المهاجرين وأفراد أسرهم
الدورة العاشرة، 20 نيسان/أبريل - 1 أيار/مايو 2009
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية
مشروع قائمة بالقضايا التي ستُبحث فيما يتعلق بالنظر في التقرير الأولي للجزائر (CMW/C/DZA/1)*
أول اً - معلومات عامة
1- يرجى تقديم بيانات محدثة، وإن لم تكن مثل هذه البيانات موجودة فتقديرات رسمية عن عدد العمال المهاجرين الجزائريين وأفراد أسرهم الموجودين في الخارج، بمن فيهم الذين لا يحملون بطاقات الإقامة أو هم في وضع غير نظامي، و عن عدد العمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في الإقليم الجزائري أو العابرين منه. وما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع نظام منسجم لجمع البيانات من أجل تقييم أبعاد تدفقات المهاجرين وطبيعتها ؟
2- يرجى بيان التقدم المحرز في عملية مواءمة التشريع الوطني المتعلق بالهجرة مع الاتفاقية وتقديم مزيد من المعلومات المفصلة والمحدثة عن التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية المحددة أو غيرها من التدابير التي اتخذت لتنفيذ أحكام الاتفاقية عقب تصديق الدولة الطرف عليها. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن مشاريع القوانين الثلاثة التي تندرج في إطار الإصلاح التشريعي الحالي، ولا سيما القانون الإطاري المتعلق بحماية الطفل وتأثيره المحتمل في الأطفال المهاجرين ( الفقرتان 31 و32).
3- يرجى تقديم أمثلة عن الحالات التي طبقت فيها المحاكم الوطنية أو ال سلطات الإدارية الاتفاقية تطبيق اً مباشر اً، إن وجدت مثل هذه الحالات ( الفقرة 63).
4- يرجى وصف دور المنظمات غير الحكومية، إن كان له ذه المنظمات دور، في تنفيذ الاتفاقية وفي إعداد تقرير الدولة الطرف (انظر المبادئ التوجيهية المؤقتة للجنة بشأن شكل ومحتوى التقارير الأولية، الفقرة 3(د)).
5- يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الاتفاقية و تعميم نشرها (الفقرة 50)، وزيادة وعي أحكامها وفهم ها بين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليم الدولة الطرف ، ومواطنيها الذين ينوون الهجرة إلى الخارج، وكذلك في أوساط موظفيها وعامة الجمهور . ويرجى أيض اً ذكر إن كانت توجد برامج تدريبية محددة بشأن الاتفاقية يجري تنفذها لفائدة الموظفين العموميين المعنيين، مثل أفراد شرطة الحدود، وموظفي السفارات والقنصليات، والعاملين الاجتماعيين، وكذلك القضاة و وكلاء النيابة والموظفين الحكوميين المعنيين.
6- جاء في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 47)، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، المعروفة باسم الحراقة ، أخذت تتزايد في الآونة الأخيرة. يرجى تقديم معلومات أدق عن هذه المسألة، بما في ذلك تقديرات عن عدد الجزائريين الذين يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية، وبيان إن كانت توجد دراسات عن أسباب هذه الهجرة السرية وأثرها داخل الدولة الطرف.
7- يرجى توضيح إن كان التشريع الوطني ينص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين وعديمي الجنسية (المادة 3(د) من الاتفاقية ) .
ثانياً - معلومات ذات صلة بكل مادة من مواد الاتفاقية
(أ) مبادئ عامة
8- بالإشارة إلى الفقرات 51 إلى 57 من تقرير الدولة الطرف، يرجى ذكر إن كان العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين لا يحملون بطاقات إقامة أو هم في وضع غير نظامي، حسب الحال، يتمتعون بحماية القانون الجزائري تمشياً مع الحقوق المكفولة في الباب الثالث من الاتفاقية.
9- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن (أ) الآليات القضائية و/أو الإدارية المختصة بالنظر والبت في شكاوى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حال انتُهكت حقوقهم، بما في ذلك عندما يكونون بلا بطاقات إقامة أو في وضع غير نظامي؛ (ب) الشكاوى التي نظرت فيها مثل هذه الآليات منذ 1 آب/أغسطس 2005 وما انتهت إليه؛ (ج) أي سبل انتصاف أتيحت لضحايا هذه الانتهاكات.
(ب) الباب الثالث من الاتفاقية
10- يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الإجراء الذي يتعين على أجنبي مقيم يرغب في مغادرة التراب الوطني اتباعه. يرجى تقديم مزيد من المعلومات المفصلة عن شروط الحصول على تأشيرة الخروج التي تصدرها سلطات دائرة مكان الإقامة (الفقرات 75-78).
11- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن المحتوى والتطبيق العملي للقانون رقم 08-11، الذي يقال إنه يجرّم المهاجرين غير الشرعيين. يرجى بيان إن كانت توجد أي قوانين أو أحكام تشريعية تطبق قيود اً على حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مغادرة بلدهم.
12- تشير الدولة الطرف، في الفقرة 297 من تقريرها ، إلى معاقبة أي عامل مهاجر يدخل إلى الجزائر دون استيفاء شروط الدخول والإقامة والعمل، وفقاً لأحكام الأمر رقم 66-211 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1966 والمتعلق بوضع الأجانب في الجزائر. يرجى تقديم تفاصيل عن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1966 من الناحية العملية، مع تقديم بيانات عن الإدانات والعقوبات المطبقة في هذا الصدد . يرجى ذكر عدد المهاجرين، مصنفين وفق السن والجنس والجنسية و/أو الأصل، الموجودين حالي اً رهن الاحتجاز الإداري أو القضائي لانتهاكهم أحكام اً متعلقة بالهجرة، مع ذكر طول مدد احتجازهم وأماكن احتجازهم وتقديم معلومات عن القرارات المتخذة في حقهم .
13- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت استجابة للتقارير التي تشير إلى تورط أفراد الشرطة/حرس الحدود في سوء معاملة مهاجرين غير نظاميين والتعدي عليهم.
14- بالإشارة إلى الفقرات 193-195 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن القوانين والأنظمة التي تحكم عملية مصادرة وثائق الهوية وعن التدابير التي اتخذت لمنع حجز هذه الوثائق من قبل أشخاص غير مخولين ل ذلك، مثل مشغلي خدم البيوت.
15- يرجى بيان إن كان بوسع عامل مهاجر صدر بحقه أمر بالطرد تقديم أسباب تعلل ضرورة عدم طرده وما هي الكيفية التي يمكنه اتباعها للقيام بذلك، وهل للطعن في قرارات الطرد أثر إيقافي. يرجى ذكر إن كان القانون يحظر الطرد الجماعي صراحة (الفقرتان 202 و203). ونظراً للتقارير التي تدعي أن عمليات طرد جماعية تعرض لها مهاجرون قادمون من جنوب الصحراء قد جرت في عدة مناسبات في عام 2008 ، فإن اللجنة ترغب في تلقي معلومات مفصلة عن ممارسة الدولة الطرف بهذ ا الخصوص.
16- يرجى تقديم معلومات (أ) عن الإجراءات التي يتوخى اتخاذها لضمان تقديم مساعدة قنصلية فعالة للرعايا الجزائريين الذين يعملون في الخارج ولأفراد أسرهم، (ب) وعما إذا كان العمال المهاجرون الأجانب وأفراد أسرهم الموجودون في الجزائر يحاطون علم اً بحقهم في طلب مساعدة قنصلية في حالة احتجازهم أو طردهم. وما هي الجهود التي يجري بذلها بما يكفل على نحو فعال حصول أي أجنبي، قد يكون في حاجة إلى خدمات محام و/أو مترجم شفوي ، على هذه المساعدة (الفقرتان 204 و205)؟ يرجى أيض اً تقديم معلومات مفصلة عن الكيفية التي ينفذ بها حق العمال المهاجرين في المساعدة القانونية تنفيذ اً فعال اً، وتقديم بيانات مصنفة عن عدد العمال المهاجرين الذين استفادوا من نظام المساعدة القانونية (الفقرتان 171 و172).
17- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير العملية التي اتخذت لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون الذين لا يحملون بطاقات إقامة أو هم في وضع غير قانوني، ب معاملة على قدم المساواة مع المواطنين في مجال الأجر وغيره من ظروف العمل .
18- يرجى إحاطة اللجنة علم اً بأية تدابير محددة اتخذت لحماية خدم المنازل من العمال المهاجرين ، وتحديد ا ً النساء، وبالأخص غير الحاملين بطاقات إقامة، الذين كثير اً ما يتعرضون لتجاوزات مثل العمل ساعات طويلة من النهار، وعدم التمتع بالتأمين الصحي، وسوء المعاملة الجسدية واللفظية، والتحرش الجنسي، و ال تهديد.
19- يرجى توضيح الكيفية التي يتم بها عملياً كفالة حق أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين الذين لا يحملون بطاقات الإقامة أو هم في وضع غير نظامي، في أن ي ُ سجلوا وقت مولدهم وأن تكون لهم جنسية. يرجى أيض اً توضيح إن كان لأطفال العمال المهاجرين الذين لا يحملون بطاقات الإقامة الحق في الحصول على التعليم وكيف يطبق هذا الحق من الناحية العملية.
20- يرجى إحاطة اللجنة علم اً بطرق وسبل إتاحة الفرصة للعمال المهاجرين للحصول على المعلومات المتعلقة بحقوقهم بموجب الاتفاقية، وفقاً ل لمادة 33 من الاتفاقية. ويرجى أيض اً بيان إن كانت الدولة الطرف قد وضعت برامج لإحاطة المواطنين الجزائريين الذين يرغبون في الهجرة إلى الخارج بحقوقهم التي تكفلها لهم الاتفاقية، وبحقوقهم وواجباتهم في الدولة التي يعملون فيها، و ب أي معلومات أخرى من شأنها أن تسهل لهم الاندماج في الدولة التي يعملون فيها، وفي حال و ُ ضعت مثل هذه البرامج، يرجى توضيح الكيفية التي اتبعت للقيام بذلك.
(ج) الباب الرابع من الاتفاقية
21- يرجى التعليق على اشتراط حمل الجنسية الجزائرية للدخول في عضوية مجلس إدارة نقابة عمالية، في ضوء المادة 40 من الاتفاقية (الفقرات 109-111 ؛ و237- 2 39).
22- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير تمتع العمال الجزائريين المقيمين في الخارج بحق التصويت والترشح في ا لانتخابات التي تعقد في الدولة الطرف.
23- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت، إن وجدت، لتسهيل لم شمل العائلات. ويرجى تقديم توضيحات عن مبدأ لم الشمل الأسرة بموجب القانون رقم 81-10، الذي يستفيد منه الزوج فقط، حسب ما جاء في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 258). ويرجى أيض اً إيراد معلومات مفصلة عن الأحكام ذات الصلة التي ستدرج في مشروع القانون الجديد بشأن تنقل الأجانب وإقامتهم في الجزائر.
(د) الباب الخامس من الاتفاقية
2 4 - يرجى ذكر عدد عمال المناطق الحدودية والعمال الموسميين الذين يُشغلون في أنشطة مدفوعة الأجر في الجزائر، مصنفين بحسب الجنس والسن والجنسية، وتقديم معلومات عن أي اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تحكم هجرة عمال المناطق الحدودية والعمال الموسميين التي صارت الجزائر طرف اً فيها. يرجى توضيح النظام القانوني الذي يطبق في مثل هذه الحالات.
(ه ( الباب السادس من الاتفاقية
2 5 - يرجى تقديم معلومات مفصلة ومحدثة عن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمت في مجال الهجرة، لا سيما فيما يخص العمل المؤقت ، وعن البرامج والاتفاقات الأخرى المتعلقة بالعمالة والحماية والازدواج الضريبي والضمان الاجتماعي.
2 6 - بالإشارة إلى الفقرة 24 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن السماح للعمال المهاجرين بالدخول مجدداً، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد الذين سمحت لهم الجزائر بالدخول مجدداً منذ عام 2005 وعن عدد الذين أُبعدوا من الجزائر بموجب هذه الاتفاقات. يرجى تحديد إن كانت الاتفاقات المذكورة في تقرير الدولة الطرف تتضمن إجراءات ترمي إلى حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
2 7 - يرجى تقديم شرح مفصل عن الدوائر والمؤسسات التي تعنى في الدولة الطرف بمسائل متعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم وكيف تنسق هذه الدوائر والمؤسسات المختلفة أنشطتها.
2 8 - يرجى تقديم معلومات عن (أ) الطرق والوسائل التي يوظَّف بها عادة الرعايا الجزائريون، وخاصة النساء، للعمل في بلدان أجنبية؛ (ب) الجهود التي ت ُ بذل لتنظيم أنشطة التوظيف داخل الدولة الطرف للتعاقد مع جزائريين للعمل في الخارج؛ (ج) الجهود التي ت ُ بذل للتعاون والتشاور مع بلدان الوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين الجزائريين سعياً لتهيئة ظروف عمل ومعيشة لائقة وعادلة وإنسانية للرعايا الجزائريين في تلك البلدان.
29 - يرجى تقديم معلومات عن عدد العائدين من العمال المهاجرين الجزائريين. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير التي تعكف الدولة الطرف على اتخاذها لتسهيل العودة المنظمة لرعاياها العاملين في الخارج، ومن ذلك مثل اً عندما يقرر هؤلاء العودة إلى الدولة الطرف أو عندما تنتهي رخص إقامتهم أو عملهم، أو عندما تكون إقامتهم في الدولة التي يعملون فيها غير نظامية. وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتسهيل إعادة اندماجهم اجتماعي اً وثقافي اً بصورة دائمة؟ (الفقرات 294-296).
3 0 - يرجى توضيح الكيفية التي تتعامل بها الدولة الطرف مع تزايد أعداد العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ولا يحملون بطاقات إقامة ، العابرين أو الماكثين في إقليم الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات عن
التدابير التي اتخذت لمنع عمليات تنقل العمال المهاجرين بصورة غير مشروعة أو سرية، بما في ذلك عن طريق التهريب والاتجار المنظمين. و ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا السياق لمكافحة نشر معلومات مضلِّلة عبر شبكات التهريب أو الاتجار أو غيرها من الشبكات الإجرامية؟ يرجى تقديم معلومات عن العمال المهاجرين الذين يعبرون الدولة الطرف، لا سيما من حيث حمايتهم من الشبكات الإجرامية بجميع أشكالها.
31 - يرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا، منذ 1 آب/أغسطس 2005، للاتجار بهم لإدخالهم إلى إقليم الدولة الطرف أو لإخراجهم منه أو للعبور منه أو جرى الاتجار بهم داخل إقليمها، م صنفين بحسب الجنس والسن والجنسية . ويرجى تقديم تقديرات عن عدد هؤلاء الأشخاص إن لم توجد أرقام دقيقة. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الحالات التي أدين فيها أشخاص بجرائم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب ال مهاجرين.
_ _ _ _ _