لجنة مناهضة التعذيب
قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الدوري الرابع لقطر*
معلومات محددة عن تنفيذ المواد 1 - 16 من الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة
المسائل المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة
1- طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 49) ( ) إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الضمانات القانونية الأساسية؛ والتحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة؛ ومسألة اللجوء وعدم الإعادة القسرية (انظر الفقرات 14 و24 و38). وإذ تلاحظ اللجنة الرد الذي قُدِّم إليها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ( ) استجابة لطلبها معلومات، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2019، الموجهة إلى الدولة الطرف من المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، ترى اللجنة أن التوصيات المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية (الفقرة 14) لم تُنفَّذ، وأن التوصية المتعلقة بمسألة اللجوء وعدم الإعادة القسرية (الفقرة 38) لم تُنفَّذ إلا جزئياً. وتُعتبر معلومات المتابعة المقدمة بشأن التوصية المتعلقة بالتحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة (الفقرة 24) غير كافية لتقييم تنفيذها.
المادتان 1 و 4
2- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات 7-12)، يُرجى بيان ما إذا كانت القوانين الجنائية للدولة الطرف قد عُدِّلت لضمان أن يكون الحظر المطلق للتعذيب مكرساً في تشريعاتها، وأن جميع أفعال التعذيب، على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية، يعاقَب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطيرة، وفقاً للمادة 4(2) من الاتفاقية. فهل اتخذت الدولة الطرف تدابير تكفل ألّا تسقط بالتقادم الأفعال التي تُعتبر أفعال تعذيب؟ يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن أي تغييرات طرأت على موقف الدولة الطرف بشأن سحب تحفظاتها على المادتين 1 و16 من الاتفاقية.
المادة 2 ( )
3 - بال إشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات من 13 إلى 16)، وفي ضوء ردود المتابعة المقدَّمة من الدولة الطرف ( ) ، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، والإجراءات المعمول بها، لضمان تمتع جميع الأشخاص المحتجزين تمتعاً عملياً ، بمن فيهم المحتجزون لأسباب تتعلق بالأمن القومي والجرائم المتصلة بالإرهاب، بجميع الضمانات القانونية الأساسية بمجرد سلبهم حريتهم، و لا سيما الحق في أن يُبل َّ غوا بأسباب القبض عليهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم، و أن يُسج َّ لوا في مكان الاحتجاز، و أن يستعينوا بمحام دون إبطاء، و أن يُبلِّغوا أحد أقاربهم أو أي شخص آخر يختارونه بإلقاء القبض عليهم ، وأن تتاح لهم فوراً إمكانية عرض أنفسهم على طبيب مستقل، وأن يُعرَضوا فوراً على قاض ( ) . وفي هذا الصدد، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات ملموسة لإلغاء الأحكام الواردة في قانون حماية المجتمع (القانون رقم 17 لسنة 2002 ) ، وقانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3 لسنة 2004 ، بصيغته المعد َّ لة في 20 تموز/يوليه 2017 ) ، وقانون جهاز أمن الدولة (القانون رقم 5 لسنة 2003 ) ، الذي يمنح صلاحيات تنفيذية واسعة فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري دون مراجعة قضائية كافية ( ) . فكيف تضمن الدولة الطرف حق المحتجزين في الطعن في قانونية احتجازهم أو ضرورته؟ يُرجى بيان التدابير المتخذة لرصد امتثال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للضمانات القانونية الأساسية. ويُرجى تقديم معلومات عما اتُّخذ، منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف، من تدابير تأديبية في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين لم يسمحوا فوراً للأشخاص ال مسلوبي الحرية بالاستفادة من هذه الضمانات.
4 - كانت اللجنة قد أعربت، في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرتان 25 و 26 ) عن قلقها لأن المادة 48 من القانون الجنائي لا تفي بالالتزام المنصوص عليه في المادة 2 (3) من الاتفاقية، نظراً إلى أنها تعفي من المسؤولية الجنائية الموظفين العموميين الذين ينفذون أمر رئيس تجب عليهم طاعته، أو يعتقدون أن طاعته واجبة عليهم. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل هذا الحكم من القانون الجنائي لضمان عدم الاحتجاج بأمر صادر عن ضابط أعلى رتبة لتبرير التعذيب.
5 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 19 و20)، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان الاستقلالية الكاملة ل لقضا ء . و ما هي التدابير التي اتُخذت لضمان توافق القوانين واللوائح التي تنظم تعيين القضاة وشروط تعيينهم وأمنهم الوظيفي، وبخاصة القضاة الأجانب، مع المعايير الدولية، لا سيما المبادئ الأساسية ل استقلال السلطة القضائية (قرارا الجمعية العامة 40 / 36 و 40 / 146 ) ؟
6 - وبال إضافة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 45 و 46 ) ، يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما الحالات التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو غيرها من الكيانات التي تتحمل المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية ( ) . فما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لتجريم أفعال العنف العائلي والجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؟ ( ) ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة عن خدمات الحماية والدعم المتاحة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس (العنف الجنساني ) في الدولة الطرف ( ) . ويرجى كذلك إدراج بيانات إحصائية مصنفة حسب سن الضحايا و أصلهم الإثني أو جنسيتهم، و عن عدد الشكاوى والتحقيقات وحالات المقاضاة والإدانات، والأحكام المسجلة فيما يتعلق بحالات العنف الجنساني منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف.
7 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 43 و 44 ) ، يُرجى تقديم معلومات محدَّثة ، مصنفة حسب عمر الضحايا وجنسهم و أصلهم ال إثني أو جنسيتهم، وعن عدد الشكاوى والتحقيقات وحالات المقاضاة والأحكام المسجلة في قضايا الاتجار بالأشخاص منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي:
(أ) تأثير تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر (القانون رقم ( 15 لسنة 2011 ) ، والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأي تشريعات أو تدابير جديدة تكون قد اعتُمدت لمنع الاتجار بالأشخاص أو مكافحته أو تجريمه ( ) ؛
(ب) التدابير المتخذة لضمان استفادة ضحايا الاتجار بالأشخاص من السبل الفعالة للانتصاف والجبر ( ) ؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان توفير أماكن إقامة غير احتجازية ، مع إتاحة سبل الاستفادة بالكامل من الدعم الطبي والنفسي المناسبين ، للضحايا المحتملين للاتجار بالبشر الذين يجري تحديدهم أثناء إجراء عمليات التعرف على ضحايا الاتجار؛
(د) التوقيع على اتفاقات مع البلدان المعنية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
المادة 3
8 - فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 37 و 38 ) ، وفي ضوء ردود المتابعة المقدَّمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض لضمان عدم إعادة أي شخص، ذكراً كان أو أنثى ، إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب ( ) . و ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لضمان إمكانية الاستفادة بصورة فعالة من إجراءات تحديد وضع اللاجئ؟ ويرجى بيان التدابير التي اتُخذت ل كفالة وجود ضمانات إجرائية ضد الإعادة القسرية، وإتاحة سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في سياق إجراءات الترحيل، بما في ذلك مراجعة الأحكام من قبل هيئة قضائية مستقلة في حالات الرفض، لا سيما في مرحلة الاستئناف ( ) . ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كان يجري إبلاغ الأشخاص الذين يواجهون الطرد أو الإعادة أو التسليم بأن لهم الحق في التماس اللجوء و في الطعن في قرارات ترحيلهم. وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان ما إذا كان لهذا الطعن أثرٌ إيقافي. ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد الأشخاص ضعاف الحال من ملتمسي اللجوء في قطر، بمن فيهم ضحايا التعذيب أو الصدمات النفسية ، ولكفالة أخذ احتياجاتهم الخاصة في الاعتبار وتلبيتها في الوقت المناسب.
9 - يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن عدد طلبات اللجوء الواردة خلال الفترة قيد الاستعراض، وعدد الطلبات المقبولة منها، وعدد ملتمسي اللجوء الذين ق ُ بلت طلباتهم إما لأنهم تعرضوا فعلاً للتعذيب أو قد يتعرضون للتعذيب في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية . ويُرجى تقديم معلومات ، مصنفة بحسب البلد الأصلي ، عن عدد الأشخاص الذين أعيدوا أو سُلموا أو طُردوا منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف، بما في ذلك قائمة ب البلدان التي أُعيد إليها هؤلاء الأشخاص.
10 - يُرجى بيان عدد حالات الإعادة والتسليم والطرد التي نفذتها الدولة الطرف ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، على أساس ضمانات دبلوماسية أو ما يعادلها. ويُرجى أيضاً بيان الحد الأدنى من مضمون أي ضمانات من هذا القبيل أو ما يعادلها والتدابير التي اتُخذت في هذه القضايا فيما يتعلق برصدها لاحقاً.
المواد من 5 إلى 9
11- إلحاقاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 27 و 28 ) ، يُرجى تقديم معلومات عن أي تشريعات أو تدابير جديدة اعتُمدت لتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية. ويُرجى إبلاغ اللجنة بأي معاهدات أُبرمت مع دول أطراف أخرى لتسليم المطلوبين للعدالة؛ ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية قد أُدرجت في هذه المعاهدات بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها. ويُرجى أيضاً بيان التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للامتثال لالتزامها بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة) . ويُرجى كذلك توضيح ما هي المعاهدات أو الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة التي أبرمتها الدولة الطرف، وما إذا كانت هذه المعاهدات أو الاتفاقات قد أفضت عملياً إلى نقل أي أدلة فيما يخص حالات المقاضاة المتعلقة بالتعذيب أو بإساءة المعاملة. ويرجى كذلك تقديم أمثلة على ذلك.
المادة 10
12 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 29 و 30 ) ، يُرجى تقديم معلومات عن البرامج التثقيفية التي وضعتها الدولة الطرف لكفالة أن يكون جميع الموظفين العموميين، و لا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والأفراد العسكريون وموظفو السجون والموظفون الطبيون ، على علم تام بأحكام الاتفاقية وعلى وعي بأنه لن يجري التسامح بشأن أي انتهاك يُرتكب، وأنه سيجري التحقيق فيه ومقاضاة أي أشخاص مرتكبين له . ويُرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن البرامج المستخدمة في تدريب أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على أساليب التحقيق غير القسرية. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت منهجية لتقييم مدى فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية الرامية إلى الحد من عدد حالات التعذيب وإساءة المعاملة، و إن كان الأمر كذلك ف يُرجى تقديم معلومات عن هذه المنهجية. ويرجى أيضاً بيان التدابير التي اتُخذت لتنفيذ أحكام المادة 10 (2) من الاتفاقية. و أخيراً، يرجى كذلك تقديم معلومات مفصلة عن برامج تدريب القضاة ووكلاء النيابة والأطباء الشرعيين والعاملين الطبي ين الذين يتعاملون مع المحتجزين من أجل كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب، بما في ذلك ما إذا كانت هذه البرامج تشمل تدريباً خاصاً بشأن المواد الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول).
المادة 11
13 - يُرجى بيان الإجراءات الموجودة لضمان ال امتثال ل أحكام المادة 11 من الاتفاقية، و يرُجى أيضاً تقديم معلومات عن أي قواعد أو تعليمات أو أساليب أو ممارسات أو ترتيبات تتعلق باستجواب المحتجَزين يكون قد بدأ الأخذ بها منذ النظر في التقرير الدوري الأولي. ويرجى كذلك بيان وتيرة مراجعتها.
14 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات 16(ج)، و41 و42) ، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المتعلقة بظروف الاحتجاز، بما في ذلك عدم ملاءمة مرافق الصرف الصحي ، وعدم كفاية التهوية، ونقص الأسِرة والغذاء في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، مثل مرافق احتجاز المهاجرين. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة للحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك استخدام بدائل الس َّ جن قبل المحاكمة وبعدها على السواء. ويُرجى كذلك تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني أو الجنسية، عن عدد المحتج َ زين قبل المحاكمة والسجناء المدانين، وعن مواقع جميع أماكن الاحتجاز ومعدل شَغلها .
15 - و يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتلبية الاحتياجات الخاصة ل لقاصرين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين قيد الاحتجاز. ويُرجى أيضاً توضيح التشريعات والسياسات الحالية فيما يتعلق بوضع أفراد المجموعات المذكورة أعلاه قيد الحبس الاحتياطي، و ب استخدام تدابير بديلة لإدانة الأحداث وسجنهم ( ) . ويُرجى على وجه الخصوص إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان فصل الأحداث المحتجَزين عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز.
16 - وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة ( الفقرتان 15 و 16 ( د ) )، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لجعل تشريعاتها وممارساتها بشأن الحبس الانفرادي متماشية مع المعايير الدولية. ويُرجى إدراج بيانات عن استخدام الحبس الانفرادي خلال الفترة قيد الاستعراض وبيان مدته. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كان نظام السجون هذا يخضع لأي آلية رقابية أو لأي إشراف خارجي.
17 - و يُرجى تقديم معلومات عمَّا إذا كانت السلطات ترصد العنف بين السجناء، و عن عدد الشكاوى التي قُدمت أو سُجلت بشأن ذلك، وعمَّا إذا كانت قد أجريت تحقيقات، و عن نتائج هذه التحقيقات. ويُرجى أيضاً شرح أي تدابير وقائية اتخذت في هذا الصدد. ويُرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية عن الوفيات أثناء الاحتجاز خلال الفترة قيد النظر، بما في ذلك الاحتجاز لدى الشرطة، مصنفة حسب مكان الاحتجاز، ونوع الجنس، والسن، والأصل الإثني أو الجنسية، وسبب الوفاة. ويُرجى بيان الطريقة التي جرت بها التحقيقات في هذه الوفيات، ونتائج التحقيقات، والتدابير المتخذة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كان أقارب الأشخاص المتوفِّين قد حصلوا على تعويض في أي حالة من هذه الحالات. ويُرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات المتعلقة بوفاة كل من فهد بوهندي وأحمد طاهود .
18 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 21 و 22 ) ، يُرجى تقديم معلومات عن زيارات مكتب النائب العام، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئات الرصد الأخرى ل أماكنَ الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض، والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة للتوصيات التي قدمتها هذه الجهات والآليات ( ) . ويرجى شرح التدابير المتخذة لضمان أن يكون لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الميزانية والهياكل الأساسية والموارد التي تحتاج إليها لتنفيذ ولايتها بالكامل. ويرجى أيضاً شرح التدابير المتخذة لضمان وصول موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دون عوائق إلى جميع أماكن الاحتجاز. ويُرجى كذلك توضيح ما إذا كان يُؤذَن للمنظمات غير الحكومية ب الاضطلاع بأنشطة داخل السجون، والتحقق من احترام حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية ورصد هذا الاحترام . وإلحاقاً كذلك ب الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 22 ( د ) )، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإذا كان الأمر كذلك، بيان حالة عملية التصديق هذه ( ) .
19 - و يُرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص مسلوبي الحرية في مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية. ويُرجى أيضاً بيان أي تدابير لإلغاء العمل بمؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووصف حالة ذلك فيما يتعلق بأشكال العلاج البديلة، مثل خدمات إعادة التأهيل المجتمعية وغيرها من برامج العيادات الخارجية ( ) . ويُرجى أيضاً الإشارة إلى التدابير المتخذة لمنع عزل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإخضاعهم للإكراه والإفراط في إعطائهم الدواء في جميع أماكن الصحة العقلية، واعتماد خدمات دعم اتخاذ القرارات ودعم الأقران، وضمان أن يكون الجمهور محور الصحة العقلية والخدمات المجتمعية، وأن تتبع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان.
20 - يُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة عدم احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء إلا ملاذاً أخيراً وعند الضرورة ولأقصر مدة ممكنة، ولتعزيز تنفيذ بدائل الاحتجاز. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان التعرف المبكر على ضحايا التعذيب، وضمان عدم احتجاز هؤلاء الأفراد في سياق إجراءات اللجوء.
المادتان 12 و 13
21 - فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 23 و 24 ) ، وردود المتابعة من الدولة الطرف، يُرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة عن الشكاوى بشأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي سجلتها سلطات الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير ( ) . ويرجى إدراج معلومات عن التحقيقات والإجراءات التأديبية والجنائية، والإدانات والعقوبات التأديبية أو الجنائية المطبقة بشأنها ( ) . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لضمان توقيف الموظفين المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، عن العمل فوراً طوال فترة التحقيق. ويُرجى كذلك إدراج أمثلة على القضايا و/أو القرارات القضائية ذات الصلة.
المادة 14
22 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 35 و36) ، يُرجى تقديم معلومات عن تدابير جبر الضرر والتعويض، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل التي أمرت بها المحاكم وأُتيحت فعلاً لضحايا التعذيب أو لأسرهم منذ النظر في التقرير الدوري السابق. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد طلبات التعويض المقدمة، وعدد الطلبات التي وافقت عليها المحاكم، والمبالغ التي أمرت بدفعها ودُفعت فعلاً في كل حالة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي برامج يجري تنفيذها لجبر ضرر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك علاج الصدمات النفسية وغيره من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إليهم، وعن الموارد المادية والبشرية والمالية المخصصة لكفالة سير عمل هذه البرامج فعلياً.
المادة 15
23 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 17 و18) ، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان احترام مبدأ عدم مقبولية الأدلة التي تُنتزع تحت التعذيب وسوء المعاملة ( ) . ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كان القضاة قد رفضوا قبول الأدلة في أي قضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أساس أنها انتُزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة.
المادة 16
24 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 47 و48)، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومعاقبة مرتكبي الاعتداءات والتخويف وغير ذلك من الأفعال الإجرامية المرتكبة في حقهم.
25 - و بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 39 و40) ، يُرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن نظام الكفالة لا يزال قائماً، وأنه يُسهِّل إساءة معاملة واستغلال العمال المهاجرين في قطر، لا سيما العاملون في وظائف منخفضة الأجر، مثل البناء والخدمة المنزلي ة ( ) .
26 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات من 31 إلى 34 ) ، يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإلغاء العقوبة البدنية، كعقوبة على الجريمة. ويُرجى أيضاً بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحظر العقاب البدني للأطفال في جميع السياقات . و هل تعتزم الدولة الطرف إلغاء عقوبة الإعدام قانوناً ، و أن تُعلن، كتدبير مؤقت، وقفاً اختيارياً رسمياً لتنفيذ أحكام الإعدام؟ ( )
مسائل أخرى
27 - يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لتهديدات الإرهاب. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هذه التدابير قد أثرت في ضمانات حقوق الإنسان قانوناً وممارسةً، وإذا كان الأمر كذلك ف كيف أثرت فيها. ويُرجى أيضاً بيان كيف كفلت الدولة الطرف توافق هذه التدابير مع جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما الاتفاقية ( ) . وعلاوة على ذلك، يُرجى بيان ما هو التدريب المقدم في هذا المضمار إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ وعدد الأشخاص الذين أُدينوا بموجب التشريعات المعتمدة ل مكافحة الإرهاب؛ وسبل الانتصاف والضمانات القانونية المتاحة قانوناً وممارسةً للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب؛ وما إذا كانت قد قُدمت شكاوى ب عدم احترام المعايير الدولية في تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب، وإذا كان الأمر كذلك فما هي نتائج هذه الشكاوى.
28 - ونظراً إلى أن حظر التعذيب هو حظرٌ مطلق ولا يمكن الخروج عنه، حتى في إطار التدابير المتصلة بحالات الطوارئ وغير ذلك من الظروف الاستثنائية، يُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف خلال جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) لضمان امتثال سياساتها وإجراءاتها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. و بال إضافة إلى ذلك، يُرجى تحديد التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص ال مسلوبي الحرية والأشخاص الموجودين في حالات انعزال أخرى ، مثل دور كبار السن، أو المستشفيات، أو المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية .
معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف
29 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أي تدابير أخرى ذات صلة اتُخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق تنفيذاً لأحكام الاتفاقية أو ل توصيات اللجنة. و يمكن أن تشمل هذه التدابير التطورات أو الخطط أو البرامج المؤسسية. ويُرجى أيضاً بيان الموارد المخصصة لذلك وتقديم بيانات إحصائية عنها. ويرجى كذلك تقديم أي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالموضوع .