الأمم المتحدة

CRPD/C/FIN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

24 September 2025

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لفنلندا *

أول اً - مقدّمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لفنلندا ( ) في جلستَيها 804 و805 ( ) ، المعقودتين في 21 و22 آب/أغسطس 2025. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 809، المعقودة في 26 آب/ أغسطس 2025.

2- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لفنلندا، الذي أُعدّ وفق اً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية، وللمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف كتابيّ اً عقب الحوار. وتعرب أيض اً عن تقديرها للمشاركة الفعالة لمركز حقوق الإنسان، بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الرصد المستقلة، عمل اً بالمادة 33(2) من الاتفاقية.

4- وتأسف اللجنة لأنها لم تتلقَّ معلومات كافية عن تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالأشخاص الصاميين ذوي الإعاقة. ولذلك، فإن هذه الوثيقة لا تعكس على نحو كافٍ وضع الأشخاص الصاميين ذوي الإعاقة داخل وطنهم وأجزاء أخرى من إقليم الدولة الطرف.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 2016، ومن جملتها التدابير التالية:

(أ) استهلال عملية الحقيقة والمصالحة لصالح الصم ومستخدمي لغة الإشارة، في عام 2025؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية الثالثة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2027)، في عام 2023؛

(ج) اعتماد خطة العمل لسياسة الإعاقة في أولاند (2022-2025)، في عام 2022؛

(د) وضع مؤشرات حقوق الإنسان لتعزيز الرصد الشفاف والمرتكز على الأدلة، في عام 2021.

ثالث اً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

6- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ الاتفاقية بين المستويات المركزية والإقليمية والمحلية وفي جزر أولاند؛

(ب) التأخير الطويل في إصدار تشريع بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقرير مصيرهم؛

(ج) التخفيضات في الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية والصحية منذ أواخر عام 2023 وفي مقترح الميزانية الحالي لعام 2026، التي لها أثر غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وإلغاء المعاشات التقاعدية الوطنية والبدلات الوطنية للأشخاص الذين يعيشون خارج إقليم الدولة الطرف، الأمر الذي تترتب عنه آثار خطيرة على الأشخاص ذوي الإعاقة من جزر أولاند المقيمين في السويد؛

(د) عدم وجود آلية متسقة وراسخة قانون اً للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

7- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تنسيق جهود الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والمحلية وجزر أولاند لضمان الامتثال للاتفاقية امتثال اً متسق اً في جميع أنحاء إقليمها؛

(ب) الشروع على وجه السرعة في إصلاح التشريعات المتعلقة بالحق في تقرير المصير، وضمان مواءمتها تمام اً مع الاتفاقية؛

(ج) ضمان عدم اتخاذ أي تدابير تراجعية أخرى، والتعويض عن التدابير التراجعية التي سبق أن اتُّخذت، وتوفير تمويل كافٍ لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كي تشارك على نحو كامل في تنفيذ الاتفاقية، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة من جزر أولاند المقيمين في السويد على المساعدة المالية اللازمة، إما عن طريق توفير الدولة الطرف لهذه المساعدة بنفسها أو عن طريق تنسيق تلك المسؤوليات مع السلطات السويدية على النحو الواجب؛

(د) وضع عمليات راسخة قانون اً للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك في المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية، في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

8- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) إن التعديلات التي أُدخلت على قانون عدم التمييز (1325/2014) في عام 2023 لا تضمن إمكانية الوصول في الممارسة العملية، ولا توفّر سبل انتصاف تجعل السلع والخدمات متاحة بحكم الواقع، وقد تتسبب في إضعاف وضع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم من خلال إلغاء الالتزام بوضع خطط المساواة الخاصة بالمواقع في مجال التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) إن توصيات المحكمة الوطنية لعدم التمييز والمساواة بشأن تعويض ضحايا التمييز ليست ملزمة قانونا ً ؛

(ج) إن التعديلات المقترح إدخالها على المادة 2 من قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة (380/1987) قد تستثني العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات المطلوب توفيرها بموجب الاتفاقية؛

(د) إن التعديل لعام 2025 الذي اقترحت الحكومة إدخاله على قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة، والذي يجري إعداد ه حاليّا ً ولم يُقدَّم بعد إلى البرلمان ويُسعى من خلاله إلى التمييز بين متطلبات المساعدة والدعم المرتبطة عادةً بمرحلة معينة من مراحل الحياة، من شأنه أن يتسبب بصيغته الحالية في ممارسة التمييز على أساس السن، وأن يتعارض، مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ه) إن الاستراتيجية الشاملة لتعزيز الصيغة السهلة القراءة واستخدامها غير متاحة؛

(و) إن المعلومات المتعلقة بقضايا احتجت فيها المحاكم الفنلندية بالاتفاقية غير متوافرة، ووردَ أن الإشارات المباشرة إلى الاتفاقية نادرة وأنها عادة ما تكون ذات طابع شكلي؛

(ز) إن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يعانون من التمييز وفقاً لما خلصت إليه دراسة علمية.

9- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) المبادرة، في ضوء عدم كفاية متطلبات إمكانية الوصول في قانون البناء، إلى توسيع نطاق قانون عدم التمييز ليشمل التمييز في الحصول على السلع والخدمات، وضمان شمول جبر الضرر لضحايا التمييز إمكانية الوصول بحكم الواقع إلى السلع والخدمات، والنظر في إعادة فرض الالتزام بوضع خطط المساواة الخاصة بالمواقع في مجال التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) النظر في منح المحكمة الوطنية لعدم التمييز والمساواة اختصاص إصدار قرارات ملزمة بشأن تعويض ضحايا التمييز بموجب قانون عدم التمييز؛

(ج) الحرص على أن تكفل المادة 2 من قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة إمكانية الحصول على جميع الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(د) عدم إدخال معيار مراحل الحياة في قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة؛

(ه) وضع برنامج وطني لتعزيز الصيغة السهلة القراءة واستخدامها وضمان تنفيذها في القطاعَين العام والخاص؛

(و) تحليل استخدام الاتفاقية في التطبيق القضائي للتشريعات المحلية وضمان منح المحاكم الاتفاقيةَ المفعول الأكمل المسموح به بموجب القانون المحلي؛

(ز) تحديث مقياس الحقوق الأساسية لعام 2019 الذي وضعته وزارة العدل من أجل توفير معلومات موثوق بها عن ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار برنامج الحكومة للمساواة بين الجنسين (2024-2027) والسياسات الجنسانية الأخرى، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالعنف الجنساني، إلى ما يلي:

(أ) تعميم مراعاة منظور الإعاقة، واتباع نهج متعدد الجوانب وتلبية احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الروما والصاميات والمهاجرات صراحة؛

(ب) اعتماد آليات فعالة للتنفيذ والرصد والمساءلة.

11- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة منظور الإعاقة واتباع نهج متعدد الجوانب في جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف الجنساني والإعاقة، وضمان شمولها أشكال التمييز المتعدد الجوانب التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الروما والصاميات والمهاجرات؛

(ب) وضع آليات لتنفيذ السياسات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة ورصدها وللمساءلة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم شمول خطة عمل الحكومة المفتوحة (2023-2027) الأطفال ذوي الإعاقة إلا بطريقة ضمنية فقط؛

(ب) كَوْن الخدمات وأشكال الدعم المقدّمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة لا تُمكِّن دائم اً هؤلاء الأطفال من العيش مع أسرهم في المجتمع المحلي؛

(ج) مواجهة الأطفال ذوي الإعاقة عوائق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية؛

(د) احتمال مواجهة الأطفال ذوي الإعاقة تحديات في الحصول على الدعم للتعبير بحرية عن متطلباتهم وآرائهم في جميع المسائل التي تمسّهم، ولضمان إيلاء تلك المتطلبات والآراء الاعتبار الواجب بما يتناسب مع أعمارهم ونضجهم.

13- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تعميم حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في جميع قوانينها وسياساتها العامة وخطط عملها واستراتيجياتها، بما في ذلك خطة عمل الحكومة المفتوحة (2023-2027)؛

(ب) توفير الخدمات وأشكال الدعم الكافية والمناسبة للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، كي يعيشوا مع أسرهم في المجتمع المحلي، وضمان تمكُّن الأطفال الصم الذين لديهم طعم قوقعي من تعلّم لغة الإشارة والمشاركة في ثقافة الصم، وتوفير آليات الدعم الكافية لتحقيق هذه الغاية؛

(ج) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية، وتوعية العاملين في مجال الرعاية الصحية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة ومتطلباتهم؛

(د) تحسين الآليات التي يسهل الوصول إليها لاستشارة الأطفال ذوي الإعاقة في جميع المسائل التي تمسّهم وتوفير المعلومات وأشكال الدعم المناسبة لأعمارهم والتي يسهل الوصول إليها كي يتمكنوا من المشاركة في هذه الآليات.

إذكاء الوعي (المادة 8)

14- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما خلص إليه أمين المظالم المعني بعدم التمييز ومفاده أن أحد العوامل الرئيسية وراء المشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة هو المواقف السلبية ونقص المعرفة، وإزاء عدم وجود تدابير محددة لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البيئات التعليمية في القطاعَين العام والخاص.

15- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بتصميم وتنفيذ برنامج شامل طويل الأجل للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يغطي جميع كيانات الدولة وجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك البيئات التعليمية في القطاعين العام والخاص، ويتضمن أهداف اً واضحة وآليات رصد.

إمكانية الوصول (المادة 9)

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم انطباق المادة 35 من قانون البناء (751/2023) بشأن إمكانية الوصول على المناطق الخارجية غير المحاذية للمباني؛ وعدم انطباق القواعد المتعلقة بإمكانية الوصول الواردة في المرسوم الحكومي بشأن تيسير التنقل في المباني لعام 2017 إلا على المباني الجديدة وعلى أعمال الترميم والتعديل في المباني القائمة التي تتطلب الحصول على رخصة بناء؛ وعدم تضمُّن المرسوم متطلبات تفرض اتخاذ تدابير تتيح إمكانية الوصول عن طريق اللمس والبصر والسمع واللغة وغيرها من التدابير الحسّية؛ وعدم انضمام الدولة الطرف إلى المرفق الثالث من القانون الأوروبي لإمكانية الوصول، بشأن متطلبات إمكانية الوصول لأغراض المادة 4(4) المتعلقة بالبيئة المبنيّة؛

(ب) افتقار الدولة الطرف إلى استراتيجية لمعالجة أوجه القصور في إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام على نحو ما كشفه التقرير الصادر عن وزارة النقل والاتصالات في عام 2022 بشأن إمكانية الوصول التي تتيحها سلاسل التنقل في وسائل النقل العام؛

(ج) مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية عوائق في الوصول إلى الخدمات الأساسية عبر الإنترنت؛ وندرة توافر نسخ من المعلومات العامة، وبخاصة نسخ من المعلومات العامة التي تقدمها البلديات، بصيغة سهلة القراءة؛ وندرة تطبيق الجهات الفاعلة في القطاعَين العام والخاص للتصميم العام.

17- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) سن تشريع بشأن إمكانية الوصول في البيئة المبنيّة بأكملها، وتوسيع نطاق متطلبات إمكانية الوصول لتشمل المباني القائمة غير الخاضعة لأعمال الترميم أو التعديل، ووضع تدابير تتيح إمكانية الوصول عن طريق اللمس والبصر والسمع واللغة وغيرها من التدابير الحسية وفرض تنفيذها بموجب نصٍّ صريح، والانضمام إلى المرفق الثالث من القانون الأوروبي لإمكانية الوصول، بشأن متطلبات إمكانية الوصول لأغراض المادة 4(4) المتعلقة بالبيئة المبنيّة؛

(ب) وضع خطة شاملة بشأن إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام مع تحديد الأهداف والأطر الزمنية ومخصصات الميزانية وضمان شمولها نتائج التقرير الصادر عن وزارة النقل والاتصالات بشأن إمكانية الوصول التي تتيحها سلاسل التنقل في وسائل النقل العام؛

(ج) ضمان سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية إلى أدوات راسخة لتحديد الهوية عبر الإنترنت، وضمان قيام الجهات الفاعلة في القطاعَين العام والخاص بتوفير المعلومات بانتظام للجمهور بصيغة سهلة القراءة، وتطبيق مبادئ التصميم العام في وضع الأدوات المستخدمة على شبكة الإنترنت.

الحق في الحياة (المادة 10)

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) القيود المفروضة على حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية وعلى العناية المركزة؛

(ب) الممارسة التي تقوم على نَصح أسر الأطفال ذوي الإعاقة بالحد من تقديم الإنعاش والعلاج في العناية المركزة والعلاج الداعم للحياة إلى هؤلاء الأطفال؛

(ج) السلطة الممنوحة للأطباء التي تتيح لهم الحد من العلاج، في بعض الظروف، دون موافقة المريض، وما يشكّله ذلك من خطر الحد من العلاج المقدَّم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص.

19- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، على الرعاية والعناية المركزة على قدم المساواة مع الآخرين، دون فرض أي قيود على أساس الإعاقة؛

(ب) ضمان تقديم المشورة بشأن الإنعاش والعلاج في العناية المركزة والعلاج الداعم للحياة إلى أسر الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين وعدم تضمين هذه المشورة مقترحات للحد من هذا العلاج على أساس الإعاقة؛

(ج) إلغاء جميع أشكال اتخاذ القرارات بالوكالة فيما يتعلق بالتدخلات الطبية، وفرض الحصول على الموافقة الشخصية الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع العلاجات الطبية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

20- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم توافر الشروط الإلزامية وآليات الرصد لإدماج منظور الإعاقة في العمل الإنساني والحماية المدنية والحد من مخاطر الكوارث والتكيّف مع تغير المناخ، بما في ذلك في جزر أولاند؛

(ب) عدم كفاية الآليات التي تتيح التشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المنظمات الموجودة في جزر أولاند، ومع الأشخاص الصاميين ذوي الإعاقة، بشأن السياسات المتعلقة بالعمل الإنساني والحماية المدنية والحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وإشراكهم بفعالية في تصميم هذه السياسات وتنفيذها؛

(ج) تعذُّر الوصول إلى نظم الطوارئ والإنذار المبكر لأسباب منها وقف البرنامج التجريبي لمكالمات الطوارئ بلغة الإشارة عبر رابط الفيديو وتأجيل تطبيق إرسال الرسائل النصية في الوقت الفعلي لمكالمات الطوارئ حتى عام 2027.

21- إن اللجنة، إذ تذكّر بإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وبالمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) ضمان شمول الأطر التشريعية والسياساتية والتنفيذية بشأن العمل الإنساني والحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية وتغير المناخ تدابير توفّر الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن سلامتهم، وإنشائها آلياتٍ للإبلاغ وبناء القدرات والرصد، واحتوائها على مؤشراتٍ بشأن إدماج منظور الإعاقة استناد اً إلى المبادئ والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) إنشاء آليات رسمية لمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المنظمات الموجودة في جزر أولاند، ومشاركة الأشخاص الصاميين ذوي الإعاقة، من أجل تيسير تصميم السياسات المتعلقة بالعمل الإنساني والحماية المدنية والحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وتنفيذها ورصدها؛

(ج) إنشاء وتنفيذ نظم طوارئ وإنذار مبكر يسهل الوصول إليها، بسبل منها التعجيل في تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة ووضع ممارسات جديدة لحالات الطوارئ والإنذار المبكر من أجل ضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

22- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) خضوع عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة للوصاية، وعدم كفاية التدابير القانونية والسياساتية من أجل الاستعاضة عن اتخاذ القرار بالوكالة بإجراءات الدعم في اتخاذ القرار، على الرغم من الإصلاحات التي أُدخلت على قانون خدمات الوصاية (442/1999)؛

(ب) محدودية النطاق وعدم الوضوح في تطبيق خدمة الدعم في اتخاذ القرار بموجب قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة، وتطبيق مبادئ توجيهية يمكن أن تحد من إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة في المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية؛

(ج) عدم كفاية تدابير التخفيف من الخطر الناجم عن التصديق على اتفاقية الحماية الدولية للبالغين، والمتمثل في تعزيز تدابير اتخاذ القرار بالوكالة والإيداع في المؤسسات.

23- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تنقيح التشريعات لإلغاء جميع أشكال نظم اتخاذ القرار بالوكالة ووضع إطار تشريعي وسياساتي لتنفيذ إجراءات الدعم في اتخاذ القرار؛

(ب) مراجعة خدمة الدعم في اتخاذ القرار ورصدها لضمان استيفائها المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، وتحديد تطبيق الخدمة بوضوح وتوسيع نطاقها ليتجاوز قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة، وضمان عدم تسبُّب المبادئ التوجيهية المطبَّقة في المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية في تقييد الاستفادة من هذه الخدمة؛

(ج) رصد وتقييم تأثير تنفيذ اتفاقية الحماية الدولية للبالغين في الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تقرير مصيرهم، لتحديد حدوث تراجع من عدمه في تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

24- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية ومناسبة عمريّ اً في جميع الإجراءات القضائية والإدارية، وعدم توفير تدريب كافٍ للموظفين القضائيين والإداريين في مجالَي الترتيبات التيسيرية الإجرائية وإمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة؛

(ب) إجراءات المحاكم الإدارية التي تتسبب في تأخير يمتد لفترات طويلة في تقديم الدعم الأساسي إلى الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، وقرارات المحاكم الإدارية التي تحيل المسائل من جديد إلى المقاطعة، وهو ما يتطلب فعليّ اً تكرار العملية نفسها، دون وجود احتمال معقول للنجاح؛

(ج) عدم كفاية التدابير المتخذة لتلبية احتياجات الضحايا والجناة المزعومين من ذوي الإعاقة؛

(د) عدم توافر الموارد اللازمة، بما في ذلك التمويل اللازم لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تقديم المشورة القانونية والاضطلاع بأنشطة الدعوة والمشاركة في تصميم تدريب خاص بالموظفين القضائيين وتقديم هذا التدريب لهم.

25- إن اللجنة، إذ تذكّر بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تنفيذ استراتيجية شاملة وإلزامية لضمان توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية ومناسبة عمريّ اً للأشخاص ذوي الإعاقة مجان اً في جميع الإجراءات القضائية المدنية والجنائية والإدارية، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمترجمين معتمدين للغة الإشارة، كي يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من المشاركة بفعالية؛

(ب) توفير تدريب مناسب وإلزامي لجميع الموظفين القضائيين والإداريين، بمن فيهم أعضاء السلطة القضائية والمديرون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القوانين والمحامون المعيّنون في إطار المساعدة القضائية وموظفو السجون، في مجالَي توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية وإمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء؛

(ج) تعديل إجراءات المحاكم الإدارية من أجل وضع حد للتأخير في تقديم الدعم الأساسي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان توفير قرارات المحاكم سبيل انتصاف فعال اً وعدم تسببها في تكرار العملية الإدارية دون وجود احتمال معقول للنجاح؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان حقوق الضحايا ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة المشتبه في ارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكاب جريمة، بما يتماشى مع الاتفاقية والالتزامات بموجب القانون الأوروبي، بما في ذلك توجيه الاتحاد الأوروبي 2024/1712 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا المؤرَّخ 13 حزيران/يونيه 2024 والمعدِّل للتوجيه 2011/36/EU بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافحته وحماية ضحاياه، وتوجيه الاتحاد الأوروبي 2024/1385 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا المؤرخ 14 أيار/مايو 2024 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا (2020-2025)؛

(ه) توفير موارد كافية وتمويل كافٍ لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كي تتمكن من تقديم المشورة القانونية والاضطلاع بأنشطة الدعوة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المشاركة في تصميم تدريب خاص بالموظفين القضائيين والإداريين وتقديم هذا التدريب لهم.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

26- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير لإلغاء القوانين والأحكام القانونية التي تُجيز الاحتجاز غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس العاهة؛

(ب) عدم وضوح موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بمشاركتها في المستقبل في أي عملية لاعتماد بروتوكول إضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب أو اعتماد توصية بشأنها.

27- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 1(2014) وبمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) ضمان عدم استخدام الإعاقة سبب اً لحرمان الشخص من حريته بموجب أي قانون، بما في ذلك قانون الصحة النفسية (116/1990) وقانون الرعاية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية (519/1977)، وإنهاء جميع الممارسات التي تجيز الحرمان من الحرية على أساس العاهة؛

(ب) التشجيع على النأي عن فرض تدابير قسرية وعلى وضع إطار غير قسري بشأن الصحة النفسية، بموجب ما تنص عليه الاتفاقية، في المشاركة مستقبل اً في أي عملية ترمي إلى اعتماد بروتوكول إضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب أو اعتماد توصية بشأنها، وذلك إقرار اً بالرسالة المفتوحة المشتركة المؤرخة حزيران/يونيه 2021 التي وجهتها اللجنة مع ال مقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجلس أوروبا، والرسالة المفتوحة المؤرخة كانون الثاني/يناير 2025 التي وجهتها اللجنة إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، ولجنة الوزراء، ولجنة أخلاقيات علم الأحياء، واللجنة التوجيهية لحقوق الإنسان، ومفوض حقوق الإنسان، والجمعية البرلمانية وغيرها من المنظمات والكيانات التابعة لمجلس أوروبا.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

28- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) انتشار حالات الإكراه والمعاملة القسرية والتدابير التقييدية في حق الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة واللجوء إلى هذه الممارسات في مؤسسات الطب النفسي، ومؤسسات الإيواء، ومرافق رعاية كبار السن، والسجون، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي؛

(ب) عدم توفير آليات الرقابة والرصد والإبلاغ عن الممارسات الضارة، مثل المعاملة القسرية والممارسات التقييدية والاحتجاز على أساس العاهة، سبل انتصاف قانونية كافية، مع الإشارة إلى أنها غير متاحة على نحو كافٍ للأشخاص ذوي الإعاقة وإلى أنها غالب اً ما تكون غير معروفة جيد اً لهم.

29- إن اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة التي تشمل ما يلي:

(أ) حظر اللجوء إلى تدابير الإكراه والمعاملة القسرية والممارسات التقييدية في حق الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في مؤسسات الطب النفسي، ومؤسسات الإيواء، ومرافق رعاية كبار السن، والسجون، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي، ووضع تدابير دعم بديلة غير قسرية ومناسبة عمريّ اً تحترم إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلهم وكرامتهم وحقوقهم، وتدريب جميع الموظفين الطبيين وغير الطبيين على هذه التدابير؛

(ب) تعزيز الرقابة والرصد والإبلاغ في إطار الآلية الوقائية الوطنية لتحديد الممارسات الضارة، مثل المعاملة القسرية والممارسات التقييدية والاحتجاز على أساس العاهة، التي هي ممارسات مشروعة أو ينظمها القانون المحلي ولكنها لا تفي بالمعايير والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، والتصدي لها.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

30- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) شيوع الاستغلال والعنف والاعتداء في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة، في المؤسسات والمجتمع المحلي والمنزل الأسري؛

(ب) عدم كفاية الإجراءات المتخذة في إطار خطط مكافحة العنف الجنساني من أجل التصدي للعنف الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) عدم إمكانية الوصول إلى خدمات دعم الضحايا والملاجئ، والمواقف السلبية في إطار هذه الخدمات والملاجئ، بما في ذلك نقص المعرفة بكيفية التصدي للأشكال المحددة والفريدة من الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة.

31- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات شاملة للوقاية من العنف والتصدي له وتنفيذها في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك اتخاذ تدابير مراعية للثقافة والنوع الاجتماعي والسن والإعاقة، وتدابير بشأن إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة، وتوفير إجراءات للدعم وإعادة التأهيل مناسبة ثقافيّ اً وعمريّ اً ومن حيث النوع الاجتماعي تُدمج منظور الإعاقة ويسهل الوصول إليها، وتشمل المؤسسات والمجتمع المحلي والمنزل؛

(ب) تحويل توجيه الاتحاد الأوروبي 2024/1385 إلى قانون وسياسة وطنيَّين وتعزيز المكونات المتعددة الجوانب والتدابير المحددة لمعالجة وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة تعزيزا ً شديدا ً في تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛

(ج) ضمان إدراج منظور الإعاقة في جميع استراتيجياتها وبرامجها المتعلقة بالوقاية من العنف، وضمان إمكانية الاستفادة من جميع خدمات دعم الضحايا وإمكانية الوصول إلى الملاجئ، والاضطلاع بأنشطة بناء القدرات لكشف الأشكال المحددة للاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والتصدي لها.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

32- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) إبقاء الدولة الطرف على المادة 2 من قانون التعقيم (283/1970)، وعلى القوانين والسياسات التي تجيز الإجهاض ومنع الحمل في حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة دون الحصول على موافقتهن الشخصية الحرة والمستنيرة؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة في الدولة الطرف لحماية الأطفال حاملي صفات الجنسين من التدخلات الطبية غير الضرورية والقابلة للتأجيل، وذلك على الرغم من الدور الريادي الذي اضطلعت به الدولة الطرف في اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان 55/14 بشأن مكافحة التمييز والعنف والممارسات الضارة ضد الأشخاص حاملي صفات الجنسين.

33- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومع الأشخاص حاملي صفات الجنسين، وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 2 من قانون التعقيم، واتخاذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية والإدارية اللازمة لحظر التعقيم والإجهاض ومنع الحمل في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة دون الحصول على موافقتهم الشخصية الحرة والمستنيرة، وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا التعقيم القسري والإجهاض ومنع الحمل؛

(ب) اعتماد وتنفيذ إطار تشريعي وسياساتي يحظر صراحةً التدخلات غير الضرورية طبيّ اً والقابلة للتأجيل، بما في ذلك العلاجات الجراحية والهرمونية وغيرها من العلاجات الطبية للقاصرين حاملي صفات الجنسين، ويوفر سبل انتصاف جنائية ومدنية وإدارية، ورعاية صحية ودعم اً نفسيّ اً اجتماعيّ اً للأشخاص حاملي صفات الجنسين الذين تعرضوا لتشويه أعضائهم التناسلية.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

34- تلاحظ اللجنة بقلق خطط الدولة الطرف الرامية إلى تقييد إمكانية حصول المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة والمهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني، بمن فيهم ذوو الإعاقة، على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية العاجلة والأجهزة المساعِدة وإعادة التأهيل والدعم المتعلق بالإعاقة.

35- توصي اللجنة بأن تسحب الدولة الطرف المقترحات المعروضة على البرلمان لتقييد إمكانية حصول المهاجرين ذوي الإعاقة غير الحاملين للوثائق اللازمة والمهاجرين ذوي الإعاقة الذين هم في وضع غير قانوني على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية العاجلة، وبأن تعيد النظر في هذه المقترحات، وتضمن حصولهم على الرعاية الصحية غير العاجلة، بما في ذلك الأجهزة المساعِدة وإعادة التأهيل والدعم المتعلق بالإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

36- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير الرامية إلى منع إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال وكبار السن ذوو الإعاقة، في مؤسسات الرعاية بسبب عدم توافر مساكن يسهل الوصول إليها في المجتمع المحلي، وفرض قيود على المساعدة الشخصية، وعدم المساواة بين المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية وفي تطبيق قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة وقانون الرعاية الاجتماعية (710/1982)؛

(ب) عدم توافر خدمات الرعاية الاجتماعية باللغة السويدية للأشخاص ذوي الإعاقة من جزر أولاند وعدم توافر مساكن يسهل وصولهم إليها، الأمر الذي يؤدي إلى انتقالهم إلى السويد وإلى عدم وضوح المسؤوليات المناطة بالولايات القضائية فيما يتعلق بالتمويل والرعاية والتأمين الاجتماعي والرقابة والرصد.

37- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وبتقرير ال مقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تغيير نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تنفيذ استراتيجية منسَّقة في جميع أنحاء أقاليمها لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، ووضع جداول زمنية وتخصيص موارد مالية للتنفيذ، وتطبيق هذه الاستراتيجية في جميع البيئات المؤسسية مثل دور الرعاية، والمساكن الجماعية، ومرافق الإيواء ومؤسسات الطب النفسي؛

(ب) وضع إطار عمل تشريعي وسياساتي متسق على الصعيد الوطني وقائم على الحقوق يوفّر الدعم والخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساكن التي يسهل الوصول إليها والدعم المنزلي والمساعدة الشخصية، ويحترم التوجيه الذاتي والتحكم الفردي، ولا يفرض حدود اً عمرية أو رسوم خدمات أو قوائم انتظار، ويضمن المساواة بين المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية وفي تطبيق قانون الخدمات المتعلقة بالإعاقة وقانون الرعاية الاجتماعية؛

(ج) الاستثمار على وجه الاستعجال في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية باللغة السويدية وتوفير مساكن يسهل الوصول إليها من أجل حماية الهوية الثقافية واللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة من جزر أولاند وكي لا يُضطروا إلى السعي إلى الحصول على الخدمات في البر الرئيسي لفنلندا أو إلى الانتقال إلى السويد، وحل مسألة المسؤوليات المناطة بالولايات القضائية فيما يتعلق بالتمويل والرعاية والتأمين الاجتماعي والرقابة والرصد.

التنقل الشخصي (المادة 20)

38- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية توافر وسائل النقل العام التي يسهل الوصول إليها، والمعايير الاستنسابية المعتمدة في المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية لإتاحة إمكانية الاستفادة من خدمات النقل؛

(ب) التعديلات التي تقيّد معايير الحصول على المعونة التقنية، وخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لاقتناء المركبات والتكنولوجيات المساعِدة .

39- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر وسائل النقل العام التي يسهل الوصول إليها وخيارات النقل التكميلية الخاصة أو المشتركة في جميع أنحاء الإقليم، ووضع مبادئ توجيهية منسقة في جميع المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية لضمان الشفافية والمساواة في استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التنقل؛

(ب) ضمان عدم مساس التخفيضات في الميزانية بالاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان توفير المعونة التقنية، بما في ذلك المركبات والتكنولوجيات المساعِدة، بتكلفة ميسورة، وإزالة العوائق البيروقراطية التي تحول دون إمكانية الحصول على المعونة التقنية.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

40- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العوائق التي تحول دون إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الصم والصم المكفوفون، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص الصاميون ذوو الإعاقة الذين لغتهم الأم هي اللغة الفنلندية السويدية، على المعلومات، وإزاء محدودية نطاق برامج خدمات الإعلام ومحدودية توافر مترجمي لغة الإشارة الفنلندية السويدية.

41- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي 2016/2 102 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إمكانية الوصول إلى مواقع هيئات القطاع العام على شبكة الإنترنت وتطبيقاتها على الهاتف المحمول؛ وبأن تضمن الدولة الطرف إمكانية الاطلاع على المعلومات الرسمية والمواقع الشبكية الرسمية، بسبل منها استخدام الوصف الصوتي، والصيغة السهلة القراءة ولغة الإشارة الفنلندية والفنلندية السويدية، وتوافُر مترجمين مؤهلين بلغة الإشارة الفنلندية والفنلندية السويدية، بما في ذلك في جزر أولاند؛ وبأن تضع خطة لتنفيذ توصيات مجلس دراسة لغة الإشارة؛ وبأن توسّع نطاق برامج خدمات الإعلام.

احترام الخصوصية (المادة 22)

42- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) افتقار الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم والمهنيين المعنيين إلى الوعي بالآليات اللازمة، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى والمساءلة، من أجل حماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات؛

(ب) طبيعة إجراءات تقييم متطلبات المساعدة الشخصية وغيرها من أشكال الدعم المنزلي، التي يُحتمل أن تتسبب في انتهاك الخصوصية.

43- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) إذكاء وعي الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات بإجراءات تقديم الشكاوى في حالة انتهاك حقوقهم، بما في ذلك حقهم في الخصوصية، من أجل التحقيق في هذه الانتهاكات وضمان المساءلة، نظر اً لأن إمكانية اللجوء إلى العدالة هي المفتاح لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ب) التأكد من أن إجراءات التقييم بغرض تقديم المساعدة الشخصية وغيرها من أشكال الدعم المنزلي تحترم الحق في الخصوصية، والاضطلاع بأنشطة بناء قدرات الموظفين العموميين في هذا الشأن.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

44- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم سهولة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة وعلاج الخصوبة والتبني أو عدم توافرها بلغة الإشارة، بما في ذلك لغة الإشارة الفنلندية السويدية؛

(ب) عدم حصول موظفي الخدمات الأسرية العامة والمتخصصة على التدريب الكافي لتقديم الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا والدين أو أطفال اً .

45- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان سهولة اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع السياسات والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة وعلاج الخصوبة وإجراءات التبني، وضمان توافُرها بلغة الإشارة، بما في ذلك لغة الإشارة الفنلندية السويدية؛

(ب) زيادة وعي الموظفين الذين يقدمون الخدمات الأسرية العامة والمتخصصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم في هذا المجال، وضمان توفير خدمات مجتمعية مموَّلة تمويل اً كافي اً للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم من أجل منع إيداعهم خارج المنزل ودعم الوالدين ذوي الإعاقة في رعاية أطفالهم.

التعليم (المادة 24)

46- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تطبيق التعليم الشامل للجميع، مما يؤدي إلى شيوع التعليم القائم على الفصل؛

(ب) نقص المعلمين المؤهلين لتقديم التعليم الشامل للجميع؛

(ج) عدم إمكانية الوصول إلى نظام التعليم في جزر أولاند، فضل اً عن عدم استبقاء الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس ومحدودية تحصيلهم العلمي؛

(د) حرمان الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بالتعليم العالي على أساس معايير السلامة، وعدم إمكانية وصولهم إلى نظم المعلومات الطلابية الجامعية ومواقع الجامعات على شبكة الإنترنت.

47- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تحويل نظام التعليم إلى نظام تعليمي شامل للجميع بسبل منها تنفيذ برامج لبناء القدرات في مجال الحق في التعليم الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويل مراكز التعليم القائم على الفصل إلى مراكز دعم للتعليم الشامل للجميع، وإعادة توجيه الموارد لدعم مراكز التعليم العادية، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للطلاب ذوي الإعاقة، بما في ذلك خطط تعلم فردية، وضمان تقييم الأداء التعليمي دون تمييز؛

(ب) تحسين تدريب المهنيين التربويين في مجالَي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم الشامل للجميع، وزيادة عدد المعلمين المؤهلين، وزيادة توظيف المعلمين ذوي الإعاقة وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، بما في ذلك في جزر أولاند؛

(ج) ضمان توافُق المراجعة التنظيمية لنظام التعليم في جزر أولاند مع الاتفاقية، وتخصيص موارد كافية ليتمكن جميع الطلاب ذوي الإعاقة من الوصول إلى التعليم والبقاء فيه ومتابعته على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) مراجعة إجراءات القبول في التعليم العالي لضمان إمكانية حصول الطلاب ذوي الإعاقة على التدريب المهني وتمكّنهم من متابعته على قدم المساواة مع الطلاب الآخرين، وإلغاء المتطلبات التي تقيّد تدريبهم الأكاديمي أو تحدّ منه على أساس العاهة، وضمان إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة، بمن فيهم الطلاب المكفوفون وضعاف البصر، إلى نظم المعلومات الطلابية ومواقع الجامعات على شبكة الإنترنت.

الصحة (المادة 25)

48- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) أوجه عدم المساواة في الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية، وعدم إدماج منظور الإعاقة وإمكانية الوصول في رقمنة الخدمات الصحية؛

(ب) تسبُّب الزيادة في أسعار أدوية وعلاجات محددة في تقييد إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص، ولا سيما ذوو الدخل المنخفض منهم، على الرعاية الصحية.

49- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تقيُّد المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة، والتي ينبغي أن تكون متسقة في جميع أنحاء الدولة الطرف، وعدم ربط الخدمات الصحية بمكان الإقامة، وتوفير خدمات التطبيب عن بعد والرعاية عن بعد بلغة الإشارة الفنلندية والفنلندية السويدية، وضمان إمكانية وصول مستخدمي برامجيات قراءة الشاشة إلى البوابات الإلكترونية وتضمين هذه البوابات خيارات متاحة بصيغة سهلة القراءة، وتوسيع نطاق تدريب أخصائيي الرعاية الصحية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعديل أسعار الأدوية والعلاجات لضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الدخل المنخفض، على الأدوية والعلاجات في الوقت المناسب.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

50- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) شيوع اعتماد نهج طبي في مجال إعادة التأهيل؛

(ب) تقسيم الواجبات بين مختلف خدمات إعادة التأهيل والكيانات العامة والمستويات الحكومية، مما يقيّد وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج التأهيل وإعادة التأهيل الشاملة.

51- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في برامج التأهيل وإعادة التأهيل وضمان توافُر هذه البرامج على الصعيد الوطني، بما في ذلك في جزر أولاند، وإجراء تقييمات شاملة ومتعددة التخصصات وفردية لخطط التأهيل أو إعادة التأهيل، وإتاحة المعلومات المتعلقة ببرامج التأهيل وإعادة التأهيل في أشكال يسهل الاطلاع إليها، مثل لغة الإشارة الفنلندية والفنلندية السويدية، والصيغة السهلة القراءة، وحروف الكتابة التصويرية، وطريقة براي، وكذلك إتاحتها على الوسائط الرقمية؛

(ب) إتاحة الإجراءات الخاصة بخدمات التأهيل وإعادة التأهيل على نحوٍ يسهل الوصول إليه وإنشاء آليات للرصد وتقديم الشكاوى من أجل ضمان فعالية التنفيذ.

العمل والعمالة (المادة 27)

52- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التحيز الهيكلي والراسخ والقوالب النمطية السلبية فيما يتعلق بقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنتاجيتهم، وهو ما يتسبب في عوائق تحول دون إمكانية حصولهم على عمل؛

(ب) تدنّي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة وعدم كفاية البيانات بهذا الشأن؛

(ج) عدم تطبيق تدابير إيجابية لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

53- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بمعالجة تدنّي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، عن طريق الخطوات التالية:

(أ) تنظيم حملات توعية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، والتصدي للوصم والتمييز والقوالب النمطية فيما يتعلق بمهاراتهم في العمل، وضمان إمكانية وصولهم إلى بوابات التوظيف الإلكترونية في القطاعَين العام والخاص، وتقديم التدريب الكافي لموظفي التوظيف والموارد البشرية في القطاعَين العام والخاص، وتوفير تدريب على الوقاية من المخاطر المهنية يُدمج منظور الإعاقة؛

(ب) جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على عمل، وتصنيفها حسب النوع الاجتماعي والسن والانتماء إلى الشعوب الأصلية والموقع الجغرافي ونوع العاهة؛

(ج) العمل بنشاط على تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر في تنفيذ الإجراء الإيجابي، مثل نظم الإعانات والحوافز لأرباب العمل، ونشر المعلومات عن الدعم المالي المقدّم إلى مبادرات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال، وضمان توفير الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

54- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الأثر المترتب على الإصلاحات الأخيرة والجارية، بما في ذلك التخفيضات في الميزانية وتقليص نظام الضمان الاجتماعي، الذي يمسّ الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من سواهم، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتقاضون دخل اً منخفض اً أو الذين لديهم متطلبات دعم أعلى، وتنفيذ هذه الإصلاحات دون إجراء تقييمات أثر شاملة فيما يتعلق بالإعاقة؛

(ب) تسبُّب محدودية التمويل الذي تتلقاه المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية في ممارسات تُقيّد الحصول على استحقاقات العجز، مما يعرض التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية للخطر؛

(ج) عدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين اضطروا إلى الانتقال إلى السويد على الاستحقاقات الاجتماعية.

55- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لأثر الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك التخفيضات في الميزانية والتدابير الرامية إلى تحقيق وفورات في التكاليف، وضمان عدم تأثير هذه التدابير سلب اً في مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعلومات عن استحقاقات العجز في أشكال يسهل الاطلاع إليها؛

(ب) ضمان حصول المقاطعات التي تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية على ميزانية تسمح بتوفير استحقاقات العجز وفق اً للاتفاقية؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين اضطروا إلى الانتقال إلى السويد على الاستحقاقات الاجتماعية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

56- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تدنّي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصب التي تُشغَل بالانتخاب وفي الأحزاب السياسية؛

(ب) استمرار عوائق الوصول في مراكز الاقتراع وأوجه القصور في ضمان سرية الاقتراع؛

(ج) محدودية تخصيص الموارد لمشاريع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن جملتها الموارد التي يخصصها مركز تمويل منظمات الرعاية الاجتماعية والصحية؛

(د) عدم وجود استراتيجية لتنفيذ قانون الانتخابات الجديد لجزر أولاند.

57- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) وضع برامج تعليمية عن الحقوق الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة والسياسية، بهدف ترشحهم للانتخابات ومشاركتهم في جميع الهيئات ال مقرر ة، وجمع البيانات عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات ترشح اً واقتراع اً ؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى جميع مراكز الاقتراع، وإنشاء آليات لضمان سرية اقتراع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة النظر في إدخال نظام تصويت رقمي يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليه؛

(ج) ضمان حصول منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على تمويل كافٍ وموارد كافية، بما في ذلك الحصول على تمويل وموارد من مركز تمويل منظمات الرعاية الاجتماعية والصحية، للاضطلاع بأنشطة تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة؛

(د) اعتماد استراتيجية لتنفيذ قانون الانتخابات الجديد لجزر أولاند.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

58- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تدنّي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والثقافية؛

(ب) ارتفاع تكلفة المعدات الرياضية المكيَّفة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يقيّد مشاركتهم على قدم المساواة مع الآخرين أو يحد منها؛

(ج) عدم وجود معلومات عن تأثير الاستراتيجية الجديدة للسياسة الثقافية ومراجعة قانون الرياضة (390/2015) في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة في جزر أولاند.

59- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل وطنية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الرياضية والثقافية تتضمن تدابير لدعم الرياضيين والفنانين ذوي الإعاقة، وضمان إمكانية الوصول إلى المرافق الثقافية والرياضية؛

(ب) ضمان توفير المعدات الرياضية المكيَّفة للأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة ميسورة كي يتمكنوا من المشاركة في الحياة الثقافية وفي أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) إجراء دراسة عن تأثير الاستراتيجية الجديدة للسياسة الثقافية ومراجعة قانون الرياضة في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة في جزر أولاند لضمان مواءمتها مع الاتفاقية.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

60- تلاحظ اللجنة بقلق أوجه القصور الخطيرة في جمع البيانات المتعلقة بممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ونشرها.

61- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظم اً لجمع البيانات بطريقة شاملة وجمع الإحصاءات المتعلقة بالإعاقة على الصعيد الوطني، بما في ذلك في جزر أولاند، لأغراض وضع إطار للسياسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ورصد الامتثال لها.

التعاون الدولي (المادة 32)

62- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التخفيضات الكبيرة في الميزانية المخصصة لمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التعاون الدولي والإنمائي؛

(ب) انسحاب الدولة الطرف من اتفاقيـة حظـر استعمـال وتخزين وإنتـاج ونقــل الألغــام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام.

63- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في التعاون والتنمية الدوليَّين، بسبل منها تخصيص وسائل مالية كافية لهذه الغاية؛

(ب) مواصلة التقيد بالأحكام المتعلقة بمساعدة الضحايا المنصوص عليها في اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

64- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) خفض أنشطة المجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مشاركته في المجالس البلدية المعنية بالإعاقة والمقاطعات التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية، مما يحد من مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد الاتفاقية وتنفيذها؛

(ب) خفض تمويل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعوق قدرتها على الاضطلاع بدورها الأساسي في رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) الملاحظة التي أبدتها الدولة الطرف خلال الحوار البنّاء ومفادها أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن تعمل بطريقة مستقلة ذاتيّ اً بتمويلٍ من جهات خاصة.

65- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في أنشطة المجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التنسيق الأخرى؛

(ب) تقديم الدعم إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من الانخراط والمشاركة على نحو كامل في رصد تنفيذ الاتفاقية بسبل منها تزويدها بالتمويل اللازم وإتاحة إمكانية وصولها إلى العمليات والمعلومات؛

(ج) وضع خطة لمواصلة تزويد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمويل من الجهات العامة والخاصة وتنفيذ هذه الخطة كي يتمكنوا من أداء دورهم بموجب الاتفاقية بطريقة مستقلة ذاتيّ اً ؛

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

66- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه اهتمام الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 7 بشأن المبادئ والالتزامات العامة، والفقرة 36 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والفقرة 46 بشأن التعليم.

67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، بما في ذلك في جزر أولاند، وكذلك إلى وسائط الإعلام.

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، مثل الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في المواقع الشبكية الرسمية.

69- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بشدة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري المقبل.

التقرير الدوري المقبل

70- من ال مقرر مبدئيّ اً تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس في 11 حزيران/يونيه 2034، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستحدد اللجنة الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية للدولة الطرف وستبلغها به وفق اً لجدول زمني واضح ومنظَّم في المستقبل لتقديم الدول الأطراف تقاريرها ( ) وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير الجامع للتقارير الدورية كامل الفترة حتى وقت تقديمه.