اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لغيانا *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لغيانا ( ) في جلساتها 4097 و4099 و4101 ( ) ، التي عُقدت بصيغة مختلطة تجمع بين الحضور الشخصي والافتراضي في 18 و19 و20 آذار/مارس 2024. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 4109 المعقودة في 26 آذار/مارس 2024.
ألف - مقدمة
2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري الثالث رد اً على قائمة المسائل التي أعدت بموجب هذا الإجراء قبل تقديم التقارير ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى ا لمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابة.
باء- الجوانب الإيجابية
3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف والمتمثلة فيما يلي:
(أ) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023؛
(ب) قانون حماية البيانات لعام 2023؛
(ج) قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (المعدل) لعام 2022؛
(د) قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (المعدل) لعام 2023؛
(ه) قانون بطاقة الهوية الرقمية لعام 2023؛
(و) قانون مكافحة الانتحار 2022؛
(ز) قانون العدالة التصالحية 2022؛
(ح ) قانون الكفالة 2022؛
(ط ) قانون (منع) المخدرات والمؤثرات العقلية (المعدل) لعام 2022؛
(ي ) قانون حماية وتعزيز الصحة العقلية لعام 2022؛
(ك ) قانون لجنة إصلاح الدستور 2022؛
(ل ) قانون لجنة إصلاح القوانين (المعدل) لعام 2021؛
(م ) قانون تبني الأطفال (المعدل) لعام 2021؛
(ن ) القانون المدني لغيانا (المعدل) لعام 2021؛
(س ) قانون تسجيل المواليد والوفيات (المعدل) لعام 2021؛
(ع ) استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون 2030 (2021-2030)؛
(ف ) الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في غيانا (2013-2020) (HIVision 2020)؛
(ص ) السياسة العامة المتعلقة بعمل الأطفال وخطة العمل الوطنية ذات الصلة (2019-2025 ).
جيم – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد
4- بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن إصلاح اً دستوري اً سيبدأ في عام 2024، فهي تشعر بالقلق لأن المادة 154ألف (6) من الدستور الحالي تنص على أنه يجوز للدولة الطرف أن تتنصل من التزامها بموجب العهد أو أن تحد بطريقة أخرى من نطاقه. ويساورها القلق أيض اً لأن تفسير المادة 154ألف (2) من الدستور قد يقيد تطبيق العهد ضمن الإطار القانوني الوطني. ويساور اللجنة القلق أيض اً من أن الدولة الطرف لم تدرج أحكام العهد إدماج اً كامل اً في نظامها القانوني المحلي. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء عدم إتاحة تدريب متخصص للقضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن إمكانية الاعتداد أمام العدالة بالحقوق المنصوص عليها في العهد وإزاء نقص أنشطة التوعية العامة للجمهور (المادة 2).
5- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها، بما في ذلك من خلال عملية مراجعة الدستور، لضمان توافق قانونها التشريعي والعرفي مع العهد. وينبغي لها أن تنظر في مراجعة المادة 154ألف (2) و(6) من الدستور لضمان عدم تقييد الحقوق التي يحميها العهد إلا على النحو الذي يجيزه العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تدمج أحكام العهد إدماج اً كامل اً في تشريعاتها المحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ برنامج اً شامل اً ومتاح اً وذا تحديث منتظم لتدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين تدريب اً متخصص اً في المسائل التي يتناولها العهد بهدف كفالة تمكنهم من تطبيق القانون المحلي وتفسيره في ضوء العهد. وينبغي لها أن تعمل على إذكاء الوعي بالعهد بين جميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد وعامة الجمهور.
الآراء المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري
6- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها بصدد إعادة النظر في التحفظ الذي أبدته عند انضمامها من جديد إلى البروتوكول الاختياري في عام 1999 وأنها تبحث سحب هذا التحفظ، فهي تكرر الإعراب عن قلقها السابق من أن التحفظ لا يزال قائما ً ( ) . وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ آرائها وعن الوضع القانوني لهذه الآراء ومدى توافر التدريب المتخصص بشأن آلية البلاغات الفردية في الدولة الطرف. ويساورها القلق إزاء عدم وجود إجراء أو آلية محددين لدراسة آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري ووضعها موضع التنفيذ (المادة 2 ).
7- وتماشي اً مع التوصية السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل النظر في اتخاذ خطوات محددة لسحب تحفظها على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل تنفيذ التوصيات الواردة في الآراء التي تعتمدها اللجنة، بما في ذلك عن طريق المحاكم المحلية، بهدف ضمان حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال. وينبغي لها أن تنظر في اعتماد تشريع يعترف بحق مقدمي البلاغات الذين تمنحهم اللجنة حق الاستفادة من أي تدبير من تدابير الجبر في مطالبة المحاكم المحلية بتنفيذ هذا التدبير. وينبغي لها أيض اً أن تنظر في إنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ آراء اللجن ة .
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
8- بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الحكم الحالي الذي يتضمنه الدستور بشأن تعيين رئيس لجنة حقوق الإنسان يعوق الجهود التي تبذلها الدولة لتفعيل اللجنة، فهي تأسف لعدم إحراز تقدم واضح نحو تشغيل هذه المؤسسة واستمرار شغور منصب رئيس اللجنة، الأمر الذي يحول دون الامتثال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).
9- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتفعيل لجنة حقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس وأن تعيد النظر في الحكم الدستوري الذي يعوق عملية تعيين رئيس اللجنة على سبيل الأولوية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد لجنة حقوق الإنسان بالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها بفعالية.
تدابير مكافحة الفساد
10- تحيط اللجنة علم اً باعتماد الدولة الطرف عدة قوانين ولوائح لمكافحة الفساد، فضل اً عن تدابير مثل إنشاء الوحدة الخاصة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة، التابعة لقوة شرطة غيانا، التي تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن التحقيق في الجرائم المالية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد لم يصبح بعد قوي اً وفعال اً بما فيه الكفاية من الناحية العملية لمنع الفساد ومقاضاة مرتكبيه على النحو الملائم، بما في ذلك الفساد الذي يرتكبه أفراد قوات الشرطة والموظفون العموميون الرفيعو المستوى. وعلى سبيل المثال، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي: (أ) عدم استجابة مفوض شؤون الإعلام لجميع الطلبات الواردة من الجمهور؛ (ب) عدم دخول قانون حماية الإفصاحات وقانون حماية الشهود حيز النفاذ (المواد 1 و2 و14 و25).
11- ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق جهودها الرامية إلى اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة وفورية لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب على جميع مستويات الحكومة. وتحث اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على ما يلي:
(أ) اعتماد تدابير ملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية للفساد على سبيل الأولوية؛
(ب) كفالة التحقيق في جميع قضايا الفساد، بما في ذلك قضايا الفساد على مستوى عال والفساد في صفوف قوات الشرطة، وملاحقة الضالعين فيها، بصورة مستقلة ونزيهة، ومعاقبة الجناة، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وكفالة حصول الضحايا على الجبر الكامل؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال وفعالية وشفافية ومساءلة جميع هيئات مكافحة الفساد، بما في ذلك مكتب المراجع العام للحسابات، ومفوض شؤون الإعلام، وهيئة النزاهة، ولجنة المشتريات العامة؛
(د) كفالة ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات التي يحوزها مفوض شؤون الإعلام ممارسة فعالة في الواقع؛
(ه) توفير الحماية الفعالة للمبلغين عن المخالفات والشهود من خلال جملة أمور منها التعجيل ببدء إنفاذ قانون حماية الإفصاحات وقانون حماية الشهود.
12- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود الفساد وانعدام الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية، لا سيما في قطاع النفط والغاز. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الفساد بين الموظفين العموميين في القطاع وعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق في هذه الادعاءات (المواد 1 و2 و14 و25).
13- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تفشي الفساد في إدارة مواردها الطبيعية. وينبغي لها أن تكفل خضوع التراخيص الحكومية الممنوحة لاستغلال الموارد الطبيعية وتراخيص استغلال حقول النفط لتقييمات كافية مسبقة للأثر البيئي والمجتمعي يُضطلع بها بطريقة منهجية وشفافة، وبمشاركة مجدية من جميع المجتمعات المحلية المتأثرة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في التقارير المتعلقة بوجود فساد في منح العقود العمومية، وتفعيل ما يلزم من ملاحقات قضائية، وتطبيق عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة في حالة الإدانة.
عدم التمييز
14- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها بصدد استعراض قانون مكافحة التمييز لعام 1997. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز لا يقتصر على قضايا التمييز في العمل، ويوفر حماية كاملة وفعالة من جميع أشكال التمييز المحظورة بموجب العهد، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد، ويتضمن قائمة بأسباب التمييز المحظورة وفق اً للعهد. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي: (أ) استمرار الانقسام الإثني والتوترات الإثنية في الدولة الطرف؛ (ب) انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العداء العنصري من جانب السياسيين والموظفين العموميين، فضل اً عن التنميط العنصري من جانب الشرطة؛ (ج) انتشار سوء المعاملة والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأفراد المتحولين جنسي اً المعتقلين لدى الشرطة أو المحتجزين في السجون، الأمر الذي يتفاقم بسبب نقص الإبلاغ وعدم فعالية التحقيقات في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؛ (د) عدم إجراء الشرطة تحقيقات في جميع ادعاءات التمييز والعنف المرتكبين ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لا سيما جرائم القتل، وعدم تقديم الجناة إلى العدالة (المواد 2 و7 و26 ).
15- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتناول صراحة جميع مجالات الحياة ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الجوانب على جميع الأسس، بما في ذلك العرق، والأصل الإثني، والسن، والجنسية، والدين، ووضع الهجرة، والإعاقة، والميول الجنسية، والهوية الجنسانية، وكفالة وصول ضحايا التمييز إلى سبل انتصاف فعالة ومناسبة؛
( ب) مضاعفة الدولة جهودها لإنهاء الانقسام والتوترات القائمين بين الجماعات العرقية والتمييز ضد الأقليات العرقية، بما في ذلك عن طريق تهيئة الفرص لإجراء حوار مفتوح بين مختلف المجموعات العرقية، وتعزيز الوئام والتسامح بين الأعراق، والتغلب على التحيزات والقوالب النمطية السلبية، بما في ذلك في المدارس والجامعات وفي وسائل الإعلام؛
( ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع وإدانة ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العنصري، بما في ذلك من جانب الموظفين العموميين والسياسيين، الموجه ضد الفئات الأكثر تعرض اً للتمييز العنصري؛
( د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التنميط العرقي الذي يصدر عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاء عليه بصورة فعالة، بوسائل منها توفير التدريب الإلزامي للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن التنوع الثقافي وعدم مقبولية التنميط العنصري؛
( ه) مكافحة العنف والتمييز المرتكبين ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية، وضمان التحقيق الفوري في الجرائم التي ترتكب بسبب الميل الجنسي للضحية أو هويتها الجنسانية الحقيقية أو المتصورة، ووضع بروتوكولات تحقيق محددة لمثل هذه الحالات تكفل تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب وحصول الضحايا على جبر كامل.
المساواة بين الجنسين
16- تلاحظ اللجنة بتقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن تمثيل المرأة في البرلمان قد ارتفع إلى 39 في المائة وأن 49 في المائة من المناصب الإدارية تشغلها نساء. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم لجوء الدولة الطرف إلى تدابير خاصة مؤقتة بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك من خلال تخصيص حصص قانونية لتمثيل المرأة في الجمعيات التشريعية الوطنية والمحلية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء استمرار الفجوة في الأجور (المواد 2 و3 و25 و26).
17- تماشي اً مع التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص القانونية ونظام التكافؤ بين الجنسين، للتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيل اً ناقص اً أو في وضع مجحف. وينبغي لها أن تكثف جهودها لسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل.
العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي
18- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء محاكم للجرائم الجنسية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، وقتل الإناث. ويساورها القلق أيض اً إزاء انخفاض نسب إبلاغ الضحايا عن العنف وانخفاض نسب الإدانة، مما يعزز إفلات الجناة من العقاب. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفاية عدد الملاجئ المخصصة لضحايا العنف المنزلي وأطفالهن في جميع أنحاء الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من أن قتل الإناث غير معرّف صراحة بوصفه جريمة جنائية محدّدة الأركان، مما يعوق رصد جميع حالات قتل الإناث (المواد 2 و6 و7 و14 و26).
19- تؤيد اللجنة التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها والقضاء عليها، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي وقتل الإناث . و ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة وأن تعتمد وتنفذ تشريعات شاملة لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك القتل العمد للنساء بدافع جنساني. وينبغي لها أن تشجع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والتحرش الجنسي، بوسائل منها تحسين الوصول إلى العدالة ومعالجة الوصم الاجتماعي للضحايا، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي وقتل الإناث، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حالة إدانتهم، وتعويض الضحايا تعويض اً كافي اً. وينبغي لها أن تزيد عدد الملاجئ ومراكز المساعدة.
وفيات الأمومة والصحة الجنسية والإنجابية والإنهاء الطوعي للحمل
20- بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن نسبة وفيات الأمومة آخذة في التناقص، فإنها تشعر بالقلق لأنها لا تزال في مستوى مرتفع (100 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي). ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء محدودية فرص الحصول على خدمات الإجهاض المأمونة والقانونية والفعالة في جميع مناطق البلد، لا سيما في حالة نساء الشعوب الأصلية، ونساء المناطق الريفية، ونساء الفئات الفقيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمونة والسرية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ازدياد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي بسبب الافتقار إلى الخدمات الصحية الكافية، بما في ذلك فحوص الأشعة السينية وغيرها من خدمات الفحص التي يمكن أن تعزز الكشف المبكر عن سرطان الثدي بين النساء في جميع أنحاء البلد (المواد 2 و6 و7).
21- في ضوء الفقرة 8 من تعليق اللجنة العام رقم 36(2018) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع ومكافحة وفيات الأمومة وكفالة وصول المرأة إلى خدمات الإجهاض المأمون والقانوني في الممارسة العملية، لا سيما في حالة نساء الشعوب الأصلية، ونساء المناطق الريفية، ونساء الفئات الفقيرة. وينبغي لها أن تعزز جهودها الرامية إلى التصدي لارتفاع نسب الإصابة بسرطان الثدي عن طريق تحسين الوقاية، فضل اً عن الكشف المبكر، والعلاج والدعم النفسي المقدميْن إلى النساء والفتيات المصابات بالسرطان، وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لهذا الغرض.
عقوبة الإعدام
22- ترحب اللجنة بتعديل القانون الجنائي (الجرائم) في عام 2010، الذي أسفر عن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية ونص على السجن مدى الحياة والسجن مع إمكانية الإفراج المشروط. وتلاحظ اللجنة عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1997. بيد أنها تأسف لأن فرض عقوبة الإعدام لا يزال ممكن اً بموجب المادة 138 من الدستور ولأن الدولة الطرف تبقي على عقوبة الإعدام في حالة بعض الجرائم التي لا ترقى إلى مستوى "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في المادة 6(2) من العهد، مثل الخيانة واختطاف الطائرات أو القرصنة المتصلة بهجوم على سفينة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عما إذا كان بإمكان الأفراد الذين أصبحت إدانتهم والأحكام الصادرة في حقهم نهائية أن يقدموا أدلة تبرئة متأخرة إلى المحاكم أو غيرها من السلطات العامة (المادتان 2 و6).
23- في ضوء التعليق العام رقم 36(2018) الصادر عن اللجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإلغاء الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام من قوانينها، بما في ذلك الدستور؛
(ب) تنفيذ تدابير للتوعية بهدف تعبئة الرأي العام دعم اً لإلغاء عقوبة الإعدام؛
(ج) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
(د) إتاحة آلية تسمح بمراجعة الإدانات والأحكام على أساس الأدلة المكتشفة بصورة متأخرة، وفق ما أوصت به اللجنة في تعليقها العام رقم 36(2018)، وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك التعويض، لمن تُبرّأ ساحتهم.
القتل خارج نطاق القضاء
24- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء في الدولة الطرف، بما في ذلك على أيدي ضباط الشرطة. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الجرائم ومنعها. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء المزعومة التي وقعت بين عامي 2002 و2006 لم تكن موضع تحقيق وملاحقة قضائية للجناة كما ينبغي، ولأن مرتكبيها لم يعاقبوا على النحو الواجب. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لعدم إحراز أي تقدم جوهري في إنشاء لجنة تحر رئاسية للتحقيق في ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء خلال تلك الفترة، على الرغم من إعلان الحكومة عن هذه الخطة في عام 2018 (المادة 6 ).
25- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فوري ونزيه وشفاف وشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ وملاحقة الجناة قضائي اً، وفي حالة إدانتهم فرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛ وتقديم الجبر الكامل لعائلات الضحايا. وينبغي لها، على سبيل الأولوية، أن تنشئ لجنة تحر رئاسية للتحقيق في عمليات القتل المزعومة خارج نطاق القضاء التي ارتكبت بين عامي 2002 و2006. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء في المستقبل.
التدهور البيئي الناجم عن التلوث وتغير المناخ
26- بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو)، فهي تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم كفاية تنفيذ اللوائح البيئية، بما في ذلك قانون حماية البيئة، وعدم وجود معلومات مفصلة عن الدور الفعال لوكالة حماية البيئة في تنفيذ هذه اللوائح. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء محدودية إمكانية الوصول إلى المعلومات البيئية وعدم التشاور الفعال مع أشد الفئات حرمان اً، بما في ذلك الهنود الأمريكيون والمجتمعات المحلية المعتمدة على مصائد الأسماك، الذين يتأثرون بصورة مباشرة بالتلوث وتغير المناخ، وعدم إشراكهم المجدي في عمليات صنع القرار. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انتشار أنشطة التعدين غير المشروعة، التي تسهم إسهام اً كبير اً في التصحر، وإزاء عدم اضطلاع وكالة حماية البيئة بإجراء تقييم شامل للأثر البيئي لهذه الأنشطة. ويساورها القلق إزاء الآثار السلبية لتلوث المياه وتلوث الهواء الناجم عن هذه الأنشطة، فضل اً عن سوء إدارة النفايات الخطرة، وتأثيرها في الظروف الصحية والبيئية على نحو يتسبب مثل اً في الولادات غير الطبيعية وحالات التعب وفقدان الذاكرة. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بالمخاطر التي يشكلها التلوث بالزئبق والتسمم الناجم عن أنشطة التعدين في المناطق المأهولة، لا سيما المناطق التي تسكنها الشعوب الأصلية (المواد 6 و17 و19 ).
27- في ضوء الفقرة 26 من التعليق العام رقم 36(2018) الصادر عن اللجنة، ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز قدرة الجمهور، لا سيما الهنود الأمريكيون والمجتمعات المعتمدة على مصايد الأسماك، على المشاركة الفعالة في صنع القرارات البيئية وعلى الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك فيما يتعلق بنوعية الهواء والماء، والقوانين واللوائح والسياسات، وطلبات وقرارات التراخيص، وبيانات التلوث، وإجراءات الإنفاذ؛
(ب) مضاعفة الدولة جهودها لمعالجة تلوث المياه والهواء، وتحسين إدارة النفايات، وتحسين إطار كفالة الامتثال للوائح ذات الصلة، وضبط مستويات التركّز القصوى المسموح بها بالنسبة لملوثات الهواء والمياه؛
(ج) تنقيح الإطار القانوني الذي يحكم المسؤولية الاجتماعية والبيئية والنظام القانوني والمعايير التنظيمية المنطبقة على أنشطة التعدين، بما في ذلك أنشطة الشركات الأجنبية الخاصة، لفرض التزام عليها بممارسة العناية الواجبة بهدف تحديد مخاطر انتهاك الحقوق التي يحميها العهد، ومنع هذه المخاطر والتخفيف من حدتها، ومنع انتهاكات هذه الحقوق.
حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
28- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع محدد يعرف ويجرّم صراحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بانتشار ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة على نطاق واسع في حق الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك: (أ) التعذيب وسوء المعاملة المرتكبين لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيقات؛ (ب) العنف الجنسي، الذي يشمل اغتصاب المحتجزين من جانب ضباط الشرطة. وتأسف اللجنة لكون هذه الادعاءات لا تفضي إلا إلى نسبة منخفضة من التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية والإدانات. وتأسف أيض اً لعدم وجود معلومات بشأن التحقيق في ادعاءات ارتكاب مخالفات في الحالات التي يمنع فيها مفوض الشرطة وصول هذه الادعاءات إلى الهيئة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة (المادة 7).
29- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بما يتماشى مع العهد والمعايير الدولية. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تضطلع بما يلي:
(أ) اعتماد تشريع مناهض للتعذيب على وجه السرعة وضمان احتوائه على تعريف للتعذيب يتوافق مع القانون الدولي؛
(ب) إجراء تحقيقات فورية وشاملة وشفافة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بما يتماشى مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وكفالة الملاحقة القضائية للجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة إذا ثبتت إدانتهم، وحصول الضحايا على الجبر الكامل، بما في ذلك رد الاعتبار والتعويض المناسب؛
(ج) النظر في تعزيز ولاية الهيئة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة لتمكينها من التحقيق في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال ومستقل، بما في ذلك الشروع في تحقيقات من تلقاء نفسها استجابة لادعاءات بشأن هذه الانتهاكات؛
(د) تزويد جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون وغيرهم من الموظفين العموميين بتدريب إلزامي يغطي المعايير الدولية لمنع التعذيب، بما في ذلك مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات.
معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وظروف الاحتجاز
30- بينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة الاكتظاظ في السجون، فهي تشعر بالقلق إزاء الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون، التي تشمل الاكتظاظ الشديد، والإيذاء البدني، وعدم الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية والمياه الصالحة للشرب والظروف الصحية، ومحدودية الضوء الطبيعي. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بانعدام الشفافية والمساءلة والاستقلال في لجان تفقد السجون المكلفة بتفتيش السجون بانتظام والتحقيق في شكاوى السجناء (المواد 6 و7 و9 و10 و14 و26).
31- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال ظروف الاحتجاز لمعايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) مواءمة القوانين والسياسات المتعلقة باحتجاز السجناء مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛
(ب) اتخاذ تدابير فورية للحد بصورة ملموسة من الاكتظاظ في السجون، بوسائل منها توسيع نطاق تطبيق التدابير غير الاحتجازية البديلة للسجن، على النحو المبين في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛
(ج) تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان وصول الأشخاص المحتجزين في جميع أماكن الحرمان من الحرية وصول اً مناسب اً إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة والضوء الطبيعي؛
(د) تيسير الرصد المستقل والفعال والمنتظم لجميع أماكن الاحتجاز دونما إشعار مسبق وفق نمط غير موجّه، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية مستقلة لرصد أوضاع السجون وتوفير تدريب إلزامي للموظفين المعنيين بإنفاذ القانون، وللقضاة والمدعين العامين وغيرهم من المهنيين القانونيين، بشأن سبل منع حدوث الوفيات أثناء الاحتجاز.
حرية الشخص وأمنه
32- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ممارسة التوقيف التعسفي وغير القانوني من جانب ضباط الشرطة، مما يؤدي في وقت لاحق إلى حالات احتجاز غير قانونية للأشخاص، بمن فيهم القصّر. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن عدد التحقيقات والإدانات والأحكام الصادرة عقب شكاوى من عمليات توقيف واحتجاز تعسفية وغير قانونية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود نظام لرد الحقوق للأفراد المسجونين زورا أو المحتجزين لفترات طويلة دون إمكانية لتقديم كفالة. وإضافة إلى ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزين رهن المحاكمة والمحبوسين احتياطي اً، الذين كثير اً ما يُحرمون دون مبرر من حريتهم لفترات مطولة تصل إلى ثلاث سنوات، وإزاء عدم فصل المحتجزين دائم اً حسب نظام احتجازهم (المادتان 9 و14).
33- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) كفالة تمتع جميع المحتجزين بالضمانات القانونية والإجرائية الكاملة وفق اً للعهد والتعليق العام رقم 35(2014) الصادر عن اللجنة بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ممارسة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، وخاصة في حالة القصّر. وينبغي للدولة أن تفرج فور اً عن المحتجزين احتجاز اً غير قانوني، وأن تجري تحقيقات شاملة ومستقلة في تلك الحالات دون تأخير، وأن تقدم الجناة المشتبه فيهم إلى العدالة، وأن توفر سبل انتصاف فعالة للضحايا؛
(ج) كفالة حصول جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على سبيل انتصاف فعال وحصولهم على التعويض المناسب ورد الحقوق ورد الاعتبار؛
(د) كفالة أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة معقول اً وضروري اً، وأن يستند إلى وقائع فردية، وأن يخضع للمراجعة القضائية على أساس منتظم، وألا يُحبس المحتجزون إلا في مرافق الاحتجاز الرسمية، وتشجيع تطبيق التدابير البديلة غير الاحتجازية على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛
(ه) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان فصل المحتجزين احتياطي اً عن أولئك الذين يقضون عقوبة سجن.
قضاء الأحداث
34- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف رفعت سن المسؤولية الجنائية من 10 سنوات إلى 14 سنة. ومع ذلك، يساورها القلق من أن الأطفال المخالفين للقانون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة يُستبعدون من نظام قضاء الأحداث ويحاكمون بصفتهم بالغين. ويساورها القلق أيض اً إزاء انعدام ضمانات قانونية تكفل عدم اللجوء إلى حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة (المواد 7 و9 و10 و24).
35- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في نظام العدالة الجنائية للأحداث احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك حق الأطفال المخالفين للقانون في أن يعاملوا معاملة تعزز إدماجهم في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل عدم اللجوء إلى الاحتجاز والحبس إلا كملاذ أخير، وأن يُفصل الأطفال عن البالغين في كل الأحوال.
القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالأشخاص
36- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار انتشار الاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق الداخلية. ويساورها القلق أيض اً إزاء المعلومات المتداولة بشأن استخدام الأطفال في أعمال خطرة، بما في ذلك في مجتمعات الهنود الأمريكيين. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن عدد وحالة أطفال الشوارع، الذين هم الأكثر عرضة للعنف والاستغلال الجنسي. وتحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان الحق في الهوية منذ الولادة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار صعوبات تسجيل المواليد وتسليم شهادات الميلاد في المناطق الداخلية من الدولة الطرف، مما يزيد من هشاشة وضع الأطفال (المواد 2 و7 و8 و24 و26).
37- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه والقضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه، بوسائل منها تحسين التعرّف المبكر على الضحايا، وملاحقة مرتكبي الاتجار بالأشخاص قضائي اً ومعاقبتهم على نحو فعال، مع إيلاء اهتمام خاص للموظفين العموميين، وضمان حصول الضحايا على الجبر؛
(ب) تعزيز حملات الوقاية والتوعية والتدريب الموجهة إلى الموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيه، وكفالة تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية كافية لجميع المؤسسات المسؤولة عن منع الجريمة ومكافحتها والمعاقبة عليها؛
(ج) مضاعفة جهودها لمكافحة عمل الأطفال والقضاء عليه، لا سيما استخدام الأطفال في الأعمال الخطرة، بما في ذلك عن طريق زيادة عمليات التفتيش على العمل؛
(د) اتخاذ خطوات عاجلة ومناسبة لتحديد الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع، ووضع برامج لمعالجة تلك الأسباب، وتوفير المأوى لأطفال الشوارع، وتحديد ضحايا الاعتداء الجنسي وتعويضهم ومساعدتهم، وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ه) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها وحصولهم على شهادة ميلاد رسمية، بما في ذلك عن طريق تبسيط تسجيل المواليد في المناطق الداخلية من الدولة الطرف من خلال جملة أمور منها مكاتب التسجيل المحلية والوحدات المتنقلة وبرامج التوعية.
معاملة الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء
38- تلاحظ اللجنة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف بسبب تدفق عدد كبير من ملتمسي اللجوء والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية من البلدان المجاورة، فضل اً عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمساعدتهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قانون وطني للاجئين وإجراءات اللجوء. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الحالة الهشة لملتمسي اللجوء والمحتاجين إلى الحماية الدولية واللاجئين في الدولة الطرف، بمن فيهم القادمون من هايتي وجمهورية فنزويلا البوليفارية، لا سيما فيما يتعلق بالعقبات التي تحول دون اكتساب الوضع القانوني والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضل اً عن فرض قيود على تأشيرات دخول الهايتيين. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية تعترف بمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التشريع المتعلق باكتساب الجنسية، الذي يحظر على مواطني غيانا المولودين في الخارج منح الجنسية الغيانية لأطفالهم، مما يجعلهم عديمي الجنسية (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و13 و26 ).
39- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) العمل، دون تأخير، على اعتماد تشريعات وطنية لحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء واستحداث الإجراءات اللازمة امتثال اً للعهد وغيره من القواعد والمعايير الدولية؛
(ب) كفالة توفير ضمانات إجرائية ضد الإعادة القسرية وسبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة بشأن الإعادة القسرية في سياق إجراءات الإبعاد، بما في ذلك اضطلاع هيئة قضائية مستقلة بمراجعة قرارات رفض طلبات عدم الإعادة القسرية، لا سيما في مرحلة الاستئناف؛
(ج) مضاعفة جهودها لتسوية حالة الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، لا سيما عن طريق تأمين وضعهم القانوني، وإتاحة فرص الحصول على عمل رسمي والاستفادة من الخدمات الأساسية، بموازاة مع الاستجابة للاحتياجات المحددة للأشخاص الذين هم في وضع هش؛
(د) النظر في مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالجنسية لضمان ألا يصبح أي طفل، بمن فيهم أطفال الغيانيين المولودين في الخارج، عديم الجنسية؛
(ه) النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
الوصول إلى العدالة، واستقلال القضاء، والحق في محاكمة عادلة
40- يساور اللجنة القلق إزاء دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعيين أعضاء السلطة القضائية، لا سيما المستشار القضائي ورئيس القضاة، الذين يعينهم الرئيس مباشرة بعد الحصول على موافقة زعيم المعارضة وفق اً للمادة 127 من الدستور، فضل اً عن القضاة، الذين يعينهم الرئيس بعد التشاور مع مفوضية الجهاز القضائي. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الرئيس يعين أعضاء مفوضية الجهاز القضائي بعد التشاور مع زعيم المعارضة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما ورد من تقارير عن الممارسة المتمثلة في تعيين "قضاة بالنيابة"، الأمر الذي لا يضمن استقلال القضاء أو صلاحياته. وبينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التقدم المحرز في خفض عدد القضايا المدنية، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء التراكم الكبير للقضايا، لا سيما القضايا الجنائية، مما يؤدي إلى طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو ما يتفاقم بسبب التأخير في تعيين القضاة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بمحدودية فرص الحصول على المساعدة القانونية المجانية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية وأفراد مجتمعات الشعوب الأصلية (المادتان 2 و14).
41- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإصلاح النظام القضائي. وتحقيق اً لهذه الغاية، ينبغي لها أن تضطلع بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية ونزاهتها، بما في ذلك عن طريق ضمان أن تكون إجراءات اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم ومعاقبتهم وعزلهم شفافة ونزيهة وممتثلة للعهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية؛
(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لمعالجة القضايا المتراكمة، لا سيما القضايا الجنائية، في جميع مفاصل الجهاز القضائي، وضمان الحق في محاكمة عادلة دون تأخير لا مبرر له، وفق اً للمادة 14 من العهد والتعليق العام رقم 32(2007) الصادر عن اللجنة بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة؛
(ج) توسيع نطاق توفير المساعدة القانونية المجانية من خلال تعزيز القدرات المالية والبشرية لمراكز المساعدة القانونية لتسهيل الوصول إلى العدالة للجميع، بما يشمل الفئات التي تعيش في المناطق الريفية ومجتمعات الشعوب الأصلية.
حرية التعبير
42- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد برفع دعاوى قضائية بدافع المضايقة والتخويف والتشهير ضد صحفيين وعاملين في وسائل الإعلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم مدافعون عن البيئة، تهدف إلى ثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية، وعدم كفاية الضمانات القائمة لمعالجة هذه القضايا. ويساور اللجنة القلق إزاء ما تنطوي عليه قوانين التشهير الجنائية وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 من أثر مثبط لحرية التعبير في غيانا. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء السلطة التي يمارسها الرئيس في تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للبث في غيانا، وإزاء افتقار الهيئة إلى الاستقلال والحياد في القرارات التنظيمية وقرارات الترخيص (المادة 19).
43- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان أن يتمكن كل فرد من ممارسة حقه في حرية التعبير دون تقييد، وفق اً للمادة 19 من العهد والتعليق العام رقم 34(2011) الصادر عن اللجنة بشأن حرية الرأي والتعبير، وأن تمتثل أي قيود تُفرض على ممارسة هذا الحق للشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد. وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تضطلع بما يلي:
(أ) العمل بفعالية على منع ومكافحة أعمال المضايقة والترهيب ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن البيئة، لكفالة حريتهم في الاضطلاع بعملهم بفعالية ودون خوف من الانتقام؛
(ب) مراجعة وتنقيح قانون الجرائم الإلكترونية الحالي لعام 2018 لتجنب استخدام مصطلحات غامضة وقيود فضفاضة للغاية وكفالة توافقه مع العهد؛
(ج) النظر في إلغاء تجريم التشهير، وقصر تطبيق القانون الجنائي على أخطر قضايا التشهير، على أن يؤخذ في الاعتبار أن السجن ليس أبدا عقوبة ملائمة في قضايا التشهير؛
(د) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أداء الهيئة الوطنية للبث في غيانا لمهامها على نحو مستقل وشفاف ونزيه.
المشاركة في الشأن العام
44- بينما ترحب اللجنة بتعديل قانون تمثيل الشعب في عام 2022، الذي أدخل تحسينات على العملية الانتخابية، فهي لا تزال تشعر بالقلق من أن النظام الانتخابي يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب العرقي والسياسي القائم بين المجموعتين الإثنيتين الرئيسيتين ويسهم في التهميش السياسي للمجموعات الإثنية الأخرى والشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التركيبة الحزبية للجنة الانتخابات في غيانا، الذي يستبعد أعضاء الأحزاب الأخرى والشعوب الأصلية، مما يعرقل تنفيذ ولايتها بفعالية واستقلالية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يفتقرون إلى الإدماج المناسب والدعم والتدريب الكافيين لممارسة حقهم في التصويت، وأن السجناء والمحتجزين رهن المحاكمة لا يزالون يحرمون في الممارسة من حقهم في التصويت (المواد 2 و25 و26 ).
45- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) استعراض وتنقيح النظام الانتخابي لضمان الامتثال التام للعهد، لا سيما المادة 25، والعمل في ضوء المبادئ التوجيهية للدول بشأن الإعمال الفعال للحق في المشاركة في الشأن العام على ضمان المساواة في التمتع بالحق في المشاركة لجميع المواطنين، بصرف النظر عن انتمائهم العرقي، وإلغاء أي أحكام غير واضحة أو غامضة في اللوائح الانتخابية قد تحد من شفافية ونزاهة النظام الانتخابي؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون لجنة الانتخابات في غيانا محايدة ومستقلة عن الأحزاب السياسية وقادرة على ممارسة دورها كحارس للتعددية الديمقراطية؛
(ج) ضمان إتاحة حقوق التصويت لجميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والمحرومون من حريتهم.
حقوق الشعوب الأصلية
46- رغم أن اللجنة تعرب عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القوانين والإجراءات الرامية إلى حماية الشعوب الأصلية في غيانا، فهي تكرر شواغل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) بشأن عدم الاعتراف الكافي بحق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم التي درجت في تقاليدها على حيازتها أو امتلاكها أو استخدامها، وعدم إحراز تقدم في إدخال التعديلات اللازمة على قانون الهنود الأمريكيين. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم تنظيم أنشطة التعدين تنظيم اً كافي اً في المناطق التي يسكنها الهنود الأمريكيون، إذ تؤثر هذه الأنشطة تأثير اً سلبي اً على ترسيم حدود أراضيهم التقليدية، وتتسبب في تدهور بيئي، وتهدد صحتهم وطريقة حياتهم التقليدية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بعدم كفاية إشراك الشعوب الأصلية المتأثرة، بما في ذلك مجتمعات الوابيشان، وعدم التشاور معها للحصول على موافقتها على منح تراخيص استكشاف الموارد وتنميتها في أقاليمها التقليدية (المواد 1 و2 و25-27).
47- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بعملية تنقيح قانون الهنود الأمريكيين لعام 2006 لكفالة الاحترام الكامل لحقوق الشعوب الأصلية في حيازة أراضيها وأقاليمها ومواردها التقليدية وامتلاكها واستخدامها وتنميتها، وتطبيق الأحكام المنقحة تطبيق اً فعال اً في الممارسة العملية. وينبغي للدولة الطرف أن تعجل بترسيم حدود الأراضي الجماعية للشعوب الأصلية وإصدار سندات ملكيتها، بما في ذلك عن طريق تحسين إمكانية حصول مجتمعات الهنود الأمريكيين على حقوق الملكية وكفاءة هذه العملية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل المشاركة اللازمة للشعوب الأصلية وأن تجري المشاورات اللازمة معها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل اعتماد أي تشريع أو سياسة أو مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى.
دال- النشر والمتابعة
48- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد وتقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية، بهدف إذكاء الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وبين عامة الناس.
49- ووفق اً للمادة 75(1) من النظام الداخلي للجنة، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 29 آذار/مارس 2027، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 5 (الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد)، و41 (الوصول إلى العدالة، واستقلال القضاء، والحق في محاكمة عادلة)، و47 (حقوق الشعوب الأصلية) أعلاه.
50- ووفق اً لجولات الاستعراض ال مقرر ة التي تجريها اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2030 قائمة المسائل التي تُعدّها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم ردودها عليها في غضون سنة واحدة؛ وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري الرابع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفق اً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير الأولى 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 2032.