اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لتركيا *
1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لتركيا ( ) في جلستيها 552 و553 ( ) ، المعقودتين في 3 و4 حزيران/يونيه 2024. واعتُمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 570، المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2024.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، الذي أعدته رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير ( ) ، وتقرير المتابعة للملاحظات الختامية بشأن تقريرها الأولي ( ) ، والمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد المتعدد القطاعات الذي ترأسه القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، وضمّ ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة التجارة ووزارة التربية الوطنية، فضلاً عن ممثلين آخرين عن البعثة الدائمة.
3- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي دار مع الوفد، والمعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، والنهْج الإيجابي الذي اتُّبِع في الجلسات وسمح بإجراء تحليل شامل وبتقديم هذه الملاحظات.
4- وتدرك اللجنة أن تركيا تعدّ بلد منشأ وعبور ومقصد للعمال المهاجرين، وتستضيف واحدة من أكبر تجمعات المهاجرين في العالم. وتعترف اللجنة بوجود نحو 3,8 ملايين شخص في تركيا من طالبي وضع الحماية الدولية والمؤقتة أو المتمتعين بها، ولاسيما من الجمهورية العربية السورية، وبما تبذله الدولة الطرف من جهود لإدماج المهاجرين ودعمهم، مع الإشارة إلى التحديات التي تواجهها الدولة الطرف باستمرار في ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
باء- الجوانب الإيجابية
5- ترحّب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:
(أ) اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ؛
(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 26 كانون الأول/ديسمبر 2017.
6- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:
(أ) تعديل القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية، في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2019، واعتماد اللائحة التنظيمية رقم 31953، في 14 أيلول/سبتمبر 2022، وهي تنص على مبادئ وإجراءات التدابير البديلة للاحتجاز الإداري؛
(ب) وضع قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735 في 28 تموز/يوليه 2016، ولائحته التنفيذية رقم 31738 في 2 شباط/فبراير 2022، وهما ينظمان الحقوق والالتزامات والسياسات والإجراءات الخاصة بالقوى العاملة الدولية؛
(ج) إصدار التعميم رقم 2024 / 5 بشأن العمال الزراعيين الموسميين في 27 أبريل/ نيسان 2024، والتعميم رقم 2016 / 5 عن وزارة التربية الوطنية بشأن حصول أطفال العمال الزراعيين الموسميين والأسر المهاجرة وشبه المهاجرة على التعليم، في 21 مارس/آذار 2016.
7- وترحّب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:
(أ) اعتماد خطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028؛
(ب) اعتماد وثيقة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية بشأن الهجرة غير النظامية للفترة 2021-2025؛
(ج) اعتماد خطة العمل لحقوق الإنسان، للفترة 2021-2023؛
(د) اعتماد استراتيجية المواءمة وخطة العمل الوطنية للفترة 2018-2023؛
(هـ) اعتماد البرنامج الوطني للقضاء على عمل الأطفال للفترة 2017-2023؛
(و) إنشاء المجلس الاستشاري للقوى العاملة الدولية في عام 2024، والمديرية العامة للقوى العاملة الدولية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي في عام 2016؛
(ز) تعزيز رئاسة إدارة الهجرة (المديرية العامة لإدارة الهجرة سابقاً) في عام 2021، ورئاسة مجلس الهجرة (مجلس سياسات الهجرة سابقاً) في عام 2018.
8- وترحّب اللجنة بتصويت الدولة الطرف لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 73/195 . كما ترحب بقرار الدولة الطرف في 9 أيار/ مايو 2022 أن تكون بلداً بطلاً للاتفاق العالمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في جهودها لتنفيذ الاتفاق العالمي في إطار التزاماتها الدولية المنبثقة عن الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)
السياق الحالي
9- تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف استضافت خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو 3,8 ملايين لاجئ وطالب لجوء، بمن فيهم نحو 3,5 ملايين مواطن سوري، مما يشكل أكبر عدد من اللاجئين على الصعيد العالمي. وتقر اللجنة أيضاً بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين يوجدون في وضع غير نظامي، أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتفاعلا ً مع زلزال شباط/فبراير 2023 والهزات الارتدادية التي أعقبته. وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تواجه مستويات عالية من الهجرة المختلطة، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء عدم وجود استراتيجيات طويلة الأجل لمعالجة الفقر والضعف المتزايدين للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولاسيما أولئك الذين يعملون في القطاعات ذات معدلات العمالة غير الرسمية المرتفعة، مثل الزراعة، والذين يعيشون في المناطق المتضررة من الزلازل أو يقيمون في ملاجئ للاجئين.
10- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع وتنفيذ إطار يكفل استمرار حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم أثناء الأزمات المتصلة بالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأوبئة وغيرها من حالات الطوارئ. وينبغي أن يُركِّز الإطار بشكل خاص على أكثر الفئات ضعفاً، بمن فيها الأطفال والنساء والمهاجرون في أوضاع غير نظامية، والتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأحداث على حقوقهم.
التشريعات واللوائح التنظيمية
11- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد القانون الدولي للقوى العاملة والتقدم المحرز عموماً في تعزيز الإطار القانوني الوطني بشأن العمال المهاجرين، ولاسيما في ضمان الحصول على الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم. وفي حين تلاحظ اللجنة مدى أهمية إدارة تدفق العمال المهاجرين، على النحو الذي أبرزه الوفد، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء ما يل ي:
(أ) مساهمة الإجراءات التقييدية لطلبات تصاريح العمل بالنسبة للعمال المهاجرين، بمن فيهم المتمتعون بحماية مؤقتة وغير النظاميين، والرسوم المرتبطة بها، في انعدام الأمن الوظيفي وفي الاعتماد على صاحب عمل واحد، وتشجيعها أصحاب العمل على توظيف عمال مهاجرين غير نظاميين؛
(ب) عدم امتلاك قطاعي الزراعة والعمل المنزلي آليات حماية ورقابة وإنفاذ كافية للعمال المهاجرين، مما يجعلهم عرضة للتمييز وعدم المساواة في الأجر؛
(ج) عدم وعي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقوقهم التي ينص عليها الإطار القانوني الوطني.
12- إذ تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :
(أ) مراجعة نظام تصاريح العمل الحالي، بما يسمح للعمال المهاجرين بتقديم طلبات مستقلة للحصول على تصاريح عمل غير مرتبطة بصاحب عمل واحد، ويزيل القيود الجغرافية المفروضة على التصاريح، أو يسمح بالنظر في إعفاء مقدمي الطلبات المقيمين في تركيا لأزيد من ثلاث سنوات من تصاريح العمل؛
(ب) تعزيز أطر التنظيم والرقابة في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي من خلال تعزيز آليات الإنفاذ والمراقبة والتفتيش؛
(ج) إذكاء وعي جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقوقهم التي ينص عليها الإطار القانوني الوطني، بما في ذلك الحق في التماس الانتصاف من الانتهاكات .
13- وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنفة عن الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين وأسرهم، ولعدم وجود معلومات عن تطبيق الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة من جانب المحاكم المحلية.
14- إذ تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ، تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين وأسرهم، ومعلومات عن تطبيق الاتفاقية من جانب المحاكم المحلية والهيئات العامة الأخرى .
التحفظات والإعلانات
15- لا يزال القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف أصدرت إعلانات وتحفظات بموجب المواد 15 و40 و45 و46 من الاتفاقية قد تعوق تمتّع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تصدر بعدُ الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، واللذين يُقران اختصاص اللجنة في تلقي بلاغات الدول الأطراف والأفراد والنظر فيها.
16- وإذ تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ، فإنها تشجع الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لسحب الإعلانات والتحفظات التي قدمتها بشأن المواد 15 و40 و45 و46 من الاتفاقية . وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ، وتشجع الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.
التصديق على الصكوك ذات الصلة
17- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدَّقت على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، وكذلك على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. بيد أنها لا تزال قلقة إزاء عدم تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و ال صكوك التالية لمنظمة العمل الدولية : اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97)، واتفاقية تفتيش العمل في الزراعة، 1969 (رقم 129)، واتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)، واتفاقية إدارة العمل، 1978 (رقم 150)، وبروتوكول عام 1995 لاتفاقية تفتيش العمل، 1947، واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181)، وبروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981، واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، وبروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)، واتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).
18- وإذ تكرّر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك المذكورة أعلاه أو الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن .
19- وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن وضع اللاجئ المشروط من حيث الحقوق والخدمات وإجراءات تحديد وضع الحماية الدولية، لا يزال يساورها القلق إزاء أثر التحفظ على القيد الجغرافي للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967. وتقر اللجنة بأن هذا القيد لا يستثني أي وضع حماية من إجراءات الحماية من الإعادة القسرية. ومع ذلك، فإنه يساورها القلق إزاء حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يتضررون في هذا السياق وعلى وجه الخصوص بشأن :
(أ) مزاعم الإعادة القسرية لمن يتمتعون بحماية مؤقتة، بمن فيهم الذين يوقعون قرارات العودة الطوعية؛
(ب) القيود المفروضة على حرية تنقل من يتمتعون بأجزاء محددة من وضع الحماية، والعقوبات التي تتهددهم، بما فيها الاحتجاز والترحيل، والقيود ذات الصلة المفروضة على وصولهم إلى الخدمات في المقاطعات غير المسجلين فيها؛
(ج) إصدار تصاريح الإقامة تلقائيا ً لفائدة اللاجئين، خلافا ً لمن يتمتّعون بحماية مؤقتة ويتعين عليهم طلب الحصول عليها، مما منع العديد من الأفراد المتمتعين بحماية مؤقتة من العمل لسنوات على الرغم من وضعهم العادي.
20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) النظر في سحب التحفظ المتعلق بالقيد الجغرافي إزاء ال اتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967؛
(ب) ضمان أن تنفذ جميع عمليات إعادة المهاجرين بشكل طوعي وبموافقة مستنيرة ودون إكراه، وإنشاء آليات رصد مستقلة للتحقيق في مزاعم الإعادة القسرية؛
(ج) النظر في رفع القيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد الذين يتمتعون بوضع حماية وضمان حصولهم على الخدمات، بغض النظر عن مقاطعة تسجيلهم؛
(د) تبسيط إجراءات منح تصاريح الإقامة للأفراد المتمتعين بحماية مؤقتة، وضمان حصولهم على تصاريح العمل في الوقت المناسب، وتحديث السياسات الرامية إلى منح حقوق العمل لتسهيل اندماجهم الاقتصادي.
جمع البيانات
21- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجمع بيانات الهجرة، لكن لا يزال يساورها القلق إزاء نقص المعلومات عن تدفقات الهجرة والمسائل ذات الصلة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات مفصلة ومصنفة في المعلومات المقدمة، وهي ضرورية لتقييم تنفيذ الاتفاقية تقييماً كاملاً، لاسيما فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والنساء المهاجرات والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم.
22- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان أن يغطي نظام الإحصاءات المتعلقة بالهجرة جميع جوانب الاتفاقية على نحو شامل، وبتجميع بيانات مفصلة عن حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف، مصنّفة حسب الجنس والسن والجنسية وسبب الدخول والمغادرة ونوع العمل وفئة العمال المهاجرين والأصل الإثني وحالة الهجرة والإعاقة. و في حال عدم توفر معلومات دقيقة، كما هو الحال بالنسبة للعمال المهاجرين غير النظاميين، ينبغي تقديم بيانات تستند إلى دراسات أو مصادر أخرى ذات صلة، بما يتماشى مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة.
الرصد المستقل
23- تُقرّ اللجنة بأن مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا حصلت على اعتماد من الفئة باء من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2022. وتحيط علما ً بالمعلومات المتعلقة بزيارات رصد أماكن الاحتجاز التي تضطلع بها المؤسسة باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية. لكن اللجنة يساورها القلق لأن مكتب أمين المظالم لا يمتثل إلا جزئياً المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ولم ينفِّذ بعدُ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. كما يساورها القلق إزاء ضعف مشاركة المجتمع المدني في عمل الآلية الوقائية الوطنية.
24- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف التوصيات الواردة في تقرير الاعتماد المذكور أعلاه، وبأن تواصل تعزيز استقلالية وعمليات مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، وذلك مثلا ً عن طريق ضمان أن يعكس مجلسها التنوع، بما في ذلك التمثيل الجنساني، مع تحديد مدة ولايته؛ و تنفيذ عملية اختيار شفافة تستند إلى معايير موضوعية بمشاركة واسعة النطاق؛ ومطالبة الجمعية الوطنية الكبرى بمراجعة تقارير المؤسسة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تعاون المؤسسة بفعالية مع المجتمع المدني، ولاسيما في دورها كآلية وقائية وطنية.
2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)
عدم التمييز
25- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع حالات الترهيب والعنف والتمييز العنصري ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تركيا، فضلاً عن الخطاب التمييزي والمعادي للأجانب الذي يستخدمه بعض السياسيين ضد المهاجرين، لاسيما خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في عام 2023. كما يساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود حلول طويلة الأجل لإدماج المواطنين السوريين المتمتعين بالحماية المؤقتة وإزاء استبعادهم من قائمة الأشخاص المؤهلين لطلب الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة طويلة الأجل.
26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) النظر في سن قانون لمكافحة التمييز يعالج على وجه التحديد التمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز المتداخلة ضد العمال المهاجرين وأسرهم؛
(ب) ضمان التحقيق الفوري والمحايد في جميع الشكاوى المتعلقة بالتمييز أو العنف ضد العمال المهاجرين أو بالمضايقات التي يتعرضون لها لمساءلة مرتكبيها وضمان حصول المهاجرين ضحايا التمييز على المساعدة القانونية؛
(ج) تكثيف الجهود، بالتعاون مع وسائط الإعلام وغيرها من أصحاب المصلحة، لتوعية الجمهور العام بضرورة مكافحة التمييز ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتنظيم حملات توعية، بما في ذلك في صفوف الموظفين العموميين، بشأن حقوق المهاجرين ووجودهم في أراضي الدولة الطرف لمنع أي من مظاهر أو استخدامات الخطاب التمييزي ضدهم؛
(د) إنشاء مسارات شفافة للعمال المهاجرين المتمتعين بالحماية المؤقتة للانتقال إلى أشكال مستقرة من الوضع القانوني، مثل الإقامة طويلة الأجل والجنسية، استناداً إلى معايير موضوعية.
الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال
27- تحيط اللجنة علما بتوافر الآليات الوطنية لتقديم الشكاوى، لكن لا يزال يساورها القلق إزاء ضعف وصول العمال المهاجرين إلى العدالة، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، بسبب عدم وعيهم بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم، بما في ذلك تقديم الشكاوى والحصول على تعويضات فعالة، وبسبب عزوفهم عن المشاركة في عمليات تقديم الشكاوى خوفاً من الترحيل ومن أعمال انتقامية أخرى، وبسبب الإجراءات التي قد لا تراعي أوضاعهم واحتياجاتهم.
28- إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتيسير وصول جميع العمال المهاجرين إلى العدالة، بما في ذلك إزالة جميع العقبات التي تمنعهم من تقديم شكاوى بشأن التجاوزات والانتهاكات ( ) ؛ وتحسين آليات تقديم الشكاوى والمساعدة القانونية وتزويدها بالموارد المناسبة لكي تلبي بفعالية وسهولة احتياجات جميع المهاجرين؛ وإطلاق حملات إعلامية بشأن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لتقديم الشكاوى والحصول على الجبر؛ والتحقيق الشامل في التجاوزات والانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها حسب الاقتضاء.
3- حقوق الإنسان لجميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)
الحماية من العنف والتهديدات والترهيب
29- ترحب اللجنة بالقانون رقم 6284 المتعلق بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة وبتأكيدات الدولة الطرف أنه يطبق دون تمييز، بغض النظر عن وضع الهجرة أو الجنسية. وتُحيط علما ً أيضاً بأحكام قانون الأجانب والحماية الدولية التي تبسّط عملية إصدار تصاريح الإقامة لضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي الخطير، وتعطي الأولوية لمعالجة وضعهم القانوني وتعفيهم من الترحيل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود ثغرات في نطاق التشريع الحالي وفي تنفيذه، ولاسيما فيما يتعلق بالنساء المهاجرات. ويساورها القلق أيضاً إزاء :
(أ) النقل القسري للنساء المهاجرات غير الحاملات لوثائق غير رسمية إلى مراكز الترحيل عند تقديمهن شكاوى بشأن العنف الجنسي والعنف الجنساني، مما يعوق عملية الإبلاغ ويحول دون الوصول إلى الملاجئ؛
(ب) عدم وجود موظفين متخصصين في توثيق ورصد العنف الجنساني داخل المؤسسات الحكومية المكلفة بتنسيق تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الأجانب والحماية الدولية؛
(ج) عدم وعي العاملات المهاجرات وأفراد أسرهن بالآلية الوطنية لإحالة ضحايا العنف الجنساني؛
(د) نقص الدعم الاقتصادي المتاح للنساء المهاجرات ضحايا العنف الجنساني.
30- إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :
(أ) إلغاء ممارسة النقل القسري للنساء المهاجرات إلى مراكز الترحيل عند تقديمهن شكاوى بشأن العنف الجنسي والعنف الجنساني، وتوفير إقامة نظامية للضحايا لأسباب إنسانية وما يتصل بها كوسيلة للحد من ضعف وضعهن وتعزيز حمايتهن، وضمان وصولهن إلى الملاجئ؛
(ب) إنشاء وحدة متعددة اللغات داخل رئاسة إدارة الهجرة متخصصة في توثيق ورصد العنف الجنساني؛
( ج) تعزيز وعي العاملات المهاجرات وأفراد أسرهن، بما في ذلك بلغاتهن الأم، بآلية الإحالة الوطنية لضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني؛
(د) اتخاذ تدابير لضمان وصول النساء المهاجرات ضحايا العنف الجنساني إلى سوق العمل وتمكينهن اقتصاديًا.
إدارة الحدود والمهاجرون العابرون
31- تحيط اللجنة علما بأنه على الرغم من أنه لا يجري من حيث المبدأ إيواء الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، بمن فيهم الأطفال الذين هم في أوضاع غير نظامية، في مراكز الترحيل، فإن استخدام أساليب غير دقيقة في إجراءات تحديد السن قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال وغير ذلك من المعاملة غير الملائمة. وإذ تحيط اللجنة علماً بمعلومات الدولة الطرف عن الحظر الرسمي لعمليات الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعادة قسرية للمهاجرين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، إلى بلدانهم الأصلية من الحدود، بما فيها الحدود مع اليونان وجمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العربية السورية، مع استخدام القوة غير المفرطة والعنف والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أحيانا ً ، مما أدى، حسب التقارير، إلى وقوع وفيات وإصابات خطيرة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير الفعلية المتخذة لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الادعاءات، وكذلك، عندما يتبين أن هذه التحقيقات كانت وجيهة، معلومات عمّا إذا اتُّبعت الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، وفرض العقوبات الضرورية واتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان عدم التكرار والوقاية.
32- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف كذلك على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء إدارة الحدود، واتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف ضد المهاجرين العابرين وإساءة معاملتهم، بطرق منها إجراء تحقيقات ومتابعات كافية بشأن أي ادعاءات بارتكاب أعمال عنف وسوء معاملة، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإعادة القسرية . وتذكّر اللجنة أيضاً بتوصيات لجنة حقوق الطفل ( ) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بتنفيذ إجراءات تحديد السن المناسبة، وإجراء فحوص تراعي نوع الجنس وتناسب العمر، وتوفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية في جميع مراحل العملية.
الاستغلال في العمل
33- تحيط اللجنة علما ً بالجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال في الخطط والبرامج الوطنية وتشجيع التحاق الأطفال ضحايا عمل الأطفال بالمدارس. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء انخراط الأطفال المهاجرين واللاجئين في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك كعمال زراعيين موسميين. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن الحد الأدنى لسن العمل، المحدد في 15 سنة، أقل من السن التي يكمل فيها الأطفال عادةً التعليم الإلزامي. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين يعملون في وظائف غير رسمية، وأحياناً بأجور غير كافية أو بدون أجر، ويتعرضون للاستغلال في العمل والسخرة في قطاعات مثل الزراعة والعمل المنزلي والبناء والنسيج.
34- إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصيات لجنة حقوق الطفل ( ) ، بما يتماشى مع الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل مع السن التي يكمل فيها الأطفال عادةً التعليم الإلزامي ومع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)؛
(ب) توفير ما يكفي من إجراءات المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، للعمال المهاجرين، ولاسيما الأطفال، الذين تعرضوا للاستغلال في العمل؛
(ج) زيادة الزيارات المفاجئة وغير المعلنة لمفتشي العمل وغيرهم من المفتشين في أماكن العمل، ولاسيما في القطاعات التي تشهد أعلى مستويات العمالة غير الرسمية، مثل قطاعات الزراعة والبناء والنسيج والعمل المنزلي، وملاحقة ومعاقبة الأشخاص أو الجماعات التي تستغل العمال المهاجرين، ولاسيما الأطفال، أو تُعرِّضهم للعمل القسري والاستغلال في العمل.
الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم
35- ترحب اللجنة بتعديل قانون الأجانب والحماية الدولية في عام 2019 ليشمل التدابير البديلة للاحتجاز الإداري، واعتماد اللائحة التنظيمية رقم 31953 في عام 2022 التي تُحدّد مبادئ وإجراءات تلك التدابير، بهدف ضمان عدم استخدام الاحتجاز الإداري إلا كتدبير أخير. وتحيط اللجنة علما ً أيضًا بالبروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023 لتحسين خدمات الرعاية الصحية في مراكز الإبعاد، بما في ذلك خدمات الطوارئ والوقاية، ومسارات الإحالة، مثل خدمات الصحة النفسية والإنجابية. ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي :
(أ) استمرار ورود تقارير عن ممارسة الاحتجاز التعسفي، وأحياناً لفترات أطول من تلك التي يجيزها القانون، وعن احتجاز الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المستضعفين؛
(ب) عدم وجود معلومات عن احتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في جميع أماكن سلب الحرية، بما فيها الأماكن التي قد لا يُعترف فيها رسمياً على أنه احتجاز مرتبط بالهجرة؛ وعن الممارسات المتبعة فيما يتعلق باحتجاز المهاجرين؛ وعن الاحتجاز المرتبط بأسباب أمنية، مثل احتجاز الأشخاص الذين تصنفهم الدولة الطرف كمقاتلين إرهابيين أجانب؛
(ج) ورود تقارير عن حالات سوء معاملة وسوء استخدام للسلطة وفساد تورّط فيها مسؤولون في النظام، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز، وعن حالات الاختفاء القسري.
36- وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 5(2021) وتعليقاتها العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) ضمان تطبيق تدابير بديلة للاحتجاز الإداري في الممارسة العملية، وتوضيح أسباب تعذّر تنفيذ هذه التدابير؛ ومراجعة القرار في أقل من 24 ساعة من قبل سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وتقييمه بانتظام لتحديد ما إذا كان استمرار الاحتجاز ضروريًا؛ واتخاذ تدابير لمنع الاحتجاز التعسفي وغير القانوني؛ وعدم استخدام إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛
(ب) الوقف القانوني والعملي لاحتجاز الأطفال والأسر وجميع العمال المهاجرين المستضعفين الآخرين؛
(ج) تقديم معلومات مفصلة، في تقريرها الدوري المقبل، عن احتجاز العمال المهاجرين وأسرهم في أي نوع من المرافق التي قد تسلب فيها حريتهم، بما فيها مراكز الترحيل، والسجون، والمرافق المخصصة في المناطق الحدودية، ونقاط التفتيش، ومراكز الإيواء المؤقتة، ومراكز الشرطة، ومناطق العبور في المطارات. و يجب أن يتضمن التقرير إحصاءات مصنفة، وأسباب ومدة الاحتجاز، والوضع الإجرائي للحالات، وعمليات الاحتجاز المنفذة على أسس أمنية، وظروف الاحتجاز، وأي مراجعات أجريت للتدابير المفروضة، وأي تحقيقات أجريت بشأن الادعاءات الواردة؛
(د) زيادة تعزيز وصول الأجانب إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، كما هو مذكور في استراتيجية الإصلاح القضائي لعام 2019، بما في ذلك استخدام لغات مختلفة في جميع مراحل الإجراءات الإدارية والقضائية؛ والتحقيق السليم والشفاف في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة والفساد والاختفاء القسري؛ ووصول منظمات المجتمع المدني إلى مرافق الاحتجاز لتقديم المعلومات والمساعدة القانونية وغير القانونية للعمال المهاجرين وأسرهم.
الطرد
37- تحيط اللجنة علما ً بسياسة الدولة الطرف المتمثلة في عدم الإعادة القسرية وتطبيق العودة الطوعية ومنع الطرد الجماعي، مع تحديد القانون أسباب وإجراءات الإبعاد. لكن لا يزال القلق يساورها إزاء إحصاءات الدولة الطرف التي تبين طرد أعداد كبيرة من المهاجرين، ولاسيما من أفغانستان والجمهورية العربية السورية، دون إيلاء الاعتبار الواجب للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في بلدانهم الأصلية. كما يساور اللجنة قلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار حالات العودة غير الطوعية الناتجة عن أفعال مثل التوقيع القسري على وثائق العودة.
38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي والتعسفي، من خلال إجراء تقييم شامل لكل حالة على أساس فردي؛
(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول العمال المهاجرين الذين يخضعون لأمر ترحيل أو طرد إداري على خدمات الدعم والتمثيل القانوني المجاني، واطلاعهم على حقهم في الطعن في الأمر وعلى قدرتهم على ممارسته؛
(ج) التحقيق بشفافية في مزاعم استخدام التدابير القسرية التي تؤدي إلى الإعادة القسرية ومقاضاة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير فعالة لتوفير سبل الانتصاف للضحايا ومنع عمليات الطرد هذه مستقبلا ً .
المساعدة القنصلية
39- تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف تملك 57 مكتباً لمستشاري وملحقي العمل والضمان الاجتماعي داخل سفاراتها وقنصلياتها في 29 بلداً، وهي تقدم خدمات استشارية قانونية مجانية للعمال المهاجرين، سواء شخصياً أو عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك بشأن القضايا التي تنطوي على التمييز ضد مواطنيها في الخارج وعلى كراهية الأجانب. وتلاحظ اللجنة إقرار الدولة الطرف بانتهاء ولايات هذه المكاتب ونقص موظفيها.
40- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تجديد المكاتب وتزويدها بالموظفين والموارد اللازمة لتقديم المساعدة الفعالة للعمال المهاجرين الأتراك وأفراد أسرهم وحماية وتعزيز حقوقهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومصنفة عن المساعدة القانونية التي تقدمها الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين وأسرهم في الخارج.
الأجور وظروف العمل
41- تلاحظ اللجنة وجود ما يقارب 000 3 مفتش عمل ومراجع حسابات في الضمان الاجتماعي. لكن يساورها القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى وجود أعمال تمييز واستغلال وتفاوتات في الأجور واستحقاقات الضمان الاجتماعي وإلى عدم إجراء عمليات تفتيش كاملة ومنتظمة في القطاعات التي يتركز فيها عدد كبير من العمال المهاجرين، بما فيها قطاع الزراعة الذي ما زال يضم أعلى مستوى من العمالة غير الرسمية، وقطاع العمل المنزلي الذي يوظف النساء بالأساس.
42- إذ تكرّر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بأن تكفل تمتّع العمال المهاجرين بنفس معاملة المواطنين فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، وإنفاذ هذا الالتزام بصرامة من خلال عمليات تفتيش العمل المنتظمة، بما في ذلك في القطاعات التي يتركز فيها العمل غير الرسمي للعمال المهاجرين، ولا سيما قطاعات الزراعة والبناء والنسيج والعمل المنزلي.
الرعاية الطبّية
43- ترحِّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء وتشغيل مراكز صحية للمهاجرين ووحدات لخدمات الإعاقة؛ ولتدريب عاملين صحيين مهاجرين ثنائيي اللغة ونشرهم؛ وإنتاج وثائق إعلامية بلغات متعددة؛ وإعطاء الأولوية لتقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للفئات التي تعاني من أوضاع هشة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم؛ وتوفير الرعاية الصحية مجانًا للأفراد المتمتعين بوضع حماية مؤقتة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق التفاوتات في توفير الخدمات على أساس وضع الفرد والحواجز الثقافية واللغوية القائمة أمام المهاجرين واللاجئين، مما يحدّ من إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية.
44- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة زيادة عدد المراكز الصحية وتغطيتها الجغرافية ونوعيتها وخدماتها المتعددة اللغات وقدراتها في مجال الرعاية الطبية الطارئة، لضمان توعية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم، بخدمات الرعاية الصحية وحصولهم عليها.
تسجيل المواليد والجنسيّة
45- تلاحظ اللجنة أنه يجوز للأطفال المولودين لمقدمي طلبات الحصول، أو للحاصلين، على وضع الحماية الدولية استصدار شهادة ميلاد دولية وطلب الحصول على وثائق هوية وفقاً لهذا الوضع. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال الرضّع المولودين لسوريين يتمتعون بحماية مؤقتة لا يزالون غير مسجلين، مما قد يؤدّي إلى حالات انعدام الجنسية.
46- تمشياً مع التعليقات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل، ووفقاً للغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير وتشجيع تسجيل المواليد وإصدار وثائق الهوية لجميع أطفال العمال المهاجرين مجاناً، بغض النظر عن وضعهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع الأفراد على جنسية واتخاذ تدابير لمنع حالات انعدام الجنسية.
التثقيف
47- تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ نماذج تعليمية بديلة متعددة الثقافات واللغات، وتعزيز برامج التعليم المتماسك اجتماعياً، وتوفير المساعدة الاجتماعية وتدريب المعلمين لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وتيسير حصول الأطفال الأجانب على التعليم والمواد الدراسية، مع بذل الجهود للبحث عن حلول طويلة الأجل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التحديات التي تعوق حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم، بما في ذلك التمييز وكراهية الأجانب والحواجز اللغوية.
48- إذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) ، وتوصيات لجنة حقوق الطفل ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) الحد من العوائق التنظيمية والعملية لضمان وصول أطفال العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، وصولا ً فعالا ً إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي على نحو يعزز اندماجهم في مدارسهم؛
(ب) تعزيز عمليات مراجعة المناهج الدراسية وتعزيز المبادرات المدرسية لمعالجة ومنع كراهية الأجانب أو أي نوع من أنواع التمييز أو العنف ضد أطفال العمال المهاجرين؛
(ج) تنفيذ خططها لإجراء دراسة حول الأوضاع الخاصة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في سياق التعليم واستنباط التدخلات المناسبة وفقاً للنتائج، بما يتماشى مع الاتفاقية.
4- حقوق أخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)
العاملات المهاجرات
49- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تتحدث عن مزاعم تعرض العاملات المهاجرات، ولاسيما العاملات المنزليات، للحرمان من الحماية القانونية وأعمال التمييز والعنف الجنسي والاعتداء البدني. وتلاحظ اللجنة بقلق ضعف المعلومات المتاحة عن فرص العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات المنزليات، في الحصول على خدمات الدعم.
50- تمشيا ً مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى حماية العاملات المهاجرات، ولاسيما العاملات المنزليات، وتكثيف حملات توعيتهن بحقوقهن وتحسين فرصهن في الحصول على المعلومات المتعلقة بآليات تقديم الشكاوى.
الحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة
51- بينما تحيط اللجنة علماً بمعلومات الوفد عن التدابير المتّخذة لإدماج المهاجرين ذوي الأوضاع المختلفة، بمن فيهم ذوو الحماية الدولية والمؤقتة، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء استبعاد المهاجرين منذ فترة طويلة من المشاركة في الشؤون المحلية، مما يحد من قدرتهم على الاندماج والمشاركة في الحياة المدنية بشكل كامل.
52- في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإدماج الاجتماعي والحلول الدائمة للمقيمين منذ فترة طويلة، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تقييم إمكانية الاعتراف بحق المهاجرين في التصويت على المستوى المحلي وتيسير ذلك بطريقة تدريجية، استناداً إلى مدة إقامتهم النظامية، بمن فيهم المقيمون الذين يتمتعون بوضع حماية دولية أو مؤقتة.
تصاريح العمل
53- ترحب اللجنة بتبسيط إجراءات طلب تصاريح العمل بجعلها إلكترونية كليا ً وتخفيض الرسوم القانونية المؤدّة عنها. وتلاحظ اللجنة أيضاً موقف الدولة الطرف بشأن تنسيق توزيع العمال المهاجرين لتلبية احتياجات سوق العمل الوطنية من خلال النظام الحالي لمنح تصاريح العمل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء النتائج السلبية لسياسات العمل الحالية، بما في ذلك زيادة العمالة غير الرسمية في صفوف العمال الأجانب. كما يساورها القلق من أن يؤدي فقدان العمل إلى فقدان العمال المهاجرين لتصاريح العمل والإقامة على حد سواء.
54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية لضمان احتفاظ العمال المهاجرين بتصريح إقامتهم في حال انتهاء عملهم قبل انتهاء صلاحية تصريح العمل أو تصريح مماثل، وذلك لمنع وقوع العمال المهاجرين في وضع غير نظامي؛
(ب) ضمان عدم سحب تصريح الإقامة لمدة لا تقل عن مدة حقهم في الحصول على إعانات البطالة؛
(ج) تسهيل منح إعفاءات من تصاريح العمل الإقليمية والقطاعية للوظائف والمهن الشاغرة التي يصعب تزويدها بالعمالة، بما يتماشى مع تحليلات القوى العاملة التي تقدمها وكالة إسكور، لبلوغ سوق عمل أكثر توازناً وكفاءة؛
(د) السماح للعمال بطلب تصاريح عمل فردية، مما يتيح لهم العمل في أماكن عمل مختلفة لفترة محددة، ويضمن من ثم العدالة والمرونة؛
(هـ) النظر في منح إعفاءات من تصاريح العمل للموظفين الذين يخضعون للحماية المؤقتة والدولية وأكملوا برامج تدريب مهني معينة؛
(و) إجراء تقييم شامل لأثر عدم منح تصاريح العمل وغياب سياسات العمل على المهاجرين وأفراد أسرهم، بغرض زيادة إصدار تصاريح العمل زيادة كبيرة لجميع العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضع إقامتهم، بمن فيهم الذين يتمتعون بحماية دولية ومؤقتة والمهاجرون في أوضاع غير نظامية.
5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلّق بالهجرة الدولية للعمّال وأفراد أسرهم (المواد 64 - 71 )
التعاون الدولي مع بلدان العبور وبلدان المقصد
55- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التعاون مع بلدان العبور والمقصد لحماية حقوق العمال المهاجرين ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدد الاتفاقات الثنائية للقوى العاملة التي تهدف إلى تبسيط عمليات وإجراءات هجرة اليد العاملة وتعزيز التعاون والشراكات. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم توافر معلومات كافية لتقييم ما إذا كانت هذه الاتفاقات تمتثل أحكام الاتفاقية.
56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) ضمان أن تتقيد اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالقوى العاملة تقيداً تاماً بالاتفاقية، وكذلك بتعليقي لجنة حقوق الطفل العامين رقم 1(2011) ورقم 2(2013) وتعليقيها العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4/رقم 22 ورقم 23(2017)، وإعطاء الأولوية لتضمينها تدابير حماية حقوق العمال المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر أو التمييز أو العنف الجنساني؛
(ب) إجراء تقييمات شاملة للاتفاقيات الحالية لتحديد أي ثغرات تعتريها أو تناقضات مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن ثم مراجعتها لضمان امتثالها؛
( ج) تخصيص الموارد الكافية والعمل على بناء القدرات اللازمة لتعزيز قدرة الدولة على رصد امتثال أحكام الاتفاقيات وإنفاذها، ومعالجة شكاوى وتظلمات العمال المهاجرين وأسرهم.
العودة وإعادة الإدماج
57- ترحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اعتمدتها الدولة الطرف لتيسير العودة المنظمة للعمال المهاجرين الأتراك وأفراد أسرهم وإعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات ضمان اجتماعي مع 36 بلداً، معظمها في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء العوائق التي تعترض تحويل المهاجرين الأتراك استحقاقات الضمان الاجتماعي إلى تركيا والبلدان الأخرى التي يقيمون فيها.
58- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز إعادة إدماج العائدين في المجتمع ومعالجة إمكانية تحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي في الاتفاقات الثنائية مع جميع بلدان المقصد، بما في ذلك اشتراكات معاشات الشيخوخة.
الاتجار بالأشخاص
59- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة لتعزيز الهيكل المؤسسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومواءمته مع المعايير الدولية. لكن يساورها القلق إزاء ما يلي :
(أ) عدم كفاية الجهود المبذولة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وحمايتهم، بما في ذلك عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة لتحديد الهوية ودورات تدريبية للمسؤولين المعنيين؛
(ب) انخفاض عدد بروتوكولات التعاون مع البلدان الأصلية للضحايا لمكافحة الاتجار بالبشر.
60- وفقاً للمبادئ والتوجيهات الموصى بها فيما يتعلّق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، توصي اللجنة، تماشياً مع الغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) النظر في اعتماد إجراءات تشغيلية موحّدة بشأن التعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم وحمايتهم ومساعدتهم في الوقت المناسب، تكون مراعية للعمر وتتيح لضحايا الاتجار الوصول في الوقت المناسب وعلى قدم المساواة إلى إجراءات عادلة وفعالة فيما يتعلق باللجوء وتحديد حالات انعدام الجنسية؛
(ب) تعزيز تدريب الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدّعين العامين ومفتشي العمل ومقدمي الخدمات على كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين والأطفال، وتعزيز قدرة الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الأتراك على تحديد الضحايا في الخارج ومساعدتهم؛
(ج) النظر في زيادة عدد بروتوكولات التعاون لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته مع البلدان الأصلية للضحايا وضمان تنفيذها الفعال.
التدابير المتّخذة لمعالجة مسألة العمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي
61- تلاحظ اللجنة التدابير القانونية والتنظيمية التي اتّخذتها الدولة الطرف لتيسير توظيف العمال الأجانب المسجّلين. لكن اللجنة قلقة لأن هذه الخطوات لا تعالج سُبل تسوية أوضاع المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة في تركيا. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي يحصلون على قدر محدود من خدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بسبب الخوف من الإبلاغ عنهم واحتجازهم وترحيلهم.
62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد تدابير ترمي إلى تسوية وضع العمال المهاجرين غير النظاميين لضمان عدم بقاء هذا الوضع على حاله وإبلاغ هؤلاء العمال بهذه الإجراءات؛
(ب) إنشاء جدار حماية بين الرعاية الصحية وخدمات الحماية الاجتماعية وإنفاذ القانون.
6- النشر والمتابعة
النشر
63- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسّسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.
المساعدة التقنية
64- توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف أكثر من المساعدة الدولية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتّفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها.
متابعة الملاحظات الختامية
65- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين (أي بحلول 1 تموز/يوليه 2026)، معلومات خطية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 24 (الرصد المستقل) و32 (إدارة الحدود والمهاجرون العابرون، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الإعادة القسرية) و36 (الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم) و54 (تصاريح العمل) أعلاه.
التقرير الدوري المقبل
66- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري الثالث بحلول 2 تموز/يوليه 2029. وستعتمد اللجنة، في إحدى دوراتها التي تُعقد قبل ذلك التاريخ، قائمة مسائل تُعَدُّ قبل تقديم التقرير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ما لم تُقرّر الدولة الطرف صراحةً تقديم تقريرها الدوري الثالث بموجب الإجراء العادي لتقديم التقارير. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) .