GENERAL

CCPR/C/SR.2312

3 july 2007

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2312 *

المعقودة بقصر ويلسون، جنيف يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الساعة 00/1 0

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (تابع)

التقرير الدوري الخامس لكندا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس لكندا (تابع) (CCPR/C/CAN/2004/5; CCPR/C/85/L/CAN)

1- استعاد وفد كندا مكانه على طاولة اللجنة .

2- الرئيسة : دعت اللجنة إلى متابعة النظر في التقرير الدوري الخامس لكندا.

3- السيد أوفلاهرتي (المقرر المشارك لكندا): يشكر الوفد على ردوده الكاملة تماماً التي قدمها للجنة أثناء الجلسة السابقة ويغتبط لوجود ممثلي الأقاليم والمقاطعات في كندا. وفيما يتعلق بالسؤال رقم 10 على قائمة النقاط التي ستعالج (CCPR/C/85/L/CAN)، والمتعلقة بإلغاء المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان، تساءل لماذا لم يتم حتى الآن إلغاء هذه المادة مع أن الوفد قد اعترف أنه قد بات من المستعجل العمل من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان للسكان الأصليين وأن التعديل على هذا القانون قد طرح أمام البرلمان في 2003. وهو يشجع الدولة الطرف تماماً على المضي قدماً وإلغاء المادة. وفيما يتعلق بتسوية مشكلة الممتلكات العقارية الزوجية في الأراضي المحجوزة، فإن التدابير الملموسة اللازمة ما زالت في الانتظار. وقد أشارت الدولة الطرف في ردودها الخطية أن الحكومة تواصل عملية متماسكة للتعاون من أجل اعتماد حل قانوني يحقق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية في الأراضي المحجوزة، وقد يتساءل المرء إلى أي مدى يمكن أن يقوض البحث عن مثل هذا التوازن ممارسة الحقوق المكفولة للمرأة بموجب العهد. وفضلاً عن ذلك، فقد يكون من المفيد معرفة المدة التي سيتم خلالها إتمام تعديل القانون ذي الصلة.

4- ويتضح من المعلومات التي تلقتها اللجنة أنه ليس هناك أماكن استقبال متخصصة للأشخاص المعوقين عقلياً، وخاصة للمرأة. وسيكون من المستحسن معرفة إذا ما كان الوفد يؤكد هذه المعلومات، وفي حالة الإيجاب، ما إذا كانت الحكومة ستتخذ تدابير لمعالجة هذه الحالة.

5- وبشأن السؤال رقم 11، ود السيد أوفلاهرتي الحصول على معلومات بشأن البرامج المحتملة أو غيرها من التدابير الملموسة التي اتخذت لمعالجة المشكلات التي تصادفها الطائفة الأفرو - كندية في مجالات العمل، والسكن، والصحة، والتعليم، وأراد أن يعرف إلى أي مدى يؤخذ في الاعتبار تنوع الطائفة الأفرو - كندية عند وضع السياسة الوطنية في هذه المجالات.

6- وفيما يتعلق بالعنف إزاء المرأة الأصلية، وهو موضوع السؤال رقم 12، اعترف الوفد بنفسه أن الأمر يتعلق بمشكلة خطيرة جداً. ومع هذا، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تبدو متطابقة مع هذه الحالة. وإن ضخامة المشكلة تعتبر صعبة جداً في تقييمها حيث إن أحدث الإحصائيات تعود إلى عام 1996، وإنه وطبقاً للمعطيات المقدمة للجنة بواسطة إحصائية كندا في 2003، فإن المنشأ الإثني للنساء ضحايا القتل لم يسجل في 42 في المائة من الحالات، وهو ما يبعث على التساؤل بشأن السبب الذي من أجله لا تسجل الشرطة وبصورة منتظمة المنشأ الإثني للنساء ضحايا العنف. وأيضاً، لماذا لا يوجد معادل لبروتوكول الشرطة الملكية لكندا بشأن الاعتداءات ضد المرأة، للأجهزة الأخرى للشرطة؟ وأخيراً، طلب السيد أوفلاهرتي ما إذا كانت هناك تحقيقات تجرى بشأن السلطة المفرطة للشرطة الكندية والتي كشفتها منظمة العفو الدولية، وإذا ما كانت الملاحقات قد تمت ضد المسؤولين.

7- السيد فيروشيفسكي : ود أن يعرف موقف الحكومة الكندية حيال موضوع التوصية التي وضعها المقرر الخاص بشان وضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية عقب الزيارة التي قام بها لكندا (E/CN.4/2005/88/Add.3) والتي تهدف إلى الإقرار الواضح، وفي أي اتفاق يعقد بين الشعوب الأصلية وحكومة أي مقاطعة في كندا، ومهما كانت المسألة قيد المفاوضات، بأن الحقوق الملازمة والدستورية للشعوب الأصلية هي حقوق غير قابلة للتصرف ولا يمكن التخلي أو التنازل عنها. وسيكون من المرحب به الحصول على معلومات بشأن التدابير التي يمكن توخيها لمتابعة هذا الموضوع.

8- وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة، أشار السيد فيروشيفسكي إلى أنه من الضروري لمصداقية آلية النظر في البلاغات الفردية وتعزيزها، أن يقوم بلد مثل كندا بضرب المثل. ولكن وفي المسألة التي استنتجت اللجنة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وجود انتهاك من جانب كندا للحقوق المكفولة بالعهد، استشهدت الدولة الطرف بالهيكل الإداري الداخلي لتبرير غياب تنفيذ توصيات اللجنة. وفي حالة أخرى، فإن مقدم البلاغ اشتكى من عدم ملاءمة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للدولة الطرف للاستجابة لتوصيات اللجنة. وأوجه النقص هذه غير مقبولة، وينبغي للدولة الطرف معالجتها.

9- وفيما يختص بعدم كفاية سبل الانتصاف في حالة انتهاك مبدأ عدم التمييز (السؤال 5 )، قال السيد فيروشيفسكي إنه قلق لأن بعض المنظمات غير الحكومية، وعلى العكس من الإحصائيات المشجعة التي قدمها بالوفد، قد أعلنت أنه في مقاطعة كيبك، واصلت لجان حقوق الإنسان رفض العديد من الشكاوى. وهو يود أن يعرف التدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لمعالجة هذه الحالة، وكما أوصت به اللجنة ملاحظاتها الختامية الخاصة بالنظر في التقرير الرابع لكندا (CCPR/C/79/Add.105، الفقرة 9).

10- وبخصوص موضوع العنف ضد المرأة الأصلية، فقد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة الكندية تتوخى اتخاذ تدابير للتصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي هي مصدر المشكلة.

1 1 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 25، قال السيد فيروشيفسكي ، مع أنه وفي عام 1999، هنأت اللجنة كندا على جهودها الرامية إلى إبلاغ الرأي العام بانشغالات وتوصيات اللجنة، فإن تقارير العديد من المنظمات غير الحكومية تظهر أن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية للجنة يفتقر إلى الشفافية وأن المجتمع المدني قد استبعد، وهو يود أن يعرف ما عليه الوضع بالضبط.

12- السيد شيرير : طلب معرفة ما الذي حدث بالنسبة للتوصية المتعلقة بإنشاء هيئة عامة مكلفة بمتابعة تطبيق العهد وإظهار أوجه النقص في هذا المضمار. ويبدو كذلك أنه في قرارات العدالة، قد أشير في أغلب الأوقات إلى الميثاق الكندي للحقوق والحريات بدلاً من الإشارة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولذا فإنه من المشروع معرفة ما إذا كان الميثاق يحل محل العهد. كما سيكون من المفيد معرفة إذا ما كانت هناك جسور بين قضاء المحاكم الكندية بشأن تفسير الأحكام المماثلة لتلك الواردة في العهد، وبين قضاء محاكم بلدان أخرى واللجنة فيما يختص بتفسير العهد، وهو ما يتيح ثراءً متبادلاً.

13- السير نايجل رودلي : مشيراً إلى قضية ماهر عرار ، والتي يجري بشأنها تحقيق عام، وإلى قضايا المالكي، والمعطي، ونور الدين، وكلهم مواطنون كنديون من أصل سوري، أوقفوا في سوريا، وجرى سؤالهم وكانوا ضحايا المعاملات السيئة، فإنه يعبر عن قلقه إزاء إمكانية ألا يتعلق الأمر بحالات منعزلة ولكن بممارسة على نطاق أوسع، مما يؤدي إلى التساؤل بشأن وجود تواطؤ محتمل بين السلطات الكندية وسلطات البلد الذي قررت اللجنة أنه لا يحترم المادة 7 من العهد. ومن الأهمية بمكان معرفة موقف حكومة كندا حيال هذا الموضوع ومعرفة ما إذا كانت تتوخى توسيع إجراءات التحقيق لتسليط الضوء على هذه المسألة؟

14- الرئيسة : اقترحت إرجاء الجلسة لإتاحة الفرصة أمام الوفد لإعداد ردوده.

أرجئت الجلسة الساعة 30/10، واستؤنفت الساعة 00/11.

15- السيد كيسيل (كندا): أراد قبل كل شيء أن يعاود التأكيد على التزام كندا حيال اللجنة وبشكل أوسع حيال ثقافة حقوق الإنسان. وكندا لا تكتفي بدعم النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها وتمويلها، بل إنها قادرة كذلك على تغيير ممارساتها الخاصة بها وتشريعاتها الخاصة بها عندما تدعو إلى ذلك قرارات الهيئات التقليدية. ولذا فإننا سنتذكر قضية سندرا لوفلاس التي استنتجت فيها اللجنة وجود انتهاك للعهد من طرف كندا، وهي التي عدّلت تشريعها لكي يتطابق مع توصيات اللجنة. والسيدة لوفلاس تحتل اليوم مقعدها في مجلس شيوخ كندا.

16- السيدة غينش (كندا): مجيبة على الأسئلة المتعلقة بمفهوم تقرير المصير، كررت موقف الحكومة الكندية من أن الحق في تقرير المصير أصبح ينطبق على مجموعات تعتبر كشعوب بموجب القانون الدولي، على أن تحترم السلامة الدستورية والإقليمية والسياسية للدولة التي تعيش فيها. ولا توجد بعد ممارسة قادرة على تحديد مدى وفحوى مثل هذا القانون. ويجري الآن النظر في مفهوم تقرير المصير المطبق على شعوب أصلية تعيش في دول ديمقراطية، وذلك بواسطة فريق العمل المكلف بوضع مشروع إعلان بخصوص حقوق الشعوب الأصلية. والهدف هو التوصل إلى تعريف موحد يتطابق مع تطور القانون الدولي. ويستنتج بوضوح من المناقشات التي أجراها فريق العمل منذ 1995، أنه لا يوجد حتى الآن أي توافق في الآراء بخصوص وجود هذا الحق ومداه وفحواه، ومن هم المتمتعون به. ولقد أكدت حكومة كندا في العديد من المرات، وهي التي تشارك بنشاط في أعمال فريق العمل، أنها تدعم اعتماد نص قوي لكي يطبق عالمياً ويعترف بحق تقرير المصير للشعوب الأصلية التي تحترم السلامة السياسية والدستورية والإقليمية للدول الديمقراطية. وتنظم السياسة المتعلقة بالحق الملازم لتقرير المصير والتي اعتمدتها الحكومة في 1995، المفاوضات وتطبيق اتفاقات الحكم الذاتي بين الحكومة الكندية، ومجموعات الشعوب الأصلية، أو سلطات المقاطعة أو الإقليم الذي تعيش فيه المجموعة المعنية. وتشهد النهج الجديدة التي اعتمدت على المستوى الاتحادي من أجل التفاوض حول المطالبات الإقليمية الشاملة مع الشعوب الأصلية، على التطور في العلاقات بين الحكومات والطوائف الأصلية، وعلى الرغبة لدى جميع الأطراف المعنية في التوصل إلى حل للمسائل المتعلقة بملكية الأراضي والموارد. والهدف يكمن أيضاً في عقد اتفاقات قادرة على توضيح وتحديد الحقوق المتعلقة باستخدام الأراضي والموارد وإدارتها وملكيتها. وبما أن تلك الاتفاقات لها مكانة المعاهدات، فإن الطوائف الأصلية متأكدة من أن هذه الحقوق المعترف بها، يكفلها الدستور، وهو مستوى الحماية الأعلى في كندا. وتفترض مفاوضات المعاهدات أن يقدم كل طرف تنازلات، وبهذا المعنى. فإننا نرى في هذه الاتفاقات أسواقاً تتعامل مع حقوق ومزايا لا تقتصر فقط على الحقوق الأصلية. وكما أن بعض المجموعات الأصلية ما زالت ترى في هذه الآلية عقابيل النموذج القديم لإسقاط الحقوق العقارية، فإن ثمة خيارات أخرى هي قيد النظر في الوقت الراهن.

17- وفيما يتعلق بأثر "نموذج الحقوق المعدّلة" على الأنشطة الاقتصادية، فمن الجدير بالذكر أن الهدف الأول للتفاوض بشأن المطالبات الإقليمية الشاملة مع الشعوب الأصلية، هو رفع الالتباسات القانونية حالة بعد أخرى. وهذا النوع من الالتباس هو تماماً ما أدى بمجموعات أصلية إلى محاولة تجميد بعض مشاريع الاستخراج واستغلال الموارد. وهذه الاتفاقات تنص على طائفة واسعة من الحقوق، والمسؤوليات والمميزات، لا سيما بشأن ملكية الأراضي، وكذلك الحق في الصيد وجني الثمار. وبذا تستطيع الشعوب الأصلية أن تتمتع بمجموعة من الحقوق المقننة ومن المزايا المكفولة دستورياً. وفي إطار سياسة التفاوض بشأن المطالبات الإقليمية الشاملة، فإنه يتعين على كل مجموعة أصلية أن تحدد تشكيل فريقها في المفاوضات. وغالباً، تستعين المجموعات الأصلية باستشاريين خارجيين، والبعض منها يفضل استخدام القانونيين الأصليين في بداية المفاوضات، ثم الاستعانة بالخدمات القانونية الخارجية في نهاية العملية. وتقدم الحكومة الاتحادية الإعانات للمجموعات الأصلية التي ترغب في تقديم مطالبات إقليمية طبقاً للسياسات الاتحادية. وتسمح هذه الإعانات بتمويل أشغال البحث من الناحية القانونية والعقارية وهي التي تعتبر ضرورية كيما تتمكن المجموعات الأصلية من دعم مطالباتها. وعندما تصبح المطالبة مقبولة، تنتهي الإعانات ويحل محلها نظام للقروض الموجهة نحو تغطية التكاليف المتعلقة بالمفاوضات.

18- وبالعودة إلى مسألة ما إذا كانت الحكومة الاتحادية ملتزمة بالسهر على أن يجري تمثيل المرأة الأصلية وحسب الأصول المرعية، في المفاوضات، أكدت السيدة غينش أن التاج عليه بالفعل الالتزام بأن يكون هناك ممثلاً للشعوب الأصلية، وهو ما يفرض عليه العمل بشرف في جميع الشؤون التي تتعلق بتلك الشعوب. وعلى المستوى القانوني، فإن "الواجب الائتماني" لا يتولد إلا إذا كان هناك مصلحة أصلية محددة. فلذا فلا يوجد هناك واجب ائتماني على الحكومة الاتحادية إذا ما تعلق الأمر بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً ملائماً في المفاوضات. وعلى هذا، فإن المعنى السياسي والعدالة الاجتماعية تفرضان أن يتم تمثيل المرأة الأصلية بصورة أفضل في عملية التفاوض وتبذل الحكومة الكندية أقصى جهدها للنهوض بمشاركتها على قدم المساواة في المفاوضات المتعلقة باتفاقات الحكم الذاتي أو بالمطالبات الإقليمية. ومن بين الإجراءات التي اتخذت، نذكر إدراج التحليل الرامي إلى المساواة بين الجنسين في جميع البرامج السياسية وفي أنشطة الوزارة الاتحادية للشؤون الهندية والشمال. ويجري وضع توجيهات بشأن مشاركة المرأة في عملية التفاوض. كما أنه قد جرى إذكاء وعي الوكلاء الاتحاديين الذين يهتمون بالمفاوضات، بضرورة تطبيق سياسة متساوية وبصورة منتظمة أثناء تلك العمليات. وأخيراً، ينبغي أن تكون اتفاقات الحكم الذاتي والقوانين التي صوتت عليها المجموعات الأصلية، مطابقة للميثاق الكندي للحقوق والحريات.

19- وبشأن مختلف أنظمة الملكية، ذكرت السيدة غينش أنه وبصورة تقليدية، كانت الأنظمة العقارية للسكان الأصليين عبارة عن أنظمة طائفية. واليوم، وبعد الاندماج التدريجي لطوائف السكان الأصليين في الاقتصاد العام، فإن من الأهمية إجراء التوافق بين المفاهيم الأصلية في المجال العقاري مع أنظمة السجل العقاري الاتحادية والإقليمية. ونظراً لصعوبة التوصل إلى مفهوم موحد للتنظيم العقاري، وبغية تعظيم الطاقة الاقتصادية الكامنة، فإن معظم الأراضي التي هي موضع مطالبة شاملة تتملكها مجموعات من السكان الأصليين كمجرد إقطاعات. وفي بعض المعاهدات، حصلت مجموعات من السكان الأصليين على الحق في وضع نظمها العقارية الخاصة بها. وبموجب القانون الخاص بإدارة أراضي الشعوب الأولى، فإن هذه الشعوب لها الحق في إنشاء صكوك حديثة لإدارة أراضيها ومواردها، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد مدونات قانونية عقارية، ووضع وتطبيق قوانين لهذا الغرض، وكذلك إنشاء روابط فيما بين الحكومات مع السلطات الإقليمية والبلدية. وبموجب هذا القانون، يسمح للشعوب الأولى بوضع مدونة قانونية عقارية، والتي ينبغي استبدالها في نهاية المطاف، واستكمالها بالفروع الخاصة بإدارة الأراضي في الاحتياطيات المتعلقة بقانون الهنود. وإن تنوع الشعوب الأصلية على الأراضي الكندية، والتطور الدستوري للبلاد، يفسران أن كندا قد اعتمدت نموذجاً أصيلاً بخصوص العلاقات مع الشعوب الأصلية. ولذا، ومع أن نيوزيلندا قد وقعت معاهدة واحدة مع زعماء الماوري، فإنه في كندا كانت هذه المعاهدات متعددة. ولذلك لا يوجد نموذج معاهدة وحيد ينطبق على جميع المجموعات من الشعوب الأصلية في البلاد. فكل معاهدة تنشئ علاقة خاصة بين الموقعين من الشعوب الأصلية والتاج. أما بالنسبة للنموذج الأمريكي، فإنه ينبثق عن نظرية "الشعب الداخلي المستقل" الذي هو نتيجة التشريع لأن الدستور الأمريكي لا يذكر القبائل الهندية إلا بصورة غير مباشرة، وذلك على العكس من الدستور الكندي الذي ينص بصراحة على مسؤولية السلطات الاتحادية حيال "الهنود والأراضي المحفوظة للهنود".

20- والتدابير التي اتخذتها الحكومة الكندية لمكافحة الفقر لدى السكان الأصليين، تريد أن تكون منفتحة أمام الجميع، شاملة ومنسقة، وهي قد وضعت لصالح شراكة بين الحكومة، والشعوب الأولى: الانويتس والميتس. وقد اتضح هذا التعاون في نيسان/أبريل 2004 أثناء المائدة المستديرة التي نظمت بين الحكومة الاتحادية والشعوب الأصلية، والتي تتواصل في 2005، باجتماع بين رئيس الوزراء، وأعضاء اللجان المعنية لشؤون السكان الأصليين ومديري المنظمات الخمس الوطنية الأصلية. وبهذه المناسبة، عقدت اتفاقات لإصلاح السياسات المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتدريب الدائم، والسكن، والآفاق الاقتصادية والالتزام بالنتائج. وفضلاً عن ذلك، فإن مديري الكثير من منظمات الشعوب الأصلية وقعوا على اتفاقات مع الحكومة الكندية تتوخى مشاركتهم في وضع سياسات ووضع الأسس لتعاون جديد. هذا وإن جميع السلطات الكندية، وعلى جميع الأصعدة، مصممة على العمل معاًَ لكي تتمتع الشعوب الأصلية بمستوى معيشة مماثل لمستوى معظم الكنديين الآخرين.

21- وأخيراً، وفيما يتعلق بالمسألة الخاصة بالممتلكات العقارية الزوجية، أشارت السيدة غينش أنه بموجب اتفاق سياسي وقع في 31 أيار/مايو 2005، سيجري إنشاء شراكة أكبر بين السلطات الاتحادية والشعوب الأصلية بشأن السياسة والتشريع في مجال شؤون الشعوب الأصلية. فإذا ما شرعت الحكومة قبيل إجراء مشاورات جيدة مع الأطراف المعنية، فإن ذلك سيثير المقاومات. وفي مفهوم الاتفاق الموقع مع منظمات الشعوب الأصلية، ينبغي أن تسهر الحكومة على وضع أي تشريعات جديدة بالشراكة مع الشعوب الأصلية والمنظمات التي تمثلها. وفضلاً عن ذلك، ينبغي التشاور مع المقاطعات والأقاليم أيضاً، لأن أي تعديل في التشريع المتعلق بالممتلكات العقارية الزوجية ستكون له تداعيات هامة على مستواها.

22- السيدة لافاسير (كندا): بالإجابة على السؤال المتعلق بمعايير الرقابة القضائية لقرارات اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، قالت إن اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال، ولكن قراراتها يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية. ويستطيع أصحاب الشكاوى الحصول على التقرير التي أسست عليه اللجنة قرارها للبت في متابعة الشكاوى. ولا تتدخل المحكمة إلا في حالة خطأ قانوني أو قرار غير معقول أو إذا ما أخفقت اللجنة في واجبها الخاص بالمساواة. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الأخرى المتاحة، يجوز لأصحاب الشكاوى التوجه نحو المحاكم العادية، وعند الاقتضاء، الحصول على مساعدة قضائية معونة مالية. وبهذا الخصوص، يلاحظ أن القاضي لافورية قد أصدر توصيات بشأن إصلاح أساليب عمل اللجنة. وهو قد اقترح بوجه خاص إنشاء هيئة تكلف بالتدقيق فيما إذا كانت كندا تحترم التزاماتها الدولية.

23- وفيما يتعلق بإلغاء المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان، والتي تقيد قدرات الشعوب الأصلية التي تعيش في أرض مخصصة لها، على تقديم شكوى ضد مجلسها أو ضد الحكومة الاتحادية، تمسكت اللجنة الكندية لحقوق الإنسان بإعلان موقفها بشأن هذه المسألة وستقوم برفع تقريرها قريباً على الحكومة الكندية.

24- وأخيراً، أشارت السيدة لافاسير إلى قضية جدج ووالدمان . فقد أشارت المحكمة العليا أن قرارات الهيئات الدولية لها "قيمة يقينية" بالنسبة للمحاكم الوطنية. وأخيراً، قامت محكمة بالإحالة إلى قرارات اللجنة المعنية بمكافحة التعذيب.

25- السيدة ماك في (كندا): أخذت الكلمة بخصوص المراقبة القضائية لقرارات اللجان المحلية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن قرارات هذه اللجان يجوز فحصها من طرف هيئات أخرى غير المحاكم. ففي بعض المقاطعات، فإن المراقبة القضائية لا تتناول الجوهر، ولكن صحة الإجراءات ومسائل الاختصاص. وتختلف المعايير المطبقة حسب الجوانب المدروسة: فإذا كان الأمر يتعلق بمسائل القانون، فإن المعيار هو عادة الشرعية. وفي حالة الخطأ القانوني، يمكن إلغاء قرار اللجنة. وكذلك إذا ما أسست اللجنة قرارها على اعتبارات بعيدة عن موضوع القضية، أو أنها أغفلت الأخذ في الاعتبار عناصر البراهين ذات الصلة، يجوز للمحكمة أن تتدخل. وعلى النقيض من ذلك، فإذا كانت الشكوى تتعلق بالطريقة التي قدرت بها اللجنة القيمة القاطعة للعناصر ذات الصلة بالواقعة، فإن المحكمة لا تتدخل إلا إذا رأت أن القرار كان غير معقول. وفي تيرنيف، تتعلق القرارات بالجوهر. وفي بعض المقاطعات، تقدم معونة قضائية لأصحاب الشكاوى، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمجموعات المستضعفة. ومعظم المقاطعات لديها أمين للمظالم يتحقق من شرعية الإجراءات الإدارية ويقدم التوصيات.

26- السيدة شيبرد (كندا): قالت إن قانون مكافحة الإرهاب قد صيغ بدقة من أجل استهداف الإرهابيين وليس أعضاء هذه الجماعة أو تلك من الجماعات الثقافية أو الدينية أو العرقية، أو أصحاب الإيديولوجيات المختلفة. ولا يقوم تعريف الأنشطة الإرهابية على هوية صاحبها بل على سلوكه. وكون التعريف يحدد أن هذه الأنشطة ينبغي أن تستجيب لأغراض سياسية، أو دينية أو إيديولوجية، فإن ذلك يخدم فقط الحد من مداها. وفي غياب مثل هذا التحديد، فإن أعمال العنف التي تقترفها العصابات الإجرامية في القانون العام، ستصبح أيضاً مماثلة للإرهاب. زد على ذلك، أن الحوافز تصبح أصعب للبرهنة عليها، فهذا التحديد يقدم ضمانة تكميلية لكل من اتهموا بمخالفات والتي إمكانات التحقيق فيها أوسع. وعند وضع قانون مكافحة الإرهاب، اعتنت حكومة كندا باستشارة الطوائف الدينية والإثنية - الثقافية الموجودة في البلد، وظلت تستمع لانشغالات الكنديين. ولذا، فقد أجريت تعديلات على نص القانون لكفالة أمن الكنديين، مع حماية القيم الاجتماعية والحريات العامة. وقد شكلت لجنتان دستوريتان للنظر في قانون مكافحة الإرهاب وخاصة تداعياته على التشريع المتعلق بالطوائف الإثنية - الثقافية والدينية. وفيما يتعلق بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب، فإن الشرطة الخيالة الملكية الكندية ومصلحة المخابرات الكندية للأمن، أعلنتا علناً أنهما لا يمارسان ولا يسمحان بالتجنيب أو التهميش العنصري. وتكمن ولاية مصلحة مخابرات الأمن في جمع وتحليل المعلومات بشأن أنشطة يخشى أنها تشكل تهديداً لأمن البلاد. أما بالنسبة للشرطة الخيالة، فيمكنها التحري عن أي شخص يقطن في كندا، إذا ما كان سلوكه يبدو مخالفاً للقوانين الكندية. وأثناء التحريات، فإن أي استجواب أو تصرف مخالف للميثاق الكندي للحقوق والحريات، يصبح باطلاً. وفضلاً عن ذلك، فإن الشرطة الخيالة وكذلك مصلحة مخابرات الأمن تخضعان لآليات مراقبة مستقلة ترفع تقريرها كل عام إلى البرلمان. وقد نظمت الحكومة الكندية سلسلة اجتماعات في جميع أنحاء البلاد جمعت بين ممثلي الطوائف والمنظمات الإثنية - الثقافية، والشرطة والسلطات البلدية للرد على الادعاءات المتعلقة بالتهميش العنصري الذي تقوم به الإدارات المكلفة بحفظ النظام. ولذا، فقد تم تنظيم دائرة مستديرة بشأن الأمن لمنح الفرصة للكنديين من أصول مختلفة لإبلاغ الحكومة الكندية بأثر السياسات الوطنية للأمن على طوائفهم. وأخيراً، طرحت خطة عمل ضد العنصرية لمساعدة المجموعات المعرضة بوجه خاص للعنصرية وللأشكال الأخرى للتمييز، وذلك من أجل مكافحة الكراهية والتعصب، واتخاذ إجراءات تجديدية لدعم التنوع ومكافحة العنصرية.

27- السيدة بانرجي (كندا): مجيبة على السؤال الخاص بسبل الانتصاف المفيدة والمفتوحة أمام مناهضة إصدار شهادة أمن، قالت إن الفحص القانوني ذا الطابع المعقول للقرار لا ينطبق إلا على مسائل القانون والصلاحية، ويحدد خاصة ما إذا كان القرار قد اتخذ مع الأخذ في الاعتبار جميع عناصر البرهنة ذات الصلة، وإذا ما كان تقدير هذه العناصر لم يكن غير معقول صراحة. ورأت المحكمة الاتحادية لكندا أن أي قاضي معين هو دون شك قادر على تقييم الطابع المعقول لشهادة أو لضرورة الإبقاء في الاعتقال أكثر من الوزراء حينما اتخذوا القرار المبدئي. وبالفعل، وبالإضافة إلى المعلومات التي لدى الوزراء، فإن القاضي يحصل على كل العناصر الأخرى للبرهنة، ويمكنه أن يستمع على شهود عيان بناء على طلب الحكومة أو صاحب الأمر، وأن يفحص الأوراق التكميلية، بما في ذلك الأوراق التي قد تقف ضد قرار الوزراء، ويمكنه الاستماع إلى كل طرف من الأطراف. وبناء على طلب طرف ما، يستطيع القاضي أيضاً فحص جميع عناصر الإثبات التي يراها مفيدة، وحتى وإن كانت غير مقبولة مبدئياً، ويمكنه إن أسس قراره على هذا العنصر. والقاضي غير مجبر على البحث عن إيجاد الحقائق. بل يجب عليه فقط أن يتأكد من أنه هناك احتمال قوي أن الوقائع موجودة، وذلك تأسيساً على عناصر الإثبات الموثوقة والجديرة بالتصديق. ويجري كل سنة إلغاء عدد هام من القرارات الإدارية عقب الفحص القضائي، وهو ما يبرهن على استقلالية القضاء وتيقظه في كندا. وقد ألغيت مؤخراً ثلاثة قرارات ترحيل كانت تستهدف أشخاصاً من ذوي شهادات الأمن، وذلك بواسطة المحكمة الاتحادية، التي استشهدت بظروف استثنائية. فقد رأت المحكمة أن من أصدر القرار لم يفحص ولم يزن عناصر الإثبات باستقلالية تامة والتي كانت تشير إلى تهديد للأمن القومي الذي يشكله حقاً الأشخاص المقصودين بإجراء الترحيل. وهذه المسائل هي قيد الفحص مرة ثانية.

28- وفيما يتعلق بمسألة معرفة ما إذا كانت الحكومة الكندية تشاطر التفكير القضائي للمحكمة العليا في قضية سوريش ، قالت السيدة بانرجي إن هذا هو الأمر ولكنها أشارت إلى أن المحكمة العليا لم يكن عليها أن تحكم في هذه المسائل الخاصة بالقانون الدولي. وقد أخذت المحكمة علماً بأن أي عملية ترحيل قد تستدعي تهديداً بالتعذيب، هي مخالفة للقانون الدولي، ولكن المسألة التي كان عليها الفصل فيها كانت تعود إلى القانون الداخلي: فقد كان الأمر يتعلق بتعريف الحقوق المكفولة بالميثاق الكندي للحقوق والحريات. وفي هذا السياق رأت المحكمة أن عملية موازنة العوامل ذات الصلة، كانت مبررة ومتسقة مع حالات أخرى من التشريع الدستوري. وهناك قضايا أخرى من نفس النوع، معروضة حالياً أمام المحاكم، ولكن لم يطرد أي شخص على أساس التفكير الذي اتبع في قضية سوريش .

29- السيد كيسل (كندا): مجيباً على السؤال المطروح بشأن قضية ماهر عرار ، أراد أن يوضح أولاً وقبل كل شيء أن أي سلطة من السلطات الكندية ليس من سياستها أن تعهد بالتعذيب من الباطن. وفي هذه القضية، فإن الادعاءات المطروحة خطيرة جداً وتحتاج إلى تحقيق متعمق. وبصفة عامة، فإن الحكومة الكندية لا تظل غير مكترثة عندما يشكو أحد المواطنين الكنديين من أنه قد تعرض لمعاملات سيئة في بلد آخر. وفي نطاق لجنة التحقيق، عين القاضي أوكونور محققاً مكلفاً لسؤال السيد المكي والسيد المعطي. ويمتلك القاضي اليوم جميع العناصر التي كان يحتاجها لتقدير سلوك المصالح الكندية حيال السيد عرار ، وحصل سراً على ما يكفي من عناصر الإثبات لصياغة استنتاجات بمعرفة الوقائع. وعناصر الملف لا تسمح بالقول بأن السلطات الكندية كانت متورطة في الاعتقال والاستجواب في الخارج لمواطنين كنديين. وأخيراً، فإن الأشخاص الثلاثة الآخرين المذكورين لم يكونوا ضحايا "تسليم غير عادي" ولكنهم كانوا موجودين ببساطة في الخارج. وإن تداعيات الالتزامات الناجمة عن القانون الدولي على المحاكم الكندية تعتبر هامة جداً. كما أن آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، هي لا تلفت فحسب انتباه السلطات وإنما هي تشكل أيضاً سابقة تعتبر كحجة أمام المحاكم الداخلية.

30- الرئيسة : دعت أعضاء الوفد الكندي إلى الإجابة على الأسئلة أرقام 16 على 25 من قائمة الأسئلة (CCPR/C/85/L/CAN).

31- السيدة شيبرد (كندا): ستجيب على السؤال المتعلق بأحكام القانون الخاص بنظام العدالة الجنائية بالنسبة للمراهقين، والذي ينص على إمكانية حبس المراهقين مع الكبار (السؤال رقم 16). وقالت إن السلطات الكندية مهتمة بمصير المراهقين الذين ينفذون حكماً بمصاحبة الكبار، و إ نه من أجل تفادي ذلك الوضع، فإن القانون الجديد الخاص بنظام العدالة الجنائية للمراهقين ينص على تدابير حماية معززة. ومن ثم، فإن أي قاصر يقل عمره عن 18 سنة وينفذ عقوبة المراهقين، يحبس بشكل منفصل عن الكبار. كما أن المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمحكوم عليهم بعقوبة مطبقة على الكبار، يوضعون في مركز للمراهقين ولا يمكن حبسهم في مركز للكبار إلا إذا ما اقتنع القاضي بأن مثل هذا الإجراء هو في صالح المراهق إذا ما كان وضعه في مركز للمراهقين سيهدد أمن الآخرين، ولا سيما أمن المراهقين الآخرين المحتجزين. ومع ذلك، فإن السلطات لا علم لها بأي حالة وضع فيها مراهق يقل عمره عن 18 سنة، ومحكوم عليه بعقوبة مطبقة على الكبار بموجب القانون الخاص بنظام العدالة الجنائية للمراهقين، قيد الحبس في مركز للكبار. وهذا القانون هو قانون اتحادي نظم العدالة للقصّر في كل أنحاء البلاد، ولكن المقاطعات والأقاليم هي المسؤولة عن تنفيذه وعن إدارة العدالة للقصر داخل سلطتها القضائية الخاصة بها. وأعطت السيدة شيبرد المثل الخاص بكيبك، حيث حددت الحكومة بمقتضى مرسوم سن 16 من أجل تطبيق أحكام القانون الاتحادي. وبذا، فإن أي قاصر في سن 16 سنة لا يجوز حبسه مع الكبار.

32- السيدة بانرجي (كندا): قالت بخصوص الأحكام التي تنظم حبس المهاجرين غير الشرعيين وحبس المهاجرين القصّر (السؤال رقم 17) إنه لا يوجد حالياً أي فرد مرشح للهجرة - أي من طالبي اللجوء أو غيره، محبوس في مؤسسة إصلاحية اتحادية. وتقوم وكالة الخدمات الحدودية لكندا بإدارة ثلاثة مراكز للإشراف على الهجرة والتي يجوز وضع الأشخاص الذين يمثلون خطراً ضعيفاً فيها. وفي الأقاليم التي لا توجد فيها مراكز من هذا النوع أو عندما يمثل شخص ما تهديداً كبيراً جداً، يمكن وضع هذا الشخص في مؤسسة إصلاحية أو مؤسسة للتوقيف المؤقت تابعة لسلطة محلية أو إقليمية. ورغم أن الحجز لأغراض الهجرة يقع على عاتق السلطات الاتحادية، فإن الأحكام التشريعية التي تنظم التكفل بالمحتجزين ومعاملتهم والمنفذة في المقاطعة أو الإقليم هي التي تطبق. وطبقاً لمذكرة الاتفاق بين مواطنة وهجرة كندا وبين الجمعية الكندية للصليب الأحمر، وضع توجيه يسمح للصليب الأحمر بمراقبة شروط الاعتقال في مراكز الإشراف على الهجرة. ومذكرات اتفاقات أخرى تسمح لممثلي المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بالتحقق من ظروف اعتقال طالبي اللجوء في كندا. فالاعتقال هو إجراء خطير، وينص القانون الخاص بالهجرة وحامية اللاجئين، وإذا كان لا يمنع اعتقال القصّر، على أن هذا الإجراء لا يجب استخدامه إلا كحل أخير، وينبغي أن يسترشد المقررون بالمصلحة العليا للطفل. وبصفة عامة، فإن أي شخص معتقل له الحق في فحص أسباب الإجراء في غضون ا ل‍ 48 ساعة التي تلي الوضع في الاعتقال، ثم بعد ذلك خلال السبعة أيام ثم كل 30 يوماً. وفيما يخص خدمات إرشاد طالبي اللجوء المعتقلين، فإن القانون الخاص بالهجرة وحماية اللاجئين يكفل تطبيق المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالاعتقال. ويمكن أن يستفيد طالبو اللجوء الذين تبحث لجنة الهجرة وضعهم من خدمات مستشار. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه اللجنة تعين ممثلاً لكل قاصر قيد الدعوى. ويقدم الممثلون النصيحة للقصّر فيما يتعلق بالإجراءات أمام اللجنة وحقوقهم في مجال الدفاع.

33- السيدة ديماريه (كندا): قالت إن الكفاءة الممنوحة لقوات حفظ النظام من أجل عمليات التوقيف الوقائية الضخمة ضد المتظاهرين (السؤال رقم 18) هي كفاءة محدودة جداً. وينص القانون الجنائي على أن رجال الشرطة يمكنهم الشروع في "التوقيف الوقائي" لأي شخص وفي حالة وحيدة هي وجود أسباب معقولة بأنه على وشك اقتراف فعل إرهابي. والوفد الكندي ليس لديه أي علم بأية حالة استخدم فيها هذا الحق في التوقيف في كيبك. وخارج نطاق هذه الحالة، ينص القانون على أن التوقيف يرتبط بالضرورة برأي رجل الشرطة بأن هناك مخالفة جنائية. وعمليات التوقيف التي حدثت في مونتريال والتي أشير إليها في السؤال رقم 18، قد وقعت بسبب المخالفات من هذا القبيل، وخاصة مخالفات الإساءة، أو محاولة ارتكاب عمل إجرامي أو التجمع غير القانوني، وهذا السبب الأخير يتيح توقيف أي شخص يتواجد مع شخصين آخرين على الأقل، وإذا ما كانت هناك أسباب معقولة للخوف من الإضرار بالنظام العام، ومع مراعاة السياق. ولذا فإن عمليات التوقيف في مونتريال لم تكن تعسفية وقد أجريت مع مراعاة القانون. وبصفة عامة، فإن التوقيف في إطار مظاهرة ما هو إجراء كحل أخير. وشرطة مونتريال تحض على إجراء الحوار وهي قد ابتدعت بالفعل عندما أنشأت فريقاً للوساطة مكلفاً بالنظر في الشروط التي تتيح السير السلمي للمظاهرات، وذلك مع منظميها. ولا تتدخل الشرطة أبداً بسبب الإيديولوجية أو معتقدات المنظمين، ولكن أمام وضع يحتمل أن يكون خطراً على السكان أو البيئة وبعد تقييم المخاطر حسب الأصول المرعية.

34- السيدة ماك في (كندا): قالت بشأن ممارسة الحق في حرية التجمع عموماً، والحق في المشاركة في أنشطة نقابية في المجال الزراعي (السؤال رقم 19) إن القانون الخاص بعلاقات العمل ينطبق على العمال الزراعيين في بعض المقاطعات، وليس في مقاطعات أخرى، مثل البرتا. وفي مقاطعات أخرى أيضاً مثل نوفو يرانسفيك، ترى السلطات أن تعريف التفاوض الجماعي كما هو مطبق بواسطة منظمة العمل الدولية، هو تعريف عريض جداً. وفي كيبك، فإن قانون العمل ينطبق على العمال الزراعيين إلا في حالة مؤسسة يقل عدد رجالها عن ثلاثة من أصحاب الرواتب. وفي المؤسسات التي تستخدم ثلاثة من أصحاب الرواتب على الأقل، فإن هؤلاء لهم الحق في تكوين الرابطات والتفاوض الجماعي مثلهم في ذلك مثل أصحاب الرواتب العاملين في قطاعات أخرى. وفي أونتاريو، فإن قانون حماية العمال الزراعيين والذي اعتمد في 2002، يعترف بالطابع الخاص للقطاع الزراعي ويكفل لعمال هذا القطاع الحق في إنشاء رابطات مهنية والاشتراك فيها، وينص القانون كذلك على حماية العمال ضد أي تدخل أو ضغوط أو تمييز عند ممارسة هذه الحقوق. وعلى النقيض من ذلك، فليس هناك أي نظام قانوني للتفاوض الجماعي ينطبق عليهم.

35- السيدة فورتين (كندا): مجيبة على السؤال رقم 20 بشأن دفع الإعانات الوطنية للأطفال، قالت إن الأمر يتعلق بعنصر أساسي للسياسة الوطنية لمكافحة الفقر لدى الأطفال. وهذا الإجراء يتيح للحكومة الكندية تقديم مساعدة مالية للأسر ذات الدخل المنخفض، بمشاركة السلطات الإقليمية والمحلية، وبالتوازي مع إعانات وخدمات أخرى. وهو يوفر كذلك المرونة اللازمة لوضع وتنفيذ البرامج التي تستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجموعات الإقليمية والمحلية. وقد أتاحت الإعانة الوطنية المقدمة للأطفال مواصلة صرف نفس مبلغ الإعانات وكما كان في الماضي، إلى أسر المستفيدين من المعونة الاجتماعية، مع توفير اعتمادات إضافية للبرامج المحلية والإقليمية لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض. ولقد تحسن وضع هذه الأسر في معظم الحالات بفضل إعادة الاستثمار، والتي أتاحت تحقيق 673 مليون دولار كوفورات في 2002 - 2003، وذلك في مجال المعونة الاجتماعية، وكذلك بفضل استثمارات جديدة بلغت 91 مليون دولار.

36- وفيما يتعلق بتحقيق رغبة السلطات الكندية بأن تتمتع بوظيفة عامة تعكس تنوع السكان وتضم المرأة والمعاقين (السؤال رقم 21)، قالت السيدة فورتين إن السلطات قد تعهدت بإنشاء وظيفة عامة اتحادية تمثل جميع الكنديين دون استثناء. وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن معدل تعيين المرأة، والسكان الأصليين والمعاقين، في الوظائف العامة الاتحادية أعلى من معدل مشاركتهم في سوق العمل بصفة عامة. فهناك ما يزيد على 200 5 شخص ينحدرون من أقليات ضعيفة قد انضموا على ملاك الوظائف العامة بين 2000 و2004. وفي فئة الكوادر العليا، فإن عددهم قد تضاعف وأكثر وارتفع معدل التعيين الخارجي من 5.7 في المائة في 2000 إلى 10.1 في المائة في 2004. وستجد اللجنة المزيد من الإيضاحات الأعرض بشأن هذه المسألة في نص الردود الخطية على قائمة المسائل. ومع ذلك، حتى وإن كان الوضع لا يتوقف عن التحسن، فإن التعيين الكامل للأشخاص المنحدرين من أقليات مظلومة، لم يتأكد بعد.

37- السيدة غينش (كندا): قالت بخصوص المفاوضات مع الشعب الهندي في بحيرة لوبيكون (السؤال رقم 22) إن الحكومة الكندية كانت مخولة بالكامل للتفاوض على المسائل المتعلقة بالمطالبات الإقليمية لهذا الشعب، بما في ذلك مسألة مساحة الأراضي التي لـه الحق فيها ومسألة تعويضه عن الأراضي التي وُعد بها في 1939. وضمت ولاية الحكومة كذلك التفاوض لتأسيس طائفة جديدة لجماعة بحيرة لوبيكون. وفي إطار الجلسات الأخيرة للتفاوض، في 2003، توصلت الحكومة الكندية، ومقاطعة البرتا وجماعة بحيرة لوبيكون، إلى اتفاق بشأن تخصيص الأراضي واختيار ثلاث مفردات. هذا وقد قدمت حكومة الاتحاد وحكومة ألبرتا أيضاً عرضاً مشتركاً للتعويض يهدف إلى دعم عدد من الاقتراحات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المقدمة من جماعة بحيرة لوبيكون، بحيث تسمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي عندما تنتهي تسوية مسألة الأراضي. وترى الحكومة أن اقتراحات التعويض هذه عادلة بالنسبة لجماعة بحيرة لوبيكون أو للشعوب الأولى الأخرى التي قدمت مطالبات مماثلة. وفيما يتعلق بالحكم الذاتي الحكومي، فإن السياسة الحالية للحكومة الكندية ليست التفاوض بشأن الاعتراف المحدد لبعض المجموعات ولا حقوق السكان الأصليين. ومع هذا، وكما ذكر في السابق، فإن الوزير الاتحادي للشؤون الهندية والشمال، قد تعهد بطرح برنامج عريض للتجديد والتغيير في السياسات وفي العملية المتعلقة بالحقوق السلفية والناجحة عن المعاهدات، وسيسمح هذا التوجه بتطوير الوضع. والجدير بالذكر أنه في 23 حزيران/يونيه 2005، كتب الوزير الاتحادي للشؤون الهندية والشمال إلى زعيم أومينياك من جماعة بحيرة لوبيكون ليقترح عليه العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث مسألة أخرى غير التعويض والحكم الذاتي الحكومي ومواصلة التقدم نحو اتفاق على تسوية المطالبة بالأراضي للشعب الذي يمثله. وقد رفض زعيم أومينياك هذا العرض.

38- وبالإجابة على طلب معلومات بشأن التدابير المتخذة لمعالجة آثار التمييز للقانون بشأن الهنود، على المرأة من السكان الأصليين وأبنائها (السؤال رقم 23)، أشارت السيدة غينش أنه قد وضعت عملية للتشاور مع الشعوب الأولى، والابنوتيس والميتيس، وذلك في نيسان/أبريل 2004. وفي هذا الإطار، جرى تنظيم يوم للتفكير في 31 أيار/مايو 2005، جمع رئيس الوزراء، وأعضاء المكتب ومديري المنظمات الوطنية الخمس للسكان الأصليين. ولذا فإن أدوات التغيير موجودة الآن وستسمح بتحسين الوضع. هذا وقد أنشأت التعديلات التي أدخلت في 1985 على قانون الهنود، نظاماً يتيح بقدر كاف للجماعات الهندية تحديد القواعد الخاصة بانتمائهم، والمنفصلة عن القواعد الخاصة بنظام التسجيل. ويهدف التفريق بين التسجيل والانتماء إلى ضمان الحكم الذاتي للجماعات ويشكل خطوة نحو الحكم الذاتي الحكومي، مما سيسمح للشعوب الأولى بالبت بنفسها في من هم مواطنوها. وقد جرت مناقشات أولية بشأن نظم التسجيل والانتماء بين الوزير الاتحادي للشؤون الهندية والشمال، والزعيم الوطني لجمعية الشعوب الأولى. وستجري مناقشات متعمقة ونهائية في القريب.

39- السيدة ماك في (كندا) : عارضة للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على اللغات والثقافات الخاصة بالشعوب الأصلية، وإحيائها وتعزيزها، وكذلك توصيات فريق العمل بشأن لغات وثقافات الشعوب الأصلية (السؤال رقم 24)، قالت إن حكومة كندا قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2002 أنها ستساهم بمبلغ 172.5 مليون دولار على مدى 11 عاماً من الحفاظ على لغات وثقافات الشعوب الأصلية، والتي ستنتهي في 2006، وتشكيل فريق عمل بشأن لغات وثقافات الشعوب الأصلية، يكلف بصياغة توصيات لوزيرة التراث الكندي، وأخيراً إنشاء هيئة وطنية للغات والثقافات الخاصة بالشعوب الأصلية. وقد بحث فريق العمل سلسلة من التدابير التي تسمح بتحديد لغات الشعوب الأصلية والحفاظ عليها في إطار استراتيجية وطنية، وقدم تقريره إلى الوزيرة في حزيران/يونيه 2005. ويحتوي هذا التقرير، والذي يمكن الرجوع إليه على شبكة الإنترنت، على مجموعة من التوصيات، ولا سيما ترحيل 160 مليون دولار على مدى خمس سنوات لوقف هبوط لغات الشعوب الأصلية، وإنشاء صندوق إضافي للمساهمة في الاستجابة وعلى المدى الطويل للاحتياجات في المجال اللغوي، وإنشاء مجلس يعنى باللغات والثقافة، والمساواة في التمويل مع الأقليات اللغوية، والاعتراف القانوني بلغات الشعوب الأصلية في كندا، والتزام الحكومة الاتحادية بالعمل مع الشعوب الأولى، والانيوتيس والميتيس لوضع استراتيجية شاملة طويلة الأجل في مجال عدم اللغات، ومساندة اقتراح لجنة الشعوب الأولى بشأن المؤسسات الداخلية. وتتسلم الآن وزارة التراث آراء الأطراف المعنية بشأن التوصيات الواردة في التقرير.

40- ومعلومات الشعوب الكندية بشأن النظر في التقارير من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يجري تأمينها بطرق مختلفة؛ والملاحظات النهائية تنشر على موقع ويب لبرنامج حقوق الإنسان التابع لوزارة التراث وهي ترسل كذلك إلى الحكومة الاتحادية وإلى السلطات المحلية والإقليمية لكي تذيعها. كما تنشر كذلك عروض تقديم التقارير الدورية أمام الهيئات التقليدية للأمم المتحدة والمقدمة من رؤساء الوفود، على شبكة الإنترنت. وقد تم إنشاء لجنة دائمة من مجلس الشيوخ معنية بحقوق الإنسان في آذار/مارس 2001 للنظر في الآليات التي تتيح لسلطات الكندية احترام التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وينظر مجلس الشيوخ حالياً في مشروع قانون ينص على أن تقوم الحكومة بإبلاغ البرلمان وللعلم بكل التقارير المعروضة على الهيئات التقليدية من طرف كندا.

41- الرئيسة : شكرت الوفد الكندي ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

42- السيدة بالم : أبدت قلقها بشأن الوضع في مجال الحماية الاجتماعية، نظراً لتخفيضات الميزانية الهامة التي ذكرت. وبالأخص، فيبدو أن عدداً من الأشخاص الموضوعين داخل مؤسسات نفسانية اضطروا إلى الإقامة فيها، وفي بعض الحالات لعدة سنوات بعد أن أعلن شفاؤهم بواسطة الأطباء، وذلك لعدم القدرة على إيجاد مسكن. وتود السيدة بالم أن تستمع إلى الوفد بشأن هذه النقطة. ففي كولومبيا البريطانية، تعرضت البرامج الاجتماعية لتخفيضات في الميزانية ولتغييرات هامة. ولا سيما أن وزارة مساواة المرأة قد ألغيت، وانتقلت اختصاصاتها الآن إلى مصلحة أو إدارة. هذا وقد تحملت مراكز استقبال المرأة قيوداً في الميزانية، وحدث تغيير في السياسة المتعلقة بالعنف الأسري. وتود السيدة بالم أن تستمع إلى تعليقات الوفد الكندي في هذا الشأن، ولا سيما بشأن مسألة تطابق المادة 26 من العهد مع خفض الإعانات الاجتماعية، والتي تمس بصورة خاصة الأمهات الوحيدات ذوات الأولاد. وأخيراً، فقد أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 2003، حكومة كولومبيا البريطانية بالنظر في الآثار المضادة للمرأة من إجراء عدد من الإجراءات التي اعتمدت خلال السنوات الماضية، وتعديل الأحكام التي اتخذت. وتود السيدة بالم أن تعرف إذا ما كانت الحكومة حقاً قد رفضت تطبيق هذه التوصية.

43- السيد لالاه : ود أن يعود إلى تعريف الإرهاب والأنشطة الإرهابية وإلى التدابير التي يمكن اتخاذها تطبيقاً للقانون. وقد لاحظ تماماً أن الملامح العرقية ممنوعة وأن شهادات الأمن تصاحبها دائماً كفالة اللجوء إلى العدالة، ولكنه يود أن يعرف ما هي ديانة الأشخاص الذين طبقت عليهم هذه التدابير. ويبدو له أنه ولأكثر من مرة يتعلق الأمر ليس بجريمة حقيقية ولكن بالخوف من جريمة حفزتها اعتبارات ذات طابع سياسي، ديني، إلخ، وذلك انتهاكاً للمادتين 2 و26 من العهد، وهذه النقطة تعتبر هامة للغاية؛ فالأولى بذل الجهود بكل الوسائل لحماية حقوق الإنسان التي تضررت في هذه السنوات الأخيرة. وهو يطلب إذن ما الذي يحدث في واقع الأمر عندما يتم إيقاف الأشخاص، واعتقالهم أو استجوابهم بسبب ديانتهم، ومهما بدت القوانين حسنة.

44- السيد جونسون لوبيز : لاحظ مع الارتياح أن التقرير قد وضع بالتعاون مع ممثلي المنظمات غير الحكومية وأن التقدم قد أحرز في البحث عن المساواة حيال القضاء على التمييز في جميع المجالات. وهو يود أن يطرح أسئلة بشأن حرية وأمن الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات (المادة 27)، وهي مسائل تتصل بالمسائل أرقام 16 و17 و22 و23 و24 من القائمة. وفيما يختص بالمسألة رقم 16، يود أن يعرف ما هي الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة أو التي ينتظر أن تعتمدها لإنفاذ التوصيات التي وضعتها اللجنة الكندية لحقوق الإنسان بشأن النساء المعتقلات والتوصيات التي أصدرتها لجنة هاربور . وهو يود أن يعرف كذلك ما هي التدابير التي اتخذت لكفالة مراعاة أحكام العهد في المجال الجنائي وإذا ما كانت التعديلات التي أدخلت على قانون العدالة الجنائية للقصّر في 2003، قد سمحت بإزالة الصعوبات والمخاطر المرتبطة باعتقال القصّر مع الكبار. وفيما يتعلق بالسؤال رقم 17، فإن وضع المهاجرين دون أوراق وطالبي اللجوء القصر الموضوعين رهن الاعتقال، يثير القلق. فقد أبلغت اللجنة بحالة الصينيين القصّر الذين فصلوا عن أبويهم. وطلب السيد جونسون لوبيز إذا ما كانت هناك أرقام تبين الزيادة، ومنذ 1999، في عدد القصّر المنعزلين والموضوعين قيد الاعتقال، وود الحصول على معلومات بشأن الجهود المبذولة لكي تطبق معايير الاعتقال كحل أخير، وأن يحصل طالبو اللجوء الموضوعين قيد الاعتقال، وخاصة الأطفال، على خدمات الاستشارة وعلى محام.

45- وفيما يتعلق بالمادة 27 من العهد (السؤال رقم 22) ونظراً لأن المفاوضات بشأن مسائل التعويض المالي والاستقلال الذاتي الحكومي بين الحكومة وجماعة بحيرة ليبيكون، يبدو أنها قد وصلت إلى طريق مسدود، فإن السيد جونسون لوبيز يود أن يعرف شعور الحكومة الكندية حيال الأسباب التي من أجلها رفض الزعيم أومينياك اقتراح معاودة المفاوضات. وفي ما يتعلق بالمسألة رقم 23، فإنه يطلب معرفة المعايير المتخذة لوضع سجل للأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الحكومية ولتعريف مشاركة الأعضاء. وفضلاً عن ذلك، فإن النساء الأصليات المتزوجات كانت ضحايا للتمييز حتى 2005، وهو يود أن يعرف ما هو الأجل التي تظن الحكومة أنها ستتمكن فيه من القضاء بالكامل على التدابير التمييزية. وإذ يلاحظ أن هناك لغات وثقافات عديدة للشعوب الأصلية مهددة بالاندثار بسبب الاستغلال الحرجي وخاصة في الشمال وأنه لن يتبقى سوى ثلاث في نهاية القرن، فإنه يطلب إذا ما كان مشروع مركز اللغات والثقافات للشعوب الأصلية قد تبلور، وما هي النتائج الملموسة لاعتماد الإجراءات المذكورة في الردود الخطية التي تهدف إلى كفالة الحفاظ على اللغات والثقافات الأصلية وإحيائها وتعزيزها. وهو يود أيضاً أن يعرف ما هي الموارد المقررة وإن أمكن، مع الموارد المتوفرة حالياً، لتحبيذ الحفاظ على اللغات الأصلية. وأخيراً، فإنه يود أن يحصل على معلومات بشأن السياسات المطبقة للحفاظ على لغة الاينويت في نونافيك، وبشأن الخطط والبرامج المتوقعة لحماية الثقافات الخاصة بالطوائف الأفرو - كندية.

46- السيدة بانرجي (كندا) : رداً على السؤال المتعلق بالأشخاص المعنيين بشهادات الأمن، قالت إن نظام شهادات الأمن قد أنشئ منذ 20 سنة، وأول شهادة صرفت كانت في 1991، وأن 27 شهادة قد قدمت إجمالاً. وهذا الإجراء الاستثنائي يرمي إلى ضمان حماية الأمن القومي وقد استهدف دائماً الأشخاص الذين يشكلون تهديداً (جاسوس روسي، متطرف من السيخ، مدافع من اليمين المتطرف، على سبيل المثال). وأسماء وانتماءات الأشخاص الذين هم موضع شهادة أمن هي الآن معلنة: والأمر يتعلق بالسيد شرقاوي ، والسيد محمد حركات، والسيد حسن المرعي، والسيد محمود جاب الله، والسيد سوريش .

47- السيد كيسل (كندا) : أضاف أن اللجنة ربما تعرف القضية المشهورة ارنست زوندل ، باسم صاحب موقع الويب العنصري الذي كان موضع شهادة أمن قد تم ترحيله إلى ألمانيا. والوفد في حاجة إلى التنسيق للإجابة على الأسئلة الأخرى ويود أن يستمع على الأسئلة التي ستطرح.

48- الرئيسة : قالت إن الوفد يمكنه أن يرسل في غضون الأيام القادمة معلومات وتحديدات ستأخذها اللجنة في الاعتبار في ملاحظاتها الختامية وتدعو أعضاء اللجنة الذين لم يطرحوا بعد أسئلتهم، أن يأخذوا الكلمة.

49- السيدة ودجوود : طلبت لماذا، وفي قضية جماعة بحيرة لوبيكون ، لا تريد كندا أو لا ترغب في التفاوض على ترتيب يتناول التعويض المالي والاستقلال الذاتي الحكومي قبل أن تسوى مسألة المطالبة بالأراضي، ولماذا تود كندا معالجة هذه المسألة على حدة، وما هو المبلغ الذي جاء في العرض الأخير التعويض الذي قدمته، حيث إن الجماعة قد اقترحت 1 مليون دولار كندي، وهو مبلغ يبدو أن الحكومة قد أخذته كنقطة انطلاق وليس كهدف للتفاوض. وأخيراً، شددت على أن الاستقلال الذاتي للجماعات الهندية هو أمر هام ولكن وبما أن النساء تظل دائماً مهمشة أثناء اختيار أعضاء الشعوب، فإن هذا لا يتطابق مع حق النساء في المساواة.

50- السيد باغواتي : طلب كم طفل من الشعوب الأصلية استفادوا من الإعانة الوطنية للطفل التي تأسست في تموز/يوليه 1998، إذا ما كانت هناك إحصائيات، ومن يدير هذا البرنامج وما إذا كان الجمهور يشارك في تطبيق هذا البرنامج. وهو يود أيضاً أن يعرف الأنشطة الملموسة التي أجريت في إطار خطة العمل الوطنية والعلاقة بين هذه الخطة والإعانة الوطنية للطفل.

51- السيد أوفلاهرتي : مشيراً إلى المادة 24، طلب ما إذا كان الوفد يستطيع تقديم إحصائيات محددة وخطياً بشأن المعدلات الحالية للفقر لدى أطفال كندا، مع إظهار معدل فقر أطفال الشعوب الأصلية. فالواقع، وبناء على المجلس الوطني للرفاه الاجتماعي، يعتبر مبلغ الإعانات الاجتماعية في 2005 أقل بكثير من عتبة الفقر، وهو أمر غريب بالنسبة لبلد من أغنى البلاد في العالم. وأما بالنسبة للتعهد الذي اتخذته كندا بنشر التوصيات الصادرة عن اللجنة في 1999 وبحثها من طرف لجنة برلمانية، فهو يود أن يعرف لماذا لم تنفذ الدولة الطرف لهذا التعهد وما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة التي هي قيد القراءة الآن في البرلمان. وأخيراً، فقد لاحظ أنه من الصعب العثور على الملاحظات الختامية على موقع الويب لوزارة التراث ويظن أن الحكومة يمكنها أن تفعل المزيد لنشر هذه المعلومات على الجمهور.

52- السير نايجل رودلي : طلب أن يعرف لمن تقدم المعونة القضائية في القضايا التي تمس حقوق الإنسان والحقوق المكفولة بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وخاصة عندما لا يستهدف سير العدالة الحكومة ولكن هيئات موضوعة تحت سلطتها. وفي ملاحظة اللجنة العامة رقم 31، الخاصة بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، أكدت اللجنة أن جميع سلطات الدولة دون استثناء، تلزم مسؤولية الدولة. ولذا فإن جميع الحقوق ينبغي الدفاع عنها، حتى ولو كان البعض منها لا يكتسي "أهمية وطنية"، وإن كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تستطيع التكفل بذلك لسبب ما. وأخيراً، طلب السير نايجل رودلي معرفة موقف الحكومة حيال التوصيات التي أصدرها القاضي لافوريه وما الذي تنوي فعله للاستجابة لها.

53- السيد كيسل (كندا) : قال إن الكثير من الأسئلة المطروحة تعود في الواقع إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو على لجنة حقوق الطفل، والتي توجه إليها الحكومة الكندية تقارير مفصلة مثل التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعندما أنشئت هذه الهيئات، فإن أحد أغراضها كان اعتماد نهج استراتيجي مستهدف، لاكتساب الفعالية. والوفد، الذي استعد للتحاور مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ليس في مقدوره الإجابة على جميع طلبات المعلومات التي وجهت إليه.

54- الرئيسة : شكرت الوفد على نوعية إجاباته التي سمحت بحوار مكثف بشكل خاص. وإذا ما تقاطعت المسائل في بعض الأحيان، فإن الأسئلة تطرح بصورة نادرة جداً أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بطريقة لا تخالف العبارات القانونية المحددة طبقاً لمواد العهد. وكل الأسئلة التي أثيرت أثناء النظر في التقرير قد عولجت من زاوية الحقوق المدنية والسياسية. وبعض هذه الأسئلة ستكون موضع متابعة، لأنه يوجد ومنذ 1999 إجراء يسمح بمتابعة المسائل التي ظلت معلقة. وينطبق هذا على تعريف الإرهاب. والذي يبدو عريضاً جداً. بحيث أن كندا اضطرت إلى استبعاد المظاهرات مثل الإضراب، وهو أمر يصعب تطويقه، ومن ثم يعتبر خطيراً. والمسألة المتعلقة بالتمييز ستكون موضع إجراء المتابعة. والطابع المطلق لحظر التعذيب، كما ذكره العديد من أعضاء اللجنة، ليس موضع تفاوض. ومع ذلك فقد أشارت كندا إلى التوازن الذي تحاول المحكمة العليا إيجاده بين أمن دولة ما وحقوق الشخص، مع أنه من المستحيل إيجاد مثل هذا التوازن: ففي الواقع، إذا ما كان من الطبيعي أن تتكلم المحكمة العليا عن القانون الداخلي، فإن الدولة الكندية هي الملتزمة بالعهد، حتى وإن كان للمحاكم نهجاً مخالفاً، فإنه يتعين على الدولة المرتبطة بالمعاهدة، احترام التزامها الدولي بكامله. وهذه الملاحظة تنطبق كذلك على الإجراءات المؤقتة للحماية التي اعتمدتها اللجنة: فالدولة التي هي طرف في البروتوكول الاختياري ينبغي أن تحترم وبنية صادقة، وأن تراعي، الإجراءات المؤقتة، وهي إلزامية حيث إن صلاحية اللجنة بموجب العهد ستنخفض إلى العدم إذا لم تحترم هذه الإجراءات. وستكون هذه الأسئلة موضع متابعة، وكذلك الطريقة التي تفهم بها كندا المادة الأولى من العهد وكذلك المعاهدات والشروط التي يجري فيها التفاوض على المعاهدات مع الشعوب الأصلية.

55- السيد كيسل (كندا) : قال إن كندا، والتي غالباً ما تذكر كمثل، تبذل كل جهدها ببساطة لفعل الأفضل في إطار نظامها للقيم. وسيقوم الوفد بإحالة أسئلة اللجنة على السلطات المختصة وسوف يقدم ردودها في أقرب وقت ممكن.

56- انسحب الوفد الكندي .

رفعت الجلسة الساعة 05/13

-----