لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لجنوب أفريقيا *
أولا ً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لجنوب أفريقيا ( ) في جلستيها 2772 و2773 ( ) ، المعقودتين يومي 24 و25 كانون الثاني/يناير 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2786، المعقودة في 2 شباط/فبراير 202 4.
2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك اعتماد تعديل قانون قضاء الأطفال عام 2019، وقانون طقوس البلوغ العرفي عام 2021، وتعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل ذات الصلة )، وتعديل قانون العنف المنزلي عام 2022، وتعديل قانون الأطفال رقم 17 عام 2022، وكذلك الموافقة على السياسة الوطنية لرعاية وحماية الطفل عام 2019، وغيرها من التدابير المؤسسية والسياساتية المتعلقة بحقوق الطفل منذ الاستعراض الأخير للحالة فيها.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 17 )، والعقوبة البدنية (الفقرة 24 )، والإيذاء والإهمال، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 26 )، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 33 )، والصحة (الفقرة 35 )، والتعليم (الفقرة 4 1).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4، و42 ، و44 (6))
التشريعات
6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تشريعاتها امتثالا ً للاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، ولا سيما عن طريق التعجيل باعتماد الجزء الثاني من مشروع تعديل قانون الطفل وضمان أن تكون الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ التشريعات التي تنص على حقوق الطفل مناسبة وكافية.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7- توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في وضع إطار استراتيجي جديد متوسط الأجل للفترة 2024-2029 يجعل الأطفال أولويةً وطنية، وضمان أن تحدد خطة العمل الوطنية من أجل الطفل للفترة 2024-2029 إجراءات وأهدافا ً ومؤشرات واضحة، مرتبطة بالإطار الاستراتيجي المتوسط الأجل وغيره من الخطط القطاعية، وأن تكون المسؤوليات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل الطفل محددة بوضوح ومدعومة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.
التنسيق
8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ انتقال مكتب حقوق الطفل إلى الرئاسة بصفته هيئة دائمة، لها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات الشاملة لعدة قطاعات والوطنية والإقليمية والمحلية، وتزويدها بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتشغيلها بفعالية.
تخصيص الموارد
9- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة، تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الميزانية المتعلقة بالطفل وتخصيص موارد كافية في الميزانية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل، وبخاصة للقطاعات الاجتماعية، وضمان عدم تأثر القطاعات ذات الصلة بحقوق الطفل بالتضخم وتخفيضات الميزانية والظروف الاقتصادية المناوئة؛
(ب) ضمان شفافية وتشاركية الميزنة فيما يتعلق بالإنفاق العام، ولا سيما لفائدة مختلف المنح الاجتماعية التي تركز على الطفل، من خلال حوار وتدابير عامين يرميان إلى القضاء على الفساد من أجل مساءلة مناسبة للسلطات المحلية؛
(ج) تنفيذ نتائج إطار التخطيط والميزنة والرصد والتقييم والتدقيق المستجيب للمنظور الجنساني وتقرير الميزنة المراعية للطفل كجزء من عملية الميزنة .
جمع البيانات
10- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، و توصي الدولة الطرف بالآتي:
(أ) اعتماد منهجية قوية، مثل الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات التي تجريها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف )، لرصد إعمال حقوق الطفل، وتوفير المعلومات لتخطيط ورصد وتخصيص الموارد لخطة العمل الوطنية من أجل الطفل؛
(ب) تحسين نظام جمع البيانات على وجه السرعة وضمان تغطية البيانات المجمعة عن حقوق الطفل لجميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، مع بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، وذلك من أجل تيسير تحليل وضع الأطفال، وخاصة الأطفال ضحايا الجريمة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛
(ج) ضمان جمع بيانات إحصائية ومؤشرات متعلقة بحقوق الطفل بانتظام، وتقاسمها فيما بين الوزارات والسلطات الولائية والمحلية، وكذا مع المجتمع المدني، واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية؛
(د) مواصلة تعاونها التقني مع الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها اليونيسف.
الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف
11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان قدرة جميع الأطفال على الوصول إلى آليات شكاوى سرية وملائمة للطفل ومستقلة في جميع الأماكن من أجل الإبلاغ عن انتهاكات حقوقه، وزيادة الوعي في أوساط الأطفال بحقهم في تقديم شكوى بموجب الآليات القائمة؛
(ب) ضمان تزويد جميع الأطفال بالدعم الاجتماعي والقانوني اللازم لتنفيذ هذا الحق.
الرصد المستقل
12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة الموارد المتاحة للجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع بدورها وولايتها في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها على نحو فعال ومستقل، وكذا في تلقي الشكاوى التي يثيرها الأطفال بشأن انتهاك حقوقهم والتحقيق فيها ومعالجتها؛
(ب) تعزيز وحدة حقوق الطفل التابعة للجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان وتكليف اللجنة بتعيين مفوض وطني لحقوق الطفل يقدم الدعم لجميع المقاطعات التسع لتحذو حذوها.
النشر والتوعية والتدريب
13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تنفيذ برامج التوعية، بما في ذلك الحملات، بطريقة منسقة ومتسقة ومنهجية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية لدى عامة الجمهور، بما يشمل الآباء والأطفال أنفسهم؛
(ب) ضمان توافر الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية وهذه الملاحظات الختامية بجميع اللغات الرسمية للبلد، بما في ذلك في صيغ ملائمة للطفل وفي أشكال يسهل على الأطفال ذوي الإعاقة الوصول إليها؛
(ج) كفالة أن يتلقى تدريبا ً إلزاميا ً بشأن حقوق الطفل بموجب الاتفاقية والقانون الوطني جميعُ المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما الأخصائيين الاجتماعيين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وموظفي شؤون الهجرة واللجوء، والمهنيين والموظفين العاملين في الرعاية البديلة بجميع أشكالها، وكذلك في المجالات الأخرى؛
(د) إذكاء وعي وسائط الإعلام بحقوق الطفل، بسبل منها برامج تدريبية لممثلي وسائط الإعلام.
التعاون مع المجتمع الدولي
14- تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) بأن تشرك الدولة الطرف بصورة منهجية المجتمعات المحلية وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
15- تذكّر اللجنة، في معرض إشارتها إلى وجود لوائح تنظيمية شتى بشأن ممارسات الأعمال التجارية لحماية الطفل، بتعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أيدها مجلس حقوق الإنسان عام 2011، وتوصي الدولةَ الطرف بضمان امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصي الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:
(أ) ضمان تنفيذ الشركات، ولا سيما الصناعات الاستخراجية، الفعال للمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية، والرصد الفعال لتنفيذ تلك المعايير، وفرض العقوبات المناسبة وتوفير سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات؛
(ب) إلزام الشركات بإجراء تقييمات للآثار التي تنشأ عن أنشطتها التجارية في البيئة والصحة وحقوق الطفل وإجراء مشاورات بشأنها وكشف علني كامل لها، وكذا لخططها لمعالجة هذه الآثار.
باء- المبادئ العامة (المواد 2، و3 ، و6 ، و1 2 )
عدم التمييز
16- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم التمييز ضد الأطفال، مثل بروتوكول منع التمييز المجحف في المدارس والقضاء عليه ومعالجته، واستراتيجية التدخل الوطنية المشتركة بين القطاعات لفائدة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد الأطفال من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية للحماية والتعليم والصحة على قدم المساواة وبشكل كامل، وإلى البنية التحتية، ومن حيث مستوى معيشتهم على أساس القواعد الاجتماعية السائدة، والعرق، واللغة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والجغرافيا، مع حرمان غير متناسب للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي حالة فقر.
17- تحيط اللجنة علما ً بالغايتين 5-1 و10 -3 من أهداف التنمية المستدامة، وتذكر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) استثمار موارد كافية لتنفيذ التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل القائمة المتعلقة بعدم التمييز ضد الأطفال وتعزيز تنفيذها؛
(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع، والأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والفتيات، والأطفال المُهق، والأطفال الذين لا يحملون بطاقات هوية، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛
(ج) التنظيم المنهجي لحملات إعلامية لتغيير الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التي تسهم في التمييز؛ وإذكاء الوعي العام بحظر التمييز؛ وتعزيز التسامح واحترام التنوع.
مصالح الطفل الفضلى
18- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتذكر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل إدماج حق الأطفال في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى على النحو المناسب وتفسيره على نحو متسق وتطبيقه في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع وفي تخصيص الموارد، ولا سيما على المستويات الولائية والمحلية، ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم، بما في ذلك في القطاعات البيئية والاقتصادية والإدارية.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
19- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بمعالجة المحددات الأساسية لوفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك الظروف المعيشية والعنف والحوادث وسوء تغذية الأطفال والحرمان الاجتماعي والاقتصادي وعدم المساواة.
احترام آراء الطفل
20- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز المشاركة المجدية والتمكينية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وفي المحاكم وفي جميع العمليات الإدارية وغيرها من العمليات ذات الصلة المتعلقة بهم، وإشراك الأطفال في صنع القرارات في جميع المسائل التي تهمهم، بما في ذلك المسائل البيئية؛
(ب) إضفاء الطابع المؤسسي رسميا ً على برلمان نيلسون مانديلا السنوي للأطفال باعتباره حدثا ً منتظما ً وضمان تزويده بولاية مجدية وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية وإبلاغ قراراته رسميا ً ومتابعة السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية لها.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7، و8 ، و 13 -1 7 )
تسجيل المواليد وانعدام الجنسية والجنسية
21- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تسجيل المواليد على مدى العقد الماضي وإنشاء مكاتب في المستشفيات الرئيسية حيث يمكن إصدار شهادات الميلاد بشكل مباشر. وتحيط اللجنة علما ً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتذكر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إزالة الحواجز التي تحول دون تسجيل المواليد واعتماد تدابير لضمان تسجيل جميع الأطفال بشكل صحيح عند الولادة، وعلى وجه الخصوص:
ضمان مواءمة التشريعات واللوائح والتوجيهات والتعميمات وإجراءات التشغيل الموحدة مع أحكام المحاكم؛
إلغاء رسوم التسجيل المتأخر بعد 30 يوما ً من الولادة؛
سحب شرط اختبار الأبوة القائم على الحمض النووي للأطفال المولودين لآباء غير متزوجين من جنوب إفريقيا وأمهات أجنبيات أو غير موثقات أو متوفيات؛
تبسيط تسجيل الأقارب وغيرهم من مقدمي الرعاية لولادة الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم؛
زيادة عدد وحدات التسجيل المتنقلة لفائدة الأطفال المولودين في المناطق الريفية والمدى الذي تصله.
(ب) معالجة ما يوجد من حالات تجميد بطاقات الهوية، ولا سيما تلك التي تؤثر على الأطفال، وضمان ألا يصبح الأطفال الذين تم تجميد هويات والديهم أو ليست لديهم بطاقات هوية من عديمي الجنسية وقدرة والديهم على تسجيل ولادتهم؛
(ج) اعتماد لوائح تنظيمية تتعلق بالخطوات العملية والإدارية اللازمة لحصول الأطفال على الجنسية بموجب المادتين 2( 2) و4 ( 3) من قانون الجنسية وضمان ألا تستبعد اللوائح التنظيمية بموجب المادة 4( 3) الأطفال الأجانب الذين والدوهم ملتمسو لجوء أو لاجئون وكذا أطفال المهاجرين غير الموثقين أو غير النظاميين؛
(د) ضمان ألا يعوق عدم تسجيل المواليد حصول الأطفال على الخدمات الاجتماعية وخدمات حماية الطفل؛
(ه) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 196 1.
الحصول على المعلومات المناسبة
22- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة تحسين الإدماج الرقمي للأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال المناطق الريفية، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمهارات الرقمية والمستقبلية، وعن طريق الخدمات الشبكية والتوصيلية المتاحة والمعقولة الأسعار، وتوافر نقاط الربط في المدارس والمكتبات المجتمعية والحدائق.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24 (3 )، و28 (2 )، و34 ، و35 ، و37 (أ )، و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
العقوبات البدنية
23- تلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية محظورة صراحة في جميع الأماكن، على النحو الذي أشارت إليه السياسة الوطنية لرعاية الطفل وحمايته عام 2019 وأكده قرار المحكمة الدستورية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) ضعف تنفيذ حظر العقوبة البدنية في جميع السياقات وارتفاع نسبة الأطفال الذين لا يزالون يتعرضون للعقوبة البدنية؛
(ب) استمرار المقبولية الاجتماعية للعقاب البدني.
24- تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن العقوبة البدنية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير فعالة لحظر العقوبة البدنية في الممارسة العملية، ولا سيما في المدارس والمؤسسات، وذلك بالتحقيق الفوري مع الجناة ومعاقبتهم وتزويد الأطفال بآليات آمنة وسرية لتقديم الشكاوى لا تعرضهم لمزيد من الإيذاء وتسهم في مزيد من نقص الإبلاغ؛
(ب) تنفيذ تشريعاتها عن طريق تعزيز حملات التوعية وبرامج تثقيف الوالدين، مثل برنامج الوالدية/مقدمي الرعاية الأساسيين، بما في ذلك المهنيون العاملون مع الأطفال ومن أجلهم، وتشجيع تغيير المواقف داخل الأسرة والمجتمع المحلي بهدف القضاء على ممارسة العقوبة البدنية، وتشجيع أشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم.
الاعتداء والإهمال، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان
25- ترحب اللجنة بتفعيل سجل حماية الطفل وتجهيز المحاكم ومراكز الشرطة بغرف ملائمة للأطفال. غير أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء ما يلي:
(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف ضد الأطفال، ولا سيما الاستغلال والاعتداء الجنسيان، والعنف المنزلي، والاعتداءات على الأطفال المُهق؛
(ب) ضعف تنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج؛
(ج) الانتشار الكبير للعنف الجنسي والجنساني، ولا سيما في المدارس وعبر الإنترنت؛
(د) نقص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج وخدمات حماية الطفل؛
(ه) انخفاض مستويات الإبلاغ والملاحقة القضائية وارتفاع مستوى الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان على الأطفال، ولا سيما على يد المدرسين.
26- في ضوء التعليق العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والغايات 5-2، و16 -1، و16 -2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، ولا سيما العنف الجنسي والجنساني، والعنف الأسري، والعنف ضد الأطفال المُهق؛
(ب) معالجة الأسباب الجذرية للعنف وسوء المعاملة، مثل المعايير الاجتماعية والجنسانية، والتخصيص غير المتكافئ للموارد بين المناطق الريفية والحضرية، ونقص تمويل برامج الحماية؛
(ج) توفير موارد كافية لتنفيذ السياسة الوطنية لرعاية الطفل وحمايته، والخطة الاستراتيجية الوطنية للعنف الجنساني وقتل الإناث 2020-2030، والاستراتيجية الوطنية الوقائية المتكاملة المتعلقة بخطة الاستجابة الطارئة لقتل الإناث، وإجراءات التشغيل الموحدة لبروتوكول أرباب عمل المربين، وغيرها من البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال؛
(د) مراجعة وتحديث إطار السلامة المدرسية والتحقيق الصارم في جميع حالات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني في المدارس، وضمان معاقبة الجناة حق المعاقبة؛
(ه) التصدي لجميع مظاهر استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق تعزيز القدرات المهنية والأدوات البرمجية اللازمة لكشف هذه الاعتداءات والتحقيق فيها، وتشجيع تدريب الوالدين والمدرسين على مخاطر الفضاء الشبكي والمخاطر المرتبطة بإرسال الرسائل الجنسية، وضمان وتعزيز قنوات يسهل الوصول إليها وسرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين وتشجيع الأطفال على استخدامها؛
(و) ضمان الإبلاغ والتحقيق الفوريين في جميع حالات الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، مع تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تفادي معاودة إيذائهم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتقديم التعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛
(ز) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتعزيز خدمات الوقاية والتدخل المبكر، بما في ذلك الخدمات المجتمعية لفائدة الأيتام والأطفال الضعفاء مثل برنامج ريسيها .
الممارسات الضارة
27- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الممارسات الضارة التي تمارس ضد الأطفال في الدولة الطرف، بما فيها اختطاف الفتيات لغرض الزواج بالإكراه ( أوكوثوالا ) ، وزواج الأطفال والزواج القسري، وما يسمى "فحص العذرية"، وممارسة السحر، وطقوس البلوغ العنيفة أو الضارة، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة / التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتحيط علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، تذكر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تسريع وضع الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون الزواج ومشروع تعديل قانون الأطفال وإقرارهما لإزالة جميع الاستثناءات التي تسمح بزواج من تقل أعمارهم عن 18 عاما ً ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال؛
(ب) تسريع اعتماد تشريعات تنص على تجريم الممارسات الضارة بالفتيات، مثل ممارسة ’ أوكوثوالا ‘ ؛
(ج) تنظيم حملات وبرامج توعية بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال والزواج القسري على الصحة البدنية والعقلية للفتيات وحسن أحوالهن، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين؛
(د) حظر فحص عذرية الفتيات حظرا ً صريحا ً والقضاء عليه، بغض النظر عن أعمارهن، وتصميم وتنفيذ حملات تثقيفية فعالة لمكافحة الضغوط التقليدية والأسرية على الفتيات والنساء لإتيان هذه الممارسة؛
(ه) تعزيز تنفيذ تنظيم طقوس بلوغ الذكور العرفية، باستخدام معايير صارمة للاختيار والاعتماد أو الترخيص لمدارس طقوس البلوغ، وإجراء فحوص طبية مسبقة لمن يتوقع دخولهم طقوس البلوغ، والإنفاذ الصارم لحدود السن ال مقرر ة لداخلي طقوس البلوغ، والحفظ الدقيق لسجلات داخلي طقوس البلوغ من ساعة الدخول إلى النهاية، وامتثال الوكالات الحكومية المأذون لها لمتطلبات الرصد والإشراف الصارمة؛ وكذلك حماية الأطفال من الآثار غير المباشرة للتعرض للعنف الذي يوقع بالحيوانات في سياقات منها أثناء مطاردة الصيد؛
(و) وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية بشأن المهق واعتمادها، وإزالة الغموض عن المهق والممارسات الضارة المرتبطة بإساءة استعمال السحر والممارسات التقليدية، وتعزيز حماية الأطفال المُهق، ولا سيما في المدن الريفية والحدودية، من الأذى البدني وغيره من أشكال العنف والاختطاف والتمييز والوصم؛
(ز) تنظيم حملات وبرامج توعية بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، تستهدف بوجه خاص الأسر المعيشية المعرضة للخطر والزعماء الدينيين والتقليديين، وتوفير خدمات الحماية والخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل للفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛
(ح) ضمان عدم إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين للعلاج الطبي أو الجراحي الذي لا لزوم له في وقت مبكر، وتقديم المشورة المناسبة للأطفال حاملي صفات الجنسين ووالديهم، تمشيا ً مع حقوق الطفل في السلامة الجسدية والاستقلال الذاتي وتقرير المصير عند بلوغه السن والرشد اللازمين للموافقة على التدخلات.
متابعة التوصية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
28- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيات لجنة إصلاح القوانين في جنوب أفريقيا الواردة في تقريرها لعام 2022 المعنون ’الجرائم الجنسية: المواد الإباحية والأطفال‘ من أجل تجريم جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا ً على النحو المحدد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري تجريما ً شاملا ً ، بما يشمل جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا ً عبر الإنترنت، والاعتراف بأفعال إنتاج أو توزيع أو نشر أو بيع أو حيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال لاعتباره شكلا ً من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و 9 -11 ، و18 (1)-(2 )، و20 ، و21 ، و25 ، و27 (4))
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
29- تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإنهاء التدريجي للإيداع في مؤسسات الرعاية، والعمل من دون إبطاء على اعتماد سياسة واستراتيجية وخطة عمل وطنية لإنهائه، مدعومة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها، بما يشمل التحويل الشامل لأنظمة الرعاية والحماية؛
(ب) ضمان أن يحظر مشروع تعديل قانون الطفل صراحةً إيداع الأطفال دون سن الثالثة في مؤسسات الرعاية؛
(ج) ضمان ممارسة الإدارة الشاملة للحالات، وتوفر كل طفل مودع في الرعاية البديلة على خطة رعاية تخضع للتطوير والتحديث بانتظام، وتحدد بوضوح التدخلات القائمة على التقييم؛
(د) توفير عدد كاف من مراكز رعاية الأطفال والشباب وتغطيتها، واعتماد أحكام سياساتية لترتيبات رعاية القرابة والإطار التنظيمي للتبني العرفي؛
(ه) ضمان استرشاد السياسات والممارسات بمبدأ ألا يكون الفقر المالي والمادي - أو الظروف الناجمة بصورة مباشرة وحصرية عن هذا الفقر - أو الإعاقة أبدا ً المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية والديه أو لاستقباله في الرعاية البديلة أو منع إعادة إدماجه اجتماعياً؛
(و) تنمية وتوفير موارد كافية لإيجاد نظام قوي للرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بوسائل منها تخصيص موارد مالية كافية للرعاية عن طريق الأقارب والأسر الحاضنة؛
(ز) الرصد المنتظم لمعايير الجودة في جميع أماكن الرعاية البديلة، ولا سيما مراكز رعاية الأطفال والشباب، واعتماد لوائح تنظيمية لرصد مرافق الرعاية التي تؤوي أقل من خمسة أطفال؛ وضمان جمع بيانات كاملة تمكن من تتبع الأسر الممتدة؛ وكفالة الاستعراض الدوري لإيداع الأطفال رهن الرعاية لدى الأقارب والأسر الحاضنة ومراقبة نوعية الرعاية فيها؛ وتوفير قنوات آمنة يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال في الرعاية البديلة ورصدها ومعالجتها؛
(ح) التحقيق الفوري في جميع حالات العنف ضد ال أ طفال والإساءة إليهم وإهمالهم والاعتداء الجنسي عليهم المبلغ عنها والمعاقبة عليها، بما في ذلك اغتصابهم وتعريضهم للعقاب البدني والحبس الانفرادي وإجبارهم على تناول الأدوية، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، رهن الرعاية المؤسسية، وبخاصة في دور الرعاية ومراكز رعاية الأطفال والشباب.
التبني
30- توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة الحواجز النظامية والعملية غير الضرورية من أجل تسريع عملية التبني وضمان إيلاء الاعتبار الأسمى لمصالح الطفل الفضلى في إجراءات تبني الأطفال من جميع الأعمار، وإنفاذ حق الأطفال بالتبني في معرفة والديهم بالدم إنفاذا فعالا.
أطفال السجناء
31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى عند الحكم على مقدم الرعاية الرئيسي، والنظر في بدائل للسجن، ومراعاة قدرة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين على الحفاظ على علاقات شخصية مع والديهم، وحصولهم على الخدمات المناسبة والمعلومات الميسرة والدعم المناسب، بما في ذلك مساعدة أخصائي اجتماعي، والدعم المالي للزيارات والتواصل عن بُعد.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)
32- تلاحظ اللجنة اعتماد سياسات شتى لصالح الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك سياسة توفير التعليم الجيد والدعم للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية المتراوحة بين شديدة والمعيقة، وسياسة الفحص وتحديد الهوية والتقييم والدعم، والكتاب الأبيض المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود قانون وسياسة شاملين لإعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) عدم تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بنفس الخدمات، ولا سيما فيما يتعلق بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الشامل للجميع، والرعاية الصحية، واللعب، والأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية، التي يتمتع بها الأطفال الآخرون، أو فيما يتعلق بإعمال حقوقهم في البقاء والنماء على قدم المساواة؛
(ج) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة لسوء المعاملة والإهمال في المدارس والداخليات ومراكز رعاية الأطفال والشباب؛
(د) تهميش الأطفال ذوي الإعاقة ووصمهم واستبعادهم ونبذهم بسبب الفقر والمعتقدات الثقافية والتقليدية الضارة.
33- تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، وعلى وضع قانون وسياسية واستراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّها كذلك على ما يلي:
(أ) تنفيذ برامج فعالة للكشف والتدخل المبكرين، والرعاية الصحية الشاملة للجميع، واللعب، والأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية، وتوفير أماكن عامة ومباني وخدمات ومعلومات ميسرة الوصول للأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم في المدارس والداخليات ومراكز رعاية الأطفال والشباب والمعاقبة عليها، وتمويل هذه المؤسسات تمويلا ً كافيا ً ومراقبتها بانتظام، وتعزيز قدرة المهنيين على العمل مع الأسر ودعم والدي الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) تنظيم حملات توعية موجهة إلى مسؤولي الحكومة والجمهور والأسر لمكافحة أشكال التهميش والاستبعاد والوصم والتحيز التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، والترويج لصورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق.
زاي- الصحة (المواد 6، و24 ، و3 3 )
الصحة والخدمات الصحية
34- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، واعتماد الخطة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي للفترة 2018-2023 واستراتيجية الوقاية من السمنة وإدارتها في جنوب أفريقيا للفترة 2023-2028، وتنفيذ التأمين الصحي الوطني والنظام الصحي لتسجيل المرضى، والبرنامج المركزي لتحضير أدوية الأمراض المزمنة وتوزيعها، وبرنامج الصحة المدرسية المتكامل، ووضع الاستراتيجية الوطنية للرضاعة الطبيعية، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) محدودية وعدم إنصاف فرص حصول الأطفال على الرعاية الصحية الشاملة، ووفيات الرضع والأطفال التي تعكس التنمية الاجتماعية الاقتصادية والظروف المعيشية الأساسية؛
(ب) استمرار ارتفاع معدل وفيات المواليد؛
(ج) وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة الناجمة عن أمراض وحالات يمكن الوقاية منها مثل الأنفلونزا، والالتهاب الرئوي، والأمراض المعوية المعدية، واضطرابات القلب والأوعية الدموية؛ وحقيقة أن السبب الرئيسي لوفاة المراهقين هو أمراض يمكن الوقاية منها؛
(د) عدم كفاية التغطية بالتحصين؛
(ه) ارتفاع معدلات جوع الأطفال، ونقص التغذية، بما في ذلك التقزم ، وزيادة الوزن والسمنة، وسوء التغذية؛
(و) ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وعلى وجه التحديد في أوساط الفتيات المراهقات.
35- تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبتعليقها العام رقم 3(200 3) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، وتحيط علما ً بالغايات 2-2 و3 -2 و3 -3 و3 -8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) توسيع فرص الحصول على الرعاية الصحية الشاملة للأطفال وتغطيتها وجودتها بشكل منصف في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في أوساط الأطفال ذوي الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية الصعبة والذين يعيشون في ظروف معيشية سيئة، من خلال توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية وتعزيز قدرات المهنيين الصحيين؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن الخامسة الناجمة عن أسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك عن طريق الأخذ ببرامج قائمة على الأدلة ومزودة بموارد كافية للتدخلات الصحية الشاملة لفائدة المواليد والرعاية الصحية المبكرة، وتطبيق الإرشادات التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان؛
(ج) توفير موارد كافية لضمان التحصين الكامل لجميع الأطفال؛
(د) تخصيص موارد ملائمة لمعالجة جوع الأطفال من خلال برنامج المساعدة الاجتماعية والخدمات الصحية؛ ومعالجة الأسباب الكامنة وراء نقص التغذية وسوء التغذية والتقزم والسمنة وتعزيز التدابير الوقائية، بسبل منها زيادة الوعي بقضايا التغذية وممارسات التغذية السليمة؛ واتخاذ تدابير إضافية لتحسين الغذاء والتغذية المدرسية؛
(ه) التصدي على سبيل الاستعجال لارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وبالأخص في أوساط المراهقات؛ وزيادة فرص حصول الأطفال والمراهقين على العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة ؛ ووضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية وتنفيذها في إطار التحالف العالمي للقضاء على الإيدز لدى الأطفال.
الصحة النفسية
36- تحيط اللجنة علما ً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بزيادة عدد المرافق التي تقدم خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين زيادة كبيرة، وإدماج خدمات الصحة العقلية في الرعاية الصحية الأولية والمدارس؛ والقضاء على الفوارق في توزيع خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين بين المحافظات والمقاطعات الريفية والحضرية؛ وزيادة التدريب المتخصص للأطباء النفسيين للأطفال وممرضات الطب النفسي وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين للأطفال، تدعمها ميزانية كافية لإقامة خدمات الصحة العقلية على أرض الواقع.
صحة المراهقين
37- تحيط اللجنة علما ً بالسياسة الوطنية لصحة المراهقين والشباب (2017 )، والخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا ً والسل للفترة 2017-2022، وعدد من التدابير الرامية إلى إذكاء الوعي بتعاطي المخدرات. وتذكّر اللجنة بتعليقيها العامين رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، ورقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتحيط علما ً بالغايات 3-4 و3 -5 و3 -7 و5 -6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إعادة النظر في فعالية المنهج الدراسي الشامل للصحة الإنجابية الجنسية لكفالة تضمين المنهج الدراسي الإلزامي جميع جوانب التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والمساهمة في الحد من حالات حمل المراهقات والأمراض المنقولة جنسيا ً ، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الأسباب الرئيسية لوفاة المراهقين، ولا سيما السل وفيروس نقص المناعة البشرية؛
(ج) ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية ملائمة للأطفال في مجال تنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض؛
(د) حماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات؛
(ه) تنقيح قانون الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاجه، والتصدي لحالات تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات بوسائل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، وتلقينهم مهارات الحياة بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات - بما في ذلك التبغ والكحول - وتطوير علاج لإدمان المخدرات سهل المنال ومناسب للشباب.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3 )، و26 ، و27 (1)-(3))
38- تحيط اللجنة علما ً بالغايات 1-1 و1 -2 و3 -1 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الحد من استبعاد الرضع من منحة إعالة الطفل عن طريق الحض على إصدار شهادات الميلاد، والسماح للحوامل بتسجيل طفل في منحة إعالة الطفل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، ومن خلال الإدارة السريعة لطلبات الحصول على المنحة؛
(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حصول الأطفال المعرضين لخطر الاستبعاد، مثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الأمهات المراهقات واللاجئات، والأطفال الذين تسربوا من المدرسة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع على منحة إعالة الطفل؛
(ج) ضمان زيادة فهم منحة إعالة الأطفال ذوي الإعاقة، وفي الوقت نفسه معالجة حواجز مثل الفحوصات الطبية، لتمكين والدي الأطفال ذوي الإعاقة من التقدم بطلب للحصول على هذه المنحة؛
(د) إعطاء الأولوية لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي بشكل منصف في أنحاء جميع المحافظات، ولا سيما في المدارس، وكذا إمكانية الحصول على الغذاء وتوافره والقدرة على تحمل تكاليفه، وتعزيز التعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات للمساعدة في معالجة هذه القضايا.
طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2، و3 ، و6 ، و12 ، و13 ، و15 ، و17 ، و19 ، و24 ، و26 -3 1)
39- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 26(202 3) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وبالغايات 3-9 و13 -1 و13 -2 و13 -3 من أهداف التنمية المستدامة، وتحيط علماً بتشريعات حماية البيئة في الدولة الطرف، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تسريع اعتماد مشروع قانون تغير المناخ، وزيادة بروز الأطفال في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ والبيئة والطاقة، والتنفيذ الصارم لمبدأ "الملوث يدفع"، وكفالة أن تتضمن أي تنقيحات للسياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالتنمية والمناخ والبيئة والطاقة الروابط مع احتياجات الأطفال وحقوقهم؛
(ب) تعزيز تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع حالات الجفاف والفيضانات، ولا سيما فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي والمائي والطاقي للأطفال؛
(ج) إجراء تقييم لآثار تلوث الهواء والماء والتربة الناجمة عن أنشطة التعدين ومحطات الطاقة والتوسع الحضري والتشييد والإدارة غير المستدامة للأراضي على صحة الأطفال كأساس لوضع استراتيجية جيدة الموارد لمعالجة الوضع، وتنفيذ اللوائح المتعلقة بالتركيزات القصوى لملوثات الهواء والماء؛
(د) ضمان تلقي مهنيي الرعاية الصحية والصحة العقلية التدريب على تشخيص الآثار الصحية للضرر البيئي ومعالجتها؛
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1)
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) محدودية إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والشامل للجميع للأطفال ذوي الإعاقة، والمراهقات الحوامل، والأمهات المراهقات، والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان الاجتماعي الاقتصادي؛
(ب) ارتفاع معدلات التسرب في نهاية مرحلة التعليم الإلزامي بسبب الفقر أو البعد أو الإعاقة أو الحمل؛
(ج) انخفاض معدلات الإلمام بالحساب والقراءة والكتابة؛
(د) تدني نوعية التعليم، ولا سيما في "المدارس المجانية"، والتبرعات الطوعية التي تسهم في التسرب المدرسي؛
(ه) عدم كفاية توافر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ونقص الموظفين المؤهلين.
41- تحيط اللجنة علما ً بالغايات 4-1، و4 -2، و4 -4، و4 -5، و4 -6 و4 -أ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول جميع الأطفال، ولا سيما المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، وطالبي اللجوء، والأطفال اللاجئين والمهاجرين، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع حرمان اجتماعي اقتصادي، على تعليم ابتدائي وثانوي مجاني بالكامل ومنصف وجيد يفضي إلى نتائج تعليمية ذات صلة وفعالة؛
(ب) تفعيل الكتاب الأبيض 6 للتعليم بشأن التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة وضمان إمكانية الوصول إلى المدارس والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛
(ج) اتخاذ تدابير بما يلزم من موارد للحد بشكل كبير من الأسباب الجذرية للتسرب المدرسي للأطفال بشكل عام، ولكن على وجه الخصوص بعد الصف 9 و/أو سن 15 عاما ً ؛
(د) وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية تتصدى للتحديات المتعلقة بالإلمام بالحساب وبالقراءة والكتابة؛
(ه) تعزيز جودة التعليم، ولا سيما في "المدارس المجانية"، وإلغاء التبرعات، وضمان توافر المدرسين المؤهلين، وتوفير تدريب عالي الجودة للمدرسين قبل الخدمة وأثناءها، وضمان أن تكون المدارس متاحة للجميع بشكل كامل وآمن ومجهزة بالبنية التحتية والتقنيات التعليمية الملائمة؛
(و) تخصيص موارد مالية كافية لتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة داخل القطاع العام، واعتماد المعايير الوطنية بشأن رعاية الطفولة المبكرة ومؤهلات المربين، وضمان حصول المربين على تدريب منهجي ومناسب أثناء الخدمة.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30 ، و32 ، و33 ، و35 ، و36 ، و37 (ب)-(د )، و38 -40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
42- تذكِّر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم / ورقم 22 ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبالتعليق العام رقم 6(200 5) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وتذكر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وغير المصحوبين بذويهم في حماية خاصة، وفي مستوى معيشي لائق، وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية، بغض النظر عن وضعهم؛
(ب) تحسين رصد وإنفاذ القوانين والسياسات التي تحمي هؤلاء الأطفال من جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك عمل الأطفال؛
(ج) ضمان التقيد الثابت بحكم المحكمة العليا بشأن دعم الحق في التعليم للأطفال غير الموثقين وتنفيذه؛
(د) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 196 1.
أطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية
43- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 11(200 9) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتذكر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف باتباع قرار المحكمة الدستورية وإعادة سن قانون القيادة التقليدية وقيادة الخوي - سان عن طريق تيسير مشاركة الجمهور بشكل معقول، بما في ذلك الأطفال، في مختلف مراحل مشاركة الجمهور في إعداد القانون.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
44- تحيط اللجنة علما ً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتذكر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية للقضاء على عمل الأطفال، وضمان رصد وتنفيذ التشريعات ذات الصلة ومقاضاة أرباب العمل المخالفين، وذلك أيضا ً عن طريق توفير الموارد الكافية لهذا النظام.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
45- توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف بجمع بيانات مصنفة عن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتنقيح الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، من أجل ضمان حصولهم على حماية حقوقهم وإعمالها على نحو أفضل، ولا سيما التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وبرامج التدخل والوقاية وحماية الطفل، تدعمها ميزانية كافية.
إقامة العدل
46- تذكّر اللجنة، في معرض ترحيبها برفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة، بتعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، تحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال مواءمةً كاملةً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتذكّر اللجنة، بوجه خاص، بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل، واتخاذ تدابير داعمة للأطفال دون الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وأسرهم؛
(ب) اعتماد عملية للإفراج المبكر عن الأطفال في نظام قضاء الأطفال، على غرار جلسات استماع الإفراج المشروط التي تعقد للبالغين؛
(ج) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل إلى خارج النظام القضائي والوساطة، لفائدة الأطفال المزعوم انتهاكهم أو المتهمين أو المعترفين بانتهاك قانون العقوبات والعمل، حيثما أمكن، على استخدام عقوبات غير احتجازية في حالة الأطفال، مثل الإفراج عنهم تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
(د) المراقبة الصارمة لمراكز الرعاية الآمنة ومراكز رعاية الأطفال والشباب وضمان سلامة الأطفال وحصولهم على كل الرعاية اللازمة، واتباع المراكز لنهج غير عقابي وتعليمي وعلاجي؛
(ه) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة واستعراضه على أساس منتظم بغرض إنهائه؛
(و) فيما يتعلق بالحالات القليلة التي يُبرّر فيها سلب الحرية باعتباره آخر ملاذ، ضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛
(ز) ضمان تزويد الآلية الوقائية الوطنية بموارد بشرية ومالية وتقنية كافية لتمكينها من الوفاء بولايتها المتعلقة بجميع الأطفال المحرومين من حريتهم، والعمل على وجه الاستعجال على إنهاء التفتيش العاري والحبس الانفرادي في مرافق رعاية آمنة، على النحو المحدد في تقرير الآلية الوقائية الوطنية لعام 202 3.
الأطفال في النـزاعات المسلحة
47- تشير اللجنة إلى التدابير المعتمدة لتيسير تسوية مطالبات الأبوة/إعالة الأطفال المعلَّقة المتصلة بالأفراد العسكريين من جنوب أفريقيا في بعثات حفظ السلام. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لاستمرار ارتكاب هؤلاء الأفراد العسكريين الاستغلال والاعتداء الجنسيين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ولادة طفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لمنع هذه الحالات والتصدي لها، وإجراء تحقيق مستفيض فيها وتقديم الجناة إلى العدالة، والبت في ادعاءات الأبوة المعلقة، وتقديم الدعم الكامل للضحايا للمطالبة بالعدالة والتعويض.
لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات
48- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
49- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على ما يلي من صكوك حقوق الإنسان الأساسية التي لم تنضم إليها بعد: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
50- وتحثّ اللجنة الدولةَ الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقريرها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، نظرا ً لكون التقرير ذي الصلة قد فات موعد تقديمه منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 201 1.
نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية
51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على السواء.
رابعا- التنفيذ والإبلاغ
ألف- المتابعة والنشر
52- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وبأن توزع على الأطفال، بمن فيهم أشدّهم حرماناً، نسخة ملائمة للطفل وتتيحها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة
53- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بالامتثال وضمان توفرها على الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بفعالية، وكذا تنسيق وتعقب المتابعة الوطنية للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم مثل هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
54- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير القائم على أساس دورة استعراض مدتها ثمانية أعوام، وبعد اعتماد قائمة مسائل وأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، لن يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه اللجنة.