الصفحة

تصدير

6

المادة 1

7

المادة 2

7

1 - التشريع

8

1-1 إصلاح القانون المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة

8

1-2 التشريعات المتعلقة بعدم التمييز

10

1-3 الإشراف علي تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة

10

2 - جماعات الأقليات

11

2-1 نساء طائفة الروما

11

2-2 النساء المهاجرات

13

2-3 النساء المعوقات

14

المادة 3

15

1 - البرنامج الحكومي للفترة 2003-2007

15

2 - البرنامج الحكومي للفترة 2007-2011

16

3 - تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في الإدارة الحكومية بفنلندا

17

4 - المقياس المتعلق بنوع الجنس لعام 2005

18

5 - فنلندا بوصفها عنصرا فاعلا علي الصعيد الدولي

19

المادة 4

20

1 - النص المتعلق بالحصص في قانون المساواة

20

المادة 5

21

1 - العنف ضد المرأة

21

1-1 التشريعات المتعلقة بالأوامر الزجرية

22

1-2 البحث المتعلق بالعنف ضد المرأة

22

1-3 العنف العائلي والعنف في إطار علاقة للشراكة

24

1-4 أماكن الإيواء والمساكن المأمونة

24

1-5 العنف ضد الأطفال

25

1-6 منع العنف ضد المرأة

26

1-7 النساء المهاجرات

28

2 - التحرش الجنسي والتحرش القائم علي أساس الجنس

30

2-1 التشريع

30

2-2 التحرش القائم علي أساس الجنس في مكان العمل

30

3 - تعزيز المساواة في وسائط الإعلام

32

المادة 6

33

1 - تجريم شراء الخدمات الجنسية

33

2 - الاتجار في الأشخاص

35

2-1 الالتزامات الدولية

35

2-2 التعديلات التشريعية

36

2-3 تدابير محلية أخرى

38

2-4 التعاون الدولي

38

المادة 7

39

1 - الحق في التصويت

40

2 - تشكيل الحكومة

40

3 - الموظفون المدنيون الحكوميون

41

4 - التمويل الحكومي المقدم للمنظمات النسائية

41

المادة 8

42

المادة 9

42

المادة 10

43

1 - تخطيط المساواة في مؤسسات التعليم

43

2 - التدابير الخاصة في مجال التعليم العام

44

3 - المرأة في العالم الأكاديمي

45

4 - الدفاع القومي الطوعي

47

المادة 11

47

1 - القضاء علي التمييز في حياة العمل

48

1-1 ثغرة الأجور

48

1-2 علاقات العمل المحددة المدة

51

1-3 العمالة لوقت جزئي

52

1-4 التم ييز بناء علي الحمل أو الإجازة العائلية

53

2 - البطالة بين النساء

54

3 - الضمان الاجتماعي

54

3-1 الإجازة الوالدية وعلاوة الوالدين وعلاوة الأمومة

54

3-2 نظام المعاشات التقاعدية

55

3-3 المعوقون

57

3-4 المحافظة علي الضمان الاجتماعي واستحداث طرق لتحليل آثار نوع الجنس

58

المادة 12

60

1 - النهوض بالصحة

60

1-1 نظرة عامة

60

1-2 التدخين ، وبخاصة فيما بين البنات

61

1-3 إساءة استعمال المخدرات فيما بين الفتيات

62

2 - الرعاية الصحية أثناء الحمل وبعده

63

3 - تنظيم الأسرة وحالات الإجهاض

64

3-1 قانون الإنجاب البشري في إطار من المساعدة

64

3-2 حالات الإجهاض

64

4 - الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

65

المادة 13

65

المادة 14

65

1 - تنمية المناطق الريفية

66

المادة 15

67

المادة 16

67

التذييلات

68

ملاحظة من الأمانة العامة : ستتاح تذييلات التقرير لأعضاء اللجنة باللغة التي وردت بها .

تصدير

اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1978 . وما برحت فنلندا طرفا في هذه الاتفاقية منذ عام 1986 (Sops 67-68/1968).

وهذا التقرير هو التقرير الدوري السادس لحكومة فنلندا بشأن تنفيذ اتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وهو يغطي الفترة من تشرين الأول / أكتوبر 2003 إلى أيلول / سبتمبر 2007 . ولقد قدم التقرير السابق في شباط / فبراير 2004.

وقد أعد هذا التقرير من جانب الوحدة المعنية بمحاكم واتفاقيات حقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات الأخرى . ولقد طلب أيضا إلى المنظمات غير الحكومية أن تقدم بيانا خطيا فيما يتصل بإعداد التقرير . وفي أيلول / سبتمبر 2007، نظ مت جلسة استماع من أجل تمكين سائر الهيئات والمنظمات غير الحكومية والنقابات من تقديم تعليقاتها وآرائها بشأن التقرير .

ولقد قدم هذا التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر 2007.

ويمكن المطالبة بمزيد من المعلومات بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان والإبلاغ الدوري عن رصد تنفيذها من الوحدة المعنية بمحاكم واتفاقيات حقوق الإنسان التابعة للإدارة القانونية بوزارة الخارجية ، وذلك علي النحو التالي :

Ministry of Foreign AffairsLegal DepartmentUnit of Human Rights Courts and Conventions(OIK-31)PB 176، 00161 HELSINKITelephone: (09) 1605 5704, Fax: (09) 1605 5951, E-mail: OIK-31@formin.fi

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل .

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى :

( أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

( ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

( ج ) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛

( د ) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

( هـ ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،

( و ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ؛

( ز ) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

1 - التشريع

1-1 إصلاح القانون المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة

1 - بدأ سريان القانون المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة (609/1986، والمسمي فيما بعد قانون المساواة ) في 1 كانون الثاني / يناير 1987 . أما الإصلاح الشامل الثاني لهذا القانون فقد بد أ نفاذه في 1 حزيران / يونيه 2005 (15.4.2005/232; HE 1959/2004)( )

2 - وكان سبب الإصلاح متمثلا في ضرورة توفيق القانون مع الأحكام المتصلة بالمساواة والواردة في المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية ، وكذلك مع الأمر التوجيهي المتعلق بالمساواة في المعاملة بصيغته المعدلة في عام 2005 ( ) ، والأمر التوجيهي المتعلق بعبء الإثبات ( ) ، والأمر التوجيهي المتعلق بإجازة الوالدين ( ) ، ف ضلا عن قرارات محكمة العدل الأوروبية . وكان مقصد الإصلاح ضروريا أيضا بهدف جعل القانون متمشيا مع السجلات الخاصة بالمساواة والواردة في برنامج الحكومة الفنلندية للفترة 2003-2007، بالإضافة إلى المطابقة مع التعديلات التشريعية والوفاء بمتطلبات تحسين ممارسة تطبيق ورصد القانون . ولد ى إعداد الاقتراح التشريعي ذي الصلة ، كانت ثمة مراعاة أيضا لتطور التشريعات الخاصة بالمساواة في بلدان الشمال الأوروبي .

3 - وكان هناك تأكيد لقانون المساواة لعام 2005 وللالتزام السلطات العامة بتعزيز المساواة في كافة أنشطتها من خلال تنفيذ مبدأ تعميم مراعاة المنظور الجنسانى .

4 - أما الحظر العام علي التمييز فقد تأكد وأصبح أكثر وضوحا . وكان ثمة إدراج لتعريفي التمييز المباشر وغير المباشر في مبدأ الحظر العام ، كما أصبح التحرش نوعا من التمييز . ووفقا لما جاء في قانون المساواة ، يعد التحرش شاملا ، بالإضافة إلى التحرش الجنس ي ، للتحرش القائم علي أساس نوع الجنس حتى وإن لم يكن الفعل قيد النظر جنسيا في حد ذاته . والأمر بالقيام بالتحرش أو المطالبة به يمثل تمييزا كذلك .

5 - ولقد اضطلع بتوضيح ذلك الحظر المحدد والمتصل بالتمييز في حياة العمل ، فضلا عن إبراز التدابير المضادة ذات الصلة والتزام صاحب العمل بمراقبة مسألة القضاء علي التحرش . أما الحظر علي التمييز في المؤسسات التعليمية ولد ى الجماعات ذات الاهتمامات ، الذي يخضع لإجراءات التعويض ، فقد أدرج في القانون .

6 - وفيما يتصل بأمور الحظر المحددة والخاصة بالتمييز ، أضيف حظر مستقل بشأن عبء الإثبات إلى القانون . ووفقا لهذا الحظر ، يراعي أنه إذا كان هناك شخص يعتبر نفسه من ضحايا التمييز مع تقديمه لمسألة واردة في القانون إلى المحكمة أو إل ى هيئة أخر ى مختصة مع إشارة الوقائع إ لى أن الأمر يتصل بالتمييز بناء علي الجنس ، فإنه يتعين علي المدعي عليه أن يثبت أنه لم يكن هناك انتهاك لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ولكن العمل ذي الصلة يرجع إلى سبب مقبول ، لا إلى الجنس . وهذا الشرط غير معمول به مع هذا في القضايا الجنائية .

7 - والأحكام المتصلة بالتمييز في الحياة المهنية قد تم تمديد نطاقها حتى ينطبق ما يخص أصحاب الأعمال ، بشكل مقابل ، علي تلك الشركة التي تتولي تشغيل عمال من شركة أخرى مع استخدامها للسلطة ذات الصلة بوصفها صاحب العمل . وعند الاقتضاء ، تنطبق الأحكام الخاصة بأصحاب الأعمال علي مفوض يحظي بعلاقة قانونية تشبه أي نوع آخر من علاقات العمالة .

8 - والحد الأقصى للتعرض قد تم إلغاؤه إلا في حالات تشغيل الموظفين ، كما أن نطاق تطبيق إجراءات التعويض قد تعرض لتوسيع المدى كي يشمل المؤسسات التعليمية عامة فيما عدا المؤسسات التي تقدم تعليما أساسيا . وبالإضافة إلى أصحاب الأعمال ، يراعي أن مؤسسات التعليم والجماعات ذات الاهتمامات ملتزمة أيضا بسداد التعويض المناسب إزاء انتهاكها لحظر التمييز . وتلقي التعويض لا يحول دون قيام من كان ضحية الانتهاك بالمطالبة بتعويض إزاء ما تعرض له من ضرر مادي، وذلك وفقا لقانون المسؤولية عن التقصير أو غيره من القوانين . والتزام صاحب العمل بتعزيز المساواة قد أصبح أكثر وضوحا في قانون المساواة الذي يتضمن أن منع التمييز بصورة مسبقة يشكل أيضا تعزيزا للمساواة .

9 - ومن التعديلات البالغة الأهمية ، التي وردت في إصلاح قانون المساواة ، أن هذا الإصلاح قد شمل الالتزام بتخطيط المساواة وجعله أكثر وضوحا . ووفقا لهذا القانون ، يراعي أنه في حالة زيادة عدد من تربطهم بصاحب العمل علاقة من علاقات العمل عن 30 فردا بصفة مستمرة ، فإن صاحب العمل عليه أن يضع خطة للمساواة كل عام مع قيامه بتنفيذ تدابير لتعزيز هذه المساواة بناء علي ذلك والشروط الدنيا للخطة ذات الصلة واردة في القانون . ومن الجدير بهذه الخطة أن تتضمن ، من بين أمور أخرى ، استعراضا يشمل ما يسدد من مرتبات إزاء كل عمل من الأعمال .

10 - ويجوز للمجلس المعني بالمساواة أن يلزم صاحب العمل بوضع خطة للمساواة في إطار فرض عقوبة بالغرامة، وذلك في حالة عدم وفائه بما يتعين عليه من صوغ خطة من هذا القبيل في خلال فترة زمنية محددة . ومن حق أمين المظالم المعني بالمساواة أن يحيل المسألة الخاصة بالالتزام والعقوبة إلى المجلس حتى ينظر فيها إذا لم يكن صاحب العمل قد صاغ الخطة ذات الصلة في بحر مهلة معقولة سبق إعطاؤها له علي الرغم من مطالبة أمين المظالم بذلك ( ) .

1-2 التشريعات المتعلقة بعدم التمييز

11 - بدأ نفاذ قانون عدم التمييز (21/2004) في شباط / فبراير 2004، وهو القانون المنفذ للأمر التوجيهي للمجلس (2000/43/EC)، الذي يتضمن تطبيق التساوي في المعاملة بين الأشخاص بصرف النظر عن المنشأ العنصري أو العرق ي ، وكذلك الأمر التوجيهي للمجلس (2000/78/EC) الذي يرسي إطارا عاما للمعاملة المتساوية في ميدان العمالة والعمل .

12 - وفي 25 كانون الثاني / يناير شكلت الوزارة لجنة مكلفة بإصلاح التشريعات الفنلندية المتصلة بعدم التمييز . وبالإضافة إلى قانون عدم التمييز ، شملت مهمة اللجنة البحث فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل الأحكام الخاصة بعدم التمييز والمساواة والتفرقة التي سبق ورودها في القوانين الأخرى أيضا . وعلي صعيد الإصلاح ، يلاحظ أنه كان يتم ، عند الاقتضاء ، استكمال مواقف وواجبات وصلاحيات الهيئتين المهتمتين ح اليا بالتمييز ، وهما أمين المظالم المعني بالأقليات وأمين المظالم المعني بالمساواة . وكان من واجب اللجنة أن تقدم تقريرا أوليا عن نطاق الإصلاح اللازم وخياراته بحلول 31 كانون الثاني / يناير 2008، فضلا عن تقديمها لاقتراحاتها بشأن إصلاح التشريعات المتصلة بعدم التمييز بحلول 31 كانون الثاني / يناير 2009، ولكن يبدو أن ثمة حاجة إلى تمديد فترة ولاية اللجنة إلى خريف عام 2009، وذلك في ضوء ما تمكنت اللجنة من عمله حتى الآن .

1-3 الإشراف علي تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة

13 - أفضي إصلاح القانون المتعلق بالمساواة إلى تكليف أمين المظالم المعني بالمساواة بواجبات جديدة ، فالإشراف علي هذا القانون يتضمن تمديد إطار البعد المادي وتوسيع نطاق الأفراد ذوي الشأن . والالتزام بالإشراف علي تخطيط المساواة في أماكن العمل وفي المؤسسات التعليمية وحدها يغطي بمفرده ما يبلغ 000 5-000 6 من أماكن العمل وما يزيد عن 000 1 من مؤسسات التعليم . وبشأن الرصد الفعلي للقانون ، يراعي أن ثمة مشكلة كبيرة تتضمن أن إصلاح القانون قد أدي إلى تهيئة وظيفة جديدة واحدة فيما يتصل بعمل أمين المظالم المعني بالمساواة . ومجمل القول أن مكتب أمين المظالم هذا يشمل 10.5 من الوظائف فقط ، مما لا يعد كافيا للإشراف الفعلي علي القانون الخاص بحياة العمل وسائر مجالات الحياة الاجتماعية أو لتنفيذ مهمة التعزيز النشط للمساواة ، الذي يشكل جزءا من واجبات أمين المظالم أيضا .

2 - جماعات الأقليات

14 - قامت اللجنة ، لدى تقديمها لما توصلت إليه من نتائج بناء علي التقارير الدورية السابقة ، بالإعراب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المهاجرات ونساء الأقليات في فنلندا ، وخاصة نساء طائفة الروما والصاميات اللائي يعانين من تمييز مزدوج بسبب نوع جنسهن وخلفيتهن العرقية .

2-1 نساء طائفة الروما

15 - وفقا لآراء المجلس الاستشاري لشؤون طائفة الروما ، يلاحظ أن كلا من قضيتي الأحوال المعيشية لأفراد هذه الطائفة والمساواة قد كانتا عرضة للتحسن بفنلندا في السنوات القليلة الماضية . ويتضح هذا ، بادئ ذي بدء ، عند النظر في وضع التشريعات ذات الصلة وكذلك في تعزيز وتخصيص موارد تلك المؤسسات التي تشارك طائفة الروما في أنشطتها . وقانون عدم التمييز ، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2004، يلزم السلطات العامة بصوغ خطة لعدم التمييز ، وهذا يشكل في نظر المجلس وسيلة نشطة لزيادة وصول طائفة الروما للخدمات وتعديل مركز هذه الطائفة من حيث المساواة .

16 - وطبقا لما يراه المجلس الاستشاري ، يلاحظ أن نساء الروما يتعرضن للتمييز في سوق العمالة وكذلك في الوصول إلى خدمات القطاع الخاص ، بصرف النظر عن التشريعات المنقحة والمعدلة . والزى الوطني لهؤلاء النساء قد يفضي ، بصفة خاصة ، إلى حالات من حالات التمييز . ومن ناحية أخرى ، تتسم نساء الروما بمزيد من الوعي بحقوقهن ، وذلك علي نحو أكثر مما كان سائدا في الماضي . أما فيما يتصل بفرص العمالة فإن انخفاض مستوي التعليم لدى هؤلاء النساء هو الذي يفرض المشكلة الرئيسية ، وفقا لرأي المجلس الاستشاري لشؤون طائفة الروما .

17 - والتقرير السنوي لعام 2005 الصادر عن أمين المظالم المعني بالأقليات يولي اهتمامه لمشاكل الإسكان التي تتعرض لها طائفة الروما ، مما يتضمن 70 حالة معلقة بمكتب أمين المظالم في عام 2005 . وكثيرا ما تتضمن الحالات المبلغة إلى أمين المظالم تلك الحالات المتصلة بالنساء الوحيدات وأطفالهن ، ممن يتعرضون لمشاكل مالية ومشاكل يومية أخرى من جراء الافتقار إلى المساكن وحوادث الطرد وانعدام المأو ى . وظروف النساء من طائفة الروما مترابطة أيضا مع وضع أطفالهن . وفيما يخص احتمالات تردد الأطفال علي المدارس ، يراعي أن ظروف المعيشة غير المستقرة تضعهم في ظروف غير مواتية .

18 - ومن ناحية عامة ، تقوم الشبكة الفنلندية للدعم والخدمات بتوفير مساعدة حميدة لنساء الروما أيضا . وعلي سبيل المثال ، يلاحظ أن الخدمات المتاحة للأمهات وأطفالهن ، وعلاوات الأمومة ، والمنح الدراسية ، وما إلى ذلك، تشكل مزايا تستهدف جميع السكان في الواقع كذلك، كما أنها تحافظ علي مستوي الدخل الأساسي لكل فرد وفي ظل أي ظروف من ظروف الحياة .

19 - ومستوي البطالة لدى نساء الروما يزيد عن المستوي المتعلق بعامة السكان . ومن رأي المجلس الاستشاري لشؤون طائفة الروما أن هذا الوضع لا يرجع مباشرة إلى حالة البلد العامة من حيث الاقتصاد والعمالة ، بل أنه يرجع إلى المواقف القائمة وانخفاض مستوي التعليم عموما علي صعيد هذه الطائفة . ومن المشاهد أن ثمة تقدما سليما ملحوظا ، كما أن الفتيات والبنات يبذلن بصفة خاصة مزيدا من الجهود أكثر من ذي قبل من أجل الالتحاق بالتعليم التكميلي وتعليم الكبار . وبشأن الطالبات الناضجات ، يراعي أن تدبير الرعاية النهارية وتوفير سبل العيش يفرضان مشكلة أثناء الدراسة . ولقد شرعت وزارة العمل في دراسة عن حالة العمالة في محيط طائفة الروما . ومن المتوقع أن تستكمل هذه الدراسة في نهاية عام 2007.

20 - والاضطلاع بالرعاية النهارية للأطفال يشكل شرطا أساسيا لقيام النساء بالعمل . وفي ميدان الشؤون الاجتماعية والصحة، يلاحظ أن تهيئة الخدمات لطائفة الروما متصلة علي نحو بالغ الوثاقة بالتعليم السابق علي مرحلة الدراسة الابتدائية لأطفال هذه الطائفة . وفي المنهاج الأساسي الجديد الخاص بالتعليم السابق علي المرحلة الابتدائية لعام 2003 ( المركز الوطني للبحث والتنمية في مجال الرفاهة والصحة ، المخاطر والإرشادات 26)، كانت هناك لأول مرة مراعاة لاحتياجات أطفال الروما باعتبارهم طائفة تتميز بلغة وثقافة مستقلتين . وبالإضافة إلى ذلك، دعيت البلديات إلى المطالبة بتمويلات للمشاريع من أجل استحداث خدمات موجهة نحو الأقليات اللغوية والثقافية ، وذلك في إطار برنامج إنمائي سبق الشروع فيه في عام 2003 علي يد قطاع الشؤون الاجتماعية . وخلال الفترة 2004-2005، كان ثمة بدء في الواقع لثلاثة مشاريع تتصل بالتعليم السابق للمرحلة الابتدائية لصالح أطفال الروما وقد استهدفت هذه المشاريع زيادة مشاركة هؤلاء الأطفال في التعليم الابتدائي والتعليم السابق عليه ، فمستوي هذه المشاركة يتسم بالميل نحو الانخفاض .

21 - وفيما يتصل بالأنشطة المدنية للسكان من طائفة الروما ، يلاحظ أن نساء هذه الطائفة تشارك في الأنشطة التنظيمية . وفي عام 2006، تأسست أول منظمتين لنساء الروما بفنلندا ، وإحدى هاتين المنظمتين ، وهي رابطة نساء الروما المسيحية تعد منظمة نسائية علي صعيد البلد ، أما المنظمة الأخرى ، وهي رابطة نساء طائفة الروما ، فهي منظمة محلية . وعلاوة علي ذلك ، أنشئ محفل الروما الفنلندي منذ وقت قصير في 24 آذار / مارس 2007.

2-2 النساء المهاجرات

22 - تأسست رابطة نساء مونيكا ، وهي رابطة نسائية متعددة الثقافات ، في عام 1998، وهي تستهدف تعزيز مركز النساء المهاجرات بفنلندا . وتقوم هذه الرابطة بتوفير وإعداد خدمات من أجل المهاجرات والأطفال لحمايتهم من العنف علي يد شريك أو شخص له علاقة حميمة بهم ، وهي ترمي إلى منع استبعاد المهاجرات مع مساندة عملية دمجهن في المجتمع الفنلندي . وعملية الدمج هذه تتلق ى المساعدة أيضا من خلال التعاون مع منظمات أخرى . والرابطة تعمل بوصفها منظمة جامعة لمنظمات المهاجرات بفنلندا وتتبعها 14 من المنظمات الأعضاء التي تعمل علي صعيد البلد بأسره .

23 - وفي بيان مقدم بشأن هذا التقرير الدوري ، قالت رابطة نساء مونيكا بالتحديد أن ثمة صعوبة في الحصول علي عمل بفنلندا دون التمكن بكفاءة من اللغة الفنلندية . وإذا لم تتمكن المرأة من الوصول لحياة العمل النشطة ، فإن رفاهها ورفاه أسرتها سوف يعانيان من جراء ذلك . وهذا سيؤثر بصفة خاصة علي النساء والقصر . وقالت أيضا إ نها تري أن دخل المهاجرات يقل عن دخل عامة السكان بمقدار الثلثين . وتفيد الدراسات أن المهاجرات في موقف بالغ الضعف في سوق العمالة ، وأنه يجري التخلص منهن بادئ ذي بدء إذا ما ساءت الأحوال في سوق العمالة هذه .

24 - وفي البيان المقدم لهذا التقرير الدوري ، أوضحت اللجنة الوطنية الفنلندية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أن المهاجرات أميات تماما حتى فيما يتصل بلغتهن الأصلية ، وهذا يزيد من صعوبة تعلمهن للغة الفنلندية ومن قيامهن بعد ذلك بالاندماج في المجتمع الفنلندي والاستفادة من الخدمات المقدمة في فنلندا .

2-3 النساء المعوقات

25 - في أيار / مايو 2006، قدمت الحكومة أول تقرير لها عن السياسة المتصلة بالمعوقين ، وذلك إلى البرلمان ( ) .

26 - وفي إطار جزء من هذا التقرير ، أجر ى المجلس الوطني للمعوقين دراسة ( ) تضمنت استقصاء لآراء المنظمات المعنية بالمعوقين في فنلندا . وذكرت نسبة 80 في المائة من المنظمات التي استجابت لهذا الاستقصاء انه قد حدث تحسن في المواقف العامة المتصلة بالمعوقين والإعاقات . ومع هذا ، فإن السكان لازالت لديهم فكرة نمطية ومتجانسة عن ذوي الإعاقات . وهم يعتبرون متماثلين دون تفرقة من حيث اختلاف الفئة أو الجنس أو السمات الشخصية . ومن ناحية عامة ، يوجد انطباع سائد بأن المرأة المعوقة تعد معوقة في المقام الأول وامرأة بعد ذلك .

27- وقد أكد التقرير المتعلق بالسياسة الخاصة بذوي الإعاقات حق المعوق في أن يعامل بوصفه شخصا مساويا ل لآ خر ي ن وفي أن يشارك في الأنشطة ، وذلك إلى جانب تمتعه بالتدابير الداعمة اللازمة . ومن حق المرأة المعوقة أن تدرس وأن تعمل وأن تحصل علي إيراد ما وأن تكون لها حياة أسرية وهوايات أيضا . ومثل هذه المرأة يحق لها أن تعبر عن نفسها بوصفها عضوا كاملا في المجتمع .

28 - ولقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بإجراء دراسة استقصائية عن تعميم مراعاة المنظور المتعلق بنوع الجنس بالإدارة الحكومية بفنلندا ( ) . ولا توجد حتى اليوم مراعاة كافية لمنظور المرأة فيما يتصل بإنتاج الإحصاءات والمعلومات . وبصفة خاصة ، لا توجد إلا معلومات بالغة الضآلة بشأن المعوقات .

29 - والحلقة الدراسية المعقودة تحت شعار ” النساء المعوقات سوف يبرزن في جميع الساحات “ تشكل أهم حدث بالنسبة للمعوقات الفنلنديات ، ولقد نظمت هذه الحلقة في إطار السنة الأوروبية للسكان المعوقين لعام 2003 . وكان هذا التنظيم من قبل الرابطة الفنلندية للمعوقين عن الحركة ، ورابطة الحد الفاصل، والرابطة الفنلندية لذوي العاهات البصرية، وجمعيةMSالفنلندية، والاتحاد الفنلندي لضعاف السمع، والرابطة الفنلندية لالتهاب المفاصل ، والمجلس الوطني للمعوقين ، ومركز دعم المهاجرين المعوقين . ويتمثل الهدف الرئيسي للشبكة ذات الصلة في أن تندمج في التيار الرئيسي لقطاع المنظمات النسائية . وقد تضمنت أول مهمة تنهض الشبكة بأعبائها وضع برنامج هادف محدد من أجل المعوقات . وكان ثمة تنظيم لمناسبة لنشر هذا البرنامج ، وذلك تحت شعار ” إني امرأة بصفة أساسية “ بالبرلمان في اليوم الدولي للمرأة في عام 2006.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريع ي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .

1 - ا لبرنامج الحكومي للفترة 2003-2007

30 - تض م ّ ن البرنامج الحكومي الذي وضعته الحكومة الأولي (2003-2005) لرئيس الوزراء السيد ماتي فنهانن كما ً قياسيا من الأهداف التي ترمي إلى تعزيز المساواة . وكانت الحكومة ملتزمة بإعداد برنامج عمل وطني لتطبيق المساواة ، حيث كانت تعلن أن تشجيع المساواة بين الجنسين يشكل مسؤولية علي الحكومة بأكملها . وبناء علي مقاصد البرنامج الحكومي ومنهاج عمل بيجين، وضعت الحكومة خطة عمل وطنية لتطبيق المساواة ، وكانت هذه الخطة تشمل حوالي مائة تدبير ترمي إلى تعزيز المساواة . وفي مرحلة إعداد هذه الخطة ، تم تنظيم مناسبتين للاستماع للمنظمات غير الحكومية ، كما أرسل مشروع للخطة لتهيئة جولة من البيانات . وفي كانون الأول / ديسمبر 2004، اعتمدت الخطة من قبل الحكومة بوصفها قرارا من قرارات مجلس الدولة بصورة أساسية . وكان ثمة تنفيذ للتدابير الواردة في هذه الخطة أثناء الفترة 2003-2007.

31 - وخطة العمل الوطنية لتنفيذ المساواة ، التي وضعتها الحكومة ، كانت واسعة النطاق بشكل كبير في ضوء تلك الأهداف القوية المحددة للمساواة من جانب البرنامج الحكومي . والتقييم النهائي لنتائج الخطة قد أثبت أن غالبية تدابير خطة المساواة قد وضعت موضع التنفيذ ، وأن بعض هذه الأهداف قد ولد مزيدا من التدابير . والفريق العامل المشترك بين الوزارات والمعني بخطة المساواة قد عزز من التعاون الإداري الشامل لدى تنفيذ برنامج الحكومة الرامي إلى تطبيق المساواة ، وأيضا لدى تعميم مراعاة منظور هذه المساواة . وقد عمدت الوزارات إلى تنظيم قضايا المساواة ذات الصلة .

32 - ولقد أفضت التدابير الواردة في خطة العمل الوطنية لتنفيذ المساواة والمتعلقة بزيادة عدد النساء في مجالس الإدارة لدى المؤسسات المملوكة للدولة و لدى الشركات التابعة جزئيا للحكومة إلى زيادة حصة النساء اللائي عي ِّ ن عضوات بمجالس الشركات إلى 40 في المائة في المتوسط . وأثناء فترة ولاية هذه الحكومة ، شرع في برنامج ثلاثي يتصل بدفع أجر متساو للعمل من نفس القيمة ، وذلك بالتعاون مع منظمات سوق العمالة المركزية ، كما كان هناك تدعيم لعمليات اضطلاع النساء بالمشاريع .

33 - والمصروفات المتعلقة بإجازات الموظفين، التي يتحملها صاحب العمل ، قد تمت تسويتها علي نحو مطرد . وكان ثمة تيسير لمسألة التوفيق بين العمل والأسرة ، وذلك بطرق تتضمن علي سبيل المثال تنظيم رعاية في فترة ما بعد الظهيرة للأطفال الذين يترددون علي المدارس الابتدائية ، وتمديد حق أحد الوالدين بالبقاء في المن ـ زل مؤقتا للاهتمام بأمر طفل مريض حتى يشمل الوالدين اللذين لا يقيمان في نطاق نفس الأسرة المعيشية مع الطفل ، وتحسين الحق في الحصول علي إجازة أسرية لد ى الوالدين بالتبني ، وتوسيع نطاق حق وا لدى الأطفال المعوقين في إجازة جزئية لرعاية أطفالهم .

34 - وثمة منظور جديد ، وهو موضوع ” الرجل والمساواة “ ، قد أدرج في الحوار المتصل بسياسة المساواة . وبغية تيسير دمج هذا المنظور في الأنشطة الرئيسية ، يلاحظ أن الفريق العامل المعني بتنفيذ المساواة قد سعي جاهدا للتفاعل مع برامج السياسات العامة التي تنهض الحكومة بأعبائها ، ولكن لم تتحقق في هذا الصدد نتائج ذات قيمة ملموسة .

2 - البرنامج الحكومي للفترة 2007-2011

35 - يتضمن البرنامج الحكومي ( الذي نشر في 16 نيسان / أ بريل 2007) ، والذي وضعته الحكومة الثانية للسيد ماتى فانهانن ، فصلا فرعيا عنوانه ” تحسين المساواة بين المرأة والرجل “ . وقد جاء في هذا البرنامج أن المساواة بين الجنسين تشكل قيمة من القيم الهامة في المجتمع الفنلندي وأن الحكومة بكاملها ملتزمة بتعزيز المساواة علي جميع مستويات صنع القرار . والبرنامج الثلاثي المتعلق بتطبيق مبدأ دفع أجر متساو عن عمل من نفس القيمة ، الذي أعلن أثناء فترة ولاية الحكومة السابقة ، سوف تجري متابعته من أجل تقليل الفوارق في الرواتب بناء علي نوع الجنس خلال ولاية الحكومة .

36 - ولقد ورد في برنامج الحكومة أنها سوف تشجع المسيرات الوظيفية للنساء والزعامات النسائية ، فضلا عن قيامها بالحد من تقسيم سوق العمل حسب نوع الجنس . والتوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة سوف يكون موطن تشجيع في كافة عمليات صنع القرار ، كما أنه سيضطلع بحث الآباء علي المضي في الاستفادة من حقهم في الإجازة الأسرية . وسوف تمدد إجازة الأبوين بفترة تبلغ أسبوعين .

37 - ولقد جاء أيضا في برنامج الحكومة هذا ” أن الحكومة سوف تكفل تعميم مراعاة المنظور المتعلق بنوع الجنس لدى صياغة القوانين وعمليات وضع الميزانيات وسائر المشاريع الهامة منذ بداية مراحلها . والوزارات سوف تنظم ما يلزم من تدريب من أجل تشجيع هذا الأمر “ . وفي التعليم السابق علي المرحلة الابتدائية ، وكذلك في تعليم المدرسين ، سوف يحظ ى موضوع التوعية بالفوارق بين الجنسين بمزيد من التركيز . أما المنظور المتصل بنوع الجنس فسوف يدرج أيضا في الخدمات الاجتماعية والصحية ، بالإضافة إلى تقليل الفوارق علي الصعيد الصحي وسيتم تعزيز أحوال وموارد أنشطة الهيئات العامة والمنظمات النسائية التي تتول ى تنفيذ المساواة بين الجنسين .

38 - وعلاوة علي ذلك ، ستقدم الحكومة إلى البرلمان تقريرا عن المساواة بين المرأة والرجل ، وذلك أثناء فترة الانتخابات . وسوف تقوم الحكومة أيضا بالمساهمة في دعم أنشطة منظمات سوق العمل بهدف تشجيع المساواة بين الجنسين ، وكذلك المساواة في الأجور . والحكومة مستعدة للاضطلاع ، عن طريق نقل مزيد من الاختصاصات الحكومية للبلديات ، بمساندة عمليات إبرام الاتفاقات الخاصة بالرواتب في قطاع البلديات ، مع استهداف هذه الاتفاقات لتعزيز تنافسية الرواتب المسددة في المجالات التي تكثر فيها النساء .

3 - تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في الإدارة الحكومية بفنلندا

39 - التزمت فنلندا بتعميم المنظور المتعلق بنوع الجنس في إداراتها الحكومية ، وذلك لد ى توقيعها علي منهاج عمل بيجين في عام 1995، ولقد أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي ، ومن المعروف أن تعميم المساواة بين الجنسين من متطلبات المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية .

40 - وتعميم المساواة في الإدارات الحكومية يستهدف تهيئة إجراءات إدارية وتنفيذية من شأنها أن تدعم المساواة ، مع جعلها إجراءات عادية لدى الوزارات والمصالح . وعلي الصعيد السياسي ، يراعي أن دور التعميم قد أصبح أكثر قوة منذ تسجيله في القانون المتصل بالمساواة وبرنامج العمل الوطني المتعلق بتطبيق هذه المساواة ، علاوة علي وروده في القواعد الدولية .

41 - واليوم ، يشمل ذلك الهيكل الذي يتضمن العناصر الفاعلة التي تشارك في تعميم المنظور المتعلق بنوع الجنس كافة الوزارات في فنلندا . وكان ثمة تنفيذ لعملية التعميم هذه ، سواء من قبل فريق الرصد الوزاري التابع للبرنامج الحكومي المعني بتطبيق المساواة بين الجنسين في الفترة 2003-2007، أم من قبل الأفرقة العاملة في الوزارات . وتوجد لدى هذه الوزارات أفراد للاتصال في مجال المساواة .

42 - وقد تضم ّ ن أول تدبير متخذ لتعميم المساواة تقييم النتائج المتصلة بنوع الجنس والمترتبة علي التشريعات الحالية . وفي عام 2004، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بإعداد كتيب إرشادي للموظفين المدنيين لدى مجلس الدولة فيما يتصل بتقييم آثار التشريعات علي كل من الجنسين . ووفقا للتعليمات الخاصة بوضع مشاريع القوانين الحكومية ، والتي قدمتها وزارة العدل . يلاحظ أن ضرورة تقييم الآثار المتصلة بنوع الجنس جديرة بالنظر بوصفها تشكل الخطوات الأولي لإعداد قانون ما ، ومن الواجب أن يضطلع بتقييم ما عند الاقتضاء . ومنذ عام 2004، تعاونت الوزارات أيضا في تنظيم التدريب اللازم في ميدان التعميم وتقييم النتائج المتعلقة بنوع الجنس .

43 - والوزارات تتعاون في سياق السياسات العامة والبرامج الأخرى التابعة لكل وزارة من هذه الوزارات ، وذلك من خلال أخذ قضايا المساواة بين الجنسين في الاعتبار . والمنظور المتعلق بنوع الجنس قد أدخل أيضا في الحسبان بعدد من المشاريع والبرامج المحددة التي تعد ذات صلة بموضوع المساواة بين الجنسين . وقد بذلت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ووزارة المالية جهودا مشتركة لوضع ميزانيات تتسم بمراعاة نوع الجنس . وكان ثمة إعداد لميزانية الدولة لعام 2008 وفقا للتعليمات الجديدة التي تراعي منظور نوع الجنس كذلك . ويجري الاضطلاع بتقييم الآثار علي الجنسين فيما يتصل بإعداد مشاريع القوانين الحكومية وسائر المشاريع الأخرى . وكان ثمة إدراج أيضا لمنظور نوع الجنس في عمليات مشورة الأداء . وقد وضعت الإحصاءات والبيانات من منظور يتصل بالفوارق بين الجنسين .

4 - المقياس المتعلق بنوع الجنس لعام 2005

44 - أنجز المقياس الفنلندي الثالث لنوع الجنس علي يد هيئة الإحصاءات الفنلندية ، وتم نشره في عام 2004 . أما المقياسان الآخران فقد سبق نشرهما في عامي 1998 ( ) و 2001 . والمقياس يشكل وثيقة تتضمن استخدام التقييمات والاتجاهات والتجارب الشخصية للرجال والنساء من أجل دراسة تقسيم علاقات العمل والقوة بين الجنسين ومدي قبولها في الوضع الاجتماعي السائد . وتتيح مقارنة النتائج المتحققة في مختلف الأوقات معلومات عن الاستمرارية والانقطاع في العلاقات المتبادلة بين الجنسين . وتصور المواضيع المدروسة في هذا المقياس النقاش الدائر حول المساواة بين الجنسين في فنلندا بصورة عامة . ومن المتوقع أن ينجز المقياس التالي في عام 2008.

45 - ووفقا للمقياس ، يلاحظ أن ثمة موافقة كبيرة من جانب النساء والرجال بفنلندا علي تقاسم المسؤولية ، سواء بشأن دعم الأسرة أم بشأن الأعمال اليومية الاعتيادية الخاصة بالمن ـ زل والأبوة . والاتجاهات ذات الصلة تصور غلبة وشعبية نموذج الأسرة ذات العائلين في فنلندا . وعلي الرغم من هذه الاتجاهات ، فإنه لم تكن هناك مؤشرات ما، أثناء الفترة 1998-2004 قيد الدراسة، تدل علي حدوث أية تغييرات فيما يتصل باضطلاع النساء بحصة تفوق حصة الرجال في مجال المسؤولية عن الأعمال اليومية الاعتيادية داخل الأسرة .

46 - ويشير المقياس إلى أنه حتى عام 2004 كان استخدام الإجازة الأسرية القانونية يعد في مكان العمل من حق المرأة ، لا من حق الرجل ، وذلك وفقا لأفضل الاحتمالات . وهذا ينطبق علي القطاع الخاص بشكل محدد ، مع أخذ إجازة أسرية تتجاوز الحد الأدنى الثابت . وكان ثمة تغير نحو الأفضل ، مع هذا ، منذ نشر المقياس في عام 2001.

47 - وخلال السنتين 1998 و 2001، كان للنساء بصفة خاصة شركاء من الجنس الآخر في بعض جوانب حياتهن ، وكثيرا ما اتجه هؤلاء الشركاء نحو إظهار اتجاهات تتسم بالغطرسة والإيذاء تجاههن . وبحلول عام 2004، قل ّ ت أعداد الرجال والنساء الذين جابهوا هذه النوعية من التصرفات من قبل الجنس الآخر . ومع هذا ، وحتى في عام 2004، أبلغت فتاة من كل اثنتين بتعرضها لتحرش جنسي من قبل الرجال أثناء العامين الماضيين .

5 - فنلندا بوصفها عنصرا فاعلا علي الصعيد الدولي

48 - ووفقا للمبادئ التوجيهية لسياسة التنمية الفنلندية و ا ستراتيجية المساواة (2003-2007) التي توجهها ، تقوم فنلندا بدعم إعمال حقوق المرأة من خلال إدراج المساواة في جميع المشاريع والأنشطة ، إلى جانب تطبيق المشاريع الخاصة التي ترمي إلى مساندة حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها . وحقوق المرأة ومساواتها من المواضيع الشاملة أيضا في عمليات سياسة التعاون الإنمائي بفنلندا ، ومسألة المساواة جديرة بالمراعاة في كافة الأنشطة الحكومية .

49 - وفنلندا تدعم علي نحو نشط إعمال حقوق المرأة من خلال الاستخدام الاستراتيجي لمختلف وسائل التعاون الإنمائي من قبيل المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف والإنسانية ، إلى جانب توفير مساعدات للميزانيات ومساندات لقطاعات بعينها ، فضلا عن تهيئة المساعدة عن طريق المنظمات غير الحكومية .

50 - وبالإضافة إلى المساهمة في الدعم العام الموجه إلى المؤسسات التنفيذية التابعة للأمم المتحدة ، تتول ى فنلندا دعم صندوق مكافحة العنف ضد المرأة لدى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، وكذلك مشروع فيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب ( ا لإ يدز ) التابع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالفيروس / الإيدز والموجه نحو المرأة ، وأيضا للصندوق المتعلق بالصحة الإنجابية .

51 - وتشارك فنلندا بنشاط في التنفيذ الوطني لقرار مجلس الأمن 1325 ” المرأة والسلام والأمن “ . وفي عام 2005، شك ّ ل فريق عامل لإعداد برنامج عمل علي صعيد البلد . وعلاوة علي ذلك ، قامت فنلندا بتمويل عملية توظيف مدرب لشؤون المساواة للعمل بإدارة الأمم المتحدة لحفظ السلام من أجل زيادة وعي من يشاركون في عمليات حفظ السلام بأهمية مراعاة حقوق النساء والبنات .

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة .

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً .

1 - النص المتعلق بالحصص في قانون المساواة

52 - بموجب الفرع 4 (2) من قانون المساواة ((17.2.1995/206وما لم تتطلب أسباب معينة خلافا لذلك ، يتعين وجود 40 في المائة علي الأقل من النساء والرجال في لجان الدولة والوكالات والمجالس الاستشارية وغيرها من الهيئات ذات الصلة ، فضلا عن الهيئات البلدية ، باستثناء المجالس البلدية .

53 - وفي إصلاح عام 2005 لقانون المساواة (15.4.2005/232) تم توسيع نطاق الشرط المتعلق بالحصص كي يشمل أيضا الهيئات التعاونية المشتركة بين البلديات . ووفقا للفرع 4 أ من هذا القانون ، وفي حالة وجود هيئة أو مكتب أو مؤسسة أو شركة وكانت البلدية أو الدولة هي المساهمة الرئيسية فيها مع شمولها لمجلس إدارة أو لجنة للمديرين أو مجموعة أخرى للإدارة والتنظيم من المسؤولين المنتخبين ، يلاحظ أن الهيئة ذات الصلة لا بد وأن تضم عددا متساويا من النساء والرجال ، ما لم تكن هناك أسباب بعينها تتطلب غير ذلك . والسلطات العامة وجميع الهيئات التي تطالب بتسمية مرشحين للتشكيلات المشار إليها في هذا الفرع يتعين عليها ، بقدر الإمكان ، أن تسمي امرأة ورجلا لكل من مراكز العضوية .

54 - وثمة نظر في مرحلة اللجنة في توسيع نطاق الشرط المتعلق بالحصص حتى يغطي ، من بين أمور أخرى ، الشركات المملوكة للدولة ، ولكنه قد أتخذ قرار بالبدء من برنامج يتضمن قيام الوزارات بزيادة حصص النساء علي صعيد أعضاء مجالس الإدارات بالشركات التابعة للدولة ، وذلك علي أساس طوعي . ولقد تأكد هذا الإجراء بموجب برنامج العمل الوطني لتنفيذ قانون المساواة (2003-2007)، الذي وضعته الحكومة والذي يطالب الشركات المملوكة للحكومة أو المرتبطة بها بزيادة عدد النساء إلى 40 في المائة . ولقد تحقق هذا الهدف أيضا .

55 - وكذلك قام المجمع الكنسي للكنيسة اللوثرية الإنجيلية لفنلندا بالموافقة علي حصص لنوع الجنس للهيئات الإدارية وغيرها من هيئات الكنيسة والأبرشيات . والحصص المتعلقة بنوع الجنس والواردة في قانون المساواة ما برحت موضع تنفيذ فيما يتصل بهيئات الإدارة الأبرشية منذ 1 كانون الثاني / يناير 2004 . ووفقا للشرط ذي الصلة ، يجب لحصة كل من الجنسين المنتخبة في الهيئات أن تبلغ 40 في المائة علي الأقل . ومبدأ الحصص يسري ، في جملة أمور ، علي المجالس الأبرشية والهيئات الإكليريكية والمجالس واللجان والأفرقة العاملة .

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :

( أ ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

( ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والاعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الاعتبار الأساسي في جميع الحالات .

1 - لعنف ضد المرأة

56 - في الاستنتاجات المقدمة بناء علي التقارير الدورية السابقة ، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن زيادة وقوع العنف ضد المرأة في فنلندا وأبدت اللجنة قلقها أيضا بشأن ارتفاع مستوي حدوث التحرش الجنسي بمكان العمل .

1-1 التشريعات المتعلقة بالأوامر الزجرية

57 - في بداية عام 1995، جري استكمال القانون المتعلق بالأمر الزجري حتى يمكن تطبيقه أيضا عندما يكون الشخص المشمول بالحماية بمقتض ى هذا الأمر والشخص الذي صدر في حقه الأمر يقيمان في نفس الأسرة المعيشية (711/2004). وفي الماضي ، لم يكن من الجائز أن يصدر أمر زجري إذا ما كان الطرفان المعنيان يعيشان مع بعضهما . والأحكام الجديدة الخاصة بالأمر الزجري داخل الأسرة يجوز لها أن تنطبق في حالة معيشة الشخصين سويا لأسباب خارجة عن وجود علاقة من علاقات الشراكة .

58 - وعلي الشخص الذي صدر في حقه أمر زجري داخل الأسرة أن يترك مكان الإقامة علي الفور ودون عودة . وليس من الجائز له بأي حال أن يقابل الشخص المشمول بحماية الأمر أو أن يتصل به . وثمة حظر كذلك علي ملاحقة الشخص المحمي . ومن الممكن أيضا أن يوسع نطاق هذا الأمر حتى يشمل البقاء في مكان آخر بعينه أو بجوار المنـزل المشترك علي سبيل المثال .

1-2 البحث المتعلق بالعنف ضد المرأة

59 - في عام 1997، أجريت دراسة ، تعد الأولي من نوعها في فنلندا ، تحت عنوان ” الولاء ، الأمل ، الضرب “ ، وذلك في ضوء بحث العنف الموجه ضد المرأة . ولقد نظرت هذه الدراسة في مسألة العنف علي يد الرجال ضد النساء ، مع التركيز علي العنف في إطار علاقة من علاقات الشراكة . ولقد اضطلع بهذا البحث بوصفه دراسة استقصائية . وقد أسهم التقرير البحثي ذو الصلة في إبراز موضوع العنف الذي تتعرض له المرأة كموضوع من مواضيع الحوار العام بفنلندا . ولقد أعيدت الدراسة الاستقصائية في عام 2005 ( ) .

60 - ووفقا لنتائج هذه الدراسة المجراة في عام 2005، تعرض العنف الواقع علي المرأة في سن النضوج إلى زيادة طفيفة منذ عام 1997 . وكان ثمة تغير في هيكل هذا العنف ، فقد هبطت قليلا حوادث العنف في إطار علاقات الشراكات . وبدلا من ذلك ، أصبح العنف والتهديد بالعنف خارج علاقات الشراكة أكثر شيوعا . وكانت هناك زيادة في أعمال العنف خارج نطاق الشراكة ( علي يد شخص مجهول أو صديق أو شريك أو زميل ) . أما العنف الجنسي أو السلوك ا لتهديدي خارج الشراكة فقد ارتفع بما يزيد عن 20 في المائة منذ عام 1997 . والعنف البدني لم تطرأ عليه زيادة ما . وفيما يتصل بالنساء اللائ ي يعشن في سياق علاقة للشراكة ، كانت نسبة 19.6 في المائة من ضحايا العنف البدني أو الجنسي أو التهديد بهذا العنف من قبل أزواجهن الحاليين ( 22.2 في المائة في عام 1997) . أما النساء اللائي قمن بالزواج أو المعاشرة ، فإن نسبة 49 منهن قد تعرضت للعنف أو للتهديد بارتكابه من قبل زوج سابق ( 49.9 في المائة في عام 1997).

61 - ووفقا لإحصاءات الوفيات ، التي نشرتها هيئة الإحصاءات الفنلندية ، يلاحظ أن عدد وفيات النساء من جراء العنف قد تعرض للهبوط في السنوات الأخيرة . وتقول هذه الإحصاءات أن الأعداد السنوية لمن قتلن بفنلندا أثناء السنتين الأخيرتين كان يتراوح بين 29 و 53 . وفي كل من عامي 2004 و 2005، كان عدد وفيات النساء بسبب العنف 30 . والمستوي العام لوقوع حالات القتل مرتفع في فنلندا . ويتضح هذا في ضوء نسبة عدد السكان ، فعدد النساء من ضحايا القتل في فنلندا يفوق العدد المتصل بأي بلد أوروبي آخر . ومن ناحية أخرى ، وبالقياس إلى سائر البلدان ، يلاحظ أن الرجال يتعرضون ، أكثر من النساء ، لأعمال العنف المهلك . وفي 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2007، سوف تنشر الإحصاءات المتعلقة بأسباب الوفاة في عام 2006.

62 - زاد عدد جرائم الاغتصاب التي أدت إلى توجيه الاتهامات من جراء إصلاح أحكام العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية المرتكبة في عام 1999، حيث كان يتم تجريم الاغتصاب في إطار التهم الرسمية . وفي الفترة 1999-2003 ، وجهت اتهامات في حالة 15 في المائة في المتوسط من حالات الاغتصاب التي أبلغت للشرطة . وعادة ما تكون الجرائم الجنسية من الجرائم التي تتعرض للإخفاء ، ولا تبلغ الشرطة إلا بنسبة ضئيلة منها فقط . وليس ثمة وصول للكثير منها إلى المحاكم .

63 - وزيادة عدد حوادث العنف ضد المرأة المبلغة إلى الشرطة ترجع بشكل جزئي علي الأقل إلى أن إجراءات الشرطة قد أصبحت أكثر فاعلية . فالشرطة تتدخل في الحالات الحادثة بصورة أكثر كفاءة ، كما أن الحوادث ذات الصلة يتم تسجيلها علي يد الشرطة علي نحو أكثر كفاءة من ذي قبل . والجمهور قد صار بوجه عام أشد إدراكا لهذه الجرائم أيضا ، كما أنه قد زاد من استعداده للإبلاغ عنها . وهذه الوقائع تسهم في تعليل الاختلافات الملاحظة بين نتائج البحوث القائمة واستنتاجات الدراسة الاستقصائية السابقة وأعداد الجرائم المبلغة إلى الشرطة . وفي ضوء زيادة استعداد السكان لإبلاغ الشرطة عن الجرائم ، إلى جانب اتسام إجراءات الشرطة بمزيد من الفعالية ، يبدو أن المعلومات الخاصة بأحداث العنف ضد المرأة أصبحت تصل إلى السلطات بشكل أسرع من ذي قبل ، مما يتيح لهذه السلطات أن تراقب تلك الأحداث بطريقة أرفع شأنا وأن تمضي في اتخاذ التدابير ذات الصلة علي نحو يتصف بمزيد من الفعالية . وهذا يعني ، علي أي حال ، أن استعداد الشرطة للتدخل قد قفز خطوة إلى الأمام .

1-3 العنف العائلي والعنف في إطار علاقة للشراكة

64 - تتعرض النساء للعنف في سياق علاقاتهن الحميمة ، وذلك أكثر من الرجال . وحتى في حالة زيادة ما يبلغ إلى الشرطة من حالات العنف العائلي والعنف في إطار علاقات الشراكة ، فإن غالبية حالات العنف ضد المرأة تظل بمبعد عن الشرطة . ومنذ عام 1997، يلاحظ أن حالات العنف العائلي والعنف علي يد الشريك قد زادت بوضوح ( ) .

65 - ووفقا للإحصاءات المقدمة من الشرطة ، زاد العنف العائلي ضد المرأة بنسبة 47 في المائة من عام 1997 إلى عام 2005، أما العنف في إطار علاقات الشراكة فقد ارتفع بنسبة 30 في المائة . وإحصاءات الشرطة هذه تعرف العنف العائلي بوصفه عنفا ضد أشخاص يعيشون في نفس العنوان ويشكلون أفراد عائلة واحدة ، وهذا يعني أن الأرقام المعلنة تتضمن أنواعا أخرى من العنف العائلي بالإضافة إلى العنف في سياق الشراكة . ونسبة 79 في المائة من العنف العائلي ، إلى جانب نسبة 90 في المائة من العنف بين الشريكين ، كانتا ضد المرأة ( المتوسط المتعلق بالفترة 1987-2005) ( ) .

66 - وتشير البيانات التي جمعتها هيئة الإحصاءات الفنلندية إلى أن متوسط عدد النساء اللائي قتلن أثناء العنف العائلي يبلغ 23 خلال الفترة 2000-2004 . وثمة 17 من هذه الحالات في المتوسط كانت تتعلق بعنف في إطار الشراكة . وأثناء الفترة 1995-1999، كانت الأرقام المناظرة تبلغ 25 و 20.

1-4 أماكن الإيواء والمساكن المأمونة

67 - ما زالت هناك أوجه نقص في الخدمات المتعلقة بأماكن الإيواء والمساكن المأمونة في فنلندا فليست ثمة أماكن للإيواء في مناطق شاسعة ، وخاصة في شمال وشرق فنلندا . ولا تضم البلد ما يسمي مراكز دعم ميسورة الوصول حيث يمكن لضحايا العنف أو المهددات به أن يعشن لفترة قصيرة . وفيما يتصل بتدريب العاملين في هذا المجال ، يلاحظ أن تعريف العنف والتدخل عند وقوعه مازال مشوبا بأوجه النقص .

68 - وقد ذكر اتحاد مساكن وأماكن إيواء الأمهات والأطفال بفنلندا في البيان الذي أعده لهذا التقرير أن عدد المساكن والشواغر لا يتفق مع الاحتياجات الراهنة . وفي البلد كله ، يوجد 14 مسكنا أو 76 في المائة من المساكن التي تتولاها الرابطات أعضاء الاتحاد . ومنذ عام 2002، احتفظ الاتحاد كذلك بمسكن إيوائي مع وضعه للمعلومات المتصلة بهذا المسكن في خط من خطوط المساعدة عبر الإنترنت . وفي كل عام ، يوفر هذا المسكن خدمات لحوالي 500 26 من الزائرات اللائي يزيد عددهن بنسبة 10 في المائة سنويا . ولقد قدمت للفتيات والأطفال الذين يعيشون بالمناطق الريفية المساعدة اللازمة من خلال خط مساعدة شبكة الإنترنت هذا ، بصفة خاصة .

69 - وقد لاحظت الرابطة الفنلندية للمعوقين عن الحركة في بيانها المعد لهذا التقرير أن احتمال تعرض المرأة المعوقة للعنف أثناء حياتها يناهز ثلاثة أضعاف الاحتمال المتصل بالمرأة غير المعوقة . ومع هذا ، فإن مساكن الإيواء غير ميسورة الوصول ، كما أنها لا تضم من العاملين من يمكنهم مساعدة المرأة المعوقة في أداء أعمالها اليومية .

70 - ومسكن مونا ، الذي أنشأته إ حد ى الرابطات النسائية المتعددة الثقافات ، يعد أول مسكن يقام بفنلندا من أجل المهاجرات والأطفال الذين تعرضوا للعنف . وقد عمل هذا المسكن في إطار عنوان سري منذ تموز / يوليه 2004، وهو يقدم ما يلزم من إيواء وخدمات خاصة لنساء وأطفال قادمين من شتي الثقافات ، ممن يجدون حياتهم معرضة لخطر داهم من جراء عنف الشريك أو الصديق الحميم ( من قبيل من يتهددهم العنف فيما يتصل بالشرف ) . ويقدم هذا المسكن الخدمات اللازمة بلغات عديدة من لغات الأقليات . وفي عام 2005، اضطلع بإيواء 26 امرأة و 14 من أطفالهن . وفي عام 2006، وبحلول نهاية آب / أغسطس ، كانت هناك 27 امرأة و 28 طفلا من المقيمين بهذا المسكن . والنساء والأطفال الذين عاشوا في هذا المسكن قد قدموا من 22 بلدا مختلفا .

1-5 العنف ضد الأطفال

71 - ورد في الاستنتاجات ( ) المقدمة من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن التقرير الدوري الثالث لحكومة فنلندا أن العنف ضد الأطفال والإساءة إ ليهم جنسيا في نطاق الأسرة يشكلان عقبتين في غاية الخطورة فيما يتصل بالتنفيذ الكامل لحقوق الطفل بفنلندا ( الاستنتاج 31).

72 - وفي عام 2006، بلغ مجموع الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال ، والتي سجلتها الشرطة في نظام حفظ الملفات الخاص بالجرائم المبلغ عنها ، حوالي 000 1 جريمة . وكان من الواضح أن غالبية هذه الجرائم تدخل في عداد جرائم ” الإساءة إلى الأطفال جنسيا “ . وفي معظم الحالات ، كانت البنات من ضحايا هذه الجرائم الجنسية ، كما كانت ثمة بنات في الرابعة عشرة من عمرهن من ضحايا تلك الجرائم فيما يزيد عن 200 حالة في عام 2006 . وبناء علي الأرقام ذات الصلة ، يبدو أن الجرائم الجنسية تشكل بالتالي ظاهرة تتعلق بوضوح بنوع الجنس ( ) .

73 - وفيما يتصل بأنواع العنف الأخرى ، يراعي أن الوضع ذا الصلة علي عكس ما سبق ، فالأولاد يقعون ضحية للعنف الذي لا يدخل في نطاق الإساءات الجنسية ، وذلك بشكل يزيد إلى حد ما عما هو متعلق بالبنات . وفي ضوء الدراسات الاستقصائية المضطلع بها ، يبدو أن الاختلافات في العنف الذي يصيب البنات والأولاد تنقسم إلى فئتين . و لدى النظر إلى العنف دون تحديد من ارتكبه ، يتضح أن الأولاد يقعون ضحية للعنف أكثر من البنات . وعند الاستفسار عن العنف علي يد الوالدين ، يلاحظ أن البنات يجبن بأنهن قد واجهن هذا النوع من العنف ، وذلك بصورة أكثر من الأولاد ( ) .

1-6 منع العنف ضد المرأة

74 - ما برح منع العنف ضد المرأة يشكل هدف كل من برنامج الحكومة وعدد من برامج عمل الإدارات فيما يتصل باستهداف منع وتقليل العنف؛ وذلك من قبيل برنامج الأمن المحلي لوزارة الداخلية ، والبرنامج الوطني المعني بالعنف لوزارة العدل ، وبرنامج عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الخاص بمنع العنف العائلي إلى جانب العنف الصادر عن شريك يحظ ى بعلاقة حميمة . وبرنامج العمل الوطني الحكومي الذي يرمي إلى تطبيق المساواة يتضمن بنودا عديدة تستهدف منع العنف في إطار علاقات الشراكة والعنف ضد المرأة ومكافحة البغاء أيضا .

75 - وتقليل العنف ضد المرأة له مكانة كبيرة في القرار الحكومي المتخذ في 14 كانون الأول / ديسمبر 2006 بوصفه البرنامج الوطني المعني بتقليل العنف . ويتضمن هذا القرار أن العنف ضد المرأة سوف ينخفض من خلال تحسين قدرات التدخل فيه وتوفير الدعم اللازم وتيسير الوصول للمساعدة . وسوف يكون من الأسهل علي الضحية أن تبلغ عن العنف الحادث ، أما مرتكبو هذا العنف فإنهم سيصبحون مسئولين عن أعمالهم كما أنهم سيحالون إلى دور الرعاية . وسوف يتزايد تعريف الجمهور بتلك البرامج التي من شأنها أن توقف استخدام العنف . وسوف يتحسن أيضا ذلك التعاون القائم بين الإدارة الاجتماعية والشرطة ، بشكل خاص ، بهدف التمكن من توفير مساعدة عاجلة وكفالة تواجد سلسلة مساعدة لا انقطاع فيها .

76 - وعلي صعيد الرعاية الصحية ، ووفقا للقرار المبدئي ، سوف توضع ممارسات لرعاية الضحايا كما ستحدد وسائل للتعرف علي من وقع عليه الاعتداء ، فضلا عن تدريب الموظفين المعنيين . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الهدف المنشود يتمثل في تهيئة شبكة لخدمات الطوارئ الاجتماعية لمدة 24 ساعة يوميا ، وذلك علي صعيد البلد بأسره . ومن المتعين علي المرشدين الاجتماعيين أن يضعوا ، بالاشتراك مع ضحايا العنف ، خطة للخدمات والمساندة والأمن .

77 - وطبقا للقرار المبدئي ، يراعي أن الهدف المبتغي يتضمن زيادة احتمال الإمساك بمرتكبي الجرائم عن طريق تقصي تحقيقات الشرطة وتيسير الإبلاغ عن حوادث العنف . ومن واجب الشرطة أن تضع خطة أمنية لمن يشعرون أنهم يواجهون خطر العنف . وسوف تحدد ترتيبات أمنية لتحسين سلامة الأفراد أثناء اللقاءات التي تجري في إطار الأوامر الزجرية ، كما سوف تستحدث تكنولوجيا جديدة للمراقبة الإلكترونية لمدي تطبيق هذه الأوامر . وعلي الصعيد الإقليمي ، ستكفل تغطية كاملة لخدمات مساكن الإيواء الشاملة ، وكذلك لوجود خدمة هاتفية استشارية لمدة 24 ساعة يوميا من أجل النساء ضحايا العنف .

78 - وبناء علي البرنامج الحكومي ، أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة برنامج عمل يتعلق بالعنف العائلي أو عنف الشريك الحميم (2004-2007) . ويستهدف هذا البرنامج تهيئة شبكة للخدمات الأساسية الداعمة الخاصة علي صعيد البلد كله ، وإضفاء مزيد من الفعالية علي المساعدة المقدمة للأطفال والفتيان الذين يتعرضون للعنف ، وزيادة المهارات المهنية لدى من يعملون في حقل معالجة حالات العنف . والمكاتب الإقليمية الحكومية مس ؤ ولة عن تنفيذ برنامج العمل المتصل بمنع العنف العائلي وعنف الشريك الحميم أيضا . وبغية تيسير الأنشطة المتعلقة بهذا البرنامج الذي يشمل البلد بأسره ، قامت المكاتب الإقليمية بتشكيل مجموعات إقليمية ذات مهن متعددة من أجل تنمية الأنشطة ذات الصلة ، وتتكون هذه المجموعات من ممثلي السلطات والمنظمات في كل منطقة . ولقد رصد اعتماد مستقل من أجل الأقاليم فيما يتصل بتنفيذ برنامج العمل .

79 - وبرنامج ” دافني “ الثاني ( ) التابع للاتحاد الأوروبي يتو لى مهمة منع ومكافحة كافة أعمال العنف ضد الأطفال والشباب والنساء . وفي إطار هذا البرنامج ، وضعت تسعة مشاريع فنلندية خلال السنوات 2004-2006 . ولقد أتيحت الفرصة أمام فنلندا كي تقوم ، بالتعاون مع سائر البلدان الأوروبية ، بتطوير ومضاهاة شتي أنواع التدابير التي تستهدف تقليل العنف ضد المرأة .

1-7 النساء المهاجرات

80 - أثناء السنوات الأخيرة ، كان هناك اهتمام بالعنف في إطار الشراكة الذي تعاني منه المرأة المهاجرة ، ومكافحة هذا العنف . وكثيرا ما يكون المهاجرون ، ممن يقعون ضحية للعنف ، غير مدركين للخدمات المتاحة لهم أو لحقوقهم . وغالبية المهاجرين بحاجة إلى خدمات بلغة خارجة عن نطاق الفنلندية والروسية ، والكثير منهم يريدون خدمات بلغتهم الأصلية .

81 - وتوجد لدى الشرطة ووزارة العدل نشرات بلغات عديدة حول مواضيع من قبيل الأوامر الزجرية وحقوق الضحايا . وقد أسهمت وزارة العمل في سداد تكاليف ترجمة المنشور المتصل بالأمر الزجري ، الذي أتت به وزارتا العدل والداخلية ، وذلك إلى لغات من لغات المهاجرين . أما صيغة المنشور المتاحة علي شبكة ا لإ نترنت ، فإنها موجودة بعدة لغات في الموقعhttp://www.poliisi.fi/suomi/lahestymiskietto.

82 - ولقد ساندت وزارة العدل مشاريع من اضطلاع عدد من المنظمات التي تستهدف تعزيز تكامل المرأة وتحسين مواقفها وحقوقها عن طريق المشاركة في أنشطة رصد المشاريع ، إلى جانب تخصيصها لإعانات مالية صغيرة من أجل تنظيم تدريب خاص بشأن هذه المشاريع وتوفير معلومات عنها . وقامت وزارة العمل أيضا بتوفير إعانة لترجمة وثائق من وضع قطاعات إدارية أخرى ، وذلك بلغات ي تحدثها المهاجرون .

83 - وفي عام 2004، قامت وزارة العمل بإعانة مشروع منفذ في الفترة 2002-2004 بتنسيق من رابطة حقوق الإنسان الفنلندية ، وهو مشروع بعنوان ” المرأة الكاملة “ ويستهدف منع ختان البنات والنساء في فنلندا ، إلى جانب تعزيز رفاه من سبق ختانهن منهن . وفي أعقاب هذا المشروع ، قدمت توصيات إلى العاملين في مجال الشؤون الاجتماعية والصحة بشأن ختان البنات . وتشارك وزارة العمل أيضا في فريق الرصد المعني باستمرار هذا المشروع .

84 - واضطلع أمين المظالم المعني بالأقليات بالعمل كعضو في فريق المراقبة لمشروع ” خط الرجال “ ( ) . وهو مشروع يستهدف المهاجرين ويعمل علي منع حوادث العنف التي تقع في إطار العلاقات الحميمة ، مع التدخل في هذه الحوادث .

85- وثمة خدمة هاتفية علي صعيد البلد كله ( خط المرأة ) تتول ى توفير الإرشاد والدعم ، مما يشكل رابطة لتقديم الخدمات للمهاجرات بمختلف اللغات في فنلندا .

86 - والرابطة النسائية المتعددة الجنسيات ( رابطة مونيكا ) تقدم خدمات خاصة بفنلندا من أجل المهاجرات اللائي يقعن ضحية للعنف . وهذه الرابطة تحتفظ بخط هاتفي للمساعدة الطارئة بجميع أنحاء البلد من أجل من يتعرضن لمواقف حرجة ، وهذا الخط يعمل لمدة 24 ساعة يوميا . ونظرا لانعدام التمويل اللازم ، فإن المتطوعين يتولون أمر هذا المسألة في الوقت الراهن . وتتول ى الرابطة تدريب أفراد الدعم الطوع ي من أجل مساعدة من يواجه العنف من النساء والأطفال المهاجرين . ولقد قامت بتدريب حوالي 170 متطوعا بفنلندا . وتعمل الرابطة بوصفها جهة خبرة في المسائل المتصلة بالعنف ضد المهاجرات . وهذه المسائل تشمل العنف لأسباب تتعلق بالشرف ، والزواج بالإكراه ، وزواج الأطفال ، وختان الإناث . وتتول ى الرابطة أيضا تدريب المنظمات والهيئات العامة بشأن المسائل الخاصة بالعنف ضد النساء المهاجرات . وفي كل عام ، تقوم هذه العمليات بالوصول إلى ما يقرب من 300 2-500 2 من النساء والأطفال المهاجرين الذين تعرضوا للعنف . وتتول ى رابطة الماكينات الشقبية في فنلندا ومدينة هلسنكي بصفة أساسية تمويل عمليات الرابطة النسائية هذه . وثمة عدد من الوزارات والمؤسسات يشارك كذلك في تمويل تلك العمليات .

87 - وقامت الرابطة النسائية المتعددة الجنسيات ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بنشر دليل عنوانه ” النساء المهاجرات والعنف “ ، وهو دليل من أدلة المساعدة في قطاع الشؤون الاجتماعية والصحة . وبالإضافة إلى ذلك ، أعدت خدمة هاتفية لتوفير توجيه بالمجان من أجل البنات والنساء اللائي يتعرضن للعنف أو لتهديداته .

88 - وفي أثناء الفترة 2005-2006، قام الصندوق الأوروبي للاجئين بتمويل مشاريع تتضمن مشروعا عنوانه ” الأسرة الداعمة “ ، وهو مشروع منف ّ ذ علي يد مكتب أوسيما الإقليمي التابع لرابطة مناحم المعنية برعاية الطفل . وفي أعقاب هذا المشروع ، بذلت الجهود اللازمة لزيادة واستكمال مستوي المعارف والمهارات لدى السكان في مجالات موضوعية من قبيل السلامة النفسية - الاجتماعية لأسر اللاجئين ، وما يسمي العنف لأسباب تتعلق بالشرف ، وختان الإناث ، والعنف العائلي ، وعنف العشير . وكان ثمة تصميم لمجموعة تتكون من قرص حاسوبي مدمج ومواد من مواد الإنترنت ، كما قدمت معلومات عن المواضيع السالفة الذكر ، مع قيام أشخاص من المدربين في المشروع ذي الصلة وممن لهم خلفية تتصل باللجوء باستكمال هذه المواد ، وهي مواد ميسورة الوصول عن طريق الإنترنت وتتضمن معلومات مجانية .

2 - التحرش الجنسي والتحرش القائم علي أساس الجنس

2-1 التشريع

89 - ورد أعلاه ، في إطار المادة 2، موضوع إصلاح قانون المساواة بين الرجل والمرأة الذي نفذ في عام 2005 .

90 - ووفقا للفرع 8 من قانون المساواة (15.4.2005/232)، يعتبر تصرف صاحب العمل تمييزا محظورا في إطار هذا القانون إذا ما قام ، لدى علمه بأن أحد الموظفين كان ضحية لتحرش جنسي أو تحرش آخر قائم علي نوع الجنس في مكان العمل ، بإهمال اتخاذ التدابير المتاحة للقضاء علي هذا التحرش .

2-2 التحرش القائم علي أساس الجنس في مكان العمل

تنظيم الشرطة

91 - في القطاع العام ، يلاحظ أن الفصل القائم في سوق العمل بناء علي نوع الجنس يرتبط بصفة خاصة بمهنة الشرطة . والنساء يمثلن أقلية منفصلة في هذه المهنة؛ وفي عام 2006 كانت حصة الضباط الإناث في قوة الشرطة تبلغ 11 في المائة . ووفقا لدراسة بشأن المساواة بين الجنسين سبق أن اضطلعت بها كلية الشرطة في فنلندا والمعهد الفنلندي للصحة المهنية ، يراعي أن ما يزيد عن ثلث الضابطات الإناث قد واجهن لهجة متحيزة ضد المرأة في محيط عملهن ، كما أن خمس هؤلاء الضابطات كن ضحية لتحرش جنسي . والتحرش الجنسي أكثر انتشارا في الواقع لدى الشرطة ، بالمقارنة بما هو سائد في حياة العمل .

92 - وخطة المساواة الوطنية لدى الشرطة للفترة 2005-2009 تتخذ موقفا بعينه بشأن التحرش الجنسي في داخل تنظيم الشرطة . وهذه الوثيقة التي استكملت في تشرين الأول / أكتوبر 2006 تشكل وثيقة إطارية ، وهي وثيقة تتضمن خططا قصيرة الأجل و أخرى طويلة الأجل لتطبيق المساواة ، مما سيتحول إلى أهداف أداء محددة علي الصعيدين الإقليمي والمحلي بإدارة الشرطة . والعمل مع الشرطة يفترض مسبقا التشديد علي أهمية مراعاة حسن السلوك . ومن الواجب علي الزملاء والمشرفين المباشرين بصفة خاصة أن يتدخلوا في حالة استخدام تعبيرات جارحة في مجتمع العمل . والتحرش الجنسي ، ولا سيما إذا كان صادرا من الزملاء أو المشرفين أو المرؤوسين ، يشكل أمرا خطيرا لا تجوز الموافقة عليه . ومن الواجب أن يتم التدخل فيه مباشرة . وعلي كل من يتعرض لهذا التحرش أن يقوم بالإبلاغ علي الفور .

رسامة المرأة ككاهنة

93 - في الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية ، أمكن رسم المرأة باعتبارها كاهنة منذ عام 1985 . وفي عام 2006، كانت نسبة 34 في المائة من العاملين في الحقل الرعوي من النساء . وما زالت النساء يقابلن مشاكل ترجع إلى نوع الجنس ، فضلا عن التمييز الصريح في مكان العمل الرعوي . ووفقا لدراسة كان قد طلبها المركز البحثي الكنسي ( ) ، يلاحظ أن النساء في العمل الرعوي قد واجهن مواقف سلبية، حيث كانت تبخس قيمتهن أو يتم تجاهلهن أو تثار الشكوك حول أهمية أعمالهن .

94 - ووفقا لدراسة استقصائية من قبل فريق عامل مشكل علي يد مؤتمر الكنيسة الأسقفية ، يراعي أن قرابة 13 في المائة من الرجال العاملين في العمل الرعوي لا يوافقون رسامة المرأة . وثمة نسبة 4 في المائة ترفض جزئيا أن تتعاون في هذا الشأن ، وغالبا ما يكون ذلك برفض القيام بالصلاة ، وهناك نسبة 2 إلى 3 في المائة تمتنع عن أي تعاون مع النساء العاملات في الميدان الرعوي . و لدى مقارنة هذه الدراسة الاستقصائية بالدراسات السابقة ، يتضح أن عدد من يرفضون التعاون آخذ في الهبوط ، وأن المواقف ذات الصلة قد أصبحت أكثر إيجابية . ومن يعربون عن كامل معارضتهم يتمسكون برأيهم ، وثمة اشتداد لحدة الخلافات من وقت لآخر .

95- وفي أيلول / سبتمبر 2006 ، قدم مؤتمر الكنيسة الأسقفية تقريرا ( ) إلى المجمع الكنسي والإدارة الكنسية ومجلس السنودس والأبرشيات ، وكان هذا التقرير يتضمن تعليمات تتصل بتناول المشاكل الناجمة عن جماعة العاملين من جراء اختلاف الآراء بشأن شغل بعض الوظائف . وهذا التقرير يشير إلى الالتزامات الواردة في التشريع الراهن فيما يتصل بكافة العاملين بالكنيسة .

96 - وفي أعقاب تقديم هذا التقرير ، بدأت مرحلة جديدة في قضية رسامة النساء . وبعض الرجال العاملين في المجال الرعوي ، ممن يعارضون رسامة النساء هذه، قد امتنعوا عن أداء جزء من واجباتهم ، وخاصة فيما يتصل بالتعاون مع النساء في أداء الصلاة . وقد أحيلت أول حادثة مبلغ عنها من هذا القبيل إلى المجمع الكنسي وفقا لأوامر الكنيسة . وتتول ى الشرطة إجراء تحقيق سابق علي المحاكمة بشأن حادثة أخرى تتضمن شبهة القيام بالتمييز ضد امرأة تعمل في المجال الرعوي .

3 - تعزيز المساواة في وسائط الإعلام

97 - ذكر صندوق الأمم المتحدة للمرأة ( فرع فنلندا ) في البيان الذي قدمه بشأن هذا التقرير أنه يشعر بالقلق بشأن ضآلة عدد البرامج الموجهة حسب نوع الجنس فيما تختاره شركة الإذاعة الفنلندية . وقد قال الصندوق إن القرار الذي اتخذ في نهاية عام 2006 من قبل شركة الإذاعة ، والذي يتضمن تقليل عدد البرامج التي تركز علي القضايا النسائية بصفة خاصة ، يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف برنامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد ببيجين في عام 1995.

98 - وفي البيان المقدم بشأن هذا التقرير ، أعرب ائتلاف الرابطات النسائية الفنلندية للعمل المشترك عن أسفه لاطراد الاتسام بالإباحية من قبل وسائط الإعلام والإعلانات والثقافة أيضا . وذكر ا لا ئتلاف أن الرأي العام قد أصبح أكثر تساهلا إزاء الجنس التجاري وأشد تحيزا ضد المرأة ، فبعض محتويات الكثير من الوسائط يعد حقيقة واقعة . وتزايد الاتصاف بالإباحية من قبل البيئة المرئية يؤثر علي طريقة نظر الجمهور للمرأة والرجل ، كما أن ثمة قدوات ضارة تعرض علي الأولاد والبنات بصفة خاصة . وأوضح ا لا ئتلاف أن التنظيم الذاتي لوسائط الإعلام والإعلانات لا يحول دون تدهور هذا القطاع إلى وضع أسوأ حالا فيما يتصل بحقوق الإنسان للمرأة ، وأن هذا هو السبب في وجوب توسيع نطاق قانون المساواة حتى يغطي الإعلانات التمييزية . وينبغي ، علاوة علي ذلك ، أن يدرج موضوع المساواة بين الجنسين في التثقيف الرسمي للصحفيين .

99 - وفي البيان الخاص بهذا التقرير ، أبدي أمين المظالم المعني بشئون الأطفال قلقه إزاء اتسام وسائط الإعلام والدعاية ، علي نحو مفرط ، بمزيد من الطابع الجنسي ، مما يؤثر وفقا لأكثر الاحتمالات علي صورة المرأة لدى كل من البنات والأولاد ، وكذلك علي ثقتهم في أنفسهم . وأهمية ضغط البيئة يستفحل أمرها ، فقد ذكرت البنات ، علي سبيل المثال ، في دراسة من دراسات بلدان الشمال الأوروبي تحت عنوان ” الشباب ونوع الجنس والإباحية في بلدان شمال أوروبا “ ، أنهن ينظرن بعين السخط إلى أنفسهن من جراء مقارنة أجسادهن بالصور الإباحية . وتتفاقم المشاكل بصفة خاصة إذا تعرض الطفل لدفق من المؤثرات من قبل وسائط الإعلام وسبل الدعاية عندما يكون بمفرده دون وجود شخص ناضج بجواره . ووفقا لنتائج مشروع الدراسة المعنون ” طفولة غير متساوية : دراسة شاملة في بلدان الشمال الأوروبي “ ، وهي دراسة أجريت في الفترة 2001-2004، كانت البنات الفنلنديات لا يشعرن بالارتياح إزاء مظهرهن ، وذلك عي نحو أكثر شيوعا من سائر بنات الشمال الأوروبي .

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعي منها،لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة .

في البيان المقدم بناء علي التقارير السابقة ، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء تزايد الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة .

1 - تجريم شراء الخدمات الجنسية

100- في مشروع قرار من مشاريع القرارات الحكومية (HE 221/2005 vp) سبق تقديمه في 22 كانون الأول / ديسمبر 2005، اقترحت الحكومة تجريم شراء الخدمات الجنسية علي نحو عام ، وذلك في جميع حالات شراء مثل هذه الخدمات . وكما هو الحال دائما في العمل التحضيري اللازم لوضع أحكام جزائية جديدة ، يلاحظ أنه ، فيما يتصل بالعمل الخاص بجعل شراء الخدمات الجنسية بمثابة جريمة تستوجب العقاب ، كان من المتعين أن تناقش الحجج المؤيدة والمعارضة لهذا التجريم في ضوء المعلومات المتاحة . وقد دارت المداولات ذات الصلة علي نحو كامل ، فلجنة الشؤون القانونية قد استمعت إلى عدد كبير من الخبراء، علي سبيل المثال . ووفقا للحجج المقدمة في مشروع القرار الحكومي ، سبق أن عرض شرط يناظر هذا الشرط الجزائي المقترح في السويد ، ولقد قيل أن هذا الشرط سوف يأتي بنتائج ضارة أيضا ، فهو سيجعل التحقيق في جرائم القوادة أكثر صعوبة مع الزج بالبغاء في عالم السرية ، وذلك علي سبيل المثال .

101- وفي المداولات البرلمانية ، كانت أشد الانتقادات موجة نحو غموض الشرط الجزائي المقترح ، فهو سيغطي جميع حالات شراء الخدمات الجنسية . ووفقا لمبدأ مشروعية القانون الجنائي ، ينبغي لعناصر الجريمة أن تكون واضحة وجلية التحديد . وفي البيان المتعلق بهذا المقترح (PeVL 17/2006 vp) ، ركزت لجنة القانون الدستوري اهتمامها أيضا علي المشاكل المتصلة بهذا .

102- وكان من رأي لجنة القانون الدستوري كذلك أن ثمة مشاكل أخرى من جراء هذا الشرط الجزائي العام الوارد في مشروع القانون الحكومي ، وذلك من قبيل القضايا المتعلقة بنسبية الشرط وضآلة أهمية الأفعال ذات الصلة .

103- وقد طلبت لجنة الشؤون القانونية إلى لجنة القانون الدستوري أن تقدم بيانا بالإضافة إلى الاقتراح الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وذلك بشأن الإتيان باقتراح بديل يتضمن أن إمكانية معاقبة جريمة شراء الخدمات الجنسية تستند إلى أنشطة تتعلق بالقوادة والاتجار بالأشخاص ولقد ذكرت لجنة القانون الدستوري أن الاقتراح البديل أكثر وضوحا من اقتراح الحكومة ، فهو يفي بمتطلبات النسبية علي نحو أفضل ، حيث لا يستهدف سوي تلك الأفعال التي لاشك في شناعتها والتي تتصل بهذه الجرائم .

104- وفي التقرير (LaVM 10/2006 vp) ، توصلت لجنة الشؤون القانونية إلى قرار بجعل استغلال الأشخاص من ضحايا تجارة الجنس بمثابة جريمة تستوجب العقاب ، وذلك كما ورد في الفرع 8 من الفصل 20 (743/2006) من قانون الجزاءات المطبق في الوقت الراهن . ويرمي هذا القرار إلى القيام ، علي نحو محدد ، بالقضاء علي الظروف التي تتيح إمكانية ارتكاب مثل هذه الجريمة الخطيرة .

105- وانتقدت رابطة قطاع الجنس تجريم شراء الخدمات الجنسية . وقالت الرابطة إن التعديلات قيد النظر لم تحسن إطلاقا من موقف المرأة التي تعمل بالبغاء أو كانت تعمل به أو من حمايتها القانونية ، كما أنها لم تدخل أي تغيير إيجابي علي تلك الأسباب أو الظروف التي أفضت إلى انخراط المرأة في سلك البغاء . وعندما تتناول المحاكم القضايا الخاصة بالقوادة المتعلقة بشراء الخدمات الجنسية ، فإن المشكلة التي تبرز في هذا السياق تتمثل في أن البغي ، التي تعد من ” الضحايا “ ، لا تمنح رسميا مركز ضحية الجريمة ، كما أنها لا تصبح مؤهلة للحماية التي تترتب علي هذا المركز . والمشاريع التي ترمي إلى حماية ضحية الجريمة لا تشمل البغايا إلا في تلك الحالات النادرة التي تتصل بضحايا الاتجار في الأشخاص . وفي نفس الوقت ، يراعي أن التجريم المتصل بالبغاء قد أصبح أكثر تشددا ، مما يعني أنه قد زاد من سوء الموقف الحالي للبغايا اللائي يطلبن كشاهدات . وهن لا يستطعن أن يتلقين أي نوع من التعويض أو الحماية بموجب الإجراءات القانونية . وبدلا من ذلك ، فإنهن يتعرضن للضغط من قبل كل من المشتبه فيهم والسلطات ذات الشأن .

106- وكان ثمة انتقاد أيضا للتعديل الوارد أعلاه من قبل ائتلاف الرابطات النسائية الفنلندية للعمل المشترك واتحاد الرابطات النسائية والرابطة النسائية الاتحادية . ولقد قالت هذه المنظمات إن مشروع قانون الحكومة (HE 221/2005) لم يعد له مبرر ، فالقانون الذي دخل حيز النفاذ لم يحظر شراء الخدمات الجنسية إلا إذا كانت مقدمة من ضحايا القوادة أو الاتجار بالأشخاص ، وقد ثبت أن من الصعب أن تثبت هذه الواقعة علي الصعيد العملي . وبالتالي ، فإنه توجد صعوبة كبيرة في معاقبة من يشترون الجنس في سياق هذا القانون . وبينت المنظمات أيضا أنه لا يجوز لقضية البغاء أن تتركز علي منظور الخارجين عن دائرة عمليات البغاء الهامشية الحالية التي تنظمها عصابات إجرامية ، كما هو الحال فيما يبدو في المناقشات القائمة في فنلندا . ومن الملاحظ بفنلندا أن آراء مجموعة بالغة الضآلة من الأشخاص ، الذين يمارسون ما يلقب بالعرض المجاني للخدمات الجنسية ، قد حازت اهتماما ووزنا غير متناسبين ، سواء في وسائط الإعلام أم في أعمال السلطات . وقد أفضي هذا ، كما ذكرت المنظمات إلى تشويه الحوار الدائر في فنلندا بشأن الاتجار في الأشخاص وما يتصل به من تجارة الجنس ، كما أنه قد أسهم في إبعاد الاهتمام عن تلك النوعية الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في محيط الاتجار في النساء والبغاء المتعلق بهذا الاتجار .

2 - الاتجار في الأشخاص

2-1 الالتزامات الدولية

107- قامت فنلندا في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2006 بالتصديق علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ، SopS 18-20/2004) وبروتوكولها الاختياري الذي يحظر الاتجار بالأشخاص . ولم ينظر إلى هذا التصديق باعتباره يتطلب تعديلات ما في التشريع ، فالتزامات التجريم ذات الصلة قد سبق الوفاء بها .

108- وفي 29 نيسان / أ بريل 2004، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الأمر التوجيهي2004/81/EC الذي يتعلق بتصريح الإقامة الذي يقدم لرعايا البلدان الأخرى ممن يتعرضون لدعو ى قضائية بسبب تيسيرهم للهجرة غير القانونية ، والذين يتعاونون مع السلطات المختصة . وفي ضوء هذا الأمر التوجيهي ، تم تعزيز قانون الأجانب (301/2004) بإصدار أحكام تتصل بتصريح الإقامة الذي يصدر من أجل ضحايا الاتجار في الأشخاص .

109- وثمة إعداد من قبل وزارة الخارجية للتصديق علي اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر (ETS 197). ومع ذلك ، فإن هذه الاتفاقية تركز أساسا علي حماية ضحايا الاتجار بالبشر . ولقد وقعت فنلندا هذه الاتفاقية في 29 آب / أغسطس 2006 . وسريان هذه الاتفاقية علي الصعيد الوطني يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية .

110- وفي 7 أيلول / سبتمبر 2000، وقعت فنلندا علي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية . وتقوم وزارة الخارجية أيضا بالتحضير لبدء سريان هذه الاتفاقية . وثمة تدابير تشريعية واجبة من أجل إعمالها علي الصعيد الوطني .

2-2 التعديلات التشريعية

111- فيما يخص الاتجار في الأشخاص ، يراعي أن التشريع الجنائي الفنلندي قد أصبح في المستوي المطلوب بموجب الاتفاقية . وقد أضيفت أحكام جديدة بشأن الاتجار بالأشخاص والاتجار الخطر بالأشخاص إلى الفرعين 3 و 3 أ من الفصل 25 من قانون العقوبات (9 تموز / يوليه 2004/650، حيث كان بدء السريان في 1 تموز / يوليه 2004)، مما يناظر التزامات التجريم الواردة في القرار الإطاري رقم 2002 لمجلس الاتحاد الأوروبي والبروتوكول الإضافي الذي يحظر الاتجار في الأشخاص (SopS 70-71/2006) لاتفاقية با ليرمو . وقد يحكم علي الشخص الذي يتجر بالأشخاص بالسجن لفترة أدناها أربعة أشهر وأقصاها ست سنوات ، أما من يقوم بالاتجار الخطر في الأشخاص فإنه يسجن لفترة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات . وهذا يعني بالتالي أن الجرائم قيد النظر تعد في غاية الخطورة . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن القانون الفنلندي ينطبق أيضا ، وذلك بموجب الفرع الجديد 7 (2004/650) من الفصل 1 (2004/650) من قانون العقوبات ، فيما يتصل بجريمة الاتجار في الأشخاص المرتكبة خارج فنلندا ، بصرف النظر عن القانون الساري في موقع الجريمة .

112- والاتجار في الأشخاص يتصل اتصالا وثيقا بالاتجار في الخدمات الجنسية والقوادة . وكثيرا ما يستهدف الاتجار في الأشخاص استغلال الضحايا جنسيا . والقوادة وعمليات القوادة الخطرة تستوجب العقاب بموجب الفرع 9 من الفصل 20 (24 تموز / يوليه 1998/563) والفرع 9 أ من الفصل 20 (9 تموز / يوليه 2004/650) من قانون العقوبات . وفي بداية تشرين الأول / أكتوبر 2006، أصبح استغلال الشخص ضحية التجارة في الخدمات الجنسية مستوجبا للعقاب في إطار الفرع 8 من الفصل 20 (25-8-2006/743) من قانون العقوبات الذي يتعلق بشراء خدمات جنسية من ضحية الاتجار في الأشخاص أو القوادة . ووفقا للفرع 8 أ من الفصل 20 (25-8-2006/743) من قانون العقوبات ، يعاقب علي شراء الخدمات الجنسية من شخص صغير السن ، أي دون الثامنة عشرة من عمره . أما شراء وبيع الخدمات الجنسية في مكان عام ، فهو يستوجب العقوبة في سياق أحكام القانون المتعلق بالنظام العام .

113- وقد وسع نطاق المسؤولية الجنائية للشخص القانوني حتى يشمل جرائم الاتجار بالأشخاص . وثمة عقوبة قد تفرض علي بلدية لا يزيد تعدادها عن 000 850 نسمة قد توقع علي هذا الشخص القانوني . وعلاوة علي ذلك ، فإن الشخص القانوني مسئول عن أي أضرار جنائية ترجع إلى أنشطته .

114- وبناء علي ما يسمي الأمر التوجيهي المتعلق بالضحايا ، أدرجت في قانون الأجانب (301/2004) أحكام بشأن تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالأشخاص والفترة التقديرية المتصلة بحالتهم . وفي نفس الوقت ، تم استكمال هذا القانون بإيراد نص بشأن ما يدعي بفترة تقديرية يمكن فيها لضحايا الاتجار بالأشخاص أن يخرجوا من محنتهم وأن ينفصلوا عن تأثير المجرمين . وبوسع الضحية أن يستفيد من تلك الفترة التقديرية وان يتخذ قرارا بشأن بدء التعاون مع السلطات المختصة بهدف القبض علي المشتبه في ارتكابهم لجريمة الاتجار بالأشخاص .

115- ومنذ بدء سريان النصوص المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في 1 آب / أغسطس 2004، قامت الشرطة كل عام بالتحقيق في بعض الحالات المشتبه فيها والمتصلة بهذا الاتجار . وفي عام 2006، صدر أول الأحكام القضائية بشأن جرائم الاتجار في الأشخاص . وقد استؤنف حكم المحكمة المحلية لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها في هذه المسألة في 1 آذار / مارس 2007 . وفي هذا القرار ، صدرت أحكام تتعلق بأربع جرائم للاتجار الخطر في الأشخاص وبجريمتين للقوادة وبجريمة واحدة للمساعدة والتحريض في الاتجار الخطر .

116- وفي عام 2006، أبلغت للشرطة خمس جرائم تتصل بالقوادة الخطرة . وفي عام 2007، لم تقدم بلاغات ما حتى الآن . وأشد الأحكام التي صدرت إزاء القوادة الخطرة قد تمثلت في الحكم بالسجن خمس سنوات بالاقتران مع جريمة الاتجار بالأشخاص المذكورة أعلاه .

117- وكان ثمة توجيه لاتهام واحد ، كما قدم بلاغان من بلاغات الجرائم إلى الشرطة ، وذلك بموجب الفرع 8 من الفصل 20 من قانون العقوبات ، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2006 والذي يتضمن تجريم استغلال شخص من ضحايا تجارة الجنس . وأبلغت الشرطة بست محاولات من محاولات الاستغلال .

2-3 تدابير محلية أخرى

برنامج الحكومة

118- وفقا لبرنامج الحكومة الجديد ، يمنح تصريح بالإقامة الدائمة للمهاجر الذي كان ضحية للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والحقوق الأساسية من أجل تمكينه من مطالبة السلطات بالمساعدة علي نحو أكثر سهولة . والتمويل المتعلق بالمنظمات المضطلعة بما يسمي أعمال التحري والإرشاد ، التي تستهدف تحديد الضحايا المحتملة للاتجار بالأشخاص ، يتم تحويلها إلى ميزانية للمخصصات الحكومية .

خطة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار بالأشخاص

119- في التقرير الحكومي المتصل بسياسة حقوق الإنسان بفنلندا ، والذي عرض علي البرلمان في آذار / مارس 2004، التزم مجلس الدولة بوضع خطة عمل وطنية لمناهضة الاتجار بالأشخاص . وفي آب / أغسطس 2004، شكلت وزارة الخارجية فريقا للعمل من أجل صوغ اقتراح حكومي بشأن إعداد هذه الخطة . وفي ربيع عام 2005، أنجز الفريق العامل أعماله ، وقام مجلس الدولة باعتماد خطة العمل في 25 آب / أغسطس 2005 . والخطة تركز علي مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص ، وبناء عليها تم بالفعل إدخال تعديلات بشأن مساعدة الضحايا في القانون المعني بدمج المهاجرين واستقبال ملتمسي اللجوء (493/1999) . وقد أدرج الأشخاص المشتبه في كونهم من ضحايا الاتجار في نظام المساعدة . وكان ثمة تشكيل لما يسمي مجموعة عمل توفير المعلومات من أجل تنفيذ خطة العمل ، وهي تضطلع بتقديم المعلومات المتصلة بالاتجار بالأشخاص مع نشر هذه المعلومات علي عامة الجمهور وضحايا الاتجار والسلطات المختصة .

120- وأنشئ فريق لرصد ومتابعة خطة العمل في إطار وزارة العمل . ولقد عرض الفريق خطة عمله المتصلة بالاتجار مع استكمالها في نطاق فترة ولايته ، حيث اضطلع بتقييم التدابير المنفذة بالفعل إلى جانب تقديمه للتوصيات اللازمة لاتخاذ تدابير جديدة . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن وزارة الداخلية لديها خطتها للعمل بشأن مناهضة الاتجار بالأشخاص .

2-4 التعاون الدولي

121- ما برح تعزيز التعاون بين السلطات من الأولويات لدى فنلندا ، وذلك في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص . وقد شاركت فنلندا بنشاط ، في الواقع ، في الأنشطة المتصلة بمناهضة هذا الاتجار في إطار المنظمات الدولية ( الأمم المتحدة ، والجماعة الأوروبية ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والمنظمات الإقليمية ).

122- كان ثمة مشاركة نشطة لفنلندا في فرقة العمل المشتركة بين بلدان الشمال وبلدان البلطيق لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، التي تمارس أعمالها بوصفها جزءا من أنشطة مجلس دول بحر البلطيق . وقد عقد أول اجتماع لفرقة العمل الجديدة هذه في تشرين الثاني / نوفمبر 2006، وتلت بعد ذلك اجتماعات علي أساس منتظم .

123- وبالإضافة إلى دول الشمال الأوروبي ، يلاحظ أن ثمة بلدانا أخرى ، من قبيل الاتحاد الروسي وألمانيا وبولندا ، تشارك في هذه الفرقة أيضا فيما يتصل بأعمالها المناهضة للاتجار . وهي تركز علي الإجراءات المنعية وتنسيق حماية الضحايا ، إلى جانب تدابير أخرى من تدابير الدعم ، من قبيل تعزيز العودة الآمنة لبلد المنشأ . والتحدي القائم يتمثل في تحديد نقاط الضعف في أعمال مكافحة الاتجار بالأشخاص بدول بحر البلطيق مع سد ما يوجد من ثغرات . والتعاون ذو الصلة سيغلب عليه الطابع العملي ، لا السياسي ، وهو سيتضمن علي سبيل المثال تدريب الموظفين القنصليين والدبلوماسيين علي تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص .

124- وقامت فنلندا ، أثناء رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2007، باعتماد عملية رصد وتنفيذ خطة عمل الاتحاد المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ، بوصفها من مواطن الاهتمام . وكان ثمة تركيز علي تطبيق خطة العمل هذه حتى تأتي بأكبر قيمة مضافة لها علي صعيد مكافحة ذلك الاتجار . وعلي سبيل المثال ، وفي بداية الفترة تشرين الأول / أكتوبر - تشرين الثاني / نوفمبر 2006، نظمت حلقة دراسية تحت عنوان ” التعرف علي الأطفال الضحايا “ بهلسنكي في إطار وزارة الداخلية ، باعتبار هذا جزءا من تنفيذ الخطة .

125- وكذلك شاركت فنلندا بنشاط في مكافحة الاتجار بالأشخاص ، وذلك علي صعد تتضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا . وقد عين ممثل فنلندا ممثلا خاصا لهذه المنظمة فيما يتصل بمكافحة الاتجار في الأشخاص .

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في :

( أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

( ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛

( ج ) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة و السياسية للبلد .

1 - الحق في التصويت

126- في الانتخابات البلدية لعام 2004، زادت حصة المرشحات من النساء بنسبة 1.7 في المائة بالقياس إلى الانتخابات البلدية السابقة ، حيث وصلت هذه الحصة إلى 39.9 في المائة . والأصوات المدلي بها لصالح المرأة قد بلغت أعلي مستوي لها ، حيث حصلت المرأة علي 41.8 في المائة من الأصوات المقدمة ، أي أنها حصلت علي ما مجموعه 684 997 صوتا . وزادت المرأة من حصتها من الأصوات بنسبة 2،4 في المائة بالمقارنة بالانتخابات البلدية لعام 2000 . وكانت نسبة المشاركات في هذه الانتخابات البلدية 60.7 في المائة ، مما يزيد عن نسبة المشاركين من الرجال ( 56.4 )، وذلك في عام 2004.

127- وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2007، تقدم 2004 من المرشحين ، وكان منهم 205 1 من الرجال و 799 من النساء ، وبالتالي فْإن حصة النساء المرشحات كانت تبلغ 39.9 في المائة . ولقد انتخبت للبرلمان 84 امرأة ، أي أن نسبة 42 في المائة من المنتخبين كانت من النساء ، وهذه حصة تزيد قليلا عن حصة النساء المرشحات . وكانت أعلي حصة للنساء المنتخبات في عام 1991( 38.5 في المائة )، ومن ثم فإن هذا الرقم كان يمثل في تلك الانتخابات البرلمانية رقما قياسيا من النساء المنتخبات .

2 - تشكيل الحكومة

128- في 19 نيسان / أ بريل 2007، عين رئيس الجمهورية الحكومة الثانية لرئيس الوزراء ماتى فانهانن . وكانت هذه الحكومة حكومة أغلبية تتألف من حزب الوسط الفنلندي ، وحزب التآلف الوطني ، والرابطة الخضراء الفنلندية ، وحزب الشعب السويدي بفنلندا . وكانت الحكومة مكونة من 20 وزيرا .

129- ومن بين وزراء الحكومة البالغ عددهم 20 وزيرا ، كانت توجد 12 امرأة ، وهذا يمثل 60 في المائة من التشكيل الحكومي . وكانت الوزيرات تشغل مناصب وزير العدل ، ووزير الداخلية ، ووزير الإدارة العامة والحكومة المحلية ، ووزير التعليم ، ووزير الزراعة والغابات ، ووزير النقل والمواصلات ، ووزير الشؤون الاجتماعية والصحة ، ووزير الصحة والخدمات الاجتماعية ، ووزير العمل ، ووزير الهجرة والشؤون الأوروبية ، ووزير البيئة .

3 - الموظفون المدنيون الحكوميون

130- في الوقت الراهن ، تشكل النساء ما يقل قليلا عن 50 في المائة من موظفي الإدارة الحكومية ، ولكن الرقم المقابل المتعلق بمناصب المديرين يبلغ الثلث فقط . ولقد ظلت الحصة ذات الصلة نفس الحصة التي كانت سائدة في عام 2003 تقريبا . أما حصة المرأة فيما بين كبار المسؤولين بالإدارة الحكومية فقد تعرضت لزيادة طفيفة منذ عام 2003 ( من 21.9 في المائة إلى 24.3 في المائة في عام 2004) . وحصة المرأة في فئات الرؤساء الأخرى قد ظلت تقريبا في نفس المستوي الذي كانت عليه في عام 2003، أي حوالي 38 في المائة .

4 - التمويل الحكومي المقدم للمنظمات النسائية

131- قدمت الحكومة إلى البرلمان اقتراحا تشريعيا بشأن تمويل بعض المنظمات النسائية من قبل الدولة ((HE 1/2007 vp. ويتضمن هذا الاقتراح وضع قانون لتمويل بعض من المنظمات النسائية علي يد الدولة . وسوف يرصد اعتماد سنوي في ميزانية الدولة من أجل المنظمات النسائية المشار إليها في الاقتراح التشريعي بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والمساعي النشطة التي تضطلع المرأة بأعبائها في المجتمع . وسوف يدخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني / يناير 2008.

132- حتى الآن ، كان تمويل المنظمات النسائية المشار إليها في الاقتراح يعتمد بكامله علي قرارات الميزانية التي تتخذ كل عام . والبرلمان هو الذي اضطلع بالمبادرة المتعلقة بإرساء تمويل رسمي بموجب القانون من أجل أنشطة المنظمات النسائية التي تقوم بتعزيز المساواة بين الجنسين .

133- وعن طريق جعل تمويل الدولة نظاما قائما بموجب القانون ، فإنه سيصبح من الممكن أن تكفل استمرارية التمويل الموجه نحو المنظمات النسائية التي تستهدف بصفة رئيسية تعزيز السلامة بين الجنسين والقيام ، بالتالي ، بممارسة أنشطتها علي نحو أفضل مما يجري حاليا . ووضع نظام للتمويل سيفضي إلى أساس أكثر استقرارا عن ذي قبل لهذه المنظمات ، وهذا سيمكنها من تخطيط أنشطتها في إطار منظور طويل الأجل . وقد يلجأ إليها للقيام بشكل مباشر بتشجيع تطبيق المساواة بين الجنسين وإمكانات المرأة المتصلة بالمشاركة في أنشطة المجتمع .

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية .

134- قال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في بيانه انه يري أن الزيادة الكبيرة في عدد النساء اللائي وقع الاختيار عليهن للتدرب بشأن إدارة الأزمات المادية تشكل خطوة إيجابية . وكان من رأي الصندوق ، أن عدد النساء اللائي رشحن لتولي مناصب دولية رفيعة لازال مع ذلك ضئيلا في تلك القطاعات الخارجة عن إدارة العدالة .

135- وبشأن سائر الاعتبارات المتعلقة بهذه المادة ، تحيل الحكومة إلى تقريرها الدوري السابق .

المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها . وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما .

136- بدأ سريان قانون الجنسية (359/2003) في 1 حزيران / يونيه 2003 . ووفقا لهذا القانون ، يكتسب الطفل الجنسية الفنلندية في جميع الحالات إذا ما كانت الأم مواطنة فنلندية . وإذا كان الأب مواطنا فنلنديا ، فإن الطفل يكتسب الجنسية بحكم المولد إذا كان الأب متزوجا من أم الطفل ، أو إذا كان الطفل مولودا بفنلندا مع ثبوت أبوة الرجل للطفل . ويجوز أن تكتسب الجنسية الفنلندية كذلك بناء علي زواج الوالدين ، في إطار طلب أو إعلان .

137- وقانون الجنسية يكفل حقوقا متساوية للمرأة والرجل فيما يتصل باكتساب جنسيتهما أو تغييرها أو الاحتفاظ بها . والزواج بأجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج لا يغير تلقائيا جنسية الزوجة ، ولا يجعلها شخصا عديم الجنسية ، ولا يكرهها علي الحصول علي جنسية زوجها . وبوسع المرء مع هذا أن يتنازل عن الجنسية الفنلندية بناء علي طلب يقدم منه .

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

( أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

( ب ) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

( ج ) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

( د ) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

( هـ ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

( و ) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛

( ز ) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

( ح ) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة .

1 - تخطيط المساواة في مؤسسات التعليم

138- يشترط قانون المساواة بين المرأة والرجل ، الذي تم إصلاحه في عام 2005، علي أن مؤسسات التعليم ملتزمة بوضع خطة للمساواة ، بالتعاون مع الموظفين والطلبة ، فيما يتصل بتشجيع المساواة بين الجنسين في المؤسسة . ومن شأن هذه الخطة أن تراعي أنشطة المؤسسة ( أن تكون خطة تشغيلية للمساواة )، وفي هذه الخطة ينبغي الاهتمام بصفة خاصة بتنفيذ المساواة بين الجنسين في عمليات اختيار الطلبة وتنظيم التدريس وتقييم الأداء الدراسي ، والاهتمام أيضا بالتدابير المتخذة لمنع وإلغاء التحرش الجنسي أو القائم علي نوع الجنس .

2 - التدابير الخاصة في مجال التعليم العام

139- كانت ثمة زيادة مطردة في حصة المرأة في التعليم التالي للمرحلة الأساسية بمختلف المستويات التعليمية . وفي التعليم الثانوي العالي ومعاهد الفنون التطبيقية والجامعات ، تشكل النساء ما يزيد عن 50 في المائة من الطلبة والخريجين . والنساء لهن غالبية واضحة في التعليم الإعدادي للمهاجرين .

احتمالات مشاركة الجنسين في نفس المناهج الدراسية

140- تم تجديد المناهج الأساسية الوطنية في بداية الأعوام 2000، ولقد نفذت في التعليم الأساسي منذ 1 آب / أغسطس 2006، وفي التعليم الثانوي العالي في وقت مبكر يرجع إلى 1 آب / أغسطس 2005 . ووفقا لهذه المناهج ، ينبغي للتعليم أن يعزز من الديمقراطية المفتوحة والمساواة والرفاهة .

141- يتضمن المنهاج الأساسي الوطني للتعليم الابتدائي مراعاة تلاميذ التعليم الخاص لدى التدريس ، مع القيام في نفس الوقت بتشجيع المساواة بين الجنسين من خلال إعطاء الأولاد والبنات قدرات للعمل في المجتمع والحياة العاملة والبيئة الأسرية ، وتجهيزهم بحقوق والتزامات متساوية . ومن الواجب أن تطبق طرق العمل في التعليم الابتدائي عن طريق الاهتمام بشتى أساليب تعليم التلاميذ ، والاختلافات القائمة بين البنات والأولاد ، فضلا عن الاختلافات الفردية في مستويات التنمية وخلفية كل تلميذ .

التعليم الخاص والإرشاد الصحي وتنظيم الأٍسرة

142- كان ثمة اختيار للتثقيف الصحي بوصفه موضوعا إلزاميا جديدا ينبغي إدراجه في المناهج الأساسية الوطنية الجديدة . ومحتويات هذا الموضوع تشمل الصحة الجنسية ، والمعارف المتصلة بمنع الحمل ، والسلوك الجنسي المتسم بالمس ؤ ولية . وفي التعليم الثانوي العالي ، يغطي التثقيف الصحي أيضا التدرب علي الأبوة وحياة الأسرة . ووفقا لدراسة لاتحاد الأسر ( ) ، تم تحسين التثقيف الجنسي في المدارس ، إلى جانب مستوي إلمام التلاميذ بأمور الجنس . والأولاد يلمون علي نحو خاص بهذه الأمور أكثر من ذي قبل ، حتى وإن كانت معارف البنات ذات الصلة تعد أرفع شأنا .

143- ومضمون التثقيف الصحي يشمل أيضا المعارف المتعلقة بالمخاطر الصحية الناجمة عن المخدرات والمواد المسببة للهلوسة ، فضلا عن أسباب استخدامها وعواقبها . وعلاوة علي ذلك ، فإن ثمة اهتماما أكثر شمولا بمسألة إساءة استعمال المخدرات وذلك من وجهات النظر المحلية والاجتماعية والعالمية .

3 - المرأة في العالم الأكاديمي

144- في الاستنتاجات المقدمة بناء علي التقارير الدورية السابقة ، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن ضآلة نسبة النساء في المناصب الرفيعة بالكثير من المجالات وخاصة الدوائر الأكاديمية .

145- وفي الفترة 2004-2006، كانت حصة النساء من بين من حصلوا علي درجة الدكتوراه 47 في المائة في المتوسط ، في كل عام . أما حصة النساء من الموظفين الذين عينوا بالجامعات بناء علي موارد ميزانية الدولة فقد ناهزت 36 في المائة ، والرقم المناظر فيما يتصل بالأساتذة كان يبلغ 23 في المائة . ومع هذا ، فإن الاختلافات بين القطاعات كبيرة : فحصة الأساتذة من النساء كانت 52 في المائة في العلوم التربوية ، و 42 في المائة في الدراسات الإنسانية ، ولكنها كانت أقل من 10 في المائة في العلوم التقنية .

146- وفي المذكرة ( ) التي نشرت في عام 2004، اقترح الفريق العامل المعني بالعلوم والمجتمع ، والتابع لوزارة التربية ، ما يلي بشأن تحسين المساواة بين الجنسين :

- بذل مختلف أنواع الجهود من أجل التوصل إلى توازن بشأن القيام حسب نوع الجنس بتوزيع الباحثين ( مؤسسات التمويل ، والجامعات ، ومعاهد البحث ، والشركات ، وكافة قطاعات المجتمع ).

- اضطلاع الجامعات ومعاهد الفنون التطبيقية العالية بمشاريع ترمي إلى زيادة حصة المرأة في مهن القطاع التقني .

- مراعاة الإرشاد الدراسي في المدارس لضرورة بلوغ توازن فيما يتصل بتوزيع الجنسين ، وذلك بالفروع التي تكون فيها الغالبية من أحد الجنسين .

147- وقام فريق عامل بشأن الحياة الوظيفية في ميدان البحوث ، سبق تشكيله من قبل وزارة التربية ، بتقديم مذكرة ( ) في عام 2006 . ولقد اقترح الفريق ، في جملة أمور ، التدابير التالية من أجل تشجيع فرص عمل المرأة في مجال البحث :

- قيام جميع الجامعات ومؤسسات البحوث والشركات بوضع خطة للمساواة ، وفقا لما ورد في قانون المساواة ، مع رصد تنفيذ هذه الخطة علي نحو منتظم .

- اضطلاع الجامعات ومؤسسات البحوث والشركات والأكاديمية الفنلندية ووكالة التمويل الفنلندية المعنية بالتكنولوجيا والتجديد ( ) والهيئات ذات الصلة بالعمل علي أن يكون هناك إلمام من قبل إداراتها وأعضائها وخبراء صنع القرار لديها بكيفية التعرف علي التمييز بناء علي نوع الجنس وأية تشوهات في توزيع الجنسين لدى التعيين أو التقييم .

- توجيه برامج المرشدين نحو الباحثات من النساء .

- قيام وزارة التربية بإدماج تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين بشأن من يضطلعون بمسار عمل بحثي في توجيهات الأداء بالجامعات .

148- وفي كانون الثاني / يناير 2007، وبناء علي مذكرة من قبل الفريق العامل ، بالإضافة إلى تقارير أخرى بشأن تعليم الباحثين والوظائف البحثية ، وضعت وزارة التربية برنامجا يتعلق بالتدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل تطوير هذا التعليم وتلك الوظائف فيما يتصل بالفترة 2007-2011 ( ) . ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في زيادة توضيح شروط ا ت ّ باع مسار وظيفي علي صعيد البحث ، إلى جانب تعزيز المتطلبات الأساسية التي من شأنها أن تؤدي عند تحقيقها إلى تحسين موقف الباحثات . وبالإضافة إلى ذلك ، يلاحظ أن هذا البرنامج يتضمن تشجيع الوظائف النسائية في مجال البحث بصفة خاصة ، علاوة عل توفير التدريب في ميدان التوجيه والإدارة للباحثات .

149- وتشكل خطة المساواة التي وضعتها أكاديمية فنلندا للفترة 2005-2007 عنصرا أساسيا في إستراتيجية سياسة العلوم بالأكاديمية . و لدى اتخاذ قرار ما بشأن وظائف الباحثين وتمويلها ، ينبغي التأكد من تطبيق إجراء فني يتسم بالانفتاح والوضوح ويشترط القيام بتقدير مدي جدارة المرشحين من النساء والرجال علي أساس من المساواة والعدالة . وعلي اللجان ذات الصلة أن تعمل دائما علي زيادة عدد من ينتمون إلى الجنس الذي لا يوجد منه سوي عدد ضئيل ، وذلك فيما يتصل بالتعيينات في الوظائف البحثية في الفئات التي تقل فيها حصة من يمثلون الأقلية عن 40 في المائة من عدد من يشغلون الوظائف المعنية . وعلي اللجان أن تختار عددا متساويا من النساء والرجال من خبراء التقييم .

4 - الدفاع القومي الطوعي

من المزمع تحسين احتمالات قيام الرجال الذين لم يضطلعوا بعد بالخدمة العسكرية والنساء أيضا بالمشاركة في الدفاع الوطني ، وذلك في القانون الجديد المتعلق بالدفاع الوطني الطوعي (556/2007) الذي سيدخل حيز النفاذ في بداية عام 2008 . وستوفر للنساء إمكانية المساهمة في التدريبات الطوعية لقوات الدفاع والاشتراك في مهام المساعدة . ولقد توكل إليهن واجبات من واجبات التأهب ، كما قد يوضعن في القوات الاحتياطية وفي تشكيلات قوات الدفاع في وقت الحرب .

150- وتحظ ى النساء المشاركات في الأنشطة الطوعية باستحقاقات مالية واجتماعية لا تختلف في نوعيتها عن تلك الاستحقاقات التي ينالها المجندون في إطار قانون التجنيد . والمشاركات في تدريبات المتطوعين التي تنظمها قوات الدفاع الفنلندية والمساهمات في أعمال المساعدة والمضطلعات بالتمرينات تحت قيادة قوات من هيئة التدريب الدفاعي الوطني يعاملن علي قدم المساواة مع المجندين من حيث تلقي التعويضات المتصلة بالحوادث أو التعرض للمرض أثناء الخدمة .

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما :

( أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

( ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

( ج ) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

( د ) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

( هـ ) الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

( و ) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب .

2 - ت وخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة :

( أ ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

( ب ) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

( ج ) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

( د ) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها .

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .

1 - القضاء علي التمييز في حياة العمل

1-1 ثغرة الأجور

151- في الاستنتاجات التي تستند إلى التقارير الدورية السابقة، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء استمرار التمييز في العمل . وذكرت اللجنة أنها تشعر بقلق خاص بشأن الثغرة القائمة بين أجر المرأة والرجل، والتي تعزي بشكل رئيسي إلى التمييز ” الأفقي “ و “ الرأسي “ ين الجنسين في سوق العمل .

152- قد ظلت الفوارق بين مرتبات النساء والرجال في نفس مستواها تقريبا . والنساء ما زل ن يحصلن علي أجر دون أجر الرجال بنسبة تناهز 20 في المائة بقطاعات العمالة في سوق العمل . وعند النظر في الأمر علي أساس متوسط المرتبات ، يلاحظ أن مرتبات النساء لا تبلغ سوي 80 في المائة من مرتبات الرجال . وتتفاوت الفروق إلى حد ما بناء علي فروع العمل . وفي القطاع البلدي ، يمثل متوسط أجور النساء 85 في المائة من المتوسط الخاص بالرجال . أما الرقم المناظر فيما يتعلق بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص فهو 81 في المائة .

153- ويتسم سوق العمالة الفنلندي بشدة التفرقة وفقا لنوع الجنس ، أي أنه منقسم إلى فروع ومهن للنساء و أخرى للرجال . وهذا يتصل بالضرورة بالاختلافات في المرتبات بين النساء والرجال . وما فتئت تبذل الجهود اللازمة للتخفيف من هذه التفرقة القائمة علي نوع الجنس في مجال التعليم وسائر المهن ، وذلك بعدد من التدابير المختلفة ، ولكن التغير الحادث يتسم بالبطء . والبنات والنساء قد شققن طريقهن ، في الواقع ، إلى العديد من الفروع التي كانت تعتبر خاصة بالرجال ، ولا سيما تلك الفروع التي تتطلب تعليما عاليا . أما الرجال فإنهم لم يبدوا اهتماما مماثلا بفروع التعليم والعمل التي كانت الغلبة فيها للمرأة طبقا للتقاليد .

154- ووفقا للدراسات ذات الصلة ، يبدو أن مستويات التعليم وخبرات العمل تؤثر في الاختلافات في المرتبات . وفي الأعمال التي تتطلب قدرا أدني من التعليم ، يراعي أن الفوارق في المرتبات بين الرجل والمرأة لا تتسم بقدر كبير من الأهمية ، في حين أن الفوارق القائمة علي نوع الجنس في مرتبات خريجي التعليم العالي تصل إلى أكبر حد لها .

سداد أجر متساو عن عمل من نفس القيمة

155- إن الفصل بين الجنسين في حياة العمل لا يكفي تماما لتعليل الفوارق القائمة في مرتبات النساء و الرجال . وأمين المظالم المعني بالمساواة يتلق ى عددا كبيرا من التقارير كل عام بشأن الاشتباه في وجود تمييز ما علي صعيد المرتبات . وفي عام 2005، أثيرت 128 حالة تتعلق بهذا الأمر ، مما يمثل 10.4 في المائة من جميع الحالات التي نظر فيها . وسيقوم أمين المظالم بإعداد حلقة دراسية في خريف عام 2007 تحت عنوان ” الأجر المتساوي لقاء العمل من نفس القيمة “ . وسيوجه هذا البرنامج ، بصفة خاصة ، إلى القضاة والمحامين الذين يعملون لصالح النقابات .

156- وفقا لقانون المساواة المنقح ، ينبغي لأي خطة من خطط المساواة أن تتضمن تقريرا عن الوضع الراهن فيما يتصل بالمساواة في مكان العمل . ويجب أن يضطلع برسم بياني للمرتبات كجزء من هذا التقرير . وهذا يعني وضع رسم بياني يتضمن وظائف النساء والرجال ومرتباتهم والفوارق القائمة بين هذه المرتبات . والهدف من هذا الرسم يتمثل في إيضاح مدي العدالة في معاملة النساء والرجال علي صعيد المرتبات ، وما إذا كان النساء والرجال يحصلون علي أجر متساو لقاء عمل يتسم بذات المستويات من المتطلبات . ومن الواجب أن يشمل هذا الرسم البياني جميع العاملين لدى صاحب العمل المعني .

البرنامج الحكومي

157- بذلت الحكومة جهودا حازمة في محاولة منها لتقليل الاختلافات في الأجور المسددة للرجال والنساء ، وذلك من خلال القيام ببرنامج ثلاثي يتعلق بدفع أجر متساو عن عمل من نفس القيمة ، في عام 2006 . ويستهدف هذا البرنامج الحد من الفروق في مرتبات النساء والرجال ، عند حساب هذه المرتبات وفقا لمتوسط الأجر الشهري المتعلق بالعمل الدائم علي أساس التفرغ ، وذلك من المستوي الحالي الذي يناهز 20 في المائة وبمعدل 5 في المائة علي الأقل بحلول عام 2015. ولما كانت هناك أسبا ب عديدة لوجود تلك الثغرة في المرتبات المقدمة للنساء والرجال ، فإن ثمة مجموعة كبيرة من التدابير قد أدرجت في البرنامج .

158- يقوم فريق رفيع للرصد برئاسة المتحدث باسم البرلمان في الفترة 2006-2007 برصد البرنامج المتعلق بسداد أجر متساو عن عمل من نفس القيمة . ومديرو اتحادات أسواق العمل والسياسيون وكبار المسؤولين من أعضاء هذا الفريق . والتعاون مع النقابات كان مثمرا بطبيعته في هذا الشأن ، كما أن الحلول المتصلة بمشكلة تساوي الأجور كانت موضعا لطلب جاد . ولم يسبق أن حدث علي الإطلاق هذا القدر من التعزيز لهذه المشكلة بفنلندا بمستوي من هذا القبيل . والحكومة الثانية للسيد ماتي فانهانن ، رئيس الوزراء ، ملتزمة بمواصلة البرنامج الثلاثي الخاص بتساوي الأجور . وفي تموز / يوليه 2007، شكل فريق رصد علي مستوي عال لمتابعة العمل من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في هذا المنحي .

159- ووفقا لبرنامج الحكومة ، يلاحظ أن الهدف الحكومي يتضمن المضي في تهيئة تقليل واضح للفروق بين مرتبات النساء والرجال خلال الفترة التشريعية الحالية . والحكومة ملتزمة بهذا البرنامج الثلاثي المتعلق بتساوي الأجور ، وسوف يضطلع بمجموعة التدابير الواردة في هذا البرنامج أثناء الفترة ذات الصلة . وقد تلقت الحكومة مبلغ 200 ألف يورو سنويا من أجل تمويل هذا البرنامج طوال الفترة الانتخابية .

160- وستقوم الحكومة ، من ناحيتها ، بتعزيز التدابير المركزية للنقابات فيما يتصل بتشجيع المساواة بين الجنسين ومبدأ تساوي الأجور . وهي مستعدة لمساندة الاضطلاع بتسوية للمرتبات في القطاع الب لدى بهدف تعزيز تنافسية المرتبات في القطاعات التي تكثر فيها النساء ، وذلك من خلال زيادة التحويلات الحكومية إلى البلديات .

1-2 علاقات العمل المحددة المدة

161- أن عقود وعلاقات العمل المحددة المدة شائعة في فنلندا ، وغالبيتها ما زالت متعلقة بالنساء . وهذه العلاقات ذات المدة المحددة هي الأكثر تطبيقا في قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم ، ويجري تقديمها بصفة خاصة للنساء ذوات التعليم المتقدم واللائي قد ينجبن أطفالا مع تراوح أعمارهن بين 25 و 45 عاما .

162- وفي عام 2006، كانت نسبة النساء من ذوات علاقات العمل المحددة المدة تبلغ 16.7 في المائة من جميع العاملين في القطاع الخاص ، وكان الرقم المناظر للرجال 10.5 في المائة . وفي مقابل ذلك ، كانت نسبة النساء العاملات لمدة محددة لدى الحكومة 24 في المائة في عام 2005، في حين أن الرقم المتعلق بالرجال كان يبلغ 23.6 في المائة . أما في القطاع البلدي ، فإن حصة النساء كانت 24.4 في المائة ، كما كانت حصة الرجال 22.1 في المائة . وفي الربع الأخير من عام 2006، بلغ مجموع علاقات العمل المحددة المدة 000 314 . وعلي صعيد م ُ ناظر ، كان مجموع عدد العاملين 000 213 ؛ وكانت نسبة كافة العاملين لمدة محددة من بين جميع العاملين بأجر تبلغ 14.8 في المائة . وقرابة الثلثين من العاملين لمدة محددة كانت من النساء . وفي الربع الأخير من عام 2002، وصل عدد علاقات العمل ذات المدة المحددة إلى 000 303 ، في حين أن العدد الإجمالي للعاملين بأجر قد بلغ 000 041 2 ، أ ما نسبة علاقات العمل المحددة المدة من بين كافة من يعملون بأجر فقد كانت 14.9 في المائة .

163- وعند النظر إلى القطاعات علي نحو منفصل ، يراعي أن علاقات العمل المحددة المدة تتسم بمزيد من الانتشار نسبيا في القطاع العام ، وذلك بالقياس إلى القطاع الخاص . ومن بين موظفي القطاع العام ، يوجد موظف واحد من كل أربعة موظفين يعمل لفترة محددة ، أما في القطاع الخاص ، فإن ما يزيد قليلا عن موظف واحد من كل عشرة موظفين يشتغل بعقد محدد المدة . وخلال السنوات الأربع الماضية ، هبط عدد علاقات العمل المحددة المدة لدى العاملين بالحكومة ، ولكن هذا العدد قد زاد في البلديات والاتحادات البلدية والقطاع الخاص . وفي عام 2006، بلغت حصة علاقات العمل المحددة المدة من بين مجموع العاملين بأجر 23.9 في المائة فيما يتصل بالدولة ، مما يقل بنسبة 1 في المائة عما كان عليه الحال منذ خمس سنوات ، أي في عام 2002 . وفي عام 2006، كان الرقم المناظر فيما يتصل بالبلديات والاتحادات البلدية مطابقا للرقم المتعلق بالدولة ، وإن كان هذا الرقم قد زاد بنسبة 0.7 في المائة عن عام 2002 . أما في القطاع الخاص ، فإن حصة العاملين لفترة محددة من بين جميع العاملين بأجر قد ارتفعت من 12.5 في المائة إلى 13 في المائة في الفترة الزمنية المقابلة .

164- وهناك أسباب كثيرة لتعليل شمول العقود المحددة المدة للنساء بصفة خاصة . فهيكل العمالة بفنلندا يختلف عما هو سائد في غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي حيث أن معدل عمالة المرأة بفنلندا يقل بنسبة 3.8 في المائة فقط عن المعدل المتصل بالرجال . وفي فنلندا ، يلاحظ أن الفارق في مستوي العمالة بين المرأة والرجل هو أقل فارق في بلدان الاتحاد الأوروبي . ومستوي العمالة لدى جميع السكان الفنلنديين لا يعد من أعلي المستويات في الاتحاد الأوروبي .

165- وفي غالبية الحالات ، لا تزال النساء بمثابة الطرف المستفيد من الإجازات الأسرية ، حيث تتراكم تكاليف هذه الإجازات حتى يسددها أصحاب الأعمال ذوي الصلة . وسوق العمالة الفنلندية تتسم إلى حد ما بالفصل بناء علي نوع الجنس ، ومن الملاحظ بصفة خاصة في القطاع الب لدى أنه توجد أعداد كبيرة من النساء اللائي يعملن في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم . وعند حصول النساء القائمات بهذه الوظائف في تلك القطاعات علي ما لهن من إجازات أسرية ، يغلب تشغيل نساء أخر ي ات للعمل بدلا منهن . وفي القطاع البلدي ، يراعي أن نسبة 49 في المائة من علاقات العمل المحددة المدة تتعلق بوظائف بديلة . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الطرف المستفيد من إجازات تبادل العمل يتمثل عادة في النساء العاملات بالقطاع البلدي .

166- ولقد قام الفريق الثلاثي العامل المعني بحالة علاقات العمل المحددة المدة والعاملين ، وهو أحدث فريق في هذا الشأن ، بتقديم تقريره في 7 شباط / فبراير 2007 . ولقد صيغ مشروع قانون حكومي بناء علي مقترحات الفريق ، وسوف ينظر البرلمان في هذا المشروع أثناء دورته التي سيعقدها في خريف عام 2007 . ومن المزمع أن يبدأ سريان التعديلات ذات الصلة منذ بداية عام 2008، وذلك بدلا من اقتراح أحكام يجري إدخالها علي أحكام قانون عقود العمالة (28-1-2001/55) بشأن أسباب إبرام عقود محددة المدة ، ومشروع قانون الحكومة يرمي إلى تهيئة وسائل تكميلية لرصد استخدام هذه العقود .

1-3 العمالة لوقت جزئي

167- العمالة لوقت جزئي ليست كثيرة الانتشار في فنلندا . وقرابة 19 في المائة من النساء العاملات يشتغلن جزءا من الوقت . وحصة الرجال العاملين جزءا من الوقت قد تعرضت لزيادة طفيفة ، وهي تصل حاليا إلى أقل من 10 في المائة .

168- والعمل لوقت جزئي يتركز بشدة في بعض القطاعات . وفي عام 2006، كانت حصة هذه النوعية من العمل تبلغ 24 في المائة في قطاع التجارة ، كما أنها كانت تصل إلى 38 في المائة في قطاع تجارة التجزئة ، وهو قطاع تنتشر فيه العمالة النسائية . وحصة النساء اللائي يضطلعن بالعمل جزءا من الوقت ، باعتبار ذلك مهنة أساسية لهن ، كانت 37 في المائة ، في حين أن الرقم المناظر للرجال كان 10 في المائة . وفي تجارة التجزئة ، كان العمل بعض الوقت من نصيب 44 في المائة من النساء و 22 في المائة من الرجال . وفي قطاع الفنادق والمطاعم ، لا توجد فوارق بين الجنسين فيما يتصل بالعمل لوقت جزئي . وفي قطاع البناء ، لا يعمل الرجال جزءا من الوقت ، ولكن نسبة النساء البالغة الضآلة التي تعمل هناك تقوم بذلك .

1-4 التم ييز بناء علي الحمل أو الإجازة العائلية

169- لا يزال التمييز بسبب نوع الجنس يمثل مشكلة في أماكن العمل بفنلندا . ولقد اتضح لأمينة المظالم المعنية بالمساواة ، لدى اضطلاعها بالعمل بشأن رصد تنفيذ القانون ، أن التمييز ضد المرأة من جراء الحمل أو الحصول علي إجازة عائلية كثيرا ما يكون متصلا بعلاقات العمل المحددة المدة . وفي الحالات العادية ، لا يتم تمديد علاقة عمل محددة المدة عندما تصرح الموظفة بأنها حامل . وحتى وإن كان قانون المساواة (15-4-2005/232) يحظر التمييز بناء علي الحمل أو الالتزامات الأسرية ، فإن أمينة المظالم المعنية بالمساواة قد تلقت ، في السنوات الأخيرة ، اتصالات متزايدة بسبب الاشتباه في التمييز ذي الصلة بالحمل والإجازات العائلية بصفة خاصة . ومن خلال توفير المعلومات والتعليمات ، حاولت أمينة المظالم أن تزيد من وعي أصحاب الأعمال بشأن منع التمييز الوارد في القانون ، وكذلك بشأن طريقة تطبيق هذا المنع علي الحالات القائمة بالفعل .

170- وقد ذكرت أمينة المظالم المعنية بالمساواة أن كثيرا من النساء اللائي أنه ي عقدهن من جراء الحمل ، علي سبيل المثال ، يشعرن بالخوف من اللجوء إلى حقوقهن المكفولة بموجب قانون المساواة ، حيث أنهن يأملن في العودة إلى العمل مرة أخرى بعد فترة الحمل ورعاية الطفل . والإجراءات المضادة في هذا الشأن من قبل صاحب العمل محظورة بموجب القانون ، ولكن الموظفين قد يميلون ، علي الصعيد العملي ، إلى التهوين من أمر حقهم في الرد علي الإجراءات التمييزية لصاحب العمل .

171- وبالإضافة إلى أمينة المظالم المعنية بالمساواة ، كانت هناك اتصالات كثيرة بالفنيين المعنيين بحماية العمالة في ضوء حالات الاشتباه في وقوع تمييز ما بسبب الحمل أو الإجازات العائلية . وهيئات حماية العمالة تحيل مسائل التمييز إلى المحاكم إذا ما كانت هناك أسباب للاشتباه في وقوع جريمة من هذا القبيل في مكان العمل .

172- وقانون عقود العمل (26-1-2001/55) يحظر إنهاء علاقة العمل السارية إلى حين إشعار لاحق من جراء الحمل أو الإجازة العائلية . ومع هذا ، فإن قانون المساواة وحده هو الذي يحظر عدم تجديد عقد عمل ذي مدة محددة أو تقصير فترة سريانه بناء علي الحمل أو الإجازة العائلية . وبالتالي ، فإنه لا توجد أحكام تتعلق بحقوق العاملين لفترة محددة في هذا المنحي فيما يسمي القانون الأساسي الخاص بحياة العمل ، وهو قانون عقود العمل . وكان من رأي أمينة المظالم المعنية بالمساواة أن هذه الواقعة تشكل ثغرة من الثغرات ، ومن ثم ، فقد قدمت اقتراحا إلى وزير العمل في عام 2005 يتضمن تكملة هذا القانون حتى يحظر بصفة خاصة عدم تجديد علاقات العمل المحددة المدة أو تقصير فترتها من جراء الحمل أو الحصول علي إجازة عائلية .

2 - البطالة بين النساء

173- وفقا لبحوث العمالة ، التي أجرتها هيئة الإحصاءات الفنلندية في تموز / يوليه 2006، يوجد 000 540 2 من العاملين ، وذلك بزيادة مقدارها 000 46 عن العام السابق . وكانت ثمة زيادة في عدد النساء العاملات تبلغ 000 31 ، أما عدد الرجال العاملين فإنه كان يزيد بمقدار 000 15 عما كان الوضع السائد في تموز / يوليه 2005 . ولقد زاد عدد العاملين بصورة أساسية في إقليم جنوب فنلندا .

174- ومعدل العمالة ، أي نسبة العاملين لدى من تبلغ سنهم 15-64 سنة ، كان يصل إلى 71.8 في المائة ، وذلك في تموز / يوليه 2006 . وكان هذا المعدل يزيد بنسبة 1.1 في المائة عن العام السابق . ولقد ارتفع معدل عمالة المرأة بنسبة 1.6 في المائة ، حيث وصل إلى 74 في المائة .

175- ولقد هبط معدل البطالة لدى النساء من 8،2 في المائة في عام 2005، حيث وصل إلى 7.2 في المائة . وقد تعرض معدل البطالة لدى الرجال لاتجاه مماثل ، حيث انخفض من 6.5 في المائة إلى 6 في المائة .

176- أما معدل البطالة لدى النساء المهاجرات فقد كان 31 في المائة في عام 2005، في حين أن الرقم المناظر للرجال كان يبلغ 20 في المائة . وكان معدل البطالة لدى السكان جميعا 8.4 في المائة في عام 2005.

3 - الضمان الاجتماعي

3-1 الإجازة الوالدية وعلاوة الوالدين وعلاوة الأمومة

177- يحق لوا لدى الطفل أن يقررا فيما بينهما ما إذا كانت الإجازة الوالدية ستمنح للأم أو للأب ، كما أن من الممكن أن تقسم هذه الإجازة بين هذين الوالدين . ومنذ بداية عام 2007، زيدت علاوة الوالدين المتصلة بكل من الأب والأم ، وذلك بالنسبة للثلاثين يوما الأولي من أيام العمل اللاحقة لولادة الطفل . وإذا ما طلب كل من الوالدين الحصول علي إجازة والدية وعلاوة للوالدين ، فإنه يحق لهما أن يتلقيا علاوة مرتفعة لفترة قصوى تتمثل في أيام العمل الثلاثين التالية للميلاد .

178- والتعديلات التشريعية ترمي إلى تشجيع الرجال بصفة خاصة علي الاستفادة علي نحو مطرد من حقهم في إجازة والدية . ومن وجهة نظر حياة العمل ، يلاحظ أن تقاسم الإجازات الوالدية سيفضي إلى تقسيم التكاليف الأسرية المتعلقة بالموظفين والتي يتحملها أصحاب الأعمال علي نحو أكثر مساواة بين صاحبي الأعمال للرجل والمرأة . وسيحسن هذا من مركز المرأة في سوق العمل .

179- وبالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك زيادة في علاوة الأمومة التي تمنح للأمهات طوال الستة والخمسين يوما الأولي من أيام العمل التي تلي الميلاد . وزيادة العلاوة من شأنها أن تحسن ، لا مجرد دخل الأسرة فحسب ، بل أيضا ذلك التعويض الذي يقدم لصاحب العمل فيما يصل براتب الأم الذي سدد أثناء فترة الحمل . وخلال الفترة قيد النظر ، جري أيضا تحسين مبلغ التعويض الخاص براتب العطلات الرسمية الذي يسدد ه صاحب العمل . وتستهدف الإصلاحات ذات الصلة التكاليف الكبيرة المتعلقة بالمرتبات والتي يتحملها كل من أصحاب الأعمال فيما يتصل بأسرة أحد العاملين لديه . وهذا سيحسن ، بشكل غير مباشر ، من مركز المرأة في سوق العمل .

3-2 نظام المعاشات التقاعدية

إصلاح المعاش المتصل بالإيرادات

180- اعتبارا من بداية عام 2005، بدأ نفاذ عملية إصلاح المعاش المتصل بالإيرادات ، وذلك فيما يتعلق بتقديم المعاشات بكل من القطاعين الخاص والعام . ومن شأن هذا المعاش المتصل بالإيرادات أن يتراكم في الفترة الواقعة بين سن 18 سنة و 67 سنة . ومبلغ هذا المعاش يتحدد وفقا لإيرادات الموظف كل سنة ، إلى جانب معدل تراكمي آخر يتوقف علي عمر هذا الموظف . ويبلغ هذا المعدل التراكمي 1.5 في المائة من الإيرادات السنوية حتى يصل الموظف إلى سن 54 سنة ، و 1.9 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 54 و 63 سنة ، و 4.5 في المائة في سن 64-67 سنة . ومنذ بداية عام 2005، يلاحظ أن المعاش يتراكم خلال الفترة التي يتلق ى فيها الموظف علاوة بطالة يومية تتصل بالإيرادات ، وهو يتراكم أيضا لفترات محددة عندما لا يكون هناك مرتب مسدد أو مرتب محسوب علي الدخل ، مما يشكل أساسا لبدل من بدلات الأمومة ، أو بدل أمومة استثنائي ، أو علاوة للأبوة أو لواحد من الوالدين .

181- وإصلاح المعاشات المتصلة بالإيرادات ، الذي تم في عام 2005، قد مكن من التقاعد المرن مع الحصول علي معاش للمسنين عند بلوغ سن 62-67 عاما في إطار قوانين المعاشات المتعلقة بالإيرادات . وبوسع المرء أن يواصل العمل ، إذا ما كان يرغب في ذلك ، حتى بعد بلوغه سن 68 عاما ، وذلك دون أن يتقاعد . وفي هذه الحالة ، تضاف إلى المعاش ، عند التقاعد ، زيادة تتعلق بإرجاء هذا التقاعد . وقد وضع معامل يتصل بالعمر المتوقع باعتباره عاملا جديدا لتقليل مبلغ المعاش . وسوف يطبق هذا المعامل منذ بداية عام 2010، مع حسابه علي أساس العمر المتوقع لكل فئة عمرية في سنة بلوغ هذه الفئة سن 62 عاما . ومن المزمع أن يظل هذا المعامل دون تغيير بالنسبة لكل فئة عمرية بصرف النظر عن الاختلاف في طول العمر المتوقع لدى كل من النساء والرجال . وفي ظل الإصلاح ، ألغى معاش البطالة ، سواء في المعاشات المتصلة بالإيرادات أم في نظام المعاشات الوطني ، مما يعني أن الأشخاص المولودين في عام 1950 أو بعده لا يحق لهم معاش للبطالة وأن الأشخاص المولودين قبل عام 1950 ليسوا مؤهلين لمعاش من معاشات البطالة بعد عام 2011 . وبدلا من حصول العاطلين لفترة طويلة علي معاش للبطالة ، يلاحظ أن دخل هؤلاء الأشخاص سوف يكون مكفولا بموجب نظام التأمين ضد البطالة في المستقبل .

182- وتشريعات المعاشات القانونية تتسم بالحياد فيما يتصل بنوع الجنس . والاختلافات المتصلة بنوع الجنس ، والتي تظهر في المعاشات التقاعدية المستندة إلى الإيرادات ، ترجع بصفة أساسية إلى انخفاض مستوي المرتبات المسددة للنساء بالقياس إلى الرجال ، وقصر الحياة الوظيفية للمرأة ، وضآلة مدخل عمل المرأة . ورعاية صغار الأطفال لا تزال تبعد النساء ، لا الرجال ، عن العمل خارج المن ـ زل . ومن المتوقع لإصلاح المعاشات المتصلة بالإيرادات أن يفضي ، مع هذا ، إلى رفع مستوي المعاشات المقدمة للنساء عن مستواها الحالي . والمعدل التراكمي المتدرج للمعاشات المتصلة بالإيرادات من شأنه أن يفيد ، بصفة خاصة ، من لا يستطيعون متابعة حياة وظيفية فعالة من جراء قيامهم بالدراسة أو رعاية الطفل والنقص ذو الصلة يمكن التعويض عنه في حالة الاستمرار في العمل حتى بعد بلوغ سن الثانية والستين .

معاشات الباقين علي قيد الحياة

183- من الممكن ، في سياق ظروف بعينها ، الحصول علي معاش للباقين علي قيد الحياة ، وذلك من المعاشات المتصلة بالإيرادات أو نظام المعاشات التقاعدية ، في حالة وفاة الزوج . ومعاش الباقين علي قيد الحياة يتضمن معاشا للطفل وللزوج الباقي أيضا . واستحقاق هذا المعاش ومبلغة يتم تحديدهما وفقا لنفس المبادئ بصرف النظر عن جنس المرء . وفي ضوء قصر الحياة الوظيفية لدى النساء وانخفاض مستويات مرتباتهن ، يلاحظ أنهن يستفدن بالفعل أكثر من الرجال من شرط تقديم معاش للزوج الباقي علي قيد الحياة ، مع هذا .

184- وفي نهاية عام 2005، كان يوجد بفنلندا 524 298 1 من المتقاعدين ، وكان منهم 889 737 من النساء و 635 560 من الرجال . وبلغ متوسط المعاش الذي حصلت عليه المرأة بذاتها ( المعاش المتصل بالإيرادات ) 933 يورو شهريا ، أما إجمالي المعاشين ( المعاش الذي يحق للشخص بذاته ومعاش الزوج الباقي علي قيد الحياة ) فقد وصل إلى 067 1 يورو . ومتوسط المعاش المناظر للرجل يبلغ 359 1 يورو و 368 1 يورو كل شهر . وفي الفترة 1992-2005، تضاءلت الفجوة القائمة بين المبلغ الإجمالي لمعاشات النساء والرجال بنسبة 4 في المائة ، أما المبلغ الإجمالي لمعاشات النساء فقد بلغ 78 في المائة من معاشات الرجال في عام 2005.

185- وفي نهاية عام 2006، كان هناك 368 258 من الأشخاص يتلقون معاشات تتعلق بالزوج الباقي علي قيد الحياة ، ومن بين هؤلاء ، كانت توجد 388 225 من النساء و 980 32 من الرجال . وكان متوسط معاش الزوج المتوفى الذي تتلقاه المرأة 489 يورو ، أما المتوسط الذي يتلقاه الرجل ، فقد كان يبلغ 179 يورو كل شهر . وهذان الرقمان متأثران بكون القانون كان يضع الرجال في موقف أقل مواتاة من موقف النساء فيما يتصل بمعاش الزوج الباقي علي قيد الحياة ، وذلك حتى عام 1994 حين أصبحت التشريعات المتعلقة بالمعاشات محايدة من حيث نوع الجنس من كافة الجوانب . وفي نهاية عام 2005، ومن بين من كانوا يحصلون علي معاش للباقين علي قيد الحياة ، كان متوسط إجمالي مبلغ معاش المرأة التي تتلق ى معاش الزوج الباقي علي قيد الحياة إلى جانب ذلك المعاش الذي تحصل عليه المرأة بنفسها ( والمتصل بالإيرادات ) 182 1 يورو كل شهر ، أما الرقم المناظر للرجال فقد كان 385 1 يورو شهريا .

3-3 المعوقون

186- في تقرير ( ) سبق إعداده في عام 2006، تبين وجود اختلافات ترجع إلى نوع الجنس فيما يتصل بحالات رفض الطلبات المتعلقة بدعم الإعاقة . والطلبات المتعلقة بالنساء أكثر عرضة للرفض من الطلبات المقدمة من الرجال . وأكبر الفروق في هذا الصدد قائمة بين طلبات النساء وطلبات الرجال بعد سن الخامسة والخمسين .

187- وعلاوة علي ذلك ، فإن الإحصاءات المتصلة بخدمات إعادة التأهيل ، التي جمعتها مؤسسة التأمين الاجتماعي ، توضح أن طلبات خدمات إعادة التأهيل المقدمة من النساء أكثر تعرضا للرفض من طلبات الرجال :

2004

2005

النساء

16.7 في المائة

17.7 في المائة

الرجال

14.4 في المائة

16.5 في المائة

3-4 المحافظة علي الضمان الاجتماعي واستحداث طرق لتحليل آثار نوع الجنس

188- وفي الاستنتاجات المقدمة بناء علي التقارير الدورية السابقة ، أعربت اللجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء احتمال تأثير سياسة اللامركزية علي المرأة تأثيرا سلبيا بشكل يفوق تأثيرها علي الرجل وأوصت اللجنة بأن تطبق الحكومة طرقا لتحليل آثار نوع الجنس ، إلى جانب تقديمها لتدريب يتسم بمراعاة الفوارق بين الجنسين ، وذلك في سياق إضفاء طابع اللامركزية علي عملية الخدمات الاجتماعية . وأوصت اللجنة أيضا بأن تقوم الحكومة بتعزيز الصلات بين السلطة المركزية والبلديات حتى لا تضيع الفوائد المكتسبة من خلال البرامج التي تديرها الدولة من جراء إزالة اللامركزية عن الخدمات .

189- ولقد اضطلع بتقييم لتأثير نوع الجنس فيما يتصل بإعداد القانون الإطاري المتعلق بإصلاح هيكل البلديات والخدمات (HE 155/2006 vp). ورد في هذا التقييم أنه فيما يتعلق بإصلاح الهياكل البلدية وتنظيم خدماتها ، يلاحظ أن الآثار المحتملة للتغييرات ذات الصلة علي النساء والرجال يجب أن تكون موضع نظر من نواح مختلفة عديدة . وفيما يخص الموظفين في قطاع البلديات ، قد يؤثر الأمر علي ظروف وصولهم للعمل واضطلاعهم بحياة وظيفية ، فضلا عن حالتهم الاقتصادية . والسكان في مجموعهم سوف يتأثرون بالإصلاح عن طريق استعمالهم للخدمات ، ولكن النساء والرجال سوف يتأثرون بطرق مختلفة . وسيكون لهذا الإصلاح أيضا تأثيرات من وجهة نظر المشاركة المدنية .

190- وبالإضافة إلى تقييم آثار الإصلاح ، يراعي أن هناك ما يدعو إلى دراسة مدي تقدم هذه العملية من منظور نوع الجنس . وفي مرحلة تنفيذ الإصلاح ، توجد أهمية خاصة لكفالة إدراج آثار نوع الجنس وقضايا المساواة في الدراسة ذات الصلة .

191- ويتمثل الهدف الرئيسي لإصلاح هيكل البلديات والخدمات في القيام ، حاليا ومستقبلا ، بكفالة توفير الخدمات الأساسية التي تنهض هذه البلديات بأعبائها عند حدوث تغييرات هامة في هياكل أعمار السكان من شأنها أن تخفض بشكل كبير من المستوي الحالي لمعدل الاتكال ، وأن تجعل تنظيم الخدمات أكثر تحديا من ناحية الاقتصاديات البلدية ومدي توفر الموظفين . وضمان مستوي الخدمات الأساسية هو الهدف الرئيسي ، سواء من وجهة نظر من يعملون في قطاع الخدمات ، أو من يستخدمونها ، أو من يقومون بصنع القرار علي الصعيد البلدي . وكنقطة بداية ، يلاحظ أن المساواة بين الجنسين واردة في الأهداف الرئيسية للإصلاح المستقبلي بفنلندا .

192- والتقييم يشدد علي أهمية تقدير الآثار المتعلقة بنوع الجنس في الخطوة التالية للعمل التحضيري المتصل بالإصلاح . ومن وجهة نظر تنفيذ هذا الإصلاح ، توجد أهمية خاصة للقيام ، بعد اعتماد القانون الإطاري ، بمراعاة منظور نوع الجنس عند اتخاذ قرار في هذا الشأن . وفي العمل التحضيري للمجالات ذات الصلة ، ينبغي أن تراعي آثار نوع الجنس من وجهات النظر الثلاث المذكورة أعلاه ، مع إجراء دراسة أكثر تعمقا لما ورد من اعتبارات في مجال بعينه . ومن أهداف متابعة عملية التحضير ، أن تهيأ أداة في غاية الوضوح من شأنها أن تمكن البلديات والمجالات من تقييم آثار نوع الجنس فيما يتعلق بمرحلة تطبيق الإصلاح . ومن الجدير بالأخذ في الاعتبار ، قيام عدد كاف من كلا الجنسين بالمشاركة في هذا التطبيق . ومن المتعين أن يولي اهتمام خاص بمدي الامتثال لذلك الشرط المتصل بالحصص والوارد في قانون المساواة . والتقييم يؤكد كذلك أن تكفل ، لدى تنفيذ الإصلاح ، مراعاة منظور نوع الجنس علي الصعيد الوطني أيضا . وهذا ستتعين مراعاته ، علي سبيل المثال ، عند النظر في العمل التشريعي لمختلف قطاعات الإدارة . وليس من الجائز كذلك أن تنسي عملية رصد آثار نوع الجنس .

193- وقطاع البلديات من الجهات الرئيسية لتوظيف المرأة . وفي فنلندا ، يلاحظ أن ثلث النساء العاملات يشتغلن بالقطاع البلدي ، وقرابة 80 في المائة من موظفي البلديات من النساء . والأعمال المتصلة بالرعاية قد ارتقت إلى مستوي المهن ، وهذا قد مك ّ ن المرأة من العمل علي أساس التفرغ ، ومن الاضطلاع بمسار وظيفي مقابل أجر لها ، ومن ثم فإنها قد أصبحت مستقلة من الناحية الاقتصادية ، مما يعد أمرا هاما بالنسبة للنساء الفنلنديات ، حيث صار بوسعهن أن يصلن إلى مركز يضارع مركز الرجل .

194- ويوجد فارق بين النساء والرجال فيما يتعلق باستخدام الخدمات البلدية . وثمة اختلاف في العمر المتوقع لكل من الرجال والنساء ، كما أن أنماط مرضهم متباينة ، وذلك إلى جانب وجود اختلاف إلى حد ما بشأن أدوار النساء والرجال إزاء الخدمات المتصلة بشؤون الأسرة . وتنمية الخدمات البلدية قد أفضي إلى تهيئة وظائف أمام المرأة ، كما أن تلك الخدمات بالذات ( خدمات رعاية الأطفال النهارية ، علي سبيل المثال ) قد أتاحت العمل لمزيد من النساء . والتمكن من الاستفادة من الخدمات البلدية ( من قبيل خدمات الرعاية النهارية ) قد يسر من التوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة .

195- تم إعداد ” دليل تقييم الآثار المتعلقة بنوع الجنس “ فيما يتصل بتنفيذ الإصلاح في المجالات ذات الصلة ، كما وضع أيضا ” كتيب عن تقييم آثار نوع الجنس “ ، وهذا الكتيب يقدم المعلومات الأساسية ويناقش المفاهيم ويورد أمثلة للمسائل التي تهم قطاع البلديات من منظور نوع الجنس .

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة .

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة .

1 - النهوض بالصحة

1-1 نظرة عامة

196- يتضمن البرنامج الحكومي (2007-2011) القول بأنه ” في ميدان الخدمات الاجتماعية والصحية ، و لدى العمل بهدف تقليل الفوارق المتصلة بصحة النساء والرجال ، يلاحظ أنه سنكون هناك تركيز علي منظور نوع الجنس “ . ومبدأ الإدراج في التيار الرئيسي سوف يؤخذ في الاعتبار في برنامج السياسة العامة الذي يتعلق بتعزيز الصحة والوارد في برنامج الحكومة . وأثناء فترة هذا البرنامج ، سيتم دعم توجيهات الحكومة والشراكة والأسرة . وفي سياق مبادرة من اللجنة الوزارية المعنية بالسياسة الاجتماعية ، كان ثمة إعداد في عام 2007 لبرنامج عمل بشأن تقليل الفوارق في الميدان الصحي ، وذلك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة . وسوف يتركز الاهتمام أساسا علي الاختلافات الاجتماعية - الاقتصادية التي تتعلق بالصحة ، مع مراعاة الفوارق الخاصة بنوع الجنس .

1-2 التدخين ، وبخاصة فيما بين البنات

197- في الاستنتاجات التي تستند إلى التقارير الدورية السابق ، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء الزيادة في التدخين وتعاطي المخدرات فيما بين الشباب ، وخاصة فيما بين الفتيات .

198- وصحة المراهقين وأساليب حياتهم كانت موضع دراسة من خلال طرق مقارنة في صورة استقصاءات علي صعيد البلد كله ، حيث ترسل هذه الاستقصاءات بالبريد كل عامين ، وذلك منذ عام 1977 . ولقد أجري أحدث استقصاء خلال الفترة شباط / فبراير - نيسان / أ بريل 2005 . وفي التقرير المتعلق بهذه الدراسة ( ) ، كان ثمة نظر في استخدام التبغ والكحوليات علي يد من تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما ، بالإضافة إلى وجهة نظر هؤلاء الفتيان بشأن هذا الاستخدام لهاتين المادتين ، ومدي تقبلهم للدخان والتعرض الاجتماعي للمخدرات ، مع التركيز علي الفترة اللاحقة لعام 2000 . ووفقا لهذا التقرير ، يلاحظ أن الشباب يدخنون بمستوي يقل عن ذي قبل ، كما أن موقفهم قد أصبح مناهضا للتدخين . وهذا التطور الحميد بشأن شعبية التدخين يتصل أساسا بالمراهقين .

199- وتجارب التدخين والتدخين المستمر من قبل الشباب في الثامنة عشرة من عمرهم قد ظلت أساسا في نفس مستواها السابق . ونسبة 34 في المائة من الفتيان في سن 18 عاما ، إلى جانب نسبة 33 في المائة من الفتيات في هذه السن ، تقوم بالتدخين يوميا . والزيادة في عدد الفتيات المدخنات ، التي بدأت في منتصف التسعينات والتي ما فتئت تنمو باطراد منذ ذلك الوقت ، قد توقفت في نهاية الأمر . ومجمل القول ، أن الاختلافات المتعلقة بنوع الجنس في مجال شعبية التدخين تعد اختلافات ضئيلة ، فثمة نسبة تبلغ 22 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاما تمارس التدخين كل يوم ، ومن بين هؤلاء توجد نسبة 23 في المائة من الفتيات و 22 في المائة من الفتيان . أما حصة من يدخنون السجائر وهم في الرابعة عشرة من عمرهم ، فإنها آخذة في الانخفاض منذ عام 2001، ونسبة 14 في المائة من البنات و 13 في المائة من الأولاد تدخن يوميا ، وتبلغ الأرقام المناظرة اليوم 10 في المائة و 7 في المائة . وقد تحسنت الأوضاع أيضا فيما بين من يبلغون السادسة عشرة من عمرهم ، ففي عام 2001 كانت نسبة 29 في المائة من الفتيان تدخن كل يوم ، ولكن نسبة 23 في المائة منهم فقط هي التي تدخن اليوم ، كما كانت نسبة 31 في المائة من الفتيات تمارس التدخين اليومي ، ولكن هذه النسبة تصل اليوم إلى 27 في المائة .

200- وحصة الفتيات المدخنات قد ظلت في مستوي مرتفع نسبيا أثناء الفترة 1977-2005، حيث كانت تتراوح بين 20 و 26 في المائة . وبالإضافة إلى ذلك ، يراعي أن تقليل التدخين لدى الفتيات من شأنه أن يسهم في صحة أطفالهن . وقوات الدفاع الفنلندية توفر توجيهات خاصة بشأن مضار التدخين أثناء الحمل للنساء اللائي يضطلعن بخدمتهن العسكرية الطوعية .

201- وفي كانون الأول / ديسمبر 2006، قام أمين المظالم المعني بالأطفال ، بالتعاون مع وكالة رقابة المنتجات الوطنية فيما يتصل بالصحة والرفاهة ، بعرض مبادرة لتعديل القانون المتعلق بالتدخين (13-8-2976/693) ، وذلك علي وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة . وتقترح هذه المبادرة جعل بيع التبغ بالتجزئة خاضعا لترخيص يجيز ذلك . ونظام الترخيص هذا من شأنه أن يتيح الإشراف علي نحو أكثر فعالية ، فهو قد يتضمن ، علي سبيل المثال ، نقض تصريح البيع في بعض حالات انتهاك أحكام القانون . ومن الواجب أيضا أن تحظر حيازة من دون سن 18 سنة للتبغ . وينبغي كذلك منع التدخين في ساحات مراكز الرعاية النهارية وأفنية المؤسسات التعليمية وسائر الأماكن الخارجية المماثلة التي تتعلق أساسا بمن هم دون سن 18 سنة .

1-3 إساءة استعمال المخدرات فيما بين الفتيات

202- جاء في الدراسة الاستقصائية المتعلقة بصحة المراهقين وأنماط حياتهم ( ) أن نسبة الفتيات اللائي يسرفن في الشرب إلى حد السكر ، مرة واحدة كل شهر ، قد ازدادت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين . ووفقا لهذه الدراسة ، كانت هناك نسبة تبلغ 12 في المائة من الفتيات في سن 16 سنة تتعرض لحالة سكر شديد ، مرة واحدة في الشهر علي الأقل ، في عام 1985، ووصلت هذه النسبة إلى 18 في المائة في عام 2005، وذلك في حين أن نسبة 9 في المائة من الفتيات في سن 18 سنة كانت قد تعرضت لسكر شديد في عام 1985 ، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 32 في المائة في عام 2005.

203- ووفقا لنفس الدراسة ، يلاحظ أن الفئات التالية تناولت الكحوليات مرة واحدة كل شهر : 22 في المائة من الفتيات و 15 في المائة من الفتيان في سن 14 سنة ، و 49 في المائة من الفتيات و 51 في المائة من الفتيان في سن 16 سنة ، و 79 في المائة من الفتيات و 78 في المائة من الفتيان في سن 18 سنة .

204- وتقول هذه الدراسة أيضا أن المخدرات قد قدمت إلى هذه الفئات علي النحو التالي : لنسبة 6 في المائة من الفتيات و 4 في المائة من الفتيان في سن 14 سنة ، ولنسبة 13 في المائة من الفتيات و 12 في المائة من الفتيان في سن 16 سنة ، ولنسبة 16 في المائة من الفتيات و 21 في المائة من الفتيان في سن 18 سنة .

2 - الرعاية الصحية أثناء الحمل وبعده

205- في ربيع عام 2008، أعدت أول خطة عمل وطنية فنلندية لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2007-2011 . وتتضمن هذه الخطة مقترحات لتطوير الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة وما بعدها . وبالإضافة إلى ذلك ، فإنها تقدم أهدافا وتدابير بشأن منع الحمل ، والرعاية الصحية عقب الإجهاض ، والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ، وتقليل العنف الجنسي واكتشافه في وقت مبكر . وثمة وضع للتوجيهات اللازمة بشأن المسائل المتعلقة بالجنس ، وذلك فيما يتصل باحتياجات الأقليات والمعوقين أيضا . ويركز البرنامج ذو الصلة علي تشجيع المساواة بين الجنسين ، والاحتياجات من الخدمات ، والملامح الخاصة لكل من النساء والرجال .

206- وفي البيان المتعلق بهذا التقرير ، شددت الرابطة الفنلندية للمعوقين عن الحركة علي أهمية تعزيز إمكانية الوصول من أجل تحسين موقف الأشخاص المعوقين عن الحركة . ووفقا للرابطة ، يراعي ، علي سبيل المثال ، أن مناضد فحص أمراض النساء وأجهزة قياس كثافة العظام لا تلائم النساء المعوقات . وفيما يتصل بالفحوص النسائية الوطنية ، التي تقدم بالمجان لكافة النساء اللائي يعشن في فنلندا ، يلاحظ أن الموظفين المعنيين غير مستعدين لمساعدة المرأة المعوقة ، وذلك علي النقيض مما هو عليه الحال في مجالات من قبيل العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أو الجراحة . ونفس الوضع ينطبق علي عيادات رعاية الأم والطفل . وعلاوة علي هذا ، فقد لا تكون هناك سوي عيادة أو وحدة واحدة للقيام بالفحوص الوطنية دون وجود عقبات مادية في مكان إقامة الشخص المعوق ، كما قد لا تتوفر أي عيادة أو وحدة من هذا القبيل في سياق أسوأ الافتراضات .

3 - تنظيم الأسرة وحالات الإجهاض

3-1 قانون الإنجاب البشري في إطار من المساعدة

207- في 1 أيلول / سبتمبر 2007، بدأ سريان هذا القانون (1237/2006) الذي كان قد ظل قيد الإعداد فترة طويلة . وفيما يتصل بشروط تلقي العلاج اللازم ، ورد في القانون أن النساء غير المتزوجات أو اللائي لا يعشن في سياق ظروف شبيهة بظروف الزواج يحق لهن أن يتلقين العلاج ذا الصلة ، وذلك بالإضافة إلى النساء اللائي تكتنفهن علاقة شراكة حميمة . ووفقا لبرنامج الحكومة الجديد ، سيكون حق الأزواج من الإناث أو الذكور في التبني فيما بين الأسر متاحا لدى مراعاة حقوق الوالد الفعلي .

3-2 حالات الإجهاض

208- في عام 2007، تمت 931 10 حالة إجهاض ، أي 9.3 حالة لكل 000 1 امر أة في سن الخصوبة (15-49 سنة ) . ولقد هبط عدد حالات الإجهاض بنسبة 2 في المائة ، مما يزيد قليلا عن 200 حالة ، في العام الماضي . وكان أكبر انخفاض في تلك الحالات لدى النساء دون سن العشرين (- 5.4 في المائة ) وكذلك في فئة النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 45 سنة (-4،3 في المائة ) . ولقد زاد عدد حالات الإجهاض في فئة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و 44 عاما (+ 5.2 ف ي المائة ) أو بين 25 و 29 عاما (+ 1.1 في المائة ).

209- وفي عام 2005، كانت نسبة 86،9 من حالات الإجهاض ترجع لأسباب اجتماعية ، أي من جراء ظروف المعيشة ، أو لوجود عبء ثقيل بسبب مجموعة أخرى من الظروف . أما الأسباب العامة الأخرى الأكثر انتشارا فقد تضمنت صغر السن عن 17 عاما ( 6.2 في المائة )، أو تجاوز سن الأربعين ( 4.0 في المائة )، أو وجود أربعة أطفال آخرين ( 2.2 في المائة ) . ونسبة 0.5 في المائة من حالات الإجهاض قد تمت لبواعث طبية ، أي بسبب وجود مرض ما أو عائق بدني أو ضعف قد يعرض حياة الأم أو صحتها للخطر . وحالات الإجهاض التي جرت بسبب تضرر الجنين أو الاشتباه في ذلك كانت تشكل 2.6 في المائة من جميع الحالات ذات الصلة .

210- ووفقا للمعلومات الأولية ، أجريت 493 10 ح الة إجهاض في عام 2006، أي 8.9 حالة لكل ألف امرأة في سن الخصوبة . وهذا يدل علي هبوط عدد حالات الإجهاض بمقدار 440 حالة (- 4.0 في المائة ) عما كان عليه الوضع في عام 2005.

211- وقد انخفض عدد جميع حالات الإجهاض بكافة الفئات العمرية في عام 2006، وذلك بالقياس إلى العام الماضي . وهبط عدد حالات الإجهاض للنساء دون سن العشرين بنسبة 5.1 في المائة . وأكبر عدد لحالات الإجهاض لا زال يتم فيما يتصل بالنساء من الفئة العمرية 20-24، وحتى في هذه الفئة ، يراعي أن عدد الحالات قد انخفض بنسبة 2.0 في المائة ، مع ذلك .

4 - الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

212- أرفقت بهذا التقرير الإحصاءات المقدمة من المعهد الوطني للصحة العامة ، والتي تبين الحالة المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية / فيروس نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) في فنلندا . ولقد صنفت هذه الإحصاءات حسب نوع الجنس .

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما :

( أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

( ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

( ج ) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

213- تشير الحكومة في هذا المقام إلى تقاريرها السابقة .

المادة 14

1 - ضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :

( أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

( ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

( ج ) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعى؛

( د ) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

( هـ ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

( و ) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

( ز ) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي ؛

( ح ) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات .

1 - تنمية المناطق الريفية

214- يجري تنسيق برنامج السياسة الريفية بفنلندا ، الذي استكمل في عام 2000، علي يد فريق من أفرقة التنسيق . وثمة فريق مواضيعي نسائي يعمل بوصفه جزءا من فريق التنسيق هذا . وفي التقرير السابق ورد وصف لأنشطة هذا الفريق ، الذي أنجزت أعماله في عام 2007.

215- ويستهدف الفريق ا لمواضيعي النسائي تشجيع أنشطة المرأة الريفية وإبرازها . ويرمي التعاون ذو الصلة إلى تعزيز إمكانات المرأة فيما يتصل بتحسين سبل معيشتها في المناطق الريفية ، مع القيام في نفس الوقت بتشجيع منظور المساواة في جهود التنمية الريفية . ويعمل الفريق ا لمواضيعي بوصفه شبكة وطنية مع النساء اللائي يعشن بالبلد والمدن المشاركة في أنشطته . والبعض قد عمل في الإدارة ومنظمات المشورة ومؤسسات البحث . ومن الشركاء التعاونيين لهذا الفريق ، المجالس الإقليمية الفنلندية ، ومراكز العمالة والتنمية الاقتصادية ، ومراكز الموارد النسائية ، ومنظمات المشورة ، علي صعيد البلد بأسره .

216- وأثناء فترة الأنشطة التي امتدت عبر السنوات 2005-2007، قام الفريق ا لمواضيعي النسائي بتنفيذ خطة عمل المرأة الريفية ، وبرنامج السياسة الريفية الرابع ، واقتراحات العمل الواردة في برنامج العمل الوطني المتعلق بتنفيذ المساواة . وقد تمثل الهدف المنشود في تعزيز المساواة بين الجنسين فيما يتصل بالأعمال الإنمائية الإقليمية التي تتم داخل إطار البرامج وفي مجالي الأعمال الحرة والبحوث . وخلال عام 2007، ركز الفريق ا لمواضيعي علي تعزيز شروط تعميم المنظور المتعلق بنوع الجنس في السياسة الإقليمية والريفية .

المادة 15

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية .

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغيه .

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .

217- إن المرأة والرجل سواء أمام القانون في فنلندا ، علي نحو ما تتطلبه المادة 15 من الاتفاقية الحالية . وهنا تشير الحكومة إلى تقاريرها السابقة .

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

( أ ) نفس الحق في عقد الزواج؛

( ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

( ج ) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

( د ) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

( هـ ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

( و ) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

( ز ) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

( ح ) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض .

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً .

218- من المرفق بهذا التقرير ، رد مؤرخ 14 أيلول / سبتمبر 2007 علي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي يطالب فيها تقديم معلومات بشأن التنفيذ الوطني للقرار 51/3 الذي اتخذته لجنة مركز المرأة . وهذا القرار يتصل بزواج الطفلة بالإكراه . وفي سائر النواحي ، تشير الحكومة إلى التقارير الدورية السابقة .

التذييلات

1- التخطيط المتعلق بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل؛ وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ، 2005-2006.

2 - قانون المساواة بين الرجال والنساء لعام 2005 ؛ وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة ، 2005.

3 - قانون عدم التمييز (21/2004) بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 50/2006.

4 - قانون عقود العمل (55/2001، مع إيراد التعديلات حتى التعديل 579/2006).

5 - هيئة الإحصاءات الفنلندية؛ الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس؛ النساء والرجال في فنلندا ، 2005.

6 - إحصاءات : حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في فنلندا ، والحالات المتصلة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) في فنلندا .

7 - رد حكومة فنلندا علي القرار 51/3 الذي اتخذته لجنة مركز المرأة بشأن زواج الطفلة بالإكراه .

8 - رد حكومة فنلندا علي القرار 51/2 الذي اتخذته لجنة مركز المرأة بشأن ” إنهاء ختان الإناث “ .