الأمم المتحدة

A/HRC/RES/55/3

الجمعية العامة

Distr.: General

4 April 2024

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والخمسون

26 شباط/فبراير - 5 نيسان/أبريل 2024

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2024

55/ 3 - ولاية ال مقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما فيها القرارات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها في شبكة الإنترنت وبشأن التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة وحقوق الإنسان،

وإذ يشير أيضاً إلى أن مؤسسات الأعمال تتحمل المسؤولية عن احترام حقوق الإنسان على النحو المبين في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، وأن واجب تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والمسؤولية الأولى عن ذلك يقعان على عاتق الدولة،

وإذ يرحب بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي وبعمل ال مقرر الخاص المعني/ال مقرر ة الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية،

وإذ يسلم بما للتكنولوجيات الجديدة والناشئة، مثل تلك التي استُحْدِثَت في ميادين المراقبة، والذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرارات آلياً، والتعلم الآلي، وما للتنميط والتتبع والبيانات البيومترية ، بما في ذلك التعرف على الوجه، دون ضمانات مناسبة، من أثر على التمتع الكامل بالحق في الخصوصية وغيره من حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قراريْه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً للقرارين ومرفقيهما،

1- يقرر تمديد ولاية ال مقرر الخاص المعني/ال مقرر ة الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية لفترة ثلاث سنوات بموجب نفس الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 46/16 المؤرخ 23 آذار/مارس 2021؛

2- يناشد جميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع ال مقرر الخاص/ال مقرر ة الخاصة وأن تساعده/تساعدها على أداء ولايته/ولايتها، وأن تزوِّده/تزودها بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها/تطلبها، وأن تستجيب فوراً لما يوجِّهه/توجِّهه من نداءاتٍ عاجلة وغيرها من البلاغات، وأن تنظر بإيجابية فيما يقدِّمه صاحب الولاية/تقدِّمه صاحبة الولاية من طلباتٍ للقيام بزيارات ولتنفيذِ التوصيات التي يقدمها صاحب الولاية/تقدِّمها صاحبة الولاية في تقاريره/تقاريرها؛

3- يشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع ال مقرر الخاص/ال مقرر ة الخاصة لتمكينه/تمكينها من إنجاز الولاية؛

4- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد ال مقرر الخاص/ال مقرر ة الخاصة بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الولاية بشكل فعال؛

5- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 53

3 نيسان/أبريل 2024

[ اعتُمد من دون تصويت .]