اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لغابون *
أولاً- مقدمة
1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التقرير الأولي لغابون (CRPD/C/GAB/1) في جلستيها 210 و211 (انظر CRPD/C/SR.210 وSR.211) المعقودتين في 20 و21 آب/أغسطس 2015 على التوالي، واعتمدت ملاحظاتها الختامية في جلستها 224 المعقودة في 31 آب/أغسطس 2015.
2- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف الذي أعدّ وفقاً لمبادئها التوجيهية لإعداد التقارير وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على الردود الخطية بشأن قائمة المسائل التي أعدتها (CRPD/C/GAB/Q/1/Add.1).
3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير.
ثانيا ً - الجوانب الإيجابية
4- تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014.
5- وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف اتخاذها عدد من المبادرات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك:
(أ) القانون رقم 21/11 الذي يضع مبادئ توجيهية عامة للتعليم والتدريب والبحوث، المؤرخ شباط/فبراير 2012؛
(ب) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل منذ عام 2011؛
(ج) المرسوم المتعلق بإمكانية الوصول إلى المباني العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الثاني/يناير 2010 ؛
(د) الأمر رقم 18/PR/2010 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2010 الذي يعدّل بعض أحكام مدونة العمل، وصك التصديق الملحق به رقم 22/2010؛
(ه) المرسوم رقم 304/PR/MCAEPRDH المؤرخ 31 آذار/مارس 2008 بشأن إنشاء المديرية العامة لحقوق الإنسان وتنظيمها.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)
6- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تملك تعريفاً قانونياً لعبارة "الترتيبات التيسيرية المعقولة" أو لعبارة "التصميم العام".
7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل التشريعات الوطنية لتشمل تعريف اً لعبارتي "الترتيبات التيسيرية المعقولة" و"التصميم العام" تماشي اً مع الاتفاقية وأن تقدم التوجيه والتدريب للقطاعين العام والخاص بشأن هذه المفاهيم وكيف ينبغي أن تطبّق على أرض الواقع.
8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف وانتفاء مشاركتهم الفعالة.
9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع آليات دائمة على الصعيدين الوطني والمحلي للمشاركة والتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالقانون والسياسات، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أداء عملها، وإنشاء لجنة الرصد والتقييم بشأن التنمية الاجتماعية وضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عضويتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تتيح لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة موارد مالية كافية ومستقلة ومتواصلة للتأكد من أنها قادرة على تزويد الدولة الطرف بمعلومات عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وآرائهم التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في عمليات التخطيط المستقبلي.
10- وتشعر اللجنة بالقلق للأسباب التالية: (أ) التشريعات الوطنية ليست متسقة تمام اً مع الاتفاقية والاتفاقية غير قابلة للإنفاذ في المحاكم المحلية؛ (ب) لم تعتمد الدولة الطرف نموذج الإعاقة القائم على الحقوق الإنسان في التشريعات والسياسات؛ و(ج) تستخدم الدولة الطرف مصطلحات واصمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقات الفكرية والنفسية - الاجتماعية.
11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) جعل تشريعاتها الوطنية تتماشى مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية في المحاكم المحلية؛
(ب) اعتماد نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات؛
(ج) إلغاء المصطلحات الواصمة .
باء- حقوق محددة (المواد 5-30)
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود:
(أ) حظر صريح للتمييز على أساس الإعاقة وغياب سبل الانتصاف القانونية والعقوبات لكفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم التمييز؛
(ب) آلية مخصصة للتعامل مع حالات التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) قوانين وتدابير العمل المناسبة لوضع حد للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل.
13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) سن قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة وإنشاء سبل الانتصاف القانونية والعقوبات لدعم حظر التمييز على أساس الإعاقة بطريقة شاملة وفيما يتعلق بجميع الحقوق ومجالات الحياة؛
(ب) أن تدرج في تشريعاتها الاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛
(ج) إنشاء آلية مخصصة للتعامل مع حالات التمييز وتشجيع استخدام سبل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من التمييز وعدم المساواة ؛
(د) إصلاح قوانين العمل واعتماد التدابير اللازمة لوضع حد للتمييز في مكان العمل.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أحكام محددة تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعدم إدماج حقوقهن في التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين، مثل برنامج العقد الخاص بالنساء (2015-2025)، وعدم وجود تعريف صريح للتمييز ضد النساء. وينتاب اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تنفيذ السياسات الاجتماعية لتخصيص الموارد للنساء والأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين ينتمون إلى السكان الأصليين (مثل مجتمعات الأقزام) والأقليات العرقية، وعدم مشاركة النساء ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار.
15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهج اً ذي شقين لضمان اتخاذ تدابير تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ويشمل الإدماج الفوري لحظر التمييز ضد المرأة الذي يتناول التمييز متعدد الجوانب، بما في ذلك على أساس الإعاقة، وتخصيص موارد محددة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية المعنية بالمساواة والتكافؤ بين الجنسين، وضمان استشارة النساء ذوات الإعاقة عن قرب ومشاركتهن الفعالة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك، في الاستراتيجية المذكورة أعلاه وفي برنامج العقد الخاص بالنساء.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
16- تشعر اللجنة بالقلق لأن الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات لضمان حقهم في النماء والحماية والمشاركة، مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية المناسبة، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد لتعزيز خدمات الدعم والمعلومات لأسر الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة لضمان اندماجهم في البيت وفي المجتمع.
17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في حالة الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة من حيث حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليمية المناسبة؛ وتخصيص موارد كافية لتعزيز خدمات الدعم للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة وأسرهم وذلك لرفع مستوى الوعي في صفوف أولياء الأمور والمجتمع؛ وتدريب المتخصصين في هذا المجال.
18- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة لا يحصلون على الدعم والفرص الملائمة للتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في أن يستمع إليهم، بما في ذلك استشارتهم بشأن صياغة القوانين والسياسات.
19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع آلية وطنية لتمكين الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم وتلقي الدعم، إذا طلبوا ذلك، وذلك للمشاركة بشكل كامل في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم.
إذكاء الوعي (المادة 8)
20- تشعر اللجنة بالقلق لأن حملات التوعية الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة تركز على الوقاية من الإعاقة ولأن المواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مستمرة.
21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستهدف، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الجمهور العام، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووسائل الإعلام، وأصحاب العمل، والعاملين في مجال الصحة والتعليم، لدعم نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وتعزيزه والتغلب على الصور النمطية الراسخة بشأن نوع الجنس والإعاقة من خلال الترويج للصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم ومساهماتهم في المجتمع.
إمكانية الوصول (المادة 9)
22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ التشريعات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى البيئة المعمورة، وبخاصة المباني والمنشآت الجديدة والنقل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود تشريع بشأن إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات.
23- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ معايير الوصول قابلة التنفيذ من الناحية القانونية، بما في ذلك فرض عقوبات فعالة لعدم الامتثال؛ وتخصيص موارد مالية كافية؛ ووضع خطة عمل وطنية شاملة، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن الوصول وتتضمن الأطر الزمنية والمؤشرات ومعايير الرصد والتقييم، واعتبارها خطة ملزمة لجميع عمليات المشتريات العامة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2.
حق الحياة (المادة 10)
24- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يرتكب من جرائم في إطار الطقوس لتقليدية في الدولة الطرف، بما في ذلك ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد كل التدابير القانونية والإدارية المناسبة، بما في ذلك برامج التوعية، للقضاء على جميع الجرائم المرتكبة في إطار الطقوس التقليدية، في الدولة الطرف.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)
26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب استراتيجيات وسياسات حالات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بروتوكولات السياسة الوطنية للحد من المخاطر وإدارة الطوارئ التي تكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملة لهم، والمصممة بالتشاور الوثيق معهم والمنظمات التي تمثلهم. وتوصي الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل نشر كل المعلومات ذات الصلة وتقديم الإغاثة الإنسانية في أشكال وطرق ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون (المادة 12)
28- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء أنظمة اتخاذ القرار بالوكالة والوصاية فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
29- توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تلغي أنظمة اتخاذ القرار بالوكالة والوصاية المنصوص عليها في المادتين 618 و640 من القانون المدني، من بين أمور أخرى، والاستعاضة عنها بأنظمة داعمة لاتخاذ القرار وتعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم ورغباتهم.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إتاحة إمكانية الوصول إلى نظام العدالة، بما في ذلك الوصول المادي، والمساعدة القانونية، والمترجمين الفوريين للغة الإشارة في قاعات المحاكم، والترتيبات الت ي سيرية .
31- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعمال إمكانية التواصل والوصول المادي والإعلامي، مثل توفير مترجمين فوريين للغة الإشارة، وطريقة برايل وغيرها من الترتيبات التيسيرية الأخرى، وضمان تدريب موظفي المحاكم والقضاة وضباط الشرطة وموظفي السجون وذلك لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.
حرية الشخص وأمنه (المادة 14)
32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاحتجاز غير الطوعي للأشخاص في المؤسسات المتخصصة على أساس إعاقتهم وحرمانهم من الحرية على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية - الاجتماعية.
33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي جميع التشريعات التي تأذن بإحالة الشخص إلى المؤسسات دون موافقته الحرة والمستنيرة، بما في ذلك حالات تفويض شخص ثالث بقرار الموافقة، وجميع القوانين التي تجيز سلبهم حريتهم على أساس الإعاقة.
34- وينتاب اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشتبه بتورطهم في جرائم وحول تطبيق حكم القانون في مثل هذه الحالات.
35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية، نفس الضمانات الموضوعية والإجرائية المتاحة لغيرهم في سياق الإجراءات الجنائية، بما في ذلك افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة.
عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو للعقاب (المادة 15)
36- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد تعريفاً للتعذيب، بما في ذلك التعذيب النفسي، ولم تجرّم التعذيب صراحة في القانون الجنائي.
37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تعريف اً للتعذيب، بما في ذلك التعذيب النفسي، وأن تتأكد من أن جميع الآليات والبرامج ذات الصلة تتضمن الحظر المطلق لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
38- تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يوجد قانون بشأن العنف ضد المرأة، وأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غير مدرجات في عملية التشاور حول التشريع المقترح بشأن هذه المسألة، وأن الأسر والمجتمعات المحلية والسلطات لا تعتبرهن في كثير من الأحيان، شاهدات عدل، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات الإبلاغ والتحقيق. كما يساور اللجنة القلق إزاء غياب الخدمات الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف، وعدم تدريب المحاورين الذين يعملون مع الأشخاص الذين يعانون من أعمال العنف وذلك لرفع وعيهم بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحجام السلطات عن فتح تحقيقات في مثل هذه الحالات أيضاً وملاحقة الجناة، بما من شأنه أن يؤدي إلى إفلاتهم من العقاب.
39- توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة تشريعات جديدة بشأن العنف ضد النساء واعتمادها عمل اً بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر الوثيقة CEDAW/C/GAB/CO/6 ، الفقرة 11)، التي تهتم على وجه التحديد بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتشرّكهن في المشاورات وعملية الصياغة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصمم خدمات في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من العنف، مثل الملاجئ وخدمات دعم الضحايا والخطوط الساخنة وآليات تقديم الشكاوى، بما في ذلك في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتوفير التدريب لضباط الشرطة وموظفي العدالة، والموظفين الذين يقدمون الرعاية في السجون أو في غيرها من أماكن الاحتجاز، والأخصائيين الاجتماعيين، والمهنيين الصحيين، والمحاورين الآخرين لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال وسوء المعاملة والعنف ومنع حدوث هذه الأعمال، بطرق منها قنوات الإبلاغ الفعالة بهدف ضمان أن يأخذ جميع المحاورين الضحايا على محمل الجد وأن يقدموا الدعم عند الطلب، وأن يجري التحقيق في الجريمة وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال لمنع تكرارها.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
40- تشعر اللجنة بالقلق لأنه وفقاً للمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، فإن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "تمسّ فقط النساء والفتيات ذوات الإعاقة الأجنبيات" وهي تعتبر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "مسألة ثقافية".
41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير القانونية والإدارية المناسبة للقضاء على ختان الإناث بالنسبة إلى جميع النساء والفتيات، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بغض النظر عن بلدهن الأصلي، وفق اً للتوصية العامة رقم 14(1990) بشأن ختان الإناث للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
حرية التنقل والجنسية (المادة 18)
42- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة غير المسجلين عند الولادة والذين قد لا يملكون وثائق الهوية، ولا سيما الفتيات.
43- توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تسجيل ولادة جميع الأطفال ذوي الإعاقة وأن تبادر فور اً إلى تنفيذ برامج لتوفير وثائق الهوية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
44- يساور اللجنة القلق لأن الخدمات المجتمعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش والمشاركة في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين لم تستحدث بعد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب تدابير تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتخلى عنهم أسرهم، وخاصة في العاصمة وما حولها في ما يسمى "الأحياء" .
45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع الخدمات المجتمعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون الوثيق معهم والمنظمات التي تمثلهم، ومنها على وجه الخصوص خدمات المساعدة الشخصية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع عزل الأشخاص ذوي الإعاقة أو فصلهم عن المجتمع المحلي وذلك بإخفائهم داخل الأسرة أو ف ي مؤسسات منفصلة أو في ما يسمى "الأحياء" .
التنقل الشخصي (المادة 20)
46- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أجهزة المساعدة المتاحة بأسعار معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنص على إلزامية تزويد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بأجهزة المساعدة وصيانتها وأن تكون هذه الأجهزة في متناول هؤلاء الأشخاص أو مجان اً وفق اً لإمكانياتهم.
حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)
48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إتاحة المعلومات العامة ووسائل الإعلام للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال، مثل طريقة برايل ، ولغة الإشارة، والصيغ الميسرة للقراءة وغيرها من الصيغ، وعدم اتخاذ خطوات للاعتراف رسمياً بلغة الإشارة الغابونية في القانون.
49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع صيغ الاتصال الميسورة وتستخدمها، كما هو موضح أعلاه، لوسائل الإعلام والإعلام العمومي، وتخصيص تمويل كاف وفق اً لذلك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف رسمي اً بلغة الإشارة الغابونية وطريقة برايل واتخاذ خطوات لتوفير التدريب والشهادات للمترجمين الفوريين بلغة الإشارة الغابونية .
احترام البيت والحياة الأسرية (المادة 23)
50- يساور اللجنة القلق لأن المادة 204 من القانون المدني تحدّ من إمكانية زواج الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية (ويشار إليهم باسم "المرضى عقلياً المحجور عليهم" ) على قدم المساواة مع الآخرين. وينتاب اللجنة القلق أيضاً بشأن: (أ) تدابير الدعم غير الكافية للآباء والأمهات ذوي الإعاقة لممارسة حقوقهم الأبوية. و(ب) عدم قدرة آباء الأطفال ذوي الإعاقة على الحصول على دعم محدد للصحة والتعليم والتدريب.
51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي على الفور المادة 204 والأحكام ذات الصلة من القانون المدني الذي ينص على تقييد الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تضطلع بما يلي: (أ) تقديم الدعم للوالدين ذوي الإعاقة لتمكينهما من ممارسة حقوقهما الأبوية الكاملة. و(ب) تخصيص الموارد الكافية لتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، ودعم أسرهم وتدريب المهنيين في هذا المجال.
التعليم (المادة 24)
52- تشعر اللجنة بالقلق لأن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة ينحصر في المدارس المنفصلة وأن التعليم الجيد الشامل لا يتاح للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية. وينتاب اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يسمى منهج التدريس بلغة الإشارات المستخدم حصراً في تعليم الأطفال الصم، بدلاً من توفير التعليم باللغة التي يختارونها.
53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي، لضمان توفير التعليم الجيد الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية داخل مجتمعاتهم، استناد اً إلى طريقة التواصل التي يختارونها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ومناهج التدريس الميسّرة، وضمان التدريب الإلزامي على التعليم الجيد الشامل قبل وأثناء الخدمة لجميع المدرسين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم.
الصحة (المادة 25)
54- تشعر اللجنة بالقلق لأن الخدمات الصحية والمعلومات الخاصة بالتثقيف في مجال الصحة العامة ليست في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في المناطق الريفية. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم تدريب جميع العاملين في مجال الصحة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي:
(أ) أن تكون جميع الخدمات الصحية في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات، ولا سيما على مستوى المجتمع المحلي ؛
(ب) إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتثقيف في مجال الصحة العامة وبالخدمات الصحية، ولا سيما الخدمات الصحية المجتمعية، ومنها ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛
(ج) تطبيق استراتيجيات لرفع الوعي بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في صفوف جميع العاملين في مجال الصحة.
56- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا يحصلون على أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، على قدم المساواة مع الآخرين، كما أنه لا يسمح لهم بممارسة حقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالتدخلات الصحية.
57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لإلغاء التشريعات التي تقيّد حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في الموافقة الحرة والمستنيرة وأن تسنّ القوانين التي تعترف صراحة بهذا الحقّ للفرد وحظر الموافقة بالوكالة من طرف ثالث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعتمد تدابير لضمان تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة على قدم المساواة مع الآخرين وإجراء دورات تدريبية منتظمة للعاملين في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة والترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مرافق الرعاية الصحية.
العمل والعمالة (المادة 27)
58- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض معدل التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعدم وضع سياسات التوظيف الشاملة وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك في إجراءات التوظيف؛ وإزاء عملية إصدار الشهادات للإعلان إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة "مؤهلين للعمل".
59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ القانون رقم 95/19 بشأن تنظيم الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد السياسات والتدابير اللازمة، بما فيها السياسات والتدابير ذات الطابع القانوني، لتعزيز فرص العمل في سوق العمل المفتوحة في القطاعين العام والخاص خارج نظام الحصص الحالي، وإتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة والدورات التدريبية ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بزيادة التدريب المهني واعتماد تشريعات تنص على سبل انتصاف وعقوبات فعالة فيما يتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة في التوظيف والترقية والاحتفاظ بالموظفين.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
60- يساور اللجنة القلق لأن مساعدات الحماية الاجتماعية القائمة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، غير كافية لضمان مستوى معيشي لائق.
61- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد مستوى الحماية الاجتماعية الذي يغطي الحد الأدنى من الحق في مستوى معيشي لائق على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية ومراعاة التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة وبالظروف الفردية لكل شخص وتغطيتها.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
62- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الانتخابات يتضمن قيوداً على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، بمن في ذلك الأشخاص "المحجور عليهم" أو الخاضعين لأي نوع آخر من الحرمان من الأهلية القانونية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الحواجز المادية والإعلامية القائمة في عملية التصويت.
63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الأحكام ذات الصلة في قانون الانتخابات من أجل تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التصويت، بما في ذلك استعادة الأهلية القانونية على النحو المطلوب، وضمان جعل جميع مراحل الانتخابات متاحة بالكامل، بما في ذلك الحملات السياسية وموادها، وعملية التصويت، وسرية التصويت.
المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 30)
64- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصادق على معاهدة مراكش لتسهيل النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين، وضعيفي البصر، أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وهي معاهدة تنص على نفاذ الأشخاص المكفوفين، وضعيفي البصر، أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إلى المواد المنشورة.
65- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-37)
جمع البيانات والإحصاءات (المادة 31)
66- ينتاب اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تجمع بصورة منهجية بيانات مصنفة في جميع القطاعات وفقاً لنوع الجنس، والسن، والعجز، والسكان الأصليين (مثل الأقزام)، والموقع الجغرافي. ويساور اللجنة القلق تحديداً بشأن انخفاض العدد المقدر للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في المناطق الريفية.
67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسهل بشكل منهجي جمع البيانات المصنفة في جميع القطاعات وتحليلها ونشرها بما في ذلك الصحة، والتعليم، والعمل، والمشاركة السياسية، والوصول إلى العدالة، والحماية الاجتماعية، والعنف، وحسب الإعاقة، والفئات الأخرى المذكورة أعلاه، وتعديل أسئلة الاستبيان الإحصائي، في تعاون وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم صورة دقيقة عن السكان.
التعاون الدولي (المادة 32)
68- تشعر اللجنة بالقلق لأن جهود التنمية الدولية ليست شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
69- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكون تنفيذ إطار التنمية لما بعد عام 2015 شامل اً لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، ابتداء من تصميم البرامج والسياسات إلى الرصد والتقييم، وأن تستشير الدولة الطرف والأطراف الفاعلة في التنمية الدولية منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منتظم.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)
70- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الدور والولاية المحددين للجنة الوطنية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (المنصوص عليها في المرسوم رقم 152/PR/MSNASBE المؤرخ 04/02/2002) فيما يتعلق بالمادة 33(1) من الاتفاقية، ولأن اللجنة الوطنية لم تنشأ بعد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وضع آلية رصد مستقلة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.
71- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعيين الهيئات بموجب المادة 33(1) و(2) من الاتفاقية، دون تأخير. ويجب أن تمتثل الهيئة المعينة عمل اً بالمادة 33(2) لمبادئ باريس، وأن تكفل المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في جميع عمليات تنفيذ الاتفاقية ورصدها.
التعاون بين الدول الأطراف واللجنة (المادة 37)
72- بموجب المادة 37 من الاتفاقية، تعرض اللجنة المساعدة التقنية للدول الأطراف من أجل تنفيذ الاتفاقية، في شكل مشورة الخبراء التي يسديها أعضاؤها عن طريق الأمانة. وفضلاً عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تطلب المساعدة التقنية من وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومقرها في الدولة الطرف أو في المنطقة.
المتابعة والنشر
73- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات، في غضون 12 شهر اً، ووفق اً للمادة 35(2) ممن الاتفاقية، عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة على النحو المبين في الفقرتين 13 و15 أعلاه.
74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة على النحو الوارد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقل الملاحظات الختامية لأعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء الجماعات المهنية ذات الصلة، مثل التعليم، والطب، والمهن القانونية، وكذلك لوسائل الإعلام، للنظر فيها واتخاذ الإجراءات، وذلك باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.
75- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.
76- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل ال ا طلاع عليها، وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للحكومة الخاص بحقوق الإنسان.
التقرير المقبل
77- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تقديم التقارير المشار إليها أعلاه في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقارير بسنة واحدة على الأقل. وستشكل الردود الخطية على قائمة المسائل، تقرير الدولة الطرف.