اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع لألمانيا*
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لألمانيا (CEDAW/C/DEU/9)، المقدم بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، في جلستيها 1975 و 1976 (انظر CEDAW/C/SR.1975 وCEDAW/C/SR.1976)، المعقودتين في 11 أيار/مايو 2023.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وتعرب عن تقديرها للردود الخطية للدولة الطرف على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتمثيلها بوفد رفيع المستوى ترأسته مارغيت غوتشتاين، وزيرة الدولة في الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب، وضم ممثلين عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة العدل الاتحادية، ووزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية، ووزارة الخارجية الاتحادية، ووزارة الأغذية والزراعة الاتحادية، ووزارة الصحة الاتحادية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والصحة والإدماج، والمكتب الاتحادي للإحصاء، والبرلمان الاتحادي الألماني، والمؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشؤون الثقافية للولايات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمؤتمر الدائم للوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالمساواة وشؤون المرأة في ولايات جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهانز - بيتر يوجيل، السفير ونائب الممثل الدائم وممثلين آخرين للبعثة الدائمة لألمانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحّب اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها في عام 2017 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، لا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) قانون التزامات العناية الواجبة للشركات في سلاسل التوريد، في تموز/يوليه 2021؛
(ب) قانون الحماية من العلاج التحويلي، في حزيران/يونيه 2020؛
(ج) قانون الرعاية النهارية الجيدة الذي يعالج صعوبات رعاية الأطفال، بما في ذلك القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في عام 2019؛
(د) قانون مكافحة زواج الأطفال الذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاما لكل من النساء والرجال، دون استثناء ، في عام 2017؛
(هـ) قانون شفافية الأجور لضمان المساواة في الأجر عن العمل أو العمل ذي القيمة المتساوية للنساء والرجال في نفس مكان العمل، في عام 2017.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي، بهدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد أو تقديم أو إنشاء ما يلي:
(أ) ورقة قضايا رئيسية لوزارة العدل تقترح فيها تعديلات تشريعية على المدونة الألمانية للجرائم بموجب القانون الدولي وقانون الإجراءات الجنائية الألماني وقانون دستور المحكمة، تشمل، في جملة أمور، جريمة الاستعباد الجنسي، في شباط/فبراير 2023؛
(ب) المبادئ التوجيهية للسياسة الخارجية والإنمائية النسوية، لكفالة تعزيز حقوق وموارد وتمثيل النساء والفئات المهمشة وأن تعطي صناديق التنمية في الدولة الطرف الأولوية للمشاريع التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين، في عام 2023؛
(ج) الدور الجديد للمعهد الألماني لحقوق الإنسان كآلية مقرر وطني ووحدة رصد لاتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) واتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2022؛
(د) المؤسسة الاتحادية للمساواة، في عام 2021؛
(هـ) استراتيجية المساواة بين الجنسين، في عام 2020؛
(و) أنظمة دراسة وفحص القبالة، في عام 2020، تنص على وجوب مراعاة الشواغل المحددة للنساء اللائي خضعن لتشويه أعضائهن التناسلية؛
(ز) الأرشيف الرقمي للمرأة، يزود المستخدمين بمعلومات عن تاريخ الحركة النسائية، في عام 2018.
6 - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف صدّقت، منذ نظرها في التقرير السابق، على المعاهدات الدولية التالية أو انضمت إليها:
(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة، لعام 2000 (رقم 183)، في عام 2021؛
(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، في عام 2017.
7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستعدادها استقبال أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا، معظمهم من النساء، مما يزيد من العدد الكبير أصلا لملتمسي اللجوء واللاجئين الذين قبلتهم في السنوات السابقة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن ألمانيا تستضيف ثالث أكبر عدد من اللاجئين على الصعيد العالمي.
جيم - البرلمان
8 - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي وبرلمانات الولايات الاتحادية، بما يتفق مع ولاية كل منها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية .
دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات
تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة
9 - ترحب اللجنة بالجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التوعية بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على جميع المستويات وداخل الهيئة القضائية. وتلاحظ نشر دليل في عام 2019 بعنوان ” المساواة المشروعة بين الجنسين “ ، يتضمن ترجمات للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وأحدث التوصيات العامة للجنة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود إشارات صريحة كافية إلى الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في الأحكام التي تصدرها المحاكم الوطنية.
10 - واللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/7-8 ، الفقرة 10)، توصي الدولة الطرف بزيادة جهودها لتشجيع المحاكم الوطنية ووكالات إنفاذ القانون والمحامين على التطبيق المباشر للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك من خلال بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين .
تطبيق الاتفاقية في إطار النظام الاتحادي
11 - تحيط اللجنة علما بما ذكرته الدولة الطرف من أن التعاون والتنسيق في مجال المساواة بين الجنسين يحظيان بدعم عدة أفرقة عاملة اتحادية وتابعة للولايات، والمؤتمر الدائم للوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالمساواة وشؤون المرأة. وتلاحظ أن قرارات المؤتمر الدائم تشكل خط أساس لسياسة المساواة بين الجنسين في جميع الولايات الاتحادية وأنه أشار صراحة إلى أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قراراته السياساتية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن قرارات هذه الهيئة الدائمة غير ملزمة رغم ما لها من وزن سياسي.
12 - وإذ تأخذ في الاعتبار المسؤولية القانونية والدور القيادي للحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/7-8 ، الفقرة 12)، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان التطبيق المنهجي للقرارات السياساتية الصادرة عن المؤتمر الدائم لوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالمساواة وشؤون المرأة في جميع الولايات الاتحادية .
الإطار التشريعي
13 - تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إطارها التشريعي المتعلق بالمساواة بين الجنسين من خلال اعتماد تشريعات والتصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة. وتلاحظ مع التقدير الإشارة الصريحة إلى الاتفاقية في اتفاق ال ا ئتلاف لعام 2021. ولكن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) لا ينص اتفاق الائتلاف لعام 2021 على تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة لتوسيع نطاق تطبيقه؛
(ب) عدم إجراء توفيق بين الإجراءات الجماعية التي تقوم بها المنظمات النسائية ونقابات العمال لرفع دعاوى تمييز أمام المحاكم؛
(ج) لا تنظر الدولة الطرف حاليا في إلغاء المادة 9 من القانون، التي تنص على معاملة تفاضلية على أساس الدين أو المعتقدات.
14 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/7-8 ، الفقرة 14) بتعديل القانون العام للمساواة في المعاملة، تمشيا مع توصيات الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز، لإدخال حق المنظمات النسائية ونقابات العمال في العمل الجماعي لتقديم شكاوى جماعية إلى المحاكم بشأن التمييز بين الجنسين، وتمديد الموعد النهائي لتقديم هذه الشكاوى إلى ستة أشهر على الأقل، وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات الفصل التي ترقى إلى مستوى التمييز ضد المرأة، وإعادة النظر في المادة 9 من القانون .
15 - وترحب اللجنة بإنشاء منتدى التنوع الجنساني في حزيران/يونيه 2020 وتوفير التمويل لشبكات المجتمع المدني التي تحارب كراهية المثلية الجنسية وكراهية مغايري الهوية الجنسانية. وتلاحظ القانون الجديد لتقرير المصير المقترح أن يحل محل قانون التحول الجنسي (1980)، الذي يُسقط عن الأشخاص التزام الخضوع لجراحات تأكيد الجنس، أو للعلاج الهرموني، أو للاستماع إلى توجيه سيكولوجي من أجل تغيير أسمائهم وجنسهم بصورة قانونية. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراجها عملية رصد في القانون المقترح .
16 - توصي اللجنة، في حالة اعتماد قانون تقرير المصير المقترح، بأن تكون عملية التقييم المحددة في المادة 13 من التشريع المقترح مستمرة، وأن يوسع نطاقها لتقييم أثرها على حقوق جميع أصحاب المصلحة في الدولة الطرف، بمن فيهم النساء والفتيات .
إمكانية اللجوء إلى القضاء
17 - تسل ّ م اللجنة بأن إحدى السمات المميزة للقانون الجنائي الألماني هي أن الضحايا يشاركون بنشاط في المحاكمات وأن هناك إمكانية لإجراء مقابلات سمعية - بصرية مع الناجين من العنف وضحاياه. وتشير اللجنة إلى قانون عام 2017 المناهض لخطاب الكراهية على الإنترنت، والذي يشترط على منصات التواصل الاجتماعي إزالة التعليقات أو الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بخطاب الكراهية في غضون 24 ساعة من إخطارها بها أو المخاطرة بفرض غرامات عليها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) نادرا ما تُمنح مقابلات سمعية وبصرية، وهذا يعرض الناجين لمزيد من الإيذاء؛
(ب) لا تزال القيادات العامة النسائية عرضة للعنف المتفشي على الإنترنت.
18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز تنفيذ المادة 58 (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
(ب) تنفيذ القانون الأوروبي المقترح بشأن الذكاء الاصطناعي، عند اعتماده، بما يتمشى مع المادة 5 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 (1992) .
التزام الدولة خارج الحدود الإقليمية
19 - تثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج منظور جنساني في سياستها الخارجية والإنمائية. وتلاحظ أيضا أن خطة العمل الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان للفترة 2016-2020 تسعى إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا أن نقطة الاتصال الوطنية المعنية بالسلوك التجاري المسؤول تعمل كآلية للشكاوى والوساطة خارج المحاكم. وترحب باعتماد قانون التزامات العناية الواجبة للشركات في سلاسل التوريد في عام 2021، والذي يتطلب من الشركات ذات حجم معين حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا في سلاسل التوريد. ولكن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن القطاع الخاص لا يزال قاصرا عن تحقيق الهدف المتمثل في الوفاء بشكل واضح ومناسب بالتزاماته المتعلقة ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأن هذه الالتزامات تنطبق فقط على سلسلة التوريد ولكن ليس على سلسلة القيمة؛
(ب) أن نقطة الاتصال الوطنية المعنية بالسلوك التجاري المسؤول، بوصفها آلية خارج المحاكم، لا تتيح للنساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الوصول الكامل إلى العدالة؛
(ج) عدم إجراء تقييمات للأثر تراعي صراحةً حقوق الإنسان للمرأة قبل التفاوض على الاتفاقات الدولية للتجارة والاستثمار؛
(د) على الرغم من الولاية القضائية العالمية في إطار قانون الجرائم بموجب القانون الدولي، لم تتناول جميع المحاكمات الرائدة الجرائم الجنسية في النزاعات بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعديل قانون التزامات العناية الواجبة للشركات في سلاسل التوريد، لإلزام الشركات ذات حجم معين بالوفاء بالتزامات العناية الواجبة المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، ليس فقط فيما يتعلق بسلاسل التوريد ولكن أيضا فيما يتعلق بسلاسل القيمة، وإضفاء طابع مؤسسي على معيار موحد عبر سلسلتي الإمداد والقيمة ؛
(ب) كفالة أن تتم ت ع نقطة الاتصال الوطنية المعنية بالسلوك التجاري المسؤول بصلاحية إحالة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة إلى المحاكم والهيئة الإدارية المناسبة ؛
(ج) كفالة إجراء تقييمات للأثر الجنساني قبل التفاوض على اتفاقات التجارة والاستثمار الدولية ؛
(د) وضع نهج جنساني ومتعدد الجوانب لمقاضاة مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في إطار قانون الجرائم بموجب القانون الدولي .
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني
21 - تلاحظ اللجنة أن استراتيجية الدولة الطرف الشاملة لعدة قطاعات والمشتركة بين الإدارات للمساواة بين الجنسين للفترة 2021-2025 تشير صراحة إلى الأطر الإقليمية والدولية للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الاتفاقية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأنها تغطي قضايا خاصة بالنساء والرجال ذوي الإعاقة والمهاجرات. كما تلاحظ مع التقدير أن استراتيجية الدولة الطرف للتنمية المستدامة تتضمن عدة مؤشرات تتعلق بالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ولكن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) أن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني تقتصر على التدريب العالي، والرجوع إلى ميدان العمل وفتح مشروع جديد، ولم تُدمج صراحة في جميع مجالات الميزانية الاتحادية؛
(ب) عدم تمتع الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز بسلطة وولاية لرفع قضايا أمام المحاكم أو دعمها، أو فتح تحقيقات أو فرض عقوبات ردا على ادعاءات بوقوع تمييز؛
(ج) الحاجة إلى نظام واضح ومعمم لرصد وتقييم استراتيجية المساواة بين الجنسين يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
22 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/7-8 ، الفقرة 18) للدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :
(أ) الإدماج الصريح للميزنة الإلزامية المراعية للمنظور الجنساني في جميع أبواب الميزانية الاتحادية وإدراج آليات فعالة للرصد والمساءلة في جميع قطاعات ومستويات الحكومة ؛
(ب) تعزيز ولاية الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز وإعطائها السلطة اللازمة لرفع دعاوى قضائية، وفتح تحقيقات وفرض جزاءات؛ وكفالة تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ ولايتها بفعالية؛ وإنشاء مكاتب مستقلة لمكافحة التمييز ودعمها في جميع الولايات الاتحادية ؛
(ج) تحسين نظام الرصد والتقييم لرصد تنفيذ المؤشرات في إطار استراتيجية المساواة بين الجنسين .
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
23 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تدابير لتعزيز ولاية المعهد الألماني لحقوق الإنسان من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا شفافا ومتماسكا ومتسقا.
24 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ولاية المعهد الألماني لحقوق الإنسان ومنحه السلطة اللازمة لدعم تنفيذ الاتفاقية ورصده في جميع أنحاء أراضيها على نحو يتسم بالشفافية والتماسك والاتساق .
التدابير الخاصة المؤقتة
25 - تحيط اللجنة علما بمختلف التدابير الخاصة المتخذة للتخفيف من عواقب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأسر. وتلاحظ مع الارتياح أن تطبيق نظام الحصص الجنسانية في المجالس التنفيذية قد أدى إلى زيادة عدد النساء في مجالس الإدارة لتلك الشركات المطلوب منها تنفيذ الحصص. وتحيط علما بما ذكرته الدولة الطرف من أن لديها برنامجا لتشجيع زيادة عدد المدرسات في جميع الميادين في الجامعات في جميع أنحاء البلد، وبرنامجا للترويج لوظائف تشغلها المرأة في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود حصص انتخابية إلزامية للنساء ولأن عدد النساء لا يزال منخفضا في القوات المسلحة والأوساط الأكاديمية، لا سيما النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة المستوى .
26 - وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وتكرر توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/7-8 ، الفقرة 20)، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ووضع أهداف وحصص محددة زمنيا في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية حيث يكون تمثيل المرأة ناقصا أو تكون محرومة من الحقوق، لا سيما الفئات المحرومة من النساء اللائي يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة والقوات المسلحة والأوساط الأكاديمية .
الصور النمطية
27 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب، بما في ذلك أنشطتها على الإنترنت، للتصدي للصور النمطية التمييزية. وتلاحظ باهتمام أنه منذ عام 2019، دعم مفوض الحكومة الاتحادية للثقافة والإعلام مكتبا سريا مستقلا ومتعدد التخصصات يحارب التحرش الجنسي والعنف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يتخذ أي إجراء لتعزيز دور المجلس الألماني لمعايير الإعلان حتى يتمكن من فرض عقوبات مناسبة ردا على الإعلانات التي تميز على أساس الجنس. كما تلاحظ بقلق عدم وجود تدابير ملموسة لمنع إدماج الصور النمطية الجنسانية والتمييز الجنساني الخوارزمي في عملية ترميز أنظمة الذكاء الاصطناعي.
28 - إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/7-8 ، الفقرة 22)، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز ولاية المجلس الألماني لمعايير الإعلان لمعالجة الصور النمطية الجنسانية وفرض عقوبات مناسبة في حالات الإعلانات التي تميز على أساس الجنس ؛
(ب) اعتماد ضمانات فعالة لكفالة ألاّ تُديم أنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته أو تتغاضى عن الصور النمطية الجنسانية أو التمييز أو العنف الجنساني ضد المرأة .
الممارسات الضارة
29 - تحيط اللجنة علما بمشروع ” مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مرافق اللاجئين “ الذي مولته الدولة الطرف بين عامي 2017 و 2019 وتزويد اللاجئين بمعلومات عن أبعاد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المتصلة بالصحة والقانون الجنائي. وتحيط علما مع الاهتمام بأنشطة الفريق العامل المعني بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الدولة الطرف، الذي يضم مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الوزارات الاتحادية والمجتمع المدني، الذي يضع تدابير وقائية وحمائية فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، و ” رسالة المرور الآمن “ بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الذي بدأ العمل بها في عام 2021، وتقدم معلومات عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن لوائح دراسة وفحص القبالة لعام 2020 تنص على وجوب مراعاة الشواغل المحددة للنساء اللائي خضعن لتشويه أعضائهن التناسلية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق العدد الكبير من النساء والفتيات اللائي يعشن في الدولة الطرف وخضعن لتشويه أعضائهن التناسلية أو هن عرضة لهذا التشويه. كما تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بأن تدريب الأخصائيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين على التعرف على الناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتوفير خدمات الدعم المناسبة لهن ليسا إلزاميين ويفتقران إلى الموارد الكافية .
30 - في ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة التجميع المنهجي للبيانات المصنفة عن وقوع حالات الممارسات الضارة في الدولة الطرف، ومواصلة تعزيز التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ؛
(ب) كفالة توافر المعلومات لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ وتوفير التمويل الكافي للتدريب الإلزامي للأخصائيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين على التعرف على الضحايا المحتملين لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإحالتهن إلى خدمات لدعم وافية؛ والتأكد من تقديم الجناة إلى القضاء .
العنف الجنساني ضد المرأة
31 - ترحب اللجنة ببدء نفاذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما في الدولة الطرف في عام 2018 وعدم تمديد تحفظات الدولة الطرف على هذه الاتفاقية. وتشير إلى إطلاق برنامج في عام 2019 لمنع العنف الجنساني ضد النساء وأطفالهن وإطلاق حملة ” لست آمنة في بيتي “ في عام 2020 التي تسعى إلى معالجة ازدياد العنف الجنساني ضد المرأة أثناء الإغلاق بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وتعرب اللجنة عن تقديرها لأنشطة تدريب القضاة والمدعين العامين والعاملين في سلك القانون بشأن العنف الجنساني. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) ارتفاع معدلات قتل الإناث في الدولة الطرف، التي ازدادت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ؛
(ب) عدم وجود عدد كاف من الملاجئ للناجين من العنف الأسري، لا سيما النساء؛
(ج) تقارير تفيد بأن الناجيات من العنف الجنساني ضد المرأة لا يتلقين أحيانا دعما متكيفا مع احتياجاتهن الخاصة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء المغايرات للهوية الجنسانية والنساء والفتيات اللواتي لا يتحدثن الألمانية؛
(د) عدم وجود آلية مستقلة لرصد حالات العنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة اللائي يعشن أو يعملن في مؤسسات متخصصة على الرغم من وجود مؤشرات على أن هؤلاء النساء معرضات للخطر بشكل خاص؛
(هـ) لم تعدل الدولة الطرف قانونها المتعلق بالهجرة لمنع عرقلة الوصول إلى خدمات دعم الضحايا والحماية في حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات المهاجرات؛
(و) عدم وجود برامج كافية لبناء قدرات الشرطة وغيرها من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات بشأن إجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للفوارق بين الجنسين في حالات العنف الجنسي ضد المرأة؛
(ز) الأثر السلبي المحتمل لزيادة استماع الشباب لأغاني ’الميتال‘ التي تركز كلماتها على الموت والبوار وكره النساء وتروج للعنف ضد المرأة على الجهود المبذولة لمكافحة العنف الجنساني والسلوك العدواني ضد المرأة.
32 - تذك ّ ر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة ورقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، اللتين تحدثان التوصية العامة رقم 19 (1992) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة وزيادة تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك قتل الإناث، واتخاذ خطوات لوضع استراتيجية وقائية شاملة للتصدي للعنف العائلي، بما في ذلك من خلال حملات التوعية ؛
(ب) زيادة عدد الملاجئ التي تقدم خدمات الدعم الكافية للنساء والفتيات ضحايا العنف العائلي ؛
(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، وتقديم الدعم الذي يمكن الوصول إليه وتكييفه مع احتياجاتهن الخاصة، لا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء المغايرات للهوية الجنسانية والنساء والفتيات اللائي لا يتحدثن الألمانية ؛
(د) رصد ومعالجة حالات العنف والإيذاء الجنسيين في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
(هـ) تعديل تشريعات الهجرة لضمان عدم عرقلتها للوصول إلى خدمات دعم الضحايا والحماية في حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات المهاجرات، لا سيما من كنّ في وضع غير نظامي ؛
(و) تعزيز برامج بناء قدرات الشرطة وغيرها من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات بشأن إجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للفوارق بين الجنسين في حالات العنف الجنسي ضد المرأة والفتيات ؛
(ز) تنظيم نشر المحتوى الفني الذي يشجع على العنف الجنساني ضد المرأة، ووضع برامج تثقيفية في المدارس، وتنظيم حملات توعية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب، بشأن الأثر السلبي للمحتوى السمعي البصري الكاره للمرأة المتاح على شبكة الإنترنت، بما في ذلك الأغاني وأشرطة الفيديو الموسيقية .
المرأة والسلام والأمن
33 - تثني اللجنة على التزام الدولة الطرف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وترحب باعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن خطة ” المرأة والسلام والأمن “ في شباط/فبراير 2021. وتأسف اللجنة مع ذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير التي اتخذتها لمواءمة التشريعات التي تنظم مراقبة تصدير الأسلحة ولضمان إجراء تقييمات لأثر إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على النساء، بما في ذلك النساء في مناطق النزاع.
34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها التي تنظم مراقبة تصدير الأسلحة مع الفقرة 4 من المادة 7 من معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الموحد لمجلس الاتحاد الأوروبي 2008/944/ CFSP . وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف أن تجري، قبل منحها تراخيص التصدير، تقييمات شاملة وشفافة لأثر إساءة استعمال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على النساء، بمن فيهن اللائي يعشن في مناطق النزاع .
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البِغاء
35 - تلاحظ اللجنة تعيين المعهد الألماني لحقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 كوحدة إبلاغ مستقلة عن تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وتلاحظ أيضا أن الشرطة الجنائية الاتحادية والولايات توفر تدريبا منهجيا للشرطة على الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) التدابير المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات؛
(ب) عدم وجود مبادئ توجيهية وطنية وآلية وطنية لمعرفة هوية ضحايا الاتجار؛
(ج) نظرا إلى أن البِغاء قانوني وأن المشتغلين بالجنس ملزمون بالتسجيل، فإن التفاوتات الكبيرة بين الولايات في تحديد هوية ضحايا الاتجار والإبلاغ عن حالات الاتجار والتحقيق فيها، ويعزى ذلك إلى توافر عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة؛
(د) عدم وجود تدابير لتحديد هوية النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن بشكل منهجي إلى خدمات الدعم الكافية ومحدودية فرص حصولهن على تصاريح إقامة مؤقتة؛
(هـ) التمويل المحدود والتفاوتات بين الولايات فيما يتعلق بخدمات الدعم وبرامج الخروج للنساء والفتيات المشتغلات بالبغاء.
36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير لتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق توعية عامة الناس والعملاء والنساء والفتيات ضحايا الاتجار بالسبل المتاحة للإبلاغ، وضمان التحقيق والمقاضاة والمعاقبة المناسبة في جميع حالات الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والفتيات ؛
(ب) إنشاء آلية رصد مستقلة تهدف إلى دعم ورصد سياسة شاملة وفعالة لمكافحة الاتجار ووضع مبادئ توجيهية وطنية لتحديد هوية الضحايا والمعرضين لخطر الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة في وقت مبكر، لا سيما النساء المهاجرات والفتيات غير المصحوبات ؛
(ج) تعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين والشرطة لزيادة معدلات التحقيق والمقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والفتيات ؛
(د) زيادة عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة في المناطق التي يوجد فيها بِغاء مسجل وتوفير الحماية الكافية للنساء لتمكينهن من الإبلاغ بأمان عن حالات الاتجار ؛
(هـ) منح تصاريح إقامة دائمة لجميع ضحايا الاتجار لضمان حصولهم على الحماية وخدمات الدعم وبرامج إعادة التأهيل، بغض النظر عن استعدادهم أو قدرتهم على التعاون مع سلطات الادعاء .
37 - وتحيط اللجنة علما باعتماد قانون تنظيم تجارة البغاء وحماية الأشخاص المشتغلين بالبغاء في عام 2017 - قانون حماية الِبغاء. وتلاحظ اللجنة أن استعراض القانون جار حاليا لتقييم ما إذا كان يوفر الحماية المقصودة. بيد أن اللجنة تشعر بقلق لأن هذا القانون لا يوفر حماية كافية للنساء المشتغلات بالبغاء. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم توافر تقديرات تتعلق بالمشتغلات بالجنس غير المسجلات، وأنه رغم الإبقاء على خدمات الدعم وبرامج الخروج للنساء والفتيات المشتغلات بالبغاء، فإنها لم تعزز بالضرورة كما أنها غير متسقة في جميع أنحاء الولايات.
38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون حماية البغاء، وفقا للتوصية العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، لضمان توفير الحماية الكافية للنساء المشتغلات في البغاء، بما في ذلك حمايتهن من الاستغلال والعنف بجميع أنواعه. وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة عن البغاء، بما في ذلك عن أثر السماح لفتيات لا تتجاوز أعمارهن 18 سنة باختيار الاشتغال في الجنس، وأن تمول وتنسق على نحو كاف، في جميع الولايات، خدمات الدعم وبرامج الخروج، بما في ذلك الفرص البديلة المدرة للدخل، للنساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء .
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
39 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك اعتماد قوانين للمساواة على مستوى الدولة وتدابير غير تشريعية مثل حلقات العمل المتعلقة بالتمكين، ومؤتمرات المساواة، وإطلاق برنامج توجيهي. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن تمثيل المرأة لا يزال ناقصا في الحياة السياسية والعامة. وتلاحظ بقلق أن المحكمتين الدستوريتين في تورينغن وبراندنبورغ قررتا أن قوانين المساواة التي اعتمدتها هذه الولايات غير دستورية.
40 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/ 7-8 ، الفقرة 32) للدولة الطرف بأن تعزز جهودها لزيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار المنتخبة على صعيدي الاتحاد والولايات وفي الوظائف التي تُشغل بالتعيين على هذه الأصعدة وعلى صعيد البلديات، بما في ذلك من خلال أنشطة التوعية لتعزيز الفهم بأن مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة وحرة وديمقراطية في الحياة السياسية والعامة شرط للإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة. وتوصي الدولة الطرف بأن توفر تدريبا قضائيا على الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة، مثل الحصص القانونية، وأن تعدل أي تشريع لازم لكي لا تعتبر المحاكم بعد الآن قوانين المساواة غير دستورية .
التعليم
41 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمحاربة الصور النمطية الجنسانية في قطاع التعليم على مستوى الولايات في عام 2017، وإدراج مواد تعليمية عن الصور النمطية الجنسانية في البرامج الوطنية لتدريب المعلمين، واعتماد مبادئ توجيهية لمنع العنف الجنسي في المدارس مؤخرا. وتلاحظ مع التقدير أن التحالف الوطني للنساء اللائي يشتغلن في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في إطار وزارة التعليم والبحث الاتحادية يضم أكثر من 360 شريكا من قطاعات التجارة والصناعة والعلوم ووسائط الإعلام. وتلاحظ اللجنة باهتمام أن أكثر من 700 أستاذة دائمة استفدن من التمويل في إطار برنامج الأستاذات، وأنه منذ عام 2019، أصبح التدريب المهني بموجب القانون الاجتماعي مفتوحا للمواطنين الأجانب الذين يمكنهم الوصول إلى سوق العمل الألمانية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) أن تمثيل المرأة لا يزال ناقصا في المجالات الدراسية في فروع المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضيات، وميادين التعليم غير التقليدية وغير الأكاديمية وفي الأوساط الأكاديمية، ويعزى ذلك جزئيا إلى استمرار الصور النمطية الجنسانية؛
(ب) أن حصول ملتمسي اللجوء على التدريب المهني محدود لأن تصاريح الإقامة المؤقتة تصدر لمدة ستة أشهر، في حين أن عقود التدريب تستمر عادة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات؛
(ج) عدم توفر بيانات عن الفتيات والنساء في الألعاب الرياضية.
42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى محو الصور النمطية التمييزية وتفكيك الحواجز الهيكلية التي تثني الفتيات عن اختيار مجالات الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وميادين التعليم غير التقليدية ؛
(ب) مواصلة تشجيع ورصد التطوير الوظيفي للمرأة في نظام التعليم العالي لضمان المساواة في الوصول إلى المناصب البحثية ومناصب صنع القرار في الأوساط الأكاديمية ؛
(ج) كفالة حصول طالبي اللجوء على التدريب المهني الكافي بغض النظر عن طول مدة تصاريح إقامتهم المؤقتة ؛
(د) إجراء دراسة عن موضوع الفتيات والنساء في الألعاب الرياضية، بما في ذلك في المدارس، بوصفهن مهنيات وغير مهنيات وكرياضيات ومدربات، وضمان تشجيع الفتيات والنساء على المشاركة في الأنشطة الرياضية وعدم التمييز ضدهن فيما يتعلق بالموارد .
العمالة
43 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات لردم الفجوة في الأجور بين الجنسين وكفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك الخطط الرامية إلى منح الوالد الثاني إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين بعد ولادة الطفل. وتلاحظ نجاح برنامج ” قويّةٌ في مكان العمل “ في إيجاد فرص عمل للأمهات ذوات الأصول المهاجرة، وأن وكالة العمالة الاتحادية توفر التوجيه الوظيفي المراعي للمنظور الجنساني. وتلاحظ اللجنة أيضا أن قانون تحسين تغطية المعاشات التقاعدية وتثبيت نظام المعاشات التقاعدية للولايات (2018) وقانون اعتماد المعاش الأساسي للقابضين لفترات طويلة في نظام المعاشات التقاعدية القانوني (2021) يسعيان إلى تقليص فجوة المعاشات التقاعدية بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة خيارات الرعاية النهارية، بما في ذلك من خلال بدء نفاذ قانون إنشاء الصندوق الخاص لـ ” توسيع نطاق التعليم ورعاية الأطفال بدوام كامل لأطفال المدارس الابتدائية “ . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) التأثير المخيف لتعديل عام 2021 لقانون موظفي الخدمة المدنية الاتحادية (المادة 34 (2))، الذي يحظر على الموظفات العموميات ارتداء غطاء الرأس إذا اعتبر أنه يقوض ثقة العامة، على فرص عمل النساء المسلمات اللواتي يرتدين غطاء الرأس؛
(ب) استمرار الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين، والتي لا تزال تبلغ 18 في المائة في الدولة الطرف؛
(ج) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي في الدولة الطرف وتركز النساء في قطاعات الخدمات المتدنية الأجور والعمل المؤقت وغير المتفرغ بسبب دورهن التقليدي كراعيات للأطفال وأفراد الأسرة المسنين وتمثيلهن الناقص على مستويات صنع القرار في الشركات الخاصة؛
(د) لا يكفي أسبوعان من الإجازة المدفوعة الأجر للشريك لتشجيع المساواة في تقاسم رعاية الأطفال؛
(هـ) على الرغم من استحقاق الأطفال للرعاية بموجب قانون تمويل رعاية الطفل لعام 2008، تشير التقارير إلى أن عدد الساعات في الأسبوع لا يكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات وأن الموارد المالية قد وجهت نحو بناء مرافق لرعاية الأطفال أكثر من توجيهها نحو تعيين وتدريب موظفين مؤهلين ؛
(و) ثمة نقص في المرافق الخاصة بالمسنين المعالين ولا يحصل أفراد الأسرة الذين يقدمون الرعاية للمسنين على تعويض عن عملهم؛
(ز) بلغت فجوة المعاشات التقاعدية بين الجنسين نحو 30 في المائة في عام 2021.
44 - إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/7-8 ، الفقرة 36)، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) ضمان عدم معاقبة النساء المسلمات في القطاع العام، بما في ذلك القضاء، على ارتداء غطاء الرأس، بما في ذلك عن طريق مواصلة تعديل قانون موظفي الخدمة المدنية الاتحادية وزيادة الوعي العام بحيث لا يؤدي ارتداء غطاء الرأس من قبل الموظفات إلى تقويض الثقة في الخدمة العامة ؛
(ب) مواصلة تعزيز جهودها لتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومراجعة الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك من خلال أساليب تصنيف وتقييم الوظائف التحليلية المحايدة جنسانيا والدراسات الاستقصائية المنتظمة للأجور، وإنفاذ قانون شفافية الأجور ؛
(ج) توفير التدريب على المهارات والحوافز لتوجيه النساء والرجال نحو مسارات وظيفية غير تقليدية، وتحسين أجور النساء اللائي يقدمن الرعاية لأفراد الأسرة، وكفالة أن تحسب فترات تقديم الرعاية وتربية الأطفال بصورة متزايدة ضمن استحقاقات المعاشات التقاعدية للمرأة، واعتماد حصة قانونية لتمثيل المرأة في المناصب الإدارية في القطاع الخاص ورصد الامتثال لها، وتشجيع الشركات على تهيئة فرص عمل بدوام جزئي في المناصب الرفيعة المستوى ؛
(د) مواصلة تحسين نسب التوظيف في مراكز الرعاية النهارية وكفالة رعاية الأطفال ورعاية الأطفال بعد المدرسة عالية الجودة وموثوقة، إذا لزم الأمر، طوال مدة يوم العمل ؛
(هـ) وضع خطة وطنية لمعالجة نقص الرعاية للمسنين من منظور جنساني بالنسبة لمن يتلقون الرعاية والجهات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم الرعاية ؛
(و) تعزيز المعاشات التقاعدية القانونية كوسيلة لضمان مستوى معيشي لائق للمتقاعدات، وتعديل التشريعات لمنع اقتطاع المعاشات التقاعدية القانونية أو التي تمولها الشركة أو تمولها الدولة جزئيا من استحقاقات الضمان الاجتماعي الأساسية للباحثين عن عمل ؛
(ز) إعادة النظر في موقفها من التصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) لمنظمة العمل الدولية .
الصحة
45 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدعاية للأطباء والعيادات الذين يقدمون خدمات الإجهاض لم تعد جريمة وأن السن التي يحق فيها للنساء والرجال والفتيات والفتيان الحصول على وسائل منع الحمل مجانا قد ر ُ فعت من 20 إلى 22 سنة. وتلاحظ أنه تم تعيين لجنة معنية بتقرير المصير الإنجابي والطب الإنجابي لدراسة ما إذا كان يمكن تنظيم عمليات الإجهاض في ألمانيا خارج نطاق القانون الجنائي. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) الدولة الطرف لا تعتزم إلغاء أو تعديل المادة 87 من قانون الإقامة لضمان حصول المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة للخدمات الصحية غير الطارئة دون التعرض لخطر إبلاغ سلطات الهجرة عنهم وترحيلهم؛
(ب) النساء اللائي ليس لديهن موارد كافية وتزيد أعمارهن عن 22 عاما لا يقدرن على الحصول على ما يحتجن إليه من وسائل منع حمل مجانية، أو على الأقل بأسعار معقولة؛
(ج) الانخفاض المعلن والتفاوتات الإقليمية في عدد مقدمي الرعاية الصحية الذين يجرون عمليات الإجهاض والنقص في الأدوية اللازمة للإجهاض غير الجراحي؛
(د) النساء اللائي يسعين إلى الإجهاض ما زلن مطالبات بالاستماع إلى مشورة إلزامية ويخضعن لفترة انتظار إلزامية مدتها ثلاثة أيام (أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها غير ضرورية طبيا) لتجنب العقوبة بموجب المادة 218 (أ) (1) من القانون الجنائي والتأمين الصحي لا يدفع تكاليف الإجهاض ما لم يكن دخل المرأة أقل من عتبة معينة؛
(هـ) عدم وجود تشريع يجرم على وجه التحديد العنف التوليدي وعدم وجود بيانات متاحة عن هذه الظاهرة.
46 - توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إعادة النظر في موقفها وإلغاء أو تعديل المادة 87 من قانون الإقامة وكفالة حصول المهاجرات غير النظاميات على الوثائق اللازمة لتلقي خدمات صحية غير طارئة، دون مواجهة خطر إبلاغ السلطات عنهن وترحيلهن لاحقا ؛
(ب) كفالة إتاحة وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة لجميع النساء والفتيات في سن الإنجاب في الدولة الطرف، مجانا عند الضرورة، لا سيما النساء والفتيات اللائي يفتقرن إلى موارد كافية ؛
(ج) كفالة توافر أعداد كافية من الأخصائيين الطبيين المدربين تدريبا كافيا لإجراء عمليات الإجهاض والحد من التفاوتات الإقليمية في هذا الصدد وتوفير الأدوية اللازمة للإجهاض غير الجراحي ؛
(د) كفالة حصول النساء على الإجهاض الآمن امتثالا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن توفير الرعاية المتعلقة بالإجهاض، إذ توصي المبادئ بإلغاء تجريم الإجهاض بالكامل، وعدم إخضاع النساء للمشورة الإلزامية ولفترة انتظار مدتها ثلاثة أيام، وأن يدفع التأمين الصحي تكاليف خدمات الإجهاض الآمن والقانوني، وإجراء دراسة لتقييم أسباب سفر النساء إلى الخارج لإجراء عمليات إجهاض، بهدف تلبية احتياجاتهن ؛
(هـ) تعديل القانون الجنائي لتجريم العنف التوليدي صراحة .
التمكين الاقتصادي للمرأة
47 - تلاحظ اللجنة أن التقرير السادس للحكومة الاتحادية عن الفقر والثروة يتضمن منظورا جنسانيا ويعترف بالقيمة الكبيرة لعمل المرأة في المهن الأساسية خلال أزمة مرض فيروس كورونا. بيد أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد استراتيجية وطنية للحد من الفقر لمعالجة تأنيث الفقر.
48 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/DEU/CO/7-8 ، الفقرة 40)، وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر تركز على أكثر فئات النساء حرمانا، وتتضمن نهجا جنسانيا قائما على حقوق الإنسان، وتكفل تمثيل المرأة على قدم المساواة مع تمثيل الرجل عند وضع الاستراتيجية وتنفيذها. وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل أن يعكس التعويض المالي المناسب للمرأة الاعتراف بقيمة عملها في المهن الأساسية .
المرأة الريفية
49 - تلاحظ اللجنة أن الفجوة في الأجور بين الجنسين أعلى في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه وفقا للدراسة الاستقصائية للهيكل الزراعي التي أجرتها الدولة الطرف في عام 2018، فإن مستوى مشاركة المرأة في القطاع الزراعي منخفض. وتلاحظ أيضا بقلق أن فرص امتلاك المرأة لأراض واستخدامها محدودة، وأن الأبناء يعطون الأولوية في كثير من الأحيان في الميراث الزراعي، ولا توجد خدمات رعاية في المناطق الريفية في الولايات الشرقية.
50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، لا سيما المزارعات، وكفالة حصولهن على فرصة امتلاك الأراضي واستخدامها وعلى القروض المالية على قدم المساواة مع الرجل ؛
(ب) كفالة وجود هياكل أساسية ملائمة لرعاية الأطفال، وإتاحة فرص التدريب باعتبارها وسيلة لزيادة تنويع أشكال العمالة البديلة للنساء من أجل تشجيع الشابات على البقاء في المناطق الريفية، وزيادة توفير خدمات الرعاية لكبار السن .
المسائل الجنسانية وتغير المناخ
51 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود للتصدي لتغير المناخ، بما في ذلك سن تشريعات تتعلق بالمناخ، والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمساهمة في تمويل الأنشطة المناخية، بما في ذلك التعهد بتقديم أموال لصندوق الخسائر والأضرار. بيد أن اللجنة تشعر بقلق إزاء زيادة استخدام الكهرباء المولدة بالفحم، على الرغم من تعهد الحكومة بالتخلص التدريجي من استخدام الفحم بحلول عام 2030.
52 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة من أجل ما يلي:
(أ) التعجيل بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة واستخدام الوقود الأحفوري؛
(ب) تقوية الصلة بين المساواة بين الجنسين والتشريعات والسياسات الأجنبية والمحلية المتعلقة بتغير المناخ لتلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات المتضررات بشكل غير متناسب من تغير المناخ؛
(ج) زيادة الإلمام بمعلومات عن تغير المناخ؛
(د) زيادة مشاركة النساء والفتيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
الفئات المحرومة من النساء
المهاجرات ونساء الأقليات
53 - تلاحظ اللجنة ارتفاع أعداد اللاجئين في الدولة الطرف، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى وصول الأشخاص الفارين من أوكرانيا منذ غزو الاتحاد الروسي في 24 شباط/فبراير 2022. وتلاحظ مع التقدير قيام وكالة العمالة الاتحادية بوضع نظام للتوعية عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي لتوفير الدعم والمعلومات المستهدفة للاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات، وزيادة فرص حصول المهاجرين على دورات لتعلم اللغة والاندماج. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن فرص حصول النساء والفتيات المهاجرات على الخدمات الأساسية ودخول سوق العمل في الدولة الطرف فرص محدودة. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق التقارير التي تفيد بتزايد العنصرية ضد المهاجرين والروما بتحريض من المتطرفين اليمينيين، بمن فيهم الشرطة، واستمرار التمييز ضد السكان المهاجرين والروما في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم والحصول على الخدمات الاجتماعية.
54 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لكفالة حصول نساء وفتيات الروما والمهاجرات، بغض النظر عن بلدهن الأصلي، على الخدمات الأساسية ودخول سوق العمل في الدولة الطرف. واللجنة توصي أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمكافحة العنصرية ضد السكان المهاجرين والروما، بما في ذلك من خلال برامج تدريب الشرطة والتعاون مع وسائط الإعلام بشأن القيام بحملات توعية لمنع الأشكال المتداخلة من التمييز .
الزواج والعلاقات الأُسَرية
55 - ترحب اللجنة بإنشاء صندوق بمبلغ 500 مليون يورو بموجب اتفاق الائتلاف لتمويل حالات الشدة، بما في ذلك مساعدة النساء اللواتي طلقن بموجب قانون جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم وجود آلية رصد فعالة تكفل ممارسة الحضانة المشتركة وأن تعكس أوامر نفقة الطفل توزيع الوقت الحقيقي والتكلفة بين الوالدين وعدم وجود ضمانات قانونية تكفل أخذ العنف المنزلي في الاعتبار في القرارات القضائية المتعلقة بحقوق الحضانة والزيارة؛
(ب) تسعون في المائة من دافعي الضرائب في أكثر الفئات الضريبية سوءا هم من المتزوجات، اللائي يخضعن للضريبة بمعدل أعلى مقارنة بأزواجهن الذين غالبا ما يكسبون دخلا أكبر؛
(ج) ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الأمهات العازبات على الرغم من زيادة الإعفاءات الضريبية للوالدين العازبين؛
(د) لا يحق لغالبية المطلقات في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة الحصول على دعم مالي في إطار صندوق اتفاق الائتلاف لحالات الشدة الخاصة.
56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إنشاء آلية رصد لكفالة الممارسة الفعلية للحضانة المشتركة المقررة أو المتفق عليها وأن تعكس أوامر دفع نفقة الطفل التوزيع الحقيقي للوقت والتكاليف بين الوالدين ؛
(ب) تعديل التشريعات الضريبية لتخفيض النسبة المئوية للمتزوجات اللائي يدرجن في شريحة ضريبية غير مواتية بحيث يكون لديهن حوافز لدخول سوق العمل أو البقاء فيه عن طريق دفع ضرائب أقل وبالتالي كسب دخل أعلى ؛
(ج) تقوية المساعدة المقدمة للأمهات العازبات عن طريق ضمان أن تعكس أوامر نفقة الأطفال الظروف والاحتياجات الخاصة لأطفالهن ؛
(د) تغيير معايير صندوق حالات الشدة الخاصة بحيث يقدم الدعم المالي إلى جميع المطلقات من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة اللائي تعرضن للتمييز بسبب توسيع نطاق تشريع المعاشات التقاعدية لجمهورية ألمانيا الاتحادية ليشمل جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، وكفالة أن تكون جميع النساء المؤهلات للحصول على الأموال على وعي بحقهن بصورة استباقية .
إعلان ومنهاج عمل بيجين
57 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود في سبيل تنفيذ الاتفاقية .
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
58 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
تعميم الملاحظات الختامية
59 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على جميع المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الاتحاد والولايات)، لا سيما المجلس الاتحادي والجمعية الاتحادية، وبرلمانات الولايات، والوزارات والمحاكم على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، لكي تتمكن من تنفيذها على أكمل وجه .
التصديق على المعاهدات الأخرى
60 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها .
متابعة الملاحظات الختامية
61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 38 و 40 و 44 (أ) و 46 (أ) أعلاه .
إعداد التقرير المقبل
62 - ستحدد اللجنة موعد تقديم الدولة الطرف التقرير الدوري العاشر وتبلغها به وفقا لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل يستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة، إن وجدت، التي ستحال إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .
63 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .