الفريق العامل لما قبل الدورات
الدورة الثانية والأربعون
20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008
قائمة القضايا والأسئلة المطروحة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية
* يصدر هذا التقرير بدون تحرير رسمي.
البرتغال*
درس الفريق العامل لما قبل ال دورات التقريرين الدوريين السادس والسابع للبرتغال (CEDAW/C/PRT/6 و CEDAW/C/PRT/7).
الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسس ي
1 - يُشير التقرير الدوري السابع إ لى إنشا ء اللجنة المعنية بالجنسية والمساواة بين الجنسين، والتي حلت محل اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والبعثة المعنية بمكافحة العنف المنزلي. يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الموارد المالية والبشرية المتوفرة في إطار هذا الهيكل الجديد لتنفيذ سياسة الحكومة للمساواة بين الجنسين والإشارة إلى ما إذا كانت قد جرت زيادة موارد واختصاصات هذا الهيكل الجديد بالمقارنة مع النظام السابق. ويُرجى كذلك تقديم وصف للولاية الصريحة للجنة الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين وكيفية تنظيمها لكفالة إبراز حقوق المرأة والمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع مهامها، نظراً لولايتها المزدوجة.
2 - ويُرجى الإسهاب في وصف الآثار الملموسة الناجمة عن الخطة الوطنية الثانية المعنية بالمساواة بشأن تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. ويُرجى كذلك تقديم المزيد من المعلومات عن أهداف الخطة الوطنية الثالثة المعنية بالمساواة للفترة 2007-2010، والإشارة إلى الطريقة التي تجلت فيها نتائج دراسة تقييم الخطة الثانية. وعلى وجه الخصوص، يُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة تقييم الخطة الثانية فيما يتعلق بالصعوبات الهيكلية، بما في ذلك قيام جميع الوزارات بتعميم المنظور الجنساني.
3 - ويُرجى الإشارة إلى عدد القضايا التي احتجت فيها المرأة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و/أو بالدستور في الدعاو ى لمتعلقة بالشؤون الأسرية للمطالبة بحقها في المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس، وتقديم معلومات عن الإنصاف الذي تم الحصول عليه بشأن أعمال التمييز من جانب الدولة وجهات القطاع الخاص أو المنظمات أو الشركات.
4 - ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعريف أصحاب المهن القانونية والمنظمات النسائية وعموم الجمهور على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بما في ذلك توصيات اللجنة وآرائها.
المشاركة السياسية وصُنع القرار
5 - حثت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الكفيلة بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة عن طريق أمور منها، تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة ( ) . وينص التقرير الدوري السابع على إقرار قانون، في عام 2006، يُحدد حصص مشاركة المرأة والرجل في قوائم المرشحين للانتخابات. يُرجى بيان الأسباب الخاصة بالحكم الذي ينص على أنه ”يجوز “ أن يحكم بمجرد تخفيض التمويل العام للحملات الانتخابية في حالة عدم الامتثال. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي تدابير أخرى اتخذتها الحكومة أو تتوخي اتخاذها لتشجيع مشاركة المرأة في مناصب صُنع القرارات السياسية والعامة مثل الخدمة المدنية والإدارة العامة والعضوية في المجالس العامة وفي مجالس الإدارة، بما في ذلك في جزر الأزور وماديرا حيث لا ينطبق قانون الانتخابات عليها.
العنف ضد المرأة
6 - يُشير تقييم الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف العائلي إلى زيادة عدد المآ و ى ووحدات الإعلام والاستقبال، وتوحيد إجراءاتها التنفيذية وإذكاء الوعي والكفاءة التقنية في صفوف الموظفين المهنيين الذين يتعاملون مع العنف ضد المرأة. ويُشير التقرير الدوري السابع كذلك إلى إنشاء الشبكة الوطنية للمراكز المعنية بالعنف العائلي في عام 2005. يُرجى تقديم معلومات ملموسة عن المساعدة التي تُقدمها هذه المراكز للنساء من ضحايا العنف العائلي والتغطية الجغرافية لهذه المراكز. ويُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن العدد الراهن للمأوى ووحدات الإعلام والاستقبال في جميع أرجاء البلد، ومعاييرها المتعلقة بالقبول، وما إذا كانت مُجهزة لاستقبال المعوقات أو الأطفال المعوقين، وطريقة تمويلها، بما في ذلك الدعم المالي للضحايا أثناء تواجدهم بالمأوى، وما إذا كانت المأوى متوفرة في جميع المناطق ويُمكن الوصول إليها. ويُرجى أيضاً الإسهاب بشكل ملموس في وصف أهداف الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف العائلي، وما إذا كانت توصيات تقييم الخطة الوطنية الثانية واردة فيها، وتقديم معلومات عن الموارد المالية المُخصصة لتنفيذ الخطة.
7 - ويصف التقرير الدوري السابع جهود التدريب فيما يتعلق بالموظفين المهنيين العاملين في مجال حماية ومساعدة ضحايا العنف العائلي، مجيبا في جزء منه على الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة ( ) . يرجى وصف التدابير المتخذة في هذا الشأن فيما يتعلق بجهاز القضاء، وتقييم ما إذا كانت زيادة عدد القضايا المبلغ عنها بشأن العنف ضد المرأة تتطابق مع زيادة القضايا التي تم فيها التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم. ويرجى أيضا الإشارة إلى ما إذا كان قد بدأ نفاذ القانون الجنائي المعدل وقانون الإجراءات الجنائية المعدل اللذان يتضمنان أحكاماً محددة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وإلى التحقيقات والمحاكمات الخاصة بذلك وما إذا كان قد تم بالفعل تطبيقهما، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الآثار الناجمة عن ذلك.
8 - ينص التقرير الدوري السادس على أن الحكومة تعتزم تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحسين الرعاية الصحية لضحايا هذه الممارسة (الفقرة 22)، غير أن التقرير الدوري السابع لا يشير إلى هذه المبادرة. يرجى تقديم معلومات حديثة عن التدابير التشريعية المتخذة في هذا الشأن والآثار الناجمة عنها. ويرجي أيضا تقديم معلومات إحصائية عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في البرتغال والآثار الناجمة عن التدابير المتخذة لمنعه.
9 - وأعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، عن القلق بشأن عدم تعريف زنا المحارم صراحة كجريمة في قانون العقوبات ( ) . يرجى تقديم معلومات عن إمكانية اتخاذ أي تدابير تشريعية في هذا الشأن.
الاتجار واستغلال البغاء
10 - يرجى تقديم معلومات عن نطاق الأحكام الجديدة المتعلقة بالاتجار والواردة في القانون الجنائي، الذي بدأ نفاذه في 15 أيلول/سبتمبر 2007. يرجى تقديم بيانات إحصائية أو تقديرات عن عدد النساء والفتيات اللاتي يعتبرن من ضحايا الاتجار. ويرجى كذلك تقديم تحليل لاتجاهات وعدد الدعاوى الجنائية التي أقيمت في حالات الاتجار المزعومة بالنساء والفتيات، بما في ذلك نتائج هذه الدعاوى والأحكام التي أصدرتها المحاكم.
11 - ويشير التقرير الدوري السابع إلى القانون الجديد الذي ينظم شروط دخول الأجانب إلى الأراضي البرتغالية وبقائهم فيها وخروجهم منها، والتي تنص، في جملة أمور، على إمكانية إصدار تصاريح إقامة صالحة لمدة سنة واحدة لضحايا الاتجار. ويشير التقرير كذلك إلى أن الدولة الطرف ستتخذ عدداً من التدابير بموجب الخطة الوطنية الأول ى لمكافحة الاتجار بالبشر (2007-2010). ويشير كذلك إلى الزيادة الكبيرة في حالات الاتجار بالقصر وأن من المتوقع تفاقم هذه الحالة. يرجى تقديم معلومات عن عدد تصاريح الإقامة الممنوحة وعن تنفيذ التدابير المتوخا ه في إطار الخطة عموما، وفيما يتعلق بالفتيات التي تم الاتجا ر بهن على وجه الخصوص، والموارد المالية المخصصة لتنفيذ الخطة.
12 - وينص التقرير الدوري السابع على أن خطة العمل الوطنية للإدماج وخطة إدماج المهاجرين تتضمنان أحكاماً تتعلق بإنشاء مأوى لضحايا الاتجار. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ هذه المشاريع، وعدد الأماكن في هذه المأوى والقواعد المتعلقة بالقبول.
13 - ويشير التقرير الدوري السادس إلى عدد من أهداف مشروع إزادورا، والرامية إلى حماية النساء اللاتي يمارسن البغاء (الفقرة 107). وليست هناك إشارة إلى هذه المشاريع في التقرير الدوري السابع. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق أهداف المشروع والآثار الناجمة عنها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كان يجري حاليا تنفيذ مشاريع أخرى لحماية وإعادة تأهيل النساء اللاتي يمارسن البغاء.
أدوار كل من الجنسين والقوالب النمطية والتعليم
14 - يصف كل من التقريرين الدوريين السادس (الفقرات من 89 إلى 91) والسابع عددا من التدابير الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس بغية إزالتها. يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت هناك خطط لشن أي حملات لإذكاء الوعي وما إذا كان يجري رصد تأثير هذه الحملات على أساس منتظم من خلال دراسات استقصائية بشأن أنماط السلوك والتصرف فيما يتعلق بأدوار النساء والرجال ومهامهم.
15 - ويصف التقرير الدوري السابع إدراج معايير التقييم القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية ومواد التدريس المتعددة الوسائط، فضلا عن توزيع مواد دعم تعليمية للمدرسين في جميع مستويات التعليم. يرجى تقديم معلومات عما إذا كان قد تم رفض أي كتب مدرسية أو مواد تدريس متعددة الوسائط على أساس المعايير الجديدة وما إذا كانت دراسة مواد الدعم التعليمية الجديدة للمدرسين قد أصبحت تشكل جزءا متكاملا وإلزاميا من تدريب المدرسين الأولي والمستمر ومن الامتحانات النهائية.
العمالة والتوفيق بين العمل وحياة الأسرة
16 - يشير التقرير الدوري السابع إلى الأحكام القانونية التي تعطي الأفضلية لتوفير التدريب المهني للعاملين من الجنس الممثل تمثيلا ناقصا ويصف عددا من مبادرات التدريب المهني التي تمولها برامج الاتحاد الأوروبي. يرجى تقديم معلومات عن ما إذا كان قد تم تطبيق الأحكام التفضيلية ووصف تأثيرها منذ عام 2004، فضلا عن أي عراقيل جرت مواجهتها.
17 - ويشير كل من التقرير السادس (الفقرة 42) والتقرير السابع إلى أن الهيئة المعنية بظروف العمل (والتي كانت تعرف سابقا بالمفتشية العامة للعمل) مخولة بسلطة منع ورصد التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس والمعاقبة عليه. ويشير التقرير الدوري السابع كذلك إلى أنه منذ حزيران/يونيه 2007، يجوز للجنة المعنية بالجنسية والمساواة بين الجنسين استلام الشكاوى في مجال المساواة وعدم التمييز في مجال العمل والعمالة والتدريب المهني. يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الفروق بين ولايتيهما، ونوع وعدد القضايا التي تم النظر فيها، والعقوبات المفروضة. ويرجى كذلك تقديم تقييم لواقع تواجد هيئتين مختلفتين لتناول الشكاوى المتصلة بالعمالة.
18 - يشير التقرير الدوري السابع إلى أن الفصل الرأسي بين المرأة والرجل لا يزال قائما في سوق العمل وأن النساء من ذوات التعليم العالي يجدن صعوبة في الحصول على وظائف ومرتبات مناسبة، وهو اتجاه تم التحقق منه في الإحصاءات المرفقة بالتقرير. يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، للتصدي للفصل الرأسي في سوق العمل، في كل من قطاعي العمالة العام والخاص، وتيسير حصول النساء من ذوات التعليم العالي على مستويات عمل ومرتبات تتناسب مع مؤهلاتهن.
19 - يشير كل من التقريرين الدوريين السادس والسابع إلى استمرار الفجوة في المرتبات بنسبة 22.6 في المائة لصالح الرجل. ويشير التقرير الدوري السادس إلى أنه قد يلزم تحسين قوانين منع التمييز وفعالية إنفاذها (الفقرة 231) بغية القضاء على الفجوة في المرتبات. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة أو المقررة في هذا الشأن وقطاعات العمالة التي أثرت عليها هذه التدابير ويشير التقرير الدوري السابع كذلك إلى أن الفجوة في المرتبات في المستويات العليا للمؤهلات المهنية أكبر مما عليه الأمر في المستويات الأدنى. يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة بخلاف التدابير القانونية للتصدي للفجوة في المرتبات، ولا سيما فيما يتعلق بمؤهلات النساء المهنية العليا، والآثار الناجمة عن هذه التدابير.
20 - وينص التقرير الدوري السابع على أن التقرير السنوي عن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الرجال والنساء في العمل والعمالة والتدريب المهني لعام 2005، يؤكد، في جملة أمور، على النمو الشديد في عمالة الإناث إلى جانب استمرار ارتفاع معدل بطالة الإناث بالمقارنة مع الرجال. وتؤكد الإحصاءات المرفقة بالتقرير هذه الحقيقة، وينص التقرير كذلك على أن الفرق بين معدلات بطالة الذكور والإناث مرتفع بشكل خاص في صفوف الشباب (من 15 إلى 24 سنة من العمر). يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة أو متوخاة ترمي إلى تخفيض البطالة في صفوف النساء وتأثير هذه التدابير. ويرجى كذلك شرح أسباب عدم كتابة تقرير سنوي، حتى عام 2005، رغم طلبه بموجب القانون منذ عام 2001 وتقديمه إلى البرلمان في عام 2007، والإسهاب في شرح الأحكام المنطبقة بشأن الامتثال للقانون.
21 - وينص التقرير الدوري السابع على اعتماد قرار لمجلس الوزراء يُلزم الشركات التي تملكها الدولة باعتماد خطط للمساواة من أجل تشجيع المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في المعاملة والفرص والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس وإتاحة الفرص لتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والأسرية والعمل. يرجى الإشارة إلى ما إذا كان القرار ملزم قانونا وما إذا كانت هناك جزاءات تسري في حالات عدم الامتثال، وعدد الخطط المعتمدة والهيئة التي ترصد تنفيذها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن طبيعة التدابير الأخرى الواردة في القرار، بما في ذلك تطبيقها وتأثيرها.
22 - ويشير التقرير الدوري السابع إلى إنشاء برنامجين جديدين لتوسيع نطاق الأدوات الاجتماعية هما، برنامج دعم الأدوات الاجتماعية وبرنامج دعم الاستثمار في الأدوات الاجتماعية لدعم التوازن بين العمالة وعمل الأسرة. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن توفر هياكل الرعاية هذه وإمكانية الوصول إليها فيما يتعلق برعاية الأطفال والمسنين والمعاقين في كل من المناطق الحضرية والريفية، وما إذا كانت هذه الهياكل الجديدة توفر فرص عمل للمرأة بأجور مناسبة.
الصحة
23 - رغم أن التقرير الدوري السابع يقدم بيانات بشأن الأحوال الصحية في البلد، فهو لا يصنف البيانات حسب نوع الجنس. يرجى تقديم بيانات مصنفة، فضلا عن معلومات عما إذا كان قد تم إجراء أي أبحاث بشأن الأمراض الخاصة بالنساء وأعراضها.
24 - وينص التقرير الدوري السادس على أن معدل زيادة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف النساء أعلى مما هو عليه في صفوف الرجال (الفقرة 253). يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، ولا سيما ما إذا كانت الحالة قد تغيرت منذ تقديم التقرير الدوري السادس، والتدابير الرامية إلى تزويد الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بالعقاقير اللازمة لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. ويرجى الإشارة كذلك إلى ما إذا كان البرنامج الوطني لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2007-2010) المشار إليه في التقرير الدولي السابع يتضمن أي تدابير محددة تستهدف تخفيض عدد الإصابات في صفوف النساء.
25 - ويشير التقرير الدوري السابع إلى أن القانون الجديد 16/2007 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2007 يسمح بالإسقاط الطوعي للحمل أثناء الأسابيع العشرة الأولى، وإجراء ذلك في مستشفى عمومي. يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الشروط والإجراءات الإدارية والشروط التقنية واللوجستية والمعلومات ذات الصلة الواجب تقديمها للحوامل والواردة في الصك الذي يُنظم تطبيق القانون، الذي أُقر في حزيران/يونيه 2007، وعن عدد حالات إسقاط الحمل المنفذة منذ بدء نفاذ القانون. يرجى كذلك تقديم معلومات عن الوفيات و/أو الأمراض المتصلة بالإجهاض غير القانوني أو الناجمة عنه قبل نفاذ القانون الجديد، حسب ما طلبته اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) .
حالة فئات النساء الضعيفات بشكل خاص
26 - تُبين الإحصاءات المرفقة بالتقرير السابع أن 17.8 في المائة من المزارعات أميات و 56 في المائة منهن لم يحصلن إلاَّ على التعليم الابتدائي. وبالمقارنة، فإن نسبة 0.2 في المائة من المزارعات لديهن تعليم ثانوي في مجال الزراعة و 0.3 لديهن شهادة (من معهد للفنون التطبيقية أو من جامعة). يُرجى تقديم معلومات بشأن جهود الحكومة لتخفيض معدل أمية الريفيات وتعزيز فرصهن للحصول على المؤهلات المهنية الرسمية. ويُرجى الإسهاب في وصف التدابير الرامية إلى تعزيز فرص المساواة للريفيات في إطار البرامج الإنمائية الإقليمية الثلاثة التي يدعمها الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية (إقليم البرتغال القاري وجزر الأزور وماديرا).
27 - دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في ملاحظاتها الختامية (2004)، الدولة الطرف إلى أن تراعي مراعاة فعَّالة، في جميع البرامج والمشاريع المقررة والمُنفذة وفي جميع التدابير المتخذة، حالة نساء طائفة الروما، اللاتي يعتبرن عادة من ضحايا التمييز المزدوج (CERD/C/65/CO/6، الفقرة 13). يُرجى تقديم معلومات عن الحالة الفعلية لمختلف أشكال التمييز المتعدد الذي تتعرض له نساء طائفة الروما والنساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات الأخرى و/أو اللاتي ينتمين إلى أصول غير برتغالية، فضلا عن وضع أو اتخاذ أي تدابير لتناول حالتهن.
28 - يُرجى الإسهاب في وصف التدابير المتخذة في خطة العمل الأولى لإدماج المعاقين (2006-2009) والتي ترمي إلى تشجيع حقوق المعوقات والإبلاغ عن تنفيذها ونتائجها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن حالة عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعتها البرتغال في 30 آذار/مارس 2007.
29 - وتبين البيانات المستقاة من الفترة 2004-2007 أن النساء يمثلن الأغلبية في صفوف جميع المستفيدين من نظم الضمان الاجتماعي غير القائمة على المساهمة فضلا عن الأشخاص الذين يتلقون دخل إعادة الإدماج الاجتماعي، والتي تبين، وفقا للتقرير، تعرضهن للفقر، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة ولا سيما بموجب الخطة الوطنية للإدماج لتناول هذه الحالة وتأثيرها على النساء والفتيات.
منطقة جزر الأزور وماديرا ذات الاستقلال الذاتي
30 - بينما يُقدم التقريران بعض المعلومات عن حماية حقوق الإنسان للمرأة في جزر الأزور وماديرا فإنه ليس هنا صورة قانونية وواقعية كاملة لحالة النساء اللاتي يعشن في هاتين المنطقتين المتمتعتين بالاستقلال الذاتي. يُرجى تقديم معلومات مفصلة في هذا الشأن.