الدورة الخامسة والتسعون
محضر موجز للجلسة 2609
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين 23 آذار/مارس 2009 ، الساعة 00/15
الرئيس: السيد إيواساوا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الخامس لأستراليا
ا فتتحت الجلسة في الساعة 00/15 .
النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأعضاء بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الخامس لاستراليا
(CCPR/C/AUS/5؛ وCCPR/C/Q/5 وAdd.1)
1 - بناء على دعوة من الرئيس ، اتخذ أعضاء وفد أستراليا مقاعدهم حول طاولة اللجنة
2 - السيد غولدزينوفسكي (أستراليا): في معرض تقديم التقرير(CCPR/C/AUS/5) ، أعرب عن اعتقاد حكومته بأن أحسن طريقة لتحسين احتر ام حقوق الإنسان تتمثل في اتخاذ إ جراءات على الصعيد المحلي وكذلك في العمل بأكثر حزم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. على الصعيد المحلي ، است ُ هلت عملية استشارة وطنية في مجال حقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2008 لتحسين مستوى وعي مختلف عناصر المجتمع ا لأ سترالي والتماس آرائه بشأن أفضل الطرق لحماية حقوق الإنسان والمسؤوليات في هذا المجال في المستقبل. وأعلن أن اللجنة المستقلة المعنية بالاستشارة الوطنية والتي تقوم بتنفيذ العملية سوف تقدم تقريرها إلى الحكومة في آب/أغسطس 2009.
3 - وأضاف أن الحكومة الحالية ، إذ تدرك أن سكان البلد الأصليين يعانون من الحرمان في ميادين معيّنة ، متعهّدة بالتزام الأمة المتجدد لشعوبها الأصلية ، على أساس المصالحة ، والاحترام المتبادل والتفاهم. وأضاف أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والأقاليم اتفقت على استراتيجية لسد الفجوة بين الأستراليين الأصليين والمواطنين الآخرين في المناطق الحضرية والإقليمية والمناطق النائية ، بهدف زيادة متوسط العمر المتوقّع وتحسين صحّة الطفل ونمائه ، والإسكان ، والتعليم ، والعمالة ، وتقديم الخدمات في المناطق النائية ، متجاوزة بذلك نطاق الاعتذار التاريخي للأستراليين الأصليين في شباط/فبراير 2008 - الذي كان خطوة أولى ذات مغزى لبناء الثقة والنيّة الصادقة.
4 - وبالرغم من أن نظام الهجرة الوافدة للبلد يهدف إلى كفالة المعاملة العادلة في كنف الكرامة للجميع ، فقد كان من الصعب تحقيق توازن بين رغبات طالبي اللجوء والجهود المبذولة لتأمين حماية ملائمة لحدود أستراليا. وقد أجريت إصلاحات هامة عديدة منذ صدور التقرير الدوري؛ أنهيّت سياسة نقل طالبي اللجوء إلى مراكز تجهيز خارج أستراليا - ” حل المحيط الهادئ “ - ولو أن ممارسة الاعتقال ا لإ لزامي للوافدين بدون ترخيص في أثناء عمليات التحقق من الحالة الصحّية والخ ُ لق والهويّة قد تواصلت. وأوضح أن النهج الجديد الذي تتوخاه الحكومة ، والقائم على أساس تقييم الخطر ، يتمثل في عدم استخدام الاعتقال إلا كحل أخير ولأقصر مدّة ممكنة عمليا ، وفي عدم الاعتقال بأية حال من الأحوال لمدة غير محددة أو تعسفيّا ، كما تم استعراض حالات كل الأشخاص الذين تجاوزت مدّة اعتقالهم السنتين؛ وألغيت تأشيرات الحماية المؤقتة وم ُ نح حاملوها تأشيرات للإقامة الدائمة مع تمكينهم من الطائفة الكاملة للاستحقاقات ، بما في ذلك لم شمل الأسر وخدمات دعم مماثلة للخدمات المتاحة للمواطنين. والحكومة ملتزمة بإيجاد حلول مستدامة لحالات اللاجئين المستعصية ، وتخضع عملية تقييم وضع اللاجئين بأسرها لمبدأ الانصاف فيما يتعلق بالإجراءات ، والاستعراض المستقل دون اعتبار لعوامل خارجية ، ولإشراف أمين المظالم المعني بالهجرة.
5 - وقد أجريت إصلاحات فيما يتصل بقضايا القرينين من نفس الجنس: تم تعديل 84 قانونا اتحاديا لإزالة التمييز ضد الأزواج من نفس الجنس وأطفالهم بعد أن نظرت اللجنة في قضية يونغ ضد أستراليا. وشملت التعديلات التي ستنفّذ بحلول شهر تموز/يولية 2009 ميادين مثل استحقاقات قدماء المحاربين ، ونظام الضرائب ، والنظام ا لا جتماعي ، والصحّة ، والضمان ا لا جتماعي ، والمعاش التقاعدي ، وإعالة الأطفال ، وقانون الأسرة.
6 - وأكدت أن الحكومة ملتزمة بكفالة أن تكون قوانينها الحازمة لمكافحة الإرهاب ، وهي قوانين لازمة لحماية الأمن الوطني متوافقة مع واجب أستراليا في النهوض بحقوق الإنسان. وعقب استعراضات متنوّعة للأمن الوطني اقت ُ راح إقامة ظوابط مثل تعيين موظف رصد معني بالتشريع الأمني الوطني ، واستحداث إشراف برلماني على الشرطة الاتحادية ، وتوسيع نطاق ولاية المفتش العام ل لا ستخبارات والأمن.
7 - وعلى الصعيد الدولي ، صدّقت أستراليا على عدّة صكوك إنسانية دولية أخرى أو هي تنظر حاليا بصورة نشطة في القيام بذلك: بدأ في أستراليا نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009؛ وصدّقت أستراليا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في تموز/ يوليه 2008 وسوف تصبح قريبا طرفا في البروتوكول الاختياري لتلك الاتفاقية؛ وهي تعمل على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهظة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة. وكدليل آخر على استعدادها للتعامل بصورة إيجابية مع المجتمع الدولي ، وجّهت أستراليا في آب/ أغسطس 2008 دعوة مفتوحة لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لكي تزور أستراليا.
8 - الرئيس: دعا الوفد إلى طرق الأسئلة من 1 إلى 12 في قائمة المسائل (CCPR/C/AUS/Q/5).
9 - السيد كامبل: بالإشارة إلى مسألة الإطار الدستوري والقانوني وإلى السؤال 1 ، قال إنه نظرا لحقيقة أن النهج الذي تتوخاه أستراليا لم ينفك حتى الآن يتمثل في التأكد من أن التشريع والسياسات والممارسات المحلية متوافقة كلها مع أي معاهدة دولية قبل أن تصدّق عليها ، فإن إدراج أحكام المعاهدة في التشريع الأسترالي لم يعتبر ضروريا. وأضاف أن العهد يندرج في نطاق قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافئ الفرص لعام 1986 ، وبالتالي فإن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان يمكنها أن تقدّم إلى المدّعي العام استنتاجات وتوصيات فيما يتعلق بأي انتهاك تقوم به الحكومة للحقوق المنصوص عليها في العهد ، ويجرى عندئذ إبلاغ البرلمان بذلك. وترد في الفقرات 2 و 3 و 4 من ردود الحكومة الخطية (CCPR/C/AUS/Q/5/Add.1) على قائمة المسائل مناقشة لأحكام دستورية وتشريعية وإدارية أخرى. وأوضح أن الاستشارة الوطنية بشأن حقوق الإنسان ( الردود الخطية ، الفقرات من 6 إلى 8 ) تمثل طريقة أخرى تسعى الحكومة بها إلى إنفاذ حقوق الإنسان.
10 - وأعلن أن الحكومة الأسترالية لا تنوي في الوقت الحاضر سحب تحفّظاتها التي ما زالت ضرورية على الاتفاقية (السؤال 2). فيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة 2 (أ) من المادة 10 من العهد ، قال إن ولايات وأقاليم البلد تعمل جاهدة على الفصل بين المعتقلين على أساس تحفّظي والمذنبين المدانين كلما أمكن ذلك ، ولو أن هذا الفصل قد لا يكون عمليا على المدى القريب في بعض الظروف. وفضلا عن ذلك ، ففيما يتعلق بتحفّظ أستراليا على الفقرة 2 (ب) والفقرة 3 من المادة 10 ، لا يكون في بعض الظروف مستصوبا الفصل بين المذنبين الأحداث والراشدين حين يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحبس الانفرادي أو إلى خفض مستوى ظروف العيش. وبما أن الفقرة 6 من المادة 14 من العهد تقتضي تعويضا قانونيا إذا تبيّن حدوث إجهاض للعدالة فقد تم الاعتراض لأن التعويض ليس له بالضرورة أساس قانوني في أستراليا. وأخيرا ، فإن تقاليد أستراليا الراسخة في مجال حرية التعبير والتي لا يكون مناسب ا وفقا لها تجريم الأفكار حتى لو بلغت حد الكراهية العرقية أو الدينية ، قد استوجبت التحفّظ على المادة 20.
11 - وفيما يتعلق بالسؤال 3 ، قال إن النهج الذي تتوخاه الحكومة الحالية ، رغم أن أستراليا لم تقبل آراء اللجنة في خمس قضايا من بين القضايا التي ذكرتها اللجنة ، لأنها تثير مسائل متعلقة بالهجرة ، يتمثل في الواقع في كفالة أن لا يتم اللجوء إلى الاعتقال إلا كحل أخير ، وفي اقتضاء أن تبرّر إدارة الهجرة أي قرار تتخذه بالاعتقال. وأضاف أنه لا يوجد أي شيء يضاف إلى الرد الخطي (الفقرة 14) بخصوص قضية يونغ ، وأن الحالة الفريدة التي كانت موضوع قضية كابال وباسيني لم تتكرّر حتى الآن.
12 - وقال إنه ، بالإضافة إلى ما ورد في الرد الخطي على السؤال 4 ، يجب ملاحظة أن المسؤولين وأفراد قوات الدفاع الأستراليين في الخارج يتحمّلون واجب احترام القانون المحلي فضلا عن الامتثال للقانون الجنائي الأسترالي الذي يتجاوز مجال انطباقه حدود الولاية القضائية الوطنية ، وأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، مثل حظر التعذيب ، تنعكس في القوانين الأسترالية ذات الصلة.
13 - وفيما يتعلق بتواؤم التشريع الأسترالي لمكافحة الإرهاب مع الحقوق المنصوص عليها في العهد (السؤال 5) ، قال إنه ينبغي إضافة أن سلطات وكالة الاستخبارات الأسترالية في مجال الاستنطاق والاحتجاز تخضع لفحص يجريه المفتش العام للاستخبارات واللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن. وأوضح أن قانون منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية لعام 1979 ذاته قد انطوى على ظوابط لمنع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمشتبه فيهم ، وعلى ظوابط محددة فيما يتعلق بالحدود الزمنية والحصول على خدمات محام في أثناء الاستنطاق والاحتجاز. كذلك ، فبموجب القانون الجنائي يجب أن تقرّر محكمة ، مسبقا ، إذا ما كان الأمر بالمراقبة الذي طلبته الشرطة لمنع فعل إرهابي لازما بصورة معقولة ومناسبا. وتخضع أيضا أوامر الاحتجاز التحفّظي الصادرة بموجب القانون الجنائي ، لعدد من الظوابط المحددة في مجال حقوق الإنسان ، وهي ظوابط تخضع لها أيضا سلطات الايقاف - التفتيش - الاستنطاق المخوّلة للشرطة.
14 - السيدة نولان (أستراليا): ردا على السؤال 6 ، قدمت عرضا تفصيليا للمبادرات المموّلة من الميزانية الاتحادية ، بما فيها برامج المساعدة القانونية ومنع الجريمة ، والتي ترمي إلى طرق مشكلة التمثيل الزائد للسكان الأستراليين الأصليين في نظام العدالة الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك ، تضطلع حاليا الولايات والأقاليم بطائفة من البرامج الخاصة بها ، بما في ذلك إنشاء محاكم محلية للسكان الأصليين ، وأفرقة إقامة العدل على صعيد الجماعات المحلية ، وموظفو اتصال من السكان الأصليين.
15 - وأوضحت أن الحكومة ، عوضا عن ” إصلاح “ نظام سندات الملكية للسكان الأصليين (السؤال 7 (أ ) ) ، تسعى إلى جعله أكثر مرونة ، مع التقليل في الوقت نفسه من المطالبات التي لم تتم تسويتها. ويتمثل النهج الجديد في معالجة نظام سندات ملكية السكان الأصليين في اعتباره إحدى الوسائل المستعملة لطرق اهتمامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأعم ، وذلك على سبيل المثال من خلال تشجيع الأطراف على التفاوض بشأن الأرض أو فرص إدارة المؤسسات مقابل تسوية المطالبات. وفي آذار/مارس ، تم تقديم مشروع قانون 2009 المعدّل لقانون سندات ملكية السكان الأصليين ، وهو مشروع يدعم توخي نهج أكثر إنصافا ومركّز على التفاوض ، يخوّل للمحكمة الاتحادية السلطة على جميع المطالبات المتعلقة بسندات ملكية السكان الأصليين ، من البداية إلى النهاية. وبعد استشارة واسعة النطاق ، ا̛درج أيضا في مشروع القانون عدد من التعديلات الطفيفة الممكنة لقانون سندات ملكية السكان الأصليين لعام 1993. وأضافت أن العنصر الأساسي في النهج الذي تتوخاه الحكومة على جميع مستويات السلطات الحكومية يتمثل في تغيير سلوك جميع الأطراف المشتركة في نظام سندات ملكية السكان الأصليين. وبالإضافة إلى الفريق العامل المشترك المعني بالتسويات الخاصة بأراضي السكان الأصليين ، الذي وردت مناقشته في الردود الخطية (الفقرة 41) ، أ نشئ فريق خبراء عامل معني بمدفوعات سندات ملكية السكان الأصليين ، يركز على اتفاقات بشأن سندات ملكية السكان الأصليين مع قطاع صناعة التعدين والموارد.
16- السيد سميث (أستراليا): لاحظ في معرض الإشارة إلى السؤال 7 (ب) أن الردود الخطية (الفقرة 45) تتضمّن عرضا موجزا للتوصيات الأساسية التي قدمتها لجنة العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وقبائل جزر مضيق توريس في تقريرها لعام 2007. وأضاف أن الحكومة تعمل مع حكومات الولايات والأقاليم ومقدّمي الخدمات المجتمعية لوقف الأذى والإهمال اللذين تعاني منهما نساء وأطفال الشعوب الأصلية. ويجرى حاليا وضع خطة وطنية تركّز على توفير الدعم للضحايا وتحسين النظام القانوني وتغيير المواقف عن طريق التعليم ، كما يجرى وضع إطار عمل وطني لحماية الطفل. واستجابة لتوصية لجنة العدالة الاجتماعية بشأن تقاسم المعلومات ، بدأ بالفعل تشغيل عدة غرف مقاصة ، على النحو المذكور في الردود الخطية (الفقرة 52) ، لتوفير معلومات محددة عن مواضيع العنف الأسري ، وإساءة المعاملة ، وحماية الطفل.
17 - السيدة نولان (أستراليا): قالت بخصوص العدد غير المتكافئ لأطفال الشعوب الأصلية في نظام عدالة الأحداث (السؤال 8 ) إن حكومتها تعمل مع المسؤولين في الولايات والأقاليم لصياغة إطار وطني للقانون والعدالة للشعوب الأصلية سيسمح بإقامة نهج عمل شراكي للحكومة والمجتمعات المحلية من أجل معالجة هذه المسألة. وبالإضافة إلى البرنامج الاتحادي لإعادة التأهيل والبرامج المتنوّعة للولايات والأقاليم ، التي وردت مناق شتها في الردود الخطية (الفقرتان 56 و 60) ، يتضمن برنامج الخدمات القانونية لمنع العنف الأسري عنصرا للتدخّل المبكّر يساعد السكان الأصليين صغار السن على بناء احترام الذات واجتناب إساءة استعمال العقاقير وما شابه ذلك ، بغية المساعدة في إبقائهم خارج نظام عدالة الأحداث.
18 - وأضافت أن الدولة الاتحادية وحكومات الأقاليم ، وعيا منها بالعدد غير المتكافئ للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية في نظام عدالة الأحداث ، قد وضعت البرامج المبيّنة بإيجاز في الردود الخطية ( الفقرات 61-63 ) فضلا عن برنامج آخر في كوينز لاند ، وهي برامج تهدف جميعا إلى تقديم خدمات الصحة العقلية المبكرة والمتكاملة لهؤلاء الشبان المعرّضين للخطر بغية إبقائهم خارج نظام عدالة الأحداث فيما بعد.
19 - السيد سميث ( أستراليا ): قال ردا على السؤال 8 أيضا إن الحكومة أقرّت بأن الأمراض العقلية غير المعالج ة أو المعالجة بصورة غير مرضية لدى السكان صغار السن مرتبط بقضايا عدالة الأحداث في أوقات لاحقة. وأكد أن التدخل المبكّر ، بتقديم خدمات الصحة العقلية المتكاملة مسألة أساسية. وإلى جانب مشروع ”headspace“ ، تعمل فرادى الولايات والأقاليم على خفض العدد غير المتكافئ للأطفال ذوي الإعاقات الإدراكية ومشاكل الصحة العقلية في نظام عدالة الأحداث ، على النحو المبيّن في الفقرتين 63 و 64 من الردود الخطّية.
20 - وردّا على السؤال 9 ، قال إن مجلس التحقيق في مجال حماية أطفال السكان الأصليين من الإيذاء الجنسي في الإقليم الشمالي قد خلص إلى أن إساءة معاملة الأطفال تتسم بالخطورة وهي منتشرة والإبلاغ عنها ناقص بصورة جلية في المجتمعات المحلية الأرومية بالإقليم الشمالي ، وأن المجتمعات المحلية في ولايات أخرى تواجه مشاكل مماثلة؛ وأنه يلزم اتخاذ قرارات فورية وحازمة. ويتضمّن التقرير أكثر من 90 توصية تغطّي مجالات عديدة. أولا وقبل كل شيء ، أوصى المجلس بأن تحدد الحكومة الاتحادية ، وكذلك حكومة الإقليم الشمالي ، الإيذاء الجنسي للأطفال في ذلك الإقليم بوصفه مسألة عاجلة ذات أهمّية وطنية ، وأن تتعهدا بالشروع في مشاورة حقيقية مع السكان الأروميين حين تقومان بتصميم المبادرات لفائدتهم.
21 - وإقرارا بجدّية الاهتمامات المبيّنة في ذلك التقرير وتقارير أخرى ، استهلّت الحكومة السابقة ” الاستجابة الاستعجالية للإقليم الشمالي “ . وتهدف قوانين الاستجابة الاستعجالية الثلاثة التي اعتمدها البرلمان في آب/أغسطس 2007 إلى حماية الأطفال وتحقيق الأمان في المجتمعات المحلية ووضع الأساس لمستقبل مستدام للشعوب الأصلية في الإقليم الشمالي.
22 - وأضاف أن مجلس استعراض الاستجابة الاستعجالية في الإقليم الشمالي ، المشار إليه في الفقرة 73 من الردود الخطية قد خلص إلى أن الحالة في المجتمعات المحلية ومدن المخيمات النائية بالإقليم الشمالي ما زالت حادّة بالقدر الكافي لكي توصف بأنها حالة طوارئ وطنية ، وأن الاستجابة الاستعجالية ينبغي بالتالي أن تتواصل ، وأن اتخاذ القرار بفرض الاستجابة الاستعجالية دون التماس آراء الأطراف المتضرّرة قد خلّف لدى السكان الأصليين شعورا بأنهم قد خ ُ ذلوا واعت ُ بروا أقل قدرا من الأستراليين الآخريين ، وخفّض الفعّالية الكامنة للعديد من التدابير. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، أصدرت الحكومة استجابة مرحلية لتقرير مجلس الاستعراض وافقت فيه على مواصلة الاستجابة الاستعجالية في الإقليم الشمالي ، وعلى كفالة أن تكون التدابير المتخذة بموجب تلك الاستجابة إما تدابير مؤقتة بصورة أوضح أو غير تمييزية ولا تنطوي على تعليق نفاذ قانون التمييز العنصري لعام 1975؛ وعلى استشارة الشعوب الأصلية في أثناء العملية. وسي ُ عرض تشريع تنعكس فيه تلك السياسة على البرلمان في دورة ربيع عام 2009 التي ستبدأ في آب/ أغسطس 2009.
23 - وردا على السؤال 10 ، قال بخصوص النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي ، المشار إليهن في الفقرة 80 من الردود الخطية ، إن أكبر نسبة منهن تندرج في الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة. وأضاف أن معظم أفعال العنف مرتكبة من طرف الرجال. وبصورة عامة ، فإن الضحايا يعرفن المعتدين عليهن. وأشار إلى أن رئيس الوزراء قد أعلن موقفا يتمثل في عدم التسامح إطلاقا مع مرتكبي العنف المنزلي والعائلي.
24 - وفي حين أن نظامي العدالة الجنائية والصحة في أستراليا من مشمولات حكومات الولايات والأقاليم ، فإن الحكومة الاتحادية تؤدي دورا هاما في التقليل من حدوث العنف ضد المرأة ومن الأثر المترتب عليه. وإدراكا منها بتلك الحقيقة ، أنشأت مجلسا استشاريا مكلفا بوضع خطة وطنية للتقليل من العنف ضد النساء وأطفالهن. وبعد أن تتلقى نسخة من تلك الخطة ، ستصدر الحكومة بيانا بشأن البرامج والتمويل في المستقبل. وقد خططت أيضا للعمل على نحو وثيق مع حكومات الولايات والأقاليم في خلال الأشهر المقبلة بخصوص المرحلة الثانية من تطوير الخطة.
25 - وبا لإ ضافة إلى ذلك ، قامت الحكومة بتوفير التمويل لعدد من التدابير الرامية إلى التقليل من العنف ضد المرأة. وموّلت الحكومة أيضا جدول الأعمال من أجل سلامة المرأة وشبكة خدمات المرأة. وأوضح أن التدابير المتخذة للتصدي للعنف على صعيد المجتمع المحلي تشتمل على برنامج متخصص متعلق بالعنف الأسري؛ وخطة للتقليل من التشرد ، وتمويل لمبادرات محددة الأهداف خاصة بالطفولة المبكرة ، وبرامج خاصة بالوالدين بغية منع إساءة معاملة الطفل وإهماله؛ وخدمات العلاقات بين الرجال والعنف الأسري.
26 - وقد ات ُ خذت أيضا تدابير محددة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة المنتمية إلى الشعوب الأصلية مثل البرنامج المتعلق بالعنف الأسري على صعيد الشعوب الأصلية والمجموعة المتكاملة من تدابير مجلس الحكومات الأسترالية للتصدي للعنف الأسري ولإساءة معاملة الأطفال في المجتمعات المحلية الأصلية ، التي تهدف إلى تحسين القانون والنظام وزيادة ثقة الشعوب الأصلية في نظام العدالة. وأضاف أن الخدمات القانونية لمنع العنف الأسري توفر منذ الآن مساعدة مناسبة ثقافيا لجماعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ، راشيدين وأطفالا ، الواقعين ضحايا للعنف الأسري أو المعرضين لخطر الوقوع وشيكا ضحايا له.
27 - السيد كامبل (أستراليا): ردا على السؤال 11 ، استرعى الانتباه إلى الفقرات من 93 إلى 95 من الردود الخطية.
28 - السيدة نولان ( أستراليا ): ردا على السؤال 12 ، قالت إن ضحايا الاتجار ، حين تتبين أهليتهم ، يحصلون في أستراليا على دعم مكثّف للضحايا لفترة تصل إلى 30 يوما بغية تمكينهم من الوقت الكافي للنظر في مدى استعدادهم وقدرتهم على المساعدة في إجراءات التحقيق أو المقاضاة المتعلقة بالاتجار. ويجرى تقديم طائفة شاملة من خدمات الدعم للأشخاص الذين يبقون في أستراليا لذلك الغرض.
29 - وأوضحت أن التمويل الإضافي ، المخصص في أيار/ مايو 2008 لبرنامج دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص ، سوف يسمح للبرنامج بأن يشمل ضحايا الاتجار الذين كانوا قد غادروا أستراليا لكنهم عادوا إليها لتقديم شهادات في إطارإجراءات العدالة الجنائية. ومنذ كانون الثاني/يناير 2004 ، استفاد من البرنامج 126 شخصا ، وحتى تاريخ 20 مارس 2009 ، كان 38 شخصا من ضحايا الاتجار يتلقون دعما في إطاره. أما الضحايا المحتملين للاتجار الذين اختاروا عدم مساعدة سلطات إ نفاذ القانون أو الذين اعتبرت شهادتهم غير كافية فإنهم يحصلون على مساعدة للعودة إلى أوطانهم ، ما لم يكونوا مؤهلين للبقاء في أستراليا في إطار فئة من فئات التأشيرة. وفي عام 2008 ، استشارت الوكالات الشريكة أصحاب المصلحة الأساسيين الحكوميين وغير الحكوميين كجزء من استعراض إطار وبرنامج التأشيرة. وتنظر الحكومة حاليا في نواتج الاستعراض.
30 - السيد أو فلاهرتي : أثنى على الدولة الطرف لقيامها بإرسال وفد خبراء يمثل ، رغم صغر حجمه ، الوزارات الأساسية ، لكنه تساءل عما إذا كانت الوفود ستتضمن في المستقبل خبيرا في شؤون النظام الاتحادي الأسترالي. وفضلا عن ذلك ، أشاد بالمنظمات غير الحكومية العديدة التي اشتركت مع اللجنة في إجراء استعراضها.
31 - وانتقل إلى الحديث عن الوثائق فأثنى على الدولة الطرف التي قدمت ردودها على قائمة المسائل في مثل هذا الوقت المبكر ، وقدمت هذا التقرير المهم وغير المألوف ، لكنه أعرب عن ا لا نشغال بخصوص الشكل الذي ع ُ رض به هذا التقرير ولا سيما معالجته المقتضبة لمسائل ذات أهمية فائقة بالنسبة للجنة ، وتضمّنه مواد قد سبق عرضها ، وذلك بطرق مختلفة منها الاقتباس من ” الوثيقة الأ ساسية المشتركة “ لأستراليا (HRI/CORE/AUS/2007) ومن تقارير سابقة. وقال إن اللجنة تتوقع الحصول على معلومات جديدة في كل مرة بخصوص كل مادة. وأضاف أنه يقرّ بوجود مبادئ توجيهية تمّت مواءمتها بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية مشتركة ووثائق متعلقة بمعاهدات محددة (HRI/MC/2006/3 ) ، لكنه قال إن الدولة الطرف قد أفرطت في ذلك وينبغي لها أن تتوخى نهجا أكثر اتساما بالطابع التقليدي.
32 - وبالإشارة إلى السؤال 1 في قائمة المسائل ، رحّب بالمعلومات المقدمة عن الاستشارة الوطنية بشأن حقوق الانسان ، لكنه تساءل عمّا سوف ي ُ ضطلع به لكفالة أن كل إلتزامات أستراليا الدولية ت ُ ؤخذ في الحسبان وأن ينعكس عدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة وطابعها العالمي سينعكسان في استنتاجات الإستشارة؛ وعما إذا كانت أية حملات إعلامية عامة جارية حاليا بالتوازي مع الاستشارة ، وتساءل أي الأجزاء من الاستشارة كانت ذات طابع كمّي وأيها كانت نوعية؛ وفيما يتعلق بالأجزاء النوعية ، هل تجاوزت الاستشارة حدود التماس آراء الخبراء واستخدمت منهجية فئات التركيز وغيرها من الأساليب الثابتة علميا. وأعرب عن الرغبة في الحصول على توضيح بخصوص ميزانية الاستشارة وحدودها الزمنية. وفضلا عن ذلك ، ففي ضوء التقارير التي تفيد بأن قانون حقوق الانسان لم ي ُ ح تجّ به في المحاكم الاتحادية إلا نادرا جدا ، سأل هل أن التدريب القضائي والقانوني يشمل بصورة ملائمة القانون الدولي لحقوق الانسان ، بما في ذلك العهد.
33 - وبالإشارة إلى السؤال 3 ، أعرب عن الأسف لعدم قيام الدولة الطرف حتى الآن بتوضيح ماهي التدابير والآليات القائمة لتنفيذ آراء اللجنة وكفالة الامتثال لها بموجب البروتوكول الاختياري الأول ، لكنه رحّب بالعودة إلى الحوار بشأن الرسائل الشخصية المذكورة. وفيما يتعلق بالرسائل المتصلة بقوانين وسياسات وممارسات الهجرة لأستراليا ، قال إن الدولة الطرف ينبغي أن تقدم مزيدا من التفاصيل بخصوص التدابير المذكورة في الفقرة 13 من الردود وأن تعيد النظر في رد فعلها على آراء اللجنة ، أيّا كانت التعديلات المزمع إدخالها على السياسات. وفي ذلك السياق ، قال إن الدولة الطرف ينبغي أن توضح هل ما زال الاحتجاز الزاميا أم لا، وإن لم يكن كذلك ، فما هو العلاج الذي سينصف به الأشخاص المعنيون. وفضلا عن ذلك ، دعا الدولة الطرف إلى إعادة النظر في الرد الذي قدّمته في قضية باختياري ضد أستراليا ؛ وتوضيح ما إذا كان الشاكي في قضية يونغ ضد أستراليا سيتلقى بصورة آلية ” الهبة “ التي يتعيّن دفعها له؛ وإلى تقديم معلومات عن قضيتي د. و إ. ضد أستراليا و شفيق ضد أستراليا . وبخصوص قضية كابال وباسيني ضد أستراليا ، رحّب بتبادل الآراء الجاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية فيكتوريا ، لكنه أشار إلى أن صعوبة تأمين امتثال فرادى الولايات مسألة داخلية ولا يجوز أن تتذرع به الدولة الطرف لتبرير عدم اتخاذ إجراءات.
34 - وبالإشارة إلى السؤال 6 ، سأل عن سبب عدم قابلية نواتج العديد من الاستراتجيات المضطلع بها للتحديد بصورة مباشرة ، وعدم تقييمها حتى الآن؛ ومتى ست ُ نشأ الهيئة الاستشارية الوطنية الجديدة المعنية بالقانون والعدالة للشعوب الأصلية ، ومن ستقدم لهم تلك الهيئة المشورة والدعم؛ ومتى سيجرى وضع مشروع الإطار الوطني للقانون والعدالة المتعلق بالشعوب الأصلية.
35 - وبالإشارة إلى السؤال 7 (أ) ، قال إنه يوجد حسب ما يبدو بعض الاختلاف في الرأي بخصوص ما إذا كانت الحكومة قد أعلنت أم لا عملية إصلاح لنظام سندات الملكية للشعوب الأصلية. وأهم من ذلك ، لماذا تبدي الحكومة كل هذه الحساسية حين ي ُ ستخدم تعبيرا ” إصلاح “ ؟ وأعرب عن الترحيب لإعلان الحكومة ، في تشرين الأول/أكتوبر 2008 أن المحكمة الاتحادية لأستراليا سوف تؤدي دورا مركزيا في معالجة كل مطالبات الشعوب الأصلية المتصلة بسندات الملكية وبإصدار ورقة مناقشة في كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن تعديلات طفيفة مقترحة لقانون سندات ملكية السكان الأصليين لعام 1993 ، لكنه أضاف أنه يود معرفة ما إذا كانت تلك الجوانب قد ط ُ رقت في مشروع قانون سندات ملكية السكان الأصليين الذي ع ُ رض على البرلمان في الأسبوع الماضي. وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يوضّح الوفد ما ي ُ قصد بالضبط بالبيان الذي جاء فيه أن الحكومة راغبة في النظر في مقترحات من شأنها أن تساعد في التوصّل إلى اتفاق.
36 - وانتقل إلى السؤال 7 (ب) فسأل الوفد أن يبيّن متى سيتمّ وضع الصيغة النهائية للإطار الوطني لحماية الطفل وكيف سيطرق ذلك الإطار الانشغالات المحددة للجماعات المحلية الأصلية؛ وأن يقدم مزيدا من المعلومات عن موافقة مجلس الحكومات الاسترالية في نيسان/أبريل 2007 على إنشاء غرفة مقاصّة لتحسين قاعدة الاثبات من أجل سدّ الفجوات في نواتج الشعوب الأصلية. ولاحظ أنه ، في ضوء حقيقة أن غرف المقاصّة المذكورة في الفقرة 52 من الردود قد أنشئت في تاريخ سابق لصدور تقرير مفوّض العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وقبائل جزر مضيق توريس ، تحمل على اعتقاد غرف المقاصّة غير كافية.
37 - وبالإشارة إلى السؤال 11 ، لاحظ اختلافا بين تعليقات الوفد على ما تم الاضطلاع به بخصوص عقوبة الإعدام والحكم الصادر في قضية ماك كريّا ضد وزير الجمارك والعدل. وأعرب عن القلق من أن ذلك الحكم قد أظهر وجود فجوات في أوجه الحماية التي توفّرها أستراليا ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انتهاك التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري الثاني. وبخصوص موضوع المساعدة المتبادلة المتّصل بذلك لاحظ أنه ، وفقا للفقرة 1 (ألف) من الفرع 8 من قانون المساعدة المتبادلة يجب رفض أي طلب للمساعدة مقدم من أي بلد أجنبي بموجب القانون إذا كان متصلا بمقاضاة أو معاقبة شخص متّهم أو مدان بجناية يمكن أن تستتبع فرض عقوبة الإعدام في ذلك البلد ، ما لم ير المدّعي العام أنه ينبغي منح المساعدة المطلوبة ، نظرا للظروف الخاصة للقضية. وقال إن الدولة الطرف ينبغي أن توضّح متى يمكن أن تنشأ تلك ” الظروف الخاصّة “ وكيف يمكن أن ي ُ حتجّ بها على نحو متّسق مع الالتزامات التي تتحمّلها بموجب البروتوكول الاختياري الثاني. وأخيرا ، تساءل كيف تتمكن الدولة الطرف من كفالة الامتثال لالتزاماتها التعاهدية بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الثاني في حالة تلقي طلبات للمساعدة فيما بين قوات الشرطة في طور سابق لصدور الاتهام الرسمي ، وهي طلبات يبدو أن القانون لا يشملها.
38 - السيدة كللر: شكرت وفد أستراليا على التوضيح الذي قدّمه لتحفظ بلده على العهد. وفي ضوء حقيقة أن أستراليا ، على نحو ما ذكره السيد غولدزينوفسكي ، ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق الوفاء بواجباتها بموجب العهد وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ، تساءلت عما إذا لم يكن الوقت قد حان لكي تعيد أستراليا النظر في تحفظاتها على العهد ولا سيما على الفقرات 2 (أ) و 2 (ب) و 3 من المادة 10.
39 - وانتقلت إلى السؤال 4 في قائمة المسائل المتعلق بالأعوان في الخارج ، وفي ضوء تأكيدات أستراليا في الفقرة 20 من ردودها ، طلبت معلومات بشأن الجهود المبذولة حاليا لطرق المشاكل التي ورد تحديدها في التقارير الموازية المقدّمة من المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بقانون تسليم الأشخاص ، وقانون المساعدة المتابدلة في المسائل الجنائية ، ومعاهدات تبادل المساعدة فيما بين الوكالات ، ومذكرات التفاهم ، ووثائق السياسات على نطاق أوسع. وأضاف أنها تود الحصول على توضيح لسبب استبعاد تبادل المساعدة فيما بين الوكالات من استعراض عام 2006 الذي أجرته لعملياتها في مجالي تسليم الأشخاص وتبادل المساعدة الرسمية. واستفسرت أيضا عن التاريخ الذي ستصدر فيه استنتاجات الاستعراض وعما إذا كانت ستستخدم لتوجيه إصلاح السياسات والتشريع.
40 - وبخصوص السؤال 8 في قائمة المسائل ، سألت هل أن أستراليا تخطط حاليا للنظر في مبدأ أفضل الممارسات وفي تطبيقه ، وهو المبدأ الذي حددته لجنة حقوق الإنسان وتكاف ؤ الفرص في تقريرها لعام 2008 عن منع الجريمة والنهوض بحقوق شباب السكان الأصليين ذوي الإعاقات الإدراكية ومشاكل الصحة العقلية ، وعما إذا كانت توجد خطط لاتخاذ إجراءات بشأن التوصيات المقترحة في ذلك التقرير. وإذ لاحظت أن تعد يل عام 2006 المتعلق بالجنايات ( الكفالة وإصدار الأحكام) يمنع المحاكم من مراعاة الخلفية الثقافية أو القوانين العرفية للمذنبين المدانين بموجب القانون الجنائي الاتحادي ، بوصفها ظروف تخفيف أو تشديد ، لدى اتخاذ قرارات بشأن الكفالة أو الأحكام التي تصدرها ، استفسرت عن الطور الذي بلغته أستراليا في النظر في ذلك التعديل وعن الأثر الذي يمكن أن يكون قد ترتّب عليه بالنسبة للتمثيل الزائد لأطفال السكان الأصليين في نظام عدالة الأحداث.
41 - وفيما يتعلق بالسؤال 10 في قائمة المسائل ، المتعلق بالعنف ضد المرأة ، استفسرت عن موقف أستراليا بشأن النظر في التوصيات الواردة في تقرير عام 2008 لمكتب المرأة التابع لإدارة الأسر والإسكان وخدمات المجتمع المحلي وشؤون السكان الأصليين ، المعنون ” المرأة والعنف المنزلي والعائلي والتشرّد “ . ولاحظت أن الوفد لم يقدم ردا كاملا على سؤال اللجنة ، وحثته على تقديم معلومات بشأن العدد المحدد للشكاوي المسجلة ، والتحقيقات المدنية أو الجنائية التي أجريت ، والعقوبات التي ف ُ رضت ، والتعويضات الممنوحة للضحايا أو أسرهن. وقالت إنه لا يكفي تأكيد أن من الصعب تقدير معدّلات الانتشار الصحيحة لأن التعاريف وطرائق جمع البيانات تختلف باختلاف الولايات القضائية والوكالات والدراسات الإستقصائية.
42 - السيد ثيلين: رحّب بإعراب الوفد عن استعداده المتجدد لطرق قضايا حقوق الإنسان. وأضاف أن أستراليا تندرج ضمن البلدان التي لها أفضل الممارسات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وبالحريات السياسية ، وهي حاصلة على تقييم حسن جدا في فهرس الشفافية في تصورات الفساد الدولي. بيد أن هذا الانجاز القيّم يعني أيضا أن أستراليا تتحمّل قدرا أكبر من المسؤولية عن تصحيح أية أوجه قصور محددة في قائمة المسائل والأسئلة المقدّمة من اللجنة. وردد ملاحظات السيد أو فلاهرتي بخصوص اقتضاب التقرير المقدم إلى اللجنة ، ملاحظا أيضا أن الإشارات في التقرير إلى الوثيقة الأساسية أثارت بعض الصعوبات. وأعرب عن الأمل في أن يتسنى تفادي ذلك في المستقبل.
43 - وأكد أن من الهام جدا تحديد حقيقة أنه لم ي ُ جر حتى الآن أي تنفيذ مباشر للعهد في القانون الأسترالي بحيث يصبح ممكنا التحجج به في المحاكم بصورة مباشرة. ولاحظ أنه يعلم ، مع ذلك ، المستوى الرفيع لجودة القضاء في أستراليا وأن تفسير ذلك القضاء بصورة ابتكارية للقانون العرفي بغية التوصل إلى مبادئ متوافقة مع أحكام العهد يشكل أساسا سليما للتفاؤل. بيد أن ثمة قضية أحيطت اللجنة علما بها تحمل على الظن بأن المناخ القضائي في المحكمة العليا ليس من شأنه أن يؤدي إلى مثل هذا التفسير فيما يتصل بحماية الأفراد ، وأضاف أنه سيكون ممتنّا لو قدم الوفد تعليقات على ذلك.
44- وفيما يتعلق بالسؤال 5 في قائمة المسائل ، قال إنه من المشجّع ملاحظة أن التدابير التي يتضمنها قانون مكافحة الإرهاب ست ُ ستعرض في عام 2010 وأن تشريع الاستخبارات سي ُ ستعرض بحلول عام 2016. ومن المشجع أيضا أنه تقرر إنشاء وظيفة لمراقب التشريع الأمني الوطني في مكتب رئيس الوزراء لكفالة وجود ظوابط في هذا المجال. بيد أن هذه التدابير قد تكون غير كافية ولم تتخذ في حينها. وقال إنه يود أن تتاح للجنة معلومات عن الاجراءات المتخذة استجابة لاستنتاجات التقرير الذي قدّمه في عام 2006 المقرّر الخاص المعني بالنهوض بحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية مع مكافحة الإرهاب في نفس الوقت (A/HRC/4/26/Add.3) ، وذلك بالخصوص فيما يتعلق بتعريف تعبير ” الفعل الإرهابي “ ووضع قوائم بالإرهابيين والكيانات المرتبطة بهم. وأكد أنه ينبغي الإشادة بأستراليا لجهودها في مكافحة الإرهاب العالمي؛ ولاحظ أن وجود ضمانات لازم رغم ذلك ، وأن التوصل إلى التوازن المناسب أحيانا ما يكون عسيرا - وأضاف أن مجلس أمن الأمم المتحدة نفسه قد انت ُ قد بسبب ممارسته المتمثلة في السماح بإدراج أشخاص في ” قائمة رصد الإرهابيين “ . وأعرب بالتالي عن الرأي بأن أستراليا ، حين تشرع في استعراض تشريعها ، قد تود أن تنظر في الطريقة التي تم بها التصدّي لهذه المسألة في أوروبا. وأشار إلى أن المقرّر الخاص قد أعرب أيضا عن الرأي بأن مفهوم التحريض على الإرهاب يفتقر أكثر مما ينبغي إلى الدقة. وفضلا عن ذلك ، فإن النظام الأمني الأسترالي ينطوي على جوانب ضعف؛ على سبيل المثال ، يتبيّن من السماح لضباط الشرطة بحضور جلسات الاستنطاق التي يجريها مسؤولو دوائر الأمن على احتمال عدم وجود فصل بين جمع معلومات الاستخبارات من جهة والتحقيقات الجنائية من جهة أخرى ، وهو ما يضعف حماية الأشخاص بموجب العهد. ويبدو أن أحكام قانون مكافحة الإرهاب تنتهك المادة 9 (3) من العهد إذ لا تضع عبء الاثبات على كاهل السّلطات بل ، حسبما يبدو ، على كاهل المشتبه فيه. ويبدو أيضا أن ثمة خطرا لانتهاك مبدأعدم محاكمة الشخص مرّتين على نفس الجرم إذا ما و ُ جّهت تهمة جنائية ضد شخص ما بعد أن تكون سلطات المراقابة قد أصدرت أمرا بشأنه. واللجنة بحاجة لأن تبيّن لها حكومة أستراليا ما قد تكون اتخذته من خطوات لتنفيذ توصية المقرّر الخاص ، وإذا كانت لم تتخذ أية خطوات فمتى تنوي القيام بذلك؟ ورأى أن أستراليا ينبغي أن لا تنتظر حلول عام 2010 لكي تصلح النظام. وطلب أيضا من الوفد تحديد الزيادة التي حدثت في عدد الجرائم المتصلة بالإرهاب والتي تقوم الحكومة بمعالجتها منذ صدور تقرير عام 2006.
45 - وانتقل إلى السؤال 9 في قائمة المسائل ، فأعرب عن الارتياح لاتخاذ خطوات للاضطلاع بإجراءات نتيجة للتقرير عن حماية الأطفال الأروميين من الإيذاء الجنسي في الإقليم الشمالي ، ورحّب بالتدابير التي ي ُ نظر فيها حاليا. بيد أنه يودّ الحصول على مزيد من التوضيحات. وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان وتكاف ؤ الفرص ، في تحليلها للعلاقة بين التشريع القائم وقانون عدم التمييز ، الوارد في تقريرها لعام 2007 عن العدالة الاجتماعية ، قد ذكرت وجود قدر من عدم التقيّد بأحكام العهد. وقد وضعت 14 توصية يتعلق العديد منها بتلك المسألة ، واقترحت أن يجرى تعديل التشريع لتفادي التضارب. واختتم كلمته قائلا إنه يودّ معرفة مدى تضمّن التوصيات المقدّمة في تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، تلك التوصيات التي وضعتها اللجنة.
46 - السيد بهاغواتي: بالإشارة إلى السؤال 12 في قائمة المسائل ، طلب معلومات إضافية عن عدد الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى أستراليا والذين تم إنقاذهم ودعمهم في إطار برنامج دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص ، واستفسر عن طبيعة ذلك الدعم. ورأى أن ثمة حاجة لتوضيح الظروف التي تمنح فيها تأشيرات الإقامة في إطار القضايا الجنائية ، ولبيان ما إذا كانت الحكومة تخطط لأن تعدّل وفقا لاستنتاجات الاستعراض المضطلع به أحكامها المعتمدة منذ أمد بعيد والمتعلقة بالتأشيرة.
47 - السيد عمر: أعرب عن الاستغراب لإبقاء حكومة أستراليا على تحفظها على المادة 20 من العهد نظرا للأهمية الكبرى التي يوليها البلد للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أنه ، بمناسبة نظر اللجنة في تقرير أستراليا الرابع قد استفسر عما إذا كانت السّلطات تخطط لطرق مسألة البيانات القائمة على أساس التعصّب والكراهية دون المساس بتأييدها لحرّية التعبير. وأكد أن هذه الإمكانية مازالت قائمة. وأوضح أن بالإمكان حظر التحريض على الكراهية والدعاية للحرب دون أن يمنع ذلك من إجراء مناقشة تحاورية مشروعة. وبالإضافة إلى هذا ، فإن المادة 20 لا تندرج ضمن المواد المحددة بموجب المادة 4 من العهد والتي لا يجوز الاستثناء من أحكامها في أوقات الطوارئ العامة. وذكّر أن اللجنة قد تناولت هذه المس ألة بإسهاب في التعليق العام رقم 29 ( CCPR/C/21/Rev./Add.11) ، الفقرة 13 ( ھ ) التي جاء فيها صراحة أن إعلان حالة طوارئ ، عملا بالمادة 4 (ل) من العهد ، لا يمكن أن يحتجّ بها لتبريرقيام دولة طرف ، على نحو يتنافى مع المادة 20 ، بالدعاية للحرب والدعوة إلى الكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني ، وهو ما من شأنه أن يشكّل تحريضا على التمييز أو المواقف العدائية أو العنف. وأكد أن تحفظ أستراليا على المادة 20 يمكن بالتالي أن يثير تساؤلات مشروعة ، ولذلك فهو يودّ الحصول على مزيد من التعليق على كل من الجوانب الوقائعية والقانونية لهذه المسألة.
48 - وفيما يتعلق بمتابعة أستراليا لآراء اللجنة ، لاحظ أن أستراليا لم تقبل تلك الآراء بشأن 10 قضايا من بين ال ـ 11 قضية المشار إليها في التقرير والتي رأت اللجنة أنها تنطوي على انتهاكات فعلية أو كامنة للعهد. ومن جهة أخرى ، جاء في التقرير بخصوص قضية كابال وباسيني ضد إيطاليا أن إدارة السجون مسؤولية مناطة بالولايات ، لكن تم اتخاذ خطوات لكفالة عدم ظهور حالة مماثلة في المستقبل. وأضاف أنه ينبغي ملاحظة أن اللجنة لا تتعامل مع ولاية فكتوريا بل مع أستراليا لتأمين التقيّد بأحكام العهد. أما بخصوص القضايا العشرة الأخرى قال إنه يعتقد دون أي شك أن أستراليا تصرّفت بنية صادقة ، وهو يقرّ بأهمية دورها في تطوير حقوق الإنسان؛ ومع ذلك فإن الحاجة قائمة لمزيد من التفسير بخصوص السبب الكامن وراء الرفض المنتظم للآراء التي أعربت عنها اللجنة. وأكد أنه يصعب اعتقاد أن اللجنة كانت مخطئة في جميع تلك الحالات.
49 - السيدة شانيه: ردّدت الآراء التي سبق أن أعرب عنها أعضاء آخرون في اللجنة بخصوص الصعوبات التي ظهرت لدى قراءة التقرير. وأضافت أن القصد من وضع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير هو تفادي الازدواجية. والدول الأعضاء هي التي عملت على إنشاء هيئات منفصلة منشأة بمعاهدات ، ولا يمكنها أن تتجاهل قواعد تلك الهيئات. و أشارت إلى أن التقرير الأساسي لم يترجم إلى جميع اللغات الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الوصلات المتاحة على شبكة ا لإ نترنت في التقرير الدوري القصير جدا تحيل إلى وثائق باللغة الإنكليزية فقط. ورأت أن التقرير المقدم لا يتضمن ردودا كافية بل مجرد ردود نظريّة تتضمّن مراجع معدّة على نحو غير مرضي ، وهو لا يطرق التوصيات التي تم تقديمها ويرفض آراء اللجنة. ورأت أن ذلك ينم عن موقف مؤسف حيال الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ، وذلك بالخصوص في ضوء حقيقة أن أستراليا ليس لها مدوّنة حقوق ، بحيث أن التقارير والرسائل تمثّل الشكل الوحيد للحماية المتاحة لمواطنيها.
50 - وأشارت إلى أن السيد غولدسينوفسكي ذكر في بيانه الافتتاحي أن تغييرا قد طرأ فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين المعتقلين. ورأت أن أستراليا فسّرت المادة 9 من العهد بطريقة غير مألوفة في الواقع ، إذ أكدت أنها لا تستند إلى القانون الدولي بل إلى القا نون المحلّي وحده. وليس واضحا ما إذا كانت تعني القانون المحلّي في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، أو كيف ينطبق ذلك القانون على الاستعراض الجاري لتلك القضايا. وطلبت أن يفسّر الوفد بوضوح الموقف القانوني لأستراليا بخصوص آراء اللجنة ، ولا سيما الآراء المتعلقة بالمادة 9 من العهد. وأعربت عن الارتياح لملاحظة ترحيب أستراليا بتعليق اللجنة العام على البروتوكول الاختياري وهو تعليق كرّرت اللجنة فيه تأكيد واجب الدول الأطراف بأن تتصرف بطريقة جديرة بالتقدير وفي نفس الوقت بنيّة صادقة.
51 - وردّدت أسئلة السيد ثيلين المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب ، فاسترعت الانتباه إلى الفقرة 47 من تقرير المقرّر الخاص ، الذي أعرب عن القلق من عدم توفّر سبيل قانوني للطعن في الأوامر الصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأضافت أن اللجنة تفهم أنه سيجرى استعراض أوّل في عام 2010 واستعراض ثان في عام 2016 ، لكنها تود الحصول على مزيد من التفسير بشأن الأساس لهذين الاستعراضين ويخصوص تعريف أستراليا للإرهاب.
52 - وأعربت عن التقدير لردود الوفد فيما يتعلق بمسألة تسليم الأشخاص واستفسرت عما إذا كانت الضمانات المقدّمة فيما يتعلق بالترحيل إلى بلدان يكون فيها الشخص المعني معرضا لعقوبة الإعدام يمكن أن تشمل أيضا خطر التعذيب.
53 - السيد سانشيز- سيرّو: أعرب عن الأسف لقرار أستراليا بعدم سحب تحفظاتها على المواد 10 و 14 ، و 20 من العهد. وأضاف أنه لم يتم تقديم مبرّرات للإبقاء على هذه التحفظات التي تتعلق بمسائل أساسية بالنسبة للعهد.
54 - وأضاف أنه ثمة لاجئين غير قانونيين محتجزين لمدة غير محددة وهم لم يرتكبوا أية جريمة سوى مخالفات متّصلة بالهجرة. وفي هذا الصدد ، سيكون من المفيد معرفة ما إذا تم احتجاز أشخاص لأكثر من سنتين دون توجيه تهم لهم وإذا كان القانون الأسترالي يجيز الاحتجاز لمدة غير محددة. ولاحظ أن قانون الهجرة لعام 1958 ، رغم أنه اعتمد منذ أمد بعيد لم يعدّل ، وفي الواقع فقد تم تأكيده بصورة متكررة. وفضلا عن ذلك ، لم ينفّذ بصورة مطلقة مبدأ عدم ترحيل اللاجئين ، كما لم تقرّ الدولة حتى الآن بضرورة الامتثال لأحكام المادتين 9 و 10 (أ) من العهد. وهي قد تحفّظت على الفروع الأخرى من المادة 10.
55 - ولاحظ أن حقوق الإنسان غير محميّة في أستراليا على مستوى الولايات أو على الصعيد الاتحادي أو في الدستور. ولا توجد ضمانات لحقوق الأفراد. ولايوجد أي قانون محلي يقضي بأن تكون قوانين أستراليا متوافقة مع أحكام العهد.
56 - ورأى أن أستراليا لم تنفك تمانع في اتخاذ إجراءات استجابة للانشغالات التي أعربت عنها اللجنة في توصياتها وفي فرادى رسائلها ، وذلك مثلا في الرسالة عدد 560/1993 التي كانت الأولى في اثنتي عشرة قضية تقريبا دفعت فيها الدولة بأن توصيات اللجنة وملاحظاتها غير ملزمة. وفي الواقع فإن جميع الدول ملزمة بالتقيد بمبدأ وجوب تنفيذ المعاهدات.
57 - السيد نايجل رودلي: قال إن أستراليا هي البلد الوحيد ضمن أمم الكمنولث التي ليس لها نظام تشريعي لحقوق الإنسان يمكن الاستناد إليه في محكمة عدل. ولاحظ أن موقف اللجنة لا يتمثل في أن الدول ملزمة بإدراج أحكام المعاهدات الدولية في قوانينها المحلية ، لكن التجربة أظهرت أن عدم وجود مثل هذا التشريع يتسبّب في وجود فجوات هامة بين المعايير الدولية والقانون المحلي. بيد أنه ينبغي ذكر أن التّعسفات قد حدثت على أرض الواقع وسوف تحدث في أي مكان سواء أدرجت أ حكام العهد في القانون المحلي أم لا.
58 - وأضاف أنه جاء في الرد الخطي (الفقرة 19) أن القانون الإنساني الدولي هو الذي ينطبق ، وفقا لقانون الاختصاص ، في حالة تضاربه مع أحكام العهد. وفي الواقع فإن محكمة العدل الدولية قد قضت بوضوح أن ذلك ليس بالضرورة صحيحا. في بعض القضايا كان ا لا ختصاص للقانون الإنساني ، وفي قضايا أخرى لقانون حقوق الإنسان في حين كان القانونان منطبقين معا. وتسائل بالتالي عمّا إذا كان موقف الدولة الطرف يتمثّل في أن الشخص غير المحمي بموجب اتفاقيات جنيف يمكن أن يعامل بأية طريقة تقرّرها الدولة الطرف. وقد است ُ خدمت هاته الحجّة بخصوص إرهابيين دوليين لا ينتمون إلى طرف متعاقد وكان يمكن اعتبارهم غير محميين بموجب اتفاقيات جنيف وحتى أن تطلق عليهم تسمية المقاتلين غير القانونيين. وأضاف أن الدولة الطرف يمكن أن تكون قد رأت أن اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب تنطبق على أي شخص أسير لدى الدولة الطرف.
59 - وتساءل عما إذا كان ثمة فرق بين نزاع مسلّح دولي ونزاع مسلّح غير دولي؛ وأضاف أن أستراليا دولة طرف في البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المتعلّق بحماية ضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) الذي ينص في ديباجته على أن الأشخاص محميّون بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . وقال بالتالي إنه يود أن يعرف هل أن الدولة الطرف تعتقد أن القانون الإنساني وحده هو الذي ينطبق في حالات النزاع المسلح غير الدّولي وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا ينطبق.
60 - وبالإشارة إلى المادة 7 ، قال إنه ثمة أسئلة بخصوص النقيب أو كاين المحامي العسكري الأسترالي الذي يبدو أنه قام ، بناء على طلب من حكومة الولايات المتحدة ، باستعراض استنتاجات لجنة الصليب الأحمر الدولية فيما يتعلق بالممارسات ذائعة الصّيت في ” أبو غريب “ وخل ُ ص إلى أن تلك الممارسات متّسقة مع اتفاقيات جنيف. وأكد المتحدّث أن ثمّة حاجة لأن توضّح حكومة أستراليا هل أنها توافق على ذلك ، وإذا كانت تلك هي الحال ، فهو يودّ أن يتمكن الوفد من عرض موقف الدولة الطرف بخصوص النقيب أو كاين والظروف التي أدّت به إلى القيام بذلك الدور.
61 - وقال إن ثمّة سؤالا آخر يتعلق بجواز قبول المحاكم لبيّنة تم الحصول عليها بواسطة التعذيب. وفي حين أن قبول بيّنة كان قد تم انتهاك المادة 7 للحصول عليها ليس ممارسة شائعة في المحاكم الأسترالية ، لا يوجد أي تشريع ينص على حظره. وقد ت ُ ركت صلاحية اتخاذ قرار في هذا الشأن للمحاكم. ولاحظ أن هذه المسألة هامة بالنسبة لقضية جاك توماس ، وهو مواطن أسترالي ادّ ُ عي أنه اعت ُ قل وع ُ ذّب في باكستان. وقد است ُ خدمت في أثناء محاكمة أجريت في أستراليا ، البيانات المحصّل عليها أثناء المعاملة السيئة المزعومة ، وأدى ذلك إلى صدور حكم بالإدانة تم فيما بعد نقضه في طور الاستئناف. وفي حين أنه من دواعي الارتياح أن تلك الإدانة ن ُ قضت ، فقد كان مثيرا للقلق أن القانون لم يكن واضحا بالقدر الكافي لكي ت ُ درك المحكمة أن تلك البيّنة ما كان ينبغي أن ت ُ قبل أصلا. وأكد أن القانون ينبغي أن ينص بوضوح على عدم جواز أن ت ُ قبل في أية إجراءات أية معلومات أو بيانات تم الحصول عليها في انتهاك للمادة 7 فيما عدا ، على وجه الاحتمال ، البيّنة التي تدين الشخص الذي قام بسوء المعاملة.
62 - وطلب أيضا توضيحا فيما يتعلق بمبدأ عدم جواز الترحيل. ولاحظ أن التشريع الساري يفترض عدم جواز هذه الأفعال ، لكن الوزير المختص يحتفظ مع ذلك بحرّية التقدير في تقرير تسليم الأشخاص المطلوبين دون مراعاة لخطر التعذيب. وقد أفيد بأن شخصا يدعى السيد جانغ قد انتحر بعد أن تم تسليمه إلى السّلطات الصينية وعومل بقساوة ، وبأن شخصا آخر يدعى أكرم المصري تم تسليمه إلى السّلطات في غزة ثم ق ُ تل بسبب الاشتباه على وجه الخطأ بأنه كان عميلا للسّلطات ا لإ سرائيلية. وليس واضحا ما هي تدابير الحماية القائمة في مثل هذه الحالات ، وما إذا كانت الدولة تسعى إلى الحصول على ضمانات وإذا كانت تلك الضمانات تشتمل على رصد ومتابعة الطريقة التي يعامل بها الأشخاص المعنيّون. وليس واضحا كذلك كيف يتم على صعيد الممارسة ضمان تدابير الحماية.
63 - السيد فتح الله: أعرب عن شكوك بخصوص الرد على السؤال 5 الذي جاء فيه أن الحكومة الأسترالية ت ُ جري بانتظام استعراضات داخلية لمشاريع القوانين ، بما في ذلك مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب ، للنظر في مدى توافقها مع التزاماتها المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن ذلك الفرع يجب أن ي ُ قرأ في ضوء الفقرة 29 من الوثيقة الأساسية التي جاء فيها أن كل ولاية من الولايات الست الأسترالية لها الحق في أن تعتمد قوانين من أجل السلام والنظام وسياسة الحكم الجيّد في الولاية. وتساءل عن التدابير التي قد ات ُ خذت لتأمين توافق القوانين مع أحكام العهد.
64 - السيد سالفيولي: طلب مزيدا من المعلومات بشأن التدابير المتخذة لكفالة التنفيذ الفعّال للعهد في جميع ولايات أستراليا وأقاليمها ، واستفسر عن نتائج تلك التدابير وعن عمليات استعراض القوانين غير المتوافقة مع أحكام العهد.
65 - وفيما يتعلق بالتح فّظات على الاتفاقية، قال إنه لا يكفي أن ت ُ علن دولة طرف ببساطة أنها تبقي عليها؛ وأكد أنه يجب على الدول الأطراف أن تعيد النظر في التحفّظات كلما مثلت أمام اللجنة. وأضاف أن مهمّة اللجنة سوف تصبح أسهل لو تبيّن ما هو الإجراء القائم لأغراض المناقشة بشأن سحب التحفّظات. ولاحظ أن التحفّظات تعوق بشدة تنفيذ العهد داخل الدولة الطرف.
66 - وقال إن تنفيذ جهاز القضاء للعهد يثير القلق ، وفي هذا السياق ، فإنه يودّ الحصول على معلومات بشأن أي تدريب في مجال حقوق الإنسان في الجامعات وكلّيات الحقوق أو أية خطط لتوفير هذا التدريب ، وكذلك عمّا إذا و ُ جدت أية آلية محدّدة لتدريب أعضاء سلك القضاء في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف أنه يودّ معرفة مدى تطبيق القضاء لأحكام العهد.
67 - وأشار إلى وجود تقارير موثوقة صادرة عن منظمات غير حكومية محترمة مثل منظمة العفو الدولية ، بخصوص انتشار ظاهرة العنف ال منزلي. وقال إنه سيكون مقدّرا لو حصل على إحصاءات متعلقة بالإدانات لمرتكبي أفعال العنف المنزلي ، وكذلك معلومات عمّا إذا كان ثمة تدريب متاح لسلك القضاء فيما يتعلق بالقوانين الرّامية إلى القضاء على العنف المنزلي.
68 - ورحّب بفكرة وضع مشروع للحفاظ على الولاية القضائية للسكان الأصليين. وتساءل عمّا إذا كان العهد ي ُ وضع حاليا في الاعتبار في إطار ذلك النشاط وعن مدى إحاطة الهيئات المختصة في الدولة الطرف علما بأعمال اللجنة بخصوص تلك المسألة.
69 - واستنسب الأسئلة التي طرحها أعضاء آخرون في اللجنة بخصوص تسليم الأشخاص في قضايا تنطوي على خطر التعذيب ، فضلا عن خطر صدور حكم بالإعدام. وأضاف أن ذلك ينبغي أن يشمل أيضا النساء اللاتي سوف يتعرّضن لخطر التشويه القسري لأعضائهن التناسلية في حالة تسليمهن.
70 - ع ُ لّقت الجلسة في الساعة 40/17 ، واستؤنفت في الساعة 50/17.
71 - السيد كامبل (أستراليا): قال إن حكومته تعرّف المساعدة المتبادلة بأنها العملية المستخدمة لتقديم وتلقي مساعدة رسمية فيما بين الحكومات في إجراءات التحقيق والمقاضاة الجنائية. وهي ت ُ ستخدم عادة حين تنشأ الحاجة للحصول على مواد في شكل مقبول لتكون بيّنة. وأوضح أن مساعدة الشرطة هي التعاون المباشر بين قوّات الشرطة لبلدان مختلفة في التحقيقات الجنائية ، وهي تحدث عادة في وقت سابق للمساعدة المتبادلة. وفي المسائل المتعلقة بجرائم تستدعي حكم الإعدام ، يقتضي قانون المساعدة المتبادلة لعام 1987 من المدّعي العام أو وزير الداخلية أن يرفض طلبات المساعدة ما لم يعتقد أنه يتبيّن من الظروف الخاصة للقضية أنه ينبغي تلبية الطلب. ولم يحدد القانون تعبير ” الظروف الخاصة “ ، لكن جاء في الوثيقة التوضيحية للقانون أن المساعدة لن تمنح ما لم يضمن البلد الأجنبي أن الحكم بالإعدام ، لو صدر ، لن ينفّذ. وإذا كانت المساعدة الملتمسة تهدف إلى التبرئة من تهمة ، ينتفي شرط الضمان المتعلق بحكم الإعدام. وحين ت ُ طلب المساعدة في إطار التحقيق في جريمة تستدعي الحكم بالإعدام ولم يكن ا لا تهام الرسمي قد صدر بعد ، فإن المدّعي العام أو وزير الداخلية يمارس سلطته التقديرية بخصوص رفض المساعدة. وأوضح أن النظر في الظروف الخاصة يجرى على أساس كل قضية على حدة. وقال إنه لا يمكن تقديم قائمة شاملة بالظروف التي تعتبر خاصة.
72 - وأضاف أن المساعدة فيما بين قوات الشرطة يمكن أن تقدّم لبلد أجنبي إلى غاية وقت صدور التهم الرسميّة بشأن جريمة تستدعي الحكم بالإعدام. ولا يمكن للشرطة الاتحادية الأسترالية أن تقدّم مساعدة في قضايا صدر فيها الاتهام الرسمي بشأن جريمة تستدعي الحكم بالإعدام ، مالم يوافق وزير الداخلية على مواصلة المساعدة.
73 - وقال إن المدّعي العام طلب استعراض إجراءات المساعدة في تحقيقات أجنبية بشأن جرائم تنطوي على إصدار حكم بالإعدام. ولا يمكن تقديم أية معلومات بشأن ذلك الاستعراض.
74 - وأوضح أن قيام الشرطة الاتحادية الأسترالية بتقديم معلومات للشرطة الأندونيسية في قضية ” تسعة بالي “ قد ع ُ رض على محكمة اتحادية في أستراليا في كانون الثاني/يناير 2006. وقد خل ُ صت المحكمة إلى أن الشرطة الاتحادية الأسترالية قد تصرّفت بصورة قانونية ووفقا لواجباتها حين قدّمت تلك المعلومات. وتؤيّد الحكومة بقوّة طلب العفو الذي تقدّم به الأستراليون الذين يواجهون حكم الإعدام في بالي.
75 - السيد إيلنغورث (أستراليا): قال إن الإحتجاز إلزامي بوصفه عنصرا من عناصر الرقابة الحازمة على الحدود ، وهو ي ُ ستخدم بخصوص مجموعات محددة ، من بينها كافة الوافدين بدون ترخيص ، بغية السيطرة على المخاطر المتعلقة بالصحة والهوية والأمن ، فضلا عن مراقبة الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية ، غير الملتزمين بالقانون والذين يشكلون خطرا غير مقبول بالنسبة للمجتمع المحلي ، والأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية ، غير الملتزمين بالقانون والذين رفضوا بصورة متكرّرة ا لا متثال لشروط تأشيرتهم. وتتمثل قيمة أساسية بالنسبة للحكومة في أن الإحتجاز لمدة غير محددة أو بأي شكل تعسّفي آخر ، غير مقبول. وأكد أنه يجرى بانتظام استعراض طول فترة الاحتجاز وظروفه ، بما في ذلك مدى استنساب أماكن الاحتجاز والخدمات المقدمة. وبخصوص الوافدين بدون ترخيص ، قال إنه توجد آليات للاستعراض ، أو تجرى إقامتها حاليا ، بغية تأمين إزالة العوائق القائمة أمام تسوية الحالات والتمكين من ا لإ فراج ، إما بمنح التأشيرة أو بالرحيل في صورة عدم وجود أسس للبقاء في أستراليا. وأوضح أن جميع قرارات ا لا حتجاز الأخرى المتعلقة بالهجرة والتي يشكل الأشخاص المعنيون بها خطرا غير مقبول أو لم يتقيّدوا بشروط تأشيرتهم أو الذين لزم تيسير ترحيلهم في حالة عدم وجود أساس للبقاء في البلد وحين يرفض الشخص المعني التعاون بخصوص إجراءات الترحيل ، فإنها تؤخذ على أساس كل حالة على حدة.
76 - وأكد أن السياسة ا لمعلنة لأسترليا تتمثل في أنه لا يجرى ترحيل أي شخص إذا كان ذلك يشكل خرقا لواجبات الحماية الدولية. وأوضح أن وفاة السيد المصري قد حدثت زهاء الست سنوات بعد مغادرته أستراليا. وقد حققت الحكومة في ظروف القضية واقتنعت بأن العوامل المحيطة بوفاته لم تكن متّصلة بالمسائل المعروضة على أستراليا في الوقت الذي كان يقيم فيه هناك. وقد كان ما حدث ناتجا عن خصام عائلي. وي ُ عتقد أن الشخص الآخر المذكور قد تم تقييمه على النحو المناسب من خلال تقييم اللاجئين ، بما في ذلك إجراء استعراض من قبل محكمة لمدى جدارة ادّعاءاته. ولم يشكل ترحيله من أستراليا خرقا لالتزامات دولية.
ر ُ فعت الجلسة في الساعة 05/18.