لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لبلغاريا *
أولا ً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لبلغاريا ( ) في جلستيها 2762 و2763 ( ) ، المعقودتين في 17 و18 كانون الثاني/يناير 2024، واعتمدت في جلستها 2786، المعقودة في 2 شباط/فبراير 2024، هذه الملاحظات الختامية.
2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات الرفيع المستوى.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون حماية الطفل (في عام 2020) وقانون الإعانات العائلية (من عام 2016 إلى عام 2023) وقانون التعليم قبل الابتدائي والتعليم المدرسي (في عام 2020) وقانون العمل (في عام 2022) ومدونة الأسرة (في عام 2023) وقانون الحماية من العنف العائلي (في عام 2023) وقانون الإجراءات الجنائية (في عام 2023) وقانون الأجانب في جمهورية بلغاريا (في عام 2018) وقانون اللجوء واللاجئين (في عام 2020) وقانون الدعم والتعويض المالي لضحايا الجريمة (في عام 2023)؛ واعتماد قانون الخدمات الاجتماعية لعام 2019، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، وقانون المساعدة الشخصية لعام 2018، والاستراتيجية الوطنية للطفل 2024-2030، وخطة العمل لتنفيذ توصية المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2021/1004 المنشئة للضمانة الأوروبية للطفولة (بحلول عام 2030)، والبرنامج الوطني لمنع العنف وإساءة معاملة الأطفال (2023-2026)، والاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي (حتى عام 2030)، والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2021-2030)، والاستراتيجية الوطنية للشباب (2021-2030)، وخطة العمل المحدثة لعام 2016 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعنونة "رؤية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية في جمهورية بلغاريا".
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 17)، وتحرر الطفل من جميع أشكال العنف (الفقرة 26)، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 31)، والتعليم (الفقرة 39) والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 41) وقضاء الأطفال (الفقرة 46).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))
التشريعات
6- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية تماماً مع الاتفاقية وتَدارك أي أوجه عدم اتساق؛
(ب) التنفيذ الفعال لقانون الأنظمة المعيارية بشأن التقييمات الأولية لأثر التشريعات الجديدة أو التعديلات على التشريعات، ووضع إجراءات إلزامية لتقييم الأثر على حقوق الطفل أيضاً لأي مقترح يتعلق بالسياسات أو اللوائح أو الميزانية أو التعاون الدولي أو أي قرار إداري آخر يتصل بالأطفال.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للطفل 2024-2030، ولكن يساورها بالغ القلق من عدم إحراز تقدم في اعتماد الاستراتيجية. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:
(أ) اعتماد سياسية شاملة وخطة عمل بشأن حقوق الطفل، بمشاركة الأطفال، تتضمنان جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وتنصان على أهداف معيّنة ومحددة المدة الزمنية وقابلة للقياس ؛
(ب) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ السياسة وخطة العمل ورصدهما، بسبل منها آليات المساءلة والرصد والتقييم المنتظمان؛
(ج) تنفيذ إصلاحات بنيوية في المجالات التي تؤثر في الأطفال، مثل العنف، وقضاء الأطفال، والصحة الإنجابية، وحماية الأطفال المحرومين، بمن فيهم أطفال الروما واللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.
التنسيق
8- إذ تلاحظ اللجنة أن الوكالة الحكومية لحماية الطفل والمجلس الوطني لحماية الطفل مسؤولان عن تنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، توصي الدولة الطرف بتزويد هذين الكيانين بما يكفي من سلطة وموارد وبإسنادهما ولاية واضحة لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.
تخصيص الموارد
9- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة مخصصات الميزانية للقطاعات المتصلة بالأطفال، بما في ذلك التعليم والصحة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء عملية ميزنة ذات منظور لحقوق الطفل ومخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك مؤشرات محددة ونظام تتبّع لتخصيص الموارد للأطفال واستخدامها ورصدها؛
(ب) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ؛
(ج) ضمان ميزنة شفافة وتشاركية، بما في ذلك على المستوى المحلي، بحيث يستطيع المجتمع المدني والأطفال المشاركة فيها بفعالية.
جمع البيانات
10- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تعزيز نظامها الوطني للمعلومات بشأن الأطفال للسماح برصد حالة الأطفال وتحليلها بما يكفي، بطرق منها تخصيص موارد كافية واعتماد إطار لرصد حقوق الطفل من أجل مَنهجَة رصد البيانات المتعلقة بالأطفال وتحليلها؛
(ب) التحقق من أن البيانات المجمعة تشمل كل مجالات الاتفاقية وتكون مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية الاقتصادية؛
(ج) تحسين جمع ونوعية وتحليل البيانات المتعلقة بزواج الأطفال، والعنف ضد الأطفال، وصحة الأطفال العقلية، وعمل الأطفال، وقضاء الأطفال، وحالة الأطفال المحرومين، بمن فيهم أطفال الروما، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال ملتمسو اللجوء والمهاجرون؛
(د) تبادل البيانات الإحصائية بين الوزارات والفئات المهنية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، واستخدام هذه البيانات لوضع السياسات والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل وتقييمها؛
(هـ) مواصلة تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكيانات معنية أخرى في هذا المضمار.
إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف
11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تمكين جميع الأطفال مما يلي: "1" الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس ونظم الحضانة وأماكن الرعاية البديلة ومؤسسات الصحة العقلية ومراكز الاحتجاز تسمح لهم بالإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛ و "2" والدعم القانوني والمعلومات المناسبة للعمر بشأن الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛
(ب) توعية الأطفال بحقهم في رفع الشكاوى في إطار الآليات القائمة؛
(ج) بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال في نظام العدالة بشأن إجراءات العدالة الملائمة للأطفال، وحقوق الطفل، والاتفاقية.
الرصد المستقل
12- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مواردها المخصصة لمديرية حقوق الطفل التابعة لمكتب أمين المظالم زيادة كبيرة لإمدادها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والمستدامة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية مع امتثال المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) امتثالاً تاما ً .
النشر والتوعية والتدريب
13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز أنشطتها المتعلقة بالتوعية بحقوق الطفل لدى عامة الناس بمشاركة الأطفال؛
(ب) توفير التدريب الممنهج بشأن حقوق الطفل والاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها لجميع المهنيين العاملين لأجل الأطفال ومعهم، لا سيما العاملين في الإدارة العامة وفي مجالات التعليم والعمل الاجتماعي وإنفاذ القوانين والهجرة والعدالة.
التعاون مع المجتمع الدولي
14- إذ تلاحظ اللجنة مع القلق أن الخطاب المناهض لحقوق الإنسان بين صانعي القرارات والمعارضة المتنامية لانخراط المجتمع المدني في قضايا حقوق الأطفال، توصي الدولةَ الطرف بتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأطفال والأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في قضايا حقوق الطفل وفي وضع السياسات والبرامج والتشريعات المتصلة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تقييم أثر استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات 2019-2023 للاسترشاد بها في وضع استراتيجية جديدة تشمل أنشطة تتعلق تحديداً بحقوق الطفل؛
(ب) المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال وشركاتها التابعة التي تزاول نشاطها في إقليم الدولة الطرف أو تديره من داخله بخصوص المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير؛
(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات بشأن الآثار البيئية وتلك المتعلقة بالصحة وحقوق الطفل جراء أنشطتها التجارية والكشف العلني الكامل عنها وعن خططها لمعالجة هذه الآثار.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
16- تحيط اللجنة علماً بإنشاء فريق عامل دائم ضمن لجنة الحماية من التمييز للتصدي للتمييز في حق الأطفال، لكن يساورها بالغ القلق من استمرار التمييز في حق أطفال الروما، وأطفال الأقليات العرقية، والأطفال ذوي الإعاقة، وغيرهم من فئات الأطفال المحرومين.
17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تنفيذ سياسات وبرامج محددة الهدف للقضاء على التمييز في حق الأطفال المحرومين، ولا سيما أطفال الروما، والأطفال الفقراء، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالهجرة؛
(ب) تمكين أطفال الروما والأطفال في المناطق النائية من الحصول على الخدمات الصحية الملائمة والتعليم والسكن وعلى مستوى معيشي لائق؛
(ج) النظر في وضع بروتوكولات لمنع وإدانة خطاب الكراهية من قبل الموظفين العموميين والسياسيين وللتحقيق في حوادث خطاب الكراهية العنصرية والعنف بدوافع عنصرية؛
(د) تعزيز قدرة لجنة الحماية من التمييز، بوسائل منها زيادة إبراز دورها وتوسيع نطاق عملها، بغية معالجة حالات التمييز في حق الأطفال والنظر في المطالبات المقدمة من الأطفال، بمعيّة ممثل بالغ أو من دونه؛
(هـ) تمكين الأطفال الذين يتعرضون للتمييز أو التنمر أو التحرش فيما يتعلق بميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية من الحصول على الحماية والدعم، بسبل منها تدابير محددة الهدف لمكافحة التنمر؛
(و) التصدي للتنميط المبني على التمييز في حق الأطفال اللاجئين والمهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وتقديم صورة إيجابية عنهم بوصفهم أصحاب حقوق؛
(ز) إجراء تقييم، بمشاركة الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، للتدابير القائمة الرامية إلى مكافحة التمييز في حق الأطفال المحرومين، من أجل تقدير مدى فعاليتها وتنقيح التدابير عند الاقتضاء.
مصالح الطفل الفضلى
18- إذ تلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية قدرة المهنيين على تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى تطبيقاً متسقاً في جميع السياسات والبرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي تمس الأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بالإيداع في مؤسسات الرعاية، والعنف العائلي، والخلافات بين الوالدين، والحضانة، والاتجار بالأطفال، وقضاء الأطفال، وإجراءات الهجرة واللجوء؛
(ب) تعزيز قدرة جميع المهنيين المعنيين، بطرق منها التدريب الممنهج، على تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها بوصفها اعتباراً أساسيا ً .
الحق في الحياة والبقاء والنمو
19- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتقدم المحرز في خفض معدلات وفيات الرضع، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة في صفوف أسر الروما والأسر في المناطق الريفية. وتوصي الدولةَ الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال ومعالجة المحددات الأساسية لها، ولا سيما في المناطق التي تضم عدداً أكبر من السكان الروما والمناطق الريفية، ونتيجة لحوادث الطرق.
احترام آراء الطفل
20- إذ تلاحظ اللجنة مع القلق أن آراء الأطفال لا تؤخذ في الحسبان بصورة ممنهجة في القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في صنع القرار الوطني والمحلي، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز المشاركة الهادفة والمؤثرة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن 10 سنوات، وأطفال الروما، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال المهاجرون، داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والبيئات المدرسية وفي صنع السياسات على الصعيدين المحلي والوطني؛ ومعالجة المعايير والمواقف الضارة التي تثبط مشاركتهم؛
(ب) ضمان حق جميع الأطفال في التعبير عن آرائهم وأخذها في الحسبان في جميع القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في المحاكم وفي الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة وفيما يتعلق بالعنف العائلي والتبني والحضانة والإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة والعدالة؛
(ج) وضع إجراءات ومبادئ توجيهية للمهنيين المعنيين بشأن ضمان أن تكون الإجراءات ملائمة للأطفال وأن يولى الاعتبار الواجب لآراء الأطفال، وضمان حصولهم على التدريب المناسب بشأن حق الطفل في الاستماع إليه؛
(د) التأكد من أن المعلومات المتعلقة بالقوانين والسياسات الخاصة بالأطفال متاحة بلغة مناسبة للطفل.
جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)
الجنسية وانعدام الجنسية
21- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف في عام 2020 تحفظها بموجب المادة 31 (قانون سحب التحفظ لعام 2020) من اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، لكنها تحث الدولة الطرف على مواصلة النظر في سحب تحفظاتها على المواد 7 و21 و23 و24 و27 و28 من اتفاقية عام 1954.
الحق في الهوية
22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في الحالات التي يولد فيها الطفل باستخدام تكنولوجيات المساعدة على الإنجاب، تمكن الطفل من الحصول على معلومات عن أصله وكذلك على المشورة والدعم المناسبين.
الحصول على المعلومات المناسبة
23- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التحقق من أن القوانين والسياسات المتعلقة بالحصول على المعلومات والبيئة الرقمية تحمي الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر على الإنترنت وتحترم خصوصيتهم؛
(ب) مواصلة تعزيز إلمام الأطفال والوالدين ومقدمي الرعاية والمعلمين بالتكنولوجيات والمهارات الرقمية.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
العقوبة البدنية
24- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إنفاذ حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، ورصد أثر التشريعات ذات الصلة للاستهداء بها في التدابير الرامية إلى تعزيز تغيير المواقف من العقوبة البدنية في جميع الأماكن؛
(ب) وضع بروتوكولات ومبادئ توجيهية للعمل عند ممارسة العقوبة البدنية، بما في ذلك آليات للإبلاغ الآمن والسري، وتقديم إجابات مناسبة؛
(ج) تعزيز حملات توعية الآباء والأمهات والمعلمين وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم بحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن وترويج الأنماط الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة في تربية الأطفال.
حماية الطفل من جميع أشكال العنف
25- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد الأطفال، لكن يساورها بالغ القلق مما يلي:
(أ) انتشار العنف العائلي والاستغلال الجنسي والعنف الجنساني ضد الأطفال، ونقص الإبلاغ عن هذه الحالات وعدم كفاية التحقيق فيها؛
(ب) عدم كفاية الخدمات والتنسيق بين المؤسسات ضمن القطاعات المعنية لدعم الأطفال ضحايا العنف؛
(ج) عدم كفاية قدرات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم على كشف الضحايا والتعامل مع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛
(د) عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال وتحليلها.
26- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) التنفيذ الفعال لقانون الحماية من العنف العائلي المعدَّل وتكامله مع الخدمات التي ينظمها قانون الخدمات الاجتماعية، لا سيما الأحكام المتعلقة بالأطفال الضحايا والشهود والتعافي المتخصص؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال ومنعه، بطرق منها ما يلي: "1" انتهاج نظم حماية الطفل نهجاً يركز على الصدمات وقائماً على حقوق الطفل لمنع سوء المعاملة والإهمال والتصدي لهما؛ و "2" والتعاون الفعال بين دوائر حماية الطفل وسلطات إنفاذ القوانين وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والنظام القضائي وإحالة الحالات إليها؛
(ج) تعزيز قدرات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المرشدون الاجتماعيون وسلطات إنفاذ القوانين، على كشف ودعم الأطفال المعرضين لخطر العنف ومنع حالات العنف والإبلاغ عنها والتصدي لها؛
(د) الإبلاغ الإلزامي عن العنف ضد الأطفال، بسبل منها تعزيز القدرة على اتباع نهج متعدد التخصصات لإدارة الحالات وتوعية المهنيين المعنيين؛
(هـ) التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات العنف ضد الأطفال والتدخل فيها، بما في ذلك العنف العائلي، والاستغلال والاعتداء الجنسيان في حق الأطفال داخل البيت وخارجه، وفي البيئة الرقمية، وفي المؤسسات التعليمية وأماكن الرعاية البديلة، وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(و) تمكين جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه، على وجه السرعة، من التدخلات والخدمات وأشكال الدعم الشاملة والمتعددة القطاعات والمراعية للطفل، بما في ذلك مقابلات الطب الشرعي والتقييم الطبي والمشورة والعلاج النفسي الاجتماعي، منعاً لحدوث إيذاءات ثانوية لهؤلاء الأطفال؛
(ز) تعزيز التسجيل السمعي البصري، بوصفه إجراء موحداً، لشهادة الطفل الضحية في مرافق ملائمة للأطفال أثناء مرحلة التحقيق، ثم مواجهة الشهود واستجوابهم، إن لزم الأمر، دون تأخير، وقبول التسجيل السمعي البصري باعتباره الدليل الرئيسَ أثناء إجراءات المحكمة؛
(ح) جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بصورة ممنهجة ومنسقة عن طريق إنشاء قاعدة بيانات وطنية مكرسة تشمل ما يلي: "1" إمكانية تسجيل أكثر من نوع واحد من أنواع العنف في بطاقات المعلومات السنوية؛ و '2' وبيانات عن تنفيذ نظام إدارة الحالات التابع لآلية التنسيق؛ و‘3‘البيانات عن الحالات التي أُبلغ بها وحُقق فيها وقوضي مرتكبوها؛
(ط) إجراء تقييم شامل لمدى العنف ضد الأطفال وأسبابه وطبيعته، بما في ذلك العنف العائلي والجنساني، للاسترشاد به في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.
الممارسات الضارة
27- ترحب اللجنة بتعديل مدونة الأسرة لإلغاء الاستثناءات المتعلقة بسن الزواج المحددة في 18 عاماً، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار زواج الأطفال والحالات التي يأذن فيها قاض بزواجهم. وإذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادريْن بصفة مشتركة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع زواج الأطفال، ولا سيما بين فتيات الروما، والتأكد من أن هذه التدابير تقتلع الأسباب الجذرية بفعالية؛ ورفع مستوى الوعي العام، وتدريب الفئات المهنية المعنية، وكشف حالات زواج الأطفال والتحقيق فيها؛
(ب) تأجيل إجراء العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري للأطفال حاملي صفات الجنسين حيثما حقق لهم الأمن إلى أن يكونوا قادرين على تقديم موافقتهم المستنيرة، والتحقيق في حوادث العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري للأطفال حاملي صفات الجنسين، وحصول الضحايا على الجبر والدعم النفسي الاجتماعي؛
(ج) تدريب المهنيين الطبيين والنفسيين على التنوع الجنسي والبيولوجي والمادي وعلى عواقب التدخلات الجراحية وغيرها من التدخلات الطبية غير الضرورية على الأطفال حاملي صفات الجنسين.
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
28- إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إدماج أحكام البروتوكول الاختياري إدماجاً كاملاً في التشريعات الوطنية، بسبل منها التجريم الصريح لجميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً على النحو المحدد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، بصورة مختلفة عن الاتجار؛
(ب) منع بيع الأطفال عبر الإنترنت لأغراض الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بوسائل منها تدريب المهنيين المعنيين ومطالبة مقدمي خدمات الإنترنت بموجب القانون بحظر مواد الانتهاك الجنسي عبر الإنترنت وإزالتها على الفور، ومعاقبة الجناة العقاب المناسب في حال عدم الامتثال والتصدي لذلك البيع؛
(ج) اجتثاث أسباب بيع الأطفال الجذرية، بما فيها الفقر والتمييز والفصل في المجتمعات المحلية التي تحدث فيها هذه الممارسة؛
(د) التعرف المبكر على الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وإحالتهم إلى الدوائر التي تقدم الخدمات والدعم المناسبين لإعادة إدماجهم في المجتمع وتعافيهم بدنياً ونفسياً.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تقديم المساعدة والدعم المناسبين لمقدمي الرعاية للأطفال الذين يعمل والدوهم في الخارج لأداء مسؤوليات تربية الأطفال واتخاذ تدابير حماية الأطفال؛
(ب) اتخاذ تدابير لدعم الأطفال بفعالية في الخلافات بين الوالدين، مثل الوساطة والدعم النفسي الاجتماعي، والاستماع إلى الأطفال في الإجراءات القضائية في هذه الحالات.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
30- تثني اللجنة على الدولة الطرف لانتهاجها سياسة إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، لكن يساورها بالغ القلق من عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع انفصال الأسر، ورصد نوعية بيئات الرعاية، وتوفير خدمات الدعم المتخصصة للأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية البديلة ويغادرونها.
31- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز قدرة نظام حماية الطفل، بوسائل منها تخصيص موارد كافية، وزيادة عدد المرشدين الاجتماعيين المدرَّبين، وتحسين التنسيق المتعدد الوكالات وخدمات دعم الأسرة؛
(ب) الاستثمار في خدمات التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة والخدمات الوقائية على الصعيدين المركزي والبلدي لدعم الأسر التي تعيش أوضاعاً هشة ومنع هجر الأطفال وانفصال الأسر، ولا سيما بين أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) اعتماد معايير مهنية للعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية وضمان استمرار بناء قدراتهم كي يتسنى لهم توفير استجابات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، ودعم الأطفال باستمرار طوال فترة وجودهم تحت الرعاية عن طريق خطط الرعاية الفردية؛
(د) إكمال عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية ومواصلة دعم خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم وتحديد أولوياتها، مثل الإيداع داخل الأسرة الموسعة أو في دور الحضانة، وتيسير إعادة إدماج الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية كلما أمكن ذلك؛
(هـ) الحرص على ألا يكون الفقر أو الإعاقة أو الوضع من حيث الهجرة أبدا المبرر الوحيد لانفصال الأسرة؛ وتطبيق ضمانات قانونية كافية ومعايير واضحة لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة؛ وعلى ألا يفصل الأطفال عن أسرهم إلا بوصفه آخر ملاذ وإذا كان ذلك يحقق مصلحتهم الفضلى، بعد إجراء تقييم شامل لحالتهم ومراعاة آرائهم؛
(و) رصد جودة الرعاية، بسبل منها التحقق مما إن كانت تلتزم بالقواعد والمعايير الدنيا؛ وإجراء استعراضات منتظمة وموضوعية للإيداع في مؤسسات الرعاية؛ والتمكين من الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال ورصدها وجبر الأضرار الناجمة عنها ومقاضاة مرتكبيها بفاعلية؛
(ز) التحقق من أن مراكز الإيواء من النوع الأسري تدمج الأطفال إدماجاً كاملاً في المجتمعات المحلية ولا تديم العزلة والفصل الاجتماعيين؛
(ح) تعزيز نظام الحضانة من خلال التمويل المستدام؛ وبناء قدرات مقدمي الرعاية، والدعم أثناء الخدمة؛ وتغيير التصور الاجتماعي السلبي عن مقدمي الرعاية؛
(ط) تعزيز الدعم المقدم للوالدين بالتبني المحتملين والحاليين والأطفال المتبنين، وعدم التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الروما في عملية التبني؛
(ي) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير التعليم والمهارات والسكن وفرص العيش المستقل للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية البديلة.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )
32- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة للنهوض بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛
(ب) تعزيز خدمات الكشف المبكر وخدمات التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد والأطفال غير القادرين على النطق، والتنسيق المتعدد القطاعات من أجل إحالة الأطفال ذوي الإعاقة بفعالية إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والتي يمكن الوصول إليها وغيرها من خدمات الدعم ذات الصلة؛
(ج) ضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في النمو في بيئتهم الأسرية، بطرق منها تعزيز الدعم المقدم للوالدين والتأكد من معرفتهم بكيفية التماس الدعم اللازم؛
(د) تسهيل انتقال الأطفال ذوي الإعاقة من المؤسسات إلى البيئات الأسرية وتعزيز شبكة الحماية غير المؤسسية؛
(هـ) تعزيز دعم الإدماج الاجتماعي والنماء الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد واضطرابات النمو، بواسطة ما يلي: "1" تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة؛ و"2" وتمكين هؤلاء الأطفال من الاستفادة من برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، والمساعدة الشخصية، وإعادة التأهيل، والترتيبات التيسيرية المعقولة لإدماجهم الكامل في جميع مجالات الحياة العامة، بما فيها التعليم واللعب والأنشطة الثقافية؛
(و) تنظيم حملات توعية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة وترويج صورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق؛
(ز) إنشاء نظام موحد متعدد المؤسسات لجمع البيانات عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة ونوع الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة لرسم سياسات فعالة تمكنهم من الحصول على الخدمات المناسبة.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)
الصحة والخدمات الصحية
33- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتمكين الأطفال من الحصول على الخدمات الصحية، بما فيها المرسوم رقم 26 لعام 2007 المتعلق بتقديم المساعدة في مجال التوليد للنساء اللواتي ليس لديهن تأمين، لكنها تشعر بالقلق لأن الحوامل اللائي ليس لديهن تأمين والأطفال المحرومين يصطدمون بحواجز كبيرة، من بينها التكاليف الباهظة، تحول دون حصولهم على الخدمات الصحية. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تمكين جميع الأطفال من الحصول على خدمات صحية جيدة، بسبل منها توفير الوسطاء الصحيين في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
(ب) وضع استراتيجية لمعالجة أوجه عدم المساواة في المجال الصحي والأسباب الكامنة وراء ذلك بخصوص الحوامل اللواتي ليس لديهن تأمين والأطفال المحرومين، بمن فيهم نساء وأطفال الروما، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المحرومون اجتماعياً واقتصادياً، والأطفال المهاجرون، والأطفال في المناطق الريفية؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير الرعاية السابقة للولادة بأسعار معقولة وفائقة الجودة، وخدمات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة في مجال طب الأطفال، بما في ذلك أدوية العلاج المنزلي والأجهزة المناسبة للظروف الصحية الخاصة، لفائدة الحوامل اللائي ليس لديهن تأمين والأطفال المحرومين والأطفال المصابين بأمراض مزمنة أو وراثية أو نادرة؛
(د) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ البرنامج الوطني لتحسين صحة الأم والطفل 2021-2030؛
(هـ) التحقق من تكافؤ فرص حصول نساء الروما ومواليدهن على الخدمات الصحية الجيدة؛
(و) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة، وتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، وزيادة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية.
الصحة العقلية
34- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الاستراتيجية الوطنية لصحة المواطنين العقلية 2021-2030، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع برنامج وطني للصحة العقلية مكرس للأطفال ومزود بالموارد الكافية ويتضمن التدابير التالية: "1" توسيع نطاق خدمات الصحة العقلية المجتمعية والعلاجية والمتعددة التخصصات التي تراعي الطفل؛ و"2" وتوفير خدمات فحص مشاكل الصحة العقلية والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة في المدارس؛
(ب) تنظيم أنشطة توعية للأطفال والوالدين والمربين حول كيفية سعي الأطفال للحصول على الدعم اللازم في مجابهة مشاكل الصحة العقلية وإزالة الوصم المرتبط بهذه الخدمات؛
(ج) تعزيز التدريب المتخصص في طب الأطفال والمراهقين النفسي، والحرص على أن يكون عدد المهنيين الطبيين المؤهلين، بمن فيهم علماء نفس الأطفال وأطباء الأمراض العقلية المتخصصون في الأطفال، كافياً لتلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة العقلية؛
(د) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء ضعف الصحة العقلية بين الأطفال، بما في ذلك الأسباب التي تفاقمت نتيجة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، والاستثمار في التدابير الوقائية.
صحة المراهقين
35- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة لتحسين صحة المراهقين، ولكنها تشعر بالقلق إزاء معدلات الولادة والإجهاض المرتفعة بين المراهقات ومحدودية فرص حصولهن على خدمات تنظيم الأسرة والتثقيف والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:
(أ) وضع سياسة لخفض معدلات الولادة والإجهاض بين المراهقات وتمكينهن من الحصول على خدمات تنظيم الأسرة المناسبة لأعمارهن، ووسائل منع الحمل المجانية، وخدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض، بما في ذلك في مجتمعات الروما وللمراهقين ذوي الإعاقة؛
(ب) إدماج التعليم الشامل والمناسب للعمر والقائم على الأدلة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية، وعند تدريب المدرسين، والتحقق من أن ذلك يشمل التثقيف بشأن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والتنوع الجنسي، والسلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الحمل المبكر، والأمراض المنقولة جنسيا ً ؛
(ج) إمداد المراهقين بمعلومات عن الوقاية من مواد الإدمان وتمكينهم من التشخيص المبكر والإحالة المناسبة، وتعزيز الجهود بخصوص خدمات العلاج من المخدرات في المجتمع المحلي.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))
مستوى المعيشة
36- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة للحد من فقر الأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء معدل فقر الأطفال المرتفع، ولا سيما بين أطفال الروما والأطفال في الأسر الكبيرة والأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز السياسات القائمة وتدابير الحماية الاجتماعية لإنهاء فقر الأطفال وضمان حق جميع الأطفال في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على السكن اللائق والماء والصرف الصحي؛
(ب) زيادة الاستحقاقات الاجتماعية لتعكس ارتفاع تكلفة المعيشة وإلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الإعانات العائلية بشأن تعليق الإعانات العائلية أو إنهائها إن توقف الطفل عن الذهاب إلى المدرسة أو عندما يصبح الطفل والدا، لتمكين جميع هؤلاء الأطفال المحتاجين من الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والإعانات العائلية؛
(ج) توفير الموارد والدعم الكافيين لبرامج دعم الوالدين على المستويين المركزي والبلدي؛
(د) التحقق من أن تدابير مكافحة الفقر تأخذ بنهج قائم على حقوق الطفل، وتقتلع الأسباب الجذرية لفقر الأطفال المتعدد الأبعاد وعدم المساواة، وتركز خصوصاً على الأطفال المحرومين، لا سيما أطفال الروما، وأطفال الوالد الوحيد، والأطفال في الأسر الكبيرة، والأطفال ذوي الإعاقة؛
(هـ) اجتثاث أسباب التشرد الجذرية وزيادة توافر السكن الاجتماعي الملائم والطويل الأجل للأسر المحتاجة زيادة كبيرة، لتمكين جميع الأطفال، ولا سيما أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يتركون مؤسسات الرعاية البديلة، من الحصول على سكن جيد وميسور التكلفة.
طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)
حقوق الطفل والبيئة
37- إذ تلاحظ اللجنة مع القلق العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات غير آمنة من تلوث الهواء، والهواء والماء الساميْن، تذكّر بتعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الحد من انبعاثات غازات الدفيئة تماشياً مع الالتزامات الدولية، وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة؛
(ب) إنفاذ المعايير المتصلة بنوعية الهواء، بما في ذلك من خلال النظام الوطني لرصد الهواء في الغلاف الجوي، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان الصحة البيئية للأطفال من خلال الآتي: "1" تحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية؛ و "2" منع تعرض الأطفال للسموم البيئية ومستويات الرصاص المرتفعة؛ و "3" رصد الملوّثين ومعاقبتهم؛
(ج) التحقق من أن مساهمات الاتحاد الأوروبي المحددة وطنياً، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ وغير ذلك من السياسات والبرامج التي تتناول حماية البيئة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث توضع وتنفَّذ بالاستناد إلى تقييمات الأثر على حقوق الطفل ومع مراعاة مبادئ الاتفاقية واحتياجات الأطفال وآرائهم؛
(د) رفع مستوى وعي الأطفال بالإعلان الحكومي الدولي بشأن الأطفال والشباب والعمل المناخي، وضمان وجود آليات مناسبة لأعمار الأطفال وآمنة وسهلة المنال للاستماع إلى آرائهم بانتظام وفي جميع مراحل عمليات صنع القرارات البيئية التي تمسهم؛
(هـ) زيادة وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية واستعدادهم لها، بمشاركة نشطة من المدارس، وتعزيز توعية الأطفال بحقهم في بيئة نظيفة، وتمتعهم بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)
التعليم
38- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتمكين جميع الأطفال من الحصول على التعليم، لكن يساورها بالغ القلق مما يلي:
(أ) معدلات التسرب والتغيب المرتفعة؛
(ب) رداءة نوعية التعليم، وعدم المساواة في التحصيل التعليمي والنتائج بالنسبة للأطفال المحرومين، وفصل الطلاب على أسس إثنية؛
(ج) عدم كفاية الدعم المقدم للتعليم الجامع؛
(د) عدم كفاية فرص حصول الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء على التعليم؛
(هـ) انتشار التنمر، بما في ذلك التنمر السيبراني، والعنف في المدارس.
39- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين نوعية التعليم على جميع مستويات التعليم، بطرق منها تكييف محتوى المناهج الدراسية وتنقيحه، وإدماج التدريب على المهارات الحياتية وأساليب التدريس الحديثة، وتعزيز تدريب المعلمين والمهنيين العاملين في مجال التعليم؛
(ب) تَدارك أوجه عدم المساواة في التحصيل التعليمي والنتائج التعليمية، ولا سيما فيما يتعلق بالإلمام بالقراءة والكتابة والحساب، للأطفال المحرومين، بمن فيهم أطفال الروما، والأطفال ذوو الإعاقة، وملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، والأطفال في المناطق الريفية؛
(ج) رفع معدل الالتحاق بالتعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة وزيادة فرص الحصول عليه، ولا سيما في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، بوسائل منها تعزيز الدعم المقدم للوالدين ومقدمي الرعاية؛
(د) معالجة مسألة الفصل بين الطلاب على أسس إثنية والتفاوتات في الالتحاق بالمدارس وفي معدلات الإكمال وفي الأداء بين الأطفال من مختلف المناطق والخلفيات الاجتماعية الاقتصادية أو الإثنية، ولا سيما أطفال الروما؛
(هـ) الاستمرار في تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم الجامع بطرق منها ما يلي :
’1‘إنشاء آليات لرصد نوعية التعليم الجامع، والاعتراف بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم بوصفهم مجموعة مستهدفة من قبل مفتشية التعليم الوطني، ومن ثم إخضاع تعليمهم الجامع لمعايير ضمان الجودة؛
’2‘الاستمرار في تكييف المناهج الدراسية والتدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في فصول دراسية متكاملة كي يحصل الأطفال ذوو الإعاقة على الدعم الفردي ويحظون بالاهتمام الواجب؛
’3‘وضع تدابير محددة الهدف لحل مشكلة معدلات التسرب المرتفعة بين الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حق جميع الأطفال غير القادرين على النطق والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الجامع في المدارس العادية؛
(و) ضمان حق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في التعليم بغض النظر عن وضعهم من حيث الإقامة؛
(ز) وضع برامج تهدف إلى اقتلاع الأسباب الجذرية للتسرب، ولا سيما بين الأطفال المحرومين، وتمكين جميع الأطفال من إكمال التعليم الابتدائي والثانوي؛
(ح) اتخاذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك بمشاركة الأطفال، للقضاء على العنف في المدارس، بما فيه التنمر والتنمر السيبراني، والتحقق من أن هذه التدابير تشمل الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وتمكين الأطفال، والتدريب الإلزامي للمعلمين، وبروتوكولات التدخل، والدعم النفسي الاجتماعي للضحايا، وتسجيل سلوك التنمر ورصده بطريقة متسقة وصارمة، والتوعية بآثار التنمر الضارة؛
(ط) تدريس حقوق الطفل ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية وفي تدريب المدرسين والمهنيين العاملين في مجال التعليم؛
(ي) وضع استراتيجية وطنية، بموارد كافية، تهدف إلى ضمان ممارسة جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال في المناطق الريفية، والأطفال المحرومون اجتماعياً واقتصادياً، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، الأنشطة الرياضية والترويحية والترفيهية والثقافية والفنية الشاملة.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40) من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
40- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التشريعية المتخذة لضمان حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، وإنشاء آلية تنسيق لدعم الأطفال غير المصحوبين. وتثني على الدولة الطرف لاستضافتها عدداً كبيراً من اللاجئين من أوكرانيا. بيد أنه يساورها بالغ القلق مما يلي:
(أ) تقارير عن عمليات صد عنيفة نفذها موظفو الحدود؛
(ب) إقامة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين فترات طويلة في مراكز استقبال مغلقة في ظروف معيشية لا تتماشى مع المعايير الدولية؛
(ج) عدم كفاية الموارد اللازمة لتمكين الأطفال من الحصول على المساعدة القانونية المناسبة وتدابير الإدماج؛
(د) احتجاز الأطفال اللاجئين وغير المصحوبين رغم التشريعات التي تضمن إعفاءهم.
41- إذ تذكّر اللجنة بالتعليقات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جودة عملية اللجوء لحظر ومنع صد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وإعادتهم القسرية، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، وتمكين جميع هؤلاء الأطفال من الحصول على دعم قانوني مناسب وملائم للأطفال لالتماس اللجوء؛
(ب) إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للأطفال ملتمسي اللجوء في جميع عمليات اللجوء والاستماع إلى آرائهم وإيلائها الاهتمام الذي تستحقه وتمكينهم من اللجوء إلى آليات العدالة وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال؛
(ج) تخصيص موارد كافية لتمكين جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من الحصول دون عوائق وبسرعة على وثائق الهوية وتدابير الإدماج، بما في ذلك التعليم وخدمات الرعاية الصحية وترتيبات الرعاية المناسبة للعمر والنوع الاجتماعي والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الحماية الاجتماعية؛
(د) التحقق من أن إجراءات تحديد أعمار الأطفال غير المصحوبين واضحة ومراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية وتقوم على تقييمات متعددة التخصصات لنضج الطفل ومستوى نموه وتحترم المبدأ القانوني المتمثل في تفسير الشك لصالح المتهم؛
(هـ) توفير المترجمين الشفويين والمرشدين الاجتماعيين والوسطاء الثقافيين وآليات تحديد الهوية والإحالة للأطفال غير المصحوبين لدعم الخدمات المصممة خصيصاً لاحتياجاتهم؛
(و) الاستمرار في إعفاء الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، من الاحتجاز، وعدم إبعادهم و/أو فصلهم عن والديهم على أساس وضعهم هم أو والديهم من حيث الهجرة؛
(ز) تحديد هويات جميع الأطفال غير المصحوبين على الفور، بمن فيهم من تزيد أعمارهم عن 14 عاماً، وتعيين مرشدين اجتماعيين مدرَّبين لهم، وتمكينهم من الحصول على الحماية بوصفهم أطفالا؛
(ح) إنشاء آلية رصد وطنية مستقلة لإدارة الحدود وأنظمة الدخول على أساس الحقوق؛ ومنع إساءة معاملة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين من قبل موظفي إنفاذ القانون وموظفي الحدود والتحقيق في التقارير المتعلقة بها، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية ضد المسؤولين.
أطفال الأقليات
42- إذ تحيط اللجنة علماً بقلق بالغ بالتمييز والإقصاء الاجتماعي اللذين يواجههما أطفال الروما، الأمر الذي يعرضهم لأوضاع بالغة الهشاشة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تشجيع الإبلاغ عن الجرائم ذات الدوافع الإثنية أو جرائم الكراهية في حق أطفال الروما، والتحقيق في هذه الحالات ومعاقبة الجناة بعقوبات متناسبة، وتقديم تعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع إقصاء أطفال الروما اجتماعياً وتمكينهم من الحصول على كامل الرعاية الصحية والسكن اللائق والتعليم وجميع الخدمات الأخرى وعلى قدم المساواة مع غيرهم.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين رصد القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال وإنفاذها، بما في ذلك في القطاعين غير الرسمي والزراعي؛
(ب) ملاحقة مرتكبي الانتهاكات المتعلقة بعمل الأطفال وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.
الاتجار
44- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم في عام 2016 ومراكز الأزمات المعنية بالأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى التعرف المبكر على الأطفال ضحايا الاتجار، بما في ذلك قصد الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية وفي سياق السياحة، وإحالتهم إلى خدمات مناسبة ملائمة للأطفال ومراعية للاعتبارات الجنسانية؛
(ب) تمكين الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر من الحصول على الدعم والخدمات اللازمة لرعايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، بما في ذلك المأوى والدعم النفسي والمساعدة القانونية؛
(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، باستخدام إجراءات مشتركة بين القطاعات ومراعية للأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة.
إدارة قضاء الأطفال
45- يساور اللجنة بالغ القلق مما يلي:
(أ) عدم إحراز تقدم تام في تنفيذ توصياتها السابقة من عامي 2016 و2008 بشأن قضاء الأطفال؛
(ب) العدد الكبير غير المقبول من الأطفال الذين لا يزالون يعانون ما يلي: "1" يتضررون من قانون مكافحة سلوك القاصرين غير الاجتماعي؛ و " 2" سلبت حريتهم، دون تمثيل قانوني مناسب أو إمكانية المراجعة القضائية؛ و " 3" لا يزالون في دُور الإصلاح والتأهيل والمرافق التربوية التي تسودها ظروف معيشية غير ملائمة؛ و " 4" وضعوا في مدارس داخلية إصلاحية بموجب قانون مكافحة سلوك القاصرين غير الاجتماعي.
46- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحثّ الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها السابقة ( ) لمواءمة نظام قضاء الأطفال فيها بالكامل مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما ما يلي:
(أ) التعجيل بإصلاح نظام قضاء الأطفال باعتماد مشروع القانون المتعلق بالتحويل من الإجراءات الجنائية والتحقق من أنه يعزز بفاعلية التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والدعم النفسي الاجتماعي، للأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت أنهم انتهكوه، وحيثما أمكن استخدام تدابير غير احتجازية للأطفال، مثل نظام المراقبة أو خدمة المجتمع؛
(ب) التعجيل باتخاذ تدابير لإلغاء قانون مكافحة سلوك القاصرين غير الاجتماعي وعدم إخضاع الأطفال دون الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لإجراءات عقابية، بما في ذلك إيداعهم في مدارس داخلية إصلاحية؛
(ج) إتاحة معونة قضائية فعالة مقدمة من جهات مؤهلة ومستقلة للأطفال المتهمين بانتهاك القانون الجنائي أو ثبت أنهم فعلوا ذلك، في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال مدتها؛
(د) الإنهاء التدريجي لاستخدام المدارس الداخلية الإصلاحية، وتمكين الأطفال في هذه المرافق، في الفترة الانتقالية، من الاستفادة من تدابير الحماية بموجب قانون حماية الطفل ومراجعة إيداعهم بانتظام بهدف إخراجهم منها؛
(هـ) عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا بوصفه آخر ملاذ ولأقصر فترة زمنية ممكنة، والتأكد من أن ظروف الاحتجاز تمتثل المعاييرَ الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالرصد والحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية وآلية لتقديم الشكاوى ملائمة للأطفال.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
47- إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تجريم تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛
(ب) إنشاء آلية لتحديد هوية الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا جُندوا أو أشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج عند دخولهم الدولة الطرف في مرحلة مبكرة وتقديم الدعم اللازم لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
لام- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
48- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
49- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية
50- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وصكوك أخرى لحقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
51- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- التقرير المقبل
52- ستُحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً لجدول زمني متوخى لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به، وذلك استناداً إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة للدولة الطرف، قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.