الأمم المتحدة

CRPD/C/MNG/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 May 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لمنغوليا *

١- نظرت اللجة في التقرير الأولي المقدَّم من منغوليا (CRPD/C/MNG/1) في جلستيها 188 و189 (CRPD/C/SR.188 وSR.189)، المعقودتين في 8 و9 نيسان/أبريل 2015 على التوالي، واعتمدت في جلستها 199، المعقودة في 16 نيسان/أبريل 2015، الملاحظات الختامية التالية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لمنغوليا وبسعي الدولة الطرف إلى تقديم ردود خطية على قائمة المسائل (CRPD/C/MNG/Q/1/Add.1) التي أعدتها اللجنة.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم ممثلين لوزارات الحكومة وإداراتها المعنية بالإعاقة. وتشيد اللجنة بالردود الصريحة التي قدمها الوفد على التساؤلات التي أثارها أعضاء اللجنة. وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على التوازن بين الرجال والنساء في وفدها.

وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تتبع بشكل دقيق المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير عند الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية وضمان تغيير القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة على الصعيد الوطني. ولو قدمت الدولة الطرف تقريراً مفصلاً عن الخطوات التي اتخذتها لضمان فعالية تنسيق السياسات واعتماد نهج استراتيجي للتنفيذ لكان ذلك مفيداً. وستعالج اللجنة هذا الشاغل في هذه الملاحظات الختامية، تحت المواد ذات الصلة.

ثانياً - الجوانب الإيجابية

٤- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على جهودها الرامية إلى استعراض وتعديل تشريعاتها، ولا سيما على تشكيل فريق عامل مؤلف من ممثلين للوزارات والوكالات والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتهنئ اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان تطابق التشريعات والسياسات الوطنية مع الاتفاقية؛

(ب) تحسين فهم الاتفاقية بوصفها أداة لتعزيز صياغة قوانين محلية تتعلق بالإعاقة وإدخال تعديلات على السياسة العامة، بوسائل منها اللجوء إلى التعاون الدولي على نطاق واسع؛

(ج) السع ي ، على مر السنين، إلى تنفيذ الأحكام القانونية المنصوص عليها في الدستور، وفي معاهدات حقوق الإنسان، وفي اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف؛

(د) اعتماد خطة في عام 2012 لتنفيذ استراتيجية إنشيون من أجل " إحقاق الحق " للأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ ؛

(هـ) الشروع في برنامج عملها للفترة 2008-2012 .

ثالثاً-

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف وإن كانت تتقيد بمفهوم الإعاقة الذي حددته منظمة الصحة العالمية وتركز على الظروف المترتبة على العجز الشخصي أو الطبي المتأصل، فإنها تتجاهل العوامل البيئية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية تعترف بمفهوم متغير للإعاقة ، فإن الدولة الطرف تبدو حبيسة مفهوم " العجز الدائم ".

٦- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة غير متناسقة ولأنها لا تعكس على نحو ملائم ترابط جميع مواد الاتفاقية.

٧- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها وسياساتها الوطنية لضمان الامتثال الكامل للاتفاقية وترابط أحكامها، واعتماد نموذج حقوق الإنسان الخاص بالإعاقة الذي يشدد على الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، والظروف الناشئة عن التفاعلات مع مختلف العقبات التي قد تحول دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في المج تمع على قدم المساواة مع الآخرين ؛

(ب) وضع استراتيجية للتنفيذ مقرونة بهياكل واضحة لتنسيق السياسات، ومعايير مرجعية، وجداول زمنية، وتمويل مناسب.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٨- يساور اللجنة القلق إزاء الطبيعة المجزأة لتشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالإعاقة ومكافحة التمييز، وإزاء انعدام التنسيق، بما في ذلك مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات، لضمان التنفيذ الفعال لقوانين محلية متجانسة كجزء من استراتيجية لتنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعترف بموجب القانون بأن الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة أساس تمييزي محظور.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: معالجة التمييز بسبب الإعاقة في تشريعاتها كمسألة شاملة، وإدراج مفهوم عدم التمييز في جميع التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ واعتماد تشريعات تصنف الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة بأنه فعل من أفعال التمييز على أساس الإعاقة؛ وإنشاء آلية فعالة لرصد جميع جوانب الامتثال لهذه التشريعات، بما فيها تلك التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التماس الجبر والحصول على تعويض يتناسب مع ما تعرضوا له من تمييز على أساس الإعاقة؛ وتوفير التدريب اللازم للجهات الفاعلة العامة والخاصة، بما في ذلك أعضاء الجهاز القضائي وموظفو الخدمة المدنية وممثلو منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن التمييز على أساس الإعاقة، والواجبات والإمكانيات المتعلقة بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار بشكل عام للمعلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في منغوليا، وعن تأثير العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، الذي يتعرضن له وعن المشاركة المحدودة للنساء ذوات الإعاقة في اتخاذ القرارات التي تخصهم بشكل عام.

١١- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بهدف تعديل القوانين وتغيير السياسات، وإيلاء اهتمام خاص إلى حياتهن الأسرية وتعليمهن وحصولهن على الخدمات الصحية والعمل، ومكافحة العنف المنزلي و/أو الجنسي.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٢- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير المحددة لتوفير الحماية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة والأطفال الذين ينتمون إلى مجتمعات الرحل، وكذلك إزاء عدم كفاية التعليم المقدم إلى الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة لا يُشرَكون بانتظام في صنع القرارات التي تمس حياتهم ولا تتاح لهم إمكانية التعبير عن رأيهم بشأن المسائل التي تعنيهم مباشرةً.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات، بما في ذلك إجراء مشاورات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التدخل المبكر، وتحقيق زيادة إجمالية في معدل التحاق الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة بالتعليم الابتدائي، وتوفير التعليم الشامل في مرحلة الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص لحصول الشباب ذوي الإعاقة على التدريب المهني، ومنع العنف والاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة والتخلي عنهم. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تولي اهتماماً خاصاً لحالة الفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك حالة جميع الأطفال ذوي الإعاقة الوافدين من المناطق الريفية ومجتمعات الرحل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعتمد ضمانات لحماية حق الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة في أن يُستشاروا في جميع المسائل التي تخصهم، وتضمن تقديم المساعدة المناسبة إليهم وفقا ً لطبيعة إعاقتهم وسنهم. وينبغي أن تتطابق جميع هذه التدابير مع الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف ( CRC/C/MNG/CO/3-4 ).

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٤- يساور اللجنة القلق إزاء المواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، كما يتجلى في اللغة اليومية ووسائل الإعلام والمناسبات من قبيل " يوم الوقاية من الإعاقة " ، الذي يتنافى مع مبادئ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن التدابير الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غير كافية إذ حتى الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم ليسوا مطلعين على هذه المسائل فما بالك بعامة الجمهور والمهنيين المعنيين. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مسألة الإعاقة بشكل عام تقتصر، فيما يبدو، على الإعاقة البدنية ولأن أشكال الإعاقة الفكرية والنفسية الاجتماعية لا تولى اهتماماً كافياً.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز حملات إذكاء الوعي الرامية إلى تعزيز صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق إنسانية مستقل ي ن . وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تعترف، في هذه الحملات، بالطابع الشامل للاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 5 و12 و13 و 27، وأن تعتمد نماذج للإعاقة تقوم على حقوق الإنسان كاستراتيجية رئيسية لتعزيز المدلولات الإيجابية وزيادة الوعي بتنوع أشكال الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لتعزيز اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٦- يساور اللجنة القلق لأن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف بشأن إمكانية الوصول تدابير تنحو إلى كونها تقتصر على الجوانب المادية، وتتجاهل العقبات الأخرى التي تطرحها بعض تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعترف، بموجب القانون، بطريقة براي ولغة الإشارة ولأنه لا يوجد حاليا ً سوى قناة تلفزيونية واحدة تبث برامج محدودة جداً يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الموارد وتدابير الإنفاذ اللازمة لتطبيق هذه التشريعات بفعالية لا تزال غير كافية على الرغم من أنها تلاحظ الخطوات الإيجابية التي ا تخذتها الدولة الطرف لسن تشريعات لتعزيز إمكانية الوصول.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: توسيع نطاق سياستها المتعلقة بإمكانية الوصول لإزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية زيادة قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في المجتمع؛ والاعتراف بموجب القانون بلغة الإشارة وطريقة براي، واتخاذ تدابير لتحسين كمية وتنوع المحتوى الإعلامي الذي يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة الوصول إليه؛ وزيادة مستوى الموارد المخصصة للتدابير الرامية إلى ضمان الوصول إلى وسائل النقل العام والمباني والأماكن العامة؛ وتعزيز آليات الرصد والتنفيذ المتعلقة بإمكانية الوصول. وينبغي أن يشمل ذلك ضمان فرض عقوبات متناسبة على عدم الوفاء بالمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول المنصوص عليها في التشريعات، بما يتماشى مع الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)؛

١٨- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير محددة وعدم تقديم المساعدة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، على الرغم من أن الكوارث الطبيعية تحدث في الدولة الطرف بشكل متواتر.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة وطنية لتقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وأن تجعل الخطة شاملة ومتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابين بالصمم، بما في ذلك من خلال تكييف شكلها.

المساواة في الاعتراف أمام القانون (المادة 12)؛

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير القانونية في الدولة الطرف الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية و/أو النفسية الاجتماعية، فيما يتعلق باتخاذ قرارات بشأن حياتهم والتمتع بالأهلية القانو نية على قدم المساواة مع الآخرين . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن الدولة الطرف تسمح لأوصياء الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتخذوا قرارات تتعلق بالملكية وبالمسائل الشخصية للأشخاص الذين يعتبرون غير قادرين بشكل مستمر على ممارسة الأهلية القانونية بسبب القيود النفسية الناجمة عن الإعاقة. وتأخذ اللجنة علماً بأن هذا النظام ما زال يشجع اتخاذ القرار بالوكالة بدلاً من دعم اتخاذ القرار، مما يخالف أحكام المادة 12 من الاتفاقية، مثلما أوضحته اللجنة في تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فيما يتعلق بحقهم في اختيار أين ومع من يريدون العيش ، والحق في التصويت للحزب السياسي الذي يفضلونه، والحق في أن تُحترم قراراتهم المتعلقة بالرعاية الصحية، والحق في التحكم في شؤونهم المالية، والحق في الوصول إلى دور السينما وإلى غيرها من الأنشطة الترفيهية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون المدني للانتقال من اتخاذ القرار بالوكالة إلى دعم اتخاذ القرار الذي يحترم استقلالية الشخص وإرادته وخياراته، ويتطابق تماماً مع المادة 12 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 1، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الفرد في إعطاء وسحب موافقته المستنيرة على تلقي العلاج الطبي، والوصول إلى القضاء، والتصويت، والزواج، وممارسة حقوق الوالدين، والعمل، واختيار مكان الإقامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توفر التدريب، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، لجميع الأطراف الفاعلة، بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية والقضاة والعاملون الاجتماعيون، على الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى آليات دعم اتخاذ القرار.

الوصول إلى العدالة (المادة 13)

٢٢- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أحكام صريحة تكفل اعتماد ترتيبات إجرائية في الحالات التي تستوجب ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء. ويشمل ذلك عدم استخدام لغة الإشارة أو طريقة براي بصورة كافية، وعدم تقديم التدريب المناسب للمهنين العاملين في القضاء والمهنيين القانونيين والعاملين في إنفاذ القانون.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير القانونية الرامية إلى تنفيذ مبدأ الترتيبات الإجرائية التيسيرية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز بسبب أوضاعهم المادية أو بسب اللغة (عندما تكون لغة الإشارة أو طريقة بريل مطلوبة)، أو بسبب الافتقار إلى التدريب المناسب المقدم إلى العاملين في المهنة القانونية، وإلى ضباط الشرطة والعاملين في السجون، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء ذوات الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٤- يساور اللجنة القلق لعدم وجود ضمانات قانونية كافية، غير الإشارات إلى الدستور، لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنفسية الاجتماعية من الإيداع القسري في المستشفيات أو في مؤسسات الرعاية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يزُعم تورطهم في جرائم وعما إذا كانت قواعد الإجراءات القانونية الواجبة تنطبق على هذه الحالات.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة ترمي إلى الشروع في استعراض هيكلي للإجراءات المتبعة لمعاقبة الأشخاص ذوي الإعاقة عندما يرتكبون جرائم جنائية. وينبغي للنظام أن يمتثل للضمانات العامة المنصوص عليها في نظام القضاء الجنائي بالنسبة لجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة، ومنها افتراض البراءة والحق في توكيل محام وفي محاكمة عادلة. وتوصي اللجنة أيضا ً بتطبيق ترتيبات تيسيرية معقولة في السجون لكي لا تكون ظروف الاحتجاز أكثر شدة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)؛

٢٦- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن الدولة الطرف التي تشير إلى ارتفاع معدلات العنف والاعتداء والاستغلال تجاه ا لأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء والفتيات، وانعدام آليات الحماية من هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل آليات الحماية، بما في ذلك توفير المأوى والانتصاف القانوني، في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاستغلال والعنف والاعتداء؛

(ب) تعيين هيئة مستقلة لرصد وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، وفقا ً للفقرة 3 من المادة 16 من الاتفاقية.

حم اية السلامة الشخصية (المادة 17)

٢٨- يساور اللجنة القلق إزاء التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعقيم النساء المصابات باضطرابات نفسية اجتماعية أو فكرية، أو المصابات بعاهات نفسية اجتماعية أو فكرية، دون موافقة مستنيرة (انظر الفقرة (ب) من المادة 37 من قانون الصحة).

٢٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على حذف الأحكام التشريعية من قانون الصحة، وكذلك من اللوائح والقواعد التنظيمية ذات الصلة، التي تقيد الحقوق الجنسية والإنجابية وتسمح بإخضاع النساء ذوات الإعاقة للتعقيم والإجهاض القسريين، ولا سيما المصابات بإعاقة نفسية اجتماعية وفكرية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٠- يساور اللجنة القلق إزاء قلة برامج المساعدة الاجتماعية الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مسقل في كنف المجتمع على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الاتفاقية.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تحديد تدابير الدعم، بما في ذلك المساعدة الشخصية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء أكانت لهم أسرة أم لا.

التنقل الشخصي (المادة 20)

32- يساور اللحنة القلق إزاء نوعية أجهزة التنقل والأجهزة المعينة المدعومة بإعانات وإزاء مبالغ الإعانات التي لا تعكس أسعار السوق.

33- توصي اللجنة بتوفير الأجهزة المعينة ذات النوعية الجيدة، والتكنولوجيات والخدمات، بما في ذلك خدمات التصليح والتصنيع، من خلال زيادة مبالغ الإعانات، وبالسماح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار في هذا المجال.

34- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تكفل حقوق ومسؤوليات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالولاية والوصاية والقوامة على أبنائهم وبناتهم، بما في ذلك الوصول إلى التبني. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لا تقدم المساعدات المناسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة وإلغاء جميع القوانين التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم الوالدية، بما في ذلك الحق في التبني، وعلى تقديم المساعدة المناسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في أداء مسؤولياتهم المتعلقة بتنشئة الأطفال.

36- يساور اللجنة القلق لأن عدد المعلمين المدربين على تعليم الأطفال ذوي الإعاقة لا يزال منخفضاً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تملك تدابير محددة تكفل تطبيق نظام تعليمي شامل تنفيذاً لمبادراتها من قبيل قانون التعليم والخطة الرئيسية لتطوير التعليم في منغوليا (2006-2015).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في جعل تعليم الأطفال ذوي الإعاقة جزءاً إلزامياً في مناهج تدريب المعلمين وتوفير خيارات للحصول على تدريب متقدم بشأن هذا الموضوع. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تضع الدولة الطرف سياسات وبرامج محددة، وتخصص ميزانية، لتنفيذ نظام للتعليم الشامل يهدف إلى ضمان التعليم الشامل الجيد النوعية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في المناطق التي يقطنونها. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن لا تخضع الأطفال ذوي الإعاقة إلى تقييم لعجزهم لمعرفة م ا إذا كانت الإعاقة "خفيفة" أو " شديدة" .

الصحة وإعادة التأهيل ( المادتان 25 و26)

38- يساور اللجنة القلق إزاء محدودية فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية وخدمات إعادة تأهيل شاملة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ويساورها القلق أيضاً لأن التشريعات الصحية في الدولة الطرف لا تجيز لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية دون قيود مالية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات صحة الأم والطفل، والخدمات النفسية والاجتماعية، والخدمات المجتمعية لإعادة التأهيل الشامل، في المناطق الريفية والنائية. وتوصي اللجنة أيضا ً بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن طبيعة الإعاقة، بالحق في الموافقة الحرة والمستنيرة.

40- يساور اللجنة القلق لأن الجزاءات المفروضة على عدم الامتثال للنص التشريعي الذي يقتضي من الكيانات العامة والخاصة التي يتجاوز عدد موظفيها 25 موظفا ً أن تخصص نسبة 4 في المائة من ملاك موظفيها للأشخاص ذوي الإعاقة جزاءات غير متناسبة وتدفع معظم هذه الكيانات إلى اختيار دفع الغرامات البسيطة المفروضة في حالة عدم الامتثال بدلاً من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة . وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات التي تنص على 36 ساعة في الأسبوع كحد أقصى لعدد ساعات عمل الأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤدي إلى ال عدول عن توظيفهم.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة نظامها الحالي المتعلق بإنفاذ شرط أن يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة 4 في المائة من موظفي الكيانات التي تشغل أكثر من 25 شخصاً. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تنظر في زيادة مبالغ الغرامات المفروضة بسبب عدم الامتثال لهذه الحصص. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل تحسين القدرات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين فرص حصولهم على العمل، إلى جانب تدابير قانونية تعزيزية أخرى، مثل رصد نظام الحصص وصياغة سياسات جديدة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

42- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات عن مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة وما يترتب على ذلك من نقص المعلومات اللازمة لتوجيه عملية صياغة وتنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي لضمان مستوى معيشي لائق لهؤلاء الأشخاص.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مبالغ الإعانات الاجتماعية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتمشى مع الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لمستوى المعيشة، وبوضع وتنفيذ نظم للتعويض عن النفقات الإضافية المتصلة بالإعاقة التي يتكبدها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم.

44- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأوجه القصور في ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، ومع ذلك يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن قانون الانتخابات "غريت كورال" لا يتضمن إشارات محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ولا إلى تدابير المساعدة أو الدعم الرامية إلى استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو الحركية.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الأحكام القانونية التي تنكر أو تقيد الحق في التصويت بالاستناد إلى الإعاقة، ووضع تدابير قانونية مناسبة لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الانتخابات وفي الحياة العامة كمواطنين وناخبين ومرشحين.

جمع

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات وإحصاءات باستخدام النموذج القائم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة، وعلى وجه الخصوص، بجمع هذه المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين حاليا ً في مؤسسات الرعاية أو الذين يتمتعون بحماية اجتماعية بموجب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمين الاجتماعي، وقانون الرعاية الاجتماعية.

التعاون الدولي (المادة 32)

48- يساور اللجنة القلق لأن تعاون الدولة الطرف مع الهيئات الدولية من أجل تحسين قدرتها على تنفيذ الاتفاقية لا يشمل بشكل ملائم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض نتائج هذا التعاون الدولي أدى إلى تنفيذ تدابير لا تمتثل امتثالا ً كاملا ً للاتفاقية، بما في ذلك إعطاء الأولوية للرعاية المؤسسية بدلا ً من الرعاية المجتمعية وتوفير التعليم القائم على الفصل بدلا ً من التعليم الشامل للجميع كتدابير رئيسية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن إدراج منظور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد الوطني.

49- توصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود للنظر في ما إذا كانت المشاريع الدولية التي تضطلع بها الدولة الطرف تمتثل بالكامل لمبادئ الاتفاقية، وضمان مشاركة مجدية وتمكينية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في صياغة وتنفيذ ورصد مشاريع إنمائية شاملة لمسائل الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة التي ستُعزَّز كجزء من خطة التنمية لما بعد عام 2015. وبإمكان الدولة الطرف أن تطلب من الأمم المتحدة المساعدة التقنية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة.

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33)

50- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتعزيز اتساق قانون الإعاقة على المستوى الوطني وإضفاء الطابع المؤسسي على التغييرات المدخلة على السياسات لتنفيذ الاتفاقية.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعين تحديداً آلية وطنية مستقلة للرصد وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس) لرصد تنفيذ الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تكفل تزويد الآلية بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باعتماد تدابير محددة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في رصد تنفيذ الاتفاقية.

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية وموظفي جهاز القضاء وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، لبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاتصالات الاجتماعية.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك على المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم في أشكال يمكن الوصول إليها.

54- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقريرها الدوري الثاني. ‬

55- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في غضون 12 شهراً وفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، بمعلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 32 و46.

التعاون التقني

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من التعاون التقني من المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بالاتفاقية لتلقي التوجيه والمساعدة بشأن تنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 13حزيران/يونيه 2019، وأن تضمّنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ‬