مذكرة من الأمانة

طلبت الجمعية العامة، في القرار 55/90، من الأمين العام تجميع النظم الداخلية لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات. وقد أعدت هذه الوثيقة استجابة لذلك الطلب. وهي تتضمن تجميعا للنظم الداخلية التي اعتمدتها، على التوالي، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل.

المحتويات

الفصل الصفحة

الأول- النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3

الثاني- النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان 27

الثالث- النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري 63

الرابع- النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 103

الخامس- النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب 141

السادس- النظام الداخلي المؤقت للجنة حقوق الطفل 183

السابع- النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 209

الفصل الأول

النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية *

النظام الداخلي المؤقت الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة (1989)

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - أحكام عامة

أولا - الدورات

1- مدة ومكان الدورات 8

2- مواعيد الدورات 8

3- الإشعار بتاريخ افتتاح الدورات 8

ثانياً - جدول الأعمال

4- جدول الأعمال المؤقت للدورات 8

5- إقرار جدول الأعمال 9

6- تنقيح جدول الأعمال 9

7- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 9

8- تنظيم العمل 9

ثالثاً - أعضاء اللجنة

9- الأعضاء 10

10- مدة شغل الأعضاء مناصبهم 10

11- إعلان الشواغر الطارئة 10

12- ملء الشواغر الطارئة 10

13- أداء القسم 11

رابعاً - أعضاء المكتب

14- الانتخابات 11

15- مدة شغل أعضاء المكتب مناصبهم 11

16- مركز الرئيس بالنسبة للجنة 11

17- الرئيس بالنيابة 12

18- سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته 12

19- استبدال أعضاء المكتب 12

خامساً - الأمانة

20- واجبات الأمين العام 12

21- البيانات 12

22- إعلام الأعضاء 13

23- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 13

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

سادساً - اللغات

24- اللغات الرسمية ولغات العمل 13

25- الترجمة الشفوية 13

26- لغات المحاضر 14

27- لغات المقررات والوثائق الرسمية الأخرى 14

سابعاً - الجلسات العلنية والمغلقة

28 - الجلسات العلنية والمغلقة 14

29 - إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسات المغلقة 14

ثامناً - المحاضر

30- المحاضر الموجزة للمداولات والتصويبات المدخلة عليها 14

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

31- توزيع الوثائق الرسمية 15

عاشراً - تصريف الأعمال

32- النصاب القانوني 15

33- سلطات الرئيس 15

34- تحديد مدة الكلام 15

35- قائمة المتكلمين 16

36- النقاط النظامية 16

37- تعليق الجلسات أو رفعها 16

38- تأجيل المناقشة 16

39- إقفال باب المناقشة 16

40- ترتيب الاقتراحات الإجرائية 17

41- تقديم المقترحات 17

42- البت في الاختصاص 17

43- سحب الاقتراحات 17

44- إعادة النظر في الاقتراحات 18

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

حادي عشر - التصويت

45- حقوق التصويت 18

46- اعتماد المقررات 18

47- تعادل الأصوات 18

48- طريقة التصويت 18

49- القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت 19

50- تجزئة المقترحات 19

51- ترتيب التصويت على التعديلات 19

52- ترتيب التصويت على المقترحات 19

ثاني عشر - الانتخابات

53- طرائق الانتخاب 20

54- القواعد الواجبة الاتباع لشغل منصب انتخابي واحد فحسب 20

55- القواعد الواجبة الاتباع لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر 20

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

56- الهيئات الفرعية المخصصة 21

رابع عشر - تقرير اللجنة

57- التقرير السنوي 21

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

خامس عشر- التقارير الواردة من الدول الأطراف عملا بالمادتين 16 و17 من العهد

58- تقديم التقارير 22

59- عدم تقديم التقارير 22

60- شكل ومضمون التقارير 22

61- النظر في التقارير 23

62- حضور الدول الأطراف عند بحث التقارير 23

63- طلب معلومات إضافية 23

64- الاقتراحات والتوصيات 24

65- التعليقات العامة 24

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

سادس عشر- التقارير الواردة من الوكالات المتخصصة بموجب المادة 18 من العهد

66- تقديم التقارير 24

67- النظر في التقارير 24

68- اشتراك الوكالات المتخصصة 25

سابع عشر - المصادر الأخرى للمعلومات

69- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية 25

الجزء الثالث - التفسير والتعديلات

ثامن عشر - التفسير والتعديلات

70- عناوين المواد 26

71- التعديلات 26

72- الموافقة والتغيير من جانب المجلس 26

الجزء الأول

أحكام عامة

أولا - الدورات

المادة 1

مدة ومكان الدورات

تجتمع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") كل سنة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع أو على نحو ما يمكن أن يقرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي (المشار إليه فيما يلي باسم "المجلس")، واضعة في الاعتبار عدد التقارير الواجب أن تبحثها اللجنة. وتعقد دورات اللجنة في جنيف أو في أي مكان آخر يقرره المجلس.

المادة 2

مواعيد الدورات

تعقد دورات اللجنة في المواعيد التي يقررها المجلس بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام").

المادة 3

الإشعار بتاريخ افتتاح الدورات

يقوم الأمين العام بإشعار أعضاء اللجنة بتاريخ انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة ويرسل هذا الإشعار قبل افتتاح كل دورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

ثانيا - جدول الأعمال

المادة 4

جدول الأعمال المؤقت للدورات

يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئيس اللجنة. ويتضمن جدول الأعمال المؤقت:

(أ) أي بند تقرره اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه المجلس أداء لمسؤولياته بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المشار إليه فيما يلي ب‍ "العهد")؛

(ج) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه دولة طرف في العهد؛

(ه‍) أي بند يقترحه عضو في اللجنة؛

(و) أي بند يقترحه الأمين العام.

المادة 5

إقرار جدول الأعمال

يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال إلا بالنسبة لانتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 14 من هذا النظام.

المادة 6

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، عند الاقتضاء، أن تضيف أو تحذف أو ترجئ أي بند.

المادة 7

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يقوم الأمين العام بإحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة، وذلك في أبكر وقت ممكن.

المادة 8

تنظيم العمل

تقوم اللجنة، في بداية كل دورة، بالنظر في المسائل التنظيمية الملائمة، بما في ذلك جدول جلساتها وإمكانية عقد مناقشة عامة حول الإجراءات المعتمدة والتقدم المحرز في تحقيق الوفاء بالحقوق المعترف بها في العهد.

ثالثاً - أعضاء اللجنة

المادة 9

الأعضاء

يكون أعضاء اللجنة هم الخبراء الثمانية عشر الذين ينتخبهم المجلس وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) من قراره 1985/17.

المادة 10

مدة شغل الأعضاء مناصبهم

تبدأ مدة شغل الأعضاء المنتخبين في اللجنة لمناصبهم في 1 كانون الثاني/يناير التالي لانتخابهم وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر التالي لانتخاب الأعضاء الذين سيخلفونهم في اللجنة.

المادة 11

إعلان الشواغر الطارئة

1- إذا ما رئي، من وجهة النظر الاجماعية للأعضاء الآخرين، أن عضوا في اللجنة لم يعد يؤدي وظائفه لأي سبب غير التغيب ذي الطابع الموقت، يقوم رئيس اللجنة بإشعار الأمين العام الذي يعلن عندئذ مقعد ذلك العضو شاغرا.

2- وفي حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يبلغ الرئيس فوراً الأمين العام الذي يعلن المقعد شاغرا اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ بدء نفاذ الاستقالة. واستقالة عضو في اللجنة يجب التبليغ بها من قبل العضو المعني وذلك بالكتابة مباشرة إلى الرئيس أو الأمين العام ولا يتخذ الإجراء اللازم للإعلان عن شغور المقعد إلا بعد تلقي ذلك الإشعار.

المادة 12

ملء الشواغر الطارئة

1- حينما يتم الإعلان عن شغور مقعد وفقاً للمادة 11 من هذا النظام وإذا كانت مدة ولاية العضو الذي سيعوض لا تنتهي في غضون الأشهر الستة من الإعلان عن الشغور يقوم الأمين العام بإشعار كل دولة من الدول الأطـراف في المجموعة الإقليمية التي خصص لها المقعـد الشاغر في اللجنة وفقاً للفقرة (ب) من قرار المجلس 1985/17. ويجوز لتلك الدول الأطراف أن تتقدم في غضون شهرين اثنين بترشيحات وفقاً للأحكام ذات الصلة من الفقرتين (ب) و(ج) من القرار نفسه.

2- يقوم الأمين العام بإعداد قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً بالأشخاص الذين رشحوا على هذا النحو ويعرضها على المجلس. ويجري المجلس انتخاباً لملء المقعد الشاغر في اللجنة وفقاً للإجراء المحدد في الفقرة (ج) من قراره 1985/17. ويجـري الانتخاب في دورة المجلس التالية لآخر أجل محدد لتقديم الترشيحات لملء المقعد الشاغر.

3- يتولى عضو اللجنة المنتخب لشغل مقعد أعلن شغوره وفقاً للمادة 22 من هذا النظام مهام العضوية لما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة.

المادة 13

أداء القسم

يؤدي كل عضو في اللجنة، قبيل توليه لمهامه، القسم التالي في جلسة مفتوحة للجنة:

"أقسم أن أضطلع بمهامي كعضو في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتجردٍ ووفقاً لما يمليه الضمير".

رابعاً - أعضاء المكتب

المادة 14

الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً وتراعي المراعاة الواجبة التوزيع الجغرافي العادل.

المادة 15

مدة شغل أعضاء المكتب مناصبهم

ينتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين. ويحق لهم إعادة انتخابهم. بيد أنه لا يجوز لأحد منهم أن يشغل المنصب إن لم يعد عضواً في اللجنة.

المادة 16

مركز الرئيس بالنسبة للجنة

يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب النظام الداخلي ومقررات اللجنة. ويبقى الرئيس، في أدائه لتلك الوظائف، خاضعاً لسلطة اللجنة.

المادة 17

الرئيس بالنيابة

إذا وجد الرئيس ضرورة لتغيبه عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها، يسمي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

المادة 18

سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 19

استبدال أعضاء المكتب

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أداء مهامه بوصفه عضواً في اللجنة أو لم يعد لأي سبب قادراً على العمل كعضو في المكتب، ينتخب عضو جديد في المكتب للمدة المتبقية لسلفه.

خامساً - الأمانة

المادة 20

واجبات الأمين العام

1- يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية.

2- يوفّر الأمين العام للجنة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتؤدي مهامها بفعالية، واضعاً في الاعتبار الحاجة للدعاية المناسبة لأعمالها.

المادة 21

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع الجلسات التي تعقدها اللجنة ويجـوز لـه، رهناً بالمادة 33 من هذا النظام الداخلي، أن يدلي ببيانات شفوية أو خطية في الجلسات التي تعقدها اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

المادة 22

إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولاً عن إحاطة أعضاء اللجنة علماً دون تأخير بأي مسائل يمكن عرضها عليها كي تنظر فيها.

المادة 23

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل أن تقر اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية أي مقترح ينطوي على نفقات، يقوم الأمين العام بإعداد تقدير للكلفة التي تترتب على المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة أو على الهيئة الفرعية في أبكر وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوجّه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير ويدعو إلى إجراء مناقشة بشأنه عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية فيه.

سادساً - اللغات

المادة 24

اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربيـة والفرنسية اللغات الرسمية في اللجنة؛ وتكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية هي لغات عمل اللجنة.

المادة 25

الترجمة الشفوية

1- تترجم الكلمات التي تلقى بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.

2- لأي متكلم أن يتكلم بلغة غير اللغات الرسمية إذا تولى هو ترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى اللغات الرسمية. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة العامة أن يستندوا، في ترجمتها إلى اللغات الرسمية الأخرى، إلى الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الرسمية الأولى.

المادة 26

لغات المحاضر

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة وتعمم باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية.

المادة 27

لغات المقررات والوثائق الرسمية الأخرى

تتاح للمجلس بجميع اللغات الرسمية جميع المقررات الرسمية للجنة الواجب عرضها على المجلس. وتصدر جميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة بلغات العمل ويجوز، إذا قرر المجلس ذلك، إصدار أي منها بجميع اللغات الرسمية للمجلس.

سابعاً - الجلسات العلنية والمغلقة

المادة 28

الجلسات العلنية والمغلقة

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية جلسات علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 29

إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسات المغلقة

يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية، في ختام كل جلسة مغلقة، إصدار بلاغ عن طريق الأمين العام يُستخدم لإحاطة وسائل الإعلام وعامة الجمهور علماً بما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

ثامناً - المحاضر

المادة 30

المحاضر الموجزة للمداولات والتصويبات المدخلة عليها

1- يقوم الأمين العام بتزويد اللجنة بمحاضر موجزة عن مداولاتها وتتاح هذه المحاضر للمجلس في نفس الوقت الذي يتاح فيه تقرير اللجنة.

2- تكون المحاضر الموجزة خاضعة للتصويب الذي يقدمه المشتركون في الجلسات إلى الأمانة باللغة التي صدر بها المحضر الموجز. وتجمع التصويبات المدخلة على محاضر الجلسات في تصويب واحد يصدر بعد نهاية الدورة المعنية بفترة وجيزة.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 31

توزيع الوثائق الرسمية

تكون التقارير والمقررات الرسمية وجميع الوثائق الرسمية الأخرى الصادرة عن اللجنة وثائق توزع توزيعاً عاماً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

عاشراً - تصريف الأعمال

المادة 32

النصاب القانوني

يشكل اثنا عشر عضواً من أعضاء اللجنة النصاب القانوني.

المادة 33

سلطات الرئيس

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات. وتكون للرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، سيطرة كاملة على تصريف أعمال اللجنة وعلى حفظ النظام في جلساتها. ويجوز له، أثناء مناقشة بند من البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها في أية مسألة وإقفال قائمة المتكلمين. وله أن يبت في أي نقطة نظامية وسلطة تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو تعليق الجلسة أو رفعها. وتكون المناقشة مقصورة على المسألة المطروحة على اللجنة وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 34

تحديد مدة الكلام

للجنة أن تحدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم في مسألة بعينها. فإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له كان على الرئيس أن ينبهه في الحال إلى وجوب مراعاة النظام.

المادة 35

قائمة المتكلمين

يجوز للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز له بموافقة اللجنة أن يعلن إقفال القائمة. إلا أن للرئيس أن يعطي حق الرد لأي عضو أو لمن يمثله إذا دعت كلمة ألقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لذلك الإقفال نفس الأثر المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.

المادة 36

النقاط النظامية

لأي عضو أن يثير، أثناء مناقشة أية مسألة وفي أي وقت، نقطة نظامية ويبت فيها الرئيس فوراً وفقاً لأحكام هذا النظام. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فوراً ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، لدى إثارة نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

المادة 37

تعليق الجلسات أو رفعها

لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يكون مثل هذا الاقتراح محل مناقشة، بل يطرح للتصويت على الفور.

المادة 38

تأجيل المناقشة

لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث. ويجوز لعضو واحد، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

المادة 39

إقفال باب المناقشة

1- عندما تنتهي المناقشة بشأن بند ما بسبب أنه لم يعد هناك أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس الأثر الذي يترتب على الإقفال بموافقة اللجنة.

2- لأي ممثل أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة بشأن البند قيد البحث سواء أبدى أو لم يبد عضو أو ممثل آخر الرغبة في الكلام. ويمنح الإذن بالتحدث عن إقفال باب المناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

المادة 40

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا النظام، تعطى الاقتراحات المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات والاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك وفق الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 41

تقديم المقترحات

يتم، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك، تقديم المقترحات والتعديلات الموضوعية من جانب الأعضاء كتابة وتسلّم إلى الأمانـة ويؤجل النظـر فيها، إذا ما طلب ذلك أي عضـو، لغاية الجلسة المقبلة التي تعقد في يوم تالٍ.

المادة 42

البت في الاختصاص

مع مراعاة أحكام المادة 40 من هذا النظام، يطرح فوراً للتصويت أي اقتراح بطلب البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد أي اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على المقترح قيد البحث.

المادة 43

سحب الاقتراحات

لصاحب الاقتراح أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت شريطة أن لا يكون قد عُدِّل. ولأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذه الصورة.

المادة 44

إعادة النظر في الاقتراحات

متى اعتمد اقتراح أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر إلاّ لمتكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

حادي عشر - التصويت

المادة 45

حقوق التصويت

يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

المادة 46

اعتماد المقررات

تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. بيد أنه ينبغي للجنة أن تسعى للعمل على أساس مبدأ توافق الآراء.

المادة 47

تعادل الأصوات

إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسألة غير انتخابية اعتبر المقترح مرفوضاً.

المادة 48

طريقة التصويت

1- مع مراعاة أحكام المادة 53 من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي إلاّ أنه يجوز لأي عضو طلب إجراء تصويت بنداء الأسماء، فيجري نداء الأسماء عندئذ حسب الترتيب الهجائي الإنكليزي لأسماء الأعضاء في اللجنة، ابتداءً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

2- يثبت في المحضر صوت كل عضو يشترك في أي تصويت بنداء الأسماء.

المادة 49

القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز أن يقاطع التصويت إلاّ إذا أراد عضو إثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يسمح للأعضاء بأن يدلوا ببيانات موجزة تعليلاً لتصويتهم إما قبل أن يبدأ التصويت أو بعد أن يكون قد تم.

المادة 50

تجزئة المقترحات

إذا طلب عضو تجزئة مقترح ما، جرى التصويت عليه جزءاً جزءاً، ثم تطرح مجتمعة للتصويت أجزاء المقترح التي أقرت. وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، اعتبر المقترح مرفوضاً بجملته.

المادة 51

ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي ثم على التعديل الأقل منه بعداً وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر يطرح عندئذ المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح تعديلاً لمقترح آخر إذا انطوى على إضافة إلى هذا المقترح الآخر أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

المادة 52

ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تجري اللجنة التصويت على المقترحات حسب ترتيب تقديمها ما لم تقرر غير ذلك.

2- للجنة أن تقرر، بعد كل تصويت تجريه على مقترح، ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراح بعدم البت في مضمون هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها.

ثاني عشر - الانتخابات

المادة 53

طرائق الانتخاب

تجري الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخابات لملء مقعد شاغر يتقدم إليه مرشح واحد فحسب.

المادة 54

القواعد الواجبة الاتباع لشغل منصب انتخابي واحد فحسب

1- إذا أريد شغل منصب انتخابي واحد ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجري اقتراع ثانٍ يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عددٍ من الأصوات.

2- وإذا أسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة غير حاسمة ولزم توفر أغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين، بجري اقتراع ثالث يجوز التصويت فيه لأي مرشح تتوافر فيه الشروط الانتخابية. وفي حالة إفضاء الاقتراع الثالث إلى نتيجة غير حاسمة، يقتصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وهكذا دواليك يتم التناوب بين الاقتراع المقيد والاقتراع غير المقيد إلى أن ينتخب مرشح.

3- وإذا أسفر اقتراع ثانٍ عن نتيجة غير حاسمة وكانت أغلبية الثلثين مطلوبة، يتواصل الاقتراع لغاية حصول مرشح واحد على أغلبية الثلثين المطلوبة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يمكن التصويت لأي مرشح تتوافر فيه الشروط الانتخابية. فإذا أسفرت ثلاثة اقتراعات غير مقيّدة من هذا القبيل عن نتيجة غير حاسمة، اقتصرت الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة وهلمّ جرا حتى يتم انتخاب مرشح.

المادة 55

القواعد الواجبة الاتباع لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر

إذا أُريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، ينتخب المرشحون الذين يحصلون على الأغلبية في الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلوبة يقل عن عدد المناصب المراد شغلها، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على عددٍ من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عددٍ من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية، شريطة أن يتم، بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم، الإدلاء بأصوات لأي مرشح تتوافر فيه الشروط الانتخابية. وإذا أجريت ثلاثة اقتراعات غير مقيدة وكانت النتيجة غير حاسمة اقتصر في الاقتراعات الثلاثة التالية على المرشحين الذين يحصلون على أكبر عددٍ من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد وعلى عددٍ لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية التي يراد شغلها. وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة وهلمّ جرا حتى يتم شغل كل المناصب.

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

المادة 56

الهيئات الفرعية المخصصة

1- مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يجوز للجنة أن تنشئ من الهيئات الفرعية المخصصة ما تراه ضرورياً لأداء وظائفها وتحدد تكوينها وسلطاتها.

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ولها أن تعتمد نظامها الداخلي الخاص بها. فإن لم يتوافر هذا النظام، يطبق هذا النظام الداخلي مع ما يلزم من تبديل.

رابع عشر - تقرير اللجنة

المادة 57

التقرير السنوي

1- تقدم اللجنة إلى المجلس تقريراً سنوياً عن أنشطتها يشمل، ضمن جملة مسائل، الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة من الدول الأطراف. وترفق بتقرير اللجنة قائمة بالدول الأطراف في العهد مع بيان حالة تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف.

2- كما تضمّن اللجنة تقريرها الاقتراحات والتوصيات ذات الطابع العام المشار إليها في إطار المادة 64 من هذا النظام الداخلي.

الجزء الثاني

المواد المتصلة بوظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير الواردة من الدول الأطرف عملاً بالمادتين 16 و17 من العهد

المادة 58

تقديم التقارير

1- وفقاً للمادة 16 من العهد، تقدم الدول الأطراف إلى المجلس تقارير لتنظر فيها اللجنة بشأن التدابير التي تكون قد اتخذتها والتقدم المحرز على صعيد احترام الحقوق المعترف بها في العهد.

2- وفقاً للمادة 17 من العهد وقرار المجلس 1988/4، تقدم الدول الأطراف تقاريرها الأولية في غضون سنتين من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف المعنية وتقارير دورية بعد ذلك على فترات قوامها خمس سنوات.

المادة 59

عدم تقديم التقارير

1- يقوم الأمين العام، في كل دورة، بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير بموجب المادة 58 من هذا النظام. ويجوز للجنة، في هذه الحالات، أن توصي المجلس بأن يحيل إلى الدولة الطرف المعنية، من خلال الأمين العام، رسالة تذكيرية تتعلق بتقديم تلك التقارير.

2- إذا لم تقم الدولة الطرف، بعد إحالة الرسالة التذكيرية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بتقديم التقرير المطلوب بموجب المادة 58 من هذا النظام، تعمد اللجنة إلى بيان ذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى المجلس.

المادة 60

شكل ومضمون التقارير

1- يجوز للجنة، بناء على موافقة المجلس، إبلاغ الدول الأطراف، من خلال الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجبة التقديم بموجب المادة 16 من العهد والبرنامج الذي وُضع بموجب قرار المجلس 1988/4.

2- يجوز، عند الاقتضاء، أن تنظر اللجنة في المبادئ التوجيهية العامة للتقارير التي تقدمها الدول الأطراف وذلك بغية التقدم باقتراحات لتحسينها.

المادة 61

النظر في التقارير

1- تقوم اللجنة بالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد وفقاً للبرنامج الذي وُضع بموجب قرار المجلس 1988/4.

2- تقوم اللجنة عادة بالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد وفقاً لترتيب تسلّم الأمين العام لها.

3- تتاح لأعضاء اللجنة قبل افتتاح دورة اللجنة بفترة لا تقل عن ستة أسابيع تقارير الدول الأطراف المقرر أن تنظر فيها اللجنة. وأية تقارير من الدول الأطراف يتسلمها الأمين العام لتعالج في موعد يقل عن اثني عشر أسبوعاً قبيل افتتاح الدورة يجب أن تتاح للجنة في دورتها في السنة التالية.

المادة 62

حضور الدول الأطراف عند بحث التقارير

1- يحق لممثلي الدول المقدمة للتقارير حضور الجلسات التي تعقدها اللجنة لبحث تقاريرها. وينبغي تمكين هؤلاء الممثلين من الإدلاء ببيانات بشأن التقارير المقدمة من دولهم ومن الرد على الأسئلة التي يطرحها عليهم أعضاء اللجنة.

2- يبلغ الأمين العام الدول الأطراف في أبكر وقت ممكن بموعد افتتاح ومدة دورة اللجنة المقرر فيها النظر في تقارير كل منها. وفيما يتعلق بالجلسات المشار إليها في الفقرة السابقة، توجه إلى ممثلي الدول الأطراف المعنية دعوة خاصة للحضور.

3- حالما توافق دولة طرف على الموعد الذي يتحدد لتقريرها كي تنظر فيه اللجنة، تباشر اللجنة النظر في ذلك التقرير في الموعد المقرر ولو في غياب ممثل الدولة الطرف.

المادة 63

طلب معلومات إضافية

1- عند النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 16 من العهد، لا بد من اقتناع اللجنة نفسها أولاً بأن التقرير يقدم كافة المعلومات المطلوبة بموجب المبادئ التوجيهية القائمة.

2- إذا رأت اللجنة أن التقرير المقدم من دولة طرف في العهد لا يتضمن معلومات كافية، يجوز لها أن تطلب من الدولة المعنية توفير المعلومات الإضافية اللازمة مبينة طريقة وتوقيت تقديم المعلومات المذكورة.

المادة 64

الاقتراحات والتوصيات

تقوم اللجنة بتقديم اقتراحات وتوصيات ذات طابع عام بالاستناد إلى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس، بوجه خاص، على الوفاء بمسؤولياته بموجب المادتين 21 و22 من العهـد. وللجنة أن تقدم أيضاً اقتراحات ينظر فيها المجلس بالإشارة إلى المادتين 19 و23 من العهد.

المادة 65

التعليقات العامة

للجنة أن تعد تعليقات عامة تستند إلى مختلف البنود والأحكام الواردة في العهد بغية مساعدة الدول الأطراف على أداء التزاماتها بتقديم التقارير.

سادس عشر - التقارير الواردة من الوكالات المتخصصة بموجب المادة 18 من العهد

المادة 66

تقديم التقارير

وفقاً لأحكام المادة 18 من العهد وللترتيبات التي وضعها المجلس في إطار تلك الأحكام، تدعى الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد. ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا التنفيذ.

المادة 67

النظر في التقارير

إن اللجنة مُكَلَّفَة بمهمة النظر في تقارير الوكالات المتخصصة المقدمة إلى المجلس وفقاً للمادة 18 من العهد والبرنامج الذي وُضع بموجب قرار المجلس 1988 (د-60).

المادة 68

اشتراك الوكالات المتخصصة

تدعى الوكالات المتخصصة المعنية إلى تعيين من يمثلها للمشاركة في جلسات اللجنة. ولهؤلاء الممثلين أن يدلوا ببيانات حول مسائل تدخل في نطاق الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات التي ينتمون إليها في أثناء النقاش الذي تجريه اللجنة لتقرير كل دولة طرف في العهد. وتتاح لممثلي الدول الأطراف المقدمة للتقارير إلى اللجنة حرية الرد على البيانات التي تدلي بها الوكالات المتخصصة أو وضعها في الاعتبار.

سابع عشر - المصادر الأخرى للمعلومات

المادة 69

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية

1- يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس أن تقدم إلى اللجنة بيانات خطية من شأنها أن تساهم في الاعتراف بالحقوق المتضمنة في العهد وإعمالها على نحو كامل وعالمي.

2- بالإضافة إلى تلقي المعلومات الخطية، تتاح فترة زمنية قصيرة في بداية كل دورة من دورات الفريق العامل لما قبل الدورة للسماح للمنظمات غير الحكومية بتقديم المعلومات الشفوية ذات الصلة إلى أعضاء الفريق العامل.

3- بالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جانباً من بعد ظهر أول يوم في كل دورة من دوراتها لتلقي المعلومات الشفوية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. وينبغي لمثل هذه المعلومات: (أ) أن تركز تحديداً على أحكام العهد الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات علاقة مباشرة بالمسائل قيد نظر اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقاً بها؛ (د) ألا تنطوي على أي تعسف. وتكون الجلسة المتصلة بهذه المعلومات مفتوحة وتُوفر لها خدمات الترجمة الفورية ولكن لا تصدر بشأنها محاضر موجزة.

4- يجوز للجنة أن توصي المجلس بدعوة هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم إليه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بأنشطتها بموجب العهد.

الجزء الثالث

التفسير والتعديلات

ثامن عشر - التفسير والتعديلات

المادة 70

عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

المادة 71

التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة ورهناً بموافقة المجلس.

المادة 72

الموافقة والتغيير من جانب المجلس

تسري مواد هذا النظام الداخلي رهناً بموافقة المجلس وتظل نافذة ما لم يتم إلغاؤها أو تغييرها بمقررات من المجلس.

الفصل الثاني

النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولا ً - الدورات

1- الدورات 33

2- مواعيد الدورات 33

3- الدورات الاستثنائية 33

4- الإخطار بتاريخ افتتاح الدورات 34

5- مكان عقد الدورات 34

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 34

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 35

8- إقرار جدول الأعمال 35

9- تنقيح جدول الأعمال 35

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 35

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- الأعضاء 35

12- بداية مدة العضوية 35

13-15- الشواغر 36

16- أداء القسم 36

رابعاً - أعضاء المكتب

17- الانتخابات 36

18- مدة العضوية 37

19- مركز الرئيس 37

20- الرئيس بالنيابة 37

21- حقوق الرئيس بالنيابة وواجباته 37

22- استبدال أعضاء المكتب 37

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

خامساً - الأمانة

23- واجبات الأمين العام 38

24- البيانات 38

25- خدمة الجلسات 38

26- إعلام الأعضاء 38

27- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 38

سادساً - اللغات

28- اللغات الرسمية ولغات العمل 39

29- الترجمة الشفوية 39

30- الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية 39

31- لغات المحاضر الموجزة 39

32- لغات المقررات والوثائق الرسمية الأخرى 39

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

33- الجلسات العلنية والسرية 40

34- إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسات السرية 40

ثامناً - المحاضر

35- تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة 40

36- توزيع المحاضر الموجزة 40

تاسعاً - تصريف الأعمال

37- النصاب القانوني 41

38- سلطات الرئيس 41

39- النقاط النظامية 41

40- تأجيل المناقشات 41

41- تحديد مدة الكلام 42

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

42- إقفال باب المناقشة 42

43- السماح بالكلام عند إقفال باب المناقشة 42

44- تعليق الجلسات أو رفعها 42

45- ترتيب الاقتراحات الإجرائية 42

46- تقديم المقترحات 43

47- البتّ في الاختصاص 43

48- سحب الاقتراحات 43

49- إعادة النظر في الاقتراحات 43

عاشراً - التصويت

50- حقوق التصويت 43

51- اعتماد المقررات 44

52- طريقة التصويت 44

53- التصويت بنداء الأسماء 44

54- القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت 44

55- تجزئة المقترحات 45

56- ترتيب التصويت على التعديلات 45

57- ترتيب التصويت على المقترحات 45

58- طرائق الانتخاب 45

59- القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل منصب انتخابي واحد فحسب 46

60- القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل منصبين انتخابيين أو أكثر 46

61- تعادل الأصوات 46

حادي عشر - الهيئات الفرعية

62- الهيئات الفرعية المخصصة 47

ثاني عشر - التقرير السنوي للجنة

63- التقرير السنوي 47

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

ثالث عشر - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

64- توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 47

رابع عشر - التعديلات

65- التعديلات 48

الجزء الثاني - المواد المتعلقة بوظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

66 - تقديم التقارير 49

67- تبادل المعلومات مع الوكالات المتخصصة 49

68- حضور الدول الأطراف أثناء بحث التقارير 49

69-70- عدم تقديم التقارير 50

71- النظر في التقارير 51

72- النظر في تقارير الدول الأطراف 52

73- إحالة التعليقات العامة 52

سادس عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد

74- تقديم البلاغات ومحتوياتها 52

75- السجل الدائم 53

76- إحالة البلاغات 53

77-79- دراسة البلاغات 53

80- طلب معلومات إضافية 54

81- حضور الدول الأطراف أثناء دراسة البلاغات وتقديم المعلومات 54

82- اعتماد التقرير 54

83- لجنة التوفيق 54

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

سابع عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

84-87- إحالة البلاغات إلى اللجنة 55

88-92- النظر في البلاغات من قبل اللجنة أو هيئاتها الفرعية 56

93-98- البتّ في المقبولية 57

99-101- النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية 60

102-103- السريَّة 61

104- الآراء الفردية 62

الجزء الأول

مواد عامة

أولا ً - الدورات

المادة 1

الدورات

تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة ") من الدورات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد ") .

المادة 2

مواعيد الدورات

1- تعقد اللجنة، في العادة، ثلاث دورات عادية كل سنة .

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي ب‍ "الأمين العام" ) ، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 3

الدورات الاستثنائية

1- تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضا دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في العهد.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 4

الإخطار بتاريخ افتتاح الدورات

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويُرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة عقد دورة عادية، وبما لا يقل عن 18 يوما في حالة عقد دورة استثنائية.

المادة 5

مكان عقد الدورات

تُعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة ما.

ثانيا ً - جدول الأعمال

المادة 6

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من العهد ومن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول" ) ، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه ؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في العهد؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه‍) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائف الأمين العام بموجب العهد، أو البروتوكول، أو هذا النظام الداخلي.

المادة 7

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8

إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 17 من هذا النظام.

المادة 9

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، في أي دورة من دوراتها ، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسبما يكون مناسباً، تأجيل النظر في بنود من جدول الأعمال أو حذفها؛ ولا يجوز أن تضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود العاجلة والهامة .

المادة 10

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة، ويعمل على إ حالة الوثائق إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

المادة 11

الأعضاء

يكون أعضاء اللجنة هم ا ل‍ 18 شخصا المعينين وفقا للمواد من 28 إ لى 34 من العهد.

المادة 12

بداية مدة العضوية

تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1997 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

المادة 13

الشواغر

1- إذا انقطع عضو في اللجنة، ب إ جماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة ب إ بلاغ الأمين العام بذلك ، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا ب إ بلاغ الأمين العام. فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته. ويقوم عضو اللجنة بإخطار الرئيس أو الأمين العام، باستقالته، كتابة ومباشرة، ولا يُتخذ إ جراء لإعلان شغور مقعد ذلك العضو إلا بعد تلقي هذا الإخطار.

المادة 14

كل مقعد يُعلن شغوره وفقا للمادة 13 من هذا النظام، يجب التصرف في شأنه وفقا ً للمادة 34 من العهد .

المادة 15

كل عضو في اللجنة انتُخب لشغل مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 من العهد يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 16

أداء القسم

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل الاضطلاع بمهامه كعضو في اللجنة ، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بنزاهة ووفقاً لما يمليه ال ضمير".

رابعا ً - أعضاء المكتب

المادة 17

الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا ً ، وثلاثة نواب للرئيس، ومقررا ً .

المادة 18

مدة العضوية

يُنتخَب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منهم تولي هذا المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة.

المادة 19

مركز الرئيس

يؤدي الرئيس الوظائف المخولة للرئيس بمقتضى العهد، والنظام الداخلي، ومقررات اللجنة. ويظل الرئيس، في ممارسته لتلك الوظائف، تحت سلطة اللجنة.

المادة 20

الرئيس بالنيابة

إذا تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعيّن الرئيس أحد نواب الرئيس ليقوم مقام الرئيس.

المادة 21

حقوق الرئيس بالنيابة وواجباته

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من حقوق وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 22

استبدال أعضاء المكتب

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عن مواصلة الخدمة كعضو في اللجنة أو إذا لم يعد لأي سبب كان قادرا على العمل كعضو من أعضاء المكتب، يُنتخَب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.

خامسا ً - الأمانة

المادة 23

واجبات الأمين العام

1- يوف ـ ر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية (يشار إليها فيما يلي باسم "الأمانة" ) .

2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات من أجل الأداء الفعال لمهام اللجنة بموجب العهد.

المادة 24

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثل ل لأمين العام جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 38 من هذا النظام، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

المادة 25

خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولا ً عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 26

إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولا ً عن إبلاغ أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي مسائل قد تُعرض عليها للنظر فيها.

المادة 27

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس استرعاء انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادسا ً - اللغات

المادة 28

اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون ال إ سبانية وال إ نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية، وتكون ال إ سبانية وال إ نكليزية والروسية والعربية والفرنسية لغات العمل في اللجنة.

المادة 29

الترجمة الشفوية

توفِّر أمانة الأمم المتحدة الترجمة الشفوية و تُترجَم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى. وتترجم الكلمات التي تلقى بلغة رسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.

المادة 30

الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

كل متكلم يتكلم أمام اللجنة ويستخدم لغة من غير اللغات الرسمية يكون عليه عادة أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. ويجوز أن تستند الترجمة الشفوية إلى لغات العمل الأخرى إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة بلغة العمل الأولى.

المادة 31

لغات المحاضر الموجزة

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.

المادة 32

لغات المقررات والوثائق الرسمية الأخرى

تتاح جميع المقررات الرسمية للجنة باللغات الرسمية. وتصدر سائر الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها بجميع اللغات الرسمية إذا قررت اللجنة ذلك.

سابعا ً ‑ الجلسات العلنية والسرية

المادة 33

الجلسات العلنية والسرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك أو ما لم يتبين من أحكام العهد أو البروتوكول ذات الصلة وجوب أن تكون الجلس ة سرية. وتعتمد الملاحظات الختامية بموجب المادة 40 في جلسات مغلقة.

المادة 34

إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسات السرية

لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية إصدار بلاغ عن طريق الأمين العام.

ثامنا ً ‑ المحاضر

المادة 35

تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاتها الفرعية. وتُوزّع بشكل مؤقت في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسة. ويجوز لجميع هؤلاء المشتركين، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحضر المؤقت للجلسة، أن يقدموا تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يتعلق المحضر بها بتسوية أي خلاف حول هذه التصويبات أو يُسوّى هذا الخلاف، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية.

المادة 36

توزيع المحاضر الموجزة

1 ‑ تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية للجنة في شكلها النهائي وثائق تُوزّع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

2 ‑ تُوزّع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار من اللجنة في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة.

تاسعا ً ‑ تصريف الأعمال

المادة 37

النصاب القانوني

يشكل اثنا عشر عضوا ً من أعضاء اللجنة نصابا ً قانونيا ً .

المادة 38

سلطات الرئيس

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، و إ عطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. وتكون للرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام، السيطرة على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. ويجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في النقاط النظامية. وتكون له أيضا صلاحية اقتراح تأجيل المناقشة أو إق ف ال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا المتكلم عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 39

النقاط النظامية

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظامية، ويبت الرئيس في النقطة النظامية فورا ً وفقا ً للنظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فورا ً ، ويبقى قرار الرئيس قائما ً ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة.

المادة 40

تأجيل المناقشات

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تأجيل المناقشة حول البند قيد البحث. وبال إ ضافة إلى صاحب الاقتراح، يجوز أن يتكلم عضو واحد من الأعضاء المؤيدين للاقتراح وعضو واحد من الأعضاء المعارضين له، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا ً .

المادة 41

تحديد مدة الكلام

يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. وإذا كانت المناقشة محددة المدة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينبه الرئيس هذا المتكلم دون إبطاء إلى مراعاة النظام.

المادة 42

إقفال باب المناقشة

عند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا ال إ قفال نفس المفعول الذي يكون لل إ قفال بموافقة اللجنة.

المادة 43

السماح بالكلام عند إقفال باب المناقشة

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة حول البند قيد البحث، بصرف النظر عما إذا كان هناك أي عضو أو ممثل آخر قد أبدى رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان ال إ قفال، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا ً .

المادة 44

تعليق الجلسات أو رفعها

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يُسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فورا ً .

المادة 45

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

رهنا بأحكام المادة 39 من هذا النظام، تُعطى الاقتراحات التالية الأسبقية على سائر المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على اللجنة، وذلك حسب الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 46

تقديم المقترحات

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقدم المقترحات والتعديلات أو الاقتراحات الجوهرية التي يطرحها الأعضاء كتابة وتُسلّم إلى الأمانة، ويُؤجّل النظر فيها، إذا طلب أي عضو ذلك إ لى الجلسة التالية في اليوم التالي.

المادة 47

البتّ في الاختصاص

رهنا ً بأحكام المادة 45 من هذا النظام، يُطرح أي اقتراح يقدمه أحد الأعضاء ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنة باعتماد مقترح مقدم إليها، للتصويت مباشرة قبل إجراء تصويت على المقترح المشار إليه.

المادة 48

سحب الاقتراحات

يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدّل . ويجوز لأي عضو آخر أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

المادة 49

إعادة النظر في الاقتراحات

متى اعتُمد مقترح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه أثناء الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا ً .

عاشرا ً ‑ التصويت

المادة 50

حقوق التصويت

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

المادة 51 *

اعتماد المقررات

تُتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا ً لذلك في العهد أو في مواضع أخرى من هذا النظام.

المادة 52

طريقة التصويت

رهنا بأحكام المادة 58 من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، ولكن يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، ويجري حينئذ نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

المادة 53

التصويت بنداء الأسماء

يُدرج في المحضر صوت كل عضو مشترك في تصويت بنداء الأسماء.

المادة 54

القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع هذا التصويت إلا إذا قام أحد الأعضاء بإثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس أن يأذن للأعضاء بال إ دلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

المادة 55

تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا اقترح أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تُطرح أجزاء المقترح التي أُقرت، للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح كله مرفوض اً .

المادة 56

ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولا ً . وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولا ً على التعديل الأبعد من حيث الجوهر عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا ً ، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يُعتبر أي اقتراح تعديلا لمقترح آخر إذا كان مجرد إضافة إلى هذا المقترح أو حذف منه أو تنقيح لأي جزء منه.

المادة 57

ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قُدّم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراح بعدم البت في جوهر هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها.

المادة 58

طرائق الانتخاب

تُجر ى الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة انتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى مرشّح واحد.

المادة 59

القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل منصب انتخابي واحد فحسب

1- إذا أُريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يُجر ى اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يُجر ى اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

3- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، يواصَل الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين اللازمة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يجوز التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

المادة 60

القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل منصبين انتخابيين أو أكثر

إذا أُريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تُجر ى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه على ألا  يزيد عددهم على ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد على ألا يزيد عددهم على ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب.

المادة 61

تعادل الأصوات

إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت بشأن مسألة غير انتخابية، يُعتبر المقترح مرفوضا ً .

حادي عشر - الهيئات الفرعية

المادة 62

الهيئات الفرعية المخصصة

1- يجوز للجنة، آخذة في اعتبارها أحكام العهد والبروتوكول، أن تنشئ من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها، وأن تحدد تكوينها وصلاحياتها.

2- رهنا ً بأحكام العهد والبروتوكول وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. وفي حالة عدم اعتمادها نظامها الداخلي، ينطبق هذا النظام مع إجراء التغييرات المناسبة.

ثاني عشر - التقرير السنوي للجنة

المادة 63

التقرير السنوي

كما هو منصوص عليه في المادة 45 من العهد، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا ً سنويا ً عن أنشطتها، يتضمن ملخصا ً لأنشطتها بموجب البروتوكول كما هو منصوص عليه في المادة 6 منه.

ثالث عشر - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 64

توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

1- دون الإخلال بأحكام المادة 36 من هذا النظام الداخلي ورهنا ً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية، وثائق تُوزّع توزيعا عاما ً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- توزع الأمانة جميع تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية المتعلقة بالمادتين 41 و42 من العهد وبالبروتوكول على جميع أعضاء اللجنة، وعلى الدول الأطراف المعنية وكذلك، حسب ما قد تقرره اللجنة، على أعضاء هيئاتها الفرعية وعلى غيرهم ممن يعنيهم الأمر.

3- تعتبر التقارير والمعلومات ال إ ضافية المقدمة من الدول الأطراف عملا ً بالمادة 40 من العهد وثائق تُوزّع توزيعا ً عاما ً . وينطبق ذلك على المعلومات الأخرى المقدمة من إحدى الدول الأطراف ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

رابع عشر - التعديلات

المادة 65

التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة، دون الإخلال بأحكام العهد والبروتوكول ذات الصلة.

الجزء الثاني

المواد المتعلقة بوظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

المادة 66

تقديم التقارير

1- تقدم الدول الأطراف في العهد تقارير عن التدابير التي اعتمدته ا إعمالا ً للحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. وتشير التقارير إلى ما قد يواجه من عوامل وصعوبات تؤثر في تنفيذ أحكام العهد.

2- يجوز أن توجّه طلبات لتقديم تقرير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، وذلك وفقا ً للنظام الدوري الذي تقرره اللجنة أو في أي وقت آخر تراه اللجنة مناسبا لتوجيه الطلب. وفي حالة حدوث وضع استثنائي خارج فترة انعقاد اللجنة، يجوز توجيه الطلب عن طريق الرئيس الذي يتصرف بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

3- كلما طلبت اللجنة من الدول الأطراف تقديم تقارير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، تحدد مواعيد تقديم هذه التقارير.

4- يجوز للجنة إ بلاغ الدول الأطراف ، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة 40 من العهد.

المادة 67

تبادل المعلومات مع الوكالات المتخصصة

1- يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا ً من أية أجزاء تدخل في ميدان اختصاصها من تقارير الدول الأعضاء في تلك الوكالات.

2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة التي أحال الأمين العام إليها أجزاء من التقارير إلى تقديم تعليقات على تلك الأجزاء في غضون ما قد تحدده من مُهَل.

المادة 68

حضور الدول الأطراف أثناء بحث التقارير

1- تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي سيجري فيها دراسة تقاريرها المختلفة وبمدتها ومكانها. ويجوز لممثلي الدول الأطراف حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هذه الدول. ويجوز للجنة أيضا إ بلاغ دول ة طرف تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل ال إ جابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق للدولة الطرف المعنية أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إ ضافية من تلك الدولة الطرف.

2- إذا قدمت إحدى الدول الأطراف تقريراً بمقتضى الفقرة 1 من المادة 40 من العهد ولم ترسل مع ذلك أي ممثل وفقاً للفقرة 1 من المادة 68 من هذا النظام لحضور الدورة التي أُبلغت بأن تقريرها سيُبحث خلالها، يجوز للجنة، أن تمارس سلطتها التقديرية فتتخذ واحداً من الإجراءين التاليين:

(أ) إخطار الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأن اللجنة تعتزم القيام، في دورة محددة، بدراسة التقرير وفقاً للفقرة 2 من المادة 68 وأنها ستتصرف بعد ذلك وفقاً للفقرة 3 من المادة 71 من هذا النظام؛ أو

(ب) المضي قدماً، في الدورة المحددة أصلاً، في دراسة التقرير ثم وضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة وتقديمها إلى الدولة الطرف، وتحديد الموعد الذي ستجري فيه دراسة التقرير بموجب المادة 68 أو التاريخ الذي يجب أن يقدم فيه تقرير دوري جديد بمقتضى المادة 66 من هذا النظام.

3- حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، تدرج ما يفيد بذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه بمقتضى المادة 45 من العهد، شريطة ألا يتضمن التقرير، في حالة تصرف اللجنة بموجب الفقرة 2(ب) أعلاه، نص الملاحظات الختامية المؤقتة.

المادة 69

عدم تقديم التقارير

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات ال إ ضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و 71 من هذا النظام. وفي هذه الحالات يجوز للجنة أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكيرية بشأن تقديم التقرير أو المعلومات ال إ ضافية.

2- إذا تخلفت الدولة الطرف، بعد توجيه الرسالة التذك ي رية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، عن تقديم التقرير أو المعلومات ال إ ضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و 71 من هذا النظام، تذكر اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 70

1- في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد أُخطرت بمقتضى الفقرة 1 من المادة 69 بتخلف دولة ما عن تقديم أي تقرير بموجب الفقرة 3 من المادة 66 من هذا النظام، وعملاً بالفقرة 1(أ) أو (ب) من المادة 40 من العهد، وبعد أن تكون قد أرسلت رسائل تذكيرية إلى الدولة الطرف، يجوز للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية فتخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد أو دورة محددة في الإخطار، بالنظر في جلسة سرية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمالاً للحقوق المعترف بها في العهد، وأنها ستعتمد بعد ذلك الملاحظات الختامية المؤقتة التي ستقدمها إلى الدولة الطرف.

2- حيثما تتصرف اللجنة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يكون عليها أن تحيل إلى الدولة الطرف، قبل وقت كاف من الموعد المحدد أو الدورة المحددة، ما يوجد لديها من معلومات ترى أنها مناسبة فيما يخص المسائل التي سيجري بحثها.

3- مع مراعاة أي تعليقات قد تبديها الدولة الطرف رداً على الملاحظات الختامية المؤقتة للجنة، يجوز للجنة أن تشرع في اعتماد الملاحظات الختامية النهائية وتحيلها إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 71 من هذا النظام، وتعلنها.

4- حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، يكون عليها أن تمضي في عملها وفقاً للفقرة 3 من المادة 68، ويجوز لها أن تحدد موعداً لمباشرة العمل بموجب الفقرة 1 من المادة 68 من هذا النظام.

المادة 71

النظر في التقارير

1- عند النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 40 من العهد، على اللجنة أن تقتنع أولا ً بأن التقرير يقدم جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 66 من هذا النظام.

2- إذا كان تقرير دولة طرف بموجب المادة 40 من العهد لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب إلى تلك الدولة تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة، مع الإشارة إلى التاريخ الذي ينبغي بحلوله تقديم تلك المعلومات.

3- يجوز للجنة، استناداً إلى دراستها لأي تقرير مقدم أو معلومات مقدمة من دولة طرف، أن تبدي الملاحظات الختامية المناسبة وتحيل اللجنة هذه الملاحظات إلى الدولة الطرف، مع إخطارها بالموعد الذي يجب أن تقدم فيه تقريرها التالي بمقتضى المادة 40 من العهد.

4- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في دراسة تقارير دولة طرف أو في مناقشة واعتماد ملاحظات ختامية إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انتخب عنها عضواً في اللجنة.

5- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف إعطاء الأولوية لما قد تحدده اللجنة من جوانب بملاحظاتها الختامية.

المادة 72

النظر في تقارير الدول الأطراف

إذا حددت اللجنة، بمقتضى الفقرة 5 من المادة 71 من هذا النظام، أنه ينبغي إعطاء الأولوية لجوانب معينة من ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، فعليها أن تضع إجراء للنظر في ردود الدولة الطرف على تلك الجوانب والبت في الإجراء الذي قد يكون من المناسب اتخاذه تبعاً لذلك، بما في ذلك الموعد المحدد للتقرير الدوري التالي.

المادة 73

إحالة التعليقات العامة

توافي اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف بالتعليقات العامة التي أبدتها بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد .

سادس عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد

المادة 74

تقديم البلاغات ومحتوياتها

1- يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تحي ــ ل إلى اللجنة بإشعار يوجه إليها وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 41 من العهد، بلاغاً من البلاغات المنصوص عليها في تلك المادة.

2- يكون ال إ شعار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة مشتملا على معلومات عما يلي أو مشفوعا ً بهذه المعلومات:

(أ) الخطوات المتخذة لالتماس تسوية للمسألة وفقا للفقرتين 1 (أ) و(ب) من المادة 41 من العهد، بما في ذلك نص البلاغ الأول وأي إ يضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين وتتصل بالمسألة؛

(ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أي إ جراء آخر من إ جراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لجأت إليه الدولتان الطرفان المعنيتان.

المادة 75

السجل الدائم

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم بجميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 41 من العهد.

المادة 76

إحالة البلاغات

يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي إ شعار موجه بموجب المادة 74 من هذا النظام ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخا من ال إ شعار والمعلومات ذات الصلة.

المادة 77

دراسة البلاغات

1- تدرس اللجنة البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد في جلسات مغلقة.

2- يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمال ها من قبل وسائط الإعلام والجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 7 8

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتوفر الشروط التالية:

(أ) أن تكون كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين قد أصدرت ا إ علانا، بموجب الفقرة 1 من المادة 41 من العهد، ينطبق على البلاغ؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1 (ب) من المادة 41 من العهد قد انقضت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد استوثقت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، أو أن تطبيق إ جراءات الانتصاف يستغرق مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.

المادة 79

رهنا بأحكام المادة 78 من هذا النظام، تباشر ا للجنة عرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إ لى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق ال إ نسان والحريات الأساسية المعترف بها في العهد.

المادة 80

طلب معلومات إضافية

يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين أو إلى أي منهما، عن طريق الأمين العام، تقديم معلومات أو ملاحظات إ ضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.

المادة 81

حضور الدول الأطراف أثناء دراسة البلاغات وتقديم المعلومات

1- للدولتين الطرفين المعنيتين الحق في أن تُمثّلا لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وفي تقديم الملاحظات شفوياً و/أو خطياً.

2- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدولتين الطرفين المعنيتين في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة المسألة وبمدتها ومكانها.

3- تقرر اللجنة ال إ جراءات المتعلقة بتقديم الملاحظات الشفوية و/أو الخطية، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين.

المادة 82

اعتماد التقرير

1- في غضون 12 شهرا ً بعد تاريخ تلقي اللجنة ال إ شعار المشار إليه في المادة 74 من هذا النظام، تعتمد اللجنة تقريرا ً وفقا ً للفقرة 1 (ح) من المادة 41 من العهد.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 81 من هذا النظام على مداولات اللجنة بشأن اعتماد التقرير.

3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

المادة 83

لجنة التوفيق

إذا لم يتم حل المسألة المحالة إلى اللجنة وفقا للمادة 41 من العهد حلا ً يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين ، يجوز للجنة، بموافقتهما المسبقة، أن تباشر تطبيق ال إ جراء المحدد في المادة 42 من العهد.

سابع عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة

المادة 84

إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا ً لهذا النظام، إلى البلاغات المقدمة - أو التي يبدو أنها مقدمة - لكي تنظر اللجنة فيها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري .

2- يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يطلب إ يضاحا ً من صاحب البلاغ بشأن ما إذا كان يرغب في عرض البلاغ على اللجنة للنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري . وفي حالة استمرار الشكوك حول رغبة صاحب البلاغ، يعرض البلاغ على اللجنة.

3- إذا كان البلاغ يتعلق بدولة ليست طرفا ً في البروتوكول الاختياري لا يجوز أن تستلمه اللجنة أو أن تدرجه في قائمة بموجب المادة 85 .

المادة 85

1- يعد الأمين العام قوائم بالبلاغات المقدمة إلى اللجنة وفقا ً للمادة  84 أعلاه، مع ملخص موجز لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. ويحتفظ الأمين العام أيضا ً بسجل دائم بجميع هذه البلاغات.

2- يتاح النص الكامل لأي بلاغ من البلاغات المطروحة على اللجنة لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلب ذلك العضو.

المادة 86

1- يجوز للأمين العام أن يطلب إ يضاحا من صاحب البلاغ بشأن مدى انطباق البروتوكول الاختياري على بلاغه، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اسم وعنوان وسن ومهنة صاحب البلاغ والتحقق من هوية صاحب البلاغ؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي يُوجّه البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من البلاغ؛

(د) حكم أو أحكام العهد التي يُدّعى انتهاكها؛

(ه‍) وقائع ال ا دعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) إلى أي مدى ت جري دراسة المسألة ذاتها بموجب إ جراء آخر من إ جراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يحدد الأمين العام، لدى طلب إ يضاح أو معلومات، مهلة مناسبة لصاحب البلاغ بغية تفادي حدوث تأخيرات لا موجب لها في سير ال إ جراءات بموجب البروتوكول الاختياري .

3- يجوز للجنة أن تقر استبيانا ً بغرض طلب المعلومات الآنفة الذكر من صاحب البلاغ.

4- لا يحول طلب ال إ يضاح المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون إ دراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 85 من هذا النظام.

المادة 87

في حالة كل بلاغ مسجل، يقوم الأمين العام في أقرب وقت ممكن بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها وتعميمه على أعضاء اللجنة.

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في البلاغات

المادة 88

النظر في البلاغات من قبل اللجنة أو هيئاتها الفرعية

تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي ستجري فيها دراسة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة. ويجوز أن تكون الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إ جراءات تطبيق البروتوكول الاختياري علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

المادة 89

يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمال ها من قبل وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 90

1- لا يجوز لأي عضو أن يشترك في دراسة اللجنة لبلاغ ما:

(أ) إذا كانت الدولة الطرف التي انتخب عنها العضو في اللجنة طرفاً في القضية؛

(ب) إذا كانت لهذا العضو أي مصلحة شخصية في القضية؛ أو

(ج) إذا كان العضو قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ.

2- تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

المادة 91

إذا رأى أحد الأعضاء أنه لا ينبغ ي له ، لأي سبب كان، الاشتراك أو مواصلة الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه.

المادة 92

يجوز للجنة، قبل إ حالة آرائها حول البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا كان من المستصوب اتخاذ تدابير مؤقتة لتلافي إ لحاق أضرار لا يمكن جبرها بضحية الانتهاك المدّعى. ولدى القيام بذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن إ عرابها على هذا النحو عن آرائها حول التدابير المؤقتة لا ينطوي على حكم بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ .

جيم - إجراءات البت في مقبولية البلاغ

المادة 93

البتّ في المقبولية

1 ‑ تبت اللجنة، في أقرب وقت ممكن، ووفقا ً للمواد التالية، في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري .

2 ‑ يجوز أيضا لفريق عامل، منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام ، أن يعلن مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق مؤلفا ً من خمسة أعضاء وقرر جميع الأعضاء ذلك.

المادة 94

1 ‑ يجري تناول البلاغات حسب ترتيب تسلم الأمانة العامة لها، ما لم تقرر اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام خلاف ذلك.

2 ‑ يجوز تناول بلاغين أو أكثر معا ً إذا رأت اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام ، ذلك ملائما.

المادة 95

1 ‑ للجنة أن تنشئ فريقا ً عاملا ً واحدا ً أو أكثر من أجل تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء شروط المقبولية المبينة في المواد 1 و2 و3 و في الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

2 ‑ ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفريق العامل.

3 ‑ يجوز للجنة أن تسمي من بين أعضائها مقررين خاصين للمساعدة في تناول البلاغات.

المادة 96

بغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تقوم اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام ، بالتحقق مما يلي:

(أ) أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول الاختياري ؛

(ب) أن الفرد يدعي، بطريقة مدعمة بالحجج الكافية، أنه ضحية انتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المبينة في العهد. وينبغي عادة أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ؛ إلا أنه يجوز قبول البلاغ المقدم نيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية عندما يتضح أن ذلك الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه؛

(ج) أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات؛

(د) أن البلاغ لا يتنافى مع أحكام العهد؛

(ه‍) أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(و) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

المادة 97

1- في أقرب وقت ممكن بعد ورود البلاغ، تطلب اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 95 ، إلى الدولة الطرف المعنية تقديم رد خطي على البلاغ.

2- تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر، بتقديم شروح أو بيانات خطية إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية كما تتصل بأي إجراء من إجراءات الانتصاف ربما كان متاحاً في هذه المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر الخاص، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية. ولا يُحال بين الدولة الطرف التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية وبين قيامها، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، بتقديم رد خطي يتصل بكل من مدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم رد خطي بموجب الفقرة 1 بشأن مدى مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية على السواء، أن تطلب كتابة، خلال شهرين اثنين، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، على أن تورد أسباب عدم المقبولية هذه. ولا يؤدي تقديم مثل هذا الطلب إلى تمديد فترة الستة أشهر المعطاة للدولة الطرف لتقديم ردها الخطي على البلاغ، ما لم تقرر اللجنة، أو فر ي ق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 95 ، تمديد الوقت المحدد لتقديم الرد، بسبب الظروف الخاصة للحالة، إلى أن تبت اللجنة في مسألة المقبولية.

4- يجوز للجنة، أو لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو لمقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 95 ، مطالبة الدولة الطرف أو صاحب البلاغ بتقديم معلومات أو ملاحظات خطية إضافية، خلال مهل زمنية محددة، تتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

5 ‑ يتضمن الطلب الموجه إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بيانا ً بأن هذا الطلب لا يعني ضمنا ً أنه تم التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة المقبولية.

6 ‑ يجوز أن تتاح، في غضون مُهَل محددة، الفرصة لكل طرف للتعليق على ما قدمه الطرف الآخر من بيانات بموجب هذه المادة.

المادة 98

1 ‑ إذا قررت اللجنة أن بلاغا ً ما غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري ، يكون عليها أن تقوم، في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، ب إ بلاغ صاحب البلاغ؛ بقرارها هذا، كما تبلغ به الدولة الطرف المعنية عندما يكون البلاغ قد أحيل إليها.

2 ‑ إذا أعلنت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول، بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، يجوز لها أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناء على طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه، يتضمن معلومات مفادها أن أسباب عدم استيفاء شروط القبول المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 لم تعد قائمة.

دال - إجراءات النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

المادة 99

النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

1- في الحالات التي يُتخذ فيها قرار بشأن مسألة المقبولية قبل ورود رد الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، إذا قررت اللجنة أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أن البلاغ مقبول، يُقدّم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية. ويبلّغ صاحب البلاغ أيضاً بالقرار عن طريق الأمين العام.

2 ‑ تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، شروحا ً أو بيانات خطية توضح المسألة قيد النظر، وإجراء ال إ نصاف الذي اتخذته تلك الدولة الطرف ، إن وجد.

3 ‑ أية شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا ً بهذه المادة تحال ، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ الذي يجوز له أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية خلال مُهَل محددة.

4 ‑ عند النظر في الأسس الموضوعية، يجوز للجنة إعادة النظر في أي قرار بأن بلاغا ً ما مقبول، في ضوء أي شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا بهذه المادة.

المادة 100

1- في الحالات التي تكون فيها الأطراف قد قدمت معلومات تتعلق بكل من مسألة المقبولية ومسألة الأسس الموضوعية، أو التي يكون قد اتُخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية وتكون الأطراف قد قدمت معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها الفرد والدولة الطرف المعنية وتصوغ آراءها بهذا الشأن. ويجوز للجنة قبل ذلك أن تحيل البلاغ إلى فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو إلى مقرر خاص معيَّن بموجب الفقرة 3 من المادة 95 لتقديم توصيات إلى اللجنة .

2- لا تبت اللجنة في مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في مدى انطباق جميع أسباب جواز القبول المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

3 ‑ يُبلّغ الفرد المعني والدولة الطرف المعنية بالآراء التي تنتهي إليها اللجنة.

المادة 101

1- تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بغرض التحقق من التدابير المتخذة من جانب الدول الأطراف لإعمال آراء اللجنة.

2- يجوز للمقرر الخاص أن يجري من الاتصالات وأن يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً لأداء ولاية المتابعة على النحو الواجب. ويقدم المقرر الخاص من التوصيات ما قد يكون ضرورياً لاتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب اللجنة.

3- يقدم المقر الخاص بصورة منتظمة تقارير إ لى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

4- تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.

هاء - ال مواد المتعلقة بالسرية

المادة 102

السريَّة

1- تبحث اللجنة وفريق عامل م نشأ عملاً ب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة. وتظل المداولات الشفوية والمحاضر الموجزة سرية.

2- جميع وثائق العمل التي تصدرها الأمانة من أجل اللجنة، أو من أجل الفريق العامل المُنشأ عملاً با لفقرة 1 من المادة 95، أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95، بما في ذلك ملخصات البلاغات المعدّة قبل التسجيل، وقائمة ملخصات البلاغات، وجميع المشاريع المُعدّة للجنة أو من أجل فريقها العامل المُنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95 أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95 تظل سرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- لا تؤثر الفقرة 1 أعلاه على حق صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات. بيد أنه يجوز للجنة، أو للفريق العامل المنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95؛ أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95 مطالبة صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية، بحسب الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو المعلومات، كلياً أو جزئياً.

4- متى اتُخذ قرار بشأن السرية عملاً بالفقرة 3 أعلاه، يجوز للجنة، أو للفريق العامل المُنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95 أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95 اتخاذ قرار بالحفاظ على سرية كل أو بعض البيانات أو المعلومات الأخرى، مثل هوية صاحب البلاغ، بعد اعتماد قرار اللجنة بشأن عدم المقبولية أو الأسس الموضوعية أو الكف عن النظر في البلاغ.

5- رهناً بأحكام الفقرة 4 أعلاه ، تُعلن مقررات اللجنة المتعلقة بعدم مقبولية البلاغ، وبأسسه الموضوعية وبالكف عن النظر فيه. وتُعلَن مقررات اللجنة أو المقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95. ولا تصدر أي نسخ مسبقة من أي قرار من قرارات اللجنة.

6- تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا تكون الأمانة مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات.

المادة 103

لا تنطبق ا لسرية على المعلومات المقدمة من الأطراف في إطار متابعة الآراء التي انتهت إليها اللجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. كما لا تنطبق ا لسرية على المقررات التي تتخذها اللجنة فيما يتعلق بأنشطة المتابعة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

واو - الآراء الفردية

المادة 104

الآراء الفردية

يجوز لأي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لآراء اللجنة أو مقررها.

الفصل الثالث

النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري *

المحتويات

الصفحة

مقدمة 70

ملاحظة تفسيرية 72

النظام الداخلي

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

المادة

1 - الدورات العادية 73

2- مواعيد انعقاد الدورات 73

3- الدورات الاستثنائية 73

4- الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 73

5- مكان انعقاد الدورات 74

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 74

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 74

8- إقرار جدول الأعمال 74

9- تنقيح جدول الأعمال 75

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 75

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- الأعضاء 75

12- بداية مدة العضوية 75

13- ملء الشواغر الطارئة 75

14- التعهد الرسمي 76

رابعاً - أعضاء المكتب

15- الانتخابات 76

16- مدة العضوية 76

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

17- مركز الرئيس بالنسبة للجنة 76

18- الرئيس بالنيابة 77

19- سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة 77

20- استبدال أعضاء المكتب 77

خامساً - الأمانة

21- واجبات الأمين العام 77

22- البيانات 77

23- خدمة الجلسات 77

24- إعلام الأعضاء 78

25- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 78

سادساً - اللغات

26- اللغات الرسمية ولغات العمل 78

27- الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية 78

28- الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية 78

29- لغات المحاضر 79

30- لغات المقررات الرسمية والوثائق الرسمية 79

سابعا ً- الجلسات العلنية والسرية

31- الجلسات العلنية والسرية 79

32- إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية 79

ثامناً - المحاضر

33- تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة 79

34- توزيع المحاضر الموجزة 80

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

35- توزيع الوثائق الرسمية 80

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

عاشراً - تصريف الأعمال

36- النصاب القانوني 80

37- سلطات الرئيس 81

38- النقاط النظامية 81

39- تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات 81

40- قائمة المتكلمين 81

41- تعليق الجلسات أو رفعها 82

42- تأجيل المناقشة 82

43- إقفال المناقشة 82

44- ترتيب الاقتراحات 82

45- تقديم المقترحات 83

46- البت في مسألة الاختصاص 83

47- سحب الاقتراحات 83

48- إعادة النظر في المقترحات 83

حادي عشر - التصويت

49- حقوق التصويت 83

50- اعتماد المقررات 84

51- تعادل الأصوات 84

52- طريقة التصويت 84

53- التصويت بنداء الأسماء 84

54- القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت 84

55- تجزئة المقترحات 84

56- ترتيب التصويت على التعديلات 85

57- ترتيب التصويت على المقترحات 85

ثاني عشر - الانتخابات

58- طريقة الانتخابات 85

59- القواعد الواجب اتباعها لشغل منصب انتخابي واحد فحسب 85

60- القواعد الواجب اتباعها لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر 86

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

61- إنشاء الهيئات الفرعية 86

رابع عشر - التقرير السنوي للجنة

62- التقرير السنوي 86

الجزء الثاني - القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

خامس عشر- التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

63- شكل ومضمون التقارير 87

64- حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 87

65- طلب تقديم معلومات إضافية 87

66- عدم تلقي التقارير 88

67- الاقتراحات والتوصيات العامة 88

68- إحالة الاقتراحات والتوصيات العامة 88

سادس عشر- البلاغات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 11 من الاتفاقية

69- أسلوب تناول البلاغات الواردة من الدول الأطراف 89

70- طلب الحصول على معلومات 89

71- إخطار الدول الأطراف المعنية 90

سابع عشر - إنشاء هيئة التوفيق المخصصة ووظائفها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية

72- إجراء مشاورات بشأن تشكيل الهيئة 90

73-74 تعيين أعضاء الهيئة 90

75- التعهد الرسمي من قبل أعضاء الهيئة 90

76- ملء الشواغر في الهيئة 91

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

77- إحالة المعلومات إلى أعضاء الهيئة 91

78- تقرير الهيئة 91

79- إبقاء أعضاء اللجنة على علم 91

ثامن عشر- إجراءات النظر في البلاغات الواردة من الأفراد أو من مجموعات الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة

80- اختصاص اللجنة 92

81- الأجهزة الوطنية 92

82- الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات 92

83- سجل البلاغات التي يتلقاها الأمين العام 93

84- المعلومات الواجب أن يتضمنها البلاغ 93

85- إحالة البلاغات إلى اللجنة 94

باء - إجراء البت في مقبولية البلاغات

86- أسلوب تناول البلاغات 94

87- إنشاء فريق عامل 95

88- الجلسات 95

89- عدم إمكان اشتراك عضو في دراسة بلاغ 95

90- انسحاب عضو 95

91- شروط قبول البلاغات 96

92- المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية 96

93- البلاغات غير المقبولة 97

جيم - النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

94- أسلوب تناول البلاغات المقبولة 97

95- رأي اللجنة بشأن البلاغات المقبولة واقتراحات اللجنة وتوصياتها 98

96- الملخصات الواردة في التقرير السنوي للجنة 99

97- البلاغات الصحفية 99

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

الجزء الثالث - التفسير والتعديلات

تاسع عشر - التفسير والتعديلات

98- عناوين المواد 100

99- التعديلات 100

مرفق

المقرر 2 (د-6): التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 101

مقدمة

1- اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتيها الأولى والثانية، 78 مادة مؤقتة من مواد النظام الداخلي بناء على النصوص التي أعدها الأمين العام (1) .

2- وعدلت اللجنة، في دورتها الرابعة، بموجب المقرر 1(د-4)، المادة 36 (المادة المؤقتة 35 سابقاً) (2) .

3- واعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة، بموجب المقرر 1(د-5)، المادة 64 (المادة المؤقتة 64 ألف سابقاً) (3) .

4- واعتمدت اللجنة، في نفس الدورة، بموجب المقرر 2(د-5)، المادة 67 (المادة المؤقتة 66 ألف سابقاً) (4) .

5- وعدلت اللجنة، في دورتها السابعة، بموجب المقرر 2(د-7)، المادة 13 (5) .

6- وعدلت اللجنة، في نفس الدورة، بموجب المقرر 1(د-7)، المادة 58 (المادة المؤقتة 56 سابقاً) (6) .

7- وعدلت اللجنة، في دورتها السابعة عشرة، بموجب المقرر 1(د-17)، المادة 34 (7) .

8- وعدلت اللجنة، في نفس الدورة، بموجب المقرر 2(د-17)، المادة 35 (المادة المؤقتة 62 سابقاً) (8) .

9- وعدلت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في جلستها 977 المعقودة في آذار/مارس 1993، نظامها الداخلي فيما يخصّ أساليب عملها بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وأضيفت الفقرة الجديدة 3 إلى المادة 87 وأضيفت جملة جديدة إلى الفقرة 1 من المادة 92 (9) .

10- واعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين المواد 80 إلى 93، باستثناء الفقرة الفرعية (أ) والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (ب) من المادة 91 اللذين تم اعتمادهما في الدورة الثامنة والعشرين (المواد المؤقتة 79 إلى 92 سابقاً) (10) .

11- واعتمدت اللجنة، في نفس الدورة، الفقرات 1 إلى 4 من المادة 94 (المادة المؤقتة 93 سابقاً) (11) .

12- واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين، الفقرة الفرعية (أ) والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (ب) من المادة 91 والفقرتين 5 و6 من المادة 94 التي بقيت معلقة في دورتها السابعة والعشرين (12) .

13- واعتمدت اللجنة، في نفس الدورة، المواد 95 إلى 97 (المواد المؤقتة 94 إلى 96 سابقاً) (13) .

14- وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والعشرين، حذف كلمة "مؤقتة" من نظامها الداخلي (14) .

15- وعدلت اللجنة، في نفس الدورة، المادتين 27 و28 (15) .

16- واعتمدت اللجنة، في نفس الدورة، المادة 98 (16) .

17- واتخذت اللجنة أيضا، في نفس الدورة، المقررين التاليين:

(أ) إدراج جزء ثالث جديد عنوانه "التفسير والتعديلات" في نهاية نظامها الداخلي، بتضمين هذا الجزء الجديد المادة 63 المؤقتة التي أصبحت المادة 99،

(ب) إدراج عناوين للنظام الداخلي وقائمة للمحتويات (17) .

الحواشي

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والعشرون، الملحق رقم 27 (A/8027)، المرفق الثاني.

(2) المرجع نفسه، الدورة السادسة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/8418)، الفصل السابع، الفرع باء.

(3) المرجع نفسه، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/8718)، الفصل التاسع، الفرع ألف.

(4) المرجع نفسه.

(5) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/9018)، الفصل العاشر، الفرع ألف.

(6) المرجع نفسه.

(7) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والثلاثون، الملحق رقم 18 (A/33/18)، الفصل العاشر، الفرع ألف.

(8) المرجع نفسه.

(9) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 18 (A/48/18)، المرفق الخامس.

(10) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والثلاثون، الملحق رقم 18 (A/38/18)، المرفق الثالث.

(11) المرجع نفسه.

(12) المرجع نفسه.

(13) المرجع نفسه.

(14) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والثلاثون، الملحق رقم 18 (A/39/18)، الفصل الثالث.

(15) المرجع نفسه.

(16) المرجع نفسه.

(17) المرجع نفسه.

ملاحظة تفسيرية

يوجه النظر إلى المادة 98 التي تقضي بالتغاضي عند تفسير المواد عن عناوين المواد التي تم إدراجها لأغراض مرجعية فقط.

الجزء الأول

مواد عامة

أولاً - الدورات

المادة 1

الدورات العادية

تعقد لجنة القضاء على التمييز العنصري (وتسمى فيما يلي "اللجنة")، التي أُنشئت بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (وتسمى فيما يلي "الاتفاقية") دورتين عاديتين كل سنة.

المادة 2

مواعيد انعقاد الدورات

تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (ويسمى فيما يلي "الأمين العام") مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 3

الدورات الاستثنائية

1- تعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضا دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب دولة طرف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 4

الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

يخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل عقد الجلسة الأولى بما لا يقل عن 30 يوما في حالة الدورات العادية، وبما لا يقل عن 18 يوماً في حالة الدورات الاستثنائية.

المادة 5

مكان انعقاد الدورات

تعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة من دوراتها، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.

ثانياً - جدول الأعمال

المادة 6

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المواد 9 و11 و12 و13 و14 و15 من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه‍) أي بند يقترحه الأمين العام.

المادة 7

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية للجنة على البنود المقترحة للنظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8

إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 15.

المادة 9

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها.

المادة 10

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ويحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية إلى أعضاء اللجنة في نفس موعد الإخطار بعقد الجلسة بموجب المادة 4.

ثالثاً - أعضاء اللجنة

المادة 11

الأعضاء

أعضاء اللجنة هم ال‍ 18 خبيراً المعينين وفقا للمادة 8 من الاتفاقية.

المادة 12

بداية مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول في تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للجنة. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخابات اللاحقة في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

المادة 13

ملء الشواغر الطارئة

1- عند حدوث شاغر طارئ في عضوية اللجنة، يطلب الأمين العام فورا إلى الدولة الطرف التي يكون خبيرها قد توقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة تعيين خبير آخر من بين مواطنيها في غضون شهرين ليكمل ما تبقى من فترة عضوية سلفه. ويقدم الأمين العام إلى اللجنة اسم الخبير المعين على هذا النحو للموافقة عليه بالاقتراع السري.

2- بعد موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف في الاتفاقية باسم عضو اللجنة الذي يشغل الشاغر الطارئ.

3- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، يتصرف الأمين العام واللجنة وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، ولا يكون هذا التصرف إلا بعد تلقيهما لإخطار كتابي من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة.

المادة 14

التعهد الرسمي

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، عند توليه مهام منصبه، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي وأن أمارس سلطاتي كعضو في لجنة القضاء على التمييز العنصري بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".

رابعاً - أعضاء المكتب

المادة 15

الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا.

المادة 16

مدة العضوية

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منهم تولي منصبه هذا إذا لم يعد عضوا في اللجنة.

المادة 17

مركز الرئيس بالنسبة للجنة

يظل الرئيس، لدى ممارسته لوظائفه كرئيس، تحت سلطة اللجنة.

المادة 18

الرئيس بالنيابة

إذا تعذر حضور الرئيس إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعين أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

المادة 19

سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 20

استبدال أعضاء المكتب

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة أو إذا أعلن عجزه عن أدائها، أو إذا لم يعد قادرا لأي سبب كان عن العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضو جديد للمكتب للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.

خامساً - الأمانة

المادة 21

واجبات الأمين العام

يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية (وتسمى فيما يلي باسم "الأمانة").

المادة 22

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 37، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

المادة 23

خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولا عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 24

إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولا عن إبقاء أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها.

المادة 25

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادساً - اللغات

المادة 26

اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية اللغات الرسمية، وتكون الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية لغات العمل في اللجنة.

المادة 27

الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.

المادة 28

الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

يجوز لأي شخص يتكلم أمام اللجنة أن يلقي كلمة بلغة غير اللغات الرسمية. وفي هذه الحالة، يرتب بنفسه أمر الترجمة الشفوية إلى واحدة من اللغات الرسمية. ويجوز أن تستند الترجمة الشفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى التي يقوم بها المترجمون الشفويون التابعون للأمانة إلى الترجمة المقدمة باللغة الرسمية الأولى.

المادة 29

لغات المحاضر

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.

المادة 30

لغات المقررات الرسمية والوثائق الرسمية

تتاح جميع المقررات الرسمية للجنة باللغات الرسمية. وتصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

المادة 31

الجلسات العلنية والسرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو ما لم يتبين من الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية وجوب أن تكون الجلسات سرية.

المادة 32

إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية

لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو هيئتها الفرعية إصدار بلاغ عن طريق الأمين العام.

ثامناً - المحاضر

المادة 33

تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزع بشكل مؤقت في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسات. ويجوز لجميع هؤلاء المشتركين أن يقدموا، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحاضر المؤقتة للجلسات، تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يتعلق المحضر بها بتسوية أي خلاف حول هذه التصويبات، أو يسوي هذا الخلاف، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية.

المادة 34

توزيع المحاضر الموجزة

1- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية في شكلها النهائي وثائق توزع توزيعا عاما.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار تتخذه اللجنة في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 35

توزيع الوثائق الرسمية

1- دون الإخلال بأحكام المادة 34 من مواد هذا النظام الداخلي ورهناً بالفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تكون التقارير والمقررات الرسمية وجميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئاتها الفرعية وثائق توزع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- توزع الأمانة التقارير والمقررات الرسمية والوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئاتها الفرعية المتصلة بالمواد 11 و12 و13 و14 من الاتفاقية على جميع أعضاء اللجنة والدول الأطراف المعنية، ووفقاً لما تقرره اللجنة، على أعضاء هيئاتها الفرعية وعلى الأشخاص الآخرين المعنيين.

3- تكون التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية وثائق توزع توزيعا عاما، ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

عاشراً - تصريف الأعمال

المادة 36

النصاب القانوني

تشكل غالبية أعضاء اللجنة نصابا قانونيا. ويلزم مع ذلك حضور ثلثي أعضاء اللجنة لاتخاذ مقرر.

المادة 37

سلطات الرئيس

يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة السلطات المنوطة به بموجب الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام، بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت وإعلان المقررات. وتكون للرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام، السيطرة على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. ويجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في النقاط النظامية. ويجــوز له أيضا اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع جلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا المتكلم عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 38

النقاط النظامية

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير نقطة نظامية في أي وقت، ويبت الرئيس في النقطة النظامية فورا وفقا للنظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

المادة 39

تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات

يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. وعندما تكون مدة المناقشة محددة ويتجاوز أحد الأعضاء أو أحد الممثلين الوقت المخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إلى مراعاة النظام.

المادة 40

قائمة المتكلمين

يجوز للرئيس، أثناء مناقشــة ما، أن يعلن قائمة المتكلمين، ويجوز لـه ، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلا أنه يجوز للرئيس أن يمنح حق الرد لأي عضو أو أي ممثل إذا كان ذلك مستصوبا بسبب إلقاء كلمة بعد إعلانه إقفال القائمة. وعند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس المفعول الذي يكون للإقفال بموافقة اللجنة.

المادة 41

تعليق الجلسات أو رفعها

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يُسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فورا.

المادة 42

تأجيل المناقشة

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تأجيل مناقشة البند قيد البحث. وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح، يجوز إعطاء الكلمة لعضو يؤيد الاقتراح ولعضو آخر يعارضه، ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت.

المادة 43

إقفال المناقشة

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة حول البند قيد البحث، سواء أبدى أو لم يبد أي عضو آخر أو أي ممثل آخر رغبته في الكلام. ولا يسمح بالكلام في مسألة إقفال باب الناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا.

المادة 44

ترتيب الاقتراحات

رهنا بأحكام المادة 38، تعطى الاقتراحات التالية الأسبقية بالترتيب التالي على جميع المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على الجلسة:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 45

تقديم المقترحات

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقدم المقترحات والتعديلات المتعلقة بالمضمون أو الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، كتابة وتُسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها إلى الجلسة التالية التي تعقد في يوم تالٍ إذا طلب أي عضو ذلك.

المادة 46

البت في مسألة الاختصاص

رهنا بأحكام المادة 44، يُطرح أي اقتراح يقدمه أحد الأعضاء ويطلب البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح مقدم إليها، للتصويت فورا قبل إجراء تصويت على المقترح قيد البحث.

المادة 47

سحب الاقتراحات

يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحب اقتراحه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدل. ويجوز لأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

المادة 48

إعادة النظر في المقترحات

متى اعتمد مقترح ما أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال نفس الدورة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين والمصوتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا.

حادي عشر - التصويت

المادة 49

حقوق التصويت

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

المادة 50

اعتماد المقررات

تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام. ولأغراض هذا النظام، يقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

المادة 51

تعادل الأصوات

يعتبر المقترح مرفوضا إذا تعادلت الأصوات المدلى بها في تصويت على مسائل أخرى بخلاف الانتخابات.

المادة 52

طريقة التصويت

رهنا بأحكام المادة 58، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، إلا أنه يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، ويجري هذا التصويت حسب الترتيب الأبجدي الإنكليزي لأسماء أعضاء اللجنة.

المادة 53

التصويت بنداء الأسماء

يدرج صوت كل عضو مشترك في أي تصويت بنداء الأسماء في المحضر.

المادة 54

القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي عضو أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس أن يأذن للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

المادة 55

تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا اقترح أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح أجزاء المقترح التي تم إقراراها للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق مقترح ما، يعتبر المقترح مرفوضا ككل.

المادة 56

ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح تعديلا لمقترح آخر إذا اقتصر على إضافة لهذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

المادة 57

ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- يعتبر مع ذلك أي اقتراح بعدم البت في مضمون هذه المقترحات بمثابة مسائل سابقة ويطرح للتصويت قبلها.

ثاني عشر - الانتخابات

المادة 58

طريقة الانتخابات

تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى مرشح واحد.

المادة 59

القواعد الواجب اتباعها لشغل منصب انتخابي واحد فحسب

إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني وتطلب الأمر أغلبية الأصوات، يحسم الرئيس الأمر بين المرشحين بالسحب بالقرعة. وإذا تطلب الأمر أغلبية ثلثي الأصوات، يتواصل الاقتراع إلى أن يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات المدلى بها، شريطة أن يتمّ، بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم، الإدلاء بأصوات لأي عضو مؤهّل. وإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جراً، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

المادة 60

القواعد الواجب اتباعها لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، ينتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تجري اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، على أن يقتصر التصويت على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق، وعلى عدد لا يزيد على ضعف المناصب المتبقي شغلها، شريطة التصويت لأي شخص أو عضو تتوافر فيه شروط الانتخاب بعد ثالث اقتراع غير حاسم. وإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وعلى عدد لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقي شغلها، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تليها غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل جميع المناصب.

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

المادة 61

إنشاء الهيئات الفرعية

1- يجوز للجنة، وفقا لأحكام الاتفاقية ورهنا بأحكام المادة 25 من هذا النظام، أن تنشئ ما تراه ضروريا من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة وأن تحدد تكوينها وسلطاتها.

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتعتمد نظامها الداخلي.

رابع عشر - التقرير السنوي للجنة

المادة 62

التقرير السنوي

تقدم اللجنة كل سنة تقريرا إلى الجمعية العامة عن طريق الأمين العام كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

الجزء الثاني

القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

خامس عشر- التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

المادة 63

شكل ومضمون التقارير

يجوز للجنة أن تبلغ الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية الواجب تقديمها بمقتضى المادة 9 من الاتفاقية.

المادة 64

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

تخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف (في أقرب وقت ممكن) بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة تقاريرها المختلفة وبمدتها ومكانها. ويجوز لممثلي الدول الأطراف حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هذه الدول. ويجوز للجنة أيضا إبلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأن لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.

المادة 65

طلب تقديم معلومات إضافية

1- إذا قررت اللجنة أن تطلب من دولة طرف تقديم تقرير إضافي أو معلومات أخرى بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، يجوز لها أن تبين طريقة ووقت تقديم هذا التقرير الإضافي أو هذه المعلومات الأخرى، وتحيل قرارها إلى الأمين العام لإبلاغ الدولة الطرف المعنية به في غضون أسبوعين.

2- من أجل تعزيز تنفيذ الفقرة الواردة أعلاه، تقوم اللجنة بتعيين منسِّق لمدة سنتين. ويعمل المنسِّق، لدى اضطلاعه بمهامه، على التعاون مع المقررين القطريين * .

المادة 66

عدم تلقي التقارير

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع الحالات التي لم يتم فيها تلقي التقارير أو المعلومات الإضافية، حسب مقتضى الحال، كما هو منصوص عليه في المادة 9 من الاتفاقية. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكيرية بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.

2- إذا لم تقم الدولة الطرف، بعد إرسال الرسالة التذكيرية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادة 9 من الاتفاقية، تضمّن اللجنة تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة إشارة بهذا المعنى.

المادة 67

الاقتراحات والتوصيات العامة

1- عند النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 9، تبت اللجنة أولا في ما إذا كان التقرير يوفر المعلومات المشار إليها في رسائل اللجنة ذات الصلة.

2- إذا كان تقرير الدولة الطرف في الاتفاقية لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب إلى تلك الدولة تقديم معلومات إضافية.

3- إذا ما انتهت اللجنة، على أساس دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، إلى أن بعضاً من التزامات هذه الدولة بموجب الاتفاقية لم يوف بها، يجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المادة 68

إحالة الاقتراحات والتوصيات العامة

1- ترسل اللجنة عن طريق الأمين العام، إلى الدول الأطراف الاقتراحات والتوصيات العامة التي أصدرتها بناء على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، وذلك لإبداء تعليقاتها عليها.

2- يجوز للجنة أن تحدد، عند الاقتضاء، فترة زمنية يجب أن تتلقى خلالها التعليقات من الدول الأطراف.

3- تُبلّغ الجمعية العامة بالاقتراحات والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة والمشار إليها في الفقرة 1، مشفوعة بما قد يرد من تعليقات، من الدول الأطراف.

سادس عشر- البلاغات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 11 من الاتفاقية

المادة 69

أسلوب تناول البلاغات الواردة من الدول الأطراف

1- عندما توجه دولة طرف نظر اللجنة إلى مسألة ما وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، تنظر اللجنة فيها في جلسة سرية وتحيلها بعد ذلك إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق الأمين العام. ولا تدرس اللجنة مضمون البلاغات عند النظر فيها. ولا يفسر بأي حال من الأحوال أي إجراء تتخذه اللجنة في هذه المرحلة بشأن البلاغ على أنه يعبر عن آرائها بشأن مضمون البلاغ.

2- إذا كانت اللجنة غير منعقدة في دورة، يوجه الرئيس نظر أعضائها إلى المسألة بإحالة نسخ من البلاغ وبطلب موافقتهم لإرسال هذا البلاغ نيابة عن اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية امتثالا للفقرة 1 من المادة 11. ويحدد الرئيس أيضا فترة ثلاثة أسابيع للحصول على ردودهم.

3- عند تلقي موافقة غالبية الأعضاء، أو إذا لم ترد ردود في غضون الفترة الزمنية المحددة، يحيل الرئيس البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بدون إبطاء.

4- في حالة ورود أية ردود تمثل آراء غالبية اللجنة، يراعي الرئيس، وهو يتصرف وفقاً لما تمليه هذه الردود، شرط القيام عاجلاً بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية نيابة عن اللجنة.

5- تذَكر اللجنة، أو يذكر الرئيس نيابة عنها، الدولة المتلقية بأن الفترة الزمنية المحددة لتقديم شروحها أو بياناتها الخطية بموجب الاتفاقية هي ثلاثة شهور.

6- عندما تتلقى اللجنة الشروح أو البيانات من الدولة المتلقية، يتبع الإجراء المنصوص عليه أعلاه فيما يخصّ إحالة هذه الشروح أو البيانات إلى الدولة الطرف المقدمة للبلاغ الأولي.

المادة 70

طلب الحصول على معلومات

يجوز للجنة أن تدعو الدول الأطراف المعنية إلى تقديم معلومات فيما يتصل بتطبيق المادة 11 من الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تبين طريقة ووقت تقديم هذه المعلومات.

المادة 71

إخطار الدول الأطراف المعنية

إذا قدمت أية مسألة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، يبلغ الرئيس، عن طريق الأمين العام، الدولتين الطرفين المعنيتين بأنه سيجري النظر في هذه المسألة قريباً، على أن يرسل الإخطار قبل انعقاد الجلسة الأولى للجنة بفترة لا تقل عن 30 يوماً في حالة الدورة العادية، و18 يوماً في حالة الدورة الاستثنائية.

سابع عشر- إنشاء هيئة التوفيق المخصصة ووظائفها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية

المادة 72

إجراء مشاورات بشأن تشكيل الهيئة

بعد حصول اللجنة على جميع المعلومات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بنزاع نشأ في إطار الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، يخطر الرئيس الدولتين الطرفين في النزاع ويجري مشاورات معهما بشأن تشكيل هيئة التوفيق المخصصة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة")، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية.

المادة 73

تعيين أعضاء الهيئة

عند تلقي الموافقة الإجماعية من الدولتين الطرفين في النزاع على تشكيل الهيئة، يشرع الرئيس في تعيين أعضائها ويبلغ الدولتين الطرفين في النزاع بتشكيلها.

المادة 74

1- إذا لم تتوصل الدولتان الطرفان في النزاع إلى اتفاق بشأن تشكيل كامل الهيئة أو جزء منها في غضون ثلاثة شهور من إخطار الرئيس على النحو المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه، يوجه الرئيس حينئذ نظر اللجنة إلى الحالة وتمضي اللجنة في عملها في دورتها التالية وفقا للفقرة 1(ب) من المادة 12 من الاتفاقية.

2- بعد انتهاء الانتخابات، يبلغ الرئيس الدولتين الطرفين في النزاع بتشكيل الهيئة.

المادة 75

التعهد الرسمي من قبل أعضاء الهيئة

يدلي كل عضو من أعضاء الهيئة، عند توليه مهام منصبه، بالتعهد الرسمي التالي في أول جلسة تعقدها الهيئة:

"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي وأن أمارس سلطاتي كعضو في هيئة التوفيق المخصصة بشرف وإخلاص ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".

المادة 76

ملء الشواغر في الهيئة

متى شغرت وظيفة في الهيئة، يقوم رئيس اللجنة بملئها في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 72 إلى 74. ويشرع في ملئها عند استلام تقرير من الهيئة أو إخطار من الأمين العام.

المادة 77

إحالة المعلومات إلى أعضاء الهيئة

يتيح رئيس اللجنة، عن طريق الأمين العام، المعلومات التي تحصل عليها اللجنة وتقوم بتدقيقها ومراجعتها، لأعضاء الهيئة وقت إخطارهم بميعاد انعقاد جلستها الأولى.

المادة 78

تقرير الهيئة

1- يرسل رئيس اللجنة إلى كل من الدولتين الطرفين في النزاع وإلى أعضاء اللجنة تقرير الهيئة المشار إليه في المادة 13 من الاتفاقية وذلك في أقرب وقت ممكن بعد تلقيه.

2- تبلغ الدولتان الطرفان في النزاع، في غضون ثلاثة شهور من تلقيهما تقرير الهيئة، رئيس اللجنة بما إذا كانتا توافقان أم لا على التوصيات الواردة في تقرير الهيئة. ويحيل الرئيس المعلومات الواردة من الدولتين الطرفين في النزاع إلى أعضاء اللجنة.

3- بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرسل رئيس اللجنة تقرير الهيئة وأي إعلان من الدولتين الطرفين المعنيتين إلى الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية.

المادة 79

إبقاء أعضاء اللجنة على علم

يبقي رئيس اللجنة أعضاء اللجنة على علم بالإجراءات التي يتخذها بموجب المواد من 73 إلى 78.

ثامن عشر- إجراءات النظر في البلاغات الواردة من الأفراد أو من مجموعات الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة

المادة 80

اختصاص اللجنة

1- تكون اللجنة مختصة باستلام البلاغات والنظر فيها وممارسة الوظائف المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية متى كانــت 10 دول أطراف على الأقل ملتزمة بإعلانات تعترف فيها باختصاص اللجنة وفقا للفقرة 1 منها.

2- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى نسخا من الإعلانات التي أودعتها لديه الدول الأطراف والتي اعترفت فيها باختصاص اللجنة.

3- لا يؤثر سحب إعلان قدم بموجب المادة 14 من الاتفاقية على النظر في البلاغات المعروضة على اللجنة.

4- يبلغ الأمين العام الدول الأطراف الأخرى باسم وتشكيل ووظائف أي جهاز قانوني وطني أنشأته دولة طرف أو عينته، طبقا للفقرة 3 من المادة 14.

المادة 81

الأجهزة الوطنية

يُبقي الأمين العام اللجنة على علم باسم وتشكيل ووظائف أي جهاز قانوني وطني تم إنشاؤه أو تعيينه بموجب الفقرة 2 من المادة 14 ليكون مختصاً باستلام التماسات من أفراد أو من مجموعات من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في الاتفاقية والنظر في هذه الالتماسات.

المادة 82

الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات

1- يبقي الأمين العام اللجنة على علم بمحتويات جميع الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات المودعة لديه وفقا للفقرة 4 من المادة 14.

2- يجوز للأمين العام أن يطلب إيضاحات من الدول الأطراف يشأن الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات الصادرة من الأجهزة القانونية الوطنية المسؤولة عن هذه السجلات.

3- لا يعلن محتوى الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات المحالة إلى الأمين العام.

المادة 83

سجل البلاغات التي يتلقاها الأمين العام

1- يحتفظ الأمين العام بسجل لجميع البلاغات التي قدمت أو يبدو أنها قدمت إلى اللجنة من جانب أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المقررة في الاتفاقية ويخضعون للولاية القضائية لدولة طرف ملتزمة بإعلان قدمته بموجب المادة 14.

2- يجوز للأمين العام، إذا اعتبر ذلك ضروريا، أن يطلب من صاحب البلاغ توضيح ما إذا كان يرغب في تقديم بلاغه إلى اللجنة للنظر فيه بموجب المادة 14. وفي حالة الشك في رغبة صاحب البلاغ، يعرض البلاغ على اللجنة.

3- لا تتلقى اللجنة أي بلاغ أو تدرجه في قائمة بموجب المادة 85 أدناه إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقدم إعلانا على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14.

المادة 84

المعلومات الواجب أن يتضمنها البلاغ

1- يجوز للأمين العام أن يطلب إلى صاحب البلاغ تقديم إيضاحات بشأن انطباق المادة 14 على البلاغ الذي قدمه، وبخاصة ما يلي:

(أ) اسم وعنوان وسن ومهنة صاحب البلاغ والتحقق من هويته؛

(ب) اسم الدولة الطرف أو (أسماء الدول الأطراف) التي وُجّه البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من البلاغ؛

(د) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يدعى انتهاكها؛

(ه‍) وقائع الإدعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك المستندات ذات الصلة؛

(ز) مدى دراسة المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يحدد الأمين العام، لدى طلب إيضاحات أو معلومات، فترة زمنية مناسبة لصاحب البلاغ بغية تفادي حدوث تأخيرات لا موجب لها في سير الإجراءات.

3- يجوز للجنة أن تقر استبيانا بغرض طلب المعلومات المشار إليها أعلاه من صاحب البلاغ.

4- لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون إدراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 85 أدناه.

5- يبلغ الأمين العام صاحب البلاغ بالإجراء الذي سيتبع وبأن نص بلاغه سيحال بصورة سرّية إلى الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 6(أ) من المادة 14.

المادة 85

إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يلخص الأمين العام كل بلاغ يرد على هذا النحو ويعرض الملخصات، كل منها على حدة أو في قوائم جامعة للبلاغات، على اللجنة في دورتها العادية التالية، مشفوعة بالصور المصدّقة ذات الصلة لسجلات الالتماسات التي يحتفظ بها الجهاز القانوني الوطني للبلـد المعني والمودعة لدى الأمين العام امتثالا للفقرة 4 من المادة 14.

2- يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى الحالات التي لم ترد بشأنها صور مصدّقة لسجلات الالتماسات.

3- تعرض محتويات الردود على طلبات الإيضاحات والتقارير اللاحقة ذات الصلة المقدمة من صاحب البلاغ أو من الدولة الطرف المعنية على اللجنة في صيغة ملائمة.

4- يحتفظ بملف أصلي لكل بلاغ تم تلخيصه. ويكون النص الكامل لأي بلاغ يوجه نظر اللجنة إليه متاحاً لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

باء- إجراء البت في مقبولية البلاغات

المادة 86

أسلوب تناول البلاغات

1- وفقا للمواد التالية، تبت اللجنة في أقرب وقت ممكن في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.

2- تتناول اللجنة، ما لم تقرر خلاف ذلك، البلاغات بالترتيب الذي عرضته به الأمانة عليها. ويجوز لها، إذا ما رأت ذلك ملائما، أن تقرر النظر في بلاغين أو أكثر في آن واحد.

المادة 87

إنشاء فريق عامل

1- يجوز للجنة، طبقا للمادة 61، أن تشكل فريقا عاملا يجتمع قبل دوراتها بوقت وجيز، أو في أي وقت مناسب آخر تحدده اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، بهدف تقديم توصيات إلى اللجنة تتعلق باستيفاء شروط مقبولية البلاغات المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية، ومساعدة اللجنة بأية طريقة تحددها.

2- يتألف الفريق العامل من خمسة من أعضاء اللجنة على الأكثر. وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه، ويحدد أساليب عمله، ويطبق قدر الإمكان النظام الداخلي للجنة على اجتماعاته.

3- يجوز للجنة أن تعين مقررا خاصا من بين أعضائها للمساعدة في تناول البلاغات الجديدة.

المادة 88

الجلسات

تكون جلسات اللجنة أو فريقها العامل التي ستجري فيها دراسة البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية جلسات مغلقة. ويجوز أن تكون الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق المادة 14 جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

المادة 89

عدم إمكان اشتراك عضو في دراسة بلاغ

1- لا يشترك عضو اللجنة في دراستها أو دراسة فريقها العامل لبلاغ موجه:

(أ) إذا كانت له أية مصلحة شخصية في القضية؛ أو

(ب) إذا كان قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ.

2- تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه بدون مشاركة العضو المعني.

المادة 90

انسحاب عضو

إذا رأى أحد الأعضـاء أنه لا ينبغي له، لأي سبب كان، الاشتراك أو مواصلة الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه.

المادة 91

شروط قبول البلاغات

تقوم اللجنة أو فريقها العامل، بغية التوصل إلى قرار بشأن قبول بلاغ ما، بالتحقق مما يلي:

(أ) أن البلاغ ليس مجهول المصدر وأنه صادر عن فرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛

(ب) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق المبينة في الاتفاقية. وكقاعدة عامة، يجب أن يكون البلاغ مقدماً من الفرد نفسه أو من أقاربه أو من أشخاص يختارهم لتمثيله؛ على أنه يجوز للجنة، في حالات استثنائية، أن تقبل النظر في بلاغ مقدم من أشخاص آخرين نيابة عن شخص يدعي أنه ضحية عندما يتضح أن الضحية غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه، وعندما يبرر صاحب البلاغ تصرفه نيابة عن الضحية؛

(ج) أن البلاغ يتفق مع أحكام الاتفاقية؛

(د) أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات طبقاً للمادة 14.

(ه‍) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 14 إذا كانت تنطبق. على أن هذه القاعدة لا تسري في الحالات التي تستغرق فيها سبل الانتصاف مدداً تتجاوز الحدود المعقولة؛

(و) أن البلاغ مقدم، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة شهور بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 14 إذا كانت تنطبق.

المادة 92

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية

1- يجوز للجنة أن تطلب، أو يجوز للفريق العامل المنشأ بموجب المادة 87 أن يطلب، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية أو إلى صاحب البلاغ تقديم معلومات أو إيضاحات إضافية مكتوبة تتصل بمسألة مقبوليـة البلاغ. ويجوز أن يصدر طلب المعلومات أيضاً عن مقرر خاص معين بموجب الفقرة 3 من المادة 87.

2- تتضمن هذه الطلبات بياناً ينص على أن الطلب لا يعني ضمناً أنه قد تم التوصل إلى قرار بشأن مسألة مقبولية البلاغ من قبل اللجنة.

3- لا يجوز اعتبار أي بلاغ مقبولاً ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تلقت نص البلاغ وأتيحت لها فرصة تقديم معلومات أو ملاحظات، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4- يجوز للجنة أو للفريق العامل اعتماد استبيان لاستخدامه في طلب هذه المعلومات أو الإيضاحات الإضافية.

5- تحدد اللجنة أو الفريق العامل موعداً نهائياً لتقديم هذه المعلومات أو الإيضاحات الإضافية.

6- إذا لم يتم التقيد بهذا الموعد النهائي من قبل الدولة الطرف المعنية أو من قبل صاحب البلاغ، يجوز للجنة أو للفريق العامل اتخاذ قرار بدراسة مسألة مقبولية البلاغ في ضوء المعلومات المتاحة.

7- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على ادعاء صاحب البلاغ بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت، يكون على الدولة الطرف أن تقدم التفاصيل المتعلقة بسبل الانتصاف الفعالة المتوافرة للشخص الذي يدعى أنه ضحية في ظروف هذه الحالة بالذات.

المادة 93

البلاغات غير المقبولة

1- إذا قررت اللجنة أن بلاغاً غير مقبول أو قررت أن تعلق أو توقف النظر فيه، تحيل اللجنة، في أقرب وقت ممكن، قراراتها عن طريق الأمين العام إلى مقدم الالتماس وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تعيد النظر في وقت لاحق في قرار اتخذته وفقا للفقرة 7(أ) من المادة 14 بشأن عدم مقبولية بلاغ ما، بناء على طلب خطي مقدم من الملتمس المعني. ويتضمن هذا الطلب الخطي إثباتات مستندية تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 لم تعد تنطبق.

جيم - النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

المادة 94

أسلوب تناول البلاغات المقبولة

1- تقوم اللجنة، بعد أن تقرر قبول بلاغ ما وفقاً للمادة 14، بإحالة نص هذا البلاغ والمعلومات الأخرى ذات الصلة، عن طريق الأمين العام وعلى نحو سري، إلى الدولة الطرف المعنية دون الكشف عن هوية الفرد إلا إذا أعطى هو موافقة صريحة على ذلك. وتُخطر اللجنة صاحب البلاغ أيضاً، عن طريق الأمين العام، بقرارها.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية خلال ثلاثة شهور إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح المسألة قيد النظر وتشير، عند الاقتضاء، إلى التدابير التي قد تكون اتخذتها. ويجوز للجنة، إن رأت ضرورة لذلك، أن تحدد نوع المعلومات التي ترغب في تلقيها من الدولة الطرف المعنية.

3- يجوز للجنة، خلال نظرها في البلاغ، أن تخطر الدولة الطرف بآرائها بصدد استصواب اتخاذ تدابير مؤقتة، باعتبارها مسألة ملحة، لتلافي احتمال وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه للشخص أو الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا الانتهاك المزعوم. وتخطر اللجنة الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، بأن هذا التعبير عن آرائها بشأن التدابير المؤقتة لا يشكل حكماً مسبقاً على رأيها النهائي في الأسس الموضوعية للبلاغ ولا على مقترحاتها وتوصياتها النهائية.

4- يجوز إحالة أي تفسيرات أو بيانات مقدمة من دولة طرف تطبيقاً لهذه المادة، عن طريق الأمين العام، إلى الملتمس صاحب البلاغ، الذي يجوز لـه أن يقدم أي معلومـات أو ملاحظات إضافية، كتابياً، في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

5- يجوز للجنة أن تدعو الملتمس أو ممثله وممثلي الدولة الطرف المعنية إلى الحضور من أجل تزويدها بالمعلومات الإضافية والإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ.

6- يجوز للجنة أن تلغي قرارها باعتبار بلاغ ما مقبولاً، في ضوء أي تفسيرات أو بيانات مقدمة من الدولة الطرف. غير أنه يجب، قبل أن تنظر اللجنة في إلغاء قرارها هذا، إحالة هذه التفسيرات أو البيانات إلى الملتمس حتى يتمكن من تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

7- يجوز للجنة، في الحالات المناسبة وبموافقة الأطراف المعنية، أن تقرر أن تعالج في آن واحد مسألة مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

المادة 95

رأي اللجنة بشأن البلاغات المقبولة واقتراحات اللجنة وتوصياتها

1- تنظر اللجنة في البلاغات المقبولة في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الملتمس والدولة الطرف المعنية. ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ إلى الفريق العامل ليساعدها في هذه المهمة.

2- يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في بلاغ، في معرض دراسة البلاغ، الحصول في أي وقت عن طريق الأمين العام، على أية وثائق قد تساعد في تسوية الحالة من هيئات الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة.

3- بعد النظر في بلاغ مقبول، تصوغ اللجنة رأيها بشأنه. ويرسل رأي اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الملتمس وإلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعا بأية اقتراحات وتوصيات قد تود اللجنة تقديمها.

4- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب إدراج خلاصة لرأيه الفردي في تذييل لرأي اللجنة وقت إرساله إلى الملتمس وإلى الدولة الطرف المعنية.

5- تدعى الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغ اللجنة في الوقت المناسب بالإجراء الذي تتخذه وفقا لاقتراحات وتوصيات اللجنة.

المادة 96

الملخصات الواردة في التقرير السنوي للجنة

تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ملخصا للبلاغات التي جرت دراستها، وبحسب الاقتضاء، ملخصا لتفسيرات وبيانات الدول الأطراف المعنية ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.

المادة 97

البلاغات الصحفية

يجوز للجنة أيضا أن تصدر بلاغات، عن طريق الأمين العام، لتستخدمها وسائل الإعلام وعامة الجمهور بشأن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

الجزء الثالث

التفسير والتعديلات

تاسع عشر - التفسير والتعديلات

المادة 98

عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

المادة 99

التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة.

مرفق

المقرر 2(د-6) التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (أ)

مع عدم الإخلال بما يمكن أن تتخذه لجنة القضاء على التمييز العنصري من مقررات في المستقبل بشأن إمكانية اشتراك ممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في جلساتها في حالات معينة، تقرر اللجنة ما يلي:

1- تأذن اللجنة للأمين العام للأمم المتحدة بدعوة ممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحضور جلسات اللجنة. وتبت اللجنة في أية جلسة سرية تعقدها في ما إذا كان يمكن لمراقبين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حضور الجلسة السرية المذكورة.

2- وفقا للفقرة 1 من المادة 34 وللمادة 35 من نظامها الداخلي، تأذن اللجنة للأمين العام بأن يتيح محاضر جلساتها العلنية ونصوص تقاريرها ومقرراتها الرسمية وغيرها من الوثائق الرسمية للجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية وللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات في مجال التعليم التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

3- يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يخصّ البيانات الخطية المقدمة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي توفر معلومات عن تطبيق الاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958، والاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 في الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2(أ) من المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى إحالتها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري وفقا للفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وللفقرة 3(ب) من "البيان الخاص بمسؤوليات اللجنة بموجب المادة 15 من الاتفاقية" الذي اعتمدته لجنة القضاء على التمييز العنصري في 29 كانون الثاني/يناير 1970.

4- أما البيانات الخطية المقدمة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي توفر معلومات عن تطبيق الاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 والاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 في أقاليم بخلاف تلك المشار إليها في الفقرة السابقة، فيوزعها الأمين العام للأمم المتحدة على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري.

ــــــــــــ

(أ) اعتمدته اللجنة في جلستها 115 (الدورة السادسة) المعقودة في 21 آب/أغسطس 1972.

الفصل الرابع

النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

1- الدورات 109

2- الدورات العادية 109

3- الدورات الاستثنائية 109

4- الفريق العامل لما قبل ال دورة 110

5- مكان انعقاد الدورات 110

6- الإخطار بموعد افتتاح الدورات 110

ثانياً - جدول الأعمال

7- جدول الأعمال المؤقت 110

8- إحالة جدول الأعمال المؤقت 111

9- إقرار جدول الأعمال 111

10- تنقيح جدول الأعمال 111

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- أعضاء اللجنة 11 1

12- مدة العضوية 111

13- الشواغر الطارئة 112

14- ملء الشواغر الطارئة 112

15- التعهد الرسمي 113

رابعاً - أعضاء المكتب

16- انتخاب أعضاء مكتب اللجنة 113

17- مدة العضوية 113

18- مهام الرئيس 113

19- تغيب الرئيس عن جلسات اللجنة 114

20- استبدال أعضاء الم كتب 114

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

خامساً - الأمانة

21- واجبات الأمين العام 114

22- البيانات 115

23- الآثار المالية 115

سادساً - اللغات

24- اللغات الرسمية 115

25- الترجمة الشفوية 115

26- لغات الوثائق 115

سابعاً - المحاضر

27- المحاضر 116

ثامناً - تصريف الأعمال

28- الجلسات العلنية والجلسات السرية 116

29- النصاب القانوني 116

30- صلاحيات الرئيس 117

تاسعاً - التصويت

31- اتخاذ القرارات 117

32- حقوق التصويت 117

33- تعادل الأصوات 118

34- طريقة التصويت 118

35- القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت 118

36- تجزئة المقترحات 118

37- ترتيب التصويت على التعديلات 118

38- ترتيب التصويت على المقترحات 119

39- طريقة إجراء الانتخابات 119

40- طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد 119

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

عاشراً - الهيئات ال فرعية

41- الهيئات الفرعية 120

حادي عشر - التقرير السنوي للجنة

42- التقرير السنوي للجنة 120

ثاني عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

43- توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية 120

ثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها و المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

44- مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكوميـة لدولية والمنظمات غير الحكومية 120

45- الوكالات المتخصصة 121

46- المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة 121

47- المنظمات غي ر الحكومية 121

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

رابع عشر - تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

48- تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية 122

49- عدم تقديم التقارير أو تقديمها متأخرة 122

50- طلب المعلومات الإضافية 123

51- دراسة التقارير 123

52- الاقتراحات والتوصيات العامة 124

53- التعليقات الختامية 124

54- أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير 124

خامس عشر - المناقشة العامة

55- المناقشة العامة 124

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

الجزء الثالث - النظام الداخلي للب روتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سادس عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

56- إحالة البلاغات إلى اللجنة 125

57- قائمة وسجل البلاغات 125

58- طلب توضيحات أو معلومات إضافية 126

59- ملخص المعل ومات 126

60- عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في دراسة بلاغ من البلاغات 127

61- تنحي أحد الأعضاء 127

62- إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين 127

63- التدابير المؤقتة 127

64- طريقة معالجة البلاغات 128

65- ترتيب البلاغات 128

66- النظر في مقبولية البلاغا ت بمعزل عن النظر في أسسها الموضوعية 128

67- شروط مقبولية البلاغات 129

68- مقدمو البلاغات 129

69- الإجراءات المتعلقة بالبلاغات الواردة 129

70- البلاغات غير المقبولة 130

71- الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية بلاغ ما بمعزل عن النظر في أسسه ا لموضوعية 131

72- آراء اللجنة بشأن البلاغات المقبولة 131

73- متابعة آراء اللجنة 132

74- سرية البلاغات 132

75- البلاغات الإعلامية 133

سابع عشر - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

76- نطاق التطبيق 134

77- إحال ة المعلومات إلى اللجنة 134

78- سجل المعلومات 134

79- موجز المعلومات 134

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

80- السرية 134

81- الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8 135

82- نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية 135

83- النظر في المعلومات 135

84 - إجراء التحقيق 136

85- التعاون مع الدولة الطرف المعنية 136

86- الزيارات 137

87- جلسات الاستماع 137

88- تقديم المساعدة خلال التحقيق 137

89- إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 138

90- إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف 138

91- الالتزا مات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري 138

الجزء الرابع - قواعد تفسيرية

ثامن عشر - التفسير والتعديلات

92- عناوين المواد 139

93- التعديلات 139

94- التعليق 139

الجزء الأول

مواد عامة

أولا ً - الدورات

المادة 1

الدورات

تعقد لجنة القضاء على الت مييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم "ا للجنة ") دورات حسبما يقتضيه الأداء الفعال لمهامها وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم "ا لاتفاقية " .

المادة 2

الدورات العادية

1- ت عقد اللجنة دورات عادية كل سنة حسبما ت أذن به الدول الأطراف في الاتفاقية .

2- تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم " الأمين العام " ) مع مراعاة جدول المؤتمرات والاجتماعات الذي تعتمده الجمعية العامة.

المادة 3

الدورات ال استثنائية

1- تعقد دورات استثنائية للجنة بموجب قرار من اللجنة أو بناء على طلب دولة طرف في ا لاتفاقية . ويجوز أيضا أن يعقد رئيس اللجنة دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع اللجنة.

المادة 4

الفريق العامل لما قبل الدورة

1- يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة من عدد لا يتجاوز خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس بالتشاور مع اللجنة في دورة عادية، و على نحو يعكس التوزيع الجغرافي العادل، ويجتمع عادة قبل كل دورة عادية.

2- يضع الفريق العامل لما قبل الدورة قائمة بالمواضيع والأسئلة المتعلقة بالمسائل الموضوعية الناشئة من التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة 18 من الاتفاقية، ويقدم تلك القائمة إلى ال دول الأطراف المعنية.

المادة 5

مكان انعقاد الدورات

تعقد دورات اللجنة في الأحوال العادية في مقر الأمم المتحدة أو في المكاتب الأخرى التابعة للأمم المتحدة. ويجوز للجنة أن تقترح، بالتشاور مع الأمين العام، مكانا آخر لعقد الدورة.

المادة 6

الإخطار بموعد افتتاح ال دورات

يخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومدة ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار، في حالة الدورة العادية، قبل موعد انعقادها بستة أسابيع على الأقل.

ثانيا ً - جدول الأعمال

المادة 7

جدول الأعمال المؤقت

يعد الأمين العام جدول الأعمال ا لمؤقت لكل دورة عادية أو استثنائية بالتشاور مع رئيس اللجنة، وفقا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة. ويشمل جدول الأعمال ما يلي:

(أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه دولة طرف في الاتفاقية؛

( ه‍ ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو هذا النظام الداخلي.

المادة 8

إحالة جدول الأعمال المؤقت

يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند فيه، وتقرير الفريق العامل لما قبل الدورة، وتقارير الدول الأطراف المقدمة وفقا للمادة 18 من الاتفاقية وردود الدول الأطراف على المسائل التي أثارها الفريق العامل قبل الدورة، بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، ويعمل على إحالة هذه الوثائق إلى أعضاء اللجنة قبل موعد افتتاح الدورة بستة أسابيع على الأقل.

المادة 9

إقرار جدول الأعمال

يكون إقرار جدول الأعمال هو أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة.

المادة 10

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة ، خلال أي دورة، أن تعدل جدول الأعمال، كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تحذف أي بنود أو تؤجلها بموجب القرار الصادر عن أغلبية الأعض اء الحاضرين والمصوتين، ويجوز أن تُدرج في جدول الأعمال بنود إضافية عاجلة بموافقة أغلبية الأعضاء.

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

المادة 11

أعضاء اللجنة

لا يجوز لمناوبين تمثيل أعضاء اللجنة.

المادة 12

مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية الأعضاء:

(أ) في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم في اجتماع الدول الأطراف وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات؛

(ب) في تاريخ موافقة اللجنة، إذا كان الأعضاء معينين لشغل الشواغر الطارئة، تنتهي مدة العضوية في تاريخ انتهاء مدة عضوي ة الأعضاء الذين يحلون محلهم.

المادة 13

الشواغر الطارئة

1- قد يحدث شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو عدم قدرته على أداء مهامه أو استقالته. ويخطر الرئيس فورا الأمين العام الذي يعلم الدولة الطرف التي ينتمي إ ل ي ها العضو حتى يتم اتخاذ الإجراءات وفقا لأحكا م الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.

2- يقدم الإخطار باستقالة عضو اللجنة خطيا إلى الرئيس أو إلى الأمين العام، و لا تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية إلا بعد تلقي هذا الإخطار .

3- إذا تعذر على أحد أعضاء اللجنة حضور جلسات اللجنة فإنه يخطر الأمين العام بذلك في أقرب وقت ممكن. وإذا كان هناك احتمال باستمرار ذلك الوضع، فينبغي له أن يستقيل.

4- وإذا كان أحد أعضاء اللجنة غير قادر على أداء مهامه على الدوام لأي سبب باستثناء الغياب المؤقت، يوجه الرئيس انتباه ذلك العضو إلى أحكام الفقرة أعلاه .

5- وإذا وجه انتباه عضو إلى أحكام الفقرة 4 من المادة 13 ولم يستقل وفقا لذلك، يخطر الرئيس الأمين العام الذي يعلم بدوره الدولة الطرف التي ينتمي إليها ذلك العضو لتيسير اتخاذ الإجراء اللازم وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.

المادة 14

ملء الشواغ ر الطارئة

1- عند حدوث شاغر طارئ في اللجنة وفقا للفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية يطلب الأمين العام فورا من الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو أن ترشح في غضون شهرين خبيرا آخر من بين رعاياها ليشغل المنصب لبقية مدة عضوية سلفه.

2- يحيل الأمين العام اسم الخبير المعين على هذا النحو وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقة عليه، وعند موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف باسم عضو اللجنة الذي سيملأ الشاغر الطارئ.

المادة 15

التعهد الرسمي

يدلي أعضاء اللجنة، عند تولي مهامهم، ب التعهد الرسمي التالي في ج لسة علنية للجنة:

" أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي وأمارس صلاحياتي كعضو في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ الضمير".

رابعا ً - أعضاء المكتب

المادة 16

انتخاب أعضاء مكتب اللجنة

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب ل لرئيس ومقررا، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادل.

المادة 17

مدة العضوية

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم بشرط الالتزام بمبدأ التناوب. على أنه لا يجوز لأي منهم شغل المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة.

المادة 18

مهام الرئيس

1- يؤدي الرئيس المهام المنوطة به بموجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة.

2- يظل الرئيس خاضعا لسلطة اللجنة في تأدية تلك المهام.

3- يمثل الرئيس اللجنة في اجتماعات الأمم المتحدة التي تدعى اللجنة رسميا إلى المشاركة فيها. وإذا تعذر على الرئيس تمثيل اللجنة في اجتماع من هذا القبيل، يجوز له أن يعين أحد أعضاء مكتب اللجنة، وإذا لم يكن أي من أعضاء مكتب اللجنة قادرا على ذلك فإنه يعين عضوا آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه.

المادة 19

تغيب الرئيس عن جلسات اللجنة

1- إذا تعذر على الرئيس حضور إحدى الجلسات أو أي جز ء منها، يعين أحد نواب الرئيس ليحل محله.

2- في حالة عدم تعيين الرئيس لمن يحل محله، يُختار نائب الرئيس الذي سيترأس الجلسة حسب أسماء نواب الرئيس كما تظهر في الترتيب الأبجدي ا لإ نكليزي.

3- يكون ل نائب الرئيس الذي يتولى الرئاسة ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 20

استبدال أعضاء المكتب

إذا لم يعد أحد أعضاء المكتب عضوا في اللجنة أو أعلن عدم استطاعته مواصلة عضويته في اللجنة أو لم يعد لأي سبب من الأسباب قادرا على تأدية مهام عضو المكتب، ينتخب عضو مكتب جديد من نفس المنطقة الإقليمية للفترة الم تبقية من مدة عضوية سلفه.

خامسا - الأمانة

المادة 21

واجبات الأمين العام

1- بناء على طلب من اللجنة أو بقرار منها وبموافقة الجمعية العامة:

(أ) يوفر الأمين العام أمانة للجنة ولأي هيئة فرعية قد تنشئها اللجنة (“الأمانة”)؛

(ب) يوفر الأمين العام للجنة ما يلزمه ا من الموظفين والتسهيلات لأداء مهامها بموجب الاتفاقية أداء فعالا؛

(ج) يكون الأمين العام مسؤول اً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

2- يكون الأمين العام مسؤول اً عن إبلاغ أعضاء اللجنة بدون تأخير بأي مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تهم اللجنة.

المادة 22

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة، ويجوز له أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في هذه الجلسات أو في جلسات الهيئات الفرعية للجنة.

المادة 23

الآثار المالية

قبل أن توافق اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يتولى الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، إعداد تقدير للتكلفة التي ينطوي عليها المقترح وتعميمه على أعضاء اللجنة أو هيئاتها الفرعية. ومن واجب الرئيس توجيه انتباه الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى مناقشته عند نظر اللجنة أ و هيئتها الفرعية في المقترح.

سادسا - اللغات

المادة 24

اللغات الرسمية

ا لإ سبانية وا لإ نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة.

المادة 25

الترجمة الشفوية

1- تترجم البيانات التي يدلى بها بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغا ت الرسمية الأخرى.

2- على أي متكلم أمام اللجنة بلغة ليست من بين اللغات الرسمية أن يكفل في الأحوال العادية الترجمة الشفوية إلى واحدة من اللغات الرسمية. ويعتمد المترجمون الشفويون بالأمانة عند الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى على الترجمة الشفوية المقدمة بالل غة الرسمية الأولى.

المادة 26

لغات الوثائق

1- تصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.

2- تتاح جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.

سابعا ً - المحاضر

المادة 27

المحاضر

1- يزود الأمين العام اللجنة بمحاضر موجزة ل أعمالها، وتتاح هذه المحاضر للأعضاء.

2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب، ويقدم المشاركون في الجلسات التصويبات إلى الأمانة العامة باللغة التي صدر بها المحضر الموجز. وتصدر تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب موحدة بعد اختتام الدورة ذات الصلة.

3- تكون ال محاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4- تعد تسجيلات صوتية لجلسات اللجنة وتحفظ وفقا للممارسة المعتادة في الأمم المتحدة.

ثامنا ً - تصريف الأعمال

المادة 28

الجلسات العلنية والجلسات السرية

1- تكون ج لسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تكون الجلسات التي تناقش فيها التعليقات الختامية على تقارير الدول الأطراف وكذلك جلسات الفريق العامل لما قبل الدورة والأفرقة العاملة الأخرى جلسات مغلقة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- لا يق وم أي شخص أو هيئة بدون إذن من اللجنة بتصوير أو تسجيل أعمال اللجنة. وتسعى اللجنة، إذا كان ذلك ضروريا وقبل إعطاء هذا الإذن، للحصول على موافقة أي دولة طرف تقدم تقريرها إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بتصوير أو تسجيل أعمالها.

المادة 29

النصاب القانوني

يشكِّل ا ثن ا عشر عضوا من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا.

المادة 30

صلاحيات الرئيس

1- يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويوجه المناقشة، ويكفل التقيُّد بهذا النظام الداخلي، ويعطي الحق في الكلام، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات.

2- يشرف الرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة وعلى المحافظة على النظام في جلساتها.

3- يجوز للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أي بند بما في ذلك بحث التقارير المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين، وتحديد ع دد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بالتكلم في أي مسألة وإقفال قائمة المتكلمين.

4- يبت الرئيس في النقاط النظامية. وتكون ل ـ ه صلاحية اقتراح تأجيل أو إقفال المناقشة أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينب ه أي متكلم لا تتصل ملاحظاته بالموضوع قيد المناقشة إلى ضرورة مراعاة النظام.

5- يجوز للرئيس، أثناء سير المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين وأن يعلن، بموافقة اللجنة، إقفال القائمة.

تاسعا ً - التصويت

المادة 31

اتخاذ القرارات

1- على اللجنة أن تسعى إلى التوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء.

2- بعد استنفاد جميع الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء، تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

المادة 32

حقوق التصويت

1- لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- لغرض هذا النظام الداخلي، يقصد بعبارة " الأعضاء الحاضرون والمصوتون " الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييدا أو اعتراض ا ، أما الأعضاء الممتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

المادة 33

تعادل الأصوات

إذا تعادلت الأصوات بشأن مسألة غير انتخابية، اعتبر الاقتراح مرفوضا.

المادة 34

طريقة التصويت

1- رهنا بأحكام ال مادة 39 من هذا النظام الداخلي، يتم التصويت في اللجنة في الأحوال العادية برفع الأيدي إلا إذا طلب أي عضو التصويت بنداء الأسماء، وعندئذ يجري التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة باللغة الإنكليزية بدءا بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

2- يسجل تصويت كل عضو اشترك في تصويت بنداء الأسماء.

المادة 35

القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت

لا يجوز قطع عملية التصويت بعد بدئها ما لم يثر أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بالسير الفعلي للتصويت. ويجوز للرئيس أن يسمح للأعضاء، قبل بدء التصويت أو بع د انتهائه، بالإدلاء ببيانات وجيزة لتعليل التصويت لا غير .

المادة 36

تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من المقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح الأجزاء التي اعتمدت من المقترح للتصويت عليها مجتمعة، وإذا رفضت جميع أجزاء المنطوق في أحد ال مقترحات ، اعتبر المقترح في جملته مرفوضا.

المادة 37

ترتيب التصويت على التعديلات

1- في حالة اقتراح إدخال تعديل على أحد المقترحات، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقترح إدخال تعديلين أو أكثر على أحد المقترحات، تصوت اللجنة أولا على التعديل الأبعد من حيث ال مضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعدا، وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح تعديلا للمقترح إذا اقتصر على إضافة جزء إلى ذلك المقترح أو حذف جزء منه أو على تنقيح له.

المادة 38

ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر بشأن مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد كل تصويت على أحد المقترحات، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح التال ي.

3- على أن أي اقتراح يستلزم عدم البت في جوهر أي مقترحات من هذا القبيل يعتبر مسألة ذات أسبقية ويطرح للتصويت قبل تلك المقترحات.

المادة 39

طريقة إجراء الانتخابات

تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة إجراء انتخابات لشغل منصب لا يوجد له إلا مرشح واحد فقط.

المادة 40

طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد

1- في الحالات التي يراد فيها شغل منصب انتخابي واحد، ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- وإذا تعادلت الأصوات في الاقتراع الثاني، وكان المطلوب هو الأغلبية المطلقة، يختار الرئيس أحد المرشحين بالقرعة. أما إذا كان المطلوب هو تو ا فر أغلبية الثلثين فيتعيَّن مواصلة الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات المدلى بها بشرط أن يدل ى بالأصوات لأي عضو تتوافر فيه الشروط بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم.

3- وإذا كانت هذه الاقتراعات الثلاثة غير المقيدة غير حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التاليــة لها على المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث غير المقيَّد. وتكو ن الاقتراعات الثلاثة اللاحقة غير مقيدة، وهكذا دواليك إلى أن ينتخب أحد الأعضاء.

عاشرا ً الهيئات الفرعية

المادة 41

الهيئات الفرعية

1- يجوز للجنة أن تنشئ هيئات فرعية مخصصة وأن تحدد تكوينها وولاياتها.

2 - تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام ا لداخلي، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

حادي عشر التقرير السنوي للجنة

المادة 42

التقرير السنوي للجنة

1- عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها يشمل في جملة أمور التعليقات الختامية للجنة على تقرير كل دولة طرف ومعلومات تتصل بولايتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

2- تضمِّن اللجنة تقريرها أيضا اقتراحاتها وتوصياتها العامة إلى جانب أي تعليقات ترد من الدول الأطراف.

ثاني عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوث ائق الرسمية

المادة 43

توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

1- تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية، وقراراتها الرسمية، ووثائقها لما قبل الدورة وجميع وثائقها الرسمية الأخرى هي وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية هي وثائق للتوزيع العام.

ثالث عشر مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

المادة 44

مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات ا لحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

يخطر الأمين العام كل اً من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها في أقرب وقت ممكن بموعد افتتاح كل دورة من دورات اللجنة، والفريق العامل قبل الدورة وبمدة الدورة ، ومكان انعقادها، وجدول أعمالها .

المادة 45

الوكالات المت خصصة

1- يجوز للجنة، وفقا للمادة 22 من الاتفاقية، أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها. وتصدر هذه التقارير، في حالة تقديمها، بوصفها من وثائق ما قبل الدورة.

2- يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل في اجتماعات اللجنة أو الفريق العامل لما قبل الدورة عند النظر في تنفيذ أحكام الاتفاقية التي تدخل في نطاق أنشطتها. ويجوز للجنة أن تسمح لممثلي الوكالات المتخصصة بالإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في اللجنة أو في الفريق العامل لما قبل الدورة أو تقديم معلومات ملائمة و مهمة بالنسبة لأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية.

المادة 46

المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى الإدلاء ببيانات شفوية أو مكتوبة وتقديم معلومات أو وثائق بشأن مواضيع ذات صلة بأ نشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في جلسات اللجنة أو جلسات فريقها العامل لما قبل الدورة.

المادة 47

المنظمات غير الحكومية

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات غير الحكومية إلى الإدلاء ببيانات شفوية أو مكتوبة و تقديم معلومات أو وثائق ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتف اقية في جلسات اللجنة أو جلسات فريقها العامل لما قبل الدورة.

الجزء الثاني

المواد المتصلة بوظائف اللجنة

رابع عشر تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

المادة 48

تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية

1- تدرس اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف التي تقدم إلى الأمين العام بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة.

2- من أجل مساعدة الدول الأطراف في مهمة تقديم تقاريرها، تصدر اللجنة مبادئ توجيهية عامة لإعداد التقا رير الأولية والتقارير الدورية مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة، المشتركة بين جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والخاصة بالجزء الأول من التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف.

3- مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالتقارير المطلوبة ب موجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجوز للجنة أن تضع مبادئ توجيهية عامة فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف المطلوب تقديمها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، ويجوز لها إبلاغ الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغبات اللجنة فيما يتعلق بشكل هذه التقارير ومضمونها.

4- يجوز للدولة الطرف المقدمة لتقرير في دورة للجنة أن توفر معلومات إضافية قبل نظر اللجنة في التقرير، شريطة أن تصل هذه المعلومات إلى الأمين العام في موعد لا يتجاوز أربعة شهور قبل موعد افتتاح الدورة التي سينظر خ لالها في تقرير الدولة الطرف.

5- يجوز للجنة أن تطلب إلى دولة طرف تقديم تقرير على أساس استثنائي. وتقتصر التقارير التي تطلبها اللجنة على أساس استثنائي على المجالات التي طلب إلى الدولة الطرف أن تركز اهتمامها عليها. ولا تقدم هذه التقارير بدلا من تقرير أولي أو دوري، ما لم تطلب اللجنة خلاف ذلك. وتحدد اللجنة الدورة التي ينظر خلالها في تقرير استثنائي.

المادة 49

عدم تقديم التقارير أو تقديمها متأخرة

1- يقوم الأمين العام، في كل دورة تعقدها اللجنة، بإخطارها بجميع الحالات التي لم تقدم فيها التقارير والمعلومات الإضافية بموجب المادتين 48 و 50 من هذا النظام الداخلي. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكيرية تتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف التقرير أو المعلومات الإضافية بعد الرسال ة التذكيرية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي المقدم إلى ا لجمعية العامة.

3- يجوز للجنة أن تسمح للدول الأطراف بتقديم تقرير موحد لا يشمل أكثر من تقريرين متأخرين.

المادة 50

طلب المعلومات الإضافية

1- عند النظر في ت قارير مقدمة من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، تقوم اللجنة وبخاصة فريقها العامل لما قبل الدورة بالتأكد أولا من أن ذلك التقرير يتضمن، وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، المعلومات الكافية.

2- إذا رأت اللجنة أو الفريق العامل لما قبل الدورة أن تقر ير الدولة الطرف لا يتضمن المعلومات الكافية، يجوز للجنة أو الفريق أن يطلبا إلى الدولة المعنية تقديم ما يلزم من معلومات إضافية، مع بيان الموعد الزمني لتقديمها.

3- وفقا لهذه المادة، تعمم على أعضاء اللجنة الأسئلة أو التعليقات التي يوجهها الفريق العامل لما قبل الدورة إلى الدولة الطرف التي ينظر في تقريرها ورد الدولة الطرف على تلك الأسئلة والتعليقات وذلك قبل انعقاد الدورة التي سيناقش فيها التقرير.

المادة 51

دراسة ال تقارير

1- تقرر اللجنة في كل دورة، استنادا إلى قائمة التقارير التي لم ينظر فيها، تقارير الدول الأطر اف التي ستنظر فيها خلال دورتها اللاحقة، آخذة في الاعتبار مدة الدورة اللاحقة والمعايير المتعلقة بموعد التقديم والتوازن الجغرافي.

2- تخطر اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، وفي أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها التقارير الخاصة بكل منها ومدة الدورة ومكان انعقادها. ويطلب إلى الدول الأطراف أن تؤكد كتابة، وفي غضون وقت محدد، أنها مستعدة للشروع في دراسة تقاريرها.

3- تضع اللجنة أيضا وتعمم على الدول الأطراف المعنية في كل دورة قائمة احتياطية بالتقارير التي ستنظر فيها خلال دورتها اللاحقة تحس با لعدم تمكن دولة طرف مدعوة وفقا لهذه المادة من تقديم تقريرها. وفي هذه الحالة، تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، وبدون تأخير، بدعوة الدولة الطرف التي يتم اختيارها من القائمة الاحتياطية لتقديم تقريرها.

4- يدعى ممثلون للدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة ال تي تدرس فيها تقارير تلك الدول.

5- إذا لم تستجب دولة طرف للدعوة الموجهة إليها بإيفاد ممثل لها لحضور جلسة اللجنة التي س يدرس فيها تقرير تلك الدولة، يرجأ النظر في التقرير إلى دورة أخرى. فإذا لم توفد الدولة الطرف ممثلا لها في تلك الدورة اللاحقة، بعد إخطارها عل ى النحو الواجب، تمضي اللجنة في دراسة التقرير بدون حضور ممثل الدولة الطرف.

المادة 52

الاقتراحات والتوصيات العامة

1- يجوز للجنة، وفقا للفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، واستنادا إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف، أن تقدم توصيات عامة موجهة إلى جميع الدول الأطراف.

2- يجوز للجنة أن توجه إلى هيئات غير الدول الأطراف اقتراحات تضعها على أساس نظرها في تقارير الدول الأطراف.

المادة 53

التعليقات الختامية

1- يجوز للجنة، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف، أن تقدم تعليقات ختامية ع لى التقرير لغرض مس اعدة تلك الدولة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تدرج توجيها بشأن المسائل التي ينبغي أن يركز عليها التقرير الدوري التالي للدولة الطرف.

2- تعتمد اللجنة التعليقات الختامية قبل اختتام الدورة التي نظر خلالها في تقرير الدولة الطرف.

المادة 5 4

أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير

تنشئ اللجنة أفرقة عاملة لدراسة واقتراح سبل ووسائل للتعجيل بإنجاز أعمالها وتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

خامس عشر المناقشة العامة

المادة 55

المناقشة العامة

بغية تعزيز فهم مضمون مواد الاتفاقية وآثا رها أو المساعدة في وضع التوصيات العامة، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر من جلسات دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة حول مواد محددة من مواد الاتفاقية أو مواضيع محددة تتصل بها.

الجزء الثالث

النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال ا لتمييز ضد المرأة

سادس عشر إجراءات النظر في ا لبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

المادة 56

إحالة ا لبلاغات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام الداخلي، إلى ال بلاغات المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري أو التي يبدو أنها مقدمة لذلك الغرض.

2- يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي ال بلاغ ما إذا كان يرغب أو كانوا يرغبون في تقديم ال بلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي ال بلاغ ، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى ال بلاغ .

3- لا تقبل اللجنة أي بلاغ إذا:

(أ) كان يتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول؛

(ب) لم ي كن مكتوب اً ؛

(ج) كان مقدمه مجهول الهوية.

المادة 57

قائمة وسجل ال بلاغات

1- يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع ا لبلاغات الم قدمة للنظر فيها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

2- يعد الأمين العام قوائم بال بلاغات المقدمة إلى اللجنة، مع ملخص موجز لمحتواها.

المادة 58

طلب توضيحات أو معلومات إضافية

1- يجوز للأمين العام أن يطلب من مقدم أي بلاغ توضيحات تشمل ما يلي:

(أ) اسم الض حية وعنوانها وتاريخ ميلادها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحية؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من ال بلاغ ؛

(د) وقائع الدعوى؛

( ه‍ ) الخطوات التي قام بها مقدم ال بلاغ والضحية، أو أيهما، لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(و) المدى الذي بلغ ه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية؛

(ز) حكم الاتفاقية الذي يُدعى أنه انتهك أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت.

2- عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يبين الأمين العام لمقدم أو مقدمي ال بلاغ الحدود الزمنية التي ي تعين تقديم تلك المعلومات خلالها.

3- يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات من الضحية ومقدم البلاغ أو من أيهما.

4- طلب التوضيحات أو المعلومات لا يغلق الباب أمام إدراج ال بلاغ في القائمة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.

5- ي بلغ الأمين العام مقدم ال بلاغ بالإجراء الذي سيُتبع، ويبلغه على وجه الخصوص بأنه في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها للدولة الطرف المعنية، س ي ُعرض ال بلاغ سرا على تلك الدولة.

المادة 59

ملخص المعلومات

1- يقوم الأمين العام، في الدورة العادية التالية التي تع قدها ا للجنة، بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل بلاغ مسجل، ويعممها على أعضاء اللجنة.

2- يتم توفير النص الكامل لأي بلاغ معروض على اللجنة لأي من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

المادة 60

عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في دراسة بلا غ من البلاغات

1- لا يشترك عضو من أعضاء اللجنة في دراسة بلاغ ما إذا:

(أ) كانت للعضو مصلحة شخصية في القضية؛

(ب) كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنطبقة على هذا البروتوكول الاختياري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناول ها البلاغ ؛

(ج) كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية.

2- تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

المادة 61

تنحي أحد الأعضاء

إذا ما رأى أحد الأعضاء، لأي من الأسباب، أنه لا ينبغي لـه أن يشترك أو يستمر في الاشتراك ف ي دراسة بلاغ ما، فإنه يُبلغ الرئيس بتنحيه.

المادة 62

إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين

1- يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، يتألف كل منها مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعدتها بأي صورة قد تقر رها هي.

2- في هذا الجزء من النظام الداخلي، تعني الإشارة إلى فريق عامل أو مقرر أي فريق عامل يُنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يُعين بموجبه.

3- ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر الإمكان على اجتماعات أفرقتها العاملة .

المادة 63

التدابير المؤقتة

1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوع البلاغ ، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه تلك الدولة على وجه السرعة.

2- يجوز أيضا لأي فريق عامل أو مقرر أن يطلب من الدولة الطرف المعنية أن تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه.

3- عندما يوجه ف ريق عامل أو مقرر طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يقوم الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بإبلاغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب و البلاغ الذي يتصل به الطلب.

4- عندما تطلب اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة أو أحد المقررين اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه ا لمادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمنا الفصل في الأسس الموضعية للبلاغ.

المادة 64

طريقة معالجة ال بلاغات

1- تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقا للقواعد التالية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

2- يجوز أيضا لأي فريق عامل أ ن يقرر أن بلاغاً ما مقبولاً بموجب البروتوكول، شريطة أن يكون الفريق مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك.

المادة 65

ترتيب البلاغات

1- تعالج ا لبلاغات بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة العامة، ما لم تقرر اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة خلاف ذلك.

2- يج وز للجنة أن تقرر النظر في بلاغين أو أكثر معا.

المادة 66

النظر في مقبولية البلاغات بمعزل عن النظر في أسسها الموضوعية

يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية بلاغ ما وفي أسسه الموضوعية كل بمعزل عن الآخر.

المادة 67

شروط مقبولية ال بلاغات

للتوصل إلى قرار بشأن م قبولية بلاغ ما، تطبق اللجنة أو أي من الأفرقة العاملة المعايير المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

المادة 68

مقدمو البلاغات

1- يجوز تقديم ال بلاغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات للحقوق المنصو ص عليها في الاتفاقية، أو من قبل ممثليهم المعينين، أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا.

2- يجوز تقديم ال بلاغ بالنيابة عن الضحية المزعومة وبدون موافقته ا عندما يكون بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل.

3- عندما يسعى مقدم ال بلاغ إلى تقديم بلاغه وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب أن يقدم تبريرا كتابيا لذلك.

المادة 69

الإجراءات المتعلقة بال بلاغات الواردة

1- بمجرد ورود بلاغ ، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإحالته سرا إلى ا لدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليه ، وذلك شريطة موافقة الشخص أو مجموعة الأشخاص على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.

2- يتضمن أي طلب يُقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب.

3- تقدم الدولة الطرف إلى الل جنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيا بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ، وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي يمكن أن يكون قد تم توفيرها في المسألة.

4- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسير أو بيان كت ابي يقتصر على ما يتعلق بمقبولية البلاغ ، غير أنه يجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرا أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبولية ال بلاغ وأسسه الموضوعية، شريطة أن يُقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.

5- يجوز للدولة الطرف ا لتي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابة، رفض ال بلاغ باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته ، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.

6- إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو ال بلاغ ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية أو الأشخاص المدعى أنهم ضحايا في الملابسات المحددة للقضية.

7- لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد المهلة ل فترة ترى اللجنة أنها مناسبة.

8- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق الع امل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم ال بلاغ تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية فيما يتصل بمسأ لة مقبولية ال بلاغ أو أسسه الموضوعية ضمن حدود زمنية معينة.

9- تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملا بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات ضمن حدود زمنية معينة.

المادة 70

البلاغات غير المقبولة

1- عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية بلاغ ما، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم ال بلاغ وإلى الدولة ال طرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعدم مقبولية بلاغ ما، وذلك عند تلقي طلب كتابي من مقدم أو مقدمي ال بلاغ أو من ينوب عنه أو عنهم يتضمن معلومات تبين أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.

3- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة اشترك في اتخاذ قر ار بشأن المقبولية أن يطلب إدراج ملخص لرأيه الفردي في تذييل ل قرار اللجنة القاضي باعتبار بلاغ ما غير مقبول.

المادة 71

الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية بلاغ ما بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية

1- عندما تتخذ اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة قرارا بشأن المقبولية قبل ورود تفسيرات الدولة الطرف أو بياناتها الكتابية بشأن موضوع ال بلاغ ، يُقدم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام. كما يبلغ القرار إلى مقدم البلاغ ، عن طريق الأمين العام.

2- يجوز للجنة إلغاء قرارها باعت بار بلاغ ما غير مقبول، وذلك في ضوء أي تفسيرات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.

المادة 72

آراء اللجنة بشأن ال بلاغات المقبولة

1- عندما يكون الطرفان قد قدما معلومات تتعلق بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ، أو عندما يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن المقبولية وقد م الطرفان معلومات عن موضوع ذلك البلاغ ، تنظر اللجنة في البلاغ وتصوغ آراءها بشأنه ، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها مقدم البلاغ أو مقدمو ه والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف المعني الآخر.

2- يجوز للجنة أو للفر يق العامل الذي تنشئه للنظر في أ حد البلاغات الحصول، عن طريق الأمين العام وفي أي وقت خلال مرحلة النظر، على أي وثائق من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من ال هيئات الأ خرى يمكن أن تساعد في البت في ذلك البلاغ ، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوث ائق أو المعلومات خلال فترات زمنية محددة.

3- يجوز للجنة أن تحيل أي بلاغ إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ.

4- لا تبت اللجنة في موضوع ال بلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسباب المقبولية المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

5- يحيل الأمين العام آراء اللجنة المقررة بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأي توصيات، إلى مقدم ال بلاغ أو مقدموه وإلى الدولة الطرف المعنية.

6- يجوز لأي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي.

ال مادة 73

متابعة آراء اللجنة

1- خلال ستة أشهر من إصدار اللجنة لآرائها بشأن بلاغ ما، تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة ردا مكتوبا يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2- بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في ا لفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

4- تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، مقررا أو فريقا عاملا للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة وتو صياتها موضع ال تنفيذ .

5- يجوز للمقرر أو الفريق العامل القيام بما قد يلزم من اتصالات وإجراءات لسلامة أدائه للمهام المنوطة به، وتقديم ما قد يلزم من توصيات لاتخاذ إجراءات أخرى من قبل اللجنة.

6- يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن أنشطة المتابعة.

7- تورد اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية المعلومات المتعلقة بأي أنشطة للمتابعة.

المادة 74

سرية ال بلاغات

1- تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في ا لبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة.

2- تكو ن لجميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بما فيها ملخصات البلاغات التي تعد قبل التسجيل وقائمة ملخصات البلاغات ، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- لا تعلن ا للجنة أو الفريق العامل أو المقرر أي بلاغ أو أي بيانا ت أو معلومات تتعلق ببلاغ من البلاغات قبل موعد صدور آرائها.

4- يجوز لمقدم البلاغ أو مقدميه أو للأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك ل لحقوق المبينة في الاتفاقية طلب عدم نشر لأسماء أو تفاصيل تحدد هوية الشخص المدعى أنه ضحية أو الأشخاص المدعى أنهم ضحا يا (أو أي منهم).

5- متى قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، لا تعلم اللجنة أو مقدم ال بلاغ أو الدولة الطرف المعنية اسم أو أسماء أو تفاصيل هوية مقدم ا لبلاغ أو مقدميه أو الفرد الذي يُدعى أن ه ضحية أو الأفراد الذين يدعى أنهم ضحايا لانتهاك ل لحقوق المبينة في الاتفاقية.

6- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم ال بلاغ أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كليا أو جزئيا على سرية أي بيانات مقدمة أو معلومات متعلقة بوقائع النظر في ال بلاغ .

7- رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، لا يوجد في هذ ه القاعدة ما يمس حق مقدم البلاغ أو مقدميه أو الدولة الطرف المعنية في إ علان أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في البلاغ .

8- رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، تعلن القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن مقبولية ال بلاغات وبشأن أسسها الموضوعية ووقف النظر فيها.

9- تكون الأمانة العامة مسؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية على مقدم ال بلاغ أو مقدميه والدولة الطرف المعنية.

10- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا لل بلاغات التي تم بحثها وكذلك، عند الاقتضاء، موجزا للتفسيرات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة وتوصياتها.

11- لا تكون للمعلومات المقدمة من الأطراف على سبيل متابعة آراء اللجنة وتوصياتها في إطار الفقرتين 4 و 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 75

البلاغات الإعلامية

يجوز للجنة أن تصدر بلاغات ، عن طريق الأمين العام ، لتستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً ، بشأن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب المواد من 1 إ لى 7 من البروتوكول الاختياري.

سابع عشر - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

المادة 76

نطاق التطبيق

لا تنطبق المواد من 77 إلى 90 من هذا النظام الداخلي على الدولة الطرف التي تكون، وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتو كول الاختياري، قد أعلنت عند التصديق على ذلك البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 8 منه، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقا وفقا للفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

المادة 77

إحالة المعلوما ت إلى اللجنة

وفقا لهذا النظام الداخلي، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات ال مقدمة كي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري أو التي يبدو أنها مقدمة لهذا الغرض .

المادة 78

سجل المعلومات

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة إليها وفقا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي، ويتيح هذه المعلومات لأي من أعضاء اللجنة عند طلبها.

المادة 79

موجز المعلومات

يقوم الأمين العام، عند اللزوم، بإعداد موجز قصير للمعلومات المقدمة وفقا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على أعضاء اللجنة.

المادة 80

السرية

1 - باستثناء التقيد بالتزامات اللجنة بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء الت حقيق المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري مشمولة بالسرية.

2- يجوز للجنة، قبل إدر اج موجز للأنشطة المضطلع بها بموجب المادتين 8 أو 9 من البروتوكول الاختياري في التقرير السنوي المعد وفقا للمادة 21 من الاتفاقية والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية بخصوص ذلك الموجز.

المادة 81

الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخ ذة بموجب المادة 8

تكون الجلسات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة.

المادة 82

نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية

1- يجوز للجنة أن تتأكد، من خلال الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي ي وجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2- تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يشير على نحو موثوق ب ه إلى انتهاك الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في الاتف اقية انتهاكا جسيما أو منهجياً .

3- يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.

المادة 83

النظر في المعلومات

1- إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات الواردة موثوق بها ، وتفيد بانتهاك الدولة الطرف المعنية حقوق الإنسان ال محددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما أو منهجياً ، تدعو اللجنة تلك الدولة، من خلال الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.

2- تراعي اللجنة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى ذات صلة.

3- يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:

(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

(ب) المنظمات الحكومية؛

(ج) المنظمات غير الحكومية؛

(د) الأفراد.

4- تقرر اللجنة شكل الحصول على هذه المعلومات الإضافية وطريقته.

5- يجوز للجنة أن تطلب، من خلال الأمين الع ام، أي وثائق ذات صلة من منظومة الأمم المتحدة.

المادة 84

إجراء التحقيق

1- يجوز للجنة أن تعيِّن عضوا واحدا من أعضائها أو أكثر ل إجراء تحقيق وإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى مو ثوق بها .

2- يجري التحقيق بصورة سرية ووفقا لأي طرائق تحددها اللجنة.

3- يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق بتحديد أساليب عمل خاصة بهم ، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري و هذا النظام الداخلي .

4- يجوز للجنة أن تقوم، خلال فترة التحقيق، بإ رجاء النظر في أي تقرير تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.

المادة 85

التعاون مع الدولة الطرف المعنية

1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق.

2- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تع يِّن ممثلا للاجتماع بعضو واحد أو أكثر تعينهم اللجنة.

3- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته اللجنة أو الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها الأعضاء أو الدولة الطرف متصلة بالتحقيق.

المادة 86

الزيارات

1- قد يشم ل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها.

2- إذا قررت اللجنة، في إطار تحقيقها أنه ينبغي القيام بزيارة ل لدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، من خلال الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.

3- تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.

المادة 87

جلسات الاستماع

1- يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات استماع، بموافقة الدولة الطرف المعنية، لتمكين ال أعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع أو المسائل المتصلة بالتحقيق.

2- يقوم أعضاء اللجنة المعينون الزائرون ل لدولة الطرف في إطار تحقيق، والدولة الطرف المعنية ب تحديد الشروط والضمانات بالنسبة لأي من جلسات الاستماع المعقودة بموجب الفقرة 1 من هذه الما دة.

3- يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته بتعهد رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء.

4- تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعامل ة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بتحقيق أو ب اجتماع مع أعضاء اللجنة المعينين الذين يتولون التحقيق.

المادة 88

تقديم المساعدة خلال التحقيق

1- بالإضافة إلى ما يوفره الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك ما يقدم خلال زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين عينتهم اللجنة أن يدعوا، من خلال الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصا ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضروريا، لتوفير المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.

2- إذا لم يكن أولئك المتر جمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلا يمين الولاء للأمم المتحدة، يطلب منهم أن يتعهدوا رسميا بأنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخلاص و تجرد وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

المادة 89

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

1 - بعد النظر في النتائج التي توصل إليها الأعضاء المعينون والتي تُقدَّم وفقا للمادة 84 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، من خلال الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية تلك النتائج بالإضافة إلى أي تعليق ات أو توصي ات.

2- تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، من خلال الأمين العام، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها المتعلقة بهذه النتائج في غضون ستة أشهر من استلام تلك النتائج.

المادة 90

إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

1- يجوز للجنة أن تدعو، من خلال الأمين العام، أي دولة طرف خضعت لتحقيق إلى تضمين تقريرها المقد م بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للنتائج التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاتها وتوصياتها.

2- يجوز للجنة، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه، أن تدعو الدولة الطرف المعنية ، عن طريق الأمين العام ، إلى إبلاغها بأي تدابير متخذة استجابة للتحقيق.

المادة 91

الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري

1- توجِّه اللجنة انتباه الدول الأطراف المعنية إلى التزامها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لاتصالهم ب اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

2- إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفا قد أخلَّت بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11، يجوز لها أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح الأمر وتصف أي إجراءات تقوم باتخاذها لكفالة الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11.

الجزء الرابع

قواعد تفسيرية

ثامن عشر التفسير والتعديلات

المادة 92

عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين الم واد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

المادة 93

التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين وبعد تعميم اقتراح التعديل بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، بشرط ألا يكون التعديل متعارضا مع أحكام الاتفاقية.

المادة 94

التعليق

يجوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط ألا يكون هذا التعليق متعارضا مع أحكام الاتفاقية وأن يقتصر على ظروف الحالة الخاصة التي تقتضي التعليق.

الفصل الخامس

النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

1- اجتماعات اللجنة 148

2- الدورات العادية 148

3- الدورات الاستثنائية 148

4- مكان انعقاد الدورات 149

5- الإخطار بموعد افتتاح الدورات 149

ثانياً - جدول الأع مال

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 149

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 149

8- إقرار جدول الأعمال 150

9- تنقيح جدول الأعمال 150

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 150

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- الأعضاء 150

12- بداية مدة العضوية 150

13- ملء الشواغر الطارئة 151

14- التعهد الرسمي 151

رابعاً - أعضاء المكتب

15- الانتخابات 151

16- مدة العضوية 151

17- مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة 152

18- الرئيس بالنيابة 152

19- صلاحيات الرئيس بالنيابة وواجباته 152

20- استبدال أعضاء ا لمكتب 152

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

خامساً - الأمانة

21- واجبات الأمين العام 153

22- البيانات 153

23- خدمة الجلسات 153

24- إعلام الأعضاء 153

25- الآثار المالية المترتبة على الاقتراحات 153

سادساً - اللغات

26- اللغات الرسمية ولغات العمل 154

27 - الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل 154

28- الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى 154

29- لغات المحاضر 154

30- لغات المقررات الرسمية والوثائق الرسمية 154

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

31- الجلسات العلنية والسرية 154

32- إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسا ت السرية 155

ثامناً - المحاضر

33- تصويب المحاضر الموجزة 155

34- توزيع المحاضر الموجزة 155

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

35- توزيع الوثائق الرسمية 155

عاشراً - تصريف الأعمال

36- النصاب القانوني 156

37- سلطات الرئيس 156

38- الن قاط النظامية 156

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

39- الحد الزمني للبيانات 157

40- قائمة المتكلمين 157

41- تعليق الجلسات أو رفعها 157

42- تأجيل المناقشة 157

43- إقفال باب المناقشة 157

44- ترتيب الاقتراحات 158

45- تقديم المقترحات 158

46- المقررات المت علقة بالاختصاص 158

47- سحب الاقتراحات 158

48- إعادة النظر في المقترحات 159

حادي عشر - التصويت

49- حقوق التصويت 159

50- اتخاذ المقررات 159

51- تعادل الأصوات 159

52- طريقة التصويت 159

53- التصويت بنداء الأسماء 160

54- القواعد الواجب اتباعها أثناء ال تصويت وتعليل التصويت 160

55- تجزئة المقترحات 160

56- ترتيب التصويت على التعديلات 160

57- ترتيب التصويت على المقترحات 160

ثاني عشر - الانتخابات

58- طريقة الانتخابات 161

59- طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط 161

60- طريقة إجراء الانتخاب ات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية 161

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

61- إنشاء الهيئات الفرعية 162

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

رابع عشر - المعلومات والوثائق

62- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية 162

خامس عشر - تقرير اللجنة السنوي

63- التقرير السنوي 162

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

سادس عشر- التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

64- تقديم التقارير 163

65- عدم تقديم التقارير 163

66- حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 164

67- طلب تقارير إضا فية 164

68- استنتاجات اللجنة وتوصياتها 165

سابع عشر- الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

69- إحالة المعلومات إلى اللجنة 165

70- سجل المعلومات المقدمة 165

71- موجز المعلومات 166

72- سرية الوثائق والإجراءات 166

73- الجلسات 166

74- إصدار الب لاغات بشأن الجلسات المغلقة 166

75- نظر اللجنة في المعلومات بصورة أوَّلية 166

76- دراسة المعلومات 167

77- الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 167

78- إجراء التحقيق 167

79- تعاون الدولة الطرف المعنية 168

80- البعثة الزائرة 168

8 1- جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق 168

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

82- تقديم المساعدة أثناء التحقيق 169

83- إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 169

84- البيان الموجز عن نتائج الإجراءات 169

ثامن عشر- الإجراء المقرر للنظر في البلاغات الواردة بمو جب المادة 21 من الاتفاقية

85- إعلانات الدول الأطراف 170

86- إخطار الدول الأطراف المعنية 170

87- سجل البلاغات 170

88- تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات 171

89- الجلسات 171

90- إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة 171

91- شروط النظر في البلاغات 171

92- المساعي الحميدة 171

93- طلب المعلومات 172

94- حضور الدول الأطراف المعنية 172

95- تقرير اللجنة 172

تاسع عشر- إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف- أحكام عامة

96- إعلانات الدول الأطراف 173

97- إحالة الشكاوى 173

98- تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة 173

99- طلب الإيضاح أو المعلومات الإضافية 174

100- موجز المعلومات 175

101- الجلسات وجلسات الاجتماع 175

102- إصدار بلاغات إعلامية بشأن الجلسات المغلقة 175

103- إلزام العضو بعدم الاشتراك في دراس ة شكوى ما 175

104- اختيار العضو عدم الاشتراك في دراسة شكوى ما 176

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى

105- طريقة تناول الشكاوى 176

106- إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين لشكاوى محددة 176

107- شروط مقبولية الشكاوى 177

108- التدابير المؤقتة 177

109- المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية 178

110- الشكاوى غير المقبولة 179

جيم- النظر في الأسس الموضوعية

111- طريقة تناول الشكاوى المقبولة، وجلسات الاستماع الشفوية 180

112- نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس ا لموضوعية 180

113- الآراء الفردية 181

114- إجراءات المتابعة 181

115- الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية 182

الجزء الأول

مواد عامة

أولاً - الدورات

المادة 1

جلسات اللجنة

تعقد لجنة مناهضة التعذيب (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") من الجلسات ما يقتضيه أداء وظائفها أداء مرضياً، وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية").

المادة 2

الدورات العادية

1- تعقد اللجنة عادة دورتين ع اديتين كل سنة.

2- تعقد الدورات العادية للجنة في المواعيد التي تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (ويشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام")، آخذة في الاعتبار جدول المؤتمرات حسبما تقره الجمعية العامة.

المادة 3

الدورات الاستثنائية

1- تعقد الدورات الاستثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس أن يعقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويقوم رئيس اللجنة أيضاً بعقد دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، آخذاً في الاعتبار جدول المؤتمرات حسبما تقره الجمعية العامة.

المادة 4

مكان انعقاد الدورات

تعقد دورا ت اللجنة عادة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويجوز للجنة أن تعين، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد دورة ما، آخذة في الاعتبار القواعد ذات الصلة المعمول بها في الأمم المتحدة.

المادة 5

الإخطار بموعد افتتاح الدورات

يُخطِر الأمين العام أعضاء اللجنة بموع د ومكان عقد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل ذلك التاريخ بما لا يقل عن ستة أسابيع، في حالة الدورة العادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع، في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً- جدول الأعمال

المادة 6

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يقوم الأمي ن العام، بعد التشاور مع رئيس اللجنة، وطبقاً لما يتصل بالموضوع من أحكام الاتفاقية، بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، ويتضمن ذلك الجدول ما يلي:

(أ) أي بند تكون اللجنة قد قررت في دورة سابقة إدراجه؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه‍) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو بموجب هذا النظام الداخلي.

المادة 7

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثن ائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8

إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأية دورة هو إقرار جدول الأعمال، وذلك باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عندما يكون لازماً بموجب المادة 15.

المادة 9

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، في أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، عند الاقتضاء، أن تؤجل بنوداً أو تحذفها؛ ولا يضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود ذات الطابع العاجل والهام.

المادة 10

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يقوم الأمين العام بإحا لة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. وهو يحيل إليهم جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية وذلك في آن واحد مع الإخطار بموعد ومكان عقد الجلسة الأولى بموجب المادة 5.

ثالثاً- أعضاء اللجنة

المادة 11

الأعضاء

أعضاء اللجنة هم الخبراء العشرة المنتخبون وفقاً للمادة 17 من الاتفاقية.

المادة 12

بداية مدة العضوية

1- تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1988 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في أول انتخاب. أما مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات تالية فتب دأ في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحل هؤلاء محلهم.

2- يجوز للرئيس وأعضاء المكتب والمقررين مواصلة أداء الواجبات المسندة إليهم حتى يوم واحد قبل انعقاد الجلسة الأولى للجنة التي تتألف من أعضائها الجدد والتي يتم فيها انتخاب أعضاء مك تبها.

المادة 13

ملء الشواغر الطارئة

1- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو توقفه لأي سبب عن تأدية وظائفه في اللجنة، يقوم الأمين العام فوراً بإعلان شغور مقعد ذلك العضو ويطلب إلى الدولة الطرف التي توقف خبيرها عن تأدية وظائفه بوصفه عضواً في اللجنة أ ن تعين خبيراً آخر من مواطنيها في غضون شهرين، إن أمكن، ليشغل المقعد لما تبقى من مدة عضوية سلفه.

2- يحيل الأمين العام اسم الخبير الذي تم تعيينه بهذه الطريقة وبيان سيرته الذاتية إلى الدول الأطراف للموافقة عليه. وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم يرد نصف الدول الأط راف أو أكثر بالرفض في غضون ستة أسابيع بعد إشعار الأمين العام لها بالتعيين المقترح لشغل المقعد الشاغر.

3- وفيما عدا حالة الشغور الناشئ عن وفاة عضو ما أو عجزه، لا يتخذ الأمين العام إجراءات وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إلا بعد استلامه، من العضو ا لمعني، إشعاراً خطياً بقراره التوقف عن أداء مهامه بوصفه عضواً في اللجنة.

المادة 14

التعهد الرسمي

يقدم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل أن يتولى مهام العضوية، التعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي مهامي وأمارس صلاحياتي كعضو في لجنة من اهضة التعذيب، بشرف، وإخلاص، ونزاهة، وبما يمليه عليَّ الضمير".

رابعاً- أعضاء المكتب

المادة 15

الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً.

المادة 16

مدة العضوية

رهناً بأحكام المادة 12 بشأن الرئيس وأعضاء المكتب والمقررين، يُنتخ ب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم. بيد أنه لا يجوز لأي منهم أن يتولى منصباً إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

المادة 17

مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة

1- يؤدي الرئيس المهام المسندة إليه من قبل اللجنة وبموجب هذا النظام الداخلي. ويظل الرئيس، عن د ممارسته لمهامه الرئاسية، تحت سلطة اللجنة.

2- في فترات ما بين الدورات، وفي الأوقات التي يتعذر فيها أو يكون من غير العملي عقد دورة استثنائية للجنة وفقاً للمادة 3، يخول الرئيس سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الامتثال للاتفاقية بالنيابة عن اللجنة إذا ما تلقى معلومات تدعوه إلى الاعتقاد بأن من الضروري القيام بذلك. ويقدم الرئيس تقريراً عن التدابير التي يتخذها إلى اللجنة في موعد لا يتجاوز دورتها التالية.

المادة 18

الرئيس بالنيابة

1- إذا لم يستطع الرئيس في أثناء إحدى الدورات أن يحضر إحدى الجلسات أو جزءاً منها ، قام بتعيين أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

2- في حالة غياب الرئيس أو تعذر اضطلاعه بمهمته مؤقتاً، يقوم أحد نواب الرئيس مقام الرئيس وفقاً لنظام الأسبقية الذي يتحدد بموجب الأقدمية في عضوية اللجنة، وفي حالة التساوي في الأقدمية يتبع ترتيب الكبر في السنّ.

3- إذ ا لم يعد الرئيس عضواً في اللجنة في الفترة الفاصلة بين الدورتين، أو إذا ما انطبق عليه أي وضع من الأوضاع المبينة في المادة 20، يقوم الرئيس بالنيابة مقامه في أداء هذه المهمة حتى بداية الدورة العادية أو الدورة الاستثنائية التالية.

المادة 19

صلاحيات الرئيس بالن يابة وواجباته

يكون لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 20

استبدال أعضاء المكتب

إذا توقف عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء أعماله أو أعلن عجزه عن مواصلة أداء أعماله بوصفه عضواً في اللجنة، أو أعلن أ نه لم يعد قادراً، لأي سبب من الأسباب، على أداء أعماله بوصفه عضواً في مكتب اللجنة، يُنتخب عضوٌ جديدٌ للمكتب للفترة الباقية من مدة عضوية سلفه.

خامساً- الأمانة

المادة 21

واجبات الأمين العام

1- رهناً بوفاء الدول الأطراف بالالتزامات المالية المتوجبة عليها وفقا ً للفقرة 5 من المادة 18 من الاتفاقية، يتولى الأمين العام توفير الأمانة للجنة ولما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية (ويشار إليها فيما يلي باسم "الأمانة").

2- رهناً بتلبية الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لأداء اللجنة لمهامها بموجب الاتفاقية أداءً فعالاً.

المادة 22

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. ورهناً بأحكام المادة 37 من هذا النظام الداخلي، للأمين العام أو ممثله أن يدلي ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

الم ادة 23

خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 24

إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبقاء أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعرض على اللجنة للنظر فيها.

المادة 25

الآثار المالية المترتبة على الاقتراحات

قبل أن تقر اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية أي اقتراح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديراً للتكاليف التي ينطوي عليها الاقتراح ويعممه في أقرب وقت ممكن على أعضائها. ومن واجب الرئيس أن يوجه انتباه الأعضاء إلى هذا التقدير وأن يدعو إلى إجراء مناقشة بشأنه عندما تنظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في الاقتراح.

سادساً- اللغات

المادة 26

اللغات الرسمية ولغات العمل

اللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية هي اللغات الرسمية ولغات العمل في اللجنة.

المادة 27

الترجمة الشفوية من إحدى لغ ات العمل

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى.

المادة 28

الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى

يقوم أي متكلم يخاطب اللجنة بلغة ليست من لغات العمل في الأحوال العادية بترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات ال عمل. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة أن يستندوا، لدى ترجمة الكلمة إلى بقية لغات العمل، إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة بلغة العمل الأولى.

المادة 29

لغات المحاضر

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة باللغات الرسمية.

المادة 30

لغات المقررات الرسمية والوثا ئق الرسمية

تصدر جميع المقررات الرسمية والوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية.

سابعاً- الجلسات العلنية والسرية

المادة 31

الجلسات العلنية والسرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو ما لم يتضح من أحكام الاتفاقية المتصلة بالموضوع أنه ينبغي أن تكون الجلسة سرية.

المادة 32

إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسات السرية

في ختام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو هيئتها الفرعية أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغاً لوسائط الإعلام وعامة الجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

ث امناً- المحاضر

المادة 33

تصويب المحاضر الموجزة

تعد الأمانة محاضر موجزة للجلسات العلنية والسرية التي تعقدها اللجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزع هذه المحاضر في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى سائر المشتركين في الجلسة. ولجميع هؤلاء المشتركين أن يقوموا، خلال ث لاثة أيام عمل بعد تلقي محاضر الجلسات، بتزويد الأمانة بتصويبات لتلك المحاضر باللغات التي صدرت بها. ويتم تجميع التصويبات التي أدخلت على محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة بعد نهاية الدورة. ويفصل رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يخصها المحضر في أي خلاف ينشأ حول هذه التصويبات، ويسوى الخلاف في حالة استمراره بقرار من اللجنة أو بقرار من الهيئة الفرعية.

المادة 34

توزيع المحاضر الموجزة

1- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق مخصصة للتوزيع العام.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وسائر المشتركين في الجلسات. ويجوز أن تتاح لغيرهم بناء على قرار من اللجنة في الوقت وبالشروط التي قد تقررها اللجنة.

تاسعاً- توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 35

توزيع الوثائق الرسمية

1- دون الإخلال بأحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، ور هناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تكون التقارير والمقررات الرسمية وسائر الوثائق الرسمية الخاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تقوم الأمانة بتوزيع جميع ما يتصل بالمواد 20 و21 و22 من الاتفاقية من تقارير و مقررات رسمية ووثائق رسمية أخرى خاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية على جميع أعضاء اللجنة والدول الأطراف المعنية، وكذلك توزيعها، حسبما تقرر اللجنة، على أعضاء الهيئات الفرعية للجنة وغيرهم من المعنيين بالأمر.

3- تكون التقارير والمعلومات الإضافية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية وثائق للتوزيع العام، ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

عاشراً- تصريف الأعمال

المادة 36

النصاب القانوني

يشكل ستة من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

المادة 37

سلطات الرئيس

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. ويشرف الرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. وللرئيس أن يقترح على اللجنة، في أثناء مناق شة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بأن يتكلم في أية مسألة، وإقفال قائمة المتكلمين. وهو يبت في النقاط النظامية. وله أيضاً سلطة اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع إحدى الجلسات أو تعليقها. وت قتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 38

النقاط النظامية

لأي عضو أن يثير نقطة نظامية في أي وقت أثناء مناقشة أية مسألة، ويبت الرئيس في هذه النقطة النظامية فو راً وفقاً لأحكام النظام الداخلي. ويطرح أي طعن في قرار الرئيس للتصويت فـوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أصوات أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، عند إثارة نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

المادة 39

الحد الزمني لل بيانات

للجنة أن تحدد الوقت المسموح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. فإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، كان على الرئيس أن ينبهه في الحال إلى وجوب مراعاة النظام.

المادة 40

قائمة المتكلمين

للرئيس أن يعلن، في أثناء المناقشة، قائمة المت كلمين، وأن يعلن، بموافقة اللجنة، إقفال القائمة. إلاّ أنه يجوز للرئيس أن يمنح حق الرد لأي عضو أو ممثل إذا أُلقي بيان بعد إعلانه إقفال القائمة يجعل ذلك مستصوباً. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة ويكون لمثل هذا الإقفال نفس المفعول الذي يكون للإقفال بموافقة اللجنة.

المادة 41

تعليق الجلسات أو رفعها

لأي عضو، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة مثل هذه الاقتراحات، بل تطرح فوراً للتصويت.

المادة 42

تأجيل المناقشة

لأي عضو، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقترح تأجيل مناقشة البند قيد البحث. ويجوز لعضو واحد، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

المادة 43

إقفال باب المناقشة

لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة البند قيد البحث سواء وجد أم لم يوجد عضو آخر أبدى رغبته في الكلام. ولا يسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

المادة 44

ترتيب الاقتراحات

رهناً بأحكام المادة 38، تعطى الاقتراحا ت المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك حسب الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 45

تقديم المقترحات

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، فإن المقترحات والتعديلات الموضوعية أو الاقتراحات المعروضة من الأعضاء تقدم كتابة وتسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها، إذا طلب ذلك أي عضو، إلى الجلسة التالية في يوم تالٍ.

المادة 46

المقررات المتعلقة بالاختصاص

ره ناً بأحكام المادة 44، أي اقتراح يقدمه أحد الأعضاء للبت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح معروض عليها، يطرح للتصويت قبل إجراء تصويت على ذلك المقترح.

المادة 47

سحب الاقتراحات

لمقدم الاقتراح أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، على ألا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ولأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح الذي تم سحبه على هذا النحو.

المادة 48

إعادة النظر في المقترحات

متى اعتمـد اقتراح ما أو رفض، لا يـجوز إعادة النظر فيه خلال الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متك لمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

حادي عشر- التصويت

المادة 49

حقوق التصويت

لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

المادة 50 ( )

اتخاذ المقررات

تتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المادة 51

تعادل الأص وات

إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسائل غير انتخابية، يعتبر الاقتراح مرفوضاً.

المادة 52

طريقة التصويت

رهناً بأحكام المادة 58 من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، إلاّ أنه يمكن لأي عضو أن يطلب التصويت بنداء الأسماء، ويجري التصويت حينئذ حسب الترت يب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداءً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

المادة 53

التصويت بنداء الأسماء

يثبت تصويت كل عضو مشترك في أي تصويت بنداء الأسماء في المحضر.

المادة 54

القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت

بعد بدء عملية التصويت ، لا يجوز قطعها ما لم يثر أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بواقع إجراء التصويت. وللرئيس أن يأذن للأعضاء، إما قبل بدء عملية التصويت أو بعد الانتهاء منها بالإدلاء ببيانات موجزة لتعليل تصويتهم فقط.

المادة 55

تجزئة المقترحات

يجرى تصويت مستقل على أجزاء من المقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ويطرح ما اعتمد من أجزاء المقترح للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق مقترح ما، يعتبر المقترح مرفوضاً بمجموعه.

المادة 56

ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجرى التصويت على ال تعديل أولاً، وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة لل تصويت.

2- يعتبر أي اقتراح تعديلاً للمقترح إذا اقتصر على إضافة إلى هذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

المادة 57

ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجرى التصويت على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك.

2- للجنة، بعد كل تصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه.

3- إلاّ أن أي اقتراح بعدم البت في مضمون هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها.

ثاني عشر- الانتخابات

المادة 58

طريقة الانتخابات

تجرى الان تخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخاب لشغل منصب شاغر لا يوجد له إلاّ مرشح واحد.

المادة 59

طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط

1- إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأ غلبية اللازمة، يجرى اقتراع ثانٍ يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان من اللازم الحصول على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يجرى اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لصالح أي مرشح تتوافر فيه شروط الانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقتصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص ما أو عضو ما.

3- إذا لم يسفر الاقتراع ا لثاني عن نتيجة حاسمة وكان من اللازم الحصول على أغلبية الثلثين، تستمر الاقتراعات حتى يحصل مرشح واحد على أغلبية الثلثين اللازمة. ويجوز في الاقتراعات الثلاثة التالية التصويت لصالح أي مرشح تتوافر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيد ة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث غير المقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص ما أو عضو ما.

المادة 60

طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء المراد انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه، لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد إجراء الاقتراع الثالث غير الحاسم، التصويت لصالح أي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزي د عن ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تجرى بعد ذلك غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل جميع المناصب.

ثالث عشر- الهيئات الفرعية

المادة 61

إنشاء الهيئات الفرعية

1- للجنة أن تقوم، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 25، بإنشاء ما تراه ضرورياً من هيئات فرعية وأن تحدد تكوين هذه الهيئات الفرعية وسلطاتها.

2- تتولى كل هيئة فرعية انتخاب أعضاء مكتبها وتعتمد نظاماً داخلياً لها. وفي حالة عدم وجود مثل هذا النظام الداخلي، يطبق هذا النظام الداخلي للجنة، مع إجراء ما يلزم من تغيير.

3- للجنة أ يضاً أن تعين واحداً أو أكثر من أعضائها كمقررين لأداء ما تكلفهم به اللجنة من واجبات.

رابع عشر - المعلومات والوثائق

المادة 62

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية

1- للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصبغة الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن تقدم إليها ما يقتضيه الحال من معلومات ووثائق وبيانات خطية ذات صلة بأنشطة اللجنة المشمولة بالاتفاقية.

2- تقرر اللجنة شكل وطريقة إتاحة مثل هذه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية لأعضاء اللجنة.

خامس عشر - تقرير اللجنة السنوي

المادة 63

التقرير السنوي

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المشمولة بالاتفاقية.

الجزء الثاني

المواد المتصلة بوظائف اللجنة

سادس ع شر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب

المادة 19 من الاتفاقية

المادة 64

تقديم التقارير

1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ ا لاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وبعد ذلك تقدم الدول الأطراف تقارير تكميلية كل أربع سنوات عن أي تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2- للجنة، في الحالات المناسبة، أن تنظر في المعلومات الواردة في تقرير حديث يشمل معلوم ات كان ينبغي أن تدرج في التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها.

3- للجنة أن تعلم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومحتويات التقارير التي يتعين تقديمها بموجب المادة 19 من الاتفاقية، فضلاً عن منهجية النظر في هذه التقارير، وأن تصدر م بادئ توجيهية في هذا الشأن.

المادة 65

عدم تقديم التقارير

1- يقوم الأمين العام، في كل دورة، بإخطار اللجنة بجميع الحالات التي لم تقدم فيها تقارير بموجب المادتين 64 و67 من هذا النظام الداخلي. وللجنة في هذه الحالات أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق ال أمين العام، تذكيراً بشأن تقديم هذا التقرير أو هذه التقارير.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف، بعد إرسال التذكير المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، التقرير المطلوب بموجب المادتين 64 و67 من هذا النظام الداخلي، تعلن اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي ترفعه إل ى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3- يجوز للجنة، في الحالات المناسبة، أن تخطر الدولة الطرف المتخلفة عن تقديم التقارير، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد في الإخطار، بدراسة التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لحماي ة أو إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وإبداء ما تراه مناسباً من تعليقات عامة في هذه الظروف.

المادة 66

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

1- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس في ها تقارير كل منها، وبمدة انعقاد تلك الدورة ومكانها. ويُدعى ممثلو الدول الأطراف لحضور جلسات اللجنة لدى دراسة تقارير دولهم. وللجنة أيضاً أن تعلم أية دولة من الدول الأطراف تقرر اللجنة أن تلتمس منها مزيداً من المعلومات بأنه يجوز لهذه الدولة أن تأذن لممثلها بحض ور جلسة محددة. وينبغي لهذا الممثل أن يكون قادراً على الإجابة على ما قد تطرحه اللجنة من أسئلة وعلى تقديم بيانات بشأن التقارير التي قدمتها دولته، ويجوز لـه أيضاً أن يقدم معلومات إضافية من دولته.

2- إذا قدمت الدولة الطرف تقريراً بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية ولكنها لم ترسل ممثلاً، عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة لحضور الجلسة التي أخطرت بأن تقريرها سيدرس فيها، فإن للجنة حسب تقديرها أن تتبع أحد المسارين التاليين:

(أ) أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، أنها تعتزم القيام، في جلسة محددة، بدراس ة التقرير وفقاً للفقرة 2 من المادة 66، وبعدئذ تتصرف وفقاً للمادة 68؛ أو

(ب) أن تشرع في الجلسة المحددة أصلاً في دراسة التقرير، وبعدئذ تضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة وأن تقدمها إلى الدولة الطرف. وتحدد اللجنة التاريخ الذي ينبغي أن يدرس فيه التقرير بموجب الم ادة 66 أو التاريخ الذي يجب أن يقدَّم فيه تقرير دوري جديد بموجب المادة 67.

المادة 67

طلب تقارير إضافية

1- تقوم اللجنة، لدى نظرها في تقرير مقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بالتأكد أولا من أن التقرير يتضمن جميع المعلومات اللازمة بموجب المادة 64 من هذا النظام الداخلي.

2- إذا رأت اللجنة أن تقرير إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية لا يتضمن معلومات كافية، فلها أن تطلب إلى تلك الدولة أن تقدم تقريرا إضافيا، مع بيان الموعد النهائي لتقديم هذا التقرير.

المادة 68

استنتاجات اللجنة وتوصياتها

1- بعد نظر اللجنة في كل تقرير من التقارير، يجوز لها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من الاتفاقية أن تبدي ما تراه مناسباً من تعليقات عامة على التقرير أو أن تقدم استنتاجات أو توصيات بشأنه وأن تحيلها، عن طريق الأمين العام إلى الدولة الطرف المعنية التي يجوز لها، على سب يل الرد، أن تقدم إلى اللجنة أية تعليقات تراها مناسبة. ويجوز للجنة على وجه التحديد، أن تبين ما قد يبدو لها، استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، من عدم الوفاء ببعض الالتزامات المقررة على تلك الدولة بموجب الاتفاقية، ويجوز للجنة، حسب الاقتضاء، أن تعين مقرراً أو أكثر لمتابعة امتثال الدولة الطرف لاستنتاجات وتوصيات اللجنة.

2- للجنة أن تحدد، عند الضرورة، موعداً نهائياً لتلقي ملاحظات الدول الأطراف.

3- للجنة أن تقرر، حسب ما تستنسبه، أن تدرج في تقريرها السنوي، الذي تعده وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، أية تعليقات تبديها وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، مشفوعة بأية ملاحظات عليها ترد من الدولة الطرف المعنية. وإذا طلبت الدولة الطرف المعنية من اللجنة أن تدرج نسخة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، فللجنة أن تفعل ذلك أيضا ً.

سابع عشر - الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

المادة 69

إحالة المعلومات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من الم ادة 20 من الاتفاقية.

2- لا تتسلم اللجنة أية معلومات إذا كانت تخص دولة طرفاً تكون، وفقا للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، قد أعلنت وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدو لة قد سحبت في وقت لاحق تحفظها وفقا للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

المادة 70

سجل المعلومات المقدمة

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي عرضت على اللجنة وفقا للمادة 69 أعلاه، ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

المادة 71

م وجز المعلومات

يعد الأمين العام ويعمم على أعضاء اللجنة، عند الضرورة، موجزاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقا للمادة 69 أعلاه.

المادة 72

سرية الوثائق والإجراءات

تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بوظائفها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية إلى أن تقرر ال لجنة، وفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، إعلان هذه المعلومات.

المادة 73

الجلسات

1- تكون جلسات اللجنة المتعلقة بإجراءاتها بموجب المادة 20 من الاتفاقية جلسات مغلقة.

2- تكون الجلسات التي تنظر خلالها اللجنة في مسائل عامة، مثل الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 20 من الاتفاقية، جلسات علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 74

إصدار البلاغات بشأن الجلسات المغلقة

للجنة أن تقرر إصدار بلاغات، عن طريق الأمين العام، عن أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً .

المادة 75

نظر اللجنة في المعلومات بصورة أوَّلية

1- للجنة، عند الضرورة، أن تتيقن، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي عرضت عليها بموجب المادة 20 من الاتفاقية أو أن تحصل على المعلومات الإضافية ذات الصلة التي تثبت وقائع الح الة.

2- تقرر اللجنة ما إذا كان يبدو لها أن المعلومات الواردة تتضمن دلائل قائمة على أسس قوية تفيد بأن التعذيب، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يمارس بطريقة منظمة في إقليم الدولة الطرف المعنية.

المادة 76

دراسة المعلومات

1- إذا ظهر للجنة أن ا لمعلومات الواردة موثوق بها وتتضمن دلائل قائمة على أساس قوي تفيد بأن التعذيب يمارس على نحو منتظم في إقليم دولة طرف، تدعو اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدولة الطرف المعنية إلى أن تتعاون معها في دراسة المعلومات، وأن تقدم، لهذا الغرض، ملاحظات فيما يتعلق بهذه المعلومات.

2- تبين اللجنة المهلة الزمنية لتقديم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها بغية تجنب أي تأخير لا مبرر له في إجراءاتها.

3- تراعي اللجنة، عند دراسة المعلومات الواردة، أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلا عن أية معلومات أخرى ذات صلة تكو ن متاحة لديها.

4- للجنة أن تقرر، إذا رأت ذلك مناسبا، أن تحصل من ممثل الدولة الطرف المعنية وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الأفراد، على معلومات إضافية أو إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمعلومات قيد الدراسة.

5- تقرر اللجنة، بمبادرة منها واستناد ا إلى نظامها الداخلي، شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

المادة 77

الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

للجنة أن تحصل، في أي وقت، من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، عن طريق الأمين العام، على أية وثائق ذات صلة بال موضوع ومن شأنها مساعدة اللجنة على دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

المادة 78

إجراء التحقيق

1- للجنة، إذا ما قررت أن هناك ما يبرر ذلك، أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة في غضون المهلة ا لتي تحددها.

2- تحدد اللجنة، عندما تقرر إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، طرائق التحقيق التي تراها مناسبة.

3- يقرر الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق السري، أسلوبهم في العمل بما يتفق مع أحكام الاتفاقية والنظام الداخلي للجنة.

4- يجوز للجن ة، أثناء إجراء التحقيق السرّي، أن تؤجل النظر في أي تقرير تكون الدولة الطرف قد قدمته أثناء هذه الفترة وفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية.

المادة 79

تعاون الدولة الطرف المعنية

تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، للتعاون معها في إجرا ء التحقيق. وتحقيقا لهذا الغرض، للجنة أن تطلب من الدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تعين ممثلا معتمدا لها لمقابلة الأعضاء الذين تعينهم اللجنة؛

(ب) أن تزود أعضاء اللجنة المعينين بأية معلومات قد يرونها، أو قد تراها الدولة الطرف، مفيدة للتأكد من صحة الوقائع المتعلق ة بالتحقيق؛

(ج) أن تبين أي شكل آخر من أشكال التعاون الذي قد ترغب الدولة في إقامته مع اللجنة وأعضائها المعينين بغية تيسير إجراء التحقيق.

المادة 80

البعثة الزائرة

إذا رأت اللجنة أنه من الضروري أن يشمل التحقيق الذي تجريه قيام واحد أو أكثر من أعضائها بزيارة إقليم الدولة الطرف المعنية، تطلب، عن طريق الأمين العام، موافقة الدولة الطرف وتبلغ الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بتوقيت البعثة وبالتسهيلات المطلوبة التي تتيح لأعضاء اللجنة المعينين القيام بمهمتهم.

المادة 81

جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق

1- لأعضاء الل جنة المعينين أن يقرروا عقد جلسات استماع فيما يتصل بالتحقيق حسبما يرونه مناسبا.

2- يحدد الأعضاء المعينون، بالتعاون مع الدولة الطرف المعنية، الشروط والضمانات المطلوبة لعقد جلسات استماع من هذا القبيل. ويطلب هؤلاء الأعضاء إلى الدولة الطرف ضماناً بعدم وضع العر اقيل أمام الشهود وغيرهم من الأفراد الراغبين في مقابلتهم وعدم اتخاذ أية تدابير انتقامية ضد هؤلاء الأفراد أو أسرهم.

3- يطلب إلى أي شخص يمثل أمام الأعضاء المعينين بغرض الإدلاء بالشهادة، أن يحلف اليمين أو أن يقدم إقرارا رسميا بصدق شهادته واحترامه لسرية الإجرا ءات.

المادة 82

تقديم المساعدة أثناء التحقيق

1- بالإضافة إلى قيام الأمين العام بتوفير الموظفين والتسهيلات اللازمة للتحقيق و/أو للبعثة الزائرة الموفدة إلى إقليم الدولة المعنية، لأعضاء اللجنة المعينين أن يدعوا، عن طريق الأمين العام، أشخاصا من ذوي الكفاءات ال خاصة في الميدان الطبي أو في معالجة السجناء، فضلا عن مترجمين شفويين، لتقديم المساعدة في جميع مراحل التحقيق.

2- إذا لم يكن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة أثناء التحقيق قد أدوا يمين العمل لدى الأمم المتحدة، يطلب إليهم التعهد رسميا بأداء واجباتهم بشرف وأمانة و نزاهة، وباحترام سرية الإجراءات.

3- للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الحق في التمتع بنفس التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيما يتعلق بأعضاء اللجنة بموجب المادة 23 من الاتفاقية.

المادة 83

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقترا حات

1- بعد دراسة النتائج المقدمة من أعضاء اللجنة المعينين وفقا للفقرة 1 من المادة 78، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات أو اقتراحات تراها مناسبة.

2- تدعى الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة زمنية معقولة بالإجراء الذي اتخذته فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة واستجابة لتعليقات أو اقتراحات اللجنة.

المادة 84

البيان الموجز عن نتائج الإجراءات

1- بعد استكمال اللجنة لجميع الإجراءات المتعلقة بإجراء تحقيق بموجب المادة 20 من الاتفاق ية، للجنة أن تقرر، بالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز لنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي الذي تقدمه وفقا للمادة 24 من الاتفاقية.

2- تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، إلى إبلاغ اللجنة مباشرة، أو عن طريق ممثلها المعين، ب ملاحظاتها فيما يتعلق بإمكانية النشر وقد تحدّد مهلة زمنية ينبغي خلالها إحالة ملاحظات الدولة الطرف إلى اللجنة.

3- إذا ما قررت اللجنة إدراج بيان موجز لنتائج الإجراءات المتصلة بالتحقيق في تقريرها السنوي تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، نصّ البيان الموجز إلى الدولة الطرف المعنية.

ثامن عشر - الإجراء المقرر للنظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 21 من الاتفاقية

المادة 85

إعلانات الدول الأطراف

1- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص الل جنة، وفقاً للمادة 21 من الاتفاقية.

2- لا يخل سحب إعلان مقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى تلك المادة، ولا يجوز تسلم أي رسالة أخرى من أية دولة طرف بمقتضى تلك المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب ال إعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

المادة 86

إخطار الدول الأطراف المعنية

1- لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين أن تحيل إلى اللجنة بلاغاً موجَّهاً بموجب المادة 21 من الاتفاقية، وذلك بإخطار موجه وفقاً للفقرة 1(ب) من تلك المادة.

2 - ينبغي للإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن يتضمن معلومات، أو ترفق به معلومات، بشأن ما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة ا لتماساً لتسوية المسألة وفقاً للفقرتين 1(أ) و(ب) من المادة 21 من الاتفاقية، بما في ذلك نص ا لبلاغ الأول ونص أية إيضاحات أو بيانات خ طية لاحقة مقدمة من الدول الأطراف المعنية تكون وثيقة الصلة بالأمر؛

(ب) الخطوات المتخذة لا ستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أية إجراءات أخرى من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية التي لجأت إليها الدول الأطراف المعنية.

المادة 87

سجل البلاغات

يحتفظ الأمين ال عام بسجل دائم تقيد فيه جميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

المادة 88

تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات

يُعلم الأمين العام أعضاء اللجنة، دون تأخير، بأي إخطار موجه بموجب المادة 86 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن صور اً من الإخطار وما يتصل به من معلومات.

المادة 89

الجلسات

تدرس اللجنة البلاغات المقدمة بموجب المادة 21 من الاتفاقية في جلسات مغلقة.

المادة 90

إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة

للجنة أن تصدر، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، بلاغات إعلامية، عن طر يق الأمين العام، لإطلاع وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بأنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

المادة 91

شروط النظر في البلاغات

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت الشروط التالية:

(أ) أن تكون الدولتان الطرفان المعنيتان كلتاه ما قد أصدرتا إعلانين بموجب الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1(ب) من المادة 21 من الاتفاقية قد انتهت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد تيقنت من استخدام جميع سبل الانتصاف المحلية واستنفادها بشأن المسألة، طبقاً لمبادئ القانون ال دولي المعترف بها عموماً، أو من إطالة مدة تطبيق سبل الانتصاف إطالة غير معقولة أو من عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك الاتفاقية إنصافاً فعالاً.

المادة 92

المساعي الحميدة

1- رهناً بأحكام المادة 91 من هذا النظام الداخلي، تشرع اللجنة في إتاحة مساعي ها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

2- للأغراض المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.

المادة 93

طلب المعلومات

يجوز للجنة أن تطلب، عن طريق الأمين العام، من الدولتين الطرفين المعنيتين أو من أي منهما تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم مثل هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.

المادة 94

حضور الدول الأطراف المعنية

1- يحق للدول الأطراف المعنية أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو خطية أو كلا النوعين من المذكرات.

2- تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف المعنية بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها المسألة وبمدتها ومكان انعقادها.

3- ت قرر اللجنة، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، الإجراء اللازم لتقديم المذكرات الشفوية أو الخطية أو كلا النوعين من المذكرات.

المادة 95

تقرير اللجنة

1- في غضون 12 شهراً من تاريخ استلام اللجنة للإخطار المشار إليه في المادة 86 من هذا النظام الداخلي، تعتمد اللجنة تقريراً، وفقاً للفقرة 1(ح) من المادة 21 من الاتفاقية.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 94 من هذا النظام الداخلي على مداولات اللجنة المتعلقة باعتماد التقرير.

3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدول الأطراف المعنية.

تاسع عشر - إجر اءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة

المادة 96

إعلانات الدول الأطراف

1- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الا تفاقية.

2- إن سحب إعلان مقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية لا يخل بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع شكوى سبقت إحالتها بمقتضى تلك المادة، وأي شكوى أخرى مقدمة من أي فرد أو باسمه لا يجوز تسلمها بموجب هذه المادة بعد تسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن ا لدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

المادة 97

إحالة الشكاوى

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقا لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى الشكاوى المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة، أو يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها، بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للأمين العام، عند الضرورة، أن يطلب إيضاحات من مقدم الشكوى بشأن رغبته في تقديم شكواه إلى اللجنة للنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وإذا استمر الشك في رغبة مقدم الشكوى، تعرض الشكوى على اللجنة.

المادة 98

تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الج ديدة والتدابير المؤقتة

1- يجوز للأمين العام أن يسجل الشكاوى أو أن تسجل بموجب مقرر تتخذه اللجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة.

2- لا يجوز أن يسجل الأمين العام أي شكوى إذا:

(أ) كانت تتعلق بدولة لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية؛ أو

(ب) كانت غفلاً من التوقيع؛ أو

(ج) إذا لم تقدم خطياً من الشخص المدعى أنه ضحية أو من أقارب الشخص المدعى أنه ضحية نيابة عنه أو من ممثل مزود بتفويض خطي مناسب.

3- يعد الأمين العام قوائم بالشكاوى التي تعرض على اللجنة وفقاً لل مادة 97 أعلاه، مشفوعة بموجز مقتضب لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. كما يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع تلك الشكاوى.

4- يحتفظ بملف أصلي للحالة عن كل شكوى موجزة ويتاح لأي عضو في اللجنة، بناء على طلبه، الاطلاع على النص الكا مل لأية شكوى تعرض على اللجنة.

المادة 99

طلب الإيضاح أو المعلومات الإضافية

1- يجوز للأمين العام أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يطلب من مقدم شكوى إيضاحاً بشأن مدى انطباق المادة 22 من الاتفاقية على شكواه، ولا سيما بشأن ما يلي:

(أ) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمره ومهنته وإثبات هويته؛

(ب) اسم الدولة الطرف الموجهة ضدها الشكوى؛

(ج) الهدف من الشكوى؛

(د) ما يُدعى انتهاكه من حكم أو أكثر في الاتفاقية؛

(ه‍) وقائع الادعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها مقدم الشكوى لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛

(ز) ما إذا كانت المسألة نفسها لا يجرى بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يقوم الأمين العام، عندما يطلب إيضاحاً أو معلومات، بتحديد موعد نهائي ملائم لمقدم الشكوى تلافياً لتأخير لا موجب لـه في الإجراء المنصوص عليه في ال مادة 22 من الاتفاقية. ويجوز تمديد هذا الموعد النهائي حسب الاقتضاء.

3- للجنة أن تعتمد استبياناً لغرض طلب المعلومات المذكورة أعلاه من مقدم الشكوى.

4- لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرات من 1(ج) إلى 1(ز) من هذه المادة دون إدراج الشكوى في القائمة الم نصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 98.

5- يُعلِم الأمين العام مقدم الشكوى بالإجراءات التي ستتبع. ويبلغه أن نص شكواه سيحال بصفة سرية إلى الدولة الطرف المعنية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية.

المادة 100

موجز المعلومات

فيما يتعلق بكل شكوى مسجلة، يع د الأمين العام ويعمم على أعضاء اللجنة، موجزاً لما يتم الحصول عليه من معلومات متصلة بالموضوع.

المادة 101

الجلسات وجلسات الاستماع

1- تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي تجري خلالها دراسة الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية جلسات مغلقة.

2- أما الجلس ات التي قد تنظر اللجنة خلالها في مسائل عامة مثل إجراءات تطبيق المادة 22 من الاتفاقية فيجوز أن تكون جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

المادة 102

إصدار بلاغات إعلامية بشأن الجلسات المغلقة

للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغات عن أنشطة اللجنة بموجب الم ادة 22 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

المادة 103

إلزام العضو بعدم الاشتراك في دراسة شكوى ما

1- لا يشترك العضو في دراسة اللجنة أو هيئتها الفرعية لشكوى ما:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية في الدعوى؛ أو

(ب) إذا كان قد اشترك بأية ص فة غير صفة عضو اللجنة في اتخاذ أي مقرر؛ أو

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفاً لدى ذلك البلد.

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون اشتراك العضو المعني.

المادة 104

اختيار العضو عدم الاشتراك في دراسة شكوى م ا

إذا رأى عضو ما، لأي سبب من الأسباب، أنه ينبغي له ألا يشترك أو يواصل الاشتراك في دراسة شكوى ما، فعليه أن يعلم الرئيس بانسحابه.

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى

المادة 105

طريقة تناول الشكاوى

1- وفقاً للأحكام التالية، تبت اللجنة بأغلبية بسيطة، في أقرب وقت ممكن، في مدى مقبولية شكوى ما، بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للفريق العامل، المنشأ بموجب الفقرة 1 من المدة 106، أن يعلن أيضاً مقبولية شكوى ما بأغلبية الأصوات أو عدم مقبوليتها بالإجماع.

3- تقوم اللجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 106 أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 6، بتناول الشكاوى حسب ترتيب ورودها إلى الأمانة ما لم يقرروا خلاف ذلك.

4- يجوز للجنة أن تتناول اثنتين أو أكثر من الشكاوى، إذا رأت ذلك ملائماً.

5- يجوز للجنة، إذا رأت ذلك ملائم اً، تجزئة النظر في الشكاوى المقدمة من عدة أشخاص. ويجوز أن تحصل الشكاوى المجزأة على رقم تسجيل مستقل.

المادة 106

إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين لشكاوى محددة

1- يجوز للجنة، وفقاً للمادة 61، أن تنشئ فريقاً عاملاً يجتمع قبيل دوراتها أو في أي وقت مناسب آخر تقرر ه اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، بهدف اتخاذ مقررات بشأن المقبولية أو عدم المقبولية وتقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للشكاوى، ومساعدة اللجنة على أي نحو قد تقرره اللجنة.

2- يتألف الفريق العامل من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة من أعضاء اللجنة، وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه ويحدد أساليب عمله ويطبق قدر الإمكان أحكام النظام الداخلي للجنة على جلساته. وتنتخب اللجنة أعضاء الفريق العامل كل دورتين.

3- يجوز للفرق العامل أن يعين مقررين من بين أعضائه لتناول شكاوى محددة.

المادة 107

شروط مقبولية الشكاوى

تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعين بموجب المادة 98 أو الفقرة 3 من المادة 106، بهدف التوصل إلى قرار بشأن مقبولية شكوى ما بالتحقق مما يلي:

(أ) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك من الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تكون الشكوى مقدمة من الفرد نفسه أو أقربائه أو ممثلين معينين أو أن يقدمها آخرون نيابة عن شخص يُدَّعى أنه ضحية، عندما يتضح أن الضحية غير قادر على تقديم الشكوى بنفسه، وعند الاقتضاء، يقدم تفويض بذلك إلى اللجنة؛

(ب) أن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام لعمل اللجنة أو أنها لا أساس لها بصورة واضحة؛

(ج) أن الشكوى لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛

(د) أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(ه‍) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. إلا أن هذا لا ينطب ق على الحالات التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف المحلية مطولاً بصورة غير معقولة أو التي يُستبعد فيها أن يؤدي ذلك التطبيق إلى الإنصاف الفعلي للشخص الذي هو ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية؛

(و) أن الوقت المنقضي منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يكن مطولاً بصور ة غير معقولة بحيث يجعل النظر في الادعاءات صعباً بلا موجب بالنسبة للجنة أو الدولة الطرف.

المادة 108

التدابير المؤقتة

1- في أي وقت بعد تلقي شـكوى ما، يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني (المقررين المعنيين) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إرسال طلب إلى الدولة الطرف المعنية، كيما تنظر فيه بصورة عاجلة، بان تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعى وقوعها.

2- إذا طلبت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، لا يعني الطلب تقرير مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. وتبلغ الدولة الطرف بذلك عند إرسال الطلب إليها.

3- إذا طلب الفريق العامل أو المقرر (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يبلغ الفريق العامل أو المقرر (المقررون) أعضا ء اللجنة بطبيعة الطلب والشكوى التي يتصل بها الطلب وذلك في الدورة العادية التالية للجنة.

4- يحتفظ الأمين العام بقائمة بطلبات التدابير المؤقتة.

5- يقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أيضاً برصد الامتثال لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة .

6- للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن أسباب اتخاذ التدابير المؤقتة قد زالت أو أن تقدم حججاً تبرر ضرورة إلغاء طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

7- يجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

المادة 109

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافي ة

1- تحال الشكوى إلى الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، بعد تسجيلها، ويطلب منها تقديم إجابة خطية في غضون ستة شهور.

2- تدرج الدولة الطرف المعنية في إجابتها الخطية تفسيرات أو بيانات تتصل بمقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، فضلاً عما وفرته من سبل انت صاف بشأن المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب إجابة خطية تتصل بمسألة المقبولية فقط.

3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم إجابة خطية بموجب الفقرة 1 بشأن مقبولي ة الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، أن تطلب خطيا في غضون شهرين رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة، مبينة أسباب عدم المقبولية. ويجوز للجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة الموافقة أو عدم الموافقة على النظر في المقبولية بصورة مستقلة عن الأ سس الموضوعية.

4- بعد اتخاذ قرار مستقل بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المعلومات على أساس كل حالة بحالة.

5- يجوز للجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب المادة 106 أو المقرر المعين (المقررين المعينين) بموجب الفقرة 3 من المادة 106، أن يطلبوا ، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف أو مقدم الشكوى، تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية إضافية تتصل بمسألة المقبولية أو الأسس الموضوعية.

6- تشير اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 106 إلى موعد ن هائي لتقديم المعلومات أو الإيضاحات الإضافية تلافياً لأي تأخير لا موجب له.

7- إذا لم تتقيد الدولة الطرف المعنية أو مقدم الشكوى بالموعد النهائي المحدد، يجوز للجنة أو الفريق العامل اتخاذ قرار بالنظر في مقبولية الشكوى و/أو أسسها الموضوعية على ضوء المعلومات ال متاحة.

8- لا يجوز إعلان قبول شكوى ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تسلمت نصها ومنحت فرصة لتقديم المعلومات أو الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

9- إذا عارضت الدولة الطرف المعنية ادعاء مقدم الشكوى بأنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تلزم الدولة الطرف بتقديم تفاصيل عن سبل الانتصاف الفعلية المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية في الظروف الخاصة بالحالة ووفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

10- يجوز، في غضون المهلة التي حددتها اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (ا لمقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 106، إتاحة الفرصة للدولة الطرف أو مقدم الشكوى للتعليق على أي معلومات ترد من الطرف الآخر وذلك بناء على طلب يقدم بموجب هذه المادة. وينبغي بصفة عامة ألا يكون عدم تلقي تعليقات من هذا القبيل في غضون المهلة المحددة سببا ً في تأخير النظر في مقبولية الشكوى.

المادة 110

الشكاوى غير المقبولة

1- إذا قررت اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، أو إذا عُلِّق النظر فيها أو أوقف، تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن، بإبلاغ مقررها، عن طريق الأمين العام ، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- إذا أعلنت اللجنة أو الفريق العامل أن شكوى ما غير مقبولة بموجب الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، جاز للجنة أن تعيد النظر في هذا المقرر في تاريخ لاحق بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة أو طلب خطي مقدم من الفر د المعني أو نيابة عنه. ويتضمن ذلك الطلب الخطي أدلة تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية لم تعد قائمة.

جيم - النظر في الأسس الموضوعية

المادة 111

طريقة تناول الشكاوى المقبولة؛ وجلسات الاستماع الشفوية

1- عندما تق رر اللجنة أو الفريق العامل أن شكوى ما مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، قبل تلقي إجابة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، نص مقررها مشفوعاً بأية معلومات واردة من مقدم البلاغ لا تكون قد أحيلت بعد إلى ال دولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 109. كما تبلغ اللجنة، عن طريق الأمين العام، مقدم الشكوى بمقررها.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون الفترة التي تحددها اللجنة، تفسيرات أو بيانات خطية توضح القضية قيد النظر، والإجراءات التي اتخذتها تلك الدو لة، إن وجدت. ويجوز للجنة إذا ارتأت ضرورة لذلك أن تذكر نوع المعلومات التي تود الحصول عليها من الدولة الطرف المعنية.

3- تحال أية إيضاحات أو بيانات تقدمها دولة طرف عملاً بهذه المادة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى الذي يجوز لـه أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

4- يجوز للجنة دعوة مقدم الشكوى أو ممثله وممثلين عن الدولة الطرف المعنية لحضور جلسات مغلقة محددة تعقدها اللجنة لتقديم المزيد من الإيضاحات أو للرد على أسئلة تتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى. وعندما يدعي ط رف على هذا النحو، يجب إبلاغ الطرف الآخر ودعوته للحضور وتقديم المعلومات المناسبة. ولا يخل عدم حضور طرف ما بالنظر في القضية.

5- يجوز للجنة نقض مقررها بمقبولية الشكوى في ضوء أية إيضاحات أو بيانات تقدمها بعد ذلك الدولة الطرف عملاً بهذه المادة. إلا أنه يتعين، قبل أن تنظر اللجنة في إمكانية نقض ذلك القرار، إحالة تلك الإيضاحات أو البيانات إلى مقدم الشكوى حتى يمكنه تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون مهلة تحددها اللجنة.

المادة 112

نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس الموضوعية

1- في الحالات التي ت كون فيها الإطراف قد قدمت معلومات تتصل بمسألتي المقبولية والأسس الموضوعية، أو التي اتخذ فيها بالفعل مقرر بشأن المقبولية وقدمت الأطراف معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في الشكوى على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى أو أتيحت باسمه وأتاح تها الدولة الطرف المعنية وتضع نتائج تحقيقاتها بشأنها. ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ، قبل ذلك، إلى الفريق العامل أو إلى مقرر معين بموجب الفقرة 3 من المادة 106، لتقديم توصيات إلى اللجنة.

2- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر الحصول، في أي وقت أثناء بحث الح الة، على أي وثيقة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو مصادر أخرى يمكن أن تساعد في النظر في الشكوى.

3- لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى بدون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية الواردة في المادة 22 من الاتفاقية. وتقد م نتائج تحقيقات اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

4- تعرف نتائج تحقيقات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية باسم ال‍ "مقررات".

5- تدعى الدولة الطرف المعنية بصفة عامة إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة محددة بالإجراء الذي اتخذته بما يتمشى مع مقررات اللجنة.

المادة 113

الآراء الفردية

لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ مقرر ما أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لمقررات اللجنة.

المادة 114

إجراءات المتابعة

1- يجوز للجنة أن تعين مقرراً واحداً أو أكثر لمتابعة المقررات المع تمدة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بغرض التأكد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ نتائج تحقيقات اللجنة.

2- يجوز للمقرر (للمقررين) إقامة أية اتصالات واتخاذ أية إجراءات يقتضيها أداء ولاية المتابعة على النحو الواجب وتقديم تقرير بناء على ذلك إلى الل جنة. وللمقرر (للمقررين) تقديم ما تقتضيه المتابعة من توصيات لاتخاذ اللجنة إجراءات أخرى.

3- يقدم المقرر (المقررون) تقارير إلى اللجنة بصورة منتظمة عن أنشطة المتابعة.

4- يجوز للمقرر (للمقررين)، في أداء ولاية المتابعة، القيام، بموافقة اللجنة، بزيارات إلى الدو لة الطرف المعنية.

المادة 115

الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية

1- يجوز للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي ملخصاً للشكاوى التي جرى النظر فيها وأن تدرج، كلما رأت ذلك مناسباً، ملخصاً لإيضاحات وبيانات الدول الأطراف المعنية ولتقييم اللجنة لها.

2- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي نص مقرراتها النهائية، بما في ذلك آراؤها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، وكذلك نص أي مقرر يعلن عدم مقبولية شكوى ما بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

3- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي معلومات عن أ نشطة المتابعة.

الفصل السادس

النظام الداخلي المؤقت للجنة حقوق الطفل *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

1- اجتماعات اللجنة 188

2- الدورات العادية 188

3- الدورات الاستثنائية 188

4- مكان عقد الدورات 189

5- الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 189

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 189

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 189

8- إقرار جدول الأعمال 190

9- تنقيح جدول الأعمال 190

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 190

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- الأعضاء 190

12- مدة العضوية 190

13- بداية مدة العضوية 190

14- ملء الشواغر الطارئة 191

15- التعهد الرسمي 191

رابعاً - أعضاء المكتب

16- الانتخابات 191

17- مدة العضوية 192

18- مركز الرئيس بالنسبة للجنة 192

19- الرئيس بالنيابة 192

20- سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة 192

21- استبدال أعضاء المكتب 192

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

خامساً - الأمانة

22- واجبات الأمين العام 192

23- البيانات 193

24- خدمة الجلسات 193

25- إعلام الأعضاء 193

26- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 193

سادساً - اللغات

27- اللغات الرسمية ولغات العمل 193

28- الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية 194

29- الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية 194

30- لغات المحاضر 194

31- لغات المقررات والوثائق الرسمية 194

سابعاً - الجلسات العلنية والجلسات السرية

32- الجلسات العلنية والجلسات السرية 194

33- إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية 194

34- المشاركة في الجلسات 195

ثامناً - المحاضر

35- تصويب المحاضر الموجزة 195

36- توزيع المحاضر الموجزة 195

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

37- توزيع الوثائق الرسمية 19 5

عاشراً - تصريف الأعمال

38- النصاب القانوني 196

39- سلطات الرئيس 196

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

40- النقاط النظامية 197

41- تحديد الوقت المخصص للكلمات 197

42- قائمة المتكلمين 197

43- تعليق الجلسات أو رفعها 197

44- تأجيل المناقشة 198

45- إقفال ا لمناقشة 198

46- ترتيب الاقتراحات 198

47- تقديم المقترحات 198

48- البت في مسألة الاختصاص 199

49- سحب الاقتراحات 199

50- إعادة النظر في المقترحات 199

حادي عشر - التصويت

51- حقوق التصويت 199

52- اعتماد المقررات 199

53- تعادل الأصوات 200

54- طريقة الت صويت 200

55- التصويت بنداء الأسماء 200

56- القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت 200

57- تجزئة المقترحات 200

58- ترتيب التصويت على التعديلات 201

59- ترتيب التصويت على المقترحات 201

ثاني عشر - الانتخابات

60- طريقة الانتخابات 201

61- طري قة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد 201

62- طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر 202

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

63- إنشاء الهيئات الفرعية 202

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

رابع عشر - تقارير اللجنة

64- التقارير المقدمة إلى الجمعي ة العامة 203

65- التقارير الأخرى 203

الجزء الثاني - وظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية

66- تقديم الدول الأطراف للتقارير 204

67- عدم تقديم التقارير 204

68- حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 204

69 - طلب تقارير أو معلومات إضافية 205

70- طلب تقارير أخرى أو التماس المشورة 205

71- المقترحات والتوصيات العامة بشأن تقرير دولة من الدول الأطراف 205

72- التوصيات العامة الأخرى 206

73- التعليقات العامة على الاتفاقية 206

74- إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلباً أو تشير إلى حاجة للحصول علـى المشورة أو المساعدة التقنية 206

سادس عشر - المناقشة العامة

75- المناقشة العامة 207

سابع عشر - طلبات إجراء الدراسات

76- الدراسات 207

الجزء الثالث - التفسير والتعديلات

ثامن عشر - التفسير والتعديلات

77- عناوين المو اد 208

78- التعديلات 208

الجزء الأول

مواد عامة

أولاً - الدورات

المادة 1

اجتماعات اللجنة

تعقد لجنة حقوق الطفل (وتسمى فيما يلي "اللجنة") من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء فعالاً وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل (وتسمى فيما يلي "الاتفاقية").

المادة 2

الدو رات العادية

1- تعقد اللجنة في العادة دورتين عاديتين كل سنة.

2- تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (ويسمى فيما يلي "الأمين العام")، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 3

الدورات الاستثنائية

1- تعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضاً دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 4

مكان عقد الدورا ت

تعقد دورات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تحديد مكان آخر لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.

المادة 5

الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكا ن انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل عقد الجلسة الأولى بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة الدورات العادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً - جدول الأعمال

المادة 6

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يعد الأ مين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند أقرت اللجنة إدراجه في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بن د تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(ه‍) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائفه بموجب الاتفاقية، أو هذا النظام الداخلي.

المادة 7

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لدورة استثنائية للجنة على البنود المقترحة للنظر في ها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8

إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول من جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، إلا في حالة انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 16 من هذا النظام.

المادة 9

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء دورة عادية ما، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بعض البنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها؛ ولا يجوز أن تضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود العاجلة أو الهامة.

المادة 10

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يحيل الأمين العام جدول الأ عمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن وكلما أمكن في نفس موعد إرسال الإخطار بافتتاح الدورة بموجب المادة 5.

ثالثاً - أعضاء اللجنة

المادة 11

الأعضاء

أعضاء اللجنة هم الخبراء الثمانية عشر المستقلون المنتخب ون وفقاً للمادة 43 من الاتفاقية.

المادة 12

مدة العضوية

يُنتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم إذا أُعيد ترشيحهم.

المادة 13

بداية مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول في 1 آذار/مارس 1991. وتبدأ مدة عضوية أ عضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

المادة 14

ملء الشواغر الطارئة

1- إذا توفي عضو في اللجنة أو استقال أو أعلن أنه لم يعد يستطيع لأي سبب آخر أداء واجباته في اللجنة، يقوم رئيس اللجن ة بإبلاغ الأمين العام بذلك، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2- إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام، فيعلن الأمين العام حين ئذ شغور مقعد ذلك العضو.

3- عملاً بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يطلب الأمين العام من الدولة الطرف التي كانت قد رشحت ذلك العضو أن تعيِّن خلال شهرين خبيراً آخر من بين مواطنيها ليكمل ما تبقى من فترة عضوية سلفه.

4- يحيل الأمين العام إلى اللجنة اسم وبيانات الس يرة الذاتية للخبير المعيّن على هذا النحو لكي توافق عليه بالاقتراع السري. وعند موافقة اللجنة على تعيين الخبير، يُخطر الأمين العام الدول الأطراف في الاتفاقية باسم عضو اللجنة الذي يشغل الشاغر الطارئ.

5- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز مثبت، يتصرف الأمين العام واللجنة وفقاً لأحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذه المادة، ولا يكون هذا التصرف إلا بعد تلقيهما لإخطار كتابي من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة.

المادة 15

التعهد الرسمي

يقدم كل عضو من أعضاء اللجنة، لد ى توليه مهامه، التعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس صلاحياتي كعضو في لجنة حقوق الطفل بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ ضميري".

رابعاً - أعضاء المكتب

المادة 16

الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وثلا ثة نواب للرئيس، ومقرراً.

المادة 17

مدة العضوية

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منهم تولي منصبه إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

المادة 18

مركز الرئيس بالنسبة للجنة

يؤدي الرئيس الوظائف المخولة له في الاتفاقية وفي ه ذا النظام الداخلي. ويظل الرئيس، في ممارسته لوظائفه، تحت سلطة اللجنة.

المادة 19

الرئيس بالنيابة

إذا تعذر حضور الرئيس في إحدى الجلسات أو في أي جزء منها، يعيِّن أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. وإذا لم يتم مثل هذا التعيين، يتولى أحد نواب الرئيس مهام الرئيس.

الما دة 20

سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 21

استبدال أعضاء المكتب

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عن مواصلة الخدمة كعضو في مكتب اللجنة، ين تخب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة عضوية سلفه.

خامساً - الأمانة

المادة 22

واجبات الأمين العام

1- يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية بموجب المادة 63.

2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكي ن اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى الاتفاقية.

المادة 23

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع دورات اللجنة. ورهناً بالمادة 39، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

المادة 24

خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 25

إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبقاء أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها أو أية تطورات أخرى قد تكون متصلة بعمل الل جنة.

المادة 26

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادساً - اللغات

المادة 27

اللغات الرسمية ولغات العمل

الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية، والإس بانية والإنكليزية والفرنسية هي لغات العمل في اللجنة.

المادة 28

الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية

تترجم البيانات التي يدلى بها بأية لغة من اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.

المادة 29

الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

يقوم كل متحدث أمام اللجنة يستخدم لغة غير اللغات الرسمية بترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته من وإلى إحدى لغات العمل. ويستند المترجمون الشفويون التابعون للأمانة، لدى الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى، إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة بلغة العمل الأولى.

المادة 30

لغات المحاض ر

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.

المادة 31

لغات المقررات والوثائق الرسمية

تتاح جميع مقررات اللجنة باللغات الرسمية. وتصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي من ها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.

سابعاً - الجلسات العلنية والجلسات السرية

المادة 32

الجلسات العلنية والجلسات السرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 33

إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية

لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو هيئاتها الفرعية إصدار بلاغ، عن طريق الأمين العام، لاستخدامه من قبل وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

المادة 34

ا لمشاركة في الجلسات

1- وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، يحق للوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطف ولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن تكون ممثلة عند النظر في تنفيذ تلك الأحكام من الاتفاقية التي تدخل في نطاق ولايتها. ويجوز لممثلي الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن يشاركوا في الجلسات السرية للجنة أو هيئاتها الفر عية عندما تدعوهم اللجنة للقيام بذلك.

2- يجوز لممثلي الهيئات المختصة الأخرى المعنية غير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة أن يشاركوا في الجلسات العلنية أو السرية للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة للقيام بذلك.

ثامناً - المحاضر

المادة 35

تصويب المح اضر الموجزة

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة. وتوزع المحاضر الموجزة في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسات. ويجوز لجميع هؤلاء المشتركين أن يقدموا، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي هذه المحاضر، تصويب ات إلى الأمانة باللغات التي صدرت بها المحاضر. وتدمج التصويبات التي يتم إدخالها على محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة تصدر عند انتهاء الدورة المعنية. وأي خلاف حول هذه التصويبات تتم تسويته من جانب رئيس اللجنة أو، في حالة استمرار الخلاف، بقرار تتخذه اللجنة.

المادة 36

توزيع المحاضر الموجزة

1- تعتبر المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق توزع توزيعاً عاماً.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار تتخذه اللجنة في الوقت و بالشروط التي قد تقررها اللجنة.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 37

توزيع الوثائق الرسمية

1- دون الإخلال بأحكام المادة 36 ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر التقارير والمقررات وجميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئ اتها الفرعية وثائق توزع توزيعاً عاماً، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تقوم الأمانة بتوزيع التقارير والمعلومات التي تقدمها إلى اللجنة الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى والهيئات المختصة عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من ا لمادة 45 من الاتفاقية والمادة 70 من هذا النظام على جمي ع أعضاء اللجنة وكذلك، إذا قررت اللجنة ذلك، على أعضاء هيئاتها الفرعية والدول الأطراف المعنية وسائر المشتركين في الجلسات. وتتاح هذه التقارير والمعلومات للجنة عادة باللغة التي قدمت بها، ما لم تقرر اللجنة أ و الرئيس خلاف ذلك.

3- تعتبر التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 44 من الاتفاقية والمادتين 66 و69 من هذا النظام وثائق توزع توزيعاً عاماً.

عاشراً - تصريف الأعمال

المادة 38

النصاب القانوني

يشكل ستة أعضاء من أعضاء اللجنة نصابا ً قانونياً.

المادة 39

سلطات الرئيس

1- يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة السلطات الممنوحة له في الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام، بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام، وط رح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات.

2- يشرف الرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها.

3- يجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها ل كل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.

4- يبتّ الرئيس في النقاط النظامية.

5- يجوز للرئيس أيضاً اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إل ى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظاته عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 40

النقاط النظامية

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظامية، ويبت الرئيس في النقطة النظامية فوراً وفقاً لهذا النظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت ف وراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تنقضه أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

المادة 41

تحديد الوقت المخصص للكلمات

يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. و إذا حُدِّدت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إلى مراعاة النظام.

المادة 42

قائمة المتكلمين

يجوز للرئيس، أثناء إجراء مناقشة ما، أن يعلن قائمة المتكلمين ويجوز له، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلا أنه يجوز لل رئيس أن يمنح حق الرد لأي متكلم إذا كان ذلك مستصوباً بسبب إلقاء كلمة بعد إعلانه إقفال القائمة. وعند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس المفعول الذي يكون للإقفال بموافقة اللجنة.

الما دة 43

تعليق الجلسات أو رفعها

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فوراً.

المادة 44

تأجيل المناقشة

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تأجيل المناقشة حول البند قيد البحث. وبالإضافة إلى صاحب الاقتراح، يجوز أن يتكلم عضو واحد من الأعضاء المؤيدين للاقتراح وعضو واحد من الأعضاء المعارضين له، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فوراً.

المادة 45

إقفال المناقشة

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة حول البند قيد البحث، سوا ء أبدى أم لم يبد أي عضو أو ممثل آخر رغبته في الكلام. ولا يسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فوراً.

المادة 46

ترتيب الاقتراحات

رهناً بأحكام المادة 40 من هذا النظام، تعطى الاقتراحات التالية الأسبقية على سائر المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على اللجنة، وذلك حسب الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 47

تقديم المقترحات

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقدم المقترحات والتعديلات والاقتراحات المتعلقة بالمضمون، التي يطرحها الأعضاء، كتابة وتسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها إلى الجلسة التالية في يومٍ تالٍ إذا طلب أي عضو ذلك.

المادة 48

البت في مسألة الاختصاص

رهناً بأحكام المادة 46 م ن هذا النظام، يطرح أي اقتراح يقدمه أحد الأعضاء ويطلب البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح مقدم إليها، للتصويت فوراً قبل إجراء تصويت على المقترح قيد البحث.

المادة 49

سحب الاقتراحات

يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة أ لا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ويجوز لأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

المادة 50

إعادة النظر في المقترحات

متى اعتمد مقترح ما أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال نفس الدورة ما لم تقرر اللجنة ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين. ولا يس مح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فوراً.

حادي عشر- التصويت

المادة 51

حقوق التصويت

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

المادة 52 ( 1 )

اعتماد المقررات

تتخذ مقررات اللج نة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام.

المادة 53

تعادل الأصوات

إذا تعادلت الأصوات في مسائل غير مسألة الانتخابات، يعتبر الاقتراح مرفوضاً.

المادة 54

طريقة التصويت

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك ورهناً بأحكام المادتين 14 و60 من هذا النظام، تجرى اللجنة التصويت برفع الأيدي. ويجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بنداء الأسماء، ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

الماد ة 55

التصويت بنداء الأسماء

يدرج في المحضر صوت كل عضو مشترك في أي تصويت بنداء الأسماء.

المادة 56

القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي عضو أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس أن يأذن للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

المادة 57

تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا اقترح أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح أجزاء المقترح التي تم إقرارها للت صويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح مرفوضاً بمجموعه.

المادة 58

ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعداً، وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح تعديلاً لمقترح إذا اقتصر على إضافة ل هذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

المادة 59

ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تجري اللجنة تصويتاً على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر م ا إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراح بعدم البت في مضمون هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها.

ثاني عشر- الانتخابات

المادة 60

طريقة الانتخابات

تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى شخص واحد.

المادة 61

طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد

1- إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية أصوات الأعضاء، يجري اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لأي مرشح تتوافر فيه شروط الانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يُقصر الاقتراع التالي على المر شحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وهلمّ جرّا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

3- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، يستمر الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحي ن على أغلبية الثلثين اللازمة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يجوز التصويت لأي مرشح تتوافر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر ع دد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلمّ جرّا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

المادة 62

طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبش روط واحدة، ينتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تجري اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية. ويقتصر كل اقتراع على عدد من المرشحين ا لذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح تتوافر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتص ر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية. وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلمّ جرّا، حتى يتم شغل كل المناصب.

ثالث عشر- الهيئات الفر عية

المادة 63

إنشاء الهيئات الفرعية

1- يجوز للجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 26 من هذا النظام متى كانت واجبة التطبيق، أن تنشئ ما تراه ضرورياً من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة وأن تحدد تكوينها وولاياتها.

2- تنتخب كل هي ئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. وفي حالة عدم اعتمادها نظامها الداخلي، ينطبق هذا النظام مع إجراء التغييرات المناسبة.

رابع عشر- تقارير اللجنة

المادة 64

التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة

تقدِّم اللجنة إلى الجمعية العامة، عن طريق ال مجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً كل سنتين عن أنشطتها بموجب الاتفاقية، ويجوز لها أن تقدم ما تعتبره مناسباً من التقارير الأخرى.

المادة 65

التقارير الأخرى

يجوز للجنة أو هيئاتها الفرعية أن تصدر تقارير أخرى عن أنشطتها لتوزع توزيعاً عاماً. كما يجوز للجنة أن ت صدر تقارير توزع توزيعاً عاماً من أجل إبراز مشاكل محددة في مجال حقوق الطفل.

الجزء الثاني

وظائف اللجنة

خامس عشر- التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية

المادة 66

تقديم الدول الأطراف للتقارير

1- تقدم الدول الأطراف، عن طريق الأمين الع ام، تقارير بموجب المادة 44 من الاتفاقية.

2- تقدم الدول الأطراف هذه التقارير خلال سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، وتقدم بعد ذلك تقارير لاحقة كل خمس سنوات بالإضافة إلى ما قد تطلبه اللجنة في الفترة الفاصلة من تقارير ومعلومات إضافية.

3- تبين اللجنة للدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، شكل ومحتوى التقارير أو المعلومات التي تقدم إلى اللجنة وفقاً للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

المادة 67

عدم تقديم التقارير

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو الم علومات الإضافية المطلوبة بموجب المادة 44 من الاتفاقية والمادة 66 من هذا النظام. وفي هذه الحالات، ترسل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراًَ بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية، وتبذل أي جهود أخرى بروح الحوار بين الدولة المعني ة واللجنة.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف، التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة، حتى بعد إرسال التذكير وبذل الجهود الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تنظر اللجنة في الحالة حسبما تراه ضرورياً وتدرج إشارة في هذا الشأن في تقريرها إلى الجمعية العام ة.

المادة 68

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة تقاريرها وبمدة تلك الدورة ومكانها. ويدعى ممثلو الدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة عند دراسة ت قاريرها. ويجوز للجنة أيضاً إبلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.

المادة 69

طلب تقارير أو معلومات إضافية

إذا كان التقرير المقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب من تلك الدولة تقد يم تقرير إضافي أو معلومات إضافية، مع تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي فيها تقديم هذا التقرير الإضافي أو هذه المعلومات الإضافية.

المادة 70

طلب تقارير أخرى أو التماس المشورة

1- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم ال متحدة الأخرى، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، إلى موافاتها بتقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه مناس باً، إلى تزويدها بمشورة الخبراء، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.

3- يجوز للجنة أن تحدد، حسب الاقتضاء، الفترة الزمنية التي ينبغي فيها موافاتها بهذه التقارير أو المشورة.

المادة 71

المقترحات والتوصيات العامة بشأن تقرير دولة من الدول الأطراف

1- بعد النظر في كل تقرير لدولة طرف، بالإضافة إلى ما قد يرد من تقارير أو معلومات أو مشورة، بموجب المادة 44 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تقدم ما تراه مناسب اً من المقترحات والتوصيات العامة بشأن تنفيذ الاتفاقية من قبل الدولة المقدمة للتقرير.

2- تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، ما قررت تقديمه من مقترحات وتوصيات عامة لكي تبدي تعليقاتها عليها. ويجوز للجنة، عند الاقتضاء، تحديد الفترة ال زمنية التي ينبغي فيها تلقي هذه التعليقات من الدول الأطراف.

3- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة المقترحات والتوصيات العامة بالإضافة إلى أية تعليقات قد ترد من الدول الأطراف.

المادة 72

التوصيات العامة الأخرى

1- يجوز للجنة أن تقدم توصيات عامة أخرى اسـتناداً إلى المعلومات الـواردة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية.

2- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة هذه التوصيات العامة الأخرى بالإضافة إلى أية تعليقات قد ترد من الدول الأطراف.

المادة 73

التعليقات العامة على الاتفاقية

1- يجوز للجنة أن تعدّ تعليقات عامة استناداً إلى مواد وأحكام الاتفاقية بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

2- تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقاريرها إلى الجمعية العامة.

المادة 74

إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن ط لباً أو تشير إلى حاجة للحصول على المشورة أو المساعدة التقنية

1- تحيل اللجنة، حسبما تراه مناسباً، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى التقارير والمعلومات التي ترد من الدول الأطراف وتتضمن طلباً أو تشير إلى حاجة للحصول على المشورة أو المساعدة التقنية.

2- تحال التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة مشفوعة بملاحظات اللجنة ومقترحاتها، إن وجدت، بشأن هذه الطلبات أو الإشارات.

3- يجوز للجنة أن تطلب، عندما تعتبر ذلك مناسباً، معلومات عن المشور ة أو المساعدة التقنية المقدمة وعن التقدم المحرز.

سادس عشر- المناقشة العامة

المادة 75

المناقشة العامة

من أجل التوصل إلى فهم أعمق لمضمون الاتفاقية والآثار المترتبة عليها، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر في دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو موضوع ذي صلة.

سابع عشر- طلبات إجراء الدراسات

المادة 76

الدراسات

1- يجوز للجنة، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 45 من الاتفاقية، أن توصي الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها في مواضيع محددة تتصل بحقوق الطفل.

2- يجوز للجنة أيضاً أن تدعو إلى تقديم دراسات من هيئات أخرى في مواضيع تتصل بعمل اللجنة.

الجزء الثالث

التفسير والتعديلات

ثامن عشر- التفسير والتعديلات

المادة 77

عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد ال تي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

المادة 78

التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

الفصل السابع

النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

1- اجتماعات اللجنة 213

2- الدورات العادية 213

3- مكان انعقاد الدورات 213

4- الإخطار بتاريخ افتتاح الدورات 213

ثانياً - جدول الأعمال

5- جدول الأعمال المؤقت 214

6- إقرار جدول الأعمال 214

7- تنقيح جدول الأ عمال 214

8- إحالة جدول الأعمال المؤقت 214

ثالثاً - أعضاء اللجنة

9- بداية مدة العضوية 214

10- ملء الشواغر الطارئة 215

11- التعهد الرسمي 215

رابعاً - أعضاء المكتب

12- انتخاب أعضاء المكتب 215

13- طريقة إجراء الانتخابات 216

14- مدة عضوية أعضاء المكتب ال منتخبين 216

15- مهام الرئيس 216

16- الرئيس بالنيابة 216

17- استبدال أعضاء المكتب 217

خامساً - الأمانة

18- البيانات 217

19- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 217

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

سادساً - اللغات

20- اللغات الرسمية ولغات العمل 217

سا بعاً - المحاضر

21- المحاضر 217

ثامناً - الجلسات العلنية والجلسات السرية

22- الجلسات العلنية والجلسات السرية 218

تاسعاًً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

23- توزيع الوثائق الرسمية 218

عاشراً - تصريف الأعمال

24- النصاب القانوني 218

25- سلطات الرئيس 218

26- اعتماد القرارات 219

27- التصويت 219

حادي عشر- مشاركة الوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية

28- مكتب العمل الدولي 219

29- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية من قبل هيئات أ خرى 220

ثاني عشر - تقرير اللجنة السنوي

30- التقرير السنوي 220

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

ثالث عشر - التقارير الواردة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 73 من الاتفاقية

31- تقديم التقارير 221

32 و33- النظر في التقارير 221

رابع عشر- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية

خامس عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية

الجزء الثالث - المواد المتصلة بالتفسير

سادس عشر - التفسير

34- عناوين المواد 222

35- التعديلات 222

الجزء الأول

مواد عامة

أولاً - الدورات

المادة 1

اجتماعات اللجنة

تعقد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( وتسمى فيما يلي "اللجنة ") من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للات فاقية الدولية لحماية حقوق جميع العما ل المهاجرين وأفراد أسرهم ( و ت سمى فيما يلي " الاتفاقية") .

المادة 2

الدورات العادية

1- تجتمع اللجنة عادة سنوياً.

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ( ويُسمى فيما يلي "الأمين العام" ) ، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 3

مكان انعقاد الدورات

تُعقد دورات اللجنة عادة في مكتب الأمم المتحدة ب جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة ما ، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع .

المادة 4

الإخ طار بتاريخ افتتاح الدورات

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة في أسرع وقت ممكن بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة.

ثانيا ً - جدول الأعمال

المادة 5

جدول الأعمال المؤقت

يعد ّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة .

المادة 6

إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، ما لم يكن من المطلوب انتخاب أعضاء المكتب ، بمقتضى المادة 12، في هذه الحالة تكون الانتخابات هي البند الأول في جدول الأعمال المؤقت.

المادة 7

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسبما يكون مناسباً، تأجيل النظر في بنود جدول الأعمال أو حذفها .

المادة 8

إحالة جدول الأعمال المؤقت

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن .

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

الماد ة 9

بداية مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجن ـ ة فـي 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم، وتنتهي مدة عضويتهم، وِفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 72 من الاتفاقية، في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات، باستثناء الأعضاء المنتخبين في الانتخ اب الأول وفي الانتخاب الأول الذي يلي بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، التي تم اختيارها بالقرعة للعمل لمدة سنتين، والذين تنتهي مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد مرور سنتين من انتخابهم.

المادة 10

ملء الشواغر الطارئة

1- وفقاً للفقرة 6 من المادة 72 من الاتفاقية، إذا توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، لم يعد باستطاعته أداء مهامه كعضو في اللجنة، يطلب الأمين العام فوراً إلى الدولة الطرف التي رشحت الخبير تعيين خبير آخر من بين مواطنيها في غضون شهرين ليكمّل ما تبقى من فترة عضوية سلفه. ويكون التعيين الجديد خاضعاً لموافقة اللجنة.

2- يُطلب إلى اللجنة الموافقة على تعيين العضو البديل كتابة عندما تكون اللجنة غير منعقدة. و يحيل الأمين العام اسم الخبير المعين على هذا النحو وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقة عليه . وعن د موافقة اللجنة على تعيين الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف باسم عضو اللجنة الذي يشغل المقعد الشاغر.

3 - حين ترفض اللجنة الموافقة على تعيين العضو البديل المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة تدعى الدولة الطرف التي رشحت الخبير إلى تعيين خبير آخر من ب ين مواطنيها.

4- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، يتصرف الأمين العام وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا يقوم بهذا التصرف إلا بعد تلقيه لإخطار كتابي من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة.

المادة 11

التعهد الرسمي

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه لمهامه وبعد انتخابه للمرة الأولى ، بالتعهد الرسمي التا لي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن اضطلع بمهامي وأن أمارس سلطاتي كعضو في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشر ف وأمانة ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".

رابعاً - أعضاء المكتب

المادة 12

انتخاب أعضاء المكتب

1- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا ؛ ويشكل هؤلاء الأعضاء معاً مكتب اللجنة الذي يجتمع بصفة منتظمة.

المادة 13

طريقة إجراء الانتخابات

1- حي ن لا يوجد سوى مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب المكتب، قد تقرر اللجنة أن تنتخب ذلك الشخص بالتزكية.

2- عند وجود مرشحين اثنين أو أكثر لشغل منصب من مناصب المكتب، أو عندما تقرر اللجنة بخلاف ذلك إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على الأغلبية البسيطة من الأص وات.

3- إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، يسعى أعضاء اللجنة إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع ثان.

4- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري .

المادة 14

مدة عضوية أعضاء المكتب المنتخبين

1- وفقاً للفقرة 2 من المادة 75 من الاتفاقية، يُنتخب أعض اء المكتب لمدة سنتين.

2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب تولي المنصب إذا لم يعُد عضواً في اللجنة.

المادة 15

مهام الرئيس

1- يؤدي الرئيس المهام التي تسندها إليه اللجنة وهذا النظام الداخلي.

2- يظل الرئيس، لدى ممارسته لوظائفه كرئيس، تحت سلطة اللجنة.

المادة 16

الرئيس بالنيابة

1- إذا تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعين عضواً من أعضاء المكتب ليقوم مقامه.

2- لأي عضو يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 17

استبدال أعضاء المكتب

إذا توقف أي ع ضو من أعضاء اللجنة عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة أو إذا أعلن عجزه عن أدائها، أو إذا لم يعد قادرا لأي سبب كان عن العمل كعضو في المكتب، يُنتخب عضو جديد للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.

خامساً- الأمانة

المادة 18

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 24 من أحكام هذا النظام الداخلي، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في تلك الجلسات.

المادة 19

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات خطية للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس استرعاء انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة في المقترح.

سادساً - اللغات

المادة 20

اللغات الرسمية ولغات العمل

1- تكون ال إسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية في اللجنة.

2- تصدر جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية.

سابعاً - المحاضر

المادة 21

المحاضر

1- يوفر الأمين العام للجنة محاضر موجزة لأعمالها. وتتاح هذه المحاضر لأعضاء اللجنة با للغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية.

2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب. ويقدم المشتركون في الجلسات هذه التصويبات إلى الأمانة باللغة التي يكون المحضر الموجز قد صدر بها. وتُدمج التصويبات التي يتم إدخالها على محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد الدورة المعنية بفترة وجيزة.

3- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق تُوزع توزيعاً عاماً، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4- تُعدّ تسجيلات صوتية لجلسات اللجنة ويُحتفظ بها وفقاً للممارسة الاعتيادية المعمول بها في الأمم المتحدة.

ثامناً - الجلسات العلنية والجلسات السرية

المادة 22

الجلسات العلنية والجلسات السرية

تكون جلسات اللجنة علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 23

توزيع الوثائق الرسمية

تكون تقارير اللجنة وثائق تُوزع توزيعا عام ا، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

عاشراً - تصريف الأعمال

المادة 24

النصاب القانوني

يشكّل ستة من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا لاعتماد المقررات الرسمية. وعندما يصل عدد الأعضاء إلى 14 عضواً وفقاً للفقرة 2 (أ) من المادة 72 من الاتفاقية، يشكّل ثمانية من أعضاء اللجن ة نصاباً قانونياً.

المادة 25

سلطات الرئيس

1- يشرف الرئيس، وفقاً ل أحكام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة و يكفل حفظ النظام في جلساتها . كما يحرص على أن تتولى اللجنة مهامها بفعالية، بما في ذلك من خلال تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين .

2- يبت الرئيس فوراً في النقاط النظامية ، التي قد يثيرها عضو ما في أي وقت خلال المناقشة. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

3- يجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا ا لمتكلم عن الموضوع قيد المناقشة .

4- يجو ز للرئيس أن يقترح على اللجنة تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو تعليق الجلسة أو رفعها.

5- يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت فوراً على أي مقرر يتعلق بتصريف أعمال اللجنة.

المادة 26

اعتماد القرارات

1- تسعى اللجنة إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، تُطرح القرارات للتصويت.

2- مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح للتصويت .

المادة 27

التصويت

1- لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي يحصل على تأييد ا لأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولأغراض أحكام هذا النظام الداخلي، يُقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" جميع الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييداً أو اعتراضاً؛ أما الأعضاء الممتنعون عن التصويت، فيعتبرون غير مصوتين.

حادي عشر- مش ا ركة الوكال ات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة و المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية

المادة 28

مكتب العمل الدولي

1- وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 74 من الاتفاقية، يحيل الأمين العام إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، في موعد مناسب قبل افتتاح كل د ورة عادية للجنة، نسخاً من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات ذات الصلة بالنظر في هذه التقارير، حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبرة التي قد يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها الاتفاقية وتقع في مجال اختصاص منظمة العمل الدو لية. وتنظر اللجنة أثناء مداولاتها في أي تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب.

2- بمقتضى الفقرة 5 من المادة 74 من الاتفاقية، تدعو اللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين للاشتراك، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة.

المادة 29

تقديم المعلومات والوثائق والبيانا ت الخطية من قبل هيئات أخرى

بموجب الفقرة 4 من المادة 74 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية (بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير ال حكومية وغيرها من الهيئات)، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، كي تنظر فيها اللجنة.

ثاني عشر - تقرير اللجنة السنوي

المادة 30

التقرير السنوي

1- بموجب الفقرة 7 من المادة 74 من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات.

2- بموجب الفقرة 8 من المادة 74 من الاتفاقية، يحيل الأمين العام التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان والمدير العام لمكتب العمل الدولي وإلى المنظمات الأخرى ذات الصلة.

الجزء الثاني

المواد المتصلة بوظائف اللجنة

ثالث عشر - التقارير الواردة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 73 من الات فاقية

المادة 31

تقديم التقارير

يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة 73 من الاتفاقية.

المادة 32

النظر في التقارير

1- عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 74 من الاتفاقية، تنظر اللجنة في التقاري ر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

2- يجوز للجنة أن تعتمد نظاماً داخلياً أكثر تفصيلاً في ما يخص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية والنظر فيها.

المادة 33

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يشترك في دراسة تقارير الدول أو في مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انتخب عنها عضواً في اللجنة.

رابع عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية

لما كانت الإجراءات التي تقتضيها المادة 76 من الاتفاقية لم تدخل بعدُ حيز النفاذ، ستنظر اللجنة في القواعد المتصلة بها في مرحلة لاحقة.

خامس عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية

لما كانت الإجراءات التي تقتضيها المادة 77 من الاتفاقية لم تدخل بعدُ حيز النفاذ، ستنظر اللجنة في القواعد المتصل ة بها في مرحلة لاحقة.

الجزء الثالث

المواد المتصلة بالتفسير

سادس عشر التفسير

المادة 34

عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

المادة 35

التعديلات

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة، يجو ز تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة.

-----