اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لزامبيا *
أولا ً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لزامبيا ( ) في جلستيها 694 و695 ( ) ، المعقودتين يومي 6 و7 آذار/ مارس 202 4. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 713، المعقودة في 20 آذار/مارس 202 4.
2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لزامبيا الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتوجه الشكر إلى الدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( ) .
3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.
ثانيا ً - الجوانب الإيجابية
4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية منذ التصديق عليها في عام 2010، وبخاصة ما يلي:
(أ) سنُّ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012؛
(ب) اعتماد السياسة الوطنية للإعاقة وخطة التنفيذ الوطنية بشأن الإعاقة، في عام 2015؛
(ج) إنشاء وكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة عملاً بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012؛
(د) سنُّ قانون الصحة النفسية رقم 6 لعام 2019 الذي يُلغي قانون الاضطرابات النفسية لعام 1949؛
(هـ) اعتماد سياسة الحماية الاجتماعية التي تشمل مسار عمل بشأن الإعاقة، في عام 2014؛
(و) اعتماد خطة التنمية الوطنية الثامنة (2022-202 6) التي ترتكز على مبادئ الإدماج والمشاركة.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4 )
5- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) التعريف المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الوارد في التشريعات الوطنية وورود مفاهيم مختلفة للإعاقة في شتى المجالات المهنية والقانونية، مما يؤدي إلى عدم الاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو الإعاقات النفسية-الاجتماعية؛
(ب) شيوع النموذج الطبي للإعاقة في الدولة الطرف، بما يشمل نُظمها لتقييم الإعاقة وما يتعلق بمعايير الأهلية للحصول على الخدمات وتدابير الدعم اللازمة؛
(ج) أوجه القصور في تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 نتيجةً للتأخيرات في اعتماد أنظمة محددة بشأن التعليم الشامل للجميع، والصحة، وإمكانية الوصول، والعمل؛
(د) استخدام مفاهيم ومصطلحات مُهينة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات، تركز على الإعاقة، وتعكس النُّهج الطبية والأبوية إزاء الإعاقة، وتعزز وصم الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(هـ) عدم الوعي بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية بين العاملين في السلك القضائي وقطاع العدالة، وواضعي السياسات، والمشرّعين، والمعلمين، والعاملين الطبيين والصحيين والأخصائيين الاجتماعيين، وسائر المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(و) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
6- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) استعراض التشريعات والسياسات القائمة المتعلقة بالإعاقة ومواءمتها مع أحكام الاتفاقية، واعتماد مفهوم موحد للإعاقة في جميع المجالات المهنية والقانونية، على أن يكون متوائماً مع غرض الاتفاقية ومبادئها ويشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) إعادة توجيه نُظمها الخاصة بتقييم الإعاقة عن طريق الاستعاضة عن عناصر النموذج الطبي للإعاقة بمبادئ نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وإنشاء نُظم تهدف إلى تقييم الحواجز القانونية والبيئية التي تعترض سبيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمين لتعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي الكامل؛
(ج) وضع جميع الأنظمة والمبادئ التوجيهية اللازمة لتنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 تنفيذاً كاملاً؛
(د) اعتماد تدابير لتعديل أو إلغاء التشريعات التي تتضمن مفاهيم ومصطلحات مُهينة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة اعتراف تشريعاتها بمفهوم الإعاقة الذي لا يزال قيد التطور باعتباره ناشئاً عن التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع؛
(هـ) اتخاذ خطوات للتوعية بنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وبناء القدرات في هذا الصدد لدى الموظفين الحكوميين على جميع المستويات، والعاملين في المهن القانونية، والقضاة، والمدعين العامين، والاختصاصيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ برامج تدريب الموظفين العموميين؛
(و) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية دون مزيد من التأخير.
7- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على تنوعها، في تصميم وتنفيذ ورصد القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة.
8- وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018 )، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف وتنفّذ الآليات اللازمة من أجل التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق مشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في عمليات اتخاذ القرارات العامة، وبأن تكفل إجراء مشاورات مجدية مع مختلف فئات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة.
باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)
المساواة وعدم التميي ز (المادة 5)
9- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) عدم بدء نفاذ التعديلات المقترحة على الرغم من الاستعراض الشامل الذي أجرته لجنة تطوير القوانين في زامبيا لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وتوصية اللجنة بإزالة المصطلحات المهينة والتمييزية المستخدمة في وصف الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) عدم اعتراف شرعة الحقوق الواردة في الدستور بالتمييز القائم على أساس الإعاقة والتمييز المتقاطع، وعدم اعترافها بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره شكلاً من أشكال التمييز؛
(ج) عدم وضع الدولة الطرف أنظمة أو آليات لإعمال واجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تحديدها إجراءات تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الطعن في عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، وذلك على الرغم من اعتراف قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه سبباً محظوراً للتمييز؛
(د) استمرار تعرُّض الصم للتمييز بموجب أحكام قانون الطرق والسير على الطرق فيما يتعلق بالحصول على رخصة القيادة؛
(هـ) عدم وجود آلية ميسَّرة وفعالة لتقديم الشكاوى كي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة في الإبلاغ عن حالات التمييز.
10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) وإلى الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لكفالة وضع تشريعات بشأن التوصيات التي قدمتها لجنة تطوير القوانين في زامبيا في أعقاب استعراضها الشامل لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، والتي دعت فيها إلى جملة أمور منها إزالة المصطلحات المهينة والتمييزية المستخدمة في وصف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ هذه التوصيات؛
(ب) استعراض وتعديل شرعة الحقوق الواردة في الدستور وسائر التشريعات القائمة في مجال مناهضة التمييز سعياً إلى الاعتراف بالأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز القائم على أساس الإعاقة، وبتقاطع الإعاقة مع غيرها من الأسباب، مثل السن والجنس والعرق والأصل الإثني والهوية الجنسانية وأي وضع آخر، واعتماد استراتيجيات للقضاء على أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، وكفالة اعتراف شرعة الحقوق صراحةً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييزاً على أساس الإعاقة، وكفالة التحقيق الفعال في التقارير الواردة عن التمييز على أساس الإعاقة؛
(ج) وضع أنظمة وآليات بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، ومع المنظمات التي تمثلهم، ووضع آليات وسياسات وممارسات لكفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة على النحو المحدد في المادتين 2 و6 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء سبل انتصاف فعالة ويسهل الوصول إليها في الحالات التي لا يتم فيها توفير ترتيبات تيسيرية معقولة؛
(د) استعراض قانون الطرق والسير على الطرق للسماح بإصدار رخصة قيادة للصم؛
(هـ) وضع آلية ميسَّرة وفعالة لتقديم الشكاوى كي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة في الإبلاغ عن حالات التمييز، وإتاحة الجبر والتعويض وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز، وكفالة معاقبة الجناة.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
11- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) عدم توافر معلومات كافية، بما في ذلك بيانات مصنفة، عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة اللواتي يزاولن نشاطاً اقتصادياً، وكذلك عن تمثيلهن في مواقع اتخاذ القرارات على جميع المستويات؛
(ب) ورود تقارير عن وجود عدد كبير من النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يعشن في فقر نتيجةً لمحدودية فرص التعليم والعمل والفرص الاقتصادية، والاستبعاد الاجتماعي؛
(ج) عدم استهداف الفتيات والنساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد بالبرامج الرامية إلى النهوض بالمرأة، بما في ذلك مشروع تعليم الفتاة وتمكين المرأة وتحسين سبل عيشها؛
(د) تعرُّض النساء ذوات الإعاقة للوصم والتمييز على نطاق واسع في الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الإنجابية.
12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإلى الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء دراسة عن وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الدولة الطرف بغية الوقوف على أوضاعهن وتحديد احتياجاتهن الخاصة ومن ثم إعداد واعتماد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج اللازمة، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية، التي تعزز استقلالهن الذاتي ومشاركتهن الكاملة في المجتمع، فضلاً عن التدابير اللازمة لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماجهن الكامل في جميع مجالات الحياة، وإشراكهن في جميع عمليات اتخاذ القرارات العامة؛
(ب) وضع التدابير اللازمة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية، لكفالة حصول النساء ذوات الإعاقة الكامل على فرص التعليم وبرامج التمكين والخدمات الاجتماعية لتعزيز مشاركتهن في التنمية على قدم المساواة مع الآخرين، وتمثيلهن في الأنشطة الاقتصادية وفي المناصب القيادية على الصعيدين المحلي والوطني؛
(ج) كفالة استفادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من مشروع تعليم الفتاة وتمكين المرأة وتحسين سبل عيشها؛
(د) وضع وتنفيذ حملات توعية وبرامج تثقيفية على جميع المستويات في المجتمع، بما في ذلك على مستوى الأسرة، فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، على نحو يعزز احترام حقوقهن وكرامتهن، ويكافح القوالب النمطية ومظاهر التحيز والممارسات الضارة، وينهض بالوعي بقدراتهن وإسهاماتهن، ويكفل حصولهن على الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الإنجابية.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
13- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم معالجة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ومصالحهم على وجه التحديد ضمن السياسة المتعلقة بالطفل والسياسة الوطنية للإعاقة وغيرهما من وثائق السياسات الوطنية؛
(ب) عدم وجود أحكام في قانون مدونة الطفل للإشارة إلى تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) عدم وجود استراتيجيات لدعم مقدمي الرعاية ومراكز التعلم المبكر ومن ثم حفز الأطفال ذوي الإعاقة وتعليمهم.
14- وبالإشارة إلى البيان المشترك الصادر عن لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022 )، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية للاعتراف بالأطفال ذوي الإعاقة وتقديم الدعم إليهم وإلى أسرهم لكفالة تمكنهم من ممارسة حقوقهم في المشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وكفالة إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في جميع ميادين الحياة، بما في ذلك الحياة الأسرية والحياة المجتمعية، عن طريق وضع استراتيجيات وبرامج مجتمعية تشمل الأطفال ذوي الإعاقة على الصعيدين الوطني والمحلي؛
(ب) إنشاء آلية مُراعية لتطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لكفالة قدرتهم على تكوين آرائهم والإعراب عنها بحرية فيما يتعلق بجميع المسائل التي تمسّهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومستوى نضجهم؛
(ج) وضع مبادئ توجيهية واستراتيجيات دعمٍ لمقدمي الرعاية المعنيين بالأطفال ذوي الإعاقة أو للجهات المعنية بدعم هؤلاء الأطفال، ووضع التدابير اللازمة التي تلبي على نحو وافٍ احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم مكثَّف، مثل الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والأطفال الصم المكفوفين.
التوعية (المادة 8)
15- تحيط اللجنة علماً بأن وكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة وضعت، بدعم من منظمة العمل الدولية، استراتيجية اتصال متوائمة مع خطتها الاستراتيجية الجديدة في عام 202 3. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف التمييزية والقوالب النمطية السلبية ومظاهر التحيز إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص ذوو المهق ، والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو الإعاقات النفسية -الاجتماعية، والنساء والأطفال ذوو الإعاقة، وكذلك إزاء عدم تنظيم حملات لإذكاء الوعي بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وحقوقهم في المجتمع وفي وسائط الإعلام، وعدم وجود استراتيجية طويلة الأمد لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة فعالة من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيضاً لأن أنشطة التوعية القائمة، مثل حلقات العمل والحلقات الدراسية والاجتماعات والاحتفالات بالأيام الدولية، تُنظَّم عادةً في المناطق الحضرية فحسب.
16- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تعتمد، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة فعالة من جانب هذه المنظمات، استراتيجية وطنية للتوعية بمظاهر التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحتها، وأن ترصد الآثار الناشئة عن هذه الاستراتيجية؛
(ب) أن تستحدث وحدات منتظمة للتدريب والتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستويات التعليم لفائدة واضعي السياسات وأفراد السلك القضائي وموظفي إنفاذ القانون ووسائط الإعلام والسياسيين والمربّين والاختصاصيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولصالحهم، وكذلك لفائدة عامة الناس، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وبجميع الأشكال الميسّرة، بما في ذلك طريقة براي، والصيغ السهلة القراءة، والوسائل السمعية واللمسية، بمشاركة فعالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بغية تعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وإسهاماتهم؛
(ج) أن تضطلع بأنشطة محددة للتثقيف العام بشأن حقوق الأشخاص ذوي المهق ومن ثم التصدي للخرافات المحيطة بالمهق التي تجعل الأشخاص ذوي المهق هدفاً لاعتداءات طقوسية.
إمكانية الوصول (المادة 9)
17- تلاحظ اللجنة مع القلق وجود حواجز تعترض وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية ووسائل النقل، واستفادتهم من المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغير ذلك من المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور، ولا سيما في المناطق الريفية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم اتخاذ تدابير لتنفيذ التشريعات الوطنية ذات الصلة بمعايير التيسير لذوي الإعاقة، وعدم توافر مخصصات كافية لهذه الغاية في الميزانية، وعدم وجود معايير إلزامية لتيسير إمكانية الوصول في إطار عمليات الشراء العمومي على جميع المستويات.
18- وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وإلى الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وبمشاركتهم الفعالة، بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ خطة عمل واستراتيجية لتحديد الحواجز القائمة التي تعترض إمكانية الوصول في القطاعين الخاص والعام، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإزالة تلك الحواجز ومن ثم كفالة إمكانية الوصول إلى جملة أماكن ووسائل والاستفادة منها، بما في ذلك المباني، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغير ذلك من المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛
(ب) كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم، والتشاور معهم وإشراكهم على نحو كامل في وضع وتنفيذ معايير وأنظمة لتيسير إمكانية الوصول، والنهوض بتنفيذ التشريعات الوطنية القائمة بشأن إمكانية الوصول، فضلاً عن المعايير التي اعتمدها مكتب زامبيا المعني بالمعايير، والنظر في إجراء تقييم للاحتياجات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية القائمة، مع وضع خطة محددة زمنياً لتحقيق هذه الغاية؛
(ج) اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة في القطاعين العام والخاص، ومنها وضع معايير لعمليات الشراء العمومي، من أجل الوفاء بالمجموعة الكاملة من الالتزامات ذات الصلة بإمكانية الوصول بموجب الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بتكنولوجيات ونُظم المعلومات والاتصالات، وكفالة فرض جزاءات فعالة في حال عدم الامتثال.
الحق في الحياة (المادة 10 )
19- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات على الأشخاص ذوي المهق وتعرُّضهم للتشويه والاختطاف والقتل.
20- تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي ( ) ، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير قانونية وسياساتية فورية وعاجلة لوقاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي المهق من الاختطاف والقتل، وكفالة تقديم جميع الجناة إلى المحاكمة؛
(ب) تنظيم حملات توعية لتغيير التصورات والمواقف المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة القوالب النمطية والخرافات والمعتقدات المرتبطة بالمهق التي يمكن أن تحرّض على القتل الطقوسي والاعتداء على الأشخاص ذوي المهق.
حالات الخطر والطوارئ الإنساني ة (المادة 1 1)
21- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود بروتوكولات ومبادئ توجيهية محددة وشاملة لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية وعند وقوع الكوارث، وعدم توافر مخصصات في الميزانية لهذه الغاية، ووجود حواجز تحول دون ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الاطّلاع على المعلومات والوصول إلى مراكز الإجلاء والحصول على الإغاثة في حالات الطوارئ والاستفادة من نُظم الإنذار المبكر ومن عمليات تقييم احتياجات المجتمعات المحلية؛
(ب) عدم قيام وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها بإيلاء الاهتمام الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توخي ما يلزم لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق مشاركتهم عن طريق المنظمات التي تمثلهم لدى إنشاء لجان إدارة حالات الخطر وتنسيق المساعدات الإنسانية؛
(ج) تأثُّر الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين لا يزالون نزلاء مؤسسات الرعاية، على نحو غير متناسب بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، وما يعترض الأشخاص ذوي الإعاقة من حواجز في الحصول على المعلومات والأجهزة المساعِدة في حالات الطوارئ والخدمات الصحية.
22- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) العمل، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بوضع بروتوكولات للإجلاء في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية وعند وقوع الكوارث، وتوضيح الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة الترتيبات التيسيرية المعقولة بحيث يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاطّلاع على المعلومات، والوصول إلى مراكز الإجلاء، والحصول على مساعدات الإغاثة في حالات الطوارئ والأجهزة المساعِدة، والاستفادة من نُظم الإنذار المبكر ومن عمليات تقييم احتياجات المجتمعات المحلية، في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛
(ب) استعراض قانون إدارة الكوارث رقم 13 لعام 2010 والقوانين والسياسات والمبادئ التوجيهية الأخرى لكفالة أن تنص صراحةً على استجابات محددة تنفّذها الدولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية؛
(ج) مواءمة سياسات واستراتيجيات إدارة الكوارث والحد من مخاطرها مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030؛
(د) كفالة تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والجوائح، من الحصول على المعلومات اللازمة ضمن صيغ ميسّرة وباستخدام أجهزة مناسبة، وضمان أن يكونوا مشمولين تماماً بالتدابير المتخذة في حالات الطوارئ، مثل عمليات الإنقاذ أو الإجلاء أو خدمات الطوارئ، وكفالة حصولهم على الخدمات الصحية.
الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)
23- تلاحظ اللجنة مع القلق الأحكام التمييزية الواردة في قانون الصحة النفسية رقم 6 لعام 2019، الذي يحرم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية-الاجتماعية من أهليتهم القانونية، فضلاً عن عدم توافر آليات دعمٍ في اتخاذ القرارات بحيث يتسنَّى للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين.
24- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بما يلي:
(أ) استعراض التشريعات الوطنية، ولا سيما المادة 4( 2) من قانون الصحة النفسية رقم 6 لعام 2019، بغية ضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، في أن يُعترف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، والاستعاضة عن نُظم اتخاذ القرار بالوكالة، بما في ذلك نظام الوصاية، بنُظم الدعم في اتخاذ القرار باعتبارها تكفل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة حسب كل حالة، فضلاً عن احترام استقلاليتهم الذاتية وإرادتهم وخياراتهم المفضَّلة؛
(ب) القيام، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بإعداد حملات توعية وبرامج لبناء القدرات موجَّهة إلى جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد المجتمعات المحلية، والأخصائيون الصحيون، والموظفون العموميون، ووسائط الإعلام، والسلك القضائي، وأعضاء البرلمان ، تتناول مسألة الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم إليهم في اتخاذ القرارات؛
(ج) كفالة المشاركة الفعالة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في عملية الإصلاح وفي تدريب الموظفين المعنيين بمسألة الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبآليات الدعم في اتخاذ القرار؛
(د) تنظيم وتمويل عملية وضع المعلومات المتعلقة بالمعنى المقصود بتقديم الدعم في اتخاذ القرار، وتوزيع هذه المعلومات على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في صيغ ميسّرة، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)
25- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) الحواجز التي لا يزال يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك ارتفاع التكاليف ونقص مترجمي لغة الإشارة المؤهلين في سياق الإجراءات الإدارية والقضائية للأشخاص الصم، وعدم إتاحة الوثائق والمعلومات ذات الصلة في صيغ ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) نقص معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وبالإجراءات الرسمية لإنفاذ استحقاقاتهم، وبإجراءات الحصول على سبل الانتصاف؛
(ج) نقص ما يلزم من معرفة وتدريب ووعي لدى محامي المعونة القضائية وأفراد الشرطة والعاملين في سلك القضاء بشأن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم، ولا سيما مع النساء ذوات الإعاقة؛
(د) اعتماد الدولة الطرف على المجتمع المدني لبناء قدرات موظفي العدالة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
26- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي وُضعت تحت قيادة ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) النهوض بتنفيذ السياسة الوطنية للمعونة القضائية (2018 )، واتخاذ تدابير قانونية وإدارية وقضائية لإزالة جميع القيود التي تعوق المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الإجراءات الإدارية والقضائية؛
(ب) كفالة التنفيذ الكامل لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ذات الصلة بالتزامات أجهزة إنفاذ القانون، وسلك القضاء، ومؤسسات قطاع العدالة الأخرى بإتاحة المعلومات اللازمة والترتيبات التيسيرية الإجرائية والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) اعتماد وتنفيذ آليات فعالة لكفالة الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن والمراعية للاعتبارات الجنسانية في الإجراءات القضائية والإدارية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية-الاجتماعية، والأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفون، واتخاذ تدابير لتوفير المعلومات اللازمة في صيغ ميسَّرة، وكفالة إمكانية الوصول المادي إلى مباني المحاكم وإلى جميع المرافق القضائية والإدارية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛
(د) تعزيز برامج بناء القدرات لفائدة الاختصاصيين في السلك القضائي وقطاع العدالة، مثل المدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك موظفو الشرطة والسجون، بشأن أحكام الاتفاقية وإمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء.
حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه (المادة 1 4)
27- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز سلب حرية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية -الاجتماعية الذين يُعتبرون غير مؤهلين للمثول أمام القضاء، واحتجازهم لمدة غير محددة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات رصد لكفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الترتيبات التيسيرية المعقولة في المرافق الإصلاحية ومرافق الاحتجاز.
28- وتشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) استعراض وتعديل جميع الأحكام التمييزية في القوانين، بما في ذلك المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، لمواءمتها مع الاتفاقية ومع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بسبل منها معالجة مسألة الاحتجاز المطوَّل، حسب مشيئة الرئيس، للأشخاص الذين يتبيَّن أنهم غير مؤهلين للمثول أمام القضاء من دون إجراء مراجعة منتظمة للقضايا المعنية، والقضاء على هذه الممارسة؛
(ب) إنشاء آلية رصد لكفالة عدم خضوع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية-الاجتماعية و/أو الذهنية للعلاج التعسفي والقسري، ولا سيما العلاج الذي يؤدي إلى الحجر، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة المخالفين للقانون.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة (المادة 1 5 )
29- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم المضي في إجراءات سنّ مشروع قانون تجريم التعذيب منذ عام 2017؛
(ب) حالات الإيداع غير الطوعي، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية -الاجتماعية، وعزلهم، والتقييد المادي أو الآلي لحركتهم واستخدام المثبطات الكيميائية وغير ذلك من أشكال إساءة معاملتهم في الأوساط الأسرية ومؤسسات الطب النفسي والمؤسسات الدينية والمستشفيات والسجون والمؤسسات التعليمية، وورود تقارير عن أنماط واسعة النطاق ومنهجية من الممارسات الوحشية، بما في ذلك ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، عند الاحتجاز لدى الشرطة .
30- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع في سنّ مشروع قانون تجريم التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ب) إنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى القانونية، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية، وتيسيرها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقيق مع مرتكبي الممارسات التي قد تشكل ضرباً من ضروب التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عند الاحتجاز لدى الشرطة، وفرض عقوبات على الجناة تتناسب مع أفعالهم.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)
31- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) ضعف الوعي بين عامة السكان، بما في ذلك لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتدابير القائمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، وعدم توافر استراتيجية شاملة من أجل التصدي لجميع ضروب الاستغلال والعنف والاعتداء إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مكان، بما يشمل البيت والمدرسة ومكان العمل؛
(ب) عدم توافر التدابير اللازمة والموارد الكافية لكفالة التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية القائمة من أجل حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياقات من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء؛
(ج) عدم كفاية الموارد المخصصة لمكافحة العنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة، والنقص في الخدمات والمآوي المتاحة للنساء والفتيات ضحايا العنف، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(د) تعرُّض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف والتنمر بمعدلات أعلى من الأطفال الآخرين، وقلة المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة عن العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة وعن الشكاوى ذات الصلة؛
(هـ) حالات الإبلاغ عن العنف ضد الأشخاص ذوي المهق؛
(و) عدم كفاية التدريب المقدم إلى الموظفين، ومقدمي الرعاية، وأُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في القطاع الصحي، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للتعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
32- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإذكاء الوعي بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، واعتماد استراتيجية شاملة لمنع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك كبيرات السن، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية-الاجتماعية و/أو الذهنية، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين لا يزالون مودعين في مؤسسات الرعاية، وكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات اللازمة عن كيفية التعرف على هذه الحالات وتجنبها والإبلاغ عنها، وإتاحة الإمكانية لمن يتعرض بين الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال أو العنف أو الاعتداء للجوء إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى والحصول على سُبل الانتصاف المناسبة، من قبيل جبر الضرر والتعويض الكافي، وبما يشمل إعادة التأهيل؛
(ب) كفالة إمكانية الوصول المادي إلى الخدمات المقدمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بين ضحايا العنف الجنساني، بما يشمل مراكز الدعم والمآوي في حالات الطوارئ، وإتاحة المعلومات والاتصالات اللازمة لهن في هذا الصدد، وضمان توفير الدعم المطلوب لهن؛
(ج) كفالة إمكانية الوصول الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى محاكم المسار السريع والمراكز المعنية بالعنف الجنساني وغيرها من المؤسسات التي تنفّذ برامج لمكافحة العنف الجنساني، وضمان هذه الإمكانية من حيث البيئة العمرانية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدريب الموظفين؛
(د) اتخاذ تدابير فعالة لضمان الحماية الكافية من التنمر والاستغلال والعنف والاعتداء للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس ومؤسسات الرعاية، ومعاقبة الجناة؛
(هـ) اتخاذ تدابير قانونية وسياسية وإدارية محددة بهدف حماية الأشخاص ذوي المهق ومعاقبة الذين يسعون إلى استغلالهم والاعتداء عليهم؛
(و) توفير التدريب المستمر لأُسر الأشخاص ذوي الإعاقة ولمقدمي الدعم أو الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك للأخصائيين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون، لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، والتواصُل والعمل على نحو أفضل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بين ضحايا العنف.
حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)
33- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية قسراً ضمن أساليب العلاج للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية؛
(ب) عدم توافر أحكام محددة لحظر التعقيم والإجهاض القسريين للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو الشلل الدماغي؛
(ج) الاعتداءات على الأشخاص ذوي المهق وانتهاك سلامتهم البدنية.
34- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وسياساتية تكفل، في جميع الحالات، حماية سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، وكذلك عدم تنفيذ التدخلات الطبية والعلاج الطبي إلا بالموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛
(ب) وضع تدابير تحظر، على وجه التحديد، التعقيم والإجهاض القسريين للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو الشلل الدماغي؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأشخاص ذوي المهق، واعتماد خطة العمل الرامية إلى إنهاء الاعتداءات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الأشخاص ذوي المهق في أفريقيا (2021-203 1).
حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)
35- تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار عدم تسجيل بعض الأطفال ذوي الإعاقة عند الولادة. كما يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المهاجرون ذوو الإعاقة، لا يزالون يواجهون حواجز في الحصول على شهادات الميلاد، وشهادات الجنسية، وبطاقات الهوية نتيجةً لعدم تيسير الوصول إلى هذه الخدمات وضعف الوعي بين عامة السكان بضرورة التسجيل.
36- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة جهودها الرامية إلى توعية الوالدين وعامة السكان بأهمية تسجيل ولادة الأطفال ، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، وتنظيم حملات منتظمة لإصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم؛
(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لإزالة جميع العوائق التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من يُقيمون في المناطق النائية والريفية، بحقهم في الجنسية وتسجيل المواليد والحصول على وثائق الأحوال المدنية، وذلك لتمكينهم من ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛
(ج) وضع تدابير ضمن البرامج الوطنية لمراعاة حالة المهاجرين ذوي الإعاقة وتزويدهم بالوثائق اللازمة ومن ثم تمكينهم من التمتع بحرية التنقل.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)
37- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومؤداها أن المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالتنمية المجتمعية الشاملة للجميع مع التركيز على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة باتت في المرحلة النهائية من الإعداد. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) استمرار إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، في مؤسسات الطب النفسي، وتعرُّض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية-الاجتماعية، للوصم والمواقف السلبية والإهانات والتهديدات والاعتداء البدني والاستغلال وإساءة المعاملة في المجتمع، بما في ذلك من جانب أفراد الأسرة والشرطة والمعالِجين التقليديين، وهو ما يقوّض حقهم في العيش في المجتمع؛
(ب) عدم بذل الجهود اللازمة، بما يشمل اتخاذ تدابير متعلقة بالميزانية وغيرها من التدابير، لكفالة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مثل توفير جميع خدمات الدعم الضرورية، بما في ذلك خدمات المساعدة الشخصية، فضلاً عن قلة الوعي في المجتمع وعلى مستوى السلطات العامة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وحقهم في اختيار مكان عيشهم والأشخاص الذين يودّون العيش معهم، وحقهم في ألا يُجبروا على العيش وفق ترتيبات خاصة؛
(ج) عدم وجود استراتيجية لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية-الاجتماعية في مؤسسات الطب النفسي؛
(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا في برامج إعادة التوطين، التابعة لإدارة إعادة التوطين، على أراضٍ في مناطق نائية بعيداً عن محل سكنهم السابق، حيث لا يستطيعون الاستفادة إلا بقدر محدود من الهياكل الأساسية مثل المياه والكهرباء والطرق والمدارس والخدمات الصحية.
38- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن التنمية المجتمعية الشاملة للجميع، واعتماد هذه المبادئ على سبيل الأولوية، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بالتنمية المجتمعية الشاملة للجميع على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛
(ب) إذكاء الوعي في المجتمعات المحلية وفي المجتمع عموماً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ تدابير لمكافحة الوصم والمواقف السلبية في المجتمعات المحلية، ومعاقبة أصحاب هذه المواقف والتصرفات، والبدء دون إبطاء بعملية إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ممن لا يزالون يقيمون في دور الرعاية، والعمل على زيادة توفير الخدمات المجتمعية؛
(ج) استعراض التشريعات والسياسات الوطنية، بما في ذلك قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 والسياسة الوطنية للإعاقة لعام 2015، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم ، من أجل مواءمة هذه التشريعات والسياسات مواءمةً تامة مع الاتفاقية، وكفالة تضمينها تدابير كافية ذات صلة بالميزانية وغيرها من التدابير، فضلاً عن أنشطة التوعية الرامية إلى تعزيز فهم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار وتقرير المصير فيما يتعلق بترتيبات معيشتهم، والحق في ألا يُجبروا على العيش وفق ترتيبات معيشية معينة، وقيمة إدماجهم في المجتمع عوضاً عن العيش بمعزل عنه؛
(د) القيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بوضع استراتيجية وخطة عمل لعملية إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية- الاجتماعية في مؤسسات الطب النفسي، وكفالة توافر الخدمات المجتمعية وتركيزها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة في المجتمع؛
(هـ) كفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى قطع الأراضي المقدمة لهم بموجب برامج إعادة التوطين، وتزويدها بالهياكل الأساسية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة في المجتمع.
التنقل الشخصي (المادة 20 )
39- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم تزويد وكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة بالتمويل الكافي، الأمر الذي لا يسمح لها بالوفاء بولايتها المتمثلة في توفير الأجهزة المعينة على التنقل وغيرها من الأجهزة المساعِدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ب) العدد المحدود من الاختصاصيين والمعلّمين القادرين على تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام الأجهزة والمعدات المتاحة؛
(ج) عدم التمكن من استيراد مركبات معفاة من الرسوم الجمركية إلا في حالة المركبات التي تصل مهيَّأة تماماً ليستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة والتي يمكن أن يقودها الأشخاص ذوو الإعاقة المستوردون، وبذلك تقتصر هذه الفائدة على الأشخاص الذين يمكنهم القيادة بأنفسهم.
40- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) اتخاذ التدابير اللازمة، بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، لتيسير حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على الأجهزة الجيدة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعِدة بتكلفة معقولة، ولا سيما في المناطق الريفية، وتزويد وكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة بالموارد المالية الكافية لتمكينها من الوفاء بولايتها؛
(ب) تدريب ونشر عدد كاف من المدربين على معرفة الاتجاهات والتنقل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) كفالة القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة المساعِدة والمركبات، بوسائل منها تطبيق تدابير تحفيزية وإعفاءات ضريبية وجمركية لشراء المعدات والأجهزة المساعِدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم المالي ودعم القدرات للمؤسسات المحلية المهتمة التي لديها القدرة على تصنيع الأجهزة المساعِدة الموجهة إلى السوق المحلية بأسعار معقولة، واستعراض القوانين الضريبية للسماح بتطبيق الإعفاء الضريبي على المركبات التي يستخدمها أشخاص من جميع فئات الإعاقة بصرف النظر عن قدرتهم أو عدم قدرتهم على القيادة بأنفسهم.
حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 2 1)
41- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع قاموس للغة الإشارة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم الاعتراف بلغة الإشارة الوطنية بعد لغةً رسمية؛
(ب) عدم كفاية المعلومات المقدمة في صيغ ميسَّرة وما يتاح من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الصيغ السهلة القراءة، واللغة المبسَّطة، والعروض النصية، ولغة الإشارة، وطريقة براي، والوصف السمعي، ووسائل الاتصال عن طريق اللمس ووسائل الاتصال المعززة والبديلة، في المنافذ الإعلامية العامة والخاصة على حد سواء، ولا سيما على المواقع الشبكية التي تقدم معلومات عامة، وعدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(ج) عدم كفاية عدد المواقع الشبكية الخاصة والعامة التي يمكن الوصول إليها، وعدم توافر العروض النصية ولغة الإشارة والوصف السمعي على شاشات التلفزيون للأشخاص الصم والمكفوفين والصم المكفوفين وضعاف البصر.
42- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الاعتراف بلغة الإشارة الوطنية لغةً رسمية؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية، لكفالة حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المعلومات العامة، بما في ذلك الخدمات التلفزيونية والإعلامية، في صيغ اتصال ميسَّرة، مثل طريقة براي، والترجمة للصم - المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة، واللغة المبسَّطة، والوصف السمعي، والعروض النصية، والترجمات المصاحبة، عن طريق تخصيص التمويل الكافي لتطويرها وتعزيزها واستخدامها، وكفالة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الملائمة لتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛
(ج) اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وسياساتية لكفالة قيام المحطات التلفزيونية بتقديم برامجها للأشخاص الصم والمكفوفين والصم المكفوفين وضعاف البصر في صيغ ميسرة، بما في ذلك العروض النصية ولغة الإشارة والوصف السمعي، وكفالة إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية العامة والخاصة؛
(د) القيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بتوفير الموارد المالية لتدريب مترجمي لغة الإشارة المؤهلين، بما في ذلك الاختصاصيون في استخدام صيغ عن طريق اللمس وطريقة براي والصيغ السهلة القراءة، وإعداد قائمة بمترجمي لغة الإشارة المؤهلين والاختصاصيين المدرَّبين في مجال استخدام الصيغ عن طريق اللمس وطريقة براي، والصيغ السهلة القراءة.
احترام الخصوصية (المادة 2 2)
43- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أحكام تنص على حماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي التشريعات الأخرى، وفي السياسة الوطنية للإعاقة.
44- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها الوطنية وبسنّ أحكام قانونية لحماية خصوصية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الحالات، تمشياً مع الاتفاقية.
احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)
45- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في أحيان كثيرة من حقهم في الزواج، والتعبير الجنسي، وممارسة اختيارهم في إقامة العلاقات، وحرمانهم من حقوقهم الأسرية وذات الصلة بتنشئة أطفال هم، نتيجةً للتصورات السلبية والقائمة على التمييز في المجتمع؛
(ب) الأحكام التمييزية الواردة في قانون الزواج بشأن البيت والأسرة، ولا سيما المادة 17؛
(ج) عدم إتاحة معلومات في صيغ ميسَّرة عن الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(د) عدم تقديم الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وللوالدين ذوي الإعاقة من أجل الاضطلاع بمسؤوليات الوالدين، واحتمال فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن والديهم.
46- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتعبير الجنسي واختيار العلاقات، والحقوق الأسرية وذات الصلة بمسؤوليات الوالدين، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية -الاجتماعية، حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) تعديل قانون الزواج لإلغاء الأحكام التمييزية الواردة فيه، وإدراج المساعدة على اتخاذ القرارات ضمن مسائل الزواج وتنظيم الأسرة وسائر الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) اعتماد برامج وسياسات لتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يقيمون في المناطق الريفية والنائية، في مجال تنظيم الأسرة، باستخدام صيغ ميسَّرة، وكذلك لتزويدهم بالمعلومات المناسبة لأعمارهم عن الصحة الجنسية والإنجابية؛
(د) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لكفالة دعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة والوالدين ذوي الإعاقة، بما في ذلك الذين يقيمون في المناطق الريفية، ومن ثم تمكينهم من تنشئة أطفالهم في بيئة أسرية.
التعليم (المادة 24 )
47- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأطفال ذوي الإعاقة مستبعَدون في أحيان كثيرة من النظام التعليمي العام. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:
(أ) السياسة الوطنية للتعليم الشامل للجميع التي لا تشمل جميع أنواع الإعاقات، واستمرار تقديم التعليم القائم على الفصل للأطفال ذوي الإعاقة إلى جانب التعليم الشامل للجميع، وعدم وضع إطار زمني لتحقيق الانتقال الكامل إلى التعليم العادي؛
(ب) إيداع الأطفال ذوي المهق في مدارس الاحتياجات الخاصة للطلاب المكفوفين، وتعليمهم طريقة براي؛
(ج) الحواجز التي تعترض التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك المواقف التمييزية تجاه الأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من الالتحاق بالتعليم، والمقاومة التي يبديها المعلمون والمجتمع المدرسي والأسر، وعدم إمكانية الوصول إلى المباني المدرسية، والعدد المنخفض للموظفين المدرَّبين، وعدم كفاية المواد التعليمية، ونقص المياه وخدمات الصرف الصحي، والمسافات الطويلة التي يجب قطعها للوصول إلى المدارس، وعدم كفاية البنى الأساسية اللازمة للطرق، وعدم كفاية عدد المعلمين الذين يجيدون لغة الإشارة، وعدم كفاية الموارد المادية والمالية، وعدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الطلاب ذوي الإعاقات الذهنية، والطلاب الذين يعانون من التوحد والعمى، والصمم والعمى؛
(د) عدم توافر البيانات المنهجية، المصنَّفة حسب الجنس ونوع الإعاقة، عن عدد ونسبة الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية الذين يتلقون دعماً مصمماً حسب الاحتياجات الفردية، وعن معدلات التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وتسربهم منها، وعدم وجود نظام تقييم متعدد القطاعات للمتعلمين ذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى إجراء تقييمات غير صحيحة.
48- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وإلى الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنفيذ السياسة الوطنية للتعليم الشامل للجميع، وكفالة الاعتماد الكامل للتعليم الشامل الجيد والانتقال من المدارس الخاصة إلى التعليم العادي الشامل للجميع وفقاً لإطار زمني محدد؛
(ب) كفالة عدم إيداع الأطفال ذوي المهق بشكل تلقائي في مدارس منفصلة للطلاب المكفوفين، وعدم إجبارهم على تعلم طريقة براي، وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجون إليه وبترتيبات تيسيرية معقولة في البيئات التعليمية العادية؛
(ج) التصدي للحواجز والتحديات التي تحول دون الانتقال بطريقة مجدية من التعليم الخاص إلى التعليم العادي الشامل للجميع، وإذكاء الوعي بالحق في التعليم الشامل للجميع، وإنفاذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسة الوطنية للتعليم الشامل للجميع؛
(د) اتخاذ خطوات عملية لتغيير الهياكل الأساسية في جميع المؤسسات التعليمية، وكفالة أن تفي المباني الجديدة بالمعايير المطلوبة للتصميم العام فتكون متاحة للمتعلمين ذوي الإعاقة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة عند الاقتضاء؛
(هـ) تعزيز وتنفيذ نظام أمثل متعدد القطاعات لتقييم الطلاب ذوي الإعاقة، وإدراجه في النظام القانوني؛
(و) تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ سياسة التعليم الشامل للجميع، بوسائل منها تخصيص موارد مالية كافية لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التمتع بحقهم في التعليم تمتعاً كاملاً، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق زيادة الوعي بتوافر ما مقداره 10 في المائة من الأماكن بمنحٍ دراسية للطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي؛
(ز) وضع برنامج فعال لتدريب المعلمين في مجال التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك مهارات لغة الإشارة وطريقة براي والصيغ السهلة القراءة؛
(ح) تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بأجهزة مساعِدة تعويضية ومواد تعليمية في أشكال بديلة وميسَّرة، مثل النفاذ الرقمي الشامل للجميع، وأساليب ووسائل الاتصال، بما يشمل الصيغ السهلة القراءة، ومُعينات الاتصال، والتكنولوجيا المساعِدة وتكنولوجيات المعلومات؛
(ط) توفير بيانات مصنَّفة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يلتحقون بالبيئة المدرسية العادية ويحصلون على دعم تعليمي كافٍ.
الصحة (المادة 2 5)
49- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) محدودية الفرص لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وللاستفادة من برامج التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛
(ب) عدم كفاية خدمات الصحة النفسية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق خدمات الصحة العامة؛
(ج) عدم توافر الأدوية ومستلزمات الحماية، بما في ذلك المستحضر الواقي من أشعة الشمس، والنظارات الشمسية، للأشخاص ذوي المهق في جميع الدوائر الصحية ؛
(د) عدم تدريب المهنيين الطبيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
50- توصي اللجنة، واضعةً في اعتبارها الصلة القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الحصول على الرعاية والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكفالة تقديم الدعم في اتخاذ القرارات للنساء ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية كي يتسنى لهن إعادة تأكيد استقلالهن الجنسي والإنجابي وحقهن في تقرير المصير؛
(ب) كفالة توافر خدمات الصحة النفسية المجتمعية وتخصيص الموارد الكافية لإتاحة مرافق وخدمات جيدة النوعية في مجال رعاية الصحة النفسية؛
(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة التحدي المتمثل في ضمان الخدمات الصحية الكافية للأشخاص ذوي المهق بما يلبي احتياجاتهم الصحية، بما في ذلك توفير النظارات الشمسية والمستحضر المناسب الواقي من أشعة الشمس باعتباره منتجاً أساسياً للوقاية من سرطان الجلد؛
(د) تنظيم أنشطة تدريبية للاختصاصيين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بشأن المهارات وتدابير الدعم ووسائل وأساليب المعلومات والاتصال ذات الصلة، وإتاحة المعلومات في صيغ ميسَّرة، بما يشمل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة، للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكفالة إمكانية الوصول المادي إلى المرافق والمعدات الصحية.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)
51- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) النقص في خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، والنقص القائم في المعدات اللازمة لإعادة التأهيل وفي خدمات التثقيف الصحي والصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ب) التأخير في وضع سياسة التنمية المجتمعية الشاملة للجميع .
52- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تجهيز جميع المستشفيات الرئيسية بالمعدات اللازمة، ولا سيما في المناطق الريفية، وتزويدها بالموارد الكافية لتوفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) التعجيل بوضع الصيغة النهائية لسياسة التنمية الوطنية المجتمعية الشاملة للجميع، بما في ذلك آلية لرصد تنفيذها، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم.
العمل والعمالة (المادة 2 7)
53- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) الحواجز التي تحول دون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها ضعف مستويات التعليم، وضعف التدريب على اكتساب المهارات، والتمييز القائم في عمليات التوظيف وظروف العمل، وعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن العمل؛
(ب) عدم وجود آليات لإنفاذ كل من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 والسياسة الوطنية للإعاقة لعام 2015 فيما يتعلق بحصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
54- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8(202 2) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، بأن تقوم الدولة الطرف، تمشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:
(أ) معالجة مسألة عدم الحصول على فرص التعليم والتدريب لاكتساب المهارات، واتخاذ تدابير لمكافحة المواقف والممارسات التمييزية بين أرباب العمل ومعالجة مسألة أماكن العمل التي يتعذر الوصول إليها، وهي أمور تؤثر على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية توظيفهم، وتشجيع القطاعات الأخرى، إلى جانب قطاع التعليم، على إتاحة فرص التلمذة الصناعية والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) وضع آليات لإنفاذ أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 والسياسة الوطنية للإعاقة لعام 2015 بشأن حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بغية كفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل وفرص التوظيف في سوق العمل المفتوحة وإدماجهم في بيئات عمل القطاعين الخاص والعام، على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) رفع مستوى الوعي بجميع الحوافز المتاحة بهدف تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة التمييز في عمليات التوظيف وظروف العمل، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعي ة (المادة 2 8 )
55- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) العدد المنخفض للأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين ببرنامج التحويلات النقدية، والعدد المرتفع للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من الفقر، وعدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية يكفل لهم ولأسرهم مستوى معيشياً لائقاً، بما في ذلك الموارد اللازمة لتغطية المصاريف المتصلة بالإعاقة؛
(ب) عدم حصول كل من الصندوق الاستئماني الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقدم قروضاً للأشخاص ذوي الإعاقة، ووكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة، المسؤولة عن تمكين الأفراد ومجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة، على التمويل اللازم، وعدم تمكينهما من تقديم الدعم المستدام للأشخاص ذوي الإعاقة.
56- تشير اللجنة إلى الصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، اللتين تهدفان إلى تمكين جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، وإلى تعزيز إدماجهم اقتصادياً، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع آلية للحماية الاجتماعية على أساس نموذج حقوق الإنسان لجميع أنواع الإعاقات ووفقاً لمتطلبات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلافها، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم؛
(ب) وضع نظام شامل للحماية الاجتماعية لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة وعلى خدمات الصرف الصحي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛
(ج) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لكل من الصندوق الاستئماني الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ووكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهما من تنفيذ ولايتيهما بفعالية؛
(د) توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية ليشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لديهم أي دخل آخر، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل بطريقة مستدامة.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)
57- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) أن المواد 70( 2) (د) و116( 3) (و) و157( 2) (و) من الدستور تمنع الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية والذهنية من الترشح للانتخابات أو من تولّي بعض الوظائف التي تُشغل عن طريق التعيين، وأن التمييز لا يزال مستمراً في الممارسة العملية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) أن العملية الانتخابية ليست متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ولا تشملهم، ولا سيما في المناطق النائية والريفية؛
(ج) أن مستوى تمثيل النساء ذوات الإعاقة ضعيف في مناصب اتخاذ القرارات وفي الهيئات السياسية التي تُشغل فيها المناصب عن طريق الانتخاب والتعيين، في المناطق الريفية والحضرية.
58- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء أو تعديل جميع القوانين والسياسات التي تُقيِّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، في التصويت والترشح للانتخابات، أو تحرمهم من هذا الحق، وكفالة مشاركتهم الكاملة في العمليات الانتخابية وفي الحياة السياسية والعامة؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير لإقرار حق دستوري في التصويت لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل جميع القوانين الانتخابية لكفالة نفاذ جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النظام الانتخابي بصفتهم ناخبين ومرشحين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقات البدنية والذهنية والأشخاص الصم، واعتماد تدابير فعالة لكفالة إمكانية الوصول إلى بيئة الاقتراع، بما في ذلك البيئة المادية، وتوفير المواد والمعلومات الانتخابية في صيغ ميسَّرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) اتخاذ تدابير محددة لزيادة تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة ومناصب اتخاذ القرارات وفي الهيئات السياسية التي تُشغل فيها المناصب عن طريق الانتخاب، في المناطق الريفية والحضرية.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)
59- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم إنفاذ المادة 48 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012، التي تنص على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة؛
(ب) عدم إمكانية الوصول إلى الأماكن الترفيهية والثقافية والرياضية بالنسبة لمن يعانون من جميع أنواع الإعاقات في المناطق الحضرية والريفية؛
(ج) عدم توفير الدعم لبرامج إشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والفنية، أو عدم التشجيع على الاضطلاع بهذه البرامج؛
(د) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
60- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنفاذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لكفالة إمكانية الوصول إلى جميع المباني العامة، بما في ذلك المرافق الثقافية والترفيهية والرياضية وأماكن التسلية، وإتاحة سائر الترتيبات التيسيرية، بما في ذلك الأجهزة المساعِدة، لتسهيل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل وخاص بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والأنشطة القائمة على الترفيه والتسلية والرياضة؛
(ب) تخصيص الموارد ووضع البرامج لإنشاء أماكن للترفيه والفنون والتسلية بحيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات الوصول إليها في المناطق الريفية والحضرية، وإتاحة إمكانية الوصول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الهياكل الأساسية الرياضية والترفيهية القائمة؛
(ج) تخصيص الموارد الكافية للجنة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل كفالة نماء الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بطريقة فعالة في الرياضة، وتشجيع الذين يختارون ممارسة الفن والرياضة ودعمهم بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة لمتابعة مسارات مهنية ذات مغزى في مجالي الفن والرياضة؛
(د) التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وتنفيذها في القانون الوطني.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)
61- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أو استشارتهم في التعداد الوطني لعام 2022؛
(ب) محدودية البيانات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التحديات التي تعترض وصولهم إلى مرافق وخدمات التعليم والصحة والترفيه والتسلية والرياضة على جميع المستويات، بما في ذلك فرص العمل، والصلات القائمة بين حالات الإعاقة، والتعرُّض للفقر، والمشقَّة الفعلية؛
(ج) عدم توافر بيانات عن بعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الأشخاص الصم المكفوفين، وعدم إتاحة المعلومات الإحصائية التي تعمَّم على الأشخاص ذوي الإعاقة في صيغة ميسَّرة.
62- توصي اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالاتفاقية في سياق جهودها المبذولة لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 17-18، لكي تزيد بقدر كبير توافر البيانات العالية الجودة والموثوقة، والمعدَّة في الوقت المناسب، والمصنَّفة حسب الدخل والجنس والسن والعرق والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والمكان الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة بالسياقات الوطنية، وتوصي بقيام الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:
(أ) التشاور بطريقة مجدية مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بفعالية، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في جهودها الرامية إلى زيادة جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة؛
(ب) وضع تدابير متسقة على الصعيد الوطني لجمع البيانات والإبلاغ العام عن البيانات المصنَّفة على نطاق الالتزامات الواردة في الاتفاقية بكامله، وتدريب القائمين بالتعداد وغيرهم من الموظفين تدريباً كافياً من أجل استخدام استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة؛
(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لجمع البيانات عن فئات الأشخاص ذوي الإعاقة المستبعَدين، مثل الأشخاص الصم المكفوفين، في جميع التعدادات والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالسكن في المستقبل، وكفالة إتاحة هذه البيانات بطريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة والأشكال الإلكترونية، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والنائية.
التعاون الدولي (المادة 3 2)
63- تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) الافتقار إلى الجهود والاستراتيجيات الطويلة الأمد للبحث عن شركاء في مجال التعاون والعمل معهم لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أُثيرت عن طريق آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل؛
(ب) المرتبة المتدنية الممنوحة في سلم الأولويات لتخطيط وبرمجة وتمويل البرامج والأنشطة ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق التعاون الدولي؛
(ج) عدم كفاية التشاور القائم مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم كفاية إدماج هذه المنظمات، ولا سيما منظمات النساء ذوات الإعاقة، باعتبارها شريكة في مجال التعاون الإنمائي، عند وضع الاتفاقات والبرامج الدولية وتنفيذها.
64- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير ملموسة لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم والتشاور معهم على نحو فعال، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في إطار اتفاقات وبرامج التعاون الدولي، وتحديداً في رصد تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة للتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، الذي اعتمدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 201 8.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)
65- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استعرض في عام 2018 حالة لجنة زامبيا لحقوق الإنسان التي حصلت مجدداً على اعتمادٍ من الفئة "ألف". ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:
(أ) عدم الاعتراف الرسمي بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد تنفيذ الاتفاقية؛
(ب) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المقدمة إلى جهات التنسيق لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها، وعدم التنسيق بين جهات التنسيق ووكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كاف، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.
66- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الداعية إلى ضمان فعالية أداء لجنة زامبيا لحقوق الإنسان واستقلاليتها واضطلاعها بولايتها في ظل الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). كما توصي اللجنة بأن تُعيِّن الدولة الطرف لجنة زامبيا لحقوق الإنسان بصفة الآلية الوطنية لرصد تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم، مشاركةً كاملة في رصد تنفيذ الاتفاقية، بوسائل منها توفير التمويل اللازم؛
(ب) بناء قدرات جهات التنسيق وتزويدها بالصلاحيات الكافية وزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بموجب المادة 33 من الاتفاقية، وتعزيز التنسيق بين جهات التنسيق ووكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على نحو مُجدٍ في رصد تنفيذ الاتفاقية عن طريق المنظمات التي تمثلهم.
رابعا ً - المتابعة
نشر المعلومات
67- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يتعين اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 16، بشأن التوعية، وفي الفقرة 20، بشأن الحق في الحياة، وفي الفقرة 40، بشأن التنقل الشخصي.
68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية، والسلطات المحلية وأعضاء الفئات المهنية ذات الصلة، مثل العاملين في المهن التعليمية والطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.
69- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.
70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وباستخدام صيغ ميسَّرة، بما يشمل الصيغ السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.
التقرير الدوري المقب ل
71- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى السادس بحلول 1 آذار/مارس 2032 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسَّط لتقديم التقارير، الذي تُعِد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدَّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.