لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخام س والسادس لليتوانيا *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لليتوانيا ( ) في جلستيها 2770 و2771 ( ) المعقودتين في 23 و24 كانون الثاني/يناير 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2786 المعقودة في 2 شباط/فبراير 202 4.
2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد التخصصات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التصديق في عام 2022 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛ وإدخال تعديلات، في عامي 2017 و2020، على القانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الطفل تقضي بحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما يشمل استخدام العقوبة البدنية في جميع الأماكن؛ وإنشاء المجلس المشترك بين المؤسسات لرعاية الطفل، التابع لحكومة ليتوانيا، في عام 2018؛ واعتماد خطة العمل لمكافحة زواج الأطفال للفترة 2022-2026، وخطة العمل لمنع العنف العائلي وتقديم المساعدة للضحايا، للفترة 2022-2023؛ وخطة العمل الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الطفولة للفترة 2023-203 0.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التشريعات (الفقرة 7 )، والسياسة والاستراتيجية الشاملتان (الفقرة 10 )، وتخصيص الموارد (الفقرة 12 )، والعقوبة البدنية (الفقرة 28 )، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 4 4).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44( 6) )
التشريعات
6- تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد القانون المنقح المتعلق بأساسيات حماية حقوق الطفل، الذي يتضمن مبادئ عدم التمييز، والاعتراف بالأطفال بوصفهم أصحاب حقوق، ومصالح الطفل الفضلى، واحترام آراء الأطفال. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير ملموسة ترمي إلى إنفاذ التشريعات، وخاصة فيما يخص الأطفال المهمشين والمحرومين.
7- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان اعتماد تدابير التنفيذ مع الحرص على توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) ضمان إدماج مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول، وتوخي الاتساق في تفسيره وتطبيقه في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية؛
(ب) التحقق من جمع آراء الأطفال في جميع الأماكن بشأن كل المسائل التي تمسهم وفق الأصول وأخذها في الحسبان في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.
التنسيق
8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز دور وزارة الضمان الاجتماعي والعمل المنشأة بموجب قانون أساسيات حماية حقوق الطفل لتنسيق نظام حماية الطفل على جميع مستويات الحكومة؛
(ب) مواصلة زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للدائرة الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل والتبني، ولا سيما عن طريق ملء أكثر من 700 وظيفة صدرت الموافقة بشأنها.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
9- تحيط اللجنة علم اً بالموافقة على خطة العمل لرعاية الطفل للفترة 2022-2026، المبنية على تقييم خطة العمل السابقة لرعاية الطفل للفترة 2019-202 1. بيد أن اللجنة تأسف لتقاعس الدولة الطرف عن القيام بخطوات ترمي إلى وضع سياسة أو استراتيجية شاملة تتناول جميع القضايا المتصلة بإعمال حقوق الطفل.
10- تمشي اً مع توصيتها السابقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لصياغة سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن حقوق الطفل يُسترشد بهما في إعداد البرامج والمشاريع اللازمة، وإنشاء نظم لرصدها وتقييمها؛
(ب) تزويد الهيئات ذات الصلة بما يلزمها من الموارد البشرية والفنية والمالية وتحديد أدوارها ومسؤولياتها بوضوح على المستوى الوطني والبلدي والمحلي.
تخصيص الموارد
11- تلاحظ اللجنة زيادة الميزانية التي تخصصها الدولة الطرف لحماية الطفل. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم وجود نظام لتحديد المبالغ المرصودة في الميزانية لوزارات معينة والنفقات التي تخصصها هذه الوزارات للأطفال.
12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتذكر الدولة الطرف بتوصيتها السابقة وتوصيها بما يلي:
(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال في الميزانية وتخصيص موارد الميزانية الكافية بشفافية، وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية ومعالجة التفاوتات استناد اً إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ب) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تطبيق نظام تتبع لتخصيص الموارد، واستخدام الموارد المخصصة للأطفال طيلة مدة الميزانية، وتقييم أثر الاستثمارات على إعمال حقوق الطفل؛
(ج) ضمان الشفافية والمشاركة في إعداد الميزانية عن طريق إجراء حوار عام، وخاصة مع الأطفال، وخضوع السلطات البلدية للمساءلة الحقيقية؛
(د) تحديد بنود في الميزانية لصالح جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين أو الضعفاء الذين قد تتطلب حالتهم اعتماد تدابير اجتماعية إيجابية، والحرص على حماية هذه البنود هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى.
جمع البيانات
13- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامـة لتنفيـذ الاتفاقيـة، وإذ تلاحظ أن الدولة الطرف قد استكملت قائمتها لمؤشرات المعلومات الإحصائية المتعلقة بالأطفال، استناد اً إلى نظم جمع البيانات القطاعية، توصيها بما يلي:
(أ) الإسراع في تعزيز نظامها لجمع البيانات للتحقق من أن البيانات المجمعة عن حقوق الطفل تغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وتشمل بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والانتماء الاجتماعي والاقتصادي، والوضع من حيث الهجرة؛
(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية من أجل صياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً ورصدها وتقييمها؛
(ج) الحرص على أن تكون البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بحقوق الطفل متاحة للجمهور، بما في ذلك الوصول إلى نظام معلومات الخدمات الاجتماعية.
الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف
14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان وصول جميع الأطفال إلى آليات سرية وملائمة للطفل ومستقلة لتقديم الشكاوى في المدارس وفي مرافق الرعاية البديلة ونظم الحضانة ومؤسسات الصحة العقلية وفي مراكز الاحتجاز، تتيح لهم الإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛
(ب) إذكاء الوعي بين الأطفال بحقهم في تقديم الشكاوى في إطار الآليات القائمة؛
(ج) توفير الدعم الاجتماعي والقانوني لجميع الأطفال، بمن فيهم من يعاني حالات الحرمان، لكي يتمكنوا من الوصول إلى هذه الآليات.
الرصد المستقل
15- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية التي يحتاج إليها مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الطفل لكي يضطلع بولايته على أكمل وجه، وخاصة بالإسراع في إكمال عملية ملء الوظائف التي ما زالت شاغرة.
النشر والتوعية والتدريب
16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان تعريف عامة الناس على نطاق واسع، بما في ذلك الآباء والأطفال أنفسهم، بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، بمن فيهم الوالدان والأطفال أنفسهم؛
(ب) ضمان استمرارية برامج التدريب الموجودة بشأن الحقوق المكفولة للطفل بموجب الاتفاقية والقانون الوطني، والحرص على إلزام جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بالخضوع لهذه البرامج؛
(ج) تعزيز مشاركة الأطفال في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك التدابير التي تستهدف الآباء والأمهات والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وموظفي إنفاذ القانون، وتشجيع وسائط الإعلام على ضمان مراعاة حقوق الطفل وإشراك الأطفال في إعداد هذه البرامج؛
(د) إذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات وتوفير أنشطة لبناء القدرات بقصد تدريب الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المحامون ومنظمات المجتمع المدني والأطفال والمدافعون عن حقوق الإنسان للأطفال، على البروتوكول الاختياري.
التعاون مع المجتمع المدني
17- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه المنظمات غير الحكومية في مزاولة نشاطها وتمويلها، وكذلك بشأن مشاركتها في كيانات مشتركة بين المؤسسات، مثل المجلس المشترك بين المؤسسات لرعاية الطفل التابع لحكومة ليتوانيا، وتوصي الدولة الطرف، في الوقت نفسه، بالقيام بخطوات ملموسة لاستعراض الإطار القانوني والمؤسسي القائم لضمان تمتع المجتمع المدني بالاستقلالية في العمل في ميدان حقوق الطفل.
التعاون الدولي
18- إن اللجنة، إذ ترحب بمشاركة الدولة الطرف في إطار الآلية المالية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وإذ تأخذ في الحسبان الغاية 17-2 من أهداف التنمية المستدامة، تشجع الدولة الطرف على تحقيق الهدف المتفق عليه دولي اً وهي تخصيص نسبة 0,7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وعلى إعطاء الأولوية لحقوق الطفل في اتفاقات التعاون الدولي التي تُبرمها.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وتوصي الدولة الطرف بوضع لوائح وتنفيذها لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما ما تعلق منها بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للأعمال التجارية التي تعمل في الدولة الطرف أو التي تُدار انطلاقاً منها لضمان عدم تأثير نشاطها سلباً على حقوق الإنسان، وتهديدها للمعايير المتعلقة بالبيئة والصحة والعمل وغيرها من المعايير، ولا سيما المعايير المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ب) ضمان تطبيق الشركات، ولا سيما الشركات الصناعية، للمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية تطبيق اً فعلي اً، مع الرصد الفعال لتطبيق هذه المعايير وفرض العقوبات المناسبة، وتوفير سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات، فضلاً عن ضمان التماسها للترخيص الدولي اللازم؛
(ج) إلزام الشركات بإجراء تقييمات لآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل، وعقد مشاورات، وكشف كل المعلومات عن هذه الآثار وعن الخطط التي وضعتها لمعالجة هذه الآثار للجمهور؛
(د) إلزام الشركات ببذل العناية الواجبة في إطار عملياتها وفي جميع سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالآثار الضارة لتدهور البيئة على حقوق الطفل.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)
عدم التمييز
20- تحيط اللجنة علم اً بحذف مفاهيم "الأسرة المعرضة لمخاطر اجتماعية" و"الطفل المعرض لمخاطر اجتماعية" و"الأشخاص المعرضون لمخاطر اجتماعية" من التشريعات حماية للأطفال من التمييز والوصم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز أنشطة التوعية، بطرق منها تنظيم حملات إعلامية لتغيير الأعراف الاجتماعية والسلوكيات التي تغذي التمييز؛
(ب) رفع مستوى الوعي العام بحظر التمييز، وتشجيع التسامح واحترام التنوع؛
(ج) إنفاذ تشريعات مكافحة التمييز، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعانون حالات الحرمان.
مصالح الطفل الفضلى
21- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن المادة 4( 1) من قانون أساسيات حماية حقوق الطفل تعترف بمصالح الطفل الفضلى، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي بأن تحرص الدولة الطرف على وضع حق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في الحسبان على النحو الواجب، وعلى تفسير هذا الحق بطريقة متسقة وتطبيقه في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم؛ وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على تأمين الضمانات الإجرائية في تقييم مصالح الطفل الفضلى في جميع أنحاء الإقليم.
احترام رأي الطفل
22- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لضمان الفعالية في تنفيذ التشريعات، ولا سيما المادة 11 من قانون أساسيات حماية حقوق الطفل، حرص اً على احترام رأى الطفل في جميع الأوساط بشأن جميع المسائل التي تمسه، بما في ذلك في المجلس المشترك بين المؤسسات لرعاية الطفل التابع لحكومة ليتوانيا؛
(ب) مواصلة إجراء البحوث لتحديد القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للطفل، والاستماع إلى رأيه في هذه القضايا، وتبيُّن مدى الأخذ برأيه في القرارات الأسرية التي تؤثر في حياته، وتعيين القنوات التي يمكنه اللجوء إليها في الحال وربما في المآل للتأثير بقدر أكبر في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛
(ج) تنظيم برامج وأنشطة للتوعية بهدف تعزيز مشاركة جميع الأطفال في اتخاذ القرار في كل المسائل المتعلقة بالطفل مشاركة هادفة وتمكينية، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون أوضاعاً هشة، داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس، بما في ذلك في إطار التعليم الرسمي وغير الرسمي، بطرق منها على وجه الخصوص النهوض ببرلمان التلاميذ الليتوانيين والاتحاد الوطني الليتواني للتلاميذ.
جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 )
الجنسية
23- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وترحب بالتعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لسن أحكام تشريعية تنص على منح الجنسية الليتوانية تلقائي اً عند الولادة لمن ولد على الأراضي الليتوانية حتى لا يصبح عديم الجنسية.
الحفاظ على الهوية
24- تلاحظ اللجنة مع التقدير انخفاض عدد حالات التخلي عن الأطفال مجهولي الهوية في "صناديق الملاذ الآمن للرضع" خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتوصي الدولة الطرف بالاستمرار في توخي سياسات تضمن للأطفال أن يكون لهم هوية، وبالحفاظ على المعلومات المتعلقة بالأصول البيولوجية لهؤلاء الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بمعالجة الأسباب الجذرية للتخلي عن الأطفال بهدف إنهاء استخدام صناديق الرضع.
الحق في الخصوصية
25- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تنفيذ اللائحة رقم 2016/679 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي- قانون الحماية القانونية للبيانات الشخصية، واعتماد لوائح تنظيمية لوسائط الإعلام من أجل حماية خصوصية الطفل وسلامته في البيئة الرقمية؛
(ب) تعزيز أنشطة التوعية، مثل مشروع "الإنترنت الآمن".
الحصول على المعلومات المناسبة
26- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتضع في اعتبارها الإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم الاتصالات لحماية الأطفال من الوصول إلى محتوى غير لائق في البيئة الرقمية، فتوصي الدولة الطرف بتعزيز إلمام الطفل والمعلم والأسرة بالتكنولوجيا الرقمية، وحماية الأطفال من المعلومات والمواد التي تضر برفاههم، بطرق منها تعزيز استخدام أدوات تصفية المحتوى.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
العقوبة البدنية
27- ترحب اللجنة بتعديل قانون أساسيات حماية حقوق الطفل، الذي يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، وببذل جهود بالفعل في سبيل التصدي لممارسة العقوبة البدنية، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف التي تتقبل هذه الممارسة ضمن الأسر والمجتمعات المحلية.
28 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن العقوبة البدنية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ حظر العقوبة البدنية فعلي اً في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل ومؤسسات الرعاية البديلة، على النحو المنصوص عليه في قانون أساسيات حماية حقوق الطفل المعدل، ولا سيما عن طريق ضمان الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لبلوغ هذه الغاية؛
(ب) تعزيز حملات التوعية الموجهة للآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشأن الأثر الضار للعنف على السلامة البدنية والنفسية للطفل، والتوسع في الأنشطة الرامية إلى تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وبرامج التنشئة.
سوء المعاملة والإهمال
29- توصي اللجنة، استناداً إلى تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، آخذة في اعتبارها القانون المُعدَّل المتعلق بالحماية من العنف العائلي، الذي ينص على أمر عاجل بالحماية من العنف، وتحسين سجل الحوادث، ووضع نظام لتقييم المخاطر، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير لتنفيذ القانون المعدل المتعلق بالحماية من العنف العائلي تنفيذ اً فعال اً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف العائلي الذي يستهدف الأطفال؛
(ب) تحسين المساعدة المنسقة التي تقدم إلى الطفل والأم على حد سواء في سياق العنف العائلي، بطرق منها على وجه الخصوص، تعزيز البنية التحتية لحماية الطفل على المستوى المحلي وتوعية موظفي مراكز المساعدة المتخصصة بشأن حماية الطفل.
الاستغلال والاعتداء الجنسيان
30- تحيط اللجنة علم اً بالغايات 5-2 و 16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان الإبلاغ بصفة عاجلة عن جميع حالات الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والتحقيق فيها، باتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تجنب إعادة إيذاء الطفل، وتوفير الدعم العلاجي المناسب؛
(ب) تجنب المقابلات المتكررة مع الأطفال ضحايا سوء المعاملة والحرص على أن يتولى إجراءها محاورون مدربون في مرافق ملائمة للأطفال؛
(ج) اعتبار قبول التسجيلات السمعية - البصرية لشهادة الطفل بوصفها دليل اً بمثابة إجراء عادي، يليه استجواب الشهود من دون إبطاء في مرافق ملائمة للأطفال؛
(د) ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفق الأصول ومنح تعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛
(هـ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتعزيز دور الأطفال الليتوانية ( بارناهوس الليتواني) وتوسيعها؛
(و) تنفيذ التدابير اللازمة لتوعية أفراد الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسيا؛
(ز) التصدي لجميع مظاهر الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال على شبكة الإنترنت، بطرق منها تعزيز القدرات المهنية وأدوات تطوير البرمجيات لكشف هذه الانتهاكات والتحقيق فيها، وتشجيع تدريب الآباء والمعلمين بشأن مخاطر الإنترنت والمخاطر المرتبطة بالرسائل الإباحية؛
(ح) تأمين قنوات ميسَّرة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة، مثل الإنترنت النظيف، وتعزيزها للإبلاغ عن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت بجميع أشكالها وتشجيع الأطفال على الاستفادة من هذه القنوات.
الممارسات الضارة
31- تلاحظ اللجنة أن السن الدنيا للزواج محددة في 18 سنة، ومع ذلك، لم يتوقف الزواج دون سن 18 سنة وفق اً للإحصاءات الرسمية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعديل القانون المدني عن طريق إلغاء جميع الاستثناءات التي تجيز الزواج دون سن 18 عام اً، ولا سيما المواد 3-14( 2) و ( 3) و3-42( 1) و3-38(د )؛
(ب) اعتماد تدابير لمنع الزواج دون سن 18 عام اً، بما في ذلك حملات التوعية.
خطوط الاتصال للمساعدة
32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإبقاء على خط الاستعلام عن حقوق الطفل وتحسينه، لكونه خط المساعدة الوطني الوحيد المكون من ثلاثة أرقام والمجاني والملائم للأطفال، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع؛
(ب) الحرص على أن يخضع موظفو خط الاتصال للمساعدة لتدريب يعزز قدرتهم على تقديم مساعدة تراعي مشاعر الأطفال وتكون ملائمة لهم وعلى إجراءات متابعة الشكاوى؛
(ج) تعزيز الوعي بين الأطفال بشأن كيفية الوصول إلى خط الاتصال للمساعدة، والحرص على أن تكون إجراءات الشكاوى الخاصة المعتمدة في قسم حماية حقوق الطفل والتبني وفي جهاز الشرطة معروفة، وميسرة للأطفال ومراعية لظروفهم، ولا سيما من خلال تنفيذ قواعد فحص الطلبات والشكاوى بطريقة فعالة.
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
33- تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وبملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12( 1) من البروتوكول الاختياري، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تضمين القانون الجنائي تعريف اً وحظر اً صريح اً لجميع الأفعال المنصوص عليها في المادة 3(1)(ج) من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إنتاج مواد إباحية يستغل فيها الطفل أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها؛ والاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت؛ وبيع الأطفال بهدف نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛
(ب) اعتماد مشروع القانون المتعلق بتمديد فترة التقادم في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛
(ج) ضمان ألا يعاقب أي طفل من ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الذي يقل عمره عن 18 سنة بأية عقوبة، بما في ذلك الغرامات، وأن يستفيد الأطفال من حماية حقوقهم وفق اً للمادة 8( 1) من البروتوكول الاختياري؛
(د) تدريب موظفي إنفاذ القانون والمحامين والمدعين العامين والقضاة على البروتوكول الاختياري، ولا سيما على معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري على أنهم ضحية لا جناة، بأسلوب يراعي مشاعر الطفل تجنب اً لتعرضه ل إ يذاءات ثانوية؛
(هـ) ضمان الإسراع في فتح تحقيق فيما يُبلغ عنه من انتهاكات تندر ج في إطار البروتوكول الاختياري ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة تتناسب مع خطورة جرائمهم؛
(و) إعداد برامج توعية الأطفال بشأن مخاطر استخدام المحتوى المنشأ ذاتياً في الوسائط الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز هذه البرامج؛
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
34- تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان التنفيذ الفعال للقانون المعدل بشأن أساسيات حماية حقوق الطفل وخطة العمل الوطنية لتنفيذ ضمان الطفولة 2023-2030 بغية ضمان أن يكون فصل الطفل عن الأسرة تدبير اً يُلجأ إليه كملاذ أخير؛
(ب) كفالة وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى مصالح الطفل الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة؛
(ج) ضمان إيجاد خيارات رعاية أسرية ومجتمعية بديلة كافية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بما في ذلك عن طريق تسريع تطوير نموذج الرعاية المهنية في جميع أنحاء البلد؛
(د) وضع معايير الجودة لجميع أماكن الرعاية البديلة، من خلال ضمان الرصد المستقل لأماكن الرعاية البديلة بطريقة منتظمة ومنهجية، بما في ذلك تقييم حالة الأطفال وتوفير سبل الانتصاف في حالات إساءة معاملة الأطفال؛
(هـ) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما قضاة الأسرة، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات لضمان استجابات الرعاية البديلة القائمة على الأسرة، وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛
(و) ضمان الرصد والإشراف الفعالين فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى استعادة الروابط الأسرية والحفاظ عليها وتسهيل لم شمل الأطفال بأسرهم عندما يكون ذلك ممكن اً، وإعادة إدماجهم الاجتماعي بشكل فعال.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)
35- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي الدولة الطرف باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة:
(أ) مواءمة التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛
(ب) تعزيز جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال ومنسق للكشف المبكر عن الإعاقة وتقييمها؛
(ج) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛
(د) تعزيز حملات التوعية الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة؛
(هـ) ضمان اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق في جميع ادعاءات إساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتقديم المساعدة في تعافي الضحايا وإعادة تأهيلهم.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و3 3)
الصحة والخدمات الصحية
36- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تقييم أثر الاستراتيجية الصحية للفترة 2014-2025 وضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لبرامج صحة الأم والطفل؛
(ب) ضمان التنفيذ الفعال لقانون ممارسة التمريض والقبالة لضمان رعاية الأمومة على نحو ملائم للنساء اللواتي يخترن الولادة في المنزل، بما في ذلك الحصول على الرعاية التوليدية الطارئة والرعاية التالية للولادة؛
(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة عدد أطباء الأطفال المتخصصين، وضمان الوصول المباشر إلى أطباء الأطفال عن طريق إلغاء شرط الإحالة من أطباء الأسرة، ولا سيما في نظام الرعاية الأولية للأطفال؛
(د) اعتماد تدابير لزيادة وعي الأطفال والآباء والممثلين القانونيين بحق الأطفال في الصحة، بما في ذلك الحق في المشاركة في صنع القرار بشكل مستقل عند الاقتضاء، مع ضمان حق الطفل في الخصوصية؛
(هـ) وضع سياسات وآليات لحماية الأطفال من الاستخدام المفرط للشاشات والتنمر عبر الإنترنت، بما في ذلك تعزيز المعلومات العامة ونشر المبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة الصحة لدعم الآباء في معالجة هذه القضايا.
الصحة النفسية
37- مراعاة للغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تشريعات شاملة واستراتيجية سياساتية شاملة بشأن الصحة العقلية، بما في ذلك منع الانتحار؛
(ب) تعزيز شبكة مراكز الصحة العقلية بالموارد التقنية والمالية والبشرية الكافية لضمان توافر خدمات العلاج النفسي والطب النفسي لجميع الأطفال،
(ج) الحفاظ على التدابير المتخذة لمنع الانتحار وتوسيع نطاقها، مثل التوعية بأنماط الحياة الصحية، وتدريب مهنيي المدارس على الصحة العقلية، وبرنامج منع الانتحار في المدارس؛
(د) وضع وسن استراتيجية لمعالجة الضرر القصير الأجل والطويل الأجل الذي يلحق بالأطفال بسبب العيش مع آباء مدمنين على الكحول أو أفراد الأسرة؛
(هـ) اعتماد تدابير وإجراءات محددة لضمان تحديد العلامات المبكرة لمشاكل الصحة العقلية.
صحة المراهقين
38- تذكّر اللجنة بتعليقيها العامين رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، ورقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي، مراعاة للغايات 3-5 و 3-7 و 5-6 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان التثقيف الإلزامي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيا ً ؛
(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وأطفال المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك سهولة الحصول على وسائل منع الحمل، لا سيما عن طريق إزالة أي عقبات مثل شرط الإحالة والحاجة إلى وصفة طبية؛
(ج) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، في القانون والممارسة، وضمان إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، والحرص على الاستماع إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب دائماً في إطار عملية صنع القرار؛
(د) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛
(هـ) اتخاذ تدابير لزيادة الوعي بالأبوة المسؤولة وتعزيزها، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان؛
(و) تعزيز حملات التوعية، ولا سيما تلك التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات والتبغ والكحول، وكذلك برنامج التدخل المبكر لمنع تعاطي الأطفال والمراهقين للمخدرات والتصدي له، بوسائل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم مهارات حياتية تتعلق بالوقاية من تعاطي مواد الإدمان، بما في ذلك التبغ والكحول،
(ز) تطوير علاج متخصص وملائم للأطفال والشباب من الارتهان للمخدرات، من خلال تعزيز تدريب الأخصائيين في مراكز اضطرابات الإدمان، بما في ذلك وحدة إعادة تأهيل الأطفال والشباب في مركز فيلنيوس لاضطرابات الإدمان؛
(ح) ضمان التأسيس الفعال للتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يعانون من الإدمان.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18( 3) و26 و27(1)-(3))
مستوى المعيشة
39- واللجنة، إذ تحيط علماً بالغايات1-1 و 1-2 و1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان مشاركة الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني لحقوق الطفل في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الطفل 2023-2030؛
(ب) الإبقاء على الإعانة الشاملة للطفل واعتماد تدابير محددة لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأطفال في أكثر الأوضاع تهميش اً وحرمان اً، مثل أطفال الروما وأطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي؛
(ج) الحفاظ على التدابير المتخذة للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، بما يتماشى مع خطة العمل 2021-2022 للحد من العواقب السلبية طويلة الأجل لجائحة كوفيد-19 على الصحة النفسية الفردية والعامة، وضمان حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في فقر على الدعم المالي الكافي والخدمات المجانية التي يمكن الوصول إليها دون تمييز.
طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و 26-31 )
أثر تغير المناخ على حقوق الطفل
40- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(202 3) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وإلى الغايتين 13-2 و 13-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون مساهمات الاتحاد الأوروبي المحددة وطني اً، والمبادرة الوطنية للطاقة والمناخ ذات الصلة 2021-2030، تشاركية وقائمة على حقوق الطفل، في تنفيذها؛
(ب) ضمان إجراء تقييمات الأثر على حقوق الطفل للاسترشاد بها في عملية وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، واستشارة الأطفال على النحو المناسب في كل من تقييم السياسات ووضعها؛
(ج) جمع بيانات مصنفة تحدد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال عند وقوع مجموعة من أنواع الكوارث المختلفة، من أجل صياغة سياسات وأطر واتفاقات وطنية وإقليمية ودولية؛
(د) تعزيز وعي الأطفال بمسائل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية، وزيادة تأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين.
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1)
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
41- تحيط اللجنة علم اً بالغايات 4-1 و4-4 و 4-5 و 4-6 و4-أ و4-ج من أهداف التنمية المستدامة، وإذ ترحب بالتعديلات التي أدخلت على قانون التعليم وبرنامج تطوير التعليم للفترة 2021-2030، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن يتمكن جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال الذين هم في وضع غير نظامي، والأطفال ملتمسو اللجوء، من إكمال تعليمهم الابتدائي والثانوي الجيد مجان اً وضمان أن يؤدي ذلك إلى نتائج تعليمية ذات صلة وفعالة؛
(ب) ضمان تحديث نتائج الدراسة المعنونة "حالة الأشخاص من قومية الروما في عام 2020" بانتظام، بمشاركة مجتمعات الروما وأطفال الروما، بهدف تحديد التدابير اللازمة لضمان حق أطفال الروما في التعليم؛
(ج) تحسين نوعية التعليم، عن طريق تضييق فجوة التحصيل بين الأطفال في البلديات الريفية والحضرية، وتوسيع نطاق برنامج مدارس الألفية ليشمل جميع البلديات، وتحسين نظام تدريب المعلمين، وزيادة عدد المعلمين، وضمان توافر أدوات التعليم والتعلم الحديثة؛
(د) اعتماد تدابير لزيادة مشاركة الأطفال في الأنشطة التعليمية غير الرسمية، بما في ذلك عن طريق الحفاظ على التمويل العام الكافي وتوسيع شبكة التعليم غير الرسمي بالتساوي في جميع أنحاء الدولة الطرف، في البلديات الحضرية والريفية؛
(هـ) اعتماد تدابير للتنفيذ الفعال لقانون التعليم المعدل فيما يتعلق بالتعليم الشامل، لا سيما عن طريق زيادة عدد المتخصصين في دعم التعليم، وتوفير التدريب لجميع المعلمين على التعليم الشامل واحتياجات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة؛
(و) مواصلة تعزيز تدابير مكافحة العنف في المدارس، ولا سيما التنمر، وكفالة أن تشمل هذه التدابير إجراءات الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وتمكين الأطفال والاختصاصيين، وبروتوكولات التدخل، والتوعية بآثار العنف الضارة الجسدية والنفسية، وتدريب المعلمين على منع العنف في المدارس والتصدي له.
الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية
42- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 17(201 3) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه، بما في ذلك باعتماد وتنفيذ سياسات مزاولة الألعاب ووقت الفراغ بموارد كافية ومستدامة؛
(ب) إشراك الأطفال إشراك اً كامل اً في تخطيط وتصميم ورصد تنفيذ سياسات والأنشطة ذات الصلة باللعب وأوقات الفراغ، على المستويات المحلية والمجتمعية والوطنية؛
(ج) إقامة حدائق وملاعب شاملة للجميع، وضمان الوصول إلى المساحات الخضراء ذات المناظر الطبيعية والمساحات المفتوحة.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37 والمواد من 38 إلى 40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة)
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
43- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) احتجاز ملتمسي اللجوء الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً والذي يأذن به التشريع ويبلغ عنه في الممارسة العملية؛
(ب) عمليات الصد المبلغ عنها على الحدود ضد طالبي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال؛
(ج) عدم وصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين إلى نظام حماية الطفل؛
(د) عدم وجود إجراءات مناسبة لتحديد العمر؛
(هـ) ضرورة منح الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم المزايا الكاملة لنظام حماية الطفل.
44- إذ تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إنهاء احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين أي اً كانت ظروف الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز على الحدود، من خلال مراجعة قانون المركز القانوني للأجانب وفق اً لذلك، وضمان بدائل للاحتجاز مع توفير سكن آمن وكريم في الوقت المناسب؛
(ب) وقف ممارسة عمليات الصد على الحدود وضمان حصول الأطفال على المعلومات المتعلقة بإجراءات اللجوء والمساعدة القانونية، وضمان حقهم في طلب اللجوء وتقييم الطلبات على أساس فردي، دون تمييز؛
(ج) ضمان عدم اتخاذ إجراءات تقدير السن إلا في حالات الشك الشديد بشأن سن الشخص المعني وإخضاع هذه الإجراءات لموافقة الطفل المستنيرة؛
(د) وضع إجراء متعدد التخصصات يراعي مشاعر الطفل، يجريه مهنيون ذوو خبرة بنضج الطفل ومستوى نموه، ويضمن حصول الأطفال على المشورة القانونية طوال العملية، ويمكِّنهم، عند الاقتضاء، من الطعن في نتائج هذه التقييمات؛
(هـ) التحسين المستمر لمؤهلات جميع المهنيين المشاركين في نظام اللجوء والهجرة، بمن فيهم ضباط دائرة حرس حدود الدولة، من أجل ضمان استيفاء عملية استقبال القصر غير المصحوبين بذويهم للمعايير الدولية؛
(و) الحفاظ على المزايا الكاملة لنظام حماية الطفل الذي توفره الدائرة الحكومية المعنية بمسألة التبني وحماية حقوق الطفل للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بما في ذلك التقييمات الفردية لمصالحهم الفضلى؛
(ز) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع المواقف السلبية والتعصب تجاه الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والتصدي لنشر القوالب النمطية السلبية في وسائط الإعلام وتيسير إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع؛
(ح) مواصلة ضمان أن تكون التدابير المحددة المنفذة فيما يتعلق بأطفال أوكرانيا، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، متوافقة مع الاتفاقية وأن تتيح المزايا الكاملة لنظام حماية الطفل.
إدارة قضاء الأطفال
45- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم متعمق لنظام قضاء الأطفال لديها في ضوء التعليق العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، بغية جعله ممتثل اً تمام اً للاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، وتوصي الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والدعم النفسي والاجتماعي، للأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بانتهاكه أو يثبت أنهم انتهكوه، وحيثما أمكن، اللجوء إلى عقوبات غير احتجازية للأطفال، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى وضع حد لإيداع الأطفال في مراكز التنشئة الاجتماعية وتطبيق تدابير تتماشى مع المعايير الدولية.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
46- تُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إنشاء آليات للتعرف المبكر على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين ربما يكونون قد جندوا أو استخدموا في أعمال قتالية في الخارج، وتزويدهم فور اً بمساعدة متعددة التخصصات تراعي الاعتبارات الثقافية وتركز على الطفل من أجل شفائهم بدني اً ونفسي اً وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(ب) وضع برامج منهجية للتوعية والتثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري موجهة إلى جميع الفئات المعنية العاملة مع الأطفال، ولا سيما المهنيون العاملون مع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين يدخلون الدولة الطرف من بلدان متأثرة بالنزاع المسلح.
لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
47- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صك حقوق الإنسان الأساسي الذي لم تصبح طرف اً فيه بعد، ألا وهو الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية
48- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي دول أخرى أعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، وبأن توزع على الأطفال، بمن فيهم من يعاني أشدّ حالات الحرمان، نسخة ملائمة للطفل وتتيحها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
50- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكلاً حكومياً دائماً وضمان أن لديه الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بفعالية، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع أمين المظالم المعني بحقوق الطفل والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
51- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات، وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.