تقرير اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
الدورة الخامسة والعشرون ( 11-29 أيلول / سبتمبر 2023 )
الدورة السادسة والعشرون ( 19 شباط/فبراير – 1 آذار/مارس 2024 )
الأمم المتحدة • نيويورك، 2024
ملاحظة
تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
[9 تموز/يوليه 2024]
المحتويات
الفصل الصفحة
الأول - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1
ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1
باء - الجلسات والدورات 1
جيم - العضوية والحضور 5
دال - القرارات الصادرة عن اللجنة 5
هاء - اعتماد التقرير السنوي 6
الثاني - أساليب العمل 7
الثالث - العلاقات مع أصحاب المصلحة 8
ألف - التعاون مع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان 8
باء - التفاعل مع الدول الأعضاء 8
جيم - التفاعل مع كيانات الأمم المتحدة 10
دال - التفاعل مع الضحايا وسائر الجهات الفاعلة في المجتمع المدني 11
هاء - التفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 12
واو - التفاعل مع أصحاب المصلحة الآخرين 12
الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29(1) من الاتفاقية 13
الخامس - النظر في المعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29(4) من الاتفاقية 14
السادس - متابعة الملاحظات الختامية 16
السابع - اعتماد قوائم المسائل 17
الثامن - تقديم التقارير بموجب الاتفاقية 18
التاسع - الأعمال الانتقامية 19
العاشر - الإجراءات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية 20
ألف - الطلبات الواردة والمسجَّلة لاتخاذ إجراءات عاجلة 20
باء - التطورات المستجدة 21
الحادي عشر - إجراء تقديم البلاغات بموجب المادة 31 من الاتفاقية 28
الثاني عشر - إجراء زيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية 29
الثالث عشر - التعليقات العامة 30
الرابع عشر - المشاريع والأنشطة الأخرى التي اضطلع بها أعضاء اللجنة فيما بين الدورات 31
المرفق
الدول الأطراف في الاتفاقية، في 15 حزيران/يونيه 2024، والمرحلة التي بلغتها في عملية تقديم تقاريرها 32
الفصل الأول
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية
1- بدأ نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010، وفقاً للفقرة 1 من المادة 39 منها. وفي 15 حزيران/يونيه 2024، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 75 دولة، وعدد الدول الموقّعة عليها 98 دولة. ومن بين الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 75 دولة، أعلنت 29 دولة بأنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها (المادة 31)، وأعلنت 28 دولة بأنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى والنظر فيها (المادة 32).
2- ويمكن الاطّلاع على القائمة المستكملة بأسماء الدول الأطراف في الاتفاقية، وعلى المعلومات المتعلقة بالإعلانات الصادرة بموجب المادتين 31 و32 والتحفظات التي تم إبداؤها، في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة ( ) .
باء- الجلسات والدورات
3- يشمل هذا التقرير السنوي الفترة الممتدة من 1 نيسان/أبريل 2023 إلى 15 حزيران/ يونيه 2024، وهي الفترة التي عقدت اللجنة خلالها دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.
1- الدورة الخامسة والعشرون
4- عقدت اللجنة دورتها الخامسة والعشرين في الفترة من 11 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2023. وشملت هذه الدورة 30 جلسة عامة، و14 جلسة أخرى معقودة خارج أوقات الاجتماعات الرسمية. وأقرَّت اللجنة جدول الأعمال (CED/C/25/1) في جلستها 442. وافتتحت الدورة الخامسة والعشرين رئيسة قسم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية).
5- وذكرت رئيسة قسم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن أعضاء اللجنة اضطلعوا على مدى العام الماضي بعمل جدير بالثناء كثيراً ما انطوى على عناء شخصي سعياً إلى مواكبة الدول، والضحايا، والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في جهودها الرامية إلى منع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها. وعملت اللجنة على تعزيز أنشطتها التنسيقية والتفاعلية مع الشركاء، مثلاً بإصدار بيان مشترك في 30 آب/أغسطس 2023، وهو اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث دعت، إلى جانب جهات أخرى، جميع الدول إلى إتاحة اللجوء الفعال إلى جهاز القضاء على وجه الاستعجال لضحايا الاختفاء القسري ( ) . وأعدَّت اللجنة أيضاً تعليقها العام الأول بطريقة منفتحة وتعاونية، وهو يتناول مسألة الاختفاء القسري في سياق الهجرة.
6- وفي آذار/مارس 2022، اعتمدت اللجنة التقرير عن زيارتها إلى المكسيك ( ) . وفي آذار/ مارس 2023، اعتمدت التقرير عن زيارتها إلى العراق ( ) . ويسلّط التقريران الضوء على نطاق التحديات المتعلقة بحالات الاختفاء في هذين البلدين، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري. وكان التقريران موضع ترحيب باعتبارهما من الوثائق المرجعية والأدوات الإرشادية بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها. وبات تنفيذ التوصيات الواردة فيهما يُعتبر من الأولويات. وحثَّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان العراق على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في بيانٍ أدلى به في 9 آب/أغسطس، في ختام زيارته إلى العراق. وشدَّد على أهمية إصدار قانون يتعلق بالاختفاء القسري بما يتمشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت رئيسة قسم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن اللجنة قد اتخذت بالفعل خطوات لدعم هذه العملية، بوسائل منها إقامة نشاط عبر الإنترنت مع البرلمان العراقي في 23 آب/أغسطس 2023. وأوضحت أن هذه الخطوة استلزمت الاضطلاع بأنشطة المتابعة والتفاعل مع السلطات الحكومية، بدعم مستمر من اللجنة. وقالت إن الهدف من إجراء استعراضات التقارير التي تتضمن معلومات إضافية هو تيسير أنشطة المتابعة والتفاعل على وجه التحديد. وقد أتاح هذا الإجراء الديناميكي والمرن تركيز اهتمام اللجنة ومواردها على الحالات الأكثر إلحاحاً. ورأت أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية الإعلامية والتثقيفية للاستعراضات العامة. كما ينبغي أن تعترف الدول بقيمة الإجراء العاجل. وأفادت بقولها إنه منذ الدورة الرابعة والعشرين للجنة، تم تسجيل 54 طلباً جديداً للإجراءات العاجلة. وظل ما مجموعه 916 طلباً مفتوحاً. أما بالنسبة للطلبات التي أمكن إغلاقها، فقد تم تحديد أماكن وجود 484 شخصاً مختفياً؛ وتم العثور على 438 من هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة بشكل متواصل عن طريق إجراءات تعزيز هيئات المعاهدات، فقد استمر اختلال التوازن بين الموارد الحالية واحتياجات عمل هيئات المعاهدات. ويؤثر النقص القائم في عدد الموظفين تأثيراً كبيراً على عمل اللجنة، وهو يخلّف أثراً ضاراً على الموظفين. فلا بد من التكاتف معاً لإبراز القيود المفروضة على النظام.
7- ورحّبت رئيسة اللجنة، كارمن روسا بيّا كينتانا، في كلمتها الافتتاحية، بعضو اللجنة الجديد فيديليس كانيونغولو. كما رحبت بعودة الأعضاء المعاد انتخابهم وهم أوليفيي دو فروفيل، ومطر ديوب، وباربرا لوشبيهلر. وذكرت الرئيسة أنها تستهل الولاية الجديدة بالتزام متجدد. وبالإشارة إلى الذكرى السنوية الخامسة والسبعين المقبلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذكّرت بأن 72 دولة قد صدَّقت على الاتفاقية، ورحبت بتصديق ملديف عليها مؤخراً. وأضافت أن تصديق جميع الدول على الاتفاقية لا يزال يشكل أولوية، وهو أيضاً من الأغراض الرئيسية للجهود المبذولة بغية منع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها. وقالت إنه في ضوء الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل فيينا، هذا هو الوقت المناسب لاستكمال عملية تعزيز هيئات المعاهدات. وأردفت بقولها إن اللجنة قدمت، في الاجتماع الرابع والثلاثين لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ورقتين تبرزان خصوصيات ولايتها، ولا سيما فيما يتعلق بإجراء تقديم المعلومات الإضافية والإجراء العاجل. وقد أُدرجت هذه المدخلات في تقرير رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السنوي الرابع والثلاثين ( ) ، الذي قُدم إلى الجمعية العامة، ورأت رئيسة اللجنة أنه يجب النظر في الخصوصيات التي تم تحديدها. وأضافت أن من الملح تزويد اللجنة بموارد إضافية لتغطية أنشطتها الصادر بها تكليف، بما في ذلك الأنشطة المندرجة في إطار الإجراء العاجل. وأشارت إلى أن الدعم المقدم من الأمانة العامة يُعد حاسماً في نجاح هذا الإجراء الذي ينقذ الأرواح وإبراز أهميته. أما التأخيرات في التدخل، فإنها تسفر عن أثر سلبي على فعالية الإجراء ومصداقيته. وأفادت بأن أعضاء فريق الأمانة يعملون، ببساطة، فوق طاقتهم وبأقصى قدراتهم فوق ساعات عملهم. فينبغي للدول أن تُجري التعديلات اللازمة على المخصصات الحالية المنصوص عليها في الفقرتين 26 و 27 من قرار الجمعية العامة 68/268 ، وأن توفر للجنة الموارد اللازمة وتخصص الوقت للاجتماعات.
8- وقد اشتركت اللجنة، أثناء دورتها الخامسة والعشرين، في استضافة مناسبةٍ للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للبيان المشترك بشأن التبنّي غير القانوني على الصعيد الدولي، الصادر عن اللجنة نفسها، ولجنة حقوق الطفل، وال مقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، وال مقرر ة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وغيرها من المواد التي تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال، وال مقرر ة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وأفادت رئيسة اللجنة بأن عمليات التبنّي غير القانوني تحدث باستخدام مجموعة واسعة من الممارسات غير القانونية أو غير المشروعة، مثل اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم، والإكراه وعدم منح الموافقة المناسبة، وهي ممارسات يمكن أن تبلغ حدَّ الاختفاء القسري. وكان من بين المتكلمين بهذه المناسبة ممثلون عن فرنسا وأوكرانيا، وخبراء من الأمم المتحدة، وضحايا (أطفال بالتبني وآباء بيولوجيون)، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني. وسلَّطت الشهادات والمداخلات المدلى بها الضوء على البُعد العالمي لهذه المسألة، وعُرضت أمثلة تتعلق بـ 10 دول ( ) .
2- الدورة السادسة والعشرون
9- عقدت اللجنة دورتها السادسة والعشرين في الفترة من 19 شباط/فبراير إلى 1 آذار/ مارس 2024. وشملت الدورة 20 جلسة عامة، و10 جلسات أخرى معقودة خارج أوقات الاجتماعات الرسمية. وأقرَّت اللجنة جدول الأعمال (CED/C/26/1) في جلستها 472. وافتتح الدورة السادسة والعشرين رئيس قسم سيادة القانون والديمقراطية بالمفوضية.
10- وأكد رئيس قسم سيادة القانون والديمقراطية على أهمية تعزيز التعاون مع هيئات المعاهدات. وقال إن القسم عمل مؤخراً مع اللجان المعنية بأبعاد حقوق الإنسان في كل من مجال سياسة مكافحة المخدرات، والتكنولوجيا الرقمية، والقضايا المرتبطة بالنزاعات المسلحة. وأضاف بأن الكثير من القضايا التي تناولها القسم هي محل اهتمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وبأن المشاريع ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري جارية. وأعدَّ القسم أيضاً التقرير السنوي للأمين العام عن الأشخاص المفقودين الذي استند، في جملة أمور، إلى عمل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وعلاوة على ذلك، قام القسم بتنسيق مبادرة تسليط الضوء المواضيعية الشهرية لشهر آب/أغسطس على نطاق المفوضية، التي تناولت موضوع العدالة، في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكانت اللجنة قد أسهمت في تسليط الضوء على موضوع العدالة عن طريق إصدارها، مع آليات أخرى، البيان المشترك بشأن إمكانية لجوء جميع ضحايا الاختفاء القسري إلى القضاء. وأردف رئيس قسم سيادة القانون والديمقراطية بقوله إن اللجنة تعقد اجتماعها اليوم في عالم أقل أماناً مما كان عليه خلال اجتماع اللجنة في عام 2023، مما يتطلب تعزيز القواعد والمعايير التي يقوم عليها القانون الدولي. وفي هذا السياق، أشار إلى أن التعهدات المعلن عنها بالتصديق على الاتفاقية، في إطار الحدث الرفيع المستوى الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في كانون الأول/ديسمبر، هي موضع ترحيب خاص. وأضاف أن المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري، المزمع عقده في كانون الثاني/يناير 2025، سيتيح فرصة طيبة للمضي صوب تحقيق عالمية التصديق على الاتفاقية. وتتيح المناقشات الجارية لوضع اتفاقية محتملة بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فرصة أخرى لتعزيز الحماية الدولية من حالات الاختفاء القسري. وينبغي أن تسفر هذه المناقشات عن قرار لتنظر فيه الجمعية العامة في شهر تشرين الأول/أكتوبر التالي، مما يسد ثغرة كبيرة في الإطار الدولي الحالي.
11- وعلى صعيد تعزيز هيئات المعاهدات، أشار رئيس قسم سيادة القانون والديمقراطية إلى ورقة العمل المتعلقة بتعزيز هذه الهيئات، التي قُدمت في عام 2023، والاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الخامس والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وجلسة الإحاطة غير الرسمية التي عقدها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات، بحضور 118 دولة وعدد كبير من خبراء هيئات المعاهدات. وقد برز في الآراء التي أعربت عنها الدول أثناء جلسة الإحاطة غير الرسمية تأييد لوضع جدول زمني يمكن التنبؤ به لاستعراضات الدول الأطراف، ومواءمة أساليب العمل، وزيادة استخدام الأدوات الرقمية. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على الميزانية التي تواجهها الأمم المتحدة، فضلاً عن أزمة السيولة التي طال أمدها، يؤثران تأثيراً سلبياً على حسن سير عمل نظام هيئات المعاهدات وبرنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برمته. وتهدد الأزمة بمواصلة تراكم الأعمال المتأخرة لدى هيئات المعاهدات. وستحدد القرارات التي ستتخذها الدول في عام 2024 مستقبل نظام هيئات المعاهدات. وستتوَّج هذه العملية باعتماد قرار الجمعية العامة الذي يصدر كل سنتين، في كانون الأول/ديسمبر 2024، بشأن تعزيز هيئات المعاهدات. وقد أعرب الرئيس عن أمله في أن يتم أيضاً اعتماد ميزانية تكفل للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري واللجان الأخرى الوفاء بولاياتها.
12- وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة في جنيف توقَّف، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024، عن خدمة الاجتماعات المعقودة بالمشاركة الشخصية والإلكترونية (الاجتماعات المختلطة). وقال إن هذا ينطبق على جميع الاجتماعات المعقودة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، باستثناء الاجتماعات المختلطة الصادر بها تكليف، أي الحوارات مع الدول. ومما يؤسف له أنه لن يتم تقديم الخدمات لسائر اجتماعات هيئات المعاهدات وفق الأسلوب المختلط رغم كل الدروس المستفادة من فترة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). واستشرافاً للمستقبل، سيتمثل الهدف الاستراتيجي المشترك في عام 2024 في تعبئة الدعم المقدم من الدول لتعزيز عمل هيئات المعاهدات والاستمرار في مواءمته.
13- وأشار رئيس اللجنة، في كلمته الافتتاحية، إلى أن اللجنة سجَّلت بحلول يوم افتتاح الدورة ما قدره 734 1 حالة من الحالات المدرجة في إطار الإجراء العاجل، وهي تتعلق، في المقام الأول، بحالات اختفاء في العراق والمكسيك و30 بلداً آخر في جميع أنحاء العالم. وأفاد بأنه لا يزال لدى اللجنة، في إطار إجراء البلاغات الفردية، حالة واحدة معلَّقة. ورأى أنه يجب تشجيع الدول على صياغة إعلانات قبول الإجراء المنصوص عليه في المادة 31.
14- وقال إن اللجنة ستتناول العملية الجارية لتعزيز هيئات المعاهدات. وسيُعقد اجتماع غير رسمي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان خلال الأسبوع الأول من الدورة، بحضور السيدة كولاكوفيتش - بويوفيتش. ورأى أن العملية الجارية تكتسي أهمية حاسمة بالنسبة لمستقبل نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. فلقد أقرَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بمجموعة من المعايير القانونية الأساسية والعالمية التي تُعتبر بمثابة ضمانات لإرساء أسس العدالة والسلام في العالم. لذا يجب على اللجان أن تعمل على النحو الأمثل، ولا سيما في الوقت الذي تظهر فيه من جديد مظاهر التعصب والكره الموجَّه نحو الغير، فضلاً عن "ويلات الحرب" التي لم يجرِ القضاء عليها إطلاقاً على نحو ما كان يتوخَّاه واضعو ميثاق الأمم المتحدة، وهي تحصد الآلاف من الضحايا كل يوم.
15- وتابع بقوله إن تأمين الحد الأدنى من الموارد ضروري لتمكين اللجنة من الوفاء بولايتها. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الإعلانات الأخيرة بشأن أزمة السيولة التي تواجهها الأمم المتحدة وأثرها على برنامج حقوق الإنسان. وقد أعربت اللجنة أيضاً عن قلقها البالغ إزاء قرار مكتب الأمم المتحدة في جنيف بالتوقف عن منح إذن بعقد الاجتماعات المختلطة مع الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين في الميدان. ويمثّل هذا القرار، أياً كان السبب وراء اتخاذه، خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لنظام حقوق الإنسان الذي يجب أن يكون مفتوحاً أمام مشاركة المجتمع المدني والضحايا في جميع أنحاء العالم. وينطبق ذلك بوجه خاص على مسألة الاختفاء القسري. وقد أعربت اللجنة عن أملها في إيجاد حل سريع لهذه المشكلة الخطيرة.
16- وفي هذا الزمن المحفوف بالمخاطر، يستمر انتشار مناخ الخوف الشديد الناجم عن أعمال الاختفاء القسري. لذا يكتسي وجود آليات الحماية اللازمة أهمية كبيرة في مكافحة هذه الممارسة الإرهابية. وتمثّل الاتفاقية حجر الأساس في الحرب المعلنة ضدها على النطاق العالمي. ويشكل الانضمام إلى الاتفاقية أفضل طريقة للدفاع عن المصلحة الجماعية. وتلتزم اللجنة، إلى جانب شركاء آخرين، باستراتيجية رامية إلى التعبئة العامة، حيث يمثّل المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري مرحلة رئيسية من مراحلها. وتشمل الأهداف التي حُددت للمؤتمر العالمي تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لدى الدول بشأن التصديق على الاتفاقية وتنفيذها؛ والشروع في عملية تعاون بين أصحاب المصلحة لتحديد وتنفيذ الاستراتيجيات المنسَّقة ذات الصلة؛ وردّ الدور العائد إلى الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في صميم العمليات ذات الصلة. ولما كان الضحايا يمثّلون القوة الدافعة وراء عمل اللجنة، فيتعين أن تتاح لهم الفرصة للإعراب عن آرائهم وتبادلها.
جيم- العضوية والحضور
17- حضر جميع الأعضاء الدورتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين للجنة. ويمكن الاطلاع في الصفحة الشبكية للجنة على قائمة بالأعضاء الحاليين ومدة عضويتهم ( ) .
18- وفي الدورة الخامسة والعشرين، انتخبت اللجنة، في جلستها 445، السيد دو فروفيل رئيساً لها. كما انتخبت لعضوية المكتب خوان بابلو ألبان - ألنكاسترو ( مقرر اً)، ومطر ديوب، وميليكا كولاكوفيتش - بويوفيتش، وهوراسيو رافينا (نواباً للرئيس).
دال- القرارات الصادرة عن اللجنة
19- اعتمدت اللجنة، في دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، الوثائق التالية:
(أ) قوائم المسائل المتعلقة بخمس دول أطراف (الفصل السابع)؛
(ب) الملاحظات الختامية المتعلقة بسبع دول أطراف (الفصلان الرابع والخامس)؛
(ج) التعليق العام رقم 1(2023) بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة ؛
(د) تقريران عن طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة (الفصل العاشر) .
20- وقررت اللجنة أن تنظر، في دورتها السابعة والعشرين، في التقارير المقدمة من النرويج والمغرب وأوكرانيا بموجب المادة 29(1)، وأن تعتمد قوائم المسائل في حال عدم ورود تقارير تتعلق بليسوتو وسيشيل وتوغو. وقررت اللجنة، نظراً إلى أن توغو قدمت تقريرها في 6 حزيران/يونيه 2024، أن تعتمد في دورتها الثامنة والعشرين قائمة المسائل الخاصة بتوغو.
هاء- اعتماد التقرير السنوي
21- اعتمدت اللجنة، في ختام دورتها السادسة والعشرين، تقريرها الثالث عشر المقدم إلى الجمعية العامة عن دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، امتثالاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 36 من الاتفاقية.
الفصل الثاني
أساليب العمل
22- استخدمت اللجنة، أثناء دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، الإسبانية والإنكليزية والفرنسية كلغات عمل.
23- وناقشت اللجنة، في جملة أمور، المسائل أدناه المتصلة بأساليب عملها:
(أ) استعراض النظام الداخلي للجنة؛
(ب) أنشطة أعضاء اللجنة المضطلع بها فيما بين الدورات؛
(ج) التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري؛
(د) إصدار المنشور Becoming a Party to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: Practical Guide ؛
(ه) الموارد المخصصة للجنة؛
(و) مشروع صياغة البيان المشترك بشأن ما يسمى بـ "الاختفاء القسري القصير الأمد"؛
(ز) المشروع المتعلق بالمرأة وحالات الاختفاء القسري؛
(ح) استراتيجية متابعة التعليق العام رقم 1(2023) بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة؛
(ط) الزيارة إلى كولومبيا؛
(ي) أنشطة المتابعة المتعلقة بالتقريرين عن زيارة كل من المكسيك والعراق؛
(ك) التنسيق مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وسائر الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات والآليات الإقليمية؛
(ل) عملية استعراض هيئات المعاهدات.
24- ونظرت اللجنة، في دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، في التنقيح الشامل لنظامها الداخلي واعتمدته ( ) بغية توضيح إجراءات اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق باستعراض المعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية؛ والإجراء العاجل، بمقتضى المادة 30؛ والزيارات القطرية، بمقتضى المادة 33. كما وضَّحت الإجراءات ذات الصلة بالتعليقات العامة والأعمال الانتقامية.
الفصل الثالث
العلاقات مع أصحاب المصلحة
ألف- التعاون مع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان
25- تتعاون اللجنة على أساس مستمر مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وخلال الفترة قيد الاستعراض، عقدت الآليتان ثلاثة اجتماعات لتعزيز تنسيق عملهما، وتشاورتا بشكل متبادل بشأن مشاريع كل منهما. كما عقدتا دورات تدريبية واجتماعات مشتركة مع الدول والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويُعد الفريق العامل شريكاً نشطاً في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري.
26- وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد أعضاء اللجنة وأمانتها اجتماعات مع أعضاء جميع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان لإطلاعهم على مشروع المؤتمر العالمي المقبل ودعوتهم إلى تقديم الدعم إليه والمشاركة فيه.
27- وفي 30 آب/أغسطس 2023، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وتسليط الأضواء على الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت اللجنة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بالاشتراك مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (رئيس الفريق العامل التابع للجنة المعني بعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في أفريقيا)، وممثلين عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، بياناً مشتركاً ( ) دعت فيه جميع الدول إلى تفعيل إمكانية اللجوء إلى القضاء على الصعيد الوطني، وتوفير التمويل والدعم اللازمين لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، مع التذكير بأن الصلة الوثيقة القائمة بين العدالة والحقيقة إنما تكتسي أهمية بالغة في حالات الاختفاء القسري.
28- وعملت اللجنة، عند إعداد تعليقها العام الأول، على كفالة عملية تشاور شاملة مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وجميع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. كما شارك الفريق العامل أعلاه واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في إصدار التعليق العام.
29- وبدأت مشاورات مماثلة لإعداد البيان المشترك بين اللجنة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن ما يسمى بـ "الاختفاء القسري القصير الأمد".
باء- التفاعل مع الدول الأعضاء
30- عقدت اللجنة، في 27 أيلول/سبتمبر 2023، جلسة علنية للدول الأعضاء بحضور 11 دولة هي: أذربيجان، والأرجنتين، وإسبانيا، وإسرائيل، وإكوادور، وبنما، وبيرو، وتايلند، وزامبيا، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الجلسة، أدلى ببيانات ممثلو كل من العراق والأرجنتين وأذربيجان وإكوادور وزامبيا وبنما وهندوراس.
31- ودعا ممثل العراق الدول إلى التصديق على الاتفاقية، وأكد مجدداً التزام دولته بالوفاء بواجباتها بموجب الاتفاقية، لكنه طالب بمزيد من المرونة والشفافية على صعيد التعاون. وأعرب جميع المشاركين عن رغبتهم في معرفة مصير الأشخاص المختفين. وأُعرب عن رأي مؤداه أن الضغط على الدول لا يحقق فائدة. وقال ممثل العراق إن بلده اتخذ خطوات إيجابية لتكييف تشريعاته مع الاتفاقية، وقدَّم دعماً قوياً لزيارة اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
32- وذكر ممثل الأرجنتين أن بلده يواصل جهوده الرامية إلى الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي حدثت في الماضي. وأضاف بقوله إن الأرجنتين وفرنسا تشجعان جميع الدول على التصديق على الاتفاقية. وفي آذار/مارس 2023، شاركت الأرجنتين في حوار تفاعلي مع اللجنة لاستعراض المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة، وكان وفد كبير يمثّلها. وقد افتتحت اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي متحف ESMA وموقعه الخاص بتخليد الذكرى لتسليط الضوء على أهمية ضمان عدم نسيان انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأرجنتين.
33- وكرر ممثل أذربيجان الإعراب عن التزام دولته بالاتفاقية. وقال إن أذربيجان هي أحد المقدّمين الرئيسيين للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة بشأن الأشخاص المفقودين. فلقد وقع ما يقرب من 000 4 من مواطني أذربيجان ضحايا للاختفاء القسري خلال الحرب في تسعينات القرن الماضي، وظلت أماكن وجودهم مجهولة. وأُجريت عمليات لاستخراج الرفات من مواقع الدفن. وأُخذت عينات من الحمض النووي لأقارب الأشخاص المختفين لتيسير التعرف على رفات المفقودين. ولا تزال الإجراءات القضائية جارية على هذا المسار.
34- ورحب ممثل إكوادور بعمل اللجنة، بما في ذلك أنشطتها المشتركة المضطلع بها مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وباعتماد التعليق العام رقم 1 (2023) بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة. وشجَّع ممثل إكوادور الدول على التصديق على الاتفاقية وقبول اختصاص اللجنة للنظر في الشكاوى الفردية. وأضاف بقوله إن لدى إكوادور قانوناً أساسياً يتعلق بحالات الاختفاء القسري، وقد اتخذ بلده تدابير لتحسين الدعم المقدم إلى الضحايا. وتدعو الدولة الطرف جميع الجهات الفاعلة إلى الاستعانة بالتكنولوجيات الجديدة على أفضل وجه وبطريقة مسؤولة للبحث عن الأشخاص المختفين.
35- ووجَّه ممثل زامبيا الشكر إلى اللجنة على عملها. وقال إن اللجنة قد اعتمدت، في دورتها الرابعة والعشرين، الملاحظات الختامية دون ورود تقرير من زامبيا. وأفاد بتوسيع نطاق المعونة القضائية المقدَّمة في زامبيا لكي تشمل جميع أفراد الجمهور في إطار السعي إلى تعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء، مما يؤدي إلى تمكين جميع المواطنين المحتاجين من الحصول على التمثيل القانوني. وأضاف بأن عملية نقل الاتفاقية إلى القانون المحلي لا تزال جارية لأن ظاهرة الاختفاء القسري لم تكن منتشرة في البلد.
36- ووجَّه ممثل بنما الشكر إلى اللجنة على دعوتها جميع الدول الأعضاء إلى هذه الجلسة. وقال إن الحيّز المتاح هام لتيسير فهم أفضل للجميع بشأن الآليات القائمة والإجراءات المتخذة. وقد بذلت بنما جهوداً من أجل تحقيق عالمية الاتفاقية في سياق الاستعراض الدوري الشامل. وقدَّمت تقريرها بموجب المادة 29 (1) إلى اللجنة في أيلول/سبتمبر 2021. وجرى تبادل بنَّاء للآراء في هذا الصدد. وتعمل بنما من أجل إرسال تقرير المتابعة ذي الصلة في أقرب وقت ممكن. وتُبذل جهود كبيرة لمزامنة جداول مواعيد الجلسات وتجنب التداخل فيما بين عمليات الاستعراض أو تراكمها. واقترح ممثل بنما أن يجري النظر أيضاً في جدول مجلس حقوق الإنسان.
37- وأكد ممثل هندوراس أن بلده يعاني من آفة الاختفاء القسري منذ أربعة عقود. وقال إنه تم تصنيف الاختفاء القسري باعتباره جريمة في ثمانينات القرن الماضي. وقد اختفى الكثيرون من مواطني هندوراس على امتداد طرق الهجرة. وفي عامي 2007 و2013، اعتمدت هندوراس سياسات وطنية لتعزيز خدمات الحماية التي تقدمها شبكتها القنصلية، فضلاً عن قانون لحماية حقوق المهاجرين الهندوراسيين. ويجري حالياً وضع بروتوكول لتحسين إجراءات البحث عن المختفين. وقدمت النيابة العامة مشروع قانون لإنشاء مختبر جنائي بغية الإشراف على قواعد بيانات الحمض النووي على الصعيد الوطني.
38- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد رئيس اللجنة اجتماعات ثنائية في جنيف ونيويورك مع ممثلي أكثر من 25 دولة عضواً للإبلاغ عن أنشطة اللجنة، ومناقشة مسألة التصديق على الاتفاقية، ودعوة الدول إلى تقديم دعمها إلى المؤتمر العالمي لعام 2025 والمشاركة فيه.
جيم- التفاعل مع كيانات الأمم المتحدة
39- واصلت اللجنة تفاعلها وتعاونها الثابتين مع كيانات الأمم المتحدة ومكاتبها الميدانية. وقبل كل دورة، وجَّهت أمانة اللجنة رسائل إلى موظفي المكاتب التابعة للمفوضية والمكاتب الميدانية ذات الصلة تتضمن معلومات بشأن نظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، والمسائل التي تهمّ اللجنة، والسبل التي يمكن بها الإسهام في الإجراءات. وخلال الدورتين أعلاه، قدَّمت معظم المكاتب الميدانية المعنية التابعة للمفوضية وكيانات الأمم المتحدة الأخرى إسهامات كتابية وإحاطات إلى اللجنة. كما واصلت اللجنة والمكاتب الميدانية التابعة للمفوضية التعاون من أجل التوعية بحالات الاختفاء القسري وبالاتفاقية، والترويج للتصديق على الاتفاقية. وشاركت مكاتب المفوضية في بانكوك وبروكسل وبيروت وداكار ومكسيكو في المشاورات الإقليمية المعقودة بشأن تنظيم المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري لعام 2025.
40- وبالتشاور مع أمانة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وضعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، آلياتٍ ونماذج موحَّدة لتوجيه الإسهامات المقدَّمة من المكاتب الميدانية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى استلام إسهامات تتعلق بأغلبية الدول موضوع الاستعراض.
41- وفي الدورة السادسة والعشرين، عقدت اللجنة اجتماعاً مع ممثلي المنظمة الدولية للهجرة بهدف تحديد ومناقشة الاستراتيجيات الممكنة للنهوض بتنفيذ تعليق اللجنة العام رقم 1(2023) بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة. وعُقد اجتماع متابعة عبر الإنترنت في آذار/مارس 2024، واتُفق على تنظيم حلقة دراسية شبكية مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن التعليق العام.
42- وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، شاركت اللجنة في اجتماع مشترك لهيئات المعاهدات مع لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، في سياق الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87). وقدَّمت اللجنة عرضاً عن أهمية الفقرة 7 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تكفل الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري ومصير المختفين، ومساعدة ضحايا الاختفاء القسري، وضمان حرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات.
دال- التفاعل مع الضحايا وسائر الجهات الفاعلة في المجتمع المدني
43- واصلت اللجنة تعهُّد قاعدة بياناتها المتعلقة بالجهات صاحبة المصلحة، التي باتت تضم أكثر من 400 1 شخص، وهي جهات توجّه إليها اللجنة رسالتها الإخبارية التي تتضمن معلومات عن الأنشطة المقبلة والقرارات المتخذة ( ) .
44- واستمعت اللجنة إلى شهادات ضحايا الاختفاء القسري أثناء دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، في إطار بند جدول الأعمال الخاص بتكريم ضحايا الاختفاء القسري. وفي أيلول/سبتمبر 2023، استمعت اللجنة إلى شهادة أسماء عبد الرحيم محمد عثمان، شقيقة محمد عبد الرحيم محمد عثمان، المختفي منذ آب/أغسطس 2023 في السودان. وأعربت السيدة عثمان عن اليأس الذي ينتابها لعدم حصولها على معلومات عن مصير شقيقها أو مكان وجوده. وسلَّطت الضوء على أن حالة شقيقها ليست سوى واحدة من آلاف الحالات في السياق الحالي للدولة الطرف، ودعت الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم إلى أقارب الأشخاص المختفين. وفي ختام الجلسة، قدَّمت أليخاندرا دياز وزاهارا غوميز مشروعاً يُدعى Recetario para la Memoria ، وهو مشروع فوتوغرافي وأدبي يضع ملامح ضحايا الاختفاء القسري ويتذكَّر وجودهم في الحياة اليومية لأقاربهم وأحبَّائهم، عن طريق وصفات الطعام المفضَّلة لديهم. وخلال الدورة السادسة والعشرين، استمعت اللجنة إلى شهادة أندريا توريس باوتيستا، من كولومبيا. ووصفت السيدة باوتيستا الدور الذي تضطلع به مؤسسة Fundación Nydia Erika Bautista التي أنشأتها أسرتها لدعم ضحايا الاختفاء القسري. وتكلمت أيضاً عن مشروع القانون (المعتمد منذ ذلك الحين - في 4 نيسان/أبريل 2024) المتعلق بالاعتراف بأعمال وحقوق النساء الباحثات عن ضحايا الاختفاء القسري وحمايتها، الذي روَّجت المؤسسة أعلاه لصياغته. وسلَّطت السيدة بيّا كينتانا الضوء على أهمية مشروع القانون باعتباره مثالاً إيجابياً يُحتذى به على الصعيد العالمي.
45- وفي 27 أيلول/سبتمبر 2023، عقدت اللجنة جلستها الخاصة السنوية مع ممثلي المجتمع المدني، بحضور ممثلي 14 منظمة. ونوقشت المواضيع التالية: المشروع المشترك بين اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن ما يسمى ﺒ "الاختفاء القسري القصير الأمد"؛ ومبادرة تسليط الضوء المواضيعية الشهرية لشهر آب/أغسطس، عن موضوع العدالة، في سياق مبادرة حقوق الإنسان 75؛ والمشاريع الجارية أو المستقبلية للجهات الشريكة في المجتمع المدني بشأن مسألة الاختفاء القسري؛ وخطط النهوض بعمليات التصديق على الاتفاقية؛ ومسألة الاختفاء القسري والجهات من غير الدول؛ وسبل تعزيز أوجه تفاعل وتآزر اللجنة مع شركائها.
46- ودرجت اللجنة على السماح بالمشاركة عن بُعد في الجلسات الخاصة المعقودة مع منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية، وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك كيانات الأمم المتحدة. وكان لتوقُّف عقد هذه الجلسات المختلطة، في كانون الثاني/يناير 2024، تأثير كبير على قدرة المجتمع المدني وغيره على المشاركة في أعمال اللجنة، وكذلك على اللجنة نفسها فيما يتعلق بالاستفادة من المعلومات الهامة الواردة من أصحاب المصلحة. ولذا تطلب اللجنة الإبقاء على جميع الاجتماعات المختلطة المتعددة اللغات باعتبارها سمة من سمات دوراتها، وتزويد هذه الاجتماعات بالموارد المناسبة، وتهيب اللجنة بالدول الأطراف أن تدعم طلبها هذا.
هاء- التفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
47- واصلت اللجنة ممارستها المتمثلة في إرسال مذكرة إعلامية إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قبل كل دورة، بشأن طرائق تقديم المدخلات والمواعيد النهائية المحددة لهذه الغاية. ووجَّهت اللجنة رسالتها الإخبارية أيضاً إلى جهات من بينها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدَّمت خمسُ مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان إسهامات كتابية وإحاطات شفوية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.
48- وفي 26 أيلول/سبتمبر 2023، عقدت اللجنة جلستها الخاصة السنوية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلي أربع مؤسسات. وعُقدت اجتماعات ثنائية مع ممثلي سبع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
49- وفي آذار/مارس وأيار/مايو 2024، على التوالي، اشتركت أمانة اللجنة وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية التابع للمفوضية في تنظيم أربع حلقات دراسية شبكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وتناولت الحلقات الدراسية السبل التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تسهم بها في عمل اللجنة وفي المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري لعام 2025. وأُقيم نشاط جانبي، بشأن المؤتمر العالمي المقبل، على هامش المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
واو- التفاعل مع أصحاب المصلحة الآخرين
50- تُواصل اللجنة الاضطلاع بأنشطتها التفاعلية والتنسيقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتبادل الكيانان المعلومات عن أنشطتهما ومشاريعهما، ويتشاوران بشأن مسائل محددة تتصل بولاية كل منهما في سياق الدعوات إلى تقديم مدخلات، وكذلك خلال الجلسات الخاصة.
51- وأثناء الدورة الخامسة والعشرين، اجتمعت اللجنة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الحالية، وتحديد ومناقشة الثغرات التشغيلية وإمكانيات اتخاذ إجراءات مشتركة.
52- وشاركت اللجنة في مسار العمل الخاص بإعداد توصيات عملية لتعزيز التعاون بشأن المهاجرين المفقودين وتقديم المساعدة الإنسانية إلى المهاجرين المنكوبين، عملاً بالفقرة 76 من إعلان التقدم المحرز الصادر عن منتدى استعراض الهجرة الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت اللجنة في المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية من أجل الترويج للتعليق العام رقم 1(2023).
الفصل الرابع
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29(1) من الاتفاقية
53- نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والعشرين، في تقريرَيْ موريتانيا (CED/C/MRT/1) ونيجيريا (CED/C/NGA/1)، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنهما (CED/C/MRT/CO/1وCED/C/NGA/CO/1). وعُقد حوار على مدى ست ساعات مع وفد موريتانيا. واقتصر الحوار مع وفد نيجيريا على ساعة واحدة بناءً على طلب من ممثل الدولة الطرف، حيث لم تتسنَّ كفالة حضور وفد كامل.
54- ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والعشرين، في تقرير كمبوديا (CED/C/KHM/1)، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه (CED/C/KHM/CO/1). وعُقد في هذا الصدد حوار على مدى ست ساعات.
الفصل الخامس
النظر في المعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29(4) من الاتفاقية
55- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقَّت اللجنة معلومات إضافية من كولومبيا (CED/C/COL/AI/2) وليتوانيا (CED/C/LTU/AI/1).
56- وفي شباط/فبراير 2024، وجَّهت اللجنة رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها، ومدَّدت المواعيد النهائية لتقديم هذه التقارير. ووُجهت الرسائل التذكيرية إلى باراغواي، والبوسنة والهرسك، وتونس، والسنغال، وكوبا.
57- وعقدت اللجنة، أثناء دورتها الخامسة والعشرين، حوارين تفاعليين في إطار النظر في المعلومات الإضافية المقدمة من مملكة هولندا (CED/C/NLD/AI/1 وCED/C/NLD/AI/1/Add.1) والمكسيك (CED/C/MEX/AI/2).
58- وركزت اللجنة، خلال حوار معقود مع وفد المكسيك على مدى ست ساعات في إطار جلسة مختلطة، على المواضيع التالية: السياسة الوطنية المتعلقة بمنع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها؛ والتحقيق ومسألة العدالة؛ وعمليات البحث وكفالة التنسيق الفعال؛ والتعرُّف على رفات الأشخاص المتوفين وتسليمها.
59- وركزت اللجنة، في إطار الاستعراض المتعلق بمملكة هولندا، على المواضيع التالية: مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية؛ والمقاضاة والتحقيق والتعاون فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري؛ ومنع الاختفاء القسري.
60- واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن الدولتين الطرفين أعلاه. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في إطار الملاحظات الختامية المتعلقة بمملكة هولندا (CED/C/NLD/OAI/1)، أن تقدم، في غضون ثلاث سنوات، معلومات محدَّدة ومستكملة عن تنفيذ جميع التوصيات الصادرة، وأي معلومات جديدة أخرى عن الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية. وفي الملاحظات الختامية المتعلقة بالمكسيك (CED/C/MEX/OAI/2)، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون ثلاث سنوات، معلومات إضافية ومحدَّدة ومستكملة عن متابعة جميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية.
61- وعقدت اللجنة، في دورتها السادسة والعشرين، حوارين تفاعليين في إطار النظر في المعلومات الإضافية المقدمة من بوركينا فاسو (CED/C/BFA/AI/1) وهندوراس (CED/C/HND/AI/1).
62- وخلال الحوار الذي دام ست ساعات مع وفد بوركينا فاسو، ركزت اللجنة على المواضيع التالية: عمليات البحث والتحقيق المتعلقة بحالات الاختفاء؛ وتحديد خصائص حالات الاختفاء، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، في البلد؛ وجبر الضرر ودعم الضحايا وحماية حقوقهم.
63- وخلال الحوار الذي دام ثلاث ساعات مع وفد هندوراس، ركزت اللجنة على المواضيع التالية: المواءمة التشريعية والإطار المؤسسي؛ وحالات الاختفاء في سياق الهجرة؛ وإجراء التحقيقات وعمليات البحث.
64- واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن المعلومات الإضافية (CED/C/BFA/OAI/1وCED/C/HND/OAI/1). وطلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة ببوركينا فاسو، أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات محددة ومستكملة عن متابعة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، وأي معلومات أخرى ترى الدولة الطرف أنها ذات صلة في ضوء أحكام الاتفاقية ، وذلك لغرض إجراء الاستعراض في عام 2026. وطلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بهندوراس، أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات محددة ومستكملة عن متابعة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، وأي معلومات أخرى ترى الدولة الطرف أنها ذات صلة في ضوء أحكام الاتفاقية.
الفصل السادس
متابعة الملاحظات الختامية
65- تم دمج إجراء متابعة الملاحظات الختامية مع إجراء استعراض المعلومات الإضافية، على النحو المبيَّن في المادة 51 من النظام الداخلي للجنة. وقدَّمت بنما تقرير المتابعة الخاص بها في 12 حزيران/يونيه 2024 (كان من ال مقرر تقديمه مبدئياً في أيلول/سبتمبر 2022)، وهي الدولة الطرف الأخيرة التي لا يزال إجراء متابعة الملاحظات الختامية قيد النظر بالنسبة إليها.
الفصل السابع
اعتماد قوائم المسائل
66- اعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والعشرين، قائمتي المسائل المتعلقة بساموا (CED/C/WSM/Q/1) وسري لانكا (CED/C/LKA/Q/1)، وقائمة مسائل دون ورود تقرير جمهورية أفريقيا الوسطى (CED/C/CAF/QAR/1).
67- واعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والعشرين، قائمة المسائل المتعلقة بملاوي (CED/C/MWI/Q/1)، وقائمة مسائل دون ورود تقرير بليز (CED/C/BLZ/QAR/1).
68- وفي شباط/فبراير 2024، وجَّهت اللجنة رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التي فات موعد ردّها على قوائم المسائل. ووُجهت الرسائل التذكيرية إلى بنن وغامبيا والنرويج.
الفصل الثامن
تقديم التقارير بموجب الاتفاقية
69- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدَّمت خمس دول أطراف تقاريرها بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهي: توغو (CED/C/TGO/1) ، في حزيران/يونيه 2024؛ وسري لانكا (CED/C/LKA/1)، في آب/أغسطس 2023؛ وكرواتيا (CED/C/HRV/1) ولكسمبرغ (CED/C/LUX/1)، في أيار/ مايو 2024؛ وملاوي (CED/C/MWI/1)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ويتضمَّن مرفق هذا التقرير قائمة كاملة بالدول الأطراف، مع الإشارة إلى المرحلة التي بلغتها في عملية تقديم التقارير.
70- وفي شباط/فبراير 2024، وجَّهت اللجنة رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها، ومدَّدت المواعيد النهائية لتقديم هذه التقارير. ووُجهت رسالة تذكيرية أولى إلى سلوفينيا والسودان، ورسالة تذكيرية ثانية إلى عُمان، ورسالة تذكيرية ثالثة إلى دومينيكا وفيجي، ورسالة تذكيرية خامسة وسادسة إلى سيشيل، ورسالة تذكيرية سابعة إلى توغو وليسوتو.
71- ولاحظت اللجنة، في دورتها السادسة والعشرين، أنه على الرغم من توجيه رسائل تذكيرية، لم تقدَّم بعدُ تقارير توغو، ودومينيكا، وسلوفينيا، والسودان، وسيشيل، وعُمان، وفيجي، وليسوتو بموجب المادة 29(1) من الاتفاقية (قُدم تقرير توغو في وقت لاحق، انظر الفقرتين 20 و69 أعلاه). ولاحظت اللجنة أيضاً أن موعد تقديم المعلومات الإضافية التي كانت اللجنة قد طلبتها من باراغواي والبوسنة والهرسك وتونس، بموجب المادة 29(4) من الاتفاقية، قد فات. ووجَّهت اللجنة رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف المعنية.
الفصل التاسع
الأعمال الانتقامية
72- لم يتلقَّ مقرر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي ادعاءات بوقوع أعمال انتقامية نتيجةً للتعاون أو للسعي إلى التعاون مع اللجنة في إطار النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف أو المعلومات الإضافية. بيد أنه كثيراً ما تُعرض على اللجنة ادعاءات بوقوع أعمال انتقامية في سياق الإجراءات العاجلة. وتنطوي هذه الحالات على تهديدات وأعمال انتقامية موجَّهة ضد أقارب الأشخاص المختفين أو ممثّليهم بهدف ثنيهم عن متابعة إجراءاتهم للبحث عن أحبَّائهم.
73- وفي 26,2 في المائة من القضايا المفتوحة حالياً، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية. وطلبت اللجنة إلى سلطات الدول المعنية أن تكفل اتخاذ هذه التدابير المؤقتة بالتشاور مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، فضلاً عن خضوع التدابير للاستعراض . وفي حال تحديد مكان وجود الشخص المختفي، تُغلق قضية الإجراءات العاجلة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 30 من الاتفاقية، ولكنها تُحال إلى مقرر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية لمتابعة التدابير المؤقتة المعتمدة، متى ظلَّت هذه التدابير ضرورية.
الفصل العاشر
الإجراءات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية
ألف- الطلبات الواردة والمسجَّلة لاتخاذ إجراءات عاجلة
74- نُقلت مسؤولية استلام وتسجيل طلبات الإجراءات العاجلة الموجَّهة إلى اللجنة، اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من قسم الالتماسات التابع للمفوضية إلى قسم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإجراءات العاجلة (بأمانة اللجنة). وبات يجب الآن توجيه جميع المراسلات المتعلقة بالإجراءات العاجلة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:ohchr-ced-ua@un.org.
75- وبحلول 15 حزيران/يونيه 2024، سجَّلت اللجنة 853 1 طلباً لاتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها 806 1 طلبات أصلية، والباقي طلبات مسجَّلة موازية (انظر الجدولين 1 و 2 أدناه). وهذا يمثل زيادة قدرها 14,6 في المائة في عدد الإجراءات العاجلة المسجَّلة منذ نهاية الفترة المشمولة بالتقرير السابق للجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، اعتمدت اللجنة تقريرين بشأن طلبات الإجراءات العاجلة (CED/C/25/2 وCED/C/26/2).
الجدول 1
طلبات الإجراءات العاجلة المسجَّلة بحلول 15 حزيران/يونيه 2024، حسب الدولة الطرف والسنة
|
الدولة الطرف |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 (أ) |
المجموع |
|
الأرجنتين |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
4 |
|
أرمينيا |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
البرازيل |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
بوركينا فاسو |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
1 |
1 |
3 |
|
كمبوديا |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
2 |
1 |
– |
– |
– |
– |
4 |
|
كولومبيا |
– |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
9 |
3 |
2 |
153 |
– |
4 |
49 (ب) |
232 |
|
كرواتيا |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
1 |
|
كوبا |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
3 |
– |
188 |
– |
– |
1 |
193 |
|
إكوادور |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
1 |
|
غابون |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
8 |
– |
8 |
|
هندوراس |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
14 |
– |
9 |
2 |
– |
7 |
3 |
35 |
|
العراق |
– |
– |
5 |
42 |
22 |
43 |
55 |
226 |
103 |
41 |
42 |
8 |
11 |
598 |
|
اليابان |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 (ب) |
– |
1 |
|
كازاخستان |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
|
ليتوانيا |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
|
مالي |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
11 |
– |
– |
– |
12 |
|
موريتانيا |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
المكسيك |
5 |
4 |
43 |
166 |
58 |
31 |
42 |
10 |
57 |
60 |
52 |
90 (ب) |
46 |
664 |
|
المغرب |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
– |
– |
– |
2 |
2 (ب) |
– |
– |
7 |
|
النيجر |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
عمان |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 (ب) |
– |
– |
– |
1 |
|
باراغواي |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
|
بيرو |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
14 |
– |
1 |
– |
– |
15 |
|
سري لانكا |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
|
سلوفاكيا |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
السودان |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
1 |
5 |
7 |
|
توغو |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
3 |
|
تونس |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
أوكرانيا |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
– |
– |
3 |
|
المجموع |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
123 |
248 |
192 |
459 |
101 |
121 |
119 |
1 806 |
(أ) بحلول 15 حزيران/يونيه 2024.
(ب) الإجراءات العاجلة الخاضعة للتسجيل الموازي على أساس مبدأ المساعدة القانونية الدولية.
الجدول 2
الطلبات المسجَّلة الموازية على أساس مبدأ المساعدة القانونية الدولية (المادتان 14 و15 من الاتفاقية)، حسب الدولة الطرف والسنة
|
الدولة الطرف |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 (أ) |
المجموع |
|
كوستاريكا |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
46 |
46 |
|
إكوادور |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
3 |
|
فرنسا |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
1 |
|
بيرو |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
2 |
|
إسبانيا |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
2 |
1 |
5 |
|
سري لانكا |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
|
المجموع |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
3 |
52 |
58 |
(أ) بحلول 15 حزيران/يونيه 2024.
76- وفي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023 (تاريخ نقل الإجراءات إلى أمانة اللجنة) إلى 15 حزيران /يونيه 2024، أرسلت اللجنة 83 مذكرة تتعلق بطلبات مسجَّلة لاتخاذ إجراءات عاجلة، في إطار متابعة تنفيذ توصياتها وتقديم توصيات جديدة إلى الدول الأطراف المعنية. وبحلول 15 حزيران/ يونيه 2024، كان لدى اللجنة 297 إجراء من الإجراءات العاجلة المتراكمة الجاهزة للمتابعة.
باء- التطورات المستجدة
77- أغلقت اللجنة، بحلول 15 حزيران/يونيه 2024، قضايا تتعلق ب 459 شخصاً في إطار الإجراءات العاجلة، وأوقفت النظر في قضايا تتعلق بـ 43 شخصاً آخر. وعلَّقت اللجنة أيضاً 264 حالة من حالات الإجراءات العاجلة التي لم يستجب فيها مقدمو الطلبات على طلبات الحصول على معلومات رغم توجيه رسائل تذكيرية إليهم لهذه الغاية. وفي هذه الحالات، تتابع اللجنة تطور القضية مع الدول الأطراف المعنية امتثالاً للفقرة 4 من المادة 30 من الاتفاقية، وتعيد تنشيط إجراء المتابعة الكامل عند تلقي المعلومات المطلوبة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لتحديد أماكن وجود 502 من الأشخاص المختفين الذين اتُخذت إجراءات عاجلة باسمهم حتى الآن، ولكون 452 شخصاً من الأشخاص الذين حُددت أماكن وجودهم على قيد الحياة.
78- وظلَّت اللجنة على اتصال بالدول الأطراف ومقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، وكانت تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما في ذلك المفوضية والمكاتب الميدانية للأمم المتحدة، من أجل توضيح الحالات، والتحقق من بعض المعلومات المقدمة، وطلب الحصول على بيانات إضافية.
1- تعاون مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة والدول الأطراف مع اللجنة
79- تشدد اللجنة على الدور المحوري لمقدمي طلبات الإجراءات العاجلة في ضمان كفاءة هذا الإجراء. فإذا لم يعد بمقدورهم الرد على طلبات اللجنة في مرحلة ما، ينبغي لهم إبلاغ اللجنة بذلك، حتى يتسنى النظر في مختلف الخيارات المتاحة، وإلا تعلَّق القضية إلى حين تقديم المعلومات المطلوبة.
80- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 30 من الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف، حين يُطلب إليها ذلك، بإبلاغ اللجنة خلال فترة محددة بما تتخذه من تدابير لتحديد مكان الشخص المعني وحمايته. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استجابت معظم الدول الأطراف المعنية لطلبات اتخاذ إجراءات عاجلة. وإذا لم تقدم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة بعد ثلاث رسائل تذكيرية، تُبلغ اللجنة الدولة بأنه سيجري توجيه نظر الجمعية العامة إلى عدم تعاونها.
81- وبحلول 15 حزيران/يونيه 2024، قدمت الدول الأطراف ردوداً على 194 إجراءً من الإجراءات العاجلة التي صدرت بشأنها رسائل تذكيرية نهائية. ومع ذلك، تشدد اللجنة على أنها لا تزال تنتظر تلقي ردود من الدول الأطراف المعنية بشأن 200 من طلبات الإجراءات العاجلة، بما في ذلك 173 طلباً متعلقاً بالعراق (انظر الجدول 3).
الجدول 3
عدد الإجراءات العاجلة التي انقضت مهلة الرسائل التذكيرية النهائية المرسلة بشأنها إلى الدول الأطراف المعنية، بحلول 15 حزيران/يونيه 2024
|
الدولة الطرف |
العدد |
|
كمبوديا |
1 |
|
العراق |
173 |
|
المكسيك |
18 |
|
السودان |
7 |
|
أوكرانيا |
1 |
|
المجموع |
200 |
82- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الحالات التي لم تقدم فيها الدول أي معلومات منذ تسجيل الإجراءات العاجلة المعنية. فهذا يؤثر تأثيراً كبيراً على كفاءة الإجراء ويشكل انتهاكاً لالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 30 من الاتفاقية.
2- الدروس المستفادة والاجتهادات القضائية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير
83- عرضت اللجنة الدروس المستفادة بهدف تحسين كفاءة الإجراءات العاجلة وفعاليتها ومدى ملاءمتها.
(أ) ضرورة الحصول على معلومات مفصلة من الدول الأطراف بشأن الإجراءات المتخذة
84- تستند اللجنة في الإعراب عن شواغلها وتقديم توصياتها إلى مجموعة واسعة من المصادر السرية من أجل توفير معلومات محددة ومن ثم دعم الدول الأطراف المعنية في جهودها للبحث عن الأشخاص المختفين.
85- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء الردود الواردة من العراق : إذ تكرر جميع هذه الردود نقطة واحدة أو مجموعة من النقاط دون تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء المزعومة. وفي هذه القضايا، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن عدم اتخاذها إجراءات وعدم تقديمها معلومات محددة أمر لا يمتثل للاتفاقية.
(ب) ضرورة اعتماد استراتيجيات مناسبة لكل حالة، وتعزيز التنسيق المنهجي فيما بين المؤسسات المسؤولة عن عمليات البحث والتحقيق
86- تدعو اللجنة الدول الأطراف المعنية، في جميع مذكرات التسجيل، إلى أن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة تتضمن خطة عمل وجدولاً زمنياً للبحث الفوري عن الأشخاص المختفين وإجراء تحقيق شامل ومحايد في حالات اختفائهم المزعومة. ويجب أن تراعي هذه الاستراتيجية جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك السياق الذي حدث فيه الاختفاء، ويجب أن توضع في ظل الامتثال التام للاتفاقية، وفي ضوء المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدول الأطراف إجراءات بوجه عام في هذا الصدد.
87- ويظهر هذا الاتجاه من خلال سمتين مشتركتين لمعظم الردود الواردة من الدول الأطراف، إذ:
(أ) تقدم السلطات المختصة عادةً تقارير عن إجراءات معزولة وغير منسَّقة للبحث والتحقيق، دون الإشارة إلى أي إجراءات متخذة لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات وتبادل المعلومات؛
(ب) كثيراً ما تكشف المعلومات المتاحة عدم قيام السلطات نفسها بتبادل المعلومات والأدلة التي حصلت عليها في إطار الاضطلاع بولاياتها.
88- وتؤدي هذه الممارسات في بعض الحالات إلى تكرار الاضطلاع بالأنشطة وظهور ثغرات في المعلومات، وهو ما يُسفر عن جمود العمليات أو عن تأخيرات لا لزوم لها في تحديد أماكن وجود الأشخاص المختفين وتحديد هوية الجناة. وفي هذه الحالات، تذكّر اللجنة باستمرار الدول المعنية بالتزامها بتعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسات باعتباره واحداً من عناصر التزامها بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم.
(ج) ضرورة مراعاة جميع فرضيات التحقيق
89- أعربت اللجنة عن شواغلها إزاء عدم التحقيق في بعض حالات الاختفاء المعروضة عليها على أنها حالات محتملة من الاختفاء القسري. وفي معظم حالات الإجراءات العاجلة، لا تُبين المعلومات المقدمة أن جميع الفرضيات قد أُخذت في الاعتبار عند وضع استراتيجية البحث والتحقيق. وعادةً، لا تكاد تتوافر أي معلومات عن مرتكبي الجريمة وصلاتهم المحتملة بموظفي الدولة نظراً لطبيعة الجريمة. ومع ذلك، لا بد من تصوُّر جميع الفرضيات واستكشاف جميع المعلومات المتاحة بدقة.
90- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات الواردة ومؤداها أنه يجري تجاهل فرضية الاختفاء القسري في كثير من الحالات، حتى عندما يطلب أقارب الضحايا ملاحقة مرتكبي الجريمة على هذا الأساس، فتختار السلطات تحديد جريمة أخرى للفعل المرتكب. ولوحظ اتجاه آخر يتمثل في عدم إسناد القضايا إلى السلطات المتخصصة في التحريات التي تكلَّف بالتحقيق في حالات الاختفاء، مما يحدّ من قدرة السلطات على البحث والتحقيق في ظل الامتثال للمعايير الوطنية والدولية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لوحظت هذه الأنماط في العراق، وكولومبيا، والمكسيك، واليابان.
(د) طلب تنفيذ إجراءات محددة لعمليات البحث والتحقيق، بما في ذلك جمع العينات الجينية وتحليلها
91- عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة ذات صلة بالبحث والتحقيق، تتقاسمها مع الدول الأطراف المعنية وتدعوها إلى كفالة أن تتضمن استراتيجية وخطة عمل البحث والتحقيق خطوات محددة للتحري في هذا الصدد، مثل:
(أ) زيارة أماكن محددة لسلب الحرية؛
(ب) حماية الأدلة وتحليلها؛
(ج) إجراء مقابلات مع الشهود والجناة المحتملين.
92- وتلقَّت اللجنة عدة ادعاءات تفيد بأن السلطات الوطنية المختصة لم تشرع في إجراء تحليل الطب الشرعي للعينات الجينية المتاحة ولم تأخذ عينات الحمض النووي اللازمة التي يمكن أن تكون ذات صلة بتحديد هوية الشخص المختفي. وفي هذه الحالات، تدعو اللجنة الدول المعنية إلى حماية العينات الجينية المتاحة، وجمع عينات الحمض النووي اللازمة، وإجراء عمليات التحقق المضاد باستخدام قواعد البيانات ذات الصلة لدى السلطات الوطنية لأغراض المقارنة، مثلاً في أماكن سلب الحرية، والمستشفيات ودوائر الطب الشرعي، بما في ذلك عندما تكون أُسرة الشخص المختفي موجودة في الخارج. وقُدمت توصيات من هذا القبيل إلى كل من الأرجنتين، والبرازيل، وبيرو، وكمبوديا، وكولومبيا، والمغرب، والمكسيك، وهندوراس، واليابان.
(ه) ضرورة البحث والتحقيق أياً كانت الظروف أو المعطيات الأساسية المتعلقة بالضحية
93- وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء كان حالة حرب أو تهديد بنشوب حرب، أو عدم الاستقرار السياسي على الصعيد الداخلي، أو حالة طوارئ عامة أخرى من أي نوع، باعتباره مبرراً للاختفاء القسري. وبموجب هذا المبدأ، يجب على الدول الأطراف البحث عن الشخص المختفي والتحقيق في حالة الاختفاء بصرف النظر عن الأصل الإثني أو الديني أو القومي للشخص، والتحقيق أيضاً في هوية الجناة المزعومين وأصلهم القومي، وفي أماكن حدوث حالات الاختفاء وظروفها.
94- وفي حين تسلّم اللجنة بصعوبة الحالة التي تواجهها سلطات البلدان التي تمرّ حالياً بحالة حرب أو نزاع داخلي، فإنها تذكّر بالتزامات الدول الأطراف المعنية بالبحث عن الأفراد المختفين والتحقيق في اختفائهم وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
95- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء شتَّى الاتجاهات التي لوحظت في الإجراءات العاجلة المتعلقة بالعراق، والتي يبدو أنها تعكس عدم تقدُّم أنشطة البحث والتحقيق لأسباب منها وجود مذكرة توقيف بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛ أو لأن الشخص المعني محكوم عليه بعقوبة الإعدام؛ أو بحجة أن أقارب الشخص المختفي لم يبلغوا جميع السلطات في الدولة الطرف بحالة الاختفاء؛ أو باعتبار أن وثيقة الهوية المتاحة ليست ذات جودة كافية.
96- وعندما تشكك الدولة في مشروعية طلب اتخاذ الإجراء العاجل بتأكيدها أن الضحايا لم يقدموا دليلاً على قيامهم بإبلاغ السلطات الوطنية المختصة بحالة الاختفاء، تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تفرض أي شروط محددة بشأن السلطة التي ينبغي أن توجَّه إليها الشكوى التي يُدَّعى فيها بحدوث اختفاء قسري. وتُلزِم المادة 12 من الاتفاقية السلطات المختصة في الدولة الطرف بإجراء تحقيق، حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية، حيثما توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما قد تعرَّض للاختفاء القسري. وإضافةً إلى ذلك، لا يقع عبء الإثبات على الضحايا في أي شكوى مقدمة ولا ينبغي مطالبتهم بتقديم نسخ مصدَّقة من هذه الشكاوى لأن هذه الأدلة كثيراً ما تكون في أيدي سلطات الدولة وحدها.
(و) ضرورة تعزيز نهج تفاضلي في جميع عمليات البحث والتحقيق ومراعاة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين عند إجراء تحليلات سياقية ووضع استراتيجيات البحث
97- في جميع الحالات التي تشمل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد الشعوب الأصلية، والجماعات الإثنية أو الثقافية الأخرى، والأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم الموسَّع، تذكّر اللجنة بأن على سلطات الدول الأطراف، من باب أولى، أن تعتمد نهجاً تفاضلياً كلما اضطلعت بأنشطة البحث والتحقيق أو قدمت المساعدة إلى الضحايا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجلت إجراءات عاجلة باسم 45 امرأة و23 طفلاً أو مراهقاً.
98- وذكّرت اللجنة أيضاً الدول الأطراف بضرورة أن تأخذ الأنشطة السياسية للشخص المختفي في الاعتبار إذا كانت ذات صلة بحالة الاختفاء. وحين يطلب المدافعون عن حقوق الإنسان أو ممثّلوهم أو محامو الضحايا اتخاذ تدابير الحماية في هذه الحالات، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل مراعاة عمل المستفيدين وأنشطتهم عند تقييم المخاطر وتحديد تدابير الحماية المناسبة.
(ز) ضرورة كفالة إجراء زيارة فورية إلى أماكن سلب الحرية والاستعانة بقواعد البيانات ذات الصلة
99- كثيراً ما يقدم أصحاب طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة ادعاءات تشير إلى أن الشخص المختفي قد يكون محتجزاً في أماكن محددة لسلب الحرية. وفي هذه الحالات، تتبادل اللجنة جميع المعلومات المتاحة مع الدولة الطرف وتطلب إليها التحقق من هذه المعلومات.
100- وعندما لا تتوافر تفاصيل عن اسم مكان سلب الحرية، توصي اللجنة بأن تتحقق الدولة مما إذا كان الشخص المختفي موجوداً في أحد أماكن سلب الحرية حين يكون ثمة احتمال بأن يكون محتجزاً فيه.
101- وفي الحالات المتعلقة بالعراق، كررت اللجنة توصيتها الواردة في تقريرها عن زيارتها إلى البلد بأن تنظر الدولة الطرف في احتمال تعرُّض الأشخاص للاحتجاز، عن طريق الإنشاء الفوري لفرقة عمل مستقلة مكلفة بالتحقق المضاد والمنهجي الذي يشمل سجلات جميع أماكن سلب الحرية، بصرف النظر عن الانتماء المؤسسي، بما في ذلك أسماء جميع المحتجزين ( ) والأشخاص المختفين، وكذلك اسم الشخص المختفي الذي سُجّل الإجراء العاجل باسمه.
(ح) ضرورة تعزيز تبادل المساعدة القضائية على الصعيد الدولي
102- لقد سُلّط الضوء في مختلف الإجراءات العاجلة على ضرورة تعزيز تبادل المساعدة القضائية على الصعيد الدولي فيما بين الدول المعنية. ومنذ عام 2012، تم تسجيل 50 إجراءً عاجلاً لأكثر من دولة طرف. وفي هذه الحالات، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف في الاتفاقية يمكن أن تتلقى دعم السلطات المختصة في الدول الأخرى في إطار البحث عن الأشخاص المختفين الذين سُجلت إجراءات عاجلة باسمهم وتحديد أماكن وجودهم. وتتخذ اللجنة قرارات التسجيل هذه على أساس جنسية الشخص المختفي، والمكان الذي بدأ فيه الاختفاء المزعوم، و/أو مكان وجود الأدلة ذات الصلة على الأراضي الوطنية للدولة الطرف.
103- وفي الحالات التي يشير فيها طلب الإجراء العاجل إلى عدة بلدان، بما في ذلك بعض البلدان التي ليست أطرافاً في الاتفاقية، تدعو اللجنة الدول الأطراف المعنية إلى النظر في إمكانية وضع آليات للمساعدة المتبادلة مع تلك البلدان.
(ط) مشاركة أقارب الأشخاص المختفين والحصول على المعلومات
104- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، في جميع مذكرات تسجيل الإجراءات العاجلة، القيام بما يلي:
(أ) إنشاء واستخدام آلية واضحة ورسمية لإبلاغ أقارب وممثلي الأشخاص المختفين بالإجراءات المتخذة للبحث عنهم والتحقيق في اختفائهم المزعوم، وبالتقدم المحرز والتحديات القائمة؛
(ب) السماح لأقارب الأشخاص المختفين وممثّليهم بالمشاركة الكاملة في عملية البحث وفي التحقيق في الاختفاء المزعوم، وتمكينهم من الوصول المباشر إلى المعلومات المتاحة عن تقدم التحقيق الجاري ونتائجه.
105- وإذا كان أقارب الأشخاص المختفين يقيمون في بلد غير البلد الذي يُدَّعى حدوث الاختفاء فيه، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أيضاً أن تكفل إمكانية استعانة هؤلاء الأقارب بهذه الآليات.
(ي) الأعمال الانتقامية والتدابير المؤقتة
106- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بوقوع أعمال انتقامية تنطوي عادةً على تهديدات وممارسات ثأرية ضد أقارب الأشخاص المختفين أو ممثّليهم قصد ثنيهم عن المشاركة في عمليات البحث والتحقيق أو الترويج لها. وفي 278 قضية من القضايا المفتوحة حالياً (أي ما يمثل 26,2 في المائة من القضايا المفتوحة)، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة للحفاظ على حياة مقدمي الطلبات وسلامتهم والسماح لهم بمتابعة أنشطة البحث دون التعرض للعنف أو التخويف أو المضايقة. وتتعلق هذه القضايا بـ 222 شخصاً تم الإبلاغ عن اختفائهم في المكسيك، و20 في العراق، و13 في هندوراس، و8 في غابون، و6 في كولومبيا، و1 في الأرجنتين، و1 في أرمينيا، و1 في البرازيل، و1 في بوركينا فاسو، و1 في كمبوديا، و1 في كرواتيا، و1 في المغرب، و1 في باراغواي، و1 في حالة متصلة بإسبانيا. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل اتخاذ هذه التدابير بالتشاور مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وخضوع التدابير للاستعراض بناءً على طلبهم. وطلبت كذلك اتخاذ تدابير الحماية بغية حماية الأدلة.
(ك) الطلبات المحددة الواردة من الدول الأطراف لإغلاق طلبات الإجراءات العاجلة
107- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقَّت اللجنة طلباً من المكسيك لإغلاق طلب الإجراء العاجل رقم 225/2015 باعتبار أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة نظرت أيضاً في قضية إيفيت ميليسا فلوريس رومان ( ) . وذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن الشكاوى الفردية والإجراءات العاجلة لا تندرج ضمن إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ذات الطابع نفسه، وبأن اعتماد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قراراً لا يُعد بالتالي معياراً لإغلاق أو تعليق طلب اتخاذ الإجراء العاجل. وينبغي للجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أن تواصل جهودها في العمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه غير معروف.
الفصل الحادي عشر
إجراء تقديم البلاغات بموجب المادة 31 من الاتفاقية
108- سجَّلت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلاغاً فردياً جديداً.
109- وهناك بلاغ آخر معروض على اللجنة حالياً، ومن ال مقرر أن تنظر فيه أثناء دورتها السابعة والعشرين.
الفصل الثاني عشر
إجراء زيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية
110- واصلت اللجنة أنشطة المتابعة المتعلقة بالتقريرين عن زيارتيها إلى المكسيك والعراق، عن طريق عقد اجتماعات خاصة مع السلطات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.
111- وفي آذار/مارس 2024، أبلغت كولومبيا اللجنة بأنها ستتلقى زيارة اللجنة بموجب المادة 33. ومن ال مقرر إجراء الزيارة في الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2024.
الفصل الثالث عشر
التعليقات العامة
112- اعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين، في أعقاب عملية تشاور واسعة النطاق، التعليق العام رقم 1(2023) بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة، وأعلنت عن إصداره. إذ يختفي آلاف المهاجرين كل عام أثناء محاولتهم الوصول إلى بلدان أخرى. وتُسفر سياسات الهجرة الصارمة التي تنطوي على عمليات الصدّ والطرد والاحتجاز عن زيادة مخاطر الاختفاء القسري. وسوف يساعد التعليق العام الدول على تحديد وتناول التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية بشأن هذه الحالات. وأُقيم حفل بمناسبة صدور التعليق العام رسمياً ( ) ، وشمل رسالة موجَّهة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وبيانات صادرة عن أكاديميين ودول (المغرب والمكسيك) وخبراء من الأمم المتحدة وجهات فاعلة من المجتمع المدني. وحددت جميع هذه الجهات معاً المشاريع الحالية والمستقبلية الرامية إلى النهوض بتنفيذ التعليق العام.
113- وفي سياق تنقيح نظامها الداخلي، أدرجت اللجنة فقرات جديدة لتحديد إجراءات صياغة واعتماد التعليقات العامة.
الفصل الرابع عشر
المشاريع والأنشطة الأخرى التي اضطلع بها أعضاء اللجنة فيما بين الدورات
114- شارك أعضاء اللجنة في مجموعة واسعة من الأنشطة التي جرت بين الدورات من أجل الترويج للاتفاقية وعمل اللجنة ( ) .
المرفق
الدول الأطراف في الاتفاقية، في 15 حزيران/يونيه 2024، و المرحلة التي بلغتها في عملية تقديم تقاريرها
|
الدولة الطرف (يرد الترتيب حسب تاريخ التصديق) |
التصديق/الانضمام |
بدء النفاذ |
الموعد النهائي لتقديم التقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 29 |
تاريخ تقديم التقرير |
|
ألبانيا* |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 |
|
الأرجنتين* |
14 كانون الأول/ديسمبر 2007 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
21 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
|
المكسيك* |
18 آذار/مارس 2008 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
11 آذار/مارس 2014 |
|
هندوراس |
1 نيسان/أبريل 2008 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
4 شباط/فبراير 2016 |
|
فرنسا* |
23 أيلول/سبتمبر 2008 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
21 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
|
السنغال |
11 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
28 نيسان/أبريل 2015 |
|
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) |
17 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
28 أيلول/سبتمبر 2018 |
|
كوبا |
2 شباط/فبراير 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
24 نيسان/أبريل 2015 |
|
كازاخستان |
27 شباط/فبراير 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
3 حزيران/يونيه 2014 |
|
أوروغواي* |
4 آذار/مارس 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
4 أيلول/سبتمبر 2012 |
|
مالي* |
1 تموز/يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 |
|
اليابان* |
23 تموز/يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
22 تموز/يوليه 2016 |
|
نيجيريا |
27 تموز/يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
26 آذار/مارس 2021 |
|
إسبانيا* |
24 أيلول/سبتمبر 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
26 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
|
ألمانيا* |
24 أيلول/سبتمبر 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
25 آذار/مارس 2013 |
|
إكوادور* |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
5 حزيران/يونيه 2015 |
|
بوركينا فاسو |
3 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
|
شيلي* |
8 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
1 كانون الأول/ديسمبر 2017 |
|
باراغواي |
3 آب/أغسطس 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
28 آب/أغسطس 2013 |
|
العراق |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
26 حزيران/يونيه 2014 |
|
البرازيل |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 |
29 كانون الأول/ ديسمبر 2010 |
29 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
30 حزيران/يونيه 2019 |
|
غابون |
19 كانون الثاني/يناير 2011 |
18 شباط/فبراير 2011 |
18 شباط/فبراير 2013 |
10 حزيران/يونيه 2015 |
|
أرمينيا |
24 كانون الثاني/يناير 2011 |
23 شباط/فبراير 2011 |
23 شباط/فبراير 2013 |
14 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 |
|
هولندا (مملكة -)* |
23 آذار/مارس 2011 |
22 نيسان/أبريل 2011 |
22 نيسان/أبريل 2013 |
11 حزيران/يونيه 2013 |
|
زامبيا |
4 نيسان/أبريل 2011 |
4 أيار/مايو 2011 |
4 أيار/مايو 2013 |
- |
|
صربيا* |
18 أيار/مايو 2011 |
17 حزيران/يونيه 2011 |
17 حزيران/يونيه 2013 |
30 كانون الأول/ ديسمبر 2013 |
|
بلجيكا* |
2 حزيران/يونيه 2011 |
2 تموز/يوليه 2011 |
2 تموز/يوليه 2013 |
8 تموز/يوليه 2013 |
|
بنما |
24 حزيران/يونيه 2011 |
24 تموز/يوليه 2011 |
24 تموز/يوليه 2013 |
30 حزيران/يونيه 2019 |
|
تونس |
29 حزيران/يونيه 2011 |
29 تموز/يوليه 2011 |
29 تموز/يوليه 2013 |
25 أيلول/سبتمبر 2014 |
|
الجبل الأسود* |
20 أيلول/سبتمبر 2011 |
20 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
30 كانون الثاني/يناير 2014 |
|
كوستاريكا |
16 شباط/فبراير 2012 |
17 آذار/مارس 2012 |
17 آذار/مارس 2014 |
7 أيار/مايو 2020 |
|
البوسنة والهرسك* |
30 آذار/مارس 2012 |
29 نيسان/أبريل 2012 |
29 نيسان/أبريل 2014 |
26 كانون الثاني/يناير 2015 |
|
النمسا* |
7 حزيران/يونيه 2012 |
7 تموز/يوليه 2012 |
7 تموز/يوليه 2014 |
31 أيار/مايو 2016 |
|
كولومبيا* |
11 تموز/يوليه 2012 |
10 آب/أغسطس 2012 |
10 آب/أغسطس 2014 |
17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 |
|
بيرو* |
26 أيلول/سبتمبر 2012 |
26 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
8 آب/أغسطس 2016 |
|
موريتانيا |
3 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 |
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 |
29 كانون الأول/ ديسمبر 2020 |
|
ساموا |
27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
27 كانون الأول/ ديسمبر 2012 |
27 كانون الأول/ ديسمبر 2014 |
14 آذار/مارس 2023 |
|
المغرب |
14 أيار/مايو 2013 |
13 حزيران/يونيه 2013 |
13 حزيران/يونيه 2015 |
10 أيلول/سبتمبر 2021 |
|
كمبوديا |
27 حزيران/يونيه 2013 |
27 تموز/يوليه 2013 |
27 تموز/يوليه 2015 |
15 تموز/يوليه 2021 |
|
ليتوانيا* |
14 آب/أغسطس 2013 |
13 أيلول/سبتمبر 2013 |
13 أيلول/سبتمبر 2015 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
|
ليسوتو |
6 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
5 كانون الثاني/ يناير 2014 |
5 كانون الثاني/يناير 2016 |
- |
|
البرتغال* |
27 كانون الثاني/يناير 2014 |
26 شباط/فبراير 2014 |
26 شباط/فبراير 2016 |
22 حزيران/يونيه 2016 |
|
توغو |
21 تموز/يوليه 2014 |
20 آب/أغسطس 2014 |
20 آب/أغسطس 2016 |
6 حزيران/يونيه 2024 |
|
سلوفاكيا* |
15 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
14 كانون الثاني/ يناير 2015 |
14 كانون الثاني/يناير 2017 |
26 نيسان/أبريل 2018 |
|
منغوليا |
12 شباط/فبراير 2015 |
14 آذار/مارس 2015 |
14 آذار/مارس 2017 |
27 كانون الأول/ ديسمبر 2018 |
|
مالطة |
27 آذار/مارس 2015 |
26 نيسان/أبريل 2015 |
26 نيسان/أبريل 2017 |
21 آذار/مارس 2022 |
|
اليونان |
9 تموز/يوليه 2015 |
8 آب/أغسطس 2015 |
8 آب/أغسطس 2017 |
1 شباط/فبراير 2019 |
|
النيجر |
24 تموز/يوليه 2015 |
23 آب/أغسطس 2015 |
23 آب/أغسطس 2017 |
1 آب/أغسطس 2019 |
|
بليز |
14 آب/أغسطس 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2017 |
- |
|
أوكرانيا* |
14 آب/أغسطس 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2017 |
3 آب/أغسطس 2021 |
|
إيطاليا |
8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 |
22 كانون الأول/ ديسمبر 2017 |
|
سري لانكا |
25 أيار/مايو 2016 |
24 حزيران/يونيه 2016 |
24 حزيران/يونيه 2018 |
23 آب/أغسطس 2023 |
|
جمهورية أفريقيا الوسطى |
11 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 |
10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 |
- |
|
سويسرا* |
2 كانون الأول/ديسمبر 2016 |
1 كانون الثاني/ يناير 2017 |
1 كانون الثاني/يناير 2019 |
21 كانون الأول/ ديسمبر 2018 |
|
سيشيل |
18 كانون الثاني/يناير 2017 |
17 شباط/فبراير 2017 |
17 شباط/فبراير 2019 |
- |
|
تشيكيا* |
8 شباط/فبراير 2017 |
10 آذار/مارس 2017 |
10 آذار/مارس 2019 |
22 أيار/مايو 2019 |
|
ملاوي* |
14 تموز/يوليه 2017 |
13 آب/أغسطس 2017 |
13 آب/أغسطس 2019 |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 |
|
بنن |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 |
2 كانون الأول/ ديسمبر 2017 |
2 كانون الأول/ ديسمبر 2019 |
15 أيلول/سبتمبر 2021 |
|
غامبيا |
28 أيلول/سبتمبر 2018 |
28 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 |
28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 |
15 آذار/مارس 2021 |
|
دومينيكا |
13 أيار/مايو 2019 |
12 حزيران/يونيه 2019 |
12 حزيران/يونيه 2021 |
- |
|
فيجي |
19 آب/أغسطس 2019 |
18 أيلول/سبتمبر 2019 |
18 أيلول/سبتمبر 2021 |
- |
|
النرويج |
22 آب/أغسطس 2019 |
21 آب/أغسطس 2019 |
21 آب/أغسطس 2021 |
18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 |
|
عمان |
12 حزيران/يونيه 2020 |
12 تموز/يوليه 2020 |
12 تموز/يوليه 2022 |
- |
|
السودان |
10 آب/أغسطس 2021 |
9 أيلول/سبتمبر 2021 |
9 أيلول/سبتمبر 2023 |
- |
|
سلوفينيا* |
15 كانون الأول/ديسمبر 2021 |
14 كانون الثاني/ يناير 2022 |
14 كانون الثاني/ يناير 2024 |
- |
|
الدانمرك |
13 كانون الثاني/ يناير 2022 |
12 شباط/فبراير 2022 |
12 شباط/فبراير 2024 |
- |
|
كرواتيا* |
31 كانون الثاني/يناير 2022 |
2 آذار/مارس 2022 |
2 آذار/مارس 2024 |
15 أيار/مايو 2024 |
|
لكسمبرغ* |
1 نيسان/أبريل 2022 |
1 أيار/مايو 2022 |
1 أيار/مايو 2024 |
14 أيار/مايو 2024 |
|
كابو فيردي |
20 كانون الأول/ديسمبر 2022 |
19 كانون الثاني/ يناير 2023 |
19 كانون الثاني/ يناير 2025 |
- |
|
جمهورية كوريا* |
4 كانون الثاني/يناير 2023 |
3 شباط/فبراير 2023 |
3 شباط/فبراير 2025 |
- |
|
فنلندا* |
24 آذار/مارس 2023 |
23 نيسان/أبريل 2023 |
23 نيسان/أبريل 2025 |
- |
|
ملديف |
31 تموز/يوليه 2023 |
30 أيلول/سبتمبر 2023 |
30 أيلول/سبتمبر 2025 |
- |
|
جنوب أفريقيا |
14 أيار/مايو 2024 |
14 حزيران/يونيه 2024 |
14 حزيران/يونيه 2026 |
- |
|
تايلند |
14 أيار/مايو 2024 |
14 حزيران/يونيه 2024 |
14 حزيران/يونيه 2026 |
- |
|
كوت ديفوار |
6 حزيران/يونيه 2024 |
6 تموز/يوليه 2024 |
6 تموز/يوليه 2026 |
- |
ملاحظة : أصدرت الدول الأطراف الواردة في المرفق أعلاه مع علامة نجمية إعلانات تعترف فيها باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و/أو 32 من الاتفاقية. ويمكن الاطّلاع على النص الكامل للإعلانات والتحفظات الصادرة عن الدول الأطراف علىhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en.