الأمم المتحدة

CRPD/C/GHA/RQ/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

18 June 2024

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الحادية والثلاثون

جنيف، 12 آب/أغسطس - 5 أيلول/سبتمبر 2024

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35

ردود غانا على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الأولي *

[تاريخ الاستلام : 12 حزيران/يونيه 2024]

مقدمة

1 - اتخذت غانا خطوات لتنفيذ التدابير الرامية إلى إدماج منظور الإعاقة في مجال التنمية الوطنية امتثالا ً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك منذ تقديم تقريرها الأولي في عام 2018. ومعظم الابتكارات التي ترمي إلى إزالة الحواجز النظمية هي ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، ولذلك، فإن تأثيرها على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة يكون تدريجيا ً بشكل عام.

2 - وفيما يلي، نطلعكم على بعض التدابير المهمة التي يجري تنفيذها حتى الآن منذ عام 2018 من أجل الإدماج العام لمنظور الإعاقة في غانا :

أولا ً - تعزيز السياسات

3 - وُضعت المبادئ التوجيهية والأطر والاستراتيجيات التالية ونظمت أنشطة للتوعية بها وتنفيذها لتعزيز الإدماج العام لمنظور الإعاقة. ومن الجدير بالملاحظة أن الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم في منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة من أجلهم ما زالوا يشاركون في المشاورات التي يعقدها أصحاب المصلحة وأفرقة النقاش المركز وعمليات المصادقة، وفي بعض الأحيان، كانوا يضطلعون بدور الميسر في هذه الاجتماعات :

وضع وإطلاق الإطار العام والاستراتيجية لتعميم مراعاة مسائل الإعاقة في مجالس المدن الكبرى والبلديات والمقاطعات في غانا. وتسترشد معظم مجالس المدن والبلديات والمقاطعات في غانا بالإطار والاستراتيجيات في إدارة الحوكمة اليومية، وتخطيط السياسات وتنفيذها من أجل تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الحكم المحلي؛

طلبت لجنة تخطيط التنمية الوطنية من وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية الإسهام في إطار السياسة الوطنية لتحقيق التنمية في الأجل المتوسط (2022 - 2025 ) . وكلفت الوزارة المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمهمة، وقُدمت مدخلات فنية تتعلق بالإعاقة في جميع مجالات التركيز في إطار السياسة الوطنية لتحقيق التنمية في الأجل المتوسط (2022 - 2025 ) . وبالنظر إلى أن الإعاقة تمثل مسألة شاملة، فإن إطار السياسة هذا يقدم للوزارات والإدارات والوكالات التوجيه اللازم لتحقيق الإدماج العام لمنظور الإعاقة في مجال تقديم الخدمات المكلفة بها؛

وانطلاقاً مما سبق، استرشد المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة بخطة التنمية القطاعية متوسطة الأجل التي وضعتها وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية لوضع أول خطة من خططه التنموية متوسطة الأجل (2022 - 2025 ) ؛ وهي في طور التنفيذ حالياً؛

عزز قانون الإعفاءات لعام 2022، (1083 ) الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على سلع مثل الكتب والإنجازات الثقافية التعليمية أو العلمية والمركبات المصممة خصيصا ً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة أو المكيفة أو المعدلة لهذا الغرض، وما إلى ذلك؛

وضع المبادئ التوجيهية لهيئة ترخيص السائقين والمركبات بشأن اختبار وتدريب السائقين ذوي الإعاقة. وفي الوقت الحالي، أسفرت هذه المبادئ التوجيهية عن إنشاء منصة للسائقين المؤهلين من ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الحصول على خدمات ترخيص القيادة التي تقدمها الهيئة والامتيازات المرتبطة بها؛

يركز مشروع التسريع الرقمي في غانا - المهارات الرقمية ووظائف الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يجري تنفيذه حالياً، على التدريب على المهارات الرقمية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش المستقل وريادة الأعمال وزيادة إمكانية تشغيلهم. وفي نهاية فترة التنفيذ (2027 ) ، سيستفيد 000 8 شخص من ذوي الإعاقة من هذا المشروع. ويعطي المشروع الأولوية لتحديث البوابات الإلكترونية الحكومية من أجل تلبية متطلبات استخدامها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات؛

وضع المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إدارة شاملة لذوي الإعاقة، وهي مبادئ تنفذها حاليا ً المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث وغيرها من الوكالات المعنية بإدارة مخاطر الكوارث. وفي الوقت الراهن، ينصب التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة قبل الكوارث وأثناءها وبعدها عملاً بالإرشادات الواردة في المبادئ التوجيهية؛

وافقت لجنة الخدمات العامة على خطة الخدمة الجديدة التي تجسد الولاية الفنية المسندة للمجلس في مجال الإعاقة بموجب القانون 715. واعتمد نظام الخدمة أيضا ً الترجمة الشفوية للغة الإشارة الغانية بوصفها مهنة تتيح التدرج الوظيفي.

4 - وتجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) لمواءمته مع اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولدينا حالياً مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024.

ثانيا ً - الدورات التدريبية وأنشطة التوعية والتواصل مع أصحاب المصلحة

5 - خلال هذه الفترة، نُظمت دورات تدريبية وأنشطة للتوعية والتواصل شاملة لعدة قطاعات واستهدفت أصحاب المصلحة بما في ذلك ممثلي المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بشأن أنشطة الإدماج العام لمنظور الإعاقة :

كبار المسؤولين في مجالس المدن الكبرى والبلديات والمقاطعات في منطقة أشانتي ومنطقة أكرا الكبرى بشأن معايير غانا لتيسير وصول ذوي الإعاقة إلى البيئة المبنية؛

مسؤولي مجالس المدن الكبرى والبلديات والمقاطعات في جميع أنحاء البلد بشأن توفير لغة الإشارة الغانية للصم وضعاف السمع خلال البرامج والأنشطة؛

التواصل مع جهات رفيعة المستوى في قطاع الصناعة الاستخراجية بشأن توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الاستخراجي :

ثالثا ً - الغرض والالتزامات العامة (المواد 1 - 4 )

الرد على الفقرة 1(أ ) من قائمة المسائل (CRPD/C/GHA/Q/1)

6 - يخضع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) للمراجعة حاليا ً . وتتضمن المادة 84 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاماً بشأن تقديم صورة مهينة عن الأشخاص ذوي الإعاقة :

"84(1 ) لا يجوز لأي شخص :

(أ ) مناداة شخص ذي إعاقة بأسماء مهينة أو استخدام لغة مهينة ضد شخص ذي إعاقة؛ أو

(ب ) توزيع أي منشور عبر أي وسيلة إعلامية، يقدم الأشخاص ذوي الإعاقة في صورة مهينة"."

7 - وستسفر هذه الأحكام عن حذف هذه العبارات المهينة من سياسات الدولة ولوائحها.

الرد على الفقرة 1(ب ) من قائمة المسائل

8 - ترد الأنشطة التي نفذت والأنشطة المقررة من أجل إدماج منظور الإعاقة في إطار السياسة الوطنية لتحقيق التنمية في الأجل المتوسط للفترة 2022 - 2025. وقد أدمج منظور الإعاقة في جميع الأبعاد السياساتية ومجالات التركيز المنصوص عليها في إطار السياسة الوطنية لتحقيق التنمية في الأجل المتوسط. ويتضمن إطار السياسة هذا أيضا ً مجال تركيز خاصا ً بالإعاقة يسمى مجال التركيز على التنمية الشاملة للإعاقة.

9 - وتحتوي الخطة القطاعية متوسطة الأجل التي وضعتها وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية للفترة 2022 - 2025 على عنصر الإعاقة المنصوص عليه في إطار السياسة الوطنية لتحقيق التنمية في الأجل المتوسط ومنها استُوحيت خطة التنمية التابعة للمجلس للفترة 2022 - 2025 :

ومصادر تمويل المجلس هي كالتالي :

الأموال المخصصة من البرلمان؛

والتبرعات والمنح؛

وأي أموال أخرى يقرها الوزير المكلف بالشؤون المالية، بموافقة البرلمان.

الرد على الفقرة 1(ج ) من قائمة المسائل

10 - تجري حالياً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) وقد بات انطلاق العملية البرلمانية وشيكا ً . وتنص المادة 89 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب التفسيرات التالية :

عبارة "الأشخاص ذوو الإعاقة" تعني الفرد الذي يعاني من إعاقة بدنية أو عقلية أو حسية تؤدي إلى عوائق جسدية أو ثقافية أو اجتماعية تحد إلى حد كبير من قدرة هذا الفرد على القيام بنشاط أو أكثر من الأنشطة الحياتية الرئيسية لذلك الفرد؛"

الرد على الفقرة 1(د ) من قائمة المسائل

11 - يمثل إطار السياسة الوطنية لتحقيق التنمية في الأجل المتوسط في غانا للفترة 2022 - 2025 خطة العمل المفصلة والمعتمدة. وقد أدمج منظور الإعاقة في جميع الأبعاد السياساتية ومجالات التركيز المنصوص عليها في إطار السياسة الوطنية لتحقيق التنمية في الأجل المتوسط. وتتضمن إطار السياسة الوطنية لتحقيق التنمية في الأجل المتوسط أيضا ً مجال تركيز خاصا ً بالإعاقة يسمى مجال التركيز على التنمية الشاملة للإعاقة.

12 - وتحتوي الخطة القطاعية متوسطة الأجل التي وضعتها وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية للفترة 2022 - 2025 على عنصر الإعاقة المنصوص عليه في إطار السياسة الوطنية لتحقيق التنمية في الأجل المتوسط، ومنها استوحيت خطة المجلس الإنمائية للفترة 2022 - 2025.

الرد على الفقرة 1(ه ) من قائمة المسائل

13 - فيما يلي بعض المشاورات التي أجريت مع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهم بشأن وضع التشريعات والسياسات والبرامج وسائر اللوائح والتدابير ذات الصلة ورصد تنفيذها، بما في ذلك ما يركز منها على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :

مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006 (القانون رقم 715 ) بدءا ً بتشكيل اللجنة الفنية لمراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006 (القانون رقم 715 ) شارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة وممثلون عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم؛

المشاورات الواسعة بشأن مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006 (القانون 715 ) ؛

المصادقة الوطنية على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، 2024؛

التواصل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم للاستئناس بآرائهم في مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، 2024؛

إطار العمل والاستراتيجيات الخاصة بتعميم مراعاة منظور الإعاقة في مجالس المدن الكبرى والبلديات والمقاطعات؛

المبادئ التوجيهية لهيئة ترخيص المركبات والسائقين بشأن اختبار وتدريب السائقين ذوي الإعاقة؛

المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إدارة شاملة لذوي الإعاقة

الرد على الفقرة 1(و ) من قائمة المسائل

14 - وقعت غانا على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا.

15 - وشرعت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية في عملية التصديق وطلبت من المجلس إدراج أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

رابعا ً - حقوق محددة (المواد 5 - 30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

الرد على الفقرة 2(أ ) من قائمة المسائل

16 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 32 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي لعام 2024، أحكاماً تتناول الحق في المساواة وعدم التمييز :

"32(1 ) من حق الشخص ذي الإعاقة الاعتراف به أمام القانون على قدم المساواة مع غيرهم في جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية "..

الرد على الفقرة 2(ب ) من قائمة المسائل

17 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 50 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاماً تتناول حقوق النساء ذوات الإعاقة :

"50(1 ) يحق لكل امرأة ذات إعاقة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من دون تمييز على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ما يلي :

(أ ) الحق في المشاركة في عملية صنع القرار في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر الأنشطة ذات الصلة؛

(ب ) الحماية من العنف الجنسي والجنساني المرتبط بإعاقة هذا الشخص؛

(ج ) توفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي لمكافحة العنف الجنسي والجنساني؛

(د ) خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ه ) حق المرأة ذات الإعاقة في الحفاظ على خصوبتها والتحكم فيها؛

(و ) الحق في الاحتفاظ بالطفل وعدم حرمان أي شخص من طفله بسبب الإعاقة؛ و

(ز ) الحق في التنمية الكاملة والتقدم والتمكين.

(2 ) يجب تعميم مراعاة حقوق واحتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع السياسات والبرامج والخطط والميزانيات المتعلقة بنوع الجنس.

(3 ) يجب أن تضمن برامج الحماية الاجتماعية إدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتركيز الاهتمام عليهن، حسب الاقتضاء.

(4 ) يُسمح للمرأة العاملة ذات الإعاقة وأم الطفل ذي الإعاقة بالاستفادة من المرونة في ساعات العمل بحسب الحالة ونوع الإعاقة والاحتياجات.

(5 ) يحق للنساء والفتيات ذوات الإعاقة المشاركة في اتخاذ القرارات العامة على جميع المستويات.

(6 ) تجري اللجنة في كل عام، عمليات تدقيق لمدى سهولة الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل رصد وتتبع التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق النساء ذوات الإعاقة.

(7 ) كل من يخالف هذه المادة يرتكب جريمة تعرضه لعقوبة إدارية تتراوح بين خمسين وحدة جزائية وألفي وحدة جزائية إذا ما أدين بإجراءات موجزة.".

الرد على الفقرة 2(ج ) من قائمة المسائل

18 - تتيح خدمات لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، ولجنة العمل الوطنية، ووزارة العمل، والآليات البديلة لتسوية المنازعات المرتبطة بأنظمة المحاكم والهيئات القضائية الحصول على سبل انتصاف قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 2(د ) من قائمة المسائل

19 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) لتعزيز ولاية المجلس في مجال جمع البيانات المصنفة. وتتضمن المادة 3(و ) من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن جمع البيانات في إطار مهام اللجنة لإنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ به :

"...

’1‘ الأشخاص ذوو الإعاقة؛

’2‘ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم والمؤسسات التي توفر التدريب أو خدمات إعادة التأهيل أو الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.".

الرد على الفقرة 2(ه ) من قائمة المسائل

20 - أنشئت في المحكمة العليا شعبة معنية بحقوق الإنسان تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتمييز

21 - يتضمن قانون الأطفال لعام 1998 (القانون 560 ) أحكاما ً محددة تنص على منع التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة.

22 - وتجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 32 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي لعام 2024، أحكاماً تتناول الحق في المساواة وعدم التمييز :

"32(1 ) من حق الشخص ذي الإعاقة الاعتراف به أمام القانون على قدم المساواة مع الغير في جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية "..

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

الرد على الفقرة 3(أ ) من قائمة المسائل

23 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 50 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاماً تتناول حقوق النساء ذوات الإعاقة :

"50(1 ) يحق لكل امرأة ذات إعاقة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من دون تمييز على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ما يلي :

(أ ) الحق في المشاركة في عملية صنع القرار في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي سائر الأنشطة ذات الصلة؛

(ب ) الحماية من العنف الجنسي والجنساني المرتبط بإعاقة هذا الشخص؛

(ج ) توفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي لمكافحة العنف الجنسي والجنساني؛

(د ) خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ه ) حق المرأة ذات الإعاقة في الاحتفاظ بخصوبتها والتحكم فيها؛

(و ) الحق في الاحتفاظ بالطفل وعدم حرمان أي شخص من طفله بسبب الإعاقة؛ و

(ز ) الحق في التنمية الكاملة والتقدم والتمكين.

(2 ) يجب تعميم حقوق واحتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع السياسات والبرامج والخطط والميزانيات المتعلقة بنوع الجنس.

(3 ) يجب أن تضمن برامج الحماية الاجتماعية دمج النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتركيز عليها، حيثما ينطبق ذلك.

(4 ) يُسمح للمرأة العاملة ذات الإعاقة وأم الطفل ذي الإعاقة بالاستفادة من المرونة في ساعات العمل بحسب الحالة ونوع الإعاقة والاحتياجات.

(5 ) يحق للنساء والفتيات ذوات الإعاقة المشاركة في اتخاذ القرارات العامة على جميع المستويات.

(6 ) تجري اللجنة كل عام عمليات تدقيق لمدى سهولة الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل رصد وتتبع التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق النساء ذوات الإعاقة.

(7 ) كل من يخالف هذه المادة يرتكب جريمة تعرضه لعقوبة إدارية تتراوح بين خمسين وحدة جزائية وألفي وحدة جزائية إذا ما أدين بإجراءات موجزة.".

24 - وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت إدارة الشؤون الجنسانية التابعة لوزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية التدابير التالية لتعزيز التيسير للنساء والفتيات ذوات الإعاقة :

تسجيل جميع المستفيدين من برنامج التمكين من كسب الرزق لمكافحة الفقر، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في المخطط الوطني للتأمين الصحي، وتسديد ست دفعات من المنح النقدية لفائدة 023 344 أسرة معيشية، في إطار هذا البرنامج؛

تتبع وتقييم إدارة وصرف أموال الصندوق المشترك للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالس المدن الكبرى والبلديات والمقاطعات بما يشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

تعزيز الفحوصات الطبية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالس المدن الكبرى والبلديات والمقاطعات.

الرد على الفقرة 3(ج ) من قائمة المسائل

25 - تقوم إدارة الشؤون الجنسانية بأنشطة للتوعية بحقوق المراهقين في مجال الصحة الإنجابية وبالممارسات الضارة، إدراكاً منها لأهمية هذه الحقوق بالنسبة للمراهقين بما في ذلك ذوي الإعاقة. وقد شرعت الحكومة في تنظيم حملة للتوعية العامة. وتهدف هذه المبادرة إلى تثقيف الناس وتوعيتهم بحقوق المراهقين، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وبالإضافة إلى ذلك، تناولت هذه المبادرة الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وحمل المراهقات والعنف الجنسي والجنساني، مع التشديد على ضرورة القضاء على هذه الممارسات والإسهام في تهيئة بيئة آمنة وداعمة لذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 3(د ) من قائمة المسائل

26 - إنشاء وحدة معنية بالشؤون الجنسانية والإعاقة في المجلس.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

الرد على الفقرة 4(أ ) و (ب ) من قائمة المسائل

27 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 51 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاماً تتناول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة :

"51(1 ) لكل طفل ذي إعاقة الحق والحرية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين فيما يتعلق بما يلي :

(أ ) الاسم وتسجيل هذا الاسم في سجلات المواليد فور ولادته؛

(ب ) الحق في النسب، بما في ذلك الحق في التمتع برعاية الأب وفي إنفاقه عليه؛

(ج ) الحق في العيش في كنف الأسرة، بغض النظر عن الإعاقة؛

(د ) الحق في المشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية؛

( ه ) الحماية من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال؛

(و ) حق الطفل في الحياة وتنمية طاقته البشرية، البدنية والعقلية؛

(ز ) الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية؛

(ح ) تطوير قدراته وهويته والتمتع بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس واستقلاليته؛

(ط ) حرية هذا الشخص في التعبير عن آرائه في جميع الأمور التي تمسه؛ و

(ي ) الحصول على المساعدة الملائمة لسن هذا الشخص لإعمال حقوقه.

(2 ) في حالة قيام والد الطفل ذي الإعاقة أو الوصي عليه أو من يقوم على رعايته بما يلي :

(أ ) حبس الطفل ذي الإعاقة أو التخلي عنه أو إهماله؛ أو

(ب ) التقاعس عن توفير مستلزمات الحياة له، بما في ذلك الرعاية؛ أو

(ج ) انتهاك حقوق الطفل ذي الإعاقة

يكون في حكم من ارتكب جريمة ويعاقب عند إدانته بإجراءات موجزة، بغرامة تتراوح بين خمسمائة وحدة جزائية وخمسة آلاف وحدة جزائية أو بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة أو بكليهما . ".

الرد على الفقرة 4(ج ) من قائمة المسائل

28 - يخصص الصندوق المشترك الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة حصة للأشخاص الذين يتولون رعاية أطفال من ذوي الإعاقة، وذلك لضمان تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال.

التوعية (المادة 8 )

الرد على الفقرة 5 من قائمة المسائل

29 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 76 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول مسألة التوعية :

"76(1 ) تعتمد الوزارة تدابير من أجل :

(أ ) زيادة الوعي في جميع أنحاء البلد بالمسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(2 ) تحقيقا ً لأغراض الفقرة الفرعية (1 ) ، تقوم الوزارة بما يلي :

(أ ) الشروع في تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى تعزيز التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمواظبة على هذه الحملات؛

(ب ) الترويج لنظرة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميق الوعي الاجتماعي بهذه الفئة؛"

إمكانية الوصول (المادة 9 )

الرد على الفقرة 6(أ ) من قائمة المسائل

30 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 39 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول إمكانية الوصول إلى الأماكن أو المباني العامة :

"39(1 ) يجب على مالك المبنى الذي يسمح للجمهور بالوصول إليه أو من يشغل هذا المبنى التحقق من إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المكان.

(2 ) مع عدم الإخلال بالحكم الوارد في الفقرة الفرعية (1 ) ، يقوم مالك المبنى الذي يسمح للجمهور بالوصول إليه أو من يشغل هذا المبنى بما يلي :

(أ ) توفير مرافق يسهل الوصول إليها، تكون فيها منحدرات، وقضبان التمسك، ومصاعد، ومداخل يتمكن مستخدمو الكراسي المتحركة من الوصول اليها، ومصابيح كهربائية، واستخدام طريقة براي لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني؛

(ب ) ضمان امتثال المباني للمعايير الوطنية للتيسير لذوي الإعاقة في البيئة المبنية ولأنظمة البناء لعام 2022 ( LI 2465 ) وغير ذلك من القوانين ذات الصلة.

(3 ) كل شخص ينتهك أحكام هذه المادة يرتكب جريمة ويعاقب عند إدانته بإجراءات موجزة بغرامة تتراوح قيمتها بين خمسمائة وحدة جزائية وخمسة آلاف وحدة جزائية أو بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات أو بكليهما . ".

31 - وقد سهلت وزارة الأشغال والإسكان إصدار صك ناظم، هو أنظمة البناء لعام 2022،(LI) 2465، التي تتضمن معايير سليمة مستقاة من قوانين غانا المتعلقة بالبناء، وبذلك، أُدمجت معايير التيسير لذوي الإعاقة في غانا في أنظمة البناء الأخيرة لكي تستند إليها هيئات المصادقة في الموافقة على تصاميم البناء.

الرد على الفقرة 6(ب ) من قائمة المسائل

32 - يتولى الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، تدقيق مدى سهولة الوصول إلى البيئة المبنية.

الرد على الفقرة 6(ج ) من قائمة المسائل

33 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المواد من 65 - 70 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن النقل.

34 - وتجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 48 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا :

"48(1 ) يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.".

35 - وقد اتخذت هيئة الاتصالات الوطنية، في إطار عملية التحول من التلفزيون التماثلي الأرضي إلى التلفزيون الرقمي الأرضي، تدابير لجعل البث الإخباري لقناةGTVمتاحا ً للصم.

الرد على الفقرة 6(د ) من قائمة المسائل

36 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 48 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا :

"48(1 ) يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.".

37 - واستخدمت لجنة غانا لمكافحة الإيدز بطريقة براي في إعداد مواد تثقيفية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية تعالج خدمات الفحص والمشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واستخدام الواقي الذكري.

الحقّ في الحياة (المادة 10 )

الرد على الفقرة 7(أ ) و (ب ) من قائمة المسائل

38 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 28 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، على أحكام بشأن الحق في الحياة :

"28(1 ) لا يجوز لأي شخص حرمان شخص ذي إعاقة من الحق في الحياة بسبب إعاقته.

(2 ) لا يجوز لأي شخص قتل جنين في بطن أمه بسبب الإعاقة.".

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

الرد على الفقرة 8(أ ) و (ب ) من قائمة المسائل

39 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 42 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن الحماية والسلامة أثناء حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية :

"42(1 ) يحق للشخص ذي الإعاقة الحصول على الحماية والسلامة ذات الأولوية والمناسبة والمتخصصة في حالة الطوارئ أو وقوع أزمة إنسانية.".

40 - وقد وضع المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إدارة شاملة لذوي الإعاقة. وتكفل هذه المبادئ التوجيهية إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة قبل الاستجابة لمخاطر الكوارث وأثناءها وبعدها.

الرد على الفقرة 8(ج ) من قائمة المسائل

41 - وضع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتلك العاملة من أجلهم، المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إدارة شاملة لذوي الإعاقة التي تكفل التعاون بين مديري الاستجابة لمخاطر الكوارث قبل وقوع الكوارث وأثناءها وبعدها والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 9 من قائمة المسائل

42 - وُضعت المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إدارة شاملة لذوي الإعاقة لتعزيز الإطار الحالي لإدارة الكوارث.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

الرد على الفقرة 10(أ ) و (ب ) من قائمة المسائل

43 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 43 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً بشأن الأهلية القانونية :

"43(1 ) لا يجوز لأحد تجريد شخص ذي إعاقة من الأهلية القانونية بسبب إعاقته.".

الرد على الفقرة 10(ج ) من قائمة المسائل

44 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 43 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً بشأن الأهلية القانونية تكفل خدمات الدعم :

"43(3 ) يحق للشخص ذي الإعاقة الحصول على خدمات الدعم التي تمكنه من ممارسة أهليته القانونية.

(6 ) يجوز للشخص ذي الإعاقة، عند الضرورة واسترشاداً بمبدأ الدعم في اتخاذ القرار، أن يعطي توجيهات مسبقة بشأن مسألة ما، وأن تنفذ.".

الرد على الفقرة 10(د ) من قائمة المسائل

45 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 43 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، على أحكام بشأن الأهلية القانونية :

"(2 ) يحق للشخص ذي الإعاقة ما يلي :

(أ ) حيازة الممتلكات والتصرف فيها؛

(ب ) وراثة الممتلكات؛

(ج ) التحكم بشؤونه المالية؛ و

(د ) الدخول في عقد أو أي معاملة أخرى ذات صلة.".

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )

الرد على الفقرة 11(أ ) من قائمة المسائل

46 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 38 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، على أحكام تتناول إمكانية الوصول إلى العدالة :

"38(2 ) إذا كان الشخص ذو الإعاقة طرفاً في دعوى قضائية أو تحكيم عرفي، يتعين على هيئة الفصل في الدعاوى أو هيئة التحكيم ما يلي :

(أ ) مراعاة حالة الشخص ذي الإعاقة؛ و

(ب ) توفير التسهيلات، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة، التي تمكّن الشخص ذي الإعاقة من المشاركة فعليا ً في الإجراءات.

(3 ) يحق للشخص ذي الإعاقة الحصول على خدمات المعونة القضائية على قدم المساواة مع الآخرين.".

الرد على الفقرة 11(ج ) من قائمة المسائل

47 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 47 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، على أحكام تتناول التوقيف والاحتجاز :

"47(4 ) تقوم اللجنة بما يلي :

(أ ) التعاون مع الوكالة المعنية لإدراج وحدات تتعلق بالإعاقة في مناهج تدريب موظفي إنفاذ القانون؛

(ب ) وضع دليل تدريبي موحد بشأن طريقة معاملة سلطات إنفاذ القانون للأشخاص ذوي الإعاقة؛ و

(ج ) منح شهادات لضباط إنفاذ القانون عند الانتهاء من التدريب بموجب الفقرة (ب ) .".

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14 )

الرد على الفقرة 12(أ ) من قائمة المسائل

48 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 47 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، على أحكام تتناول التوقيف والاحتجاز :

"47(1 ) يجب على أي ضابط شرطة أو أي شخص مخول بموجب القانون، يلقي القبض على شخص ذي إعاقة واحتجازه، أن يوفر له الترتيبات التيسيرية المعقولة والتدابير المناسبة لجعل إمكانية الوصول داخل مكان الاحتجاز متاحة للشخص ذي الإعاقة.

(2 ) يجب على هيئة إنفاذ القانون أن تكفل إبلاغ الشخص ذي الإعاقة الذي يُلقى عليه القبض أو تقيد حركته أو يحتجز، بطريقة يفهمها، بما يلي :

(أ ) سبب الاعتقال أو التقييد أو الاحتجاز؛ و

(ب ) الحق في الاستعانة بمحام".

الرد على الفقرة 12(ب ) من قائمة المسائل

49 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 35 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، على أحكام تتناول الحق في الرعاية الصحية :

"35(6 ) لا يجوز لأحد اتخاذ أي إجراء طبي بحق شخص ذي إعاقة من دون الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة من

(أ ) الشخص ذي الإعاقة؛ أو من

(ب ) أحد والديه، إذا كان الشخص ذو الإعاقة طفلاً."

الرد على الفقرة 12(ج ) من قائمة المسائل

50 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 31 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول حق الشخص ذي الإعاقة في العيش المستقل في كنف المجتمع المحلي :

"31(1 ) يحق للشخص ذي الإعاقة ما يلي :

(أ ) العيش في مجتمع يوفر له خيارات مساوية للخيارات المتاحة للآخرين في المجتمع؛

(ب ) الاندماج في المجتمع والمشاركة على نحو كامل من خلال اتخاذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتعه بالحياة في المجتمع تمتعا ً كاملا ً و بالحق فيما يلي :

‘1‘ اختيار مكان الإقامة والشخص الذي يريد العيش معه على قدم المساواة مع الآخرين؛

‘2‘ عدم إجباره على العيش وفق ترتيب معيشي معين؛"

الرد على الفقرة 12(د ) من قائمة المسائل

51 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) لتعزيز ولاية المجلس في مجال جمع البيانات المصنفة. وتتضمن المادة 3(و ) من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن جمع البيانات في إطار مهام اللجنة لإنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ به :

"‘1‘ الأشخاص ذوو الإعاقة؛

‘2‘ ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم والمؤسسات التي توفر التدريب أو خدمات إعادة التأهيل أو الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة." .

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

الرد على الفقرة 13(أ ) و (ب ) و (ج ) و (د ) من قائمة المسائل

52 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 33 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة :

"33(1 ) لا يجوز لأحد تعريض شخص ذي إعاقة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(2 ) لا يجوز لأحد أن يُخضع :

(أ ) شخصا ً يعاني من إعاقة نفسية واجتماعية، أو

(ب ) طفلا ً يعاني من إعاقة في التعلم أو إعاقة في النمو للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة المهينة"..

الرد على الفقرة 13(ه ) من قائمة المسائل

53 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 33 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة :

"33(1 ) لا يجوز لأحد تعريض شخص ذي إعاقة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(2 ) لا يجوز لأحد أن يُخضع :

(أ ) شخصا ً يعاني من إعاقة نفسية واجتماعية، أو

(ب ) طفلا ً يعاني من إعاقة في التعلم أو إعاقة في النمو للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة المهينة."

(3 ) لا يجوز لأحد إخضاع شخص ذي إعاقة، من دون موافقته الحرة والمستنيرة، لما يلي :

(أ ) بحث طبي أو علمي؛ أو

(ب ) التعقيم.

(4 ) إذا كان الشخص ذو الإعاقة غير قادر على إعطاء موافقة حرة ومستنيرة بموجب الفقرة الفرعية (3 ) ، يطبق مبدأ الدعم في اتخاذ القرار.

(5 ) يجب على الشخص الذي يسعى إلى إجراء أو نشر بحث عن المسائل المتعلقة بالإعاقة أن يحصل على تصريح من اللجنة بالشكل المبين في الجدول الأول بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئات المعنية الأخرى التي تشترط موافقتها.".

54 - وستسفر هذه الأحكام عن إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب.

الرد على الفقرة 14 من قائمة المسائل

55 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) لتعزيز ولاية المجلس في مجال جمع البيانات المصنفة. وتتضمن المادة 3(و ) من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول جمع البيانات في إطار مهام اللجنة لإنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ به :

"‘1‘ الأشخاص ذوو الإعاقة

‘2‘ ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم والمؤسسات التي توفر التدريب أو خدمات إعادة التأهيل أو الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.".

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

الرد على الفقرة 15(أ ) من قائمة المسائل

56 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 34 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول الحماية من الاعتداء والاستغلال والعنف :

"34(1 ) لا يجوز لأحد تعريض شخص ذي إعاقة لأي شكل من أشكال :

(أ ) الاعتداء؛

(ب ) الإهمال؛

(ج ) الاستغلال؛

(د ) العنف؛

( ه ) التسول؛ أو

(و ) التعقيم أو الإجهاض دون موافقته الحرة والمستنيرة.

(2 ) يجوز لمن تكون لديه أسباب تدعو للاشتباه في تعرض شخص ذي إعاقة لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الإهمال أو الاستغلال أو العنف أو التسول أو التعقيم دون موافقة حرة ومستنيرة أن يبلغ الشرطة.

(3 ) لأغراض هذا الجزء، يشمل "العنف أو الاعتداء" العنف الجنساني والعنف العائلي والعنف الجسدي والعنف النفسي والعنف العاطفي ومصادرة التكنولوجيا المعينة والأجهزة المعينة للشخص ذي الإعاقة.

(4 ) كل شخص ينتهك أحكام الفقرة الفرعية (1 ) يرتكب جريمة ويعاقب عند إدانته بإجراءات موجزة بغرامة تتراوح قيمتها بين ألفي وحدة جزائية وثمانية آلاف وحدة جزائية أو بالحبس لمدة تتراوح بين أربعة أشهر وستة أشهر أو بكليهما . ".

الرد على الفقرة 15(ب ) من قائمة المسائل

57 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 48 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا :

"48(1 ) يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

(3 ) يجب على الشخص الذي يقدم خدمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجمهور أن يضع التدابير المناسبة لضمان أن تكون الخدمة في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.".

الرد على الفقرة 15(ج ) من قائمة المسائل

58 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) لتعزيز ولاية المجلس في مجال جمع البيانات المصنفة. وتتضمن المادة 3(و ) من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول جمع البيانات في إطار مهام اللجنة لإنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ به :

"‘1‘ الأشخاص ذوو الإعاقة

‘2‘ ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم والمؤسسات التي توفر التدريب أو خدمات إعادة التأهيل أو الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.".

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

الرد على الفقرة 16 من قائمة المسائل

59 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 33 والمادة 34 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً تتناول حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة والحماية من الاعتداء والاستغلال والعنف :

"33(3 ) لا يجوز لأحد أن يُخضع الشخص ذي الإعاقة، من دون الحصول على موافقته الحرة والمستنيرة، لما يلي :

(أ ) بحث طبي أو علمي؛ أو

(ب ) التعقيم القسري

34(1 ) لا يجوز لأحد تعريض شخص ذي إعاقة لأي شكل من أشكال

(أ ) الاعتداء؛

(ب ) الإهمال؛

(ج ) الاستغلال؛

(د ) العنف؛

( ه ) التسول؛ أو

(و ) التعقيم أو الإجهاض دون موافقته الحرة والمستنيرة."

حرية التنقل والجنسية (المادة 18 )

الرد على الفقرة 17(أ ) من قائمة المسائل

60 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 3 المتعلقة بوظائف اللجنة من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاماً تتناول إصدار بطاقات الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع السلطة المختصة :

"3(ز ) إصدار بطاقات الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع السلطات المختصة؛"

61 - سيسفر هذا الحكم عن إدماج متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام الوطني لتحديد الهوية.

الرد على الفقرة 17(ب ) و (ج ) من قائمة المسائل

62 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً بشأن الحق في وثائق التسجيل :

"44 لا يجوز لأحد حرمان شخص ذي إعاقة من إمكانية الحصول على :

(أ ) شهادة الميلاد؛

(ب ) بطاقة الهوية الوطنية؛

(ج ) بطاقة الإعاقة؛

(د ) جواز السفر؛ أو

( ه ) غير ذلك من وثائق التسجيل أو الهوية.".

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

الرد على الفقرة 18(أ ) من قائمة المسائل

63 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 31 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما تتناول حق هؤلاء الأشخاص في العيش المستقل في كنف المجتمع المحلي :

"31(1 ) يحق للشخص ذي الإعاقة ما يلي :

(أ ) العيش في مجتمع يوفر له خيارات مساوية للخيارات المتاحة للآخرين في المجتمع؛

(ب ) الاندماج في المجتمع والمشاركة فيه على نحو كامل من خلال اتخاذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتعه الكامل بالحياة في المجتمع وبالحق في ما يلي :

‘1‘ اختيار مكان الإقامة والشخص الذي يريد العيش معه على قدم المساواة مع الآخرين؛

‘2‘ عدم إجباره على العيش وفق ترتيب معيشي معين؛

31(4 ) تقوم الهيئة بوضع آلية الحصول على خدمات الدعم بغرض تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.".

64 - ستسفر هذه الأحكام عن اعتماد الإطار الوطني.

الرد على الفقرة 18(ب ) من قائمة المسائل

65 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 31 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول حق هؤلاء الأشخاص في العيش المستقل في كنف المجتمع المحلي :

"31(2 ) يجب أن تلبي الخدمة المجتمعية والمرفق المخصص للجمهور احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

(3 ) يحق للشخص ذي الإعاقة ما يلي :

(أ ) العيش المستقل؛

(ب ) خدمات الدعم؛ و

(ج ) الحصول على مجموعة من الخدمات المنزلية، بما في ذلك الرعاية والمساعدة الشخصية التي تسهل الاندماج والمساواة في المعاملة في المجتمع.".

66 - توفر هذه الأحكام الإطار القانوني لضمان توفير الخدمات المجتمعية.

الرد على الفقرة 18(ج ) من قائمة المسائل

67 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 48 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا :

"48(1 ) يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

(3 ) يجب على الشخص الذي يقدم خدمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجمهور أن يضع التدابير المناسبة لضمان أن تكون الخدمة في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

(4 ) يجب على الشخص الذي يقدم معلومات للجمهور من خلال وسيط بما في ذلك التلفزيون أو الراديو أو منصات التواصل الاجتماعي أن يضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه المعلومات.".

الرد على الفقرة 18(د ) و ( ه ) من قائمة المسائل

68 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 31 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول العيش المستقل في كنف المجتمع المحلي، والحق في أن يستفيد من خدمات المنطقة أو المؤسسة التي تتيح الاستفادة للجمهور :

"31(1 ) يحق للشخص ذي الإعاقة ما يلي :

(أ ) العيش في مجتمع يوفر له خيارات مساوية للخيارات المتاحة للآخرين في المجتمع؛

(ب ) الاندماج في المجتمع والمشاركة فيه بالكامل من خلال اتخاذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتعه الكامل بالحياة في المجتمع وبالحق في ما يلي :

‘1‘ اختيار مكان الإقامة والشخص الذي يريد العيش معه على قدم المساواة مع الآخرين؛

‘2‘ عدم إجباره على العيش وفق ترتيب معيشي معين؛

31(4 ) تقوم الهيئة بوضع آلية الحصول على خدمات الدعم بغرض تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.".

التنقّل الشخصي (المادة 20 )

الرد على الفقرة 19(أ ) من قائمة المسائل

69 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 83 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً تتناول الحوافز المقدمة لمصنعي المعينات والمعدات التقنية :

"83 - (1 ) كل شخص :

(أ ) يصنّع في البلد؛ أو

(ب ) يستورد إلى البلد

جهازا ً تقنيا ً معينا ً أو جهازا ً تقنيا ً يستخدمه الأشخاص ذوو الإعاقة، يستفيد من إعفاء ضريبي يمكن أن يحدده الوزير بالتشاور مع وزير المالية.".

70 - يقدم قانون الإعفاءات لعام 2020 (القانون 1083 ) إعفاءات لمصنعي أجهزة التكنولوجيا المعينة.

الرد على الفقرة 19(ب ) من قائمة المسائل

71 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 37 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول تدريب المهنيين الصحيين :

"37 - (1 ) تدرج وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى التي تقدم التدريب في مجال الرعاية الصحية، بالتعاون مع اللجنة، دراسة مسألة الإعاقة والقضايا المتعلقة بالإعاقة في مناهج مؤسسات تدريب المهنيين الصحيين بهدف تكوين الموارد البشرية المناسبة اللازمة لتقديم خدمات إعادة التأهيل والتأهيل العامة والمتخصصة.

(2 ) يجب على المؤسسة المحددة بموجب الفقرة الفرعية (1 ) أن تضمن تحديث المناهج الدراسية المتعلقة بالإعاقة والقضايا المتعلقة بالإعاقة بانتظام.".

الرد على الفقرة 19(ج ) من قائمة المسائل

72 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . تتضمن المادة 27 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً تتناول توفير الوسائل المعينة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة خارج نظام التعليم بتمويل من الصندوق :

"لتحقيق الهدف المتوخى من الصندوق، تُستخدم أموال الصندوق في ما يلي

(أ ) توفير التكنولوجيا المعينة والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة؛".

الرد على الفقرة 19(د ) من قائمة المسائل

73 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 83 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً تتناول الحوافز المقدمة لمصنعي المعينات والمعدات التقنية :

"83 - (1 ) كل شخص :

(أ ) يصنّع في البلد؛ أو

(ب ) يستورد إلى البلد جهازا ً تقنيا ً معينا ً أو جهازا ً تقنيا ً يستخدمه الأشخاص ذوو الإعاقة يستفيد من إعفاء ضريبي يمكن أن يحدده الوزير بالتشاور مع وزير المالية.".

74 - يقدم قانون الإعفاءات لعام 2020 (القانون 1083 ) إعفاءات لمصنعي أجهزة التكنولوجيا المعينة.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21 )

الرد على الفقرة 20(أ ) و (ب ) من قائمة المسائل

75 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 48 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا :

"48 - (1 ) يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

(2 ) يضع الوزراء المسؤولون عن

(أ ) المعلومات؛ و

(ب ) الاتصالات والرقمنة

تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات.

(3 ) يجب على الشخص الذي يقدم خدمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجمهور أن يضع التدابير المناسبة لضمان أن تكون الخدمة في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

(4 ) يجب على الشخص الذي يقدم معلومات للجمهور من خلال وسيط بما في ذلك التلفزيون أو الراديو أو منصات التواصل الاجتماعي أن يضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه المعلومات.

(5 ) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة الفرعية (4 ) ، يجب على الشخص الذي يقدم المعلومات للجمهور توفير المعلومات من خلال صيغ ميسرة بما في ذلك؛

(أ ) طريقة براي؛

(ب ) لغة الإشارة الغانية؛

(ج ) طرق التواصل المعززة والبديلة؛

(د ) تقنية النسخ المباشر؛

( ه ) الرموز اللمسية؛

(و ) الصيغة سهلة القراءة؛ و

(ز ) حروف الطباعة الكبيرة.”.

76 - لا توجد حالياً مبادئ توجيهية بشأن استخدام أشكال التواصل المناسبة والميسرة بما في ذلك اللغات المختلفة.

الرد على الفقرة 20(ج ) من قائمة المسائل

77 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 48 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا :

"48 - (4 ) يجب على الشخص الذي يقدم معلومات للجمهور من خلال وسيط بما في ذلك التلفزيون أو الراديو أو منصات التواصل الاجتماعي أن يضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه المعلومات.".

الرد على الفقرة 20(د ) من قائمة المسائل

78 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) .

79 - وتتضمن المادة 48 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا :

"48 - (5 ) دون تقييد الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية (4 ) ، يجب على الشخص الذي يقدم المعلومات للجمهور توفير المعلومات من خلال صيغ يسهل الوصول إليها بما في ذلك؛

(أ ) طريقة براي؛

(ب ) لغة الإشارة الغانية؛

(ج ) طرق التواصل المعززة والبديلة؛

(د ) تقنية النسخ المباشر؛

( ه ) الرموز اللمسية؛

(و ) صيغة سهلة القراءة؛ و

(ز ) حروف الطباعة الكبيرة، وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا.".

80 - تم اعتماد لغة الإشارة الغانية كمهنة ذات تدرج وظيفي في القطاع العام.

الرد على الفقرة 20(ه ) من قائمة المسائل

81 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 83 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً بشأن الحوافز المقدمة لمصنعي المعينات والمعدات التقنية :

83 - (1 ) كل شخص :

(أ ) يصنّع في البلد؛ أو

(ب ) يستورد إلى البلد جهازا ً تقنيا ً معينا ً أو جهازا ً تقنيا ً يستخدمه الأشخاص ذوو الإعاقة يستفيد من إعفاء ضريبي يمكن أن يحدده الوزير بالتشاور مع وزير المالية.

(2 ) تعد اللجنة، كل عام، قائمة بالمساعدات والأجهزة الفنية وتقدمها إلى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية غرض الإعفاء من الضريبة.

(3 ) تنشر الهيئة سنوياً، قائمة بالمصنعين المحليين للوسائل أو الأجهزة التقنية المساعدة أو الأجهزة التقنية التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة.".

82 - يقدم قانون الإعفاءات لعام 2020 (القانون 1083 ) إعفاءات لمصنعي أجهزة التكنولوجيا المعينة.

احترام الخصوصية (المادة 22 )

الرد على الفقرة 21 من قائمة المسائل

83 - تجري حالياً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة القانون رقم 715 ) لعام 2006. وتتضمن المادة 41 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 2024 الحالي أحكاماً عامة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية :

"41 - (1 ) للشخص ذي الإعاقة الحق في الخصوصية.

(2 ) وفقا ً لقانون حماية البيانات، 2012 (القانون رقم 843 ) أو أي قانون آخر ذي صلة، لا يجوز لأحد تعريض شخص ذي إعاقة لتدخل غير قانوني يمس بخصوصية منزله أو ممتلكاته أو مراسلاته أو اتصالاته".

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

الرد على الفقرة 22(أ ) من قائمة المسائل

84 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . تتضمن المادة 29 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن الحق في الحياة الأسرية والأنشطة الاجتماعية :

"29 - (1) لا يجوز لأحد حرمان شخص ذي إعاقة من حقه في :

(أ ) العيش مع أسرته؛ أو

(ب ) المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الإبداعية أو الترفيهية.".

الرد على الفقرة 22(ب ) من قائمة المسائل

85 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 50 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول حقوق النساء ذوات الإعاقة، وتتضمن المادة 35 المتعلقة بالحق في الرعاية الطبية أحكاما ً تتناول التمتع بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية :

"50 - (1 ) (د ) خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

35 - (7) يحق للشخص ذي الإعاقة التمتع بالصحة الجنسية والإنجابية"..

الرد على الفقرة 22(ج ) من قائمة المسائل

86 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 29 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول الحق في الحياة الأسرية والأنشطة الاجتماعية :

"29 - (1 ) لا يجوز لأحد حرمان شخص ذي إعاقة من حقه في :

(أ ) العيش مع أسرته؛ أو

(ب ) المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الإبداعية أو الترفيهية.".

التعليم (المادة 24 )

الرد على الفقرة 23(أ ) من قائمة المسائل

87 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 61 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول تعزيز التعليم الجامع والمادة 62 أحكاما ً بشأن التسهيلات والتجهيزات في المؤسسات التعليمية :

"61 - (1 ) توفر الحكومة التعليم المجاني في جميع مراحل التعليم للمتعلمين من ذوي الإعاقة.

(2 ) لا يجوز للمؤسسة التعليمية التمييز ضد شخص ذي إعاقة على أساس الإعاقة.

(3 ) يجب على المؤسسة التعليمية التي يلتحق بها شخص ذو إعاقة أن توفر برامج وتسهيلات تعليمية شاملة لتمكين هذا الشخص من المشاركة الفعالة.

62 - (3 ) تكفل وزارة التعليم الاعتراف بلغة الإشارة الغانية وإدخالها ضمن اللغات الغانية في مناهج جميع مؤسسات التدريب . ".

الرد على الفقرة 23(ب ) من قائمة المسائل

88 - تهدف سياسة التعليم الشامل المنقحة في غانا 2024 إلى تعزيز وتحسين فلسفة التعليم الجامع وممارسته على جميع مستويات النظام التعليمي وبناء قاعدة من الموارد البشرية تتمتع بالاطلاع الواسع والتدريب الجيد من أجل توفير التعليم الجامع بفعالية على جميع مستويات التعليم في غانا.

الرد على الفقرة 23(ج ) من قائمة المسائل

89 - تمثل سياسة التعليم الجامع المنقحة في غانا 2024 أحد الأنشطة التي تندرج تحت هدف سياساتي هو تحويل المدارس الخاصة الموجودة إلى مراكز للموارد ومراكز انتقالية لمساعدة المدارس العادية ومدارس ذوي الاحتياجات الواسعة والشائعة.

الرد على الفقرة 23(د ) من قائمة المسائل

90 - يتمثل أحد أهداف سياسة التعليم الجامع المنقحة لغانا 2024 في وضع خطة لتعبئة الموارد من أجل شراء التقنيات بما في ذلك التقنيات المساعدة للموظفين والمتعلمين ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم.

الرد على الفقرة 23(ه ) من قائمة المسائل

91 - تنص سياسة التعليم الجامع المنقحة في غانا 2024 على تكليف أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك مجالس المدن الكبرى والبلديات والمقاطعات، بتخصيص الموارد من الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات من أجل تنفيذ التعليم الجامع في جميع مجالس المدن الكبرى والبلديات والمقاطعات.

الرد على الفقرة 23(و ) من قائمة المسائل

92 - يعمل المجلس الوطني للمناهج والتقييم والمؤسسات ذات الصلة على تطوير مناهج الرياضيات والعلوم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

الصحّة (المادة 25 )

الرد على الفقرة 24(أ ) من قائمة المسائل

93 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 71 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً بشأن الرعاية الصحية :

"71 - (1 ) (د ) توفير خدمات مدعومة يسهل الوصول إليها وخدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؛".

الرد على الفقرة 24(ج ) من قائمة المسائل

94 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 37 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول تدريب المهنيين الصحيين :

"37 - (1 ) تدرج وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى التي تقدم التدريب في مجال الرعاية الصحية، بالتعاون مع اللجنة، دراسة الإعاقة والقضايا المتعلقة بالإعاقة في مناهج مؤسسات تدريب المهنيين الصحيين بهدف تكوين ما يلزم من الموارد البشرية المناسبة لتقديم خدمات إعادة التأهيل والتأهيل العامة والمتخصصة . ".

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

الرد على الفقرة 25(أ ) من قائمة المسائل

95 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 60 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً بشأن التأهيل وإعادة التأهيل :

"60 - (1 ) تنشئ الوزارة مراكز لتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل منطقة وكل مقاطعة.".

الرد على الفقرة 25(ب ) من قائمة المسائل

96 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 60 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً بشأن التأهيل وإعادة التأهيل :

"60 - (2 ) (ج ) وضع تدابير فعالة ومناسبة لتمكين الشخص ذي الإعاقة من بلوغ الحد الأقصى والحفاظ عليه :

‘1‘ الاستقلال،

‘2‘ القدرة البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية الكاملة، و

‘3‘ الاندماج الكامل والمشاركة في جميع جوانب الحياة من أجل العيش باستقلالية في المجتمع.".

العمل والعمالة (المادة 27 )

الرد على الفقرة 26(أ ) من قائمة المسائل

97 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 54 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاماً بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة :

"54 - (1 ) لا يجوز لأحد حرمان شخص ذي إعاقة من :

(أ ) الحق في العمل؛

(ب ) التقدم في المسار الوظيفي أو؛

(ج ) الأجر المتساوي عن العمل المتساوي.

(2 ) يجب أن يعلن عن الوظيفة في شكل ميسر على النحو المبين في المادة 48(5 ) ويجب أن يتضمن شروطا ً تراعي تكافؤ الفرص

(4 ) لا يجوز لصاحب العمل التمييز ضد موظف أو موظف محتمل على أساس الإعاقة إلا إذا كانت الإعاقة تحول دون أداء تلك الوظيفة.

(7 ) تقوم الوزارة المسؤولة عن التوظيف وعلاقات العمل بما يلي

(أ ) التعاون مع اللجنة من أجل

‘1‘ وضع استراتيجيات لتأمين وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة؛ و

‘2‘ ضمان إعطاء وكالات التوظيف العامة والخاصة الأولوية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و

(ب ) اعتماد سياسة للمساواة في العمل من أجل تعزيز إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، في غضون عام واحد بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.".

الرد على الفقرة 26(ب ) من قائمة المسائل

98 - تعكف وزارة التشغيل وعلاقات العمل على تجديد مراكز التوظيف القائمة وبناء مراكز جديدة لتلبية احتياجات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 26(ج ) من قائمة المسائل

99 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) لتعزيز ولاية المجلس في مجال جمع البيانات المصنفة. وتتضمن المادة 3(و ) من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول جمع البيانات في إطار مهام اللجنة لإنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ به :

"‘1‘ الأشخاص ذوو الإعاقة؛

‘2‘ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم والمؤسسات التي توفر التدريب أو خدمات إعادة التأهيل أو الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.".

الرد على الفقرة 26(د ) من قائمة المسائل

100 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 54 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاماً بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تتناول عملية التوظيف والراتب والمزايا وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة :

"54 - (1 ) لا يجوز لأحد شخص حرمان شخص ذي إعاقة من :

(أ ) الحق في العمل؛

(ب ) التقدم في المسار الوظيفي أو؛

(ج ) الأجر المتساوي عن العمل المتساوي

(5 ) يجب أن يوفر رب العمل الذي يوظف شخصا ً ذا إعاقة ما يلي :

(أ ) أدوات العمل ذات الصلة,

(ب ) المرافق المناسبة، و

(ج ) ترتيب تيسيري معقول.

(7 ) تقوم الوزارة المسؤولة عن التوظيف وعلاقات العمل بما يلي :

(أ ) بالتعاون مع اللجنة

‘1‘ وضع استراتيجيات لتأمين وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة؛ و

‘2‘ ضمان إعطاء وكالات التوظيف العامة والخاصة الأولوية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.".

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

الرد على الفقرة 27(أ ) من قائمة المسائل

101 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 30 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن الحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة اللائق :

"30 - (3 ) يحق للشخص ذي الإعاقة الحصول على استحقاقات الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة.

(4 ) تقوم الهيئة، بالتشاور مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، بدفع بدل إعاقة شهري للعاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة.

(5 ) مع عدم الإخلال بالفقرة الفرعية (4 ) ، يحق للشخص ذي الإعاقة الذي يعمل في القطاع الرسمي أن يحصل عند تقاعده على بدل إعاقة بالإضافة إلى أي استحقاق تقاعدي آخر"..

الرد على الفقرة 27(ب ) من قائمة المسائل

102 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) لتعزيز ولاية المجلس في مجال جمع البيانات المصنفة. وتتضمن المادة 3(و ) من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول جمع البيانات في إطار مهام اللجنة لإنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ به :

" ‘ 1 ‘ الأشخاص ذوو الإعاقة؛

‘ 2‘ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم والمؤسسات التي توفر التدريب أو خدمات إعادة التأهيل أو الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة."

الرد على الفقرة 27(ج ) من قائمة المسائل

103 - يستفيد من إعادة تقييم أهلية الاستفادة من برنامج التمكين من كسب الرزق لمكافحة الفقر جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية.

الرد على الفقرة 27(د ) من قائمة المسائل

104 - يخضع مشروع قانون الحماية الاجتماعية حاليا ً للنظر أمام البرلمان.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )

الرد على الفقرة 28(أ ) و(ب ) من قائمة المسائل

105 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 45 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول الحقوق المدنية والسياسية :

"45 - (1 ) يتمتع الشخص ذو الإعاقة بالحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الحق في التصويت والانتخاب فيما يتعلق بمنصب عام أو منصب سياسي.

(2 ) توفر لجنة الانتخابات التدابير المناسبة لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة حق التصويت أو حقه في التصويت له في الانتخابات.

(3 ) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (2 ) ، تضمن اللجنة الانتخابية ما يلي :

(أ ) توفير المرافق والترتيبات التيسيرية المعقولة والمواد التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتي يسهل استخدامها؛

(ب ) حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت السري دون ترهيب؛ و

(ج ) تمكن الشخص ذي الإعاقة من التصويت بمساعدة شخص يحدده هو.".

المشاركة في الحياة الثقافية والترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

الرد على الفقرة 29(أ ) من قائمة المسائل

106 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 48 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا :

"48(1 ) يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.".

الرد على الفقرة 29(ب ) من قائمة المسائل

107 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 29 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن الحق في الحياة الأسرية والأنشطة الاجتماعية :

"29 - (1) لا يجوز لأحد حرمان شخص ذي إعاقة من حقه في :

(أ ) العيش مع أسرته؛ أو

(ب ) المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الإبداعية أو الترفيهية.".

الرد على الفقرة 29(ج ) من قائمة المسائل

108 - تجري مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) . وتتضمن المادة 76 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً تتناول مسألة التوعية :

"76(1 ) تعتمد الوزارة تدابير من أجل :

(أ ) زيادة الوعي في جميع أنحاء البلد بالمسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(2 ) تحقيقا ً لأغراض الفقرة الفرعية (1 ) ، تقوم الوزارة بما يلي :

(أ ) الشروع في تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى تعزيز التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمواظبة على هذه الحملات؛

(ب ) الترويج لنظرة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميق الوعي الاجتماعي بهذه الفئة؛"

خامسا ً - التزامات محددة (المواد 31 - 33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

الرد على الفقرة 30(أ ) من قائمة المسائل

109 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) لتعزيز ولاية المجلس في مجال جمع البيانات المصنفة. تتضمن المادة 3(ح ) من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024 أحكاما ً بشأن تعزيز الدراسات والبحوث التي تتناول قضايا الإعاقة في إطار مهام اللجنة.

الرد على الفقرة 30(ب ) و (ج ) و (د ) من قائمة المسائل

110 - تجري حاليا ً مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (القانون رقم 715 ) لتعزيز ولاية المجلس في مجال جمع البيانات المصنفة. وتتضمن المادة 3(و ) من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي 2024، أحكاما ً بشأن جمع البيانات في إطار مهام اللجنة لإنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ به :

" ‘ 1 ‘ الأشخاص ذوو الإعاقة

‘ 2 ‘ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم والمؤسسات التي توفر التدريب أو خدمات إعادة التأهيل أو الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.".

التعاون الدولي (المادة 32 )

الرد على الفقرة 31(أ ) من قائمة المسائل

111 - يحيل المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتلك العاملة من أجلهم إلى المنظمات الدولية والإقليمية للتعاون معها.

الرد على الفقرة 31(ب ) من قائمة المسائل

112 - ينظم المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة لقاءات لأصحاب المصلحة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتلك العاملة من أجلهم لتوفير منصات لتقديم إسهامات في تصميم البرامج والمبادئ التوجيهية والتشريعات الشاملة للإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

الرد على الفقرة 32(أ ) من قائمة المسائل

113 - تنص ديباجة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006 (القانون رقم 715 ) على المسائل ذات الصلة :

"المادة 42، (2 ) (1 ) لتحقيق هذا الهدف، يقوم المجلس بما يلي

1 - رصد وتقييم سياسات وبرامج الإعاقة".

الرد على الفقرة 32(ب ) من قائمة المسائل

114 - يضطلع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بدور الوكالة الحكومية المسؤولة عن شؤون الإعاقة والإدماج المنهجي.

الرد على الفقرة 32(ج ) من قائمة المسائل

115 - تنص ديباجة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006 (القانون رقم 715 ) على المسائل ذات الصلة :

"المادة 42، (2 ) (1 ) لتحقيق هذا الهدف، يقوم المجلس بما يلي

1 - رصد وتقييم سياسات وبرامج الإعاقة".