المصدر : إدارة العمالة، كانون الثاني/يناير 2005.
47- ولا يزال معظم هذه الخطط قيد التنفيذ. أما الخطط التي نُفذت في عام 2002 فقد أُنجزت جميعاً، ويبدو أن الأهداف الكمية لم تُحقق فحسب وإنما تمّ ت جاوزها بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة.
48- وسياسة "المشاركة التناسبية في العمل والتنوع" تركز بشدة على دعم المشاريع والمؤسسات والإدارات المحلية. وتسعى هذه السياسة إلى إحداث ثورةٍ عن طريق العمل في الآن ذاته على فتح الأبواب (الأهداف الكمية في مجال التوظيف والترقية) وتوسعة الآفاق (تقدير جميع فئات الموظفين في المنظمة للتغييرات) واستحداث الممارسات (ترسيخ النتائج في سياسة الموارد البشرية).
5- إقليم والون/التجمع الناطق بالفرنسية
(أ) عدم التمييز كمبدأ مستعرض
49- إن حظر جميع أشكال التمييز هو مبدأ معمَّم معترف ب ه في جميع الإجراءات التي تتخذها إقليم والون والتجمع الناطق بالفرنسية.
ويتجسد هذا المبدأ بشكل خاصٍ فيما يلي:
- المرسوم الذي اعتمدته حكومة والون في 27 أيار/مايو 2004، والذي يسهم في تنفيذ التوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة ف ي المعاملة بين الأشخاص دون تمييز على أساس العرق أو الأصل العرقي. ويحظر هذا المرسوم كل تمييز مباشر أو غير مباشر، قائم على أساس المعتقدات الدينية أو الفلسفية، أو الإعاقة أو الشكل، أو الحالة الصحية القائمة أو المستقبلية، أو السن، أو الحالة المدنية، أو الجنس، أو نوع الجنس، أو الميل الجنسي، أو الأصل القومي أو العرقي، أو الأصل أو الوضع العائلي أو الحالة الاجتماعية - الاقتصادية؛
- برنامج العمل الذي اعتمدته حكومة التجمع الناطق بالفرنسية في 25 شباط/فبراير 2005 الرامي إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، والتمازج ال ثقافي والإدماج الاجتماعي. وتهدف التدابير التي ينصّ عليها برنامج العمل هذا إلى مكافحة أشكال عدم المساواة والتمييز التي تعرقل تمتع جميع المواطنين تمتعاً فعالاً بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في القوانين الوطنية والدولية، وذلك من خلال:
• سنّ قوانين وتنفيذ التشريعات القائمة في ميدان مكافحة أوجه عدم المساواة والتمييز في جميع المجالات التي تقع ضمن نطاق اختصاصات حكومة التجمع الناطق بالفرنسية؛
• اقتراح إجراءات للتوعية والإعلام تهدف إلى دحض الأفكار النمطية السائدة عن "الآخر"؛
• اعتماد تدابير إيجابية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.
(ب) الإجراءات المتخذة على صعيد إدماج المهاجرين في المجتمع
الإطار التنظيمي والمهام
يعمل قطاع إدماج المهاجرين على تطوير مهامه بصورة رئيسية في إطار المرسوم المؤرخ 4 تموز/يوليه 1996 المتعلق بإدماج ا لأجانب أو الأشخاص من أصل أجنبي، والأمر التنفيذي الصادر عن حكومة والون في 6 آذار/مارس 1997، بصيغته المعدلة بالأمر الصادر عنها في 19 كانون الأول/ديسمبر 2002.
ويهدف هذا المرسوم إلى صياغة سياسة متسقة لإدماج الأجانب أو الأشخاص من أصل أجنبي. ويرمي إلى تعزيز تكا فؤ الفرص وتشجيع قيام مجتمع يحترم التنوع الثقافي ويحرص على تحسين أوضاع التعايش القائم على الوئام بين السكان الأصليين والأشخاص الأجانب أو المنحدرين من أصل أجنبي.
ويتحقق ذلك تدريجياً من خلال ترخيص إقامة مراكز إقليمية للإدماج وتمويلها وكذلك منح إعانات للمبادر ات الميدانية التي تضطلع بها بصورة رئيسية جمعيات تعمل مع السكان المنحدرين من أصل أجنبي وتستحدث منهجية وأساليب ملائمة.
ويكفل إقليم والون كذلك إدارة المشاريع الممولة بصورة مشتركة في إطار صندوق دعم سياسة الهجرة، بالاستناد إلى التعميم السنوي الصادر عن ديوان رئ يس الوزراء، كما تعمل منذ سنتين في بعض المشاريع المستحدثة في إطار الصندوق الأوروبي للاجئين، الذي أنشأته ونفذته مفوضية الجماعات الأوروبية في عام 2001. ومنذ عام 2003، أصبحت الهيئة المنسقة المستوى الاتحادي هي الوكالة الاتحادية لاستقبال طالبي اللجوء (Fedasil).
قطاعات الأنشطة
المراكز الإقليمية لإدماج الأجانب أو الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي
تتمثل مهمة المراكز الإقليمية فيما يلي:
- إدراج أنشطة الإدماج في الخطط الاجتماعية والاجتماعية - المهنية، وكذلك في مجالي السكن والصحة، ويُفضل أن يتمّ ذلك في إطار اتفاقات مبر مة مع السلطات المحلية والرابطات المعنية؛
- تشجيع تدريب الأجانب أو الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي وموظفي الدوائر التي تعنى جزئياً أو كلياً بهؤلاء الأشخاص؛
- جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها ووضع مؤشرات ونشر المعلومات الكفيلة بتيسير إدماج الأشخاص الأجانب أو المنحدرين من أصل أجنبي؛
- متابعة أو توجيه الأشخاص الأجانب أو المنحدرين من أصل أجنبي في جميع مساعيهم، ويُفضل أن يتمّ ذلك في إطار اتفاقيات مبرمة مع السلطات المحلية والرابطات المعنية؛
- تقييم المبادرات المحلية للتنمية الاجتماعية، وإحالة التقييم إلى حكومة والو ن؛
- تشجيع التبادلات الثقافية واحترام الاختلافات.
المبادرات المحلية للتنمية الاجتماعية
تُخصص الإعانات المالية للمبادرات الميدانية على أساس نداءٍ للمشاريع. وهذه الإعانات اختيارية وكثيراً ما تُقدم لاستكمال الإعانات التي تُمنح ضمن أطر ترخيص أخرى (هيئة الإدم اج الاجتماعي - المهني، مركز الخدمات الاجتماعية، منظمة التعليم المستمر، بيوت الشباب وغيرها). وتستند المبادرات المدعومة في هذا الإطار إلى أربعة توجهات عريضة محددة في المرسوم، وهي:
- الوساطة الاجتماعية أو المشتركة بين الثقافات؛
- مساعدة الأشخاص الأجانب أو الم نحدرين من أصل أجنبي على ممارسة حقوقهم وواجباتهم في جميع المجالات المعنية؛
- التعليم - التدريب - الإدماج الاجتماعي - المهني؛
- تحسين التفاهم والتعارف المتبادل بين السكان الأصليين والأشخاص الأجانب أو المنحدرين من أصل أجنبي.
المبادرات الممولة بصورة مشتركة في إطار صندوق دعم سياسات الهجرة
يهدف صندوق دعم سياسات الهجرة إلى تمويل المشاريع في إطار سياسة إدماج الشباب الحاملين لجنسية أجنبية أو المنحدرين من أصل أجنبي. وهو صندوق اتحادي يُنظم بموجب تعميم يصدر سنوياً عن ديوان رئيس الوزراء (23 حزيران/يونيه 2004).
وتتأتى الاعتمادات الممنوحة لهذا الصندوق من الأرباح الصافية لهيئة اليانصيب الوطنية. وتُموّل تكاليف الموظفين وسير العمل في المشاريع المختارة تمويلاً مشتركاً من جانب المناطق أو التجمعات السكانية. وتتمثل مهمة الصندوق في الحفز، وهو يهدف إلى تشجيع مشاريع محددة خلال فتر ة زمنية محدودة.
ويضطلع المركز المعني بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية بإدارة المشاريع المختارة ومتابعتها وتقييمها، بالنسبة للجزء الممول من صندوق الدعم، فيما تضطلع سلطات التجمعات السكانية والمناطق بالجزء الذي تختص بتمويله في إطار التمويل المشترك.
ولكي تحظى ا لمشاريع بالموافقة عليها، فإنها ينبغي أن تندرج ضمن إطار الأولويات التي يحددها المؤتمر الوزاري لسياسة الهجرة، والتي تتمثل فيما يلي:
- الإدماج الاجتماعي والمهني وكذلك المشاركة من جانب الشباب الأجانب أو المنحدرين من أصل أجنبي؛
- تدبير التكاليف الاستثمارية لله ياكل الأساسية وتهيئة مساحات مفتوحة أمام الجمهور لممارسة الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية - الثقافية التي تلبي احتياجات الشباب الأجانب الحاملين لجنسية أجنبية أو المنحدرين من أصل أجنبي.
وفي عام 2004، جرت الموافقة على 106 مشاريع في إقليم والون من أصل 129 مشروعا ً أُخضع للدراسة.
وتُنفذ المشاريع دون استثناء بواسطة الرابطات التي لا تستهدف الربح، أو المراكز العامة للعمل الاجتماعي أو الكوميونات، بالاشتراك مع الجمعيات. ويولى اهتمام خاص للمشاريع التي نُهض بعمل محدد يستهدف الجمهور النسائي و/أو تعزز الاختلاط بين الجمهور ا لمستهدف.
ومن المشاريع التي تموّل بصورة مشتركة في هذا القطاع ما يلي:
- مشاريع تتعلق بالإدماج الاجتماعي، وهي تشكل أغلبية؛
- مشاريع تتعلق بالإدماج الاجتماعي - المهني؛
- مشاريع تهدف إلى مكافحة الفصل من المدرسة والتسرب الدراسي؛
- مشروع يُعنى بسياسات إيواء جماع ات الرحّل.
الشراكة الإنمائية VITAR-EQUAL
تتكفل الإدارة العامة للعمل الاجتماعي والصحة في إقليم والون بتنسيق الشراكة الإنمائية تحت عنوان: الإدماج وتطوير الكفاءات في إطار البرنامج الأوروبي: "المساواة" (EQUAL).
وهو مشروع تجريبي يستند إلى أبحاث أولية بشأن ال مشاكل التي يتعرض لها الأفارقة في سوق العمل في إقليم والون. ويهدف المشروع إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي - المهني لهؤلاء الأشخاص انطلاقاً من كفاءاتهم ومشاريعهم الفردية وحتى الجماعية. وينطلق المشروع من فكرة أن من الممكن والفعال بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص تطوير م واردهم وشبكاتهم المجتمعية، ومعارفهم الثقافية واللغوية الخاصة، ودرايتهم وخبرتهم الفنية المهنية والعلمية، في سياق مشاريع تركز على قارتهم أو مجتمعهم الأصلي، أو في إطار مشاريع تنفذ في بلجيكا أو تنطلق من بلجيكا.
مركز الوساطة المعني بجماعات الرحّل في إقليم والو ن
هذا المركز، القائم منذ عام 2001، يسعى بشكل خاص إلى تحقيق أهدافه المتعلقة بتوعية الهيئات الاجتماعية والاجتماعية - المهنية، والسلطات العامة، والسكان المجاورين أو السكان المحليين في سياق إنشاء مناطق الإيواء (انظر الفصل المتعلق بصندوق الدعم).
6- التعاون ا لإنمائي
50- تسعى بلجيكا إلى تعزيز ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق ما يلي:
1- القانون المؤرخ 25 أيار/مايو 1999، المتعلق بالتعاون الدولي البلجيكي (والمعدّل في 19 تموز/يوليه 2005) والذي ينصّ على تركيز التعاون الثنائي المباشر على خمسة قط اعات محددة وأربعة مواضيع مشتركة بين القطاعات.
والقطاعات الخمسة المحددة هي ما يلي:
1- الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية؛
2- التعليم والتدريب؛
3- الزراعة والأمن الغذائي؛
4- الهياكل الأساسية؛
5- منع النـزاعات وتوطيد أسس المجتمع، بما في ذلك تعزيز احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
أما المواضيع المشتركة بين القطاعات، والتي يتعين أن تؤخذ في الحسبان دائماً في جميع أنشطة التعاون البلجيكية التي تمسّ القطاعات الخمسة المذكورة، فهي كما يلي:
1- تكافؤ الفرص بين المرأة والرج ل؛
2- احترام حقوق الطفل؛
3- احترام البيئة؛
4- الاقتصاد الاجتماعي.
وهكذا القانون المتعلق بالتعاون الدولي لا يشير صراحةً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن بعض الأولويات القطاعية والمشتركة بين القطاعات تؤثر قطعاً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن ناحية أخرى، فورقات الاستراتيجية التي تصف بتفصيل أكبر أهداف واستراتيجيات التعاون البلجيكي في كل واحد من القطاعات والمواضيع المشتركة بين القطاعات، تستند بصراحة إلى بعض الحقوق الأساسية، ك الحق في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، والحق في الحصول على التدريب والتعليم، وعدم التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
ويتعين تحديث ورقات الاستراتيجية بشكل منتظم، لا سيما في عام 2006. وسيكون ذلك بمثابة مناسبة لزيادة توضيح الصلة بين الاستراتيجيات ال عملية للتعاون وبعض الحقوق الأساسية.
2- ومنذ عام 2000، تلتزم بلجيكا بالأهداف الإنمائية للألفية. وهذه الأهداف لا تغطي بالتفصيل جميع الحقوق التي ينصّ عليها العهد، ولكننا نرى أن تحقيقها لن يتسنى بدون مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان ال نامية. وبهذا المعنى، فإن من شأن هذه الأهداف ممارسة ضغط إضافي على الحكومات من أجل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- وفي إطار مؤتمر مونتيري لتمويل التنمية، تعهدت الحكومة البلجيكية بزيادة دعمها للبلدان النامية (المساعدة الإنمائية الرسمية) ليب لغ 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي في عام 2010. وقد أكّدت الحكومة الحالية هذا الوعد. ومن شأن هذه الزيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية أن تسهم أيضاً في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4- وأخيراً، ف من المهم الإشارة إلى أن ميزانية التعاون البلجيكي تتضمن مساهمات إلزامية وطوعية معاً تقدَّم إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية (اليونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا الع هد بضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
51- أدرجت تعليقات مستفيضة على هذه المادة في تقارير بلجيكا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (قُدّم التقرير الأخير في عا م 2003) وبشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (قُدّم التقريران الثالث والرابع في أيلول/سبتمبر 1998 ونوقشا شفهياً في حزيران/يونيه 2002).
1- المستوى الاتحادي
(أ) مراجعة الباب الثاني من الدستور
(ب) تشريعات مكافحة التمييز
(ج) إنشاء المعه د المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة
(د) متابعة مؤتمر بكين العالمي
(ه) المستوى الأوروبي
(و) مستوى الأمم المتحدة
(ز) إنشاء وحدة معنية ب "تعميم مراعاة المنظور الجنساني"
(ح) خطة العمل الوطنية للعمالة
(ط) خطة العمل الوطنية في ميدان مكافحة العنف ضد المرأة
(ي) المساواة في القوائم الانتخابية
(ك) الإصلاح الضريبي
(ل) إجازة الأبوة
(م) إجازة الوالدية
(ن) تحسين الوضع المالي للزوج المعين
(س) المشاريع: "إيفا، و"إلكترونيكا"، و"ديان" ( EVA ، و Electronica ، و DIANE )
(ع) المرأة والصحة في العمل
2- لجنة التجمع الناطق بالفرنسية
3- إقليم والون/التجمع الناطق بالفرنسية
4- التجمع الفلمندي
5- إقليم العاصمة بروكسل
1- المستوى الاتحادي
(أ) مراجعة الباب الثاني من الدستور
52- توخياً لإدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع النصوص الأساسية، أقرّت الحكومة في عام 2000 مقترحاً لمراج عة الباب الثاني من الدستور بغية إضافة حكم فيه يتعلق بحق المرأة والرجل في المساواة ويشجع وصولهما على قدم المساواة إلى المناصب التي تُشغل بالانتخاب والمناصب العامة. ويكفل هذا النص، الذي اعتمده مجلس الشيوخ في 8 آذار/مارس 2001، ومجلس النواب في 24 كانون الثاني/ يناير 2002، يكفل صراحةً مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مفسحاً المجال أمام اتخاذ إجراءات في حال تبين حدوث تمييز، ويشرّع سياسة الإجراءات الإيجابية. وهكذا أصبحت المادة 10 من الدستور تنصّ على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، في حين تنصّ المادة 11 مكرراً على أ ن يضمن القانون أو المرسوم أو القاعدة المدرجة في المادة 134 المساواة لكلٍ من المرأة والرجل في ممارسة الحقوق والحريات، وأن يشجع بشكل خاص المساواة بينهما في تولي المناصب التي تُشغل بالانتخاب والمناصب العامة.
(ب) تشريعات مكافحة التمييز
53- ينطبق قانون 25 كانو ن الثاني/يناير 2003 (انظر المادة 2) على أشكال التمييز القائمة على نوع الجنس. بيد أن المادة 5 من هذا القانون تنصّ على أنه "باستثناء أحكام الفصل الثالث (الأحكام الجنائية) والفقرتين 3 و4 من المادة 19 (نقل عبء الإثبات إلى المتهَم في حالة وجود تمييز مفترض) التي تظل مطبَّقة، فإن أشكال التمييز القائمة على نوع الجنس والتي تتعلق بالمواضيع المدرجة في الفقرتين الفرعيتين 2 و3 من الفقرة 4 من المادة 2، تخضع حصراً لأحكام قانون 7 أيار/مايو 1999 بشأن المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بأوضاع العمل والوصول إلى الوظائف وفرص الترقية وممارسة مهنة مستقلة والنُظم التكميلية للضمان الاجتماعي".
54- وينقل قانون 7 أيار/مايو 1999 إلى القانون المحلي فحوى التوجيه 96/97/CEالصادر عن المجلس في 20 كانون الأول/ديسمبر 1996 والذي يعدّل التوجيه رقم 86/378/CEE المتعلق بإعمال مبدأ ا لمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في النُظم المهنية للضمان الاجتماعي، والتوجيه 97/80/CE الصادر عن المجلس في 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 المتعلق بعبء الإثبات في حالة التمييز القائم على نوع الجنس. ويشمل نطاق تطبيق قانون 7 أيار/مايو 1999 كلاً من: الوصول إل ى الوظائف، والاستفادة من فرص الترقية، وممارسة مهنة مستقلة، وظروف العمل والنظم التكميلية للضمان الاجتماعي.
55- يستهدف قانون 7 أيار/مايو 1999 أشكال التمييز "المباشرة" و"غير المباشرة"، ويتضمن أحكاماً مدنية وجنائية، ويتيح نقل عبء الإثبات إلى المتَّهم عند افترا ض وجود تمييز، ويسمح لأي شخص لـه مصلحة مبرَّرة برفع دعوى مدنية سريعة، وأخيراً فإنه يتيح للعديد من المنظمات اللجوء إلى القضاء في الخصومات التي تنشأ عن تطبيق القانون. وتنصّ المادة 5 من قانون 7 أيار/مايو 1999 على أن "التحرش الجنسي في مكان العمل يعتبر تمييزاً ع لى أساس الجنس، لأغراض تطبيق هذا القانون".
56- وبالتوازي، اعتُمد تشريع آخر في 11 حزيران/يونيه 2002 بشأن الحماية من العنف والتحرش المعنوي أو الجنسي في العمل.
(ج) إنشاء المعهد المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة
57- بناء على مقترح من الوزير المكلف بسياسة تكاف ؤ الفرص بين الرجل والمرأة، اعتمدت الحكومة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001 مشروع قانون أولياً لإنشاء معهد يُعنى بالمساواة بين المرأة والرجل. وهذا القانون، الذي اعتُمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 ويتعلق بإنشاء المعهد، يهدف إلى زيادة إبراز سياسة المساواة وزيا دة تفعيلها.
58- وتشمل المهام الرئيسية للمعهد تطوير الدراسات والوثائق الإحصائية الضرورية، وتنسيق مختلف الاختصاصات والموارد المتعلقة بمجال المساواة بين الرجل والمرأة، ووضع توصيات موجهة إلى السلطات العامة، وضمان إعلام الجمهور، واللجوء إلى القضاء في إطار قضايا التمييز القائم على الجنس. ويحظى المعهد المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة بالشخصية القانونية وبمركز الهيئة العامة.
(د) متابعة مؤتمر بكين العالمي
59- منذ القيام، في 6 آذار/مارس 1996، باعتماد القانون الذي يهدف إلى رصد تطبيق قرارات المؤتمر العالمي المعني با لمرأة (بيجينغ، أيلول/سبتمبر 1995)، أصبح على الحكومة الاتحادية والوزراء أو وزراء الدولة الذين تنطوي مهامهم على سياسة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والتعاون في مجال التنمية، أن يقدموا تقريراً سنوياً إلى البرلمان بشأن السياسة المتبعة في هذين المجالين. وقد أُع دّت أربعة تقارير حتى اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، وقّعت بلجيكا في 17 حزيران/يونيه 2004 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة.
(ه) المستوى الأوروبي
60- من الجدير بالذكر أن بلجيكا قد وقّعت في 11 أيار/مايو 2005 على البروتوكول السابع للاتف اقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي تضمن المادة 5 منه مبدأ المساواة بين الزوجين في مجال الحقوق والمسؤوليات ذات الطابع المدني وفي علاقتهما مع الأطفال من حيث الزواج وأثناء الزواج وعند الانفصال. وتعتزم التصديق على البروتوكول خلال الأشه ر القادمة.
(و) مستوى الأمم المتحدة
61- من الجدير بالذكر أن بلجيكا قد صدّقت، في 17 حزيران/يونيه 2004، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينصّ هذا البروتوكول على إنشاء وتنظيم اختصاصات اللجنة المعنية بالقضاء على التمي يز ضد المرأة للنظر في البلاغات التي يقدمها أشخاص أو مجموعات أشخاص يخضعون لولاية دولة طرف، ويؤكدون أنهم ضحايا انتهاك من جانب هذه الدولة الطرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
(ز) إنشاء وحدة معنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني
62- قررت الحكومة في 26 كانو ن الثاني/يناير 2001، في خضم سعيها لتنفيذ التدابير المحددة الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، أن تنشئ وحدة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تضمّ أخصائيين أكاديميين بغية إدماج نهجٍ يعنى بالمنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين في جملة سياسات الحكومة الاتحادية وإجراءاتها.
63- ويتركز عمل الوحدة المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني على أربع مهام رئيسية هي:
- تدريب أشخاص للتنسيق على مستوى الإدارات، عن طريق تنظيم حلقات دراسية ونشر الوثائق؛
- تحديد الأحكام والتدابير التي تتضمنها كل سياسة عامة بهدف تعزيز ا لمساواة من وجهة نظر تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإعادة تعريفها عند اللزوم؛
- تحليل وتقييم تأثير هذه التدابير وتقديم توصيات لتحسينها بصورة مستمرة؛
- نشر الممارسات الجيدة عن طريق إبراز التدابير المتخذة في هذا المجال.
64- وقد امتد تنفيذ هذا المشروع على عدة سنوات (من عام 2001 إلى عام 2003) وانتهى بإعداد تقرير كامل في آذار/مارس 2003.
(ح) خطة العمل الوطنية للعمالة
65- في إطار خطة العمل الوطنية للعمالة يحظى بُعد المساواة بين المرأة والرجل بمكانة مركزية، ليس فقط كدعامة لاستراتيجيات العمالة وإنما كهدف معمَّم أيض اً. ورغم أن الهدف الرئيسي يتمثل في زيادة معدلات عمل المرأة، فإن من الملائم أيضاً ضمان الطابع الدائم للوظائف ونوعيتها. ويتضمن هذا البعد عملاً منسقاً على المدى الطويل. ولكي تسهم جملة التدابير المتخذة لزيادة معدلات التوظيف العامة في المملكة في زيادة معدلات تو ظيف المرأة، فقد التزمت السلطات الاتحادية وسلطات التجمعات السكانية والمناطق، وكذلك الشركاء الاجتماعيون، بتقييم البعد الجنساني على الدوام في سياق تنفيذ تدابير التدريب والمتابعة والخبرة المهنية.
(ط) خطة العمل الوطنية في مجال ميدان العنف ضد المرأة
66- وعقب ال قرار الذي اتخذه المؤتمر المشترك بين الوزارات المعني بتكافؤ الفرص في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أُعدّت خطة عمل وطنية بلجيكية أولى لمكافحة العنف ضد المرأة في أيار/مايو 2001 بالتعاون مع جميع الأقاليم والجماعات اللغوية في البلد. ووقّعت الكيانات المتحدة في هذ ا الصدد مذكرة تعاون في عام 2002.
67- وفي نهاية عام 2003، كُلفّ المعهد المعني بالمساواة بين النساء والرجال بتقييم الخطة المعنية. واستناداً إلى ذلك التقييم، أُعد مشروع خطة عمل وطنية جديدة يتناول بالخصوص العنف المنزلي للفترة من 2004 إلى 2007 . وهو المشروع ال ذي صادق عليه في وقت لاحق مجلس الوزراء.
68- ووضعت خطة العمل الوطنية هذه لمكافحة العنف المنزلي على أساس ستة أهداف استراتيجية رئيسية وهي: التوعية، والتدريب، والوقاية، واستقبال الضحايا وحمايتهم، والتدابير الزجرية وأخيراً التقييم.
69- وأنيطت بالمعهد أيضاً مهمة إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات وفريق خبراء لمتابعة الأعمال بالتوازي مع التنسيق ومع تبادل المعلومات. وينبغي في مرحلة لاحقة إجراء تقييم شامل لجميع الأعمال التي تتضمنها الخطة، بغية إبراز النتائج المحرزة في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي.
(ي ) التكافؤ على صعيد القوائم الانتخابية
70- في إطار تعديل الباب الثاني من الدستور، صادقت الحكومة خلال عام 2000 على عدد من مشاريع القوانين الرامية إلى تعزيز حضور النساء في القوائم الانتخابية. واعتمدت في صيف عام 2002 قوانين تُعرف ب "قوانين التكافؤ". وتتعلق تل ك القوانين بقوائم المرشحين للانتخابات الإقليمية والاتحادية والأوروبية وتفرض ألا: "يتجاوز الفارق، في كل قائمة انتخابية، بين عدد المرشحين من كلا الجنسين مرشحاً واحداً. ويجب أن يكون المرشحان الأولان من كل قائمة ينتميان إلى جنسين مختلفين".
71- ودخلت "قوانين ال تكافؤ" لأول مرة حيز التنفيذ أثناء الانتخابات التشريعية لعام 2003 وأثناء الانتخابات الأوروبية والإقليمية لعام 2004. وتبرز نتائج هذه الانتخابات الأخيرة تقدماً ملحوظاً شهده حضور النساء في مختلف الجمعيات الاتحادية والإقليمية والأوروبية.
مرفقان: الوثائق الأساس ية لعام 2005
تقرير الحكومة للفترة 2002-2003 (بموجب القانون الصادر في 6 آذار/مارس 1996).
(ك) الإصلاح الضريبي
72- استغل وزير المالية الإصلاح الضريبي الذي بدأ العمل به في عام 2000 لجعل الضريبة وبالخصوص الضريبة التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين حيادية تجاه الش خص صاحب الدخول وتجاه اختياراته في الحياة. وفي هذا الإطار، اتُّخذت العديد من التدابير توخياً لإلغاء أوجه التمييز القائمة على نوع الجنس:
النفقات القابلة للخصم لقاء خدمات رعاية الأطفال
73- ألغى قانون 23 آذار/مارس 2001 الحد الأقصى للنفقات القابلة للخصم لقاء خد مات رعاية الأطفال دون سن 3 أعوام. ولا يمكن لتلك النفقات قانوناً أن تزيد عن المبلغ الأقصى القابل للخصم عن كل طفل وعن كل يوم يتلقّى فيه خدمات الرعاية. بيد أن المبلغ الأقصى هذا قد رُفّع من 8.55 يورو إلى 11.20 يورو.
استحداث خصم ضريبي أو الضريبة السلبية
74- يعت بر استحداث الخصم الضريبي أو الضريبة السلبية بالتأكيد أكثر الإجراءات ابتكاراً في مجال مكافحة أوجه التمييز بين الرجال والنساء ضمن القانون الصادر في 10 آب/أغسطس 2001 المتعلق بإصلاح ضريبة دخل الشخص الطبيعي، نظراً إلى أن الخصم الضريبي بصفته أداة للنهوض بالعمالة ، يستهدف أكثر الدخول تدنياً. وحُدِّد المبلغ الأساسي للخصم الضريبي الذي كان يساوي 78 يورو في عام 2002 بمبلغ 440 يورو في عام 2004.
التخفيض في الضرائب مقابل التأمين الفردي على الحياة
75- تعديل السن القصوى التي لا يمكن عند بلوغها لدافعي الضرائب الاكتتاب في عقد تأمين على الحياة والسن القصوى التي يمكن عند بلوغها الاستفادة من منافع العقد. ورُفِّعت السن القصوى، التي كانت 65 عاماً بالنسبة إلى الرجال و60 عاماً بالنسبة إلى النساء، إلى 65 عاماً بالنسبة إلى النساء.
الحساب العقاري المسبق المتعلق بالممتلكات الشخصية
76- ع ملاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، حذف الحكم الذي كان يقضي بإمكانية تسجيل الحساب العقاري المسبق المتعلق بالممتلكات الشخصية للمرأة باسم الزوج.
استرداد الضرائب في حالة التفريق بحكم من القضاء
77- ترتفع أصوات منذ سنوات عديدة منادية بتحسين الوضع القانوني لل زوج الذي يُطالب بتسديد الديون الضريبية للزوج الآخر. وبغية تحسين هذا الوضع، يهدف الإجراء الجديد إلى حماية الزوج المنفصل بحكم من القضاء. ويقضي الإجراء الجديد باستحالة تحصيل الضرائب المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة، بداية من السنة الثانية التي تلي التفريق بحكم من القضاء، من دخول الزوج الآخر ومن الأموال التي اكتسبها بفضل تلك الدخول. وبداية من دخول عام 2004، وميزانية الاقتطاع الضريبي لعام 2005، يدرج المتعاشرون قانوناً في عداد الأشخاص المتزوجين. ويعني ذلك أنه في حالة التفريق بحكم من القضاء، فإنهم يخضعون لنفس قواعد تحصيل الضرائب التي يخضع لها المتزوجون.
الزيادة الإضافية في حصة الدخل المعفية من الضريبة بالنسبة إلى دافع ضرائب "وحيد" لـه أطفال يعيلهم
78- كان الأب أو الأم، الأرمل أو الأرملة غير المتزوج (غير المتزوجة) فضلاً عن الأب الأعزب أو الأم العزباء، ممّن يعيل طفلاً أو أكثر، يستفيد من زيادة في حصة الدخل المعفية من الضرائب. وكان ذلك يثير صعوبات في التفسير بالنسبة إلى الأبوين المطلقين اللذين لا يتزوجان مجدداً. ومن الآن فصاعداً، يستفيد من الزيادة في الحصة المعفية من الضرائب كل دافع ضرائب ينطبق عليه ذلك بمفرده يعيل طفلاً أو أكثر.
(ل) إجازة الأب
79- جرى التمديد في حق العاملين الذكور في الغياب عن عملهم إثر ميلاد طفل من 3 إلى 10 أيام بداية من 1 تموز/يوليه 2002. ويمكن أن يُستفاد من إجازة الأب هذه التي تدوم عشرة أيام بكل حرية في موعد أقصاه ثلاثين يوماً بداية من تاريخ الوضع. وي ندرج التمديد في إجازة الأب في إطار فلسفة ترمي إلى تحسين التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة. وهي فلسفة تشدّد على زيادة إسهام الرجال عند ازدياد مولود للأسرة، وتحفزهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم الأسرية في هذا المجال.
(م) إجازة الأبوة
80- ينظم الحق في إج ازة الأبوة المرسوم الملكي المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 المعني بإنفاذ القانون المتعلق بإجازة الأبوة في إطار الانقطاع في الحياة المهنية. وإلى حد الآن، كان بالإمكان الاستفادة من إجازة الأب فقط بالإلغاء الكامل لعقد العمل خلال فترة لا تنقطع تدوم ثلاثة أشهر (إجازة الأب الكاملة) أو عن طريق العمل على أساس التفرغ الجزئي لفترة لا تنقطع تستمر ستة أشهر (إجازة الأبوة لبعض الوقت).
81- ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2002، يمكن الاستفادة من إجازة الأبوة مع التفرغ في شكل تخفيض ساعات العمل بيوم واحد في الأسبوع خلال فترة 15 ش هراً. والهدف في هذه الحالة أيضاً هو تشجيع الرجال على زيادة توظيف كفاءاتهم في الحياة الخاصة.
(ن) تحسين المركز الضريبي للزوج المساعد (الزوجة المساعدة)
82- يندرج هذا الإجراء في إطار إرادة الحكومة منح حقوق واضحة على الصعيدين الاجتماعي والضريبي إلى الزوج المسا عد (الزوجة المساعدة).
83- وينطبق تحسين مركز الزوج المساعد بالخصوص على المرأة نظراً إلى أن الزوج المساعد في أكثرية الحالات هو زوجة مساعدة. والهدف الأساسي هو تأمين الحماية الاجتماعية للزوج المساعد، وهي حماية لم يستفد منها إلى حد الآن. وطُبقت المراعاة السالفة الذكر لخصوصيات الزوج المساعد على الصعيد الاجتماعي أيضاً على المستوى الضريبي (المواد من 9 إلى 37 من القانون - البرنامج المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2002).
(س) مشاريع إيفا EVA ، وإلكترونيكا ELectronica ، وديان DIANE
84- في إطار برمجة الصندوق الاجتماعي الأور وبي للفترة 2000-2006، يشرف المعهد المعني بالمساواة بين النساء والرجال على تنفيذ مشروع "إيفا" EVA (التقييم التحليلي). ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الشركاء الاجتماعيين والقطاعات المعنية من وسائل دعم اعتماد تصنيفات جديدة للوظائف وحفز مراجعة النظم القديمة التي تجاوزها الزمن.
85- وفي إطار البرمجة الاتحادية للصندوق الاجتماعي الأوروبي أيضاً للفترة 2000-2006، نفذ المعهد المعني بالمساواة بين النساء والرجال بداية من آذار/مارس 2001، مشروعاً يهدف إلى حفز عمالة النساء في قطاع التكنولوجيات الجديدة. ونُفِّذ هذا المشروع ال ذي يدعى "إلكترونيكا" ELectronica"" بالتعاون مع رابطات التدريب في موقع العمل.
86- ويضع مشروع "ديان" DIANE، الذي يموله المستوى الاتحادي المعهد المعني بالمساواة بين النساء والرجال في إطار البرنامج الأوروبي إيكوال EQUAL، بيانات كمية ونوعية فضلاً عن تحليل لهيا كل تنظيم المشاريع قائم على نوع الجنس.
(ع) المرأة والصحة في العمل
87- لمّا رأت الوزيرة المكلفة بسياسة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، أن من المناسب أن يندرج النظر في موضوع "المرأة والصحة في العمل" في إطار الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي (النصف الثاني م ن عام 2001)، بادرت بإنجاز دراسة استقصائية عن الموضوع في البلدان الأعضاء الخمسة عشر. وعُمم التقرير على نطاق واسع وصدر في شكل كتاب.
2- لجنة التجمع الناطق بالفرنسية
88- أنشأت لجنة التجمع الناطق بالفرنسية في عام 1994 "معهد بروكسل الفرانكوفوني للتدريب المهني". وتدرب الهيئة Bruxelles-Formation"" كل سنة ما يربو على 000 5 باحث عن عمل.
89- وفي عام 2003، كانت نسبة المتدربين 48.6 في المائة من النساء و51.4 في المائة من الرجال.
90- وحدث هذا التطور نتيجة لسلسلة من الأعمال الملموسة، وتمثلت في تيسير مشاركة المرأة في الدور ات التدريبية بعد تمكينها من إيداع أطفالها في بعض دور الحضانة أثناء تلقيها التدريب، وتكييف أوقات التدريب بحيث يراعي العوائق التي تواجهها المرأة، وإيلاء عناية محددة للاحتياجات الخاصة بالمرأة في مجال الالتحاق بالدورات التدريبية.
91- وفضلاً عن ذلك، وفي 27 نيس ان/أبريل 1995، اعتمدت لجنة التجمع الناطق بالفرنسية مرسوماً يتعلق بمنح اعتماد لبعض هيئات الإدماج الاجتماعي والمهني ولتمويل أنشطتها في مجال التدريب المهني بغية الزيادة في فرص الباحثين عن عمل العاطلين وذوي المؤهلات المحدودة على الظفر بعمل أو الظفر به مجدداً ف ي إطار الترتيبات المنسقة للإدماج في الحياة الاجتماعية والمهنية.
92- ويستهدف المرسوم الباحثين عن عمل من العاطلين في إقليم العاصمة بروكسل الذين يتعذر عليهم الترشّح لعروض العمل المتوفرة في سوق العمالة بسبب ضعف أو عدم امتلاك مؤهلات مهنية، وحرمانهم الاجتماعي أو بسبب التمييز الذي يستهدف المجموعة المحددة التي ينتمون إليها.
93- وفي إطار عمليات الإدماج الاجتماعي والمهني، تموَّل الجمعيات التي تضع دورات تدريب مهني تستهدف الإناث (المرأة المتدنية المستوى التعليمي، والقليلة التأهيل، ومن أصل أجنبي والعائدة إلى سوق العمل، إلخ).
3- إقليم والون/التجمع الناطق بالفرنسية
التجمع الناطق بالفرنسية
94- اعتمدت حكومة التجمع الناطق بالفرنسية في 25 شباط/فبراير 2005 برنامج عملها للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال.
95- ويوضح هذا البرنامج أنه بالإضافة إلى المساواة في إمكانية الاستفادة والمشاركة، يتضمن هدف المساواة بين النساء والرجال التساوي في المزايا، أي التساوي في تلبية حاجات ومصالح الأفراد من الجنسين حتى يتمكنوا فعلاً من النماء في جميع مجالات الحياة.
96- والأهداف المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في إطار صلاحيات التجمع ال ناطق بالفرنسية هي ما يلي:
- مقاومة التحيز القائم على نوع الجنس، وذلك من خلال التشاور مع المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية، ومع العاملين في وسائط الإعلام، والدعاية من أجل التصدي لمسألة التحامل القائم على نوع الجنس في الإعلانات التجارية وفي البرامج الت لفزيونية والإذاعية؛
- مقاومة أشكال العنف ضد المرأة على النحو المكمل لمساعي مستويات السلطة الأخرى، وخاصّة عن طريق التعاون الوثيق مع أوساط الجمعيات بهدف توعية جميع الشرائح السكانية، وبذل جهد دؤوب للتصدي للعنف في العلاقات الغرامية بين الشباب، أو بالاعتماد كذل ك على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المدرسون والمشرفون في استكشاف حالات العنف وإرشاد الضحايا؛
- النهوض بالمساواة وتشجيع الاختلاط بين الجنسين في مرحلتي التعليم الإجباري والعالي؛
- النهوض بالدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة؛
- ضمان المشاركة المتساوية للنساء وال رجال في اتخاذ القرار؛
- إرساء نظام داخلي ومتسق للإحصاءات المبوبة حسب نوع الجنس في المجالات ذات الصلة بكفاءات التجمع الناطق بالفرنسية؛
- وضع نظام تقييم لسياسات التجمع الناطق بالفرنسية يراعي هدف المساواة بين النساء والرجال.
إقليم والون
97- أُدخلت تعديلات عدي دة على التشريعات الوالونية ترمي إلى ضمان مزيد من المساواة بين النساء والرجال.
98- وتجدر الإشارة في البداية إلى اعتماد المرسوم المؤرخ 15 أيار/مايو 2003 الذي يضمن تساوي حضور النساء والرجال في الهيئات الاستشارية لكل مؤسسة عامة في إقليم والون.
99- كما تجدر الإ شارة إلى الأمر الإداري المؤرخ 10 تموز/يوليه 2003 الذي أنشأت بموجبه حكومة والون مجلساً والونياً للمساواة بين النساء والرجال.
100- ومهام المجلس الاستشاري الذي يهدف عامة إلى الإسهام في القضاء على جميع أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر ضدّ الرجال والنساء تت مثل فيما يلي:
- صياغة آراء وتوصيات تتناول كل مسألة تتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء؛
- اقتراح الوسائل الواجبة التنفيذ للاضطلاع بتلك المهمة؛
- إبداء آراء تتعلق بالتدابير التنظيمية.
101- ويتألف المجلس الاستشاري من 25 عضواً، 12 منهم تعينهم المنظمات الممثلة للعمال وأصحاب العمل، و13 من الرابطات النشطة في مجال المساواة بين الرجال والنساء.
102- وتدعم إقليم والون بانتظام العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحد من أوجه التمييز القائم على نوع الجنس. ويجدر بالذكر، على سبيل المثال، الدعم المقدم إلى المنظمات التي تساع د البغايا، والأمهات المدمنات على المخدرات، والأمهات العوازب إلخ، وإلى مبادرات المنظمات النسائية التي تشجّع على تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الرجال والنساء.
103- كما اعتمدت إقليم والون المرسوم المؤرخ 12 شباط/فبراير 2004 المتعلق باستقبال وإيواء ومرافقة الأ شخاص الذين يواجهون صعوبات اجتماعية، وتنظيم قطاع استقبال هؤلاء الأشخاص إلى جانب توخي اعتراف خاص بدور الأمهات وبالمؤسسات المتخصصة في استقبال ورعاية ضحايا العنف المنزلي من النساء.
104- ومن جهة أخرى، تدعم إقليم والون هيئات التنسيق الإقليمية المنوطة بها مهمة تن سيق إجراءات مقاومة العنف المنزلي إضافة إلى الإجراءات الهادفة إلى الحد من أوجه انعدام المساواة في مجال الاستفادة من التدريب والعمالة.
105- وفي إطار المدة النيابية للهيئة التشريعية الحالية، تعهدت حكومة والون بمتابعة النهوض بالمساواة الكاملة بين الرجال والنسا ء، وبالخصوص من خلال التدابير التالية:
- مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس في سوق العمل؛
- حفز تنظيم المشاريع النسائية؛
- تطوير وتنويع دُور استقبال الصغار ومؤسسات الاستقبال خارج المدرسة؛
- تعزيز مقاومة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع التجمع الناطق بالفرنسية، وذلك بوسائل منها إضفاء الطابع المهني على مراكز الاستقبال والزيادة في عددها والتمويل المستدام لها، وعن طريق التمويل الخاص بالرابطات التي تقاوم الاتجار بالأشخاص وتستقبل الضحايا في الخط الأمامي.
106- وأخيراً، وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، اعتمد البرلمان ا لوالوني مرسوماً يتعلق بتعديل قانون الديمقراطية المحلية. ويفرض المرسوم التكافؤ بين الرجال والنساء في كل قائمة انتخابية بلدية أو إقليمية، ويفرض أن يكون المرشحان الأولان في كل قائمة من جنسين مختلفين وأن تضم المجالس البلدية والإقليمية أعضاء من كلا الجنسين.
4- التجمع الفلمن د ي
107- اعتمدت الحكومة الفلمندية منذ عام 1995 سياسات تكافؤ الفرص وأُنشئت آليات مؤسسية مختلفة تتصدى ل مختلف التحديات في هذا المجال.
108- وفي 13 أيار/مايو 1 998، اعتمد البرلمان الفلمندي مرسوماً بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجينغ . ولمتابعة هذا المرسوم ، تقدم الحكومة الفلمندية سنوياً تقريراً إلى البرلمان الفلمندي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجينغ في مختلف الاختصاصات . كما تدرج في ذلك التقرير أعمال وأنشطة مختلف المنظمات غير الحكومية الفلمندية .
109- وإلى جانب وحدة لتكافؤ الفرص في فلاندر، أُنشئت في إدارة التنسيق التابعة لوزارة ف لا ندر، لجنة تعنى بتكافؤ الفرص لتنسيق مختلف الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في مختلف الإدارات.
110- وفي تموز /يوليه 2005، اعتمدت الحكومة الفلمندية خطة عمل ل تعميم مراعاة ال منظور الجنس اني في الوزارة الفلمندية، من خلال " أسلوب التنسي ق المفتوح " . وتُجمَّع حالياً أهداف ال سياس ة العامة ل كل ميدان في وثيقة س تشكل خطة العمل. وسيعاد تعيين لجنة تكافؤ الفرص في عام 2006. وستتابع خطة العمل وتُعدّ ل تقييمها.
111- تولي الحكومة الفلمندية مسألة المرأة و عملية اتخاذ القرار ات ال أولوية منذ سنوات عديدة . وقد صيغت خطة استراتيجية ونُفذت في الفترة من 2000 إلى 2004 ووضعت أهداف ذات أولوية جديدة لهذا التشريع . واعتمد البرلمان الفلمندي قانونين يتعلقان بنظام الحصص (المرسوم المتعلق بنظام الحصص في المجالس الاستشارية المؤرخ 15 تموز/يوليه 1997؛ والمرسوم المتعلق بنظام الحصص في ال هيئات ال إدار ي ة المؤرخ 18 أيار/مايو 1999). ويجري ا لا ضطلاع بأكثرية الأنشطة الخاصة ب المرأة وعملية اتخاذ القرار ات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والباحثين الخارجيين المتخصصين في هذا الموضوع.
112- وأنشئ في عام 2001 مركز أبحاث سياسات تكافؤ الفرص بموجب ع قد يدوم خمس سنوات. ويحقق مركز الأبحاث هذا في آليات التمييز ضد ال شرائح ال مستهدفة ال مختلفة. ويُعدّ المركز أبحاثاً أساسية في مجال التمييز ويضع مؤشرات وإحصاءات. ومن ميزاته الخصوصية اهتمامه بالبحث المتعدد الجوانب، أي مقارنة آليات التمييز التي تستهدف مجموعات مخت لفة، بغية وضع استراتيجيات جديدة لإدارة ال تنوع في المجتمع الفلمندي.
113- وستكون إحدى الأولويات الجديدة في سياسات ع ام 2006 المكافحة من أجل التساوي في الأجور. ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها حكومات مختلفة، لا تزال فجوة المساواة في الأجور قائمة. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن مسبّباتها ينبغي البحث عنها فيما يدعى ب `الفجوة في الحياة المهنية `. وسيجرى إعداد بحث جديد في عام 2006 لاستكشاف مختلف الآليات التي تؤدي إلى هذه الفجوة في الحياة المهنية، حتى تتخذ الإجراءات اللازمة في مجال السياسات.
5- إقليم العاصمة بروكسل
114 - أبرمت حكومة إقليم العاصمة بروكسل والأطراف الاجتماعي و ن في عام 2002 الميثاق الاجتماعي لعمالة أهالي مدينة بروكسل الذي يهدف إلى النهوض بعمال تهم ، وبخاصة حظر أي شكل من أشكال التمييز، لا سيما في مجال تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وينص الميثاق الاجتماعي على تك ليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمهمة إجراء دراسة استقصائية تتناول بالأخص أوجه انعدام المساواة في معاملة الرجال والنساء في سوق عمالة أهالي بروكسل. وهذه الدراسة ذات ثلاث شعب ( الشعبتان الأوليان المعنونان " حالة المرأة في سوق العمالة في إقليم العاصمة بروكسل" و " سياسة العمالة والتدريب المهني في إقليم العاصمة بروكسل من زاوية نوع الجنس" أنجزهما مرصد بروكسل لسوق العمالة والمؤهلات) ، يجب أن ت مكن المجلس من وضع خطة عمل محددة تشجع على المساواة بين النساء والرجال.
115- وفي إطار الشراكة التي يتعهد بها المكتب الإقليمي للعما لة لإقليم بروكسل في مجال الاندماج الاجتماعي والمهني، تتعهد منظمات لا تستهدف ا لربح بالقيام بأعمال للمساعدة على البحث النشط عن فرص عمل أو كذلك مرافقة المرأة ذ ات المؤهلات المحدودة و/أو الوحيدة التي ترعى أطفالاً و/أو الأجنبي ة ، إلخ.
116- ومنذ عام 1992، يقترح ب يت الأطفال التابع ل لمكتب الإقليمي للعمالة لإقليم بروكسل على الباحثين عن عمل أماكن استقبال، ضمن نظام " دار حضانة" (لفترة أقصاها ثلاثة أشهر) أو نظام " مركز رعاية" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ما دون العام وثلاثة أعوام. ويهدف توفير أماكن الاستقبال هذه للأطف ال إلى إزالة العوائق التي تحول دون إدماج الباحثين عن عمل. ويحظى هذا الإجراء ب ال دعم المقدم في إطار الهدف الثالث للصندوق الاجتماعي الأوروبي في إطار برمجة إقليم العاصمة بروكسل. وإضافة إلى ذلك، ت خص ِّ ص 14 دار حضانة شري كة أماكن لأطفال ( أعمارهم بين ما دون العام و ثلاثة أعوام ) ا لباحثين عن عمل لتمكينهم من القيام بالإجراءات اللازمة في إطار مسار الاندماج (البحث عن فرصة عمل، أ و المشاركة في حلقة عمل تعنى بالبحث النشط عن فرصة عمل أو في دور ة تدريبية للاندماج الاجتماعي والمهن ، إلخ ). وتستفيد " الشراكة من أجل استقبال أطفال ال باحثين عن عمل " من ال دعم المقدم في إطار الهدف الثالث للصندوق الاجتماعي الأوروبي لإقليم العاصمة بروكسل .
المادة 6
1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح ل ـ ه إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقو م باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2 - يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصاد ية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
ألف - ت طور العمال ة وسياسات مكافحة البطالة في بلجيكا
1 - المستوى الاتحادي
2- إقليم والون
3 - التجمع الفلمندي
4- إقليم العاصمة بروكسل
باء - السياس ات والتدابير الأساسية
1 - المستوى الاتحادي
(أ) التدريب
(ب) توفير الدعم ل لباحثين عن عمل وإدماج هم
(ج) الحوافز الضريبية والحد من ت كلفة العمل
(د) المرونة /التنقل في سوق العمل
(ه) النهوض بعمالة المسنين
(و) التدابير القطاعية في إطار التشاور الاجتماعي
(ز) التصدي ل لتمييز
2 - إقليم والون
(أ) عدم التمييز
(ب) سياسة النهوض بالعمالة
(ج) برامج التدريب التقني والمهني
3 - التجمع الفلمندي
4 - إقليم العاصمة بروكسل
5 - التعاون الإنمائي
ألف - تطور العمالة وسياسة مكافحة البطالة في بلجيكا
1 - المستوى الاتحادي
117- إن سوق العمالة البلجيكي ي بقى عرضة للتأثر البالغ با لظروف الاقتصادي ة . وحل ّ بداية من النصف الثاني من عام 2003 انتعاش طفيف محل تباطؤ النمو في عامي 200 1 و2002؛ حيث تحقق نمو اقتصادي في عام 2003 بما نسبته 1.1 في المائة على أساس سنوي ، أي أكثر بقليل من متوسط النمو في الاتحاد الأ وروبي الذي بلغ نسبة 0.9 في المائة. ولم يت ر ج م هذا الانتعاش المحدود حتى الآن بنمو في العمالة. إذ إن المؤسسات تجنح إلى مواجهة ال زيادة في نشاط ها بالاعتماد على زيادة أداء ا لعاملين لديها . وتبعاً لذلك، فقد انخفضت ال عمال ة في بلجيكا بمقدار 0.3 نقطة في الفترة من 200 2 إلى 2003 لتبلغ نسبة 59.6 في المائة في عام 2003، مما جعلها تتباين شيئاً ما مع الاتجاه الطفيف نحو النمو في مجمل الاتحاد الأوروبي (+ 0.1 نقطة ، نحو 62.9 في المائة). ومنذ عام 1993، تُ لاح َ ظ زيادة العمالة ب نسبة 3.5 في المائة مسجلة ازدياداً في ال نسبة 55. 8 في الم ائة إلى 57.4 في المائة في عام 1998 و59.3 في المائة في عام 2003. ولا تزال نسبة عمالة النساء أقل من نسبة عمالة الرجال . غير أن الفارق في نسبة العمالة بين النساء والرجال قد تقلص ف انخفض من 22.5 في المائة في عام 1993 إلى 15.5 في المائة في عام 2003.
الجدول 1 نسبة العمالة في بلجيكا ، 1993-2003
|
1993 |
1998 |
2003 |
|||||||
|
الفئة العمرية |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
15-64 سنة |
55.8 |
67.0 |
44.5 |
57.4 |
67.1 |
47.6 |
59.6 |
67.3 |
51.8 |
|
15-24 سنة |
29.0 |
31.4 |
26.6 |
26.8 |
30.4 |
23.0 |
27.4 |
29.9 |
24.7 |
|
25-54 سنة |
73.0 |
86.6 |
59.0 |
74.3 |
85.6 |
62.8 |
76.5 |
85.0 |
67.8 |
|
55-64 سنة |
21.9 |
32.4 |
12.0 |
22.9 |
32.1 |
14.0 |
28.1 |
37.8 |
18.7 |
المصدر : المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
118- ويؤكد الاتجاه الاقتصادي إلى ال تباطؤ مجدداً أوجه الضعف الهيكلية لسوق العمالة البلجيكية. وكما هو معروف، فإن الفا رق في نسبة العمالة بين بلجيكا والبلدان الأفضل أداءً داخل الاتحاد الأوروبي ي ُسجّل ب صفة خ ا ص ة ضمن الشر ي ح ة العمرية من 15 إلى 24 عاماً من جهة، و لدى الشريحة العمرية من 55 عاماً فأكثر، من جهة أخرى. ورغم أنه لا يمكن إنكار ضعف نسبة العمالة لدى الشباب، فإن السن الإل زامية للدراسة حتى بلوغ 18 عاماً ونسبة المشاركة العالية في التعليم العام يفسران السبب الذي يحول دون جعل هذه القضية تطرح مشكلة أو على الأقل تحظى بأولوية أقل. وفي المقابل، فإن تدني نسبة عمالة العمال المسنين تولِّد مشاكل أكبر. وهذه النسبة التي تبلغ 28.1 في الم ائة بعيدة جداً عن المتوسط الأوروبي الذي يبلغ 40.2 في المائة، وهي نسبة بعيدة في حد ذاتها عن الهدف المنشود المتمثل في بلوغ 50 في المائة من الآن وحتى عام 2010.
119- ويتعرض الأشخاص من جنسي ات غير أوروبية دوماً ل مشاكل أكبر مقارنة ب الآخرين في ا لوصول إلى سوق العمل . وتقل عمالتهم بمقدار 27.1 نقطة مقارنة ب عمالة غيرهم من المواطنين.
الجدول 2 نسبة عمالة غير المواطنين من غير بلدان الاتحاد الأوروبي ، 15-64 عاما ً
|
1993 |
1998 |
2003 |
|
|
الرجال |
42.3 |
39.7 |
45.0 |
|
النساء |
15.0 |
17.0 |
20.6 |
|
المجموع |
29.9 |
28.7 |
32.5 |
المصدر : المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
120- وأخيراً، وفيما يتعلق بالعمال المعوقين، كانت عمالتهم في عام 2002 تقل بمقدار 17.4 نقطة مقارنة لهم بغير المعوقين ، مع تفاقم ال فارق في بروكسل (23.2) وفي فلاندر (17.8) مقارنة بإقليم والون (14.3).
121- وأدى التأثر بالحالة الاقتصادية أيضاً إلى ازدياد أكبر في البطالة، فارتفعت بمقدار 0.8 نقطة في الفترة من 2002 إلى 2003 لتبلغ 8.1 في المائة، مسجلة بذلك النسبة التي كانت عليها قبل عام 2000، مما يمثل ازدياداً أسرع من متوسط الاتحاد الأوروبي الذي سجّل ارتفاعاً من 8.9 إلى 9.1 في المائة. وبلغ ت نسبة ال بطالة لدى الشباب من جهتها 21.5 في المائة في عام 2003.
الجدول 3 نسب البطالة ونسب بطالة الشباب في بلجيكا ، 1993-2003
|
1993 |
1998 |
2003 |
|||||||
|
الفئة العمرية |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
نسبة البطالة 15 سنة فما فوق |
8.6 |
6.7 |
11.5 |
9.3 |
7.7 |
11.6 |
8.1 |
7.8 |
8.5 |
|
نسبة البطالة لدى الشباب 15-24 سنة |
20.7 |
19.6 |
22.0 |
22.1 |
20.2 |
24.5 |
21.5 |
22.6 |
20.1 |
المصدر : المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
122- ويتطلّب أيضاً ازدياد نسبة العمالة في بلجيكا سوق عمل أكثر مرونة. ذلك أن انتقال العمال، جغرافياً كان أو م هنياً، يظل محدوداً جداً.
123- ومن جهة أخرى، فإن تكاليف العمل المرتفعة - لا بسبب إجمالي الأجور المرتفعة بل بسبب الاشتراكات المرتفعة المدفوعة على الأجور - تظل عائقاً هيكلياً أمام خلق فرص العمل في بلجيكا، رغم أنه يجب، على هذا الصعيد الاحتراز من نهج أحادي الجا نب : ذلك أن الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، تستخدم بطبيعة الحال لتمويل ه ؛ وإضافة إلى ذلك، يستدلّ من مَثَلِ بعض الدول الأعضاء أن ارتفاع الأعباء لا ي تعارض بالضرورة مع ارتفاع نسبة ال عمالة. ورغم ذلك ي سود الاعتقاد بأن الجهود المبذولة منذ بعض الوقت، في مجال الحد من الاشتراكات الاجتماعية وعن طريق الإصلاح الضريبي يجب أن تتواصل . فخلال الأعوام الفائتة، بُذلت جهود للتخلص من " أفخاخ العمالة" التي اشتهرت ، و هي تلك الحالات التي لا ينفع أو لا ينفع عملياً الانتقال فيها من وضع المستفيد من منحة اجتماعية إلى وضع العامل (على أساس التفرغ الكلي أو الجزئي).
2- إقليم والون
بيانات إحصائية عن سوق العمل في المنطقة الوالونية
(المصدر: المعهد الوالوني للتقييم والتنبّؤات والإحصاء)
ألف -1 نسبة البطالة (النسب المستخدمة لأغراض المقارنات الدولية؛ القوى العاملة النشطة العاطل ة عن العمل بمفه وم مكتب العمل الدولي /مجموع عدد السكان النشطين )
ألف -1-1 التوزيع حسب نوع الجنس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
8.6 |
14.8 |
11.1 |
|
1998 |
11.4 |
17.5 |
14.0 |
|
2003 |
10.1 |
11.9 |
10.9 |
ألف -1-2 التوزيع حسب نوع الجنس والسن (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
السن |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
15-24 |
26.6 |
32.5 |
29.2 |
|
25-49 |
7.0 |
13.2 |
9.6 |
|
|
50-64 |
4.0 (بيانات متدنية الموثوقية ) |
5.9 (بيانات متدنية الموثوقية ) |
4.6 |
|
|
1998 |
15-24 |
31.0 |
38.7 |
34.4 |
|
25-49 |
10.0 |
16.4 |
12.8 |
|
|
50-64 |
6.1 |
7.4 |
6.5 |
|
|
2003 |
15-24 |
31.4 |
32.3 |
31.8 |
|
25-49 |
9.0 |
11.1 |
9.9 |
|
|
50-64 |
4.0 |
4.4 |
4.2 |
ألف -2 نسبة النشاط (النسب المستخدمة لأغراض المقارنات الدولية؛ مجموع عدد السكان النشطين/السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً )
ألف -2-1 التوزيع حسب نوع الجنس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
69.0 |
48.4 |
58.7 |
|
1998 |
71.5 |
52.4 |
62.0 |
|
2003 |
72.9 |
56.9 |
64.9 |
ألف -2-2 التوزيع حسب السن ونوع الجنس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
السن |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
15-24 |
35 |
29 |
32 |
|
25-49 |
91.6 |
68.7 |
80.3 |
|
|
50-64 |
44.9 |
19.7 |
31.9 |
|
|
1998 |
15-24 |
34.8 |
28.2 |
31.6 |
|
25-49 |
92.5 |
71.9 |
82.3 |
|
|
50-64 |
51.3 |
26.8 |
38.8 |
|
|
2003 |
15-24 |
34.3 |
26.4 |
30.5 |
|
25-49 |
90.8 |
73.4 |
82.1 |
|
|
50-64 |
54.9 |
33.2 |
43.3 |
ألف -3 نسب العمالة (النسب المستخدمة لأغراض المقارنات الدولية؛ القوى العاملة النشطة /مجموع عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً
ألف - 3-1 التوزيع حسب نوع الج نس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
63.1 |
41.3 |
52.2 |
|
1998 |
63.4 |
43.2 |
53.3 |
|
2003 |
63.5 |
47.4 |
55.4 |
ألف -3-3 التوزيع حسب السن ونوع الجنس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
السن |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
15-24 |
25.7 |
19.6 |
22.7 |
|
25-49 |
85.2 |
59.7 |
72.6 |
|
|
50-64 |
43.2 |
18.6 |
30.4 |
|
|
1998 |
15-24 |
24.0 |
17.3 |
20.7 |
|
25-49 |
83.3 |
60.1 |
71.8 |
|
|
50-64 |
48.2 |
24.9 |
36.2 |
|
|
2003 |
15-24 |
23.6 |
17.9 |
20.8 |
|
25-49 |
82.6 |
65.2 |
74.0 |
|
|
50-64 |
52.7 |
31.7 |
42.0 |
3- التجمع الفلمندي
البيانات الإحصائية لسوق العمل في فلاندر
ألف -1 نسبة البطالة (النسب المس تخدمة لأغراض المقارنات الدولية؛ القوى العاملة العاطلة عن العمل بمفهوم مكتب العمل الدولي /مجموع عدد السكان النشطين
ألف -1-1 التوزيع حسب نوع الجنس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
3.8 |
8.0 |
5.5 |
|
1998 |
4.0 |
7.1 |
5.3 |
|
2003 |
5.2 |
6.3 |
5.7 |
ألف -1-2 التوزيع حسب نوع الجنس والسن (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
السن |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
15-24 |
10.4 |
13.3 |
11.8 |
|
25-49 |
3.1 |
7.5 |
4.9 |
|
|
50-64 |
2.9 |
4.5 |
3.4 |
|
|
1998 |
15-24 |
7.4 |
11.0 |
9.0 |
|
25-49 |
3.6 |
6.8 |
5.0 |
|
|
50-64 |
3.9 |
5.8 |
4.5 |
|
|
2003 |
15-24 |
15.6 |
15.3 |
15.5 |
|
25-49 |
4.4 |
5.5 |
4.9 |
|
|
50-64 |
3.0 |
3.8 |
3.3 |
ألف -2 نسبة النشاط (النسب المستخدمة لأغراض المقارنات الدولية؛ مجموع السكان النشطين/مجموع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً)
ألف - 2-1 التوزيع حسب نوع الجنس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
72.0 |
50.6 |
61.4 |
|
1998 |
74.4 |
55.7 |
65.2 |
|
2003 |
74.6 |
58.7 |
66.8 |
ألف - 2-2 التوزيع حسب السن و نوع الجنس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
السن |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
15-24 |
35.9 |
35.6 |
35.8 |
|
25-49 |
95.0 |
71.6 |
83.6 |
|
|
50-64 |
48.4 |
17.0 |
32.5 |
|
|
1998 |
15-24 |
39.2 |
32.5 |
35.9 |
|
25-49 |
95.0 |
77.5 |
86.5 |
|
|
50-64 |
54.1 |
25.1 |
39.6 |
|
|
2003 |
15-24 |
41.5 |
35.4 |
38.5 |
|
25-49 |
94.6 |
80.2 |
87.5 |
|
|
50-64 |
55.9 |
31.0 |
43.5 |
ألف -3 نسب العمالة (النسب المستخدمة لأغراض المقارنات الدولية ؛ مجموع عدد السكان الن ش ط ي ن العامل ي ن/مجموع عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً)
ألف - 3-1 التوزيع حسب نوع الجنس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
60.8 |
41.1 |
51.1 |
|
1998 |
71.4 |
51.7 |
61.7 |
|
2003 |
70.7 |
55.0 |
62.9 |
ألف -3- 3 التوزيع حسب السن ونوع الجنس (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
السن |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1993 |
15-24 |
28.9 |
27.7 |
28.3 |
|
25-49 |
80.4 |
58.8 |
69.7 |
|
|
50-64 |
41.5 |
14.2 |
27.7 |
|
|
1998 |
15-24 |
36.3 |
28.9 |
32.7 |
|
25-49 |
91.6 |
72.3 |
82.1 |
|
|
50-64 |
51.9 |
23.7 |
37.8 |
|
|
2003 |
15-24 |
35.0 |
30.0 |
32.6 |
|
25-49 |
90.4 |
75.8 |
83.2 |
|
|
50-64 |
54.2 |
29.8 |
42.1 |
4- إقليم العاصمة بروكسل
الجدول 4 نسب العمالة في إقليم العاصمة بروكسل ، 1993-2003
|
الفئة العمرية |
1993 |
1998 |
2003 |
||||||
|
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
|
15-64 |
53.6 |
60.7 |
46.8 |
53.2 |
59.4 |
47.1 |
53.2 |
59.1 |
47.4 |
|
15-24 |
21.3 |
20.7 |
22.0 |
17.2 |
18.0 |
16.5 |
19.1 |
21.0 |
17.3 |
|
25-49 |
70.5 |
77.7 |
63.3 |
69.8 |
76.3 |
63.2 |
66.3 |
72.6 |
59.9 |
|
50-64 |
39.9 |
52.4 |
28.5 |
41.0 |
50.0 |
32.7 |
35.5 |
42.6 |
29.1 |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء - الدراسة الاستقصائية المعنية بالقوى العاملة.
124- تبلغ نسبة العمالة في إقليم العاصمة بروكسل 53.2 في المائة ، وهي نسبة ضعيف ة . وإذا كانت نسبة العمالة في بروكسل سجلت انخفاضاً من عام 2002 إلى عام 2003، كما هو الشأن على الصعيد الوطني، فإنها تعادل نفس المستوى الذي كانت عليه قبل خمسة أعوام وذلك بالنسبة إلى الرجال والنساء على السواء.
125- ونسب العمالة في بروكسل حسب السن ونوع الجنس هابطة هبوطاً منتظم اً مقارنة بالنسب التي تُل احظ في المنطقتين الأخريين باستثناء شرائح المسنين التي تشهد فيها النسبة في بروكسل في مجال العمال ة ارتفاعاً مقارنة بالمتوسط الوطني. ومن جهة أخرى، فإن الفوارق المسجّلة بين نسب العمالة لدى الذكور ولدى الإناث أشدّ تدنياً في بروكسل منها على الصعيد الوطني.
126- ومن المفيد التذكير ب أنه ، إذا كانت نسبة العمالة ضعيفة في إقليم بروكسل، تتركز في هذه المنطقة كثافة عالية لفرص العمل . ذلك أن زهاء 000 650 شخص يعملون في إقليم بروكسل، أي ما يمثل نسبة 16 في المائة من العمالة في بلجيكا في حين يقيم في تلك المنطقة 9.6 في المائة من سكان بلجيكا. ومن بين ال 000 650 فرصة عمل، يشغل نسبة 54.0 في المائة منها سكان يترددون غدّواً وروحةً على بروكسل، أو بعبارة أخرى فإن أقل من نصف فرص العمل في بروكسل يشغلها ساكن من سكان العاصمة .
الجدول 5 نسبة البطالة في إقليم العاصمة بروكسل ، 1993-2003
|
الفئة العمرية |
1993 |
1998 |
2003 |
||||||
|
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
|
15-64 |
15.0 |
14.2 |
16.0 |
16.5 |
15.9 |
17.3 |
15.8 |
16.1 |
15.3 |
|
15-24 |
28.8 |
33.3 |
24.0 |
35.5 |
37.3 |
33.6 |
35.1 |
38.1 |
31.1 |
|
25-49 |
14.4 |
13.1 |
15.9 |
16.0 |
15.4 |
16.6 |
15.6 |
15.6 |
15.5 |
|
50-64 |
10.2 |
10.0 |
10.4 |
9.6 |
9.1 |
10.4 |
7.3 |
7.5 |
7.0 |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء - الدراسة الاستقصائية المعنية بالقو ى العاملة (النسب المستخدمة لأغراض المقارنات الدولية؛ القوى العاملة النشطة العاطلة عن العمل بمفهوم مكتب العمل الدولي /مجموع عدد السكان النشطين ).
127- ويوج د في إقليم العاصمة بروكسل أعلى نسبة بطالة في البلد ، حيث كانت تصل إلى 15.8 في المائة في عام 2003. ويلاحظ في إقليم العاصمة بروكسل أن نسبة بطالة النساء تقل شيئاً ما عن نسبة بطالة الرجال في جميع الشرائح العمرية في حين تسجل النساء على صعيد البلد نسبة أعلى مقارن ة بالرجال. وتلاحظ أعلى نسبة بطالة لدى الشريحة العمرية لمن هم دون سن 25 عاماً (35.1 في المائة). وإذا كانت نسبة البطالة تبدو لأول وهلة مستقرة نسبياً لفترة عشر سنوات، فإن تحليلاً سنوياً يمك ّ ن من الوقوف على زيادة طفيفة في الفترة من عام 1993 إلى عام 1998 ثم هبو ط في نسبة البطالة في بروكسل في الفترة من عام 1998 إلى عام 2001 تلاه ارتفاع جديد في عامي 2002 و 2003.
باء - السياسات والتدابير الرئيسية
1- المستوى الاتحادي
128- يستهدف وضع جميع السياسات الاتحادية في مجال العمالة دعم ديناميات العمالة في القطاع الخاص، سواء ك ان ال عم ل م أجوراً أو للحساب الخاص.
129- وتواجه سوق العمالة في بلجيكا تحديات عديدة منها:
- نسبة عمالة متدنية، وبخاصة لدى المسنين؛
- تكاليف عم ا ل ة عالية ؛
- عدم كفاية الحوافز المالية لصالح ا لعمالة؛
- عدم كفاية الجهود المبذولة في مجال التدريب على امتداد العمر ؛
- ضرورة تعزيز المرونة ودينامية سوق العم ا ل ة .
130- وعكفت السلطات البلجيكية منذ سنوات عديدة على وضع سياسات في عدد من الميادين تهدف إلى حفز فرص العمل ومواجهة ا لتحديات التي تواجهها بلجيكا. وللاطلاع على عرض شامل للتدابير المتخذة، نحيل القارئ إلى الرد على ال فقر ة ا لفرعية 9(ب) من المادة 6من العهد وكذلك إلى مختلف خطط العمل الوطنية البلجيكية التي وُضعت في إطار الاستراتيجية الأوروبية المعنية بالعمالة.
(أ) التدريب
إجازة التعليم المدفوعة الأجر
131- الهدف من نظام إجازة التعليم المدفوعة الأجر هو الترقية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص . وترمي الإجازة إلى التخفيف من الأعباء ومستويات الإرهاق التي يتحملها العمال الذين يبذلون جهوداً لحضور بعض الدورات التدريبية إلى جانب عملهم. وشمل النظام بداية من 1 أيلول/سبتمبر 1999 بعض فئات العاملين على سبيل التفرغ الجزئي، بيد أنه انضافت من ذ 1 أيلول/سبتمبر 2001 فئات عمال أخرى على أساس التفرغ الجزئي كذلك.
(ب) توفير الدعم للباحثين عن عمل وإدماجهم
مسار الإدماج
132- يهدف مسار الإدماج عامة إلى مكافحة البطالة الطويلة المدى وتمكين الباحثين عن عمل من الشبان ذوي المؤهلات المحدودة من الاندماج في سو ق العمالة وبالخصوص عن طريق اتفاقية فرصة العمل الأولى. وتحقيقاً لتلك الغاية، يهدف المسار إلى ما يلي:
- زيادة قدرات الباحثين عن عمل سعياً لإدماجهم في سوق العمالة من خلال تقديم الدعم المحدد لهم للإدماج واتخاذ تدابير معينة؛
- دعم جهود الباحثين عن عمل سعياً ل إ دماجهم مهني اً وبخاصة في إطار ال اتفاقية المتعلقة بالوظيفة الأولى.
133- وأُبرِم اتفاق تعاون ي بين مختلف السلط ات (الاتحادي ة والإقليمي ة والبلدي ة ) سعياً لتنفيذ الصيغ هذه، والتعويض عن ساعات التدريب والحصول على نتائج أفضل وأكثر اتساقاً. وعليه، سهرت السلطات الإقلي مية والاتحادية على السواء، في إطار برامج العمالة التي وضعتها، على توخي حوافز تعزز إدماج العاطلين عن العمل.
علاوة ختم دورة تدريبية
134- يهدف هذا التدبير إلى تشجيع الباحثين عن عمل من الشبان ذوي الكفاءات المحدودة على الالتحاق ب تدريب مهني واختتامه . ولتلقي العل اوة، يجب على الشاب الب ا حث عن عمل أن يختم تدريبه المهني، الذي تنظمه أو تدعمه الدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والعمالة، أ و هيئة العمالة والتدريب المهني، أ و دوائر العمالة أو هيئة التدريب التابعة لبروكسل، في إطار اتفاقية تُعنى بالإدماج . ويجب أن يكون ال تدريب لبعض الوقت على الأقل وألا يقل عن شهرين.
ال اتفاقية بشأن الإدماج المهني
135- استناداً إلى مجموعة من الشروط الدنيا المتعلقة بالعمل والواجب احترام ها ، يهدف هذا التدبير إلى الإشراف على ممارسات التدريب المهني في المؤسسات ، وهي ممارسات لا ت خضع لأي إطار قانوني قائم و/أو ضمان إشراف أدنى على صيغ التدريب القائمة. وعلى هذا النحو، يستهدف هذا التدبير كل الحالات التي يتلقى فيها شخص، في إطار مهامه ، بعض المعارف أو المهارات لدى صاحب العمل عند أداء ذلك الشخص عملاً .
الإدماج في المجتمع وتدابير المساعدة على العمالة
136- منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002، استعيض عن الحق في الحصول على ما يفي بأسباب العيش ال دنيا بالحق في الإدماج في المجتمع. ومن ثمّ، لكل شخص كان يحق لـه سابقاً الحصول على الأسباب المذكورة أو يستوفي شروط الحصول عليها أن ينتفع بالحق في إدماجه في المجتمع عن طريق فرصة عمل أو دخل يمكِّنه من ذلك .
الاقتصاد الاجتماعي لغرض ا لإدماج ( تفعيل استحقاقات البطالة)
137- يهدف هذا التدبير إلى إدماج العاطلين عن العمل الذين يلاقون صعوبات كبيرة في الظفر ب فرصة عمل وذلك عن طريق تفعيل استحقاقات البطالة. فالعاطلون عن العمل الذين يحصلون، عند توظي فهم ، منذ خمس سنوات على الأقل على استحقاقات البطالة أو الذين يجدون أنفسهم في وضع مماثل وحصلوا في أفضل الحالات على شهادة الثانوية العامة الدنيا أو ما يعادلها ، يمكن أن يوظف وا في إطار ذلك التدبير. ويجب أن يُعيَّن الع ا مل بواسطة عقد عمل خطي ينص على ساعات العمل ا لتي يجب ألا تقل عن العمل على أساس التفرغ الجزئي . ويدفع المكتب الوطني للعمالة جزءاً من المرتب الصافي للعمال بفضل الوسائل التي تتيحها لـه الإدارة الشاملة للضمان الاجتماعي للعاملين بأجر . كما يستفيد صاحب العمل من خفض اشتراكات ا لضمان الاجتماعي المستحقة على أربا ب العمل . وتُقد َّ م هاتان المنحتان في إطار الوظيفة إجمالاً ، أياً كانت مدتها.
الاعتماد التدريجي لنظام جديد لمتابعة العاطلين عن العمل يعزز الصلة بين الاستفادة من تعويض ال بطالة والإلزام بالبحث عن فرصة عمل ملائمة.
138- انظر الرد على الملاحظة 12.
(ج) الحوافز الض ريبية وخفض ت كلفة العم ا ل ة
ال تخفيض ات المتصلة باشتراكات الضمان الاجتماعي
139- جرى تبسيط نظام تخفيض الاشتراكات الاجتماعية بصفة هامة في 1 كانون الثاني/يناير 2004. و تخفيض الاشتراك ينطوي مبدئياً على تخفيض هيكلي يُطبق ، بسبب أهمية عنصر " الأجر المنخفض " ، على نحو تناز لي. وإضافة إلى ذلك، بدأ العمل بتخفيض لصالح أعلى المرتبات اعتباراً من عام 2004.
140- وإضافة إلى التخفيض الهيكلي، جرى ترشيد تخفيضات مختلفة لصالح فئات مستهدفة معينة . فقد اعتمد تخفيضان ممكنان في الاشتراكات ( أحدهما بمبلغ 400 يورو عن كل ثلاثة أشهر والآخر بمبلغ 0 00 1 يورو) لا يمكن الجمع بينهما. واعتُمد التخفيضان لصالح الفئات المستهدفة التالية:
- الشبا ن ذ وو ال كفاءات ال محدودة ؛
- العم ا ل المسنون ؛
- المأجورون لأول مرّة الذين ينتدبهم صاحب عمل ؛
- العم ّ ال المشتغلون في إطار نظام يمارس الخفض ال جماعي لساعات العمل أو العاملون في إطار أسبوع ال أربعة أيام ؛
- العاطلون عن العمل لفترة طويلة .
141- وأضيف ت إلى الفئات الآنفة بداية من 1 تموز/يوليه 2004 فئة العمال القادمين من مؤسسة قيد إعادة تنظيم هياكلها ويعملون لدى صاحب عمل أخر.
142- وهناك، بالنسبة إلى كل فئة مستهدفة، قواعد معينة تحدد ن سبة التخفيض الممنوح و طول الفترة التي يمكن العمل بها . ويتيح النظام الجديد تبسيط اً إداري اً كبير اً مقارنة بالنظم القائمة من قبل وهو أبسط فهماً أيضاً.
143- وفيما يتعلق بالاشتراكات الشخصية التي تصل في حالة أكثرية العمال إلى 13.07 في المائة من ال م رتب الإجمالي ال شهري، يُتاح أيضاً تخفيض يتمتع به العمال ذوو الأجور الم نخفضة .
144- وكما يستفاد من الجدول، ستتاح وسائل إضافية خلال السنوات القادمة تمكّن من تخفيضات جديدة في اشتراكات الضمان الاجتماعي. ويزد اد التخفيض الهيكلي للأعباء. وعلاوة على ذلك ، سُنّ تخفيض جديد في أعباء ا لمؤسسات القائمة بإعادة تنظيم هيَاكلها. ومن جهة أخرى، فإن تخفيض الاشتراكات الشخصية يزيد عن طريق نظام علاوات العمل .
الجدول 6 التخفيض في اشتراكات الضمان الاجتماعي ( بآلاف اليورو )
|
2002 |
2003 |
2004* |
2005* |
2006* |
|
|
الخفض الهيكلي للأعباء |
280 771 2 |
820 954 2 |
212 392 3 |
807 736 3 |
427 849 3 |
|
خفض الأعباء لصالح فئات مستهدفة: |
390 226 |
260 228 |
286 277 |
812 300 |
380 303 |
|
- منها العمال المسنون |
270 71 |
340 90 |
384 90 |
||
|
- منها ال مؤسسات القائمة بإعادة تنظيم هياكلها |
750 18 |
000 50 |
000 50 |
||
|
تخفيضات محددة: |
290 229 |
560 233 |
670 218 |
233 215 |
969 219 |
|
- منها البحث العلمي والتعليم |
500 38 |
580 60 |
740 62 |
180 64 |
592 65 |
|
- منها خلق فرص عمل مباشرة |
490 116 |
500 110 |
500 113 |
108 116 |
664 118 |
|
تخفيضات اشتراكات أصحاب العمل |
960 226 3 |
640 416 3 |
168 888 3 |
852 252 4 |
776 372 4 |
|
تخفيض أعباء القطاع الاجتماعي والثقافي |
524 265 |
861 369 |
790 413 |
290 491 |
290 491 |
|
تخفيض الاشتراكات الشخصية |
670 100 |
340 144 |
230 162 |
526 222 |
580 621 |
|
مجموع تخفيضات الأعباء |
154 593 3 |
841 930 3 |
188 464 4 |
668 966 4 |
646 485 5 |
|
تخفيضات الاشتراكات ( بالنسب المئوية من الاشتراكات ) |
11.26 |
12.11 |
13.35 |
14.56 |
15.83 |
المصدر : العرض العام للميزانية ل فترة ا لسنتين 2002 - 2003، المكتب الوطني للضمان الاجتماعي للفترة 2004-2007.
* تقديرات .
145- يحل اعتماد نظام " مكافأة العاطل عن العمل " تدريجياً محل فائض الضرائب بداية من عام 2005، و تخفيض ات الاشتراكات الشخصية في نظام الضمان الاجتماعي على أشدّ الأجور انخفاضاً والعلاوة المكملة لاستحقاقات ا لبطالة بالنسبة إلى العا مل ين على أساس التفرغ الجزئي بتخفيض واحد من الاشتراكات الشخصية.
تخفيض ات الاشتراكات بالنسبة إلى العمال ضحايا إعادة التنظيم
146- تخفيض ات الاشتراكات الشخصية في الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى العمال ضحايا إعادة تنظيم هيَاكل مؤسستهم والذين يجدون عملاً والتخفيضات المؤقتة التي تمنح لاشتراكات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي في حالة توظيف صاحب عمل جديد ل هؤلاء العمال.
سندات الخدمات
147- سندات الخدمات هي دعم للاستهلاك ت هدف من جهة إلى تشجيع الطلب على الخدمات المنزلية وخدمات الجوار، و من جهة أخرى، إلى الحفز على العمل في إطار رسمي في القطاعات التي يكثر فيها العمل المقنّع .
148- وتكلف السندات المستفيد 6.70 يورو في الساعة. وبفضل السند هذا، يمكن للمستفيد أن يشتري من مؤسسة معتمدة ساعة واحدة للقيام بأعمال منزلية (تنظيف البيت، غسل الثياب أ و كي ّ ها). ويمك ّ ن هذا الس ّ ند أيضاً من دفع أجر خدمات المشتريات أو دفع ثمن النقل العمومي لمن هم أقل قدرة على التنقل . ويمكن أن تُعتمد ك مؤسسات خدمات، مؤسسات تجارية قائمة ( تن تمي على سبيل المثال إلى قطاع مؤسسات العمل المؤقت أو قطاع التنظيف)، ومؤسسات قطاع الاقتصاد الاجتماعي أو الخدمات العامة مثل الخدمات المحلية للعمل الاجتماعي. ويتلقى صاحب العمل إضافة إلى ال 6.70 يورو منحة قدرها 14.30 يورو في الساعة تمكنه من دفع أجر العامل وفقاً ل شروط السوق.
149- وأُعد ّ عق د عمل محدد لسندات الخدمات يمك ّ ن من استثناء قاعدة قانون العمل البلجيكي الذي ينص على وجوب أن تساوي كل فرصة عمل ما لا يقل ع ن ثلث فترة فرصة عمل على سبيل التفرغ. كما يمكن أيضاً الخروج في ظل هذا النظام على التقييد الحالي المتعلق بالعقود المحد ّ دة المدة المتتالية.
150- وبدأ العمل بهذا النظام الجديد في نهاية عام 2003. وبفضل سندات الخدمات، ت رغب السلطات الاتحادية في خلق 000 25 فرصة عمل من الآن وحتى نهاية عام 2007. وفي كانون الثاني /يناير 2004، تم أداء 000 118 ساعة في إطار النظام الجديد؛ وزاد هذا الرقم في تشرين الأول/أك توبر فبلغ 000 673 ساعة. وتمّ أداء ما نسبته 66.7 في المائة من مجموع عدد الساعات المقدمة خلال الستة أ شهر الأولى من عام 2004 في منطقة فلاندر، و14.3 في المائة في المنطقة ال والوني ة و19.1 في المائة في بروكسل. واستناداً إلى فرضية واقعية بشأن فترة تشغيل الأشخاص ال معنيين، يمكن أن نقد ّ ر أن عدد الساعات هذا يعادل تشغيل 450 5 شخص اً .
( د ) المرونة /الانتقال
تخفيض ساعات العمل
151- اعتمد القانون المؤرخ 10 آب/أغسطس 2001 المتعلق بالتوفيق بين العمل ونوعية الحياة، بداية من 1 كانون الثاني/يناير 2003، إجراء يتعلق بتخفيض عام إجباري لساعات العمل لتكون 38 ساعة أسبوعياً. وينطبق هذا الإجراء ح ص راً على مؤسسات القطاع الخاص و على مؤسسات القطاع العام التي تؤدي نشاطاً صناعياً أو تجارياً (وبصفة خاصة المؤسسات العامة المستقلة) و على المؤسسات التي توفر خدمات ال رعاية ال صحية، والوقاية من الأمراض و الن ظافة الصح ي ة.
152- وإلى جانب هذا الإجراء الإجباري، هناك الإجراء المتعلق بالتخفيض الجماعي الطوعي لساعات العمل ل تقل عن 38 ساعة ، إضافة إلى الإجراء المتعلق بأسبوع أيام العمل الأربعة. ودخل هذان الإجراءان حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 ولهما طابع اتفاق ي أي أنهما لا يكتسيان طابعاً إلزامياً بل طابعهما طوعي بحت. ولا ينطبق كلاهما إلا على أصحاب العمل و العاملين في القطاع الخاص وفي المؤسسات العامة المستقلة.
153- ويرافق هذه التخفيضات في ساعات العمل نظام تخفيض ا لا شتراكات الاجتماعية.
نظام إمكانية الانقطاع عن الع مل مؤقتاً ، والتقليل من سنوات العمل والحد من أداء العمل على سبيل التفرغ
154- في عام 2002، استعيض عن النظام الذي كان ي ُ مك ِّ ن العمال من التوقف عن العمل بصورة جزئية أو كاملة لفترة من الوقت بنظام جديد هو استحقاق وقت العمل . وكان هذا النظام موضع اتفاق أبرم بين ال شركاء الاجتماعيين. ويكمن الفارق الكبير مقارنة بالنظام القديم في إلغاء وجوب الاستعاضة عن الشخص الذي ت وقف عن العمل بعاطل عن العمل. ويضمن النظام الجديد حقوق اً شتّى للعاملين وهي :
- الحق في الانسحاب من سوق العمل نهائياً أو لبعض الوقت لفترة سنة في كامل الحياة ا لمهنية. ويمكن للشركاء الاجتماعي ين القطاعي ين أن يقرروا تمديد هذا الحق بحيث يصبح خمس سنوات على أقصى حد؛ وهو ما قامت به أكثرية القطاعات فعلاً ؛
- حق ّ العامل في خفض ساعات عمل ه بنسبة الخمس لفترة خمس سنوات على امتداد الحياة المهنية بأكملها؛
- الحق بالنسبة إلى الع املين الذين تجاوزا 50 عاماً والذين عملوا لفترة لا تقل عن 20 عاماً خفض مدة عملهم ب نسبة النصف أو ب نسبة الخمس وذلك بصفة غير محدودة .
155- و ليظلّ النظام قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى صاحب العمل، تقرر ألا يستفيد من هذه الحقوق أكثر من 5 في المائة على أقصى حد من العم ال بالتزامن - وبإمكان المؤسسات التي يعمل فيها أقل من 10 أشخاص أن ترفض مبدئياً هذا الطلب. ويمكن لعتبة ال 5 في المائة هذه أن ت ُ كي َّ ف أيضاً على أساس اتفاق يبرم داخل القطاع.
156- وإلى جانب ذلك، توجد حقوق شتّى أخرى تتعلق بالانقطاع المؤقت عن العمل :
- إجازة الأب وة: حتى يبلغ الطفل سن أربعة أعوام، يمكن للأبوين أن ينسحبا من سوق العمل لفترة 3 أشهر في حالة ا لدوام ال كامل، و6 أشهر الدوام الجزئي أو 15 شهراً في حالة الدوام ل خمس الوقت ؛
- يمكن للعامل أن ينقطع كلياً عن ال عمل لفترة 12 شهراً أو جزئياً لفترة 24 شهراً لرعاية أحد أفراد أسرته يعاني من مرض خطير ؛
- يحق للعاملين الانقطاع بصفة كلية أو جزئي ة عن العمل لفترة شهر، على أن تمدد مرة واحدة، للعناية بمريض مشرف على الهلاك.
157- ويتوخّى دفع السلطة الاتحادية تعويض اً في جميع هذه الحالات.
(ه) النهوض بعمالة المسنين
إعادة الإدماج ا لمهني للعاملين الذين لا يقلّ عمرهم عن 45 عاماً
158- يرمي هذا الإجراء إلى إرغام أرباب العمل على أن يتخذوا تدابير لمساندة العمال الذين يبلغو ن من العمر 45 سنة أو أكثر ممن فصلوا من العمل .
خلية توطيد فرص العمل ( خلية توظيف العمال ذوي الخبرة )
159- يثير معدل نشاط الب لجيكيين الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة كثيراً من ا لقلق . و لذا، اتخذت الحكومة الاتحادية عددا ً من التدابير الاستباقية والوقائية للحد من حالات ترك ا لحياة المهنية قبل الأوان. وقد أنش ئت الخلية في هذا السياق . وتتمثل مهمتها أساساً في تقديم معلومات عن إشكالية انتها ء الخدمة وتوعية جميع الجهات المعنية بهذه الإشكالية، وكذا تعزيز شبكتها. ويمكن للخلية، بعد فترة تقوم خلالها بتحليل الاحتياجات، أن تقدم للعمال والشركات التي تواجه مشاكل إدارة نهاية الخدمة أجوبة تتناسب مع حالة كل عامل أو شركة .
علاوة ا ستئناف العمل
160- يرمي هذا الإجراء إلى حفز العاطلين تماماً عن العمل والمستفيدين من علاوة الأقدمي ة على ا ستئناف العمل .
العاطلون كبار السن
161- في إطار السياسة الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف العمال كبار السن، دخل ت حيز التنفيذ في 1 تموز / يوليه 2002 لائحة تنظيمية جديدة تتعلق باستعداد العاط لين كبار السن للعودة إلى سوق العمل . فقد كان بإمكان العاطلين عن العمل البالغ عمرهم 50 سنة أو أكثر، حتى الآن، و وفق بعض الشروط، أن يطلبوا الحصول على وضع " عاطل كبير السن " ويستفيدوا بالتالي من العديد من المزايا ، من بينها ألا يضطروا إلى أن يكونوا في سوق العمل وم سجلين بوصفهم باحثين عن عمل. وأصبحت شروط تطبيق الإعفاء مختلفة منذ 1 تموز/يوليه 2002. فالعاطل تماماً عن العمل "حديث العهد" الذي لا يقل عمره عن 50 سنة والذي حصل على 312 إعانة يفقد المزايا المذكورة آنفاً، إذ يظل مسجلاً بوصفه باحثاً عن عمل، ويجب أن يكون موجوداً في سوق العمل وأن يقبل عملاً مناسباً ويرد على استدعاءات الدائرة المعنية بشؤون العمل.
162- ويرد أدناه أهم السياسات والتدابير التي نفذتها الحكومة الاتحادية منذ 1 كانون الثاني/يناير 2001. وللاستزادة من المعلومات المتعلقة بهذه التدابير، نحيل القارئ إلى المنشور ات التالية:
-Conseil supérieur de l’emploi, «Inventaires des mesures en faveur de l’emploi», juin2003؛
-Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, «Plan d’action national pour l’emploi 2004 - Belgique», septembre 2004.
(و) التدابير القطاعية في إطار الحوار الاجتماعي
163- فصّل البند 30 من التقرير السابق الإجراءات التي اتخذتها اللجان المشتركة من أجل تعزيز فرص العمل المتاحة للأشخاص المحرومين في سوق العمل. ويتعلق الأمر بالتدابير الخاصة ب "الفئات المعرضة للمخاطر". وفي إطار الاتفاقات المه نية التي توالت منذئذ، تكررت هذه التدابير في معظم اللجان القطاعية المشتركة. وقد أنشئت في بلجيكا هيئات مبتكرة لتطبيق هذه السياسات القطاعية بفعالية، وهي "صناديق تأمين سبل العيش". وتُنشأ هذه الصناديق بموجب اتفاقيات عمل جماعية للجان القطاعية المشتركة ويجب أن تس توفي شروطاً قانونية وضعها القانون (قانون 7 كانون الثاني/يناير 1958 المتعلق بصناديق تأمين سبل العيش). ولا تقتصر مجالات عمل هذه الصناديق على مشكلة قابلية تشغيل العمال الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة للمخاطر بل تشمل أيضاً المبالغ المدفوعة قبل المعاشات التعاهد ية، والمكافآت والمزايا المتنوعة؛ كما تشمل، في قطاع البناء، السلامة والصحة المهنيتين. وينبغي أن تتضافر جهودها مع جهود المكتب الوطني للضمان الاجتماعي. ويمكن الاطلاع على إحصاءات مفيدة في الموقع التالي: http://www.vsi-ais.be><.
(ز) مكافحة التمييز
164- إذا كان تكافؤ الفرص بين الجنسين قد أصبح تقريباً واقعاً ثقافياً في بلجيكا، فإن الأطراف الاجتماعية أدرجت في اتفاقية العمل الجماعية رقم 38 التي أبرمت في "المجلس الوطني للعمل" والمتعلقة بتوظيف العمال واختيارهم شرطاً يرمي إلى اس تبعاد أشكال المعاملة التمييزية. ففي أثناء إجراءات التوظيف، "على رب العمل أن يعامل جميع المترشحين على قدم المساواة. ولا يحق لـه التمييز على أساس عناصر شخصية عندما لا يكون لهذه العناصر أي علاقة بوظيفة المؤسسة أو بطبيعتها، ما لم ترخص لـه الأحكام القانونية ذلك أو تفرضه عليه. وهكذا، "لا يجوز لرب العمل مبدئياً أن يـمارس التمييز على أساس العمر أو الجنس أو الحالة المدنية أو الماضي الطبي أو العرق أو اللـون أو النسب أو الأصـل القـومي أو الإثني أو المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الانتماء إلى منظمة نقابية أو غيرها من المنظمات " (المادة 2 مكرراً من هذه الاتفاقية الجماعية).
165- وعلى صعيد آخر، أنشئت في تموز/يوليه 2001 خلية اسمها " خلية المؤسسات المتعددة الثقافات" داخل الدائرة العامة الاتحادية لشؤون التوظيف والعمل والحوار الاجتماعي، وذلك بغرض تنظيم حملات توعية وإعلام وتثقي ف في مجال التمييز العرقي في سوق العمل بغية تعزيز المساواة في معاملة العمال ذوي الأصول الأجنبية.
166- وتتمثل مهامها الرئيسية في الآتي:
- توعية ودعم القطاعات المهنية في مجال إبرام اتفاقيات جماعية لمكافحة عدم المساواة في المعاملة المبنية على الأصل؛
- توعية وت دريب مفتشي هيئة مراقبة القوانين الاجتماعية وهيئة مراقبة الرفاهية التابعتين للدائرة العامة الاتحادية لشؤون التوظيف والعمل والحوار الاجتماعي في مجال معالجة الشكاوى المتعلق بالتمييز العرقي والتوعية بهذه الإشكالية وبشتى أشكال التمييز؛
- توعية مؤسسات الأعمال با لتمييز العرقي في سوق العمل ودعمها في تنفيذ سياسة تتسم بالتنوع.
167- ولتجسيد المهام المبينة أعلاه، نفذت الخلية مبادرات شتى مع القطاعات المعنية:
في إطار توعية وتدريب مفتشي هيئة مراقبة القوانين الاجتماعية وهيئة مراقبة الرفاهية:
- حملة إعلامية تتعلق بوجود ظاه رة التمييز العرقي في سوق العمل؛
- وضع وإصدار دليل كشف حالات التمييز العرقي ( ) ؛
- تدريب مفتشي هيئة مراقبة القوانين الاجتماعية ( ) ؛
- توزيع مطوية "الحماية من التمييز في العمل ... باختصار".
في إطار إعلام اللجان المشتركة وتوعيتها
- التوعية بالحوار الاجتماعي بواسطة التشجيع على الاتفاق على بنود تنص على عدم التمييز في الاتفاقيات القطاعية الجماعية أو إدراجها فيها؛
- وضع وثيقة تتعلق ب "منع ومكافحة التمييز العرقي في الحياة المهنية - الوضع على صعيد القطاعات" لفائدة أعضاء اللجان المشتركة.
في إطار توعية مؤسسات الأعما ل بالتمييز العرقي
168- تتم توعية مؤسسات الأعمال بالتمييز العرقي من خلال النهوض بالتنوع فيها. فإضافة إلى التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز العرقي، تمثل إدارة التنوع العرقي أداة فعالة لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في سوق العمل. وتُنفَّذ إدارة التن وع في مؤسسات الأعمال، في مرحلة أولى، بتوزيع نشرة "مفاتيح من أجل ... التنوع في المؤسسة".
169- والنشرة موجهة أساساً لمسؤولي مؤسسات الأعمال ومديري الموارد البشرية. ومما لا شك فيه أن تنفيذ سياسة إدارة التنوع يرتبط بإدارة الموارد البشرية: سياسة التوظيف والاختيا ر والتدريب والترقية، ... ويعتبر تنوع موارد الشغل مصدراً للمزايا في وضع سياسة من هذا القبيل.
170- وتهدف هذه النشرة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- تلخيص المبادئ الأساسية لإدارة التنوع في ضوء المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال والتركيز على الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها هذه الإدارة على سير عمل المؤسسة؛
2- اقتراح مجموعة من التدابير من مستويات شتى لتنفيذ سياسية حقيقية في مجال التنوع؛
3- تقديم عدد من التجارب والأدوات في متناول أرباب العمل الراغبين في تنفيذ سياسة للتنوع.
2- إقليم والون
(أ) عدم التمييز
171- يساهم المرسوم الذي اعتمدته حكومة إقليم والون في 27 أيار/مايو 2004 والمتعلق بالمساواة في المعاملة في مجال التوظيف والتدريب المهني، في تغيير الأمر التوجيهي 2000/43/CE الذي أصدره المجلس في 29 حزيران/يونيه 2000 والمتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في معاملة النا س دون تمييز بسبب العرق أو الأصل الإثني، والأمر التوجيهي 2000/78/CE الذي أصدره المجلس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 والذي ينص على وضع إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال التوظيف والعمل. وهذا المرسوم يمنع كل تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس المعتقدات الد ينية أو الفلسفية، أو الإعاقة أو أي خاصية جسدية، أو الوضع الصحي الحالي أو المقبل، أو العمر، أو الحالة المدنية، أو الجنس، أو النوع، أو الميل الجنسي، أو الأصل القومي أو الإثني، أو النسب أو الوضع العائلي أو الاجتماعي الاقتصادي.
172- وينطبق المرسوم على كل شخص، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، في مجال التوجيه المهني وتوظيف العمال ومنح المساعدات الخاصة بالنهوض بالتوظيف والإدماج الاجتماعي المهني والتدريب المهني، بما في ذلك إقرار الكفاءة.
173- وينص المرسوم أيضاً على إنشاء إدارة معنية بالمصالحة ويكلِّف المعهد ال والوني للتقييم والتوقعـات والإحصاءات (IWEPS) بتجميع وتركيز ونشر الدراسات أو التحاليل أو المعلومات المتعلقة بالمساواة في المعاملة، والتي أصبحت مغفلة، كما ينص على رفع تقارير منتظمة عن حالة مكافحة التمييز إلى الحكومة.
174- وتتجه السياسة الوالونية إلى "إدماج ا لتنوع"، ما يعني التركيز على مراعاة تنوع الاحتياجات أكثر منه على التنفيذ المنهجي لترتيبات موجهة بالتحديد لجمهور بعينه. بيد أنه يمكن للحكومة الوالونية، لكي تحقق المساواة التامة بين العمال، سواء أكان لديهم عمل أو لا، أن تبقي أو تعتمد تدابير محددة وإجراءات إيج ابية ترمي إلى إزالة الحرمان الذي تعانيه الفئات التي تعيش أوضاعاً صعبة في سوق العمل، أو التعويض عنه.
175- وتتجلى هذه السياسة في الدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف (FOREM) على النحو التالي:
تكافؤ الفرص
تتجلى السياسة الوالونية في "عقد الإدارة" الذي وضعته الدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف للفترة 2001-2005 والذي ينص في المادة 38 منه على أن "الدائرة العامة تبتغي الاتجاه المحدد المستوى الأوروبي في مجال المساواة الجنسانية وتكافؤ الفرص وتتولى اتخاذ إجراءات محددة الهدف بحسب الأولويات الت ي تضعها الجهة الكفيلة " (المادة 38).
الحصول على خدمات الاندماج الاجتماعي المهني والتدريب المهني
يمكن لكل شخص (لم يعد ملزماً بالدراسة ويقيم إقامة قانونية) أن يتسجل بوصفه باحثاً عن عمل لدى الدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف. ومنذ آذار/مارس 2003 بالخصوص، يمكن لأي شخص من أصل أجنبي، من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، يحوز وثيقة إقامة قانونية أو قدم طلباً لتسوية وضعه القانوني أو طلب لجوء مقبولاً شكلاً، أن يتسجل في الدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف بوصفه باحثاً عن عمل والاستفادة، مجاناً و دون تمييز، من خدمات الإدماج الاجتماعي المهني و/أو تلقي تدريب مهني. وكان بإمكان هؤلاء الأشخاص في السابق الحصول على رخصة عمل أو ترخيص مؤقت عندما يقدم رب العمل طلباً لصالحهم، إلا أنه لم يكن بمقدورهم التسجل بوصفهم باحثين عن عمل ولا تلقي تدريب مهني.
عرض يشمل ال جميع لكنه متمايز
العروض التي تقدمها الإدارة تشمل كل شخص مسجل بانتظام، دون تمييز، وعلى أساس طوعي. غير أن هذه العروض يمكن أن تكون متمايزة ومكيفة بحسب الاحتياجات المحددة لفئات بعينها. وفي هذا الإطار، تنظَّم لمستشاري الدائرة (ومعظم شركائها) أنشطة تثقيف وتدريب في مجال المساندة والمساعدة على الاندماج ليستطيعوا استيعاب احتياجات تلك الفئات وتلبيتها بشكل أفضل (التدريب على العلاقات الثقافية من أجل تحسين التواصل والعلاقة مع السكان الأجانب أو ذوي الأصول الأجنبية، والتدريب على إدماج المعاقين، وتبادل الخبرات في مجال مسا ندة السجناء أو من كانوا سجناء، واستحداث أدوات ووثائق تدعم عمل المستشارين ...).
مكافحة التمييز في التوظيف
ويتجلى الاهتمام بالمساواة في مجال الشغل، بشكل عملي جداً، في المكافحة المنهجية لأي شكل من أشكال التمييز في عروض العمل التي تنشرها الدائرة. ويتولى المست شارون في مجال التوظيف توعية أرباب العمل الذين يرغبون في أن تنشر الدائرة عروض العمل التي يقدمونها بواسطة أي قناة من القنوات بمبدأ المساواة في المعاملة، الذي يحظر اللجوء إلى أي معيار من معايير التمييز (سواء كان يقوم على المعتقدات الدينية أو الفلسفية، أو الإع اقة أو أي خاصية جسدية، أو الوضع الصحي الحالي أو المقبل، أو العمر، أو الحالة المدنية، أو الجنس، أو النوع، أو الميل الجنسي، أو الأصل القومي أو الإثني، أو النسب أو الوضع العائلي أو الاجتماعي الاقتصادي.
(ب) سياسة تعزيز التوظيف
عقد المستقبل
في عام 2004، هدفت الحكومة الوالونية، في "عقد المستقبل" المجدَّد الذي وضعته، إلى جعل إقليم والون يقترب من معدل توظيف يعادل الأهداف الأوروبية بحلول عام 2010 (+1.5 في المائة سنوياً وأن يبلغ معدل التوظيف 70 في المائة للذكور و60 في المائة للإناث).
ولبلوغ هذا الهدف، بدأ إقليم و الون تنفيذ سياسية اقتصادية استباقية تتوخى إنشاء أنشطة مبتكرة وفرص عمل وترمي إلى ما يلي:
- زيادة عدد مؤسسات الأعمال في إقليم والون، مع مساندة الانتقال من الفكرة إلى المشروع ومن المشروع إلى إنشاء المؤسسة، وتيسير تناقُل الشركات وتطوير التجارة الدولية وتعزيز ا لاستكشاف واستقبال المستثمرين الأجانب؛
- دعم تطوير مؤسسات الأعمال والقطاعات بحفز دينامية هذه المؤسسات ومساعدتها على التوقع واغتنام فرص السوق وتحديث القطاعات التقليدية والمراهنة على القطاعات المبدِعة (التكنولوجيات الأحيائية والنانوتكنولوجيات والإلكترونيات ال دقيقة والفضاء) عن طريق تشجيع إنشاء التكتلات التكنولوجية ودعم الفوائد العرَضية ، وإضفاء قيمة على الاقتصاد الاجتماعي، واستغلال السياحة ودعم الزراعة بقوة؛
- تيسير الحصول على وظيفة، تظل مكافحة البطالة إحدى أهم الأولويات الإقليمية. وتأخذ هذه المبادرة في الاعتبار بوجه خاص مواطن الضعف الوالونية فيما يتعلق بنسبة توظيف الشباب والنساء والعمال الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة. وتُتناول إشكالية التوظيف في إقليم والون بحسب استراتيجيتين متكاملتين اثنتين:
- إيجاد فرص عمل عن طريق دعم تطوير النشاط الاقتصادي؛
- المزيد من الاهتما م باحتياجات سوق العمل في إجراءات التدريب.
الإعانات المقدمة لتعزيز التوظيف
176- ترمي هذه الإعانات إلى تحقيق هدفين اثنين. الأول، مكافحة البطالة بفعالية، والثاني إيجاد فرص عمل في القطاعات التي تلبي احتياجات السكان بتدعيم التماسك الاجتماعي، وهو عامل مؤكد من عو امل الانتعاش الاقتصادي وتحسّن نوعية الحياة. وهذا الترتيب يساعد على توظيف الباحثين عن عمل في الهيئات المحلية والإقليمية والمجتمعية، وفي القطاع غير التجاري وفي التعليم وفي القطاع التجاري بواسطة إعانة سنوية تدعم جزئياً الرواتب المقدمة للعمال.
وتدرِج الإعانا ت المقدمة لتعزيز التوظيف مجمل برامج القضاء على البطالة في ترتيب واحد بسيط وشفاف، في الوقت الذي تضمن فيه الحفاظ على التدخلات في إطار برامج القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف. ومن الناحية العملية، مُنح كل صاحب عمل إعانة عامة تساوي أو تفوق مجمل المساعدات المقد مة في إطار نظم المساعدة السابقة. ومكتسبات هذا الإصلاح هي كما يلي:
- تبسيط الإجراءات القائمة وتوحيدها؛
- الشفافية والإدارة المنسَّقة؛
- إدامة المشاريع واستقرار الوظائف؛
- مساواة جميع العمال في المعاملة؛
- ضمان الإبقاء على الإعانات والوظائف القائمة.
ويعني هذ ا الإجراء، الذي نُفذ في عام 2003، أكثر من 000 40 عامل.
برنامج التحول المهني
177- يرمي هذا الترتيب إلى فسح المجال أمام توظيف أشخاص عاطلين تماماً عن العمل تُمنح لهم إعانات ولديهم مؤهلات بسيطة أو متوسطة في الهيئات المحلية وفي القطاع غير التجاري من خلال إعانة جزافية تمنح لرب العمل، كما يرمي إلى تلبية احتياجات المجتمع الجماعية التي لا تلاحَظ إلا قليلاً أو بصورة غير كافية في سوق العمل النظامية.
178- وعلى رب العمل أن يقترح دورات تدريبية على العمال، إما للتوفيق بين مؤهلاتهم ووظيفة مقبلة وإما لتعزيز حظوظهم في إعادة الاندماج بعد العقد المبرم في إطار "برنامج التحول المهني".
179- ولئن كان برنامج التحول المهني يسمح بالقيام بمهام للصالح العام، فإنه يرمي قبل كل شيء إلى تشجيع إدماج الباحثين عن عمل.
خطة التدريب من أجل الإدماج
180- ترمي خطة التدريب من أجل الإدماج إلى إتاحة ا لفرصة أمام الباحثين عن عمل ليكتسبوا، بواسطة تدريب يُجرى لدى رب عمل أو متعهد تدريب أو مركز تدريب معتمد، المهارات المهنية اللازمة لممارسة نشاط مهني لدى رب العمل هذا. ويمكن بذلك لرب العمل نفسه أن يدرب موظفيه ويخفض تكاليفه بفضل حافز مالي. وتتـراوح مدة التدريب بين 4 أسابيع و26 أسبوعاً، وتساعد الدائرةُ العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف على وضع برنامجه. ويلي التدريب توظيف بموجب عقد عمل لا تقل مدته عن مدة التدريب. وأثناء التدريب، تعين الشركة وصياً واحداً أو أكثر يكلفون بمتابعة المتدرب وملازمته. وعند الاقتضاء ، يظل المتدرب يتلقى إعانات البطالة أو الانتظار أو الكَفاف. وإضافة إلى ذلك، يتلقى كل متدرب مكافأة تشجيعية وبدل نفقات مهمة يتحمله رب العمل، وكذا بدل نفقات السفر وبدل تعويض تتحمله الدائرة عندما لا تتجاوز النفقات التعويضية (الانتظار أو البطالة أو الحد الأدنى ل لأجور) 124 يورو في الشهر.
181- وهذا الترتيب الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1998 يحقق نجاحاً لا يفتأ يتزايد (1998: 538 5 مستفيداً؛ 1999: 410 6 مستفيدين؛ 2000: 362 7 مستفيداً؛ 2001: 842 7 مستفيداً؛ 2002: 225 8 مستفيداً؛ 2003: 350 8 مستفيداً).
(ج) برامج التدريب التقني والمهني
182- أعيدت هيكلة سوق الإدماج والتدريب كلياً في إقليم والون في السنوات الأخيرة. وتحقق هذا الإصلاح بوجه الخصوص في عام 2003 بإعادة تشكيل كاملة للدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف وتنفيذ ترتيب حقيقي متكامل للإدماج الاجتماعي المهني.
الترتيب المتكامل للإدماج الاجتماعي المهني
183- يؤمّن هذا الترتيب لكل باحث عن عمل (لكن مع إيلاء الأولوية للفئات الأشد حرماناً) مساندة مكيفة حسب الشخص وفعالة وجيدة (تتكلل بعقد إدماج لا يتعدى سنتين). وهو يقوم على إجراءات متكاملة ومنسقة بين مختلف متعهدي التدر يب والإدماج، سواء منهم المحليون والإقليميون. ومن مهام القسم الاستشاري لدى الدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف، المكلف بتوجيه وتنسيق الترتيب بوصفه القيّم، تنظيم وتنشيط شبكة الأطراف والمساهمة في جعلها شبكة مهنية وربط علاقات الشراكة بينها في إطار الهياكل التي وضعت في مجمل الإقليم الوطني. كما يجب عليه توفير مرجع وحيد لكل مستفيد من الترتيب.
184- والأطراف المشاركة فـي الترتيب هي قسم التدريب في الدائرة العامة الوالونية للتدريب المهنـي والتوظيف، ومؤسسات التدريب من خلال العمل، وهيئات الإدماج الاجتماعي ا لمهني، والمهام الإقليمية، ومراكز إقرار الكفاءات، ومعهد التدريب والتدريب بالتناوب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمراكز العامة للعمل الاجتماعي، ووكالات الأحياء، والوكالة الوالونية لإدماج المعاقين، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراكز التعليم والتدريب بالتناوب.
185- وللاستزادة من المعلومات عن مجمل العرض في إقليم والون، انظر http://www. leforem.be/informer/se_former/seformer_forem_carrefour.htm.
186- ولإيجاد الظروف الملائمة لتلقي التدريب، من جهة، ولحل مشكلة عدم المساواة في معاملة المتدربين، من جهة أخرى، وحّدت حك ومة والون الوضع الإداري والمالي للمتدرب في إطار التدريب المهني. وهكذا، يستفيد كل باحث عن عمل يتدرب في قسم التدريب التابع للدائرة العامة الوالونية للتدريب المهنـي والتوظيف أو غيره من المتعهدين المعتمدين لدى إقليم والون والمتعاقدين مع الدائرة، من وضعٍ إداري فريد طيلة مسار إدماجه ويتلقى المزايا التالية:
- عقد تدريب ينص بوضوح على حقوقه وواجباته؛
- مكافأة قدرها 1 يورو عن كل ساعة تدريب فعلية؛
- سداد نفقات السفر؛
- تغطية النفقات الفعلية للحضانة أو روضة الأطفال.
187- وفي عام 2003، تكفل المستشارون المتخصصون في المسا ندة المهنية التابعون لقسم المشورة لدى الإدارة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف ب 000 37 عقد اعتماد من أجل الاندماج.
نشر عروض التدريب
188- تقدم "دُور التوظيف" الأربعون الموجودة حالياً في المقاطعات و"ملتَقيات العمل والتدريب" العشرة، على مستوى مراكز التوظيف، المعلومات والمشورة بشأن التوظيف والتدريب إلى جميع الراغبين من الباحثين عن عمل.<http://www.leforem.be/informer/se_former/seformer_forem_carrefour.htm>.
التوجيه المهني
189- يتولى قسم المشورة لدى الإدارة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف أنشطة التوجيه المهني، إما بنفسه وإما عبر جهات خارجية تمولها الإدارة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف (لا سيما على أساس المناقصة).
190- ويحق لكل باحث عن عمل، أياً كان مستواه الاجتماعي المهني، أن يحصل مجاناً على عرض خدمة في مجال التوجيه المهني مكيف حسب اح تياجاته و/أو طلبه.
191- ويمكن أن يشتمل هذا العرض على تحديد خطة عمل أثناء مقابلة فردية و/أو وحدات فردية أو جماعية.
192- ويرمي هذا العرض إلى مساعدة الباحث عن عمل على اختيار توجه مهني أو التحول إلى مهنة أخرى، وتحديد مشروعه المهني وإدارة مساره المهني (لا سيما وضع خطة مهنية) وتحديد كفاءاته (لا بل ضمان إقرارها).
التدريب المهني الذي يتولاه قسم التدريب التابع للدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف
193- قام قسم التدريب التابع للدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2001، بعملية إعادة تنظيم مهمة. فقد كان التدريب المهني منظما ً عادة في 3 قطاعات تربوية مختلفة (المرحلة ال ثانوي ة والمرحلة الثالثة والتوجيه الاجتماعي المهن ي). وبعد توقيع عقد الإدارة في عام 2001، ركز القسم اهتمامه على مهام التدريب التأهيلي، ولم ي عد بالتالي ي دير أنشطة التوجيه و التدريب الاجتماعي المهني. وتزامنت إعادة تركيز المهام هذه مع العزم على أن يكون القسم في متناول المحتاجين إلى التدريب.
194- وعروض التدريب المقدمة للباحثين عن عمل من البالغين (فوق 18 سنة) منظمة حالياً حسب المجالات (البناء - الصناعة - النقل واللوجست يات - القطاع غير تجاري - المعلوماتية والاتصالات - قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، التنظيف الحرفي والحراسة، الجودة والأمن والبيئة، اللغات وتقنيات التواصل، الإدارة والسكرتارية - الإدارة والتجارة) ويمثل في تلك المجالات 44 خطاً من خطوط الإنتاج لأكثر من 150 حرف ة عبر 800 وحدة تدريب.
195- ويقوم قسم التدريب لدى الدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف بالتدريب بنفسه، ولكن أيضاً عبر شراكات مع مجموع القطاعات المهنية وهيئات التدريب (بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي). وأبرم القسم 16 اتفاقية قطاعية تتجدد باستمرا ر.
196- وتشمل شبكة التوزيع 52 موقعاً في جميع أنحاء إقليم والون. وقد حصلت مراكز التدريب هذه في تشرين الأول/أكتوبر 2000 على شهادة تثبت أنها مطابقة للمعيار 9001 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
197- وكل عروض التدريب متاحة للعمال مجاناً على أساس فردي ولبعض فئا ت العمال التي تبعدها آليات السوق بصفة منتظمة عن أنشطة التدريب التي توفرها الشركات والتي لا يُشَك في أنها تصب في الصالح العام.
198- الأساليب: تعزيز تكييف الأجوبة حسب الأشخاص من حيث المنتجات والخدمات المقترنة بالمنتجات (المنتجات المعيارية، وتحليل الاحتياجات، والبرامج المرنة والتدريب والمشورة)، ووضع نظام توجيه على طول المسار، والتناوب بين التدريب والعمل، والتدريب الذاتي بإشراف، والتدريب عن بعد.
199- التنظيم: إنشاء مراكز محلية للتدريب الذاتي بإشراف، وإنشاء مراكز لدعم الزبائن في كل منطقة مهمتها الأساسية تنظيم عم لية الالتحاق بأنشطة التدريب ومتابعة البرنامج وتقديم المساعدة في مجال الإدماج. وتزوّد قسم التدريب التابع للإدارة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف أيضاً بمراكز للاتصال الهاتفي تتولى الإعلام والترويج لعروض التدريب وكذا متابعة المتدربين بعد 6 أشهر وسنة .
200- وللاستزادة من المعلومات عن كامل عروض قسم التدريب التابع للإدارة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف، انظر <http://www.leforem.be/informer/se_former/seformer_forem_formation.htm>.
الشبكة الوالونية لمراكز الكفاءة
201- مراكز الكفاءة التي أنشئت في والون مفهوم جديد تماماً في مجال التدريب. وقد قام إقليم والون، إدراكاً منها لأهمية الكفاءات والمؤهلات (لا سيما بسبب ظهور حالات اختناق) والاستثمارات غير المادية من أجل زيادة مردودية الشركات والقدرة على الإبداع، بإنشاء مراكز من الجيل الجديد ترمي إلى وضع مقارب ة منفتحة ومتعددة الوظائف تستند إلى ما يلي:
- الارتباط الوثيق بالبيئة الاجتماعية الاقتصادية للمنطقة الفرعية. فقد أنشئت المراكز في مناطق ذات إمكانات كبيرة في مجال التنمية تشجع على استحداث منتجات جديدة والدراية العملية والتدريب؛ ولها دور في التنمية الاقتصادية في إقليم والون؛
- التدريب (في عام 2003، قدمت مراكز الكفاءة نحو مليوني ساعة تدريب لصالح أكثر من 000 33 مستفيد) ونشر التقنيات. دورات تدريبية، حسب القائمة أو مكيّفة حسب الاحتياجات الشخصية، بالتزامن مع مشورة في مجال التدريب، ورصد تطور الحرف والاحتياجات في ميد ان التدريب، والتطوير والبحث عن أدوات تربوية، وأنشطة إعلام وتوعية في مجال استعمال التكنولوجيات؛
- مراكز الموارد متعددة المستخدِمين. هي مراكز تقنية ذات أداء جيد ومجهزة بمعدات حديثة متاحة لمؤسسات التدريب والشركات. والدورات التدريبية التي تقدمها تلك المراكز مو جهة إلى جمهور متنوع: موظفو الشركات، والباحثون عن عمل، والعمال، والمتدربون، والأساتذة، والطلبة؛
- شراكة بين القطاعين العام والخاص. إن مراكز الكفاءة هي وليدة شراكات بين إقليم والون، والدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف، ومعهد التدريب والتدريب با لتناوب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركاء الاجتماعيين للقطاعات المهنية، ومراكز البحث والجامعات. وتتجسد هذه الشراكات بتمويل مشترك: إقليم والون والدائرة العامة الوالونية للتدريب المهني والتوظيف، والصناديق القطاعية التي يديرها الشركاء الاجتماعيون والصناديق الهيكلية الأوروبية (FSE, FEDER).
202- وهناك في الوقت الراهن 19 مركزاً لها علامات تجارية ومنظمة في شكل شبكة (قصد ضمان اتساق الإجراءات وتنسيق عمل مختلف مراكز الكفاءة) وموزَّعة في المنطقة بحسب معايير اجتماعية اقتصادية وتغطي القطاعات التالية: النقل، واللوجستيا ت، والتجميع، والأتمتة الصناعية، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وصناعة الخشب، والملاحة الجوية، والكهرباء، والمواد الجديدة. وهي تقوم بدورات تدريبية مشتركة مثل التدريب عن بعد، ورصد التطور التكنولوجي، وإدارة الجودة، وسوى ذلك. وتشمل شبكة مراكز الكفاءة في وال ون الميادين التالية: الصيانة الصناعية، وصناعة التصميم الشكلي (بما فيها إعداد الملفات الرقمية والطباعية) والمواد المتعددة، والهندسة الصناعية الآلية والتكنولوجيا الكهربائية، وأساليب التجميع، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والملاحة الجوية والنقل، واللوجستي ات وصيانة المركبات، والخشب، وصناعات السيارات، وصناعة الزجاج، والإدارة، والتجارة والبيع، والبيئة، والزراعة والبستنة، والبناء، والصباغة الصناعية، والزراعة الغذائية.
203- وهناك مراكز أخرى في شكل مشاريع يُتوخى منها أن تضم الشبكة الوالونية نحو 30 مركزاً من مراك ز الكفاءة في عام 2006.
204- وللاستزادة من المعلومات عن العرض الكامل للشبكة الوالونية لمراكز الكفاءة، انظر <http://www.centresdecompetence.be/hp/fr/hp.asp?Navigateur=IE>.
3- التجمع الفلمندي
205- النهج الفلمندي في مجال مكافحة البطالة نهج استباقي ووقائي يرمي إلى توفير انطلاقة جديدة لكل باحث عن عمل (مشورة، تدريب، ...) قبل دخول سوق العمل في الأجل الطويل. وهذا النهج الوقائي مستلهم من استراتيجية التوظيف الأوروبية، وقد نفذ في السياسة الفلمندية في مجال التوظيف منذ نهاية التسعينات. وفي المؤتمر الوطني البلجيكي بشأن ا لتوظيف في عام 2003، اتفقت الحكومة الاتحادية والمناطق والمجتمعات المحلية والشركاء المهنيون على زيادة الاستثمار في تدريب الباحثين عن عمل وتقديم المشورة إليهم. وفي إطار مقاربة تدريجية ابتداءً من أصغر الفئات سناً (أقل من 30 سنة)، يتم توسيع نطاق النهج الوقائي ك ل سنة بحيث تكون التغطية شاملة بحلول عام 2007. ولتنفيذ نموذج خدمات جديد استناداً إلى النهج المتفق عليه، أمدت الحكومة الفلمندية مكتبها العام للتوظيف (VDAB) بمبلغ إضافي قدره 33.5 مليون يورو في عامي 2004 و2005.
206- وكان لزيادة الاستثمار في تدريب الباحثين عن ع مل وتقديم المشورة إليهم آثار إيجابية واضحة على العاطلين. ففي عام 2004، كان أقل من 5 في المائة من الباحثين عن العمل الفلمنديين في حالة من البطالة الطويلة الأمد دون فرز وتصفية من مكتب التوظيف العام، في حين بلغت هذه النسبة 11 في المائة في عام 1999. ويبين الجد ول 1 أن عدد المستفيدين من المشورة المهنية وبرامج التدريب زاد بين عامي 2000 و2003. وزاد التنفيذ التدريجي لنموذج الخدمات الجديد من تعزيز الاستثمار في التدريب والمشورة في عامي 2004 و2005، لا سيما فيما يتعلق بالعاطلين عن العمل لمدة طويلة، من خلال إنشاء 000 3 م كان إضافي للتدريب و400 برنامج إضافي للتدريب في مكان العمل (IBO) و400 مكان جديد في برنامج الخبرة العملية (WEP+).
207- ومن الاتجاهات الأخرى المهمة في سياسة التوظيف الفلمندية استحداث تدابير ترمي إلى علاج آثار إعادة الهيكلة وتقلص عدد التلاميذ في التدريب المشتر ك وبرامج الخبرة المهنية، وقد أدت هذه الأخيرة بالحكومة الفلمندية إلى اتخاذ إجراءات لتحسين صورة البرامج ونوعيتها. ويتقلص تدريجياً عدد الوظائف في القطاعات التي تُستحدث فيها عادة فرص عمل مباشرة، لتحل محلها برامج الخبرة المهنية التي ترمي إلى إدماج المستفيدين في سوق العمل الاعتيادية.
الجدول 7 عدد المستفيدين من التدابير الرئيسية لسوق العمل التي تديرها الحكومة الفلمندية، 2000-2003
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
الفئة السكانية المرجعية (عدد الباحثين عن عمل العاطلين) |
656 169 |
651 169 |
023 187 |
806 207 |
|
1- مشورة مهنية مكثفة واستيداع الموظفين |
593 61 |
791 67 |
811 74 |
316 72 |
|
مشورة مهنية مكثفة للباحثين عن عمل |
593 61 |
767 67 |
852 71 |
738 71 |
|
استيداع بعد الفصل بسبب إعادة الهيكلة |
- |
24 |
959 2 |
464 |
|
2- التدريب |
508 25 |
626 26 |
068 27 |
182 30 |
|
وحدات تدريب بوصفها جزءاً من خطط عمل مكيفة حسب الباحث عن عمل |
233 16 |
908 17 |
245 18 |
644 21 |
|
تدريب مشترك وبرامج خبرة مهنية (بوصفها جزءاً من التعليم الثانوي) |
275 9 |
718 8 |
823 8 |
538 8 |
|
3- إدماج المعاقين في سوق العمل |
282 16 |
888 16 |
083 17 |
586 17 |
|
أماكن عمل محمية |
694 11 |
867 11 |
790 11 |
884 11 |
|
مشورة وتدريب مهنيان (CBO) |
876 |
874 |
871 |
884 |
|
إعانات استخدام المعاقين (VIP،CAO26) |
712 3 |
147 4 |
422 4 |
818 4 |
|
4- إيجاد فرص عمل مباشرة |
347 55 |
129 45 |
311 42 |
922 41 |
|
دورة الاستخدام الثالثة (DAC) |
876 9 |
889 2 |
968 1 |
271 1 |
|
محاكاة استخدام في القطاع غير الربحي (PBW) |
587 2 |
- |
- |
- |
|
المتعهدون الذين يتلقون إعانات (GESCO's) |
541 37 |
271 37 |
125 35 |
564 34 |
|
أماكن العمل الاجتماعية |
993 1 |
024 2 |
107 2 |
712 2 |
|
شركات الإدماج وأقسام الإدماج |
91 |
61 |
151 |
316 |
|
برنامج الخبرة المهنية (WEP+) |
259 3 |
884 2 |
960 2 |
059 3 |
|
المجموع |
730 158 |
434 156 |
273 161 |
006 162 |
4 - إقليم الع اصمة بروكسل
208- ملاحظتان تمهيديتان:
1- يتعلق الوصف الوارد أدناه بالاختصاص الإقليمي، ألا وهو التوظيف ولا يتناول إذ اً التدريب المهني.
وإقليم العاصمة بروكسل ، ال ذ ي أنشئ في عام 1989 وال ذ ي ي تألف من 19 بلدية ، تتسم على الصعيد المؤسسي بنوعين من الاختصاص بسبب وضعه ا ثنائي اللغة. فأما المواد الاجتماعية الاقتصادية (بما فيها التوظيف) ف تدخل ضمن الاختصاصات الإقليمية وهي بالتالي ثنائية اللغة. وأما المواد المرتبطة بالتدريب المهني أو التعليم أو استقبال الأطفال خارج المدرسة أو الثقافة أو الصحة فتعود إلى المؤسسات المحلية النا طقة بالفرنسية أو بالهولندية أو المشتركة إن كانت المادة تعني المنطقتين.
وهكذا، فإن " المكتب الإقليمي ال بروكسلي للتوظيف " ، وهو هيئة إقليمية تدار إدارة مشتركة، يطبق سياسة التوظيف، في حين أن سياسة التدريب المهني ينفذها " مركز التدريب الب روكسلي" و" الدائرة الإقليم ية البر و كسلية للتدريب المهني " التابعة للدائرة العامة للتوظيف، وكلتاهما يديرهما أيضاً الشركاء الاجتماعيون.
2- ولم تُتناول هنا المحاور الرئيسية لتطور سياسة التوظيف منذ إنشاء المنطقة ، ومجمل المؤسسات العامة والهيئات الاستشارية المختصة في مجال التوظيف ، وروابط ا لسياسة الإقليمية بالاستراتيجية الأوروبية في مجال التوظيف ، وما تقدمه الصناديق الهيكلية الأوروبية. ونحيل القارئ المهتم إلى الوثيقة "L’Europe et l’emploi … ça me regarde" التي يمكن تنزيلها من موقع " الميثاق الإقليمي من أجل التوظيف في إقليم العاصمة بروكسل " (www.pactbru.irisnet.be/FR/actua_fr.htm#études><).
وتتمحور السياسة الإقليمية البروكسلية في مجال التوظيف ، على سبيل الأولوية ، حول زيادة فرص توظيف سكان بروكسل. والهدف الذي ترمي إليه المنطق ة هو توظيف أكبر عدد من الأشخاص ب إيجاد وظائف مباشرة تلبية لبعض الاحتياجات الجماعية (خطط القضاء على البطالة ، والإعانات الحكومية ...)، وفي كل الأحوال ، إيجاد أفضل الظروف لمساعدة كل من الباحثين عن عمل على تلبية احتياجاته م الخاصة والشركات على التوظيف وعلى إبقاء عدد أكبر من سكان بروكسل في ميدان العمل.
209- و تعاني بروكسل مشاكل ترتبط أساساً بالمؤهلات وبالجنسية أو الأصل الأجنبي وبالثنائية اللغوية ( الفرنسية/الهولندية ) وبالانعزال الاجتماعي الأسري ... وترمي السياسة المنتهجة إلى تطوير مختلف الآليات التي وضعتها المنطقة لت قديم خدمة مكيفة حسب ا لأشخاص وجيدة إلى كل الراغبين من الباحثين عن عمل أو أرباب العمل وجعلها أيسر منالاًً وأشد ظهوراً .
210- وأ َ برم الميثاق َ الاجتماعي لتوظيف سكان بروكسل في حزيران/يونيه 2002 كل من حكومة المنطقة والمنظمات التي تمثل أرباب العمل والطبقات المتوسط ة والمنظمات التي تمثل العمال. وهكذا، يقدم الميثاق توجيهات في المجالات التالية:
- تحديد وجهة المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى الشركات وإبرام اتفاقات بشأنها؛
- تعزيز الخدمات العامة في مجالي التوظيف والتدريب؛
- حظر كل ممارسة تمييزية في مجال التوظيف؛
- إنشاء م راكز مرجعية مهنية للحرف في الاقتصاد الحضري؛
- ت عزيز آليات إدماج الباحثين عن عمل (بما في ذلك في إطار البرمجة الإقليمية والمحلية والاتحادية للهدف 3 للصندوق الاجتماعي الأوروبي)؛
- تعزيز تدريب العمال؛
- تنفيذ حافظة الكفاءات؛
- مكافحة التمييز في مجال التوظيف.
2 11- ويعتبر العقد الخاص ب الاقتصاد والتوظيف (C2E) استمراراً للميثاق الاجتماعي. فذلك الاتفاق الذي وقع في آذار/مارس 2005 يُشرك أط ـ رافاً اجتماعية من بروكسل في تجسيد 27 مجالاً للعمل على م ـ دى خمس سنوات ( 2005-2010 ) تستجيب للأهداف التالية:
- خفض معدل البطالة في برو كسل عن طريق إيجاد فرص عمل؛
- زيادة فرص سكان بروكسل للحصول على عمل عبر تكريس عملية التدريب؛
- وضع الشركة في صميم اهتمامات المدينة.
212- وتُرجمت إرادة انتهاج سياسة شاملة في خدمة التوظيف بوضع أدوات ترمي إلى إدارة منسَّقة للسياسة الإقليمية في مجال التوظيف :
- ف في حزيران/يونيه 2003 ، صوتت حكومة بروكسل على قانون جديد يتعلق " بتنظيم الإدارة المشتركة لسوق العمل " (استجابة للاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية). وصُوت على مرسومين يتعلقان بالإدارة المشتركة لسوق العمل في نيسان/أبريل 2004 وآذار/مارس 2005 . وسيعدِّل تنفيذ ه ذا القانون المساهمة في السياسة الإقليمية في مجال التوظيف التي تتبعها الدائرة العامة للتوظيف ووكالات التوظيف الخاصة (وكالات العمل المؤقت ومكاتب الفرز) والمتعهدون المحليون للإدماج الاجتماعي المهني. وبالتحديد، يجري حاليا ً إعادة النظر في الترتيب المتعلق بالإدم اج الاجتماعي المهني وفقاً لما ينص عليه مرسوم الحكومة الإقليمية الصادر في 27/06/1991 الذي يسمح لمكتب بروكسل الإقليمي للتوظيف بأن يبرم اتفاقات شراكة بغرض زيادة ف رص الباحثين عن عمل في الحصول على عمل .
- وتجدر الإشارة إلى أن سياسة التوظيف الإقليمي تندرج ضمن الا ستراتيجية الأوروبية الخاصة ب التوظيف. فمنذ عام 1998 ، تشارك إقليم العاصمة بروكسل في صياغة ومتابعة خطة العمل الوطنية من أجل التوظيف. و هذه الوثيقة، التي توضع سنوياً برعاية وزير العمل الاتحادي، تصف الكيفية التي توضع بها التوجيهات الأوروبية المشتركة - المبادئ ال توجيهية - موضع التنفيذ على الصعيد الوطني قصد المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الأوروبية. وفي أعوام 2002 و2002 و2003 ، وضعت المنطقة خطة العمل الخاصة بها في مجال التوظيف (PARE) بالتشاور مع كل من الأطراف الاجتماعية ومع حكومة المنطقة. وتدور خطة العمل لعام 2 003 حول ثلاثة محاور، هي: الإنجازات الرئيسية في عام 2002 والتدابير المتوقعة لعام 2003 والتوجهات الرئيسية لسياسة التوظيف والتدريب للسنوات 2004-2006.
213- وعلى صعيد آخر، يجري إعداد أدوات أخرى ترمي إلى تنسيق جهود الأطراف البروكسلية على أساس أنشطتها الملموسة في خدمة الباحثين عن عمل و/أو الشركات. ويمكن الإشارة إلى ما يلي بالخصوص:
- تطوير مؤسسات التوظيف المحلية (RPE): يتعلق الأمر بفتح قواعد بيانات المكتب الإقليمي البروكسلي للتوظيف أمام شركائه مجال التوظيف والإدماج الاجتماعي المهني بغرض تطوير أوجه التآزر بين جميع ه ذه الأطراف. ويتعلق الأمر في نهاية المطاف بالتقريب بين المستعملين (الباحثين عن عمل وأرباب العمل) والخدمات الموجهة إليهم وتحسين الخدمة عن طريق التنسيق بين الشركاء أعضاء الشبكة. وقد توسعت الشبكة التي بدأت عملها في عام 2001 على مراحل لتشمل شركاء جدداً. والهيئا ت الشريكة في الشبكة حالياً هي اللجان العامة للرعاية الاجتماعية البالغ عددها 19 لجنة في المنطقة ، و 18 جمعية غير ربحية معتمدة معنية بالبحث عن وظائف، و 61 جمعية غير ربحية معتمدة معنية بالإدماج الاجتماعي المهني ، و 6 مراكز تعليمية لساعات محدودة، ومؤسسة بروكسل للتد ريب (Bruxelles-formation) والدائرة الفلمندية للتوظيف - الدائرة الإقليمية البروكسلية للتدريب المهني.
- إنشاء مراكز مرجعية مهنية . إن إنشاء مراكز مرجعية مهنية هو وليد شراكة بين الهيئات العامة للتوظيف والتدريب المهني وقطاعات الاقتصاد البروكسلي التي لدي ها احتيا جات من اليد العاملة المؤهلة. وتشارك فيها أيضاً شبكات التعليم. وترمي هذه المراكز إلى الجمع في فضاء واحد بين مجموعة من معدات التدريب المتقدمة التي يجب أن تفيد في التدريب الأولي للشباب في التعليم التقني والمهني، والتدريب بالتناوب، والإدماج الاجتماعي المهني لل باحثين عن عمل، والتدريب المستمر للعمال، إضافة إلى تدريب المدربين وتأطير وتدريب قيّ ِ م ِ ين داخل الشركات. ومن مهام تلك المراكز أيضاً تنظيم اختبارات التأهيل المهني وإقرار كفاءات الباحثين عن عمل والعمال. فالمرك ـ ز المرجع ـ ي ال ثنائ ـ ي اللغة لقط ـ اع المصنوعات المعدنية والصناعة التكنولوجية ف ـ ي بروكسل ( ""iris tech +) بدأ أنشطته في عام 2004 . وعلاوة على ذلك، ي ُ فرد العقد الخاص بالاقتصاد والتوظيف ورشة لتطوير المراكز المرجعية إذ ينص خاصةً على إنشاء خمسة مراكز مرجعية مهنية أثناء الولاية الحالية.
- الميثاق الإقليمي للتوظيف في إ قليم العاصمة بروكسل . تتجسد الأهمية ُ المولاة ل تداخل السياسة الاقتصادية وسياسة التوظيف ، بشكل خاص، في المشاركة الطوعية للشركاء البروكسليين (الحكومة ووزارة المنطقة و المكتب الإقليمي البروكسلي للتوظيف و المقاطعات و اللجان العامة للرعاية الاجتماعية ومتعهدي التدريب والشركاء الاجتماعيين وميناء بروكسل وشركة تنمية إقليم العاصمة بروكسل وشركة بروكسل الإقليمية للاستثمار ) في الميثاق الإقليمي للتوظيف لإقليم العاصمة بروكسل. ويرمي الميثاق، الذي يحظى بدعم الصندوق الاجتماعي الأوروبي ، الهدف 3 ، إلى التنسيق بين هذه الأطراف الإقليمي ة بغرض الانسجام و الاستخدام الأمثل لل إجراءات ال مبتكرة في مجال التوظيف. وتدور خطة العمل للسنوات 2001-2006 على 6 محاور هي: تحسين تلاقي العرض والطلب في مجال العمل (فريق عمل واحد)، ودعم التنمية المحلية وتأطير الاقتصاد الاجتماعي (فريقا عمل)، وحفز القطاعات الواعد ة بالنمو وفرص العمل (فريقا عمل)، وتشجيع إنشاء مشاريع الأعمال (فريق واحد)، وتعزيز تكافؤ الفرص (فريقان)، و وضوح الأعمال (فريق واحد).
- الدائرة البروكسلية المعنية بأرباب العمل . وهي إجراء مبتكر يموَّل منذ عام 2003 بموجب المادة 6 من اللائحة التنظيمية المتعلقة با لصندوق الاجتماعي الأوروبي، تعتبر ثمرة شراكة بين المهمات المحلية والمكتب الإقليمي البروكسلي للتوظيف. والأهداف العامة لمشروع الا ستكشاف ال منس َّ ق للشركات البروكسلية" هذا، الذي يديره المكتب الإقليمي البروكسلي للتوظيف، هي:
- تلبية احتياجات أرباب العمل في إقليم بروكسل بسرعة أكبر وبصفة منهجية ومنسقة؛
- إتاحة زيادة فرص العمل أمام الباحثين عن عمل وتقليل احتمالات التمييز في مجال التوظيف؛
- الاتصال بكل رب عمل قصد اكتشاف جميع إمكانات التوظيف لديه وتلبية احتياجاته من اليد العاملة.
214- وعلاوة على ذلك، جرى العديد من الإص لاحات الرامية إلى تيسير الوصول إلى الأدوات أو التدابير المتوافرة للباحثين عن عمل. وفيما يلي اثنان منها:
- تنقيح برنامج القضاء على البطالة في عام 2002: دمج تدابير قديمة (الوكلاء المتعاهدون المدعومون لدى السلطات العامة في إقليم العاصمة بروكسل، و الدائرة الثال ثة للعمل وصندوق الميزانية المشترك بين الأقسام) في تدبير واحد: الوكلاء المتعاهدون المدعومون لدى السلطات العامة، وتوسيع نطاق شروط الحصول على وظائف من هذا النوع واستحداثها (استحداث 250 وظيفة بين آذار/مارس وحزيران/يونيه 2004 في قطاعات الطفولة المبكرة، والمنظما ت التي تعنى بالمعاقين، وقطاع مكافحة الاستبعاد الاجتماعي)؛
- توسيع نطاق شروط الحصول على علاوة التحول المهني في عام 2004 (علاوة تمنح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والجمعيات غير الربحية التي يوجد مقرها أو مقر لأنشطتها في بروكسل والتي توظف فئات معينة من الباحثين عن عمل المحرومين وتدربهم داخل الشركة تدريباً تعترف به الهيئة المختصة).
215- وفي الختام، تتبنى سياسةُ الخدمات التي ينتهجها المكتب الإقليمي البروكسلي للتوظيف هدف توفير مساندة "شخصانية" لكل من زبائنه، سواء أكانوا باحثين عن عمل أو أرباب عمل. وهناك تدبير ملموس حديث يمكن الأخذ به، وهو "عقد المشروع المهني".
216- وهذا العقد هو أداة شاملة لمساندة الباحثين عن عمل، وهو تجسيد لالتزام مزدوج: التزام الباحث عن عمل بتنفيذ المشروع المهني الذي حدده لنفسه (بالاتفاق مع المكتب الإقليمي البروكسلي للتوظيف)، والتزام المكتب الإقلي مي بدعمه في مسعاه. ويفضي العقد الذي وضع في أيار/مايو 2004 إلى علاقة طوعية بين الموقّعين والتزام حقيقي ومكيف حسب احتياجات الباحث عن عمل ويحترم اختياراته ويهتم بحقيقة المشروع وجدواه.
217- وقد وضعت ثلاثة محاور رئيسية، هي:
- تعزيز الخدمات الداخلية للمكتب الإقل يمي، لا سيما من حيث الموارد البشرية (مستشارو التوظيف والمستشارون في مجال البحث النشط عن فرص الشغل والتوجيه المحدد)؛
- توسيع نطاق إمكانات الحكومة الإلكترونية المتاحة للباحثين عن عمل الأكثر استقلالية؛
- تدعيم إمكانات بعض الشركاء، لا سيما الشركاء في شبكة البح ث عن فرص العمل والمهام المحلية لكي يتمكن هؤلاء من تنفيذ الإجراءات المقررة في إطار العقد.
5- التعاون الإنمائي
1- يجب التأكيد، بداية، على أن التعاون البلجيكي ليس قائماً إلا في عدد محدود من القطاعات. ويعزى ذلك إلى أنه أصبح ينصب، منذ عام 1999 (قانون التعاون ا لدولي) على 5 قطاعات فقط: الصحة الأولية، والتعليم الأساسي، والأمن الغذائي، والبنى الأساسية الصغيرة، وتوطيد المجتمع. إذن، فالتعاون البلجيكي لم يعد قائماً في القطاعات "المنتجة" مثل الصناعة والخدمات والزراعة التصديرية وسوى ذلك. وعليه، فإن بعض الحقوق المنصوص عل يها في المادة 6 من العهد، مثل سياسة التوظيف والتمييز في مجال التوظيف، ليست مشمولة في مشاريع التعاون البلجيكي وبرامجه.
2- وعلى العكس من ذلك، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي إحدى النقاط المرجعية الأهم في المذكرة الاستراتيجية بشأن موضوع المساواة بين الرجل والمرأة (وهو أحد المواضيع الأربعة المشتركة بين القطاعات للقانون المتعلق بالتعاون الدولي).
ويدعم التعاون البلجيكي عدداً من الأنشطة في هذا المجال، إما عبر شركاء متعددي الأطراف (مثل صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة) وإما عبر البرامج ال ثنائية في البلدان الشريكة ال 18.
ولعل أهم البرامج هو البرنامج المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة:Strengthening" economic governance: Gender analysis applied to Government budgets". ويتمثل هذا البرنامج، من جهة، في تشخيص السياسات القطاعية والميز انيات الوطنية لبعض البلدان (هل هذه السياسات تقضي على التمييز ضد المرأة؟ وهل تضمن حصول المرأة على الخدمات العامة؟). ومن جهة أخرى، يُلزم البرنامج الوزارات بتحسين سياساتها القطاعية والميزنية. وتمول بلجيكا هذا البرنامج حالياً في أربعة بلدان (هي موزامبيق والسنغ ال وإكوادور والمغرب).
3- كما يجب التأكيد على أن التعاون البلجيكي، في إدارته المواردَ البشرية، يُعمِل بصرامة الحقوق المتعلقة بعدم التمييز (التوظيف والمهنة). فعلى سبيل المثال، أزال التعاون البلجيكي تماماً الشروط المرتبطة بمساعدته الثنائية، بما فيها المساعدة التقنية. وهذا يعني أنه يمكن لمترشّحين من أي جنسية أن يوظَّفوا كمساعدين تقنيين في مشاريع التعاون البلجيكي وبرامجه الثنائية.
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجمي ع العمال، كحد أدنى:
` 1 ` أجر منصفا ً ، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا ً يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل ؛
` 2 ` عيشا ً كريما ً لهم ولأسرهم طبقا ً لأ حكام هذا العهد ؛
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ؛
(ج) تساو ي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة ؛
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، وا لإ جازات الدورية المدفوعة ال أجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية .
1- المستوى الاتحادي
(أ) تحديد الأجر
(ب) نظام الحد الأدنى للأجر الشهري
(ج) الصحة والأمن
(د) أوقات الراحة
(ه) مدة العمل
(و) العمل الليلي
(ز) عطلة يوم الأحد
2- التعاون الإنمائي
1- المستوى الاتحادي
(أ) تحديد الأجر
2 18- توجد في هذا المجال جداول قانونية دنيا، تحدد بموجب اتفاقيات جماعية يكون لها السبق على عقود العمل الفردية، إذ أن الأحكام التي يكون منصوصا ً عليها في هذه العقود وتتعارض مع الاتفاقيات الجماعية تكون باطلة: وفي هذه الحالة تطبق بدلا ً منها الأجور المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية. وتطبّق أيضا ً المعايير الدنيا للأجور عند التوقيع على عقد لا ينص صراحة على الأجر أو عندما يكون من الصعب تحديد هذا الأجر.
219- وفيما يتعلق بكبار الموظفين الذين غالباً ما يكونون خارج نطاق تطبيق الاتفاقيات الجماعية فيما يتعلق بالأجور وشر وط العمل، فإن القاعدة هي أن يحدد مبلغ الأجر خلال مفاوضات فردية.
220- وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحدود الدنيا للأجور يحدده ا من حيث المبدأ الشركاء الاجتماعيون لا السلطة الحكومية. ومع ذلك فإن الظروف الاقتصادية وعدم عقد الشركاء الاجتماعيين الاتفاقات ال مهنية التي أوصت بها الحكومة قد د فعا هذه الأخيرة إلى اتخاذ نوعين من التدابير: أولا ً ، تنظيم الطريقة التي تكيف بها الأجور تبعا لمؤشر أسعار الاستهلاك، وثانيا ً ، وضع سياسة تستهدف الاعتدال في الأجور.
221- ولتعويض الخسارة في القوة الشرائية الناجمة عن تخفيض قيمة ال عملة ( التضخم ) ، رُبطت الأجور بالتغيرات في مؤشر أسعار الاستهلاك. وبدءا من 1 كانون الثاني/يناير 1994 يحدد مؤشر الأجور من خلال "مؤشر الصحة"، الذي يطابق المؤشر السابق مع حذف بعض المنتجات ( ا لكحول والتبغ والوقود ) . ومع ذلك، لا يمكن أن يترتب على استخدام هذا المؤشر الجديد انخفاض في الأجور. والعقوبة المطبقة في حالة عدم مراعاة هذه الطريقة في تحديد المؤشر يمكن أن تصل إلى عق وبة سجن تأديبية.
222- إن تحقيق الاعتدال في الأجور خلال الفترة 1994-1996 كان معناه أنه لا يجوز النص في أي عقد عمل فردي ولا في أي اتفاقية عمل جماعية عل ى زيادة في الأجر أو أي مزية أخرى، بأي شكل من الأشكال. والعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن هي من النوع التأديبي. وينص قانون الاعتدال في الأجور الصادر ف ي 26 تموز/يوليه 1996 على هامش أقصى للزيادة في تكاليف الأجور نظراً لزيادة تكاليف الأجور في بلدان مرجعية ، و ذلك للسنتين القادمتين. و تبلغ نسبة الزيادة في الأجور إلى 6.1 في المائة ، موزعة على سنتين وتشمل تحديد المؤشر والزيادات في جدول الأجور.
223- واستعيض عن نظام الاعتدال في الأجور بنظام للحذر مقارنة بالوضع التنافسي مع البلدان المجاورة. ويتعين على الشركاء الاجتماعي ين أن يراقبوا الوضع الاقتصادي البلجيكي في هذا الصدد وأن يحددوا بعد ذلك معياراً للأجور. ويُنص عندئذ على هذا المعيار في اتفاق مهني ليس اتفاقية عمل جماعية وإنما نصاً مرجعياً غير رسمي عبارة عن دليل لمجمل المفاوضات الجماعية ويترجم ما تنتظره الأطراف الاجتماعية م ن الحكومة، مثل تكييفها التشريعات بحيث تسهل تطبيق الاتفاق. ويتمثل المبدأ في الحفاظ على القدرة التنافسية، وقد نص عليه القانون (قانون 26 تموز/يوليه 1996 المتعلق بتشجيع التوظيف والحفاظ على القدرة التنافسية على سبيل الوقاية).
224- والمجلس المركزي للاقتصاد، الذي يضم ممثلين للأطراف الاجتماعية وخبراء، مكلف بالخصوص بدراسة وضع بلجيكا في هذا الإطار. وله دور مهم، على صعيد آخر، في سير الديمقراطية الاجتماعية الاقتصادية. وفيما يتعلق بجانب الأجور، يرجى الاطلاع على آخر تقرير، وهو " Rapport technique du Secrétariat sur les marges maximales disponibles pour l’évolution des coûts salariaux" (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004) في موقعه على الإنترنت حيث يمكن الوقوف على العديد من المواضيع المتصلة بالميثاق محل نظر هذا التقرير:>http://www.acerb.fgov.be<.
225- وتندرج هذه الإشكالية، من ناحية أخرى، ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال التوظيف. ويغطي الاتفاق المهني في بلجيكا سنتين؛ أما الاتفاق الذي يشمل الفترة 2005-2006 فيجري إعداد صيغته النهائية.
226- ولتوضيح علاقة الأجور الدنيا (وفي الغالب أيضاً الأجور المطبقة) بتطور تكلفة المعيشة، يمكن الاطلاع في المرفق على جدولين يجسدان الوضع في 1 كانون الثاني/يناير 2005 (تطبيق اتفاقية العمل الجماعية رقم 43 بما في ذلك النقطة 72 من التقرير السابق والاتفاقيات الجماعية القطاعية المبرمة في إطار الاتفاق المهني السابق والمرس وم الملكي الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1993 فيما يخص العلاقة بين الأجر ومؤشر الأسعار).
227- ويجوز أن تنص الاتفاقيات الجماعية أيضاً على المشاركة في الأرباح.
(ب) نظام الحد الأدنى للأجر الشهري
228- لضمان أجر أدنى للعمال، يوجد في بلجيكا ترتيبات شتى مثل الح د الأدنى للأجور أو ضمان أجور العاطلين عن العمل طوال الوقت الذين يجدون عملاً بدوام جزئي.
الحد الأدنى للأجور
229- اختارت بلجيكا، باستحداثها "متوسط الحد الأدنى للأجر الشهري المضمون" في عام 1975، تحديد أجر أدنى يطبق على جميع عمال القطاع الخاص الذي يعملون بأجر.
230- وقد استحدث هذا الحد الأدنى في الأول من كانون الثاني/يناير 1975 تنفيذاً لاتفاقية العمل الجماعية رقم 21 المؤرخة 15 أيار/مايو 1975 التي أنشأها المجلس الوطني للعمل. وهذا الحد الأدنى هو الدخل الأدنى المتأتي من العمل الذي يتعين على رب العمل في القطاع الخاص ضمانه في شهر، كمتوسط، لعامل يشتغل بدوام كامل. ولتحديد مدى تقيد رب العمل بهذا الواجب، يجب دائماً حساب متوسط الدخل الشهري للعامل.
231- ومن المهم الإشارة إلى أن الأمر يتعلق هنا بالدخل، وهو مفهوم أوسع من الأجر. ويمكن للجان المشتركة نفسها أن تحدد محتوى هذا الم فهوم. فإن لم يبرَم أي اتفاق في هذا الخصوص، يطبَّق مخطط ثانوي. ويشمل متوسط الدخل الشهري إذن جميع عناصر الأجر المتعلقة بالعمل العادي. فهو يشمل على سبيل المثال الأجر نقداً أو عيناً ، والأجر الثابت أو المتغير، والعلاوات أو المزايا التي تحق للعامل على أساس العم ل العادي الذي يقوم به. بيد أن بعض عناصر الأجر أو مكوناته تستثنى، مثل دفع ثمن الساعات الإضافية ومختلف المزايا مثل العلاوة النقابية والتعويض المزدوج للعطل أو تقديم الوجبات في مطاعم الشركات بسعر أقل من سعر التكلفة. كما لا تؤخذ في الحسبان مكافآت أخرى (تدخل في نفقات السفر وزي العمل) وكذلك خدمات اجتماعية قانونية وتكميلية تقدم إثر تعليق عقد العمل (بسبب المرض أو البطالة الجزئية).
232- وتضاف هذه المكونات لسنة تقويمية بحيث يتم الحصول على دخل سنوي. ويُحسب إذن متوسط شهري (على أساس عدد الأشهر التي اشتغل فيها العامل). وه كذا، يُتوصل إلى متوسط دخل شهري يمكن مقارنته لاحقاً بمتوسط الحد الأدنى للأجر الشهري المضمون. ورب العمل ملزم بتغطية الفارق المحتمل. ويرتبط متوسط الحد الأدنى للأجر الشهري المضمون بمؤشر الصحة حسب الأساليب المتبعة في اللجنة المشتركة. وعلى صعيد آخر، يمكن زيادة ه ذا الحد الأدنى خارج آلية تحديد الأجور في حد ذاتها باتفاقية عمل جماعية تبرم على مستوى المجلس الوطني للعمل.
233- ويبلغ متوسط الحد الأدنى للأجر الشهري المضمون منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 210 1 يورو.
إعانة ضمان الدخل
234- هناك ترتيب ينص حالياً على إعانة تكميلية ل لبطالة، إعانة ضمان الدخل، للعمال الذين يشتغلون بدوام جزئي. ويتلقى هذه الإعانة العاطلون الذين يقبلون وظيفة بدوام جزئي بأجر زهيد لكنهم يكونون مستعدين للالتحاق بعمل بدوام كامل. ويتوقف مبلغ هذه الإعانة على كل من الأجر الذي يتلقونه ومستوى إعانة البطالة لو ظلوا عاطلين. ويضاف إلى هذه الإعانة مبلغ جزافي بحيث يكون العمل دائماً أكثر جاذبية من الناحية المالية؛ ويتوقف هذا المبلغ ليس على عدد ساعات العمل وإنما على الوضع العائلي فقط. ومع الأخذ التدريجي بالنظام الجديد "منحة العمل" ابتداء من عام 2005، لن يعود هذا المبلغ الإ ضافي جزافياً لكنه سيحسب على أساس عدد ساعات العمل الفعلية، أي 2.5 يورو لرب البيت و1.75 يورو لشخص يعيش بمفرده و1 يورو لمن يعيش مع غيره. ولن يمنح هذا المبلغ الإضافي إلا إلى العمال الذين يعملون ثلث الوقت على الأقل. وإضافة إلى ذلك، سيقتصر صافي الدخل الإجمالي ل لعامل على مستوى الأجر الصافي الذي كان يمكن أن يطالب به لو أنه زاول نفس العمل بدوام كامل.
235- ومن الناحية الإحصائية، يمكن، استناداً إلى مسح قوى العمل، تقدير عدد العمال الذين يعملون بدوام كامل وفي الوقت نفسه لهم عمل ثانٍ يتراوح فيه عدد ساعات العمل العادية ا لمتراكمة بين 73 و97 ساعة. ففي عام 2002، كان 595 3 شخصاً في هذه الحالة و102 4 في عام 2003. فإن لم يُنتق سوى العمال الذين يعملون بدوام كامل وفي وظيفة ثانية يتجاوز عدد ساعات العمل فيها 32 ساعة، حصلنا على أرقام أقل بكثير.
(ج) الصحة والأمن
236- يُفهم الأمن وال صحة في العمل في بلجيكا عبر تصور أوسع نطاقاً، وهو مفهوم الرفاهية في العمل، وينص عليه قانون 4 آب/أغسطس 1996 وجميع المراسيم التنفيذية المتعلقة به. وينطبق هذا القانون والمراسيم التنفيذية المقترنة به على جميع العمال وأرباب العمل الذين يستخدمونهم، باستثناء الخدَ م وغيرهم من العاملين في المنازل والأشخاص الذين يستخدمونهم. وهذا الاستثناء لا ينطبق على حماية الأمومة والحماية من التحرش.
237- والواقع أن مشكلة العنف والتحرش المعنوي أو الجنسي في العمل يتناولها تحديداً منذ 11 حزيران/يونيه 2002، قانون 4 آب/أغسطس 1996 المتعلق بالرفاهية في العمل. وهكذا، توجد آليات للوقاية من أعمال العنف أو التحرش المعنوي أو الجنسي في العمل ، وكذا حماية الأشخاص الذين يتعرضون لنفس هذه الأعمال.
238- وكانت اللائحة العامة لحماية العمل تجمع الأحكام المتعلقة ب الأمن والصحة . و قد تحولت كل هذه الأحكام تقري باً في الوقت الراهن إلى مرسوم ملكي ، و هي مهيئة لتشكل مدونة الرفاهية في العمل. فالمراسيم الملكية الجديدة هي إذن مراسيم تنفيذية لقانون 4 آب/أغسطس 1996 . ومن بين المراسيم الملكية هذه، هناك أيضاً المراسيم التي تدرج في القانون البلجيكي التوجيهات الأوروبية المتعلق ة بصحة العمال وأمنهم.
239- ومن بين جميع الأحكام الجديدة منذ عام 2001 ، تجدر الإشارة على سبيل المثال، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمختلف أشكال التحرش المذكورة آنفاً، إلى التدابير المتصلة بمراقبة صحة العمال ، والتدابير المتعلقة بأماكن عمل بعينها، مثل الورشات ال مؤقتة والمتحركة والتنسيق في مجال الأمن، وتنسيق الأحكام المتصلة بالتعرض لعوامل كيميائية أو الأحكام المحددة المتعلقة بحماية صحة العاملين ليلاً و العاملين بنوبات وحماية المتدربين.
240- وقد اتخذت جميع هذه التدابير لتحسين نظام حفظ الصحة في العمل وحماية أمن العما ل وصحتهم في العمل من أجل وقايتهم من الأمراض المهنية بالخصوص والحد من عدد حوادث الشغل.
(د) أوقات الراحة
241- عندما يتجاوز وقت العمل ست ساعات، يجب منح العامل فترة استراحة. وتحدد مدة هذه الاستراحة وترتيبات منحها باتفاقية عمل جماعية تبرم إما على مستوى القطاع أو على مستوى الشركة. و عند عدم وجود اتفاقية جماعية، يمنح العامل ربع ساعة استراحة عندما تبلغ مدة العمل ست ساعات على أقصى تقدير.
242- ويحق لكل عامل، في كل 24 ساعة، أي بين كل يومين من العمل، أن ي توقف عن العمل لمدة 11 ساعة متتالية. ويجب أن تجتمع عطلة يوم الأحد والتوقف اليومي لمدة 11 ساعة بحيث يتوقف العامل عن العمل لمدة 35 ساعة متتالية أسبوعياً. ويُسمح في بعض الحالات بالتوقف عن العمل لمدة أقل من 11 ساعة أو ب عدم اقتران هذا التوقف بالعطلة الأسبوعية (حالات القوة الظاهرة، والعمل نوبات متتالية، إلخ.) .
243- ويحق للعما ل الذين ي قل عمرهم عن 18 سنة أن يستريحوا نصف ساعة على الأقل عندما تصل مدة العمل إلى أربع ساعات ونصف الساعة . فإن تجاوزت مدة العمل ست ساعات، كانت فترة الاستراحة ساعة، منها ما لا يقل عن نصف ساعة تؤخذ جملة. وعلاوة على ذلك، يحق لهم الحصول على فترة راحة لا تقل عن 12 ساعة بين فترتي عمل.
244- وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة العامة تنص أيضا ً على أحكام في هذا الشأن فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتعرضون لدرجات حرارة عالية.
(ه) مدة العمل
245- يحدد القانون مدة العمل بثماني ساعات في اليوم وأربعين ساعة في الأسبوع. ومع ذلك ، ثمة اتفاقيات جماعية كثيرة ( سواء تلك التي أصبحت إجبارية بموجب المراسيم الملكية أو غيرها ) تنص على مدة أقصر من ذلك.
246- و طبقاً لقانون 10 آب/أغسطس 2001 المتعلق بال توفيق بين العمل ونوعية الحياة، يجب أن تتقلص مجدداً فترة العمل الأسبوعية التي كانت قد قلصت إلى 39 ساع ة عند ا لتخفيض القانوني السابق لفترة العمل ( 1 كانون الثاني/يناير 1999 ) إلى 38 ساعة على أقصى تقدير في 1 كانون الثاني/يناير 2003 . وينطبق هذا النظام على شركات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية التي تزاول نشاطاً صناعياً أو تجارياً. وتحدد طرائق هذا ال تخفيض بحرية ( إما تخفيض فعلي إلى 38 ساعة أو تخفيض مساوٍ، وذلك بالتقيد بفترة أسبوعية من 38 ساعة على مدى فترة مرجعية محددة مع منح فترة استراحة تعويضية). وينص هذا القانون أيضاً على نظام يهدف إلى حفز الشركات على خفض مدة العمل إلى أقل من 38 ساعة في شكل خفض الاشتراك في التأمي نات الاجتماعية .
(و) العمل الليلي
247- يزاوَل العمل الليلي بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. وهو ممنوع مبدئياً.
248- ويوجد في التشريعات نوعان من نظم العمل الليلي:
- العمال الشباب دون سن 18 سنة؛
- العمال، رجالاً ونساءً، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فم ا فوق.
249- وهناك ثلاثة أنواع من الاستثناءات للعمل الليلي، هي:
(أ) الاستثناءات التلقائية التي ينص عليها القانون، وتتعلق بالأنشطة التي تمارَس ليلاً بحكم طبيعتها (الفنادق ومؤسسات الرعاية الصحية والمخابز ومعاهد التعليم، إلخ.)؛
(ب) الاستثناءات الممنوحة بمرسو م ملكي؛ فإن لم يوجد مرسوم ملكي فبمقتضى قانون. و في الحالات التي يكون فيها العمل الليلي ناجما ً عن خيار اقتصادي أو ضرورات اقتصادية ( العمل في أفرقة، ومواد سريعة التلف ) ، يتطلب الأمر صدور مرسوم ملكي بعد استشارة الهيئة التمثيلية المختصة؛
(ج) الاستثناءات الأخرى ا لممنوحة بموجب مرسوم ملكي بعد استشارة اللجنة المشتركة المختصة:
- إما في بعض فروع النشاط أو الشركات أو المهن؛
- وإما للقيام ببعض الأعمال؛
(د) الاستثناءات الممنوحة في إطار نظم العمل الجديدة التي تُستحدث (اتفاقية العمل الجماعية للمجلس الوطني للعمل رقم 42 المؤ رخة 2 حزيران/يونيه 1987).
250- ويعتبر العاملون ليلاً والعاملون بنوبات، من الآن فصاعداً، أنهم يمارسون نشاطاً محفوفاً بمخاطر محددة ويخضعون للمراقبة الصحية الإجبارية. ويجب إجراء تحليل المخاطر المحددة بحيث تؤخذ في الحسبان مخاطر تتعلق بنوع معين من النشاط، والتو ترات البدنية أو النفسية الناجمة عن بعض الأنشطة، التي تتسبب مجتمعةً في تراكم المخاطر مقارنة بالخطر الأولي للعمل الليلي. وتنظَّم مراقبة للصحة العامة، أو الخاصة، حسب المخاطر الملاحظة، وتقع مسؤولية اتخاذ جميع التدابير على رب العمل لكي تحظى هذه الفئة من العمال بنفس الحماية الصحية التي يحظى بها العمال الآخرون.
(ز) عطلة يوم الأحد
251- من المحظور من حيث المبدأ تشغيل أي شخص يوم الأحد. ومع ذلك هناك ثلاثة أنواع من الاستثناءات: الاستثناءات العامة، التي تسري على جميع أيام الأحد أو على اليوم كله؛ والاستثناءات الجزئية، ا لتي تسري على بعض أيام الأحد أو على جزء من اليوم؛ والعمل في أفرقة. وتمنح أيضا ً استثناءات في المراكز السياحية، التي جرى توسيع قائمتها.
252- ولا يجوز تشغيل العامل عشرة أيام عطلة في السنة. فإن تصادف يوم عطلة مع يوم أحد أو يوم عمل عادي، عُوض بيوم عمل عادي. وقد يُسمح بالعمل أثناء أيام العطلة في جميع الحالات التي يُسمح فيها بالعمل يوم الأحد. فإن اشتغل العامل يوم عطلة، حَق لـه التعويض عنه بيوم عطلة. ويجب منح هذه العطلة في غضون ستة أسابيع.
253- ويحق للعامل تلقي أجر عن كل يوم عطلة أو كل يوم بديل لم يعمل فيه وعن كل يو م راحة تعويضي.
2- التعاون الإنمائي
1- لا بد من الإشارة، بادئ ذي بدء، إلى أن وكالة التعاون البلجيكية لا تنشط إلا في عدد محدود من القطاعات. ومرد ذلك أن التعاون البلجيكي أصبح، منذ أن اعتُمد في عام 1999 (القانون المتعلق بالتعاون الدولي)، لزاماً عليه أن ينحص ر في خمسة قطاعات هي: الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي والأمن الغذائي والهياكل الأساسية الصغرى وتحسين الأوضاع الاجتماعية. و لم تعد وكالة التعاون البلجيكية إذن تنشط في قطاعات "إنتاجية" من قبيل الصناعة والخدمات والزراعة التصديرية وما إلى ذلك. وبالتالي، لا تحظى بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 من العهد بالاهتمام في مشاريع وكالة التعاون البلجيكية وبرامجها.
2- وتدعم وكالة التعاون البلجيكية هذه الحقوق الاقتصادية بشكل غير مباشر ، ولا سيما من خلال دعمها "للتجارة المنصفة" (Fair Trade). فهي تمول بالفعل منذ عـ دة سنوات أنشطـة تحسيس بالتجارة المنصفة للفاعلين البلجيكيين. وتكفل هيئات "التجارة المنصفة" على وجه الخصوص وبصرامة إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. وكما هو الشأن في البلدان الأوروبية الأخرى فإن نصيب سوق هذه المنتجات آخذ في التوسع.
3- وتندرج برامج التعاون الثنائي الوحيدة التي تمس بشكل مباشر الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 في مجال إصلاح الوظيفة العمومية. وتهمّ هذه البرامج إلى جانب مسائل أخرى المرتبات وظروف العمل. وقد بدأنا ضمن جملة أمور برنامج إصلاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون الوث يق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فمن المهم في هذا النوع من البرامج العمل مع هيئات الأمم المتحدة بوصفها ضامنة للحقوق الدولية.
المادة 8
الحقوق النقابية
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخر ين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن ال قومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية ، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها؛
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها ال قانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعن ي .
2- لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإد ارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
1- المستوى الاتحادي
2- التعاون الإنمائي
1- المستوى الاتحادي
254- لم يتغير الوضع الذي تم وصفه في التقرير السابق. فلا يزال النص الأساسي الذي ينظم علاقات العمل الجماعية في بلجيكا، فيما يتعلق بالقطاع ا لاقتصادي الخاص، هو قانون 5 كانون الأول/ديسمبر 1968 المتعلق باتفاقيات العمل الجماعية واللجان المشتركة. وينبثق النظام الأساسي لمجلس العمل الوطني من قانون 29 أيار/مايو 1952 المؤسس لذلك المجلس.
255- وتوجد على الموقع الإلكتروني للدائرة البلجيكية الاتحادية العام ة للعمالة والعمل والحوار الاجتماعي معلومات وافرة بشأن الأحكام القانونية واللجان المشتركة ونصوص اتفاقيات العمل الجماعية وكذلك وصلات للمواقع الإلكترونية للمنظمات الممثلة للعمال وأرباب العمل: <http://www.meta.fgov.be>.
256- ويقدم الموقع الإلكتروني لمجلس العمل الوطني معلومات لا تتعلق بالاتفاقيات الجماعية المبرمة فحسب بل كذلك بالآراء والتقارير التي تقدمها هذه الهيئة المهمة: <http://www.cnt-nar.be>.
257- لقد أدت عولمة الاقتصاد إلى استفحال ظاهرة ترحيل المؤسسات التجارية إلى مناطق أخرى، مع ما ينتج عن ذلك بطبيعة الحا ل من خسارة هائلة لمناصب العمل، وإلى تفاقم المشاكل المتصلة بالتنافس. وعقَّد هذا الأمر ظروف الحوار الاجتماعي. وكانت المشاكل المتصلة بإعادة هيكلة المؤسسات التجارية مصدر نزاعات جماعية. وتعين تعزيز الحق في الحصول على المعلومات وحق العمال في أن يُستشاروا. ونقترح في هذا الصدد الاطلاع على التقارير التي قدمتها بلجيكا في إطار الإعلان الثلاثي المتعلق بالسياسة الاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات الذي اعتمده مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. فهي تصف حالات ملموسة. وهي متاحة على الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل الدولية: >http://www.ilo.org<.
258- كما ترد على نفس الموقع المعلومات ذات الصلة بتصديق بلجيكا على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل (قاعدة البيانات المسماة ILOLEX).
259- وصادقت بلجيكا أيضاً على الميثاق الاجتماعي الأوروبي (مجلس أوروبا ).
260- وتسوّى النزاعات الجماعية في بلجيكا عن طريق المصالحة: ذلك أن الإدارة العامة لعلاقات العمل الجماعية تضع رهن تصرف الأطراف هيئة من وسطاء التوفيق الاجتماعيين. وهم عادة رؤساء اللجان المشتركة. ويُنشأ مكتب للتوفيق في كل لجنة مشتركة (قانون 5 كانون الأول/ديس مبر 1968 المشار إليه سلفاً). وينبغي تأمين الخدمات الضرورية في إطار قانون 9 آب/أغسطس 1948 المتعلق بتقديم الخدمات ذات المنفعة العامة وقت السلم، الذي ينص على أن يحدد الشركاء الاجتماعيون هذه المهام في إطار اللجان المشتركة.
261- وترد في المرفق إحصاءات بشأن علاق ات العمل الجماعية في بلجيكا.
2- التعاون الإنمائي
1- منذ عدة سنوات، تنشط وكالة التعاون البلجيكية في حقل الحقوق النقابية. وفي عام 2002، وافق مجلس الوزراء على تمويل الأنشطة النقابية في البلدان النامية، ويحتل دعم العمل النقابي بمعناه الواسع في هذه العملية مكا نة مركزية ويسهم في الرقي بالمجتمع، وذلك بتعزيز عملية الدمقرطة وتشجيع الحوار الاجتماعي طبقاً للقانون المتعلق بالتعاون الدولي.
انطلقت المفاوضات المتعلقة بهذا التعاون في أيلول/سبتمبر 2002. وتم إبرام اتفاق مع المعهد الدولي لتثقيف العمال والمعهد الدولي للتدريب النقابي وحركة التضامن الدولي.
ويمكن لهذه المؤسسات أن تنشئ كل عام برنامجاً يغطي عدة بلدان وأنواع من الأنشطة.
2- كما دعمت بلجيكا برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في أفريقيا التابع لمنظمة العمل الدولية.
وقد انطلق هذا البرنامج الإقليمي في عام 1998 ومولته أساساً الحكومة البلجيكية. ويغطي مجموعة واسعة من البلدان (زهاء عشرين بلداً).
ويتمثل هدف هذا البرنامج الرئيسي في مساعدة البلدان الأفريقية الفرانكفونية في تعزيز هياكل التعاون الثلاثي الأطراف على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي وتمكين الحكومات والشركاء الاجتماعيين من ت قييم نظام الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي الأطراف وتحليل الإصلاحات والتغييرات والتحسينات إجمالاً عند الاقتضاء. ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في الجوانب المؤسسية والتنظيمية لآليات التشاور والتفاوض الثلاثية الأطراف.
ويساعد البرنامج البلدان المعنية في تقييم الوضع وتعزيز الهياكل وتدعيم قدرات التداول والتفاوض والقيام بأنشطة البحث وإنشاء شبكة للأخصائيين والخبراء في مجال الحوار الاجتماعي في أفريقيا.
ويوجد مثال حديث العهد لأنشطة البرنامج بلومومباشي (جمهورية الكونغو الديمقراطية). وهو يحظى بدعم وكالة التعاون البلجي كية: يتعلق الأمر بتنظيم ثلاث حلقات عمل تدريبية لتحسين ظروف العمل في القطاع المنجمي في كاتانغا.
المادة 9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
1- المستوى الاتحادي
(أ) تنظيم الضمان الاجتماعي وتمو يله ووجوب توفيره
(ب) التعويضات عن المرض
(ج) حوادث العمل والأمراض المهنية
(د) المعاشات التقاعدية
(ه) البطالة
2- التجمع الفلمندي
3- إقليم والون/التجمع الناطق بالفرنسية
4- التعاون الإنمائي
1- المستوى الاتحادي
(أ) تنظيم الضمان الاجتماعي وتمويله ووجوب توف يره
التوفيق بين العمل وجودة المعيشة
262- يمنح قانون 10 آب/أغسطس 2001 المتعلق بالتوفيق بين العمل وجودة المعيشة لأرباب العمل تخفيضات في المساهمات في الضمان الاجتماعي لتشجيعهم على خفض ساعات العمل إلى 38 ساعة في الأسبوع واعتماد مخطط للتوقف المؤقت عن العمل وتقل يص مدة المشوار المهني وخفض ساعات العمل غير المتفرغ.
263- ويقر القانون المشار إليه أعلاه كذلك الحق في التوقف عن العمل مدة 10 أيام كإجازة أبوة أو تبنّ.
وضع المتطوعين
264- يتمتع المتطوعون والمنظمات التي تستفيد من خدماتهم بالإعفاء من دفع مساهمات الضمان الاجتما عي إذا كانت أنشطة المتطوع تخدم مصلحة الآخرين ومصلحة منظمة لا تستهدف الربح، وإذا كان التعويض الذي يتلقاه المتطوع مقابل النشاط الذي يقوم به لا يتجاوز 27.37 يورو في اليوم أو 094.79 1 يورو في السنة وإذا كان المتطوع لا يقوم بأنشطة أخرى مدفوعة الأجر في نفس المنظ مة.
مشروع الإدارة الإلكترونية
265- يهدف مشروع الإدارة الإلكترونية للضمان الاجتماعي، أي مشروع إدارة الضمان الاجتماعي، إلى حوسبة الإجراءات الإدارية بغية التقليل إلى حد كبير من استمارات التصريح وتيسير الاحتفاظ بالمستندات الاجتماعية. وينقسم هذا المشروع إلى ثل اثة محاور كبرى:
(أ) تعميم إجراء التصريح الفوري عن تعيين العمال ( DIMONA )
266- اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2003، أصبح لزاماً على جميع أرباب العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، إبلاغ المكتب الوطني للضمان الاجتماعي فوراً بأي حالة تعاقد أو إنهاء عقد عمل .
267- وقد أفضى هذا الشكل من أشكال التصريح إلى تبسيط ذي شأن للإجراءات الإدارية؛ فلم يعد رب العمل يقدم إلا عدداً محدوداً من البيانات إلى الهيئات العامة تتمثل في رقم تسجيله في المكتب الوطني للضمان الاجتماعي ورقم السجل الوطني للعامل ورقم اللجنة المشتركة وتاري خ التحاق العامل بالعمل وتاريخ مغادرته لـه.
(ب) تعميم تصريح إلكتروني ومتعدد الاستعمالات للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي
268- بدأ منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، إصدار التصريحات ل لمكتب الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتصل بالمرتبات وفترة العمل إلكترونياً.
269- و تشمل عملية الإبلاغ هذه التي تجري كل ثلاثة أشهر جرداً بالرموز لجميع البيانات المتعلقة بفترة العمل وحساب اقتطاعات المكتب الوطني للضمان الاجتماعي وحساب رصيد أيام الإجازة وحساب اقتطاعات التقاعد.
270- وبفضل هذا الشكل من أشكال التصريح، لم يعد رب العمل مضطراً لإع ادة تقديم نفس المستندات والمعلومات عدة مرات إلى المؤسسات الاجتماعية المختلفة.
271- لم تعد المعلومات منذئذ تُطلَب سوى مرة واحدة من خلال التصريح الإلكتروني المتعدد الاستعمالات للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي، وتحال حسب الاختصاص إلى الفروع المعنية في مؤسسات ال ضمان الاجتماعي.
( ج) حوسبة عملية الإبلاغ عن المخاطر الاجتماعية
272- في حالة المرض طويل الأمد أو حادث العمل أو التسريح، تحتاج هيئات الضمان الاجتماعي إلى معلومات إضافية للتصريح المتعدد الاستعمالات. وفي هذه الحالات، تطلب هيئة الضمان الاجتماعي المعنية أن تُقدّ َم إليها هذه المعلومات الإضافية بواسطة استمارة المخاطر الاجتماعية الخاصة بالحالة التي يجري الإبلاغ عنها.
المؤسسات التجارية العامة المستقلة
273- أصبح الموظفون المتعاقدون مع المؤسسات التجارية العامة المستقلة يخضعون للنظام العام للضمان الاجتماعي المطبَّق في ا لقطاع الخاص، في حين لا يزال الموظفون الدائمون يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي الخاص الساري في القطاع العام.
274- وبالتالي، فإن الموظفين المتعاقدين مع هذه المؤسسات تابعون لأجهزة الضمان الاجتماعي الخاضعة للنظام العام للعمال المأجورين.
النظام الخاص بعمال المناج م
275- يدمج القانون الأول المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2002 النظام الخاص بعمال المناجم في النظام العام للضمان الاجتماعي للعمال.
وبعد هذا الإدماج للنظام العام للضمان الاجتماعي للعمال والنظام الخاص بعمال المناجم، أصبح عمال المناجم في نفس وضع العمال المأجوري ن فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.
وضع الفنانين فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي
276- منذ 1 تموز/يوليه 2003، صارت القرينة القاطعة لوضع العامل المأجور بالنسبة للفنانين شمولاً قابلاً للنقض.
277- ويمكن للفنان منذئذ أن يختار التمتع بوضع العامل المستقل فيما يتعلق بالض مان الاجتماعي إذا أثبت أن شروط علاقته بمن يتبع لـه لا تشبه علاقة العامل برب العمل.
278- وتم إنشاء لجنة "فنانين" لتوعية الفنانين بحقوقهم وإسداء المشورة أو إصدار تصاريح العمال المستقلين لفترة محدودة.
279- وبالإضافة إلى ذلك، ينص مرسوم ملكي صدر في 23 حزيران/يو نيه 2003 على تخفيض في مساهمات أرباب العمل فيما يتعلق بعمل الفنانين. ويتمثل هذا التخفيض في إعفاء من مساهمات أرباب العمل المتعلقة بجزء جزافي من أجر العامل باليوم أو بالساعة.
مواءمة نظم تخفيضات المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي وتبسيطها
280- نص القانون - ال برنامج الأول المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2002 على مواءمة عدد معين من نظم تخفيضات مساهمات أرباب العمل وتبسيطها.
281- ويتألف هذا التخفيض من جزأين: من ناحية، تخفيض في المساهمة العامة يسمى التخفيض الهيكلي ويختلف حسب الأجر المرجعي للعامل، ومن ناحية أخرى، تخفيض في المساهمة يهم فئة محددة ويتمثل في مبلغ جزافي يتوقف على معايير مختلفة يتعين على رب العمل و/أو العامل استيفاؤها.
282- والفئات المستهدفة المعنية هي التالية:
- العاملون البالغون من العمر 58 سنة على الأقل؛
- الباحثون عن عمل منذ فترة طويلة؛
- العاملون لأول مر ة؛
- العاملون الشباب؛
- المشمولون بالتخفيض العام لوقت العمل واعتماد أسبوع العمل لأربعة أيام؛
- العاملون المسرحون كنتيجة لإعادة هيكلة مؤسسة ما.
وضع حراس الأطفال فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي
283- يكفل إصلاح أُجري في 19 تموز/يوليه 2002 حماية اجتماعية دنيا لحر اس الأطفال المرخص لهم.
284- ومنذ 1 نيسان/أبريل 2003، يستفيد العاملون في مؤسسات استقبال الأطفال من الرعاية الاجتماعية الملائمة. فهم يتمتعون بالتغطية في حالات المرض والعجز عن العمل والأمراض المهنية وحوادث الشغل ويحق لهم الحصول على مخصصات الأسرة وعلى المعاش ا لتقاعدي. وعلاوة على ذلك، يحق لهم الحصول على تعويض بمجرد غياب طفل يوماً ما أياً كانت أسباب غيابه. ويتوقف مبلغ التعويض على عدد الأطفال الذين يستقبلهم الشخص المعني عادةً وعدد الأطفال المتغيبين.
285- ويوفق هذا القانون بين أمرين: الحفاظ على استقلاليتهم فيما يتع لق باستقبال الأطفال من ناحية والاستفادة من الرعاية الاجتماعية على الوجه الأكمل من ناحية أخرى.
الحفاظ على حق الاستفادة من بعض التخفيضات في مساهمات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي في حالات الاندماج والانفصال وتغير رب العمل
286- ينص القانون - البرنامج ا لثاني المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2004 على استمرار الاستفادة من تخفيض المساهمات لفائدة الفئة المستهدفة في حالة تغير الهيكل القانوني لرب العمل.
287- وبعبارة أخرى، يجوز لأرباب العمل في حالات الاندماج والانفصال والعمليات المماثلة فيما يتعلق بالشركات وفي حالة حيازة شركة للأصل التجاري لفرد مستقل أو في حالة تشكُّل شخص اعتباري لا يستهدف الربح عقب تفكك وتصفية أشخاص اعتباريين آخرين لا يستهدفون الربح، المضي في الاستفادة من تخفيضات المساهمات التي كان الهيكل القانوني السابق يستفيد منها.
الرقم الموحّد المميز للمؤسسات ا لتجارية
288- ينص القانون المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2003 المتعلق بإنشاء مصرف بيانات المؤسسات التجارية وتحديث السجل التجاري وإنشاء شبابيك للمؤسسات التجارية المرخص لها والذي يتضمن أحكاماً مختلفة أخرى على إلزامية استعمال "رقم المؤسسة التجارية" في علاقاتها م ع السلطات الإدارية والقضائية وكذلك في علاقات هذه السلطات ببعضها البعض.
289- ويمكن فعلاً، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2005، التعرف على أي مؤسسة تجارية، في أي مراسلة مع السلطات، بفضل الرقم الموحد المميز لها (رقم مصرف بيانات المؤسسات التجارية ).
290- ويمك ن بالتالي الاطلاع على البيانات الأساسية لأي مؤسسة تجارية من خلال مصرف بيانات المؤسسات التجارية. وفي نهاية المطاف، سيصبح هذا الرقم رقم التعريف الوحيد للمؤسسة التجارية وسيحل محل رقم التسجيل في المكتب الوطني للضمان الاجتماعي.
وضع العمال المستقلين فيما يتعلق ب الضمان الاجتماعي
291- استحدث القانون - البرنامج المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2002 قرينة قانونية يُعتبر بموجبها قريناً مساعداً زوج العامل المستقل الذي لا يملك حق الاستفادة من تعويضات في إطار نظام إلزامي للمعاش ومخصصات الأسرة والتأمين ضد المرض والإعاقة تعادل من حيث القيمة على الأقل الخدمات المقدمة للعمال المستقلين من صندوق الضمان الاجتماعي.
292- واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2003، يخضع القرين المساعد إلزامياً لنظام التأمين ضد المرض والإعاقة فيما يتعلق بالتعويضات (بما في ذلك تعويضات الأمومة) وطوعياً للعناص ر الأخرى المكونة لنظام الضمان الاجتماعي للعمال المستقلين، أي تأمينات التقاعد والرعاية الصحية ورعاية الأسرة (وسيصبح هذا الأمر إلزامياً اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2005).
293- ويتعين دفع مساهمات للضمان الاجتماعي عن القرين المساعد لقاء استفادته من خدماته.
294- و فيما يتعلق باقتطاعات الضمان الاجتماعي:
- تم تبسيط حساب الاقتطاعات المستحقة من العمال المستقلين. ذلك أن نسبة الاقتطاع أصبحت تشمل الخصم الإجمالي والمساهمة الجزافية؛ وتم تكييف الحدود الدنيا والقصوى بطريقة تحول دون أي آثار لهذه التعديلات على مبلغ المساهمات ال واجب دفعها؛ و
- تطبيقاً للقانون - البرنامج المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمرسوم الملكي المؤرخ 31 تموز/يوليه 2004، تم، اعتباراً من عام 2004، تحديد مبلغ الاقتطاع المستحق على الشركات حسب حجم الشركات الملزمة بدفعه.
(ب) التعويضات عن المرض
العمال المستقل ون
295- قلص المرسوم الملكي المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2001 مدة العجز الأولية التي لا يُدفَع عنها التعويض من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد.
296- ورفع المرسوم الملكي المؤرخ 10 تموز/يوليه 2002 مبلغ تعويضات العجز عن العمل الممنوحة للعمال المستقلين خلال مدة العجز ا لأولية ومبلغ تعويضات الإعاقة عقب إغلاق المؤسسة أو التوقف التام للنشاط.
(ج) حوادث الشغل والأمراض المهنية
الحد الأقصى للأجور لحساب الاستحقاقات
297- بمقتضى القانون - البرنامج المؤرخ 9 تموز/يوليه 2004، أُعيد تقييم الحد الأقصى اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2004 وتم توحيده مع الحد الأقصى المنطبق في مجال التأمين على المرض.
298- وصندوق حوادث الشغل، وليس مؤسسات التأمين، هو من تحمل عبء ارتفاع الاستحقاقات الناجم عن ذلك الإجراء.
299- وتنطبق إعادة تقييم الحد الأقصى هذه أيضاً على الأمراض المهنية.
التعويض على رسوم التنقل
300- تم تكييف المبلغ الأقصى الذي يحق للضحية الحصول عليه من مؤسسة التأمين كتعويض عن رسوم التنقل كنتيجة لحادث شغل كلما اضطر لذلك وإذا استدعى الأمر دفع رسوم الإقامة؛ وقد تم في عام 2004 رفع مبلغ هذا التعويض الذي لم يخضع لأي تعديل منذ عام 1972 إلى مقدار أقصاه 2 7.27 يورو لليلة كحد أقصى.
المشروع الريادي للوقاية من الأمراض المهنية
301- انطلق في عام 2004 مشروع ريادي مهم للوقاية يهدف إلى الحيلولة دون تفاقم أمراض الظهر لدى العاملين في بعض المستشفيات ومؤسسات الطب النفسي ودور الاستراحة والرعاية. ويحدد هذا المشروع الشروط التي ينبغي أن يستوفيها من يرغبون في متابعة برنامج للوقاية والمؤسسات التي يعملون فيها وطريقة سير المشروع وطرائق تمويل البرنامج وتسييره.
(د) المعاشات التقاعدية
ضمان الدخل للمسنين
302- استعيض عن النظام المتعلق بالدخل المضمون للمسنين بالنظام المتعلق بضمان ال دخل للمسنين (ضمان الدخل للمسنين، القانون المؤرخ 22 آذار/مارس 2001). ويبقى الهدف المنشود واحداً، ألا وهو كفالة ما يكفي للمسنين من الموارد للعيش بكرامة. ويحقق النظام المتعلق بضمان الدخل للمسنين المساواة في المعاملة من حيث السن وقواعد حساب الدخل. وحُدِّدت الس ن الدنيا لبدء سريان الحق في الاستفادة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء بواقع 62 سنة. وتم رفعها إلى 63 سنة في عام 2003، وستصبح 64 سنة في عام 2006 و65 سنة في عام 2009. ولم يعد المبلغ الممنوح يتوقف على الحالة المدنية.
303- ويجوز بالتالي لكل شخص ممن يشتركون في نفس محل الإقامة الرئيسي المطالبة بالمبلغ الأساسي لضمان موارد العيش (إضفاء الصبغة الفردية على هذا الحق). ويجوز لمن يعيش وحده المطالبة بالمبلغ الأساسي زائد 50 في المائة. وفي حالة المعاشرة، تؤخذ في الاعتبار جميع موارد الشخص المعني وجميع من يشاركونه نفس محل الإقامة الرئيسي لتحديد القدر المستحق من الدخل.
الأجر اليومي الجزافي
304- بغية تحاشي العراقيل التي تحول "دون الحصول على عمل"، نص إجراء اتُّخِذ في عام 2001 واكتمل في عام 2004 على أن الأجر اليومي الجزافي، في بعض الحالات وفيما يتعلق بحساب المعاش التقاعدي، ولا سيما في حالة إعادة تشغيل من تقل أعمارهم عن 50 سنة من العمال الذين تم تسريحهم، يحل محل الأجر الحقيقي الذي يتلقاه العامل، إذا كان دون المستوى الملائم.
صندوق الشيخوخة
305- أنشأ القانون المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2001 صندوقاً للشيخوخة بهدف إيجاد احتياطيات لمواجهة النفقات الإضافية لنظم التقاعد عقب الشيخوخة في السنوات القادمة.
المداخيل المهنية المسموح بها
306- في عام 2002، تم رفع المبالغ القصوى للدخل المهني الذي يمكن للمستفيدين من معاش التقاعد أو الشيخوخة الذين بلغوا سن المعاش القانوني (65 سنة للرجال و63 سنة للنساء) الحصول عليها بنحو 50 في المائة. ويتمثل هدف هذا الإجراء في تيسير مشاركة أكبر للمسنين في الحياة العامة. وارتفعت الحدود القصوى لمعاشات المتقاعدين الذين لم يبلغوا سن المعاش، بدورها، بنسبة 2 في المائة. وفي عام 2004، تم مجدداً رفع مبالغ المداخيل المهنية المسموح بها للمتقاعدين بنسبة 25 في المائة، وذلك فقط لصالح المتقاعدين الذين بلغوا سن المعاش القانوني.
استيعاب فترات التوقف المؤقت عن العمل
307- عدَّل مرسوم ملكي مؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2003 استيعاب فترات التوقف المؤقت عن العمل فيما يتعلق بحساب معاش العاملين الأج راء. وبالتالي، تنحصر مدة الاستيعاب المجاني لفترات التوقف المؤقت عن العمل على أساس التفرغ أو العمل لبعض الوقت في 12 أو 36 شهراً. وفي حالة تخفيض المدفوعات بمقدار الخمس، يستمر الاستيعاب المجاني مدة أقصاها 60 شهراً. وكما كان الأمر في النظام القديم، فإن الاستيع اب مجاني حتى سن المعاش بالنسبة للعاملين البالغين من العمر 50 سنة أو أكثر والذين خفضوا أوقات عملهم بنسبة 50 في المائة أو بمقدار الخمس.
صندوق معاش الركيزة الثانية
308- يهدف قانون صدر في 28 نيسان/أبريل 2003 إلى تشجيع إنشاء صندوق معاش الركيزة الثانية في إطار ا تفاقيات العمل الجماعية القطاعية وإلى تيسير اقتطاع الاشتراكات فيه من الحد الأدنى للأجور، وذلك بغية إضفاء الطابع الديمقراطي على المعاشات التكميلية. فهي من حق الجميع وليست حكراً على بعض العمال، وليست حكراً على الكوادر والموظفين وإنما تشمل العمال كذلك، ولا تنط بق في أكبر المؤسسات التجارية في قطاع ما فحسب بل كذلك في المؤسسات التجارية الصغرى والمتوسطة.
رفع المعاشات وتكييفها
309- تميزت الفترة المشمولة بالاستعراض منذ التقرير السابق بالحرص من ناحية على رفع المعاشات الصغيرة (ضمان الدخل للمسنين والحد الأدنى لمعاشات ال تقاعد معاً) وعلى تكييف المعاشات الأكثر قِدماً وفق مستوى الرفاه من ناحية أخرى، أي وفق تغير الأجور.
(ه) التعويض عن البطالة
310- النص الوارد أدناه مستمد بكامله من منشور الدائرة الاتحادية العامة للضمان الاجتماعي الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2004 والمعنون " كل ما كنتم دوما تودون معرفته عن الضمان الاجتماعي" والذي خُصِّص فيه فصل لمسألة التعويض عن البطالة.
311- وفي النص التالي، يجري تناول قطاع التعويض عن البطالة أساساً من حيث دوره الرئيسي المتمثل في توفير دخل بديل في حالة البطالة الكاملة للباحثين عن عمل ولمن لا يبحثون عنه على حد سواء. ويشمل القطاع في نفس الوقت مجال عمل أوسع بكثير: فهو يقدم الدعم أيضاً في حالة البطالة المؤقتة وفي حالة التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل (التوقف عن العمل/التوقف المؤقت عنه) وفي حالة استئناف العمل بشكل جزئي وللمتدربين والعاملين في مؤسسات استقبال الأطفال؛ كما أن القطاع يحفز الفئات المهددة على استئناف العمل ويدعم تطوير الخدمات عن قرب.
312- من حيث المبدأ، يُعنى قطاع التعويض عن البطالة حصراً بالعمال الأجراء. ولا يجوز على الإطلاق للعمال المستقلين اللجوء إلى نظام التعويض عن البطالة لأنهم لا يدف عون الاشتراكات اللازمة. ويجوز، مع ذلك، لمن فقد منهم عمله وكان، قبل أن يصبح عاملاً مستقلاً، يعمل كأجير (أو كان عاطلاً) أن يستفيد، بشروط معينة، من تعويضات البطالة. ولا يساهم موظفو الدولة بدورهم في هذا النظام لأن تعييناتهم دائمة ولا يمكن، بالتالي، أن يصبحوا ع اطلين عن العمل. ولكن أصبح ممكناً أيضاً تسريحهم، لذلك تم إنشاء نظام خاص جداً يتيح لهم بدورهم حق الاستفادة من تعويضات البطالة. وينطبق نظام مماثل على العسكريين.
313- وبعبارة أخرى، يتيح العمل المأجور الخاضع لنظام اقتطاعات التأمين على البطالة إمكانية التمتع بح ق الاستفادة من تعويضات البطالة. وليس الأمر كذلك على سبيل المثال فيما يخص "العمل غير المنتظم" وعقود الطلاب وعمال المنازل، ويستثنى من هذا الحق من يعملون في البيوت ولا يقيمون لدى رب العمل ولا يعملون أكثر من أربع ساعات في اليوم لدى رب العمل الواحد أو 24 ساعة أ و أكثر في الأسبوع لدى عدة أرباب عمل.
شروط القبول وشروط الاستفادة
314- لا يكفي الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي وحده بصفة عامل أجير للتمتع بحق الاستفادة من تعويضات البطالة. فعلى الشخص المعني أيضاً أن يثبت على وجه الخصوص أنه استوفى عدداً من أيام العمل أو ما يكف ي مما يماثلها خلال فترة مرجعية محددة. والفترة المرجعية هي تلك التي تسبق طلب التعويض عن البطالة. ويتوقف عدد أيام العمل المستوفاة ومدة الفترة المرجعية معاً على السن، كما يشير إلى ذلك الرسم البياني الوارد أدناه:
|
الفئة العمرية |
عدد أيام العمل المستوفاة أو ما يماثلها |
الفترة المرجعية (بالأشهر) |
|
أقل من 36 سنة |
312 |
18 |
|
ابتداءً من 36 سنة وأقل من 50 سنة |
468 |
27 |
|
50 سنة فأكثر |
624 |
36 |
315- وإذا لم يستوف شخص الشروط المفروضة على فئته العمرية واستوفى شروط فئة عمرية أعلى، فإنه يُعتبر مستوفياً للشروط. واعتباراً من تاريخ بلوغ 3 6 سنة، يمكن الرجوع إلى أيام العمل أو ما يماثلها في السنوات العشر السابقة للفترة المرجعية. ويمكن تمديد الفترة المرجعية المذكورة في الرسم البياني لأسباب مختلفة.
316- ويُقصَد بالأيام المماثلة: الأيام المشمولة بالتأمين على الرعاية الصحية والتعويضات، وفترة الإج ازات وأيام الإضراب وما إلى ذلك.
317- ويتعين على من عمل على أساس عدم التفرغ على سبيل التطوع أن يثبت أنه راكم نفس العدد من أنصاف أيام العمل خلال الفترة المرجعية المذكورة أعلاه تضاف إليها ستة أشهر. وقد نص القانون على استثناءات تتيح اعتبار بعض من عملوا بدون ت فرغ على سبيل التطوع عمالاً متفرغين.
318- وللتمتع بحقوق تعويضات البطالة، هناك عدد من شروط الاستفادة المحددة التي ينبغي استيفاؤها. ونوردها فيما يلي.
1- عدم الاستفادة من أي تعويض
319- لا يجوز أن يتمتع بهذه الحقوق العامل الذي لا يزال يستفيد من تعويض من رب عمل ه متعلق بالإخطار بالطرد أو التسريح.
2- عدم ممارسة عمل
320- لا يجوز لعاطل أن يمارس عملاً لحسابه الخاص يتعدى إطار الإدارة العادية لممتلكاته الخاصة ويمكن أن يندرج في إطار المبادلات الاقتصادية. ولا يجوز لـه كذلك أن يزاول عملاً، من أي شكل، لفائدة طرف ثالث يدر عليه دخلاً أو يعود عليه أو على أسرته بنفع مادي. وعلى سبيل المثال، يُمنع عليه بناء منزله الخاص. وإذا كان الشخص يعمل لحساب شخص ما، اعتُبر أن ذلك يعود عليه ببعض الفوائد. وينبغي له أن يثبت العكس أو يقدم سلفاً طلباً للقيام بذلك. ويُسمح في نهاية المطاف بممارسة بعض المهن الثانوية التي يتعين التصريح بها سلفاً، شريطة أن يكون الشخص قد مارسها ثلاثة أشهر على الأقل قبل تقديم طلب الاستفادة من التعويضات وذلك أثناء مزاولة مهنة مقابل أجر. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مزاولة هذا النشاط أساساً بين 18 ساعة و7 ساعات وبعض الأنشطة م ستثناة كلياً.
3- أن يصبح الشخص عاطلاً رغماً عن إرادته
321- لا يمكن في معظم الحالات أن يستفيد عامل تسبب في بطالته من التعويضات إلا بعد فترة من الاستبعاد. وتُبحث هذه المسألة حالة بحالة.
4- أن يكون الشخص على استعداد للالتحاق بسوق العمل
322- معنى هذا أن البا حث عن العمل يجب أن يسجّل نفسه في الدائرة العامة للتدريب المهني والعمالة في (إقليم والون) أو مكتب التدريب والعمل (في المنطقة الفلمندية) أو المكتب الإقليمي للبحث عن العمل في (إقليم بروكسل) وأن يقبل أي عمل يعد ملائماً لـه. ويعني هذا الأمر، بالإضافة إلى ذلك، أ نه ينبغي أن يبحث جدياً عن عمل. ومنذ عام 2004، تُتابع هذه المسألة بشكل منهجي، ويتعرض للعقوبة الشخص الذي يرفض عقداً يفرض عليه "البحث الجدي عن عمل" أو لا يتقيد. وسيحل هذا النظام تدريجياً محل نظام الإقصاء على أساس البطالة الطويلة الأمد.
5- القدرة على العمل
32 3- لا يجوز أن يكون الشخص المعني مريضاً إذ يمكنه في هذه الحالة أن يستفيد من تعويضات المرض أو العجز. وينبغي إذن أن يكون الشخص قادراً على العمل.
6- قبول الخضوع للمراقبة
324- على العموم، يجب على العاطل عن العمل أن يتوجه مرتين في الشهر إلى مكتب المراقبة في دائ رة إقامته الاعتيادية، أي اليوم الثالث واليوم السادس والعشرين من الشهر. وينبغي ألا تخضع بعض الفئات من العاطلين عن العمل، مثل المسنين منهم (ابتداءً من 50 سنة) للمراقبة على صعيد الدائرة إلا مرة واحدة في الشهر ويُعفَون من ذلك تماماً بشروط معينة. ففيما يتعلق با لعاملين المسنين، يسمى هذا الأمر "الإعفاء الجزئي" الذي ينبغي تمييزه عن "الإعفاء الكلي": فهناك فئة محدودة جداً من العاملين المسنين الذين لم يعودوا مستعدين للعمل.
7- الإقامة في بلجيكا
325- اعتباراً من سن الستين، يكفي أن يقيم العاطلون المسنون والعاطلون المتمت عون بالإعفاء الكلي ومن هم على وشك التقاعد فعلياً أطول فترة من السنة في بلجيكا.
8- ألاّ يبلغ الشخص السن القانونية للتقاعد
326- لم يعد من حق من بلغوا السن القانونية للتقاعد من العاطلين عن العمل الاستفادة من تعويضات البطالة ابتداءً من اليوم الأول من الشهر ال ذي يلي الشهر الذي بلغوا فيه تلك السن. وهي بالنسبة للرجال، 65 سنة، وبالنسبة النساء 63 سنة في الوقت الحالي، ولكنه ستُرفع إلى 64 سنة في عام 2006 وإلى 65 سنة في عام 2009 (انظر الفصل المعنون "المعاشات").
327- وهناك استثناءات عديدة لهذه الشروط. وقد تمت الإشارة إ لى بعضها. فمن هم على وشك المعاش ليسوا وحسب معفيين من شرطي الخضوع للمراقبة والاستعداد للالتحاق بسوق العمل، وإنما لم يعد لزاماً عليهم كذلك الاستظهار ببطاقة المراقبة، وبإمكانهم الاحتفاظ بالتعويضات في حالة العجز عن العمل ويمكنهم، بشروط معينة، مزاولة نشاط لحساب هم الخاص لا يستهدف الربح (مثلاً: بناء منزل خاص بهم) أو بدء مهنة ثانوية لم يمارسوها بالموازاة مع عمل مدفوع الأجر خلال ثلاثة أشهر. كما يجوز إعفاء العاطلين المسنين من الشرطين الأخيرين.
الإعانات
1- البطالة بعد عمل على أساس التفرغ
328- في حالة البطالة التامة، يمكن للعامل المتفرغ أن يستفيد من إعانات عن كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الأحد. ويعني العمل بتفرغ استيفاء شرطين: أن تعادل مدة عقد العمل العادية مدة العمل القصوى في المؤسسة وأن يعادل المرتب أجر أسبوع عمل كامل. ويُعد العامل الذي يتوقع الحصول على مرتب لا يقل عن متوسط الدخل الشهري الأدنى المقبول (انظر أعلاه) بدوره عاملاً متفرغاً. ويمكن للعاطل عن العمل الذي يستفيد من حق الحصول على إعانات عن جميع أيام الأسبوع الاحتفاظ بهذا الحق حتى بعد استئناف عمل غير متفرغ. وفي هذا الصدد، يكفي تقديم طلب للتمتع بوضع "العامل بدون تفرغ مع الحفاظ على الحقوق" أثناء فترة مباشرة إجراءات استئناف العمل بدون تفرغ. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أثناء ممارسة هذا العمل بدون تفرغ، وبشروط معينة، الحصول إلى جانب المرتب على إعانة ضمان الدخل.
329- ويمكن للعامل الذي لا يستوفي الشروط اللازمة لاعتباره عام لاً متفرغاً أو الشروط اللازمة للحصول على وضع العامل غير المتفرغ مع الاحتفاظ بالحقوق، أن يستفيد من الإعانات بوصفه عاملاً غير متفرغ متطوع. وفي حالة البطالة التامة، يمكنه الحصول على تعويضات مخفضة حسب مدة عقد العمل. وينبغي أن يتعلق الأمر بعمل بدون تفرغ مدته عل ى الأقل 12 ساعة أو ثلث وقت العمل المتفرغ. وفي حالة استئناف العمل لعدد أقل من الساعات، يمكن أيضاً الاحتفاظ بعدد معين من الإعانات.
2- مبلغ الإعانات
330- يتوقف مبلغ الإعانات على الحالة الاجتماعية ومدة البطالة ومتوسط المرتب اليومي الذي حصل عليه الشخص كعامل أ جير.
331- وفي النظام المتعلق بالبطالة، لا بد من التمييز بين عدة فئات:
- العامل الأجير الذي يتحمل عبء أسرة. في حالة البطالة، يفقد دخل الأسرة الوحيد في حين لـه أشخاص معالون؛
- الشخص المنفرد. يفقد دخله الوحيد، ولكن ليس لـه أشخاص معالون؛
- العشير. لا يفقد دخل الأسرة الوحيد.
332- يصل المبلغ الأساسي للتعويض عن البطالة إلى 40 في المائة من متوسط الأجر اليومي. وقد حُدد أقصاه بواقع 65.75 يورو في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وعلاوة على هذه النسبة المئوية الأساسية المتمثلة في 40 في المائة، يمكن الحصول على نسبة مئوية إضا فية حسب الفئة ومدة البطالة.
333- ونشدد على النسب المئوية التالية:
(أ) 15 في المائة من التعويض الخاص بالتكيف
خلال السنة الأولى من البطالة، يحصل العاملون الذين لهم أعباء عائلية والأشخاص المنفردون المُعاشرون على هذا التعويض الإضافي.
(ب) (5 في المائة) كتعوي ض عن خسارة الدخل الوحيد
يستفيد من هذا التعويض التكميلي العامل الذي يتحمل أعباء عائلية والأشخاص المنفردون، وهو غير محدد الزمن. وبعد سنة من البطالة، يُثبَّت هذا التعويض التكميلي عند 10 في المائة بالنسبة للأشخاص المنفردين.
(ج) (نسبة 15 في المائة) إضافية لت حمل الأعباء العائلية
بعد سنة من البطالة، يفقد العاطلون عن العمل التعويض الخاص بالتكيف الذي يبلغ 15 في المائة. وللتعويض عن هذه الخسارة، يحصل من لديهم أسر من العمال على نسبة إضافية مقدارها 15 في المائة لتحمل أعباء الأسرة.
334- تدخل المرحلة الثانية من البطا لة حيز النفاذ بعد السنة الأولى من البطالة. وليس لها حد فيما يتعلق بالفئتين الأوليين من العاطلين عن العمل؛ فهي لا تنتهي إلاّ فيما يتعلق بالمتعاشرون. وتتحدد نهايتها حسب المسار المهني للشخص. ومدتها ثلاثة أشهر، زائد ثلاثة أشهر عن كل سنة من الفترة التي عمل فيها الشخص كأجير (بما في ذلك الأيام المماثلة لأيام العمل). وبعد هذه المرحلة، ينتقل العاطل العشير إلى المرحلة الثالثة ويتلقى مبلغاً جزافياً مقداره 14.97 يورو، يرتفع بشروط معينة إلى 19.64 يورو (المبلغ المعتمد في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004).
335- ويتضمن الجدول الو ارد أدناه النسب المئوية لمتوسط الأجر اليومي الذي يمكن أن تحصل عليه مختلف الفئات في مختلف مراحل البطالة.
|
الفئات |
السنة الأولى من البطالة |
المرحلة الثانية |
المرحلة الثالثة |
|
العاملون الذين لهم أعباء عائلية |
60 |
60 |
60 |
|
الأشخاص المنفردون |
60 |
50 |
50 |
|
المتعاشرون |
55 |
40 |
14.97 يورو (قد تُرفع إلى 19.64 يورو) |
(د) التعويض التكميلي الخاص بالأقدمية
336- بعد انقضاء السنة الأولى من البطالة، يمكن للعاطلين عن العمل في سن الخمسين أو أكثر أن يستفيدوا من تعويض تكميلي خاص بالأقدمية إذا استوفوا الشروط التالية:
- أثبتوا أنهم عملوا 20 سنة كأجراء؛
- لم يستفيدوا من معاش سابق بموجب اتفاق أو معاش بوصفهم عاملين في المناطق الحدودية.
337- ويتحدد مبلغ هذا التعويض التكميلي حسب فئة الحالة الاجتماعية التي ينتمي إليها العاطلون عن العمل وسنهم.
338- وفضلاً عن التعويضات التي ورد ذكرها، هناك أيضاً تعوي ضات الانتظار . وهي مخصصة للشباب الذين يلتحقون بعالم البطالة بعد تخرُّجهم وانقضاء فترة من انتظارهم الحصول على عمل. وفي هذه الحالة، يتلقون تعويضات انتظار يختلف مبلغها حسب سنهم وحالتهم الاجتماعية.
3- الإجراء
339- لا تُمنح تعويضات البطالة تلقائياً. ذلك أنه يتع ين أولاً على الشخص المعني أن يقدم طلباً إلى هيئة صرف تعويضات البطالة التي يختارها. ويتعلق الأمر إما بهيئات تابعة للنقابات أو بهيئة عامة لصرف تلك الإعانات "الصندوق الفرعي لصرف تعويضات البطالة".
حالات الحرمان والعقوبات
340- يمكن في بعض الحالات حرمان العاطل ع ن العمل من حقه في الإعانات أو معاقبته. والأسباب الرئيسية لحرمانه هي:
(أ) اختيار البطالة
تعتبر البطالة اختيارية في الحالات التالية:
- ترك العمل بدون سبب شرعي؛
- تسريح يشكل نتيجة منطقية لموقف خاطئ من جانب العامل الأجير؛
- عدم التوجه إلى رب عمل بعد تلقي دع وة من دوائر الشغل أو رفض عمل مناسب؛
- عدم التوجه إلى دائرة العمل والتدريب المهني المختصة؛
- رفض خطة دعم أو إخفاق هذه الخطة؛
- التقييم السلبي للجهود المبذولة من أجل الحصول على عمل.
(ب) إبداء عدم الاستعداد للالتحاق بسوق العمل:
- عقب ترتيب قانوني أو حالة تمل يها الضرورة مثل إجازة ما قبل الولادة أو ما بعدها؛
- العاطل عن العمل الذي يضع شروطاً لإعادة تشغيله.
(ج) البطالة الطويلة الأمد
341- العاطل عن العمل الذي يقل عمره عن 50 سنة ويساكن شخصاً آخر وتتعدى بطالته مدة معينة. ويحدد هذه المدة المكتب المعني بالبطالة مع م راعاة جنس العاطل عن العمل وسنه.
342- وهذا المبرر للحرمان من الحق في التعويض آخذ في الزوال تدريجياً: اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2004 بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2005 بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 40 سنة، واعت باراً من 1 تموز/يوليه 2006 بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 50 سنة. وقد استعيض عنه بمسألة مراقبة مدى جدية الشخص في البحث عن عمل مع إمكانية فرض عقوبات (انظر أعلاه " أن يكون الشخص على استعداد للالتحاق بسوق العمل ").
(د) إغفال تصريح إلزامي أو التأخر في تقديم تصريح أو تقديم تصريح خاطئ أو منقوص أو استخدام مستندات مغلوطة
يمكن أن يؤدي إلى استعادة الإعانات المحصلة بغير وجه حق وإلى الحرمان من الحق في الإعانات لفترة معينة.
343- ويمكن أيضاً إذا ثبتت نية التزوير فرض عقوبة جنائية.
من هم على وشك التقاعد والشبان المتخرجون
344- ته م الفئة الخاصة المتمثلة في من هم على وشك التقاعد العمال الأجراء المسنين. فإذا كانوا في فترة ما قبل التقاعد، يحق لهم الحصول على إعانات بطالة تصل إلى نسبة 60 في المائة من الحد الأقصى لمرتبهم إلى أن يحصلوا على التقاعد، وذلك بصرف النظر عن حالتهم الاجتماعية. وب الإضافة إلى ذلك، يتلقون تعويضاً إضافياً من رب عملهم القديم.
345- لا يتلقى الشبان المتخرجون تعويضاً عن البطالة على الفور. فلا بد من أن يقضوا أولاً فترة انتظار يكون خلالها من حقهم الاستمرار في الاستفادة من الإعانات العائلة. وبعد فترة الانتظار تلك التي تتحدد حسب السن، يتلقون مبلغاً جزافياً كتعويض عن فترة الانتظار، وهو مبلغ يتوقف بدوره على الحالة الاجتماعية والسن.
تدابير متعلقة بالعمل
346- بغية التشجيع على العمل وتقليص معدل البطالة، تم في السنوات الأخيرة اتخاذ تدابير مختلفة. ونذكر منها على وجه الخصوص برنامج مار يبيل الاجتماعي والاتفاقيات المتعلقة بأول عمل ومواءمة إجراءات التعيين. وتشكل هذه السلسلة من التدابير على وجه الخصوص وسيلة لتشجيع بعض أرباب العمل على تعيين بعض الفئات من العمال، وذلك بمنحهم تخفيضاً في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
347- واتُّخِذت لفائدة العاطلين عن العمل لمدة طويلة تدابير أخرى لتنشيط قطاع تعويضات البطالة (ومنها على وجه الخصوص مخطط "activa"، وتقريب الخدمات وأماكن العمل، وبرنامج التحول المهني ووكالات التشغيل المحلية. وفي هذا الإطار، يتحمل المكتب الوطني للعمالة جزءاً من الأجر.
348- وفيما بعد، استحدث ت الأقاليم المختلفة بعض برامج العمالة الموجهة بشكل رئيسي إلى العاطلين عن العمل لمدة طويلة.
2- التجمع الفلمندي
349- صادق التجمع الفلمندي في 30 آذار/مارس 1999 على المرسوم المتعلق بتنظيم قطاع التأمين على الرعاية الصحية. وقد فعَّل هذا المرسوم وما يتصل به من الأوامر التنفيذية قانون التأمين على الرعاية الصحية الفلمندي الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001.
350- وفي إطار إعادة توزيع الصلاحيات في بلجيكا، سمي التأمين على الرعاية الصحية الفلمندي "مساعدة الأشخاص"، وتعود الصلاحية فيما يتعلق به إلى التجمع الفلمندي. وعلى صعيد القانون الأوروبي، كان التأمين على الرعاية الصحية على الدوام يعتبر جزءاً من الضمان الاجتماعي، ولا سيما بوصفه "تأميناً على المرض". ولهذه الأسباب اعتبرنا أنه من المفيد تقديم توضيح مقتضب للتأمين الصحي الفلمندي في هذا التقرير.
1- ما هو التأ مين الصحي؟
351- ينص قانون التأمين الصحي الفلمندي على تقديم مبلغ جزافي يغطي الأتعاب غير الطبية للأشخاص الذين يعانون من تقص مطول وخطير في اعتمادهم على أنفسهم. ويمكن منح المبالغ الجزافية الآنفة الذكر لتغطية الرعاية الصحية المقدمة على الصعيد المحلي وفي المنزل والرعاية الصحية داخل المستشفيات.
2- من المستفيد من التأمين الصحي؟
(أ) الانتساب
352- ضرورة الانتساب إلى صندوق للتأمين الصحي بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 25 سنة ممن:
- يعيشون في المنطقة الناطقة بالهولندية؛
- يعيشون في دولة أخرى عضو في المنطقة الاقتصادية الأو روبية عدا بلجيكا أو سويسرا ويستفيدون، طبقاً للقانون (قانون الجماعة الاقتصادية الأوروبية) رقم 1408/71، من التأمين الاجتماعي البلجيكي بحكم القانون ونظراً لعملهم في التجمع الناطق بالهولندية.
353- إمكانية الانتساب الطوعي لمن تتجاوز أعمارهم 25 سنة ممّن:
- يعيشو ن في إقليم العاصمة بروكسل المزدوجة اللغة؛
- يعيشون في دولة أخرى عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عدا بلجيكا أو سويسرا ويستفيدون، طبقا ً ل ل قانون ( قانون الجماعة الاقتصادية الأوروبية) رقم 1408/71، من التأمين الاجتماعي البلجيكي بحكم القانون ونظرا ً لعملهم في إقليم العاصمة بروكسل المزدوجة اللغة.
354- عدم ضرورة الانتساب، وعدم وجود إمكانية الانتساب الطوعي للأشخاص:
- الذين يعيشون في المنطقة الناطقة بالهولندية أو في إقليم العاصمة بروكسل المزدوجة اللغة والذين يسري عليهم بحكم القانون نظام الضمان الاجتماعي لدولة أخرى، عدا بلجيكا، عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا بناءً على القانون (قانون الجماعة الاقتصادية الأوروبية) رقم 1408/71؛
- الذين يمكنهم التحجج بمعاهدة دولية أو اتفاقية دولية انضمت إليها بلجيكا وتمنح إعفاءً في مجال الضمان الاجتماعي.
(ب) الإعانات
355- يمكن تقديم خدمات في إطار التأمين الصحي الفلمندي للأشخاص المنتسبين إلى صندوق للتأمين على الرعاية الصحية ولمن تقل أعمارهم عن 25 سنة ممن يعيشون في التجمع الناطق بالهولندية أو إقليم العاصمة بروكسل المزدوجة اللغة.
3- التمويل
356- يُموَّل صندوق التأمين الصحي ا لفلمندي من جهة بهبة مصدرها الموارد العامة ومن جهة أخرى عن طريق تحصيل الاشتراكات. ويصل المبلغ إلى 25 يورو على أساس سنوي ما عدا بالنسبة لمن يحق لهم الحصول على تعويض التأمين الإضافي المشار إليه في الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 والفقرة 19 من المادة 37 من القانون المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري والتعويضات الصادر أمر تنفيذه في 14 تموز/يوليه 1994. وفيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص، يصل المبلغ إلى 10 يورو على أساس سنوي.
4- الإعانات
357- فيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية على الصعيد المحلي وفي المنزل، يُصرف مبلغ 90 يورو شهرياً مقابل 125 يورو شهرياً لخدمات الرعاية الصحية داخل المستشفيات.
5- التنظيم
(أ) الصندوق الفلمندي للتأمين الصحي
358- أنشئ صندوق فلمندي للتأمين الصحي أسنِدت إليه المهام التالية:
- منح إعانات لصناديق التأمين الصحي؛
- إنشاء وإدارة صناديق احتياطية مالية ترمي إلى تغطية الالتزامات في المستقبل في مجال النفقات؛
- دون مساس بالمراقبة التي تقوم بها دائرة مراقبة صناديق التأمين ودائرة مراقبة التعاونيات، رصد ومراقبة إدارة صناديق التأمين الصحي وسيرها وحالتها المالية؛
- جمع ومعالجة البيانات الواردة من صناديق ال تأمين الصحي.
(ب) صناديق التأمين الصحي
359- هناك ثمانية صناديق للتأمين الصحي تتولى المهام التالية:
- دراسة الطلبات واتخاذ القرارات بشأن حالات التكفل؛
- السهر على تنفيذ قرارات التكفل؛
- تسجيل البيانات المتعلقة بالمنتسبين والطلبات وحالات التكفل؛
- تحصيل اشتر اكات المنتسبين؛
- إدارة احتياطياتها المالية عند الاقتضاء.
6- التشريعات الرئيسية
- المرسوم الصادر في 30 آذار/مارس 1999 المتعلق بتنظيم قطاع التأمين الصحي (المملكة البلجيكية، 28 أيار/مايو 1999)، عُدِّل بموجب:
- المرسوم المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( الجر يدة الرسمية ، 30 كانون الأول/ديسمبر 1999)
- المرسوم المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( الجريدة الرسمية ، 13 كانون الثاني/يناير 2001)
- أمر محكمة التحكيم المؤرخ 13 آذار/مارس 2001 ( الجريدة الرسمية ، 27 آذار/مارس 2001)
- المرسوم المؤرخ 18 أيار/مايو 2001 ( الجريدة الرسمية ، 28 تموز/يوليه 2001)
- المرسوم المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( الجريدة الرسمية ، 31 كانون الأول/ديسمبر 2002)
- المرسوم المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2004 ( الجريدة الرسمية ، 9 حزيران/يونيه 2004)
- قرار الحكومة الفلمندية المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2000 الذي يتعل ق بتنظيم الصندوق الفلمندي للتأمين الصحي ويسوي مسألتي إدارته وسير عمله، وقد خضع للتعديل عدة مرات.
3- إقليم والون/التجمع الناطق بالفرنسية
360- لم ينشئ إقليم والون والتجمع الناطق بالفرنسية في بلجيكا جهازاً مماثلاً لذلك الذي أنشأه التجمع الفلمندي، حيث يعتبران الضمان الاجتماعي من الاختصاصات التي تنفرد بها الحكومة الاتحادية.
361- وقرر التجمع الناطق بالفرنسية وإقليم والون بالتالي تقديم طعن ضد هذا الجهاز في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 بهدف إلغائه، وذلك بدعوى انتهاكه لمواد مختلفة من الدستور وللقانون الخاص المتعلق بال إصلاحات المؤسسية المؤرخ 8 آب/أغسطس 1980 ولمواد مختلفة من معاهدة المفوضية الأوروبية وللمواد 2 و3 و13 و18 و19 و20 و25 و28 من قانون الجماعة الاقتصادية الأوروبية رقم 1408/71 الصادر عن المجلس الذي عُقِد في 14 حزيران/يونيه 1971 والمتعلق بانطباق نظم الضمان الاجتم اعي على العمال الأجراء والعمال غير الأجراء وأفراد أسرهم الذين يتنقلون داخل الجماعة.
362- ولا تزال هذه المنازعة بانتظار التسوية في محكمة التحكيم.
363- وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن المفوضية الأوروبية استفسرت الدولة البلجيكية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن موافقة أحكام مرسوم البرلمان الفلمندي الصادر في 30 آذار/مارس 1999 المتعلق بتنظيم قطاع التأمين الصحي، في صيغته المعدلة بالمرسوم الصادر في 18 أيار/مايو 2001، لقانون المفوضية.
364- وأوضحت المفوضية على وجه الخصوص أن "دوائرها أشارت إلى أن عدداً معيناً من أ حكام ذلك المرسوم لا تتفق وقوانين المفوضية فيما يتعلق على وجه الخصوص بمعيار الانتساب الإجباري والشروط المتصلة بالتكفل فيما يخص الأشخاص الخاضعين للقانون 1408/71".
365- ومتابعةً لهذا الاستفسار، عدلت التجمع الفلمندي بمرسوم صادر في 30 نيسان/أبريل 2004 مرة أخرى المرسوم الصادر في 30 آذار/مارس 1999.
4- التعاون الإنمائي
تشكل خدمات الرعاية الصحية الأولية على الدوام أحد القطاعات التي تحظى بالأولوية في التعاون البلجيكي. وتستند المذكرة الاستراتيجية "الصحة الأساسية" التي أعدتها الإدارة العامة للتعاون لأغراض التنمية في آب/أغسطس 2002، ضمن أشياء أخرى، إلى الحق العام في الصحة الأساسية، وتشير إلى مختلف الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي جاء فيها أنّ: "بلجيكا تشاطر أمل المجتمع الدولي في أن تتمكن البلدان الأطراف من توفير حد أدنى من الخدمات الصحية للجميع...".
وتدافع بلجيكا عن المبدأ المتمثل في أن كل شخص من حقه التمتع بالخدمات الصحية وأن من لديهم نفس الاحتياجات، بغض النظر عن إمكانياتهم المالية، من حقهم أن يُعامَلوا نفس المعاملة.
ونتيجة ذلك أن الوسائل المالية وغيرها من الوسائل ينبغي رصدها على سبيل الأولوية للخدمات الصحية الأساسي ة الجيدة المتاحة للجميع، بمن فيهم أشد الشرائح السكانية فقراً.
وبغية تعزيز إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية، تساند بلجيكا فكرة تقليص المقابل المباشر المؤدى عن الخدمات الصحية الأساسية إلى أدنى حد. وتظهر التجربة أن الأشخاص الأشد عوزاً كثيراً ما ل ا يستفيدون من الخدمات الصحية الأساسية لأنهم يتعذر عليهم دفع المقابل عندما يحتاجون للرعاية الصحية...
وفي هذا الإطار، تدعم بلجيكا في عدة بلدان تعزيز آليات الضمان الاجتماعي لكي تصل، على وجه الخصوص، إلى أشد الشرائح فقراً.
1- وأهم برنامج يدعمه التعاون البلجيكي في هذا الميدان هو برنامج "استراتيجيات وأدوات مكافحة الاستبعاد الاجتماعي والفقر " التابع لمنظمة العمل الدولية. وهو برنامج عالمي لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي والفقر يندرج في إطار متابعة مؤتمري القمة العالميين المتعلقين بالتنمية الاجتماعية اللذين عُقِدا في كوب نهاغن وجنيف.
وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي عُقِد في حزيران/يونيه 2001، توصلت الحكومات ومنظمات أرباب العمل ومنظمات العمال إلى توافق في الآراء بشأن ضرورة تحسين الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق تغطيته لتشمل جميع من هم بحاجة إلى الرعاية. وفي هذا الإطار، أطلقت منظ مة العمل الدولية في حزيران/يونيه 2003 الحملة العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتوفير التغطية للجميع. و برنامج "استراتيجيات وأدوات مكافحة الاستبعاد الاجتماعي والفقر" هو أداة التنفيذ الأساسية للحملة. ويهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ومكافحة الاستبعا د الاجتماعي. ويقوم بأعمال ميدانية وأنشطة البحث والتدريب ونشر المعارف استجابةً للهدف الاستراتيجي المتمثل في توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية وزيادة فعاليتها للجميع.
وفي مواجهة مشكلة ضعف التغطية الاجتماعية، يضع برنامج "استراتيجيات وأدوات مكافحة الاستبعاد الاجت ماعي والفقر" استراتيجيات وآليات ابتكارية ترمي تحديداً إلى تغطية المستبعدين من النظم القائمة. ويعمل على وضع نظم الرعاية الاجتماعية التي تستمد مقوماتها من المجتمع (لا سيما التعاونيات الصحية) آليات الضمان الاجتماعي الخاصة الرامية إلى خدمة المستبعدين والأطر ال مؤسسية المناسبة. كما يعمل على التنسيق بين هذه الآليات المختلفة لحماية المستبعدين والنظم الوطنية للرعاية الاجتماعية. ويحظى هذا المكون على وجه الخصوص بدعم التعاون البلجيكي.
وفي الوقت الراهن، يمول برنامج "استراتيجيات وأدوات مكافحة الاستبعاد الاجتماعي والفقر " نحو ثلاثين مشروعاً.
2- كما تشارك بلجيكا في هذا المجال من خلال التعاون الثنائي. وفيما يلي مثال حديث العهد على ذلك: في عام 2005، قررت بلجيكا دعم صندوق التأمين الصحي الشامل في بيرو. فنظام الضمان الاجتماعي الرسمي هناك لا يصل إلى الشرائح الأشد فقراً من السكان ، ولا سيما في الوسط الريفي ومدن الصفيح. ويسعى برنامج التأمين الصحي الشامل إلى إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي لفائدة هؤلاء السكان الفقراء. وتركز مساهمة بلجيكا بخاصة على الوسط الريفي.
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
1- وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصاً لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعولهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا لا إكراه فيه.
2- وجوب توفير حما ية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3- وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النس ب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإ ضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضاً أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
1- المستوى الاتحادي
(أ) حماية الأسرة
(ب) حماية الأم
(1) العاملات الأجيرات
(2) العاملات المستقلات
(3) إجازة التبني
(ج) حماية الأطفال
(1) التشريعات
(2) التعويضات ال أسرية
(3) حماية الأطفال والعمال الصغار السن
2- التعاون الإنمائي
1- المستوى الاتحادي
(أ) حماية الأسرة
366- تحيل الحكومة هنا إلى المعلومات التي قدمتها بلجيكا في المادتين 23 و24 من التقريرين المتعلقين بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ال تقرير المكتوب الذي يعود تاريخه إلى عام 2003 وعرضه الشفوي في تموز/يوليه 2004). كما نُحيل هنا إلى التقارير البلجيكية المتعلقة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وبتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
367- غير أن العناصر التالية جديرة بتسليط الضوء عل يها هنا.
368- تم الإقدام على عدة مبادرات تشريعية في السنوات الأخيرة بغرض تعزيز حماية الأسرة.
369- وبصفة عامة، غيَّر القانون المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1994 ، والذي عدل المادة 931 من مدونة القانون القضائي والأحكام المتعلقة بإجراءات الطلاق ( الجريدة الرسمية، 21 تم وز/يوليه 1994)، والذي كمَّله القانون الصادر في 20 أيار/مايو 1997 الذي عدل مدونة القانون القضائي والقانون المدني فيما يتعلق بإجراءات الطلاق، هذه الإجراءات تغييراً جذرياً بغرض تبسيطها وجعلها أكثر إنسانية.
370- ويهدف القانون الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1 997 إلى مكافحة العنف في الحياة الزوجية. ويدخِل في قانون العقوبات مفهوما الجريمة والجنحة المرتكبتين في حق الزوج بوصفهما ظرفاً مشدِّداً للجنح المنصوص عليها في المواد 398 إلى 405 المتعلقة بالقتل العمد غير الموصوف وبالجروح الجسدية المتعمدة.
371- وأقر القانون ا لصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ، والذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2000، بدوره، مسألة المساكنة القانونية (المواد 1475 إلى 1479 من القانون المدني). ويتعلق الأمر بالحالة التي يعيش فيها معاً شخصان يصرحان بالمساكنة القانونية، وذلك بواسطة إقرار مكتوب يُسلَّم مقابل وصل تسلُّم إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقع داخل دائرة سلطته المسكن المشترك. وينبغي أن يتمتع الطرفان بأهلية التعاقد وألاّ يرتبطا بعقد زواج أو مساكنة قانونية أخرى. ويتحقق ضابط الحالة المدنية من أن الطرفين يستوفيان الشروط القانونية ويقوم، في حالة ثبوت ذلك، بتسجيل التصريح في سجل السكان. وتنتهي المساكنة القانونية عندما يتزوج أحد الطرفين أو يتوفى أو عندما ينهيها أحدهما (أو كلاهما). وينظم القانون المدني مسألة حماية مسكن الأسرة. ويتعين على المساكنين المساهمة في تكاليف الحياة المشتركة حسب قدراته ما وجميع ما يتعاقد بشأنه أحدهما لتلبية احتياجات الحياة المشتركة والأطفال الذين يربيانهما - باستثناء ما يعد من قبيل الأشياء المفرطة التكلفة بالنظر إلى موارد المساكنين - يلزم من باب التضامن المساكن الآخر. وإذا عرف التوافق بين المساكنين اضطراباً خطيراً، جاز ل أحدهما اللجوء إلى قاضي الصلح الذي يتخذ، لفترة محددة، التدابير العاجلة المؤقتة المتعلقة بشغل محل الإقامة المشترك وبشخص المساكنين وممتلكاتهما والأطفال، وبالالتزامات القانونية والتعاقدية للمساكنين. وكذلك الأمر في حالة الانفصال لفترة محدودة.
372- ويقلص القانون الصادر في 16 نيسان/أبريل 2000 الذي عدل المادة 232 من القانون المدني والمواد 1270 مكرراً و1309 و1310 من مدونة القانون القضائي من خمس سنوات إلى سنتين مدة الانفصال الفعلي اللازمة لطلب الطلاق على هذا الأساس. كما يقلص هذا القانون من ثلاث سنوات إلى سنتين الأجل الذي يمكن أن يتحول بانقضائه الانفصال الجسدي إلى طلاق.
373- ويتيح القانون الصادر في 19 شباط/فبراير 2001 المتعلق بالوساطة في الأمور الأسرية في سياق إجراء قضائي، والذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001، طريقة لتسوية النزاعات تقوم على تعاون الطرفين ا للذين يقبلان، في إطار إجراء قضائي جارٍ أصلاً، تعيين شخص ثالث، وهو الوسيط، وشخص محايد، يتسم تدخله بالسرية. ويتمثل الهدف المتوخى في حصول اتفاق جزئي أو كلي. في هذه الحالة وبعد الحصول على رأي وكيل الملك فيما يتعلق بتطبيق الأحكام القانونية، يتثبت القاضي من مراع اة مصالح الأطفال. ويمكن لقاضي الصلح اتخاذ جميع التدابير للتحقيق في الحالة الأسرية والأخلاقية والمادية للقاصر وظروف حياته.
374- وينص القانون الصادر في 28 كانون الثاني/يناير 2003 ، والذي يكمل المادة 410 من قانون العقوبات، على منح المسكن الأسري للزوج أو المساك ن القانوني الذي وقع ضحية لأفعال العنف الجسدي لشريكه. ويشدد نفس القانون، في جملة أمور، العقوبات في حالة العنف الجسدي بين الشريكين ويمنح "الحق" القانوني في "الإبعاد المؤقت" لمقترفي العنف بين الشريكين.
375- فسح القانون الصادر في 13 شباط/فبراير 2003 ، والذي دخل حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2003، المجال لزواج من هم من نفس الجنس. وتتمثل الحجة الرئيسية لهذا التعديل التشريعي في المساواة في معاملة الأزواج المثليين والغيريين فيما يتعلق بالزواج. وهكذا، أضحت القوانين المتعلقة بإبرام الزواج وفسخه وآثاره تنطبق قانوناً على الأزواج المثليين. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات فيما يتعلق بالبنوة. وخدمةً للأزواج المثليين في الحالات التي لا يكون فيها أحد الشريكين على الأقل بلجيكيا، تقر الفقرة الفرعية 2 من المادة 46 من القانون الصادر في 16 تموز/يوليه 2004 المتعلق بالقانون الدولي الخ اص نفس الحق في الزواج عندما يكون أحد الشخصين المعنيين حاملاً لجنسية دولة يسمح قانونها المحلي بذلك النوع من الزواج أو يقع محل إقامته الاعتيادي في أراضي تلك الدولة. وينبغي تطبيق هذا الحكم بالاقتران مع المادة 44 من القانون المشار إليه التي تنص على أن الزواج ي مكن أن يُبرَم في بلجيكا إذا كان أحد الزوجين المرتقبين بلجيكيا أو يقيم في بلجيكا وقت الاحتفال بالزواج.
376- وفي ربيع عام 2004، اعتمدت الحكومة، فيما يتعلق بهذا التشريع، مذكرة إطارية للضمان الكامل والمتكامل تحدد الظواهر الإجرامية التي تحظى بالأولوية والتي سيج ري تنسيق مكافحتها الملموسة مع مجموع الإدارات الوزارية المعنية. ومن بين هذه الظواهر، تم التركيز بشكل خاص على العنف داخل الأسرة والانحراف الجنسي.
377- كما سجل مجلس الوزراء موافقته في 7 أيار/مايو 2004 على المذكرة المتعلقة بخطة العمل للفترة 2004-2007 لمكافحة ا لعنف الزوجي وعلى الخطة المرفقة بها. وقد تم وضع هذه الخطة على أساس ستة أهداف استراتيجية كبرى هي:
1- تدابير التوعية؛
2- التعليم والتدريب؛
3- الوقاية؛
4- استقبال الضحايا وحمايتهم؛
5- القمع وأحكام أخرى؛
6- التقييم.
وتم تكليف معهد المساواة بين المرأة وال رجل المشار إليه أعلاه بمهمة إقامة فريق عامل من الخبراء مشترك بين الإدارات مكلف، إلى جانب التنسيق وتبادل المعلومات، بمتابعة الصياغة الملموسة لهذه الأهداف. وبعد ذلك، من المفروض أن ترى النور خطة عمل شاملة على صعيد بلجيكا تشمل صلاحيات المقاطعات والأقاليم.
378- وختاماً، من المفيد توضيح أن عدداً معيناً من برامج تدريب القضاة والمتدربين القضائيين يحرص على توعيتهم وتدريبهم في مجال حماية المرأة من العنف.
(ب) حماية الأم
1- العاملات الأجيرات
379- تم إجراء ثلاثة تعديلات على اللوائح المتعلقة بالعاملات المأجورات بموجب القانون الإطاري الصادر في 9 تموز/يوليه 2004:
- تم تقليص مدة إجازة ما قبل الولادة بأسبوع واحد بينما زيدت مدة إجازة ما بعد الولادة أسبوعاً واحداً. وتبقى المدة الإجمالية لإجازة الأمومة محددة ب 15 أسبوعاً (إجازة ما قبل الولادة ومدتها ستة أسابيع - خمسة أسابيع اختيارية وأسبوع إجباري - وإجازة ما بعد الولادة ومدتها تسعة أسابيع)؛
- وفي حال توقع ولادة أكثر من مولود واحد، فإن إجازة ما قبل الولادة محددة مسبقاً ب 8 أسابيع؛ أما الجديد في ذلك فيكمن في إمكانية تمديد إجازة ما بعد الولادة أسبوعان آخران بطلب من العاملة؛ وبا لتالي يمكن للعاملة الاستفادة من إجازة أمومة تبلغ مدتها الإجمالية 19 أسبوعاً (عوض 17 أسبوعاً كما كان الأمر في السابق).
- وفي حال اضطرار المولود للبقاء في مؤسسة استشفاء بعد مرور سبعة أيام على ولادته، فإنه يمكن تمديد إجازة ما بعد الولادة بناء على طلب العاملة لمدة تساوي مدة البقاء في المستشفى التي تلي السبعة أيام الأولى. غير أنه لا يجوز أن يتجاوز التمديد 24 أسبوعاً.
380- وحالما يبلَّغ صاحب العمل بحالة الحمل، يصبح نوع خاص من الحماية من التسريح سارياً. وابتداءً من تلك اللحظة، لا يجوز لصاحب العمل القيام بأي إجراء يرمي إلى إنهاء علاقة العمل بسبب الحمل. وتبقى هذه الحماية من التسريح سارية حتى انقضاء شهر بعد إجازة ما بعد الولادة. ويتعين على صاحب العمل الذي يقدِم على تسريح عاملة حامل بسبب حالة الحمل أن يدفع لها تعويضاً يساوي ستة أشهر من الأجر الإجمالي.
381- وحالما يبلّ َغ صاحب العمل بحالة الحمل، يصبح من حق العاملة الحامل أيضاً التغيب عن العمل مع استمرار حصولها على أجرها طيلة الوقت الذي يستغرقه الذهاب لإجراء الفحوص الطبية قبل الولادة وذلك فقط في حال استحالة إجراء تلك الفحوص خارج ساعات العمل.
382- وختاما ً ، يجوز للعاملة الح امل أن تطلب عدم العمل ليلا ً إما تلقائيا ً لمدة شهرين أو 3 أشهر قبل الولادة وإما بتسليم شهادة طبية فيما عدا تلك الفترة. كما يُمنع على النساء الحوامل أو المرضعات القيام بعمل إضافي.
تقييم المخاطر
383- يكفل القانون الصادر في 3 نيسان/أبريل 1995 (المعدِّل لقانون العمل الصادر في 16 آذار/مارس 1971) والأمر التنفيذي المتعلق به الصادر في 2 أيار/مايو 1995 حماية صحة العاملات الحوامل والمرضعات والنفساء. وبفضل تقييم المخاطر الذي يجب على صاحب العمل إجراؤه، بالتعاون مع المستشار في الوقاية - طبيب العمل، يتم تحديد الأنشطة التي تمثل خطراً على هؤلاء العاملات أو الأنشطة الممنوعة عليهن. ويتعين تطبيق تدابير وقائية نذكر من بينها الإبعاد عن موقع العمل بما يجنب التعرض لخطر ما ويتم تكييف تلك التدابير بناءً على فحص طبي يجريه طبيب العمل. ويجب إطلاع جميع العاملات على المخاطر التي ينطوي علي ها نشاطهن والتدابير الواجب تطبيقها في حال حدوث حمل. ويجب على صاحب العمل احترام قرار طبيب العمل فيما يتعلق بالحد من القدرة على العمل أو عدمها. وترد قوائم المخاطر والأنشطة الممنوعة في مرفقات الأمر الملكي الصادر في 2 أيار/مايو 1995.
384- يحق ل ل عاملة الحامل أي ضا ً التغيب عن العمل من أجل ا لذهاب لإجراء الفحوص الطبية قبل الولادة التي لا يمكن إجراؤها خارج أوقات العمل.
385- لذا فإنه من مصلحة العاملة الحامل أن تبلغ صاحب عملها بوضعها لتستفيد أيضاً من حماية مناسبة لصحتها ولطفلها.
2- العاملات المستقلات
386- بالنسبة للع املات المستقلات وللزوجات المساعدات ، نص القرار الملكي الصادر في 13 كانون الثاني/يناير 2003 على ما يلي:
- رفع مدة إجازة الأمومة من 3 إلى 6 أسابيع. ويُمنح أسبوع راحة إضافي في حال ولادة توأمين أو أكثر. وخلال تلك الفترة، يجب على صاحبة الحق أن تتوقف ليس عن نشاطه ا المهني الاعتيادي فحسب وإنما عن أي نشاط مهني آخر؛
- رفع إجمالي مبلغ تعويض الأمومة وتحديد مدة التدريب، بالنسبة للزوجات المساعدات، بستة أشهر وألغى شرط الانتساب أثناء فترة دنيا.
3- إجازة التبني
387- وُضعت لوائح جديدة أشمل فيما يخص إجازة التبني بموجب القانون الإطاري الصادر في 9 تموز/يوليه 2004 بالنسبة للعاملين المأجورين وأمثالهم. وتبلغ مدة إجازة التبني ستة أسابيع كحد أقصى إذا كان الطفل، عند أخذ الإجازة، لم يتجاوز بعد سن الثالثة، وأربعة أسابيع كحد أقصى إذا كان الطفل قد بلغ بالفعل سن الثالثة. ويسقط الحق في أخذ إجازة التبني دائماً عندما يبلغ الطفل سن الثامنة. وتضاعَف المدة الزمنية القصوى لإجازة التبني عندما يكون الطفل مصاباً بعجز بدني أو عقلي تبلغ نسبته 66 في المائة على الأقل أو بمرض خطير.
388- وتمنح التعاونية تعويضاً يعادل 82 في المائة من إجمالي الأجر محدد السقف (أي مبلغ 84.66 يورو في اليوم كحد أقصى - حتى تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004) بمقدار ستة أيام في الأسبوع.
(ج) حماية الأطفال
1- التشريعات
389- وفيما يخص حماية الأطفال تحديداً، يمكن أن نذكر هنا التغييرات التالية:
390- أ ضاف ق انون 23 آذار/مارس 2000 إلى الدست ور مادة جديدة هي المادة 22(ب) التي سبقت الإشارة إليها أعلاه. وتكرس هذه المادة في القانون الأساسي مبدأ احترام سلامة الأطفال الأخلاقية والبدنية والنفسية والجنسية.
391- القانون المتعلق بحماية القاصرين من العقاب الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الذي تمت ا لإشارة إليه مراراً أعلاه والذي دخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2001، أدخل تصويبات مختلفة على القانون الصادر في 13 نيسان/أبريل 1995 فيما يخص الأحكام الرامية إلى قمع الاتجار في الأشخاص والمواد الإباحية التي يستغل الأطفال في إنتاجها.
392- وهكذا فإن التشريع ا لجديد يجعل النظام المتعلق بالاعتداءات الجنسية التي تُرتكب بحق قاصرين أكثر دقة وأشد كفاءة فيما يخص أوجه حظر ممارسة المحكوم عليهم بسبب أعمال منافية للأخلاق أنشطة في ميدان الشبيبة كما يوسع نطاق اشتراط الحصول على رأي مسبق من مصلحة متخصصة في مجال إرشاد وعلاج ال منحرفين جنسياً وكذلك شروط متابعة إرشاد وعلاج الأشخاص المعنيين ليشمل فرضيات أخرى غير الإفراج المشروط.
393- ومن ناحية أخرى، أتى قانون 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بالجديد عندما أدخل حكماً خاصاً بتشويه الأعضاء التناسلية ومنح حق الكلام المحدود والمشروط للأشخاص المطلعين على سر مهني وقواعد خاصة تتعلق بتسجيل جلسات الاستماع بالصوت والصورة التي يدلي فيها بشهاداتهم أشخاصٌ قصَّر من ضحايا أو شهود مخالفات متنوعة. ويجوز عرض ذلك التسجيل عوض مثول القاصر شخصياً أمام سلطة النطق بالحكم.
394- على الصعيد المدني، ينبغي أن نشير إل ى قانون 29 نيسان/أبريل 2001 الذي دخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2001 والذي أصلح نظام الوصاية بالصيغة التي نظمته بها المواد 389 إلى 475 من القانون المدني والمواد 1232 إلى 1237 من القانون القضائي.
395- وفيما يلي المحاور الأساسية لإصلاح الوصاية:
- الإبقاء على ا لسلطة الأبوية في حال وفاة أي من الأبوين؛
- إلغاء مجلس الأسرة (مع استشارة أفراد العائلة المقربة عند اللزوم)؛
- توسيع مهمة قاضي الصلح وتعيين وصي من قبل هذا الأخير؛
- مع وضعه في الاعتبار ظروف القضية قيد النظر ومصلحة القاصر؛
- والحق في رفض الوصاية؛
- وتحدي ث الإدارة وإعادة القيمة لوظيفة المشرف على الوصي؛
- والاهتمام المتزايد بالشخص القاصر.
ومن الآن فصاعداً، أصبحت الوصاية ممكنة إذا توفي الأب والأم أو كانا مجهولي الهوية قانوناً أو يستحيل عليهما بصفة دائمة ممارسة السلطة الأبوية. ويُشرك القاصر، من الآن فصاعداً، بصورة أكبر في تنظيم الوصاية وفي طريقة عملها. ويُستمع إلى رأيه حالما يبلغ سن الثانية عشرة في الإجراءات التي تخص شخصه وحالما يبلغ سن الخامسة عشرة في الإجراءات التي تخص ممتلكاته. وتحظى مصلحة الطفل بالأولوية. فإذا كانت مصلحة القاصر تقتضي ذلك، يجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنقل الوصاية من محل المخابرة مع الوصي أو من محل إقامته إلى محل المخابرة مع الطفل. ويجوز لقاضي الصلح أن يتخذ جميع الإجراءات للاستعلام عن وضع القاصر الأسري والأخلاقي والمالي وعن ظروف معيشته.
396- وفيما يتعلق بالتبني ، أُجريت تغييرات هامة في التشريعات في 24 نيسان/أبريل 2003 (القانون المعدِّل لقانون التبني - MB، 16 أيار/مايو 2003) (القانون المعدل للقانون القضائي فيما يتعلق بالتبني). ورمت تلك التغييرات التشريعية إلى تحقيق غايتين أساسيتين.
397- من جهة، تقدم تلك التغييرات للقانون البلجيكي التعديلات التي يس تلزمها تنفيذ اتفاقية لاهاي المؤرخة في 29 أيار/مايو 1993 بشأن حماية الطفولة والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي. ويجب أن يستند كل إجراء للتبني على أسباب عادلة ولا يمكن حصوله إلا خدمة لمصلحة الطفل العليا وفي إطار احترام الحقوق الإنسانية التي يعترف لـه بها القانون الدولي. وكان التصديق على الاتفاقية يمثل مرحلة هامة على طريق احترام هذه الحقوق ومنع انتهاكها. وأودع صك التصديق على الاتفاقية في أيار/مايو 2005 ونجم عن ذلك دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لبلجيكا في 1 أيلول/سبتمبر 2005. غير أنه تجدر الإشارة إلى أنها لا تسري في علاقاتنا مع الدول الأخرى المتعاقدة إلا بالنسبة للإجراءات الجديدة (إجراءات التبني التي شُرع فيها بعد حلول 1 أيلول/سبتمبر 2005). وابتداءً من ذلك التاريخ، يجب أن يؤطَّر كل تبنٍ من قبل هيئة تعتمدها المجتمعات المحلية أو، في حال عدم وجودها، من ق بل السلطة المركزية المجتمعية المحلية. وهكذا فإنه لم يعد ممكناً البدء في أي إجراء للتبني الحر منذ 1 أيلول/سبتمبر 2005.
398- ومن جهة أخرى، يتمثل الغرض من الإصلاح في سد بعض الثغرات في القانون السابق وفي تحديث قانون التبني وإدخال عدد معين من الأمور الجديدة علي ه (مثلاً، فتح المجال في التبني التام أمام شخصين غير متزوجين من جنسين مختلفين لا تجمعهما صلة قرابة وتربطهما صلة عاطفية دائمة ويسكنان معاً منذ ثلاث سنوات على الأقل حين الشروع في الإجراءات القضائية بغرض التبني؛ وكون التبني يستند إلى مصلحة الطفل العليا التي تق دَّر بالقياس إلى الحقوق الأساسية المكرَّسة لـه في القانون الدولي، إلخ.).
399- وتطبيقاً للقانون الصادر في 24 نيسان/أبريل 2003 الآنف ذكره، تم إنشاء سلطة مركزية اتحادية مختصة في التبني على الصعيد الدولي في أيلول/سبتمبر 2005 وهي الفترة التي دخل فيها حيز النفاذ القانونان السالف ذكرهما.
400- ويجري في الوقت الراهن عقد اتفاق تعاون مع المجتمعات المحلية وي هدف ذلك الاتفاق إلى تنسيق ممارسة مختلف الاختصاصات في هذا ال شأن وإلى تنظيم شروط الدراسة الاجتماعية وإحداث لجنة تشاور ومتابعة.
401- بالإضافة إلى ذلك، يرمي القانون الإ طاري الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2004، في الفصل منه المخصص للعدالة، والقانون المتضمن أحكاماً مختلفة الصادر في 20 تموز/يوليه 2005 وكذلك القانون الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005، إلى إجراء بعض التعديلات على قانون 24 نيسان/أبريل 2003. والواقع أن هذه ال تشريعات تدرج في هذا القانون أحكاماً انتقالية وتحدد شروط الطعن في قرارات السلطة المركزية الاتحادية بشأن الاعتراف بحالات التبني التي تتم في الخارج وتغير صيغة تقديم طلب التبني (طلب أحادي) وهي في الأخير تنظم الاعتراف بالإجراءات التي تسمح بنقل طفل ما إلى بلجيكا بغية تبنيه والتي تتم في بلد أصلي لا يعرف التبني.
402- و قد سبقت الإشارة أعلاه إلى الإشكالية الخاصة المتعلقة بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين. غير أنه ينبغي التذكير هنا بأن هؤلاء القاصرين يحظون باهتمام خاص في إطار مكافحة الاتجار في الأشخاص وأنهم، منذ صدور قا نون 24 كانون الأول/ديسمبر 2002، يصاحب القاصر الأجنبي غير المصحوب وصي تتلخص مهمته في تمثيل القاصر في جميع الأعمال القضائية وفي الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأجانب. وللوصي أيضاً صلاحيات محددة فيما يتعلق بحماية شخص القاصر وفيما يتعلق بالبحث عن أفراد أسرت ه. وهو يقوم بمهمته تحت إشراف "مصلحة الوصايات" (التي بدأت عملها في 1 أيار/مايو 2004) وهي مصلحة تقوم، أساساً، بالتحقيق في ما إذا كان القاصر يلبي الشروط القانونية للاستفادة من نظام الحماية وتعين لـه وصياً في حال ثبوت أهليته.
403- وفيما يخص عمليات انتقال الأطف ال دولياً، تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قد اتخذت تدابير مشتركة على الصعيدين الدولي والوطني.
404- وعلى المستوى الدولي ، ينبغي أن نشير إلى التصديق على بروتوكول 25 أيار/مايو 2000 الإضافي الملحق باتفاقية حقوق الطفل في 6 أيار/مايو 2002 المتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة وإلى التصديق في 11 آب/أغسطس 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الإضافي الملحق بها الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص لا سيما النساء والأطفال.
405- ويجري التصديق على البروتوكول الا ختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.
2- الإعانات الأسرية
أطفال العاملين من المناطق الحدودية
406- كان أطفال الأشخاص الذين يعيشون في بلجيكا، والذين ينطبق عليهم نظام (الاتحاد الاقتصادي الأوروبي) رقم 1408/71 المتعلق بتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي على العاملين المأجورين وعلى العاملين غير المأجورين وعلى أفراد أسرهم الذين يتنقلون داخل حدود الاتحاد الأوروبي، والذين يشتغلون في دولة عضو أخرى من الفضاء الاقتصادي الأوروبي كعاملين من المناطق الحدودية، كانوا محر ومين من الحق في الإعانات الأسرية في الحالات التي كان فيها النظام القانوني الساري في الدولة العضو في ذلك الفضاء حيث يكون الشخص المعني مؤمَّناً لا ينص على منح إعانات أسرية عن بعض الأطفال أو بعض فئات الأطفال وعندما يكون انعدام تأمين ما في النظام البلجيكي يحول أيضاً دون منح إعانات بلجيكية لأولئك الأطفال إذا كانوا يربَّون خارج الحدود البلجيكية. والقرار الملكي الصادر في 13 آذار/مارس 2001 والقرار الوزاري الصادر في 15 آذار/مارس 2001، اللذين أصبحا ساريين في 1 تموز/يوليه 1999، حلاّ بصورة هيكلية مسألة منع الإعانات الأ سرية البلجيكية (إعانة الولادة ومكافأة التبني والإعانات الأسرية) عن أطفال العاملين في المناطق الحدودية في دولة عضو في الفضاء الاقتصادي الأوروبي الذين لم يكن ممكناً إثبات أي حق لهم في الحصول على إعانات أسرية.
الأطفال المعوقون
407- أحدث القانون الإطاري الصاد ر في 24 كانون الأول/ديسمبر 2002 تغييرا ً جذريا ً في نظام الإعانات الأسرية المدفوعة عن طفل معوق. والنظام السابق، الذي يظل سارياً بالنسبة للأطفال المولودين قبل 1 كانون الثاني/يناير 1996، يستند إلى وجود إعاقة تؤدي إلى عجز بدني أو عقلي تبلغ نسبته 66 في المائة عل ى الأقل. وبمقتضى النظام الجديد، الذي يقتصر تطبيقه على الأطفال المولودين بعد 1 كانون الثاني/يناير 1996، فإنه يتم تقييم تبعات الإعاقة على الطفل. ويتعلق الأمر بالإعاقة البدنية أو العقلية (الركيزة 1) وبنشاط ومشاركة الطفل (الركيزة 2) وبتبعات ذلك على المحيط الأس ري (الركيزة 3). وقد دخل حيز التطبيق من الآن فصاعداً معياران جديدان وهما إما الحصول على ست نقاط على الأقل بالنسبة للركائز الثلاث جميعاً أو أربع نقاط على الأقل بالنسبة لركيزة واحدة.
408- وقد غير القانون المذكور أيضاً أحكاماً أخرى في القوانين المنسقة المتعلقة بالإعانات الأسرية المقدمة للعاملين المأجورين. ولن نذكر هنا سوى التغييرات التي تنشئ حقوقاً جديدة:
- لأغراض تحديد الرتبة، يؤخذ في الاعتبار من الآن فصاعداً الأطفال الذين يحصلون على إعانات أسرية من دول أخرى بناء على اتفاقيات دولية (ويدخل هذا التعديل حيز النفا ذ بصورة رجعية في 1 تموز/يوليه 2001)؛
- أعيدت صياغة الحكم الذي يتيح للجدين ولوالدي الجدين الحق في إعانات أسرية لأحفادهم ولأولاد أحفادهم عندما يوضع هؤلاء في مؤسسة ما. وأصبح هؤلاء المخصص لهم في الحصول على إعانات أسرية أمام هؤلاء الأطفال إذا تم وضعهم في مؤسسة رعاية، شريطة أن يكون الأطفال المشار إليهم قد عاشوا معهم في نفس البيت قبل إيداعهم في مؤسسة الرعاية. وتم توسيع نطاق إمكانية أن يفتح المخصص لـه حقاً لفائدة أطفال الشخص الذي يكوِّن معه أسرة أو الأطفال الذين يتبناهم أو الموضوعون تحت وصايته أو أطفال الزوج السابق أو الأطفال الذين يتبناهم أو يخضعون لوصايته لكي تشمل الحالة التي يكون فيها هؤلاء الأطفال مودعين في مؤسسة رعاية؛
- وألغي الشرط المتمثل في إثبات الإقامة في بلجيكا مدة خمس سنوات على الأقل بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الفضاء الاقتصادي الأوروبي وللاجئين ولع ديمي الجنسية ولمواطني الدول غير الأعضاء في الفضاء الاقتصادي الأوروبي الذين صدقت دولهم على الميثاق الاجتماعي الأوروبي؛
- وفي الوقت الحاضر، ينص التعميم الوزاري على إمكانية تلقي إعانة أسرية في حال تعرض الطفل للاختطاف. وباتت هذه الإمكانية مكرسة في القانون. وسي حدد أمر ملكي من يجوز اعتبار أهليته للإعانة ومدة الاستفادة منها والمقصود باختطاف طفل؛
- وأُحدثت إعانة جديدة وهي الإعانة الجزافية المخصصة لأسرة الطفل - وبالتحديد لمتلقي الإعانة الذي كان يحصل على الإعانات الأسرية قبل اتخاذ إجراء أو إجراءات الوضع في مؤسسة الرع اية - عندما يكون الطفل مودعاً لدى فرد من الأفراد. وتُدفع هذه الإعانة لهذا المتلقي كتكملة لمبلغ الإعانات المدفوعة للأسرة الحاضنة (يحدد الأمر الملكي الصادر في 11 حزيران/يونيه 2003 مبلغ الإعانة الجزافي وشروط إسنادها)؛
- استُعيض عن الأجل المحدد للتقادم لصالح ا لمؤمَّن الاجتماعي ومدته ثلاث سنوات بأجل جديد مدته خمس سنوات. وبهذه الطريقة، صارت آجال التقادم المحددة لصالح هيئات الإعانات الأسرية (ما عدا حالات الغش) وتلك المتعلقة بالمؤمَّنين الاجتماعيين موحدة.
409- وأخيراً، في إطار نظام الإعانات الأسرية المضمونة، أُكملت قائمة الأشخاص المعفيين من تلبية شرط الإقامة الفعلية بلا انقطاع طيلة الخمس سنوات الأخيرة على الأقل التي تسبق مباشرة تقديم الطلب بإضافة الشخص المنتمي إلى دولة صدقت على الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
التعايش القانوني
410- عدل القانون الإطاري الصادر في 9 تموز/يو ليه 2004 أحكام القوانين المنسقة المتعلقة بالعلاوات الأسرية لفائدة العاملين المأجورين التي تتناول العلاقات التي يجب أن تربط بين المخصص لـه وبين الطفل المستفيد حتى تُؤخذ في الاعتبار فكرة التعايش القانوني التي تصبح، في بعض الحالات الأسرية، جديرة بأن تمثل الرا بط الضروري الواجب قيامه بين المخصص لـه والطفل المستفيد حتى يتحقق الحق في الحصول على الإعانات الأسرية.
تغييرات مختلفة
411- وأدخل القانون الإطاري الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2004 تغييرات متنوعة على القوانين المنسقة تناولت، بالتحديد، النقاط التالية:
- في سياق تطبيق تلك القوانين، كان من نتائج زواج المورِّث الباقي على قيد الحياة أو الزوج الباقي على قيد الحياة بعد وفاة زوجه فقدانُ درجة اليتم بالنسبة لابن (ة) العامل المتوفى وبالنسبة لابن (ة) مخصص لـه معوق وسقوط صفة المخصص لـه عن المستفيد من معاش استمرار الحياة وبالنسبة لزوج مخصص لـه الباقي على قيد الحياة بعد وفاة زوجه بما يمنح الحق في تلقي إعانة كطفل مستفيد. ولكن الحقوق تعود إلى نصابها حالما تحل عقدة الزواج أو عندما يعين القاضي محل إقامة منفصل للزوجين على وشك الطلاق. أما في الوقت الحاضر فإن استعادة الحقوق المفق ودة إثر عقد الزواج أو العيش مع شخص آخر بحكم الواقع تُستعاد حال حدوث الانفصال في حال ثبوتها بالإقامة في محلين منفصلين أو، على الأقل، بتقديم أدلة رسمية على وجود محلي إقامة مختلفين؛
- ولم يكن يحق للشباب الذين يتابعون تدريباً مهنياً في المقاولات ينظمه مجتمع مح لي أو إقليم الحصول، بتلك الصفة، على إعانات أسرية لصالح أطفالهم. ومن اليوم فصاعداً يحق لهؤلاء الشباب الحصول على إعانات أسرية إذا كانت تربطهم اتفاقية تدريب مع المقاولة تضع قواعدها المجتمعات المحلية أو الأقاليم. غير أنه لا النظام الساري على العاملين المأجورين ولا نظام العاملين المستقلين ينص على أي حق مقترن به سواء بفعل الشاب أو بفعل أي شخص آخر.
3- حماية الأطفال والشباب العامل
412- يُ حظر ع موماً تشغيل الأطفال القاصرين دون سن الخامسة عشرة والذين لا يزالون خاضعين لواجب التمدرس بدوام كامل كما يُحظر السماح لهم بال ع مل . غير أنه يُسمح للأطفال بالأنشطة التي تدخل في إطار تعليمهم أو تدريبهم أو بالأنشطة التي يتم، لغرضها، الحصول على استثناء خاص (مثلاً، مشاركة طفل كممثل أو ممثل صامت أو مغن في تظاهرات ذات طابع ثقافي ومشاركة طفل كعارض في عرض من عروض الأزياء). وفي حال الحصول عل ى استثناء، يجب الالتزام بتوفير ظروف عمل خاصة من حيث مدة الأنشطة وتواترها وأوقات الاستراحة.
413- والعاملون الشباب هم العاملون الذين يبلغون من العمر خمس عشرة سنة على الأقل الذين لم يعودوا يخضعون لواجب الدراسة (الإلزامي حتى بلوغ سن الثامنة عشرة). ولا يجوز أن تتجاوز مدة عمل هؤلاء ثماني ساعات في اليوم وأربعين ساعة في الأسبوع. ولا يجوز للعاملين الشباب العمل ساعات إضافية (ما عدا في ظرف القوة القاهرة). ولا يجوز من حيث المبدأ أن يعمل الشباب العامل دون سن الثامنة عشرة في يوم من أيام العطل أو يوم الأحد. ولهم الحق في ا لحصول على يوم راحة إضافي يجب أن يكون إما السبت أو الاثنين. وعندما يعمل الشباب يوماً من أيام الأحد أو في يوم الراحة الإضافي، فإن مدة وقت الراحة التعويضي يجب ألا تقل عن 36 ساعة. ويُمنع تشغيل الشباب العاملين ليلاً (ما عدا حين الحصول على إذن استثنائي في حال ال قوة القاهرة أو بموجب قرار ملكي).
414- وتم تغيير القرار الملكي الصادر في 3 أيار/مايو 1999 المتعلق بحماية الشباب في ميدان العمل بموجب القرار الملكي المؤرخ في 21 أيلول/سبتمبر 2004 الذي يتضمن أيضاً أحكاماً محددة تتعلق بالمتدربين.
415- وتُطبَّق على الشباب العام ل، أي العامل ي ن القاصر ي ن والمتمرنين والطلاب العامل ي ن ، مراقبة الصحة العامة كغيرهم من العاملين أو مراقبة صحية خاصة إذا كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً وإذا كانوا يعملون ليلاً أو يقومون بنشاط محظور مبدئياً على الشباب العامل ويمثل أخطاراً محددة تهدد صحتهم.
416- وح ماية المتدربين مكفولة هي الأخرى. والمقصود بكلمة "متدرب" تلميذ أو طالب يقوم بالفعل بعمل لدى صاحب عمل في إطار برنامجه التعليمي. ويجب على صاحب العمل هذا إنجاز دراسة للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المتدربون. وكما هي الحال بالنسبة للشباب في مكان العمل، يستفيد ا لمتدربون، حسب اللزوم، من مراقبة صحية عامة مناسبة أو من مراقبة صحية محددة تنفَّذان واقعاً بواسطة تقييم صحي يسبق أول تدريب.
417- أخيراً، وعلى المستوى الدولي، تجدر الإشارة إلى أن بلجيكا صدقت في 8 أيار/مايو 2002 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن منع أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
2- التعاون الإنمائي
1- لم يحدد القانون المتعلق بالتعاون الدولي قطاعات التخصص الخمسة فحسب، بل اشترط أيضاً السعي، في سياق التعاون البلجيكي بصدد جميع الأنشطة المذكورة، لتعزيز حقوق الطفل والمساواة بين ا لنساء والرجال.
2- وبلجيكا، التي انضمت إلى هاتين الاتفاقيتين، تعد تقارير منتظمة تقدمها للجان والهيئات المتخصصة.
3- وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، تساند وكالة التعاون البلجيكية، من جملة برامج أخرى:
- برنامجاً لليونيسيف في منطقة غرب أفريقيا يتعلق بالاتجار في الأط فال (منذ عام 2004)؛
- برنامجاً لليونيسيف في بيرو في مجال حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي (ابتداء من عام 2006)؛
- برنامجاً لمكافحة عمل الأطفال في المناجم الحرفية في جنوب كاتانغا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
- و عدة برامج لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال ا لجنود المسرحين من الخدمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا وفي رواندا، إلخ (منذ سنوات عديدة).
4- وفيما يخص المساواة بين الرجال والنساء، دعمت وكالة التعاون البلجيكية، في جملة أمور أخرى:
- برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الذي يحمل اسم "تعز يز الإدارة الاقتصادية: التحليل الجنساني المطبق على الميزانيات الحكومية" (انظر المادة 6)؛
- تعزيز الكفاءات في مجال إدارة برامج تقديم القروض الصغرى لاتحاد النساء الفييتناميات (عن طريق التعاون الثنائي)؛
- برنامج مشترك بين اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكال ات واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتعلق ب "منع العنف الجنسي الذي يمارَس بحق المرأة والشباب والأطفال والرد عليه" (منذ عام 2004)؛
- والمشروع الثنائي الذي يحمل عنوان "التعزيز المؤسسي لهيئة الدفاع عن ال شعبLa Defensoría del Pueblo من أجل تعزيز حقوق المواطنين والدفاع عنها" في بيرو الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية وإلى مكافحة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان عموماً عن طريق تعزيز العدل بين الرجال والنساء وقيام الدولة بعمل فعال وشفاف يعترف بالت نوع الثقافي في البلاد؛
- وفي إطار برنامج دعم البرلمانات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تساند بلجيكا جزءاً محدداً من ذلك البرنامج هدفه تعزيز العدل بين الجنسين والتمثيل البرلماني للمرأة والتوعية بهذا النشاط وذاك. وسينفَّذ هذا النشاط في كل من المغرب و الجزائر والنيجر وبنن.
المادة 11
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف ٍ ل ـ ه ولأسرته ، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الح ق، مع الاعتراف في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2- واعترافا ً بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، فرادى وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملمو سة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها؛
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا ً عادلا ً في ضوء الاحتياجات، يضع في ال اعتبار المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على ا لسواء.
ألف - مستوى معيشي كافٍ
المستوى الاتحادي
باء - السياسات التجمعية في مجال المساعدة الاجتماعية
1 - التجمع الناطق بالفرنسية
2- إقليم والون
3- لجنة التجمع ال ناطق بالفرنسية
4- التجمع الناطق بالفلمندية
جيم - السكن
1- إقليم والون
2- إقليم العاصمة بروكسل
3- التجمع الناطق بالفلمندية
4- التعاون الإنمائي
دال - مبادئ التغذية
1- التجمع الناطق بالفرنسية
2- التجمع الناطق بالفلمندية
3- التعاون الإنمائي
هاء - أمن السلسلة الغذائية
المستوى الاتحادي
ألف - مستوى معيشي كافٍ
المستوى الاتحادي
418- مع أن بلجيكا تملك آلية قوية تضمن للجميع دخلاً يناسب الكرامة الإنسانية، فإن بعض المستجدات قد طرأت في السنوات الأخيرة .
419- وكمث ي ل ات ها من الدول الخمس عشرة الأعضاء الأوائل في الاتحاد الأوروبي، وضعت بلجيكا خطة عمل وطنية للإدماج الاجتماعي للفترة 2001-2003، ثم فترة 2003-2005. وتتضمن هاتان الخطتان المتعاقبتان مجموع التدابير السياسية التي خططت لها السلطات الاتحادية والمجتمعية والإقليمية البلجيكية بغرض بلوغ الهدف الأوروبي المتمثل في القضاء على الفقر. وتنسق الإدارة الفيدرالية وضع الخطط وكذلك متابعتها وتقييمها. ويمكن الاطلاع على الخطتين وعلى التقرير الخاص بتنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة الممتدة ما بين عامي 2003 و2005 وآفاقها بالنس بة لعام 2006 على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: <http://www.mi-is.be/FR/Themes/AB/index.html>.
420- المستوى الاتحادي، كان التغيير الأهم على الأرجح هو ذاك الناجم عن القانون المتعلق بالحق في الادماج الاجتماعي الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 200 2 والذي يحل محل قانون عام 1974 المتعلق بالحد الأدنى من وسائل العيش. وينص هذا القانون الجديد على منح الأشخاص الذين لا يملكون دخلاً إعانة تسمى "دخل الاندماج" الذي يحل محل "الحد الأدنى من وسائل العيش" مع تحسينه. ولم يعد الهدف يقتصر على منح دخل وإنما يتمثل أيض اً في منح الأشخاص إمكانية كسب عيشهم بأنفسهم ومن ثم المشاركة بصورة تامة في الحياة الاجتماعية. وأريد لذلك القانون أن يكون ملائماً أكثر للوقائع الجديدة الاجتماعية والاقتصادية والأسرية، وهو يرمي قبل كل شيء إلى تعزيز استقلالية الأفراد في روح من الشراكة. ويولي ا لقانون عناية خاصة للشباب. (قانون 26 أيار/مايو 2006، المراقب البلجيكي - Le Moniteur belge - العدد الصادر في 31 تموز/يوليه 2002) <http://www.mi-is.be/FR/Themes/MI/Règlementation.htm>.
421- وتبلغ قيمة دخل الاندماج حالياً 408.89 يورو لشخص يقتسم سكناه مع شخص آخ ر و613.33 يورو لشخص يعيش وحده، وهو ما يمثل زيادة بمعدل 13.7 في المائة تقريباً مقارنة بمبلغ "الحد الأدنى" قبل أربع سنوات <http://www.mi-is.be/NL/content/BMREEELEBEDRAGEN.pdf>.
422- ومن بين التحسينات الأخرى التي طرأت في الآونة الأخيرة، نستطيع أن نذكر منح إعا نات للمراكز العامة للعمل الاجتماعي ( ) كي تُستخدم في دفع المصاريف المتعلقة بضمانات الإيجار. والواقع أنه جرت العادة في بلجيكا على أن يطلب المالكون من المستأجرين الجدد ضماناً يساوي عموماً ثلاثة إيجارات من أجل تغطية التكاليف التي قد تترتب على شغل المسكن. وللأش خاص الذين تقصر يدهم عن تقديم مبلغ يعادل إيجار أربع أشهر مرة واحدة، تقترح المراكز العامة للعمل الاجتماعي في أحيان كثيرة أن تكون هي الضامنة وتفي بهذا الالتزام بمجرد رسالة يكون على المستأجر تسليمها إلى المالك. غير أن كثيراً من المالكين يرفضون هذه الطريقة ويطا لبون بالمال. فإن رفض المركز العام للعمل الاجتماعي دفع المال، تعذر الاستئجار وتعرض طالبه للبقاء بلا مأوى. أما إذا قبل المركز دفع المال، فإنه يعرض ميزانيته للخطر. ومن هنا تنبع فكرة الإعانة الفيدرالية المحددة (القرار الملكي الصادر في 18 حزيران/يونيه 2004، الم راقب البلجيكي ، الصادر في 16 تموز/يوليه 2004) <http://www.mi-is.be/FR/content/circ%2013-09-04.pdf>.
423- ولأن الحق في السكن والحق في الكرامة قد يتعرضان للضرر بسبب كلفة النفقات المرتبطة بالإيجار، اعتمدت الحكومة البلجيكية أيضاً قانوناً يرمي إلى تكليف المراكز العامة للعمل الاجتماعي بمهمة الإرشاد وتقديم المعونة الاجتماعية المالية ضمن إطار تزويد الأشخاص الأشد حرماناً بالطاقة. ويستجيب هذا القانون لضرورة مواجهة نتائج تحرير سوق الغاز والكهرباء من ناحية ولطلبات المساعدة المتزايدة المتعلقة بفرط تراكم الديون من ناحية أ خرى. ويجيز القانون للمراكز العامة للعمل الاجتماعي مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في سداد فواتير الغاز والكهرباء المتعلقة بهم. وصار تنفيذ القانون ممكناً بعد إنشاء صندوق تموله ضريبة تُجبى على نقل الطاقة (القانون 4 أيلول/سبتمبر 2002، المراقب البلجيكي ال صادر فـي 28 أيلول/سبتمبر 2002)<http://www.mi-is.be/documents/Reglementering%20en%20Rechtspraak/WET%ELEKTRICITEIT%20EN
%20GAZ/circulaire%203-4-2003.pdf> .
424- ومن أجل تمكين الأسر ذات الدخل الضعيف من سد حاجاتها من التدفئة خلال فصل الشتاء، قررت الحكومة في مرح لة أولى اعتماد تدبير احتياطي يتعلق بالمحروقات النفطية. وكان الغرض يتمثل في تمكين المراكز العامة للعمل الاجتماعي من دفع إعانات خاصة بالتدفئة للأسر التي تملأ شروطاً معينة. ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، سمح إنشاء الصندوق الاجتماعي للمازوت باستدامة هذ ا التدبير. <http://www.mi-is.be/NL/content/BS-Mon31-12-04.pdf, http://www.mi-is.be/FR/content/ALLOCATIONDECHAUFFAGE.pdf>.
425- وتجدر الإشارة، في الختام، إلى أن المساعدة الطبية الطارئة مضمونة في جميع الأحوال. وفي واقع الأمر، يحق لكل شخص مقيم في إقليم المملك ة بصفة قانونية أو غير قانونية الاستفادة من العناية الطبية العاجلة. والطبيب هو المخول بالشهادة على حالة الاستعجال (المادتان 1 و57 من القانون الصادر في 8 تموز/يوليه 1976 المنظم للمراكز العامة للعمل الاجتماعي).
باء - السياسات المجتمعية في مجال المساعدة الاجتم اعية
1- التجمع الناطق بالفرنسية
426- اعتمدت حكومة التجمّع الناطق بالفرنسية في 25 شباط/فبراير 2005 برنامج العمل الذي وضعه لتعزيز الإدماج الاجتماعي.
427- والأهداف الموضوعة في هذا الشأن في إطار اختصاصات التجمّع الناطق بالفرنسية هي كالتالي:
- ضمان السبيل لطلب العلم لجميع الناس على اختلاف أعمارهم خاصة عن طريق مكافحة الانقطاع عن المدرسة وعن طريق وضع سياسات اجتماعية ترمي إلى كفالة وصول أكبر عدد ممكن من السكان إلى التعليم العالي أو عن طريق حصول الأشخاص المعوقين على التعليم الأساسي والثانوي والعالي.
- ضمان تنفيذ مب دأ المساواة في المعاملة.
- تشجيع مشاركة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات، خاصة الشباب منهم، وإدماجهم في المجتمع عن طريق الدفع قدماً بمشاريع رائدة ترمي إلى زيادة إقبال الأشخاص الذين يعيشون وضعاً اقتصادياً غير مستقر على ممارسة الرياضة البدنية.
- تشجيع حصول النسا ء على عمل عن طريق إنشاء دور حضانة لصغار السن من الأطفال، في جملة وسائل أخرى.
- مساندة الأبوين ومنع حدوث سوء المعاملة عن طريق إنشاء بنى للاستشارات الطبية قبل الولادة في الأحياء بغية مرافقة الأمهات اللواتي يعشن أوضاعاً غير مستقرة.
- كفالة المساواة في الحصول على الرعاية الصحية مع وضع تنوع احتياجات الأفراد في الحسبان عن طريق زيادة الإمكانيات المالية المخصصة لبرامج موجهة "للسكان المستضعفين".
2- إقليم والون
التدابير المتخذة من أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي ومكافحة فرط تراكم الديون
مصلحة الوساطة بشأن الديون
428- ك انت إقليم والون أول كيان في الاتحاد يصدر مرسوماً يتناول الترخيص لمؤسسات تمارس الوساطة فيما يتعلق بالديون.
429- ويتلخص عمل مصلحة الوساطة بشأن الديون هذه في أنها تضع مشروع ميزانية بمساعدة الشخص الذي تراكمت عليه الديون وتضع خطة لسدادها. وتُعرض هذه الخطة بعد ذ اك على الدائنين بغرض التفاوض بشأنها ثم الموافقة عليها. ويجب أن يتم سداد الديون ضمن حدود إمكانات المدين مع ضمان تمتعه هو وأسرته بحياة تليق بالكرامة الإنسانية.
430- علاوة على ذلك، يوجد مرصد ل ل إقراض والاستدانة، وهو هيئة معترف بها بموجب القرار الوزاري الصادر ف ي 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، مكلفة بجمع البيانات الإحصائية وبدراسة تطور التشريعات والممارسات المت علقة ب ا لإقراض وبالمشاكل ذات الصلة وأيضاً بتنظيم منع تراكم الديون المفرط ونشر معلومات مفيدة وتبليغها للناس وفي صفوف المهنيين العاملين في مجال العمل الاجتماعي أ و الإقراض. ومن جهة أخرى، تتم استشارة المرصد تلقائياً من قبل أعوان مصالح الوساطة الذين يطلبون معلومات أو نصائح تتعلق بممارستهم أو بالحقل القانوني.
المراكز المرجعية لمصالح الوساطة بشأن الديون
431- تم ترخيص مراكز مرجعية لمساعدة مختلف مؤسسات الوساطة بشأن الدي ون المرخص لها على صعيد القانون وعلى صعيد ممارسة الوساطة بشأن الديون. ويمكن أن تشمل هذه المساعدة تحمل نفقات أشد الحالات استعصاء.
خدمات الإدماج الاجتماعي
432- يتعلق الأمر بوضع سياسة اجتماعية تحافظ على القدرات المواطِنة والاجتماعية وتعترف بها وتعطيها قيمة. و حسب المرسوم الصادر في 17 تموز/يوليه 2003، يهدف الإدماج الاجتماعي إلى تحسين الوضع الاجتماعي الذي يعيشه أشخاص ليسوا قادرين على الاستفادة من آلية الإدماج الاجتماعي والمهني. ويتعلق الأمر بالتزام بتوفير الوسائل لا بتحقيق النتائج. ويجب أن يكون الهدف من تلك الأعم ال فك العزلة الاجتماعية والتمكين من المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتشجيع الاعتراف الاجتماعي وتحسين الرفاه ونوعية الحياة وتشجيع الاستقلالية. و الآثار الكاملة للآليات المنشأة بموجب المرسوم وبمقتضى اللوائح ستظهر ابتداءً من 1 كان ون الثاني/يناير 2005. هذا، وإن أنواعاً من خدمات الإدماج الاجتماعي قد حصلت بالفعل على الدعم المالي.
مدارس المستهلكين
433- ترمي مدارس المستهلكين إلى منع حدوث فرط تراكم الديون عن طريق تشجيع الاستهلاك المسؤول. وآليات التدريب والوقاية والإدماج تلك تستقبل جمهور اً مختلطاً على أن الأولوية تمنح للأشخاص الذين يواجهون مأزقاً.
434- وفي تلك المدارس يتعلم الناس كيف يواجهون مشاكل تدبير شؤون الحياة اليومية: قراءة فاتورة طاقة، وضع ميزانية للبيت، التعامل باليورو، الاستعلام عن شركات التأمين، التفكير في الغذاء، فهم القانون في ما يتعلق بعقود الإيجار، معرفة مختلف الإدارات والمهام الموكلة إليها، إلخ.
الإعانات المالية المقدمة للمراكز العامة للعمل الاجتماعي التي تشغِّل مستفيدين من دخل الاندماج الاجتماعي أو من مساعدة اجتماعية تعادل ذلك الدخل لتمكينهم من الحصول على إعانات البطالة أو م ن اكتساب خبرة مهنية.
435- استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 60 من القانون التنظيمي الخاص بالمراكز العامة للعمل الاجتماعي، فإنه عندما يكون على شخص ما تقديم ما يثبت أنه عمل لفترة ما كي يحصل على بعض الإعانات الاجتماعية كاملة أو لكي يكتسب خبرة مهنية، يجوز لمركز من المراكز العامة للعمل الاجتماعي أن يتخذ جميع التدابير التي من شأنها أن تساعده في إيجاد عمل. وعند الاقتضاء، يقدم المركز هذا النوع من المساعدة الاجتماعية متصرفاً هو نفسه كصاحب عمل بالنسبة للفترة المقصودة. وهكذا فإنه يجوز لمركز من المراكز العامة للعمل الاجت ماعي أن يوظف مستفيدين من دخل الاندماج الاجتماعي أو من المساعدة الاجتماعية لحسابهم أو لوضعهم تحت تصرف الجماعات أو الجمعيات غير المستهدفة للربح أو مصالح توفير الخدمات المشتركة بين الجماعات التي يكون لها هدف اجتماعي أو ثقافي أو بيئي أو شركات ذات غرض اجتماعي أ و جمعية بالمعنى الوارد في الفصل الثاني عشر من القانون أو شريك بمقتضى اتفاقية مع أحد المراكز العامة للعمل الاجتماعي.
آليات الطوارئ الاجتماعية
436- منذ عام 1994، قدم إقليم والون المساعدة المالية لستة من المراكز العامة للعمل الاجتماعي (المراكز العامة للعمل ا لاجتماعي في شارلروا وفي لا لوفيير وفي لييج وفي مون وفي نامير وفي فيرفيي) من أجل إنشاء آليات الطوارئ الاجتماعية. ويجب أن تشتمل آلية الطوارئ الاجتماعية المنشأة داخل تلك المراكز، والتي يمولها إقليم والون مباشرة أو تمولها الأبدال الاجتماعية، على ما يلي:
- دوام هاتفي على مدار الساعة ينظمه المركز العام للعمل الاجتماعي؛
- إمكانية اللجوء إلى خدمات عامل قادر على أن يكفل متابعة خدمات الطوارئ على مدار الساعة وعلى أن يضمن للمستغيث، لفترة قصيرة، المساعدة الضرورية بما فيها السكن والغذاء.
الأبدال الاجتماعية
437- يستند ال بدل الاجتماعي على بنية للتنسيق من أربعة أقطاب يمثل كل واحد منها آلية تلبي احتياجات محددة للفئة السكانية المستهدفة:
- قطب الاستقبال نهاراً
- قطب الاستقبال ليلاً
- قطب العمل في الشوارع
- قطب الطوارئ الاجتماعية.
وأخيراً، فالبدل الاجتماعي هو بنية للتنسيق بين م ختلف الخدمات العامة والخاصة.
438- إذَن، فالبدل الاجتماعي يمثل الحلقة الأولى في سلسلة تؤدي إلى الاندماج. وإلى جانب دوره التنسيقي، يكلف البدل الاجتماعي بإجراء دراسات ومسك إحصائيات من أجل إعادة توجيه الآلية، عند الاقتضاء، بغية تحقيق فعالية أكبر في الكفاح من أ جل إدماج تلك الفئة المستهدفة من الناس.
المساعدة الاجتماعية للمتقاضين
439- ينظّم هذه المسألة المرسوم ُ الصادر في 18 تموز/يوليه 2001 وقرار حكومة والون المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001 اللذان ينظمان منح التراخيص والإعانات المالية للمصالح الثلاث عشرة المكل فة بتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية لضحايا المخالفات وللأشخاص المدانين وللسجناء الذين أُطلق سراحهم ولأسرهم.
440- وت عرض كل مصلحة خدمات أخصائي نفساني ومساعد اجتماعي بغية إنجاز مهام المساعدة المذكورة آنفاً.
441- وتقدم المساعدة لمن يطلبها قبل تمام الإجراء ا لقضائي وبعده وكذلك طيلة الفترة التي يستغرقها ذلك الإجراء. غير أنه إذا أفضى التكفل بالأعباء إلى علاج، وجب عندئذ توجيه الشخص إلى مصلحة مختصة أكثر.
442- وفي عام 2004، تمت معالجة 957 2 ملفاً خاصاً بالضحايا و628 ملفاً خاص اً بالفاعلين ضمن إطار مهام المساعدة الاج تماعية للمتقاضين.
مراكز الخدمة الاجتماعية
443- تلك المراكز مكلفة بتقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص والأسر كل حسب حالته وذلك بغرض تحسين الظروف الحرجة التي تحول دون نمائهم أو التغلب علي هذه الظروف.
444- وتتمثل مهمة مركز الخدمة الاجتماعية في ما يلي:
- ضمان الاستقبال لأول مرة، ضمن إطار المجتمع المحلي، لمن يواجه من الأشخاص والأسر الظروف الحرجة السابقة الذكر؛
- صياغة أكثر وضوحاً، مع المعنيين، للمشاكل الاجتماعية التي يعيشونها؛
- جعل الوصول إلى المؤسسات والمساعدات الاجتماعية ميسّراً للمعنيين عن طريق إعلامهم وتوجي ههم، عند الاقتضاء، إلى مؤسسات أكثر تخصصاً أو أشخاص أكفاء لتسوية أوضاع حرجة بعينها؛
- تقديم الإرشاد اللازم للأشخاص وللأسر بغية اندماجهم الأمثل في الوسط الذي يعيشون فيه وإشراكهم بشكل أكثر فعالية في الحياة؛
- إخطار السلطات المختصة بالمشاكل والثغرات التي تظهر في المجتمع المحلي.
دعم الخدمات الخاصة من أجل الاندماج الاجتماعي
445- هذه المساعدات المالية الثانوية، وغير المتكررة عادة، موجهة لجمعيات هي في الأصل جمعيات خاصة وتعنى بأشخاص يعانون من الإقصاء الاجتماعي:
- خلق فضاء مجتمعي قريب منهم و"ملتقيات"؛
- إنشاء ورشات (لتبادل الأفكار والتجارب وللتدريب والتفكير، إلخ)؛
- المشاركة في تجديد مساكنهم.
446- وفي عام 2005، دخل المرسوم المتعلق بالاندماج الاجتماعي الصادر في 17 تموز/يوليه 2003 حيز النفاذ. ويتيح هذا المرسوم الترخيص لمصالح خدمات الاندماج الاجتماعي. والغاية هي توفير أ ماكن للاستقبال والتلاقي، عن طريق تلك المصالح، للأشخاص الذين تراكمت عليهم المشاكل الاجتماعية والصحية من خلال تنظيم ورشات إعادة إدماج في المجتمع تشجع ظهور حركة تضامنية داخل المجموعة واستعادة الثقة بالنفس.
447- وتت مثل مهمة مصالح الإدماج في تطوير أعمال جماعية أو مجتمعية للإدماج الاجتماعي من شأنها أن تؤدي دوراً وقائياً أو علاجياً يساند ال مصاحبة الفردية.
مساندة المبادرات في مجال العمل الاجتماعي
448- هذه المساعدات المالية الثانوية، وغير المتكررة من حيث المبدأ، موجهة لجمعيات هي في الأصل جمعيات خاصة تنشط في المياد ين الاجتماعية والثقافية الاجتماعية والطبية الاجتماعية في مجال الإدماج الاجتماعي:
- البحث عن عمل و/أو تدريب اجتماعي مهني؛
- إدماج الفئات السكانية المهمشة أو إعادة تأهيلها (العاطلون عن العمل والمدمنون والمومسات، إلخ.)؛
- المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإداري ة والقضائية وبالرعاية الصحية (خاصة الوقاية) الموجهة إلى أشخاص مستضعفين أو غير متعلمين؛
- الأنشطة الاجتماعية والثقافية؛
- عرض الخدمات الضرورية للحياة اليومية (المساعدة في التنقل، شراء الأغراض)؛
- الإعانة الغذائية؛
- المساعدة المادية (ملابس، أثاث، أجهزة منزل ية بالمجان أو بثمن زهيد)؛
- المساعدة المؤقتة في الحصول على سكن للأشخاص المستضعفين جداً؛
- مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية في تدبير شؤونهم المالية.
الخطة الاستراتيجية لإقليم والون المتعلقة بالإدماج الاجتماعي
449- في تشرين الأول/أكتوبر 2005، اعتمدت حكومة والون الخطة الاستراتيجية من أجل الإدماج الاجتماعي. وتتمحور هذه الخطة حول ست نقاط:
المحور 1: توفير سكن لائق للجميع (انظر أدناه)
المحور 2: مجتمع يلقى فيه المسنون القبول
- خُصص مبلغ 000 000 1 يورو لتشجيع المسنين على البقاء في بيوتهم في ظروف جيدة ولتح سين تنسيق خدمات المساعدة والرعاية؛
- خصص مبلغ 000 000 151 يورو من المساعدات المالية لتحديث البنى الأساسية الطبية والاجتماعية في إقليم والون ولزيادة عدد الأماكن المتاحة في مؤسسات الاستقبال؛
- خصص مبلغ 000 600 يورو لتشديد مكافحة سوء معاملة كبار السن.
ا لمحور 3: الأشخاص المعوقون مواطنون بكل معنى الكلمة
- خُصص مبلغ 000 000 10 يورو لتحسين وتنويع العرض في مجال استقبال وإيواء الأشخاص المعوقين.
- خصص مبلغ 000 600 6 يورو لإنشاء 400 وظيفة إضافية لفائدة الأشخاص المعوقين في شركات توفر عملاً مناسباً؛
المحور 4: المواطنو ن المعرضون للتشرد هم مواطنون تجب مساندتهم
- خُصص مبلغ 000 980 2 يورو لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في ضائقة شديدة في المدن الكبرى، وذلك بإنشاء "أبدال اجتماعية" جديدة؛
- خُصص مبلغ 000 990 يورو لزيادة إمكانية الوصول إلى مراكز تنظيم الأسرة والاستشارات الأسرية والزوجية والتردد عليها من قبل الشباب وأشد الناس فقراً؛
- خصص مبلغ 000 250 2 يورو لمضاعفة الإمكانيات المخصصة لمساعدة المدمنين على المخدرات؛
- خصص مبلغ 000 550 4 يورو لمكافحة الأمية.
المحور 5: الأشخاص الأجانب هم مواطنون بكل معنى الكلمة
- خُصص مبلغ 000 100 2 يورو لتعزيز مراكز الإدماج الإقليمية والأعمال التي تمليها روح المواطنة.
المحور 6: الباحثون عن عمل أشخاص تجب مواكبة نمائهم
- خُصص مبلغ 000 684 10 يورو لتشجيع خلق فرص عمل للأشخاص ذوي المؤهلات المتدنية في مؤسسات الإدماج؛
- خُصص مبلغ 000 308 4 يورو لإحداث فرص ا لعمل المجتمعي في الأحياء المتأزمة؛
- خُصص مبلغ 000 640 3 يورو لاستيعاب المزيد من الأشخاص الذين يتقاضون دخل الاندماج الاجتماعي في سوق العمل؛
- خُصص مبلغ 000 800 1 يورو لزيادة عدد حالات تشغيل الأشخاص الأبعد عن سوق العمل؛
- خُصص مبلغ 000 002 2 يورو للنهوض بمن اقلة طالبي العمل ذوي الأوضاع الهشة من خلال تحمل نفقات النقل العام.
3- لجنة التجمّع الناطق بالفرنسية
450- لقد تمحورت سياسة لجنة التجمّع الناطق بالفرنسية في مجال المساعدة الاجتماعية حول ثلاثة محاور: إبقاء الناس في الوسط الذي يعيشون فيه، تحقيق وقاية أفضل وذ لك بتحديد المشاكل والموارد والحشد الجماعي للإمكانيات.
دور الاستقبال
451- اعتمدت اللجنة المذكورة في 3 أيار/مايو 1999 مرسوماً يتعلق بمراكز استقبال الأشخاص الراشدين. ويمكن أن يرخَّص بدور الاستقبال للوفاء بحاجيات فئات مختلفة يمكن الجمع بينها: استقبال الراشدين الذين يعيشون في عزلة واستقبال الراشدين الذين يعيشون في عزلة ممن لهم أطفال واستقبال الأسر. وتتلخص مهامها في استقبال المستفيدين وإيوائهم وتقديم المساعدة النفسية لهم من أجل تشجيعهم على الاستقلال بذواتهم وعلى تحقيق الرفاه البدني وإعادة الاندماج في المجتمع. وتج وز الاستفادة منها للراشدين وللقاصرين المأذون لهم بالتصرف وللأمهات القاصرات وللحوامل القاصرات وللأطفال المكفولين الذين يعانون من وهن عاطفي على صعيد العلاقات أو على الصعيد الاجتماعي أو المادي فيجدون أنفسهم عاجزين عن العيش بصورة مستقلة.
الوساطة الخاصة بالديون
452- أمام الظواهر المقلقة المتمثلة في استشراء التسول وتراكم الديون على الأسر في الوسط الحضري، اعتمدت اللجنة في 18 تموز/يوليه 1996 مرسوماً ينظم الترخيص للمؤسسات التي تمتهن الوساطة المتعلقة بالديون.
453- ورُخ ِّ ص لمؤسسات تمارس الوساطة المتعلقة بالديون بغية و ضع شروط لتسديد الدين المستحق على المستعمِل مبنية كلياً أو جزئياً على عقد اقتراض واحد أو على عدة عقود.
مراكز العمل الاجتماعي العام
454- أمام تطور الاحتياجات والممارسات المتعلقة بالعمل الاجتماعي، أ قرت لجنة التجمّع الناطق بالفرنسية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 19 97 مرسوماً ينظم ترخيص مراكز العمل الاجتماعي العام ومنح المساعدات المالية ل ها .
455- وتتمثل الأهداف التي يرمي هذا المرسوم إلى تحقيقها في إعادة تركيز عمل المراكز على الا ح تياجات الاجتماعية وجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الناس وإعطاء الأفضلية لأشكال التدخل ا لجديدة الجماعية والمجتمعية.
456- وتتلخص مهمة مراكز العمل الاجتماعي العام في تطوير العمل الاجتماعي العام عن طريق التكفل استقبال ا لمستفيدين لأول مرة وتحليل وضعهم الإشكالي وتوجيههم ومرافقتهم ومتابعة أحوالهم. وتمارس هذه المراكز أنشطتها بصورة فردية أو جماعية أو مجتمعية.
457- وتدعم لجنة التجمّع الناطق بالفرنسية أيضاً المشاريع الخلاقة التي تنفذها بعض الجمعيات بغية تيسير إعادة إدماج من كانوا يمارسون الدعارة سابقاً ولمنع العنف بين الزوجين والعنف الأسري وللقضاء على سوء معاملة الأطفال ولمساعدة أشد الناس حرماناً وفقراً على أن تحترم حقوقهم.
خدمات الرعاية في المنزل
458- اعتمدت لجنة التجمّع الناطق بالفرنسية في 12 آذار/مارس 1999 مرسوماً يتعلق بترخيص ومنح مساعدات مالية لخدمات الرعاية في المنزل.
459- تتمثل هذه الخدمات في تشجيع البقاء في المسكن والعودة إليه بالنسبة للأشخاص الذ ين يعيشون في عزلة والأشخاص المسنين والمعوقين والمرضى والأسر التي تمر بضائقة عن طريق مواكبة نمائهم ومساعدتهم في القيام بنشاطات الحياة اليومية بالتشاور والتنسيق مع المحيط الأسري والمحيط المحلي وفي التمتع باستقلالية أكبر.
460- وتتلخص مهمتها في تقديم مساعدات م ؤقتة للأسر وللمسنين وللبيوت ودون تمييز عل ى أساس الرأي السياسي أو الفلسفي أو الديني لمن هم في أمس الحاجة إليها الذين يعانون أشد الحرمان على الصعيد المالي وعلى صعيد الصحة البدنية والنفسية وكذلك على الصعيد الاجتماعي. وإلى جانب منع جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس المنصوص عليها في تشريعات لجنة التجمّع الناطق بالفرنسية فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي (الأعمال الاجتماعية والأسرة والتكافل الاجتماعي)، ترمي بعض التشريعات إلى تشجيع الأعمال الإيجابية التي تخدم المساواة بين الجنسين.
مراكز تنظيم الأسرة
461- تؤدي مراكز تنظيم الأسرة هي أيضاً دوراً هاماً في تشجيع تصرف النساء باستقلالية في ما يتعلق بالإنجاب عن طريق حصولهن على وسائل منع الحمل وبواسطة أعمال توعوية تخاطب الشباب أساساً، الرجال منهم والنساء. وترمي أعمال التكافل الاجتماعي كذلك إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنس اء في المجتمعات التي تكون فيها درجة تلك المساواة أقل لأسباب ثقافية.
المرصد الصحي والاجتماعي
462- تم إنشاء مرصد صحي واجتماعي تتلخص مهمته في جمع وتحليل ونشر المعلومات الضرورية لوضع سياسات متناسقة في مجال الصحة العامة ومكافحة الفقر خاصة بإقليم العاصمة بروكسل . <http://www.oservatbru.be/fr/default.asp>.
4- التجمّع الفلمندي
السياسة الاجتماعية بصفة عامة
463- في 16 نيسان/أبريل 1997، صدق البرلمان الفلمندي على المرسوم المتعلق بنوعية الرعاية المقدمة في مؤسسات المساعدة الاجتماعية. وينص المرسوم على أنه إذا أرادت مؤسسة اجتماعية إنجاز مهامها بجدية، فإنه سيكون عليها أن تتبع سياسة جيدة وأن تقدم لمستعمليها خدمة ومساعدة لهما ما يبررهما. ويسري المرسوم على جميع مؤسسات المساعدة الاجتماعية المرخص لها من قبل المجتمع المحلي الفلمندي. ويجب أيضاً على المؤسسات التي تطلب ترخيصاً أن تل تزم بالمرسوم فيما يتعلق بالنوعية. وينطبق هذا على عدد مؤسسات إجمالي يقارب ثلاثة آلاف مؤسسة.
464- يتسم مجال تطبيق هذا المرسوم المتعلق بالنوعية بالاتساع والتنوع الشديدين. فهو يوجب على كل مؤسسة اجتماعية توخي المساواة في تقديم المساعدة والخدمات أثناء قيامها بمه متها تجاه المستعمِلين. ولهذه الغاية، تضع المؤسسة سياسة محددة بشأن النوعية.
465- ومن المهم أن تضمن سياسة النوعية التي تنتهجها مؤسسة ما في كون المساعدة والخدمات التي تعرَض:
- تحترم الحقوق الاجتماعية الأساسية، أي احترام الكرامة الإنسانية وكرامة السلوك والحياة الخاصة والقناعات الإيديولوجية أو الفلسفية أو الدينية والحق في تقديم شكاوى وضمانها إعلام المستعمل ومشاركته وأخذها في الاعتبار السياق الاجتماعي للمستعمل؛
- وتكون ملائمة للغرض؛
- وتتسم بالفعالية؛
- ويتاح اللجوء إليها بشكل دائم.
466- وفي تشرين الأول/أكتوبر 20 03، صدق البرلمان الفلمندي على المرسوم المتعلق بنوعية مؤسسات الصحة والمساعدة الاجتماعية. والغرض من إصدار المرسوم هو تنسيق جميع المراسيم المتعلقة بالنوعية في مجال الرفاه الاجتماعي والصحة. وهكذا أُلغيت المراسيم السابقة ولكن مبادئ النوعية لم تتغير.
467- والجدي د في الأمر هو العقوبات المحتمل فرضها. فبينما لا يزال تطبيق معايير الترخيص سارياً، لا يمكن الاحتفاظ بالترخيص أو تمديده ما لم تتوفر متطلبات المرسوم الجديد بشأن النوعية.
المساعدة الاجتماعية العامة
468- بناء على القرار الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 1994، تنفذ الحك ومة الفلمندية المرسوم المؤرخ 21 تموز/يوليه 1991 المتعلق بالمساعدة الاجتماعية العامة. ويضم هذا المرسوم ستة من أشكال المساعدة الاجتماعية المتنقلة وشكلين من أشكال المساعدة التي تقدم جزئياً في محل الإقامة وأربعة من أشكال المساعدة المقيمة.
469- وفي 19 ك انون الأ ول/ديسمبر 1997، صدق البرلمان الفلمندي على مرسوم جديد الغرض منه رسم الخطوط الأولى لإطار قانوني جديد للمساعدة الاجتماعية العامة في فلاندريا. وهو يستخلص النتائج من الخطوط العريضة لمرسوم 24 تموز/يوليه المتعلق بالمساعدة الاجتماعية العامة. وأهدافه كالتالي:
1- تع ريف المساعدة الاجتماعية العامة ضمن القطاع الاجتماعي الشامل؛
2- تنظيم المساعدة الاجتماعية العامة في شبكة متماسكة و متميزة من البنى الموزعة والتي يسهل الوصول إليها على النحو الأمثل؛
3- تنسيق الإطار التنظيمي لجميع البنى ال مرخص لها التي تقدم خدمات المساعدة الاج تماعية العامة.
470- وتشكل مراكز المساعدة الاجتماعية العامة المتعددة التخصصات مجمَّعات منظمة وسهلة الإدارة تُجمع فيها عدة بنى قديمة بحيث تعرض مساعدة وخدمة أشد تنوعاً بناء على خطة تنظيم وخطة عمل فريدتين.
471- يحدد المرسوم بوضوح ال دور الجديد الذي يقوم به القط اع أي دور الرابط بين خدمات المساعدة الاجتماعية الأساسية من جهة وبين قطاعات الرعاية الصحية من جهة أخرى. ويتوجه أولاً للأشخاص والفئات التي يُحتمل بشكل كبير أن تتعرض حظوظها الاجتماعية للتقلص.
472- والعناصر الأهم في التنظيم الجديد هي كالتالي:
- مهمة وأهداف الم ساعدة الاجتماعية العامة؛
- مهام مراكز المساعدة الاجتماعية العامة؛
- بنية الهيئة؛
- البرمجة؛
- مظاريف الإعانات المالية.
473- وبسبب الاختلافات الواضحة في طريقة عملها أو في طريقة تنظيمها، فإن المرسوم يميز بين ثلاثة أنواع من البنى:
- مراكز الاستقبال عن بعد : تو جد حتى يومنا هذا خمسة مراكز من هذا النوع. وهذه المراكز موجهة لجميع السكان غير أنها تعمل عبر الهاتف ويمكن الاتصال بها طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة وأيضاً عبر الإنترنت (عرض المساعدة عبر الاتصال المباشر بالإنترنت) في الأوقات المحددة فقط. وبلغ إجمالي الم يزانية 565.54 550 1 يورو في عام 2003 و908.90 585 1 يورو في عام 2004؛
- مراكز المساعدة الاجتماعية العامة التابعة لإحدى التعاضديات : يوجد حتى يومنا هذا 35 مركزاً من هذا النوع. وتشكل هذه المراكز جزءاً من التعاضديات على صعيد التنظيم أو يمكن اعتبارها كذلك من حيث طريقة عملها. وتلك المراكز مفتوحة أمام الجميع غير أنها تقدم خدماتها بالأساس للأعضاء في التعاضدية وهي بهذا المعنى موجهة بالتحديد للأشخاص الذين يواجهون أو الذين من المحتمل أن يواجهوا مشاكل دائمة أو مؤقتة بسبب السن أو المرض أو الإعاقة. وهي تقوم بنفس المهام ال تي تقوم بها مراكز المساعدة الاجتماعية المستقلة غير أن الفئة التي تستهدفها ومشاكلَها محدودة أكثر. وبلغت ميزانيتها الإجمالية 267.65 982 10 يورو في عام 2003 و512.44 218 11 يورو في عام 2004؛
- مراكز المساعدة الاجتماعية العامة المستقلة : يوجد حتى يومنا هذا 27 مر كزاً من هذا النوع. وهي موجهة مبدئياً لجميع السكان غير أنها تهتم بصورة أخص بالأشخاص والأسر وفئات السكان الذين يتعرضون لاحتمال تقلص رفاههم على نحو أشد. ويمكن طرح كل أنواع الأسئلة على هذه المراكز ومنها الأسئلة المتعلقة بالمشاكل النفسية والعلاقات والتعليم والأ سرة والإدارة الاجتماعية والمسكن ووسائل الترفيه والصحة، إلخ. وبلغت ميزانيتها الإجمالية 319.13 321 49 يورو في عام 2003 و110.03 426 52 يورو في عام 2004.
474- للمزيد من المعلومات انظر : <http://www.wvc.vlaanderen.be/algemeenwelzijnswerk>.
السياسة الاجتماعية عل ى الصعيد المحلي
475- يراد من وراء المشروع المسمى "السياسة الاجتماعية المحلية":
- إسناد دور أكبر للحكومات المحلية على صعيد التنسيق؛
- تحقيق مزيد من الاندماج في مجال المساعدة الاجتماعية المتسمة بتشظ بالغ؛
- توفير خدمة اجتماعية تتاح للمواطنين بشكل أيسر؛
- إتا حة فرص مشاركة حقيقية للمنظمات والمواطنين في وضع سياسة اجتماعية محلية.
476- وصدق البرلمان الفلمندي على مرسوم " السياسة الاجتماعية المحلية" في آذار/مارس 2004. ولا ينص هذا الأخير إلا على إطار وذلك ليتسنّى تحديد تلك السياسة بصورة واقعية أكثر.
477- وي ت مثل الهدف من هذا المرسوم في إزالة عدم المساواة فيما يتعلق بالحصول على الحقوق الأساسية وممارستها.
478- للمزيد من المعلومات انظر : <http://www.wvc.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid>.
مكافحة الفقر
479- صدقت الحكومة الفلمندية في 12 نيسان/أبريل 2003 على المرسوم المتعلق بم كافحة الفقر. وسياسة مكافحة الفقر هي سياسة إدماج منسقة.
480- وفي هذا السياق، جرى تنفيذ خطة العمل الفلمندية لمكافحة الفقر ( Vlaams Actieplan Armoede ). وقد وضع هذه الخطة أشخاصٌ يعيشون في الفقر ومنظمات غير حكومية ناشطة في هذا المجال. وتنطوي هذه الخطة على تدابير سياسية على المدى القصير والمدى الطويل وعلى طرائق التقييم التي ستتبعها الحكومة الفلمندية.
481- للمزيد من المعلومات انظر: <http://www.wvc.vlaanderen.be/armoede>.
تيسير الحصول على الثقافة
482- يولي المجتمع الفلمندي عناية خاصة للمشاركة الثقافية من جانب الأشخا ص المحرومين مشجعاً بذلك جانب "المشاطرة" و"المشاركة" على حد سواء. وعلاوة على ذلك، تعلق السلطات الفلمندية أهمية كبيرة على الثقافة بوصفها عنصراً لا غنى عنه لكي تكون المشاركة ناجحة. وليس الحق في الثقافة مجرّد التزام من جانب السلطة وإنما هو فرصة متاحة للمواطنين للمشاركة فيها.
483- والتشاور القائم يجمع في كل سنة بين جميع الحلقات في السلسلة العمودية (ابتداءً من الوزير وانتهاء بذات الأشخاص المعنيين بالفقر). وهذا الاجتماع هو قبل كل شيء لحظة مخصصة للإصغاء لصوت الفقراء. وقد نُشرت مؤخراً خطة العمل الفلمندية لمكافحة ال فقر "Vlaams Actieplan Armoede" >http://www.wvc.vlaanderen.be/armoede/brochure/vap2005-2009/SC_definitie%20VAP_20051222.pdf<.
484- ومن ناحية أخرى، ش ُرع أيضاً في تنفيذ "Actieplan Interculturalitijd" وهي خطة موجهة بالخصوص للأشخاص المحرومين http://www.socius.be/webinvoer/files/File/diversiteit/ Toespraak.pdf.
485- تقدم إدارة الثقافة إعانة مالية سنوية لجمعية Welzijnsschakels لا تتوخّى الربح بناء على عقد إدارة. وضمن تلك الجمعية، يقوم الصندوق المسمى "Fonds voor Cultuurparticipatie" بإنجاز ذلك العقد إدارياً وبإسناد الإعانة الممنوحة. وتطلب مساعدةَ هذا الصندوق نحو 170 منظمة ته تم بالفقراء الذين يبلغ عددهم زهاء 000 11 فقير.
486- وهكذا فإن المعروض الثقافي صار في متناول الفقراء أكثر من ذي قبل وذلك من خلال تنظيم أنشطة ومن خلال التأثير على التكاليف (بطاقات الدخول، رسوم التسجيل، ومصاريف النقل، إلخ.) <http://www.armoede.be/fondscultuurparticipatie/>.
487- على المستوى المحلي، تنشط مختلف الجمعيات وتقوم بإنجازات ملموسة: " kansenpas "، تقديم شيكات كهدايا، تنظيم زيارات إلى المراكز الثقافية وشرح مطويات برامج تلك المراكز والحصول على تخفيضات أسعار الدخول إلى بعض قاعات السينما ومشاريع اجتماعية وف نية في إطار أسبوع فنون الهواة ويتم ذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية في كل مرة.
488- ودائماً على الصعيد المحلي، تجدر الإشارة إلى مبلغ الدعم الرمزي ومقداره يورو واحد عن كل ساكن يمكن للمجتمع المحلي الحصول عليه من أجل "دعم المبادرات الخاصة والمبتكرة". ويمكن تخ صيص هذا المال للتوجيه ولجعل تلك الأنشطة في متناول الجميع. وتحتفظ المجتمعات المحلية باستقلالية كبيرة على هذا الصعيد.
489- ومنذ عام 2006، يتم دعم مشاريع اجتماعية واقتصادية بمقتضى المرسوم المتعلق بالفنون.<http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuur/kunsten/sociaal-artistieke_projecten/index.htm>.
490- وهناك أيضاً النظام المسمى "دي لوطو" الذي يتيح الرد على طلبات المساعدة وهو موجه لفئة محددة من الأشخاص المحرومين. <http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/reglementen/algemeen/part_exp_bijz_hobby.htm#participatie_experimenteel>.
491- وأخيراً ، هناك نشرة هامة تسمى " Over (Cultuur) participatie" تحررها "Kunst en Democratie"، وهي جمعية لا تتوخى الربح تدعمها الحكومة الفلمندية <http://www.cdkd.be/>.
492- وإذا اعتبرنا أن الأجانب يشكلون فئة محرومة، فإن من الجدير الإشارة إلى أن إدارة الثقافة تمنح إعانات مالية هيكلية للجمعيات التي ينشئها مهاجرون.
جيم - السكن
1- إقليم والون
493- يحدد قانون إقليم والون المتعلق بالسكن الذي تم اعتماده بمقتضى المرسوم الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وتم تعديله آخر مرة في 18 كانون الأول/دي سمبر 2003 في المادة 2 منه، الأهدافَ المتوخاة:
الفقرة 1: "يقوم الإقليم والسلطات العامة الأخرى، كل ضمن إطار اختصاصاته، بإعمال الحق في مسكن لائق بوصفه مكاناً للعيش والانعتاق والنماء بالنسبة للأفراد والأسر".
494- وتميل الإجراءات التي تتخذها إلى التشجيع على ا لتماسك الاجتماعي عن طريق التحفيز على إجراء إصلاحات على الرصيد العقاري وتنويع وزيادة المعروض من المساكن في المراكز السكنية.
الفقرة 2: "يهدف هذا القانون إلى ضمان نظافة المساكن فضلاً عن إتاحة المساكن على سبيل الأولوية للأسر المعيشية ذات الدخول ال متدنية وتعي ش في أوضاع متقلبة".
495- وفي الواقع، فإن سياسة إقليم والون في مجال الحصول على السكن تستهدف أساساً الأسر المعيشية ذات الدخول غير ال مستقرة أو ال متدنية.
496- على أنه يلاحظ أن القانون الاتحادي الخاص بمكافحة التمييز المؤرخ 25 شباط/فبراير 2003 يسري على التزويد ب السلع والخدمات، ويدخل في ذلك بالتالي السكن، ويعاقب على جميع ممارسات التمييز (سواء كانت قائمة على أساس الجنس، أو لون البشرة، أو الأصل القومي، أو السن، أو الحالة الصحية، أو الميل الجنسي، أو الحالة المدنية، أو المعتقد الديني أو الفلسفي). فبموجب هذا القانون، ت كون المعاملة تمييزية إذا لم يكن لهذه المعاملة ما يبررها من الناحية الموضوعية. ويجيز هذا القانون للمحاكم المدنية المختصة تطبيق مبدأ تحميل الخصم عبء الإثبات.
بعض الأرقام عن حالة الإسكان في إقليم والون (عن المعهد الوطني للإحصاء 2001)
497- تملك مقاطعة والون، التي يصل عدد سكانها إلى 000 300 3 نسمة تقريباً، رصيد اً عقاري اً يقدر بنحو 1.3 مليون وحدة سكنية. ويشغل الملاك أكثر من ثلثي المساكن ، بينما الثلث الباقي مؤجر.
498- ومتوسط عمر احتياطي المساكن في إقليم والون مرتفع جداً إذ إ ن ثلثه يعود إلى ما قبل عام 1919 ونصفه إلى ما قبل عام 1940.
499- بيد أن ترميمات جذرية أجريت خلال السنوات العشر الأخيرة على مسكن واحد من كل عشرة مساكن في الإقليم.
500- وثمة 90.9 في المائة من ال مساكن المؤجرة في إقليم والون إيجارها أقل من 496 يورو شهرياً. ويقدر أيضاً أن 5.3 في المائة من المساكن يتعذر ترميمها أو تتطلب إصلاحات كبيرة.
501- وفي عام 2004، كانت ميزانية مقاطعة والونيا المخصصة للسكن في حدود 000 000 190 يورو.
1- السكن الاجتماعي
1- بعض الأرقام (المعهد الوطني للإحصاء 2001)
502- بلغ عدد المساكن التي عرضها قطاع السكن الاجتماعي للإيجار 045 1 02 وحدة سكنية، أي 25 في المائة من الرصيد العقاري المعروض للإيجار في إقليم والون و8 في المائة من مجموع المساكن في إقليم والون. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، بلغ متوسط الإيجار الشهري ل لمسكن ال اجتماعي في والون 188 يورو.
503- ووفقاً لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ متوسط الدخل، استناداً إلى بيانات الدخل في والون للسنة المالية 2002 ما مقداره 265 23 يورو. أما بالنسبة للسكن الاجتماعي، فيقدر متوسط الدخل السنوي على أساس التصريح ب بيانات الدخل بمبلغ 200 13 يورو ( وهذا يشهد على الطبيعة الاجتماعية الحقيقية لهذا ال قطاع).
504- ولتوضيح العمل الذي تضطلع به شركة والون للسكن، بالاستعانة ببعض الأرقام، يلاحظ بالنسبة لعام 2003 ما يلي (من تقرير شركة والون للسكن عن أنشطتها في عام 2003):
- أ ن 694 وحدة سكنية عرضت للسكن منها 632 وحدة للإيجار و62 وحدة للبيع؛
- أن 616 وحدة سكني ة من مجموع الوحدات السكنية ال 632 المعروضة للإيجار هي مساكن اجتماعية و16 وحدة من فئة المساكن المتوسطة؛
- أن 708 وحدات سكنية "مستحدثة" شُرع في تجهيزها (بدأت الأشغال)؛
- أن 830 وحدة سكنية جديدة مبرمجة (يجري التحضير لانطلاق الأشغا ل )؛
- أن ال أشغال التي أن جزت في عام 2003 لترميم رصيد المساكن قد أجريت على 360 8 وحدة سكنية. وتصل قيمة الاستثمارات التي وظّفت 39 مليون يورو.
505- واستناداً إلى توزيع المستأجرين أرباب الأسر ب حسب كل فئة مهنية، يمكن ملاحظة أن 74 في المائة من المساكن الاجتماعية كان يشغلها في عام 2002 أ شخاص غير عاملين مستفيدين من إيرادات بديلة عن الدخل. ومن بين هؤلاء:
- 32.95 في المائة من المتقاعدين أو على وشك التقاعد؛
- 25.47 في المائة من العاطلين عن العمل؛
- 7. 47 في المائة من المستفيدين من الحد الأدنى للإيراد الاندماجي؛
- 2.28 في المائة من المعوقين ؛
- 5.92 في المائة من المستفيدين من استحقاقات التأمين على المرض - الإعاقة.
506- ويقدر عدد طالبي الاستئجار الذين ينتظرون الحصول على مساكن اجتماعية في حدود 582 48 طالباً، 80 في المائة منهم أسر معيشية أوضاعها هشة .
1-2 الحصول على السكن الاجتماعي
507- في إطار المسعى الرامي إلى إتاحة الفرصة للجميع للحصول على سكن، وضعت ل قطاع السكن الاجتماعي قواعد للحصول على السكن لصالح الأسر المعيشية الأقل حظوة: فقبول طلبات الاستئجار محكوم بتلبية شرط سقف الإيرادات كما أن منح المساكن المتاحة يخضع لنظام قائم على النقاط يحدد أولويا ت منح السكن وفقاً للأوضاع الاجتماعية الحقيقية لأصحاب طلبات الاستئجار ( ) .
2- السكن الخاص
508- لتسهيل الحصول على السكن الخاص، تمنح مقاطعة والونيا شتى أنواع المساعدات مثل:
- علاوة لترميم المساكن - تجديدها
- علاوة إعادة تصميم
- علاوة ل لبناء
- علاوة للشراء
- قروض اجتماعية
- علاوة التشييد
- علاوة لأشغال الهدم
- تأمين مجاني ضد فقدان الدخل
- قروض "للشباب"
- ضمان ممنوح لتسديد السلف العقارية
- إعانة للنقل وللإيجار.
509- وكما تبين المادة 24 من قانون إقليم والو الخاص بالسكن، "تحدد الحكومة طريقة حساب المساع دات، مع مراعاة ما يلي:
1- تشكيلة الأسرة المعيشية، ولا سيما وجود أطفال ومعوقين؛
2- الإيرادات التي تحصل عليها الأسرة المعيشية؛
3- موقع البناية، عند الاقتضاء؛
4- مبلغ الأشغال، عند الاقتضاء".
3- مشاريع بناء جديدة (تقرير أنشطة شركة إقليم والون للسكن لعام 2 003)
510- في 3 تموز/يوليه 2003، اعتمدت حكومة إقليم والون برنامجاً استثنائياً للاستثمار لصالح السكن الاجتماعي.
511- ويهدف هذا البرنامج إلى كفالة الأمن والنظافة الصحية لرصيد المساكن المستأجرة البالغ 353 36 وحدة سكنية باستثمارات قدرها 000 000 053 1 يورو.
512- وأقرت حكومة إقليم والون في 13 أيار/مايو 2003 علاوة على ذلك البرنامج الإقليمي للاستثمارات الذي يستغرق ثلاث سنوات (2004-2006). ويهدف هذا البرنامج إلى إنجاز 700 2 وحدة سكنية عمومية جديدة في 209 من بلديات إقليم والون البالغة 262 بلدية، بمبلغ إجمالي من الاستثم ارات قدره 014 162 227 يورو.
4- عقد من أجل المستقبل للوالونات والوالونين
513- حددت حكومة إقليم والون، في إطار عقد المستقبل "المتجدد" الذي قدمته للوالونات والوالونين، وهو عبارة عن خطة استراتيجية حقيقية للتنمية الإقليمية في إقليم والون، محاور عملها الرئيسية في إطار الهدف المنشود المتمثل في كفالة سكن لائق للجميع، وهي كما يلي:
- زيادة العرض من الوحدات السكنية للإيجار. ويتمثل الهدف في طرح 000 2 وحدة سكنية إضافية للإيجار في السوق كل عام، تلبي الاحتياجات المتباينة لطالبي المساكن الاجتماعية، والمؤقتة، والتي تساعد على الإدماج، والمتوسطة، وذلك عن طريق تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ؛
- السماح للبلديات بإقرار رسم رادع على المساكن الشاغرة يفرض على ملاكها ؛
- حث السلطات العمومية المحلية على إعادة تخصيص مبانيها غير المسكونة لخدمة سياسة السكن ؛
- دعم اختلاط فئات ا لإسكان حرصاً على تحقيق التماسك الاجتماعي ؛
- الجمع بين المساكن المسخرة للإيجار والمساكن المسخرة للتملك مع إيلاء الأولوية للسكان الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم ، وهم: المسنون والمعوقون، والأسر وحيدة الوالد ، والأسر المعيشية التي تعيش في ظروف صعبة طارئة؛
- تقلي ص الضريبة المرتبطة بشراء مسكن أو بترميمه وزيادة قيمة المساعدات في المناطق المحرومة ؛
- إعادة النظر في شروط الحصول على المساعدات الإقليمية لتيسير ملكية أول مسكن من أجل حسن تلبية احتياجات ذوي الدخل المنخفض ؛
- تشجيع البلديات التي تطبق سياسة إسكان ترمي إلى كفال ة سكن لائق للجميع وذلك بتوزيع مخصصات صندوق البلديات ؛
- السهر على أن يلبي الإسكان العمومي متطلبات تطور المجتمع الذي نعيش فيه من حيث توفير أنواع جديدة من المساكن ( ال أسر وحيدة الوالد ، و ال أشخاص الذين يعيشون في عزلة، و ال مسن و ن، و ال معوق و ن، و ال أسر كبيرة عدد الأفرا د ) مع الحرص على أن تكون هذه المساكن قليلة الاستهلاك للطاقة مثلاً. وينبغي أن يندرج السكن، علاوة على ذلك، في إطار حركية متكاملة للإدماج الاجتماعي والمهني، وذلك بالتعاون بوجه خاص مع المراكز العمومية للمساعدة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ؛
- تحسين معايير و إجراءات منح المساكن من أجل إقرار قدر أكبر من العدالة الاجتماعية و من الاختلاط الاجتماعي، بغية تلبية الاحتياجات الاجتماعية و/أو الأسرية الملحة.
2- إقليم العاصمة بروكسل
جوانب التطور الرئيسية في سياسة الإسكان منذ مطلع عام 1999
514- شهدت الفترة التشريعية الأخي رة (1999 - 2004) إصلاحاً جذرياً باعتماد ال مرسومين ال مؤرخين 17 تموز/يوليه 2003 و1 نيسان/أبريل 2004 ب قانون إقليم بروكسل الخاص بالإسكان؛ وقد سمح اعتماد هذا القانون على وجه الخصوص بالتكريس الإقليمي للحق في سكن لائق ووضع أدوات تجسيده، لا سيما الحق في الإدارة العم ومية فضلاً عن المعايير الجديدة الخاصة بمسائل الأمن والنظافة الصحية والمعدات ذات الصلة بالمساكن الموجودة في إقليم بروكسل. وسمح هذا القانون، من جهة أخرى، بإجراء عملية توحيد عامة لمختلف النصوص التي تنظم الجهات المعنية أو الآليات الإقليمية وهي: قطاع السكن الاج تماعي، وصندوق الإسكان، والوكالات العقارية الاجتماعية، وجمعيات لا تسعى للكسب تعنى بالإدماج عن طريق الإسكان، والمجلس الاستشاري للإسكان، ومختلف النظم الموجهة للأشخاص الطبيعيين في مجال الإسكان، ومركز الإعلام بشأن الإسكان، والمرصد الإقليمي المعني بالإسكان، إلخ.
51 5 - ولكن لا يمكننا مع ذلك أن نحصر في هذا القانون مختلف التطورات الهامة الحاصلة في مجال سياسة الإسكان الإقليمية رغم أن هذا الإصلاح الهام مكّن إقليم العاصمة بروكسل من أداة كان الإقليمان الآخران يتمتعان بها منذ النصف الثاني من التسعينات.
516- وفيما يتعلق ب سياسة الإقليم في مجال الإسكان على وجه التحديد، وإلى جانب الاحتفاظ بالأنشطة المتكررة التي تضطلع بها مختلف الأجهزة والآليات وتطوير تلك الأنشطة، فإن الفترة التشريعية الأخيرة سمحت، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاجتماعي، بتحقيق عدة تطورات كبيرة تتعلق بالوض ع المالي، وبمشاركة المستخدمين، وبتطوير الخدمات الاجتماعية، وبإعمال مختلف الأدوات التي تسمح بإدارة القطاع بمزيد من الموضوعية. ولنا أن نذكر بهذا الصدد ما يلي:
- انقضاء دين الإقليم تجاه صندوق استهلاك قروض السكن الاجتماعي؛ و ي عد إقليم العاصمة بروكسل الإقليم ال وحيد الذي صفى دينه بهذا الخصوص. وهو ما من شأنه أن يمكنه من أن يرصد المزيد من الإمكانيات لسياساته في مجال الإسكان؛
- تنصيب مجالس استشارية للمستأجرين لدى المجلس الإداري لشركات السكن الاجتماعي؛
- تنفيذ نظام يطلق عليه "التسجيل المتعدد" يسمح مستقبلاً بمعرفة حجم الطلب على السكن الاجتماعي معرفة دقيقة؛
- وضع سجل عقاري بنوعية المباني بما يسمح بحصر احتياجات قطاع السكن الاجتماعي من أشغال الترميم ؛
- تكثيف العمل الاجتماعي في هذا القطاع، الذي يشمل : مشاريع التماسك الاجتماعي، إنشاء دائرة لتقديم الدعم الاجتماعي لمستأجري ال مساكن الاجتماعية؛
- تنفيذ نظام للإشراف على عمليات الطرد من ال م سكن الاجتماعي؛
- تثمين الاستثمارات في مجال إصلاح الممتلكات العقارية .
فيما يخصّ صندوق الإسكان
- زيادة قدرته على العمل والإنجاز زيادة كبيرة إذ إ نه بات يمنح أكثر من 700 قرض من قروض الرهونات سنوياً؛
- إصلاح شروط الاستفادة من نظام قروض الرهونات الممنوحة. وهكذا زال من الآن فصاعداً الطابع الأسري لهذا النظام وبات من الممكن التعامل مع مجمل حالات الأسر المعيشية في هذا المجال من مجالات نشاط الصندوق، على أن الأمر يتوقف دائماً على الوفاء بالشروط المتعلقة بالإ يرادات؛
- تنفيذ نظام القروض المخصصة "للشباب" وهو نظام ينطوي على فائدة كبرى لهؤلاء؛
- تطوير نظام ضمان الإيجار الذي يسمح للأسر المعيشية التي تواجه صعوبات باقتراض ال مبلغ الذي يعادل قسطها من ضمان الإيجار؛
- تنمية الممتلكات من المباني المخصصة لمساعدة الإيجار ف ي صندوق الإسكان والتي تمثل حالياً رصيد اً بما يزيد على 900 وحدة سكنية، مؤجرة بشروط أقرب ما تكون إلى السكن الاجتماعي.
وفيما يتعلق ب الوكالات العقارية الاجتماعية
- التوسيع والتنمية الكمية لرصيد المساكن التي تديرها الوكالات العقارية الاجتماعية: يوجد حالياً أكث ر من 000 1 وحدة سكنية؛
- لهذا الغرض زادت الوسائل المالية المخصصة لهذه الوكالات زيادة كبيرة؛
- يتعين على الملاك الذين يؤجرون مساكنهم تكليف إحدى الوكالات الآنفة الذكر بإدارة إيجارات مساكنهم للحصول على علاوات كمساعدة في أشغال الإصلاحات.
3- التجمع الفلمندي
5 17- في عام 2001، بلغ تعداد الفلمنديين 530 385 2 أسرة معيشية. وتتألف سوق المساكن في الإقليم الفلمندي من ثلاث أسواق فرعية هي: المساكن التي يشغلها أصحابها، والاستئجار من الخواص، والاستئجار الاجتماعي. وشغل الملاك لمساكنهم هو الشكل الرائج للإسكان في الإقليم الف لمندي منذ عهد قديم، حيث يسكن نحو 72 في المائة من الأسر المعيشية الفلمندية في مساكنها التي تملكها. أما سوق الاستئجار من الخواص فهو ثاني أكبر هذه الأشكال، حيث يسكن 22 في المائة تقريباً من الأسر المعيشية في مثل هذه المساكن . ويستأثر قطاع الإسكان بالاستئجار الا جتماعي بنحو 6 في المائة من الأسر المعيشية الفلمندية.
518- والإطار التشريعي العام ل سياسة الإسكان في الإقليم الفلمندي هو "قانون الإسكان الفلمندي". وقد أُقِر قانون الإسكان هذا في تموز/يوليه 1997 (وجرى تعديله عدة مرات منذ ذلك التاريخ) وهو يشكل الأساس لسياسة ال إسكان في الإقليم الفلمندي. ويحتوي هذا القانون على العناصر التالية:
1- الأحكام والتعريفات العامة؛
2 - أهداف سياسة الإسكان في الإقليم الفلمندي ؛
3 - الأحكام الخاصة بمراقبة نوعية الإسكان ؛
4 - تنظيم سياسة الإسكان ؛
5 - منظمات الإسكان الاجتماعي، مهمتها والفرص ال تي تتيحها ؛
6 - الأدوات المتاحة في مجال الإسكان ؛
7 - الأحكام الخاصة باستئجار المساكن الاجتماعية .
519- وتنفذ الحكومة الفلمندية هذا الإطار التشريعي العام باتخاذها عدة قرارات وقوانين بهذا الصدد. وتتمثل نقطة الانطلاق العامة لسياسة الإسكان الفلمندية في كفالة ال حق في سكن لائق للجميع. وهذا الحق في السكن مكرس في دستور بلجيكا وفي قانون الإسكان الفلمندي. ولإعمال هذا الحق في السكن، يتعين ال زيادة في المتوفر من السكن اللائق ذي ال نوعية ال جيدة، وبيئة معيشية لائقة، وبأجر ميسور مع أمن المساكن . وتسعى سياسة الإسكان الفلمندية جاهدة لإعطاء دفعة لهذا الحق، مع إيلاء عناية خاصة بالسكان الذين هم في مسيس الحاجة للمساعدة.
520- فسياسة الإسكان الفلمندية تعمل، في إطار الحدود المالية للميزانية، على تهيئة الظروف لإعمال هذا الحق في السكن اللائق، وذلك باتخاذ التدابير العامة التالية:
- توفير مساكن مؤجرة وعقارات يشغلها أصحابها في كنف الأوضاع الاجتماعية السائدة ؛
- المضي قدماً في أشغال ترميم، أو تحسين، أو تهيئة الرصيد من المساكن ؛
- تقديم الدعم في مجال السكن للأسر المعيشية التي هي في أمس الحاجة إلى هذا الدعم؛
- انتهاج سياسة خاصة بالأراضي والعقارات للتأثير على الأسعار ومراقبتها.
521- وتولي سياسة الإسكان الفلمندية اهتماماً خاصاً بالأسر المعيشية التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة، مثل الفئات ذات الدخل المنخفض، والمسنين، والمعوقين، ... والعنصر الآخر المهم هو السعي للمزج الاجتماعي في مشاريع الإسكان، وذ لك بتنفيذ مشاريع سكنية صغيرة الحجم مندمجة في البنية الإسكانية المحلية وفي المجتمعات المحلية، و عن طريق مشاريع مختلطة تجمع بين الاتجار الخاص والاجتماعي والملكية السكنية . وتنجز مشاريع الإسكان الاجتماعي في المجمّعات السكنية القائمة أو بمحاذاتها قدر الإمكان. وت قع المساكن في بيئة تتيح فرصاً مناسبة لنسج علاقات اجتماعية ولتنقل الأسر المعيشية. ويكتسي ذلك أهمية لتحسين نوعية الحياة والعيش معاً في وحدات سكنية اجتماعية. وتحاول سياسة الإسكان الفلمندية التحفيز على استخدام مواد وأساليب البناء الإيكولوجي ودعم هذا التوجه وذل ك ببناء المساكن وترميمها وتكييفها وتحسينها.
السكن الاجتماعي
522- ويبلغ عدد المساكن الاجتماعية التي يديرها قطاع الإسكان الاجتماعي في الإقليم الفلمندي (شركات الإسكان الاجتماعي المعترف بها والشركة الفلمندية للإسكان)، 422 134 وحدة سكنية متاحة في 31 كانون الأو ل/ديسمبر 2004. ومن هذا الرصيد من المساكن الاجتماعية، هناك 607 127 وحدة سكنية (95 في المائة) كانت مؤجرة بالفعل. وكانت هناك نسبة مئوية ضئيلة من رصيد المساكن الاجتماعية غير مؤجرة في ذلك الوقت، يعزى ذلك أساساً إلى أشغال الترميم التي كانت مقررة. وتدير البلديات المحلية أيضاً رصيداً متواضعاً من `المساكن الاجتماعية`، ولكن هذه المساكن ليست مدرجة في المعلومات الواردة في هذا التقرير.
523- يوجد في الإقليم الفلمندي 98 شركة محلية معترف بها للإسكان الاجتماعي. وتقوم هذه الشركات ببناء المساكن الاجتماعية وتأجيرها وفقاً لشروط الإسكان الاجتماعي. ويكون الإيجار دائماً أقل من سعر السوق العادي ويتوقف على دخل المستأجر، وعدد أفراد الأسرة المعيشية، وتكلفة البناء، وعمر البناية. وقد وصل متوسط الإيجار الفعلي في عام 2004 إلى 198 يورو في الشهر. وكان عدد طالبي استئجار مساكن اجتماعية في أواخ ر عام 2004 قد وصل إلى 202 88 من الطالبين. وتؤجر المساكن الاجتماعية وفقاً لأحكام قرار الحكومة الفلمندية المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (المعدل بقرار الحكومة الفلمندية المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002) المتعلق بضبط نظام الإيجارات الاجتماعية للإسكان الاجت ماعي الذي تعرضه الشركة الفلمندية للإسكان أو شركة من شركات الإسكان الاجتماعي للتأجير أو للتأجير من الباطن.
524- وللحصول على إيجار اجتماعي، من الضروري التسجيل في قائمة طالبي استئجار سكن اجتماعي لدى شركة للإسكان الاجتماعي. وعلى طالب استئجار سكن اجتماعي أن يس توفي الشروط التالية:
- أن يكون قد بلغ السن القانونية؛
- أن يكون دخله أقل من:
1- 261 16 يورو بالنسبة للشخص الوحيد غير المعيل؛
2 - 616 17 يورو بالنسبة للشخص الوحيد المعوّق؛
3- 391 24 يورو، يضاف إليها 356 1 يورو لكل معال، بالنسبة للآخرين.
525- ولا يحظى طالب سكن اجتماعي بالقبول من المالك للحصول على سكن مناسب للاستئجار إلا إذا كان:
- مسجلاً في سجل طالبي استئجار سكن اجتماعي؛
- ملبياً لشرط الدخل عند وقت الحصول على السكن؛
- لا يملك لا هو ولا أحد من أفراد أسرته المعيشية مسكناً يملكه ملكية كاملة وبكامله ولا متم تعاً بحق انتفاع كامل عند وقت الحصول على السكن، سواء داخل البلد أو خارجه. والسكن في مخيم واقع في الإقليم الفلمندي لا يدخل في الحسبان عند تطبيق هذا الشرط.
526- ويقع الخروج عن الشرط المتعلق بالملكية في الحالات التالية:
- إذا تقرر أن السكن، الذي هو محل قرار بنزع الملكية، غير لائق أو غير مناسب للسكن، أو أنه غير مناسب. ولا بد أن يكون السكن واقعاً في الإقليم الفلمندي ويشغله الشخص نفسه الذي يطلب استئجار سكن اجتماعي؛
- إذا كان عمر طالب استئجار سكن اجتماعي لا يقل عن 55 عاماً ويشغل المسكن بنفسه؛
- إذا كان طالب استئج ار سكن اجتماعي معوّقاً ومسجلاً للحصول على سكن من مساكن المحتاجين لتلقي مساعدة في أنشطة الحياة اليومية.
527- على أنه يجب بيع العقار في ظرف عام واحد من منح سكن اجتماعي أو تأجيره لشركة الإسكان الاجتماعي أو وضعه تحت تصرفها لفترة لا تقل عن 9 سنوات.
528- وتمنح المساكن الاجتماعية وفقاً للتسلسل الزمني للتسجيل في سجل طالبي تأجير السكن الاجتماعي، مع مراعاة قواعد الأولوية الملزمة. تنمح الأولوية لطالبي استئجار ال سكن ال اجتماعي حسب التسلسل التالي:
1- من كان يعاني بنفسه من إعاقة أو كان أحد أفراد أسرته في هذه الحالة، ولكن فقط إذا كان السكن المتاح مناسباً لإسكان أسرة يعاني أحد أفرادها أو أكثر من هذه الإعاقة؛
2- من اعتبر استئنافه مقبولاً وصحيحاً وفقاً للمادة 8؛
3- من وجب نقله من مكانه الذي هو فيه؛
4- من كان يستطيع المطالبة ب منحه سكن في إطار برنامج محدد؛
5- من كان مستأجرا ً مسكناً تابع اً لنفس شركة الإسكان الاجتماعي ولا يلبي ال قواعد المنطقية ل شغل المسكن، ويرغب في الانتقال إلى مسكن يلبي هذه القواعد؛
6- من كان مقر سكنه الرئيسي في الإقليم الفلمندي وهو في إحدى الحالات التالية:
- يقيم في مخيم قبل تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2001؛
- يقيم في مسكن اعتبر غير صالح للسكن وفقاً للمادة 135 من قانون البلديات الجديد، ويتعين إخلاؤه؛
- يقيم في مسكن اعتبر غير صالح أو غير لائق للسكن وفقاً للمادة 15 من قانون العيش الفلمندي ، أو اعتبر، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الجهات الرسمية الإقليمية طبقاً لل فقرة الثانية من المادة 2 من قرار الحكومة الفلمندية المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن التأمين النوعي والحق في الرفض الأول، والحق الاجتماعي في إدارة الإقامة، أنه غير لائق أو غير صالح للسكن نتيجة لثلاث فئات من المشاكل على الأقل تتعلق بالاستقرار والرطوبة. وفوق ذلك، يتعين إخلاء المبنى؛
- يقيم في مسكن كان يشغله في التاريخ الذي كان فيه محل قرار بنزع ملكيته.
529- وبعد تطبيق قواعد الأولوية الملزمة، قد تقرر شركة الإسكان الاجتماعي منح الأولوية لطالب استئجار سكن اجتماعي كان، ولمدة ست سنوات قبل تخصيص مسكن له، يسكن لمدة ثلاث سنوات على الأقل:
- إما في المجتمع المحلي الذي يقع فيه السكن الذي ينتظر منحه إياه؛
- أو في مجتمع محلي يقع في منطقة داخلة في نطاق أنشطة شركة الإسكان الاجتماعي.
530- على أنه تتعين المراعاة الدائمة لمسألة شغل المساكن بطريقة عقلانية وصلاحية المباني للسكن عند تخصيص مسكن ما. والمقصود بصلاحية المباني للسكن هو الانشغال بتوفير الصلاحية المثلى لمقومات الوحدات السكنية بوجه عام ولفرادى هذه الوحدات بوجه خاص. ويمكن أن تشمل هذه الصلاحية المثلى، في جملة أمور، السعي لتحقيق الاختلاط الاجتماعي المنشود.
531- وتحكم القواعد المشار إليها أعلاه مسألة تطبيق الإجراءات الخاصة بالمساكن الاجتماعية وتوزيعها في الإقليم الفلمندي في الوقت الحاضر. ويجري إعداد أحكام جديدة ويتوقع الموافقة عليها بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2007. وستقضي الأحكام الجديدة بمنح قدر أكبر من المسؤولية لشركة الإسكان الاجتماعي وللبلدية.
سوق الإيجارات الخاصة
532- إلى جانب توافر المساكن المؤجرة في إطار نظام الإسكان الاجتماعي، يتجه الاهتمام أكثر فأكثر إلى سوق الإيجارات الخاصة. فنظراً للعدد المحدود نسبياً من المساكن المؤجرة في إطار نظام الإسكان الاجتماعي، فإن العد يد من الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض مضطرة للبحث عن مسكن في سوق الإيجارات الخاصة التي تنطوي بالنسبة لها على المزيد من المتاعب. وتحاول سياسة الإسكان الفلمندية، عن طريق مكاتب الإيجارات الاجتماعية، إضفاء `مسحة اجتماعية` على جزء من السوق الخاصة لإيجار المساك ن ، مع إيلاء اهتمام خاص بنوعية المساكن والقدرة على تحمل تكلفتها. ولا يزال المعروض من المساكن التابعة لمكاتب الإيجارات الاجتماعية محدوداً نسبياً ويصل إلى نحو 500 3 مسكن.
533- وهناك أيضاً إعانة الإيجار ومنحة الاستقرار على سبيل الدعم المالي للأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض لاستئجار مسكن جيد. ولكي يستحق المرء الحصول على إعانة الإيجار ومنحة الاستقرار، يلزم أن يفي بالشرط المتعلق بالدخل، وألا يتجاوز حد اً أقصى للإيجار، وأن ينتقل من بيت في حالة سيئة إلى بيت جيد ومكيّف لاحتياجاته.
534- وتقدم نقابات المستأجرين معلومات قانونية وتوجيهات للمستأجرين بشأن جميع الجوانب المتعلقة بعملية استئجار مسكن من المساكن .
535- وثمة العديد من المبادرات التي اتخذت في الآونة الأخيرة بشأن السياسات موجهة هي الأخرى للنهوض بنوعية ال رصيد القائم من المساكن، لا سيما مساكن الإيجارات الخاصة. فقد نص قانون الإسكان الفلمندي على معايير السلامة والصحة ونوعية المساكن وأورد نصوصاً مختلفة لتحسين نوعية الإسكان وقضى بتنفيذها (من ذلك ، على سبيل المثال ، اشتراط شهادة المطابقة، وفرض رسوم على المساكن غير المشغولة أو البيوت المهملة). فثمة تدابير داعمة وأخرى زاجرة. وب النسبة للأسر المعيشية المستأجرة من القطاع الخاص، هناك علاوة تقدم ل أشغال التحسين والمواءمة وذلك لتوفير دعم مالي لإنجاز أشغال محدودة. وقد أنشئ، ضمن الدائرة الفلمندية للإسكان، ما يسمى بقسم التفتيش الإسكاني. ويدقق قسم التفتيش الإسكاني على وجه الخصوص في الجانب المتعلق بالنوعية الرديئة للإسكان ويسعى إلى إدخال تحسينات سواء بالتحفيز أو بالعقاب.
المقاصد الرئيسية في سياسة الإسكان 2004-2009
536- في نهاية عام 2004، قدم وزير الإسكان مشروع قانون سياسته يتضمن مقاصد السياسة العامة للفترة التشريعية الحالية لعام 2004 إلى غا ية عام 2009. وأهم مقاصد سياسة الإسكان للأعوام القادمة هي الآتية :
- التركيز المحوري على النهوض بالحق في المسكن اللائق. وسي و جه الاهتمام إلى ملكية المساكن، وسوق الإيجارات الخاصة، والإسكان الاجتماعي ؛
- اتخاذ تدابير لزيادة توافر قطع الأرض المخصصة لبناء المساكن المقدور على تكاليف إيجاراتها والتحفيز على الشراء والترميم وبناء الأفراد مساكنهم الخاصة بهم وتقديم الدعم لذلك. وسيتوجه الاهتمام بهذا الصدد إلى تقديم المنح لأشغال الترميم الكبرى، وإصلاح النظم القائمة بشأن القروض الاجتماعية، والحق في الشراء بالنسبة لمستأجري ا لمساكن ال اجتماعية ؛
- تدابير الدعم ل سوق مساكن الإيجار الخاص الرامية لتعزيز الفرص المتاحة للحصول على مساكن مؤجرة ذات نوعية جيدة مقدور على إيجاراتها، ولا سيما للأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض. وسيعدل نظام علاوة الاستئجار وسي ُ وسع نطاقه، وست ُ بحث إمكانيات إيجاد صندوق مركزي لضمان الإيجارات وسيوضع موضع التنفيذ، وسيوسع مجال نشاط نقابات المستأجرين ليشمل المزيد من البلديات في الإقليم الفلمندي. ولزيادة توافر مساكن الإيجار الخاص، ستتخذ بالمثل تدابير محفزة فيما يتعلق بالملاك وكذلك لتوسيع نطاق عمليات مكاتب الإيجارات الاجت ماعية ؛
- سيتم الحفاظ على المستوى العالي من ا لاستثمارات في قطاع الإسكان الاجتماعي. بجانب ذلك، ستبسّط الإجراءات التي كثيراً ما كانت معقدة ومستغرقة للوقت والرامية لإنجاز مشاريع المساكن ال اجتماعية وس تُ لقى على عاتق شركات الإسكان الاجتماعي مسؤولية أكبر في هذا ال مضمار. كما سيوجه الاهتمام لتحسين العلاقات المجتمعية والعيش سوياً في مجمعات سكنية اجتماعية. وبالمثل، ستخضع الحالة المالية لمشاريع الإسكان الاجتماعي ولشركات الإسكان الاجتماعي لبحث دقيق وستوضع مقترحات من أجل تحقيق ال إدارة السليمة لشركات إسكان مسؤولة ؛
- القيام بمتابعة أكثر منهجية للشأن المتعلق بنوعية الإسكان، لا سيما في سوق مساكن الإيجار الخاص. وسي ُبذل جهد في سبيل تنمية القدرة على مراقبة التفتيش الإسكاني الذي يمكن من خلاله، في جملة أمور، معالجة قضية المغالاة في الإيجارات معالجة جدية. فالمزيد من تطوير الجانب الم تعلق بالنوعية الرديئة للمساكن المؤجرة في السوق الخاصة سيكون مقروناً باتخاذ تدابير الدعم اللازمة لفائدة ا لأسر المعيشية المعنية، كيما ت تحسن بحق حالتها الإسكانية ؛
- ستحظى الصِلات بين الإسكان وعدد من المجالات الأخرى من مجالات السياسة العامة، مثل الرفاه، والحد من الفقر، والتخطيط العمراني، والبيئة ... بعناية خاصة. إذ يؤثر السكن تأثيراً كبير اً ، ليس على حياة فرادى الأسر المعيشية فحسب بل على الحياة المجتمعية أيضاً. ومن الضروري إجراء جولات كافية من المشاورات لتحقيق سياسة متكاملة ومنسجمة. أما على المستوى المحلي، فإن ا لبلدية وغيرها من منظمات الإسكان المحلية هي التي تكون في مركز أفضل يمكنها من بلوغ سياسة منسقة لتقييم الوضع المحلي والاحتياجات في مجال الإسكان.
4- التعاون الإنمائي
537- فيما يتعلق بالحق في السكن، عملت الجهات البلجيكية المعنية بالتعاون على تطوير شراكة مع برن امج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموئل. فنحن ندعم في المقام الأول برنامج اً ينفذ في المدن الثانوية ("جدول أعمال القرن 21").
538- وقد أطلق هذا البرنامج لتعزيز القدرات في عام 1995. ويتيح البرنامج للجماعات المحلية ولشركائها الدعم على مدى سنوات عديدة لتس هيل تنفيذ العمليات المحلية لجدول أعمال القرن 21 والبرنامج من أجل الإسكان. فالدعم المقدم للبرنامج يستهدف تحديداً المدن المتوسطة التي كثيراً ما تعاني من ضعف قدراتها وتفندها برامج الدعم الدولية. ويهدف البرنامج إلى النهوض بالإدارة الحضرية الرشيدة وذلك بدعم وضع خطط عمل بيئية قائمة على الشراكة وتنفيذها.
539- ففيما يتعلق بكل مدينة، تركز ا سترات ي جية البرنامج على ضرورة الاشتراك في رؤية واحدة للتنمية ولمستقبل المدينة. وبالموازاة مع ذلك، تعالج المشاكل الملحة بالتخطيط للأعمال التي تنفذ وبتسوية النزاعات البيئية. ومما يع زز هذه المساعي إطلاق عملية تشاورية دائمة قائمة على أساس المشاركة. وتتركز الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات على تحديد أولويات العمل، وتنمية موارد بشرية محددة، وتعزيز المؤسسات، واستحداث أدوات وتكييفها، وتشجيع الشراكات، وحشد الموارد، وتكثيف المبادلات بين المدن التي تواجه مشاكل مماثلة.
540- وتدعم بلجيكا أنشطة تنفذ في المغرب وكوبا وفييت نام.
دال - مبادئ تغذوية
1- التجمع الناطق بالفرنسية
نشر المعرفة بالمبادئ التغذوية
541- ثمة محور جوهري في إعلان السياسة المجتمعية للتجمع الناطق بالفرنسية والون وبروكسل يتمثل في تعل يم مبادئ التغذية الصحية من ذ الصغر. ولتنفيذ هذا البند من الإعلان، قررت حكومة التجمع الناطق بالفرنسية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وضع خطة استراتيجية للتشجيع على التغذية الصحية في التجمع المذكور يندرج في إطار الخطة الوطنية للتغذية والصحة. وقد كلفت اللجنة ا لمعنية بإدارة هذه الخطة الاستراتيجية في المرحلة الأولى بوضع قائمة بالمبادرات التي اتخذت في هذا المجال وتفقد قاعات الأكل المدرسية.
542- و على صعيد أحدث المبادرات التي اتخذت في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2000 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2003، وجهت خمسة تعميمات إلى المدارس. وقد دعيت الجهات الفاعلة والشركاء في الحقل المدرسي والنهوض بالصحة إلى أن تحشد قواها، بإشراك التلاميذ والآباء ومسؤولي الوجبات والمجتمع المحلي، لوضع وتنفيذ خطط عمل يكون الهدف منها تحسين الغذاء المقدم في المدارس.
543- وسيجرى في المستقبل القريب تقي يم حالة المطاعم المدرسية بإرسال استبيان إلى المؤسسات التعليمية.
2 - التجمع الفلمندي
544- لقد اعتبر التثقيف التغذوي أحد الأهداف الصحية في الاستراتيجية بشأن الوقاية والنهوض بالصحة في التجمع الناطق بالفلمن د ية، كما س ُ ط ّ رت في عام 1998.
545- وكان الهدف هو تحقيق `انخفاض في استهلاك ال أغذية الغنية ب الدهون و ال زيادة في استهلاك ال أغذية قليلة الدهون و ال غنية بالألياف`.
546- والمعهد الفلمندي للنهوض بالصحة مكلف بوضع أساليب التثقيف التغذوي. فقد وضع على سبيل المثال ال صيغة الفلمندية ل " هرم دليل الأغذية " ، و عدد من الأدوات لاس تخدامه في ا لتثقيف التغذوي، في المدا ر س ولغرض التعامل مع فئات أخرى مستهدفة (مثل الفئات المحرومة، والمهاجرو ن)؛ وموقع على ا لإ نترنت (>http://fedpyr.lsi-e.be/start.aspx?lid=2 وwww.vig.be<) .
547- وتقع مهمة تنفيذ الإجراءات التي يضعها المعهد الفلمندي للنهوض بالصحة على عاتق المنظمات المحلية العاملة في مجال النهوض بالصحة `logo`، التي تنهض بمهمة محددة هي تنفيذ الأهداف الصحية للإقليم الفلمندي على المستوى المحلي . فهي تتولى أداء ط ائفة كبيرة من الأعمال المتعلقة بالغذاء الصحي، بدءا ً من الأنشطة في المدارس وانتهاءً " بجولات بصحبة مرشدين " في المتاجر الكبرى . ومعظم هذه المنظمات اتخذت أيضا ً مبادرات للتشجيع على حماية المياه باعتبارها حاجة للشرب في المدارس.
548- وفيما يلي تدابير أخرى اتخذت عل ى المستوى المحلي:
- "ا للياقة للفلمنديين " ، وهي عبارة عن حملة للتوعية موجهة للجمهور العام بشأن الحمية الصحية والنشاط البدني (2003-2004) ؛
- " الإكثار من الفواكه " : تزويد المدارس بالفواكه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاما ً (2005-2006) ؛
- يجري وضع سياس ة صحية مدرسية متكاملة، بالتعاون مع منسق لأنشطة النهوض بالصحة في المدارس.
549- وفي عام 2003، أجري تقييم للسياسات التغذوية في 742 2 مدرسة و191 2 شركة.
550- ف في المدارس، يشغل التثقيف التغذوي مكانة في المناهج، ولكنه يتقلص مع التقدم ف ـ ي السن في الم ـ دارس ا لثانو ية. أما في أماكن العمل، فوجود السياسات التغذوية محدود . وإن اتخذت إجراءات، فهي تركز أساسا ً على الزاد الغذائي . ورغم أن قلة قليلة من الناس في الشركات لديهم فيما يبدو بعض الإلمام ب الثقافة التغذوية، فإن مبادرات النهوض بالصحة في مكان العمل تبقى محدودة. وستكرر هذ ه الدراسة في عام 2006.
3- التعاون الإنمائي
551- يعد الأمن الغذائي أحد القطاعات الذي يتكثف فيه التعاون البلجيكي . فقد وضعنا عدة مشاريع تندرج في إطار التعاون الثنائي . وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ البرلمان البلجيكي `صندوق البقاء`، لدعم البرامج المتكاملة التي تنفذ في المناطق القاحلة والمهمشة في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.
552- وصندوق البقاء البلجيكي عبارة عن مبادرة أطلقها البرلمان وترمي للاستجابة "للبيان - النداء لمكافحة الجوع"، الذي أطلقه 77 فائزا ً بجائزة نوبل في مطلع الثمانينات. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 1983، صودق على قانون قضى بإنشاء "صندوق البقاء للعالم الثالث". وفي 9 شباط/فبراير 1999، صدر قانون جديد بشأن صندوق البقاء البلجيكي، ألغي بموجبه قانون عام 1983.
553- ومهمة صندوق البقاء البلجيكي هي تحسين الأمن الغذائي لفئات السكان الأشد ضعفا ً في البلدان الأكثر حرمانا ً . ويمو ِّ ل هذا الصندوق برامج في البلدان التي تواجه نقصا ً غذائيا ً بشكل مزمن، من أجل الحفاظ على فرص ا لبقاء بالنسبة ل لذين تتهددهم المجاعة، وسوء التغذية، والفقر، والإقصاء.
554- وتعطي هذه البرامج بهذا الخصوص الأفضلية لنهج متكامل بغية تحسين الأمن الغذائي والتغ ذوي للأسر والمجتمعات المحلية في بيئة ريفية، و(شبه) حضرية، وتولي اهتماما ً خاصا ً بالأبعاد الأربعة التالية:
- توافر ما يكفي من الأغذية لتلبية احتياجات الأسر في البلدان الشريكة؛
- الحصول على تغذية مناسبة كما ً وكيفا ً وذلك بمد السكان المعنيين بالوسائل اللازمة ا لتي تضمن لهم الكفاف مع إيلاء عناية خاصة بفئات السكان الأشد ضعفا ً ؛
- كفالة حصول الجميع على الأغذية في أي وقت؛
- تحسين البنية الأساسية القاعدية في مجال الرعاية الصحي ة ، والمياه الصالحة للشرب، والتعليم الأساسي، والمعدات الاجتماعية .
555- ويكرس صندوق البقاء الب لجيكي أنشطته حصرا ً لفائدة البلدان الأفريقية جنوبي الصحراء الكبرى، ولا سيما البلدان الشريكة في التعاون الحكومي . ويبلغ متوسط إنفاق الصندوق 20 مليون يورو سنويا ً على مشاريعه.
هاء - أمن السلسلة الغذائية
المستوى الاتحادي
556- أنشئت الوكالة الاتحادية لأمن السلسلة الغذائية في بلجيكا في عام 2000، على إثر الجدل الذي ثار بشأن إدارة الأزمات الغذائية التي تعر َّ ض له ـ ا البلد في أواخر التسعينات.
557- فقد أرادت السلطات، تماشيا ً مع روح التشريعات الأوروبية، إيجاد هيئة اتحادية مستقلة تقع تحت مسؤولية وزير الصحة، هدفها العام هو رصد السلسلة الغذائية الزراعية بكاملها.
558- وتشغِّل الوكالة الغذائية نحو 300 1 من الموظفين، والخبراء العلميين، والفنيين، والإداريين، الذين يعكفون عل ـ ى مراقبة المنتجات وعمليات إنتاجها وتوزيعها، فضلا ً عن منح التراخيص . وهي مكلفة فضلا ً عن ذلك بمهام التكامل وو ضع نظم التعقب المطبقة على الأغذية التي تعكف على مراقبتها . ولمزيد من التفاصيل، ا نظر المرفق .
المادة 12
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا ً صحيا ً ؛
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ؛
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية وال متوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها ؛
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
1- المستوى الاتحادي
(أ) وفيات الرضع
(ب) التغطية بالتحصين
(ج) العمر المتوقع
(د) ا لمبادرات
(ه) الصحة و الأمن
2- التجمُّع الناطق بالفرنسية
(أ) الخطط الخمسية
(ب) بيانات إحصائية
(ج) فئات السكان المستضعفون والتدابير المتخذة
(د) تدابير تعليمية وتربوية للنهوض بالصحة
3- إقليم و الون
4- لجنة التجمُّع الناطق بالفرنسية
5- التجمُّع الناطق بالألمانية
6- التجمُّع الناطق بالفلمن د ية
(أ ) تنظيم الرعاية الصحية في الإقليم الفلمندي
(ب) الميزانية
(ج) الفئات المستضعفة
(د) التدابير
(ه) الآثار المترتبة على التدابير المتخذة
(و) تقليص وفيات الرضع وتنمية الطفولة
(ز) تحسين صحة المحيط
(ح) تدابير اتقاء الأمراض
(ط) الوقاية والإعلام
7- التعاون الإنمائ ي
1- المستوى الاتحادي
559- تقدم الدراسات الاستقصائية الصحية التي أجراها المعهد العلمي للصحة العمومية (في 1997، و2001، و2004)، وصفا ً للحالة الصحية لسكان بلجيكا في الأقاليم الثلاثة (الفلمندي، والون، وبروكسل) . ويتمثل الهدف في جمع معلومات عن الطريقة التي يعنى بها البلجيكيون بصحتهم، وإلى أي حد يلج أ ون إ لى الخدمات الصحية العلاجية، والكيفية التي يرعون بها شؤون صحتهم في أسلوب حياتهم وفي استعمالهم خدمات الصحة الوقائية أو غيرها. (المرجع: <www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm>) .
560- و قد أحيلت نتائج هذه الدراسات الاستقصائية إلى منظمة الصحة العالمية . وهكذا، فقد أحيلت نتائج الدراسة الاستقصائية الصحية التي جرت في عام 2001 إلى منظمة الصحة العالمية في إطار برنامج "مراقبة عوامل المخاطرة المتعلقة بالأمراض غير السارية "، حيث ذكر على وجه الخصوص أوجه انتشار محددة حسب السن لق ائمة مختارة من مؤشرات نمط الحياة (استهلاك التبغ والكحول، والأنشطة البدنية، والتغذية)، ومن عوامل فسيولوجية (الوزن، وضغط الدم) ومن الأمراض (إصابات بأمراض قلبية، والسرطان، والسكري) . و أ درج ت هذه البيانات في قاعدة ال معلومات العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن الأمراض غير السارية . (المرجع: التقرير الأول بشأن مراقبة عوامل المخاطرة المتعلقة بالأمراض غير السارية: الوضع الراهن للبيانات العالمية، منظمة الصحة العالمية، 2003).
561- ويشارك المعهد العلمي للصحة العمومية أيضا ً في جمع البيانات المتعلقة بالصحة التي يضعها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وذلك في إطار العملية الجارية للحصول على بيانات استقصائية أكثر قابل ي ة لمقارن تها المستوى الأوروبي في مجال إحصاءات الصحة العمومية. وتشمل عملية جمع البيانات قائمة من 18 موضوعا ً مستمدا ً من استقصاءات متنوعة بشأن الصحة أو السكان أجريت في دول أعضاء وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بين 1997 و2000. والمواضيع ال 18 هي: المشاكل الصحية المزمنة، التقييم الذاتي للصحة، تقييد النشاط، القيود الوظيفية البدنية والحسية، الأنشطة الفردية للرعاية، الصحة العقلية، وقف مفاجئ للأنشطة المعتادة، القامة والوزن، استهلاك التبغ ماضياً وحاضراً ، الأنشطة البدنية، العلاج في المستشفى، الاستشارات ال طبية والاستشارات لدى أطباء أسنان، الرعاية الصحية الوقائية، تعاطي العقاقير، تناول المخدرات، عادات استه لاك الأغذية، نوعية الحياة . (المرجع: الصحة في أوروبا - النتائج المستخلصة من الفترة 1997-2000، المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، 2004،ISBN 92-894-6628-9) .
562- أما فيما يخص الصحة العقلية للسكان، فقد شاركت بلجيكا أيضا ً في الدراسة عن الأوبئة لمنظمة الصحة ال عالمية بعنوان `الدراسة الأوروبية عن انتشار الأوبئة بسبب الاضطرابات العقلية` (ESEMeD). (المرجع:Bruffaerts R, Bonnewyn A, Van Oyen H, Demarest S, Demyttenaere K. (Prevalence of pure and comorbid mental disorders in Belgium) Rev Med Liege 2003; 58(12):741-750).
563- وينص ال دستور البلجيكي صراحة في مادته 23 على حق كل فرد في الضمان الاجتماعي، وفي الحماية الصحية، وفي الرعاية الاجتماعية والطبية و المساعدة القضائية . فبلجيكا تعتبر تقديم رعاية نوعية، متاحة للجميع، وبأسعار مقدور عليها مهمّة من مهامها الأساسية ومسؤولية م ن مسؤولياتها تجاه سكان بلجيكا.
564- وفيما يتعلق تحديدا ً بمرافق الرعاية (المستشفيات بالأساس)، ف إن المفاهيم الرئيسية هي: العناية التي يحظى بها المريض، الطب القائم على الوقائع والسياسة الصحية القائمة على الوقائع ، والانسجام والتكامل، والتركيز الذي ينصب على است مرار الرعاية قبل وأثناء وبعد الدخول إلى المستشفى، واقتران مختلف التخصصات ببرامج الرعاية، وأخيرا ً ، التمويل على أساس حالات الدخول إلى المستشفيات وفق مبررات وجيهة والأنشطة المسؤولة . وانطلاقا ً من مفهوم التضامن، فإن المفهوم الجديد للمستشفى يعرّف هذا الأخير على أنه مؤسسة ذات طابع عام حيث تقدم رعاية طبية متخصصة في إطار منسجم ومتعدد التخصصات . وهو وضع فريد أحدث لا مركزية هرمية مبتعدا ً عن البنية التقليدية للمستشفيات ليحل محلها نهج متعدد الأبعاد، ومتعدد التخصصات، وهو فوق ذلك يركز على المريض.
565- وتبلغ النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المكرسة للرعاية الصحية 9.1 في المائة (بيانات: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) .
(أ) وفيات الرضع
566- في عام 1997، سج ّ لت في بلجيكا 647 حالة وفاة لأطفال دون عام من العمر من مجموع 213 116 مولودا ً حيا ً . وهو ما يعادل وفيات الرضع بمعدل 5.57 من كل 000 1 مولود حي (5.57/000 1) . وهذا المعدل أعلى في إقليم بروكسل (6.33/000 1) وإقليم والونيا (6.10/000 1) مما هو عليه في الإقليم الفلمندي (5.09/000 1). وعدد الفتيان الذين يموتون (6.02/000 1) أعلى من عدد الفتيات (5.09/000 1) ممن هم دون عام من العمر. أما عن جنسيات المتوفين، فليس هناك فرق كبير يذكر بين وفيات الرضع بين الأطفال البلجيكيين (5.54/000 1) وغير البلجيكيين (5.69/000 1). وفي عام 1994، كان معدل وفيات الرضع أعلى عند أطفال الأسر ذات الوضع الاجتماعي والمهني المتدني. فاحتمال وفاة الرضيع في هذه الفئة أعلى ب 1.85 مرة مما هو عليه عند الطبقات `الوسطى`.
567- ( بيانات مستقاة من البرنامج التفاعلي بعنوان ` الإجراءات الموحدة لتحليل البيانات المتعلقة بالوفيات ` ( > www.iph.fgov.be/epidemio/spma < ) استناداً إلى البيانات التي يقدمها المعهد الوطني للإحصاء ) .
(ب) التغطية بالتحصين
المعدلات المرجحة بحسب السكان (بالنسبة المئوية)
|
التغطية بالتحصين |
السنة |
الاستقصاء |
التقديرات الرسمية |
|
الجرعة الأولى من اللقاح الثلاثي |
2000 |
96.6 |
|
|
الجرعة الأولى من اللقاح الثلاثي |
2003 |
والون يا 98.6 |
|
|
الجرعة الثالثة من اللقاح الثلاثي (ثلاث جرعات) |
2000 |
95.0 |
|
|
الجرعة الثالثة من اللقاح الثلاثي (ثلاث جرعات) |
2003 |
والون يا 98.2 |
|
|
التهاب الكبد باء (ثلاث جرعات) |
2000 |
60.0 |
|
|
التهاب الكبد باء (ثلاث جرعات) |
2003 |
والون يا 64.8 |
|
|
النزلة النزفية "باء" |
2000 |
86.2 |
|
|
النزلة النزفية "باء" |
2003 |
والون يا 94.8 |
|
|
الجرعة الأولى من اللقاح ضد الحصبة |
2000 |
82.2 |
|
|
الجرعة الأولى من اللقاح ضد الحصبة |
2003 |
والون يا 82.5 |
|
|
شلل الأطفال (ثلاث جرعات) |
2000 |
95.7 |
|
|
شلل الأطفال (ثلاث جرعات) |
2003 |
والون يا 97.9 |
المصدر: الب يانات التي جمعها المعهد الوطني للصحة العمومية من البيانات الاستقصائية المجتمعية 1999-2000. G. Hanquet، آخر تحديث بتاريخ 10 آب/أغسطس 2004.
568- وتعبر بيانات عام 2000 عن تقديرات شاملة لبلجيكا بترجيح نتائج استقصاءات أقاليم والونيا و الفلمندي و بروكسل. وهذه التق ديرات لا تزال صالحة حتى هذه الساعة لأن المعدلات ظل ت مستقرة . على أن معدلات الإصابة بالتهابات الإنفلونزا النزفية من النوع باء لم تقدر حق قدرها إذ لم تكن مقر و نة باللقاحات الأخرى في تلك الفترة، وكذلك الشأن بالنسبة لمعدلات الإصابة بالتهاب الكبد باء لانتظام عملي ة التزويد باللقاحات.
569- أما بالنسبة لعام 2003، فالمعدلات المتوفرة تخص إقليم والونيا فقط (الاستقصاء) . ذلك أن ال إقليم الفلمندي لم ي نته بعد من الاستقصاء الذي يقوم به. وفي هذه الحالة، فإن المعدل الخاصّ بالتهابات الإنفلونزا النزفية من النوع باء أقرب إلى الوا قع بسبب استعمال اللقاح الثلاثي منذ عام 2003.
(ج) متوسط العمر المتوقع
570- في عام 1997، كان متوسط العمر المتوقع في بلجيكا 77.41 عاما ً ، بحساب 80.55 عاما ً للنساء و74.17 للرجال. وكان متوسط العمر المتوقع بلغ 78.26 عاما ً في الإقليم الفلمندي، و77.36 عاما ً في إقل يم العاصمة بروكسل، و75.95 عاما ً في إقليم والونيا.
571- (ب يانات مستقاة من البرنامج التفاعلي بعنوان `الإجراءات الموحدة لتحليل البيانات المتعلقة بالوفيات` (>www.iph.fgov.be/epidemio/spma<) استناداً إلى ال بيانات التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء) .
572- إن تقديم رعاية صحية جيدة، تتاح للجميع، وبأسعار مقدو ر عليها إنما هي إحدى الأولويات الرئيسية للسلطات البلجيكية. ولتحقيق ذلك، تسعى السلطات دائما ً إلى إعمال نظام أكثر كفاءة و هـي ت ب ـ ذل المزيد م ـ ن الجهود بهذا الصدد لصالح بعض الفئات.
(د) المبادرات
573- لقد جرى، تبعا ً لذلك، استحداث مهمة الوسي ط بين الثقافات من أ ج ل المرضى الذين لا يتحدثون الفرنسية ولا الهولندية ولا الألمانية أ و الذين تختلف جذورهم الثقافية اختلافا ً كبيرا ً ع ن الجذور الثقافية لمقدمي الرعاية في المستشفيات . ومهام هؤلاء الوسطاء متنوعة إلى حد كبير ، منها ما يلي : الترجمة الفورية والوساطة بين الثقافات، وتقديم المساعدة والمعلومات الملموسة للأجانب المقيمين بصفة شرعية في بلجيكا، الإصغاء إليهم ودعمهم أثناء إجراء المقابلات، التوسط في النزاعات، الدفاع عن حقوق المرضى وعن مصالحهم ، الخ.
574- وثمة مبادرة أخرى لصالح فئة محددة من السكان تتعلق بإدماج الباب الفرعي 8 من ال ميزانية الخاصة ب الإمكانيات المالية للمستشفيات (أي التمويل)، الذي يغطي التكاليف المحددة لمستشفى غالبية رواده من ال مرضى ممن يعانون من الحرمان على المستوى الاجتماع ي والاقتصادي . وبعبارة أخرى، قد يتلقى المستشفى إعانة عن فئات من المرضى الأشد فقراً م ن الناحية الاجتماعية إذا ما تو ا فرت بعض المعايير. ويتمثل الهدف في أن تكفل السلطات على هذا النحو إمكانية حصول هذه الفئات على الرعاية الصحية.
575- وثمة ملف ثالث يتعلق بتقديم ال رعاية للأطفال . ويجري حاليا ً وضع برنامج للرعاية خاص بالأطفال، يراعي بوجه خاص الاحتياجات المحددة لهذه الفئة المستضعفة من المرضى. وهكذا اتخذ ما يلزم ل حضور شخص لإدارة الألعاب، و السماح للآباء بالنوم بالقرب من أطفالهم، والتطلع لإشراك الآباء عن كثب في العلاج، وفر ض عدة شروط عمارية ، الخ.
576- واستحدثت مهمة مقدم الرعاية الصحية في فترة ما حول الولادة على المستوى الإقليمي في المستشفيات . وقد رخّص ل ست عشرة وظيفة مماثلة في بلجيكا. وتتيح هذه الوظيفة رعاية صحية متخصصة جدا ً في حالات الحمل المحفوف بالمخاطر والعناية المركزة بح ديثي الولادة .
577- و قد أنشئ فريق عمل معني "بالنظافة بالصحة الاستشفائية " ضمن اللجنة البلجيكية لتنسيق السياسة في مجال المضادات الحيوية . وهذا الإطار الاتحادي يهدف إلى الوقاية من عدوى المستشف ى ومكافحتها من أجل تحسين نوعية الرعاية المقدمة للمرضى وتحقيق نتائج ذا ت أهمية في تقليص المراضة والوفيات بين المرضى أثناء وجودهم في المستشفى أو بعد مغادرتهم ل ـ ه. وفي 15 شباط/فبراير 2005، أطلقت أول حملة وطنية فعالة للترويج لنظافة الأيدي إذ يعد ذلك بالفعل إحدى التدابير الأكثر فعالية والأقل كلفة للوقاية عدوى المستشفى . وتعد هذه ا لحملة أيضا ً إحدى مبادر ات ا لإطار الاتحادي المعني بالصحة الاستشفائية .
578- ويجدر ذكر مبادرتين أخريين هما : برام اتفاقية مع مستشفى بعينه بهدف اتخاذ ِ ه، في حالة تفشي وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ( سارز ) ، مستشفى ً مرجعياً ، وإنشاء فريق ع ا مل ضمن المؤتمر الم شترك بين الوزارات المعني بالأمراض المعدية حيث تبحث التدابير التي يمكن أن تتخذ إلى جانب كل ذلك.
579- و ي جد ر كذلك ذكر المبادرات الرئيسية التالية :
- تكثيف الحملة على حالات الحمل غير المرغوب فيه عند الشابات بإتاحة فرص أفضل للحصول على وسائل منع الحمل . فكل فتاة دون العشرين تذهب إلى صيدلية ومعها وصفة لاقتناء مانع حمل تستفيد من خصم قدره 3 يورو في الشهر ؛
- تكثيف الجهود الوقائية التي تبذل مع السكان بوسائل منع الحمل من جهة ( ا نظر الفقرة السابقة)، وبالحماية من الأ مراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري من جهة أخرى . وفيما يتعلق بالحماية من الأ مراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري، تقرر المستوى الاتحادي منح الإمكانيات للتعاونيات والصيدليات لتوعية المريض بمسائل الحماية على وجه الخصوص، ولا سيما بشأن استعمال الرفال ؛
- إبرام بر وتوكول يرمي إلى إيجاد تعاون بين الدولة الاتحادية والمجموعات السكانية الثلاث في مجال الكشف الجماعي عن سرطان الثدي بالتصوير الإشعاعي . ومن جهة أخرى أطلقـت حمـلات إعلامية بشأن برنامج الكشف عن هذا النوع من السرطان ؛
- ويغطي تأمين الرعاية الصحية أتعاب فحص التصوي ر بالأشعة في إطار الكشف المنظم عن سرطان الثدي. ويُقدم الفحص بالأشعة مجاناً كل سنتين للنساء البالغات من 50 إلى 69 عاماً واللائي لم يسبق أن عولجن من سرطان الثدي ولا يُجرين فحوصات منتظمة؛
- وعملاً ب هذا البروتوكول، جرى توسيع عملية الكشف بحيث تشمل النساء البالغ ات من 50 إلى 69 عاما ً و اللائي عولجن في المستشفيات لفترات طويلة . وتتكرر عملية الكشف كل سنتين ؛
- وأجريت عدة حملات للتلقيح عل ـ ى م ـ دى السنوات الأخيرة ( التهاب الكبد ` باء ` ، والتهاب السحايا ` جيم ` ، والنزلة النزفية ` باء `).
580- ومن جهة أخرى، أنشأ القطاع العام الاتح ادي المعني بالصحة العمومية، منذ عام 2000، هيكلاً مكلف اً بمنع الآثار الصحية للأوبئة الناشئة أو لطوارئ الصحة العمومية . وقد أعد هذا الكيان آلية لمتابعة مصادر المعلومات الوطنية والدولية معا ً. و يجرى عند الضرورة تقييم للمخاطر واقتراح ل لتدابير المناسبة . وي ندرج ال هيكل المذكور الذي يتوخى اليقظة الصحية أيضا ً في إطار دولي لتنسيق التدابير التي تكفلها المفوضية الأوروبية لضمان إعلان حالة تأهب في أبكر وقت ممكن و كفالة أنسب ال استجاب ات في سياق بات فيه التنقل الدولي عامل حاسم في تفشي الأوبئة.
581- وثمة حافز آخر مهم تمثل في إق امة نظام " المبلغ الأقصى الذي يمكن المطالبة بدفعه " ي هدف إلى زيادة فرص الحصول على التمويل لل رعاية الصحية . والمبدأ الذي يقوم عليه هذا الحافز هو أنه بمجرد تجاوز المشاركة المالية الشخصية للمستفيد من الرعاية الصحية سقفا ً معينا ً ، تسدد للمعني مبالغ حصته الشخصية كا ملة.
582- وهناك عدة أصناف من نظم "المبلغ الأقصى الذي يمكن المطالبة بدفعه" (منها النظام الاجتماعي، ونظام المداخيل المتواضعة، والنظام الضريبي). ولا بد من تلبية شروط معينة للاستفادة منها. ولمزيد من المعلومات، ا نظر الموقع www.inami.fgov.be.secur/fr/maf> <http://
583- ولبلجيكا تقليد عريق في مجال التعاون مع القطاع الصحي في مجال سياسة الرعاية الصحية . وتشهد على ذلك الحوارات في القضايا الصحية التي ين ظمها الوزير في مطلع كل دورة تشريعية . وبالإضافة إلى ذلك، يشارك القطاع بهمة في وضع سياسة الرعاية الصحية بالحضور في عدد كبير من الأجهزة الاستشارية . وبالتالي يوجد، ل دى الإدارة العامة الأولى بوزارة الصحة ، المجلس الوطني لتجهيزات المستشفيات الذي يسدي المشورة إ لى الوزير بشأن السياسة الخاصة بالمستشفيات والإطار الثلاثي المتعل ق بالسياسة الخاصة بالمستشفيات الذي يوجد به ممثلون عن الأطراف الثلاثة (مسيّرو المستشفيات، والمنظمات المهنية، ومؤسسات التأمينات) . وأخيراً ، يبقى الاتصال بالمجتمع متواصلاً عن طريق الاستقصاء الوطني بشأن الصحة، الذي يجرى كل أربع سنوات ويدرس المجموعة الكاملة للمح ددات والمؤشرات الصحية ( ا نظر موقع المعهد العلمي للصحة العمومية على العنوان >www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm<).
584- أما على المستوى الدولي، فهناك تعاون تقني كبير مع منظمات دولية شتى (منظمة الصحة العالمي ة ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والاتحاد الأوروبي، إلخ.)، حيث يجري تناول المواضيع المذكورة أعلاه.
(ه) الصحة والأمن
585- تعالج مسألت ا الأمن والصحة في مكان العمل في بلجيكا من منظور أوسع، هو منظور الراحة في مكان العمل، الذي جرى تناوله في القانون المؤرخ 4 آب / أغسطس 1996 و في جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ ه. ويسري هذا القانون والقرارات المتعلقة بتنفيذه على جميع العمال ومستخدميهم، باستثناء الخدم وغيرهم من العاملين في المنازل ومستخدميهم . وهذا الاستثناء لا يشمل حماية الأمومة وا لحماية في مجال التحرش .
586- فقد جرى ب الفعل تناول مشكلة العنف والمضايقات المعنوية والتحرشات الجنسية في مكان العمل منذ 11 حزيران / يونيه 2002 بشكل محدد في القانون المؤرخ 4 آب / أغسطس 1996 الخاص بالراحة في مكان العمل . وهكذا وضعت مذ ّ اك آليات لمنع مثل هذه الأعمال م ـ ن أعمال العنف أو المضايقات المعنوي ـ ة أو التحرشات الجنسية في مك ـ ان العمل، وكذلك لحماية الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الأعمال .
587- وتتضمن اللائحة العامة الخاص ة بحماية العمل الأحكام المتعلقة بالأمن والصحة في مكان العمل . وقد تحولت جميع هذه الأحكام تقريبا ً ، في الوقت الحاضر، إلى أوامر ملكية الغرض منها هو أن تشكل مادة قانونية بشأن الراحة في مكان العمل. وبالتالي فإن الأوامر الملكية الجديدة هي قرارات بتنفيذ القانون المؤرخ 4 آب / أغسطس 1996. وم ـ ن بين ه ـ ذه الأوامر، هناك الأوامر التي تقضي بإدراج تعليمات أوروبية تتعلق بصحة العمال وأمنهم في القانون البلجيكي .
588- ومن بين مجموع الأحكام الجديدة التي اتخذت منذ عام 2001 ، علاوة عل ـ ى تلك المتعلقة بمختل ـ ف أشكال المضايق ـ ات المشار إليها أعلاه، التدابير المتعلقة برصد صحة العمال، والتدابير المتعلقة بأماكن عمل معين ـ ة، مث ـ ل ورشات ا لأشغال المؤقتة والمتنقلة والتنسيق في المجال الأمني، وتنسيق الأحكام الخاص ـ ة بالتعرض ل ـ مواد كيميائية في مكان العمل، وكذلك الأحكام المحددة الخاصة بحماية صحة ال عمال ب الليل والعامل ـ ين بنظام النوبات، وحماية المتدربين .
589- وت ُ تخذ جميع هذه التدابير بهدف تحسين ال إصحاح في مكان العمل، وحماية أمن العمال وصحتهم ف ـ ي مكان العمل، ولا سيما للوقاية من الأمراض المهنية والحد من عدد حوادث العمل .
2- التجمع الناطق بالفرنسية
(أ) الخطط الخمسية
590- لقد وضعت خطتان خمسيتان متعاقبتان للنهوض بالصحة في التجمع الناطق بالفرنسية، الأول ى للفترة 1998-2003، والثانية لفترة السنوات 2004-2008. وتشير هاتان الخطتان بوضوح إلى مبادئ النهوض بالصحة الواردة في ميثاق أوتاوا . وتتصدى الخطتان ل ترتيب الأولويات من الناحية الاستراتيجية والمواضيعية والجمهور المستهدف/ الفعاليات الميدانية. فالمستضعفون والشباب يحظون بالأولوية . وقد جرى تحفيز المشاريع المحلية للخطة القائمة على المشاركة و النابعة من مبادرات محلية.
591- وبذلك يأخذ البرنامج الخماسي 2004-2008 بثلاثة م حاور لتحديد أولويات سياسة النهوض بالصحة في الجماعة البلجيكية الناطقة بالفرنسية، وهي : أسس للعمل ، والأطرا ف الفاعلة ذات الأولوية، والإشكاليات ذات الأولوية المتعلقة بالصحة.
سبعة أسس للعمل
1- اعتماد استراتيجيات لمواجهة أوجه انعدام المساواة في المجال الصحي.
2- إدماج استراتيجيات الطب الوقائي في إطار نهج للنهوض بالصحة.
3- تعزيز مشاركة المواطنين، وإشراك السكان المعن يين في تصميم وإنجاز وتقييم الأعمال التي تخصهم.
4- تطوير العمل الشبكي والشراكة بين القطاعات.
5- تطوير إجراءات لتأمينات نوعية.
6- زيادة كفاءات مختلف الجهات والسكان وقدراتهم على العمل دعما ً للنهوض بالصحة وذلك عن طريق التعليم المستمر والتدريب.
7- توضيح مجال ا لتحرك للنهوض بالصحة وال مجالات الأخرى ل لعمل السياسي.
ثلاثة أطراف فاعلة ذات أولوية
1- الأطراف الفاعلة في البيئات الحياتية (الأسر، والمدارس، وأماكن الاستقبال، إلخ ).
2- أعضاء المجتمعات المحلية.
3- جهات الاتصال لدى أشد السكان ضعفاً .
عشر إشكاليات صحية ذات أولوي ة
1- الوقاية من الإدمان بأنواعه.
2- الوقاية من السرطان بأنواعه.
3- الوقاية من الأمراض المعدية.
4- الوقاية من الصدمات والنهوض بالصحة.
5- التشجيع على النشاط البدني.
6- النهوض بصحة الفم والأسنان.
7- النهوض بصحة القلب والشرايين.
8- النهوض بالراحة والصحة العقل يتين.
9- النهوض بصحة الطفولة المبكرة.
10- النهوض ببيئة سليمة.
(ب) بيانات إحصائية
معدلات وفيات الرضع
592- سجّل في عام 1997 لدى التجمع الناطق بالفرنسية (باستثناء إقليم العاصمة بروكسل) ما مجموع ه 162 حالة وفاة عند الولادة، و534 35 من المواليد الأحياء كان منها 184 وفاة قبل بلوغ عام واحد من العمر.
(أ) معدل المواليد الموتى = 4.54 من كل 000 1 ولادة . عدد الوفيات = 162
(ب) معدل المواليد الموتى أثناء الحمل والولادة (المواليد الموتى + وفيات مبكرة للمواليد): 7.56 من كل 000 1 ولادة. عدد الوفيات = 248
( ج) معدل الوفيات المبكرة للمواليد (الولادة - 7 أيام) : 2.42 من كل 000 1 ولادة.
عدد الوفيات = 86
( د) معدل الوفيات المتأخرة للمواليد (7 أيام - 28): 0.87 من كل 000 1 من المواليد الأحياء.
عدد الوفيات = 31
(ه) معدل وفيات المواليد (الولادة - 28 يوما ً ): 3.29 من كل 000 1 م ن المواليد الأحياء .
عدد الوفيات = 117
( و) معدل وفيات المواليد في مرحلة مبكرة من العمر (28 يوم اً - عام واحد): 1.89 من كل 000 1 من المو ا ليد الأحياء. عدد الوفيات = 67
(ز) معدل وفيات الأجنة والرضع (المواليد الموتى + وفيات الرضع): 9.79 من كل 000 1 ولادة.
عدد الوفيات = 346
معدلات وفيات الرضع حسب الجنس
1- عدد المواليد الأحياء من الذكور بالمقارنة بعدد الفتيات محسوب اً كقيمة 1.037 . وبعبارة أخرى، فإن عدد الفتيان الذين ولدوا أحياءً في عام 1997 في التجمع الناطق بالفرنسية (باستثناء إقليم العاصمة بروكسل) قد تجاوز عد د الفتيات المولودات أحياءً بنسبة 3.7 في المائة.
2- ويبين الجدول أدناه أن الجنس لا يؤثر على وفيات الأجنة والرضع . على أنه يلاحظ أن وفيات المواليد والوفيات المبكرة للمواليد أكثر انتشارا ً بين الفتيان . وبعد ذلك، تصبح الوفيات غالبة عند الإناث .
جنس المولود ونتيجة الحمل - التجمع الناطق بالفرنسية (باستثناء إقليم العاصمة بروكسل) ، 1997
|
الجنس |
وفيات المواليد |
وفيات مبكرة للمواليد |
وفيات متأخرة للمواليد |
وفيات المواليد في عمر مبكر |
وفيات الأجنة والرضع |
الأحياء |
المجموع |
الحد الأدنى لمدى الثقة |
نسبة الأرجحية |
الحد الأعلى لمدى الثقة |
|
ذكر |
84 |
45 |
13 |
30 |
172 |
002 18 |
174 18 |
0.77 |
0.95 |
1.18 |
|
أنثى |
78 |
41 |
18 |
37 |
174 |
348 17 |
522 17 |
1 |
||
|
المجموع |
162 |
86 |
31 |
67 |
346 |
350 35 |
696 35 |
معدلات وفيات الرضع حسب الفئات الاجتماعية والاقتصادية
593- يبين الجدول أدناه العلاقة بين نتيجة الحمل والمهنة التي يز اولها الأب أو تزاولها الأم إن كانت هي التي تعمل . وقد صنفت المهن، كما وردت على شهادات الميلاد أو الوفاة، إلى أرباب عمل، والعاملين لحسابهم الخاص، و ال مستخدَمين من جهة، و ال عمال والمساعدين من جهة أخرى.
594- ويلاحظ أن خطر وفاة الجنين والرضيع ليست أعلى بكثير في ه ذه الفئة الثانية.
595- وعلى العكس من ذلك، فإن هذا الخطر، بالنسبة ل من لا مهنة لهم، أعلى بكثير مما هو بالنسبة ل أرباب ال عمل، والعاملين لحسابهم الخاص، والمستخدَمين.
مهنة الأب (الأم) ونتيجة الحمل - التجمع الناطق بالفرنسية (باستثناء إقليم العاصمة بروكسل) ، 1997
|
المهنة |
وفيات المواليد |
وفيات مبكرة للمواليد |
وفيات متأخرة للمواليد |
وفيات المواليد في عمر مبكر |
وفيات الأجنة والرضع |
الأحياء |
المجموع |
الحد الأدنى لمدى الثقة |
نسبة الأرجحية |
الحد الأعلى لمدى الثقة |
|
أرب ـ اب ال عم ـ ل، والعاملون لحسابهم الخاص، والمستخدَمون |
60 |
30 |
8 |
21 |
119 |
252 16 |
371 16 |
1 |
||
|
العمال والمساعدون |
43 |
27 |
10 |
18 |
98 |
802 12 |
900 12 |
0.80 |
1.05 |
1.37 |
|
بدون مهنة |
57 |
27 |
12 |
24 |
120 |
057 6 |
177 6 |
2.10 |
2.71 |
3.49 |
|
غير معروف ة |
2 |
2 |
1 |
4 |
9 |
239 |
248 |
|||
|
المجموع |
162 |
86 |
31 |
67 |
346 |
350 35 |
696 35 |
م عدل وفيات الرضع حسب الجنسية
596- يبين الج دول أدناه العلاقة بين جنسية الأب أو الأم ومآل الحمل . ويبين هذا المؤشر أن ثمة خطر اً متزايداً للغاية يواجهه غير البلجيكيين.
جنسية الأب (الأم) ونتيجة الحمل - التجمع الناطق بالفرنسية (باستثناء إقليم العاصمة بروكسل) ، 1997
|
الجنس ية |
وفيات المواليد |
وفيات مبكرة للمواليد |
وفيات متأخرة للمواليد |
وفيات المواليد في عمر مبكر |
وفيات الأجنة والرضع |
الأحياء |
المجموع |
الحد الأدنى لمدى الثقة |
نسبة الأرجحية |
الحد الأعلى لمدى الثقة |
|
البلجيكيون |
90 |
57 |
18 |
52 |
217 |
787 27 |
004 28 |
1 |
||
|
غير البلجيكيين |
72 |
29 |
13 |
15 |
129 |
563 7 |
692 7 |
1.75 |
2.18 |
2.72 |
|
المجموع |
162 |
86 |
31 |
67 |
346 |
350 35 |
696 35 |
معدل الولادات ووفيات الرضع حسب المناطق الجغرافية
597- يورد الجدول أدناه معد ل الولادات لكل ألف من السكان ومعدل وفيات الأجنة والرضع لكل ألف من الولادات.
598- فعلى صعيد المقاطعات ، يلاحظ أن أضعف معدل لل ولادات سجّل ف ي برابنت والون (6.5/000 1) والمعدل الأعلى في مقاطعة لكسمبرغ (12.06/000 1). أما فيما يتعلق بمعدل وفيات الأجنة والرضع فيلاحظ أن مقاطعة لييج وحدها هي التي سج ّ لت معدلاً أعلى من 10 لكل 000 1 .
معدل الولادات ومعدل وفيات الأجنة والرض ـ ع حس ـ ب المقاطعات التجمع النا طق بالفرنسية (باستثناء إقليم العاصمة بروكسل) ، 1997
|
المقاطعة |
معدل الولادات |
معدلات وفيات الأجنة والرضع |
|
برابنت والون |
6.50 |
7.66 |
|
هاينو |
11.19 |
8.84 |
|
لييج |
11.34 |
11.99 |
|
لكسمبرغ |
12.06 |
7.52 |
|
نامور |
9.89 |
9.70 |
|
التجمع الناطق بالفرنسية |
10.65 |
9.79 |
التغطية باللقاحات للأ طفال دون 24 شهرا ً - للتجمع الناطق بالفرنسية (باستثناء إقليم العاصمة بروكسل)، كما قُدّرت في حزيران/يونيه 2003
- الخناق : 92.7 في المائة
- الكزاز : 92.7 في المائة
- السعال الديكي : 92.7 في المائة
- الحصبة : 82.5 في المائة
- شلل الأطفال : 92.3 في المائة
- السل: ل م يشمله التقييم .
الأرقام تشمل الجنسين وجميع المناطق (باستثناء بروكسل).
(ج) فئات السكان المستضعفون والتدابير المتخذة
599- هناك في إقليم والون وإقليم بروكسل فئات من السكان تعيش في حالة من البؤس أو الهشاشة. وهذه الفئات ليست محددة على هذا النحو ولكنها ذكرت في عدة تقارير (مرصد الشؤون الصحية في مقاطعة هاينو، ومرصد بروكسل للشؤون الاجتماعية والصحية) . وتؤكد هذه التقارير حالة الهشاشة ب مختلف عناصرها ال متلازمة، وهي : الصحة، والسكن، والعمل، والتعليم ، وتبرز أهمية التحرك على نحو شمولي و في إطار استراتيجية للنهوض بالصحة.
60 0- والمرجعية في مجال النهوض بالصحة، كما رأينا آنفا ً ، هي الخطة الخمسية للنهوض بالصحة حيث تحظى فعلاً الفئات المستضعفة و فئة الشباب بالأولوية.
601- و يُذكر على سبيل المثال لل أعمال ال محددة بوجه أخصّ ما يلي:
- مراكز النهوض بالصحة في المدرسة؛
- مشروع النه و ض بالصح ة حيث تولى الأولوية للمشاريع التي تستهدف السكان المستضعفين؛
- العمل الذي يضطلع به العمال الصحي و ن الاجتماعي و ن التابع و ن لمكتب الولادات والطفولة عن طريق الخدمات التي تقدم في المنازل لصالح الأمهات والرضع ؛
- برنامج النهوض بالصحة المرتبط بالوفاة المفاجئة للرضيع.
(د) تدابير تعليمية وتربوية للنهوض بالصحة
602- من بين التدابير المتخذة على الصعيد التعليمي/التربوي في إطار النهوض بالصحة، ما يلي:
- أن القرار الخاص بالنهوض بالصحة يبرز الأهمية التي تولى للإعلام، والمشاركة، والتدريب، إلخ؛
- وأن البرامج الخمسية للنهوض بالصح ة تذكِّر ب الأولوية المتمثلة في تنمية مهارات الأطراف الفاعلة (أي الجهات التي تتدخل سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التعليمي إلخ ) وكذلك أصناف الجمهور المستهدف ؛
- وأن مهام مراكز النهوض بالصحة في المدرسة قد صيغت من جديد بهدف وضع مشاريع للنهوض بالصحة بمشاركة الأسرة التعليمية بكاملها، بمن فيهم التلاميذ ؛
- وأن أداة لإعداد مشاريع يستخدمها رواد هذا الحقل وضعت لتحسين نوعية برامج العمل الرامية للنهوض بالصحة وللوقاية؛
- وأن المادة 6 من القرار المتعلق بالإذاعة والتلفزيون المؤرخ 27 شباط/فبراير 2003 تنص على أن " من واجب مقدمي خدمات ا لترويج ل لأدوية أو ل علاجات طبية أو لمشروبات كحولية أن يضعوا تحت تصرف الحكومة، وفقا ً للأساليب التي يتفق عليها بعد التشاور مع مقدمي الخدمات المعنيين، فترات إعلانية تستغل لبث حملات تعليمية للنهوض بالصحة، تعادل الفترات المخصصة للإع لانات الترويجية للمنتجات أو الخدمات المذكورة؛
- أن المجتمع الناطق بالفرنسية رخّص بقيام مراكز محلية للنهوض بالصحة من أجل التنسيق على المستوى المحلي ل عملية وضع البرنامج الخماسي والخطط المجتمعية للنهوض بالصحة . وهذه المراكز تلبي أيضا ً مطالب جميع الأطراف الفاع لة المشمولة ب ولايتها الإقليمية.
3- إقليم و الون
603- يتمتع إقليم و الون بالاختصاص في مجال الرعاية الصحة . وبهذه الصفة، فهو يملك عددا ً من الترتيبات في مجال الرعاية والعلاج في الجوانب المختلفة للصحة البدنية والعقلية.
الصحة العقلية
تنفيذ الاستقصاء المتعلق ب ا لأوبئة في دوائر الصحة العقلية
604- لقد تقرر جعل الاستقصاء عن الأوبئة ، الذي انطلق في مطلع عام 2003 استنادا ً إلى بيانات ذات الطابع الاجتماعي ، إجباري اً بما في ذلك تسجيل البيانات التي تعرف ببيانات التشريح، وذلك اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2004. والغرض من هذا الاستقصاء هو إعطاء صورة عن إدخال البيانات التي ترد إلى أقسام الصحة العقلية. واتخذت حكومة والون قرارا ً في 22 كانون الثاني/يناير 2004 يوفر الأساس ال تنظيمي لطرائق ومضمون الاستقصاء عن الأوبئة الذي يستند إلى المادة 9 من القرار المؤرخ 4 نيسان/أبريل 199 6 .
ال معهد الوالوني للصحة العقلية
605- يهدف المعهد الوالوني للصحة العقلية إلى تجميع الأطراف الفاعلة في الميدان والعاملة في حقل الصحة العقلية من أجل دعم البحث المتواصل في إشكاليات الصحة العقلية كما تواجه في المجتمع، والتشجيع على إجراء استبيان بشأن الممارسات السائ دة في مجال الصحة العقلية، والمشاركة في المساعي الرامية إلى النهوض بالصحة في الإقليم، ومعالجة المسائل الأخلاقية في هذا المجال.
المبادرات الخاصة المتخذة لصالح جماعات مستهدفة من السكان بالتركيز على منهجيات شبكية
606- تم الاعتراف حتى يومنا هذا بمبادرات خاصة متخذة لمعالجة مرتكبي الجرائم ذات الطابع الجنسي (10 أفرقة صحية متخصصة) والمدمنين على المخدرات (7 أفرقة) في إطار خدمات الصحة العقلية الموجودة.
607- وتم النظر في عام 2003 في طلبات مقدمة لإقرار مبادرات خاصة جديدة وحصلت هذه المبادرات جميعها على تمويل هيكلي في ع ام 2004.
608- وتتميز المبادرات بتنوع العرض وتصنف كما يلي: ثلاث مبادرات لصالح الأشخاص المسنين في إطار شبكات الصحة العقلية؛ وثلاث مبادرات أخرى لرعاية اللاجئين ضحايا العنف؛ ومبادرة واحدة لصالح المصابين بالصمم تتمثل في تقديم خدمات في مجال الصحة العقلية لا تتطل ب البقاء في المستشفى وتتاح في جميع أرجاء إقليم والون؛ ومبادرة متاحة في إطار منهجية شبكية لدعم الأشخاص الذين يصطحبون المصابين بأمراض نفسية (أفراد الأسرة والقائمون بالرعاية الصحية)؛ وأخيراً مبادرة شبكية مخصصة للأطفال.
مركز أبحاث الدفاع الاجتماعي في تورنيه
60 9- يستهدف هذا المركز اكتساب مكانة كبيرة في بلدان أوروبا الناطقة باللغة الفرنسية في مجال التقييم التشخيصي الموحد للمجرمين.
610- وتوفر أعمال هذا المركز دعماً بحثياً يساعد على اختيار النُهُج الواجب اتباعها لمعالجة المرضى في مركز مستشفى الأمراض العقلية المسمى "Les Marronniers".
611- وهذا الجهاز، الوحيد من نوعه في المنطقة الناطقة باللغة الفرنسية، يشغل مركزاً هاماً على الصعيد الدولي في مجال علم الجريمة السريري الذي يشمل مجموعة من الاختصاصات كالطب النفسي الشرعي، وعلم الجريمة، والطب النفسي الجنائي، بل وعلم النفس ال أساسي أيضاً.
612- وتقوم الأنشطة التي يضطلع بها مركز أبحاث الدفاع الاجتماعي على محاور أربعة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر على المستوى الطبي وهي: التثبت من سلامة إجراءات التشخيص في مجالي الطب النفسي وعلم الأمراض النفسية على مستوى الأشخاص المجرمين، والتثبت من صح ة المعايير المستخدمة لتقييم المخاطر وتدبيرها في مجال علم الجريمة السريري، والأبحاث التجريبية المتعلقة بمختلف الفئات الفرعية للمجرمين، والمعايير البيولوجية المتصلة بأشكال السلوك العنيف.
613- ويتعاون المركز مع وحدة علم الطب النفسي الشرعي على وضع جدول لتسجيل البيانات الإحصائية المتصلة بمرتكبي الجرائم ذات الطابع الجنسي الذين يعالجون في أقسام الصحة العقلية المعترف بها كأفرقة صحية متخصصة، وذلك في إطار اتفاق التعاون المبرم في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن إرشاد مرتكبي الجرائم ذات الطابع الجنسي ومعالجتهم.
وحدة علم الطب النفسي الشرعي
614- وحدة علم الطب النفسي الشرعي هي المركز الوالوني الذي يوفر الدعم المنهجي والعلمي للأفرقة الصحية المتخصصة. وهو يؤدي أيضاً دور المدرب لتلك الأفرقة ويعد، على وجه التحديد، دراسة استقصائية إحصائية لدى الأفرقة.
مراكز المساعدة الهاتفية
615 - وافق الإقليم الوالوني على إنشاء 5 مراكز للمساعدة الهاتفية، وهي تقدم لها الدعم المالي.
616- ويمكن الاتصال بتلك المراكز عن طريق الرقم الهاتفي المجاني 107 يومياً وعلى مدار 24 ساعة. والقاعدة المتبعة في تشغيل تلك المراكز تقضي بمراعاة سرية هوية المتصل والمستمع على حد سواء مراعاة كاملة. والمستمعون هم جميعاً من المتطوعين الذين يدربون تحت إشراف مهنيين. ويضم كل مركز عدداً لا يقل عن 60 مستمعاً متطوعاً.
617- أما مهمة تلك المراكز فهي ضمان لكل متصل يمر بأزمة أو بصعوبات نفسية وجود من يستمع إليه باهتمام ويرد عليه ويسدي إ ليه المشورة، إن اقتضى الأمر ذلك، على أفضل وجه ممكن لمعالجة الوضع أو الصعوبات التي دفعته إلى الاتصال. ويتصل أكثر من 000 100 شخص سنوياً بالرقم 107، الذي يؤدي مهمة ذات طابع عام قبل كل شيء
مراكز تنسيق الرعاية والخدمات المنزلية
618- وافق الإقليم الوالوني على إ نشاء 51 مركزاً لتنسيق الرعاية والخدمات المنزلية وهي تقدم الدعم المالي لها. وكلفت تلك المراكز بمهمة تنسيق الرعاية والخدمات المنزلية الموفرة للأشخاص الذين لا يمكن لهم القيام بحاجاتهم بأنفسهم.
خدمات الرعاية المنزلية المتكاملة
619- تمت مواصلة التجارب الأربع النموذجية التي شُرع فيها عام 2002 بموافقة الجهة المسؤولة عن الخدمات المتكاملة.
620- وتعرَّف خدمة الرعاية المنزلية المتكاملة بأنها الرعاية الصحية التي تدعم في مجال رعاية معيَّن مجمل الرعاية الموفرة للمرضى بطرق من بينها التنظيم العملي للخدمات المتاحة في إطا ر الرعاية المنزلية والتي تستوجب تدخل ممارسين مهنيين من اختصاصات مختلفة، والإشراف على تلك الخدمات.
621- والهدف العام المنشود هو إتاحة الرعاية الصحية الجيدة للمرضى بأكثر ما يمكن من يسر وملاءمة.
جمعيات الصحة المتكاملة
622- جمعيات الصحة المتكاملة هي هيئات يوفر فيها الرعاية فريق خط أمامي متعدد الاختصاصات في المجالات الطبية - النفسية - الاجتماعية. ويتألف هذا الفريق، على الأقل، من طبيبين عامين ومدلك طبي وممرض وقسم استقبال.
623- ومهمة جمعيات الصحة هي إدماج الأنشطة العلاجية والوقائية وأنشطة التثقيف الصحي وإعادة التث بت وإعادة التأهيل في قسم واحد للرعاية الصحية الأولية.
624- ويقدر أن زهاء 2.5 في المائة من الاستشارات الطبية الإجمالية في الإقليم الوالوني تتم في إطار جمعيات الصحة المتكاملة.
شبكات المساعدة والرعاية والخدمات المتخصصة في مجال الإدمان
625- دخل المرسوم الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن الاتفاق على إنشاء شبكات المساعدة والرعاية والخدمات المتخصصة في مجال الإدمان وتقديم التمويل لتلك الشبكات، حيز النفاذ باعتماد الأمر التنفيذي الخاص بهذا المرسوم في 3 أيار/مايو 2004. وأصبحت أحكام المرسوم نافذة في 13 أيلول/سب تمبر 2004.
626- ويهدف هذا التشريع الجديد إلى إتاحة تمويل متجدد لموفري تلك الخدمات المتخصصة في مجال الإدمان والتشجيع على إنشاء شبكات تسمح بتوفير مجموعة كاملة ومتكاملة من المساعدة والرعاية للأشخاص الذين يعانون من الإدمان.
4- لجنة التجمع الناطق بالفرنسية
627 - تمكنت لجنة التجمع الناطق بالفرنسية منذ تاريخ تأسيسها من وضع سياسة تهدف، في مجال اختصاصها، إلى تعزيز الصحة في إقليم العاصمة بروكسل. وتقضي تلك السياسة بتوفير خدمات أساسية في مجال الرعاية كما تقضي بخلق ظروف مؤاتية لصون الصحة.
628- وتهدف السياسة التي تتبعها لجنة التجمع الناطق بالفرنسية في مجال الصحة إلى تمكين كل شخص معتل أو مختل الصحة أو مهدد باختلال توازنه من الحصول على رد مناسب لاحتياجاته واهتمام ملائم لوضعه كما تهدف إلى تعزيز وصون النمو الصحي الأمثل لسكان بروكسل.
629- ويتم من هذا المنطلق دعم المشاريع أو ا لمبادرات التي تكافح الإقصاء الاجتماعي والتي تمكن أكثر الناس حرماناً من الحصول على الرعاية الصحية وتشجع أيضاً توفير الدعم للبيئة الاجتماعية (الأسرة وبيئة المدرسة وبيئة العمل والحي)، وتمكن الأفراد من تحمل مسؤولياتهم الصحية الذاتية واتخاذ قراراتهم الصحية بصور ة مستنيرة كما تمكنهم من تقييم واستخدام الخدمات الصحية بصورة أفضل.
المساعدة الطبية في إقليم بروكسل
630- تتجلَّى السياسة التي تتبعها لجنة التجمع الناطق بالفرنسية في مجال المساعدة الطبية، من حيث التطبيق الميداني، في موافقتها على إنشاء مؤسسات الرعاية وهيئات تو فر الرعاية الخارجية على وجه الأولوية وفي تأمينها الدعم المالي لتلك المؤسسات والهيئات. وتنفذ سياسة الخدمات الصحية الخارجية والأولية بعرض خدمات متنوعة وأساسية في إطار سياسة صحة عامة تقترح اتباع نهج إقليمي شامل، متعدد الاختصاصات ومتكامل في مجال الصحة.
دور الر عاية الطبية
631- توفر هذه الدور خدمات الرعاية الصحية الأولية بتكلفة مقبولة بالنسبة إلى المجتمع المحلي، ولا سيما بالاضطلاع بمهام علاجية ووقائية ومهام تتعلق بصون صحة الجالية والقيام بوظيفة المرصد الصحي في الخط الأمامي. وهي تدبر أنشطتها وفقاً لمعايير تكفل جود ة الرعاية الصحية وذلك باتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار الفرد والصحة، ونهج متكامل في مجال الرعاية الصحية، ونهج متواصل في مجال الرعاية الصحية، وبوضع خدمات الرعاية الصحية في متناول الجميع، وتأمين الكفاءة والأداء.
خدمات الصحة العقلية
632- تهدف خدمات الصحة العق لية، بوصفها من خدمات الصحة العامة، إلى زيادة رفاه الفرد والمجتمع وتنمية أنشطة طبية تشمل الاستقبال، وتقييم الطلب، وتوفير الإرشاد الملائم إن وجب، والتشخيص، والمعالجة، وأنشطة وقائية ودعائية في مجال الصحة العقلية.
633- ويمكن لخدمات الصحة العقلية أن تقوم، بالإض افة إلى تلك المهام العامة، بوضع مشاريع محددة، ولا سيما لصالح الأشخاص الذين يعانون من عزلة اجتماعية كالمسنين، ولصالح الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم، والأشخاص الذين لا يستطيعون الاستفادة من إمكاناتهم بسبب عدم استقرار أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وع دم كفاية مستواهم التعليمي والثقافي.
الخدمات النشطة في مجال الإدمان على المخدرات
634- يعود وضع الأشخاص المدمنين على المخدرات إلى تراكم المشاكل الصحية بل والاجتماعية والقضائية في أغلب الأحيان.
635- ويجب، بالتالي، أن يتم استقبال هؤلاء الأشخاص في هياكل الرعاية من طرف جهات متخصصة تماماً، وعلى هذا الأساس أنشئت خدمات تستجيب، من خلال مهام المرافقة والرعاية والوقاية التي أنيطت بها، لاحتياجات خاصة.
636- وتقوم تلك الدوائر بتنسيق أنشطتها فيما بينها ومع الجهات الفاعلة الأخرى في شبكة الرعاية الصحية والاجتماعية.
مراكز الم ساعدة الهاتفية
637- تتجلى إحدى خصائص إقليم العاصمة بروكسل في توسع ظاهرة عدم الاندماج الاجتماعي التي تتميز على وجه الخصوص بتفكك العلاقات الاجتماعية والأسرية، وانقطاع أواصر الصلة الاجتماعية، مما يؤدي إلى الانعزال والانطواء على النفس. ولقد وافقت لجنة التجمع ا لناطق بالفرنسية على إنشاء جمعيات بغرض الاستجابة لحالات الطوارئ، وقدَّمت الدعم المالي لتلك الجمعيات التي تتألف من مراكز هاتفية ترد على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع على الأشخاص الذين يمرون بأزمة نفسية.
مرصد الصحة والشؤون الاجتماعية
638- تم في إقليم العاص مة بروكسل تأسيس مرصد للصحة والشؤون الاجتماعية كلف بمهمة "جمع وتحليل ونشر المعلومات اللازمة لوضع سياسات منسقة في مجال الصحـة العامـة ومكافحـة الفقر".<http://www.observatbru.be/fr/default.asp>.
5- التجمع الناطق باللغة الألمانية
639- يتمتع التجمع الناطق بالل غة الألمانية باختصاص في مجال التثقيف الصحي والوقاية.
640- ولقد تطور هذا المجال إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية واتخذت مبادرات مختلفة:
- فتم الاضطلاع في إطار حملة "أحب الشمس ولكن أحمي بشرتي" بأنشطـة في الـمدارس وفيDKF (Dienst für Kind und Familie)؛
- وكانت الحملة موجهة إلى الكبار عن طريق التوعية من خلال وسائط الإعلام والحملات المنظمة سنوياً للكشف عن سرطان الجلد؛
- وتم في إطار البرنامج الاتحادي للكشف عن سرطان الثدي توعية وتحفيز نساء المجموعة المستهدفة عن طريق وسائل من بينها عقد منتديات وتنظيم أمسيات إ علامية وتبادلية في إطار الجمعيات النسائية المحلية؛
- وتم في الفترة بين عامي 2002 و2003 تنظيم حملة واسعة في كافة محافظات الجالية للتوعية بمخاطر أمراض القلب والشرايين والكشف عن حالات الإصابة. وأتاح هذا الاتصال المباشر فرصة لإسداء مشورة فردية وملائمة بخصوص طر ق المحافظة على الصحة؛
- و تم منذ عام 2004 تنظيم شهر الصحة بالتعاون مع المحافظات ، وتعقد في ذاك الشهر أمسيات مواضيعية وتتخذ إجراءات عملية، ولا سيما للكشف عن الأمراض (كترقق العظام مثلاً)؛
- واتخذت إجراءات في إطار حملة "الس ل وك الخطر" ، ولا سيما الإجراءات المتخذ ة على نطاق واسع بالتعاون مع أصحاب المقاهي والتجار والعاملين الميدانيين والشرطة بشأن تعاطي الكحول لدى الشباب دون سن 16 عاماً.
641- وتم تعزيز مشاريع أخرى موجودة من قبل، ولا سيما:
- في مجال الصحة المدرسية: ب زيادة ساعات عمل الموظفين الطبيين بغية تعزيز التثقيف الصحي في المدارس؛
- إ طلاع المدارس على مفاهيم الصحة الشاملة، وتبادل الآراء حول هذا الموضوع وحول المشاريع المدرسية؛
- في مجال العناية بالأسنان: بتنظيم أنشطة توعية في المدارس وإجراء فحوص منتظمة لدى طبيب الأسنان؛
- إتاحة معلومات بشأن اللقاحات.
6- التجمع الفلم ندي
(أ) تنظيم الرعاية الصحية في إقليم فلاندر
642- الهدف المنشود من السياسة الفلمندية هو توفير "رعاية مكيفة للحاجة" تكون في متناول الجميع. وإتاحة إمكانية الحصول على الرعاية للجميع هو جزء لا يتجزأ من الرعاية الجيدة. ويجب حيثما وجد تفاوت في إمكانية الحصول عل ى تلك الرعاية أن تبذل جهود إضافية لتصحيح الوضع.
- الرعاية الصحية الأولية هي أساس الرعاية الصحية. والهدف المنشود من البروتوكول المبرم بين الحكومة الاتحادية والجاليات والمناطق بخصوص الرعاية الصحية الأولية هو إتاحة الرعاية الجيدة للمرضى بأكثر ما يمكن من يسر و ملاءمة. والتجمع الفلمندي حريصة على تعزيز الرعاية الصحية الأولية عملاً بتوصية منظمة الصحة العالمية، وذلك بتشجيع التعاون بين الجهات الموفرة لتلك الرعاية في المقام الأول. ولقد وافقت الحكومة الفلمندية على مرسوم في هذا الصدد (المرسوم الصادر في 3 آذار/مارس 2004 بشأن الرعاية الصحية الأولية والتعاون بين الجهات الموفرة لتلك الرعاية). وتمت الموافقة على إنشاء مكتب استعلامات على الصعيد المحلي في البداية (في إطــار Social Huis) بغية تعزيز إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. وتدعى الجهات الموفرة للرعاية إلى إرشاد طالبي ا لمساعدة للتوجه إلى هياكل الرعاية الصحية.
- وتشكل مراكز الصحة العقلية "Centra voor geestelijke gezondheidszorg" هياكل خط ثانٍ تمولها التجمع الفلمندي. ويجب، على صعيد الصحة العقلية، أن تفضي اتفاقات التعاون المبرمة بين الجهات الموفرة لمختلف أنواع الرعاية (دا خل المستشفيات وخارجها) إلى توفير مستوى أفضل من الرعاية. وتسري على مراكز الصحة العقلية أحكام المرسوم الصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بشأن جودة الهياكل الموفرة للرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.
- و تتمتع السلطات الفلمندية، فيما يخص المستشفيات، بسلطة ت قديم الإعانات والموافقة، مما يسمح بسد الثغرات الموجودة في التشريعات الاتحادية. والإدارة الفلمندية المكلفة بشؤون الرعاية الصحية مسؤولة عن الموافقة على هياكل الرعاية الفلمندية وتتمتع باختصاص في هذا الشأن. وتسهر السلطات، عن طريق هذه الموافقة، على تحقيق جودة الرعاية المتاحة. ويهدف المرسوم الصادر بشأن توفير الرعاية المتكاملة في إطار هياكل الرعاية إلى تشجيع تلك الهياكل على اتباع سياسة متكاملة. وتحدد السلطات الفلمندية ، بموجب المرسوم المتعلق بالجودة، إطار الرعاية المقبولة، وسلسلة من المسائل المتصلة بالجودة والتي ت تسم بالأهمية على المستوى الاجتماعي وتتوقع أن تنتهج هياكل الرعاية سياسة قائمة على تحقيق جودة ملموسة. وتعدّ هياكل الرعاية دليلاً خاصاً بالجودة وخطةً لتحقيق الجودة تقوم الإدارة بتقيمهما. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2001 أصبح لإقرارهما تأثير على إقرار هي اكل الرعاية.
- وللتجمعات اختصاص في مجال الرعاية الصحية الوقائية. فالمرسوم الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن سياسة الصحة الوقائية يحدد الأنظمة العامة للمنطقة الفلمندية فيما يخص الوقاية. ويهدف هذا المرسوم إلى تحسين مستوى الصحة العامة، وعلى وجه التحد يد تحسين صحة السكان الفلمنديين بغية رفع مستوى المعيشة. وتتبع الحكومة الفلمندية في هذا الصدد سياسة وقائية في مجال الصحة وتضع أسس سياسة ذات أوجه عديدة. وتتجلى السياسة الوقائية التي تتبعها الحكومة الفلمندية في مجال الصحة في هذين الجانبين.
(ب) الميزانية
643- تم تخصيص مبلغ قدره 000 000 323 2 يورو في عام 2004 لتحقيق الرفاه والصحة؛ ويمثل ذلك 12.76 في المائة من الميزانية الفلمندية. ولقد كان المبلغ المرصود لهذا الغرض في عام 1999 يعادل 000 000 646 1 يورو أي 10.76 في المائة من الميزانية الفلمندية الإجمالية.
(ج) الف ئات الضعيفة
- تتبع السلطات الفلمندية سياسة عدم الإقصاء، وهي تولي، على مستوى سياسة الصحة، اهتماماً خاصاً للفئات المستهدفة التالية: الأقليات الإثنية - الثقافية (جميع الموطنين من أصل أجنبي، واللاجئون والغجر، وكذلك الأجانبُ غير المنتمين إلى الفئات المذكورة وال موجودون في بلجيكا بدون ترخيص قانوني بالإقامة والذين يطالبون باستقبالهم أو مساعدتهم) والفقراء.
- وتتعهد الحكومة الفلمندية في المرسوم الفلمندي الجديد الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن سياسة الصحة الوقائية، بإيلاء اهتمام خاص (1) لفئات السكان المحرومة ، (2) ولفئات السكان المعرضة صحتهم لمخاطر أكبر، (3) ولتيسير الحصول على الرعاية الصحية الوقائية المتاحة. وسيتجلى أسلوب الاهتمام بالرعاية الصحية الوقائية الموفرة للأشخاص المحرومين من خلال المؤتمرات الصحية وعقود الإدارة التي ستبرم مع منظمات شريكة ومنظمات نشطة في الميدان.
وبالإضافة إلى ذلك، تم لدى تنفيذ المرسوم الصادر في 21 آذار/مارس 2003 بشأن مكافحة الفقر، اعتبار "حق الحصول على الرعاية الصحية" "كحق أساسي". ويجب على الحكومة الفلمندية أن تبلغ سنوياً في خطة العمل الفلمندية لمكافحة الفقر بطبيعة التدابير السياسية ا لتي ستضمن بموجبها حق الفقراء في الحصول على الرعاية الصحية.
ويقضي المرسوم الفلمندي الصادر في 3 آذار/مارس 2004 بشأن الرعاية الصحية الأولية والتعاون فيما بين الجهات الموفرة للرعاية بأن تسعى تلك الجهات جاهدة لتيسِّر إلى أقصى حد ممكن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأولية ، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المحرومين. ويجب أن يؤخذ مفهوم "تيسير إمكانية الحصول" بمعناه الواسع وفي إطار "سياسة تكافؤ الفرص" التي تعتزم السلطات الفلمندية انتهاجها. ويفترض ذلك السهر، لدى توفير الرعاية، على أخذ التنوع البشري في الاعتبار، وه و تنوع يشمل عوامل شتى من بينها الثقافة والوضع المالي. وأخذُ تلك العوامل في الاعتبار وفرض مراعاتها أمر مطابق لفكرة "الرعاية المكيفة للحاجة". ولا يستبعد اللجوء إلى تدبير التمييز الإيجابي لتحقيق تكافؤ الفرص. وتنص الفقرة 3 من المادة 9 على أن تسعى مبادرات التعا ون في مجال الرعاية الصحية الأولية لتيسير إمكانية الحصول على تلك الرعاية إلى أقصى حد ممكن بالنسبة إلى المحرومين. وتنص الفقرة 3 من المادة 7 على أن تتناول الشروط المحددة لعقد شراكات في مجال توفير الرعاية الصحية الأولية، أموراً من بينها الشكل القانوني، والدوام ، والاختصاص الوحيد أو تعدد الاختصاصات، وإمكانية الاطلاع على الملف، والمجموعة المستهدفة، والمقَر. ويوضح بيان الأسباب أنه يجوز الآن لمراكز الصحة في الأحياء أن تحصل على دعم مالي للهياكل الأساسية شريطة أن تكون نسبة المستحقين والمستحقين المستفيدين من تسديد إضاف ي من طرف التأمين، حسب المنصوص عليه في المادة 37 المتعلقة بالتأمين الإلزامي الخاص بالرعاية الطبية والتعويضات والمعدلة في 14 تموز/يوليه 1994، إلى العدد الإجمالي للمستحقين المسجلين في المركز تتجاوز المتوسط الوطني المحسوب للتأمين الإلزامي ضد الأمراض والعجز بعد توحيد المعايير وفقاً للسن والجنس.
(د) التدابير
- يأخذ المرسوم المتعلق بالرعاية الصحية الأولية (انظر أعلاه) ب مفهوم الرعاية المتكاملة والمنسقة الموفرة بالتعاون مع الجهات المحلية المتعددة الاختصاصات؛ ومن المهم في هذا الصدد أن تشرك في مبادرات التعاون المتخذة في مجال الرعاية الصحية الأولية مراكز الخدمات المحلية والمراكز العامة للنشاط الاجتماعي أيضاً.
- الموافقة على المبادرات التي تسهم في تيسير إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأولية، كمراكز الصحة في الأحياء، وتوفير التمويل لها.
- ت أ م ي ن الرعاية الصحية (اعتبا راً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001) لتسديد تكاليف الرعاية غير الطبية.
- المعاينة المجانية للأطفال الصغار في السن (انظر الفقرة (ه) أدناه).
- اللقاحات الأساسية المجانية للأطفال.
- فحص الثديين بالأشعة السينية مجاناً للنساء بين 50 و69 عاماً.
- الرعاية الصحية ال وقائية على الصعيد المحلي عن طريق شبكات الصحة المحلية (Logos) التي تسعى لبلوغ أغراض الصحة الفلمندية وتضطلع في ذاك الإطار بأنشطة خاصة لمساعدة المحرومين والمواطنين من أصل أجنبي، كالأنشطة المتصلة بالتغذية السليمة والوقاية من الاكتئاب النفسي.
(ه) آثار التدابي ر
- يوجد بين الناس من لم يكتتب حتى الآن في أحد صناديق التأمينات الخاصة بالرعاية على الرغم من كون الاكتتاب إلزامياً. وينبغي للاكتتاب تسديد اشتراك سنوي قدره 25 يورو (10يوروهات للمشتركين في التأمين المستفيدين من تسديد إضافي)، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى بعض الن اس، فضلاً عن أن التعويض المدفوع لا يتجاوز 90 يورو في الشهر للرعاية المنزلية والرعاية القريبة، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف الرعاية الأساسية التي يتطلبها الأشخاص المحتاجون إلى قدر كبير من الرعاية.
- ت ستفيد منظم الأسر الشابة من الخدمات المتيسرة التي توفرها Kind en Gezin للحوامل والأطفال الصغار في السن. ويتم عن طريق تلك الاستشارات توفير معلومات أساسية فيما يتعلق بالصحة والرعاية ومتابعة وضع الأطفال على مستويات شتى من بينها النمو والأمراض. ويتم بنفس الأسلوب الاهتمام أيضاً بتلقيح الأطفال الصغار في السن؛ مما يجع ل معدل التلقيح عالياً جداً في بلدنا.
- الكشف عن الإصابات بالسرطان: نسبة النساء اللواتي يلجأن إلى فحص الثديين بالأشعة السينية أو في حملات الكشف عن الإصابات بسرطان عنق الرحم بزيارة طبيب الأمراض النسائية أو الطبيب العام، أدنى بكثير لدى النساء ذوات الكفاءات ا لبسيطة.
- الوقاية: لا تصل حملات الوقاية العادية إلى الأشخاص المحرومين إلاَّ بصعوبة . ونلاحظ بالتالي وجود عدد أكبر من المصابين بالسمنة والمدخنين بين فئة أصحاب الكفاءات البسيطة كما نلاحظ أن هؤلاء الأشخاص لا يمارسون تمارين رياضية. ويجب لمعالجة هذا المشكل اتخاذ مزيد من المبادرات على مستوى أصغر، محلياً وبصورة هادفة.
(و) خفض معدل وفيات الرضع، والسهر على نمو الطفل
بيانات
معدل وفيات الرضع
644- انخفض معدل وفيات الرضع انخفاضاً ملموساً من 5.1 إلى 4.3 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في المنطقة الفلمندية خلال الفترة بي ن عامي 1998 و2003. ويعود ذلك إلى الانخفاض الكبير المسجل في معدل وفيات الرضيعات دون العام الواحد من العمر، أي من 5 حالات وفاة لكل 000 1 مولودة حية في عام 1998 إلى 3.8 حالة وفاة لكل 000 1 مولودة حية في عام 2003، وكان الانخفاض المسجل في معدل وفيات الرضع الذك ور أقل أهمية، أي من 5.1 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي إلى 4.8 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي.
|
السنة |
عدد الولادات الإجمالي |
المواليد الموتى |
وفيات المواليد المخاضية |
وفيات المواليد المبكرة |
وفيات المواليد المتأخرة |
وفيات المواليد المتقدمين في العمر |
وفيات الرضع |
وفيات الأجنة - الرضع |
|
1998 |
861 62 |
3.9 |
6.3 |
2.4 |
0.8 |
1.9 |
5.1 |
9.0 |
|
1999 |
061 62 |
4.3 |
6.7 |
2.4 |
0.6 |
1.8 |
4.8 |
9.2 |
|
2000 |
576 62 |
3.9 |
6.1 |
2.1 |
0.7 |
1.9 |
4.7 |
8.7 |
|
2001 |
119 61 |
4.0 |
6.3 |
2.3 |
0.6 |
1.7 |
4.5 |
8.6 |
|
2002 |
459 60 |
4.2 |
6.0 |
1.8 |
0.7 |
1.8 |
4.3 |
8.5 |
|
2003 |
717 60 |
4.5 |
6.5 |
2.0 |
0.8 |
1.5 |
4.3 |
8.9 |
التعاريف:
- عدد الولادات الإجمالي = عدد الولادات الإجمالي من الأطفال، الملص أو الأحياء، ≥ 500 غرام أو ≥ 22 أسبوعاً من فترة انقطاع الطمث.
- المواليد الموتى = وفيات الأجنة = الملص ≥ 500 غرام أو ≥ 22 أسبوعاً من فترة انقطاع الطمث.
- وفيات المواليد المخ اضية = المواليد الموتى + وفيات المواليد المبكرة.
- وفيات المواليد المبكرة = وفاة مولود حي ≥ 500 غرام، قبل اليوم الثامن من ولادته.
- وفيات المواليد المتأخرة = وفاة مولود حي ≥ 500 غرام، بين اليوم الثامن واليوم الثامن والعشرين من ولادته.
- وفيات المواليد المت قدمين في العمر = وفاة مولود حي ≥ 500 غرام، بين اليوم التاسع والعشرين واليوم الخامس والستين بعد الثلاث مائة من ولادته.
- وفيات الرضع = وفاة مولود حي ≥ 500 غرام في غضون السنة الأولى من حياته.
- وفيات الأجنة-الرضع = وفيات الرضع + المواليد الموتى.
المصدر:Flemish health indicators, Ministry for the Flemish Community, Health care unit.
أحدث البيانات المتصلة بعام 2004:
"النسبة" = العدد بالنسبة المئوية لكل 000 1 مولود (حي)
|
عدد الوفيات |
معدل الوفيات |
الذكور |
الإناث |
|
|
المواليد الموتى |
262 |
4.2 |
4.4 |
3.9 |
|
وفيات المواليد المبكرة |
136 |
2.2 |
2.3 |
2.0 |
|
وفيات المواليد المخاضية |
398 |
6.4 |
6.7 |
5.9 |
المصدر : tudy centre for perinatal epidemiology (SPE), "Perinatal activities in Flanders" (IPerinatale activiteiten in Vlaanderen), 2004.
التدابير
" Kind en Gezin "
مؤسسة فلمندية عامة توفر المساعدة والمشورة لتحقيق رفاه الأطفال وتأمين صحتهم. ومهمة هذه المؤسسة هي اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وفاة المواليد وقت المخاض والوقاية من الولادات المبتسرة ودعم نمو الطفل في إطار الأسرة والمجتمع، والقيام في مجال الدعم المقدم إلى الوالدين بمساعدة ا لأم صحياً ولا سيما في فترة الحمل وبعد الولادة. وتشمل هذه المهمة توفير العناية الوقائية قبل الولادة وبعدها على حد سواء. وتنظَّم في الفترة السابقة للولادة أمسيات إعلامية للآباء والأمهات الذين يترقبون مولوداً، ويسترعى الانتباه في هذه الأمسيات إلى أمور شتى من بينها طرز الحياة السليم. وتمول هذه المؤسسة مكاتب مخصصة للاستشارات خلال الفترة السابقة للولادة بغية توفير المساعدة للحوامل، ولا سيما في المناطق التي تعيش فيها الأسر المحرومة. ويقوم ممرضون/ممرضات من Kind en Gezin بزيارة النساء بعد الولادة في دور التوليد. كما يقوم ممرضون/ممرضات من المنطقة بزيارة الرضع في منازلهم، ويبلغ عدد هذه الزيارات عادة 4 زيارات (للطفل الأول) أو 3 زيارات (للطفل التالي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة. ويتم إيلاء الأولوية في هذه الزيارات لجملة أمور من بينها الوقاية من موت الرضيع المف اجئ وذلك بفضل إرشادات "النوم باطمئنان" التي توفرها مؤسسة Kind en Gezin في إطار المعلومات الأساسية المتاحة للوالدين عن طريق ممرضي/ممرضات المنطقة. وتكون تلك الإرشادات عملية وتتصل بوضع الرضيع أثناء النوم (مستلقياً على الظهر)، وبحرارة [الغرفة] (18-20 درجة مئوي ة)، وعدم التدخين في مكان وجود الرضيع أو على مقربة منه. ويمكِّن هذا النشاط من الوصول إلى كافة الآباء والأمهات تقريباً من الذين لديهم مولود جديد.
وتنظم هذه المؤسسات بالإضافة إلى ذلك استشارات وقائية طبية ونفسية - اجتماعية لأجل الطفل الصغير في السن، يقوم خلا لها ممرضون/ممرضات وأطباء بقياس طول ووزن الطفل ومتابعة أوضاعه بانتظام (عادة 10 استشارات في المجموع، 7 من بينها خلال السنة الأولى) حتى سن 3 أعوام. كما يقومون بتلقيح هؤلاء الأطفال (انظر أدناه). وتوفر جميع تلك الخدمات مجاناً للوالدين.
مراكز الإشراف على التلام يذ: Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
تم منذ 1 أيلول/سبتمبر 2000 إدماج خدمات الفحوص الطبية المدرسية (MST) والخدمات النفسية - الطبية - الاجتماعية (PMS) الموجودة في المنطقة الفلمندية في 75 مركزاً للإشراف على التلاميذ (CLB). ويتعاون أطباء الصحة المدرس ية والممرضون/الممرضات في تلك المراكز مع علماء النفس والمربين وخبراء آخرين لدعم المدارس في الإشراف على التلاميذ.
ويتم الإشراف في المجالات التالية:
- التمهن والدراسة؛
- الحياة المدرسية؛
- خدمات الرعاية الصحية الوقائية؛
- الوظائف النفسية والاجتماعية.
ويتم ا لإشراف بناء على طلب التلاميذ والوالدين والمدارس، باستثناء ما يتعلق بالاستشارات العامة الهادفة والتدابير الوقائية التي يُلزم الوالدان والتلاميذ والمدارس بالتعاون على تطبيقها. وتقوم إدارة التعليم بتمويل مراكز الإشراف على التلاميذ وتدعيمها.
ويساهم الوزير الف لمندي المختص في مجال السياسة الصحية في الحملة الوقائية التي تستهدف صون صحة الشباب. ولقد تم إصدار أمر تنفيذي (الأمر التنفيذي الصادر عن الحكومة الفلمندية في 17 آذار/مارس 2000 لتحديد بعض مهام مراكز الإشراف على التلاميذ) لتطبيق سياسة الصحة الوقائية الجماعية في جميع مراكز الإشراف على التلاميذ بصورة موحدة على أساس فحوص معينة تحدد حسب السن.
ويطبق برنامج سياسة الصحة الوقائية المتبعة تجاه الشباب في مراكز الإشراف بإجراء فحوص صحية دورية. وتشمل هذه الفحوص المعاينة والمتابعة ومراقبة الطول والنمو البدني والعقلي ونشر الم علومات الصحية والإبلاغ بالإصابات المرضية أو بالاختلالات أو العوامل التي تهدد الصحة. ويشمل الفحص الطبي الدوري حصر السوابق المرضية، وإجراء فحص طبي وقائي للكشف عن الأمراض، وفحص كيفية النمو وطرز الحياة، وإعطاء معلومات بشأن الصحة، وإسداء المشورة، والإشراف، والإ حالة إن لزم إلى هيئات مختصة أخرى.
وتجرى الفحوص الطبية في المراكز بتنظيم معاينة عامة وهادفة. والغرض المنشود من الاستشارات العامة هو إجراء فحص وقائي عام في مراحل حاسمة من نمو الشباب. أما الاستشارات الهادفة فهي عبارة عن فحوص تقييم مرحلي لجوانب صحية معينة تجر ى بغرض الكشف عن الأمراض في أغلب الأحيان. ويتم تحديد العناصر التي ينبغي أن يشملها الكشف حسب السن سواء في الاستشارات العامة أو في الاستشارات الهادفة. ويجري هذه الاستشارات طبيب أو مساعد طبي. والطبيب هو الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار وعليه تقع المسؤولية النه ائية أيضاً.
ويتناول الأمر التنفيذي التدابير الوقائية التي ينبغي اتخاذها لدى ظهور بعض الأمراض المعدية. ويحمل الأمر المعني تواقيع وزراء التعليم والرفاه، والصحة، وتكافؤ الفرص.
(ز) تحسين النظافة البيئية
645- قد يكون للعوامل البيئية، سواء داخل المنزل أو خارج ه، تأثير هام في الصحة. ولكن البيانات الفعلية محدودة في هذا الصدد نظراً إلى صعوبة إنجاز دراسة عن هذا الموضوع (الأسباب وتراكم التفاعلات، الخ) وإلى تكاليف تلك الدراسة الباهظة أيضاً (ضرورة إنجاز دراسات واسعة النطاق وطوعية المدة). ولقد قررت التجمع الفلمندي تناو ل تلك النواقص بتكوين شبكة من الخبراء البيئيين. وتم في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2001 إنشاء مركز لخبراء طبيين - بيئيين في إطار إدارة الرعاية الصحية. ويكلف هؤلاء الخبراء بمهمة إعداد وتنفيذ السياسة المحددة في هذا المجال كما يكلفون بوظيفة المستشارين لدى السلطات و شبكات الصحة المحلية. وتقع على عاتق السلطات الفلمندية مسؤولية الموافقة على الدوائر الطبية المعنية بالمؤسسات والمكلفة بجملة وظائف من بينها مراقبة صحة العاملين.
(ح) تدابير الوقاية من الأمراض
التدابير الوقائية - الإبلاغ عن الأمراض المعدية
يوضح الأمر الصادر ع ن الحكومة الفلمندية بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 الجهة التي تبلِّغ عن المرصد وماهية المرض المبلغ عنه، والمهلة المحددة للإبلاغ. ويحدد هذا الأمر مجموعتين يسري عليهما واجب الإبلاغ عن كافة ما يصل إلى علمهما من أمراض، وهما مجموعة الأطباء ومجموعة المختبرات. ويجب أن تُبلغ دوائر التفتيش الصحي التابعة للتجمع الفلمندي فوراً بالأمراض المشمولة في الفئة 1 ( ) وأن تؤكد الإصابة بها خطياً في غضون 24 ساعة؛ ويجب أن يبلغ عن الأمراض المشمولة في الفئة 2 ( ) في غضون 48 ساعة.
تدابير الوقاية من الإصابة بداء الفيلقيات
تم نتيجة ح الات الإصابة المسجلة بداء الفيلقيات أثناء انعقاد معرض تجاري في كابيلين في أواخر عام 1999، وضع تنظيمات لتفادي مثل تلك المشاكل في المستقبل. ويهدف المرسوم الصادر في 6 تموز/يوليه 2001 بشأن الوقاية الأولية من آثار العوامل البيولوجية الضارة بالإنسان (MB, 3.08.2001) إلى تمكين السلطات الفلمندية من اتخاذ تدابير ضد عوامل بيولوجية معينة. وصدر في إطار هذا المرسوم أمر جديد بشأن داء الفيلقيات، وهو الأمر الصادر عن الحكومة الفلمندية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن الوقاية الأولية من الإصابة بداء الفيلقيات في الأماكن ال عامة (MB 31.12.2002). ويحدد هذا الأمر أنظمة تسري على الأماكن العامة إجمالاً، وتدابير خاصة أكثر تشدداً تسري على المعارض.
سياسة التلقيح
يتم تلقيح جميع الأطفال في المنطقة الفلمندية بصورة تلقائية ومجانية وفقاً لخطة التلقيح الأساسية المبينة أدناه. وتقدم شعبة ا للقاحات التابعة لمجلس الصحة الأعلى (هيئة اتحادية) هذه الخطة سنوياً ليصدق عليها الوزير المختص بالشؤون الصحية في المنطقة الفلمندية.
وتضع السلطات جميع اللقاحات المقررة في خطة التلقيح الأساسية تحت تصرف الملقحين مجاناً. وهي لقاحات ضد شلل الأطفال (لقاح معطل محق ون)، والخناق، والكزاز، والشهاق، والحمى النزفية من الفصيلة باء (لقاح لا خلوي)، والتهاب الكبد من الفصيلة باء، والحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، والمكورات السحائية من الفصيلة المصلية جيم (منذ نهاية عام 2001). واللقاح ضد شلل الأطفال هو اللقاح الإجباري الوحي د قانوناً في بلجيكا.
ويمكن أن يلقح الأطفال مجاناً عن طريق خدمات مؤسسة Kind en Gezin ومراكز الإشراف على التلاميذ (انظر أعلاه). ويمكن أن يحصل الأطباء العامون وأطباء الأطفال على اللقاحات مجاناً أيضاً لتلقيح الأطفال لدى الاستشارات الطبية.
ولقد قرر الوزير، بس بب الزيادة المسجلة في الإصابات بالمكورات السحائية من الفصيلة المصلية جيم في عام 2001، تنظيم حملة سمحت لجميع الأطفال والشباب بين السنة الواحدة و18 سنة من العمر بالحصول على لقاح مجاني متعدد في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً. وكان اللقاح متاحاًً في نهاية عام 20 01 لجميع الأطفال والشباب المولودين بين عامي 1996 و2000 وللمراهقين في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس من التعليم الثانوي، وهي فئات العمر المعرضة أكثر من غيرها لتلك الإصابات.
الأنشطة المضطلع بها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المك تسب (الإيدز)
وافقت التجمع الفلمندي على إنشاء المركز الفلمندي للخدمات والخبرات في مجالي الصحة التناسلية وفيروس نقص المناعة البشري (SENSOA) وقدمت الدعم المالي له.
ويقوم مركز SENSOA بوضع برامج لتلبية احتياجات مجموعات مستهدفة معينة على أفضل وجه ممكن. وتخص ت لك البرامج مجموعات مستهدفة لها احتياجات خاصة في مجال الصحة التناسلية أو مجموعات ينبغي إيلاؤها اهتماماً خاصاً، كمجموعة الشباب، ومجموعة اللواطيين - السحاقيات - المزدوجين جنسياً، والمواطنين من أصل أجنبي، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، والبالغين. وتطور هذه البرامج بعض المنتجات أو توفر خدمات ملموسة، بل وتتخذ الإجراء على مستوى هيكلي أيضاً. فيستصوب في بعض الأحيان اتخاذ تدابير هيكلية أو تطوير مواد يمكن للوسطاء الذين يعملون مع المجموعة المستهدفة أن يستخدموها.
وتقوم السلطات الفلمندية، بالإضافة إلى ذلك، بالموافقة على منظمات معنية بالوقاية (SENSOA، معهد الأمراض المدارية) وبتقديم التمويل لتلك المنظمات التي تركز على الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصالات الجنسية ومن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) كما تركز على تعزيز ال صحة التناسلية. وتمكِّن هذه المنظمات من الوصول إلى فئات محرومة كالمهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والقادمين الجدد، والمواطنين من أصل أجنبي.
الوقاية من الإصابة بأمراض غير م ُ عدية
الكشف عن الإصابات بأمراض السرطان: بدأت في شهر حزيران/يونيه 2001 ح ملة منظمة للكشف عن الإصابات بسرطان الثدي: ويتم في هذه الحملة استدعاء كافة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و69 عاماً لإجراء فحص للثديين بالأشعة السينية كل عامين، ويسدد التأمين الصحي تكاليف تلك الفحوص بالكامل. وتحال هؤلاء النساء للفحص إما عن طريق طبيبهن العام أو عن طريق طبيب الأمراض النسائية أو يأتين بناء على استدعاء خطي يتلقينه لهذا الغرض. وتتدخل شبكات الصحة المحلية لتوعية المجموعة المستهدفة وحثها على القيام بالكشف. وتوجد في المنطقة الفلمندية وحدتان متنقلتان للكشف عن سرطان الثدي بالأشعة السينية بالإضافة إلى الوحدات الدائمة المتخصصة في هذا المجال والتي يعمل فيها أخصائيو الأشعة السينية المعترف بهم (44 في البداية، 168 حالياً). ويتم اللجوء إلى الوحدتين المتنقلتين عندما يكون العدد المتوافر من وحدات الكشف غير كاف في بعض المناطق.
` 1 ` الوقاية والإعلام
646- تتخذ المبادرات المتصلة بالمعلومات الصحية في إطار عملية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض في المنطقة الفلمندية وفقاً لسياسة الصحة الوقائية التي تتبعها التجمع الفلمندي. والخط الموجه للسياسة التي تتبعها السلطات الفلمندية هو مبدأ الأهداف الصحية. وتحدَّد تلك الأهداف على أساس مؤشرات صحية من بينها معدلات الوفيات والإصابات بالأمراض، وبخاصة المعدلات التي تبين أسباب الوفاة الخمسة الرئيسة في المنطقة الفلمندية.
647- وحددت الحكومة الفلمندية استناداً إلى ذلك 5 أهداف صحية تتسم بالأولوية، وهي:
1- خفض عدد المدخنين في المنطقة الفل مندية بنسبة 10 في المائة سواء لدى النساء أو لدى الرجال، وبصفة خاصة لدى الشباب.
2- خفض نسبة الأغذية الدهنية المتناولة إلى حد ملموس سواء لدى الرجال أو لدى النساء والتعويض عنها بأغذية قليلة الدهون وكثيرة الألياف.
3- تحسين الوقاية من الأمراض المُعدية بصورة ملم وسة.
4- تحسين فعالية حملات الكشف عن سرطان الثدي لدى النساء. وينبغي أن تصل نسبة المستفيدات من حملات الكشف في المجموعة المستهدفة، وهي مجموعة اللواتي تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاماً، إلى 80 في المائة. ويجب أن تزداد نسبة النساء المعنيات في تلك المجموعة الخاصة المستهدفة لتبلغ 75 في المائة.
5- يجب خفض عدد الحوادث المميتة في إطار الحياة الخاصة وحوادث السير بنسبة 20 في المائة.
648- وتقوم التجمع الفلمندي تحقيقاً لهذه الأهداف بإبرام اتفاقات تعاون مع منظمات نشطة في الميدان ومدعومة مالياً لبلوغ تلك الأهداف. وتؤدي منظما ت مختلفة دور الوسيط بهذا الأسلوب بين سياسة السلطات الفلمندية والسكان. فتوجد من جهة "المنظمات الشريكة" المتخصصة المكلفة بتحديد المنهجية وبتقديم الدعم لمختلف تلك الأمور، وتوجد من جهة أخرى شبكات الصحة المحلية، وهي عبارة عن اتفاقات تعاون تقوم بدور حافز في عملي ات التشاور والتنظيم في مجال الصحة على المستوى الإقليمي. وتشمل المهام التي أنيطت بتلك الشبكات توعية الفلمنديين بالمسائل المتصلة بالتدخين والتغذية والحوادث والكشف عن سرطان الثدي والتلقيح.
649- ولقد بلغ عدد شبكات الصحة المحلية المنشأة في المنطقة الفلمندية 26 شبكة في المجموع. وتوجد في كل منطقة جغرافية متواصلة يتراوح سكانها بين 000 100 و000 400 نسمة شبكة واحدة. وتعمل، في الوقت الحاضر، شبكة في بروكسل وفي كل محافظة فلمندية. ولقد تم، بموجب المرسوم الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن سياسة الصحة الوقائية إرسا ء تلك الشبكات المحلية الإقليمية في النظام اعترافاً بأهميتها في سياسة الصحة الفلمندية. ويوفر هذا المرسوم أساساً قانونياً متيناً لمهمة تلك الشبكات في المستقبل من حيث تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. ويمكن أن يسفر استمرار عمل تلك الشبكات عن عقد اتفاقات إدارة مع السلطات الفلمندية وإصدار أوامر وزارية.
650- وتحقيقاً للأغراض الصحية الآنف ذكرها، تُقيم الشبكات صلات وثيقة مع المنظمات النشطة في الميدان والجهات المقدمة لخدمات الرعاية الفردية من بين الجهات التي تود الشبكات التعاون معها بصورة منسقة لتحقيق أقصى قدر من الم نافع الصحية في المنطقة المشمولة باختصاصها. وتعِدّ، عن هذا الطريق، مبادرات قائمة على أساس الأهداف الصحية الفلمندية تُشرِك فيها جهات مثل الأطباء العامين، ومراكز الإشراف على التلاميذ، وأقسام طب العمل، والسلطات المحلية، والجمعيات الاجتماعية - الثقافية، ومؤسسات الصحة والرعاية الاجتماعية، وما شابه ذلك. وتوجه شبكات الصحة المحلية أعمالها لخدمة المدارس والمؤسسات وجمعيات الأحياء، وما شابه ذلك. ويسمح هذا النهج بوضع جميع أهداف الصحة الخاصة بمنطقة معينة في الحسبان بغية التمكن من الوصول إلى بعض فئات السكان.
7- التعاون ا لإنمائي
1- قطاع الرعاية الصحية الأولية هو أحد القطاعات التي يركز عليها التعاون البلجيكي. ونحن ندعم أنشطة في كل بلد من البلدان الشريكة في هذا المحال، وذلك يشمل في جملة أمور، برامج تدعيم المناطق الصحية، ودعم مستشفيات المراجعة، والبرامج المخصصة للأمراض المتفش ية (فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والبرداء، وما إلى ذلك)، والدعم المؤسسي لوزارات الصحة (في مجال التخطيط وفي مجالات أخرى)، والدعم المقدم للمختبرات.
والهدف الرئيسي المنشود هو إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجيدة بأدنى تكلفة ممكنة للسكان المحرومين. انظر الرد المقدم على المادة 9 أيضاً.
وتوفر بلجيكا الدعم أيضاً عن طريق منظمة الصحة العالمية للأبحاث التي تجرى لإيجاد أدوية ولقاحات جديدة (للأمراض المدارية) وهي تدعم برنامجاً لتمكين البلدان النامية من الحصول على أدوية نوعية.
2- والمحور الأساسي للتعاون البلجيكي في قطاع الهياكل الأساسية (أحد القطاعات الخمسة التي يركز عليها التعاون البلجيكي) هو إتاحة إمكانية الحصول على المياه العذبة والتصحاح.
وتركز استراتيجية التعاون البلجيكي في مجال الهياكل الأساسية تركيزاً خاصاً على إمكانية حصول الفئات المحرومة في البلدان النامية على الخدمات الأساسية. وبالفعل، تكمن أهمية الهياكل الأساسية بصفة خاصة في أثرها في مكافحة الفقر من جهة (إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية ودر الدخل)، وفي تحقيق النمو الاقتصادي من جهة أخرى (در الدخل، وتنشيط الإنتاجية وإتاح ة إمكانية الوصول إلى الأسواق) - مع أخذ متطلبات حماية البيئة وتدعيم تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في الاعتبار. ويتم عن طريق التعاون الثنائي القائم حالياً تمويل مشاريع في كل من الجزائر والمغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال ورواندا والنيجر وبيرو وإكوادور.
المادة 13
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. و هي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. و هي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات ال عرقية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2- وتقر ا لدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ً وإتاحته مجانا ً للجميع ؛
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا ً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ، ولا سيما بالأخذ تدريجيا ً بمجانية التعليم ؛
(ج) جعل التعليم العالي متاحا ً للجميع على قدم المساواة، تبعا ً للكفاءة، بكافة الوسائل ا لمناسبة ، ولا سيما بالأخذ تدريجيا ً بمجانية التعليم ؛
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذ ين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية ؛
( ه ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح مدرسية واف ٍ بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية ا لآ باء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبت أ مين تربية أولئك الأولاد دينيا ً وخلقيا ً وفقا ً لمعتقداتهم الخاصة.
4- ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على أنه يشكل مساساً بحرية الأفراد والأشخاص الاعتباريين في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما ً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا ً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا .
1 - الت جمع الناطق بالفرنسية
2- التجمع الناطق بالألمانية
3- التجمع الفلمندي
4- التعاون الإنمائي
651- بلجيكا دولة اتحادية مكونة من تجمعات وأقاليم، وهي تتألف من ثلاث تجمعات هي التجمعات الناطقة بالفرنسية والفلمندية والألمانية ومن ثلاث أقاليم هي إقليم والون وإقليم فلمند وإقليم بروكسل. وتعترف بلجيكا، بالإضافة إلى ذلك، بأربع أقاليم لغوية في دستورها، وهي الأقاليم الناطقة بالفرنسية والأقاليم الناطقة بالهولندية، وإقليم العاصمة بروكسل الناطق باللغتين والإقليم الناطق بالألمانية.
652- وتتمتع التجمعات الناطقة بالهولندية والف رنسية والألمانية باختصاصات حصرية في الشؤون الثقافية ، وكذلك في مجال التعليم ، باستثناء ثلاثة عناصر أساسية.
653- وتوجد الآن في بلجيكا، كنتيجة منطقية لما سبق، ثلاثة نظم مدرسية، هي النظام الفلمندي ونظام خاص بالسكان الناطقين بالفرنسية وآخر خاص بالسكان الناطقين ب الألمانية.
654- وتوجد اختلافات عديدة بين النظم المدرسية ولكنها تشترك جميعاً في مبدأ أساسي واحد هو مبدأ "حرية التعليم". وضماناً لهذا المبدأ المقدس وافقت غرفتا البرلمان بالإجماع في شهر أيار/مايو 1959 على قانون - "ميثاق المدارس". وكان هذا المبدأ من الأهمية ما دفع إلى إرسائه في الدستور البلجيكي قبل زهاء عشر سنوات. وأصبحت السلطات الحكومية ملزمة نتيجة لذلك بإتاحة الشروط اللازمة لتمكين الجميع من اختيار مدارسهم بحرية.
655- ولكن تتمتع السلطات الحكومية في نفس الوقت بسلطة تحديد المضمون العام للبرامج التعليمية، وإن كان الأسلوب الذي تقرر به ممارسة تلك السلطة يختلف باختلاف التجمعات.
656- وتتمتع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، الكاثوليكية في أغلب الأحيان، كما تتمتع مدارس الجاليات أو المدارس الحضرية المدبرة في إطار شبكاتها الخاصة، بدرجة معينة من الاستقلالية. ويقع على مفتش ية المدارس واجب التحقق من أن التعليم يلبي مستوى الجودة المطلوب. ومقارنة بالمستويات الدولية، أي بالاستعراضات التي تجريها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على سبيل المثال، نبلي بلاء حسناً.
1- التجمع الناطق بالفرنسية
التدابير التي اتخذتها التجمع الناطق بالفرنسية لضمان تمتع الفرد بحقه في التعليم تمتعاً كاملاً
657- الردود المقدمة على هذا الموضوع مدرجة في الجزء الأول (الباب 1 باء، و2 باء 1-4، و5 دال) وفي الجزء الثاني (الباب 1 و2 ألف و5 باء 1) من التقرير الذي قدمته التجمع الناطق بالفرنسية لمنظمة الأم م المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2004 تحت عنوان تنمية التعليم ( Développement de ľ éducation ). ويمكن الحصول على هذا التقرير من موقع مديرية العلاقات الدولية التابعة لوزارة التجمع الناطق بالفرنسية (Direction des Relations Internationales du Ministère de la Communauté française ) (<http://www.dri.cfwb.be/publications.asp>).
الدراسة الإلزامية ونسبة الالتحاق بالمدارس
658- يتسم الحق في التعليم بأهمية خاصة بالنسبة إلى التجمع الناطق بالفرنسية البلجيكية. فتنص الفقرة 3 من المادة 24 من الدستور على أن ه "يحق لكل فرد أن يحصل على التعليم مع مراعاة الحريات والحقوق الأساسية. والتعليم مجاني حتى نهاية مرحلة الدراسة الإلزامية". وتنتهي فترة الدراسة الإلزامية في سن 18 من العمر.
659- ونسبة الالتحاق بالمدارس عالية جداً، بالتالي، وتظل عالية طوال فترة الدراسة، وهي ت بدأ بالحضانة، التي يلتحق بها جميع الأطفال تقريباً (97.15 في المائة) اعتباراً من سن 3 أعوام. وتكون نسبة الالتحاق بالمدارس اعتباراً من سن 5 سنوات وحتى سن 15 سنة أعلى من 100 في المائة باستمرار. ويظهر هذا الوضع المستقر منذ عام 1992 أن التلاميذ يتنقلون بين مختل ف التجمعات البلجيكية بل والبلدان المجاورة أيضاً وأنه تترتب على ذلك نتائج إيجابية بالنسبة إلى التجمع الناطق بالفرنسية. وتبدأ تلك النسب بالانخفاض تدريجياً اعتباراً من سن ال 16 ولكنها تبقى أعلى من 70 في المائة حتى سن ال 20.
تكافؤ الفرص للالتحاق بمختلف مستو يات التعليم
660- انظر الصفحات 113 إلى 119 من التقرير الذي قدمته التجمع الناطق بالفرنسية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2004 تحت عنوان تنمية التعليم ( Développement de ľ éducation )، وهي تصف التدابير التي اتخذتها التجمع الناطق بالفرنسية في مجال المساواة.
حرية التعليم
661- تنص المادة 24 من الدستور على ما يلي: الفقرة 1، التعليم حر؛ يحظر اتخاذ أي تدبير مانع؛ لا ينظَّم قمع المخالفات إلاَّ بموجب قانون أو مرسوم، يضمن التجمع حرية الاختيار للوالدين.
662- ويتجلى مبدأ حرية التعليم عملياً من خلال وجود مدارس تابعة لجهات متنوعة في بلجيكا. ويؤكد النص الدستوري أنه: "لا يجوز اتخاذ أي تدبير مانع". ويمكن، بالتالي، إنشاء مدارس مستقلة تماماً عن السلطات العامة. ولكن الأغلبية الساحقة من المدارس هي إما مدارس تؤسسها الجالية أو مدارس تدعمها الجالية ماليا ً.
2- التجمع الناطق بالألمانية
663- شرع التجمع الناطق بالألمانية في تطبيق برامج متنوعة منذ عام 2001 لتمكين المؤسسات المدرسية من التأهب بصورة أفضل لتلبية احتياجات خاصة ببعض فئات التلاميذ.
664- ويهدف المرسوم الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن التحاق التلاميذ القادمين الجدد بالمدارس إلى تمكين المدارس العادية من توفير تعليم لهؤلاء التلاميذ يركز قدر المستطاع على الحياة العملية. فيجب أن يتعلم هؤلاء التلاميذ لغة التعليم وأن يندمجوا في الحياة اليومية على وجه الأولوية.
665- ويمكن للتلاميذ المصابين بعوق بدني أو عقلي أن يدرسوا في مدارس مزودة بمعدات خاصة، أي مدارس التعليم المتخصص التي توفر تعليماً ملائماً للأطفال اعتباراً من الحضانة وحتى نهاية التعليم الثانوي. وتوجد بالإضافة إلى ذلك مبادرات تهدف إلى التشجيع على إدماج الأشخاص المعوقين في صفوف التعليم العادي. ولق د تكللت بعض المشاريع على مستوى المدارس الابتدائية بنجاح كبير حيث أدمج زهاء 150 تلميذاً حتى الآن.
666- ويوفر التجمع الناطق بالألمانية موارد بشرية إضافية لمساعدة الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم (كالموظفين الإضافيين المستخدمين في المرحلة الأولى من التع ليم الثانوي المهني).
3- التجمع الفلمندي
667- خلال الفترة بين عامي 2001 و2004 اتخذت الحكومة الفلمندية في إطار سياستها العامة تدابير عديدة بشأن التعليم. وسيتطلب وصف جميع هذه التدابير والرد على كل سؤال مطروح في إطار المبادئ التوجيهية التي قدمتها لجنة الأمم ا لمتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، إعداد وثيقة موسعة. لذا اخترنا التركيز على مرسومين هامين بشأن "الحق في التعليم": تكافؤ الفرص والمشاركة في مجال التعليم (للتلاميذ والطلاب والمعلمين والوالدين إلخ.).
668- ويمكن الحصول على معلومات إضا فية والإطلاع على دراسة استقصائية أجريت مؤخراً بشأن "التعليم في المنطقة الفلمندية" من العنوان التالي: <http://www.ond.vlaanderen.be/publicities/2005/educationinflandersbroadview.pdf>.
1- تكافؤ الفرص في مجال التعليم
669- سبق للحكومة الفلمندية أن شجعت في الت سعينات المدارس الابتدائية والثانوية على السهر على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في مجال التعليم. فمنحت المدارس مزيداً من الموارد والإمكانيات الإشرافية والدعم. وشُرع في تطبيق مشاريع لتحقيق الأولويات التعليمية، وتوسيع الخدمات، وتلبية الاحتياجات الخاصة، وال اهتمام بالغجر والرحَّل. ولكن كانت جميع هذه المشاريع تتسم بطابع مؤقت.
670- واستعيض منذ 1 أيلول/سبتمبر 2002 عن جميع هذه المشاريع المؤقتة بتدبير دعم متكامل يولي اهتماماً خاصاً لأطفال الأسر المحرومة. وينص هذا التدبير الجديد على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطفال لتمكينهم من التعلم والتطور والتصدي للتهميش والفصل الاجتماعي والتمييز.
671- وينص القانون (المرسوم) المتعلق بتكافؤ الفرص في مجال التعليم على ثلاثة مبادئ رئيسية تقضي بما يلي:
1- أنه يحق، مبدئياً، لكل تلميذ/تلميذة الالتحاق بمدرسة يختارها (الوالدان). ولا يجوز للمدرسة إلاَّ في عدد محدود للغاية من الحالات رفض التسجيل أو إحالة التلميذ الجديد إلى مدرسة أخرى. ويجب على مجلس أو هيئة إدارة المدرسة تبرير قرار الرفض أو الإحالة كتابياً. وتعزز الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، المساءلة المحلية بإنشاء هيئات استشارة محلية تنيطها بس لطة التوسط. ويجوز للتلاميذ أو الوالدين أن يرفعوا شكوى إلى لجنة حقوق التلاميذ إن رأوا إجحافاً في قرار الرفض.
2- إنشاء محافل استشارة محلية تكلف بثلاث مهام، هي: أن تضمن حق الالتحاق، وتقوم بدور الوسيط في حال ظهور اختلافات، وتتعاون على تنفيذ سياسة محلية رامية إ لى تحقيق تكافؤ الفرص في مجال التعليم. ويجمع المحفل مختلف الجهات الفاعلة - ولا سيما ممثلين عن المجموعات المستهدفة - التي تسهم على الصعيد المحلي (البلديات مبدئياً) في تحقيق تكافؤ الفرص في مجال التعليم. وتلزَم جميع المدارس ومراكز الإشراف على التلاميذ الموجودة في المنطقة المشمولة في اختصاص محفل الاستشارة المحلي بالاشتراك بصورة بناءة في الاستشارات. فالمساهمة في المحفل الاستشاري والتعاون في إطاره هما بالفعل شرطان للحصول على التمويل والدعم المالي.
3- إتاحة دعم إضافي يمكِّن المدارس من وضع تدبير لتوسيع الخدمات التي تستهدف الأطفال المحرومين. ويخصص هذا الدعم للمدارس التي يوجد فيها عدد كبير من التلاميذ الذين يستوفون شروط بعض المؤشرات التي تتسم بطابع اجتماعي - اقتصادي في أغلب الأحيان. ويتألف هذا الدعم الإضافي من فترات تدريس إضافية أو ساعات تدريس إضافية لكل معلم. وتختار ا لمدرسة الأهداف التي تود بلوغها على أساس تحليل للوضع الأساسي، وتحدد الأسلوب الذي تود اتباعه لتحقيق تلك الأهداف وكيف ستقيِّم إنجازاتها في غضون السنة الدراسية التالية.
672- وتوفر الحكومة عدداً إضافياً من الموظفين لخدمات الإرشاد التربوي التابعة لشبكات التعليم. ويساعد هؤلاء المستشارون التربويون المدارس على تطبيق سياسة تكافؤ الفرص في مجال التعليم. وتستفيد خدمات الإرشاد التربوي كما تستفيد الهيئات المركزية الممثلة في محافل الاستشارة المحلية، من الموارد البشرية والتنفيذية الإضافية المتاحة لها لدعم المدارس والممثلين المحليين في الأنشطة التي يضطلعون بها في إطار محافل الاستشارة المحلية والإشراف على تلك الأنشطة.
673- وتخصص موارد مستقلة للمدارس وأكاديميات الفنون التي توفر التعليم الثانوي بدوام غير كامل وللمؤسسات الثقافية بغية تمكين القصر المحرومين و/أو المهاجرين من الاستف ادة من تعليم الفنون بدوام غير كامل عن طريق مشاريع تلقين مبادئ الفنون.
674- ويتم في مجال التعليم العالي اتخاذ عدد من التدابير أيضاً لتعزيز تكافؤ الفرص بين الطلاب. وتتمتع كليات التعليم العالي والجامعات بصلاحيات كبيرة تسمح لها بالاعتراف بالشهادات الأجنبية وال مؤهلات المكتسبة في أماكن أخرى بتطبيق شروط قبول استثنائية وتقليص مدة الدراسة. وتكون كليات التعليم العالي والجامعات مسؤولة، أيضاً، عن توفير الوسائل المادية وغير المادية لتيسير قبول طلاب من خلفيات معينة أعدادهم في مرحلة التعليم العالي أقل بكثير من أعداد الطلا ب المنتمين إلى خلفيات أخرى.
675- وتوجد في نظام التعليم الفلمندي صفوف استقبال للقصر الذين ليست الهولندية لغتهم الأصلية. وتخصص تلك الصفوف للتلاميذ المسجلين في مدارس التجمع الفلمندي ممن يستوفون الشروط المبينة أدناه:
- أن كونوا دون 18 عاماً من العمر؛
- ألا يكو نوا حائزين للجنسية البلجيكية أو الهولندية؛
- ألاَّ يكونوا من المولودين في بلجيكا أو هولندا؛
- ألاَّ تكون الهولندية لغتهم الأصلية؛
- ألاَّ يكونوا ملمين بلغة التعليم إلماماً كافياً لمتابعة دراستهم بنجاح؛
- ألاَّ يكونوا، خلال سنة دراسية كاملة، قد واظبوا على ا لدراسة في مدرسة تدرس باللغة الهولندية.
676- وخلال فترة الاستقبال التي تدوم سنة مدرسية واحدة يتلقى هؤلاء التلاميذ تعليماً خاصاً يساعدهم على الإلمام باللغة الهولندية والإطلاع على نظامنا التعليمي ويتم إدماجهم فيما بعد في الصفوف العادية. وتمُنح المدارس التي تن ظم صفوف الاستقبال ساعات تدريس وموارد تشغيلية إضافية. ولا يغطي تعليم اللغة الهولندية المكثف في المدارس الابتدائية إلاَّ جزءاً من ساعات التدريس فيقضي الأطفال معظم وقتهم مع زملائهم في الصفوف العادية تشجيعاً للاندماج الاجتماعي. وبالمقابل، يستهدف التعليم في الم دارس الثانوية إلى حد كبير بل وكلياً تقريباً بلوغ مستوى الكفاءة في اللغة الهولندية. ولا يمكن للتلميذ أن يتابع مختلف المواد إلاَّ إذا بلغ مستوى معقولاً من الكفاءة في اللغة الهولندية. ويمكن للأشخاص اللذين بلغوا سن الرشد والذين ليست الهولندية لغتهم الأصلية أن يسجلوا أنفسهم في مدارس تعليم البالغين.
677- ومن جهة أخرى، ليس حق التسجيل حقاً مطلقاً، وإن تم تعزيزه.
678- والتجمع الفلمندي إذ يدافع عن حق الشباب وآبائهم في اختيار مدرسة التسجيل لكنه يبحث في نفس الوقت عن إمكانيات تفادي ما قد يترتب على هذا الحق من آثار غير م رغوب فيها، كما يبحث عن وسائل فعالة تشجع على التنوع الاجتماعي في المدارس.
679- ويعدل مشروع المرسوم المعتمد في 16 حزيران/يونيه 2005 المرسوم الصادر في عام 2002 بشأن تكافؤ الفرص في التعليم (GOK) تعديلاً جذرياً. ومن المتوقع أن يشجع النظام الجديد المدارس على تطب يق سياسة تنوع اجتماعي فعلية، وهو يحتفظ بالأولوية الممنوحة للاخوة والأخوات ولكن الجديد فيه هو أنه يسمح للمدارس بإتاحة مهلة تسجيل تعطي الأولوية للأطفال المحرومين (الأطفال المنتفعين من تدابير تكافؤ الفرص في التعليم)، وهم أطفال عائلات مهاجرة ليست الهولندية لغت هم الأصلية ولا تحمل أمهاتهم شهادات تعليم ثانوي أو يضطر والداهم إلى العيش بمورد بديل. ويجوز للمدرسة أن تحدد بنفسها عدد المقاعد التي تخصصها لهؤلاء الأطفال.
680- ويجوز، أيضاً، إيلاء الأولوية لأطفال غير منتفعين من تدابير تكافؤ الفرص في التعليم ولكن لا ينطبق ذل ك إلا على المدارس التي نسبة الأطفال المنتفعين فيها من تلك التدابير تتجاوز معدل المنطقة بمقدار 10 في المائة. ولا شك في أن معدل المنطقة سيكون أعلى نظراً إلى أنه ما عاد يحسب بالاعتماد فقط على معيار "ليست الهولندية لغتهم الأصلية" بل أصبحت تؤخذ فيه في الاعتبار معايير أخرى من معايير تكافؤ الفرص في التعليم.
681- وكما في النظام الحالي، لا يجوز رفض تلميذ إلاَّ لأحد الأسباب التالية: إن لم يلب شروط القبول، إن لم يبق مكان في المدرسة، أو إن طرد من قبل من المدرسة (الثانوية).
682- ولقد أُبطِلت الأسباب التي تحمل حالياً عل ى إعادة توجيه التلميذ إلى مدارس أخرى. وعوضاً عن ذلك أصبح يجوز للمدرسة أن ترفض تلميذاً وجِّه إلى التعليم المخصص إن رأت أن إمكانياتها غير كافية لتلبية احتياجات ذاك التلميذ التعليمية. ولكن يجب، مع ذلك، أن يتخذ قرار الرفض بالتشاور مع الأبوين وأن يكون المركز ال معني بمساعدة التلاميذ (CLB) قد أبدى رأيه. ويسمح الرفض المستعاض به عن إعادة التوجيه بتجنب تسجيل التلاميذ ومواظبتهم على الدراسة لبضعة أسابيع في إحدى المدارس واندماجهم فيها لإرغامهم من ثم على تركها والتوجه إلى مدرسة أخرى.
683- ونظام الأولوية المطبق في بروكسل على الناطقين باللغة الهولندية نظام ملائم. فيجوز للمدارس أن تعطي الأولوية للأطفال الناطقين باللغة الهولندية شريطة أن تكون هيئة المشورة المحلية (LOP) قد حددت النسبة المئوية المقبولة. وإن لم تحدد الهيئة تلك النسبة، يجوز للمدرسة أن تعطي الأولوية لنسبة 25 في ال مائة من الأطفال الناطقين باللغة الهولندية.
2- المشاركة
684- تم اتخاذ مبادرات قانونية على الصعيدين المركزي والمحلي للتشجيع على المشاركة في مجال التعليم.
685- ولقد اضطلع مجلس التعليم الفلمندي (VLOR) بأنشطته على الصعيد المركزي منذ عام 1991. ويجوز لهذا المجلس أن يقوم بدراسات ويناقش مواضيع ويسدي المشورة بشأن مسائل تعليمية، بمبادرة منه أو بناء على طلب وزير التعليم أو الحكومة الفلمندية. ويسدي المجلس مشورته بشأن كافة مشاريع القوانين وصكوك السياسة العامة المتصلة بالتعليم. ولقد تم عملاً بالقانون (المرسوم) الصادر بشأ ن الالتحاق بالمدرسة وبقرار مجلس التعليم الفلمندي المعقود في 2 نيسان/أبريل 2004، تحويل المجلس إلى مجلس للمشورة الاستراتيجية في مجال سياسة التعليم والتدريب. وهذا هو السبب الذي أدى إلى تعديل تكوين المجلس. فبالإضافة إلى الأقسام الحالية (كالهيئات الإدارية، وهيئ ات المعلمين، والرابطات التي تمثل الآباء) سيمنح موظفو المدرسة الإداريون المنتخبون مباشرة والمعلِّمون المختارون مقعداً أيضاً.
686- ولا بد من وجود هياكل محلية قوية لدعم ما تتمتع به المؤسسات التعليمية من استقلال ذاتي كبير وما يقع على عاتقها من مسؤوليات واسعة.
687- ويقوم مجلس المدرسة، على الصعيد المحلي، بتنظيم مشاركة كافة الجهات الفاعلة المعنية بالتعليم في التعليم الطائفي ( ) . ويتمتع هذا المجلس بحق عام في الحصول على المعلومات ولـه اختصاص محدد تماماً في مجال النصح والمشورة. ويتألف المجلس من أعضاء ينتخبهم الآباء وأ عضاء يتم اختيارهم من القطاعات المحلية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأخيرا،ً من أعضاء من موظفي المدرسة ينتخبهم زملاؤهم مباشرة. ويحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس المدرسة ويكون لـه صوت استشاري. ولكل مجموعة من المدارس مجلس إداري في مجال التعليم الطائفي يكو ن فيه الآباء والموظفون وأفرقة إدارة المدارس والقطاعات المحلية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ممثلين أيضاً. وتساعد هذه المجالس على البت في شؤون الإدارة المادية والمالية للمدرسة سواء فيما يتصل بمسائل التعليم أو فيما يتصل بالموظفين.
688- ويحدد المجلس المعن ي بالمشاركة الأمور المتصلة بالمشاركة والمشاورة في مجال التعليم المدعوم. ولقد تم في 1 نيسان/أبريل 2005 تحويل هذا المجلس إلى مجلس مدرسة يتألف من عدد متساوٍ من ممثلين عن الآباء والموظفين العاملين في المدرسة ومن ممثلين عن المجتمع المحلي والتلاميذ (في المدارس ا لثانوية فقط).
689- ولمجلس المدرسة حق عام في الحصول على المعلومات. وهو يتمتع بسلطات استشارية واسعة وبسلطة استشارية محددة بدقة فيما يتصل بالسياسة التي تتبعها المدرسة، وله واجب إعلامي تجاه الموظفين والتلاميذ والآباء بشأن كيفية استخدام السلطات. ويحضر مدير المد رسة اجتماعات المجلس ويكون لـه صوت استشاري. وتجرى المشاورة في اجتماع مشترك بين الهيئة الإدارية ومجلس المدرسة.
690- ومنذ أن صدر قانون المشاركة في 2 نيسان/أبريل 2004 أصبحت تسري على كافة المدارس الابتدائية والثانوية مجموعة واحدة من القواعد فيما يتصل بالمجالس ا لتعليمية ومجالس الآباء ومجالس التلاميذ، وذلك بغض النظر عن الشبكة التي ينتمي إليها التعليم. ويجوز للموظفين العاملين في المدارس الابتدائية أو الثانوية وللتلاميذ في المدارس الابتدائية أو لآباء الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية أن يطلبوا، على التوالي، إن شاء مجلس تعليمي ومجلس للتلاميذ ومجلس للآباء في المدرسة. وتوجد بعض الشروط التي ينبغي تلبيتها لإنشاء تلك المجالس الثلاثة المخولة سلطات استشارية واسعة والمكونة من أعضاء منتخبين.
691- ويقوم الآباء في أغلبية المدارس الابتدائية والثانوية بإنشاء رابطة آباء تقوم، على أساس طوعي، بتنظيم الأنشطة المدرسية المصممة عادة لجمع الأموال. ويوجد تفاوت كبير حالياً بين هذه اللجان من حيث الرؤيا والفلسفة والنهج والأنشطة. ويمكن إنشاء لجنة الآباء إلى جانب مجلس الآباء.
692- وهياكل المشاركة المحلية في مجال التعليم العالي هي كالآتي: يم ثَّل الموظفون والطلاب في كافة الهيئات الإدارية وهيئات الإدارة المشتركة في كليات التعليم العالي والجامعات الفلمندية. ويُنتخَب الطلاب الذين يتمتعون بحق التصويت في المجلس عن طريق انتخابات مباشرة أو متدرِّجة. وإذا لم يوجد في المجلس أي طالب يتمتع بحق التصويت، ي قوم المجلس مرة واحدة على الأقل في السنة بمناقشة التنظيم العام والعمل مع مجلس الطلاب.
693- ولقد أفاد القانون الصادر في 19 آذار/مارس 2004 بشأن المركز القانوني للطلاب والمشاركة في التعليم العالي وإدماج بعض أقسام التعليم العالي المستمر في كليات التعليم العالي ورصد إصلاح التعليم العالي، في تعزيز وتحديد مشاركة الطلاب.
4- التعاون الإنمائي
1- حاول المجتمع الدولي (الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف)، في قطاع التعليم، إيجاد السبل الملائمة للإسراع في التقدم المحرز لبلوغ أهداف الألفية في مجال التعليم. وهكذا وض عت مبادرة المسار السريع (EFA FTI) في مجال التعليم للجميع.
والمبدأ الذي تقوم عليه المبادرة المذكورة مبدأ بسيط مفاده: أنه لا يمكن إدخال تحسينات ملموسة في مجال التعليم إلاَّ في إطار مسؤولية متبادلة. فمسؤولية البلدان الشريكة هي وضع خطط تعليمية جديرة بالثقة، و اتخاذ موقف ريادي في إعداد تلك الخطط وإعمالها وفي تنسيق المساعدة، وأخيراً، في تحقيق نتائج بموجب مؤشرات كمية ونوعية أساسية. وتتعهد الجهات المانحة من طرفها بزيادة مساعدتها بل وأهم من ذلك، تتعهد بتعديل ممارساتها لتعزيز فعاليتها، أي لزيادة إمكانية التنبؤ بالمسا عدة التي ستقدم، كما تتعهد بالتقيد بأولويات البلد الشريك وبتنسيق مساعدتها وفقاً لخطط التعليم الوطنية وبالتقيد قدر المستطاع بالإجراءات المتبعة في البلد.
وتعتبر بلجيكا جهة مشاركة أساسية منذ عام 2002 في مبادرة المسار السريع في مجال التعليم للجميع. وهي تشترك ف ي ترؤس هذه المبادرة بين شهري تموز/يوليه 2005 و تموز/يوليه 2006.
وقد أسهم التعاون البلجيكي في هذا الإطار بالذات ومنذ عام 2003
- على الصعيد الثنائي: في تعزيز دعمه لخطط التعليم الوطنية في البلدان الشريكة ( ) (مالي والنيجر وتنزانيا وبوركينا فاسو وإثيوبيا مع ال استعداد لأجل فييت نام ورواندا ) تعزيزاً كبيراً. وكانت مساهمته في هذه البلدان في حدود 000 000 1 يورو سنوياً.
- وعلى الصعيد المتعدد الأطراف: بمبلغ قدره 000 000 1 يورو سنوياً في الصندوق التحفيزي لمبادرة المسار السريع في مجال التعليم للجميع الذي تخصَّص أمواله لمساعدة البلدان التي لا تجتذب إلاَّ القليل من الموارد الخارجية.
وتهدف بلجيكا، بالإضافة إلى زيادة الموارد المخصصة لقطاع التعليم، إلى تحقيق مستوى أكبر من الفعالية، أيضاً، في استخدام الموارد باتباع نهج منسق "متعدد الأطراف المانحة" في الدعم الذي توفره، وذلك ب الاضطلاع مع الجهات المانحة الأخرى في هذا القطاع بعمليات تقييم على أساس النتائج المحققة، وباستخدام أساليب تمويل ملائمة تتمشى والبرامج والإجراءات المعمول بها في البلدان الشريكة.
2- وتدعم هيئة التعاون البلجيكية أيضاً التعليم العالي، وذلك في إطار شراكة مع الأ قطاب الجامعية الفرنكوفونية والفلامن د ية (CUD وVLIR). ويقدم هؤلاء الشركاء برامج متعددة السنوات لأغراض التمويل. وتدعم هيئة التعاون بالأخص تعزيز المراكز الجامعية في البلدان الشريكة بواسطة برنامج منح دراسية (منح للدراسة في بلجيكا أو منح إقليمية).
المادة 15
1- تقرّ الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2- تراع ي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4- تقر ا لدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
1 - المستوى الاتحادي
2 - التجمع الناطق بالفرنسية
( أ) حق المشاركة في الحياة الثقافية
( ب) حق الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته
( ج) صيانة العل م والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما
( د) احترام الحرية اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي
(ه) التسليم بالفوائد الناتجة عن تشجيع وتطوير التعاون الدولي والعقود الدولية في مجال العلم والثقاف ة
3 - التجمع الفلمندي
( أ) المصروفات الثقافية العامة
( ب) أحكام خاصة با لأقليات الثقافية
( ج) تدابير تشريعية وتدابير حكومية أخرى تهدف إلى ضمان إعمال حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية
1- تدابير تشريعية
( أ ) مرسوم السياسة الثقافية المحلية
(ب) مرسوم فنون الهواة
( ج ) مرسوم الفنون
( د ) مرسوم التراث
2- تدابير أخرى
( أ ) البحث الع لمي ذو الوجهة العملية
(ب) إعادة توزيع المسؤوليات العامة
( ج ) تأكيد نظام مراكز الدعم وتعزيزه
( د ) تشجيع المشاركة الثقافية بواسطة قاعدة البيانات الثقافية على الشبكة
(ه) تدابير تشريعية وتدابير حكومية أخرى تهدف إلى تشجيع وتطوير التعاون والاتصالات الدولية في الم يدان الثقافي
(و) تقارير أخرى بشأن سياسة الثقافة
4 - المجموعة الناطقة بالألمانية
5 - التعاون الإنمائي
1 - المستوى الاتحادي
تطبيق توجيه الجماعة الأوروبي ة 2001/29 المتعلق بتنسيق جوانب معينة من حق المؤلف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلومات في القانون البل جيكي
694- تطور تطبيق حق المؤلف والحقوق المماثلة في البيئة الرقمية (الإنترنت والأقراص المضغوطة بذاكرة مقروءة وأقراص الفيديو الرقمية) تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وأثار العديد من الأسئلة القانونية الهامة والمعقدة.
695- ويمس هذا الموضوع مصالح عديدة تتنام ى بدورها وتتخذ أهمية متزايدة. وقد تغير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي تغيراً كبيراً منذ اعتماد قانون 30 حزيران/يونيه 1994 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المماثلة .
696- ويمكن أن يتوخى حق المؤلف والإنترنت في نهاية الأمر الهدف ذاته، ألا وهو خدمة المعرفة والثقافة ونشرهما. غير أن شبكة الإنترنت، بوصفها سوقاً جديد ة ، يمكن أن تُعتبر خطراً على السوق الحالي ة للمواد المحمية بحق المؤلف. فحق المؤلف لا يمكنه كبح تطور شبكة الإنترنت. لذا يتعين إيجاد التوازن السليم بين تطبيق القانون وتطبيق التقنيات. ومن ثم بات من الواجب أن يتطابق هذا الواقع والإطار القانوني.
697- ودارت في مجلس الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي نقاشات صاخبة بشأن هذه المسائل أفضت إلى اعتماد توجيه أوروبي يعرف ب توجيه الجماعة الأوروبي ة 2001/29 المؤرخ 22 أيار/مايو 2001 والمتعلق بتنسيق جوانب معينة من حق ا لمؤلف والحقوق المماثلة في مجتمع المعلومات.
698- ويرمي التوجيه المذكور آنفاً إلى ترسيخ محتوى معاهدتي المنظمة العالمية للملكية الفكرية المؤرختين 20 كانون الأول/ديسمبر 1996 والمتعلقتين بحق المؤلف وبفناني الأداء والفونوغرامات في قانون الجماعة الأوروبية. وتتوخ ى المعاهدتان حماية حقوق المؤلف وحقوق مماثلة معينة في البيئة الرقمية. وكان ينبغي تطبيق هذا التوجيه في القانون البلجيكي في أجل أقصاه 22 كانون الأول/ديسمبر 2002. ويستتبع هذا التوجيهَ تعديل قانون 30 حزيران/يونيه 1994 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المماثلة وقانون 31 آب/أغسطس 1998 الذي يطبّق في القانون البلجيكي التوجيهَ الأوروبي المؤرخ 11 آذار/مارس 1996 والمتعلق بالحماية القانونية لقواعد البيانات.
699- ومقارنة بالقانون البلجيكي المتعلق بحق المؤلف، يدخل التوجيه تعديلات على النقاط التالية: حق النسخ وحق النشر والتعميم وحق التوزيع والاستثناءات من المؤلف والتدابير التقنية والإعلام بشأن نظام الحقوق.
700- ويهدف مشروع القانون الذي سيجري التصويت عليه في البرلمان قريباً جداً إلى جعل التشريع الحالي مطابقاً لمحتوى التوجيه المذكور. ويتوخى أيضاً إضافة استثناءات جديدة من حق المؤلف ، استناداً إلى التوجيه الذي يخول الدول إدراج هذه الحالات في تشريعها الوطني. وأخيراً، يتوخى مشروع القانون أيضاً تطبيق عقوبة جزائية في حال خرق أي من التدابير التقنية الفعالة قصد منع أو تقييد الأفعال التي لا يجيزها أصحاب الحقوق.
2 - التجمع الناطق بالفرنسية
( أ) حق المشاركة في الحياة الثقافية
701- توجد برامج عمل عديدة تهدف إلى توعية كل الفئات العمرية والاجتماعية. وبما أن المدرسة هي الفضاء الأمثل لتحقيق تكافؤ الفرص، توجد برامج من قبيل الأغنية في المدرسة، والمسرح في المدرسة، والمكتبات الجوالة، وأيام الشباب المو سيقية، والشباب والفنون التشكيلية ... وتنضاف إلى ذلك الخدمات التربوية للمتاحف، ومسارح الشباب، وخدمات الاستقبال في المكتبات، ومراكز التعبير والإبداع، والأكاديميات، التي تشارك في تحقيق المطمح ذاته، وهو إضفاء طابع ديمقراطي على الثقافة.
702- وعلاوة على ذلك، يسا هم كل ميدان فني ترعاه المنطقة الفرنسية عموماً في تيسير سبل وصول المواطنين إلى الحياة الثقافية. غير أن من المحال ذكر جميع الأنشطة التي نقوم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الجمعيات التي نرعاها ("المادة 27"، و"الثقافة والدي م قراطية"، و"ورشة التعليم الد ائم الخاصة بالسجناء").
703- وفي ميدان المسرح مثلا ً ، تفتح عد ة مبادرات باب المشاركة، منها:
- المسرح التفاعلي (بأنشطته القائمة على المشاركة في ورشات أو منتديات مسرحية)
- المصالح التربوية الموجودة داخل المؤسسات
- مراكز مسرح الطفولة والشباب التي ( تتعاون مع ا لمدارس وتنظم ال ورشات )
- مسرح الهواة الذي ( يمس الحياة الثقافية بصورة مباشرة بتعبئة الجمهور المحلي حول مخرج مسرحي )
- إدارة الترويج التي تدعم بصفة خاصة المشاركة في الحياة الثقافية بمساندة المنظمين عن طريق جولات الفن والحياة (يُراد بذلك تيسير تنقل الأعمال ال راقية النوعية وتوسيع نطاق الوصول إليها بفضل سياسة تعريفية ديمقراطية) ولجنة التشاور المعنية بالمسرح في المدرسة ؛
- مبادرة "الأبواب المفتوحة" للتعريف بالمسرح التي تسمح مجاناً بمشاهدة عرض واكتشاف مكان.
704- وفي ميدان الكتب والآداب ، يتجسد الوصول إلى الثقافة في تشغيل مكتبات ومتاحف جوالة وإنشاء مراكز ثقافية. كذلك ينظم مركز المطالعة العامة التجمع الناطق بالفرنسية (CLPCF) مبادرات من بينها معارض متنقلة مجانية، مشفوعة بفهرس يضم مواضيع مختلفة (التعدد الثقافي، والرواية التاريخية، والفيلم الوثائقي، والتراث ).
705- أما في ميدان الأنشطة الشبابية ، فيمكن إبراز أن حق كل شاب من المنطقة الفرنسية في المشاركة في الحياة الثقافية مكرس في المرسومين اللذين ينظمان هذا الميدان بالأساس، وهما المرسوم المتعلق بالاعتراف بالمنظمات الشبابية ودعمها ، والمرسوم المتعلق بالاعتراف بمراكز الشباب ودع مها. وجدير بالذكر أن هذين المرسومين ينصان، في سياق طرق عمل كل من مراكز الشباب والمنظمات الشبابية، على إنشاء هيئات استشارية قطاعية، تتمثل في اللجنة الاستشارية المعنية بدور ومراكز الشباب ولجانها الفرعية والمجلس الاستشاري المعني بالمنظمات الشبابية.
706- ويشي ر المرسومان إلى احترام المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، بما أنهما يرميان إلى تيسير مشاركة الشباب الفردية والجماعية بتعلّم المواطنة المسؤولة والنشطة والناقدة والمتضامنة. ونضيف أيضاً أن إسناد المساعدات الاستثنائية يمكن أن يغطي مبادرات وقتية تستهدف بالأخص موضوع المشاركة في الحياة الثقافية وتلاقي الشعوب.
707- ويجدر أيضاً إبراز أن المرسوم المتعلق بمراكز الشباب ينص على إدماج خطط عمل دور الشباب في آليات خاصة منها الآلية المتصلة بسياسة تكافؤ الفرص في المجال الاجتماعي - الثقافي. وكي تنخرط دور الشباب في هذه الآلية، عليها أن تتخذ مبادرة خاصة تستهدف جمهورا ً أقل حظوة من غيره في ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
708- وتركز سياسة إعلام الشباب التي تنفذها المنطقة الفرنسية على تيّسر الوصول إلى المعلومات ومجانيتها ونوعيتها ( " توصيفها " ) فضلا ً عن ضرورة مشاركة الجهات المعنية في وضعها.
709- وقد أبرز الكتاب الأبيض الصادر عن المفوضية الأوروبية في نهاية عام 2001 في هذا الصدد أن بلدان الاتحاد اعتمدت أسلوب تنسيق موحد اً وأهداف اً مشتركة كتحسين وصول الش باب إلى المعلومات ونوعيتها ومشاركة الجهات المعنية في وضعها وترويجها.
710- وفي ميدان المتاحف، يمكن الإشارة أيضاً إلى أن التجمع الناطق ب الفرنسية ستقر قريباً دخول المتاحف مجاناً يوماً في الشهر، في "أمرها الحكومي القاضي بتنفيذ مرسوم 17 تموز/ يوليه 2002 المتعلق بالاعتراف بالمتاحف وغيرها من المؤسسات المتحفية".
711- وتتخذ أيضاً إجراءات عديدة لإقامة وتيسير أوجه التآزر بين حقل التعليم وحقل الثقافة في منطقتنا، كمبادرة "كاميرا الأطفال" "Caméra enfants admis" و"MUS-e"، و"جائزة طلاب المعاهد الثانوية"، إضافة إلى البرنامج السنوي لمساعدة المدارس المستفيدة من الإجراءات الإيجابية الرامي ة إلى تشجيع التقارب بين الحقلين الثقافي والمدرسي في الأوساط المحرومة.
712- وعلاوة على ذلك، من المفيد التذكير بقانون 16 تموز/يوليه 1973 المسمى قانون الميثاق الثقافي، الذي يكفل حماية الاتجاهات ا لإيديولوجية والفلسفية، والذي اعتمد عند تقسيم الدولة إلى مناطق ومن ثم إقرار مبدأ مشاركة العاملين في المجال الثقافي على أساس التعددية في وضع مجموعة السياسات الثقافية وتنفيذها. ويجري على هذا النحو إشراكهم في عملية صنع القرار السياسي في زهاء 38 لجنة ومجلساً وه يئة استشارية. ويقوم ممثلو الأوساط الفنية هؤلاء، وهم يضطلعون بولايات محدودة المدة، بالإبلاغ سنوياً وعلنياً بعملهم وآرائهم وأفكارهم. ويمكن عموماً الاطلاع على خلاصة عملهم على موقع إدارتهم المختصة على شبكة الإنترنت.
( نسب ة ما لم ينص على خلاف )
|
المديرية العامة للثقافة التابعة للتجمع الناطق بالفرنسية في بلجيكا |
2004 |
2005 |
|
المبلغ (بما يشمل لجنة التجمع الناطق بالفرنسية ) |
000 961 166 |
000 531 186 |
|
إدارة الشؤون العامة |
22 |
20.26 |
|
الفنون الاستعراضية |
42 |
36.71 |
|
التعليم الدائم والشباب |
23 |
28.57 |
|
الكتب والآداب |
10 |
8 |
|
التراث والفنون التشكيلية |
7 |
6.7 |
( ب) حق التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته
713- يجدر التذكير بأن مجتمع المعرفة مذكور في صلب ميثاق المستقبل الخاص بإقليم والون - بر و ك س ل الذي اعتمدته حكومة التجمع الناطق بالفرنسية في أيلول/سبتمبر 2001.
714- واتخذت تدابير عديدة في المج ال الثقافي، منها ما يلي:
715- أنشأ التجمع الناطق ب الفرنسية منذ مدة بوابته الثقافية على شبكة الإنترنت (<www.culture.be>). وترمي هذه البوابة إلى تجميع المعلومات الخاصة بالدوائر الوظيفية. ويجد المستعمل في هذه البوابة، علاوة على المراجع القانونية لمختلف الإدار ات، قائمة المستفيدين وقائمة الإعانات المسندة وأساليب تدخل الإدارات، وبصفة عامة أي معلومات قد ترشد المستعمل فيما يتعلق بالممارسات وأساليب عمل الإدارات.
716- ويساهم هذا الموقع الجديد في التعريف على نحو أفضل بأنشطتنا ومؤسساتنا، وبعمل الفنانين والقائمين على ال فن من التجمع الناطق با لفرنسية.
717- وتتيح هذه البوابة الوصول المباشر إلى مواقع مختلف الإدارات وتقترح خدمات من بينها ما يلي :
- محرك بحث عرضي خاص بمواقع الدوائر القطاعية
- أحداث الثقافة
- الإعانات والاتفاقيات والعقود البرنامجية الخاصة بالمشغلين
- مجموعة مختارة من البطاقات التطبيقية والأسئلة الشائعة
- دليل مواضيعي للمواقع الثقافية
- وثائق مرجعية
- وصلات هامة .
718- وسيجري مستقبلاً وضع قاعدة بيانات ثقافية مركزية، ترتبط بقواعد البيانات الموجودة لدى التجمع الناطق بالفرنسية (<Muséesenwallonie.be>وLa Bellone وفهارس مكتبات ماريم ـ ون). ويمكن أن تتمث ـ ل قاعـدة البيانات هذه في أدوات عديدة منها دليل للمستعملين والمؤسسات على اختلاف القطاعات، وأجندة ثقافية. وستوفر أداة البحث دعما ً رئيسا ً للقطاع برمته وستغطي المستجدات الثقافية على أشمل نحو ممكن. والغرض من ذلك جعل قاعدة البيانات مستجمعاً للمعلومات الثقافية المتاحة للمواطنين.
719- وتعكف الإدارة العامة للثقافة أيضاً على بحث مسألة المحافظة الدائمة على التراث الثقافي. ويجري إعداد دراسة ترمي إلى جرد التراث المرقمن واللازم رقمنته، وتقديم نموذج رقمنة يراعي المعايير والمواصفات ا لدولية التي تتيح التفاعل فيما بين قواعد البيانات النصية والرمزية.
720- وفي سياق التثقيف العام، ي عمل التجمع الناطق ب الفرنسية البلجيكية أيضاً على تحديث شبكة التثقيف العمومية. وتسعى في هذا الإطار إلى تحويل المكتبات إلى فضاء عمومي للوصول إلى المعلومات والوثائ ق وأعمال الإبداع الأدبي على اختلاف صيغها (بما في ذلك المعلوماتية).
( ج) ضمان صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما
721- نظمت حكومة التجمع الناطق بالفرنسية من كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى حزيران/يونيه 2005 الجمعية العامة للثقافة التي أتاحت للفنانين والمه نيين والمتطوعين وممثلي الجمعيات والجمهور الإفصاح عن تطلعاتهم. واعتُمد، استنادا ً إلى هذه العملية الاستشارية الواسعة، برنامج يعرض أولويات السياسة الثقافية الواجب انتهاجها. وخُصص جزء لا يستهان به من هذا البرنامج لتيسير "وصول ومشاركة الجميع".
722- ويقوم هذا ال جزء على العديد من المحاور هي:
1- توسيع قاعدة الجماهير وحقوق المستعملين . ويشمل هذا المحور تدابير من قبيل:
- وضع ميثاق لأخلاقيات العمل الثقافي لفائدة المستعملين؛
- توطيد عرى الشراكة مع جمعية "المادة 27". وتعمل هذه الجمعية على توعية الجمهور وتيسير وصول ك ل من يعيش حالة اجتماعية و/أو اقتصادية عسيرة إلى كل شكل من أشكال الثقافة. وهكذا، تقترح الجمعية على من يواجهون صعوبات اجتماعية اقتصادية إمكانية حضور العديد من الحفلات الموسيقية والعروض السينمائية وغيرها من العروض والمتاحف والمهرجانات بسعر زهيد يعادل 1.25 يور و. ويُستعمل سنويا ً ما يزيد على 000 40 تذكرة ؛
- تعزيز التشاور مع جمعيات المعوقين قصد تحسين ظروف دخول الأماكن الثقافية؛
- استحداث "شيكات ثقافية" يسلمها أصحاب العمل للموظفين.
2- حفز المبادرات المشتركة بين الثقافة والتعليم .
3- دعم عنصر القرب في قنوات التل فزيون المحلية، بطرق منها بث نشرات أخبار التلفزيونات المحلية على الإنترنت.
4- تطوير قدرة المتاحف على اجتذاب الجمهور، بتمكين كل المجموعات المدرسية والمنظمات الشبابية ودور الشباب وطلاب الأكاديميات أو المعاهد الفنية من دخول المتاحف المتعاقدة مجاناً اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر 2006.
5- تطوير عمل الجمعيات في حقل التعليم الدائم.
6- حفز التثقيف العام بتنمية أوجه التآزر مع الجمعيات ومع سائر القطاعات الفنية .
7- اعتماد مرسوم جديد بشأن المنظمات الشبابية يرمي في جملة أهداف إلى تيسير أخذ الجماهير الشبابية المحرومة بعي ن الاعتبار .
8- إصلاح مجلس الشبيبة الناطقة بالفرنسية.
9- تهيئة البنى الأساسية الخاصة بالأنشطة الشبابية.
10- التثقيف في مجال وسائط الإعلام بطرق من بينها تعزيز المبادرات المدرسية والثقافية الرامية إلى تنمية الحس النقدي فيما يتعلق بالصورة ووسائط الإعلام.
11 - تطبيق اللامركزية في الإعلام الشبابي.
12- تثبيت قطاع مراكز الشباب.
( د) احترام الحرية اللازمة للبحث العلمي والأنشطة الإبداعية
723- تساهم الإدارة العامة للثقافة في توفير ظروف بيئة ملائمة لتطوير الإبداع الفني لدى التجمع الناطق بالفرنسية . وقد وضعت لهذا الغر ض وسائل لدعم الإبداع بواسطة المنح أو الجوائز أو مساعدات المشاريع أو مرافق الإقامة أو المشتريات أو الطلبات العامة. وتسند إدارة دعم الآداب مثلاً منحة سنوية.
724- وحق المؤلف في الحماية المعنوية والمالية المنصفة لأعماله يشكل أيضاً إسهاما ً في تحقيق غاية دعم الإ بداع ذاتها، رغم أنه ليس من اختصاص المناطق.
725- ويخصص نصيب كبير من الميزانيات الثقافية للهيئات المعنية بتنمية الإبداع. وتستفيد الفرق المسرحية أو فرق الرقص والمراكز الدرامية والمهرجانات ومراكز الفن المعاصر من عقود برنامجية متعددة السنوات (لمزيد من المعلومات عن مختلف القطاعات ، يمكن زيارة ال موقع التالي على الإنترنت:www.culture.be><.
(ه) التسليم بالفوائد الناتجة عن تشجيع وتطوير التعاون الدولي والعقود الدولية في مجال العلم والثقافة
726- أنشأ التجمع الناطق بالفرنسية لهذا الغرض هيئة معنية بسياستها الخارجية، هي المفوضية العامة للعلاقات الدولية. وتندرج هذه الهيئة العامة ضمن مجموعة أوسع تشمل، في إقليم والون ، دائرة العلاقات الدولية ووكالة التصدير الوالونية. ويتيح هذا التنسيق على هذا النحو، بعيداً عن التفتيت المؤسسي، ربط ص لات شاملة ومتناسقة مع شركائنا، وتعزيز العمل الدولي لإقليم والون - بر و كسل، وإقامة علاقات تعاون مثمرة لكل طرف.
727- وإلى جانب المفوضية العامة للعلاقات الدولية، يجدر التذكير بأن التجمع الناطق با لفرنسية البلجيكية تدير الشؤون الدولية مع المكتب الدولي للشباب، وو كالة كيبك والونيا - بر و كسل للشباب، ومسرح والونيا - بر و كسل، وجمعية الموسيقى لوالونيا - بر و ك س ل ومركز الاتصال الثقافي .
728- ويتولى المكتب الدولي للشباب إدارة وتنفيذ برامج تبادل خاصة بالشباب. ويقوم أيضاً مقام هيئة فرعية تابعة للمفوضية الأوروبية تعنى بإدارة الب رامج الشبابية للاتحاد الأوروبي.
729- أما وكالة كيبك والونيا - بر و كسل للشباب (التابعة للمكتب الدولي للشباب) فهي هيئة ثنائية أنشأ ت ها كيبك والتجمع الناطق بالفرنسية البلجيكية في حزيران/يونيه 1984. وتعنى بإدارة برنامج تبادل وتدريب مشترك بين المجموعتين .
730- وأم ا مسرح والونيا - بر و كسل فهو هيكل إعلام وترويج خاص بالفنون الاستعراضية لل تجمع الناطق ب الفرنسية، يتولى الإسهام في التعريف على الصعيد الدولي بإبداع إقليم والونيا - بر و كسل الفرنسية في مجال ي المسرح والرقص.
731- ويكفل مركز الاتصال الثقافي (التابع للمكتب الدولي ل لشباب) ترويج "برنامج الثقافة"، وتيسير مشاركة أكبر عدد ممكن من المهنيين فيه، وتأمين التداول مع المؤسسات الوطنية المعنية بالثقافة. أما جمعية الموسيقى لوالونيا - بر و كسل فيه هيئة ترمي إلى مساعدة الفنانين والمنتجين والناشرين من إقليم والونيا - بر و كسل على الإطلا ل على الخارج والاندماج في النشاط الثقافي - الموسيقي على الصعيد الدولي.
732- وتشارك إدار ة الثقافة عملياً في السياسة الدولية بأساليب شتى: تتولى تنسيق الملفات الدولية، وتشارك في حلقات التفكير وتوجيه السياسات الدولية، كما تشارك في أفرقة عمل كثيرة (الاتحاد الأو روبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمم المتحدة، ووكالة الفر ا نكوفونية ). و هكذا تشارك التجمع الناطق بالفرنسية في أنشطة أفرقة العمل التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤون الثقافية؛ كما تشارك في لجنة الثقافة ولجنة الشباب التابعتين لمجلس أوروبا ( ال قائمة غير مستوفاة).
733- ويحظى التعاون الثقافي بالتشجيع أيضاً عن طريق البرامج الأوروبية ومنها: Media (القطاع السمعي البصري)، و eContent (إنتاج الأعمال الرقمية الأوروبية واستغلالها تجاريا ً )، وSocrates وLeonardo (التعليم والت دريب المهني)، وJeunesse، وInterreg، وLeader+، وMINERVA.
734- وفي إطار العلاقات الثنائية، تُوقع اتفاقات مع دول وكذلك مع أقاليم ومقاطعات. وتندرج الاتفاقات الدولية في سياق روابط تاريخية دولية وروابط تقارب لغوي. وتشمل الشراكات ذات الأولوية مجموعة من الدول الن اطقة بالفرنسية مثل: فرنسا وكيبك وبلدان أفريقية، وبلدان قريبة جغرافياً، وبلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأخرى مرشحة للانضمام من أوروبا الغربية والشرقية ومن بين هذه البلدان ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا، إ لخ. ورغم أن التعاون داخل الفضاء الفر ا نكوفوني يبقى الأهم حالياً، فإن العمل الدولي آخذ في التوسع بحيث يشمل مجموعة من دول أمريكا اللاتينية وآسيا (اتفاق تعاون مع شيلي وبوليفيا). وعلى صعيد التطبيق ي ن فرد كل اتفاق تعاون بأهدافه وأولوياته. وتجسد مشاريع تباشرها جهات خاصة وعامة الاتجاهات المعتمدة. وتغطي هذه المشار يع، في المجال الثقافي، ميادين الفنون الاستعراضية والآداب واللغة الفرنسية، إلخ .
3 - التجمع الفلمن د ي
( أ) المصروفات الثقافية العامة ( بآلاف اليورو)
|
إدارة الثقافة |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
الشباب والرياضة |
348 44 |
576 47 |
193 49 |
668 48 |
|
التعليم المجتمعي والمكتبات |
274 111 |
798 127 |
492 133 |
305 132 |
|
الفنون المرئية والمتاحف |
679 20 |
534 22 |
441 26 |
187 29 |
|
الموسيقى والأدب وفنون الأداء |
553 93 |
193 108 |
515 107 |
743 112 |
|
سياسة الثقافة العامة |
965 40 |
474 47 |
071 61 |
812 68 |
|
مجموع إدارة الثقافة |
819 310 |
575 353 |
712 377 |
715 391 |
( ب) أحكام خاصة بالأقليات الثقافية
735- لا توجد في بلجيكا أقليات رسمية. ويُستخدم مصطلح "أقلية" في سياق آخر، هو سياق الأقليات الإثنية الثقافية. واعتمد البرلمان الفلمن د ي مرسوم سياسة في هذا المجال في عام 1998. ويصف المرسوم (28 نيسان/أبريل 1998) الأقليات الإثنية الثقافي ة ب أنها عامة الغرباء واللاجئين والرحل ومجموعات الأجانب المقيمين في بلجيكا دون تصريح إقامة شرعية وملتمسي الإغاثة أو المعونة لأسباب طارئة. وتقوم سياسة الأقليات المعتمدة في هذا المرسوم على ثلاثة محاور هي : سياسة تحرر تركز على إدماج المجموعات المستهدفة، وسياسة استقبال، وسياسة إغاثة.
736- وتغير مسار السياسة منذ ذلك الحين. وتبرز خطة ال سياسة المتعلقة بالأقليات للفترة ما بين عامي 2004 و2010 ضرورة تنفيذ عملية تدارك لمعالجة (وتفادي) التأخير الحاصل. وهذه العملية ذات أولوية في مجالي العمالة والتعليم. غير أن الهدف الأول يتمثل في دعم التعايش في كنف التنوع في صفوف الشعب برمته. وتنطلق سياسة الأقليات، بصورة أوضح، من القيم المشتركة التي تميّز ال مجتمع ال منفتح و ال متسامح و الد يمقراطي.
737- وتتمثل نقطة البداية في اتباع نهج إدماجي يقوم على المساواة في المعاملة، لكن التركيز سينصب على معالجة الفوارق برشاد. وتتُرجم هذه الإرادة في الهدفين الاستراتيجيين التاليين: (1) دعم التعايش في كنف التنوع في صفوف الشعب برمته و(2) تحقيق التناسب في المشاركة وتيسير ان عتاق الأقليات المقيمة في بلدنا.
738- ويتطلب الهدف الأول تنظيم الحكومة الفلمندية والمؤسسا ت المدعومة كي تكون قادرة على معالجة التنوع بحلول عام 2010، ما معناه إعداد الموظفين والإدارة في قطاعي الاتصال والخدمات. أما الهدف الثاني فيُحتم تنويع العرض الثقافي بما يكفي بحلول عام 2010، بحيث يتسنى للأقليات الإثنية الثقافية لمس معالم هويتها في العرض.
739 - ويشكل كلّ من التعدد الثقافي والكفاءة الثقافية مفهومين رئيسيين في وثيقة السياسة الثقافية للفترة 2004 - 2009. ويجري دعم التعدد الثقافي والتنوع الثقافي كهدفين مهمين لجميع القطاعات الثقافية. وتوجد علاوة على ذلك تدابير سياسية موجهة خصيصا ً لهذا الغرض. فمنذ عام 2000 مثلاً، رُصدت أموال للمشاريع الاجتماعية الفنية الرامية إلى زيادة إعتاق وإدماج مجموعات معينة بواسطة الكفاءة الثقافية. ويوفر مرسوم الفنون للمنظمات الاجتماعية الثقافية مساعدات هيكلية طويلة الأمد ، فضلا ً عن تقديم مساعدات للمشاريع. وكُلفت مراكز الدعم بالانتب اه إلى دعم التنوع الثقافي. ويركز مرسوم السياسة الثقافية المحلية على قيام المراكز الثقافية والمجتمعية بدعم التنوع الثقافي والعمل مع مجموعات مستهدفة معينة.
740- وكيفية متابعة تحقيق هذه النوايا السياساتية ليست واضحة حاليا ً . ولا يوجد سوى القليل من البحوث بشأن الوضع الراهن. وكيفية ومدى تقييم المؤسسات المدعومة في هذا الصدد غير واضحين أيضا ً .
( ج) التدابير التشريعية والتدابير الحكومية الأخرى الرامية إلى ضمان إعمال حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية
1- التدابير التشريعية
741- عملت الحكومة الفلامندية ، طيلة أع وام على إدخال إصلاح شامل على التشريع. وتتمثل المبادئ الهامة فيما يلي:
- استبدال أكبر عدد ممكن من اللوائح بمراسيم. و ت قترح الحكومة أو يقترح البرلمان الفلامن د ي المراسيم وتُقدم هذه الأخيرة إلى البرلمان الفلامن د ي ل كي يوافق عليها.
- مكافحة التفكك التنظيمي قدر المستطاع، لأهداف منها إضفاء المزيد من الاتساق والتكامل على السياسة الثقافية. وتشمل الأمثلة الوجيهة في هذا المضمار مرسوم الفنون ومرسوم السياسة الثقافية المحلية. ومع ذلك تتضمن مراسيم التنسيق الجديدة أيضاً أحكاماً تتعلق بالقطاعات الفرعية أو التخصصات، على نحو يراعي مميزات القطاع أو مجال التخصص وقوانينه.
- سيغدو نظام المساعدة طويلة الأمد الخاصة بالمنظمات، الذي يُطبق بالفعل في عدة قطاعات، مبدأ مشتركاً على مستوى القطاع برمته. ويقوم النظام على الخطط السياسية للمنظمات، التي تخضع أيضاً للتحديث والتقييم على نحو منتظ م. ويمكن علاوة على ذلك تقديم مساعدات إلى المشاريع. وستجري زيادة أشكال الدعم المقدم إلى فرادى الفنانين.
742- ويمكن الإشارة إلى أمثلة حديثة العهد:
( أ ) مرسوم السياسة الثقافية المحلية
743- يسمى هذا المرسوم رسمياً "مرسوم 13 تموز/يوليه 2001 المتعلق بحفز سياسة ثقافية محلية جيّدة النوعية ومتكاملة".
744- وتروم الحكومة الفلمندية ، بهذا المرسوم، حفز سياسة ثقافية محلية متكاملة. و ت تمثل النقطة الرئيسية في هذا المرسوم في تجميع الفعاليات الثقافية في المجتمع المحلي، أي المكتبات والمراكز الثقافية والمبادرات المحلية. وينبغي أن تحدد هذه الفعاليات معا ً مسار الحياة الثقافية في المجتمع المحلي.
745- ويُترك للسلطات المحلية، لهذا الغرض، حرية كبيرة في وضع السياسات، وتتحمل هذه السلطات مسؤولية سياستها الثقافية. ويشمل المرسوم التزامات في مجال تنظيم المشاركة والتشاور (مجلس ثقافي) وتشغيل المكتبات العمومية. فيما تُعتبر اختيارية مسائل أخرى من قبيل صياغة أو تنفيذ خطة سياسة ثقافية، وإنشاء مركز ثقافي أو مركز مجتمعي، والتعاون فيما بين البلديات. وتضطلع المراكز الثقافية بثلاث وظائف رئيسية هي: نشر الثقافة والتنمية المجتمعية وتشجيع المشاركة الثقافي ة. وتوجد ثلاث فئات من المراكز الثقافية - ألف وباء وجيم - بحسب نطاق المركز والوظيفة الإقليمية. وتتلقى هذه المراكز مساعدة أساسية ثابتة لتغطية تكاليف الموظفين بحسب الفئة، ومساعدة تتفاوت قيمتها بحسب الأنشطة. وتوجد أيضاً عدة مراكز مجتمعية أصغر. وتضطلع بوظائف مش ابهة، لكن نشر الثقافة ليس وظيفتها الرئيسية.
746- ويمكن أن تتلقى البلديات دعما ً ماليا ً من الحكومة.
(ب) مرسوم فنون الهواة
747- منذ اعتماد مرسوم فنون الهواة (22 كانون الأول/ديسمبر 2000) لا تحظى سوى منظمة واحدة في كل ميدان فني بالاعتراف والمساعدة. ويكفل المر سوم الجديد ما يلزم من نمو وتحسن في النوعية. وتتمثل السمة الأساسية لمرسوم فنون الهواة في الجمع بين العنصرين الفني والاجتماعي. وفي عام 2004، شملت المساعدة 493 7 مجموعة فنانين هواة 919 3 في عام 2000 ، توزعت على النحو التالي: الثقافة المرئية 333، والموسيقى الصو تية 819، والرقص 300، والموسيقى المعزوفة 125 1 ، وموسيقى البوب 755 3، والمسرح 786، والفنون التشكيلية 125، وموسيقى الفولك والجاز 247. ويجري حالياً الاعتراف ب ض ربين من الفنون هما: الفنون الأدبية وفنون السيرك. ويمثل ميدان فن الهواة ككل نحو 000 165 نفر.
( ج ) مرس وم الفنون
748- يسمى هذا المرسوم رسميا ً "المرسوم المتعلق بتقديم المساعدات إلى المنظمات الفنية والفنانين ومنظمات التعليم الفني والمنظمات الاجتماعية الفنية والمبادرات الدولية والمنشورات ومراكز الدعم".
749- وسيحلّ هذا المرسوم اعتباراً من عام 2006 (و اعتباراً من عام 2007 بالنسبة للموسيقى) محل المرسوم القائم والعديد من اللوائح فيما يتعلق بمجالات شتى هي: فن الأداء، والموسيقى، والفنون المرئية والسمعية البصرية، والأدب، والهندسة، والتصميم، ووسائط الإعلام الجديدة، وجميع ضروب الفن الهجينة. ويقر مرسوم الفنون جوانب جديدة مختلفة تتعلق بالمعايير والإجراءات، كما يضع إطاراً قانونياً لبعض الأنواع الفنية التي لم يكن لها تشريع في ما مضى.
750- لكن من أبرز ما يلاحظ تخفيف الحواجز القائمة بين ألوان الفن . ويتمثل أحد أكثر الجوانب تجديداً في مرسوم الفنون في النهج الإدماجي المتبع إزاء جم يع ضروب الفن. وعلى سبيل المثال، كانت هناك قوانين ولوائح مختلفة فيما يتعلق بمهرجانات الموسيقى والمسرح والفنون السمعية البصرية وما إلى ذلك. أما الآن، فيُتّبع نهج أوحد إزاء "مهرجانات" الفئة الفنية الواحدة. ومع ذلك، يأخذ المرسوم في الحسبان وجود اختلافات مثلاً في بعض الشروط الواجب على المنظمات استيفاؤها للحصول على تمويل. إذ لا يُرتقب من مهرجان للفنون التشكيلية مثلاً أن يحقق الإيرادات ذاتها التي يحققها مهرجان موسيقي.
751- وثانيا ً ، يركز قانون الفنون تركيزا ً أقل على المعايير الكمية وتركيزاً أكبر على خطة السياسة ال عامة التي يتعين على المنظمات إعدادها للحصول على تمويل. وثالثا ً ، يمكن للمشاريع الفنية التجارية أيضاً أن تحصل على تمويل.
( د) مرسوم التراث
752- تتطور سياسة التراث الثقافي في المنطقة الفلمندية تطورا ً سريعا ً . وتود الحكومة وضع قوائم جرد وتنفيذ أنشطة محافظة وإدا رة ومشاركة وبحث.
753- وتمت ، حتى اليوم، المصادقة على عهود نموذجية خاصة بالتراث مع 10 سلطات محلية ومع لجنة التجمع الفلمندية في بر و كسل. ويتيح مرسوم التراث الثقافي (7 أيار/مايو 2004) لكافة المجموعات - أو الشراكات على مستوى المجموعات - التي تضم ما يزيد على 000 20 نسمة فرصة التصديق على عهد خاص بالتراث مع التجمع الفلمندية .
2- تدابير أخرى
754- إلى جانب هذه الإصلاحات التشريعية، تجدر الإشارة إلى الاتجاهات السياسية الجديدة التالية:
( أ ) البحث العلمي ذو الوجهة العملية
755- تعطي الحكومة الف ل مندية أهمية كبيرة للبحث ال علمي ذي الوجهة العملية. وما انفكت تستثمر في مجال الثقافة، منذ عام 2001، أموالا ً لإنشاء مركز دعم مشترك بين الجامعات يسمى "Re-Creatief Vlaanderen" وتلتقي في رحابه أكبر مجموعات البحث الفلمندية . ومشروع البحث الرئيسي لهذا المركز هو الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالمشاركة في الحياة الثقافية، التي ستكون أول دراسة تقدم معلومات مفصلة عن المشاركة الثقافية في منطقة ال فلاندر.
(ب) إعادة توزيع المسؤوليات العامة
756- يختلف توزيع المسؤوليات بين الحكومة الفلمندية والمقاطعات والبلديات باختلاف القطاعات. وتتضمن بعض المراسيم أحكاما ً واضحة بشأن توزيع الوظائف، قد تنطوي أحيانا ً على نظام حصص مالية. وينطبق ذلك مثلاً على المسارح المحلية والمراكز الثقافية والمكتبات والعهود الخاصة بالتراث.
757- وخلص النقاش المتعلق بالمسؤوليات العامة في 25 نيسان/أبريل 2003 إلى اتفاق بلدي. وينص هذا ال اتفاق على إشراك المقاطعات والبلديات في عملية تعديل القانون. وبغية التوصل إلى توزيع جيد للمسؤوليات، ستتفاوض الحكومة الفلمندية مع المنظمات الجامعة التي تمثل البلديات والمقاطعات بشأن الطابع الدولي و/أو الفلمن د ي و/أو الإقليمي و/أو المحلي للمؤسسات والمنظمات الن شطة في ميادين التراث (المادي وغير المادي) والفنون المهنية والعمل الاجتماعي الثقافي والشباب.
( ج ) تأكيد نظام مراكز الدعم وتعزيزه
758- أقرت الحكومة، خلال الفترة التشريعية الماضية، مجموعة من "مراكز الدعم" المنشأة للقيام بأنشطة محددة من شأنها أن تدعم فرادى ال قطاعات وأنواع الإجراءات فضلاً عن جمع البيانات وإنجاز البحوث وتوفير التحاليل. وقد وقّع كل مركز دعم اتفاقاً مع الحكومة لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات.
759- وتتفاوض الحكومة الفلمندية والبلديات والمقاطعات، حالياً، بشأن توزيع جديد للمسؤوليات فيما بينها مما سي ُفضي إلى التصديق على بعض العهود.
( د ) تشجيع المشاركة الثقافية بواسطة قاعدة البيانات الثقافية على الشبكة
760- أنشئ في عام 2001 مركز للاتصال سُمّي "CultuurNet Vlaanderen". ويهدف هذا المركز إلى تشجيع المشاركة الثقافية وتعزيز المعرفة الثقافية، وتجميع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الثقافية، وإعلام الناس بهذه الأنشطة، ودعم الأنشطة الثقافية في الخارج. وسيعمل هذا المركز في إطار التعاون الوثيق مع مراكز الدعم القائمة في مختلف الميادين الثقافية ومع مراكز الاتصال العاملة بالفعل على الصعيد الإقليمي أو المحلي.
761- وتتمثل إحدى الوظائف الرئيسية التي يضطلع بها هذا المركز في إنشاء قاعدة بيانات على الشبكة، تغطي أنشطة المنطقة الفلمندية برمتها. ويتوخى هذا المشروع واسع النطاق هدفاً طموحاً رغم بساطته: فباستطاعة كل من يبحث عن معلومات ثقافية أو خدمات ذات صلة (كشراء تذاكر) أن يعثر عل ى ضالته بسهولة وفي الحين. ولهذا الغرض، تتيح "قاعدة بيانات الثقافة" لكل فرد إدراج أنشطته. وتوزع البيانات انطلاقاً من هذه النقطة المركزية على قنوات عامة شتى. وتيسر قاعدة بيانات الثقافة على هذا النحو تعميم المعلومات الثقافية انطلاقاً من مُدخل واحد على قاعدة ا لبيانات. وهذه أفضل طريقة تكفل أن يكون باستطاعة الجمهور إيجاد هذه المعلومات بواسطة قنوات متنوعة.
762- ويرمي المركز أيضاً إلى إضفاء طابع دولي على مشروع قاعدة بيانات الثقافة. ويعمل في هذا الصدد من أجل إقامة شراكات منصفة مع فعاليات دولية في الحقل الثقافي.
( د) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الحكومية الرامية إلى تشجيع وتطوير التعاون والعلاقات الدولية في مجال الثقافة
763- أبرمت منطقة ال فلاندر عدة اتفاقيات دولية واتفاقات تعاون واتفاقات ثقافية مع بلدان ومناطق مختلفة. ويأتي التعاون الثنائي مع هولندا في صدارة الأولويات، لا من حيث التبادل والتعاون فيما بين البلدين فحسب، بل أيضاً من أجل العمل المشترك في مجال العلاقات الخارجية. وتشمل الشراكات الرئيسية الأخرى البلدان المنضمة حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي. كما يبقى التعاون الوثيق بين كيبك وفلاندر، الذي بدأ في عام 198 9، من العلاقات ذات الأولوية. والتعاون المهم بين جنوب أفريقيا وفلاندر جدير بالذكر أيضاً. ويشكل هذا التعاون أفضل فرصة لتجسيد البعد الثقافي في التعاون الإنمائي.
764- ويمثل الحكومة الفلمندية في الخارج تسعة ممثلين. ويضطلع هؤلاء بمسؤولية التعاون بين منطقة فلاند ر والبلد الشريك في شتى الميادين بما في ذلك الثقافة. ويبقى التعاون متعدد الأطراف مسألة رئيسية، لا سيما فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والشبكات غير الرسمية كالشبكة الدولية للسياسات الثقافية.
765- وتعطي منطقة ال فلاندر أهمية كبيرة للأنشطة الدولية التي تنفذ بمبادرة من القطاع الثقافي. وتتنوع إمكانات التدخل المالي، ومنها: م ِ نح العمل وإعانات تكاليف المشاريع ومساعدات تكاليف السفر والنقل وما إلى ذلك. وترد هذه الإمكانات في مرسوم الفنون الجديد (انظر أعلاه).
(ه ) معلومات أخرى بشأن السياسة الثقافية
766- في عام 2004، قامت منطقة ال فلاندر، في سياق أنشطة مجلس أوروبا المتعلقة بمجمل البيانات المجامع، بتحديث المعلومات المتعلقة بسياساتها الثقافية. ويرد في القسم الخاص ببلجيكا شرح بنود شتى.>http://www.culturalpolicies.net<.
4 - التجمع الناطق بالألمانية
الاختصاصات الثقافية بصفة عامة
767- تدخل الشؤون الثقافية ضمن اختصاص المجموعة الناطقة ب الألمانية وتشمل:
- الشؤون الثقافية بالمعنى الضيق: حماية اللغة والفنون الجميلة والمراكز الثقا فية والتراث غير المادي والفنون الشعبية والتراث المعماري والمتاحف والبحث التاريخي
- وسائط الإعلام والقطاع السمعي البصري
- التدريب الدائم (بما يشمل الورشات الإبداعية)
- التراث غير المادي وحماية المباني والحفريات
- الشباب
- الرياضة والأنشطة الترفيهية
- السياح ة
- التعاون الخارجي في هذه الميادين .
768- ويجب على المنظمات التي تدعمها المجموعة الناطقة بالألمانية أن تكفل للجمهور ولمستعملي بناها الأساسية الوصول إلى عروضها دون أي تمييز على أسس أيديولوجية.
الثقافة ووسائط الإعلام
تدابير تيسير الوصول إلى الثقافة
769- يهد ف مرسوم 28 حزيران/يونيه 1988 المتعلق باعتماد مؤسسات فنون الهواة ومساعدتها إلى تشجيع مشاركة جمهور عريض في ممارسة الفنون الاستعراضية ودعم الجمعيات الثقافية الطوعية وحث الشباب بالأخص على التقرب من الفنون.
770- و ي دعم التجمع الناطق بالألمانية علاوة على ذلك المب ادرات والعروض الثقافية الموجهة بصورة واضحة إلى جمهور شاب. وترمي هذه التدابير إلى تنمية إدراك الهوية الثقافية لدى الشباب بصفة خاصة، فضلاً عن تشجيعهم على المشاركة في الحياة الاجتماعية والأنشطة الثقافية. 771- وتقترح الورشات الإبداعية علناً مشاركة كل من يهمه ا لأمر مشاركة نشطة في العديد من الأنشطة الإبداعية في الميدان الثقافي أو الحرفي. وينص مرسوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2003 المتعلق بدعم الورشات الإبداعية على أن يعادل أدنى عدد من العروض الإبداعية المطلوبة 75 في المائة من مجموع الأنشطة، وأن تلبي بقية العروض احتياج ات اجتماعية ثقافية لم تلبّ بعد.
772- وإضافة إلى ذلك ي شجع التجمع الناطق بالألمانية عمليات التبادل الفني الدولية بواسطة هياكل ثقافية كبيرة معترف بها وتساهم على هذا النحو في ترويج الثقافات الأخرى والاطلاع عليها.
773- ويجب على مشاريع البنى الأساسية، كي تكون م ؤهلة للحصول على مساعدات، أن تستوفي شروطاً من بينها تلك المتعلقة بإمكانية وصول المعوقين (مرسوم 18 آذار /مارس 2002 المتعلق بالبنية الأساسية).
774- وتحسن الوصول إلى الثقافة تحسنا ً ملموسا ً نتيجة للمبادرات التالية .
1 - في مجال الوسائط القابلة للإعارة والمشغلة خ ارج الشبكة
وضع في عام 2003 فهرس مركزي خاص بالمكتبة/خزانة الوسائط الافتراضية التابعة للمجموعة الناطقة بالألمانية (<www.mediadg.be>). وهذا الفهرس موجه في المقام الأول إلى السكان الناطقين بالألمانية - بالنظر إلى تركيبة محتوياته ونطاق تغطية شبكته.
ويتيح إنش اء الشبكة إدماج العناصر التالية في فهرس افتراضي واحد:
- محتويات المكتبات العمومية الرئيسية الأربع، أي ما يتراوح بين 000 10 و000 80 وسيط
- محتويات خزانات الوسائط المدرسية المنشأة حديثاً منذ عام 2001 (تشغل اثنتان منها بصفة فعلية وست بصفة مؤقتة)
- محتويات خز انة الوسائط المتخصصة التابعة للمعهد البيداغوجي الأعلى.
وباستطاعة من يهمه الأمر أن يبحث في المجموعات على شبكة الإنترنت بواسطة حاسوبه المنزلي. ويمكنه بعد ذلك طلب الوسائط أو حجزها إن كانت معارة وسحبها في مكتبة/خزانة وسائط عمومية من اختياره.
2 - في مجال الوس ائط السمعية البصرية المذاعة و/أو المتوفرة على الشبكة :
( أ ) باشر مشغل البث الإذاعي العمومي في عام 2002 برنامجا ً إذاعيا ً ثانيا ً ويستهدف هذا البرنامج بالأساس جمهورا ً ناطقا ً بالألمانية بحكم لونه الموسيقي وبرامجه الأسبوعية التي يجري إثراؤها باستمرار والتي تبث ب مختلف لهجات المنطقة ؛
(ب) أصبحت برامج التليفزيون العمومي والقناة المفتوحة، التي كانت تبث على قناة مشتركة، تذاع اليوم على قناتين منفصلتين داخل شبكة البث التليفزيوني. ويسمح ذلك بزيادة إقبال الجمهور على البرامج المختلفة ويرسي دعائم التوسيع والتنويع في المستقب ل. ومن المزمع في هذا الصدد إعادة بعض البرامج وتكييفها أو إقامة شراكات مع جهات بث إذاعي أخرى.
تدابير تيسير تحديد الهوية الثقافية
775- تشكل اللغات والمتاحف والبحوث التاريخية والفنون الشعبية عناصر تحديد الهوية الثقافية بامتياز.
776- وتنظم مراسيم عديدة استخد ام اللغات:
- مرسوم قانون 29 آذار/مارس 1982 المتعلق بتنظيم اللغات في التعليم الابتدائي
- مرسوم 21 كانون الأول/ديسمبر 1987 الرامي إلى تشجيع استخدام اللغة الألمانية بعناية في المدارس
- مرسوم 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 المتعلق بإملاء اللغة الألمانية الجديد
- مرسوم 10 أيار/مايو 1999 المتعلق بتسمية الطرق العمومية
- مرسوم 19 نيسان/أبريل 2004 المتعلق بنقل المعارف اللغوية واستخدام اللغات في التعليم
777- ويسند برلمان المجموعة الناطقة بالألمانية جوائز ترمي إلى تشجيع استخدام اللغة الألمانية وترويج الأدب المحلي والمعار ف المتصلة بالإقليم الناطق بالألمانية.
778- وتتمثل الوسائل المستخدمة لضمان معرفة التراث بصفة عامة في دعم المتاحف، وبالأخص في تدابير لتقديم المجموعات والمشاريع المعروضة بوضوح وإعادة إدارتها ودعم المنشورات التاريخية وتشجيع التقاليد الشعبية.
779- وتشكل مجموعة الأعمال الفنية للمنطقة الناطقة بالألمانية قاعدة للفنانين المحليين وتمكّن جمهوراً متنام ياً ، بفضل مبادرات ترويج شتى (معارض ومنشورات ومبادرات داخلية والتحضير للترويج على الإنترنت)، من الاطلاع على الفنون التشكيلية والتراث المعاصر.
5- التعاون الإنمائي
1- يدعم التعاون البلجيكي في المجال الثقافي مبادرات كثيرة في بلجيكا تقدم منتجات ثقافية من الجنوب، منها الأفلام والمعارض والحفلات الموسيقية وغيرها. ويهدف ذلك في جزء منه إلى إ ط لاع الشعب البلجيكي على عالم متعدد الثقافات. كذلك يدعم التعاون البلجيكي بواسطة هذه المشاريع الفنانين المنتمين إلى البلدان الشريكة.
وعلاوة على ذلك يدعم التعاون البلجيكي برنامجا ً محددا ً في هذا الصدد هو برنامج "أفريكاليا" الذي يهدف إلى:
- دمج البعد الثقافي على جميع مستويات التعاون الإنمائي
- الاعتراف بالقيم والهويات الثقافية ودعمها والمحافظة عليها بغية تيسير الحوار بين الثقافات
- الاعتراف بالتراث الثقافي وتثمينه والمحافظة عليه ودعم تنمية القدرات في هذا القطاع
- تطوير الصناعات الثقافية وتحسين إمكانات النفاذ إلى السوق فيما يتعلق بالممتلكات والخدمات الثقافية والفنية
ويقوم برنامج أفريكاليا، الذي لـه ميزانية سنوية تعادل مليون يورو، بدعم عدد كبير من المشاريع في أفريقيا. وتشمل الأمثلة الحديثة دعم مشروع " جفيشامي س و آرتس " (Zvishamiso Arts).
وهذا المشروع من إنجاز فنانين شبان من زمبابوي ويتعلق بالتدريب في ميدان الرقص أساساً، فضلاً عن المسرح والموسيقى. ويسته دف هذا التدريب أطفالاً محرومين من حي مباري بالعاصمة هراري. وتمثل مكافحة السيدا الموضوع الأساسي لحملة التوعية المنف ذ ة في المدارس بفضل العروض المتمخضة عن هذا التدريب الفني. وقد سمح تأثيرها الإيجابي على الشباب لسبعة منهم بالانضمام للباليه الوطني لزمبابوي . ويح رص هذا المشروع على استكشاف وسائل التعبير الفني المختلفة سواء داخل زمبابوي أو خارجها، وتيسير عمليات التبادل الثقافي والتقني فيما بين بلدان الجنوب ، لا سيما مع فرقة سوويتو للرقص من جنوب أفريقيا (قصد العمل على إنتاج مشترك محتمل ).
2- ويدعم التعاون البلجيكي البح ث العلمي بطرق مختلفة. ففي سياق التعاون متعدد الأطراف، ندعم الفريق الاستشاري المعني بالبحث العلمي الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (لا سيما مشاريع في مجال إدارة الأحراج) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (لا سيما مشاريع بحث بشأن تلوث المناطق ا لمشاطئة ).
780- وتدعم بلجيكا أيضاً، بواسطة برامجها الجامعية وبرامج المراكز العلمية، تعزيز عمليات التبادل الدولية وتوطيد الشراكات . كما ت دعم في جملة أمور تطوير نظم مراكز المعلومات (كما في قطاع التنوع الأحيائي) وقواعد البيانات (كتلك المتعلقة بزراعة الموز في إط ار تعاون مباشر مع الشبكة الدولية لتحسين الموز والموز الأفريقي ).
ـ ـ ـ ـ ـ