الأمم المتحدة

CRPD/C/SVK/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2024

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من سلوفاكيا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، المقرر تقديمه في عام 2020 * **

[تاريخ الاستلام: 30 أيلول/سبتمبر 2020]

أولا ً - الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

1 - صدرت بموجب قرار الحكومة السلوفاكية رقم 25 / 2014 الموافقة على البرنامج الوطني للارتقاء بالظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2014-2020 ( ) . وكان الهدف الأساسي من البرنامج الاستعانة بمهام وتدابير محددة لتحقيق التقدم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو ما تقره اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ("الاتفاقية")، والمضي قدم اً في إعمال تلك الحقوق. وجمعت التدابير الواردة في البرنامج بحسب فرادى المجالات استناد اً إلى مواد الاتفاقية كل على حدة. ويجرى مرة كل سنتين تحديث وتقييم هذا البرنامج الذي شارك في إعداده ممثلو سلطات الحكومة المركزية، والإدارة العامة، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم وفقاً للمادة 4(3) من الاتفاقية.

2 - واعتمد بموجب القرار رقم 587 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 التقرير المتعلق بتنفيذ التدابير المدرجة في البرنامج الوطني للارتقاء بالظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2014-2020 وكذلك اقتراح تحديثه ( ) ؛ وهذا التقرير هو أول تقرير موجز يصدر عن تنفيذ المهام بموجب البرنامج الوطني، وهو يوثق المهام المنجزة في الفترة 2014-2015. ويتضمن أيض اً فرادى التوصيات النهائية للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، التي كانت وجهت في نيسان/أبريل 2016 إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في الجمهورية السلوفاكية ("وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة") بالاستناد إلى استعراض تقرير سلوفاكيا الأولي بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3 - ووافقت الحكومة في قرارها رقم 2018/357 على التقرير الثاني عن تنفيذ التدابير المدرجة في البرنامج الوطني للارتقاء بالظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2014-2020 ( ) ، وكذلك على اقتراح تحديثه؛ ويقيّم هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ التدابير خلال الفترة 2016-2017.

4 - وقد أُعد التقرير النهائي بشأن تنفيذ التدابير المدرجة في البرنامج الوطني للارتقاء بالظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2014- 2020 بغرض توفير معلومات أشمل عن التقدم المحرز في تنفيذ تلك التدابير خلال فترة التقييم 2018-2019.

5 - ويتولى ممثلان عن جهات الاتصال الثانوية المعتمدة لدى مختلف الوزارات المشاركة في التنسيق تحديدَ قدرات جهات الاتصال وآليات التنسيق وبناءها، وجمع المعلومات ونشرها، ويشاركان أيض اً في تنفيذ الاتفاقية نفسها. وترد في الموقع الشبكي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة قائمة بأسماء هؤلاء الممثلين وتفاصيل الاتصال بهم ( ) . وبدأ مكتب المفوض المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة أنشطته في عام 2016، وتشكل التزامات سلوفاكيا بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك إجراء الرصد، الإطار الأساسي لأداء مهام المكتب. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكتب أمين المظالم والمركز السلوفاكي الوطني لحقوق الإنسان يركزان بدورهما أيض اً على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتناول قضايا التمييز.

6 - ويندرج عمل مكتب المفوض الحكومي السلوفاكي المعني بمجتمع الروما وتنفيذ سياساته المشتركة بين القطاعات في إطار استراتيجية الجمهورية السلوفاكية لإدماج الروما الممتدة حتى عام 2020 ( ) ، وهي إحدى الوثائق الاستراتيجية الرئيسية للحكومة السلوفاكية. وتشمل هذه الاستراتيجية وضع خطط منفردة للعمل في المجالات التالية: التعليم، والتوظيف، والصحة، والإسكان، والشمول المالي، وعدم التمييز، والوصول المجتمعي، الذي يعرف بمبادرة إدماج الروما عن طريق التواصل. وتحدّث خطط العمل هذه مرة كل سنتين. ويؤدي تنفيذها إلى الحد من الفروق الصحية بين الروما وغالبية السكان، وحماية مجتمعات الروما المهمشة وصون كرامتهم، وتحسين حصولهم على الرعاية الصحية، والدعم الصحي وأنشطة الوقاية من الأمراض، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية. ويرصد مكتب المفوض الحكومي السلوفاكي المعني بمجتمع الروما التقدم المحرز في تنفيذ فرادى التدابير في إطار خطط العمل ويرفع تقرير اً سنوي اً عن الرصد إلى الحكومة السلوفاكية.

7 - ويقيّم التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الوطني مرة كل سنتين في إطار تقارير مستقلة.

8 - ويُحرص على التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم عن طريق موظفي اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة (وهي هيئة استشارية دائمة تابعة للمجلس الحكومي السلوفاكي لحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين ("المجلس الحكومي"))، التي تضم، وفق اً لنظامها الأساسي، ممثلين عن فرادى مجموعات المنظمات التي تجمع بين الأشخاص ذوي الإعاقة (الإعاقة العقلية، والأمراض المزمنة، والاضطرابات العقلية والسلوكية، وضعف السمع، والإعاقة البدنية، وضعف البصر). ويشمل ممثلو فرادى الإدارات المعنية وأعضاء اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ممثلين عن الحكومات المحلية والإقليمية (رابطة مناطق الحكم الذاتي السلوفاكية الثماني، ورابطة مدن وبلديات سلوفاكيا، واتحاد مدن سلوفاكيا). ويجري التشاور أيض اً في إطار عمليات محددة لصنع القرار بدعوة هؤلاء الممثلين إلى الانضمام إلى أفرقة العمل وإشراكهم في إجراءات تسوية المنازعات بين الإدارات.

ثانيا ً - حقوق محددة (المواد 5–30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9 - أنشأت وزارة العدل في جمهورية سلوفاكيا ("وزارة العدل") في عام 2016 مركز اً تحليلي اً بغرض تبسيط نظام المحاكم وتعزيز قدرة إنفاذ الحقوق في سلوفاكيا. ويتولى المركز التحليلي بشكل منهجي جمع البيانات ذات الصلة التي يحصل عليها من نظم المعلومات الوظيفية، ويعالج المركز تلك البيانات ويقيمها ويتيحها لأغراض الإحصاءات الإدارية والدولية (انظر المرفق 1). وتُحفظ قضايا النزاعات المتعلقة بمكافحة التمييز بتصنيفها كفئة مستقلة، ولم تعد تخلط بنزاعات المستهلكين ولا بالنزاعات القانونية. وتُلزم المحاكم بتحديد الأساس الذي وقع التمييز بموجبه.

10 - ودعمت وزارة العدل، بالإضافة إلى ذلك، إنجاز دراسة استقصائية نفذت على الصعيد الوطني حول التمييز والتعصب اللذين تعرض لهما المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين في إطار مخطط للمِنَح. وقادت منظمة " ايناكوست " غير الربحية المشروع الذي يركز على مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وجمعت الدراسة الاستقصائية بيانات من مجيبين بلغ عددهم 088 2 مجيب اً ممن يعرّفون أنفسهم بأنهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو الميل الجنسي أو مغايرو الهوية الجنسانية ممن تزيد أعمارهم عن 15 عام اً ، وذلك بواسطة استبيان نفذ عبر الإنترنت ووزع على 000 30 شخص؛ والدراسة هي واحدة من أوسع الدراسات الاستقصائية من نوعها في سلوفاكيا. وتركز لجنة حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على فرص جمع البيانات من خلال تعداد أُجري في عام 2021 للأفراد والمنازل والشقق السكنية.

11 - وكان البرلمان رفض في عام 2019 اقتراح اً بتعديل قانون مكافحة التمييز ( ) يرمي إلى تحديث التشريعات بما يتماشى مع توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، غير أن الاتفاقية نفسها تنطبق بشكل مباشر ولها الأسبقية على القانون . فالمحاكم السلوفاكية تطبق الأحكام التي تضمن مستوى أعلى من الحماية لحقوق الإنسان والحريات.

12 - وتقدم وزارة العدل في إطار مخططها بشأن المِنح إعانات مالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات ومنع جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المتداخل كالعنصرية وأفعال التعصب الأخرى. وتقدم أيض اً إعانات دعم حقوق الإنسان لغرض تعزيز فعالية ممارسة الحقوق والحريات، ودعم المنظمات غير الربحية، والتعليم والتدريب، والتوعية، وإسداء المشورة والرصد وتوفير المساعدة القانونية المجانية، فضلاً عن الأنشطة التحليلية وأنشطة الخبراء، ودعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والعلمية، وتحسين نوعية حياة الفئات المحرومة. ويتيح الموقع الشبكي لوزارة العدل الاطلاع على قوائم بأسماء الكيانات المتلقية للدعم ومبالغ الإعانات (2017، 2018، 2019، 2020) ( ) .

13 - وركز العديد من المشاريع التي تلقت دعم اً في عام 2020 بلغ مجموعه 500 769 يورو على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إمكانية الوصول، والصحة النفسية، والأطفال والآباء والأمهات الذين يعانون من ضعف السمع، والصم، وعلى مهرجان ثقافي للأطفال والشباب المكفوفين من الفئات المهمشة، ومشروع جارٍ لمناصرة الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية.

14 - وتدعم وزارة العدل منذ عهد طويل "رابطة حقوق الإنسان" وهي منظمة غير ربحية متخصصة في مساعدة المهاجرين واللاجئين. ودعمت الوزارة أيض اً عدة مشاريع بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، ومشاريع أخرى تركز على مساعدة كبار السن والأطفال والنساء، بما في ذلك مشاريع تتناول المساواة بين الرجال والنساء والفئات المهمشة.

15 - وبالإضافة إلى ما تقدم، تتيح وزارة العدل أيض اً إعانات مالية للكيانات المعتمدة التي تقدم مساعدة متخصصة للضحايا المعرضين للخطر بشكل خاص. ويشمل تعريف الضحايا المعرضين للخطر بشكل خاص وفق اً للقانون رقم 274/2005 Coll.بشأن ضحايا الجريمة، الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشير أحكامه إشارة مباشرة إلى الاتفاقية.

16 - وهناك الآن من بين 11 كيان اً معتمد اً للعمل مع الضحايا، 9 كيانات مسجلة لدى وزارة العدل وهي تقدم مساعدة متخصصة ومهنية للضحايا المعرضين للخطر بشكل خاص. وتتضمن هذه المساعدة، بموجب القانون، أنشطة مهنية متكاملة ومحددة الأهداف وخدمات المساعدة المهنية العامة، وتدخلات نفسانية في حالات الأزمات، وتقييم المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها الحياة والصحة، والوساطة في توفير الخدمات الاجتماعية في مرافق الإسكان الطارئ، وإسداء المشورة الاجتماعية المتخصصة في حالة وجود خطر وشيك يهدد حياة أو صحة ضحية معرضة للخطر بشكل خاص. ويتيح الموقع الشبكي لوزارة العدل الاطلاع على قائمة الكيانات التي توفر هذه المساعدة المهنية المتخصصة ( ) .

17 - وتتناول اللجنة المعنية بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على نحو أكثر تفصيل اً موضوع التمييز ضد هؤلاء الأشخاص، وهي هيئة استشارية دائمة لدى المجلس الحكومي المعني بالمسائل المتعلقة بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وبناء على توصية اللجنة، أُعد تحليل للوضع القانوني للأشخاص غير المتزوجين. وترد في الموقع الشبكي لوزارة العدل قائمة بأوضاع الحياة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص. وتُجرى الآن في إطار أنشطة اللجنة مفاوضات مع وزارتي الصحة والداخلية في الجمهورية السلوفاكية، بشأن إدخال تعديلات على التشريعات المتعلقة بشروط تغيير نوع الجنس وفقاً لأحدث المعارف الطبية والمعاهدات الدولية التي تحكم حقوق الإنسان والحريات الملزمة لسلوفاكيا.

18 - وتوخي اً لتعزيز وتبسيط التمتع بالحق في المحاكمة العادلة، ستركز بعض الأنشطة على تثقيف الناس وتوعيتهم بشأن التمييز على أساس الإعاقة لكي يتمكنوا من استبانة هذا التمييز، ومنعه بشكل فعال لدى ممارسة سلطاتهم. وتتولى الأكاديمية القضائية للجمهورية السلوفاكية، بوصفها مؤسسة تعليمية ذات اختصاص على صعيد الدولة، توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين وموظفي الجهاز القضائي المهنيين، وتنظيم ذلك التدريب وتنفيذه، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة تعليمية دورية تركز فيها على المساواة وعدم التمييز.

19 - ويوفر التدريب القضائي في مجال المساواة والتمييز أيض اً من قبل المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان ("المركز")، أو ما يعرف باسم منظمة المواطن والديمقراطية والمسؤولية، الذي يحصل على الدعم في إطار خطة المنح التابعة لوزارة العدل.

20 - ووفق اً لبيانات المركز التحليلي التابع لوزارة العدل، لم تسجل في عامي 1918 و1919 أي قرارات صادرة عن المحاكم بشأن قضايا التمييز على أساس الإعاقة، وسجّل المركز ما بلغ مجموعه 9 شكاوى رُفعت في عام 2018 اعترض مقدموها على التمييز بدافع الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

21 - سلوفاكيا بلد ديمقراطي قائم على مبدأ المواطنة، وتندرج كافة السياسات والتشريعات واللوائح فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في المواد الاستراتيجية والقوانين والأنظمة الأخرى. ووفقاً للمادة 4(3) من الاتفاقية، تخضع جميع المواد الاستراتيجية والسياسات والوثائق الهامة الأخرى لعملية تشاورية مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

22 - يعكف الآن المركز الوطني لتنسيق معالجة مسائل العنف المرتكب ضد الأطفال ("المركز الوطني للتنسيق") على وضع صيغة محدثة للاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من العنف، والتي يشكل عدم التمييز ضد الأطفال بأي شكل أو أسلوب واحد اً من افتراضاتها الأساسية. واعتمدت في الوقت نفسه استراتيجية حماية ودعم الأطفال في بيئة الإنترنت، وهي توضح التهديدات التي يتعرض لها الأطفال والتدخلات اللازمة بشأنها، بغض النظر عن انتماء الأطفال العرقي أو عقيدتهم أو إعاقتهم أو غير ذلك. ونفذ المركز الوطني للتنسيق في إطار جهوده الوقائية حملات متكررة تركز على توعية الجمهور بشأن جميع أشكال العنف المرتكب ضد الأطفال.

23 - ولا تحتفظ سلوفاكيا بأي بيانات إحصائية مصنفة حسب العمر والجنس والأصل العرقي ومكان الإقامة فيما يتعلق بحصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات المتاحة لعامة الناس.

24 - وأجرى المركز الوطني للتنسيق في عام 2019 تدريب اً للموظفين العاملين مع ضحايا العنف المرتكب ضد الأطفال، مع التركيز بصفة خاصة على القُصّر من بين مرتكبي هذا العنف. وركز قسم خاص من هذا التدريب على العنف الذي يتعرض له الأطفال المحرومون، إما بسبب إعاقتهم أو بسبب انتمائهم إلى أي من الفئات المهمشة، وهي مسألة يغلب أن يُطغى عليها في سياق المواضيع التي يجري نقاشها عموم اً، ويعتزم المركز الوطني للتنسيق تنفيذ البرنامج التدريبي نفسه خلال عام 2020، ولكنه يعكف الآن على إعداد صيغة معدلة بغرض مراعاة متطلبات التعلم عن بعد.

25 - ولا يجوز لهيئة حماية الأطفال الاجتماعية والوصاية الاجتماعية ("الهيئة") انتزاع طفل من رعاية والديه أو أي شخص آخر مخول بحضانة ذلك الطفل بواسطة قرار تصدره بفرض تدابير التنشئة. ويشكل تقييم وضع الطفل وأسرته جوهر العمل مع الأطفال وأسرهم، مع التحديد لاحق اً لمستوى الخطر الذي يتعرض له الطفل، والذي يتسم بأهمية حاسمة لعمل كل من الهيئة ومركز الأسرة والطفل، إذ أنه يُسّهل تحديد قدرات الأسرة والمجالات الممكنة لإعادة تأهيلها، ويساعد في تعيين الخيارات المتاحة لأسلوب المضي قدم اً في العمل.

26 - ودخل تعديل أًجري على قانون حماية الأطفال والوصاية الاجتماعية حيز التنفيذ في نيسان / أبريل 2018، وهو يرمي إلى تحسين إمكانية حصول الأطفال وأسرهم على المساعدة المتخصصة بغية تعزيز اتخاذ التدابير الوقائية قبل اللجوء إلى اتخاذ التدابير القصوى التي من شأنها أن تفضي إلى إبعاد الطفل عن رعاية والديه. وتشمل الفوائد المتوقع جنيها من ذلك خفض عدد الأوامر القضائية الصادرة بإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية أو إبعادهم عن بيئتهم الأسرية المعتادة، وزيادة عدد الأطفال الذين يعادون إلى أسرهم البيولوجية وتجنب وقوع الأزمات.

27 - ويكمن جوهر هذه التغييرات في إنشاء نوع جديد من المرافق (بناء على اتفاق بين ممثلي مرافق حماية الأطفال الاجتماعية والوصاية الاجتماعية التي تديرها جهات حكومية وغير حكومية، أُنشئ نوع جديد من مرافق مراكز الأسرة والطفل لكي تحل محل دور الأيتام ومراكز الأزمات ومراكز إعادة التأهيل الاجتماعي السابقة)، مع إجراء تغيير أساسي على الشروط التي تمكن هذه المرافق من تهيئة الظروف الملائمة لتطوير تدابير توفير الرعاية الخارجية للمستفيدين غير المقيمين وكذلك تدابير الرعاية الميدانية، وفي الوقت نفسه توفير الوسائل اللازمة لتأمين الإقامة الطوعية للأطفال وكذلك لإقامة الأطفال المصحوبين بوالديهم.

28 - وأفضى ذلك إلى إيجاد الحيز اللازم لدعم ومساعدة الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة أو التي ينتمي إليها أفراد آخرون من ذوي الإعاقة (كالوالدين مثل اً) . وتشمل تدابير الدعم والمساعدة الخارجية والميدانية المتاحة لهذه الأسر، على سبيل المثال، إتاحة التدريب على المهارات، وبرامج المساعدة على التكيف للمواقف الجديدة في إطار الأسرة وداخل البيئة المنزلية (كحدوث تغيير مفاجئ في الصحة، وقبول طفل ذي إعاقة، وما أشبه). ووضع التعديل الشروط اللازمة لتقديم الدعم الموجه في شكل الإقامة التي تنفذ بناء على اتفاق مع الوالدين وبالاستناد إلى توصيات هيئة حماية الأطفال الاجتماعية والوصاية الاجتماعية (بما في ذلك التدريب على رعاية الطفل ذي الإعاقة أو التدريب على خدمة الطفل، إلخ).

29 - وتلتزم المحاكم والهيئة في سلوفاكيا بمبدأ تفضيل إحالة الأطفال الذين ليس باستطاعتهم النمو داخل بيئتهم الأسرية الطبيعية إلى بيئة بديلة (مع منح الأفضلية لتلقي الرعاية الرسمية من أقرب الأقرباء على تلقيها في مرافق الرعاية بموجب أمر صادر عن القضاء) (انظر المرفق 1). وإذا لم يعد أحد الوالدين قادر اً على رعاية طفله مع عدم إمكانية توفير تلك الرعاية من قبل أحد الأقارب أو من شخص مقرب، يعهد بالطفل إلى رعاية أسرية بديلة (الحضانة والتبني). ويُلزم المهتمون بتوفير الرعاية الأسرية البديلة بالتحضير الكامل لها، حيث يتلقون في هذا الإطار تدريب اً على وحدات نموذجية لتوفير الرعاية الأسرية البديلة للأطفال الذين يصعب التكيف معهم، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من أجل زيادة فرص إيداعهم لدى أسر بديلة.

30 - ويذكر من بين التغييرات الهامة التي طرأت في مجال دعم رعاية الأطفال ذوي الإعاقة من المعتمدين على مساعدة شخص طبيعي آخر، تغيير بدأ تنفيذه في عام 2018 وهو يتمثل بتوسيع نطاق الإعانات النقدية المخصصة لتقديم المساعدة الشخصية (التي تمول بالكامل من ميزانية الدولة). ويجوز أيض اً منح إعانة المساعدة الشخصية للأطفال الذين تتولى مراكز الأسرة والطفل تنفيذ التدابير الخاصة بهم بناء على أمر صادر من المحكمة، وهي تمنح أيض اً للشباب البالغين (الشباب الذين أودعوا كأطفال في المرفق بأمر من المحكمة أو أودعوا في المرفق بناءً على طلبهم لمواصلة تلقي المساعدة الداخلية في المؤسسات)، ويندرج في ذلك ما يلي:

الأطفال ذوو الإعاقات الشديدة المودعون لدى أسر بديلة متخصصٍة (عند تعذر تقديم المساعدة الشخصية من قبل والد بديل متخصص)؛

مرافقة الطفل في طريقه من المدرسة وإليها إذا كانت المدرسة كائنة خارج مباني المرفق المعني؛

الشباب، من أجل تعزيز استقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم.

31 - ونشر في 20 أيار/مايو 2020، الحكم الذي قضت به المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية في ملف القضية رقمPL. ÚS 2018/16-104 ÚS 2018/16-104 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2020 والمتعلق بعدم التطابق بين القانون رقم 447/2008 Coll. قانون الإعانات النقدية المقدمة تعويض اً عن الإعاقات الشديدة وبين الدستور السلوفاكي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء ذلك النشر ضمن مجموعة قوانين الجمهورية السلوفاكية تحت رقم124/2020 Coll.، وأُلغي في نفس تاريخ نشر هذا الحكم، الحكم المتعلق بالإعانات النقدية لقاء تقديم المساعدة الشخصية، والوارد في المادة 22(2)، الجملة الأولى من الجزء التالي "من سن السادسة من العمر وحتى بلوغ سن الخامسة والستين" (أُلغي تطبيق الحد الأدنى للسن في الإجراءات المتعلقة بالإعانات النقدية للمساعدة الشخصية اعتبار اً من 20 أيار/مايو 2020).

إذكاء الوعي (المادة 8)

32 - أطلق المكتب الحكومي لجمهورية سلوفاكيا في عام 2018 حملة إعلانية مع إطلاق دليل يوجين، وهو دليل للمشاريع المدعومة من صندوق اليورو التي تركز على موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعكسه البيان الإعلاني "وصول خالٍ من الحواجز " ( ) . وتلقت الحملة الإعلانية تأييد اً كبير اً وبُثت في وسائل الإعلام الواسعة الانتشار في جميع أنحاء سلوفاكيا، ثم وردت الإشارة إليها في المصادر الداخلية والدوريات وأشكال التواصل الأخرى.

33 - وينظم المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان أنشطة تدريبية متنوعة وحلقات دراسية تتناول مواضيع من بينها "المساواة وعدم التمييز"، و"إمكانية الوصول والعمالة"، و"منع التمييز والقضاء عليه"، وهي أنشطة ذات صلة مباشرة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر المرفق 1).

إمكانية الوصول (المادة 9)

34 - عولجت مسألة انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بوسائط النقل في سياق استراتيجية الجمهورية السلوفاكية بشأن تنمية النقل العام والنقل الشخصي والنقل بمركبات غير آلية حتى عام 2020 (القرار الحكومي رقم 311 / 2014 الوارد في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية البنية التحتية للنقل حتى عام 2020). ونُقلت أول اً الأولويات المعتمدة إلى برنامج التشغيل المتكامل للبنية التحتية، الذي يجري من خلاله تنفيذ تلك الأولويات. ويركز محور الأولوية 1 على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وتجديد الوسائط المتحركة، في حين يركز محور الأولوية 3 (نقل الركاب العام) على تحديث عربات السكك الحديدية وحافلات الترولي، وبناء وتحديث خطوط الترام والتنقل ما بين المحطات في إطار نقل الركاب المتكامل. ويسهم تنفيذ هذه التدابير إسهاماً كبيراً في ضمان إمكانية انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بوسائل النقل، ولا سيما فيما يتعلق بضمان الوصول الخالي من الحواجز.

35 - واعتمدت وزارة النقل والبناء في الجمهورية السلوفاكية في عام 2019 المرسوم رقم 5 / 2020 ، الذي ينفذ بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم خدمات نقل الركاب العام وبدأ انفاذه في 1 شباط/فبراير 2020. ومن بين جملة تفاصيل، يستحدث المرسوم هيكلاً موحداً لفئات التعريفات الأساسية، حيث عُدلت وبُسطت أجور النقل للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة.

36 - وبناءً على اقتراح من المفوض المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبدعم من أعضاء البرلمان ، اعتمد تعديل على القانون رقم182/1993 Coll.، وهو يتعلق بملكية الشقق السكنية والمباني غير السكنية، وبموجب هذا التعديل لم يعد الحصول على موافقة مالكي الشقق والمباني غير السكنية شرط اً لنصب معدات المصاعد في المناطق المشتركة داخل مباني الشقق السكنية. ويمنع التعديل اعتبار اً من 1 شباط/فبراير 2020، مالكي الشقق من رفض نصب معدات المصاعد في تلك المناطق، الأمر الذي يضمن للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة حق الوصول إلى خارج المباني.

37 - وفي سياق التدابير التشريعية المعتمدة فيما يتعلق بالقانون رقم50/1976 Coll. أي قانون تخطيط استخدام الأراضي وقانون البناء (قانون البناء)، والتدابير الأخرى المعتمدة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني المشيدة حديث اً والمباني الكائنة المفتوحة لوصول عامة الجمهور، نشير إلى عدم نجاحنا في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في تعديل قانون البناء وفي لوائحه التنفيذية؛ ومع ذلك، فإن وزارة النقل والبناء في جمهورية سلوفاكيا ("وزارة النقل والبناء") تعكف الآن على وضع مسودة لوائح البناء الجديدة. وروجعت اللوائح المقترحة الجديدة ونوقشت مع ممثلين عن المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

38 - وما زال تشييد المباني العامة وإصدار تصاريح البناء القانونية مستمر اً رغم وجود حواجز فيها، بما في ذلك مبانٍ من قبيل المدارس ومرافق الرعاية الصحية والمباني الحكومية. ويكثر وجود عيوب عديدة في تصاميم هياكل يُعلن عن خلوها من الحواجز، وربما لا يكون الوصول إلى جميع المناطق أو المساحات المخصصة للجمهور مضمون اً فيها، وهي قد تفتقر إلى التجهيزات (العناصر) المطلوبة بموجب مرسوم أو ما أشبه.

39 - وتستند التدابير المتعلقة بضمان إمكانية الوصول إلى التصميم العام واستخدامه ودعمه إلى المرسوم المقترح "المتطلبات التقنية العامة لاستخدام المباني الخالي من الحواجز"، الذي سيشكل المرفق 1 لمشروع قانون البناء، والذي يحدد أيض اً المتطلبات التقنية للمباني التي يستخدمها الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو التوجه.

40 - وفيما يخص مجال البناء، فإنه يشمل بالدرجة الأولى ضمان إمكانية الوصول إلى المباني وكفالة أقصى قدر ممكن من سهولته، فضل اً عن مرونة المباني، وسهولة التوجه داخلها، وأمان استخدام المواد والمعدات داخل تلك المباني وخارجها.

41 - وسوف تدرج في المرفق 1 للمرسوم الجديد المقترح فقرات إضافية في الجزء المخصص لمتطلبات الخلو من الحواجز، لبيان أن تطبيق متطلبات إمكانية الوصول يسري أيض اً لدى إجراء تغييرات في المباني التي اكتمل تشييدها وتغييرات في استخداماتها، بيد أن ذلك يقتصر على الحالات المبررة، إذ أن إزالة الحواجز ليس ممكن اً من بعض المباني الكاملة التشييد أو من المباني الأخرى الخاضعة لمتطلبات حماية المعالم، وذلك بالنظر لأسباب تتعلق بالسلامة من الخطر أو لضيق إمكانية التنفيذ.

42 - وثمة قروض مخصومة متاحة بدعم من صندوق الدولة لتنمية الإسكان، وذلك لأغراض تجديد المباني السكنية بإجراء تغييرات على المساحات والمرافق المشتركة فيها، والتي من شأنها أن تيسّر للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة إمكانية الوصول إلى شقق المبنى. ويشمل هذا إنشاء منحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة لتمكينهم من الوصول إلى المبنى، وإضافة المصاعد، وما إلى ذلك.

43 - ويتوفر في جميع أنحاء سلوفاكيا دون قيود دعم في شكل منح غير مستردة أو قروض مخصومة طويلة الأجل للحصول على مساكن اجتماعية فعالة من حيث التكلفة.

44 - وأوفى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار والحوسبة بالتزام الإدراج الكامل لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2016 / 2102 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إمكانية الوصول إلى مواقع الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول لهيئات القطاع العام ("التوجيه")، وذلك من خلال نقله إلى المرسوم رقم 78/2020 Coll.بشأن معايير تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة، التي تُعدّ معايير تنفيذية بموجب القانون رقم 95/2019 Coll.قانون تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة. ويضمن المكتب نفسه الامتثال الكامل للالتزامات التي يفرضها التوجيه والالتزامات الناشئة بناءً على دور المكتب ككفيل للتوجيه. وأصدر المكتب أيض اً في عام 2019 إرشادات منهجية تتعلق برصد إمكانية الوصول إلى مواقع الإنترنت، وهي تقدم عمليات إجرائية وتقنية مفصلة لتقييم مواقع الإنترنت من حيث إمكانية الوصول استناد اً إلى المبادئ المعترف بها عالمي اً وبالامتثال للتشريعات السلوفاكية. ويجري حالي اً رصد إلزامي للمواقع الشبكية التابعة للكيانات الحكومية المركزية وفق اً لما يتطلبه التوجيه. وسوف يرفع التقرير الناتج عن الرصد إلى المفوضية الأوروبية على نحو ما يتطلبه التوجيه.

الحقّ في الحياة (المادة 10)

45 - يتألف الدور الأساسي لإدارة الإجراءات الموحدة الوقائية والتشخيصية والعلاجية لدى وزارة الصحة من تنسيق وتنفيذ مشروع يعرف باسم "وضع إجراءات سريرية موحدة جديدة وابتكارية وتطبيقها في سياق الممارسة الطبية" (انظر المرفق 1). ويجري الآن تطبيق بعض هذه الإجراءات، وهي تشمل إدخال تعديلات تشريعية، وإعداد مواد ومعدات تقنية، ومعالجة مسألة الموارد البشرية، وتدريب الخبراء والمهنيين. ويعد هذا تحول اً كبير اً حيث تركز هذه الإجراءات السريرية الموحدة على أهم وأحدث المعارف العلمية فيما يخص مشكلة سريرية معينة، مع تحسين قرارات الأطباء والتوصية بالعلاج المناسب والفعال.

46 - ولم تُنشأ في سلوفاكيا حتى الآن أقسام آمنة للطب النفسي. وتتمثل الخطة المعتزمة في بناء أو تجديد المباني الكائنة في خمسة مستشفيات للأمراض النفسية بسعة إجمالية تقارب 100 سرير (5×20) (ضمان التغطية الجغرافية والموظفين)، وبلغت الخطة الآن مرحلة توثيق المشروع الهندسي وإعداد ميزانيته. وكبديل مؤقت لهذه الأقسام الآمنة، وريثما يكتمل بناؤها في مستشفيات الطب النفسي تلك، يعتزم إنشاء نحو غرفتي عزل (والتي ستحل أول اً وبصورة تدريجية محل الأسرّة الشبكية)؛ ويسير العمل الآن وفق اً للجدول الزمني وميزانية الإنجاز. وشُكل في إطار الجمعية السلوفاكية للطب النفسي، في شباط/فبراير 2019، فريق عامل من الخبراء في مجال الأسرّة الآمنة لكي يركز باستفاضة على هذا الموضوع ويرصد العملية رصد اً شامل اً، ولا سيما في إطار التعاون مع وزارة الصحة. وفي هذا السياق، يعتزم الخبراء إجراء رحلة عمل إلى المرافق التي وضع فيها نظام التقييد وأُسس على النحو الصحيح وفق اً لمتطلبات المعايير الأوروبية ومعايير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. ويتوقع أن يؤدي إنشاء هذه الأقسام الآمنة إلى انخفاض عام في اللجوء إلى استخدام القيود وإتاحة فرص التخلص التدريجي من استخدام الأسرّة الشبكية.

47 - وتضمن القوانين السلوفاكية حماية الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد دون استثناء. ودخلت سلوفاكيا في التزامات ناشئة عن عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. ويجوز بموجبها فرض العقاب في سياق قضايا عدم الامتثال أو انتهاكات حقوق الإنسان والحريات بوصفها جرائم جنائية خاضعة للمعاقبة وفق اً للأحكام ذات الصلة من القانون رقم300/2005 Coll.، قانون العقوبات. وليست هناك ضمن تشريعات القانون الجنائي أحكام تمييزية يتاح وفقها عدم المساواة من حيث التحقيق الجنائي الموضوعي في تقييم القضايا المنطوية على جرائم مرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص المودعين في مؤسسات الطب النفسي (انظر المرفق 1).

48 - ونذكر فيما يتعلق بآلية تدابير ضمان مراعاة حقوق الإنسان في أماكن العلاج النفسي، أن المؤسسات المعنية في سلوفاكيا تتيح هذه الآلية وتنفذها. وفيما يخص الإشراف على الامتثال للتشريعات في مرافق الرعاية الصحية المؤسسية التي لا تشترط موافقة مستنيرة من الأفراد الحاصلين على الرعاية داخلها، يخضع ذلك الإشراف لسلطة المدعي العام بمقتضى أحكام المادة 18(2) من القانون رقم 153/2001 Coll.المعني بمكتب المدعي العام. وتخضع مرافق مؤسسات الرعاية النفسية لزيارات تجريها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة التابعة لمجلس أوروبا.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

49 - يتيح نظام الإنذار المبكر في سلوفاكيا حالي اً ما يلي:

فيما يتعلق بضعاف السمع – توفير لافتة جاهزة تتضمن نص اً دقيق اً للمعلومات التي تخطر هؤلاء الأشخاص بشأن إنذارات الطوارئ الهامة والتفاعلات اللازمة تجاهها، وبثها في وسائل الإعلام العامة، ووسائل الإعلام الإقليمية (محطات التلفزيون الإقليمية). كذلك فإن المواقع الشبكية الرسمية التابعة للهيئات الحكومية المعنية (كالموقع الرسمي لوزارة الداخلية مثلا ً ) تعمل كقناة اتصال لإبلاغ ضعاف السمع في مثل هذه الحالات. وهناك مجموعة أخرى من وسائل الإعلام غير الرسمية وهي تشمل وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لسلطات ومؤسسات الدولة المعنية؛

وفيما يخص المكفوفين - إتاحة التحذير والإخطار بواسطة شبكة إنذار وإخطار الدفاع المدني التي تتألف من صفارات آلية كهربائية وصفارات إنذار إلكترونية.

50 - ويستند الأساس التشريعي لهذه المسألة المحددة في المقام الأول إلى القانون رقم 404/2011 Coll.قانون إقامة الأجانب، وإلى اللوائح الداخلية، والاتفاقيات الدولية، وكذلك إلى التوصيات الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية. وتراعى في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإجراءات الإبعاد الإداري والاحتجاز المبادئ الأخلاقية ومبادئ عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وثمة تدابير حمائية يؤخذ بها فيما يخص هذه الفئة المستهدفة.

51 - وينص قانون إقامة الأجانب على عدة قواعد محددة فيما يتعلق باحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة خاصة من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فبموجب المادة 88(8) من هذا القانون ، لا يجوز احتجاز الأشخاص من الفئات الضعيفة إلا في حالة الضرورة القصوى ولأقصر مدة زمنية ممكنة. وكذلك، فيما يخص الفئات الضعيفة التي تشمل ضحايا الاتجار بالبشر، فإن قرار الاحتجاز يعتبر باطل اً ولاغي اً متى ما كان الشخص المعني مشمول اً في برنامج وزارة الداخلية لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

52 - ويحظى الأشخاص ذوو الإعاقة باهتمام خاص من قبل وحدة احتجاز الأجانب التابعة للشرطة ("وحدة الاحتجاز") عند تلقيهم خدمات الرعاية الصحية (انظر المرفق 1).

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

53 - قررت وزارة العدل معالجة هذا الموضوع، بما في ذلك الاستراتيجية الجديدة بشأن الوصاية، في سياق خطتها المادية لإعداد تقرير الوصاية على البالغين في سلوفاكيا. وواصلت وزارة العدل في عامي 2018 و2019 عملها التشريعي في صوغ هذه الإصلاحات الذي يجريه فريق من الخبراء. ونظراً لما أثاره تحليل هذه المسألة من مشاكل قانونية وتطبيقية وما اقترن بها من آراء قانونية متباينة للبت في تلك المشاكل، فإن هذا الموضوع لم يغلق في عام 2019 بأي شكل ممكن أو مناسب لعرضه في سياق العملية التشريعية . وفيما يتعلق بما ورد أعلاه، فإنه لا يُنظر الآن في أي تعديل جزئي للقانون المدني.

54 - ووضع نصّ الخطة المادية للوصاية على البالغين وكبار السن، في إطار هذا الفريق العامل، الذي شكله في حزيران/ يونيه 2017 كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل في سلوفاكيا. وأُنشئ الفريق العامل ليضم اعضاء متعددي الاختصاصات من مستويات إدارية عليا، وهو يشمل ممثلي فرادى الأقسام التابعة لوزارة العدل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين المظالم للأشخاص ذوي الإعاقة، وخبراء في الطب الشرعي، ومحامين، وقضاة الوصاية، وموثقين عامين، وأطباء نفسيين، وأطباء الأعصاب، وأخصائيين نفسانيين، وأوصياء عامين، ومقدمي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وأمناء الإفلاس. وضم الفريق أيض اً خبراء أجانب من الجمهورية التشيكية شاركوا في صياغة القانون المدني الجديد (القانون رقم89/2011 Coll.، القانون المدني) الذي يغطي الشؤون الخاصة بقانون الوصاية بوجه عام.

55 - وستتناول وزارة العدل هذه المسألة مرة أخرى مع الهيئات والمنظمات المتعاونة في فترة الانتخابات 2020-2024.

56 - وفيما يتعلق بمسألة المساواة أمام القانون التي تنظمها المادة 12(ج) (التدابير المتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة شؤونهم المالية وحصولهم، دون تمييز، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وكذلك التدابير المتخذة لشمول قطاع المصارف الخاصة في هذا الجهد، باستثناء الحق في الملكية واستيراثها )، فإن القانون السلوفاكي يحكم مبدأ المساواة في المعاملة، وذلك بموجب القانون رقم 365/2004 Coll.بشأن المساواة في المعاملة في مجالات معينة والحماية من التمييز وبشأن التعديلات المجراة على بعض القوانين ذات الصلة (قانون مكافحة التمييز). ويستند هذا المبدأ إلى حظر التمييز على أساس الإعاقة. وليست هناك ضرورة محددة لإدخال تعديل واضح على التشريعات التي تخضع لاختصاص وزارة المالية في الجمهورية السلوفاكية ("وزارة المالية") في سياق تطبيق قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة عموم اً، أو لحماية الشؤون المالية للمستهلكين في السوق المالية.

57 - وتجهد وزارة المالية باستمرار في رصد مسألة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في السوق المالية وفي شتى المسائل المتعلقة بحمايتهم عموم اً.

58 - ويتمتع جميع الأفراد الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون، دون تمييز، بحق الحصول على قرض أو رهن عقاري أو أي شكل آخر من أشكال القروض المالية من المصارف أو من المؤسسات غير المصرفية. ونحن لا نلاحظ في الوقت الحاضر أي أدلة تشير لوجود موطن ضعف في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية المقدمة مما يعكس ضرورة إدخال قواعد محددة في المجال المالي. ولكننا نرى مع ذلك فرصة لإشراك القطاع المالي في الجهود المبذولة لتحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث القدرة التنافسية للكيانات المنفردة العاملة في السوق المالية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

59 - وافق البرلمان السلوفاكي في جلسته المعقودة في 21 أيار/مايو 2015 على مشروع قوانين إجرائية دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2016 (قانون الإجراءات المدنية التنازعية ( ) وقانون الإجراءات المدنية غير التنازعية ( ) وقانون الإجراءات الإدارية) ( ) .

60 - ويرد ضمن المبادئ الأساسية للمادة 4 من قانون الإجراءات المدنية غير التنازعية النص التالي: "تطبق المحكمة القانون وتفسره أيض اً على نحوٍ متساوٍ على جميع الأطراف في الإجراءات. وإذا كان أحد الأطراف في الإجراءات شخص اً قاصر اً، يجب على المحكمة أن تتصرف وفق اً لمصالحه الفضلى، وعند الاقتضاء، يجب عليها أن تطلع الطفل على جميع المسائل ذات الصلة بسير الإجراءات والأسس الموضوعية. وإذا كان الطرف في الإجراءات شخص اً ذا إعاقة، يجب على المحكمة أن تضمن له القدرة الفعلية على اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى في الإجراءات" .

61 - وعززت في إطار قانون الإجراءات المدنية غير التنازعية مكانة الشخص الذي يُنظر في أهليته وفق اً للإجراءات المتعلقة بالأهلية القانونية (انظر الملحق 1).

62 - ويتضمن القانون المذكور أيض اً تعديلات في التشريعات الخاصة بإجراءات الاحتجاز (فيما يخص قبول الفرد وإبقاءه تحت الوصاية في مرفق للرعاية الصحية، انظر المرفق 1).

63 - وتُحدَّد آلية توفير المساعدة القانونية المجانية للأفراد المعوزين في سياق الإجراءات القضائية بموجب القانون رقم327/2005 Coll.المتعلق بتقديم المساعدة القانونية للأفراد المعوزين، والقانون المعدل رقم586/2003 Coll.المتعلق بالمحاماة المعدل للقانون رقم455/1991 Coll.المتعلق بالتراخيص التجارية، والقانون المعدل رقم 8/2005 Coll.(انظر المرفق 1).

64 - وتضطلع الأكاديمية القضائية للجمهورية السلوفاكية ("الأكاديمية")، في المقام الأول، بمسؤولية التعليم والتدريب في إطار وزارة العدل.

65 - ويتلقى أفراد جهاز الشرطة ("الشرطة") تدريب اً يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك بصورة أساسية في سياق دورات إعادة التدريب في مجال التشريعات واللوائح الداخلية الهامة الملزمة عموم اً (انظر المرفق 1).

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14)

66 - لم تُلغ أية أحكام هامة من القوانين المتعلقة بالحرمان من الحرية. وبموجب أحكام المادة 46(1) من القانون رقم 460/1992 Coll.، أي الدستور السلوفاكي، يجوز لكل فرد ممارسة حقوقه أمام محكمة مستقلة ومحايدة طبق اً للإجراء المنصوص عليه في القانون، أو أمام هيئة أخرى من هيئات الجمهورية السلوفاكية في الحالات التي ينص عليها القانون. وبمقتضى أحكام المادة 17 الفقرات (1) إلى (3) من قانون الرعاية الصحية، يحق لأي شخص يعتقد أن خدمات الرعاية الصحية التي تلقاها لم تقدم له بالطريقة الصحيحة، أو يعتقد بعدم صحة قرار آخر اتخذه أخصائي الرعاية الصحية المعالج بشأن تقديم تلك الرعاية أو الخدمات المتعلقة بتقديمها، أن يطالب بالتعويض من مقدم الرعاية الصحية ("مقدم الرعاية")؛ ويتعين تقديم الطلب كتابياً. ويُلزم مقدم الرعاية بأن يوجه إلى الطرف الطالب في غضون 30 يوم اً من تقديم الطلب رد اً كتابي اً يبين فيه الأسلوب الذي سيتبعه في معالجة الطلب، وذلك ما لم تشر محتويات الطلب إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري أو اتخاذه في غضون فترة زمنية أقصر. وإذا لم يمتثل مقدم الرعاية للطلب أو إذا تخلف عن إبلاغ الطرف الطالب بالأسلوب الذي سيتبعه لمعالجة طلبه في غضون 30 يوم اً من تقديمه، يحق للطرف الطالب ما يلي:

الطلب من هيئة مراقبة الرعاية الصحية تنفيذ المراقبة بموجب نظام خاص إذا كان الطلب يتعلق بلياقة الرعاية الصحية المقدمة؛

الاتصال بالهيئة المسؤولة عن إجراء المراقبة بموجب نظام خاص إذا كان الطلب يتعلق بقرار آخر اتخذه أخصائي الرعاية الصحية المعالج بشأن تقديم الرعاية الصحية أو الخدمات المتعلقة بتقديمها.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

67 - سلوفاكيا طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (انظر المرفق 1). وهي لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

68 - وعمل اً بالمادة 40(2) من القانون رقم 576/2004 Coll.الخاص بالرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بتوفيرها وبتعديل بعض القوانين ذات الصلة، لا يجوز اللجوء إلى إجراء التعقيم الطبي إلا بناء على طلب كتابي وموافقة كتابية مستنيرة تالية لتعليمات مسبقة، من قبل شخص مؤهل قانوني اً، أو من الممثل القانوني لشخص غير قادر على إعطاء الموافقة المستنيرة، أو بقرار من المحكمة بناءً على طلب الممثل القانوني لذلك الشخص. وبالنظر إلى ما تقدم، يجوز اللجوء إلى ما يعرف بالتعقيم القسري في سلوفاكيا دون أمر صادر من المحكمة.

69 - وتوخي اً للتخلص من أوجه القصور التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء عمليات تعقيم غير قانونية، اعتمدت سلوفاكيا تدابير نظامية وتشريعية وتدابير عملية أخرى، واعتمدت مبدأ الموافقة المستنيرة، الذي يرد تعريفه في قانون الرعاية الصحية. وتلزم المادة 6 من القانون المذكور أخصائي الرعاية الصحية المعالج بالإبلاغ عن الغرض من تقديم أي رعاية صحية وطبيعتها ونتائجها ومخاطرها. ويجب على أخصائي الرعاية الصحية أن يقدم بأسلوب مفهوم ومراع وغير قسري تعليمات بشأن الموافقة المستنيرة مع إتاحة الفرصة والوقت الكافي للاختيار الحر لتلك الموافقة، وبطريقة تتناسب مع المقدرة الفكرية لمتلقي التعليمات ونضجه وصحته. وتعرّف المادة 40 من قانون الرعاية الصحية، إجراء التعقيم الطبي بأنه إجراء منع الخصوبة دون إزالة أو إتلاف الجهاز الإنجابي للشخص المعني. ويعرّف القانون نفسه شروط إجراء التعقيم بطريقة خاصة وفعالة ومنهجية. ولا يجوز إجراء التعقيم إلا بالاستناد إلى طلب كتابي يوجهه الشخص إلى مقدم الرعاية الذي ينجز التعقيم وموافقة مستنيرة كتابية يقدمها، عقب تلقي التعليمات المسبقة، شخص مؤهل قانوني اً، أو الممثل القانوني لشخص غير قادر على إعطاء الموافقة المستنيرة، أو بالاستناد إلى قرار صادر من المحكمة بناءً على طلب الممثل القانوني لذلك الشخص. ويجب أن تقدم التعليمات السابقة للموافقة المستنيرة وفق اً للطريقة المنصوص عليها في القانون المشار إليه، ويجب أيض اً أن تتضمن معلومات عن الطرائق البديلة لتحديد النسل وتنظيم الأسرة، والتغير المحتمل حدوثه في ظروف الحياة التي أدت إلى تقديم طلب التعقيم، والنتائج الطبية للتعقيم بوصفه وسيلة يقصد بها منع الخصوبة بشكل لا رجعة فيه واحتمال فشل التعقيم. ولا يجوز إجراء التعقيم في فترة تقل عن 30 يوم اً بعد تقديم الموافقة المستنيرة. ويتضمن التشريع نماذج للموافقة المستنيرة باللغة الرسمية وبلغات الأقليات القومية. وأُنشئ في إطار وزارة الصحة في عام 2003 فريق من الخبراء بهدف تحديد الوضع الفعلي لعمليات التعقيم غير القانونية في سلوفاكيا. ووجه بعد ذلك تقرير عن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء إلى لجنة حقوق الإنسان والأقليات القومية التابعة للحكومة السلوفاكية. ولم تتلق وزارة الصحة، منذ عام 2004، أي معلومات عن تعقيم جديد أُجري من غير موافقة مستنيرة، ولا عن أي مبادرة جديدة للتحقيق في تقديم رعاية صحية تتعلق بالتعقيم (أو إجراء التعقيم دون تقديم موافقة مستنيرة). ومن ثم يمكننا الافتراض أنّ التدابير التي تنفذها سلوفاكيا هي تدابير فعالة.

70 - ويجري الآن إعداد مشاريع لإنشاء أقسام آمنة في مرافق الرعاية الصحية التي توفر خدمات الرعاية النفسية المؤسسية. وهي تشمل مرافق في هرونوفتش وكرمنيتسا ، وتوسيع القدرات في مستشفى فيليب بينيل للطب النفسي في بيزينوك . وتوجد الآن هذه العملية بأكملها في مرحلة التصميم (انظر الملحق 1).

71 - ويتمثل الدور الأساسي للإدارة المعنية بالإجراءات الموحدة للوقاية والتشخيص والعلاج التابعة لوزارة الصحة من تنسيق وتنفيذ المشروع المعروف باسم "استحداث إجراءات سريرية موحدة جديدة ومبتكرة وتطبيقها في سياق الممارسة الطبية". ويجري الآن تطبيق بعض هذه الإجراءات، والتي تتضمن إدخال تعديلات تشريعية، وإعداد المواد والمعدات التقنية اللازمة، ومعالجة مسألة الموارد البشرية، فضل اً عن تدريب الخبراء والمهنيين. ويعد هذا المشروع تحول اً كبير اً حيث يتوخى التركيز في الإجراءات السريرية الموحدة على أهم وأحدث المعارف العلمية في معالجة مشكلة سريرية معينة، مع تحسين القرارات التي يتخذها الأطباء والتوصية بالعلاجات المناسبة والفعالة.

72 - وأُنشى في إطار تنفيذ هذا المشروع فريق عامل يتألف من خبراء في مجال "الطب النفسي" وهم يعملون بشكل مكثف منذ عام 2018 على إعداد إجراءات التشخيص والعلاج الموحدة لغرض الممارسة الطبية. ووفق اً لخطة المشروع، أُسندت إلى فريق الخبراء مهمة إعداد نحو 30 تشخيص اً أولي اً . ويطلق على هذا المعيار المعتمد اسم الإجراء الموحد لإدارة عملية إيداع المرضى البالغين في الطب النفسي لتلقي العلاج دون تقديم موافقة مستنيرة (الإيداع غير الطوعي في المستشفى).

73 - ويكفل قانون الأسرة حصول كل شخص على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بمن في ذلك القُصَّر، وهم، بموجب اعتبارات القانون الوطني، الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين يولى لمصالحهم اعتبار رئيسي في عملية اتخاذ القرارات، ولا سيما فيما يتعلق بمستوى رعاية الطفل، وتنمية علاقته مع كلا الوالدين وحماية نموه البدني والعقلي والعاطفي؛ وينص القانون أيض اً على احترام حق الوالدين والأوصياء الشرعيين في حماية وتربية أطفالهم. وتستند الموافقة المستنيرة من أحد الوالدين/الوصي الشرعي إلى هذا المبدأ وهي مُلزمة في جميع الإجراءات الصحية، بما في ذلك الإجهاض والوصفات الطبية وما إلى ذلك. وحرص اً على حماية صحة الطفل، تُمنح الموافقة المستنيرة من قبل المحكمة إذا رفض الوالد تقديمها.

74 - وتندرج علمية اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الأدوية وسدادها بموجب نظام التأمين الصحي العام في إطار اختصاصات الدولة، وهي تشكل جزء اً من النظام الصحي الوطني. ويتاح عموم اً إصدار الوصفات الطبية لوسائل منع الحمل لأسباب صحية وتغطى بأكملها بنظام التأمين الصحي العام. ونحن نرى أن ثمة إشكال اً في تصنيف منتجات منع الحمل الطارئة التي تؤدي إلى الإجهاض ضمن وسائل منع الحمل، والتي تهدف في المقام الأول إلى منع وقوع الحمل. فضل اً عن أن التشريعات لا تجيز الحمل لفائدة الغير.

75 - وتنص مدونة الأخلاقيات على موضوع الاستنكاف الضميري بموجب "قانون مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمنظمات المهنية العاملة ذات الصلة". ولا يجوز أن يتوقع من أخصائيي الرعاية الصحية أن ينفذوا إجراء أو أن يشاركوا في تنفيذ إجراء يعترضون عليه أنفسهم بدافع الاستنكاف الضميري، وذلك باستثناء حالات الخطر الوشيك الذي يتهدد الحياة أو الصحة. ومع أن مرافق الرعاية الصحية تقبل الاستنكافات الضميرية من موظفيها، فإنه ليس هناك من بين مقدمي الرعاية صحية من يرفض إجراء الإجهاض أو يحظره.

76 - وتتناول المادة 10 من القانون رقم 448/2008 Coll.المتعلق بالخدمات الاجتماعية مسألة اعتراض مقدم الخدمات الاجتماعية على حماية صحة وحياة متلقي تلك الخدمات وصون كرامتهم. ولا يجوز، وفق اً لهذا التشريع، اللجوء إلى التقييد غير البدني أو البدني لمتلقي الخدمات الاجتماعية المقدمة في المرافق . وفي حالة تعرض حياة أو صحة هؤلاء الأشخاص أو غيرهم من الأشخاص الطبيعيين لخطر مباشر، لا يجوز تقييدهم سوى باستخدام القيود المحددة بموجب القانون وفي نطاق الوقت اللازم لإزالة التهديد المباشر فقط. وتمنح الأولوية لدى تقييد متلقي الخدمات الاجتماعية إلى استخدام القيود غير البدنية على استخدام أي شكل من أشكال القيود البدنية. ويُلزم بتسجيل استخدام أي تقييد، سواء أكان بدني اً أو غير بدني، في سجل التقييد الذي يُلزَم مقدم الخدمات الاجتماعية بإنشائه لهذه الأغراض. وهو مُلزم أيض اً بإبلاغ الوزارة بكل استخدام مسجل للقيود. وبالمثل، يُلزم مقدم الخدمات بأن يبلغ بذلك أيض اً الوصي الشرعي لمتلقي الخدمات الاجتماعية أو الوصي الذي تعينه المحكمة له. وإذا كان الوصي الذي عينته المحكمة مؤسسة، فإنها ملزمة بأن تبلغ على الفور شخص اً قريب اً من متلقي الخدمات بشأن تقييده بالقيود.

77 - ويتعين على مقدم الخدمات الاجتماعية أو مقدم الرعاية لطفل ما، بموجب هذا القانون، الالتزام بحظر استعمال أي شكل من أشكال العقاب البدني أو الجزاءات وبعدم تطبيق سوى تلك الوسائل والأساليب التربوية التي لا تهين الطفل أو تستهين به أو تهمله بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المعاملة المنطوية على الإهمال، أو التي لا تمس خلافه كرامة الطفل ولا تعرض للخطر حياته أو صحته أو نمائه البدني والعاطفي والفكري والأخلاقي.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

78 - يتعين على ضباط الشرطة (ضباط التحقيق وغيرهم من ضباط الشرطة المعينين) إجراء تحقيقات سريعة ونظامية ودقيقة على نحو ما تلزم به الأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية.

79 - وتنفذ إدارة الشرطة الجنائية التابعة لرئاسة جهاز الشرطة، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة في براتيسلافا، تدريب اً مهني اً لضباط تحقيقات الشرطة وغيرهم من ضباط الشرطة المعنيين، يتناول موضوع العمل مع ضحايا الجريمة، ويحمل عنوان "ضحايا الجرائم المعرضين للخطر بشكل خاص، والتحقيق في الجرائم ومعاملة الضحايا" . وبدأ تنفيذ الدورة التدريبية في الربع الأخير من عام 2018 واستمر في عام 2019، وقارب عدد ضباط الشرطة الذين أكملوها 000 3 ضابط. وتوجه محاضرة تقدم في إطار الدورة حول موضوع "التواصل مع الضحايا المعرضين للخطر بشكل خاص" ، اهتمام اً خاص اً للتواصل مع الضحايا من ذوي إعاقات مختلفة (بصرية وسمعية وبدنية وذهنية وما إلى ذلك من إعاقات)، مع الاهتمام أيض اً بالتواصل مع ضحايا العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

80 - ويتاح منذ عام 2019 تدريب مهني لضباط الشرطة في إطار مشروع " غرف استجواب خاصة للأطفال الضحايا وغيرهم من ضحايا الجريمة المعرضين للخطر بشكل خاص" (الذي سينفذ بين عامي 2018 و2021) (انظر المرفق 1).

81 - واًعدت في إطار المشروع في عام 2019 وثيقتان تعليميتان بالتعاون مع أخصائيين في علم النفس وأخصائيين آخرين معنونتان "منهجية للعمل مع ضحايا الجريمة في غرف الاستجواب الخاصة (دليل المحققين)" و "أنماط خاصة لإرشاد ضحايا الجريمة في إطار الإجراءات الجنائية" ، ويجري تطبيقهما الآن في أنشطة خدمات الشرطة لدى استجواب ضحايا الجريمة المعرضين للخطر بشكل خاص الذي يجري في سياق الإجراءات الجنائية. وكُرس في سياق إعداد هذه المنهجية جزء خاص للتواصل مع الضحايا من ذوي الإعاقة، وهو يتضمن معلومات عن أنواع الإعاقات (السمعية والبصرية والإعاقات الذهنية وإعاقات التوحد ومتلازمة أسبرغر ).

82 - ولم يعرب البرلمان السلوفاكي في 25 شباط/فبراير 2020 عن موافقته على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، ومن ثم فإن الرئيس لم يصدق على هذه الاتفاقية . ونظراً لنتيجة تصويت أعضاء البرلمان ، وجه الرئيس السلوفاكي خطاب اً إلى مجلس أوروبا أبلغه فيه بعدم إمكانية دخول سلوفاكيا طرفاً في الاتفاقية.

83 - ويُعرف القانون رقم448/2008 Coll.، قانون الخدمات الاجتماعية، المأوى باعتباره مرفق اً من مرافق الخدمات الاجتماعية المخصصة لإيواء الأشخاص الطبيعيين الذين يعيشون في ظروف اجتماعية غير ملائمة ويفتقرون للمساكن أو انهم غير قادرين على استخدام مساكنهم الحالية. ويتاح السكن لفترة زمنية محددة للمستفيدين من هذا النوع من المرافق، إلى جانب إسداء المشورة الاجتماعية، والمساعدة في تأكيد حقوقهم ومصالحهم التي يكفلها القانون، فضل اً عن تزويدهم بالملابس والأحذية اللازمة، والخدمات المتعلقة بتنمية مهارات العمل، ومستلزمات إعداد الطعام والنظافة الشخصية والتنظيف وغسل الملابس وكيّها وممارسة الهوايات. وتقدم هذه الخدمات بشكل منفصل للأفراد والعائلات التي لديها طفل واحد أو أكثر وللأفراد ممن ليس لديهم أطفال. وبلغ العدد الإجمالي لهذا النوع من المآوى المسجلة في سجل الخدمات الاجتماعية المركزي 6 مآوى في عام 2019، وهي تقدم خدمات اجتماعية خاصة لضحايا العنف العائلي أو للنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف.

84 - وتعرّف الفقرة 2(ز) من المادة 2 من القانون رقم448/2008 Coll.مرافق ال إ سكان الطارئ بأنها تتمثل في المرافق التي توفر خدمات اجتماعية للأشخاص الذين يعيشون في ظروف اجتماعية غير ملائمة بسبب تهديد يشكله سلوك الآخرين أو الأشخاص الذين يقعون ضحية بسبب ذلك السلوك. وتتاح لهؤلاء الأشخاص أماكن الإقامة السكنية لفترة زمنية محددة، والمشورة الاجتماعية، والمساعدة في تأكيد حقوقهم ومصالحهم التي يكفلها القانون، وكذلك مستلزمات إعداد الطعام والنظافة الشخصية والتنظيف وغسل الملابس وكيّها ورتقها وممارسة الهوايات. وبلغ العدد الإجمالي لهذا النوع من مرافق الإسكان الطارئ المسجلة في سجل الخدمات الاجتماعية المركزي 34 مرفق اً في عام 2019، وهي تقدم خدمات اجتماعية موجهة بشكل خاص لضحايا العنف العائلي أو للنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف.

85 - ويتاح للنساء اللاتي يتعرضن للعنف وأطفالهن ما يبلغ مجموعه 619 سرير اً في مرافق الاسكان الطارئ التي تتيح أماكن الإقامة الآمنة. ويتاح ضمن خدمات العيادات الخارجية ما مجموعه 18 مركز اً لتقديم المشورة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف. وتستند الخدمات المتخصصة المقدمة للمستفيدين إلى مبدأ عدم التمييز، ومن ثم فالوصول إليها متيسر للنساء ذوات الإعاقة، وهناك العديد من المرافق التي تستوفي الشروط الخاصة بهؤلاء النساء، كالغرف العائلية الخالية من الحواجز. وتتضمن الخدمات المتخصصة التي تقدم لهن تقديم المساعدة النفسية والمشورة الاجتماعية والمساعدة القانونية، وذلك على المدى الطويل وبدون أي مقابل. وتتاح أيض اً للنساء والفتيات من ضحايا الجريمة فرصة التماس المساعدة من مكاتب الاستعلامات الخاصة بضحايا الجريمة التي أنشأتها وزارة الداخلية في كل منطقة من مناطق الحكم الذاتي. وتقدم هذه المكاتب المشورة لضحايا الجرائم وفي وسعها تيسير الحصول على مساعدة إضافية من الخبراء بما في ذلك المساعدة النفسية والإرشاد الاجتماعي والمساعدة القانونية. ويتولى معهد بحوث العمل والأسرة تشغيل الخط الهاتفي الوطني السلوفاكي للاتصال المباشر المخصص للنساء اللاتي يتعرضن للعنف ("خط الاتصال الوطني")، والذي يمكن الاتصال به مجان اً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على الرقم التالي: 0800 212 212. وهو يسدي المشورة للنساء والفتيات والأطراف الثالثة التي تلتمس وسائل المساعدة. ويتاح أيض اً التواصل مع هذا الخط بواسطة البريد الإلكتروني مما يعزز قدرة الحصول على خدماته للنساء غير القادرات على التواصل بواسطة الهاتف بسبب إعاقة ما. ويوفر مركز تنسيق ومنهجية منع العنف ضد المرأة، الذي يعمل في إطار معهد بحوث العمل والأسرة، تدريباً إضافياً للمهنيين ذوي الصلة، وهو يؤمن الشراكات والتعاون على الصعيد الإقليمي، وينفذ أنشطة الرصد والبحث، مع مراعاة طبيعة التداخل ما بين الإعاقات والتعرض للعنف الموجه ضد النساء.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

86 - تعكف الآن مرافق الخدمات الاجتماعية المشاركة في المشروع الوطني لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية - دعم فريق التحول ("المشروع الوطني") على إعداد منهجية إنهاء الإيداع وجوانب ال إ يداع النوعية، وستتاح البيانات الكمية إ ثر تقييم أنشطة هذا المشروع. وستتاح أيض اً بيانات محددة عن المستفيدين من إنهاء الإيداع الذين اخرجوا من مرافق الخدمة الاجتماعية عند انتهاء مشاركتها في المشروع، وذلك عقب استكمال إعداد خطة التحول، الذي يتوقع أن يستغرق نحو 20 شهر اً . ومن المقرر أن يكمل ما يقارب 24 مرفق اً للخدمات الاجتماعية الجولة الأولى من أنشطتهم في الربع الأول من عام 2021. وسيتيسر جمع البيانات عن التقدم المحرز في عملية إنهاء الإيداع والخدمات المقدمة على مستوى المجتمع المحلي بفضل نظام المعلومات بشأن الخدمات الاجتماعية الذي ستطبقه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة.

87 - وشرعت الوزارة في تحديث استراتيجية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية في عام 2019 بالتعاون مع الشركاء المعنيين ذوي الكفاءات المهنية في هذا المجال انظر الملحق 1).

88 - وبدأ في عام 2018 برعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة إنفاذ تعديل للقانون رقم447/2008 Coll.، قانون الإعانات النقدية للتعويض عن الإعاقة الشديدة ("قانون الإعانات النقدية التعويضية") الذي عدّلت بموجبه شروط تقديم مختلف الإعانات النقدية مثل التعويضات المقدمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، والذي بسّط أيض اً إلى حدّ بعيد وسائل إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع.

89 - وشهدت الإعانات النقدية للمساعدة الشخصية، التي يقصد بها دعم الاستقلالية واتخاذ القرارات وممارسة العمل والأنشطة التعليمية والترفيهية، ارتفاع معدل بدل المساعدة الشخصية الممنوح عن كل ساعة من 2,78 يورو إلى 3,82 يورو وإلغاء الاعتبارات الخاصة بالإيراد الفعلي للشخص المصاب بإعاقة شديدة.

90 - وفي محاولة لدعم مقدمي الرعاية غير الرسميين للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، شهدت جميع الإعانات النقدية الممنوحة لقاء تقديم الرعاية زيادة كبيرة (زيادة لمقدمي الرعاية في سن العمل من 249,53 يورو إلى 369,36 يورو شهري اً ، ولمقدمي الرعاية الذين يتلقون معاش الشيخوخة من 92,52 يورو إلى 184,71 يورو شهري اً )، في حين رفع معدل إعفاء إيراد الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة (من 1,7 إلى ضعف حدّ الكفاف الأدنى) ورفع أيض اً مبلغ الإعانات النقدية الممنوحة لمقدمي الرعاية في سن العمل الذين يقدمون الرعاية إلى الأطفال القصّر من 49,80 يورو إلى 100 يورو شهري اً .

91 - ورفعت مرة أخرى لائحة حكومية بدأ سريانها في 1 تموز/يوليه 2019 مبلغ الإعانة النقدية الأساسي لتقديم الرعاية (من 369,36 يورو إلى 430,35 يورو لمقدمي الرعاية في سن العمل الذين يقدمون الرعاية اليومية لشخص واحد من ذوي الإعاقة الشديدة، ومن 184,71 يورو إلى 215,18 يورو لمقدمي الرعاية الذين يتلقون معاش الشيخوخة). وزيد أجر الساعة للمساعدة الشخصية من 3,82 يورو إلى 4,18 يورو.

92 - وتتولى مرافق الخدمات الاجتماعية التي شرعت في عملية إنهاء الإيداع من خلال المشروع الوطني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة إعداد خطة للتحول، وهي تتضمن التزاماً بعدم قبول زبائن جدد في المباني الأصلية الكبيرة السعة.

93 - ويطبق الآن هذا التغيير في نظام الخدمات الاجتماعية مع دعم تحويلها إلى خدمات مقدمة على مستوى المجتمع المحلي، وسوف يواصل التطبيق، من خلال المواد الاستراتيجية، والأولويات الوطنية، والتعديلات التشريعية، وتنفيذ المشاريع الوطنية، والمشاريع القائمة على الطلب التي تنفذ بدعم من الصناديق الهيكلية.

التنقّل الشخصي (المادة 20)

94 - تنص أحكام المادة 88(1) من القانون رقم 363/2011 Coll.بشأن نطاق وشروط سداد تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية وأطعمة الأنظمة الغذائية في إطار التأمين الصحي العام وبشأن تعديل بعض القوانين ذات الصلة، على إلزام شركة التأمين الصحي بتزويد الأفراد المؤمن عليهم بمساهمة في سداد تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية وأطعمة الأنظمة الغذائية التي يصفها مقدمو الخدمات غير المتعاقدين، شريطة استيفاء المعايير التي تحددها الشركة وتنشرها على موقعها الإلكتروني؛ وتمنح الشركة موافقتها بناءً على طلب كتابي يقدمه الشخص المؤمن عليه. وتراعى في تصنيف الأجهزة الطبية احتياجات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الإعاقات الشديدة.

95 - وبدأ في عامي 2017 و2019 إنفاذ التعديلات التي أُدخلت على التدابير رقم7/2009 Coll.، التي تنفذها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، والتي توضع وفقها قائمة الأجهزة والمبالغ القصوى التي يجب مراعاتها في أسعار تلك الأجهزة. وقد عدلت هذه القائمة من أجل تعزيز تعويض الآثار الاجتماعية المترتبة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة ولعكس أسعار السوق لهذه الأجهزة بشكل أفضل.

96 - ودعمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة تطوير خدمات النقل عموم اً وخدمات نقل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير إعانات مالية لفئة مختارة من مقدمي الخدمات الاجتماعية (قانون الإعانات المالية التي ترعاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة)، حيث جرت الموافقة على منح إعانات مالية لشراء سيارات ركاب متخصصة ذات 7 أو 9 مقاعد مع منحدرات رفع لأربعة من مقدمي طلبات الحصول على تلك الاعانات في عام 2019 بمبلغ إجمالي قدره 000 89 يورو.

97 - ويجري ضمن جهود تحديث وتعزيز تنظيم خطوط السكك الحديدية، وكذلك جهود تجديد مباني المحطات وأرصفتها، بناء نظم المعلومات الآلية المرئية والمسموعة لعموم المسافرين في محطات ومواقف السكك الحديدية. وتُبلغ هذه النظم الركاب والمسافرين بشأن الحركة الآنية لسير القطارات (مواعيد الوصول والمغادرة وخيارات التحول، والتأخيرات، وما إلى ذلك) وبشأن تدابير التشغيل والسلامة المتعلقة بنقل المسافرين. وفي محاولة لتيسير السفر بالقطار للركاب المشلولي الحركة، نفذت السكك الحديدية السلوفاكية مشروع اً لإيجاد منصات رافعة تُشغّل بمساعدة العاملين والناقلين في محطات السكك الحديدية، ويجري الآن إنشاء مداخل خالية من الحواجز بالتزامن مع عملية تحديث خطوط السكك الحديدية؛ وتشمل هذه الأنشطة توسيع الأبواب للأشخاص المشلولي الحركة المتنقلين بواسطة الكراسي المتحركة، وإزالة الحواجز من ممرات التنقل إلى الأرصفة؛ وإنشاء أو تجديد بناء مرافق صحية مخصصة لمستعملي الكراسي المتحركة؛ بالإضافة إلى العلامات المرئية والمسموعة الأخرى لبيان نقاط الوصول، إلخ. ويجري أيضاً تنفيذ مشروع تحديث قاطرات وعربات السكك الحديدية السلوفاكية (السكك الحديدية)، حيث تستبدل في إطاره القطارات الإقليمية وقطارات الضواحي العاملة على السكك الحديدية السلوفاكية بقطارات منخفضة الأرضية مزودة بمساحات متعددة الوظائف من أجل الركاب من مستعملي الكراسي المتحركة، وهي مجهزة أيضاً بنظام للمعلومات. وفيما يتعلق بتدابير تيسير الوصول بإضافة إشارات عامة مقروءة بطريقة برايل، فإن ثمة إشارات من هذا النوع مثبتة في المصاعد الكائنة في محطة براتيسلافا المركزية، وكذلك في أنفاق المرور تحت الأرض التي تفضي لتلك المصاعد، من خلف الدرابزين. وبالإضافة إلى تحديث قاطرات وعربات شركة " زيلينزنيجنا سبولوزنوست السلوفاكية"، يجري تدريجي اً تشغيل قطارات مجهزة بعناصر حديثة تتيح الدخول الخالي من الحواجز، مع توفير مستلزمات تيسير الوصول من بينها استحداث منحدر لصعود الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وعناصر داخلية مكيفة من قبيل المقاعد والمراحيض المخصصة لهؤلاء الأشخاص، فضلاً عن العلامات المكتوبة بطريقة برايل (انظر المرفق 1).

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

98 - يضطلع مكتب نائب رئيس الوزراء للاستثمار والحوسبة بمسؤولية تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2102/2016 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية لهيئات القطاع العام وتطبيقاتها للأجهزة المحمولة، وذلك بصفته الكفيل عن أداء المهام واختبار إمكانية الوصول وإبلاغ الهيئات الأخرى من غير هيئات القطاع العام، من خلال توفير التدريب المنهجي لهذه الهيئات ولمجهزيها بنظم المعلومات. ويتولى المكتب، في إطار ما ينظمه من تلك الأنشطة التدريبية، توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية وتطبيقات الأجهزة المحمولة مع تعزيز وعي هيئات القطاع العام ومقاولي القطاع الخاص. وينظم المكتب ثلاثة أنواع من الأنشطة التدريبية، وهي موجهة بالذات لمحرري المواقع الشبكية ومنشئيها ومقيميها، وتتضمن هذه الأنشطة التدريبية مثالاً عملياً عن استخدام الأجهزة المساندة للمكفوفين، وتجارب المكفوفين أنفسهم في العمل باستخدام المواقع الشبكية. وهناك من بين أعضاء فريق العمل المشارك في صياغة معايير إمكانية الوصول إلى مواقع الانترنت الشبكية وتطبيقات الأجهزة المحمولة ممثلون عن اتحاد المكفوفين وضعاف البصر في سلوفاكيا وممثلون عن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في سلوفاكيا، الذين تساهم مشاركتهم في تحقيق تعزيز شامل للوعي والمعلومات بشأن إمكانية الوصول إلى مواقع الانترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

99 - ويجوز للشخص المعاق بصري اً أن يطلب إصدار القرار المتخذ بشأن قضية معينة بطريقة برايل، وذلك بموجب القانون رقم211/2000 Coll. بشأن حرية الحصول على المعلومات وتعديل بعض القوانين ذات الصلة (قانون حرية الإعلام). وهناك نموذج يتاح الحصول عليه للإفصاح عن المعلومات للطرف الطالب المكفوف أو ضعيف البصر بموجب أحكام هذا القانون، وهو يتضمن معلومات مكتوبة بإحدى الطريقتين التاليتين:

(أ) بطريقة برايل، أو

(ب) بخط مكبّر.

100 - ويحق للشخص الكفيف طلب الحصول على المعلومات بصيغة برايل. ويجب على الشخص الذي يقدم الطلب أن يرفقه بنسخة من بطاقة هوية مواطن ذي إعاقة شديدة، تحمل خطّ اً أحمر وكتابة على ظهرها توضح نوع الإعاقة "كفيف". ويحق للشخص الضعيف البصر طلب الحصول على المعلومات مكتوبة بخط كبير، على أن يرفقه بنسخة من بطاقة هوية مواطن ذي إعاقة شديدة. ولا يُؤذن للطرف المُلزم بالتنفيذ تقييد النطاق الشامل للمعلومات المتاحة التي يحق للطرف الطالب الحصول عليها بموجب القانون. ويتعين عليه أيض اً تغطية تكاليف الإفصاح عن المعلومات في صيغة ميسّرة الحصول للشخص ذي الإعاقة الحسية.

101 - وأُعتمد في عام 2019 تعديل للقانون رقم448/2008 Coll.، بشأن الخدمات الاجتماعية المنفذة بموجب القانون رقم280/2019 Coll.، وهو يحدد بأسلوب جديد المؤهلات الأساسية اللازمة لممارسة أنشطة العمل في مجال الخدمات الاجتماعية، ويشمل ذلك على وجه التحديد الترجمة بلغة الإشارة أو الترجمة بالتوضيح اللفظي أو الترجمة اللمسية، في إطار خدمات الترجمة المقدمة بموجب المادة 44 من قانون الخدمات الاجتماعية. ويشترط التشريع الجديد اكتساب المؤهلات الأساسية اللازمة للترجمة في مجال الخدمات الاجتماعية من خلال استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 382/2004 Coll. بشأن الخبراء والمترجمين الفوريين والتحريريين وبشأن تعديل بعض القوانين ذات الصلة، ويشترط أيض اً، لأغراض الترجمة بموجب قانون الخدمات الاجتماعية، وكبديل لذلك، اكمال دورة تدريبية في الترجمة بالصيغة ذات الصلة المعتمدة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، على افتراض أن المتدرب أكمل أعداده المهني الثانوي كحد أدنى. وفي هذا السياق، تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة على وضع إطار إرشادي لمناهج دورات التدريب على الترجمة بالتوضيح اللفظي والترجمة بلغة الإشارة والترجمة اللمسية، والحد الأدنى لنطاق هذه الدورات، والمؤهلات المطلوبة من الشخص المهتم بإكمالها. وتضمن الأحكام الانتقالية في قانون الخدمات الاجتماعية الإقرار باستيفاء شروط التأهيل لدى جميع المترجمين الذين قدموا خدمات الترجمة في أي وقت سابق لبدء سريان التشريع الجديد والذين يستوفون شروط التأهيل الأساسية بموجب التشريع السابق.

102 - وبمقتضى أحكام المادة 18(2) من القانون رقم 308/2000 Coll.بشأن البث وإعادة الإرسال وتعديل القانون رقم 195/2000 Coll.المتعلق بالاتصالات ("قانون البث وإعادة الإرسال") تلتزم الهيئة الإذاعية بإتاحة الحصول على خدمات البرامج بوسائل متعددة، بحيث تُبث كل خدمات البرامج التلفزيونية رقمي اً على نحو ما يلي:

تضمين 50 ⁒ من جميع برامج البث لترجمة كتابية مصاحبة لصالح الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع؛

ترجمة 3 ⁒ من جميع برامج البث إلى لغة الإشارة للصم أو تقديمها لهم في صيغة لغة الإشارة؛

إرفاق 20 ⁒ من جميع برامج البث بتعليق صوتي للمكفوفين.

103 - وتُنظم التزامات الهيئات الإذاعية المرخصة بموجب أحكام المادة 18 ( أ ) من قانون البث وإعادة الإرسال، وتخضع تلك الهيئات لأحكام هذه المادة، التي تُلزم الهيئة الإذاعية المرخصة بضمان توفير الحصول على خدمات البرامج بوسائل متعددة، بحيث تُبث كل خدمات البرامج التلفزيونية رقمي اً على نحو ما يلي:

إرفاق 10 في المائة من جميع البرامج التي يجري بثها بترجمة كتابية لصالح الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو بترجمة إلى لغة الإشارة للصم أو تقديمها لهم في صيغة لغة الإشارة للصم؛

إرفاق 3 في المائة من جميع برامج البث بتعليق صوتي للمكفوفين.

104 - وتُلزم أحكام المادة 18 ( ب ) من قانون البث وإعادة الإرسال، الهيئات الإذاعية ومقدمي خدمات الإعلام السمعية والبصرية بالتأشير، عند الطلب، بعلامة واضحة على جميع البرامج المصحوبة بترجمة كتابية لضعاف السمع أو بتعليق صوتي للمكفوفين أو التي تترجم بلغة الإشارة للصم أو التي تُبث بهذه اللغة، مع إخطار مجلس البث الإذاعي وإعادة الإرسال بشأن الأسلوب المتبع في التأشير على تلك البرامج. وتُلزم هيئة البث بتطبيق هذا التأشير عند بث البرامج، وفي الإعلان عن بثها وفي العرض الذي تقدمه بشأن بث برامجها الخاصة، وكذلك في اللمحات العامة التي تقدمها عن البرامج التي تتيحها للنشر في الدوريات ووسائل الإعلام الجماهيري الأخرى. ويُلزم مقدم خدمات الوسائل السمعية والبصرية بتطبيق التأشير في منهاج برامجه عند الطلب.

105 - ويمثل الحصول المتعدد الوسائل على خدمات البرامج محتوى إضافي اً يجري بثه بالتزامن مع البرنامج التلفزيوني المعني مما يتيح للصم والمكفوفين الانتفاع ببرامج البث او بالمكونات الأخرى لتلك البرامج، لا سيما من خلال الترجمة الكتابية المصاحبة لصالح ضعاف السمع ولغة الإشارة للصم والتعليق الصوتي للمكفوفين.

106 - واعتمد تعديل قانون البث وإعادة الإرسال، وهو بالتحديد القانون رقم278/2015 Coll.، وذلك توخي اً لتيسير انتفاع ضعاف السمع وضعاف البصر بخدمات بث البرامج التلفزيونية، وبالأعمال الفنية السمعية والبصرية السلوفاكية التي يجري بثها والأعمال الفنية السمعية والبصرية السلوفاكية التي تُبث بنسخة لغتها السلوفاكية الأصلية، وبدأ إنفاذ القانون المعدل في 1 كانون الثاني/يناير 2016، مما أفضى إلى استحداث المفهوم الجديد "الترجمة المصاحبة من أجل ضعاف السمع". وترد المتطلبات المحددة بهذا الشأن في مرسوم وزارة الثقافة في الجمهورية السلوفاكية ("وزارة الثقافة") رقم 12/2016 Coll.المتعلق بالترجمة المصاحبة من أجل ضعاف السمع ("المرسوم رقم12/2016 Coll."). وأدرج أيض اً القانون رقم 278/2015 Coll.إلزام اً صريح اً لمشغلي عمليات إعادة الإرسال بأن يتيحوا الحصول على البرامج التي يعيدون إرسالها، بما في ذلك الحصول المتعدد الوسائل، ويلزم أيض اً الهيئات الإذاعية التي تبث الأعمال السمعية والبصرية السلوفاكية، أو التي تبث أعمال اً من هذا القبيل باللغة السلوفاكية الأصلية، بأن توفر مع تلك الأعمال ترجمة مصاحبة من أجل ضعاف السمع وتعليق اً صوتي اً للمكفوفين، ويعدل هذا القانون أيض اً القانون رقم40/2015 Coll. بشأن المواد السمعية والبصرية وبعض القوانين ذات الصلة الأخرى (انظر الملحق 1).

107 - واعتُمد المرسوم رقم12/2016 Coll. وفق اً للأحكام التمكينية التي تنص عليها المادة 18 ( أأ ) من قانون البث وإعادة الإرسال الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2016. وينص المرسوم المعتمد أيض اً على متطلبات توفير الترجمة المصاحبة بناء على الطلب التي يلزم من خدمات البرامج التلفزيونية وبرامج الإعلام السمعية والبصرية الوفاء بها.

108 - ويشكل التشاور مع ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة جزء اً لا يتجزأ من عملية صياغة وتطبيق التشريعات التي تركز على حقوق هؤلاء الأشخاص (انظر الملحق 1).

109 - وتعكف وزارة الثقافة الآن على إعداد مشروع قانون يرمي إلى تضمين القانون السلوفاكي توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2018 / 1808 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 والمعدل للتوجيه رقم 13/2010/EU بشأن تنسيق بعض الأحكام المنصوص عليها في القانون، أو اللوائح أو الإجراءات الإدارية المتبعة في الدول الأعضاء فيما يتعلق بتقديم خدمات الإعلام السمعية والبصرية (التوجيه المعني بخدمات الإعلام السمعية والبصرية) بهدف مراعاة إدخال واقع تغيرات السوق في القانون السلوفاكي. وسيتضمن مشروع القانون تدابير تهدف إلى تحسين إمكانية انتفاع الأشخاص ذوي إعاقات ضعف البصر وضعف السمع بالمضامين السمعية والبصرية.

110 - وتتضمن المادة 46 من القانون رقم185/2015 Coll.، أي قانون حقوق التأليف والنشر، استثناءً عام اً يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد متى يمكن استخدام عمل فني ما دون موافقة المؤلف لتلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص، والطريقة الممكنة لذلك الاستخدام وقابلية تطبيقه. وفي الوقت نفسه، يسمح حكم المادة بتكييف المواد السمعية والبصرية دون موافقة المؤلف، مع عدم اضافة تعبير لفظي إلى عنصره المرئي أو بواسطة فصل عنصره الصوتي، على ألا يتم ذلك سوى لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وبقدر ما تبرره إعاقتهم. ويجيز هذا الحكم أيض اً ، دون موافقة المؤلف، إنتاج تسجيل صوتي للأعمال الشفوية حصر اً بهدف تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وبالقدر الذي تبرره إعاقتهم. ويكفل هذا الحكم إمكانية تحويل المضمون المحمي بحقوق التأليف والنشر إلى صيغ مختلفة يسيرة التناول للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤدي أيض اً إلى تحسين الحصول على المعلومات.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

111 - يعد الاضطراب العقلي، بموجب الشروط التي تنص عليها المادة 12 من القانون رقم36/2005 Coll.المتعلق بالأسرة وبتعديل بعض القوانين ذات الصلة ("قانون الأسرة")، واحد اً من الأسباب المبطلة للزواج. وتعالج أحكام المادة نفسها أهلية الدخول في عقد الزواج من حيث توفر الشروط النفسية المسبقة لدى الزوجين (انظر المرفق 1). ونحن نرى عدم جواز وصف ذلك الشرط بأنه "إنكار لحق بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج". ويبدو من المناقشات الجارية أن البتّ في هذه المشكلة سوف يُقترح في إطار إجراءات إصلاح الوصاية.

112 - ولا يجوز للوالدين اللذين لا تتوفر لديهما أهلية قانونية كاملة (مقيدان أو محرومان من الأهلية القانونية) التمتع بأي من حقوق أو التزامات الأبوين التي يجيزها قانون الأسرة. ويلزم إلغاء ذلك في سياق "إجراء إصلاح الوصاية".

113 - ويُلزم مرسوم وزارة العدل رقم207/2016 Coll.، الذي يحدد تفاصيل إنفاذ القرارات المتخذة بشأن المسائل المتعلقة بالقُصّر، باتباع أكبر قدر ممكن من الحرص في إنفاذ تلك القرار ا ت، التي يجب أن تتوافق قدر الإمكان مع نظام معاملة الطفل وأن تحصر الضرر الذي يقع عليه في أقل مستوى ممكن. ووفقاً لقانون الإجراءات المدنية غير التنازعية، تشمل أسباب تأجيل إنفاذ قرار من القرارات، في جملة أمور، الحالات التي تتعرض فيها حياة القاصر أو صحته أو نماؤه بوجه صحيح لخطر شديد ناجم عن هذا الإنفاذ.

التعليم (المادة 24)

114 - يمثل البرنامج الوطني لتنمية التعليم والتدريب "تعليم جيد في متناول الجميع في سلوفاكيا، 2018-2027" ، الذي صدرت الموافقة عليه بموجب القرار الحكومي رقم 302 بتاريخ 27 حزيران/ يونيه 2018، وثيقة رئيسية لإعداد استراتيجية التعليم الشامل الجيد واعتمادها وتنفيذها. وتعرض هذه الوثيقة عملية تعزيز الإدماج في النظام التعليمي بكافة مستوياته، بما في ذلك التعليم المستمر للكبار، وفي الوقت نفسه فإن "النموذج الناتج لا يتطلب الإزالة الكاملة لمدارس التعليم الخاص". ويتوقع أن يفضي تنفيذ خطة عمل البرنامج إلى وضع استراتيجية التعليم الشامل، التي عُهد بإعدادها إلى منظمة تدار مباشرة من قبل وزارة والتعليم، وهي معهد بحوث علم نفس الطفل وعلم الأمراض النفسية.

115 - وخصص مبلغ إجمالي قدره 773 8 يورو لإعداد استراتيجية التعليم الشامل في عام 2019 وسيخصص مبلغ 000 70 يورو لعام 2020.

116 - وبموجب قانون التعليم، يجري تعليم الأطفال ذوي الإعاقة وتدريبهم في المدارس الخاصة بهم، وكذلك في المدارس الأخرى، أي بمعنى آخر إدماجهم في المدارس (انظر الملحق 1).

117 - ويُقبل الأطفال في سن التعليم قبل الابتدائي في رياض الأطفال وفق اً للتشريعات ذات الصلة. ويلزم عند قبولهم فيها مراعاة مبدأ المساواة في المعاملة وحظر أي شكل من أشكال التمييز ولا سيما التمييز بالفصل عن الآخرين (المادة 3(ج) و(د) من قانون التعليم). ويجوز أيضاً قبول الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في التعليم قبل الابتدائي. ويُعرّف مفهوم الحاجة التعليمية الخاصة بموجب قانون التعليم بأنه " شرط تعديل ظروف التعليم أو التدريب، ومحتوياته وأنماطه وأساليبه ومناهجه، لكي تتواءم مع احتياجات الطفل الناجمة عن إعاقة صحية أو إعاقة في مواهبه أو ناتجة عن نموه في بيئة اجتماعية غير ملائمة، والتي يعتبر تعديلها ضروري اً لتنمية قدرات ذلك الطفل أو شخصيته ولبلوغه مستوى تعليمي اً مناسب اً وتحقيق اندماجه في المجتمع".

118 - وتكتسي أحكام المادتين 145(1) و(2) من قانون التعليم أهمية فيما يتعلق بقبول الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في رياض الأطفال، إذ تنص على ما يلي: تُكفل الحقوق التي ينص عليها هذا القانون (قانون التعليم) لكل الأطفال على قدم المساواة وفقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في سياق التعليم الذي ينص عليه نظام خاص (القانون رقم365/2004 Coll.المتعلق بالمساواة في المعاملة في مجالات معينة والحماية من التمييز وبتعديل بعض القوانين ذات الصلة (قانون مكافحة التمييز). ويلزم أن تتوافق ممارسة الحقوق والالتزامات الناشئة عن قانون التعليم مع مفهوم الأخلاق الحميدة. ولا يجوز لأي كان إساءة استخدام هذه الحقوق والالتزامات على حساب أي من الأطفال الآخرين.

119 - ووفق اً لقانون التعليم، يمكن لمساعدي التعليم العمل أيض اً في رياض الأطفال. وبموجب المادة 6(12)(ح) من القانون رقم596/2003 Coll.، يجوز للبلدية، عند تحديد المبالغ المالية المخصصة للأجور ونفقات التشغيل اللازمة لروضة أطفال، أن تأخذ في الاعتبار عدد الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في تلك الروضة وضرورة توفر مساعد تعليمي لهم. وتقرر اعتبار اً من عام 2021، وبالاستناد إلى تعديل قانون تمويل المدارس الابتدائية والثانوية والمرافق المدرسية، استخدام إعانة التعليم والتدريب التي تتيحها وزارة التعليم للأطفال الذين ستطبق عليهم إلزامية التعليم قبل الابتدائي ، وذلك في جملة أمور من بينها توفير مساعدي التعليم والموظفين المتخصصين (لا سيما الأخصائيين في مجالي النطق وعلم النفس). وهناك حالي اً 276 من مساعدي التعليم العاملين في رياض الأطفال (في 15 أيلول/سبتمبر 2019).

120 - وتوخي اً لتحسين مستوى البيئة التعليمية للتلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس الإقليمية، وافق وزير التعليم على الوثيقة المعنونة "نموذج التجسيد الموضوعي لعدد الموظفين المتخصصين العاملين في المدارس" ، التي تتضمن تدابير لزيادة فعالية تعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص في سياق نظام التعليم الشامل. واستناد اً لما ورد في الوثيقة، فرض قانون التعليم على المدارس الابتدائية والثانوية التي هي ليست مدارس للتعليم الخاص والتي تدرّس أكثر من 20 طالب اً من ذوي الإعاقات المشمولين فيها بشكل منفرد، باستثناء الطلاب ذوي الإعاقات الذين يتلقون تعليمهم في صفوف خاصة، التزام اً يقضي بأن تستخدم المدرسة موظف اً متخصص اً، أي أخصائي اً تربوي اً، أو أخصائي اً في النطق، أو أخصائي اً في علم النفس، أو مدرس اً علاجي اً.

121 - وتتولى وزارة التعليم والعلم والبحث والرياضة في الجمهورية السلوفاكية، بوصفها الهيئة الوسيطة لمحور الأولوية 1 للتعليم في إطار برنامج تشغيل الموارد البشرية، تنفيذ العديد من الأنشطة الرامية إلى دعم بُعد التعليم الشامل، وهي تشمل، على سبيل المثال، "مساعد المعلم المعني بالتلاميذ ذوي الإعاقة" كوسيلة لإدماج هؤلاء التلاميذ في عملية التعليم العام. ويعمل مساعد المعلم، بالتعاون مع أخصائي التربية وأخصائي علم النفس في المدرسة، من أجل تحسين تدريس التلاميذ ذوي الإعاقة. ويشارك مساعد المعلم في تحقيق تكافؤ الفرص في سياق التعليم، وإزالة الحواجز سواء أكانت معمارية أو تعليمية أو لغوية أو صحية أو اجتماعية أو ثقافية. وقد أُطلقت عدة نداءات تتعلق بإطار محور الأولوية للتعليم في سياق برنامج تشغيل الموارد البشرية، وهي تركز على دعم الإدماج من خلال تعزيز الوظائف المستحدثة من قبيل مساعدي التعليم ومعاوني المعلمين وأعضاء فريق الشمول (الذي يتألف من أخصائيي علم النفس والتربية والاجتماع). ويذكر من بين تلك النداءات المطالبة بتحقيق نجاح أكبر " في المدارس الابتدائية" و" في المدارس الابتدائية الثانية" ونداء يطالب بدعم التعليم الشامل على مستوى المدارس الابتدائية (توفير مخصصات إجمالية بمبلغ 50 مليون يورو (تمويل من الاتحاد الأوروبي) لكلا الندائين )، فضل اً عن البرنامج الوطني بشأن "وظائف المساعدة المهنية في تعليم الأطفال والتلاميذ" الذي صُمم بهدف ضمان تنفيذ مبادئ التعليم الشامل في رياض الأطفال وعلى مستوى المدارس الابتدائية والثانوية (بلغ إجمالي المخصصات المتاحة .00 050 607 40 يورو (بتمويل الاتحاد الأوروبي)).

122 - وتتبع في الوقت الحاضر طريقة تقنينية في تخصيص الأموال لتعليم الأطفال والتلاميذ ذوي الإعاقة، ويجوز استخدام تلك الأموال في تمويل تكاليف الرواتب، بما في ذلك علاوات التأمين الصحي الإلزامي العام والتأمين الاجتماعي، وفي تمويل المساهمات في مدخرات معاشات الشيخوخة، والمساهمات في المدخرات الإضافية للمعاشات التقاعدية، والعمليات التي تنطوي على تحديث وسائل الإيضاح التعليمية والوسائل التعليمية المعينة الخاصة والمساعدات التعويضية وتسوية احتياجات الحالات الملحّة والطارئة.

123 - وتمثل الأموال غير المقننة التي تخصص عن طريق المنح المقدمة سنوي اً مصدر اً آخر للتمويل الذي يشمل تكاليف استحقاقات مساعدي التعليم الذين يوظفون للعمل من أجل التلاميذ ذوي الإعاقة على نحو ما يوزعه مؤسسو المدارس المنفردة بموجب المادة 4 ( أ ) من القانون رقم597/2003 Coll. الخاص بتمويل المدارس الابتدائية والثانوية والمرافق المدرسية.

124 - ويتمتع الأطفال أو التلاميذ ذوي الإعاقة وفق اً للقوانين السارية بالحق في التعليم من خلال الاستفادة من الأشكال والأساليب الخاصة التي تفي باحتياجاتهم وتهيئ الظروف اللازمة لتيسير هذا التعليم وإتاحته. ولهم الحق أيض اً في استخدام الكتب المدرسية الخاصة والنصوص التعليمية ودفاتر التمارين ووسائل الإيضاح المتعددة الوسائط والوسائل المعينة التعليمية والتعويضية في سياق هذا التعليم؛ ويُكفل للأطفال والتلاميذ الصم الحق في التعليم باستخدام لغة الإشارة السلوفاكية كوسيلة طبيعية للتواصل معهم؛ ويُكفل للأطفال والتلاميذ المكفوفين الحق في التعليم بواسطة طريقة برايل؛ وللأطفال والتلاميذ الذين يعانون من ضعف في مهارات التواصل الحق في التعليم باستخدام وسائل التواصل البديلة.

125 - ويحق لكل طالب بموجب القانون رقم131/2002 Coll. بشأن التعليم العالي وتعديل بعض القوانين ذات الصلة ("قانون التعليم العالي")، دراسة البرنامج التعليمي الذي يختاره في الجامعة إذا استوفى شروط القبول الأساسية بموجب المادة 56، والشروط الأخرى التي تحددها الجامعة لتوفير البرنامج التعليمي المختار بموجب المادة 57(1)، والشروط المحددة في اتفاق بموجب المادة 54 ( أ ) (2) والشروط الأخرى المحددة في المادة 58 ( أ ) (4). وتُكفل الحقوق التي ينص عليها قانون التعليم العالي لجميع المتقدمين للقبول والطلاب على نحو متكافئ وفق اً لمبدأ المساواة في المعاملة في التعليم المنصوص عليه في قانون خاص (قانون مكافحة التمييز).

126 - ويُلزم القانون رقم131/2002 Coll. بشأن التعليم العالي وتعديل بعض القوانين ذات الصلة، الجامعات، بما في ذلك الكليات التي تعد المعلمين لممارسة مهنتهم، بتهيئة بيئة أكاديمية مفتوحة للجميع من خلال إيجاد ظروف دراسية مناسبة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة دون الحد من متطلبات أدائهم الدراسي. ويعتبر الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان يعاني من إعاقات حسية أو بدنية، أو من إعاقات متعددة، أو من مرض مزمن، أو ضعف صحي، أو مرض عقلي، أو من اضطراب التوحد أو غيره من الاضطرابات النمائية الشاملة أو من إعاقات التعلم.

127 - ويحق للطالب، وفق اً لنوع الاحتياج المحدد ومداه، أن يستفيد من خدمات الدعم، ولا سيما الخدمات التي تضمن له القدرة على استخدام موارد تعليمية معيّنة، واتباع مناهج تعليمية فردية، والانتفاع على وجه الخصوص من تلقي التدريس الفردي لمواد مختارة للطلاب من ذوي الإعاقات الحسية، والاستفادة أيض اً من الشروط الخاصة لأداء الواجبات الدراسية دون الحد من متطلبات الأداء الدراسي، ومن نهج تدريسيي فردي من قبل مدرسي التعليم العالي، ومن الإعفاء من الرسوم الدراسية في الحالات المبررة، إذا ما استغرقت الدراسة مدة أطول من مدة البرنامج الأكاديمي المعني الاعتيادية. ويجوز للطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على منحة دراسية اجتماعية حتى بعد تجاوز مدة الدراسة الاعتيادية، إذا كانت إعاقته هي السبب وراء ذلك التمديد. وينظم مرسوم وزارة التعليم والعلم والبحث والرياضة رقم 458/2012 Coll.بشأن الحد الأدنى من استحقاقات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تفاصيل الحد الأدنى للاستحقاقات اللازمة لحصولهم على خدمات الدعم حسب نوع الاحتياج الخاص.

128 - وتتيح الجامعات أماكن عمل تربوية ومنسقين يعملون من أجل دعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

129 - وتعمل أماكن العمل التربوية الخاصة هذه بمثابة مراكز منهجية ومعرفية وتنسيقية وهي موجودة في جامعة كومينيوس في براتيسلافا والجامعة التقنية في كوشيتسه .

130 - وأنشأت الجامعات الحكومية أيض اً صندوق اً مالي اً لدعم دراسة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يمكن استخدامه لتوفير الظروف المالية المناسبة لدراسة هؤلاء الطلاب وفق اً لاحتياجاتهم المحددة.

131 - وتزود تلك الجامعات، وفق اً لمنهجية توزيع الإعانات من ميزانية الدولة على الجامعات الحكومية، بأموال مخصصة لغرض إتاحة خدمات الدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد خصص في عام 2020 مبلغ 000 700 يورو لدعم دراسة هؤلاء الطلاب.

132 - ولم تعتمد سلوفاكيا حتى الآن فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أي تدابير محددة لتوظيف المعلمين ذوي الإعاقة. وينفذ هذا التوظيف وفق اً للمادة 1 من القانون رقم 311/2001 Coll.، أي قانون العمل، التي تتناول الحق في العمل واختياره الحر وفقاً لمبدأ المساواة في المعاملة، والذي ينص عليه، في إطار مجال ترتيبات التوظيف، قانون خاص بشأن المساواة في المعاملة في بعض المجالات والحماية من التمييز وتعديل بعض القوانين ذات الصلة (قانون مكافحة التمييز)، دون أي قيود أو تمييز على أساس الصحة أو الإعاقة، ما لم يبرر التمييز في المعاملة بطبيعة الأنشطة الممارسة أو ظروف ممارستها، حيث يشكل هذا السبب شرطاً حقيقياً وحاسماً للتوظيف، على أن يكون الهدف مشروعاً والشرط متناسباً.

133 - ولم تعتمد وزارة التعليم والعلم والبحث والرياضة حتى الآن تعليم لغة الإشارة، وهو متاح في الجامعات ضمن مجال التربية الخاصة مع التركيز على تعليم ضعاف السمع. ويتلقى الطلاب خلال دراستهم دورات تتناول أسس لغة الإشارة، ومفردات لغة الإشارة، والتواصل مع الصم، وأبجدية ال أ صابع، وعلم لغة الإشارة.

134 - وتقدم مؤسسات عديدة دورات لتعليم لغة الإشارة السلوفاكية، مثل مركز دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وجامعة كومينيوس ، ومنظمة " نيبوكوجوتشي دييتشا " ("الطفل الأصم") غير الربحية، ومنظمة إيفيتا نيترا ، والمركز المسيحي للصم في براتيسلافا وبانسكا بيستريكا ، إلخ.

الصحّة (المادة 25)

135 - تتضمن مواضيع الاتفاقية جملة أمور، من بينها مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، والكرامة، والاستقلالية، واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز، والمعايير الأخلاقية، وما إلى ذلك، وهي تندرج ضمن عملية اكتساب المؤهلات المهنية اللازمة لأداء المهن الطبية التي تتطلب إكمال التعليم العالي أو التعليم المهني العالي أو التعليم المهني الثانوي المتقدم أو التعليم المهني الثانوي في سلوفاكيا، والذي يتناول دراسة مواضيع تركز على الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والمعنوية والقانونية لتقديم الرعاية الصحية.

136 - وفي سياق كل من التعليم العالي، والتعليم المهني العالي، والتعليم المهني الثانوي المتقدم، والتعليم المهني الثانوي، تندرج هذه الأطروحات في المواد التعليمية المتعلقة بأخلاقيات الصحة، وتنظيم الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية. وتحمل المواد التعليمية التي تتناول هذه المسألة تسميات مختلفة، ولكنها تشكل جزءا ً من كل برنامج أكاديمي يلزم إكماله من أجل اكتساب المؤهلات اللازمة لأداء مهنة الطب.

137 - وكجزء من دراسات التخصص في المهن الصحية، تشمل مجالات التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة توفير المعايير الدنيا التالية:

فيما يتعلق بالأطباء:

المعايير الدنيا للمناهج الأكاديمية المتخصصة في مجالات جراحة الأطفال؛ والأمراض النسائية والتوليد؛ وطب الأطفال والطب العام؛

المعايير الدنيا للمناهج الأكاديمية للتصديق على ممارسة الأنشطة المهنية في مجال الإجلاء الطبي الجوي والطب المهني؛

فيما يتعلق بالتمريض - المعايير الدنيا للمنهج الأكاديمي في مجال الرعاية التمريضية المتخصصة في طب الأطفال؛

فيما يتعلق بٍالقبالة الطبية - المعايير الدنيا للمنهج الأكاديمي للتخصص في مجال ممارسة القبالة في محيط الأسرة والمجتمع؛

فيما يتعلق بالتمريض النفسي - المعايير الدنيا للمنهج الأكاديمي في مجال الرعاية التمريضية المتخصصة في الطب النفسي السريري؛

138 - وتشكل مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التعليم الإضافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية جزء اً من المعايير الدنيا للمناهج الأكاديمية للتخصص في المجالات ذات الصلة المكرسة للعديد من المهن الصحية.

139 - ويرد في الموقع الشبكي لوزارة الصحة، فيما يتعلق بالمادة 6 ( ج ) (2) من القانون رقم576/2004 Coll. بشأن الرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بتقديمها، وبشأن تعديل بعض القوانين ذات الصلة، ما يلي:

"ستنشر وزارة الصحة على موقعها الشبكي قائمة بالجمعيات المدنية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات والكنائس والجمعيات الدينية التي تقدم للنساء الحوامل مساعدات مالية ومادية ونفسية، وستحدّث الوزارة هذه القائمة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر تقويمية، وستحدد التفاصيل والشروط اللازمة للنشر في القائمة المشار إليها في الجملة الأولى، في إطار نظام قانوني ملزم عموما ً ".

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

140 - يندرج نشاط إعادة التأهيل الاجتماعي ضمن الأنشطة المهنية المحددة بوضوح في إطار الخدمات الاجتماعية التي تتيحها جميع المرافق المختصة بتقديم هذه الخدمات في حالة الأشخاص المتكلين على الغير. لذا عُدلت اللائحة الحكومية السلوفاكية رقم 354/2018 Coll.بشمول العمل في مهنة مدرب في مجال التأهيل الاجتماعي في ثلاثة مستويات تعليمية (التعليم الثانوي ومستويا التعليم العالي الأول والثاني) اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2019. وارتفع مؤخر اً أيض اً عدد الهيئات المطالبة باعتماد إعادة التأهيل الاجتماعي كنشاط مهني مستقل.

العمل والعمالة (المادة 27)

141 - يحق للمواطن السلوفاكي، بموجب المادة 14(2) من قانون خدمات التوظيف (القانون رقم5/2004 Coll.)، الحصول على العمل دون قيود وفق اً لمبدأ المساواة في المعاملة في سياق ترتيبات التوظيف وفي الترتيبات القانونية المماثلة المنصوص عليها في قانون خاص (قانون مكافحة التمييز). وبالإضافة إلى ذلك، نفذت في إطار خدمات التوظيف تدابير ترمي إلى زيادة معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والحدّ من بطالتهم، بصرف النظر عن الجنس. ولأغراض قانون خدمات التوظيف، يشمل الأشخاص ذوو الإعاقة أي شخص يُقر بإعاقته بموجب لوائح محددة (القانون رقم 461/2003 Coll.المتعلق بالضمانات الاجتماعية بصيغته المعدلة بالقانون رقم 310/2006 Coll.والقانون رقم328/2002 Coll.بشأن الضمان الاجتماعي لضباط الشرطة والجنود وتعديل بعض القوانين ذات الصلة).

142 - وتحسنت مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في سلوفاكيا بفضل تطبيق التدابير والبرامج والمشاريع، وكذلك بفضل النهج الذي تنفرد في إتباعه المكاتب تجاه زبائنها، فضل اً عن جوانب التنمية الاقتصادية الإيجابية التي تحققت في الفترة من 2016 إلى 2019. واستناداً إلى البيانات المتاحة من المكتب الإحصائي للجمهورية السلوفاكية ("المكتب الإحصائي") والبيانات المحصلة من مسح عينات من القوى العاملة، ارتفع مستوى النشاط الاقتصادي والعمالة كليهما، وتحقق في الوقت نفسه انخفاض في مستوى بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء. وارتفع مجموع عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة العاملين في عام 2018 عن مثيله في عام 2017 بنسبة 14,7 ⁒ ، وفي الفترة نفسها فاقت وتيرة النمو السنوي لعمالتهم بشكل كبير وتيرة نمو العمالة الإجمالي في سلوفاكيا (بلغ متوسط النمو في سلوفاكيا نسبة 1,4 ⁒ ). وانخفض تدريجي اً معدل البطالة المسجل في سلوفاكيا. وانخفض أيض اً عدد الباحثين عن العمل، بمن فيهم الباحثون عن العمل من بين الأشخاص ذوي الإعاقة. وانخفض خلال فترة الرصد مجموع عدد الباحثين عن العمل بنسبة 40,1 ⁒ بينما انخفض عدد الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة بنسبة 41,7 ⁒ ، وهو انخفاض يزيد بنسبة 1,6 نقطة مئوية مقارنة بالانخفاض في العدد الشامل للباحثين عن العمل. وسجلت السلطات ما بلغ مجموعهم 455 165 باحث اً عن العمل، منهم 668 5 شخص اً من ذوي الإعاقة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 (انظر المرفق 1).

143 - ونفذت تدابير محددة من أجل رفع مستوى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وخفض معدل بطالتهم يذكر من بينها ما يلي:

تدابير تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد وتركز على إيجاد وإدامة فرص العمل على نحو ما يلي:

استخدام الأموال العامة في إطار المشاريع الوطنية "دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "2" و"3" و"4"، بما في ذلك استخدام التمويل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، في دعم الوظائف التي أنشأها أصحاب العمل في ورش العمل المحمية أو في سوق العمل المفتوحة باعتبارها أماكن عمل محمية، وكذلك فرص العمل الحر التي أُنشئت للباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة باعتبارها أيض اً أماكن عمل محمية والتي تعمل، عند دعمها بالأموال العامة، في بيئة سوق العمل المفتوحة التنافسية والطبيعية، ومن ثم فهي تستوفي المعايير المطلوبة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الدعم في سوق العمل المفتوحة. وأُحرز تقدم مماثل في حالات حصل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة على وظائف لدى أرباب العمل في سوق العمل المفتوحة التي أُنشئت وكيفت للاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودُعمت بمساهمات من الأموال العامة واعتبرت رسمياً بأنها أماكن عمل محمية، وذلك مع كونها وظائف في سوق العمل المفتوحة. واتخذت ضمن هذه الفئة تدابير لدعم أرباب العمل الذين لم ينشئوا ورش عمل محمية والذين يوظفون أشخاصاً ذوي إعاقة بنسبة تزيد عن 25 ⁒ من مجموع عدد موظفيهم.

وبموجب ترتيبات التوظيف، يُعين الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في ورش وأماكن العمل المحمية، مع تلقيهم أجراً أو راتباً عن عملهم وفقاً للوائح المحلية الخاصة بأجور المستخدمين؛

تدابير تستهدف الفئات المحرومة في سوق العمل، بما في ذلك دعم إيجاد فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم إحدى الفئات المحرومة، على نحو ما يلي:

دعم فرص العمل التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم من الباحثين عن العمل المحرومين، الاندماج في سوق العمل المفتوحة، في حين شملت معظم التدابير التي شاع استخدامها أكثر من غيرها تدابير دعم توظيف الباحثين عن العمل من المحرومين (المادة 50)، ودعم تنمية العمالة المحلية والإقليمية (المادة 50 ي) وزيادة العمالة من خلال مختلف مشاريع وبرامج الدعم (المادة 54) من قانون خدمات التوظيف؛

تدابير لزيادة قابلية التوظيف:

توفير خدمات المشورة المهنية والتعليم والتدريب لسوق العمل، وذلك بهدف تزويد الباحثين عن العمل، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم فردي لتعزيز قابلية توظيفهم. وتكليف الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة بتنشيط جهودهم الرامية إلى تعزيز قابلية توظيفهم؛

تدابير لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو لدعم أرباب العمل الذين يوظفونهم في سياق الاقتصاد الاجتماعي:

تُطبق منذ 1 أيار/مايو 2018 أحكام قانون الاقتصاد الاجتماعي والمشاريع الاجتماعية (القانون رقم112/2018 Coll.) في مجال الاقتصاد الاجتماعي والمشاريع الاجتماعية في سلوفاكيا، وينشئ هذا القانون إطار اً شامل اً لقطاع الاقتصاد الاجتماعي بشكل عام والمشاريع الاجتماعية بشكل خاص. ويعد الاقتصاد الاجتماعي وسيلة ابتكارية لدعم العمالة الإقليمية والمحلية، وهو يمثل ذلك القطاع الاقتصادي الذي ينفذ نشاط اً تجاري اً معين اً، مع أن مهمته الرئيسية هي تحقيق هدف اجتماعي معين. والأهداف الاجتماعية هي، من المنظور الاقتصادي، تلك الأهداف التي ترمي إلى توظيف العاطلين عن العمل لفترات طويلة وغيرهم من الفئات المحرومة والضعيفة. ويتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا التشريع الجديد والمعقد إلى إيجاد بيئة مناسبة لاجتذاب ودعم هيئات الاقتصاد الاجتماعي مما يحفز انطلاق تنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي في سلوفاكيا.

144 - ويجوز أن تشمل المشاريع الاجتماعية المسجلة، من حيث مجال أنشطتها، مشاريع من قبيل ما يلي:

مشاريع الإدماج؛

مشاريع الإسكان الاجتماعي؛

مشاريع اجتماعية عامة مسجلة.

145 - ويعرّف مشروع الإدماج بأنه مشروع ذو منفعة عامة يتمثل أثره الإيجابي في تعزيز العمالة من خلال توظيف الأشخاص المحرومين والضعفاء، ويعتبر الأثر الإيجابي محقق اً إذا شكل الأشخاص المحرومون والضعفاء ما لا يقل عن 30 ⁒ من الموظفين في المشروع في إطار العمالة المتفق عليه، ممن يعملون لما لا يقل عن نصف وقت العمل الأسبوعي المحدد، وفي حالة الأشخاص المحرومين بموجب المادة 2(5)(ب)، لما لا يقل عن ربع وقت العمل الأسبوعي (المادتان 12(1) و(2) من القانون).

146 - ويشكل الأشخاص ذوو الإعاقة إحدى فئات الأشخاص المحرومين. ويوسع هذا القانون، من حيث إدارة التشريعات الأوروبية المتقدمة، نطاق النظر من خلال شموله الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم اولئك الأشخاص الذين يقر بأنهم معاقون (المادة 2(5)(ب)(1)) والأشخاص الذين لا يقر بأنهم معاقون ولكنهم يعانون من إعاقات طويلة الأجل تحدّ من قدراتهم البدنية والعقلية والحسية، وتحول دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في بيئة العمل مقارنة بالشخص السليم، وذلك وفق اً لتقييم طبي للياقتهم للعمل لا يتجاوز تاريخه سنة واحدة، أو وفق اً لقرار بعدم منح معاش الإعاقة، ويُقرّ مع ذلك بانخفاض قدرتهم على أداء عمل ذي أجر بنسبة تزيد عن 20٪ مقارنة بشخص سليم ولا يزيد سنه عنه بأكثر من سنتين؛ والإعاقة الطويلة الأجل هي الإعاقة التي تعتبر دائمة وفق اً لنتائج العلوم الطبية، والتي تمتد لمدة سنتين على الأقل (الفقرة 2(5)(ب)(2)).

147 - وتنفذ أنشطة الدعم فيما يتعلق بهذا القانون بتمويل مشترك مع أموال الصندوق الاجتماعي الأوروبي (انظر الملحق 1).

148 - وتذكر من بين الأمثلة على الممارسات الجيدة، أنشاء أنجزه متعهد بروفيسيا (وهو مشغل بوابة فرص العمل التي تسجل أكبر عدد من زائري هذا النوع من البوابات في سلوفاكيا، www.profesia.sk) لبرنامج "المساعدة النابعة من القلب" بهدف تحسين فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في العثور على العمل في سوق العمل المفتوحة، حيث يتيح لهم البرنامج فرصة العثور على العمل أو أداء عمل قصير الأجل أو عمل موسمي. ويوفر البرنامج لمقدمي فرص العمل الذين يتطلعون إلى توظيف أشخاص ذوي إعاقة معلومات حول كيفية استبانة الوظائف المناسبة لهؤلاء الأشخاص، ويوفر أيض اً ملفات تتضمن أوصاف الباحثين عن العمل المناسبين، مع فرصة التواصل مع المهنيين المعتمدين الذين شاركوا مشاركة طويلة العهد في جهود توظيف المعوقين.

149 - ويشارك معهد إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا البرنامج ويساعد على القيام بما يلي:

تقديم خدمات المشورة المهنية؛

استعادة عادات ممارسة العمل وتقييم إمكانات الزبون لأداء أنشطة العمل؛

أداء مهمة المساعد في تكيّف الزبون للعمل عند إدماجه في وظيفة معينة؛

تهيئة أرباب العمل لقبول الموظفين ذوي الإعاقة في فريق العمل وإعداد موظفي المؤسسة الداخليين الذين سيتولون مسؤولية توجيه الشخص ذي الإعاقة في نطاق برنامج عمله بعد إدماجه.

150 - وقد أعد فريق عامل أنشأته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة نداء عنوانه "خطوة فخطوة" ، وهو يهدف إلى تعزيز قابلية توظيف الأشخاص من الفئات المستهدفة ورفع معدل توظيفهم وادامته. ويتمثل النشاط الرئيسي لهذا النداء في مرافقة الأشخاص من الفئة المستهدفة (وهم أشخاص من خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ممن تقل أعمارهم عن 29 عام اً ويتدنى تحصيلهم التعليمي عن مستوى التعليم الثانوي المهني ومن العاطلين عن العمل والباحثين عن فرص العمل المحرومين الذين يقل مستوى تحصيلهم عن مستوى التعليم الثانوي المهني، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يستوفون شروط تصنيفهم ضمن هذه الفئات) مع توجيههم ودعمهم للتخلص من العقبات الشخصية والمهنية لكي يتسنى لهم دخول سوق العمل والبقاء فيه. ويدمج نداء "خطوة بخطوة" بين خدمات التوظيف والعمل الاجتماعي. وبناء على نقل الأموال إلى تدابير معالجة عواقب جائحة كوفيد-19، سيواصل تقييم هذا النداء كجزء من متابعة النداءات التي أُطلقت وتقديم المنح وفق اً للخطط الأصلية. ولا توجد لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة بيانات إحصائية عن عدد وأنواع الوظائف المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا عن نتائج توظيفهم أو مدد الاحتفاظ بهم في الوظائف.

151 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان عمليات انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك انتقالهم من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية في إطار المجتمع، وانتقال العاطلين عن العمل أو العاملين في ورش العمل المحمية إلى العمالة في سوق العمل المفتوحة، يرجى ملاحظة العمل الذي أُنجز في عام 2017 بقيادة معهد بحوث العمل والأسرة وفريق عامل من الخبراء لإعداد مشروع "خطة العمل لانتقال الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في ورش العمل المحمية إلى العمالة في سوق العمل المفتوحة (مسودة)" . وتتبع هذه الخطة توصيات اللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في سلوفاكيا والتوصية رقم 74 الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة، التي يتألف هدفها الأساسي من تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد الظروف اللازمة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، في سوق العمل المفتوحة، ودعم ذلك التوظيف. وتستند هذه الوثيقة إلى الأسس المفاهيمية لوضع خطة العمل وتحليل تطور مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وهي تركز على مسائل المصطلحات المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريف مفاهيمها في سياق التشريعات الحالية، ولا سيما التعريف القانوني لمصطلحي الورش المحمية وأماكن العمل المحمية في قانون خدمات التوظيف، في حين أن تعريف المصطلحين يحدد وفق اً لوصف إشكالي يتعلق بتطور الوضع العام لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء تحليل الوضع الراهن وقوائم ورش العمل وأماكن العمل المحمية، حيث تمثل أماكن العمل المحمية الغالبية العظمى (ما يقارب 72 ⁒ ). وهي وظائف ينشئها أرباب العمل العاملين في سوق العمل المفتوحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ووفق اً لما يرد في الوثيقة المعدة، يجوز اعتبار ورش العمل وأماكن العمل المحمية شكلاً من أشكال توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة استناداً إلى أسلوب عملها الفعلي، في حين أن قسم اً صغير اً فقط من إجمالي عدد ورش العمل المحمية يتسم بوضوح بخصائص التوظيف المنفصل للأشخاص ذوي الإعاقة.

152 - ويذكر فريق الخبراء العامل أن ثمة اعتقاد خاطئ بأن سلوفاكيا لا تقدم سوى الحد الأدنى من دعم الأموال العامة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، وأن دعم توظيفهم في بيئات محمية (منفصلة) يعود سببه إلى سمات التعريف المطبقة على ورش العمل المحمية وأماكن العمل المحمية (أماكن العمل المحمية هي تلك الأماكن التي ينشئ فيها شخص طبيعي أو اعتباري وظيفة لشخص ذي إعاقة وهي لا تُنشئ الوظيفة في ورشة عمل محمية؛ والتي تعرف بأنها مكان العمل الذي يُنشئ فيه شخص اعتباري أو طبيعي أكثر من وظيفة واحدة للأشخاص ذوي الإعاقة وحيث يشكل هؤلاء 50٪ على الأقل من العاملين) وهذا يعني أن معظم مخصصات تدابير سوق العمل النشطة التي تستهدف دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب التشريعات السارية مرتبطة بإنشاء ورش عمل محمية وأماكن عمل محمية. ومن ثم يلزم مواءمة مصطلحات المفاهيم والتعاريف التي تصف خصائص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سلوفاكيا مع مصطلحات المفاهيم المتبعة في إطار الاتحاد الأوروبي، أو مع تعاريف المفاهيم التي تتبعها المؤسسات الرسمية، والتي توصلت إلى الاستنتاج الوارد آنف اً بناء على التناقضات في السياقات والمفاهيم المذكورة أعلاه. وتشكل هذه الخطة أساس اً للعملية الممكن تطبيقها في المستقبل للأخذ بالتغييرات والتدابير المقترحة في مجال دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

153 - ويتضح، وفق اً لقائمة الورش المحمية وأماكن العمل المحمية التي تحتفظ بها مراكز العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة ("المراكز") أنه حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، مثلت غالبية الوظائف التي أنشأها أرباب العمل العاملون في سوق العمل المفتوحة أماكن عمل محمية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي بلغ عددها 140 4 وظيفة أو 72,7٪ من مجموع عدد ورش العمل المحمية وأماكن العمل المحمية. وكانت هناك 554 1 ورشة عمل محمية، مما يمثل انخفاض اً قدره 129 ورشة عما كان عليه عددها في الفترة نفسها عام 2016. وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في ورش عمل محمية (من غير الأشخاص ذوي الإعاقة الموظفين أو العاملين لحسابهم الخاص في أماكن عمل محمية) 735 5 شخص اً، وهو انخفاض بأكثر من 500 فرد من هؤلاء الأشخاص مقارنة بعام 2016 (المصدر: المراكز).

154 - ويجري انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من ورش العمل المحمية إلى سوق العمل المفتوحة في إطار تدابير الاقتصاد الاجتماعي عن طريق تحويل ورش العمل المحمية إلى مشاريع مسجلة للإدماج الاجتماعي ("مشاريع الإدماج")، وبالارتباط مع اعتماد قانون الاقتصاد الاجتماعي والمشاريع الاجتماعية. ويتوقع أن يؤدي السماح بتحويل ورش العمل المحمية إلى مشاريع إدماج إلى انخفاض تدريجي في عدد هذه الورش وفي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين فيها. ووفق اً للبيانات الإحصائية المتاحة، ففي 7 آذار/مارس 2020 كان هناك 14 من الشخصيات الاعتبارية التي قدمت مساهمات تعويضية لمشاريع الإدماج (الفقرة 53 ( ز ) ) المسجلة باعتبارها هيئات مقدمة للعمل في إطار ترتيب تعاقدي، أي مقدم وظائف سليم، والتي تسجلها المراكز كورشات عمل محمية/أماكن عمل محمية ذات دور سليم (المصدر: نظام معلومات خدمات التوظيف، إدارة مركز منهجية نظام المعلومات). ووظفت هذه الشخصيات الاعتبارية 216 شخص اً من ذوي الإعاقة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 (المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، إدارة الاقتصاد الاجتماعي، حسابات الإدارة).

155 - وبدأ في 1 أيار/مايو 2018 تنفيذ تدبير جديد في سوق العمل النشطة، وذلك في شكل بدلات توظيف لمشاريع الإدماج (الفقرة 53 ( و ) ) بهدف زيادة دعم هذه المشاريع وحفزها على توفير المساندة والمساعدة المناسبتين للأشخاص المحرومين (بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة) أثناء توظيفهم في مشروع الإدماج للعثور على العمل في سوق العمل المفتوحة بمساعدة المشروع ودون اللجوء إلى آليات أخرى للدعم المالي. والغاية المتوخاة من ذلك هي حفز مشروع الإدماج على ضمان العمل لموظفها إذا كان شخص اً محروم اً ، أو مساعدته في العثور على العمل لدى أرباب العمل الذين هم ليسوا من مشاريع الإدماج، أو أطراف اً تابعة لتلك المشاريع أو لورش عمل محمية.

156 - ويحق قانوني اً لمقدم الطلب (مشروع الإدماج) الحصول على بدل التوظيف إذا استوفيت لديه الشروط الموضوعية اللازمة لذلك. وبموجب المادة 53(و)(1)(أ) من قانون خدمات التوظيف، يقدم المكتب بدلات توظيف لمشروع الإدماج الذي ينهي التوظيف في غضون سنتين من إنشاء الوظيفة بالاتفاق مع الموظف المعني إذا كان من الأشخاص المحرومين، والذي ينشئ بعدها وظيفة مع رب العمل الذي هو ليس مشروع اً للإدماج أو طرف اً تابع اً لمشروع للإدماج أو ورشة عمل محمية في غضون شهر واحد من إنهاء توظيفه في مشروع الإدماج، وذلك إذا وافق رب العمل على توظيفه للعمل بما لا يقل عن نصف وقت العمل الأسبوعي؛ ويلتزم مشروع الإدماج ببيان التثبت من نطاق وقت العمل الأسبوعي المتفق عليه. وبموجب الفقرة (و)(1)(أ) من المادة 53، يُقدم البدل بناء على اتفاق كتابي يبرم بين المكتب ومشروع الإدماج أثناء فترة وجود الوظيفة، ويقدم البدل في غضون 12 شهر اً تقويمي اً كحد أقصى بعد إنهائها من قبل مشروع الإدماج.

157 - وبناء على التزايد التدريجي للعمالة، وانخفاض البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك انخفاض عدد ورش العمل المحمية وأماكن العمل المحمية التي يعملون فيها، يمكن القول إن فرص العمل التي يعثر عليها هؤلاء الأشخاص هي تلك الفرص التي تتيحها بصفة خاصة سوق العمل المفتوحة.

158 - وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لإزالة الحواجز والتمييز الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة في عملية البحث عن العمل وداخل أماكن العمل، بما في ذلك حالات رفض التدابير الفردية، يرجى ملاحظة أن قانون خدمات التوظيف، وعلى وجه التحديد المادة 14(1) إلى (3) منه، ينص على حق الحصول على العمل. ويحق لكل فرد تقديم شكوى إلى المكتب فيما يتعلق بانتهاك هذه الحقوق والواجبات. ويلتزم المكتب بتلقي هذه الشكاوى والرد عليها بدون أي تأخير لا مبرر له، وبتوفير سبل الانتصاف والامتناع عن اللجوء لمثل هذا الإجراء وإزالة الآثار المترتبة عليه. ويجوز لأي فرد يعتقد أن حقوقه أو مصالحه المحمية بالقانون مُست نتيجة لعدم الامتثال للحقوق المنصوص عليها في المادة 14(1) إلى (5) أن يؤكد الحماية القانونية المضمونة له في القضاء بموجب قانون خاص (قانون مكافحة التمييز).

159 - وتنظم ترتيبات العمل والعمالة بالأحكام المنطبقة من قانون العمل (انظر الملحق 1).

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

160 - تندرج مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية أيض اً، التي تركز على تعزيز الإدماج الاجتماعي ومكافحة الفقر. وهي الاستراتيجية الإطارية الوطنية لدعم الإدماج الاجتماعي ومكافحة الفقر ("الاستراتيجية الإطارية الوطنية")، والتي ترتبط بالبرنامج الوطني لتطوير الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة 2014-2020، وتنظم نُهُج التصدي للفقر والإقصاء الاجتماعي ووضعها في إطار منفرد يتعلق بأهداف استراتيجية أوروبا 2020.

161 - وجرت منذ عام 2000 تهيئة الظروف الملائمة لاحتياز المساكن لغرض تأجيرها بأسعار معقولة للفئات الضعيفة اجتماعي اً . وبغية شراء هذه الشقق السكنية، تتاح للبلديات إمكانية الحصول على قروض تفضيلية من صندوق الدولة لتنمية الإسكان (أسعار فائدة منخفضة وآجال طويلة لمواعيد استحقاق القرض النهائية) وإعانات يُحصل عليها بواسطة وزارة النقل والبناء. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقات الشديدة أكثر من غيرهم بظروف تفضيلية للحصول على شقق الإيجار (ارتفاع الحد الأعلى لإيراد الأسرة التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة شديدة والتي تطلب الحصول على شقة إيجار، ويجوز كذلك أن تفوق مساحة الشقة الخالية من الحواجز مساحة الشقة العادية بنسبة 10 ⁒ ، مع فترة استئجار أطول عموم اً) .

162 - وأتاح تعديل التشريعات القائمة في مجال دعم الإسكان زيادة الظروف التفضيلية اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2020 على نحو ما يلي:

(أ) حيازة مساكن الإيجار (بما في ذلك المساكن الخالية من الحواجز) للفئات السكانية الضعيفة اجتماعيا ً ؛

(ب) حيازة شقق الإيجار في القطاع الخاص؛

(ج) بناء وتجديد مرافق الخدمات الاجتماعية من أجل توسيع دائرة مقدمي الطلبات لشمول نوع آخر من الشخصيات الاعتبارية.

163 - وأتاح اعتماد القانون رقم112/2018 Coll. بشأن الاقتصاد الاجتماعي والمشاريع الاجتماعية، وضع إطار قانوني لإنشاء نوع معين من المشاريع الاجتماعية المسجلة، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي، لتأمين السكن اللائق والكريم لفئة محددة من الأشخاص الطبيعيين بعد استيفائهم الشروط القانونية.

164 - وسيؤدي تعريف هذا النوع من المشاريع الاجتماعية المسجلة في إطار أحكام قانون الاقتصاد الاجتماعي إلى تعزيز نطاق تنمية مشاريع مساكن الإيجار في سلوفاكيا، المستوحاة أساس اً من النموذج النمساوي. وليس المقصود بمشاريع بناء المساكن الاجتماعية وتشغيلها اللاحق هو أن تحل تلك المساكن محل نموذج الإسكان الاجتماعي المطبق في سلوفاكيا أو أن تتدخل فيه بطريقة أو بأخرى، والذي يستند إلى إعانة مشتركة من وزارة البناء والنقل وقروض ميسرة من صندوق الدولة لتنمية الإسكان، وإنما القصد هو أن تكمّل هذه المشاريع النموذج القائم.

165 - ويشمل توفير مساكن الإيجار ذات المنفعة الاجتماعية، الذي يعتبر "خدمة اجتماعية ذات أهمية عامة" وفق اً للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2013/1304 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والتي تلغي لائحة المجلس، إتاحة المساكن وإدارتها وتوفير خدمات الصيانة داخلها أو تجديد المجموعة السكنية الذي ينفذه مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يتيح بناء أو تجديد أو شراء شقق أو مبان سكنية من أطراف ثالثة وتأجيرها لاحق اً لمجموعة معينة من الأشخاص الطبيعيين.

166 - ويُعرَّف الإسكان ذو المنفعة الاجتماعية بموجب قانون الاقتصاد الاجتماعي وفي سياق اللائحة على النحو التالي: توفير المساكن وإدارتها وصيانتها وتجديد المجموعة السكنية من خلال بناء أو تجديد أو اقتناء شقق للإيجار للأشخاص المؤهلين أو من خلال تأجير الشقق لهؤلاء الأشخاص الطبيعيين. ووفق اً للائحة الخاصة، تشكل مساكن الإيجار ذات المنفعة الاجتماعية، خدمة اجتماعية ذات نفع عام.

167 - وتعتبر الخدمات الاجتماعية ذات الأهمية العامة، التي يندرج ضمنها توفير المساكن ذات المنفعة الاجتماعية، خدمات مخصصة لمجموعة معينة من الأشخاص الطبيعيين. ووفق اً لقانون الاقتصاد الاجتماعي ، يلزم من الأشخاص المؤهلين للحصول على هذا النمط الإسكاني (ضمن جملة شروط) أن يكونوا أشخاص اً طبيعيين يشكلون أسرة معيشية مشتركة وفق اً للقانون رقم 40/1964 Coll.، أي القانون المدني.

168 - وليس شرط أن يكون الأشخاص المؤهلون أشخاص اً طبيعيين يؤلفون أسرة معيشية مشتركة هو الشرط الوحيد الذي يضمن حق الحصول على مسكن الإيجار، فهناك شرط آخر لذلك وهو أن يكون لأفراد الأسرة المعيشية المشتركة دخل شهري اجمالي مشترك لا يتجاوز أربعة أضعاف الحد الأدنى للكفاف. ويتوقف المبلغ الاسمي للحد المعيشي الأدنى، فيما يخص جميع الأفراد الذين يُقيّمون كأفراد يعيشون مع اً في إطار نفس الأسرة المعيشية، على عدد هؤلاء الأفراد.

169 - وبموجب أحكام المادة 11(2)(أ) و(ب) من القانون، يُعد المشروع الاجتماعي العام المسجل مشروع اً آخر لا يندرج ضمن مشاريع الإدماج أو مشاريع الإسكان الاجتماعي. ولكن هذا لا ينفي قدرته على تقديم خدمة ذات منفعة اجتماعية في مجال التوظيف أو توفير السكن وإدارته وترميمه وتجديد مجموعة المباني السكنية.

170 - ويعود سبب إدراج هذا المشروع في فئة المشاريع العامة إلى قدرته على تحقيق أو إيجاد أثر اجتماعي إيجابي من خلال توفيره خدمات ذات منفعة اجتماعية عموم اً في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية بموجب الفقرات 2(4)(أ) إلى (ي) من القانون رقم 112/2018 Coll..

171 - وعلى غرار مشاريع الإدماج أو مشاريع الإسكان الاجتماعي، يجب على هذا المشروع أن يركز على تنفيذ خدمة مختارة ذات منفعة اجتماعية (أو مجموعة من تلك الخدمات) تفضي إلى تحقيق أثر اجتماعي إيجابي. وتركز المشاريع الاجتماعية، كمشاريع الإدماج مثل اً، تركيز اً خاص اً على الأشخاص المحرومين والضعفاء لغرض توظيفهم (إيجاد فرص العمل المكرسة لهذا الغرض) في حين تميل مشاريع الإسكان الاجتماعي والمشاريع الاجتماعية العامة إلى التركيز على هؤلاء الأشخاص في سياق كونهم مستفيدين من الخدمات والسلع التي تتيحها تلك المشاريع.

172 - ويجري أيض اً منذ 1 كانون الثاني/يناير 2018 تعزيز التمويل المتعدد المصادر للخدمات الاجتماعية، وذلك بفضل تعديل آخر أُدخل على قانون الخدمات الاجتماعية. ويركز هذا التشريع الجديد على التمويل المشترك للرعاية التمريضية في مرافق الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك مرافق رعاية كبار السن ومرافق خدمات الرعاية ودور الخدمات الاجتماعية والمرافق المتخصصة، وذلك باستخدام أموال التأمين الصحي العام. ويستند الأساس القانوني لذلك إلى اتفاق بشأن تقديم الرعاية التمريضية في مرافق الخدمات الاجتماعية يُبرم مع هيئة التأمين الصحي المعنية بموجب لوائح الرعاية الصحية، ويقضي بسداد مبلغ مقطوع في نطاق حد أدنى من عدد الأسرّة المستفيدة من ذلك المبلغ مقابل توفير الرعاية التمريضية في مرافق الخدمات الاجتماعية المعنية (يجوز بموجب نظام التأمين الصحي العام سداد تكاليف الرعاية التمريضية في مرافق الخدمات الاجتماعية في نطاق الحد الأدنى لعدد الأسرّة، الذي يقارب 000 10 سرير، بمبلغ مقطوع على النحو المحدد في تدابير وزارة الصحة، والذي يبلغ معدله في الوقت الراهن 3,30 يورو في اليوم لكل شخص).

173 - وتقدم الدراسة الاستقصائية بشأن دخل الأسر المعيشية وظروف عيشها في الجمهورية السلوفاكية، المنفذة في إطار إحصائيات الاتحاد الأوروبي بشأن الدخل وظروف المعيشة، لمحة عامة على التفاصيل الأساسية لدخل الأسر المعيشية وحجمه وبنيته، وكذلك على ظروف العيش في المساكن ومؤشرات الفقر. ويتيح المصدر نفسه رصد الفقر الذي يعاني منه الأشخاص ذوو الإعاقة. ويمكن الاطلاع على نتائج الدراسة في البوابة الشبكية التابعة للمكتب الاحصائي وفي الموقع الشبكي التابع للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

174 - تورد المادة 4(ج) من القانون رقم180/2014 Coll. المتعلق بشروط ممارسة حقوق التصويت وتعديل بعض القوانين ذات الصلة، أن الحرمان من الأهلية القانونية يشكل سبب اً لفقدان الحق في التصويت. وأُلغي ذلك بموجب الحكم رقم 130 / 2017 الصادر عن المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية بتاريخ 22 آذار/مارس 2017، والذي دخل حيز التنفيذ في 31 أيار/مايو 2017 وبدأ سريانه في 31 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ومن ثم فإن حكم المادة لم يعد منطبق اً. وتشكل الأهلية القانونية شرط اً لممارسة الحق في الترشح للانتخابات، ومن ثم فإن انعدام الأهلية القانونية يشكل عائق اً أمام الحق في انتخاب المرشح (المادة 6(ج) من القانون رقم180/2014 Coll.) .

175 - وتنص المادة 4(ج) من القانون رقم 180/2014 Coll. على ما يلي: يعين عمدة المدينة أو البلدة، وعمدة القسم الإداري الفرعي في حالة كل من براتيسلافا وكوشيتسه ("عمدة البلدية")، الدوائر الانتخابية وأماكن التصويت في غضون المدة المحددة في قرار الدعوة إلى إجراء الانتخابات لأغراض الإدلاء بالأصوات وفرز أصوات الناخبين. وينبغي لعمدة البلدية أن يراعي، عند تحديد أماكن التصويت، ضمان أيسر أسلوب ممكن لوصول الناخبين ذوي الإعاقة إلى تلك الأماكن.

176 - وبموجب أحكام المادة 24(6) و (7) و (9) من القانون رقم180/2014 Coll. المتعلق بشروط ممارسة حقوق التصويت، يحدد أسلوب التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو ما يلي:

الفقرة (6) يحق للناخب الذي لا يستطيع التأشير على ورقة اقتراعه بسبب إعاقة أو بسبب عدم قدرته على القراءة أو الكتابة، والذي يخطر لجنة الدائرة الانتخابية بهذا الأمر قبل التصويت، أن يصطحب معه داخل معزل الاقتراع المخصص له شخص اً آخر قادر اً على التأشير على ورقة اقتراعه وفق اً لتعليماته وبمقتضى القانون، وأن يضع الورقة داخل المظروف الرسمي؛ بيد أنه لا يجوز أن يكون الشخص المصاحب عضو اً في لجنة الدائرة الانتخابية. ويتلقى الشخصان قبل دخولهما في معزل الاقتراع المحدد إرشادات يقدمها أحد أعضاء لجنة الدائرة الانتخابية تتعلق بأسلوب التصويت والأساس الفعلي لتجريم التدخل في إعداد وسير عملية الانتخاب أو الاستفتاء؛

الفقرة (7) يجوز للناخب، بناء على أسباب خطيرة تتعلق بالصحة أول اً، أن يطلب، بمفرده أو من خلال شخص آخر، من البلدية، وفي موعد الانتخاب من لجنة الدائرة الانتخابية، السماح له بالتصويت خارج المكان المحدد لإجراء لاقتراع، بشرط أن يتم ذلك داخل إقليم الدائرة الانتخابية المعنية التي أنشئت اللجنة من أجلها. وفي هذه الحالة، توفد لجنة الدائرة الانتخابية اثنين من أعضائها إلى الناخبين يحملان معهما صندوق اقتراع محمول وأوراق اقتراع وأظرف وقائمة بأسماء الناخبين الذين طلبوا التصويت خارج المكان المخصص للاقتراع. وينبغي لأعضاء اللجنة الموفدين التأكد من الحفاظ على خصوصية عملية التصويت ومن توقيع الناخبين على قبول بطاقة الاقتراع والمظروف؛ وإذا تعذّر للناخب القيام بذلك، أو إذا رفض التوقيع على قبول بطاقة الاقتراع والمظروف، ينبغي لعضو اللجنة تسجيل هذه الواقعة في القائمة. وينبغي لأعضاء اللجنة الموفدين أن يتخذوا ما يلزم من تدابير أثناء قيام الناخب بالتوقيع من أجل حماية البيانات الشخصية للناخبين الآخرين المدرجين في القائمة. ويجري بعد ذلك دمج قائمة الناخبين هذه بقائمة الناخبين الشاملة. وتتولى لجنة الدائرة الانتخابية رسم دائرة حول رقم (أرقام) الناخب (الناخبين) في القائمة فور عودة أعضائها الموفدين مع صندوق الاقتراع المحمول إلى مكان الاقتراع؛

(9) يجوز للناخب غير القادر على إدخال المظروف في صندوق الاقتراع بسبب إعاقة ما أن يطلب من شخص آخر القيام بذلك، شريطة أن لا يكون ذلك الشخص عضو اً في لجنة الدائرة الانتخابية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

177 - أعدت وزارة الثقافة في عام 2017 مادة إعلامية عن التخلص تدريجي اً من الحواجز في المؤسسات الثقافية الخاضعة للهيئة التأسيسية لدى الوزارة، وذلك لتزويد تلك المؤسسات بمعلومات عن تيسير انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالثقافة، وتطلعا لتشجيع عملية الإزالة التدريجية للحواجز المادية والإعلامية وتعزيز إمكانية الوصول إلى المؤسسات والأنشطة الثقافية بأنماط تيسر انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بها (يمكن الاطلاع على المادة الاعلامية في الموقع الشبكي لوزارة الثقافة) ( ) .

178 - وأنشأت وزارة الثقافة آلية مالية مستقرة لدعم انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المحرومة بالثقافة، وذلك في شكل برنامج للإعانات المالية لصالح ثقافة الفئات المحرومة، والذي يستفاد منه في الترويج للمشاريع الثقافية التي تنظمها في المقام الأول منظمات غير حكومية، وفي دعم الهيئات الحكومية المحلية. ورفع مبلغ التمويل المخصص لبرنامج الدعم هذا في عام 2017 بنسبة 161,12 ⁒ ، مما يمثل زيادة بالقيمة المطلقة من 300 375 يورو إلى000 980 يورو.

179 - وفي إطار الجهود المبذولة للتوعية بشأن هذه المسألة، نفذت وزارة الثقافة في عام 2018 نشاط اً للتدريب المهني التفاعلي بعنوان "مفتوح - ميسر - متاح" ( ) (المؤسسات الثقافية في الطريق نحو إزالة الحواجز)، وهو موجه للممثلين القانونيين للمؤسسات التابعة للسلطة التأسيسية لدى الوزارة (تسجيلات سمعية وبصرية) ( ) .

180 - واعتمدت وزارة الثقافة في عام 2020 تدابير على مستوى الإدارات لتأمين وتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الثقافة (إزالة الحواجز المادية والمعلوماتية)، وهي تشمل تدابير محددة لتحسين إمكانية الوصول وجدول اً زمني اً لاكتمال التنفيذ في نهاية عام 2022.

181 - واعتمد على مستوى الاتحاد الأوروبي تشريعان مقترحان بشأن توجيه ولائحة، لغرض مواءمة أحكام معاهدة مراكش مع الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي. ونُشر التوجيه واللائحة في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2017. وانقضى الأجل المحدد لإدراج التوجيه في قانون سلوفاكيا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018. ويجرى منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 تطبيق اللائحة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأُدرجت أحكام التوجيه في القانون رقم 215/2018 Coll.قانون حقوق التأليف والنشر، المعدّل للقانون رقم 2015/185، بصيغته المعدلة بالقانون رقم125/2016 Coll.، المعدل لبعض القوانين ذات الصلة. ووفق اً للتوجيه، أدخل هذا التعديل استثناء اً جديد اً في المادة 46 ( أ ) من قانون حقوق التأليف والنشر، وهو يتناول احتياجات الأشخاص ذوي إعاقات القراءة. ونوقش التعديل أثناء مرحلة إعداده مع ممثلي منظمات المكفوفين وضعاف البصر وكذلك مع أصحاب المصلحة الآخرين (ممثلو المكتبات والمدارس التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي إعاقات القراءة). ودخل التعديل حيز النفاذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وتصادف هذا التاريخ مع الموعد النهائي لإدراج التوجيه.

ثالثا ً - التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

182 - يهدف القانون رقم280/2019 Coll.، المعدل لقانون الخدمات الاجتماعية، والذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2021، إلى نشر نظام معلومات الخدمات الاجتماعية الذي يتيح تصنيف البيانات وجمعها ضمان اً لحداثة جميع البيانات وقابليتها للتحقق وملاءمتها لاحتياجات عمليات تقصي الحقائق في مجال الخدمات الاجتماعية (بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من تلك الخدمات)، ولتحسين عملية وضع الخطط المتوسطة الأجل الرامية إلى تنمية الخدمات الاجتماعية وتمويلها المشترك، سواء أكان ذلك على مستوى الحكم الذاتي أو على مستوى الدولة.

183 - ويتولى المكتب الإحصائي جمع المعلومات، بما في ذلك البيانات الإحصائية وبيانات الدراسات الاستقصائية، لأغراض تنفيذ السياسات والتدابير التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة والتدابير الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. وينفذ المكتب الإحصائي مهمة سنوية في إطار البرنامج الوطني لتنمية الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة 2014-2020 ، وهي حساب مؤشرات مختارة للوضع الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص ونشر النتائج في بوابته الالكترونية. وينشر المكتب تقرير اً سنوي اً عن تلك المهمة في بوابته تحت عنوان "مؤشرات مختارة للوضع الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة".

184 - وتقرر عدم إدراج الاستبيان المقتضب الذي وضعه فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في التعداد السكاني لعام 2021، حيث اتُفق، في سياق المفاوضات بشأن تعليقات مكتب المفوض المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بقانون التعداد، على أن يجري تناول المتطلبات المتعلقة بهم في إطار مسح المعلومات الصحية الأوروبي، الذي ينفذ بأسلوب مسح العينات. إذ سيكون محتوى هذه البيانات أكثر تفصيلاً. ونظر اً لأن هذا المسح الإحصائي سيجرى بأسلوب العينات، فسوف يعاد حساب البيانات لجميع السكان بتطبيق معاملات الترجيح، وسينشر المكتب الإحصائي النتائج في نهاية عام 2020.

التعاون الدولي (المادة 32)

185 - بدأ في عام 2017 انفاذ توافق الآراء الأوروبي بشأن التنمية بصيغته المنقحة، والتي يجري رصدها على نحو مستمر. ويوجه توافق الآراء اهتماماً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرتان 30 و31 منه) الذين يغلب اعتبارهم الفئة الأشد فقراً وضعفاً في إطار المجتمعات، والذين يواجهون درجة أعلى من التمييز. وسوف يراعي التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي الذي يجري في إطار توافق الآراء الجديد الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز تمتعهم بحقوقهم وفق اً للاتفاقية ووفق اً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" المدرج في خطة عام 2030.

186 - ويجري تمثيل المواطنين ذوي الإعاقة في المجلس الحكومي المعني بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 عن طريق ممثل عن المجلس الحكومي (نائب رئيس اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة) والمفوض الحكومي المعني بتنمية المجتمع المدني، وهو أيضاً نائب رئيس المجلس الحكومي للمنظمات غير الحكومية غير الربحية التي تتألف عضويتها من رابطة منظمات المواطنين ذوي الإعاقة والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في سلوفاكيا. وساهم الممثلون بنشاط في العمليات المشتركة لوضع الأولويات الوطنية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030(2018)، وشاركوا أيض اً في متابعة استراتيجية الرؤية والتنمية للجمهورية السلوفاكية حتى عام 2030 (المقرر عرضها على الحكومة السلوفاكية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020).

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

187 - حرص اً على ضمان التعاون مع جهة الاتصال الرئيسية في سياق تنفيذ الأنشطة الناشئة عن الاتفاقية، عينت هيئات الإدارة الحكومية المركزية شخصين كجهتي الاتصال داخل إداراتها، وأناطت بهما مسؤولية جمع وإعداد الوثائق الخاصة بالتقرير عن المقترحات التشريعية والتعديلات والتقدم المحرز في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والمرشحون هم في الوقت نفسه أعضاء في فريق عامل مشترك بين الإدارات يتولى إعداد وتحديث "البرنامج الوطني لتنمية الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وكذلك إعداد التقريرين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ الاتفاقية.

188 - وشرعت وزارة العدل في عام 2018 في تنفيذ العملية التشريعية لتعديل القانون رقم308/1993 Coll.المتعلق بإنشاء المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان. وعقب فشل مشروع التعديل في اجتياز إجراء التعليق المشترك بين الإدارات، قدمت وزارة العدل مشروع تعديل جديد اقترحت فيه تحويل المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان إلى هيئة معنية بالمساواة في المعاملة وإحالة برنامج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى محامي الدفاع العام عن الحقوق (أيار/مايو 2018)، دون أن يتيح ذلك التغلب على التناقضات الرئيسية التي شملت تمويل أمين المظالم وسحب ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وقُدم مشروع تعديل ثانٍ إلى عملية التعليق المشترك في تشرين الأول/أكتوبر 2018، اقترح فيه تعزيز المركز بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع سحب تفويض هيئة المساواة في المعاملة فيما يتعلق بتوسيع الصلاحيات، وإجراء تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة وتركيبته، وتغييرات في عملية انتخاب المدير التنفيذي وشروط أداء دوره. ويهدف هذا الاقتراح إلى مواءمة التشريعات مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (ما يعرف بمبادئ باريس). ووافقت الحكومة السلوفاكية على مشروع التعديل، الذي قُدم إلى البرلمان السلوفاكي في كانون الثاني/يناير 2019. ولم يعتمد مشروع تعديل القانون في القراءة الثالثة التي جرت في حزيران/ يونيه 2019، وذلك على الرغم من اعتماد التعديلات والآراء الإيجابية التي قدمتها لجنة القانون الدستوري ولجنة حقوق الإنسان والأقليات القومية. وفي حين رفض البرلمان السلوفاكي في عام 2019 اقتراح اً برلماني اً بتعديل قانون مكافحة التمييز الذي قُصد به تحديث التشريعات بما يتماشى مع توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الاتفاقية نفسها منطبقة بصورة مباشرة ولها الأسبقية على القانون. ووفق اً للمادة 7(5) من الدستور السلوفاكي، تتمتع بالأسبقية على القانون كل من المعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمعاهدات الدولية التي لا يشترط وجود قانون لتنفيذها، والمعاهدات الدولية التي تنشئ بشكل مباشر حقوق أو التزامات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي صُدق عليها وأُعلنت على نحو ما ينص عليه القانون. ونظر اً لحساسية التشريع الوارد في القانون رقم 308/1993 Coll.المتعلق بالتعديلات، فستنظر وزارة العدل فيما إذا كانت ستمضي قدم اً في تعديلاتها.

189 - وعززت وزارة المالية تمويل المركز خلال هذه الفترة عن طريق زيادة ميزانيته لعام 2019 إلى 215 787 يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42 ⁒ مقارنة بعام 2018. وتوفرت للمركز، بفضل هذه الزيادة في الميزانية، الأموال اللازمة لتوظيف 7 موظفين جدد (زيادة بنسبة 40 ⁒ ). وعلى الرغم من عدم اعتماد التغييرات التشريعية، حوفظ على تمويل المركز في عام 2020، وهو يعمل بإعانة من وزارة المالية قدرها 822 797 يورو. ووفق اً للمعلومات الواردة من وزارة المالية، سيجري في فترة الميزانية القادمة زيادة مبلغ الإعانة المقدمة للمركز.

190 - وتُضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في إطار الرصد المستقل من خلال موظفي الغرفة المعنية بالمنظمات غير الحكومية والتابعة للجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتُناقش التقارير الدورية أيض اً في سياق اجتماعات المجلس الحكومي (بوصفه هيئة مهنية دائمة للمشورة والتنسيق والاستشارة تابعة للحكومة السلوفاكية)، حيث يُضمن تمثيل كل من اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الأطفال والشباب، ولجنة المساواة بين الجنسين عن طريق نواب رؤساء هذه اللجان، الذين يمثلون المجتمع المدني.

191 - وحُلّت في 15 حزيران/ يونيه 2020 إدارة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (باعتبارها جهة الاتصال الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية)، وذلك ضمن التغييرات التنظيمية التي أُجريت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة.