لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للجمهورية الدومينيكية *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للجمهورية الدومينيكية ( ) في جلستيها 2732 و 2734 ( ) المعقودتين في 5 و 6 أيلول/سبتمبر 202 3 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2756 المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 2023. وفي هذه الوثيقة، تستخدم اللجنة مصطلح "طفل" لل إ شارة إ لى أ ي شخص يقل عمره عن 18 سنة .
2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التصديق على الصكوك الدولية أو الانضمام إليها، و لا سيما التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في عام 2014 . وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما القانون رقم 1 - 21 الذي يحظر زواج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة تحت أي ظرف من الظروف؛ والجهود المبذولة لتعزيز نظام الحماية الوطني لمواجهة التحديات الهيكلية التي تعترض حماية الأطفال؛ وإنشاء مكتب الأطفال والمراهقين (Gabinete de Niñez y Adolescencia) كهيئة مشتركة بين الوكالات والقطاعات تنسق السياسات والبرامج والإجراءات الحكومية المتعلقة بالأطفال. كما ترحّب باستراتيجية التنمية الوطنية لعام 2030 ، التي تركّز على عمل الأطفال والحمل والقضاء على العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، والحد من الفقر وانعدام المساواة الاجتماعية والإقليمية والتمييز.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها، وهي كما يلي: عدم التمييز ( الفقرة 16 )، والحق في الجنسية (الفقرة 22 )، والعنف ضد الأطفال (الفقرة 25 )، والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 28 )، وصحة المراهقين (الفقرة 35 )، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 39 ).
5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل، وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال على نحو مُجد في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تتعلق بهم وترمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)
التشريعات
6 - إذ تلاحظ اللجنة عدم ملاءمة بعض القوانين وضعف تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تشريعاتها امتثال اً للاتفاقية، ولا سيما عن طريق التعجيل باعتماد مراسيم تقضي بإنشاء آليات لتنفيذها؛
(ب) ضمان أن تكون الموارد البشرية والتقنية والمالية ملائمة وكافية لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ج) وضع قانون شامل بشأن حقوق الطفل ومواصلة مراجعة قوانينها المتعلقة بحقوق الطفل، ولا سيما مشروع قانون الأسرة، لضمان امتثالها التام لمبادئ الاتفاقية وأحكامها.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7 - تكرر اللجنة توصيتها ( ) بأن تعد الدولة الطرف سياسة شاملة تُعنى بالأطفال وتغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبأن تضع، بناء على هذه السياسة، استراتيجية تضم العناصر اللازمة لتنفيذها وتُدعَم بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛
التنسيق
8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان امتلاك مكتب الأطفال والمراهقين السلطة الكافية لتنسيق جميع أنشطة تنفيذ الاتفاقية على الصُعُد القطاعية والوطنية والإقليمية والمحلية ؛
(ب) تعزيز مكتب الأطفال والمراهقين وضمان تزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيله بفعالية في جميع أنحاء البلد؛
(ج) تحسين التنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للأطفال والمراهقين ومكتب الأطفال والمراهقين.
تخصيص الموارد
9 - إذ تحيط اللجنة علم اً بزيادة الاستثمار في الأطفال وتشير إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تعيين بنود في الميزانية لصالح جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين أو الضعفاء الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية (الفتيات، والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال في حالات الهجرة، والأطفال الذين لا يحملون وثائق قانونية، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين)، والتأكد من تحصين بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛
(ب) زيادة المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية والصحة والحماية من العنف زيادة كافية؛
(ج) إنشاء عملية ميزنة شفافة تراعي الإنفاق العام على حقوق الطفل وتحدد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، مع اعتماد مؤشرات محددة ونظام تتبع؛
(د) إنشاء آليات مساءلة لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية .
جمع البيانات
10 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 2003 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل بتحسين نظام جمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والجنسية والوضع من حيث الهجرة والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغية تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما ضعاف الحال منهم، بمن فيهم الفتيات، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المهاجرون، والأطفال الذين لا يحملون وثائق قانونية، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛
(ب) تحسين توليد إحصاءات وبيانات بشأن الأطفال تكون مصنفة ومنتظمة وعالية الجودة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، مع التركيز بشكل خاص على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة، وفقر الأطفال، وعمل الأطفال، وتأثير تغير المناخ على الأطفال، وحالات الطوارئ الإنسانية، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
زاي- الرصد المستقل
11 - تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :
(أ) اتخاذ تدابير لإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك آلية محددة لرصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مصالح الطفل؛
(ب) ضمان خصوصية وحماية الأطفال الضحايا، والاضطلاع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لفائدة الضحايا؛
(ج) ضمان استقلال آلية الرصد هذه، لا سيما فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصانتها، لضمان امتثالها المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) امتثالا ً تاما ً ؛
النشر والتوعية والتدريب
12 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف الاستثمار في برامج التوعية، بما في ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية لدى عامة الجمهور، بمن فيهم الوالدون والأطفال أنفسهم، وتوفير التدريب في هذا الشأن لأصحاب المصلحة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.
الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف
13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالسماح لجميع الأطفال بما يلي:
(أ) الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس وأماكن الرعاية البديلة ونُظم الرعاية البديلة ومؤسسات الصحة العقلية ومراكز الاحتجاز تسمح لهم بالإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تعمل الدولة الطرف على توعية الأطفال بحقهم في تقديم شكاواهم في إطار الآليات القائمة؛
(ب) الاستفادة من الدعم القانوني والتمثيل أمام القضاء وسبل الانتصاف، بطرق منها إزالة العقبات التي يواجهها الأطفال المحرومون وتوسيع أنواع الدعم المقدّم في إطار ميزانية المساعدة القانونية؛
(ج) الوصول إلى المسؤولين الذين يعملون مع الأطفال في نظام العدالة ودُرّبوا بشكل كاف على حقوق الطفل والإجراءات الملائمة للطفل.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
14 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16 ( 2013 ) بشأن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، فإنها توصي الدولة الطرف بوضع لوائح وتنفيذها لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما ما تعلق منها بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بأن تقوم بما يلي:
(أ) بحث وتكييف إطارها التشريعي المدني والجنائي والإداري لضمان المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال والشركات التابعة لها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو المدارة انطلاقاً منه، لا سيما في قطاع السياحة؛
(ب) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الضرر، بغية تحسين المساءلة والشفافية؛
(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات والإفصاح للجمهور عن كل المعلومات المتعلقة بآثار أنشطتها التجارية على البيئة وصحة الطفل وحقوقه، وبخططها لمعالجة هذه الآثار؛
(د) الاضطلاع بحملات توعية لدى قطاع السياحة والجمهور عموماً بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، ونشر مدونة منظمة السياحة العالمية لأخلاقيات السياحة على نطاق واسع بين وكلاء السفر والعاملين في قطاع السياحة.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 )
عدم التمييز
15 - بينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في السياسات المعيارية والعامة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص، فإنه يساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) التمييز العنصري، ولا سيما ضد مواطني هايتي ومواطني جمهورية دومينيكا المنحدرين من هايتي؛
(ب) التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛
(ج) التنمر في المدارس على الفتيات الحوامل، والأمهات المراهقات، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال المهاجرين؛
(د) التمييز الجنساني المتعدد ضد الفتيات منذ أولى مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.
16 - وإذ تحيط اللجنة علم اً بالغايتين 5 - 1 و 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) الموافقة بسرعة على مشروع القانون العام للمساواة وعدم التمييز وضمان مواءمته بالكامل مع الاتفاقية والقانون رقم 136 - 03 لحماية جميع الأطفال من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو نوع الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الإعاقة أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو وضع الهجرة أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية؛
(ب) مراجعة قانون العقوبات لتضمينه الحماية من التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية؛
(ج) وضع سياسات في المدارس لإنهاء التمييز والتنمر ضد المراهقات الحوامل، والأمهات المراهقات، والفتيات اللواتي لا يملكن شهادات ميلاد، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء ، لضمان تمكنهم من إكمال تعليمهم بنجاح؛
(د) تطبيق إجراءات إيجابية مع اعتماد منظور جنساني وتوفير موارد كافية من أجل التصدي للتمييز المتداخل والحد من أوجه عدم المساواة التي تمس أكثر الفئات تهميش اً وإقصاء، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات الفقيرات والريفيات والأقل تعليم اً، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين، والأطفال الذين لا يملكون وثائق قانونية، والأطفال المنحدرين من هايتي، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛
(هـ) وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية ومحلية شاملة لتغيير المواقف تهدف إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية الجنسانية التي تغذي جميع أشكال التمييز، بمشاركة الأطفال والمجتمع المدني والأسر والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام؛
(و) تعزيز حملات ومبادرات التوعية الرامية إلى التصدي للتمييز العنصري وكره الأجانب، ولا سيما ضد الأطفال المنحدرين من هايتي الذين يعانون كثير اً من التمييز المتقاطع.
مصالح الطفل الفضلى
17 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها لضمان إدراج حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول على النحو المناسب في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، وضمان تطبيقه بطريقة متسقة؛
(ب) بذل الجهود اللازمة للانتهاء من صياغة مشروع السياسة القضائية المتعلقة بالأطفال؛
(ج) المضي في وضع إجراءات ومعايير ترمي إلى مساعدة جميع الأشخاص المخولين تحديد مصالح الطفل الفضلى وإيلائها الاعتبار الأول، وتدريبهم على ذلك بشكل منتظم .
الحق في الحياة والبقاء والنمو
18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الكامل والفعال للقانون رقم 342 - 22 ، وبأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) معالجة مشكلة الفقر والتفاوتات الهيكلية الكامنة وراء ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في الدولة الطرف؛
(ب) تعزيز جهودها للحد من وفيات الرضع، ومعالجة سوء تغذية الأطفال، والوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وارتفاع مستويات العنف، وتعزيز صحة الأطفال والأمهات، مع الإحاطة علماً بالغاية 2 - 3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء الوفيات الممكن تفاديها في صفوف المواليد والأطفال دون سن الخامسة ؛
(ج) منع وفيات الأطفال عن طريق ضمان حصول جميع النساء على الخدمات المناسبة المتعلقة بالحمل، والكف عن استهداف النساء الحوامل والمرضعات ، وعن تنفيذ عمليات مراقبة المهاجرين في المستشفيات والمراكز الصحية؛
(د) توسيع نطاق تغطية الخدمات المقدمة لنمو الطفولة المبكرة وتحسين جودتها وإمكانية تطبيقها وإدماجها، بما في ذلك التعليم الأولي، ليستفيد منها جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ولا سيما أطفال الأسر المستضعفة والأطفال ذوو الإعاقة.
احترام رأي الطفل
19 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) النظر في مراجعة المادة 21 من الدستور ومواءمتها مع المادة 12 من الاتفاقية من أجل الاعتراف بحق الأطفال في المشاركة في جميع المسائل التي تمسهم وفي إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب؛
(ب) إنشاء آليات مبتكرة على الصعيد الوطني والقطاعي والمحلي ومنحها طابع اً مؤسسي اً لضمان مشاركة فئات متنوعة من الأطفال على نحو مفيد في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بحقوقهم، بما في ذلك عمليات وضع التشريعات والسياسات وإعداد الميزانية؛
(ج) إجراء بحوث لتحديد القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للأطفال، والاستماع إلى وجهات نظرهم في تلك القضايا، وكشف مدى مراعاة رأيهم في القرارات الأسرية التي تؤثر في حياتهم، وتعيين القنوات التي يمكنهم اللجوء إليها لزيادة تأثيرهم في القرارات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي .
جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، 8 و 13 - 17 )
تسجيل المواليد
20 - إذ تحيط اللجنة علم اً بالغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة وبالتقدم المحرز في الدولة الطرف فيما يتعلق بتسجيل الأطفال قبل مرور سنة على ولادتهم وبالأثر الإيجابي لتعيين أشخاص للتوعية بتسجيل المواليد في المستشفيات ذات الأولوية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة جهودها لضمان التسجيل الفوري لجميع الأطفال المولودين على أراضيها، ولا سيما أطفال المناطق الريفية، والأطفال غير المولودين في مستشفى، وأطفال الأسر الفقيرة، وأطفال الأمهات المراهقات والآباء الأجانب، ولا سيما أطفال الأزواج الدومينيكيين - الهايتيين والأطفال المولودين في جمهورية دومينيكا من أصل فنزويلي، وتمكينهم من شهادة ميلاد رسمية بالميلاد؛
(ب) تسريع الجهود الرامية إلى الموافقة على تعديل القانون رقم 659 - 44 ، الذي ينص على إلغاء الإجراءات القضائية في حال التسجيل المتأخر وإنشاء سجل مدني إلكتروني؛
(ج) تعزيز لجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات وضمان التنفيذ السليم للقانون رقم 4 - 23 والاتفاق الإطاري للتعاون المشترك بين الوكالات لتسجيل المواليد في الوقت المناسب وفي وقت متأخر في جمهورية دومينيكا؛
(د) ضمان ألا يحرم الأطفال من التعليم بسبب عدم وجود شهادة ميلاد.
الحق في الجنسية
21 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) آلاف الأطفال الذين ولدوا في جمهورية دومينيكا من أصل هايتي ولا يزال وضعهم غير قانوني ولا يملكون وثائق صادرة عن الدولة تؤكد هويتهم القانونية و/أو جنسيتهم؛
(ب) تأثير غياب الوثائق القانونية على خطر التعرض للعنف، لأنه يعوق الوصول إلى الحقوق الأساسية، مثل الحماية الاجتماعية، والحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي.
22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إلغاء الأحكام القانونية والممارسات الإدارية التي تحول دون تسجيل المواليد المنحدرين من أصل هايتي وحصولهم على الجنسية، بطرق منها مراجعة المادتين 3 و 4 من قانون الجنسية لعام 1948 وقانون الهجرة العام؛
(ب) ضمان تساوي حقوق المرأة والرجل في نقل الجنسية الدومينيكية لأطفالهم؛
(ج) منع حالة انعدام الجنسية عند الولادة، وانعدام الجنسية بسبب الحرمان الجماعي من الجنسية، وضمان حق كل طفل في الحصول على جنسية؛
(د) ضمان حق الأطفال المهاجرين أو المولودين في جمهورية دومينيكا الذين ينحدرون من أصل هايتي ويستهدفهم القانون رقم 169 - 14 في الحصول على الجنسية عن طريق التعجيل بتنفيذ هذا القانون والخطة الوطنية لتسوية أوضاع الأجانب، وتسوية وضع الأطفال المتضررين من حكم المحكمة الدستورية 168 - 13 أو إعادة منحهم الجنسية، وضمان إمكانية الحصول دون تمييز على الوثائق القانونية اللازمة للحصول على الجنسية؛
(هـ) اعتماد بروتوكول لتوسيع وضع الهجرة المنصوص عليه في خطة التطبيع الموجهة للفنزويليين ليشمل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف لأبوين فنزويليين، ولتمكينهم من الحصول على الوثائق القانونية المؤقتة والجنسية؛
(و) إزالة الحواجز التي تعترض الأطفال المهاجرين أو المولودين في جمهورية دومينيكا الذين ينحدرون من أصل أجنبي ولا يحملون وثائق قانونية، وضمان تمتعهم على قدم المساواة مع غيرهم بجميع الحقوق، و لا سيما الحق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحماية من العنف، وإعمالها بشكل كامل وفعال؛
(ز) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .
الاستفادة من المعلومات الملائمة والشمول الرقمي
23 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25 ( 2021 ) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، والمضي في مشاريعها الرامية إلى القضاء على التفاوت القائم بين المناطق الحضرية والريفية؛
(ب) مواصلة جهودها لتنفيذ أهداف الخطة الرقمية لعام 2030 على الصعيد الوطني؛
(ج) كفالة أن تنص مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والبيئة الرقمية على حماية الأطفال من المحتويات والمواد الضارة والمخاطر المحدقة بهم على الإنترنت، وعلى توفير آليات لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات؛
(د) المضي في تحسين وصول للأطفال المحرومين إلى المعلومات والخدمات على شبكة الإنترنت، بطرق منها توفير خدمات وسبل ربط متيسرة وميسورة، مع ضمان بقاء الخدمات العامة في متناول الأطفال الذين لا يستخدمون التكنولوجيات الرقمية أو لا يمكنهم الوصول إليها .
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24 ( 3 ) و 28 ( 2 ) و 34 و 37 (أ) و 39 )
24 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة الطرف في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك:
(أ) التأخّر في سن قانون شامل يعالج جميع أشكال العنف ضد الأطفال، في جميع الأوساط ، بما في ذلك أشكال التأديب العنيفة في المنزل وداخل الأسرة؛
(ب) غياب استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، ولا سيما في قطاعات الشؤون الاجتماعية والتعليم والتثقيف والعدالة ؛
(ج) عدم مواءمة الإطار الجنائي مواءمة كلية مع المعايير الدولية العليا في مجال حماية الأطفال من العنف؛
(د) استخدام العنف ضد الأطفال من قبل ضباط الشرطة.
25 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحيط علماً بالغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال، فإنها تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) اعتماد قانون شامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأوساط، بما في ذلك التأديب باستخدام العنف في المنزل، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛
(ب) كفالة أن يعالج مشروع القانون المنشئ لنظام شامل لمنع العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة للضحايا معالجة كاملة الصلات بين جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل، وتطبيق نهج قائم على حقوق الطفل لضمان توفير حماية متخصصة للفتيات ضحايا العنف الجنساني؛
(ج) مراجعة وإصلاح القانون رقم 136 - 03 لإنشاء نظام متخصّص لحماية الطفل، مع تزويده بما يلزم من إطار مؤسسي وكفاءات وقدرات تقنية وموارد بشرية متخصصة وبروتوكولات وخدمات وميزانية كافية؛
(د) ضمان حصول الفتيات على المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية والاستفادة من برامج حماية الضحايا والشهود وخدمات الاستجابة؛
(هـ) إنشاء آليات للتحقيق في مسؤوليات ضباط الشرطة المتورطين في أعمال العنف ضد الأطفال وتحديد مسؤولياتهم؛
(و) التشجيع على وضع برامج مجتمعية تهدف إلى منع ومعالجة العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بطرق منها إشراك الأطفال الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي، وتدريبهم .
العقوبة البدنية
26 - إذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:
(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة وإلغاؤها في القانون والممارسة في جميع الأوساط، بما في ذلك المنزل وأماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية؛
(ب) وضع سياسات وبروتوكولات وإجراءات بهدف التصدي كما يجب لحالات العقوبة البدنية؛
(ج) وضع نظام وطني موحد لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعقوبة البدنية؛
(د) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم .
الاستغلال والانتهاك الجنسيان
27 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود حد أدنى للسن القانونية للرضا الجنسي؛
(ب) تسجيل عدد كبير من حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً ؛
(ج) الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السياحة والسفر، وعدم فعالية أشكال الاستجابة، بما في ذلك انخفاض عدد التحقيقات القضائية والإدانات؛
(د) الحواجز التي تحول دون مقاضاة رجال الدين وموظفي الكنيسة الكاثوليكية الذين تورطوا في أعمال الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تضمين تشريعاتها المحلية سنّ اً دنيا للرضا الجنسي؛
(ب) ضمان أن يُعرّف القانون الجنائي الجديد تعريف اً شامل اً جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال في جميع الأوساط (في الأماكن الحضرية والحدودية، وفي الشوارع، وفي سياق السياحة، وعلى الإنترنت، وفي المدارس) وأن يفرض عقوبات على ترويج الأطفال وعرضهم وبيعهم لأغراض الاستغلال الجنسي في الدولة الطرف؛
(ج) مواءمة القانون رقم 137 - 03 بشأن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع المعايير الدولية، وتنظيم تطبيق القانون الدومينيكي خارج الحدود الإقليمية لمقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال؛
(د) وضع سياسة وطنية للسياحة المستدامة والمسؤولة تقي الأطفال وتحميهم صراحة من العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي؛
(هـ) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في جميع الأوساط، وزيادة عدد المترجمين الفوريين، ولا سيما من اللغة الكريولية الهايتية، للمساعدة في تحديد هوية الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الرعاية؛
(و) ضمان الوصول الفعال إلى العدالة والتعويضات بالنسبة لجميع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والناجين منه؛
(ز) مواصلة زيادة تقديم الدعم النفسي والعاطفي لضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار؛
(ح) ضمان حصول جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشاهدين عليه بسرعة على سبل انتصاف ملائمة للأطفال ومتعددة القطاعات وعلى دعم شامل، والحرص على عدم تعرضهم للإيذاء الثانوي؛
(ط) النظر في قبول التسجيلات السمعية البصرية لشهادات الأطفال الضحايا كإجراء عادي، وضمان أن يجري استجواب الشهود، عند الاقتضاء، بطريقة ملائمة للطفل وأن يُتجنّب إعادة الإيذاء؛
(ي) تنفيذ أنشطة توعية بهدف مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وضمان وجود قنوات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات تكون ميسَّرة وسرية وفعالة وملائمة للطفل ؛
(ك) تعزيز الخدمات التي تراعي الفوارق بين الجنسين للأطفال ضحايا العنف الجنسي والعنف المنزلي وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة؛
(ل) إلغاء أي أحكام قانونية أو إدارية قد تؤدي إلى الإفلات من العقاب في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال، بما في ذلك امتيازات الموظفين الدينيين في الكنيسة الكاثوليكية.
الممارسات الضارة
29 - ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لمنع زواج الأطفال، لكن يساورها قلق بالغ إزاء استمرار انتشار زواج الأطفال وحالات القران المبكر بحكم الواقع في الممارسة العملية، ولا سيما في المناطق الريفية وبين الأشخاص الذين يعيشون في الفقر. وإذ تذكر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) بشأن الممارسات الضارة، الصادرين بصفة مشتركة، فإنها تحث الدولة الطرف على إلغاء حالات القران المبكر بحكم الواقع في الممارسة العملية. كما توصيها بما يلي:
(أ) إنشاء آليات للكشف عن ضحايا زواج الأطفال وحالات القران بحكم الواقع وحمايتهم ومدهم بالخدمات وأشكال الدعم اللازمة، ومكافحة الممارسات الضارة المتمثلة في زواج الأطفال وحالات القران بحكم الواقع التي تشمل الأطفال، وتعزيز جهودها من أجل التصدي لها؛
(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بالوقاية والمساعدة والحماية والدعوة السياسية في مجال القضاء على زواج الأطفال وحالات القران المبكر بحكم الواقع؛
(ج) تنظيم حملات وبرامج لتوعية الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين بالقانون الجديد، والحد الأدنى لسن الزواج، والآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ولعدم حصولهن على التعليم والخدمات الاجتماعية، وتزويد وكالات الإنفاذ بميزانية كافية؛
(د) إنشاء خطط لحماية الذين يتقدمون بشكاوى من ضحايا زواج الأطفال وحالات القران المبكر بحكم الأمر الواقع.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و 9 - 11 و 18 ( 1 ) و( 2 ) و 20 و 21 و 25 و 27 ( 4 ))
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
30 - تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :
(أ) أن تراجع على وجه السرعة ممارساتها وسياساتها المتعلقة بالرعاية البديلة، التي ما زالت تشجّع على فصل الأسر وإيداع الأطفال في مؤسسات، و لا سيما في حالات العنف والاعتداء الجنسي والفقر والمرض والإعاقة، وأن تعتمد خطة لإخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية؛
(ب) ألا يكون الفقر المالي والمادي، أو الظروف الناجمة بصورة مباشرة وحصرية عن هذا الفقر، المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية والديه أو إحاطته بالرعاية البديلة أو منع إعادة إدماجه اجتماعياً؛
(ج) أن تضع سياسات وخطط وبرامج تهدف إلى تعزيز الرعاية في البيئة الأسرية بغية الحد تدريجي اً من الإيداع في المؤسسات، وتدعم وتيسّر الرعاية الأسرية للأطفال، بمن فيهم أطفال الأسر الوحيدة الوالد، كلما أمكن ذلك، وتنشئ نظام لكفالة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بغية الحد من إيداعهم في مؤسسات؛
(د) أن توفّر ضمانات كافية ومعايير واضحة، بالاستناد إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل مرافق الرعاية البديلة؛
(هـ) أن تكفل المراجعة الدورية لنظام إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية، وترصد نوعية الرعاية المقدمة، بطرق منها توفير قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛
(و) أن تحقّق في انتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك العقوبة البدنية واستخدام الحقن، التي يرتكبها الموظفون العموميون وموظفو مرافق الرعاية البديلة الخاصة التي تدعمها الدولة الطرف، وأن تجبرها؛
(ز) أن تضمن تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، بهدف تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين فيها وإعادة إدماجهم اجتماعي اً إلى أقصى حد ممكن.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )
31 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث الدولةَ الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى القيام بما يلي:
(أ) تنظيم جمع البيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لوضع سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛
(ج) وضع سياسة وطنية شاملة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة ورعايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعي اً، ووضع مؤشرات وإنشاء آليات رصد لقياس التقدم المحرز، ووضع سياسات وبرامج عامة تشمل الأطفال ذوي الإعاقة فعلي اً في الممارسة العملية؛
(د) توفير أعلى الضمانات الممكنة لإنشاء الصندوق الوطني للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، بطرق منها إعداد نصوص قانونية؛
(هـ) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل في فصول مدمجة، وحصولهم على خدمات وطنية ومحلية جيدة وشاملة ومتيسرة واستفادتهم منها في مجالات الصحة وتسجيل المواليد والحماية الاجتماعية والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة ورعاية الأطفال والحماية من العنف؛
(و) تدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول المدمجة من أجل تقديم الدعم الفردي وإيلاء كل الاهتمام الواجب للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛
(ز) تنظيم حملات توعية لفائدة موظفي الحكومة وعموم الجمهور والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة ولترويج صورة إيجابية عنهم.
زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و 18 ( 3 ) و 24 و 26 و 27 ( 1 )-( 3 ) و 33 )
الصحة والخدمات الصحية
32 - ترحب اللجنة بالخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من وفيات الأمهات والأطفال، لكن يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات، وارتفاع معدل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وانتشار العنف التوليدي في الدولة الطرف. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتُّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية للأمهات والمواليد، وتعزيز جهودها الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات والمواليد، بما في ذلك وفيات الأمهات الحوامل اللواتي يسعين إلى الإجهاض، وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات والمواليد والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة، وإلى القضاء عليها؛
(ب) اتخاذ تدابير للحد من عدد الأطفال الذين يولدون ناقصي الوزن؛
(ج) زيادة برامج تدريب العاملين الصحيين على رصد مختلف أشكال سوء التغذية والوقاية منها وإدارتها؛
(د) تعزيز المراكز والمستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو والنماء، وللنساء الحوامل؛
(هـ) تعزيز برامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل؛
(و) زيادة العلاجات المقدمة لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية وحماية حقهم في عدم التمييز؛
(ز) تعزيز حملات التطعيم لمعالجة الفوارق في التغطية، وإعطاء الأولوية للفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها، وإشراك الأطفال في حملات التوعية بالتطعيم.
الصحة النفسية
33 - إذ تحيط اللجنة علم اً بالغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بوضع برنامج محدد في المدارس لتحسين الصحة العقلية ومنع الانتحار.
صحة المراهقين
34 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) استمرار ارتفاع معدلات حمل الأطفال والمراهقات، التي تظل من بين أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
(ب) حظر الإجهاض، الذي يساهم في وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها ويضر على نحو مفرط بفتيات المناطق ذات الدخل المنخفض والمناطق الريفية؛
(ج) الآثار الضارة لحظر الدولة الطرف الإجهاض حظر اً كلي اً، بما في ذلك عندما يكون الحمل مهدِّد اً للحياة أو غير قابل للحياة أو ناجم اً عن العنف الجنسي أو سفاح المحارم، على صحة المراهقات.
35 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4 ( 2003 ) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، ورقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية لفائدة المراهقين، مع الإحاطة علم اً بالغاية 5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة وإيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسي اً وضمان توافر خدمات الصحة الإنجابية على نطاق واسع؛
(ب) تحديد العوامل التي تسهم في حالات الحمل غير المقصود والمبكر والتحقيق في العقبات التي تحول دون الحصول على وسائل منع الحمل التي يوفرها النظام الصحي الوطني مجان اً ودون استخدامها بشكل متسق، بهدف تعديل السياسات الصحية الوطنية، حسب الاقتضاء؛
(ج) وضع مجموعة من الخدمات الأساسية والمتخصصة لفائدة المراهقات الحوامل ضحايا الاغتصاب بهدف الحد من إعادة الإيذاء ومعدل الحمل المبكر؛
(د) تعديل القانون الجنائي لإضفاء الشرعية على الإجهاض، على الأقل عند حدوث اغتصاب أو سفاح محارم أو وجود تهديد لحياة المرأة الحامل وصحتها، ولإلغاء تجريمه في سائر الحالات عن طريق إلغاء جميع العقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بالإجهاض، وضمان حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض، وضمان الاستماع دائم اً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار.
حاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 24 و 26 - 31 )
36 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26 ( 2023 ) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، والغاية 13 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وإذ يساورها القلق إزاء الآثار السلبية لتلوث الهواء والماء والتربة والتلوث الكهرومغناطيسي على صحة الأطفال ونقص التدابير المتخذة من أجل التصدي لتلك التحديات، وإذ تحيط علم اً بالغايتين 3 - 9 و 13 (ب) من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تقييم آثار تلوث الهواء والماء والتربة والتلوث الكهرومغناطيسي على صحة الأطفال كأساس لتصميم استراتيجية مزوّدة بالموارد الكافية لتصحيح الوضع، وتنظيم التركيزات القصوى لملوثات الهواء والماء؛
(ب) وضع الصيغة النهائية لتشريعات وسياسات وطنية ترمي إلى توفير إمدادات مستدامة من المياه المأمونة وتنفيذها، بهدف زيادة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة الكافية، ولا سيما في الأماكن الأكثر تضرر اً من محطة بونتا كاتالينا لتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية؛
(ج) إجراء تقييم كامل لأثر محطة بونتا كاتالينا لتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية على الحق في الحياة والبقاء والنمو، واتخاذ تدابير لضمان عدم وفاة الأطفال بسبب التركيزات العالية من الجسيمات والغازات السامة؛
(د) اتخاذ تدابير لحماية صحة الأطفال من الضرر البيئي الناجم عن الآثار العابرة للحدود والتراكمية لتلوث الجو والماء والتربة؛
(هـ) تعزيز وعي الأطفال بمسائل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهّبهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين.
طا ء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31 )
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
37 - إذ ترحّب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتوفير التعليم الثانوي المجاني والكامل لجميع الأطفال والتعليم المجاني لسنة واحدة على الأقل في مرحلة ما قبل الابتدائي، مع أنه لا يزال يساورها القلق إزاء تدني النتائج التعليمية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن يتمتع جميع الأطفال بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة؛
(ب) تعزيز ورصد وتحسين التدابير الحالية لضمان أن يحقّق جميع تلاميذ مرحلتي ما قبل الابتدائي والابتدائي الأولي مستويات معرفة أولية جيدة في القراءة والكتابة باللغة الإسبانية والحساب عن طريق الممارسات والعمليات التربوية المبتكرة؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه، وتوفير التدريب الجيد للمعلمين ومرافق ومواد تعليمية ملائمة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية؛
(د) تنفيذ نظم الإنذار المبكر للكشف عن الأطفال غير الملتحقين بالفعل بالمدارس أو المعرضين لخطر التسرب المدرسي، وضمان أن تملك جميع المدارس استراتيجيات تهدف إلى احتفاظها بالتلاميذ وإعادة إدماجهم وتراعي الفوارق بين الجنسين؛
(هـ) ضمان تقديم الدعم والمساعدة إلى المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات لمواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛
(و) ضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المنهج الدراسي الإلزامي، ويكون موجهاً إلى المراهقات والمراهقين؛
(ز) تطوير وتعزيز التدريب المهني الجيد للارتقاء بمهارات الأطفال والشباب، ولا سيما المتسربين من الدارسة؛
(ح) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة؛
(ط) إزالة الحواجز وتوفير البدائل وتوسيع الخيارات بالنسبة للأطفال غير النظاميين من أجل الحصول على شهادة التعليم الثانوي.
ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 (ب)-(د)، و 38 - 40 )
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
38 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) تشديد سياسات الهجرة التمييزية واعتماد ممارسات تنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين وخَلفِهم المولودين على الأراضي الدومينيكية؛
(ب) تقارير عن ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛
(ج) تزايد تدهور وضع عدد كبير من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من هايتي، وتفاقم ضعفهم.
39 - وإذ تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 ( 2017 ) للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ورقم 22 ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وإلى التعليق العام رقم 6 ( 2005 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام فورا ً بما يلي:
(أ) وقف احتجاز الأطفال المهاجرين الهايتيين وترحيلهم وطردهم تعسف اً، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال غير المصحوبين، وضمان امتثال السلطات العامة امتثال اً تام اً لمبدأ ضمان إيلاء الاعتبار الرئيسي لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات من أجل منع انفصال الأسر، وتشجيع لـمّ شمل الأسر، ووقف الإيداع القسري في المؤسسات، وضمان وصول الأطفال فعلي اً إلى إجراءات تحديد مركز اللاجئ والحماية الدولية؛
(ب) تعزيز قدرات الفرز عند نقاط الدخول والحدود وكفالة أن يُنظر على النحو الواجب في طلبات الأطفال خلال عملية تحديد مركز اللاجئ وأن تكون العملية ملائمة للأطفال ومراعية للسن؛
(ج) تحسين التنسيق الثنائي وتعزيز التعاون بهدف تصميم واعتماد وتنفيذ بروتوكول مزدوج الجنسية لحماية الطفل في المناطق الواقعة على طول الحدود مع هايتي؛
(د) منع وتعليق إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة التي تنتهك حقوق الإنسان للسكان الهايتيين والمنحدرين من أصل هايتي، بمن فيهم الأطفال؛
(هـ) ضمان الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والسكن والرعاية الصحية والعدالة، وتوفير المساعدة القانونية المجانية، و لا سيما للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛
(و) تسريع اعتماد قوانين مكافحة التهريب والاتجار بالبشر وتعزيز البرامج ذات الصلة، مثل خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للفترة 2022 - 2024 ، وتنفيذها بالكامل.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
40 - بينما تحيط اللجنة علم اً بالخطة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، وخطة العمل والحملات التدريبية التي تنفذها اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بمكافحة عمل الأطفال ونظام الحماية الوطني، وبالالتزام العام بإنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025 ، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء انتشار عمل الأطفال، وارتفاع عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 15 سنة، وارتفاع عدد الأطفال المشاركين في أعمال خطرة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة، توصي اللجنة الدول الطرف بما يلي:
(أ) مضاعفة جهودها لاعتماد تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بطرق منها تعديل التشريعات المحلية لحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاعي الزراعة والعمل المنزلي؛
(ب) ضمان اتباع نهج متعدد القطاعات لإنهاء عمل الأطفال، يضم سياسات وبرامج في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية وحماية الطفل تتمتع بتمويل كاف وتنسق بشكل فعال، وضمان أن تتضمن الاستراتيجيات إجراءات محددة للقضاء على عمل الأطفال الخطر مع التركيز على الفئات الأكثر تعرض اً له وتأثر اً به، بمن فيها الأطفال المهاجرون والأطفال الذين لا يملكون وثائق قانونية؛
(ج) إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال، وتعزيز التفتيش في هذا الصدد، وضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاستغلال ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاستغلال؛
(د) إعادة إدماج الأطفال المعرضين للاستغلال في العمل في المؤسسات التعليمية، تمشي اً مع خطتها الاستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال؛
(هـ) حظر ممارسات العمل الخطرة التي تعرض الأطفال العاملين لعوامل خطر بيئية، والقضاء عليها، وتعزيز البدائل الأكثر أماناً، وضمان رصد الأطفال المتضررين.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
41 - يساور اللجنة القلق إزاء ضعف الدعم المقدم إلى الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 21 ( 2017 )، بتقييم عدد الأطفال الذين يعيشون و/ أو يعملون في الشوارع، وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الأساسية لوضعهم، والكف عن استخدام أفراد الأمن لإبعادهم، وضمان وجود برامج لدعمهم.
البيع والاتجار والاختطاف
42 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار، لكن يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار في الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل الأطفال المنحدرين من أصل هايتي، ونقص الموارد المتاحة للضحايا. وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف الجناة إلى العدالة، وتكفل للضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار، بمن فيهم الأطفال، بغض النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين، إمكانية الحصول على الحماية والمساعدة.
إقامة العدل
43 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تواصل جهودها لمواءمة نظامها لقضاء الأطفال مواءمةً تامةً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحثها بالخصوص على ما يلي:
(أ) ضمان استفادة جميع الأطفال من مرافق وإجراءات محاكم ملائمة للأطفال ومزودة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وضمان حصول القضاة والمدعين العامين المتخصصين المعنيين بالأطفال على التثقيف والتدريب المناسبين؛
(ب) ضمان توفير مساعدة قانونية مؤهلة ومستقلة للأطفال الذين يُدَّعى أنهم خرقوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يُعترف بخرقهم له، في بداية الإجراءات القانونية وفي كل مراحلها؛
(ج) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وتقديم المشورة، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب أفعال جُرمية والعمل، حيثما أمكن، على استخدام عقوبات غير احتجازية في حالة الأطفال، مثل الإفراج عنهم تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
(د) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، واستعراضه بانتظام بغرض إنهائه؛
(هـ) العمل، في الحالات الاستثنائية التي تُسلب فيها الحرية كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ، على ضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار مطلقاً، بما في ذلك قبل المحاكمة، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك الحصول على التعليم والخدمات الصحية.
كاف- التصديق على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية
44 - توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
لام- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية
45 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في ظل تأخر تقديم التقارير ذات الصلة عن موعدها منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و 6 كانون الثاني/يناير 2009 على التوالي.
ميم- التعاون مع الهيئات الأخرى
47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على حد سواء.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
48 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز آليتها الوطنية لتنسيق وإعداد التقارير والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلّفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذه الآلية دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين لها وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين المؤسسات والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
50 - ستحدِّد اللجنة الموعد المحدد لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف وتبلِّغ به، وفقاً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف، عند الاقتضاء، تقاريرها. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.