* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثمانين (7-25 تشرين الأول/أكتوبر 2024).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن المقدم من شيلي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لجمهورية شيلي (CEDAW/C/CHL/8) في جلستيها 2100 و 2101 (انظر CEDAW/C/SR.2100 و CEDAW/C/SR.2101)، المعقودتين في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن الذي أعدته ردا على قائمة المسائل المحالة من اللجنة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/CHL/QPR/8)، وبتقديمها تقرير المتابعة للملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابق للجنة (CEDAW/C/CHL/FCO/7). وهي ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة شؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين. وضم الوفد أيضاً ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين، والدائرة الوطنية لشؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين، والمحكمة العليا في شيلي، ومجلس الشيوخ، ومجلس النواب، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية والأمن العام، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ودائرة الهجرة الوطنية، ومكتب المدعي العام، والدائرة الوطنية للسجون، ومكتب المحامي العام، ومكتب المحامي العام، والشرطة الوطنية، فضلاً عن السفيرة والممثلة الدائمة لشيلي، والممثلين الآخرين للبعثة الدائمة لشيلي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2018 في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف (CEDAW/C/CHL/CO/7) في الاضطلاع بإصلاحات تشريعية، لا سيما اعتماد ما يلي :

(أ) القانون رقم 675 ,21، الذي ينص على تدابير لمنع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليه والقضاء عليه، في عام 2024؛

(ب) القانون رقم 643 ,21، الذي يهدف إلى منع التحرش في مكان العمل والتصدي له، في عام 2024؛

(ج) القانون رقم 455 ,21، الذي يوائم السياسات البيئية للدولة الطرف مع التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس ويوفر أدوات للاستجابة المنسقة لتحديات المناخ على جميع مستويات الحكومة والمجتمع، في عام 2022؛

(د) القانون رقم 372 ,21، الذي ينص على تدابير لمرافقة المرضى أثناء رعايتهم الصحية، بما في ذلك النساء أثناء الولادة، في عام 2021؛

(ه) القانون رقم 371 ,21، الذي ينص على تدابير خاصة في حالات الوفاة في الفترة المحيطة بالولادة أو الحزن في الفترة المحيطة بالولادة، في عام 2021؛

(و) القانون رقم 369 ,21، الذي ينظم المسائل المتصلة بالتحرش الجنسي والعنف والتمييز الجنساني في مجال التعليم العالي، في عام 2021؛

(ز) القانون رقم 212 ,21، الذي يوسع التعريف القانوني لقتل الإناث ليشمل حالات القتل على أساس جنساني بخلاف تلك التي يرتكبها الزوج أو الشريك، في عام 2020؛

(ح) القانون رقم 057 ,21، الذي ينشئ نظامًا للأطفال، الذين يكونون ضحايا لجرائم خطيرة أو شهودا عليها، للإدلاء بشهادتهم من خلال تسجيل الفيديو لتجنب إعادة إيذائهم.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2018-2030؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2023-2026؛

(ج) خطة العمل الوطنية الرابعة بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2023-2027؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2021-2030.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2020.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف الـ 17 جميعها. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن قاطرة التنمية المستدامة للدولة الطرف واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو المؤتمر الوطني إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

حالة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتعريف بهما، والتوصيات العامة للجنة

9 - تنوّه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تعزيز إبراز الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والملاحظات الختامية السابقة للجنة وإمكانية الوصول إليها. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن النساء، لا سيما النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، كثيرا ما لا يدركن حقوقهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها.

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن لتقديم الشكاوى بحدوث انتهاكات لهذه الحقوق وضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للّجنة في متناول جميع النساء بأشكال يسهل الاطلاع عليها؛

(ب) النظر في إنشاء آلية شاملة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وإشراك المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عمل الآلية، مع مراعاة الاختصاصات الرئيسية الأربعة لأي آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، ألا وهي التواصل، والتنسيق، والتشاور، وإدارة المعلومات؛

(ج) كفالة أن تكون الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات الفقهية السابقة للّجنة وتوصياتها العامة جزءاً لا يتجزأ من العملية المنهجية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمحامين، بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية أو الاحتجاج بها مباشرة في إجراءات المحاكم أو تفسير التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقية.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

11 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن:

(أ) قانون مكافحة التمييز (القانون رقم 609 ,20، المعتمد في عام 2012) لا يحظر صراحةً أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

(ب) التعديلات المقترحة على قانون مكافحة التمييز (النشرة 12748-17)، التي رفضها مجلس الشيوخ في 4 حزيران/يونيه 2024 وتستعرضها حاليا لجنة مشتركة، يمكن ألا تُعتمد أو تعاد صياغتها، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية.

12 - واللجنة، إذ تشير إلى الصلات بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج الاتفاقية بشكل كامل في النظام القانوني المحلي واعتماد تشريعات مناهضة للتمييز تكفل المساواة الشكلية والموضوعية وتتصدى لكل من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتقاطعة التي تواجهها الفئات المحرومة من النساء والفتيات، مثل النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمسنات، والعازبات، والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنس، وملتمسات اللجوء واللاجئات وعديمات الجنسية والمهاجرات، تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) كفالة أن تكون أي تعديلات على قانون مكافحة التمييز متوافقة مع المعايير الدولية وأن توفر الحماية الكافية للمرأة من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المتقاطع.

المرأة والسلام والأمن

13 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتوقيعها على اتفاقات أرتميس في عام 2024 وتعترف بإمكاناتها كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء. وتلاحظ اللجنة أيضاً التزام الدولة الطرف بتنفيذ سياسة خارجية نسوية كأول بلد في أمريكا الجنوبية. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء وآثاره على الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن؛

(ب) نقص تمثيل المرأة في البحوث والعمالة وعمليات صنع القرار المتصلة بالفضاء، ولا سيما في المناصب القيادية؛

(ج) المخاطر الناشئة المرتبطة بمنظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على أمن المرأة.

14 - ونظراً لتزايد طيف التهديدات الأمنية، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج الركائز الأربع لخطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في مبادراته المتعلقة باستكشاف الفضاء، بما يضمن التعاون السلمي والمشاركة المجدية للمرأة؛

(ب) تنفيذ تدابير محددة الهدف لزيادة تمثيل المرأة وقيادتها في البحوث والعمالة وعمليات صنع القرار المتصلة بالفضاء؛

(ج) الاضطلاع بدور قيادي في المناقشات الدولية بشأن تنظيم منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، مع تطبيق منظور جنساني لضمان أن تكون أصوات النساء وخبراتهن محورية في وضع السياسات، ووضع سياسات وطنية، والمساهمة في الأطر الدولية التي تعالج الآثار الجنسانية للتكنولوجيات الجديدة للفضاء والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على منع إلحاق الضرر بالنساء والفتيات؛

(د) التصديق على معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.

لجوء المرأة إلى القضاء

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الحواجز التي تواجهها النساء في اللجوء إلى القضاء، لا سيما النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات؛

(ب) عدم كفاية توافر المساعدة القانونية المجانية وإمكانية الحصول عليها، لا سيما للنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، واللاجئات والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) عدم وجود برامج مستمرة للتوعية وبناء القدرات لموظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وأساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية.

16 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون لجوء النساء إلى القضاء، لا سيما النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، بسبل منها توفير خدمات المساعدة القانونية والترجمة الشفوية بلغات الشعوب الأصلية؛

(ب) تعزيز نظم المعونة القضائية والدفاع العام التي يتيسر الحصول على خدماتها بتكلفة معقولة أو مجانا، إذا لزم الأمر، والتي تتجاوب مع احتياجات المرأة، ولا سيما النساء المحرومات نظميا، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وضمان تقديم هذه الخدمات في أوانها وبطريقة فعالة؛

(ج) تعزيز برامج بناء القدرات لموظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون في مجالي حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وأساليب الاستجواب والتحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع المراحل، والتصدي للتحيز الجنساني في النظام القضائي.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لوزارة شؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين والمكاتب القطاعية للشؤون الجنسانية؛

(ب) عدم وجود آليات فعالة لضمان التنسيق بين الوزارة والمجتمع المدني والمجالس الاستشارية الوزارية في تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين؛

(ج) محدودية استخدام الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية؛

(د) عدم وجود بيانات شاملة مصنفة عن إمكانية حصول النساء على قدم المساواة مع الرجال على الحقوق والخدمات، مما يعرقل اعتماد سياسات واستراتيجيات وبرامج محددة الهدف ومستنيرة.

18 - واللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CHL/CO/7 ، الفقرة 17) والتوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخاصة ما يتعلق منها بالشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، ولا سيما وزارة شؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين والجهاز الوطني للمرأة والإنصاف بين الجنسين؛

(ب) تعزيز آليات التنسيق من أجل التنفيذ الفعال لسياسات المساواة بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك عن طريق تعزيز التنسيق مع جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في جميع الوزارات والإدارات الحكومية؛

(ج) اعتماد عملية متكاملة للميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية؛

(د) تعزيز النظام القائم لجمع البيانات لتوليد بيانات شاملة ومصنفة عن وصول المرأة إلى الحقوق والخدمات، وتوجيه السياسات والاستراتيجيات والبرامج العامة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتقييم أثرها، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - ترحب اللجنة بقيام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتماد المعهد الوطني لحقوق الإنسان في شيلي في المركز ” ألف “ في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وتلاحظ اللجنة أنه عندما أعيد اعتماد المعهد في كانون الأول/ديسمبر 2020، قام التحالف العالمي بتشجيعه على الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين تكون موحدة وشفافة وتشاركية وتطبيقها والدعوة إلى إدخال تغييرات على قانونه التمكيني لحماية أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية القانونية عن الأعمال التي يضطلعون بها بصفتهم الرسمية.

20 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز استقلال المعهد الوطني لحقوق الإنسان في شيلي وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية حتى يتمكن من الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993) والتماس المشورة والدعم التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد .

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتنفيذها تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الانتخابات، وزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات العامة المملوكة للدولة، بما في ذلك من خلال إطلاق مبادرة ” 50:50 بحلول عام 2030 “ ، وضمان التمثيل المتساوي للمرأة في المناصب القيادية في القضاء والمهن القانونية. إلا أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير خاصة مؤقتة شاملة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل. وتقر اللجنة بإدراج حكم في القانون رقم 820 ,20 يسمح لوزارة شؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين باقتراح تدابير خاصة مؤقتة. إلا أنها تلاحظ بقلق محدودية تنفيذ القانون وإنفاذه، لا سيما فيما يتعلق بالفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء.

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، مثل تخصيص الحصص، وإعطاء الأفضليات في عمليات التوظيف والتعيين والترقية، وتنفيذ المشتريات العامة على نحو مراع للمنظور الجنساني، مع تحديد أهداف محددة زمنيا، كاستراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وتكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصاً أو محرومة من التمثيل، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، واللاجئات وملتمسات اللجوء. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ وإنفاذ القانون رقم 820 , 20، بما يكفل قيام وزارة شؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين باقتراح تدابير خاصة مؤقتة والإشراف على تنفيذها بشكل فعال.

القوالب النمطية الجنسانية

23 - تثني اللجنة على إنشاء الأمانة الفنية للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين الجنسين داخل المحكمة العليا في شيلي، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع التحيز الجنساني في النظام القضائي. إلا أنها تظل تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية في الدولة الطرف فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تبالغ في التأكيد على الدور التقليدي للمرأة كأم وزوجة، وتقوض بالتالي وضعها الاجتماعي واستقلاليتها وفرصها الوظيفية. وتلاحظ اللجنة بقلق التصريحات المعادية للأجانب والعنصرية في وسائل الإعلام وأن المثل الذكورية لا تزال منتشرة، بما في ذلك في وسائل الإعلام الشيلية التي تصور القيادات السياسية النسائية على أنها ” هشة “ و ” حساسة “ والسياسيين الذكور على أنهم حلالو المشاكل. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق الارتفاع الكبير في النبرة المناهضة للعمل النسوي في الخطاب السياسي، الذي يغذي سردا شعبويًا يضع القيم الأسرية في كفة والقيم النسوية في الكفة المقابلة.

24 - و اللجنة، إذ توجه الانتباه إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، بصيغتها المنقحة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ سياسة شاملة بشأن خطاب الكراهية الذي يستهدف النساء والفتيات يشرَك في تنفيذها الرجال والفتيان، بما في ذلك جميع أشكال وسائل الإعلام، فضلا عن الكيانات العامة والخاصة؛

(ب) تزويد الموظفين العموميين والإعلاميين بالتدريب على استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني بغرض التصدي للقوالب النمطية الجنسانية، ومكافحة تشييء المرأة، وتعزيز صورتها الإيجابية في وسائل الإعلام بوصفها عنصرا فاعلا للتغيير.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي، في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) أن 84,83 في المائة من ضحايا العنف الجنسي في النصف الأول من عام 2024 كانوا من النساء؛ وأن 84 في المائة من الأطفال والمراهقين ضحايا الجرائم الجنسية في عام 2023 كانوا من الإناث؛ وأن حالات الاغتصاب زادت بنسبة 48 في المائة في الفترة بين عامي 2018 و 2022؛

(ب) استمرار ارتفاع معدلات قتل الإناث في الدولة الطرف؛

(ج) ارتفاع معدل انتشار العنف العائلي في الدولة الطرف؛ وانخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانات؛ ونقص الإبلاغ بسبب خوف الضحايا من الوصم أو الانتقام، واعتمادهن الاقتصادي على عشير مسيئ، وجهلهن بالأمور القانونية، وانعدام ثقتهن في سلطات إنفاذ القانون؛

(د) عدم وجود خدمات كافية لدعم النساء الضحايا الساعيات إلى ترك العلاقات العنيفة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(هـ) الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية الجديدة في العنف الجنساني المرتكب على شبكة الإنترنت، بما في ذلك المطاردة السيبرانية، والتحرش، واستقاء المعلومات الشخصية، ونشر الصور الحميمية دون موافقة أصحابها، وانتشار المواد الجنسية الفاضحة المنتَجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومقاطع الفيديو المنتَجة باستخدام تقنية التزييف العميق، والمواد المصطنعة، والمواد الإباحية على شبكة الإنترنت التي تعتبر أجساد النساء متاعا وتقوم بتشييئها. ويساورها القلق كذلك لأن أحكام القانون رقم 675 ,21 لا تغطي بشكل كامل جميع أشكال العنف الرقمي المتغيرة بسرعة ضد النساء، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات المقاضاة وعدم حماية الضحايا، فضلاً عن نقص الإبلاغ عن التحرش والانتهاك الجنسيين الرقميين بسبب الوصم الاجتماعي ولوم الضحايا والخوف من التعرض للانتقام.

26 - واللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/CHL/CO/7 ، الفقرة 25) وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، ومع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التطبيق الصارم للقانون رقم 675 , 21 ومضاعفة جهود توعية عموم الناس بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء، بما في ذلك العنف الجنسي، وبضرورة الإبلاغ عن هذه الحالات وحماية الناجيات من الانتقام والوصم والتعرض للإيذاء مرة أخرى؛

(ب) التأكد، من خلال بناء القدرات بشكل إلزامي ومستمر للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، من أن القانون رقم 212 , 21 ينفَّذ بالكامل وأنه يتم التحقيق في جميع حالات قتل الإناث ومقاضاة الجناة وإصدار الأحكام المناسبة بحقهم؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن العنف العائلي المرتكب ضد النساء والفتيات عن طريق تنظيم حملات إعلامية تهدف إلى زيادة الوعي بالطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد المرأة وتحدي ما يحظى به ذلك العنف من شرعية اجتماعية وإزالة وصمة العار عن الضحايا، وعن طريق حماية النساء من الأعمال الانتقامية الناجمة عن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني؛

(د) توفير التمويل الكافي لخدمات دعم الضحايا وتوسيع شبكة الملاجئ المتخصصة والشاملة والميسرة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، فضلاً عن تقديم المشورة النفسية والاجتماعية، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة؛ و تزويدُ النساء والفتيات اللواتي لا يستطعن العودة بأمان إلى منازلهن بالدعم المالي والتعليم والتدريب المهني والفرص المدرة للدخل والسكن الميسور التكلفة، وبإمكانية تغيير هويتهن إذا لزم الأمر لضمان سلامتهن؛

(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف الجنسي على شبكة الإنترنت وإنزال عقوبات مناسبة على مرتكبيه، بما في ذلك سن أنظمة تنص صراحة على المعاقبة على هذه الجرائم، وضمان محاسبة متعهدي المنصات الإلكترونية وموزّعي المحتوى الإلكتروني على عدم الإبلاغ عن المحتوى الإجرامي أو عدم حذفه أو عدم حظره من منصاتهم.

الاتجار

27 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إطارها القانوني والسياساتي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك من خلال خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2023-2026. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التقارير المتعلقة بشبكات الاتجار بالأشخاص التي تعمل في الدولة الطرف، والتي تُخضع النساء مغايرات الهوية الجنسية للابتزاز والاستغلال الجنسي، ولا سيما النساء المهاجرات مغايرات الهوية الجنسانية؛

(ب) انتشار أشكال مختلفة من الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي، والزواج القسري، والعبودية المنزلية، والعمل الجبري في الزراعة والتعدين والبيع في الشوارع، وكذلك بيع الأطفال والقوادة والاستغلال المستمر لعمل الأطفال، مما يؤثر بشكل خاص على الفتيات في مراكز حماية الطفل، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات؛

(ج) عدم وجود ملاجئ في الدولة الطرف ممولة تمويلا كافيا وشاملة للجميع ويسهل الوصول إليها للنساء ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة.

28 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وإذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CHL/CO/7 ، الفقرة 27)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن عن طريق توفير بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وشرطة الحدود ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المسعفين في مجال التعرف المبكر على هوية ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة وفي مجال أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية، وضمان تنفيذ التعليمات الموجهة إلى الشرطة بشأن التعرف المبكر على ضحايا الاتجار؛

(ب) تعزيز عمليات التفتيش في مجال العمل للقضاء على عمالة الأطفال، لا سيما في القطاعات التي تكون فيها الفتيات أكثر عرضة للخطر، وتعزيز حماية الفتيات في مؤسسات الرعاية لمنع استغلالهن والاتجار بهن وكفالة مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(ج) زيادة عدد وتمويل الملاجئ الشاملة للجميع التي يسهل الوصول إليها لضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، وضمان حصول ضحايا الاتجار مجانا على المساعدة القانونية، وخدمات الترجمة الشفوية، والمساعدة الطبية، والمشورة النفسية الاجتماعية، والدعم المالي، والتعليم، والتدريب المهني، وتصاريح إقامة مؤقتة بغض النظر عن قدرتهن أو رغبتهن في التعاون مع سلطات الادعاء، وفرص عمل مدرة للدخل.

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

29 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنشطتها الدبلوماسية في مجال العمل النسوي وجهودها الرامية إلى تعزيز الأدوار السياسية للمرأة على الصعيد الدولي. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن نسبة التمثيل السياسي للمرأة هي 35 في المائة في مجلس النواب و 26 في المائة في مجلس الشيوخ؛ وأن نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب رئيسة بلدية تقتصر على 17 في المائة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأخير في اعتماد الحصص القانونية للانتخابات الإقليمية والمحلية، وإلى عدم تنفيذ قانون الإصلاح الانتخابي لعام 2015؛

(ب) محدودية تمثيل الفئات المحرومة من النساء في مناصب صنع القرار، لا سيما النساء من المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة.

30 - واللجنة، إذ تُذكر بتوصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن تمثيل المرأة المتكافئ والشامل للجميع في نظم صنع القرار وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فضلا عن الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) الأخذ بنظام الحصص القانونية التي تتطلب من الأحزاب السياسية ضمان التكافؤ بنسبة 50:50، مع فرض غرامات في حالة عدم الامتثال، لتسمية مرشحات في انتخابات المؤتمر الوطني ومجالس المقاطعات والمجالس المحلية، وتعزيز تعيين النساء من المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين الأصليين، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) توفير بناء القدرات في مجال القيادة السياسية ومهارات تنظيم الحملات الانتخابية، فضلا عن توفير إمكانية وصول المرشحات لخوض الانتخابات أو شغل مناصب عامة، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة، إلى مصادر تمويل الحملات الانتخابية.

الجنسية

31 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة حالات انعدام الجنسية وخفضها، بما في ذلك اعتماد قانون الهجرة (القانون رقم 325 ,21 لعام 2021). إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق محدودية إمكانية تسجيل المواليد الذين يولدون أثناء العبور إلى شيلي، مما يزيد من خطر تعرضهم لانعدام الجنسية.

32 - واللجنة، إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان التسجيل الفوري لجميع الأطفال المولودين لمهاجرات، بمن فيهم المولودون أثناء العبور للدولة الطرف.

التعليم

33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم 675 ,21، الذي يشجع التعليم غير المتحيز لنوع جنس دون آخر ويدمج منظورا جنسانيا في الخطط التعليمية. وتلاحظ اللجنة أيضا بارتياح مبادرات التعليم الشامل للجميع. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار التنميط الجنساني في الكتب المدرسية والافتقار إلى البناء المنهجي لقدرات المعلمين في مجال إعمال حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

(ب) عدم كفاية البيانات بشأن تنفيذ ورصد التعليم الشامل للجميع، خاصة بالنسبة للفتيات الريفيات، والفتيات ذوات الإعاقة، والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي وفتيات الشعوب الأصلية، والفتيات المهاجرات، والفتيات من المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والفتيات في مراكز الاحتجاز؛

(ج) استمرار نقص تمثيل الفتيات والنساء في مجالات الدراسة والمسارات الوظيفية غير التقليدية، ولا سيما مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي؛

(د) محدودية نطاق التثقيف الجنسي الشامل وعدم تقديمه إلا في المدارس الثانوية؛

(هـ) استمرار استبعاد الطالبات الحوامل والأمهات الشابات من المؤسسات التعليمية، على الرغم من السياسات القائمة والتوصيات السابقة لمعالجة هذه المسألة؛

(و) التحديات المحددة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة في النظام التعليمي، بما في ذلك ما يلي: ’1‘ عدم كفاية تيسيرات الوصول المقدمة في البيئات وفي مواد التعلم؛ ’2‘ عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة؛ ’3‘ عدم كفاية الدعم للفتيات ذوات الإعاقات السمعية بعد الإلغاء التدريجي للمدارس المتخصصة؛ 4‘ انخفاض معدلات انتقال الفتيات والنساء ذوات الإعاقة إلى التعليم العالي؛ 5‘ عدم توفير محتوى تعليمي عبر الإنترنت والتلفزيون يسهل على الفتيات ذوات الإعاقة السمعية الوصول إليه أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

34 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حذف التنميط الجنساني من الكتب المدرسية والمناهج وطرق التدريس في جميع مستويات التعليم، وكفالة اشتمال المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني للمعلمين على التثقيف بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان توفير التعليم الشامل للجميع لكل الفتيات، بمن فيهن الفتيات الريفيات، والفتيات ذوات الإعاقة، والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، وفتيات الشعوب الأصلية، والفتيات من المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والفتيات المهاجرات والفتيات في مراكز الاحتجاز؛

(ج) مواصلة وزيادة تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للتنميط الجنساني والحواجز الهيكلية التي قد تثبط الشابات والفتيات أو تثنيهن عن الانخراط في دراسات أو مهن تندرج ضمن المجالات التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي؛

(د) إدماج التربية الجنسية الملائمة لمختلف الأعمار في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والإصابة بالعدوى المنقولة جنسيا ؛

(هـ) الإنفاذ الصارم للتشريعات التي تحظر طرد الفتيات والنساء الحوامل والأمهات الشابات من المؤسسات التعليمية، بما في ذلك من خلال فرض غرامات؛

(و) تعزيز وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك عن طريق ما يلي: ’1‘ ضمان أن تكون المرافق التعليمية مزودة بتسهيلات وصول مادية ومجهزة بما يلزم من مواد تعليمية وأجهزة معينة؛ ’2‘ توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لجميع أنواع الإعاقات؛ ’3‘ وضع وتنفيذ خطة شاملة لدعم الفتيات ذوات الإعاقات السمعية في التعليم العادي؛ ’4‘ ضمان إتاحة منصات ومواد التعلم عن بُعد للفتيات والنساء ذوات الإعاقة بشكل كامل، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ.

العمالة

35 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم المحرز في النهوض بحقوق المرأة في مجال العمل، بما في ذلك مبادرة المساواة بين الجنسين، وخطة الإنصاف في العمل، وخفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين (23,3 في المائة)، لا سيما في الوظائف ذات الأجور الأعلى ووظائف صنع القرار، والوضع المعلق لمشروع القانون رقم 10,576-13 الذي يهدف إلى ضمان الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(ب) انخفاض مشاركة المرأة في العمل في القطاع الرسمي (51,8 في المائة مقارنة بنسبة 71,1 في المائة للرجال في عام 2023)؛

(ج) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي في القطاعين العام والخاص على حد سواء، خاصة في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا؛

(د) محدودية فرص الحصول على عمل للفئات المحرومة من النساء، بما في ذلك المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة؛

(ه) محدودية الوصول إلى خطط الضمان الاجتماعي للنساء العاملات لحسابهن الخاص، ورائدات الأعمال في المنشآت الصغرى والصغيرة، والعاملات المنزليات؛

(و) عدم المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك العبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.

36 - وطبقا للغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، من خلال ما يلي: ’1‘ إجراء عمليات تفتيش منتظمة في أماكن العمل؛ 2‘ إجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛ 3‘ مساعدة أرباب العمل في موافاة السلطات ببياناتهم المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين وبذل جهود طوعية لسد تلك الفجوة، بغية تحسين فهم الأسباب الكامنة وراء الفرق في الأجور بين الجنسين والفرق في المعاشات التقاعدية بين الجنسين؛

(ب) زيادة فرص حصول المرأة على عمل في القطاع الرسمي، بما في ذلك عن طريق تسهيل انتقالها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛

(ج) تحديد الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة وتقدمها الوظيفي في العمل والنهوض بفرص عمالة المرأة وتطويرها الوظيفي في القطاع الخاص، بسبل منها توفير حوافز مالية للشركات الخاصة، وتوظيف النساء في المناصب القيادية، بما في ذلك في القطاعات غير التقليدية؛

(د) اعتماد تدابير محددة الهدف لتعزيز فرص عمل النساء من المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء في مراكز الاحتجاز؛

(ه) ضمان استفادة النساء العاملات لحسابهن الخاص، ورائدات الأعمال في المنشآت الصغرى والصغيرة، والعاملات المنزليات من خطط الحماية الاجتماعية، بما في ذلك عن طريق مراجعة السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي؛

(و) الاعتراف بالعبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة من الرعاية غير مدفوعة الأجر والحد منه وإعادة توزيعه من خلال توفير حوافز للرجال للاستفادة من إجازة الأبوة، وتعزيز السياسات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة، بما في ذلك ترتيبات العمل المرنة، وزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية كبار السن بأسعار معقولة وبمستويات جيدة.

الصحة

37 - تلاحظ اللجنة إعلان الوفد أن الدولة الطرف تنظر في إلغاء تجريم الإجهاض دون قيود. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التأخر في اعتماد مشروع القانون رقم 12,441/17 الذي يتضمن تعديلات على مختلف النصوص القانونية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص، بمن فيهم النساء، من ذوي الإعاقات الذهنية والإدراكية والنفسية الاجتماعية، وضمان حقهم في الاستقلالية؛

(ب) أنه بموجب التشريعات المعمول بها حاليًا، لا يمكن للمرأة الحصول على الإجهاض القانوني إلا عندما تكون حياة الأم في خطر، وعندما يكون الجنين غير قابل للحياة، وفي حالات الاغتصاب خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، وأنه يجب على الفتيات الحصول على إذن قضائي ومواجهة حدود زمنية تقييدية، بما في ذلك في حالات الاغتصاب؛

(ج) ارتفاع معدل الاستنكاف الضميري بين أطباء التوليد في المستشفيات العامة، بما في ذلك عندما يكون الحمل ناتجًا عن اغتصاب؛

(د) وجود تقارير عن العنف المرتبط بالتوليد، خاصة ضد الشابات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء المهاجرات؛

(ه) التأخير في اعتماد مشروع القانون رقم 11,357/11 لحظر تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة ، الذي لا يزال قيد المناقشة منذ عام 2017؛

(و) محدودية الحصول على وسائل منع الحمل، وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات أمراض النساء، وخدمات الصحة العقلية، والرعاية الطبية غير العاجلة، لا سيما للنساء الريفيات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ز) محدودية فرص الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، ووصم النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعرضهن للنبذ الاجتماعي؛

(ح) عدم كفاية خدمات الصحة العقلية للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني المودعات في مؤسسات الرعاية التابعة للدولة.

38 - وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وبشأن ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون رقم 12,441/17 للقضاء على التمييز ضد الأشخاص، بمن فيهم النساء، من ذوي الإعاقات الذهنية والإدراكية والنفسية الاجتماعية، وضمان حقهم في الاستقلالية؛

(ب) القيام على سبيل الأولوية بتقنين الإجهاض وإلغاء تجريمه في جميع الحالات، والقيام في غضون ذلك بإلغاء شرطَي الحصول على إذن قضائي والحدود الزمنية التقييدية وغيرها من الحواجز التي تحول دون حصول الفتيات والمراهقات على الإجهاض المجاني والقانوني والآمن، لا سيما في حالات الاغتصاب؛

(ج) ضمان ألا تحول ممارسة الاستنكاف الضميري من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية دون حصول النساء والفتيات على خدمات الإجهاض المأمون، دون اشتراط تدخل طرف ثالث أو فترات انتظار إلزامية، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وأن يقوم المستنكفون ضميرياً بإحالة المرضى إلى مهنيين طبيين غير مستنكفين في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) منع العنف المرتبط بالتوليد وحماية النساء منه، وتعزيز برامج بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والعلاج المراعي للمنظور الجنساني للممارسين الطبيين، وضمان حصول النساء ضحايا العنف المرتبط بالتوليد على إمكانية اللجوء فعليا إلى العدالة والحصول على تعويضات مناسبة؛

(ه) التعجيل باعتماد تشريع يحظر تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) كفالة حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن النساء المنتميات إلى أقليات عرقية والنساء والفتيات الريفيات، على خدمات الصحة العقلية وخدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة والطارئة، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ز) توفير العلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة لجميع النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهن الحوامل، من أجل منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ومكافحة وصم النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعرضهن للنبذ الاجتماعي؛

(ح) اعتماد تدابير لضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني اللاتي يودعن في مؤسسات الرعاية التابعة للدولة على الخدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية بدون مقابل وبشكل كافٍ.

التمكين الاقتصادي للمرأة

39 - تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بإصلاح المعاشات التقاعدية واعتماد الخطة الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2018-2030. إلا أنها لا تزال تشعر بقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية، والتي يفاقمها التمييز المتقاطع على أساس العمر والميل الجنسي والإعاقة والوضع الأسري والاجتماعي والإثنية والوضع من حيث الانتماء إلى الشعوب الأصلية؛

(ب) الضعف الاقتصادي والتحديات الاقتصادية المتعلقة بانفراد أحد الوالدين بعبء رعاية الأبناء التي تواجهها ربات الأسر المعيشية اللاتي يشكلن تقريبا نصف ربات الأسر المعيشية في الدولة الطرف؛

(ج) تدني استحقاقات المعاش التقاعدي للنساء بشكل غير متناسب للنساء، وخاصة من تتراوح مدة خدمتهن بين 30 و 35 سنة، حيث يبلغ متوسط المعاش التقاعدي الشهري 503 من دولارات الولايات المتحدة، بما في ذلك نتيجة لفترات أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وحالات الانقطاع الوظيفي المتصل بالأمومة.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومعالجة أشكال التمييز المتقاطعة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للفئات المحرومة من النساء، لا سيما النساء العاملات في القطاع غير الرسمي؛

(ب) تعزيز الدعم المقدم إلى ربات الأسر المعيشية، من خلال إدراج تدابير محددة الهدف في استراتيجيتها للحد من الفقر وتعزيز فرص الحصول على العمل في القطاع الرسمي والحماية الاجتماعية؛

(ج) مواصلة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين، مع النظر في اتخاذ تدابير تعويضية عن فترات أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وحالات الانقطاع الوظيفي المتصلة بالأمومة؛

(د) توليد إحصاءات وبيانات منتظمة لضمان تقييم الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة بدون أجر وتقديرها نقدياً، والاعتراف بها ضمن جدول زمني معقول في إجمالي الناتج المحلي للدولة الطرف؛

(ه) اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية ملموسة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة لتمكين المرأة من الحصول على القروض والائتمانات المصرفية، والصناديق الخاصة، لتشجيع فرص المرأة في ريادة الأعمال.

المرأة الريفية

41 - تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم المرأة الريفية من خلال تدابير من قبيل ” برنامج دعم ضحايا العنف في المناطق الريفية “ وبرنامج الابتكار الزراعي للمرأة الريفية. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التحديات التي تواجهها النساء والفتيات الريفيات في الحصول على الخدمات الأساسية وملكية الأراضي وأنشطة ريادة المشاريع والموارد الاقتصادية.

42 - ووفقا للتوصية العامة للّجنة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، بشأن إجراء إصلاحات لإعطاء المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إتاحة إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، وحقها في الميراث والموارد الطبيعية، وفقا للقوانين الوطنية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن النساء والفتيات الريفيات؛

(ب) تعزيز أنشطة ريادة الأعمال للنساء الريفيات، وتيسير حصولهن على قروض منخفضة الفائدة بدون ضمانات وعلى أشكال أخرى من الائتمان المالي، لا سيما لذوات الإعاقة؛

(ج) ضمان حصول النساء الريفيات، بمن فيهن العاملات الزراعيات، على فرص كافية لإدرار الدخل، والاستحقاقات الاجتماعية، والرعاية الصحية، وتمثيلهن على قدم المساواة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في برامج التنمية الريفية.

المدافعات عن حقوق الإنسان

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية استجابة الدولة الطرف لادعاءات الاغتصاب والإصابات الخطيرة الدائمة بسبب الاستخدام المفرط للقوة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان أثناء المظاهرات الاجتماعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019؛

(ب) تدني معدلات التحقيق والملاحقة القضائية والإدانة في هذه القضايا، وعدم مساءلة كبار قادة قوات الشرطة الوطنية؛

(ج) تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل موظفي الدولة ضد نساء المابوتشي في بيوبيو ولا أراوكانيا ولوس ريوس ولوس لاغوس؛

(د) عدم وجود بيانات مصنفة عن استخدام القوة ضد نساء المابوتشي.

44 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التحقيق، دون تأخير، في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان خلال احتجاجات 2019، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، بمن فيهم قادة قوات الشرطة الوطنية المسؤولون وغيرهم من أفراد قوات الأمن، وتقديم تعويضات كافية للضحايا؛

(ب) توفير بناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك بشأن البروتوكولات المراعية للاعتبارات الجنسانية للسيطرة على الحشود، لمنع الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين؛

(ج) الدخول في حوار هادف مع نساء المابوتشي وممثليهن لمعالجة الأسباب الجذرية لنزاع المابوتشي، بما في ذلك من خلال اللجنة الرئاسية للسلام والتفاهم، وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة ضد نساء المابوتشي، وضمان تقديم تعويضات فعالة؛

(د) ضمان جمع بيانات مصنفة عن استخدام القوة ضد نساء المابوتشي وتقديم هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

نساء وفتيات الشعوب الأصلية

45 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود للحفاظ على لغات وثقافات الشعوب الأصلية من خلال المبادرات التعليمية، ومن خلال برنامج إعانات التدريب والتخصص للسكان الأصليين، الذي يقدم منحاً دراسية جامعية للطلاب من السكان الأصليين. إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما تواجهه نساء الشعوب الأصلية من أشكال متقاطعة من التمييز والكراهية العنصرية والعنف الجنساني والفقر والتهميش. وهي تلاحظ بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف لا تزال واحدة من البلدان القليلة في أمريكا اللاتينية التي لا يعترف فيها الدستور بالشعوب الأصلية، والجهود المبذولة لمعالجة هذا الأمر في مشروع دستور عام 2022 قد رفضت عن طريق استفتاء شعبي؛

(ب) أن مجتمعات الشعوب الأصلية، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، تفتقر إلى سندات الملكية القانونية وتواجه عمليات الإخلاء القسري من الأراضي التي درجت على شغلها أو استخدامها.

46 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وإذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CHL/CO/7 ، الفقرة 47)، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) الاعتراف الكامل بالشعوب الأصلية في الدستور والتعجيل بإنشاء وزارة للشعوب الأصلية وتعزيز الحوار مع نساء الشعوب الأصلية لضمان مشاركتهن الكاملة في صنع القرار على جميع المستويات؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى الاعتراف الرسمي بحيازة وملكية نساء الشعوب الأصلية للأراضي بشكل فردي وجماعي، والقضاء على المعايير والأعراف التمييزية التي تحد من إمكانية حصولهن على ملكية الأراضي، وضمان موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة، وتقاسم المنافع بشكل منصف، ومشاركتهن بشكل هادف في عمليات صنع القرار فيما يتعلق باستخدام الموارد الطبيعية والأراضي التي درجن على شغلها أو استخدامها.

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

47 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والتعليم والعمل والرعاية الصحية.

48 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بكفالة تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الوصول على نحو كاف إلى العدالة، والتعليم الشامل للجميع، وفرص العمل، والخدمات الصحية الميسورة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتزويدهن بترتيبات تيسيرية معقولة وأحدث التكنولوجيات المعينة.

النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات

49 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز ومستويات غير متناسبة من العنف الجنساني في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الحدودية، وأن النساء المهاجرات غير النظاميات معرضات بشدة لخطر الاستغلال الجنسي والعمل القسري، بما في ذلك من قبل شبكات الاتجار بالبشر. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق ما يلي:

(أ) العقبات الكبيرة التي تواجهها النساء المحتاجات إلى الحماية الدولية، ولا سيما مواطنات فنزويلا وهايتي، في الوصول إلى الإقليم والاستفادة من إجراءات إقرار صفة اللاجئ في الدولة الطرف؛

(ب) الاستخدام المحدود لتدابير الحماية التكميلية بموجب القانون رقم 21,325، مع فرض قيود على أهلية الذين تقدموا بطلبات لجوء قبل إصدار القانون؛

(ج) استمرار التمييز ضد اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات، لا سيما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية المجانية والسكن الميسور التكلفة؛

(د) عدم وجود بيانات مصنفة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات ملتمسات اللجوء واللاجئات والمهاجرات وعديمات الجنسية.

50 - ووفقا للتوصية العامة للّجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، والتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والتوصية العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصدي لأشكال التمييز المتقاطعة ضد النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات، وحمايتهن من العنف الجنساني، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛ وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان وصول كل امرأة بحاجة إلى الحماية الدولية إلى إقليمها والاستفادة من إجراءات نزيهة وعادلة ومراعية للمنظور الجنساني لإقرار صفة اللاجئ؛

(ب) تنفيذ وتوسيع نطاق إجراءات الحماية التكميلية المنصوص عليها في القانون رقم 21,325 ، مع ضمان أن تكون مراعية للمنظور الجنساني وفعالة ويمكن الوصول إليها دون حدود زمنية غير معقولة، بما في ذلك بالنسبة للنساء اللائي تقدمن بطلبات لجوء قبل إصدار القانون؛

(ج) مكافحة التمييز ضد ملتمسات اللجوء واللاجئات والمهاجرات، لا سيما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية المجانية والسكن الميسور التكلفة؛

(د) جمع بيانات شاملة ومصنفة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات ملتمسات اللجوء واللاجئات وعديمات الجنسية، بما في ذلك إمكانية لجوئهن إلى العدالة وحصولهن على التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن، وتقديم هذه البيانات في التقرير الدوري المقبل؛

(ه) النظر في التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تنفيذ هذه التوصيات.

النساء المحتجزات

51 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد النساء المسجونات بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات بموجب القانون 20,000 لعام 2005، حيث بلغت نسبة النساء المسجونات بسبب هذه الجرائم 48,29 في المائة مقارنة بنسبة 16,12 في المائة فقط من الرجال؛

(ب) التمثيل المفرط للنساء الأجنبيات ونساء الأيمارا والكيشوا والمابوتشي وغيرهن من نساء الشعوب الأصلية المحكوم عليهن بموجب قوانين المخدرات؛

(ج) عدم إحراز تقدم في مراجعة مشروع القانون رقم 11,073-07 لتعديل الحبس الاحتياطي واستبدال العقوبة بالنسبة للنساء الحوامل أو أمهات الأطفال دون السنتين، والذي لن ينطبق على النساء المحكوم عليهن بموجب قوانين الاتجار بالمخدرات؛

(د) وجود 47 امرأة حامل و 114 امرأة مسجونة مع أطفالهن حتى أيلول/سبتمبر 2024، بما في ذلك رضيعان وُلدا في السجن دون الحصول على الرعاية الصحية الكافية؛

(ه) الصعوبات التي تواجهها النساء مغايرات الهوية الجنسية والمهاجرات ونساء الشعوب الأصلية المحتجزات، في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

52 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 20,000 لعام 2005 ومراجعة تنفيذه لمعالجة تأثيره غير المتناسب على النساء، وتطبيق بدائل للسجن مراعية للمنظور الجنساني في جرائم المخدرات غير العنيفة، ووضع سياسات تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع النساء إلى ارتكاب جرائم متصلة بالمخدرات؛

(ب) إجراء دراسة شاملة عن العوامل التي تساهم في التمثيل المفرط للنساء الأجنبيات ونساء الشعوب الأصلية المحكوم عليهن في جرائم متصلة بالمخدرات، ووضع برامج للوقاية والتدخل تكون مناسبة ثقافياً ومراعية للمنظور الجنساني، وضمان حصول هؤلاء النساء مجانا على المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية طوال العملية القضائية؛

(ج) التعجيل بمراجعة واعتماد مشروع القانون رقم 11,073-07 ، مع ضمان تطبيق أحكامه على جميع النساء المحتجزات، بمن فيهن المحكوم عليهن بموجب قوانين الاتجار بالمخدرات، وتنفيذ تدابير مؤقتة لحماية النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار المسجونات أثناء النظر في مشروع القانون، وإجراء استعراضات منتظمة وإعداد تقارير دورية بشأن استخدام الحبس الاحتياطي في القضايا التي تشمل النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار؛

(د) وضع وتنفيذ سياسات شاملة تتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وضمان الحصول الفوري على الخدمات الصحية الكافية لجميع النساء الحوامل المحتجزات، بما في ذلك أثناء الولادة، والنظر في اتخاذ تدابير غير احتجازية للنساء الحوامل والأمهات ذوات الأطفال الصغار، مع إعطاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى؛

(ه) وضع بروتوكولات محددة لضمان توفير الظروف الملائمة والحماية الكافية للنساء مغايرات الهوية الجنسية ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات المحتجزات، وضمان حصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك علاج فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير التدريب لموظفي السجون على الاحتياجات والحقوق المحددة للنساء مغايرات الهوية الجنسية.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

53 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج منظور جنساني في سياساتها المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، ولا سيما من خلال القانون الإطاري لعام 2022 بشأن تغير المناخ. إلا أنها لا تزال تشعر بقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم مساواة المرأة في الحصول على موارد المياه واستخدامها واعتمادها على توزيع المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية؛

(ب) وجود تقارير عن التدهور البيئي الناجم عن أنشطة الأعمال التجارية الزراعية وأنشطة التعدين، والتي أثرت بشدة على وصول المجتمعات الريفية ومجتمعات الشعوب الأصلية بصورة تقليدية إلى الموارد المائية. وتشعر اللجنة بالجزع بوجه خاص إزاء تصاعد النزاعات بين هاتين الصناعتين والمدافعات عن حقوق الإنسان البيئية من النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، اللاتي يواجهن مخاطر متزايدة من العنف والترهيب والتجريم في سعيهن لحماية أراضيهن ومواردهن الطبيعية وسبل عيشهن التقليدية؛

(ج) عدم وجود معايير مراعية للمنظور الجنساني في تقييمات الأثر البيئي بموجب القانون رقم 19,300، لا سيما فيما يتعلق بالصحة العقلية والعاطفية والروحية للنساء ومجتمعاتهن؛

(د) عدم وجود مؤشرات محددة مراعية للمنظور الجنساني وذات صلة بالمناطق في الخطط القطاعية المتعلقة بالقانون الإطاري بشأن تغير المناخ.

54 - وطبقا للتوصية العامة للجنة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض استراتيجياتها المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش المرأة، وكفالة تمثيل المرأة والرجل تمثيلا متساويا في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، لا سيما من خلال ما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ومراعية للمنظور الجنساني لإدارة المياه تعالج الأسباب الجذرية لعدم المساواة في الحصول على الموارد المائية واستخدامها، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء اللائي يعشن في فقر؛

(ب) ضمان أن تحترم شركات الأعمال التجارية الزراعية وشركات التعدين العاملة داخل أراضيها المعايير البيئية وألا تعيق الوصول إلى المياه والموارد الطبيعية الأخرى الضرورية لإعمال حقوق المرأة، لا سيما حقوق النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، وإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وفعالة في جميع حالات التهديد والترهيب والعنف المبلغ عنها ضد المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية وضمان تقديم الجناة إلى العدالة وحصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وحماية كافية؛

(ج) تعديل القانون رقم 19,300 ولوائحه لإدراج معايير مراعية للمنظور الجنساني في تقييمات الأثر البيئي، مع مراعاة دور المرأة كراعية للبيئة ومقدمة للرعاية؛

(د) وضع وتنفيذ مؤشرات مراعية للمنظور الجنساني ومتقاطعة للخطط القطاعية بموجب القانون الإطاري بشأن تغير المناخ؛

(ه) زيادة نشر الوعي والإلمام بمسألتي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث بين المجتمعات المحلية والنساء والفتيات، بما في ذلك النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، لتمكينهن من المشاركة بفعالية في عمليات صنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ ووضع استراتيجيات وإجراءات التكيف التي تبني قدرة النساء والفتيات على الصمود في مواجهة أثر تغير المناخ.

الزواج والعلاقات الأُسَرية

55 - ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية في المسائل المدنية والأسرية، ولا سيما القانون رقم 21,515 لعام 2022، الذي يرفع السن القانونية الدنيا للزواج إلى 18 سنة لكل من المرأة والرجل، دون استثناء، والاعتراف القانوني بزواج المثليين في الدولة الطرف في عام 2021. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار حالات القران بحكم الأمر الواقع، بين المراهقات والرجال البالغين، والتي كثيرا ما تشجعها أسرهم، خاصة في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) الحماية الاقتصادية المحدودة للمرأة عند فسخ القران بحكم الواقع؛

(ج) التأخير في إصلاح أحكام القانون المدني المتعلقة بنظم الممتلكات الزوجية التي تميز ضد المرأة المتزوجة وتخضعها للزوج في إدارة الممتلكات.

56 - وتمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية وإذ تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CHL/CO/7 ، الفقرة 51)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بحملات توعية لتوعية المجتمع بالمخاطر وانعدام الحماية الاقتصادية في حالات القران بحكم الأمر الواقع بين المراهقات والرجال البالغين، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) اعتماد تشريعات لتعزيز الحماية الاقتصادية للمرأة في حالات القران بحكم الواقع؛

(ج) التعجيل باعتماد إصلاحات للقانون المدني بشأن نظم الممتلكات الزوجية لضمان مساواة المرأة في حقوق الملكية في الزواج وعند الطلاق.

جمع البيانات وتحليلها

57 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم جمع البيانات في العديد من المجالات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.

58 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أنسب التكنولوجيات في جمع البيانات الإحصائية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بانتشار العنف الجنساني ضد المرأة، وانتشار الاتجار بالنساء والفتيات، وإمكانية حصول المرأة على التعليم، ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، مصنفةً حسب العمر والإثنية والعرق والإعاقة والميل الجنسي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، لأغراض صوغ وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وميزانيات مصممة خصيصا لمراعاة المنظور الجنساني.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

59 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم تنفيذ الاتفاقية بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (المستوى الوطني والمستوى الإقليمي ومستوى البلديات)، ولا سيما على الحكومة والمؤتمر الوطني والسلطة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

61 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي لم تصبح طرفا فيه بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 26 (د) و 28 (ج) و 34 (ه) و 38 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

63 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري التاسع للدولة الطرف وستُبلّغ به، وفقا لدورة زمنية مقبلة متوقعة للاستعراض مدتها ثماني سنوات، وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والمسائل قبل أن تقدم الدولة الطرف تقريرها، حسب الاقتضاء. وينبغي أن يغطي التقرير الدوري المقبل الفترة بكاملها لغاية وقت تقديمه.

64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الأخذ بالمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).