الأمم المتحدة

CRPD/C/MHL/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2023

Arabic

Original: EnglishArabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لجزر مارشال *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

1 - يُرجى تقديم معلومات محدّثة عما يلي:

(أ) الآليات القائمة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الجزر النائية، في عمليات صنع القرارات التشريعية ووضع السياسات، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية ( 2020 - 2030 ) واستراتيجية العمل المنسق المتعلقة بالعدالة النووية ( 2020 - 2023 )؛

(ب) المراجعات الدستورية والتشريعية المضطلع بها أو المزمع إجراؤها لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بحالة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التعديلات التبعية )؛

(ج) حالة مراجعة السياسة الوطنية للتنمية الشاملة بشأن الإعاقة وتحديثها ( 2014 - 2018 )؛

(د) التدابير المتخذة لتقديم الدعم، بما فيه الدعم المالي، لتنمية المنظمة المعنية بذوي الإعاقات في جزر مارشال والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في الجزر النائية والجزر المرجانية؛

(هـ) التدابير المتخذة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

2 - يرجى توضيح ما إن كان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على ما يلي:

(أ) يحظر التمييز المتقاطع؛

(ب) ينطبق على الجهات الحكومية وغير الحكومية؛

(ج) يمنح الحق في اتخاذ إجراء أمام القضاء والوصول إلى سبيل انتصاف فعال من التمييز على أساس الإعاقة؛

(د) يعترف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

3 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) حالة النساء ذوات الإعاقة في الدولة الطرف، إضافة إلى إحصاءات وبيانات مصنفة حسب السن والمستوى التعليمي والموقع الجغرافي؛

(ب) التدابير المتخذة لاستشارة النساء ذوات الإعاقة عن كثب، هن والمنظمات التي تمثلهن، وتمكينهن من المشاركة بفعالية في صنع القرار، وتقييم ورصد القوانين واللوائح الرامية إلى معالجة قضايا الإعاقة والقضايا الجنسانية، وتصميم البرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنفيذها ورصدها؛

(ج) التدابير المتخذة لتفعيل المادة 1130 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص النساء ذوات الإعاقة ومجال العمل 9 من السياسة الوطنية للتنمية الشاملة بشأن الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

4 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتفعيل المادة 1130 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة ومجال العمل 10 من السياسة الوطنية للتنمية الشاملة بشأن الإعاقة، وغير ذلك من الإجراءات المتصلة بالأطفال ذوي الإعاقة في إطار هذه السياسة.

5 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير بحرية عن آرائهم في المسائل التي تمسهم، واحترام إرادتهم وما يفضّلونه على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

إذكاء الوعي (المادة 8)

6 - يرجى تقديم معلومات محدثة عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة للاضطلاع بأنشطة وحملات التوعية، تشمل الجزر المرجانية والجزر النائية أيضاً، وتستهدف على وجه التحديد الأسر والمجتمعات المحلية والقرى والزعماء الدينيين والقادة المجتمعيين، وإسداء خدمات الدعم المحلية من أجل مكافحة الوصم والتنميط والمعتقدات الثقافية والمواقف السلبية والتنمر وجرائم الكراهية والتحيز والممارسات الضارة ولغة الاحتقار تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، لأسباب منها النوع الاجتماعي والسن، في جميع مجالات الحياة؛

(ب) كيفية استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة عن كثب، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بشأن الحملات العامة وإشراكهم فيها بفاعلية، لتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم وفقاً لنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

إمكانية الوصول (المادة 9)

7 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة عدم إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق ووسائل النقل وتكنولوجيات وخدمات المعلومات والاتصالات في جميع الجزر، على النحو المعترف به في تقرير الدولة الطرف ( ) ، والتدابير المتخذة لإرساء معايير التيسير لذوي الإعاقة، وتعزيز التصميم العام، ووضع القوانين والسياسات ذات الصلة لإعمال هذا الحق وإنفاذه، وإنشاء آليات لرصد التنفيذ. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 1106 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع قانون وطني للبناء وتنفيذه.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

8 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) ما إن كان قانون المساعدة في حالات الكوارث لعام 1987 عُدل ليشمل أحكاماً عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ما إن كانت مراجعة السياسة الوطنية للتنمية الشاملة بشأن الإعاقة تنطوي على وضع خطة تنفيذ لتعميم مراعاة منظور الإعاقة في مبادرات التأهب للكوارث ووضع تدابير لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن، من الوصول إلى المخيمات والمآوي والمرافق الصحية والحصول على المياه النظيفة والغذاء الكافي، أثناء عمليات الإجلاء؛

(ج) آليات تكفل استشارة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة عن كثب، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن السياسات والخطط المتعلقة بتغير المناخ وتمكينهم من المشاركة بفعالية في تنفيذها على جميع المستويات؛

(د) التدابير المتخذة لوضع إطار عمل إنساني مستدام ومحدد الأهداف في حالات الطوارئ لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء وكبار السن، على قدم المساواة مع الآخرين، وتحديداً في سياق حالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، وإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التصدي لهذه الجائحة والتعافي منها.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

9 - يرجى توضيح الغرض من قانون الوصاية لعام 1984 ووظيفته ومركزه في ضوء الأحكام الواردة في المادة 7 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

10 - يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التقدم الذي أحرز في تنقيح التشريعات الوطنية، و لا سيما قانون إمكانية اللجوء إلى القضاء في جميع الجزر المرجانية لعام 2006 ، كي يتسنى توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما فيها الوصول المادي إلى المباني وإلى وسائل الاتصال البديلة والحصول على المساعدة القانونية والاستعانة بالمساعدين المدرَّبين في جميع الإجراءات القانونية لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في نظام العدالة. ويرجى أيضاً بيان ما إن كانت التيسيرات الإجرائية متاحة في جميع القضايا المدنية والجنائية والإجراءات الإدارية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

11 - يرجى بيان ما إن كانت هناك قوانين وسياسات وممارسات تجيز احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة لإخضاعهم للرعاية والعلاج والحماية، بما في ذلك في المجتمعات المحلية والأسر والأفراد الذين يجتمعون للصلاة.

12 - يرجى توضيح ما إن كان قانون الصحة العامة والسلامة والرفاه قد عُدل لمنع احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة القسري لأغراض التقييم النفسي.

13 - يرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بين السجناء، وبيان ما إن كانت هناك أي آليات رقابة لتوفير ظروف سجن ملائمة، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

14 - يرجى تقديم معلومات عن الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحققت فيها والتي تتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى أيضاً بيان ما إن كانت ولاية اللجنة تشمل الممارسات التي تحدث داخل الأسر والمجتمعات المحلية.

15 - يرجى توضيح ما إن كانت هناك أي ممارسات لتقييد الحركة واستخدام المثبطات الكيميائية والقيود الميكانيكية داخل الأسرة والمجتمع المحلي وأي ممارسات أخرى يمكن أن تعتبر بمثابة تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وبيان التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الممارسات.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

16 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة في إطار السياسة الوطنية للتنمية الشاملة بشأن الإعاقة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، لا سيما تلك التي تتعرض لها النساء والأطفال ذوو الإعاقة، وما إن كانت قد قُدمت أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية والداعمين لهم تراعي النوع الاجتماعي والسن، بسبل منها توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها؛

(ب) التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون منع العنف العائلي والحماية منه لعام 2011 ، والتدابير المحددة المتخذة للاستجابة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون العنفَ العائلي على النحو المعرَّف في ذلك القانون؛

(ج) أية خطوات اتخذت لإنشاء نظام دعم رسمي لتحديد حالات الاستغلال والعنف والاعتداء في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال، والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة، وعدد الشكاوى الواردة والتحقيقات في حالات الاستغلال والعنف والاعتداء في حق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن، والعقوبات المفروضة على الجناة.

17 - يرجى موافاة اللجنة بمعلومات محدّثة عما يلي:

(أ) ما إن كانت وُضعت بروتوكولات واتفاقات مشتركة بين الوكالات لإنشاء نظام قوي وموثوق فيه لمنع العنف الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة والإبلاغ عنه ورصده؛

(ب) إدراج النساء ذوات الإعاقة في جميع برامج منظمة ’نساء جزر مارشال المتّحدات‘، بما فيها البرامج التي تركز على العنف ضد المرأة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

18 - يرجى تقديم معلومات عما إن كانت هناك قوانين وسياسات وممارسات تسمح بإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للعلاج أو التدخلات الطبية في مجال الصحة العقلية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

19 - يرجى توضيح ما إن كان يُسمح بتدخلات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها التعقيم ومنع الحمل والإجهاض، فقط بموافقة الأوصياء أو الأطباء أو أفراد الأسرة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

20 - يرجى تقديم معلومات محدثة عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لتحسين عملية تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك في الجزر النائية والجزر المرجانية؛

(ب) النتائج التي انتهت إليها فرقة العمل المنشأة لدراسة ممارسات التسجيل والبيانات في سجل الأحوال المدنية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

21 - يرجى إبلاغ اللجنة بالاستراتيجيات الرامية إلى توفير الدعم الكافي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وأسرهم الموسّعة وضمان استدامة الشبكات المجتمعية بما يكفي لتجنب الحاجة إلى مرافق مؤسسية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

22 - يرجى تقديم معلومات محدثة عما يلي:

(أ) مصادر إيرادات صندوق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة واستدامته المالية؛

(ب) الاستراتيجيات والتدابير المعتمدة التي تتيح على الصعيد المحلي إنتاج الوسائل أو الأجهزة أو التكنولوجيات المعِينة على التنقل وتوزيعها لضمان حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الشخصي بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية متى شاءوا وبتكلفة في المتناول؛

(ج) برامج تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل.

حرية التعبير والرأي، والحصول على معلومات (المادة 21)

23 - يرجى تقديم معلومات محدثة عما يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) التدابير المتخذة لإمداد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس بصيغ ميسّرة واستخدام تكنولوجيات ملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛

(ج) التدابير المتخذة لإنشاء خدمة ترجمة بلغة الإشارة وتيسير استعمال هذه اللغة وطريقة براي وطرق التواصل المعززة والبديلة وجميع وسائل التواصل الأخرى وطرقه وصيغه السهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم في جميع تفاعلاتهم؛

(د) التدابير المتخذة للتشاور عن كثب مع فئة الصم وإشراكها بفاعلية في عملية الاعتراف رسمياً بلغة الإشارة المفضلة لديها بوصفها لغة رسمية.

احترام الخصوصية (المادة 22)

24 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتفعيل المادة 1114 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية وحمايتها في جميع الأماكن، على قدم المساواة مع الآخرين، والمعاقبة على أي انتهاكات وتوفير سبل انتصاف بشأنها.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

25 - يرجى تقديم معلومات عما إن كانت السياسة والاستراتيجية الوطنيتان للصحة الإنجابية نقحتا وحدّثتا؛ فإن كان الأمر كذلك، ما إن كانتا تتضمنان تدابير محددة تناسب النوع الاجتماعي والسن لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على معلومات مناسبة لنوعهم الاجتماعي وسنهم في مجال الصحة الإنجابية ورعاية الطفولة، وعلى خدمات تكفل لهم ممارسة الحقوق الجنسية والزوجية والإنجابية والوالدية.

التعليم (المادة 24)

26 - يرجى توضيح ما يلي:

(أ) كيف ييسر برنامج التربية الخاصة التعليم الجامع على النحو المبين في الفقرة 11 من تعليق اللجنة العام رقم 4 بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع؛

(ب) ما إن كان اتفاق التمويل مع الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن توجيهات بشأن السياسة العامة والتزامات فيما يخص بِنية التعليم الجامع وتوفيره.

27 - يرجى تقديم معلومات محدّثة عما يلي:

(أ) إنشاء قاعدة بيانات لجمع بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة التعليم الجامعي ورصدها؛

(ب) وضع مشاريع بناء القدرات التي تستهدف الشباب، وما إن كانت هذه المشاريع تشمل الشباب ذوي الإعاقة وأي نتائج تتعلق بتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الجامعي.

الصحّة (المادة 25)

28 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة وفي المتناول وفائقة الجودة، بما فيها الرعاية الصحية الأولية والفحوص الصحية الوقائية؛

(ب) التدابير المتخذة لرصد ومعالجة الآثار المستمرة لبرنامج التجارب النووية الذي أجرته الولايات المتحدة في الفترة من 1946 إلى 1958 على صحة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة الجنسية والإنجابية؛

(ج) التدابير المتخذة والإطار الزمني المحدد لتطوير دعم الصحة العقلية المجتمعي.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

29 - يرجى إبلاغ اللجنة بما إن كانت وُضعت استراتيجيات لتَدارك قلة المهنيين المساعدين في مجال الرعاية الصحية ولتطوير قدرات موظفي إعادة التأهيل ومهاراتهم.

العمل والعمالة (المادة 27)

30 - يرجى تقديم معلومات محدثة عما إن كانت لجنة الخدمة العامة قد وضعت طريقة لجمع البيانات للحصول على بيانات مصنفة عن العمالة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما إن كان الشباب ذوو الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة استفادوا من أي مشاريع مرتبطة بالعمالة، بما فيها صندوق "كورا إن كيل" (’Kora in Kil‘ ).

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

31 - يرجى توضيح ما إن كان الافتقار إلى آلية للاعتراف رسمياً بشخص باعتباره شخصاً ذا إعاقة يؤثر في الأهلية لتسجيل الاستحقاقات بموجب قانون كبار السن لعام 2018 والحصول عليها. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين للحصول على استحقاقات العجز.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

32 - يرجى تقديم معلومات محدثة عن المبادرات الرامية إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع الأحداث الرياضية والثقافية والصيفية.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

33 - يرجى بيان ما يلي:

(أ) ما إن كانت الدراسة الاستقصائية المقررة قد أجريت لدخل الأسرة المعيشية وإنفاقها وكذلك التعداد الوطني، وما إن كانت البيانات جمعت وحللت ونشرت على جميع الوزارات الحكومية وعلى الجمهور، ولا سيما على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) نتائج العمل المضطلع به مع المكتب الإقليمي في فيجي التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاختبار قاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات في مجال حقوق الإنسان؛

(ج) ما إن اتخذت تدابير لتحسين عملية جمع البيانات المصنفة ونشرها لوضع السياسات وتنفيذها وتقييمها بطريقة ملائمة ومناسبة.

التعاون الدولي (المادة 32)

34 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لجعل جميع الشراكات والبرامج مع الجهات المانحة والمنظمات الإنمائية شاملة للإعاقة ومتماشية مع المعايير المكرسة في الاتفاقية؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان التشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها بفاعلية في وضع البرامج والاستراتيجيات الإنمائية الإقليمية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

35 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتصميم أو إنشاء آلية رصد مستقلة تخصَّص لها اعتمادات من الميزانية وتتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، لرصد تنفيذ الاتفاقية.