* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والتسعين (2-20 شباط/فبراير 2026).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري العاشر للسلفادور*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر للسلفادور (CEDAW/C/SLV/10) في جلستيها 2194 و 2195 (انظر CEDAW/C/SR.2194 و CEDAW/C/SR.2195)، المعقودتين في 12 شباط/ فبراير 2026. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SLV/Q/10 وترد ردود البلد في الوثيقة CEDAW/C/SLV/RQ/10.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري العاشر. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا للدولة الطرف لتقديمها تقرير المتابعة الذي أعدته (CEDAW/C/SLV/CO/8-9/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك للعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وللإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسته نائبة وزير الخارجية، أدريانا ماريا ميرا دي بيريرا ، وضم ممثلين عن مكتب المدعي العام ، ووزارة الصحة، والمعهد السلفادوري لتنمية المرأة والغرفة الجنائية للمحكمة العليا، والمجلس الوطني للطفولة المبكرة والأطفال والمراهقين، والمديرية العامة للمراكز العقابية، ووزارة الخارجية، والسفيرة فوق العادة والمفوضة رينا يسينيا لوزانو غاليغوس ، وممثلين آخرين عن البعثة الدائمة للسلفادور لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ أن نظرت اللجنة في عام 2017 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع (CEDAW/C/SLV/8-9) في مجال الإصلاحات التشريعية التي قامت بها، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم التشريعي رقم 664 لإصلاح القانون الشامل الخاص بتوفير حياة خالية من العنف للمرأة، في عام 2023؛

(ب) قانون ” النماء معًا لحماية الطفولة المبكرة والأطفال والمراهقين “ لعام 2022؛

(ج) قانون التغذية القائمة على العطف الرامي إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها ، الصادر في عام 2022؛

(د) قانون الولادات القائمة على الرعاية من أجل ولادة كريمة وتقديم رعاية حانية وحساسة للأطفال حديثي الولادة، الصادر في عام 2021؛

(ه) القانون الخاص المعني بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر في عام 2020؛

(و) قانون النظام الصحي الوطني المتكامل، الصادر في عام 2019.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية للمسؤولية المشتركة في مجال الرعاية (2022-2030)؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن (2023-2027)؛

(ج) سياسة الشمول المالي للمرأة (2022-2026)؛

(د) مدونة قواعد السلوك الرامية إلى منع العنف الجنساني والاستغلال الجنسي والاتجار في قطاع السياحة، في عام 2022؛

(ه) الاستراتيجية الوطنية المشتركة عبر القطاعات لمنع الحمل لدى الفتيات والمراهقات ( 2017-2027.)

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة، 2000 (رقم 183) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش، 2019 (رقم 190)، في عام 2023.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن قاطرة التنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ التشريعية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والتشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

9 - تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة لعام 2011 يعترف بالتمييز المباشر وغير المباشر، وأن بعض القوانين تعترف بأشكال متعددة من التمييز. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود اعتراف منهجي بالتمييز المتقاطع، مما يجعل النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة دون حماية كافية، ولا سيما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين ؛

(ب) عدم تنفيذ حكم الغرفة الدستورية لمحكمة العدل العليا الصادر في عام 2022 بشأن التمييز على أساس الهوية الجنسانية وتعديل الاسم القانوني لمغايرات الهوية الجنسانية، ورفض الدولة الطرف للميل الجنسي والهوية الجنسانية باعتبارهما ” أيديولوجية جنسانية “ وحذفهما من السياسات المتعلقة بالمساواة.

10 - وإذ تشير اللجنة إلى العلاقة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لحظر التمييز المتقاطع بشكل صريح؛

(ب) إجراء استعراض شامل للتشريعات الوطنية لضمان المواءمة التامة مع الاتفاقية؛ وتنفيذ حكم الغرفة الدستورية الذي يسمح لمغايري الهوية الجنسانية بتغيير اسمهم القانوني؛ وضمان أن تشمل سياسات المساواة صراحةً أوضاع المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين كأسس مشمولة بالحماية.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

11 - تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال بناء قدرات الجهاز القضائي. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ممارسة المحاكمات الجماعية التي يُحاكم فيها عدة متهمين، بمن فيهم نساء، في وقت واحد، دون ضمانات كافية تكفل حقوق الأفراد في محاكمة عادلة، وتمثيل قانوني فعال، وتحديد الجناية بشكل فردي؛

(ب) عدم كفاية تدريب أعضاء السلطة القضائية، بمن فيهم قضاة الصلح، على التصدي للعنف الجنساني وأساليب التحقيق والاستجواب المراعية للمنظور الجنساني ، مما يؤدي إلى سوء معالجة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة؛

(ج) العوائق المستمرة التي تواجهها النساء وتحول دون لجوئهن إلى القضاء، ولا سيما نساء المناطق الريفية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللائي يعشن في فقر، و المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، بما في ذلك عدم إتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة وعدم توفير خدمات الترجمة الشفوية؛

(د) استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم المرتبطة بالنزاع، مثل العنف الجنسي، وتجميد مشروع قانون العدالة الانتقالية، وحل لجنة العدالة وحقوق الإنسان التابعة للجمعية التشريعية؛

(ه) عدم ضمان محاكمة عادلة للنساء المحتجزات بتهمة ” القتل العمد “ في حالات الطوارئ المتعلقة بالتوليد.

12 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع حد للمحاكمات الجماعية وضمان حصول جميع النساء على محاكمة عادلة، بما في ذلك التمثيل القانوني الفردي؛

(ب) فرض تدريب إلزامي وقابل للتقييم للقضاة بشأن العنف الجنساني وأساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية، ولا سيما بالنسبة لقضاة الصلح؛

(ج) إزالة العوائق التي تحول دون إمكانية لجوء النساء إلى القضاء عن طريق إنشاء محاكم يسهل الوصول إليها في المناطق الريفية، وتوفير المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية بأسعار معقولة، وبالمجان عند الضرورة، وضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للنساء ذوات الإعاقة؛

(د) وضع حد لحالة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك العنف الجنسي، من خلال تعزيز آليات العدالة الانتقالية، بمشاركة هادفة من المنظمات النسائية؛

(ه) ضمان مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة وتوفير المساعدة القانونية المتخصصة لجميع النساء والفتيات المحتجزات أو الملاحقات قضائياً بسبب جرائم تتعلق بالإجهاض أو حالات طوارئ توليدية.

حالة الاستثناء

13 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تخضع، منذ آذار/مارس 2022، لإطار قانوني ومؤسسي استثنائي اعتمد استجابة للعنف المرتبط بالعصابات، مما أدى إلى إعادة تشكيل مبدأي سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية بشكل جذري. وفي حين تفيد الدولة الطرف بانخفاض كبير في معدلات جرائم القتل وتحسن حالة الأمن العام، بما في ذلك في المجتمعات المحلية التي عانت تاريخياً من العنف المرتبط بالعصابات، فإن استمرار حالة الاستثناء لفترة طويلة أثار قلق الهيئات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي، وعدم مراعاة الأصول القانونية، وتقييد الوصول إلى المحامين والأسر، وظروف الاحتجاز، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء، ولا سيما قريبات المحتجزين، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيات، أو المحتجزات. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق شديد لأن الاحتجاز الجماعي لأشخاص أغلبهم شباب من الرجال، قد خلّف آثارا عاطفية واجتماعية واقتصادية جسيمة على النساء، ولا سيما الفتيات، اللائي يفقدن الاتصال بالآباء أو الأقارب ويجدن أنفسهن مضطرات في كثير من الأحيان إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن تأمين دخل الأسرة ورعاية الأطفال والاهتمام بالأقارب المعالين، فضلا عن رعاية المحتجزين، وغالبا ما يتم ذلك دون توفر حماية اجتماعية كافية أو سبل انتصاف فعالة تمكنهن من الطعن في أحكام الاحتجاز.

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع حالة الاستثناء واستعادة الضمانات الدستورية، وضمان أن تكون أي تدابير استثنائية مؤقتة بشكل صارم ومتناسبة وضرورية وخاضعة لرقابة قضائية مستقلة في الوقت المناسب، وإجراء تقييم شامل للأثر الجنساني لجميع التدابير، بما في ذلك الإصلاحات القانونية، التي تم اعتمادها في ظل حالة الاستثناء، لضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنع الآثار غير المتناسبة على النساء والفتيات، واتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الانتهاكات المحددة لحقوق المرأة.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تآكل قدرات المعهد السلفادوري لتنمية المرأة وتقلص تأثيره على القرارات السياسية التي تمس النساء والفتيات، بالإضافة إلى التخفيضات الهائلة في الميزانية والموظفين، مما أدى إلى إغلاق المكاتب الإقليمية وتقليص الخدمات؛

(ب) تقاعس الدولة الطرف عن تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية بشكل منهجي في جميع المؤسسات الحكومية، والتنفيذ المحدود للخطة الوطنية للمساواة (2021-2025)؛

(ج) حل لجنة المرأة والمساواة بين الجنسين التابعة للجمعية التشريعية في عام 2024؛

(د) عدم وجود آليات لضمان مشاركة المنظمات النسائية بصورة فعالة في تصميم سياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها ورصدها.

16 - واللجنة، إذ تشير إلى التوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخاصة ما يتعلق منها بالشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعادة وتعزيز القدرات المؤسسية للمعهد السلفادوري لتنمية المرأة على وجه السرعة، وضمان تخصيص ميزانية كافية وموظفين كافيين لتمكينه من تنسيق ومراقبة سياسات المساواة بين الجنسين على جميع مستويات الحكومة بفعالية؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجيات مؤسسية شاملة لكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني واعتماد الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع المؤسسات والسياسات والبرامج الحكومية، مع إجراء الرصد والتقييم بصورة منتظمة؛

(ج) إعادة إنشاء لجنة برلمانية مكرسة لقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، مع تزويدها بالموارد الكافية ومنحها ولاية إدماج شواغل المساواة بين الجنسين في عملية التشريع؛

(د) إنشاء آليات لضمان مشاركة المنظمات النسائية بصورة فعالة في تصميم سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين وتنفيذها ورصدها.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة بإعادة اعتماد مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور مع منحه ”المركز ألف“ من جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2020. بيد أن اللجنة تشير أيضا إلى وجود مخاوف بشأن إضعاف استقلالية المكتب في الآونة الأخيرة وعدم كفاية الإجراءات المتخذة في سياق حالة الاستثناء.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتماس المشورة والدعم التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتعزيز استقلالية مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان قيامه بولايته فيما يتعلق بالشكاوى ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بحالة الاستثناء.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير خاصة مؤقتة شاملة لتسريع تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي لا تزال فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، مثل الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والتمكين الاقتصادي، والخدمات الصحية، والوصول إلى الأراضي والموارد الإنتاجية.

20 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، مثل اتباع نظام الحصص، والتوظيف والمعاملة التفضيليين، وعمليات الشراء المراعية للمنظور الجنساني مع وضع أهداف محددة زمنيا، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تكون فيها النساء ممثلات تمثيلا ناقصا أو محرومات، بما في ذلك الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والتمكين الاقتصادي، والخدمات الصحية، والحصول على الأراضي والموارد الإنتاجية ولا سيما النساء الريفيات والمسنات والعازبات والفقيرات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار القوالب النمطية الذكورية الراسخة والمتجذرة في المجتمع السلفادوري ، والتي تعزز المعتقدات التي ترى أن المرأة أدنى من الرجل وتابعة له، وتقصر دورها على الخنوع والطاعة والتضحية بالنفس والأمومة؛

(ب) تأثير المؤسسات الدينية الشديد على الساسة والمؤسسات العامة من أجل إدامة القوالب النمطية الجنسانية والتمييز ضد المرأة، والإحجام الممنهج من جانب وسائل الإعلام والمجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية والمعلمين وغيرهم من الجهات الفاعلة في حملات التوعية؛

(ج) القوالب النمطية الجنسانية السائدة في وسائل الإعلام والإعلانات التجارية وتصريحات المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك إعلانات الحكومة بشأن محو ” الأيديولوجية الجنسانية “ من المناهج الدراسية.

22 - واللجنة، إذ توجه الانتباه إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بصيغتهما المنقحة، بشأن الممارسات الضارة، وبما يتماشى مع الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجيات شاملة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في المجتمع السلفادوري من خلال إطلاق حملات التوعية وإجراء الإصلاحات التعليمية واتخاذ مبادرات محددة الأهداف من قبيل بناء قدرات الإعلاميين والقادة الدينيين؛

(ب) إشراك وسائل الإعلام والمجتمع المدني والقادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمعلمين وغيرهم من الجهات الفاعلة المعنية بشكل منهجي في حملات التوعية بشأن مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، واستنهاض المؤسسات الدينية إلى الامتناع عن تكريس الأعراف الجنسانية التمييزية؛

(ج) إنشاء مؤسسات حكومية لرصد القوالب النمطية الجنسانية السائدة في وسائل الإعلام والإعلانات والخطاب العام والتصدي لها، بالتزامن مع وضع آليات إنفاذ وتوقيع عقوبات على مرتكبي الانتهاكات، وضمان امتناع الموظفين العموميين عن الإدلاء بتصريحات تنال من مبدأ المساواة بين الجنسين أو تعزز القوالب النمطية الجنسانية.

العنف الجنساني ضد النساء والفتيات

23 - تلاحظ اللجنة الاتجاه الإيجابي في انخفاض معدل قتل الإناث في السنوات الأخيرة، فضلاً عن السياسات الرامية إلى تقديم الدعم لأسر الضحايا. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع مستويات العنف الجنساني ضد النساء، الذي لا يزال منتشراً على نطاق واسع ولا يُبلغ عنه في معظم الحالات؛

(ب) انخفاض معدل الإدانة بشكل كبير (9 في المائة) في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة، فضلاً عن الافتقار إلى برامج بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات بشأن أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للمنظور الجنساني وبشأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية عند تقديم خدمات دعم الضحايا ؛

(ج) صدور تقارير تفيد بأن العنف الجنسي قد ازداد في ظل حالة الاستثناء، في حين تشكل عسكرة الأماكن العامة تهديدات جديدة للأمن الشخصي للنساء والفتيات؛

(د) عدم وجود تدابير فعالة للتحقيق في ادعاءات العنف الجنساني ضد المرأة الذي يتورط في ارتكابه أفراد من الشرطة أو قوات الأمن، وغياب بروتوكولات محددة تضمن إجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة الجناة عندما يكونون من موظفي الدولة؛

(ه) التخفيضات الكبيرة التي طرأت على ميزانية برنامج مدينة النساء Ciudad Mujer وعلى ميزانية جهات تقديم الخدمات، إلى جانب محدودية توافر الملاجئ والخدمات المتخصصة من حيث نطاق التغطية الجغرافية وإمكانية الوصول والقدرات، بما في ذلك خدمات الإرشاد النفسي الاجتماعي وإعادة التأهيل، ولا سيما في المناطق الريفية ولصالح الفئات المهمشة من النساء، وعدم توافر معلومات بشأن أثر التدخلات الرامية إلى إعادة تأهيل مرتكبي العنف؛

(و) عدم وجود تحليل متعمق لأوجه القصور التي تشوب التدابير المؤسسية وتساهم في قتل النساء.

24 - وتماشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، وكذلك الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تقييمات لتأثير تنفيذ القانون الخاص الشامل بشأن توفير حياة خالية من العنف للنساء ورصد هذا التنفيذ، مع تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛

(ب) معالجة انخفاض معدلات الإدانة في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة من خلال تعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية، فضلاً عن بناء القدرات الإلزامي والقابل للتقييم لأعضاء سلك القضاء وموظفي إنفاذ القانون بشأن الأحكام والإجراءات والمعايير الدولية ذات الصلة في مجال القانون الجنائي، وإصدار أوامر الحماية ومراقبتها، وغيرها من التدابير التي تضمن الوقاية الفعالة من العنف الجنساني ضد المرأة والحماية منه؛

(ج) إجراء تحقيقات شاملة في جميع البلاغات المتعلقة بالعنف الجنسي في ظل حالة الاستثناء وضمان إصدار أوامر حماية فورية لصالح النساء ضحايا العنف الجنساني وكفالة حصولهن على خدمات دعم متخصصة؛

(د) وضع بروتوكولات واضحة وآليات مستقلة للتحقيق في جميع حالات العنف الجنساني التي يرتكبها أفراد الشرطة أو قوات الأمن ومقاضاتهم وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، بما يضمن مساءلة موظفي الدولة عن أفعالهم؛

(ه) إعادة التمويل اللازم لتوفير الخدمات المتخصصة في مجال مكافحة العنف الجنساني وزيادته بقدر كبير ، بما في ذلك في إطار برنامج مدينة النساء، وكفالة توافر موارد مستدامة من خلال التزامات تمويلية متعددة السنوات لتقديم خدمات شاملة، وكذلك توفير الملاجئ ذات القدرة الاستيعابية الكافية وخدمات دعم الضحايا المتخصصة، بما في ذلك الإرشاد النفسي - الاجتماعي وإعادة التأهيل، مع ضمان التغطية الإقليمية الكافية وإمكانية الوصول، في المناطق الريفية ولصالح الفئات المهمشة من النساء، بما في ذلك النساء المسنات ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة، وكذلك برامج إعادة تأهيل الجناة وتقييمها؛

(و) إجراء استعراضات متعمقة ومتعددة القطاعات لحالات قتل الإناث من أجل تحسين الاستجابات للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

25 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة ومقيّمة ومراقبة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومحدودية مشاركة المجتمع المدني في وضع هذه الخطة؛

(ب) عدم كفاية إجراءات تحديد هوية ضحايا الاتجار وفرزهم، وعدم تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة القائمة لتحديد هوية الضحايا؛

(ج) مخاطر تعرض ضحايا الاتجار بالبشر الذين أُجبروا على ارتكاب سلوك إجرامي للاعتقال والإدانة غير المشروعين في ظل حالة الاستثناء بسبب عدم إجراء الفرز، وعدم احترام مبدأ عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر، وغياب الضمانات التي تتيح لضحايا الاتجار بالبشر المحتجزين الكشف عن وضعهم كضحايا للاتجار بالبشر؛

(د) عدم كفاية التمويل المخصص لخدمات دعم الضحايا، بما في ذلك الملاجئ والعلاج الطبي والمساعدة القانونية، ونقص التمويل وسوء تقديم الخدمات من قبل مكتب المدعي العام؛

(ه) استمرار انخفاض معدلات التحقيق والملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الاتجار بالبشر، على الرغم من أن الدولة الطرف بلد يعاني من مخاطر شديدة يمثل فيه الاتجار بالبشر أكبر سوق إجرامي؛

(و) عدم وجود إطار قانوني وسياساتي واضح بشأن الاشتغال بالجنس ، مما يجعل المشتغلات بالجنس عرضة للإيذاء والاستغلال والاتجار، وضحية لعدم اتساق التدابير التي تتخذها الدولة، مما يحد من حماية ضحايا الاستغلال الجنسي.

26 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر تتضمن أهدافاً ومؤشرات وجداول زمنية وميزانيات وآليات رصد واضحة، مع ضمان مشاركة المجتمع المدني بشكل فعال؛

(ب) تعزيز الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار من خلال التدريب، وتنفيذ الإجراءات التشغيلية الموحدة، وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة القضايا؛

(ج) وضع بروتوكولات منهجية لفحص جميع النساء اللائي يتم اعتقالهن في ظل حالة الاستثناء من أجل تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان عدم تجريم ضحايا الاتجار بالبشر بل معاملتهن كمستفيدات من خدمات الدعم والحماية، وتوفير آليات يمكن للنساء المحتجزات الوصول إليها للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر إلى محامين مستقلين والحصول على خدمات دعم متخصصة؛

(د) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لخدمات دعم الضحايا بدرجة كبيرة، بما في ذلك الملاجئ والعلاج الطبي والمساعدة القانونية، وتعزيز قدرات مكتب المدعي العام ووضع بروتوكولات لتقييم الجودة؛

(ه) تعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية ومعدلات الإدانة وسياسات إصدار الأحكام في قضايا الاتجار بالبشر من خلال إنشاء وحدات مخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة العقبات النظمية مثل عدم كفاية التمويل، والفجوات في القدرات، وضعف التنسيق المؤسسي؛

(و) اعتماد إطار قانوني شامل بشأن الاشتغال بالجنس يحمي النساء من الاستغلال، ويتيح الإبلاغ الآمن، ويميز بين ضحايا الاتجار والنساء اللائي يمارسن البغاء ، ويوفر برامج لترك البغاء ، بما في ذلك توفير فرص دخل بديلة، للنساء اللائي يرغبن في ترك البغاء.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة

27 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز دور المرأة القيادي في الحياة السياسية والعامة، وتلاحظ أن 31,7 في المائة من أعضاء الجمعية التشريعية و 42,5 في المائة من أعضاء برلمان أمريكا الوسطى من النساء، وأنه تم افتتاح 37 غرفة للرضاعة الطبيعية في البعثات الدبلوماسية للدول الأطراف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لا تزال النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في منصب رئيس البلدية (18 في المائة فقط) وفي الجمعية التشريعية (حيث انخفض عدد المقاعد التي تشغلها النساء من 23 إلى 19)، وذلك على الرغم من الحصص المقررة بنسبة 30 في المائة، كما يلاحظ غياب قواعد ملزمة لتحديد مواقع المرشحات في القوائم الانتخابية، وعدم وجود آليات للإنفاذ وفرض الجزاءات في حال عدم الالتزام بحصة الـ 30 في المائة

(ب) لا تترأس النساء أيًا من اللجان الرئيسية في الجمعية التشريعية، وانخفض عدد الوزيرات من 8 إلى 5 في عام 2025؛

(ج) انتشار خطاب الكراهية والعنف الجنساني ضد النساء في مجال السياسة؛

(د) العوائق الهيكلية التي تواجهها النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمسنات والنساء ذوات الإعاقة في الوصول إلى الحياة السياسية والعامة.

28 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 4 0 (2024) بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فضلا عن الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تضمن التكافؤ، مع فرض غرامات على عدم الامتثال لترشيح مرشحين من كلا الجنسين للجمعية التشريعية والمجالس الإقليمية والمحلية، وتشجيع تعيين نساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في مناصب صنع القرار؛

(ب) تعزيز تمثيل المرأة على قدم المساواة وعلى نحو شامل في المناصب القيادية، بما في ذلك مناصب رؤساء اللجان البرلمانية الرئيسية ورؤساء الجمعية التشريعية والمجالس الإقليمية والمحلية، ووقف اتجاه انخفاض عدد الوزيرات وعكس مساره؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال لبروتوكول منع العنف السياسي ورعاية النساء ضحايا هذا العنف من خلال تدريب القضاة وموظفي إنفاذ القانون واللجان الانتخابية والأحزاب السياسية، وإنشاء آليات رصد، ومطالبة الأحزاب بإنفاذ اللوائح الداخلية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التحرش، ومنع خطاب الكراهية الموجه للمشتغلات بالسياسة والحيلولة دون ارتكاب العنف الجنساني ضدهن، بما في ذلك على الإنترنت، ومساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون؛

(د) التصدي للعوائق الهيكلية التي تواجهها النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي وذوات الإعاقة في المشاركة السياسية، بما في ذلك من خلال تمويل الحملات الانتخابية المحددة الأهداف، وبناء القدرات في مجال القيادة السياسية ومهارات تنظيم الحملات الانتخابية، وإزالة العوائق المالية والاجتماعية، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص القانونية والمقاعد المحجوزة وفرض شروط التكافؤ بين الجنسين.

الجنسية

29 - تلاحظ اللجنة أن الدستور يضمن للأطفال المولودين خارج البلد لوالدين سلفادوريين حقوقاً متساوية في اكتساب الجنسية عن طريق النسب، كما يسمح بازدواج الجنسية أو تعددها، ولا تُفقد هذه الجنسية إلا بالتخلي الرسمي عنها. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تمنع العوائق الإدارية والمتعلقة بالتوثيق النساء السلفادوريات من نقل الجنسية إلى أبنائهن وتسجيلهم، لا سيما أولئك الذين لم يتم تسجيلهم في الوقت المناسب، أو الذين ولدوا في الخارج، أو الذين لا تحمل أمهاتهم وثائق، أو الذين يعيشون في المناطق الريفية أو مستوطنات المهاجرين، أو الذين هم نازحون داخلياً أو محرومون من حريتهم، مما يخلق مخاطر انعدام الجنسية؛

(ب) تواجه نساء المناطق الريفية ونساء الشعوب الأصلية وأطفالهن عوائق في الحصول على وثائق الهوية وشهادات الميلاد، وهو وضع يزداد تعقيداً بسبب خفض مهلة تسجيل المواليد من 90 إلى 45 يوماً.

30 - واللجنة، تمشياً مع المادة 9 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 3 2 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية وتوصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة العوائق الإدارية والمتعلقة بالتوثيق بما يكفل تمكين جميع النساء السلفادوريات من نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وتسجيل مواليدهم، وذلك عبر نشر وحدات متنقلة لتسجيل المواليد في المناطق الريفية النائية، وتبسيط إجراءات التسجيل المتأخر، وإتاحة خدمات تسجيل إلكترونية سهلة الاستخدام، وخفض رسوم التسجيل، وإذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد بين الفئات المهمشة من النساء، بما في ذلك النساء غير الحائزات للوثائق، والنساء الريفيات، والنازحات داخلياً، والنساء المحتجزات، والمهاجرات؛

(ب) تقييم تأثير تقليص المهلة الزمنية المحددة لتسجيل المواليد وإجراء التعديلات اللازمة لضمان ألا يؤدي ذلك إلى خلق عوائق إضافية أمام حصول النساء الريفيات وأطفالهن على وثائق الهوية.

التعليم

31 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حظر وزارة التعليم للمواد التعليمية التي تعتبر أنها تروج لـ ” أيديولوجية جنسانية “ وحظرها الرسمي للبرامج الشاملة للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في عام 2024، في انتهاك للحكم الصريح الوارد في قانون النماء المشترك الذي ينص على أن جميع الأطفال والمراهقين لهم الحق في تلقي تعليم شامل عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مما يعرض الفتيات والمراهقات لتزايد مخاطر الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً والعنف الجنسي والجنساني ؛

(ب) العوائق التي تحول دون حصول النساء والفتيات الريفيات وذوات الإعاقة على تعليم جيد، بما في ذلك نقص المعلمين المدربين، وصعوبة الوصول إلى البنية التحتية، وعدم رصد مخصصات في الميزانية، مما يؤدي إلى تفاوتات بين الريف والحضر، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، ومحدودية برامج محو الأمية؛

(ج) القوالب النمطية الجنسانية السائدة في الكتب المدرسية والمواد التعليمية، والافتقار إلى البناء المنهجي لقدرات المعلمين في مجال منع العنف الجنسي والعنف الجنساني ؛

(د) محدودية مشاركة الفتيات والنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وعدم ضمان الدولة الطرف مساواة الفتيات والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين بغيرهن في الوصول إلى التعليم بجميع مراحله ومجالاته.

32 - واللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة إدراج التربية الشاملة المناسبة للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ووسائل منع الحمل الحديثة، والأمراض المنقولة جنسياً في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، وفقاً لقانون النماء المشترك؛

(ب) تحسين فرص الحصول على تعليم جيد وشامل للفتيات والنساء الريفيات ولذوات الإعاقة، وتعزيز المراكز التعليمية الجديدة الشاملة والمتاحة في المناطق النائية، وتوسيع برامج محو الأمية والتعليم المهني، واتخاذ تدابير للحد من معدلات التسرب من المدارس، لا سيما بين الفتيات الريفيات والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) إزالة القوالب النمطية الجنسانية من الكتب المدرسية والمواد التعليمية في جميع مراحل التعليم، وضمان أن تشمل المناهج الدراسية وتدريب المعلمين حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والمساواة بين الجنسين ومنع العنف الجنسي والجنساني في المدارس والتصدي له؛

(د) مواصلة وزيادة تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للتنميط الجنساني والعوائق الهيكلية التي قد تثبط الشابات والفتيات أو تثنيهن عن الانخراط في دراسات أو مهن تندرج ضمن المجالات التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي؛

التوظيف

33 - ترحب اللجنة بتوسيع الدولة الطرف نطاق عمليات التفتيش وبرامج التوظيف ودعم ريادة الأعمال وسياسات الرعاية والآليات المؤسسية المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين والفصل المهني، وتركز النساء في القطاعات منخفضة الأجور وقطاع العمل غير النظامي، والفجوة الكبيرة في مشاركة النساء في القوى العاملة (48,17 في المائة في عام 2024) مقارنة بالرجال (79,56 في المائة)؛

(ب) العبء غير المتناسب الذي تتحمله النساء من الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وعدم كفاية الدعم المقدم لربات الأسر؛

(ج) عدم تنفيذ ورصد القوانين التي تحظر التحرش والتمييز في مكان العمل، وعدم كفاية البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات، وعدم توفير آليات إبلاغ مأمونة وسرية ومتاحة للجميع، بما في ذلك للنساء العاملات في قطاع الاقتصاد غير النظامي؛

(د) عدم كفاية المعلومات المتعلقة بحماية العاملات المنزليات والنساء العاملات في مصانع التصدير في إطار مشاريع العمل من المنزل، ولا سيما عدم وجود لوائح تنظم ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والتغطية التي توفرها الحماية الاجتماعية؛

(ه) ما زال إنفاذ حظر ممارسات التوظيف التمييزية، بما في ذلك الاختبارات الإلزامية المتعلقة بكشف الحمل وكشف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، غير كافٍ في الممارسة العملية، لا سيما في القطاعات عالية المخاطر مثل مصانع التصدير والعمل المنزلي وقطاع الاقتصاد غير النظامي.

34 - وطبقا للغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، من خلال ما يلي: ’1‘ إجراء عمليات تفتيش منتظمة في أماكن العمل؛ مع فرض جزاءات في حالة عدم الامتثال؛ ’2‘ إجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛ ’ 3 ‘ مساعدة أرباب العمل على تقديم بياناتهم المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين إلى السلطات وبذل جهود طوعية لسد هذه الفجوة؛ ’ 4 ‘ إنشاء آليات لشفافية الأجور، بهدف فهم أفضل لأسباب الفجوة في الأجور بين الجنسين والفجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين؛ ’ 5 ‘ اعتماد تدابير محددة الأهداف وملموسة لزيادة فرص حصول المرأة على فرص عمل أعلى أجراً في قطاع العمل النظامي؛

(ب) الاعتراف بوجود العمل غير مدفوع الأجر في مجال الرعاية والأعمال المنزلية والحد منه وإعادة توزيعه من خلال التنفيذ الكامل للسياسة الوطنية بشأن المسؤولية المشتركة عن الرعاية 2022-2030 وقانون النماء المشترك من خلال توفير خدمات الرعاية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بترتيبات تيسيرية وأسعار معقولة، مع توسيع نطاق التغطية لا سيما في المناطق الريفية والمهمشة؛

(ج) ضمان الإنفاذ الفعال لقوانين مكافحة التحرش والتمييز في مكان العمل ورصد تنفيذها من خلال عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل وتوفير إمكانية لجوء جميع العاملات لآليات إبلاغ مأمونة وسرية ومستقلة، بما في ذلك العاملات في قطاع الاقتصاد غير النظامي، ونشر بيانات بصورة منتظمة عن عدد الشكاوى وعن التحقيقات والغرامات المفروضة؛

(د) اعتماد تشريعات لحماية العمال المنزليين والعاملين من المنزل من ساعات العمل المفرطة وتوفير الحد الأدنى الملائم للأجور وتوفير التغطية بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك للعاملات المنزليات والعاملات في مصانع التصدير أو في إطار مشاريع العمل من المنزل؛

(ه) تعزيز إنفاذ التشريعات التي تحظر ممارسات التوظيف التمييزية، بما في ذلك الاختبارات الإلزامية للكشف عن الحمل والكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك من خلال إجراء عمليات تفتيش منتظمة لتفقد ظروف العمل في مصانع التصدير والمنازل وقطاع الاقتصاد غير النظامي، ونشر بيانات عن الغرامات المفروضة على المخالفات، وتعزيز عمليات تفتيش مواقع العمل في القطاعات عالية المخاطر؛

(و) التصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) واتفاقية العمل في المنزل لعام 1996 (رقم 177) الصادرتين عن منظمة العمل الدولية.

الصحة

35 - تقر اللجنة بالجهود المبذولة لتحسين وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) محدودية وصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والمهاجرات إلى الخدمات الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) تشكل حالات الحمل المبكر ثلث جميع حالات الحمل في الدولة الطرف، وغالباً ما تكون ناتجة عن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب وسفاح القربى، والانتحار هو السبب الرئيسي لوفيات الأمهات المراهقات؛

(ج) الممارسات الضارة المتمثلة في التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة والتدخلات الجراحية التي تجرى للأطفال مزدوجي الجنس.

36 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والمهاجرات إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بطرق من بينها توفير خدمات صحية تراعي الاختلافات الثقافية وتهيئة ترتيبات تيسيرية معقولة؛

(ب) اتخاذ تدابير شاملة لمنع العنف الجنسي ضد الفتيات والمراهقات والقضاء عليه، بما في ذلك من خلال التثقيف الجنسي الشامل الإلزامي المناسب للعمر وحملات التوعية، وضمان حصول الناجيات، بما في ذلك المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، على خدمات الصحة النفسية السرية والعلاج الطبي المناسب والرعاية النفسية الاجتماعية، ومنع الحمل المبكر من خلال ضمان حصول جميع المراهقات على وسائل منع الحمل الحديثة مجاناً؛

(ج) تجريم التعقيم القسري وطلب الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة من النساء ذوات الإعاقة والنساء والأطفال مزدوجي الجنس على أي تدخل طبي، وتوعية مقدمي الرعاية الصحية والموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون بالطابع الجنائي لهذه الممارسات الضارة.

37 - ويساور اللجنة قلق شديد إزاء التجريم المطلق للإجهاض في الدولة الطرف، مما يجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة تعرض حياتهن وصحتهن لخطر شديد وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء الحوامل، لا سيما بعد التعرض للاغتصاب. وتلاحظ بقلق أن النساء اللواتي حاولن الإجهاض أو تعرضن لإجهاض عفوي قد حُكم عليهن بالسجن لمدد تصل إلى 40 عاماً بتهمة القتل المشدد، وأحياناً دون ضمانات تكفل لهن محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع القانوني.

38 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/SLV/CO/8-9 ، الفقرة 39) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تشريع الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وفي حالة وجود خطر يهدد صحة أو حياة المرأة الحامل والاعتلال الجنيني الخطير، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات، بهدف تشريع الإجهاض الطوعي والآمن والمتاح تدريجيا؛

(ب) وقف المحاكمات الجنائية ضد النساء بسبب الإجهاض أو ” القتل المشدد “ المرتبط به على الفور، والإفراج عن جميع النساء المحتجزات بتهم من هذا القبيل، واستئناف الإجراءات ضد النساء المحكوم عليهن بسبب تعرضهن لعمليات إجهاض بهدف تبرئتهن أو العفو عنهن؛

(ج) ضمان عدم تعرض المرضى أو المهنيين الطبيين لعقوبات جنائية وتمتع النساء والفتيات بإمكانية الوصول الفعال إلى الرعاية بعد الإجهاض، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية (2022) بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض،

(د) ضمان احترام السرية المهنية للعاملين في المجال الطبي وسرية المرضى من خلال ضمانات تشريعية كافية وتنفيذ بروتوكولات الامتثال من قبل العاملين في المراكز الصحية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) 29 في المائة فقط من النساء يستخدمن المنتجات المالية، وتواجه النساء في المناطق الريفية والمسنات والشابات ورائدات الأعمال عقبات في فتح حسابات مصرفية واستخدامها والحصول على القروض والائتمان واستخدام المنصات الرقمية، ولا توجد تدابير تشريعية وتنظيمية مصممة خصيصا لضمان أن تلبي منتجات المؤسسات المصرفية احتياجات النساء، وتقلل العوائق، وتوفر خدمات مخصصة للأعمال التجارية الصغيرة ورائدات الأعمال الريفيات؛

(ب) ما زالت الرياضيات يواجهن عوائق هيكلية وعملية في مجال الرياضة، مثل عدم كفاية الموارد، والتفاوت في الأجور بين الجنسين، والافتقار إلى مسارات للتطوير المهني في الإدارة الرياضية والتدريب، على الرغم من إنجازاتهن الهامة في المسابقات الدولية، مما يحد من فرصهن الاقتصادية وتقدمهن المهني في قطاع الرياضة.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة إدماج المرأة في النظام المالي من خلال التثقيف المالي، وإزالة العوائق التي تحول دون الحصول على الائتمان، وتوفير منتجات مصرفية تراعي المنظور الجنساني ، وإتاحة الخدمات الرقمية، مع توفير منتجات مخصصة لرائدات المشاريع الصغيرة في الريف، وتعميم النهج التي تراعي المنظور الجنساني في الأطر المالية والتنظيمية على كامل نطاق مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والخدمات المالية، وضمان استفادة العاملات في القطاع غير النظامي و في مجال الرعاية من برامج الضمان الاجتماعي من أجل معالجة مشكلة تأنيث الفقر؛

(ب) تعزيز مشاركة المرأة في الرياضة من خلال تخصيص الموارد الكافية للمسابقات والمرافق الرياضية النسائية، وتنفيذ سياسات المساواة في الأجور للرياضيين والرياضيات، وإنشاء مسارات للتطوير المهني للمرأة في الإدارة الرياضية والتدريب، وتوفير منح دراسية وإنشاء نظم لدعم الرياضيات.

نساء المناطق الريفية

41 - تقر اللجنة بالأثر الإيجابي لتقليص العنف المرتبط بالعصابات على حقوق المرأة الريفية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تعميم مراعاة المنظور جنساني في جميع السياسات أو خطط العمل المتعلقة بالتنمية الريفية؛

(ب) ما زال حوالي 70 في المائة من النساء الريفيات يفتقرن إلى إمكانية الحصول على إمدادات مباشرة من المياه، وغالباً ما يضطر النساء إلى السير لمسافات طويلة لجلب المياه؛

(ج) تلوث المياه الناجم عن إلغاء قانون حظر تعدين الفلزات واستئناف عمليات التعدين؛

(د) ارتفاع معدلات الفقر بين النساء في المناطق الريفية.

42 - وتوصي اللجنة، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية والهدف 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج المنظور الجنساني في السياسات وخطط العمل المتعلقة بالتنمية الريفية؛

(ب) ضمان حصول المرأة الريفية على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي بشكل كافٍ وتخفيف العبء عن النساء اللائي يضطررن إلى السير لمسافات طويلة لجلب المياه؛

(ج) ضمان حصول النساء على مياه الشرب المأمونة، بما في ذلك من خلال إجراء تقييمات للأثر البيئي قبل السماح بأنشطة التعدين وفرض غرامات صارمة على الشركات التي تلوث مصادر المياه؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من الفقر بين النساء الريفيات.

النساء المحتجزات

43 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الظروف المقلقة للغاية في سجون النساء، التي تدهورت بشكل كبير في ظل حالة الاستثناء المستمرة، مما يعرض النساء الحوامل والأمهات بعد الولادة وأطفالهن لخطر شديد؛ ورفض آلاف الشكاوى المتعلقة بالظروف والمعاملة غير الملائمة في السجون؛

(ب) الغياب شبه التام للرعاية الصحية في وحدة الولادة في إيزالكو ، ونقص الموظفين والمعدات والإمدادات الكافية في مرافق رعاية الحوامل، والاكتظاظ الشديد الذي يؤدي إلى نقل السجينات إلى سجون عامة أو سجون الرجال؛

(ج) عدم توافر رعاية منتظمة قبل الولادة وبعدها للنساء الحوامل المحتجزات والنساء المحتجزات في فترة ما بعد الولادة، وورود تقارير موثوقة تفيد بإجراء فحص واحد فقط قبل الولادة لكل حالة حمل، وإعطاء أدوية منتهية الصلاحية للنساء أو أدوية تتعارض مع حالتهن الصحية أو عدم إعطاء أي دواء، وحرمانهن من رعاية التوليد في الحالات الطارئة، واحتجازهن مع منع الاتصال على نحو يحول دون الاتصال بأسرهن ورصد حالتهن الصحية؛

(د) الظروف غير الملائمة للأمهات المحتجزات مع أطفالهن، بما في ذلك عدم الحصول على المياه النظيفة، والتغذية غير الكافية، وغياب الرعاية الطبية للأطفال، وظروف المعيشة غير الصحية، والوفيات المؤكدة لأربعة أطفال ولدوا في سجون حكومية في عام 2025 بسبب الظروف غير الملائمة ونقص الرعاية الطبية، والتقارير التي تفيد وقوع وفيات إضافية لنساء حوامل وأطفال حديثي الولادة، بما في ذلك وفاة المواليد نتيجة لحرمانهم من الرعاية الطبية؛

(ه) عدم توفر بيانات رسمية عن العدد الإجمالي للنساء الحوامل اللائي ما زلن رهن الاحتجاز (يُعتقد أنه يتجاوز 250)، وحصائل الحمل، ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال؛

(و) عدم تنفيذ الدولة الطرف للتشريعات الوطنية القائمة التي تحمي النساء خلال فترة ما حول الولادة، بما في ذلك قانون الولادات القائمة على الرعاية، وانتهاك الضمانات الدستورية، بما في ذلك حق الحوامل والأمهات المحتجزات في المثول أمام القضاء.

44 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تحسين الظروف في مرافق احتجاز النساء لضمان توافق المعايير مع قواعد بانكوك وقواعد نيلسون مانديلا، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية الملائمة، والصرف الصحي، والتغذية، والمياه النظيفة، وظروف معيشية تحافظ على كرامة النساء المحتجزات وسلامتهن الجسدية والعقلية والأخلاقية، وضمان النظر المستقل من قبل هيئة رصد خارجية في الشكاوى المقدمة من النساء المحتجزات؛

(ب) ضمان توفير طاقم طبي مؤهل في وحدة الولادة في إيزالكو وغيرها من المرافق التي تُحتجز فيها النساء الحوامل، بما في ذلك أطباء التوليد وأطباء الأطفال والممرضات والقابلات على مدار 24 ساعة في اليوم، وتوفير المعدات واللوازم الضرورية لتقديم رعاية شاملة قبل الولادة وأثناءها وبعدها ورعاية الأطفال، ووقف نقل النزيلات إلى السجون العامة أو سجون الرجال، مع ضمان توفير مرافق منفصلة؛

(ج) ضمان حصول جميع النساء والمحتجزات سواء الحوامل أو اللاتي أنجبن حديثاً على رعاية صحية شاملة، بما في ذلك الفحوصات الطبية والفحوصات المخبرية والفحوصات بالموجات فوق الصوتية، وتوفير أدوية مأمونة وغير منتهية الصلاحية، وحظر الأدوية الممنوعة أثناء الحمل، وضمان الحصول الفوري على رعاية التوليد في الحالات الطارئة، ووضع حد للاحتجاز مع منع الاتصال، والسماح بالاتصال المنتظم بالأسر ورصد الحالة الصحية؛

(د) تحسين الظروف المعيشية للأمهات وأطفالهن في السجون بشكل عاجل من خلال ضمان حصولهن على المياه النظيفة والتغذية الكافية والرعاية الصحية الشاملة للأطفال وتوفير أنشطة اللعب والتعليم وبرامج التنمية وتهيئة بيئات صحية آمنة، والتحقيق الفوري في جميع حالات وفاة الأطفال في السجون، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وتنفيذ تدابير وقائية؛

(ه) إنشاء أنظمة شاملة لجمع البيانات عن النساء الحوامل المحتجزات، بما في ذلك أعدادهن، وأعمار الأجنة، وحصائل الحمل، ومعدلات الوفيات، وإمكانية الحصول على الرعاية، ونشر البيانات بانتظام؛

(و) كفالة التطبيق الكامل لقانون الولادات القائمة على الرعاية على النساء المحتجزات مع إخضاعه لآليات رصد مستقلة، وإعادة إعمال الحقوق الدستورية، بما فيها المثول أمام القضاء (المادة 11 من الدستور)، والحق في الاستعانة بمحامٍ (المادة 12)، ووجوب عرض المحتجز على القضاء خلال 72 ساعة (المادة 13)، وإعطاء الأولوية للبدائل غير الاحتجازية بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات، تمشياً مع قواعد بانكوك.

المدافعات عن حقوق الإنسان

45 - تلاحظ اللجنة بقلق التهديدات المتكررة والترهيب والانتقام ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، ولا سيما المدافعات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وضحايا الاختفاء القسري. وبوجه خاص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات تحمي المدافعات عن حقوق الإنسان على وجه التحديد؛

(ب) الاحتجاز التعسفي للمدافعات عن حقوق الإنسان وتجريمهن ومراقبتهن واضطهادهن في سياق حالة الاستثناء؛

(ج) الحالات الموثقة للتحرش والترهيب، بما في ذلك العنف الرقمي والتحرش ضد الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان على الإنترنت، وعدم إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات فعالة في مثل هذه الحالات؛

(د) التقييد المفرط لعمل منظمات المجتمع المدني النسائية بموجب قانون الوكلاء الأجانب.

46 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) توفير تدابير الحماية وقنوات الإبلاغ الآمنة والدعم النفسي والاجتماعي للمدافعات عن حقوق الإنسان، والتحقيق في جميع أعمال التحرش والعنف الجنساني والترهيب والانتقام على الإنترنت وخارجها ومقاضاة مرتكبيها، وضمان حق المدافعات عن حقوق الإنسان في محاكمة عادلة وتوفير حماية للضحايا تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ب) الإفراج الفوري عن جميع المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات بسبب عملهن المشروع؛

(ج) إنهاء حالة الإفلات من العقاب عن طريق توقيع عقوبات كافية على مرتكبي أعمال التحرش والترهيب والتهديد والعنف الرقمي والانتقام ضد المدافعات عن حقوق الإنسان؛

(د) إلغاء قانون الوكلاء الأجانب لضمان أن تتمكن عضوات منظمات حقوق المرأة والمدافعات عن حقوق الإنسان من القيام بعملهن المشروع بحرية، وتهيئة بيئة مواتية للمدافعات عن حقوق الإنسان.

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

47 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم توفر معلومات عن الأثر الجنساني للقانون القاضي بحلّ المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، المعروض حالياً على الجمعية التشريعية

(ب) ارتفاع معدل الفقر بين النساء ذوات الإعاقة ونقص المعلومات عن تنفيذ ومراقبة حصة التوظيف التي ينص عليها القانون الخاص بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة مشاركة محدودة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، لا سيما في مجالات اللجوء إلى القضاء، والحماية من العنف الجنساني ، وإتاحة فرص التعليم والتوظيف الشاملة للجميع.

48 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تقييم جنساني لتأثير القانون القاضي بحل المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان التنفيذ والرصد الفعالين لحصص التوظيف المنصوص عليها في القانون الخاص بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء ذوات الإعاقة، واتخاذ تدابير محددة الهدف لمعالجة ارتفاع معدل الفقر بين النساء ذوات الإعاقة؛

(ج) ضمان إشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، لا سيما في مجالات اللجوء إلى القضاء، والحماية من العنف الجنساني ، وإتاحة فرص التعليم والعمالة الشاملة للجميع.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

49 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تمثيل المرأة تمثيلاً متساوياً مع الرجل فيما يتعلق بوضع التشريعات والسياسات والبرامج المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتمويل التدابير المتعلقة بالمناخ، والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، وعدم كفاية المعلومات المتعلقة بمشاركة المرأة في وضع وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً واستراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ؛

(ب) عدم إجراء مشاورات هادفة مع النساء النازحات والمتضررات من تغير المناخ، على الرغم من اعتراف محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بـ ” الحق في عدم النزوح قسراً “ باعتباره أحد حقوق الإنسان المتأثرة بشكل خاص بتغير المناخ؛

(ج) مشاركة المدافعات عن المناخ بشكل محدود في مفاوضات التمويل المناخي وفي المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن التزامات الدول المتقدمة النمو في مجال العناية الواجبة فيما يتعلق بتغير المناخ.

50 - وطبقا للتوصية العامة للجنة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض استراتيجياتها المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش المرأة، وكفالة تمثيل المرأة والرجل تمثيلا متساويا عند وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، لا سيما من خلال ما يلي:

(أ) زيادة المعرفة والوعي بشأن تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث بين النساء والفتيات من أجل تمكينهن من المشاركة الفعالة في صنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ ووضع استراتيجيات وإجراءات للتكيف تعزز قدرة النساء والفتيات على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لضمان إجراء مشاورات مجدية مع النساء النازحات والمتضررات من تغير المناخ ومشاركتهن في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بالمناخ؛

(ج) ضمان مشاركة المدافعات عن المناخ والمحاميات المعنيات بالمناخ والمنظمات النسائية في جميع المفاوضات المتعلقة بالتمويل المناخي والمفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تغير المناخ، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالتزامات الدول المتقدمة النمو بتقديم الدعم المالي والتكنولوجي، بما يضمن استفادة الدولة الطرف من خبرات النساء ووجهات نظرهن في دفاعها عن العدالة المناخية.

الزواج والعلاقات الأسرية

51 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار حالات القران المبكر (قبل بلوغ سن 18 عامًا)، الذي يؤثر على حوالي واحدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن الآن بين 20 و 24 عامًا، لا سيما في المناطق الريفية، وهو قران يتراوح بين الزواج الرسمي والمعاشرة غير الرسمية، بما يؤدي إلى تجاوز الحماية القانونية وغالبًا ما تشمل هذه الحالات ارتباط هؤلاء النساء برجال أكبر منهن سنًا بكثير، مما يعرض الفتيات للإكراه والاستغلال ويزيد من مخاطر زواج الأطفال؛

(ب) في حين أن قانون الأسرة يعترف بالقران بحكم الواقع والمساواة الرسمية في الحقوق، لا تزال هناك عقبات أمام النساء، لا سيما فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات، والنفقة، والميراث، والاستحقاقات الاجتماعية بعد انحلال الزواج، وما زلن يواجهن عوائق هيكلية تحد من الممارسة الفعلية للحقوق بعد الطلاق؛

(ج) عدم الاعتراف بزواج وقران المثليين والمثليات، مما يحرم النساء في هذه العلاقات من حماية قانونية مكافئة في المسائل الأسرية. كما تُحرم المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، على عكس النساء غير المتزوجات، من الحق في تبني الأطفال، ولا يُسمح لهن، في جملة أمور، بنقل الجنسية إلى الأطفال المتبنين؛

(د) عدم وجود اعتراف محدد بالحالات التي يُمارس فيها العنف ضد الأطفال بقصد إلحاق الضرر بالأم وغياب بروتوكولات واضحة لتحديد هذه الحالات، ولا سيما في سياق الانفصال، رغم وجود القانون الخاص الشامل المتعلق بتوفير حياة خالية من العنف للنساء.

52 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، والتوصية العامة رقم 31/التعليق العام رقم 18 بشأن الممارسات الضارة، الصادرين بصفة مشتركة، بصيغتهما المنقحة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع ومواجهة حالات القران المبكر والقسري، واستغلال النساء في حالات القران التي تنطوي على فارق كبير في السن، ومخاطر زواج الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للإطار القانوني المتعلق بالقران والطلاق بحكم الواقع لضمان حقوق المرأة المتساوية في تقسيم الممتلكات والنفقة والحضانة والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية، وإزالة العوائق الهيكلية، بما في ذلك التبعية الاقتصادية والقوالب النمطية الجنسانية، وتوفير بيانات مصنفة لتقييم التنفيذ؛

(ج) الاعتراف بحالات زواج وقران المثليين والمثليات، وضمان المساواة في الحقوق في الحماية القانونية والحياة الأسرية لجميع الأزواج دون تمييز، بما في ذلك الحق في تبني الأطفال، وتعديل التشريعات للقضاء على التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، في جملة أمور، في مجال التبني ونقل الجنسية، بما يكفل مساواة جميع الأطفال في التمتع بحقوق المواطنة، بمن فيهم أطفال الأمهات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(د) وضع بروتوكولات لتحديد أشكال العنف الجنساني ضد الأطفال بهدف إلحاق ضرر بالأم ومنعه، وضمان قيام المحاكم الأسرية والجنائية بتعليق أو تقييد الاتصال في حالة وجود هذه المخاطر.

جمع البيانات وتحليلها

53 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم جمع البيانات في العديد من المجالات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.

54 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أنسب التكنولوجيات في مجال جمع البيانات الإحصائية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بانتشار العنف الجنساني ضد المرأة والاتجار بالنساء والفتيات، وإمكانية حصول المرأة على التعليم، ووضع المرأة الاجتماعي - الاقتصادي، مصنفةً حسب العمر والإثنية والعرق وحالة الإعاقة، لأغراض صوغ وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وميزانيات تُصمّم خصيصا لمراعاة المنظور الجنساني .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

55 - في أعقاب الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة تأكيد تنفيذ هذا الصك وإعادة تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية بكافة المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة، والجمعية التشريعية، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المصادقة على المعاهدات الأخرى

57 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية ( ) التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها وحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة ‏التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ‏المهينة، اللذين لم تصبح طرفا فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 14 و 24 (و) و 38 (ب) و 44 (أ).

إعداد التقرير المقبل

59 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الحادي عشر للدولة الطرف وتبلغ عنه وفقاً لجدول زمني واضح ومنظم لتقديم الدول الأطراف للتقارير في المستقبل (قرار الجمعية العامة 79/165 ، الفقرة 6) وعقب اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة، إن وجدت، لطرحها على الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير الدوري التالي كامل الفترة المنقضية حتى موعد تقديمه.

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).