GENERAL
CCPR/C/SR.1933
24 February 2009
ARABIC
Original: FRENCH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثانية والسبعون
محضر موجز للجلسة 1933
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف يوم الخميس، 12 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/10
الرئيس : السيد باغواتي
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الأوّلي للجمهورية التشيكية ( تابع )
ــــــــــ ــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقOfficial Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 10/10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الأوّلي للجمهروية التشيكية(CCPR/C/CZE/2000/1; HRI/CORE/1/Add.71/Rev.1)(تابع)
1- بناء على دعوة الرئيس، جلس الوفد التشيكي من جديد إلى مائدة اللجنة.
2- الرئيس طلب إلى الوفد التشيكي أن يجيب عن الأسئلة 20-26 الواردة في القائمة (CCPR/C/72/L/CZE) والتي تقرأ على الوجه الآتي:
"القضاء على العبودية والاسترقاق (المادة 8)
20- رجاء تقديم معلومات وأية بيانات إحصائية متاحة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة. وما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع هذه الممارسات في أراضيها؟
حرية الدين والوجدان (المادة 18)
21- نظراً للفقرة 317 من التقرير، رجاء توضيح ما تقصده الدولة الطرف بعبارة "الطوائف التي تعتبر مشبوهة أو خطيرة" وتفصيل الملاحظات بشأن الصلة بين الطوائف و"التطرف".
حرية الرأي والتعبير وحق استقاء المعلومات (المادة 19)
22- كيف تكفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية في الحياة اليومية؟ وما هي التدابير المتخذة لكفالة استقلال التلفزيون العام التشيكي إزاء السلطة؟
إمكانية تقلد الوظائف العامة (المادة 25)
23- فيما يخص تقييد إمكانية تقلد الوظائف العامة بشروط متساوية، هل ما زال "القانون الخاص بالانتخاب التمهيدي" نافذاً؟ (الفقرة 391 من التقرير)
الإعلام عن العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2)
24- رجاء بيان التدابير المتخذة للإعلام عن تقديم التقرير الأوّلي الحالي، وتنظيم مشاورات مع أفراد المجتمع المدني المعنيين بالأمر عند إعداده.
25- ما هي البرامج التي يجري تنفيذها لتدريب أعضاء الهيئة القضائية على تطبيق الحقوق المقررة في العهد؟
26- رجاء تقديم معلومات عن التدريب النظري والعملي للموظفين، وخاصة الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين وموظفي إدارة السجون، بشأن العهد والأجراء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. ورجاء وصف التدابير المتخذة لزيادة توعية الرأي العام، بما في ذلك الأقليات الإثنية واللغوية، بالعهد والبروتوكول الاختياري، كي تتمكن من إدراكهما بصورة أفضل."
3- السيد جرب (الجمهورية التشيكية) ذكر أنه سبق الرد على السؤال 20 الوارد في القائمة. وفيما يخص السؤال 21، أكد للجنة أن حرية الدين مكفولة تماماً في بلده. وبالنسبة إلى إجراء تسجيل الكنائس والجمعيات الدينية المشار إليها في الفقرة 317 من التقرير، أوضح أن مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان سيضع حداً لعدم المساواة في المعاملة، وأن من المرتقب بالتالي أن تضم الكنائس والجمعيات الدينية 300 فرد فقط لتسجيلها بدلاً من 10000 فرد على الأقل (و500 فرد من أتباع الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي). وهذا الحكم الجديد سيسمح مثلاً بتسجيل الديانات البوذية والهندوسية والإسلامية التي لا تضم سوى عدد قليل للغاية من الأتباع في الجمهورية التشيكية، والتي تعتبر ديانات كبرى. ومن جهة أخرى، ينص القانون النافذ حالياً على أن الزواج الديني يترتب عليه نفس الوضع الذي ينجم عن الزواج المدني بالنسبة إلى بعض الديانات. ولا شك أن اعتماد مشروع القانون الجديد سيلزم السلطات بتحديد الديانات التي ستظل تتمتع بهذا الحق. وفيما يخص الصلة بين الطوائف و"التطرف"، تدرك السلطات التشيكية أن بعض الجماعات الدينية قد تنزع إلى اعتماد شكل من أشكال التطرف، إلا أنها لم تضع أي جماعة دينية حتى الآن في فئة الجماعات المتطرفة. وما جاء في هذا الشأن في الفقرة 317 من التقرير هو مجرد كلام نظري.
4 - ورداً على السؤال 22 الوارد في القائمة، أوضح السيد جرب في أول الأمر أن التلفزيون العام لا تديره الدولة مباشرة، وأن الجدل العنيف الذي أثاره اقتراح تعيين المدير العام للتلفزيون العام في كانون الأول/ديسمبر 2000 برهن على أن المجتمع بأكمله ووسائط الإعلام كانت على وعي بصورة خاصة بمسألة تدخل السلطة السياسية المحتمل في مصير وسائط الإعلام. ومما لا شك فيه أن ردود الفعل التي أثارها ذلك الاقتراح تدل على عافية المجتمع التشيكي، وتشهد على الأهمية التي يعلقها على استقلال وسائط الإعلام.
5- السيدة باستراناكوفا (الجمهورية التشيكية) ذكرت أن القانون يكفل حرية التعبير تماماً، وأنه يراعى كما ينبغي. ولم تتخذ الإجراءات القضائية سوى في حالة واحدة لملاحقة بعض الصحفيين الذين استغلوا مصادر غير رسمية. وأمرت النيابة العامة بوقف تلك الإجراءات مراعاة لحرية التعبير.
6- وبالنسبة إلى التلفزيون العام، أدخلت تعديلات مهمة على القانون الخاص بالتلفزيون، تعلقت بتشكيل مجلس التلفزيون وطريقة الترشيح لشغل منصب في هذه الهيئة. فالقانون يحدد اليوم من يجوز له أن يرشح نفسه، ويسرد أيضاً عدة وظائف عامة، بما فيها الوظائف السياسية، التي تتعارض مع الانتماء إلى المجلس. ويعيّن الأعضاء لمدة ست سنوات، ويجدد تشكيل ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بشكل يسمح بمواصلة الأنشطة. وأنشئت أيضاً لجنة استشارية مكلفة بمساعدة المجلس في إدارة الشؤون المالية. ويتمتع المدير العام للتلفزيون العام حالياً بقدر أكبر من الاستقلال إزاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعتبر مسؤولاً عن الإدارة أمام المجلس لا غير.
7- ورداً على السؤال 23، ذكرت المتحدثة أن مدة تطبيق القانون الخاص بالانتخاب التمهيدي جددت حتى اعتماد قانون جديد بشأن الوظائف العامة، وأنها ما زالت نافذة بالتالي.
8- السيد جرب (الجمهورية التشيكية) رداً على السؤال 24، ذكر أنه عُهد إلى المفوض المعني بحقوق الإنسان وإلى مجلس حقوق الإنسان بإعداد التقرير الأوّلي. وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان يضم عدداً متساوياً من كبار الموظفين وممثلي المجتمع المدني، وأنه يضم أيضاً أفرقة عاملة تتكون من موظفين وممثلين للمجتمع المدني (أغلبهم أعضاء في منظمات غير حكومية)، وأنه عُهد إلى كل فريق بمهمة دراسة بعض المسائل الخاصة المرتبطة بالالتزامات الناجمة عن الصكوك الدولية. ويخصص أحد الأفرقة أعماله للحقوق المقررة في العهد. وبوجه عام، تفسر المشاركة النشطة لممثلي المجتمع المدني في إعداد التقرير الأوّلي إشارة التقرير بوضوح إلى عدد من الثغرات في حماية حقوق الإنسان، وتحديد مجالات عدة يجب إدخال التعديلات عليها. وقال السيد جرب في الختام إن المعلومات المتعلقة بتقديم التقرير نشرت أساساً على شبكة الإنترنت على موقع مجلس حقوق الإنسان.
9- السيد سوفاك (الجمهورية التشيكية) ذكر أنه أجاب جزئياً عن السؤال 25، وأضاف أن برامج التدريب المتعلقة بحقوق الإنسان والمخصصة للقضاة تختص بها وزارة العدل، وتنفذها هيئة مكلفة بالتدريب الدائم للقضاة والنواب. والمدربون قضاة وأساتذة جامعيون وإخصائيون. وتشمل برامج التدريب دعاوى صورية تتعلق بفروع قانونية مختلفة. وقد اشتملت أيضاً خلال السنتين الأخيرتين على الالتزامات الناجمة عن الصكوك الدولية، ومن بينها العهد. وهذه البرامج مفيدة بوجه خاص حتى لو كانت الحياة العملية أفضل مدرسة في هذا الشأن.
10- السيد بورس (الجمهورية التشيكية) ذكر أن مسألة تدريب الموظفين (السؤال 26) تتسم بأهمية كبيرة نظراً لتجديد نصف عدد موظفي الشرطة تقريباً خلال السنوات الأخيرة. وحتى أواسط التسعينات، لم يكن من الضروري تنظيم تدريب خاص بشأن حقوق الإنسان، لأن الصكوك الدولية التي انضمت إليها الجمهورية التشيكية كانت قد أدرجت في التشريع الوطني. غير أنه في أواسط العقد الثاني، سعت السلطات لتعزيز أهمية حقوق الإنسان داخل مختلف مؤسسات الدولة، وإعداد برامج خاصة لهذا الغرض. وعلاوة على ذلك، أنشئت في وزارة الداخلية وحدة مخصصة لمسألة حقوق الإنسان، وبذلت الجهود بهدف تحسين تدريب قوات الشرطة بشأن حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات خاصة، وذلك بفضل تنظيم الدورات التدريبية ونشر الكتيبات التي تحتوي نص الصكوك الدولية التي انضمت إليها الدولة. ومن المرتقب صدور كتيب ثان من هذا النوع خلال الأشهر القادمة. ولا شك في أن تدريب قوات الشرطة مهمة شاقة لأن عدد رجال الشرطة بلغ الآن نحو 000 40 شرطي. وفي سنة 2000، وافقت الحكومة على تقرير بشأن تعليم حقوق الإنسان، أوصيت فيه وزارة الداخلية بإعداد برامج خاصة للموظفين، ولرجال الشرطة بوجه خاص. وتتساءل السلطات أيضاً عن نوع التدريب الواجب تنظيمه للمدربين، وتأمل أن تصبح آليات التدريب على حقوق الإنسان جاهزة للعمل في نهاية السنة الجارية.
11- الرئيس دعا الوفد التشيكي إلى الإجابة عن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلستين 1931 و1932.
12- السيدة دراهونوفسكا (الجمهورية التشيكية) تناولت من جديد الأسئلة التي طرحت بشأن البند الثاني الوارد في القائمة، وذكرت أول الأمر أن نص الفقرة 37 من الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.71/Rev.1) خاطيء، وأن الوفد التشيكي يلتمس من اللجنة أن تقبل اعتذاره عن هذا الخطأ غير المقصود. وتلت المتحدثة من ثم أحكام المادة 87(1)"1" من الدستور، والتي تتخذ المحكمة الدستورية بمقتضاها الأحكام الضرورية لإنفاذ قرار محكمة دولية مكره للجمهورية التشيكية، إذا لم يكن من الممكن إنفاذه بطريقة أخرى. وأضافت أن هذه الأحكام لا تطابق ما جاء ذكره في الفقرة 37 من الوثيقة الأساسية. وأوضحت أنه ليس هناك أي حكم قانوني يلزم المحكمة الدستورية بإنفاذ ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بناء على البروتوكول الاختياري، وكذلك قرارات أي هيئة أخرى من هذا النوع. بيد أن السلطات التشيكية ترى أنها مسؤولة من الناحية السياسية عن إنشاء آلية مناسبة تسمح بإنفاذ ملاحظات اللجنة، التي لا تعتبر أنها مجرد توصيات ذات طابع سياسي.
13- وفيما يخص البلاغين رقم 516/1992 ورقم 586/1994، ينبغي تذكر أن السلطات التشيكية تحكم بلداً خضع طوال 40 سنة تقريباً لنظام شمولي كان مسؤولاً عن عدة انتهاكات للحقوق الفردية، وخاصة لحقوق الملكية. وعقب ما عرف ﺑ "الثورة المخملية"، رأت الحكومة أنه يتعين عليها أن تعوّض على الأقل جزئياً الأشخاص الذين ظلموا أثناء العهد السابق. غير أنه تبين لها أنه ليس بوسعها مادياً تعويض أصحاب الشكاوى جميعاً.
14- وأضافت المتحدثة أن القانون رقم 87/1991 الوارد ذكره في الفقرتين 398 و399 من التقرير نص في الأصل على شرطين لإعادة الأملاك لأصحابها. فأولاً، ينبغي أن تكون لأصحاب الشكوى الجنسية التشيكية أو السلوفاكية، وينبغي ثانياً أن يكونوا مقيمين في أراضي الجمهورية التشيكية. وعلاوة على ذلك، حددت مهلة مدتها ستة أشهر لممارسة الحق المنصوص عليه في القانون. وعقب ذلك، رأت المحكمة الدستورية أن شرط الإقامة شرط تمييزي، وعدلت القانون بالتالي. ومنحت مهلة إضافية للأشخاص الذين لم يكونوا مستوفين لشرط الإقامة قبل تعديل القانون. وأحيلت إلى المحكمة الدستورية أيضاً بعض الشكاوى المتعلقة بشرط الجنسية. غير أن المحكمة رأت أن ذلك المعيار لا يتسم بطابع تمييزي. وتعتبر الجمهورية التشيكية بوجه عام البلد الوحيد من بين جميع البلدان الشيوعية سابقاً الذي نفذ برنامجاً واسع النطاق لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الملكية التي ارتكبت أثناء العهد السابق، علماً بأن تمويل البرنامج يمثل عدة بلايين كورونا.
15- وبالنسبة إلى البلاغين السابق ذكرهما، ينبغي التذكير بأنه لم يكن لأصحابهما الجنسية التشيكية. وقد أحست السلطات التشيكية بالمرارة والأسى من ملاحظات اللجنة، لأنها رأت أنها عملت ما في وسعها لتعويض صاحبي الشكوى. وكانت ردود السلطات التشيكية على اللجنة والإجراءات التي اتخذتها استجابة لملاحظات اللجنة موضع مناقشات مطولة. ومما لا شك فيه أن ملاحظات اللجنة بشأن القضيتين السابق ذكرهما تضع السلطات التشيكية في وضع جديد بالنسبة لمسائل حساسة بوجه خاص. والجدير بالملاحظة مع ذلك أن الحكومة طلبت في أيار/مايو 2001 إلى وزارة الخارجية ووزارة العدل أن تقدما إليها في نهاية أيلول/سبتمبر 2001 اقتراحاً يمكن أن تدرس في إطاره البلاغات المقدمة إلى اللجنة والملاحظات الناجمة عنها بالتنسيق مع بحث الشكاوى التي رفعت إلى محكمة العدل الأوروبية. وأضافت المتحدثة في الختام أن من السابق للأوان معرفة نتيجة هذه المبادرة الحميدة.
16- السيدة شيلونفوفا (الجمهورية التشيكية) ذكرت أن مركز العهد تنظمه المادة 10 من الدستور، وأضافت أن نص هذه المادة لا يخلو من العيوب، وأنه أثار الكثير من الجدل. ولم تفسر المحكمة الدستورية المادة 10 قط، ولكن يمكن للوفد التشيكي أن يؤكد أنها تشير فقط إلى الصكوك الدولية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان الأساسية، التي أدرجت مباشرة في التشريع المحلي. وتتطلب الصكوك الدولية الأخرى اعتماد قوانين مناسبة كي تصبح جزءاً لا يتجزأ من القانون التشيكي. وهذا الاختلاف في المرتبة بين الصكوك الدولية هو موضع البحث حالياً، نظراً بصورة خاصة لاحتمال انضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي. وقد صوت مجلس النواب منذ بضعة أيام على مشروع جديد للدستور، سيصبح بمقتضاه لجميع الصكوك الدولية التي تنضم إليها الدولة نفس المركز تلقائياً.
17- لقد قارن أحد أعضاء اللجنة أحكام ميثاق الحريات والحقوق الأساسية بأحكام العهد. ولما كان العهد مدرجاً بصورة مباشرة في النظام القانوني التشيكي، فإنه لم يكن من الضروري أن يكون للميثاق نفس المضمون، لأن النصين متكاملان. فمثلاً، قررت المحكمة الدستورية إلغاء بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية على أساس عدم تمشيها مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في حين أنها لم تكن تتعارض مع أي قانون دستوري للجمهورية التشيكية. أما بالنسبة إلى الصكوك الدولية المصدق عليها بعد سنة 1993، فإن البرلمان هو الذي يقرر بأغلبية معينة النسبة إذا كانت تتعلق بالمادة 10 من الدستور. وبالنسبة إلى الصكوك المصدق عليها قبل ذلك التاريخ، بما فيها الصكوك التي خلفت فيها الجمهورية التشيكية الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، يرجع قرار البت في هذه المسألة إلى المحكمة الدستورية. وبناء عليه، قررت المحكمة الدستورية سنة 1995 أن المادة 10 من الدستور تنظم العهد، وأن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الصكوك التي تشير إليها المادة المذكورة يجوز الاستناد إليها مباشرة أمامها وأمام الهيئات القضائية العادية. وقد استندت المحكمة إلى أحكام العهد أكثر من مرة في قراراتها.
18- ورداً على السؤال الذي طرح لمعرفة ما إذا كان من الجائز إلغاء قانون لا يتمشى مع أحكام العهد، ذكرت المتحدثة أنه يجوز ذلك، ولو أنه لم يحدث قط. وأشارت من جهة أخرى إلى أن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية غالباً ما تطبقها المحاكم التشيكية. وأضافت أن المرتبة التي تحتلها الصكوك الدولية المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية في السلم الهرمي للقواعد التشريعية ليست واضحة تماماً حتى لأعضاء الوفد التشيكي. وأياً كان الحال، فإن المادة 10 من الدستور تنص على أن لهذه الصكوك الغلبة على القانون المحلي. وفضلاً عن ذلك، فإن قضاء المحاكم يسمح بالتأكيد بأن يكون لها مركز معادل لمركز القوانين الدستورية. وهو ما يمكن استخلاصه أيضاً من المادة 88(2) من الدستور. وفيما يخص مركز ميثاق الحريات والحقوق الأساسية، قالت المتحدثة في الختام إن المادة 112 من الدستور تنص على أن الميثاق يعتبر جزءاً من النظام الدستوري مثله مثل الدستور والقوانين الدستورية.
19- السيدة باسترناكوفا (الجمهورية التشيكية) أوضحت مختلف الحالات التي يجوز فيها وقف تنفيذ الحقوق المقررة في العهد، وأضافت أن هذه الحالات ينظمها القانون الدستوري بشأن أمن الجمهورية، الذي ينص عل حالة الطوارئ وحالة الخطر القومي.
20- وتعلن حالة الطوارئ سواء من قبل الحكومة أو رئيس الوزراء. وفي الحالة الثانية، يجب أن تصدق الحكومة على قرار رئيس الوزراء خلال مهلة مدتها 24 ساعة. ويتعين على الحكومة أن تبلغ ذلك على الفور لمجلس النواب الذي يجوز له أن يلغي القرار أو يطبقه، أي بعبارة أخرى تخضع إرادة الحكومة لإرادة مجلس النواب عندما يتعلق الأمر بتقييد الحقوق والحريات. ولا يجوز أن تدوم حالة الطوارئ أكثر من 30 يوماً، ويجوز رفعها في أي وقت. ولا يجوز تمديدها سوى بموافقة مجلس النواب. ولا يجوز إعلانها سوى في حالة كارثة طبيعية أو بيئية أو صناعية، عندما يهدد الخطر حياة وصحة عدد كبير من الأشخاص أو في حالة تعرض الأمن العام للخطر. ويجدر التوضيح هنا أنه لا يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الإضراب. ويقرر حالة الخطر القومي البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين بناء على اقتراح الحكومة في حالة تعرض سيادة الجمهورية أو سلامتها الإقليمية أو مبادئها الديمقراطية لخطر مباشر. وهناك أيضاً حالة الحرب التي يجوز للبرلمان وحده أن يعلنها بالأغلبية المطلقة للمجلسين.
21- وفيما يخص المادة 4 من العهد، أوضحت المتحدثة أن المادة 4 من الميثاق التشيكي تنص على أنه لا يجوز فرض الالتزامات سوى وفقاً للقانون وفي حدوده، وشريطة مراعاة الحريات والحقوق الأساسية. وغني عن البيان أنه لا يجوز أن يقيد أي قانون وطني الحقوق المحددة في المادة 4(2) من العهد، فيما عدا في الحالات الثلاث السابق ذكرها. ويقر العهد بأن هناك حالات طوارئ استثنائية تتهدد حياة الأمة وتبرر الأشغال الشاقة. وترد العبارة القانونية لهذا المبدأ الدستوري في قانون الجمهورية التشيكية الخاص بالدفاع، الذي يحدد التقييدات المحتمل تطبيقها. ويوضح هذا القانون الدور التكميلي الذي يؤديه هذا المبدأ بالنسبة للتعهدات الدولية الموافق عليها عند التوقيع على معاهدات حقوق الإنسان. وأضافت المتحدثة في الختام أن اللغة التشيكية لا تفرق إطلاقاً بين "القيد" و"التقييد" و"التنظيم".
22- السيد جرب (الجمهورية التشيكية) حدد مهام الوسيط، وشرح أنه يجوز للوسيط أن يزور السجون، بل حتى زنزانات احتجاز الموقوفين. وهو ما ينص عليه القانون الذي أنشئت بموجبه وظيفة الوسيط.
23- ورداً على أسئلة اللجنة فيما يخص شكل التعاون مع سلوفاكيا في مجال حقوق الإنسان، أوضح السيد جرب أن سلوفاكيا تعامل حالياً على الصعيد القانوني كأي بلد آخر، فيما عدا بعض المجالات. ففيما يخص المواطنة مثلاً، من السهل كثيراً أن يكتسب السلوفاكي الجنسية التشيكية. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، ثمة فريق تشيكي وسلوفاكي للتنسيق مسؤول عن شؤون جماعة الروم، ويقوم بعمل شاق لأن السكان الروم يقيمون بالأحرى في المدن في الجمهورية التشيكية، في حين يقيمون في القرى في سلوفاكيا.
24- وفيما يخص الإبادة الجماعية، من المعروف أن هذه الجريمة قد تنشأ من ظروف يستحيل فيها بقاء جماعة معينة على قيد الحياة. ولا ينطبق ذلك على السكان الروم في الجمهورية التشيكية، لأن السلطات العامة تسعى بالأحرى لتعزيز ثقافة الروم، كما سبق شرح ذلك. وربما يمكن شرح الصعوبات وأوجه الفشل بأن الدولة الديمقراطية تتحكم بصورة أقل في المجتمع المدني.
25- السيدة شانيه استفسرت عن العلاقة بين الدستور التشيكي والعهد، وهما صكان يكمل أحدهما الآخر. فمن الملاحظ من قراءة المادة 88(2) من الدستور التشيكي أن قضاة المحكمة الدستورية ملزمون بالقوانين الدستورية والاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة 10 من الدستور، وبالقوانين المشار إليها في المادة 10(1) من النص السابق ذكره. وبناء على المادة 10 من الدستور، تصبح الاتفاقات الدولية التي تصدق عليها الجمهورية التشيكية وتصدرها نافذة على الفور، وتكون لها الغلبة على القانون الوطني. وبما أن هذه المادة لا تنص على أن لمعاهدات حقوق الإنسان الغلبة على الدستور التشيكي، فإنه يستخلص من ذلك أن هناك نظاماً تسلسلياً تقليدياً بين الدستور والمعاهدات والقانون المحلي. وفي هذه الحالة، يستحيل التأكيد أن هناك تكاملاً بين الميثاق والعهد، نظراً لأنهما نصان قانونيان ذا مستوى مختلف. وقد يثير ذلك مشكلات خطيرة في مجال حق الملكية مثلاً، الذي يكفله الدستور وليس العهد، أو في مجال التمييز، الذي يختلف فيه النصان أيضاً. ولذلك، قد يكون من المفيد أن تدرج الجمهورية التشيكية في قانونها المحلي جميع الحقوق المقررة في العهد بصورة منتظمة ودون إجراء أي انتقاء لها.
26- واستفسرت السيدة شانيه من ثم عن شروط الاعتقال بناء على النظام الحالي لقانون الإجراءات الجنائية، وإلى حين إصدار القانون الجديد في سنة 2002. ففي الفقرة 162 من التقرير موضع النظر، وردت شروط الحبس الاحتياطي، غير أنه ذكر في السطر الأخير أنه يجوز الحكم بالحبس الاحتياطي بدون إذن "نظراً للضرورة العاجلة". ووردت أيضاً "حالة الطوارئ" في الفقـرة 167(أ) من التقريـر. وقالت المتحدثة إن هذه المخالفة تستدعي شروحاً إضافية.
27- وأضافت المتحدثة أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي تبلغ سنتين في الوقت الحالي، غير أنها تبلغ عملياً أربع سنوات حسب بعض المصادر. وتساءلت: هل سيحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مدة مختلفة؟ وأضافت في الختام أنها تود أن تعرف في أي وقت من الإجراءات، بين التوقيف والحكم، يصرح للمحامي بالتدخل.
28- السيدة ميدينا كيروغا قالت إنها قلقة مما جاء بشأن الحرمان من الحرية في التقرير موضع النظر. فقد ورد مثلاً في الفقرة 158 بالنسبة للأشخاص الذين يوضعون في مؤسسات للرعاية الطبية أنه "ينبغي تعزيز موقف المريض بفضل تدخل محام". بيد أن من الصعب أن ندرك في أية ظروف يمكن للمحامي أن يتدخل، لأنه جاء في الفقرة 156 أن "موافقة المريض ليست لازمة لأغراض [...] العلاج".
29- وتبعاً للفقرة 161 وما يليها، يبدو أن هناك ثلاثة أشكال للحرمان من الحرية: "التوقيف والحبس الاحتياطي والاعتقال". غير أنه إذا قارنا بين الفقرة 162 التي تحدد شروط الحبس الاحتياطي - وخاصة الفقرة الفرعية (ج) التي نص فيها على "منع أية جرائم جديدة" والفقرة 165 التي جاء فيها انه قد يتعلق الأمر ﺑ "تدبير عاجل"، فإن هذه الاختلافات تصبح غير واضحة وتستحق التوضيح. وينبغي بالمثل شرح "الضرورة العاجلة" الوارد ذكرها في الفقرات 162 و165 و167. كما تناولت الفقرة 169 إمكانية "اتخاذ تدبير عاجل آخر". وأضافت المتحدثة أنها تود أن تعرف مدة المهل المنصوص عليها في هذا الصدد، وكيفية مواجهة حالة القوة القاهرة.
30- وذكرت المتحدثة أنه جاء في الفقرة 185 أن الحبس الاحتياطي هو أكثر شيوعاً في حالة الأجانب "حتى بسبب جرائم قليلة الأهمية"، وأعربت عن دهشتها للحكم بالحبس الاحتياطي بسبب هذه الجرائم. وذكرت من جهة أخرى أنه جاء في الفقرة 193 أن الحبس الاحتياطي يجوز تمديده لمدة أربع سنوات بسبب الجرائم "التي تستحق عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات كحد أقصى". وأضافت أن هناك تفاوتاً جلياً بين الرقمين، بل استحالة إذا كانت الجريمة تستحق عقوبة السجن لمدة أقل من مدة الحبس الاحتياطي.
31- وأشارت المتحدثة من ثم إلى المادة 10 من العهد، وتساءلت عن كيفية حماية المعتقلين من العقوبات التعسفية في السجون. وأضافت من جهة أخرى أن قانوناً معتمداً في سنة 2000 يسمح بحبس الأحداث والبالغين في نفس أماكن الاعتقال، مما يخالف أحكام الفقرة 2 من المادة 10.
32- وبالنسبة إلى المادة 14 من العهد، تشير الفقرة 243 من التقرير إلى قرارات العقوبة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ويتعلق الأمر فيما يبدو بقرار أصدرته المحكمة دون الاستماع إلى أقوال الأطراف، علماً بأن مدة العقوبة قد تصل إلى سنة في السجن. وتساءلت المتحدثة: ألا يتمتع المتهم بأي حماية؟
33- وأشارت المتحدثة أيضاً إلى مشكلة المساعدة القضائية، وذكرت أنه بناء على المادة 40 من الميثاق، المذكورة في الفقرة 256، "للمتهم الحق في الانتفاع بمساعدة مجانية من محام في بعض الحالات التي يحددها القانون". ولكن عند الاطلاع على الفقرة 258، يتضح أن تدخل المحامي في هذه الظروف مشكوك فيه.
34- وذكرت المتحدثة أن قرارات المحكمة الدستورية التشيكية تتسم بأهمية كبيرة من حيث ممارسة حقوق الإنسان. غير أنه أشير في الملحوظتين 45 و46 إلى عدة حالات لم تنفذ فيها هذه القرارات. وأضافت أنه لا بد أن هناك آلية تتدخل في مثل هذه الحالة، وتساءلت: لماذا لم تعمل الآلية في الحالات المذكورة؟
35- السيد كريتسمر : قال إنه يطرح نفس الأسئلة التي طرحت بشأن الحرمان من الحرية، وطلب إيضاحات بشأن تطبيق شرط "المهلة المعقولة" الذي تحدده المادة 9(3) من العهد، حيث إنه جاء في الفقرة 194 من التقرير أن المدة المتوسطة للحبس الاحتياطي ما زالت تتراوح بين 190 يوماً و200 يوم. وبما أن الأمر يتعلق بمدة متوسطة، فمن المفترض أن هناك عدة حالات يدوم فيها الحبس مدة أطول. وبالمثل، وكما جاء في الفقرة 175، إذا كانت المحاكم تجيب "في 90 في المائة من الحالات" إلى طلبات النائب بوضع الموقوف في الحبس الاحتياطي، فإن قرار الحبس الاحتياطي يعود في الواقع إلى النائب، وليس إلى المحاكم.
36- وقال المتحدث إن من المدهش من قراءة الفقرة 243 أنه يجوز اعتقال أي شخص في الجمهورية التشيكية لمدة سنة بموجب قرار وبدون أي محاكمة. وبما أن المساعدة القضائية لا تتاح في الواقع سوى للأشخاص الذين يستحقون عقوبة تزيد مدتها على خمس سنوات، فإنه لا يجوز للشخص المعاقب بهذا الشكل أن ينتفع بها. وطلب المتحدث إيضاحات في هذا الشأن، والحصول بصورة خاصة على بيانات إحصائية عن المساعدة القضائية.
37- وبناء على شهادة بعض المنظمات غير الحكومية، لا يسمح للدفاع أحياناً بتكليف شهود النفي بالحضور. فهل يمكن للوفد التشيكي أن يشرح أسباب ذلك؟ وبالنسبة للخبراء، أصحيح أنه لا تقبل سوى شهادة الخبراء المقيدين في السابق في قائمة تحتفظ بها المحكمة؟ وهل تغطي المساعدة القضائية أتعاب الخبراء والدفاع؟
38- وبناء على الفقرة 325، من الممكن الاطلاع على ملفات شرطة أمن الدولة السابقة. بيد أن إمكانية الاطلاع على الملفات تخضع لقيود لا يمكن التغاضي عنها، إذ لا يتمتع بها الأجانب.
39- وتشير الفقرة 322 إلى الشكوى من الحرمان من حرية التعبير التي تقدمت بها جماعات تحرض على الكراهية الإثنية أو العنصرية، على الرغم من وجود قانون يحظر تكوين مثل هذه الجماعات. وطلب المتحدث إيضاحات في هذا الشأن.
40- السيد سولاري - يريغوين أشار إلى أنه جاء في الفقرة 148 من التقرير أن مدة الخدمة المدنية تعادل مرة ونصف مدة الخدمة الأساسية في الجيش، دون أي تحديد للخدمة الأساسية. واستفسر بالتالي عن ماهية الخدمة المدنية وخصائصها المختلفة عن الخدمة الأساسية. وأضاف أنه ورد في نفس الفقرة أنه "يجوز للحكومة أن تخفض مدة الخدمة المدنية من تلقاء نفسها"، وطلب شرح ذلك، وتساءل: هل يجري إعداد مشروع يهدف إلى تخفيض مدة الخدمة المدنية للجميع، أم يتعلق الأمر بقرارات فردية تتخذ بالنسبة لكل حالة؟ وتبعاً للافتراض الأخير، من يختص بالقرارات؟ وما هي درجة التصرف المتاحة للمسؤول عن اتخاذ القرارات؟
41- وفيما يخص التمييز العنصري، قال المتحدث إنه يظن أنه نادراً ما يستند إلى التشريع الذي يسمح بملاحقة أي فرد بسبب الكراهية العنصرية. وأضاف أنه بلغ للجنة عدة شهادات تفيد بتزايد الكراهية العنصرية في الدولة الطرف ضد اليهود والمسلمين والروم خاصة، ويبدو أن الدولة لا تبرهن دائماً على صرامتها في هذا الصدد. فبناء على بعض المصادر الخارجية، أهانت إحدى الجماعات الهامشية المتطرفة عدداً من الروم وأصابتهم بجروح في حانة في شباط/فبراير 2001 دون التعرض لأي عقاب. وعلى الرغم من الإبلاغ عن المذنبين، فإن رجال الشرطة لم يقبضوا عليهم، واعتبروا الحادث مجرد مشاجرة وليس اعتداءً عنصرياً. وأعرب المتحدث عن دهشته لهذا التواطؤ بين رجال الشرطة والجماعات الهامشية المتطرفة، واستفسر عن ماهية هذه الجماعات، ومكانها في المجتمع، وأهمية هذه الظاهرة.
42- السيد عمر قال إنه يشاطر الشواغل التي أعرب عنها بشأن المادتين 9 و14 من العهد، وأضاف أنه لم يفهم بما فيه الكفاية المكانة التي يشغلها العهد وميثاق الحقوق في النظام القانوني التشيكي. وتساءل عما إذا كان الميثاق يعادل ما يسمى في بعض البلدان بالقوانين النظامية، أي القوانين التي لا يجوز تعديلها سوى بأغلبية معينة النسبة، أم إذا كان مضمون الميثاق يشكل كتلة دستورية.
43- وبالنسبة إلى حرية الدين، قال السيد عمر إنه قرأ باهتمام الفقرات 311-318 من التقرير، ورأى أنه ينبغي توضيحها بصورة أفضل. وأضاف في هذا الصدد أنه ينبغي معرفة الشروط الواجب توافرها لتسجيل الجماعات الدينية. واستفسر أيضاً عما إذا كانت الإدارة ملزمة بتسجيل كل جماعة تستوفي الشروط أم إذا كانت تتوفر لها سلطة التقدير. وإذا كان الحال كذلك، ما هي المعايير التي يجوز أن تستند إليها لرفض التسجيل؟ ولاحظ من جهة أخرى أنه وردت في الفقرة 317 عبارة "طائفة خطيرة ومتطرفة" دون أي تحديد لهذه العبارة. وأشار إلى أنه جرى تناول التعليم الديني بصورة مقتضبة للغاية في التقرير. وأضاف أنه قد يكون من المفيد أن يذكر الوفد الكنائس المصرح لها بتلقين التعليم الديني، ونسبة التلامذة الذين يتابعون مختلف أنواع التعليم الديني. وتساءل: الجمعيات الدينية التي لم تسجل، والتي تضم مع ذلك عدداً كبيراً من الأتباع، هل يصرح لها باقتراح تعليم محدد؟ وقال في الختام إنه يود معرفة ردود فعل الوفد التشيكي على مظاهرات التعصب التي جرت في (Brno) بمناسبة إنشاء مسجد، والتي عدل بسببها عن إنشاء مئذنة.
44- السيد فيلا : طلب إلى الوفد أن يوضح المادة 40(4) من ميثاق الحقوق، التي يحق بمقتضاها للمتهم أن يرفض أن يشهد. وتساءل: هل يجب تفسير هذا الحكم على أنه يسمح للمتهم برفض الإدلاء بشهادته إذا طلب إليه ذلك، أم أنه يعني أن حق المتهم في التزام الصمت مكفول، وأنه لا يجوز مطالبته بأن يكون شاهداً؟ واستفسر أيضاً عن إجراءات تعيين القضاة. وأضاف أنه يظن أن الرئيس هو الذي يعيّن القضاة. بيد أن التقرير لم يذكر أي شيء عن الدبلومات والخبرات الضرورية للترشيح لمنصب القاضي، وكذلك عن إجراءات ومعايير الانتخاب.
45- السيد شاينين شكر الوفد التشيكي على الإيضاحات التي قدمها بشأن تفسير المادتين 87 و88 من الدستور. وأضاف مع ذلك أنه ما زال يعتقد أن وجود فئة القوانين الدستورية يمثل خطراً على قابلية تطبيق العهد، وبخاصة الضمانات المنصوص عليها في حالة الطوارئ الاستثنائية، إذا اكتسب قانون دستوري نفس المرتبة التي يشغلها العهد.
46- وفيما يخص فتاوى أو قرارات المحاكم الدولية التي تتطلب بموجب الفقرة 1"1" من المادة 87 من دستور الجمهورية التشيكية صدور قرار من المحكمة الدستورية كي يمكن تنفيذها، وذلك من جهة لمجرد أنها صادرة من محاكم دولية ولا ينبغي أن تمر أمام المحكمة الدستورية، ومن جهة أخرى لأن هذه الفتاوى تختلف عن ملاحظات اللجنة التي لا تتعلق بها الفقرة الفرعية "1"، وإنما الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) من الفقرة 1 من المادة 87 من الدستور. ويجوز للمحكمة الدستورية بالتالي أن تبت فيما إذا كان أي حكم من أحكام التشريع المحلي يتناقض مع "معاهدة دولية"، الأمر الذي يثير مشكلة إذا كان للمحكمة الدستورية تفسير مخالف لحكم المعاهدة الدولية (العهد في هذه الحالة) عن تفسير الهيئة المكلفة بمراقبة تطبيقه (اللجنة). وبناء عليه، استفسر المتحدث عما إذا كانت السلطات التشيكية تفكر عند النظر في شكاوى الأفراد في دراسة أحكام الفقرة 1(أ) و(ب) من المادة 87 من الدستور للاستجابة لتوصيات اللجنة بناء على البروتوكول الاختياري.
47- السيد شيرير طلب مزيداً من الإيضاحات بشأن القانون الخاص بالتحري الوارد ذكره في الفقرة 391 من التقرير، والذي يستبعد بعض الأشخاص من مناصب رئيسية في الإدارة. فقد جاء في هذه الفقرة أنه تقرر أن يظل هذا القانون نافذاً حتى سنة 2000. غير أنه ما زال مطبقاً حتى اليوم. وتساءل المتحدث عما إذا كان يتعين اعتماد نص آخر لإلغاء القانون المذكور.
48- السير نايجل رودلي تناول من جديد مسألة تنفيذ ملاحظات اللجنة في القضيتين الوارد ذكرهما في البند 2 من القائمة، وذكر أنه لم يكن عضواً في اللجنة بعد عند النظر في هاتين القضيتين. وتساءل: كيف يمكن وصف المعيار بأنه معقول وموضوعي إذا كان يعتبر البلد الذي هرب إليه الفرد عنصراً حاسماً لمعرفة ما إذا كان فقد أم لم يفقد جنسيته.
49- وفيما يخص المادة 9، أشار المتحدث إلى أنه جاء في الفقرة 171 من التقرير أن الميثاق عدل بحيث أصبحت مدة الاحتجاز 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة. وتساءل من جهة أخرى عما إذا كانت مهلة الـ 48 ساعة تبدأ منذ استجواب المتهم حتى في حالة تلبسه بالجريمة، وعما إذا كان يجري اعتقال المتهم في أقسام الشرطة. وأضاف المتحدث أنه على الرغم من الجهود التي بذلها لم يفهم بعد قرار المحكمة الدستورية المشار إليه في الفقرة 197 من التقرير، وطلب إيضاحات في هذا الصدد.
50- وفيما يخص المادة 10، أعرب المتحدث عن دهشته من أنه جاء في الفقرة 205 من التقرير أن حق زيارة الأشخاص المعتقلين قبل محاكمتهم محدد ﺑ 30 دقيقة فقط كل ثلاثة أسابيع، وتساءل عما إذا كان يجوز تقييد هذا الحق في إطار العقوبات التأديبية (الفقرة 208). وأضاف أن الجدول الوارد في الفقرة 214 مفيد للغاية، ويبين أن نسبة المعتقلين قبل المحاكمة انخفضت مقارنة بنسبة المدانين، ولو أن نسبة السجناء ارتفعت إلى 50 في المائة. وطلب المتحدث بوجه عام إيضاحات بشأن السياسة التي تتبعها الدولة الطرف في السجون، ومعلومات عن الطاقة الإجمالية للإصلاحيات وعدد السجناء بالضبط.
51- وبالنسبة إلى مسألة حرية الصحافة، أشار الوفد إلى قضية نظرت فيها النيابة وقررت العدول عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضد صحفي، مما يعتبر أمراً مشجعاً. وقال المتحدث إنه قد يكون من المفيد الاستماع إلى ملاحظات الوفد بشأن قضية أخرى تتعلق بصحفي تعرض لمضايقات الشرطة بعدما نشر مقالات ندد فيها بانتهاكات مختلفة للقانون من قبل شرطة البلدية، وخاصة أعمال العنف. وأضاف أن اللجنة بلغها أن التحقيقات توقفت عقب ضغوط سياسية، وأن نائب مدير شرطة البلدية قدم شكوى جنائية ضد الصحفي كرد فعل على مقالاته. وإذا كانت الوقائع صحيحة، فقد يعتبر ذلك تعدياً خطيراً على حرية التعبير وحرية الصحافة من جهة، ويفسر من جهة أخرى سكوت ضحايا الانتهاكات عن التنديد بالتجاوزات التي ترتكبها الشرطة.
52- السيد غليليه - أهانهانزو ذكر أن مركز توثيق حقوق الإنسان في براغ قدم في تموز/يوليه 1999 شكوى إلى المحكمة الدستورية ضد إحدى البلديات ووزارة التربية والتعليم بسبب وضع الأطفال الروم في المدارس المتخصصة للمعاقين عقلياً. واستفسر عن نتيجة تلك الشكوى والقرارات التي اتخذت في هذا الصدد. وطلب إلى الوفد في الختام أن يوضح طابع التدابير المعتمدة عوضاً عن السجن لصالح الأحداث.
53- الرئيس دعا الوفد التشيكي إلى الإجابة عن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.
54- السيد جرب (الجمهورية التشيكية) قال إن الوفد سيبذل ما في وسعه من جهد للإجابة عن جميع الأسئلة. وأضاف فيما يخص التطرف الديني أن الجمهورية التشيكية بلد قليل التدين، وأن ردود الفعل المعادية للأجانب التي أثارها إنشاء مسجد يمكن شرحها نتيجة سوء فهم ثقافي يرجع السبب فيه إلى رؤية خاطئة لأغلب التشيكيين للإسلام. وأوضح أن كلمة "طائفة" ليست مستخدمة في القانون. وفيما يخص تسجيل الجماعات الدينية، ذكر أن معايير جديدة حددت، وأن الجماعات التي تدافع عن العنصرية أو التطرف الديني لا يجوز تسجيلها كجمعيات دينية، كما ينص على ذلك قانون سترسل نسخة عنه إلى اللجنة. وفيما يتعلق بالعنصرية، يجدر التوضيح أن المحاكم لم تنظر سوى في عدد قليل من القضايا منذ إعداد التقرير الأوّلي، وأنه أحرز تقدم مدهش في هذا الشأن منذ سنة ونصف على الأخص، وأن الجماعات الهامشية المتطرفة تقدم اليوم إلى المحاكمة بتهمة الدعاية لآرائها العنصرية أكثر ما تتهم بالاعتداء على الأجانب. وأضاف من جهة أخرى أن مدة الخدمة العسكرية سنة واحدة مقابل سنة ونصف للخدمة المدنية، وأن أغلب الشبان يختارونها ولا يشعرون بأنها عقوبة. ومن المرتقب أن تلغي الحكومة الخدمة الإجبارية في ظرف بضع سنوات.
55- وذكر المتحدث أن الاعتقال قبل المحاكمة ما زال مشكلة خطيرة للغاية على الرغم من تخفيض مدة الاعتقال من 200 يوم إلى 160 يوماً. وأضاف أن الحكومة التشيكية تدرك ذلك، وأن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية يهدف بوجه خاص إلى الإسراع في معالجة القضايا. وأوضح أن الحكم على المتهم بعقوبة السجن لمدة سنة هو محل جدال شديد، ولو أن ذلك يعتبر إجراء سريعاً. غير أن البعض، وعلى رأسهم المستشار المعني بحقوق الإنسان، يرى أنه يجب عدم فرض عقوبة السجن بمجرد قرار قضائي، في حين يجوز المعاقبة على الجرائم الثانوية بالغرامات أو بالأشغال للصالح العام. وسينص على تلك الإمكانية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2002. وأياً كان الحال، فإنه يجوز للمتهم أن يتظلم ويطلب أن يطبق عليه الإجراء العادي.
56- وفيما يخص الصحفي الذي ورد ذكره، قال السيد جرب إنه لا يعلم إذا كان موضع الملاحقة بسبب القذف، وأضاف أنه سيستعلم عن ذلك وسيتابع تلك القضية عن قرب.
57- وذكر المتحدث أن قانون التحري ما زال نافذاً، وأنه مدد تطبيقه بصورة غير محدودة بموجب تعديل للنص. ويتعلق الأمر هنا بقرار سياسي، ولا شك أن المسألة تثير الجدل.
58- ويرجع الالتباس بين الكلمات "التوقيف" و"الاعتقال" و"الحبس الاحتياطي" أساساً إلى مشكلة الترجمة من التشيكية إلى الانكليزية، وبالتالي إلى لغات أخرى أيضاً. ففي الفقرة 165، يتعلق الأمر في الواقع بالتوقيف وليس بالحبس الاحتياطي.
59- السيد سوفاك (الجمهورية التشيكية) ذكر أن التفسيرات المختلفة الوحيدة بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا تعلقت بالخدمة العسكرية، وشرح بسرعة قرار المحكمة الدستورية الوارد ذكره في الفقرة 197 من التقرير.
60- وأضاف المتحدث أن نظام زيارة السجناء عدل، وأنه يحق للمعتقلين حالياً استقبال أربعة زائرين كحد أقصى لمدة ساعة كل أسبوعين، بل مراراً ولمدة أطول. وفيما يخص الجرائم ذات المفهوم العنصري، أوضح أن قانون العقوبات يردع حالياً عن الاعتداءات الشفوية أو البدنية ذات الطابع العنصري.
61- السيد جرب (الجمهورية التشيكية) ذكر أن الدافع العنصري لأي جريمة يشكل ظرفاً مشدداً يؤدي بالتالي إلى فرض عقوبة أكثر صرامة.
62- السيد سوفاك (الجمهورية التشيكية) شرح من ثم إجراءات تعيين القضاة، وذكر أن المرشحين لمنصب القاضي يتبعون تدريباً لمدة ثلاث سنوات قبل التقدم إلى الامتحان النهائي. ويعيّنهم رئيس الجمهورية لمدة غير محدودة. وليس هناك أي احتمال لتدخل وزير العدل في تعيين القضاة.
63- وفيما يخص الإدلاء بالشهادة، يجوز لكل من المتهمين والضحايا أن يلتمسوا تدخل الخبراء. وتعادل شهادة الخبراء شهادة الخبراء الذين تعيّنهم وزارة العدل. وبناء على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يجب أن توضح أسباب الحبس. وتوافق المحاكم في 90 في المائة من الحالات التي يقترح فيها النائب العام الحبس. وينبغي توعية القضاة بهذه المشكلة. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على سنتين، أو أربع سنوات في بعض القضايا التي ترفع إلى الهيئات القضائية العليا. ويجوز حبس الأحداث إذا لم يكن هناك تدبير ممكن آخر.
64- السيد جرب (الجمهورية التشيكية) أوضح أن عبارة "رفض المتهم الإدلاء بالشهادة" المستخدمة في الفقرة 268 من التقرير تتعلق بخطء في الترجمة، إذ إن المقصود ببساطة هو أن للمتهم الحق في عدم الإجابة عن أي سؤال. وفيما يخص المواطنين التشيكوسلوفاكيين القدامى، أكد المتحدث أنه يحق لهم الاطلاع على الملفات التي احتفظت بها شرطة أمن الدولة السابقة، حتى لو لم يكونوا تشيكيين اليوم.
65- السيد بورس (الجمهورية التشيكية) أوضح أن مدة الحبس الاحتياطي لا يجوز أن تتجاوز 48 ساعة، وأن المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن للمعتقلين الحق في التماس مساعدة محام واستشارته في كل وقت. وفيما يخص الأعمال الإجرامية ذات الطابع العنصري، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت تدابير مختلفة، وعيّنت على الأخص شرطياً متخصصاً في الجرائم ذات الطابع المتطرف في كل قسم، ونشرت تقريراً عن هذه الجرائم، يتضمن إحصاءات دقيقة للغاية. ويجب أن تبلغ أقسام الشرطة كل جريمة من هذا النوع إلى وزارة الداخلية.
66- وفيما يخص إمكانية حصول المتهم على مساعدة محام، تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المتهم يجب أن يستفيد من مساعدة محام إذا كان في الحبس أو تحت المراقبة في إحدى منشآت الرعاية الطبية. وينبغي بلا شك ضمان استفادة الأشخاص الذين يحولون دون موافقتهم إلى مستشفى للأمراض النفسية من مساعدة محام. وقد اقترح لذلك المستشار المعني بحقوق الإنسان تعديل قانون الإجراءات المدنية، وتنظر وزارة العدل في هذا الاقتراح حالياً، ولا شك أنها ستوافق عليه.
67- السيد سوفاك (الجمهورية التشيكية) أضاف أن كل متهم يجب أن يدافع عنه محام إذا كان يستحق عقوبة جسيمة أو إذا كان قاصراً أو إذا كان مسجوناً لسبب آخر.
68- الرئيس شكر الوفد التشيكي على قبوله عن طيبة خاطر الحوار مع اللجنة، وأعرب عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته الجمهورية التشيكية في تحقيق الديمقراطية وتعيين وسيط ومستشار لحقوق الإنسان. وأضاف أنه ما زالت هناك بعض المسائل التي تشغل البال. ويتعلق الأمر أولاً بالمرتبة التي يشغلها العهد في القانون التشيكي. فالمادة 10 من الدستور أدرجته في القانون الوطني ومنحت له الغلبة، غير أن العلاقة بين العهد وميثاق الحريات والحقوق الأساسية ما زالت غير واضحة. ويشير التقرير إلى النصوص التي اعتمدها البرلمان دون تقديم بيانات دقيقة عن الوضع القائم بالفعل. وأضاف الرئيس من جهة أخرى أن من المؤسف أن تكون النساء ممثلة بعدد قليل من الأعضاء في البرلمان، وأن لا تضم الحكومة الحالية امرأة واحدة من بين أعضائها. كما أن عدد النساء قليل للغاية في الإدارة، ولم تقدم أية بيانات إحصائية عن مشاركة النساء في القطاع الخاص. واستطرد الرئيس قائلاً إن جميع أعضاء اللجنة تقريباً تناولوا وضع الروم، ويبدو أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الجماعة، دون التوصل مع ذلك إلى نتائج حاسمة. ويمثل الأطفال الروم أكثر من نصف عدد تلامذة المدارس المخصصة لهم. وتبذل الجهود حالياً لإلحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس الابتدائية. وفي الوقت الراهن، 70 في المائة من الروم عاطلون عن العمل، بل تصل هذه النسبة إلى 90 في المائة في بعض المناطق، في حين أن معدل البطالة الإجمالي يتراوح بين 5 و10 في المائة. وقال الرئيس في الختام إنه ينبغي أن تضع الحكومة حداً لإفلات الشرطة من القصاص.
69- وسترسل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الحكومة تعليقاتها الختامية على دراسة التقرير، ولا تشك أن التقرير المقبل سيعكس التدابير التي اتخذتها استجابة لتوصياتها.
70- انسحب الوفد التشيكي.
رفعت الجلسة الساعة 10/13
-----