المحتويات
الفصل الصفحة
الأول - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1
ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري 1
باء - الدورات وجدول الأعمال1
جيم - العضوية والحضور 2
دال - الفريق العامل لما قبل الدورة 4
هاء - انتخاب أعضاء المكتب 5
واو - تنظيم الأعمال 5
زاي - الدورات المقبلة 5
حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دوراتها المقبلة 5
الثاني - لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 7
ألف - أثر التدابير التي اتخذتها اللجنة لمعالجة التقارير المتراكمة 7
باء -المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير7
جيم - النظر في تقارير الدول الأطراف 8
دال - إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير 10
هاء - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها فترة طويلة 11
واو - تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة 12
زاي - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 13
حاء - يوم المناقشة العامة 14
طاء - مشاورات أخرى 14
ياء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 14
كاف - تعليقات عامة 15
لام - البيانات والرسائل التي اعتمدتها اللجنة 16
الثالث - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد 17
الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد 17
الخامس - أنشطة اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري 20
السادس - القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد 20
ألف - يوم المناقشة العامة بشأن مشروع التعليق العام على المادة 7 20
باء -بيان بشأن الحد الأدنى للحماية الاجتماعية : بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة21
السابع - مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دوراتها الرابعة الخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين 21
ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات 21
باء -التعليقات العامة والبيانات التي ستصدر مستقبلاً21
جيم - أساليب عمل اللجنة 22
الثامن- أنشطة أخرى للجنة في عام 2015 24
التاسع - اعتماد التقرير 24
المرفق ات
الأول - أعضاء اللجنة 25
الثاني - جداول أعمال اللجنة لدوراتها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين 26
ألف - جدول أعمال الدورة الرابعة والخمسين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (23 شباط / فبراير - 6 آذار / مارس 2015) 26
باء -جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1-19 حزيران / يونيه 2015) 26
جيم - جدول أعمال الدورة السادسة والخمسين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (21 أيلول / سبتمبر - 9 تشرين الأول / أكتوبر 2015) 27
الفصل الأول المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري
١ - كان عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 16 4 دولة حتى تاريخ اختتام الدورة السادسة والخمسين للجنة في 9 تشرين الأول / أكتوبر 201 5 ، واعتمدت الجمعية العامة العهد بموجب قرارها 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وفتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. ودخل العهد حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقاً لأحكام مادته 27. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد بموجب القرار 63/117 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2009. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 5 أيار/مايو 2013، بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وصدقت الدول ا ل 20 التالية على البروتوكول الاختياري: الأرجنتين٬ وإسبانيا٬ وإكوادور٬ وأوروغواي٬ وإيطاليا٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ والبوسنة والهرسك٬ وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ والجبل الأسود٬ والسلفادور٬ وسلوفاكيا٬ وغابون٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وكابو فيردي٬ وكوستاريكا٬ ولكسمبرغ٬ ومنغوليا٬ والنيجر .
باء - الدورات وجدول الأعمال
٢ - في عام 2015، عقدت اللجنة ثلاث دورات: الدورة الرابعة والخمسون في الفترة من 23 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس؛ والدورة الخامسة والخمسون في الفترة من 1 إلى 19 حزيران/يونيه؛ والدورة السادسة والخمسون في الفترة من 21 أيلول/سبتمبر إلى 9 تشرين الأول/ أكتوبر.
٣ - ويرد بيان بمداولات اللجنة في دوراتها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2015/SR.1-6, 10, 20-38, 44, 50-54, 60-67, 70-71 and 78).
جيم- العضوية والحضور
٤ - جرى الترحيب بالأعضاء الثلاثة الجدد للجنة في بداية الدورة الرابعة والخمسين: تشن شيكي، وأوليفييه دو شوتير ، ورودريغو أوبريمني . وانتخب السيد تشن ليحل محل السيدة كونغ التي استقالت من اللجنة في 2 تموز/يوليه 2014.
٥ - وأدى أعضاء اللجنة المنتخبين حديثاً القسم الرسمي في 23 شباط/فبراير 2015، وفقاً للمادة 13 من النظام الداخلي للجنة.
٦ - وقدم عدد من الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة وإداراتها معلومات، وحضرت الحوارات التي جرت خلال الدورات الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين.
٧ - وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين:
|
في الدورة الرابعة والخمسين: |
رابطة طلبة القانون الأوروبية، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء |
|
المركز الاستشاري الخاص أو القائمة: |
المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الحقوقيين الدولية. |
|
في الدورة الخامسة والخمسين: |
المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، الرابطة الدولية للمثليات والمثليين - أوروبا، والمنظمة الدولية لرفعة شأن الأمهات. |
|
المركز الاستشاري الخاص أو القائمة: |
جمعية أوسبيس ستللا ، ومنظمة إدموند رايس الدولية، والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمكتب الكاثوليكي الدولي لرعاية الطفولة، ولجنة الحقوقيين الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والحملة المؤيدة للحياة، ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، وشبكة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش ، ومنظمة الجسور الدولية إلى العدالة، والاتحاد اللوثري العالمي. |
|
في الدورة الخامسة والخمسين: |
المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، الرابطة الأوروبية لطلاب القانون، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، ولجنة الحقوقيين الدولية. |
|
المركز الاستشاري الخاص أو القائمة: |
المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الحقوقيين الدولية، والرابطة الدولية للمثليين والمثليات ، ومنظمة مناصرو حقوق الإنسان، ومنظمة "أن بونتي بير" الإنسانية الإيطالية. |
٨ - ومثل مراقبون منظمات غير حكومية وطنية ودولية أخرى وائتلافات لمنظمات غير حكومية وطنية في الدورات الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين، على النحو التالي:
(أ) الدورة الرابعة والخمسون: التحالف المناهض للهندسة الوراث ية ، ومكتب حقو ق الإنسان وسيادة القانون في طاجيكستان، واتحاد المستهلكين في طاجيكستان، ومنظمة الكرامة البشرية، والتحالف الدولي المع ني بقضايا الإعاقة، ولجنة هلسنكي في هولندا، ولجنة هلسنكي في النرويج، ومنظمة "نوتا بيني" طاجيكستان؛
(ج) الدورة السادسة والخمسون: منظمة عمل المسيحيين لمناهضة التعذيب في بوروندي، ومنظمة المادة 19 في ميانمار، والجمعية الأمازيغية العالمية، والرابطة الديمقراطية لنساء المغرب، ورابطة تعزيز حقوق الإنسان في بوروندي، والرابطة الوطنية للروما ، ورابطة السلام وحقوق الإنسان في بوروندي، و جمعية أزطـّـا أمــازيغ في المغرب، ومنظمة الأطفال في ويلز، ومركز توجيه ودعم الشباب في مجال حقوق الإنسان، والمؤتمر الأمازيغي العالمي، ورابطة إقل يم ترييست الحر، والعيادة العال مية لحقوق الإنسان، ومرصد هلسنكي اليوناني، ومنظمة الكرامة البشرية، والتحالف الدولي للإعاقة، والرابطة المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة الدولية للمثليات والمثليين في أفريقيا، ومنظمة مجتمع ضد التمييز بسبب التوجه الجنسي، ومنظمة الشعوب والأمم المتدنية التمثيل، ومراقبة موارد الصحراء الغربية.
دال- الفريق العامل لما قبل الدورة
٩ - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/ مايو 1988، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة من أعضاء ال لجنة يعينهم رئيسها ليجتمع قبل أسبوع من انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تعقد اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر.
١٠ - وقد عين رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة:
الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والخمسين:
السيد زديسلاف كيدزيا
السيد محمد عز الدين عبد المنعم
ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي (الرئيس)
ليديا كارميليتا رابينبيرج
وليد م. سعدي
الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والخمسين:
كليمون اتانغانا
شاندراشيكار داسغوبتا
زديسلاف كيدزيا
ريناتو زربيني ريبيرو لياو (الرئيس)
نيكولاس شريفر
١١ - وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 9 إلى ١٣ آذار/مارس ٢٠١٥ ومن 12 إلى ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥. وحدد الفريق العامل مسائل إضافية يمكن توجيهها إلى الدول المقدمة للتقارير، وأحيلت قوائم بهذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية.
هاء- انتخاب أعضاء المكتب
١٢ - في الجلسة الأولى المعقودة في 23 شباط/فبراير 2015 من دورتها الرابعة والخمسين، انتخبت اللجنة، عملاً بالمادة 14 من نظامها الداخلي، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في مكتبها:
الرئيس : وليد م. سعدي
نواب الرئيس : أصلان أباشيدزي
ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي
ريناتو زيربيني لياو
المقرر: اريرانغا ج. بيلاي
واو- تنظيم الأعمال
١٣ - وفقاً للمادة 8 من نظامها الداخلي، نظرت اللجنة في جدول الأعمال المؤقت وفي مشروع برنامج العمل المؤقت لدوراتها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين في الجلسة الأولى من كل دورة، وأقرتهما بصيغتيهما المعدلتين أثناء النظر فيهما.
زاي- الدورات المقبلة
١٤ - وفقاً للجدول الزمني المقرر، ومراعاة لتخصيص وقت إضافي للاجتماعات بموجب قرار الجمعية العامة 68/268، ستُعقَد الدورات السابعة والخمسون والثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 22 شباط/فبراير إلى 4 آذار / مارس 2016، ومن 6 إلى 24 حزيران/يونيه 2016، ومن 19 أيلول/سبتمبر إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، على التوالي.
حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دوراتها المقبلة
١٥ - وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، من المقرر أن يُنظر في التقارير المقدمة من الدول بموجب المادة 16 من العهد، بصفة مبدئية، حسب الترتيب الزمني الذي وردت به إلى الأمين العام. وقد تلقت اللجنة حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وهو تاريخ اختتام أعمال دورتها السادسة والخمسين، التقارير التالية التي قرّرت النظر فيها في دوراتها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين.
|
الدورة السابعة والخمسون (22 شباط/فبراير - 4 آذار/مارس 2016 ) |
|
|
كندا |
E/C.12/CAN/6 |
|
كينيا |
E/C.12/KEN/2-5 |
|
ناميبيا |
E/C.12/NAM/1 |
|
الدورة الثامنة والخمسون (6-24 حزيران/يونيه 2016) |
|
|
أنغوﻻ |
E/C.12/AGO/4-5 |
|
بوركينا فاسو |
E/C.12/BFA/1 |
|
فرنس ا |
E/C.12/FRA/4 |
|
هندوراس |
E/C.12/HND/2 |
|
السويد |
E/C.12/SWE/6 |
|
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً |
E/C.12/MKD/2-4 |
|
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية |
E/C.12/GBR/6 |
|
الدورة التاسعة والخمسون (19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016) |
|
|
كوستاريكا |
E/C.12/CRI/5 |
|
قبرص |
E/C.12/CYP/6 |
|
الجمهورية الدومينيكية |
E/C.12/DOM/4 |
|
لبنان |
E/C.12/LBN/2 |
|
الفلبين |
E/C.12/PHL/5-6 |
|
بولندا |
E/C.12/POL/6 |
|
تونس |
E/C.12/TUN/3 |
|
اليمن |
E/C.12/YEM/3 |
١٦ - وقررت اللجنة أن تنظر في حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة، وتشير أدناه إلى الدول التي عليها تقارير أولية فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وفي الوقت الحاضر، يبلغ عدد الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة 29 دولة. وفات موعد تقديم 20 تقريراً من هذه التقارير بأكثر من 10 أعوام. وترد فيما يلي قائمة بالدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية بأكثر من 10 أعوام: إريتريا٬ وبنغلاديش٬ وجمهورية أفريقيا الوسطى٬ ودومينيكا٬ وسانت فنسنت وجزر غرينادين٬ وسيراليون٬ وسيشيل٬ والصومال٬ وغانا٬ وغرينادا٬ وغينيا٬ وغينيا الاستوائية٬ وغينيا - بيساو٬ وكابو فيردي٬ وكوت ديفوار٬ والكونغو٬ وليسوتو٬ ومالي٬ وملاوي٬ والنيجر.
١٧ - وحتى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015، كان عدد التقارير المقدمة والتي لم تنظر فيها اللجنة بعد 28 تقريراً.
الفصل الثاني لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
١٨ - يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة في الاضطلاع بشتى مهامها، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. والمراد به أيضاً توفير معلومات عن أثر التدابير التي اتخذتها اللجنة للت عامل مع ا لتقارير غير المنجزة. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسير الاطلاع عليها من قِبل الدول الأطراف والجهات الأخرى المهتمة بتنفيذ العهد.
١٩ - وظلت اللجنة تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل ملائم طبيعة المهام المسندة إليها. وسعت خلال دورتها الحادية والخمسين إلى تعديل وتطوير هذه الأساليب في ضوء تجربتها. وسيستمر تطوير هذه الأساليب بمراعاة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات ال معاهدات، المعتمد في 9 نيسان/أبريل 2014.
ألف- أثر التدابير التي اتخذتها اللجنة لمعالجة التقارير المتراكمة
٢٠ - مدة الاجتماع الإضافية الممنوحة للجنة في عامي 2013 و 2014، والتدابير التي اعتمدتها اللجنة قد أدت إلى تخفيض التقارير المتراكمة، مثلما أفادت اللجنة في عام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، وعقب اعتم اد قرار الجمعية العامة 68/268، ستخصص اللجنة وقت اً إضافي اً أيض اً لاجتماعات الفترة 2015-2017، وسيمكنها ذلك من النظر في ما يصل إلى عشرين تقرير اً في السنة.
٢١ - وفي حين تتعامل اللجنة تدريجياً مع التقارير المتراكمة، فإنها لا تستطيع التنبؤ بدقة بعدد التقارير التي ستقدم سنوياً والأعمال التي تتراكم نتيجة لذلك.
باء -المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير
٢٢ - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن المعالجة المنهجية والمفيدة للمسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة. وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة، في عام 2008، مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير المتعلقة بوثائق خاصة بمعاهدة محددة والمقرر أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، بغرض مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل، لا سيما من خلال التشديد على ضرورة أن تقدم الدول الأطراف تقارير بشأن تأثير التدابير المتخذة من أج ل إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها.
جيم- النظر في تقارير الدول الأطراف
١ - أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة
٢٣ - يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.
٢٤ - والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد المسائل الإضافية التي ستساعد اللجنة في إعداد الحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين فعالية النظام تسهيل مهمة ممثلي الدول الأطراف بتيسير التحضير للمناقشات على نحو أكثر تركيزا ً ( ) .
٢٥ - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يسند الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير محدّد من تقارير الدول الأطراف وتسليمه قائمة أولية بالمسائل، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة. ويُنقّح ويُستكمل كل مشروع يُعدُّهُ مقرر قطري بناء على ملاحظات أعضاء الفريق العامل الآخرين، وتُعتمد الصيغة النهائية للقائمة من جانب الفريق العامل ككل. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.
٢٦ - وللإعداد لاجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف الأعضاء تحليلاً قطرياً إضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات متعلقة بكل تقرير من التقارير التي ي ُ زمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة.
٢٧ - وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى الدولة الطرف المعنية.
٢ -
٢٨ - عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، يجب أن يكون ممثلو الدول المقدمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتّبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات موجزة وتقديم أية معلومات جديدة قد تكون ذات صلة بالحوار ويفتتح مقرر اللجنة المعني بالدولة الطرف الحوار بإجراء تقييم موجز للتقرير والإشارة إلى الثغرات وتقديم مجموعة من الأسئلة الأولية. وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5 و6-9 و10-12 و13-15)، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل. ويدعو الرئيس عادة أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة أو تقديم تعليقات بشأن كل مسألة من المسا ئل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى ا لرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى دون ردود عليها فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو يمكن، عند الاقتضاء، أن ت تطلب معلومات إضافية تقدم كتابةً إلى اللجنة خلال إطار زمني محدد. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، مع تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها، أو التحدث لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة.
٢٩ - و المرحلة النهائية من مراحل بحث اللجنة للتقرير هي صياغة ملاحظات اللجنة الختامية واعتمادها. ويعد المقرر القطري، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة، ويُعمم للتعليق عليه قبل اعتماده. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.
٣٠ - وترسَل الملاحظات الختامية، بعد اعتمادها رسمياً، إلى الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن، وتصبح علنية.
٣١ - وقد اتفقت اللجنة، من حيث المبدأ، في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في أيار/ مايو 2011، على تخصيص اجتماعين فقط للنظر في التقارير الدورية، على أساس مؤقت، من أجل منع زيادة التقارير المتراكمة التي ينبغي النظر فيها. وبناء على ذلك نظرت اللجنة في الدورات الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين في التقارير الدورية المقدمة من آيرلندا وإيطالي ا وباراغواي والسودان وشيلي وطاجيكستان والعراق وغيانا وف نزويلا (جمهورية - البوليفارية ) وقيرغيزستان والمغرب ومنغوليا واليونان ، وذلك خلال اجتماعين فقط. وخُصصت ثلاث جلسات للنظر في التقارير الأولية المقدمة من أوغندا و بوروندي وتايلند وغامبيا .
٣ - تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية
٣٢ - عند اعتم ا د اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير إحدى الدول الأطراف، وإذا قدمت هذه الدولة أي تعليقات عليها إلى اللجنة، تُعلن هذه التعليقات كما قُدمت، وتور د قائمة بها في التقرير السنوي. وتُنشر تعليقات الدول الأطراف للعلم فقط.
٣٣ - وقد تلقّت اللجنة، خلال فترة تقديم التقارير، تعليقات من اليابان بشأن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخمسين (2013) فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث المقدم من اليابان (E/C.12/JPN/CO/3).
٤ - تأجيل النظر في التقارير
٣٤ - تؤدي الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة إلى تأجيل النظر في التقارير التي حُدد موعد النظر فيه خلال دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع المعنيين إلى أبعد حد، وقد سبب ذلك في الماضي كثيراً من المشاكل للجنة. ولذلك، فإن السياسة التي اتبعتها اللجنة منذ أمد بعيد هي عدم قبول طلبات كهذه ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل ل لدولة الطرف المعنية. وجرى النظر في التقرير الأولي المقدم من غامبيا في الدورة الرابعة والخمسين في غياب ممثلي الدولة الطرف.
دال- إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير
٣٥ - في الجلسة الثالثة والخمسين، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 (الدورة الحادية والعشرون)، قررت اللجنة ما يلي:
(أ) تطلب اللجنة، في جميع ملاحظاتها الختامية، إلى الدولة الطرف أن تخبرها في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛
(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف الرد على أي مسألة ملحة بعينها تكون قد حُددت في الملاحظات الختامية، وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل ؛
(د) ينظر الاجتماع التالي للفريق العامل لما قبل الدورة التابع في أي معلومات تُقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛
(ه) وبصفة عامة، يمكن أن يوصي الفريق العامل لما قبل الدورة بأن تتخذ اللجنة أحد التدابير التالية:
أن تحيط اللجنة علم اً بهذه المعلومات؛
أن تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية إضافية محددة رد اً على هذه المعلومات؛
أن تتابع هذه المسألة عن طريق طلب للحصول على المزيد من المعلومات؛
أن يُؤذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل انعقاد الدورة المقبلة ، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها المقبلة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أعمال اللجنة؛
(و) إذا لم تُقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه بحلول الموعد المحدد، أو إذا لم تكن المعلومات مرضية بشكل واضح، فإن من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.
٣٦ - ومتى رأت اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. ويجوز لها، بصفة خاصة، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية قبول زيارة عضو أو عضوين من أعضاء اللجنة.
٣٧ - وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية للغاية في كلتا الحالتين.
هاء- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها فترة طويلة
٣٨ - ترى اللجنة أن استمرار بعض الدول الأطراف في عدم تقديم التقارير يقوض إحدى دعائم العهد.
٣٩ - وبناء على ذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تنظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة إلى كل دولة طرف تأخر تقديم تقاريرها فترةً طويلة للغاية. وقررت اللجنة، في دورتها السابعة، أن تبدأ في وضع جدول زمني للنظر في هذه التقارير في دوراتها المقبلة وإخطار الدول الأطراف المعنية. واعتمدت في دورتها السادسة والثلاثين الإجراء التالي:
(أ) استعراض ثلاث قوائم بالدول الأطر اف التي فات موعد تقديم تقاريرها :
الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها في خلال السنوات الثمان الماضية؛
الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ فترة تتراوح بين 8 سنوات و12 سنة؛
الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ أكثر من 12 سنة؛
( ب ) توجيه ر سائل تذكير إلى الدول الأطراف كالآتي:
تُبعث الرسالة الأولى إلى جميع الدول الأطراف بخصوص التواريخ التي كانت محددة لتقديم تقاريرها؛ أما الدّول التي فات موعد تقديم تقاريرها فيوجّه إليها تذكير ويطلب إليها تقديم تلك التقارير في أقرب وقت ممكن؛
تُبعث رسالة ثانية إلى الدول الأطراف التي هي أكثر تأخّراً في تقديم تقاريرها والتي لم ترد على رسالة التذكير، تبلغها بأن اللجنة تعتزم النظر في تقريرها المتأخر (تقاريرها المتأخرة) في دورة محددة في المستقبل، وتطلب إليها تقديم تلك التقارير قبل انعقاد الدورة بما يكفي من الوقت لإقامة حوار بنَّاء؛
تُبعث رسالة ثالثة في حالة عدم تلقِّي ردّ على الرسالة الثانية، تؤكد أن اللجنة ستعمد إلى استعراض تنفيذ العهد في الدولة الطرف، من دون تقرير، في خلال الدورة التي حُددت في الرسالة السابقة، وذلك في ضوء كل المعلومات المتاحة؛
(ج) في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف المعنية أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة، وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، للرئيس أن يؤجِّل النظر في تنفيذ العهد في الدولة الطرف دورةً واحدةً.
واو- تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة
٤٠ - استعرضت اللجنة، في جلستها الخامسة والخمسين المعقودة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 في أثناء دورتها السابعة والثلاثين، حالة التقارير التي فات موعد تقديمها، بما فيها عدة تقارير قدمت في الفترة الأخيرة بعد فوات موعد تقديمها بوقت طويل، وقررت ما يلي:
(أ) ستقبل اللجنة من الدول الأطراف التي لم تقدم قط أي تقرير بموجب العهد، أن تقدم دفعة واحدة ثلاثة تقارير مجمعة في وثيقة واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛
٤١ - وقررت اللجنة في جلستها الثامنة والعشرين، المعقودة في 18 أيار/مايو 2012 في أثناء دورتها الثامنة والأربعين، استعراض حالة قبول التقارير الموحدة. وقررت اللجنة أن كل تقرير مقدم من دولة طرف سيشكل تقريراً واحداً بدلاً من اعتباره مجموعة مكونة من عدة تقارير. وقررت اللجنة أيضاً أن يكون موعد تقديم التقرير الدوري التالي بعد خمسة أعوام م ن تاريخ الحوار مع الدولة الطرف، بدلاً من تحديد مواعيد تقديم التقارير كل خمسة أعوام بغض النظر عن تاريخ تقديم التقرير أو عقد الحوار. وهذا تدبير مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخيرات التي يسببها الكم الكبير من التقارير المتراكمة التي ينبغي أن تنظر فيها اللجنة.
زاي- الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
١ - المعلومات التي تقدم فيما يتصل بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما
٤٢ - تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً ما تقدّمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. و بما أن هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدول الأطراف، فإن الأمانة تتيحها للدولة الطرف المعنية من خلال الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف.
٢ - المعلومات الواردة بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما واعتماد الملاحظات الختامية
٤٣ - تلقت اللجنة، في مناسبات عديدة في الماضي، معلومات من منظمات غير حكومية أساساً، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف واعتماد الملاحظات الختامية بشأنه. وكانت هذه المعلومات من الناحية العملية معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها. وبما أن اللجنة لا تستطيع النظر في مثل هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف، فإن اللجنة لن تنظر في أي معلومات أخرى واردة من مصادر غير الدولة الطرف، إلا في الحالات التي طلبت فيه اللجنة هذه المعلومات بالتحديد في ملاحظاتها الختامية.
٤٤ - وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي تكون قد اعتمدتها بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها إبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بتقديمها مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.
٣ - المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم تقارير
٤٥ - تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية وا لاجتماعية والثقافية من جانب:
(أ) الدول الأطراف التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛
٤٦ - وفي كلتا الحالتين، فإن عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، ولا سيما التزاماتها بتقديم التقارير، أدى إلى استحالة قيام اللجنة برصد فعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للولاية التي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
٤٧ - وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2003، بروح من الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، من خلال رسالة موجهة من الرئيس، إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على تقديم تقريرها الذي فات موعد تقديمه، دون مزيد من التأخير، مع معالجة القضايا التي أثارتها تقارير المنظمات غير الحكومية. ويمكن أيضاً إتاحة هذه الرسالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بناء على طلبها.
حاء- يوم ال مناقشة ال عامة
٤٨ - يمكن أن تخصص اللجنة يوماً واحداً من كل دورة، هو يوم الاثنين من الأسبوع الثالث عادة، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. ويتمثل الغرض من هذه المناقشة العامة في ثلاثة أمور: مساعدة اللجنة على زيادة إلمامها المشترك بالمسائل ذات الصلة؛ ومنحها إمكانية تشجيع جميع الأطراف المهتمة على المساهمة في عملها؛ ومساعدتها على إرساء ا لأسس لصياغة تعليق عام مستقبلاً .
طاء- مشاورات أخرى
٤٩ - تسعى اللجنة إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. كما سعت إلى الاستفادة من خبرات الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية وكذا خبرات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، ورؤساء وأعضاء الأفرقة العاملة والهيئات الأخرى التابعة للمجلس.
٥٠ - وخلال دورتها الخامسة والخمسين، عقدت اللجنة اجتماعات مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ياء- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة
٥١ - لضمان الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تتيح اللجنة للمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم هذه المعلومات كتابةً في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. كما أن الفريق العامل لما قبل الدورة يكون على استعداد لتلقي المعلومات مباشرة أو كتابةً من أية منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تخصص اللجنة جزءاً من يوم الاثنين الأول والثاني (أو الثالث) من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) ألا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية.
٥٢ - وقد طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تضمن إتاحة ما تقدمه إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية من معلومات خطية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة الطرف المعنية بأسرع ما يمكن. ويتم ذلك رسمياً قبل انعقاد أي دورة بنشر هذه المعلومات على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.
كاف- تعليقات عامة
٥٣ - قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة على مختلف مواد العهد وأحكامه، خصوصاً لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد. وحتى 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، كانت اللجنة قد اعتمدت 21 تعليقاً عاماً ( انظر الوثيقة E/2013/22، المرفق الثالث، الرابط www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx).
٥٤ - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة المكتسبة من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشفها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح إدخال تحسينات على إجراءات تقديم التقارير؛ وتشجيع الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية على القيام بصورة تدريجية وفعالة بإعمال الحقوق المعترف بها في العهد إعمالاً تاماً. ويمكن للجنة أن تنقّح تعليقاتها العامة وتحدّثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها.
٥٥ - وكانت اللجنة قد اعتمدت، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام معين سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرةً إلى أنه ليس مقصوداً التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة تعليق عام. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان اتساق التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة أهمية ضمان أن تكون التعليقات العامة سهلة القراءة ومتوسطة الطول ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة من القراء على رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان الاتساق والوضوح في هيكل التعليقات العامة، مما يشجع الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للعهد.
٥٦ - و في الدورة الثانية والخمسين للجنة، قدّم السيد ريبيرو لياو بعض المعلومات الأولية عن هذه العملية، علماً بأن اللجنة كانت قد كلّفته بمهمة استعراض شكل التعليقات العامة، مع مراعاة التجارب السابق ة والتحديات الحالية عند صياغتها .
لام- البيانات والرسائل التي اعتمدتها اللجنة
٥٧ - بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها إزاء تطورات وقضايا دولية رئيسية تؤثر في تنفيذ العهد.
٥٨ - وفي 6 آذار/مارس 2015، وهو اليوم الأخير من الدورة الرابعة والخمسين، اعتمدت اللجنة بيانا ً بشأن الحد الأدنى للحماية الاجتماعية: وهي عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة (E/C.12/2015/1). وفي البيان، أوصت اللجنة بوضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية تضمن الاستحقاقات القانونية للأفراد بوصفها عنصر اً أولي اً يمكن تطويره تدريجي اً إلى نظام ضمان اجتماعي شاملة على الصعيد العالمي. كما أبرزت الصلة بين الحق في الضمان الاجتماعي بموجب العهد، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 19، وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية. وتعتزم اللجنة أيض اً المساهمة في إدماج الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية في أهداف التنمية المستدامة (الهدف 1).
٥٩ - وحتى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015، كانت اللجنة قد اعتمدت 22 بياناً. ووجه رئيس اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إلى الدول الأطراف في العهد بشأن مسائل ذات اهتمام خاص من قبيل خطة التنمية لما بعد عام 2015 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة الاقتصادية والمالية، وتدابير التقشف ذات الصلة (انظر E/2013/22-E/C.12/2012/3، المرفقان الرابع والخامس، على التوالي، على الرابطwww.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx).
الفصل الثالث تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
٦٠ - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في جلستها الحادية والعشرين المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2015، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.
٦١ - وفي هذا الشأن، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:
(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدمها الدول الأطراف (E/C.12/2008/2).
٦٢ - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بالإضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين (انظر الفقر ا ت 63 و64 و65 أدناه)، التقارير التالية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:
التقرير الأولي لبوركينا فاسو، والتقرير الدوري الثاني للبنان، والتقرير الدوري الثالث لتونس، والتقرير الدوري السادس لبولندا.
الفصل الرابع النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
٦٣ - نظرت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسين، في التقارير التالية التي قدمتها 3 دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:
|
تقرير أولي |
|
|
غامبيا |
E/C.12/GMB/1 |
|
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث |
|
|
طاجيكستان |
E/C.12/TJK/2-3 |
|
التقرير الدوري الرابع |
|
|
بارا غ واي |
E/C.12/PRY/4 |
٦٤ - نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، في التقارير التالية التي قدمتها 7 دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:
|
تقرير أولي |
|
|
أوغندا |
E/C.12/UGA/1 |
|
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني |
|
|
تايلند |
E/C.12/THA/1-2 |
|
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث |
|
|
قيرغيزستان |
E/C.12/KGZ/2-3 |
|
التقرير الدوري الثالث |
|
|
آيرلندا |
E/C.12/IRL/3 |
|
فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) |
E/C.12/VEN/3 |
|
التقرير الدوري الرابع |
|
|
شيلي |
E/C.12/CHL/4 |
|
منغوليا |
E/C.12/MNG/4 |
٦٥ - ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، في التقارير التالية التي قدمتها 7 دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:
|
تقرير أولي |
|
|
بوروندي |
E/C.12/BDI/1 |
|
التقرير الدوري الثاني |
|
|
اليونان |
E/C.12/GRC/2 |
|
السودان |
E/C.12/SDN/2 |
|
التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع |
|
|
غيانا |
E/C.12/GUY/2-4 |
|
التقرير الدوري الرابع |
|
|
العراق |
E/C.12/IRQ/4 |
|
المغرب |
E/C.12/MAR/4 |
|
التقرير الدوري الخامس |
|
|
إيطاليا |
E/C.12/ITA/5 |
٦٦ - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان. وترد إشارة في هذا الصدد إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نُظر خلالها في التقارير. وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن كل تقرير خضع لنظرها. والملاحظات الختامية المبينة أدناه متاحة على الرابطhttp://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx، وعلى نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. ووفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو اعتمادها.
الملاحظات الختامية للدورة الرابعة والخمسين
|
ال دولة ال طرف |
ال رمز |
|
غامبيا |
E/C.12/GMB/CO/1 |
|
بار ا غواي |
E/C.12/PRY/CO/4 |
|
طاجيكستان |
E/C.12/TJK/CO/2-3 |
الملاحظات الختامية للدورة الخامسة والخمسين
|
ال دولة ال طرف |
ال رمز |
|
شيلي |
E/C.12/CHL/CO/4 |
|
آيرلندا |
E/C.12/IRL/CO/3 |
|
قيرغيزستان |
E/C.12/KGZ/CO/2-3 |
|
منغوليا |
E/C.12/MNG/CO/4 |
|
تايلند |
E/C.12/THA/CO/1-2 |
|
أوغندا |
E/C.12/UGA/CO/1 |
|
فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) |
E/C.12/VEN/CO/3 |
الملاحظات الختامية للدورة السادسة والخمسين
|
ال دولة ال طرف |
ال رمز |
|
بوروندي |
E/C.12/BDI/CO/1 |
|
اليونان |
E/C.12/GRC/CO/2 |
|
غيانا |
E/C.12/GUY/CO/2-4 |
|
العراق |
E/C.12/IRQ/CO/4 |
|
إيطاليا |
E/C.12/ITA/CO/5 |
|
المغرب |
E/C.12/MAR/CO/4 |
|
السودان |
E/C.12/SDN/CO/2 |
٦٧ - لدى اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت ثمانية بلاغات مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري منذ دخوله حيز النفاذ. وفي دورتها الخامسة والخمسين، اعتمدت اللجنة أول آراء لها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ رقم 2/2014، أ. د. ج . ضد إسبانيا (E/C.12/55/D/2/2014)، التي خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 11 من العهد مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد. وفي دورتها السادسة والخمسين، نظرت اللجنة أيض اً في مقبولية البلاغين رقم 6 / 2015في. ت. ف . و أ . ف. ل . ضد إسبانيا، (E/C.12/56/D/6/2015) ، ورقم 8 / 2015ل. أ. م. س . ضد إسبانيا (E/C.12/56/D/8/2015)، وأعلنت عدم مقبوليتهما. وهناك خمسة بلاغات قيد النظر حالياً، أعلنت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين عدم مقبولية واحد منها.
٦٨ - وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسين، زيادة عدد أعضاء الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى ستة، يكون واحد منهم على الأقل من كل مجموعة إقليمية. وتم تشكيل الفريق العامل على النحو التالي: محمد عز الدين عبد المنعم، وأوليفييه دي شوتر ، وزيدسلاف كيدسيا ، وليديا رافينبرغ ، وهيسو شين، ورودريغو أبريمني . وانتخبت السيدة تشين رئيسة - منسقة للفريق العامل. و خلال ال دورات الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين للجنة، قدمت السيدة شين تقارير إلى اللجنة عن أنشطة الفريق العامل . وخلال تلك الدورات، عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات ستة اجتماعات خارج الجلسات العامة وناقش الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري.
ألف- يوم المناقشة العامة بشأن مشروع التعليق العام على المادة 7
٦٩ - في الجلسة 44 من دورتها الخامسة والخمسين، المعقودة في 16 حزيران/يونيه 2015، عقدت اللجنة مناقشتها العامة بشأن مشروع التعليق العام على المادة 7 من العهد بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية . وأتاحت المناق شة الفرصة لمناقشة مختلف أجزاء مشروع التعليق وتبادل الآراء مع طائفة من أصحاب المصلحة. وجرى تلقي أكثر من ثلاثين مذكرة خطية، بما في ذلك من الذين لم يتمكنوا من المشاركة شخصي اً. وسوف تأخذ اللجنة المساهمات والمناقشات في الاعتبار لدى استكمال مش روع التعليق العام. ويُتاح موجز ل لمناقشات في محاضر الاجتماع (انظر E/C.12/2015/SR.44)
باء -بيان بشأن الحد الأدنى للحماية الاجتماعية: بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة
٧٠ - في 6 آذار/مارس 2015، وهو اليوم الختامي ل لدورة الرابعة والخمسين، اعتمدت اللجنة بيان اً بشأن الحد الأدنى للحماية الاجتماعية: بوصفها عنصر اً أساسي اً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي و من أهداف التنمية المستدامة. وأوصت اللجنة في هذا البيان بوضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية تضمن الاستحقاقات القانونية للأفراد بوصفها عنصر اً أولي اً يمكن تطويره تدريجي اً إلى نظ ام ضمان اجتماعي شامل على الصعيد العالمي. كما أبرزت الطابع المتعاضد لتعليق اللجنة العام رقم 19 بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية. كما أعربت اللجنة عن أملها في أن يسهم البيان في إدراج الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية في أهداف التنمية المستدامة باعتبارها وسيلة هامة لمكافحة الفقر والتمييز، من أجل تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد.
ألف- المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات
٧١ - واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام، بصفات مختلفة، في مبادرات تهدف إلى زيادة فهم تنفيذ العهد، روجت لها جهات مختلفة من أصحاب المصلحة. وتوجه طلبات المشاركة هذه إلى الأعضاء إما بصورة مباشرة أو عن طريق الأمانة.
باء -التعليقات العامة والبيانات التي ستصدر مستقبلاً
٧٢ - واصلت اللجنة مناقشة العمل بشأن التعليقات العامة. وفيما يخص التعليق العام المتعلق بالمادة 7 من العهد بشأن ظروف العمل العادلة والمواتية، قدّم كل من السيدة براس غوميس والسيد ريبيرو لياو ، المقرران المعنيان بذلك التعليق العام، معلومات إلى اللجنة عما اضطلعا به من أنشطة حتى الآن وقدّما عرضاً أولياً. وبعد تلقي تعليقات إيجابية من اللجنة، بدأ العمل على وضع مشروع أول وكان من المقرر مناقشته في عام 2015. وفيما يتعلق بعملية صياغة التعليق العام المتعلق بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وهي المهمة التي وافقت السيدة تشين على الاضطلاع بها، قُدّمت العناصر الأساسية لذلك التعليق العام إلى اللجنة في دورتها الثانية والخمسين. وتبادل الأعضاء الآراء بشان ورقة العناصر الأساسية التي حظيت بترحيب عام. وفي الدورة الثالثة والخمسين، ناقش الأعضاء مشروعاً أول عمّمته السيدة شين قبل أن تبدأ الدورة وقد أجابت فيه على أسئلة أولية طُرحت عليها. وستتواصل المناقشات بشأن ذلك التعليق العام في الدورة القادمة.
٧٣ - وفيما يتعلق بمقترحات التعليقات العامة الأخرى، عمّم السيد كيدزيا ، المقرر المعني بصياغة تعليق عام بشأن التزامات الدول في سياق أنشطة الشركات، ورقة مفاهيم أثناء الدورة الثالثة والخمسين لقيت قبولاً حسناً عند أعضاء اللجنة الذين طلبوا من المقرر توضيح بعض المسائل و م واصل ة ا لعمل على ذلك التعليق العام. و هناك بحوث أساسية تجري فيما يخص التعليقين العامين الآخرين المقترحين، بشأن الفقرة 1(ب) من المادة 15 عن الحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته (المقرر السيد مانثيسيدور )؛ وصلة الحقوق المنصوص عليها في العهد بمجالي البيئة وال تنمية (المقرر السيد شريفر ) .
جيم- أساليب عمل اللجنة
٧٤ - واصلت اللجنة خلال الدورة مناق شة جوانب محددة من أساليب عملها في ضوء اعتماد قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان في 9 نيسان/أبريل 2014.
٧٥ - وكان معروض اً على اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السادس والعشرين (A/69/285)، مع مرفقاته، والذي جرت مناقشته بإيجاز خلال دورتها السابقة. وتتعلق المرفقات بتبسيط إجراءات تقديم التقارير والحوار البناء مع الدول الأطراف وإطار الملاحظات الختامية. ووافقت اللجنة على المرفقات الواردة في تقرير اجتماع الرؤساء، مع تحفظات من جانب بعض الأعضاء.
٧٦ - وعلى نحو ما اتفق عليه في ال دورتي ن الثانية والخمسين والثالثة والخمسين، بغية توجيه استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير بالنسبة للدول التي يحين موعد تقديم تقريرها الدوري الثالث في عام 2017، أُرسلت م ذكرات شفوية إلى تسع دول تتيح له ا فرصة الاستفادة من هذا الإجراء. وحتى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015، استجابت أربع من الدول التسع. ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة دول أخرى طلبت إمكانية الاستفادة من هذا الإجراء.
٧٧ - وفي الدورة الخامسة والخمسين، كان معروض اً على اللجنة المواد التي أعدت للاجتماع السابع والعشرين للرؤساء، بما في ذلك جدول الأعمال (HRI/MC/2015/1) والمواد الأساسية المتعلقة بالأعمال الانتقامية (HRI/MC/2015/3)، وعملية إعداد التعليقات العامة (HRI/MC/2015/4) والامتثال لعملية الإبلاغ (HRI/MC/2015/5) وكان معروض اً على اللجنة أيض اً مشروع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال الانتقامية التي جرى تقديمها للمناقشة في الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
٧٨ - وأحاطت اللجنة علم اً بجدول الأعمال والمواد الأساسية، وناقشت مشروع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال الانتقامية، وأحالت ال آراء إلى الرئاسة.
٧٩ - وناقشت اللجنة أيض اً جوانب أخرى من قرار الجمعية العامة تتصل على نحو أوثق بعملها، مثل المسائل المتعلقة بلغات العمل، نظر اً إلى أن القرار السابق بشأن الحفاظ، بشكل استثنائي، على أربع لغات عمل تعذر تنفيذه على النحو الذي فُهم به. ولذلك، طُلب من اللجنة تحديد ثلاث لغات عمل. ووافقت اللجنة على ما يلي:
(أ) بعد النظر في الفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 68/268 فيما يتعلق بلغات العمل، قررت اللجنة أن تأذن لرئيسها بأن يثير خلال الاجتماع المقبل لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان قضية الحاجة إلى إبقاء جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست ب وصفها لغات عمل لهيئات المعاهدات، بغية تنسيق موقف هيئات ال م عاهد ات بشأن هذه المسألة المبدئية؛
(ب) تمثل اللجنة إلى الالتزام بالقرار الوارد في الفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 68/268، لكنها تذكر أن قراراتها بشأن لغة العمل الرابعة التي ينبغي اعتمادها على أساس استثنائي في الدورات المقبلة للجنة لن تمس موقفها المبدئي فيما يتعلق باستخدام جميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، ولن تشكل سابقة، نظر اً للطبيعة الخاصة لهذه الهيئة التعاهدية .
٨٠ - وفي الدورة السادسة والخمسين، قدم الرئيس تقرير اً إلى اللجنة عن اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات الواردة فيه، فضل اً عن المبادئ التوجيهية التي أيدها الرؤساء بشأن مكافحة التخويف أو الأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيه ية) بشأن الأعمال الانتقامية .
٨١ - ووافقت اللجنة، فيما يتعلق بالوقت المخصص للإحاطات المقدمة إليها، على إتاحة الوقت للتحاور مع المجتمع المدني، وهيئات الأمم المتحدة، وغير ذلك من الشركاء في اليوم الأول من الأسبوع أو في الأسبوعين الأولين أو الأسبوع الثالث من كل دورة، ويعود ذلك إلى زيادة عدد التقارير التي يُنظر فيها في كل دورة ، و فقاً ل لممارسات التي تتبعها سائر هيئات المعاهدات. وترى اللجنة أن ذلك سيسهم في زيادة أثر عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني من خلال زيادة إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين في العمل المضطلع به قبل نظرها في تقارير الدول الأطراف وبعده.
الفصل الثامن أنشطة أخرى للجنة في عام 2015
٨٢ - في 4 آذار/مارس 2015، دُعي أعضاء اللجنة من قبل أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، في إطار منتدى أعضاء هيئات المعاهدات ، إلى إجراء مناقشة غير رسمية بشأن موضوع "تطورات معيار المعقولية في القانون الداخلي: الدروس المستفادة للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد". وتم تنسيق هذا الموضوع مع أعضاء الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذين شاركوا في التخطيط والإعداد للمناقشة وتيسير مشاركة جاكي دوغارد (جنوب أفريقيا) وبروس بورتر (كندا)، اللذين قدما عروضا ً .
٨٣ - وفي 24 أيلول/سبتمبر 2015، دُعي أعضاء اللجنة مرة أخرى من قبل أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، في إطار منتدى أعضاء هيئات المعاهدات إلى إجراء مناقشة غير رسمية تتعلق هذه المرة بتبادل الآراء مع زملائهم من لجنة حقوق الطفل. وفي تلك المناسبة، ركزت المناقشات على الإنفاق العام، وتحديد اً على مشروع التعليق العام للجنة حقوق الطفل على الإنفاق العام وحقوق الطفل. كما استفادت المناقشات من العروض التي قدمها كلا ً من أويفي نولان من جامعة نوتنغهام ، وجوانا بروك من أكاديمية جنيف.
الفصل التاسع اعتماد التقر ير
٨٤ - نظرت اللجنة في جلستها الثامنة والس ب عين، المعقودة في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2015، في مشروع تقريرها المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أعمال دوراتها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدلة أثناء المناقشات.
المرفق الأول
أعضاء اللجنة
|
الاسم |
الجنسية |
|
|
آسلان أباشيدزي (نائب الرئيس) |
الاتحاد الروسي |
٢٠١٨ |
|
محمد عز الدين عبد المنعم |
مصر |
٢٠١٦ |
|
كليمون اتانغانا |
الكاميرون |
٢٠١٨ |
|
ماريا فيرجينيا براس غوميز |
البرتغال |
٢٠١٨ |
|
شيكيو تشين |
الصين |
٢٠١٦ |
|
شاندراشيكار داسغوبتا |
الهند |
٢٠١٨ |
|
أوليفييه دي شوتر |
بلجيكا |
٢٠١٨ |
|
زديسلاف كيدزيا |
بولندا |
٢٠١٦ |
|
عزوز كردون |
الجزائر |
٢٠١٨ |
|
ميكيل مانسيسيدور دي لافوينتي (نائب الرئيس) |
إسبانيا |
٢٠١٦ |
|
سيرغي مارتينوف |
بيلاروسيا |
٢٠١٦ |
|
أريرانغا غوفينداسامي بيلاي (المقررة) |
موريشيوس |
٢٠١٦ |
|
ليديا رابينبيرج |
سورينام |
٢٠١٦ |
|
ريناتو زيربيني ريبيرو لياو (نائب الرئيس) |
البرازيل |
٢٠١٨ |
|
وليد سعدي (الرئيس) |
الأردن |
٢٠١٦ |
|
نيكولاس يان شريفر |
هولندا |
٢٠١٦ |
|
هيسو شين |
جمهورية كوريا |
٢٠١٨ |
|
رودريغو أوبريمني |
كولومبيا |
٢٠١٨ |
المرفق الثاني
جداول أعمال اللجن ة ل دوراتها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين
ألف- جدول أعمال الدورة الرابعة والخمسين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (23 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2015)
١ - انتخاب ال رئيس وأعضاء المكتب الآخرين .
٢ - إقرار جدول الأعمال.
٣ - تنظيم الأعمال.
٤ - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
٥ - متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.
٦ - العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات الأخرى.
٧ - النظر في التقارير:
(أ) ال تقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد ؛
٨ - تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد.
٩ - صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة .
١٠ - النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
١١ - مسائل متنوعة.
باء -جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1-19 حزيران/يونيه 2015 )
١ - إقرار جدول الأعمال.
٢ - تنظيم الأعمال.
٣ - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
٤ - متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.
٥ - العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات الأخرى.
٦ - النظر في التقارير:
(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد ؛
( ب ) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة 18 من العهد .
٧ - تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد .
٨ - صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة .
٩ - النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد .
١٠ - مسائل متنوعة.
جيم- جدول أعمال الدورة السادسة والخمسين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (21 أيلول/سبتمبر - 9 تشرين الأول/أكتوبر 201 5 )
١ - إقرار جدول الأعمال.
٢ - تنظيم الأعمال.
٣ - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
٤ - متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد .
٥ - العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات الأخرى .
٦ - النظر في التقارير :
(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد ؛
( ب ) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصص ة وفقاً للمادة 18 من العهد .
٧ - تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد .
٨ - صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة .
٩ - النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد .
١٠ - مسائل متنوعة .