اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الحادية والخمسون
13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012
قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية: الجزائر
إضافة
ردود الجزائر على قائمة القضايا المقرر تناولها أثناء النظر في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/DZA/3-4)*
ردود الحكومة الجزائرية على أسئلة ال فريق العامل لما قبل دورة اللجنة
1- في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة ل لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية)، التي صدّقت عليها الجزائر في 22 كانون الثاني/يناير 1996، وتبع اً للنظر في التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر (CEDAW/C/DZA/3-4) أثناء الدورة الثامنة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المعقودة في الفترة من 17 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2011، وُجِّهت إلى الحكومة الجزائرية وثيقة تتعلق بأسئلة ما قبل الدورة بغية تقديم معلومات إضافية قبل إعداد هذا التقرير.
2- وتتناول الوثيقة التي بين أيدينا ردود الحكومة الجزائرية على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/DZA/Q/3-4) التابع للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .
المسائل العامة
الرد على الفقرة الأولى من قائمة المسائل المقرر تناولها (CEDAW/C/DZA/Q/3-4)
3- إن أبرز ما ميّز عملية إعداد التقريرين الثالث والرابع للجزائر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو إشراك عدد كبير من المؤسسات العامة. وهذه الخطوة إنما تدل على حرص الحكومة الجزائرية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من جهة، وعلى عزمها الراسخ على مراعاة جميع أحكام الاتفاقية المذكورة، من جهة أخرى. وقد أنشئ لهذه الغاية فريق مشترك بين الوزارات يضم ممثلين عن المؤسسات التالية:
وزارة الداخلية والجماعات المحلية؛
وزارة الشؤون الخارجية؛
وزارة العدل؛
وزارة التربية الوطنية؛
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية؛
وزارة التضامن الوطني والأسرة؛
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛
وزارة العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي؛
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات؛
مصالح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة؛
المديرية العامة للوظيف العمومي؛
اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
4- وقد عقدت عدة اجتماعات تحضيرية، بتنسيق من وزارة الشؤون الخارجية، مع ممثلي هذه القطاعات والمؤسسات الوطنية. ولدى انتهاء هذه العملية التحضيرية، اعتمد الفريق العامل مشروع التقرير الوطني.
5- وجرى، في مرحلة ثانية، تجميع آراء وملاحظات ممثلي الجمعيات الوطنية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، و لا سيما في مجال حقوق المرأة، بشأن تنفيذ الاتفاقية. وقد كانت نظرة ممثلي المجتمع المدني العاملين في الميدان، الذين يدركون طبيعة القيود الموضوعية التي تواجهها المرأة الجزائرية، بمثابة مساهمة قيمة في إثراء التقرير الوطني. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض ملاحظات وانتقادات هذه الجمعيات قد أخذت بعين الاعتبار لدى صياغة التقرير. وقد أعرب ممثلو هذه الجمعيات عن تقديرهم البالغ لإشراكهم في عملية تحضير هذا التقرير.
6- و فيما يتعلق بعملية اعتماد التقرير، تجدر الإشارة إلى أن الفريق المشترك بين الوزارات الذي يمثل مختلف الإدارات الوزارية والمؤسسات الوطنية قد أجاز إقرار واعتماد هذا التقرير.
الرد على الفقرة 2 من قائمة المسائل المقرر تناولها
7- الجدير بالتذكير فيما يخص نشر الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة على إثر النظر في التقرير الدوري الثاني للجزائر أن هذه الملاحظات قد أحيلت إلى الإدارات الوزارية والمؤسسات الوطنية التي شاركت في إعداد التقرير للاطلاع عليها ولضمان المتابعة اللازمة.
8- وعلاوة على ذلك، فقد كان بإمكان ا لجمعيات الوطنية والمحلية الاطلاع على هذه الملاحظات الختامية كونها متاحة على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولأن استخدام الانترنت في الجزائر منتشر على نطاق واسع، باعتباره وسيلة في متناول غالبية هذه الجهات للحصول على المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، تتمثل مهمة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي تضم تشكيلتها ممثلين عن المجتمع المدني، في التعريف بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها الجزائر.
الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي
الرد على الفقرة 3 من قائمة المسائل المقرر تناولها
9- إن الجزائر، بتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تكون قد جعلت من هذا الصك الدولي معيار اً فوق وطني تتعهد باحترامه قانون اً وواقع اً تحت إشراف المجلس الدستوري ومجلس الدولة، وتكون أيض اً قد أخذت على عاتقها جميع أحكام هذه الاتفاقية، باستثناء الأحكام التي أبدت تحفظات بشأنها، ومنها المادة المتعلقة بتعريف مفهوم التمييز، وهي الاتفاقية التي باتت تشكل مرجع اً ضروري اً في صياغة نصوصها القانونية، بدءاً من القانون العضوي إلى المرسوم العادي.
10- وبالفعل، فقد بذلت الجزائر، منذ عام 1999، جهود اً كبيرة لمواءمة تشريعاتها مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فمجموعة التشريعات بأسرها شهدت ولا تزال تشهد سلسلة من الإجراءات لتكييفها مع الاتفاقيات التي صدّقت عليها الجزائر.
الرد على الفقرة 4 من قائمة المسائل المقرر تناولها
11- ليس هناك نص قانوني يعوق المرأة عن ممارسة حقها في اللجوء إلى المحاكم متى تعرضت للتمييز. بل على العكس من ذلك، فبموجب المادة 132 من الدستور، تتمتع أحكام الاتفاقية بالأسبقية على القانون المحلي.
12- على أنه لم يسبق للمحاكم الجزائرية حتى الآن أن نفذت أحكام الاتفاقية تنفيذ اً مباشر اً، لأن هذه المحاكم لم تتلق حتى الآن أية شكوى تستدعي تطبيق أحكام الاتفاقية.
الرد على الفقرة 5 من قائمة المسائل المقرر تناولها
13- الغرض من التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية هو تفادي التعارض بين أحكام هذه المادة مع أحكام قانون الأسرة.
14- أما التحفظات على المادة 16 من هذه الاتفاقية، فمن المتوقع أن تُرفع نتيجة لتعديل قانون الأسرة بموجب المرسوم رقم 05-02 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005.
15- وفيما يخص التحفظ الذي يتناول المادة 15 المتعلقة بحق الأشخاص في التنقل بحرية وحقهم في اختيار سكناهم ومكان إقامتهم، فلا علاقة له بقانون الأسرة الحالي. وهذا التحفظ لم يعد له لزوم بحكم الواقع.
الرد على الفقرة 6 من قائمة المسائل المقرر تناولها
16- تجدر الملاحظة أن قانون الجنسية قد عُدّل في عام 2005 وأن التعديلات الرئيسية تتناول النقطتين التالي ت ين:
تكريس المساواة بين المرأة والرجل، فقد جرى إقرار نسبة الولد إلى أمه ليتسنى للأولاد الاستفادة من جنسية الأم الجزائرية (المادة 6 من قانون الجنسية) ؛
إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائرية (المادة 9 من قانون الجنسية) .
17- أما إلغاء تعدد الزوجات، فهي مسألة غير مطروحة في الوقت الحاضر (علم اً بأن هذه الممارسة شبه منعدمة في واقع المجتمع الجزائري؛ فنسبة حدوثها لا تكاد تصل إلى 1 في المائة حسب الإحصائيات).
18- وبأخذ قانون الأسرة الجديد بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، باتت مسألة رضا الزوجين عنصر اً أساسي اً في إبرام عقد الزواج.
19- وبذلك أصبح دور الوصي بالنسبة للمرأة الراشدة التي تعقد زواج اً يقتصر على الحضور فقط، ولا ينتقص ذلك من قدرة المرأة على إبرام عقد الزواج. أما زواج القاصر (ذكر اً كان أو أثنى) فينعقد عن طريق ولي أمره، أي الأب أو أحد الأقربين.
20- وتجدر الملاحظة أن المادة 13 من الأمر 05-02 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005، القاضي بتعديل وتكميل قانون الأسرة، تمنع على ولي الأمر، سواء كان الأب أو أي شخص آخر يقوم مقامه، إجبار القاصر الذي يتولى الوصاية عليه على الزواج ولا أن يزوجه دون رضاه.
الآليات الوطنية
الرد على الفقرة 7 من قائمة المسائل المقرر تناولها
21- ثمة آليات وطنية مكلفة بتعزيز حقوق المرأة، نذكر منها ما يلي:
المجلس الوطني للأسرة والمرأة : ويتألف من نحو خمسين عضو اً يتبعون مؤسسات وطنية شتى (وزارات ومنظمات مهنية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة جامعيون ومراكز بحث وخبراء) يعملون على المستوى المركزي والمحلي على حد سواء. وخصصت لهذا المجلس ميزانية سنوية قدرها 000 000 5 دينار جزائري (أي ما يعادل 000 68 دولار أمريكي)؛ وبوسع هذا المجلس أيض اً، إذا لزم الأمر، الاستفادة من إعانات ومساهمات إضافية تقدمها له مؤسسات أو جهات أخرى. ولضمان مستوى أفضل من المتابعة للمسائل المتعلقة بالمرأة والأطفال، أنشأ هذا المجلس لجنتين مخصصتين تابعتين له (المرأة/الأسرة) .
22- وتتمتع وزارة التضامن الوطني والأسرة ومصالح السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، وتفرعاتها في الولايات ال 48 فضل اً عن وكالة التنمية الاجتماعية، بميزانية قدرها:
000 939 935 92 دينار جزائري لحساب عام 2010 (أي 311 570 256 1 دولار اً أمريكيا ً )؛
000 698 466 109 دينار جزائري لحساب عام 2011 (أي 765 079 480 1 دولار اً أمريكيا ً ).
23- و فيما يتعلق بالموارد البشرية، تتألف الإدارة المركزية للوزارة ومصالح السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة من 268 موظف اً، منهم 60 موظف اً سامي اً أكثر من نصفهم (31) من النساء.
البرامج وخطط العمل
الرد على الفقرة 8 من قائمة المسائل المقرر تناولها
24- لقد أُنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات كُلفت بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة. ووضعت خطط عمل قطاعية وتعكف الجهات المعنية على تنفيذها. وقد استُتبع إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة في عام 2008 باتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية ومنها يلي:
ألف - خطة العمل الوطنية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة 2010-2014
25- قُدِّمت خطة العمل الوطنية هذه، التي أعدتها مصالح السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية، إلى مجلس الوزراء في 9 آذار/مارس 2010. وتهدف هذه الخطة، بما تجريه من بحوث، إلى استحداث قاعدة بيانات مصنفة بحسب الجنس، وتعزيز القدرات، والتواصل، والمتابعة، وتقييم مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
26- وتشرف مصالح السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة على تنفيذ مختلف الإجراءات المحددة في الخطة، بمساهمة من القطاعات الوزارية المعنية، وهي المهمة التي تضطلع بها الجهات التالية:
جهات الاتصال المعنية بالمسائل الجنسانية ؛
المجلس الوطني للمرأة والأسرة ؛
إدارة المشروع "الدعم الدولي لمصالح السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة" ؛
لجنة متابعة وتقييم البرنامج المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
27- ويبلغ عدد هذه القطاعات 15 قطاع اً، يمثلون وزارات الداخلية والجماعات المحلية، والعدل، والتربية الوطنية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتضامن الوطني والأسرة، والشؤون الدينية والأوقاف، والفلاحة والتنمية الريفية، والصناعة وترقية الاستثمار، والاتصال، والتهيئة العمرانية والبيئة. ويرافق الفريق المعني بالشؤون الجنسانية خبيرة وطنية لإنجاز الخطط الوطنية السنوية بحسب مجال العمل موضوع الخطة وضمان متابعة وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الأعمال المقررة.
باء - برنامج تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة
28- يهدف هذا البرنامج إلى ما يلي:
المساهمة في المبادرات الوطنية لتأهيل المرأة في المجال السياسي من خلال الدراسات/البحوث والتدريب والاتصال؛
تعبئة الجهات الرئيسية المشاركة في مبادرة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ودعوتهم إلى ما يلزم من إجراءات ؛
التشجيع على الأخذ بنهج تشاركي في سبيل الحوار بين الجهات الفاعلة من أجل التوصل إلى خطة استراتيجية كفيلة بالمساهمة في تعزيز مكانة ودور المرأة في الحقل السياسي على الصعيدين المركزي والمحلي.
جيم - البرنامج المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
29- أطلق هذا البرنامج في 1 أيلول/سبتمبر 2010، في إطار دعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع التركيز بوجه خاص على تحسين فرص العمل للمرأة . ويتركز البرنامج على المحاور الاستراتيجية التالية:
( أ) دعم تنفيذ السياسات والبرامج التي تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ؛
(ب) تحسين فرص العمل للمرأة عن طريق سبل الدعم التي تستهدف الآليات القائمة لإيجاد فرص العمل وتنمية المشاريع التجريبية. وترد في المرفق رقم 1 أدناه إحصائيات بشأن أعداد النساء في سوق العمل لعام 2010 وعام 2011 ؛
(ج) إطلاق عمليات إعلامية وتدريبية لفائدة السكان تتناول مسائل المساواة بين الجنسين والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة عن طريق تنمية شراكات مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
30- وبالإضافة إلى المساهمة التي تقدمها الدولة، فقد خصصت ميزانية في إطار التعاون الدولي قدرها 740 644 3 دولار اً أمريكي اً لإنجاز البرنامج المشترك الذي تستغرق مدته من عام 2010 إلى عام 2012. أما المبلغ المخصص لإدارة البرنامج ومتابعته وتقييمه، فهو 000 240 دولار أمريكي.
العنف ضد المرأة
الرد على الفقرة 9 من قائمة المسائل المقرر تناولها
31- تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، و لا سيما الفقرة 2 من المادة 330 المتعلقة بترك الأسرة، والمادة 341 مكرر اً المتعلقة بالتحرش الجنسي، والمادة 350 مكرر اً المتعلق ة بالسرقات وابتزاز الأموال. بيد أنه لم يتقرر بعد استحداث قانون خاص متعلق بالعنف ضد المرأة.
32 - وفيما يلي توزيع عدد حالات العنف المرتكبة ضد النساء بجميع أشكاله والأشخاص الذين أدينوا بارتكابها على كامل التراب الوطني (36 محكمة) خلال الفترة 2008-2010:
|
السنة |
عدد الحالات المسجلة |
عدد الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم |
|
٢٠٠٨ |
764 32 |
284 25 |
|
٢٠٠٩ |
621 35 |
633 26 |
|
٢٠١٠ |
320 38 |
087 28 |
33- وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام مأخوذة من سجلات 194 مجلس اً قضائي اً و36 محكمة على كامل التراب الوطني.
الرد على الفقرة 10 من قائمة المسائل المقرر تناولها
34- تجدر الملاحظة، فيما يتعلق بمسألة "الاغتصاب الزوجي"، أنه بالرغم من عدم ورود تعريف للاغتصاب في المادة 336 من قانون العقوبات الجزائري، فإن المحاكم تعتبر كل فعل جنسي يرافقه عنف جسدي أو نفسي تتعرض له أنثى على أنه جناية هتك العرض. وهذه المسألة في فقه القانون لا تستثني اغتصاب الزوج لزوجته.
35- وتعكف اللجنة المكلفة بمراجعة قانون العقوبات على النظر في المسألة المتصلة بإعادة تعريف الجرائم الجنسية وفي غيرها من المسائل.
الرد على الفقرة 11 من قائمة المسائل المقرر تناولها
36- سُجّلت، في الفترة التي تميزت بالإرهاب، 163 5 حالة نساء وقعن ضحايا تجاوزات جنائية، منها 901 2 حالة أدت إلى وفاة و 975 1 حالة تسببت في الإصابة بجروح و 287 حالة اختطاف.
37- وبمقتضى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-93، المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، دُفعت تعويضات إلى جميع زوجات المختفين. غير أن عددهن لا يمكن حصره لأن تعويضهن داخل في إطار التعويض لذوي الحقوق. وتجدر الإشارة إلى أن ذوي الحقوق هم في غالبيتهم أمهات وأرامل ضحايا المأساة الوطنية.
38- وفضل اً عن ذلك، سجلت اللجان الولائية المكلفة بتنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إيداع أصحاب حقوق الأشخاص المختفين 094 6 ملف اً، وقد صدرت قرارات بالتعويض في 195 5 ملف اً من هذه الملفات.
الرد على الفقرة 12 من قائمة المسائل المقرر تناولها
39- الجدير بالذكر أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أُقر في استفتاء شعبي، لا ينص على العفو بالمعنى القانوني للكلمة. فهناك أربعة أشخاص حوكموا بتهمة الاغتصاب وحكم عليهم بالسجن من 8 إلى 20 عام اً. فهؤلاء الأشخاص الأربعة لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 01-06 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
الرد على الفقرة 13 من قائمة المسائل المقرر تناولها
40- تولي الجهات ذات المصلحة اهتمام اً خاص اً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وتهتم وسائل الإعلام، بما فيها وسائل الإعلام الجوارية، بهذه الاستراتيجية وذلك بإثارة الموضوع للنقاش مع المؤسسات الشريكة والمنظمات غير الحكومية والضحايا وبتغطية الأنشطة التي تقام في هذا الصدد على غرار تلك الأنشطة التي تقام في يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.
41- وقد وضع في متناول النساء ضحايا العنف آلية للتكفل الطبي والنفسي بهن ولتقديم المساعدة القضائية لهن، فضل اً عن توفير التدريب المهني لهن لضمان إعادة دمجهن اجتماعي اً واقتصادي اً. وقد نفذت الحكومة الجزائرية، في إطار إعمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مجموعة من الإجراءات منها ما يلي:
( أ) استحداث نظام إلكتروني للمعلومات بشأن العنف ضد النساء يهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات بغية مواءمة وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين التكفل بالنساء ضحايا العنف وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في هذا الشأن؛
( ب) وضع خطة للتوعية بشأن مكافحة العنف ضد النساء؛
( ج) تقديم الدراستين عن الحالة في مجال جمع وتحليل و نشر واستخدام البيانات والمعلومات بشأن العنف ضد النساء؛
( د) استحداث سجل للجهات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، يضم الهيئات التي تتوفر على مراكز للاستقبال و/أو الاستماع، والمنظمات غير الحكومية والهيئات التي تقدم الرعاية النفسية و/أو الطبية، والمنظمات غير الحكومية والهيئات التي تعنى بالقضايا الجنسانية وسبق لها أن تعاملت مع مشاكل العنف ضد النساء، والشرطة والدرك، والمنظمات غير الحكومية والهيئات التابعة للأمم المتحدة الداعمة للأنشطة الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة.
42- و فيما يتعلق بالأمن الوقائي الهادف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، اضطلعت الشرطة الجزائرية بعدة إجراءات منها إنشاء قنوات اتصال واستماع على مستوى مراكز الأمن الحضري، وهي الخطوة التي تندرج في إطار مبادرة الشرطة الجوارية التي تهدف إلى تحسين العلاقة بين الشرطة والضحية التي تحتاج إلى عناية خاصة بالنظر إلى حالتها النفسية.
الرد على الفقرة 14 من قائمة المسائل المقرر تناولها
43- الأسرة الجزائرية هي أسرة نواتية بنسبة 69 في المائة ، وهو ما يقلص إلى حد كبير حالات العنف التي يرتكبها أشخاص آخرون غير الأزواج، مثل الحموات.
44- وهناك عامل آخر يقلص هو الآخر من العنف الواقع بالنساء وهو ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة الذي يشكل وقاية لها من سوء معاملتها ويحررها من التبعية الاقتصادية ومن الضغوط التي يمارسها عليها الزوج أو الأب.
45- أما عن إيجاد أرقام موثوق بها عن العنف الذي يمارسه أفراد الأسرة الآخرون غير الأزواج، فمن الصعب توفير هذا النوع من الإحصائيات نظر اً للسرية التي تحاط بها مسألة العنف الذي يمارس على النساء، لا سيما داخل الأسرة، في جميع أنحاء العالم ولأن إجراء الدراسات لتجميع مثل هذه الإحصائيات لم يبدأ إلا قبل عقد من الزمن. ووفق اً للدراسة التي أجرتها مصالح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، ذكر 33 . 5 في المائة من مجموع عينة الأشخاص المعتدى عليهم بطريقة أو بأخرى أنهم لم يقدموا شكاوى، وتمثل هذه النسبة 78 في المائة من هذه الشريحة. وأجاب أكثر من نصف النساء المعتدى عليهن أنهن لم يتحدثن في الأمر مع أحد.
46- ويؤكد تقرير أجراه الديوان الوطني للإحصائيات في إطار الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات هذا السلوك من جانب النساء اللائي يعتبرن أن هذا النوع من العنف مسألة شخصية وعائلية خالصة، مؤكد اً فضل اً عن ذلك أن 67 . 9 في المائة من النساء لا يرفعن شكاوى ضد أزواجهن. وفيما يلي الأرقام التي تتعلق بأعمال العنف التي ارتكبها أفراد من الأسرة وأدينوا على ارتكباها وتشمل الفترة 2008-2010:
2008: إدانة 861 2 شخص اً من مجموع 284 25 شخص اً؛
2009: إدانة 861 2 شخص اً من مجموع 633 26 شخص اً؛
2010: إدانة 808 2 أشخاص من مجموع 087 28 شخص اً.
47- ونظمت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بدورها قوافل مكونة من فرق متعددة التخصصات تنقلت عبر عدة ولايات من الوطن. وقامت هذه الفرق بعمل ميداني مع سكان الأرياف، رجال اً ونساء ً ، في بلديات ومناطق معزولة.
48- وكان الهدف المنشود هو تمكين السكان المستهدفين من الاستفادة من جميع الفرص الممكنة لتحسين ظروف حياة وعمل هؤلاء النسوة وكذلك أفراد أسرهن، من خلال التوعية والإعلام بشأن مسألة العنف ضد النساء وجميع أشكال التمييز في حقهن.
الرد على الفقرة 15 من قائمة المسائل المقرر تناولها
49- يتكفل المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، الكائن في بواسماعيل بولاية تيبازة، بالنساء اللائي يعانين من صعوبات اجتماعية و/أو من ظرف صعب أو الواقعات ضحايا العنف. واستفادت هذه المؤسسة، التي تستوعب طاقتها 40 سرير اً، من عملية توسعة توشك على الانتهاء كما زودت بالتجهيزات اللازمة، بحيث تستطيع استقبال 100 شخص. ويبين الجدول أدناه حالة التكفل في هذا المركز بالنساء اللائي عانين وضع اً اجتماعي اً صعب اً خلال العام 2010 والربع الأولى من عام 2011 :
|
مجموع عدد الفتيات والنساء اللائي استقبلهن المركز |
٢٠١٠ |
الربع الأولى من عام ٢٠١١ |
|
١٥٢ |
٨٠ |
|
|
الرعاية الطبية والنفسية |
١٥٢ |
٤٤ |
|
إعادة الإدماج في الأسرة |
٤٨ |
٢٣ |
|
إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني |
٣٢ |
١٣ |
50- وقد أنشئت مؤسسة أخرى في ولاية مستغانم في عام 2010 ت سع 40 سرير اً. ورصدت لها ميزانية في هذا العام وستفتتح أبوابها خلال النصف الثاني من عام 2011 بمجرد الانتهاء من عملية توظيف الطاقم المتخصص الذي سيعمل في هذه المؤسسة.
- وتبلغ ميزانية المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبواسماعيل 000 000 40 دينار جزائري لحساب عام 2010 و000 268 49 دينار جزائري لحساب عام 2011. أما مركز مستغانم فقد استفاد من غلاف مالي قدره 000 640 10 دينار جزائري لميزانيته لعام 2011. ويجري إنشاء مؤسستين أخريين في ولايتي عنابة وتلمسان، ومؤسسة ثالثة قيد الدراسة في ولاية تيزي وزو.
51- وتجدر الإشارة إلى أنه علاوة على التكفل بإيواء هؤلاء النسوة اللائي يشهدن ظرف اً اجتماعي اً صعب اً أو يتعرضن للعنف، فإن الهدف المنشود هو العمل على تيسير إعادة إدماجهن في أسرهن وتمكينهن من إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني. وقد اتخذت في هذا الصدد تدابير بما يكفل استفادة نزيلات هذه المراكز مما يلي:
الآليات الاجتماعية - الاقتصادية المعنية، أي المنحة الجزافية للتضامن و منحة نشاط الصالح العام والقروض المصغرة ؛
التسجيل في مراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية ؛
المعونة والمساعدة لدى اللجان المحلية المكلفة بدراسة الملفات لتوزيع السكنات الاجتماعية.
52- وتنسجم المدة التي تقضيها هؤلاء النسوة في المركز مع مهامه المتمثلة في تقديم الرعاية الطبية والنفسية وتسهيل الإدماج أو إعادة الإدماج الأسري والاجتماعي - الاقتصادي. وتتفاوت هذه المدة وفق اً لما تقتضيه عملية إعادة الإدماج الأسري وقد تصل إلى ثلاث سنوات. وهناك من النساء من بقين في المركز أكثر خمس سنوات. وبعد خروجهن من المركز، تظل الاتصالات بينهن وأسرهن من جهة ومديرة المركز من جهة أخرى التي تستمر في الاستفسار عن أوضاعهن، فضل اً عن الزيارات المقررة التي تقوم بها المساعدات الاجتماعيات والأطباء النفسانيين.
53- وتراقَب المكالمات التي تتلقاها النساء والفتيات المعرضات للعنف الموجودات في المركز وذلك بتخصيص خط هاتفي مخصص لهذا الغرض، ومتاح لهن في مكتب أمانة إدارة المركز. وتجري هذه المكالمات بحضور مساعدة من الإدارة. وثمة أيض اً جهاز استقبال واستماع وتوجيه ورعاية نفسية على مستوى كل مديرية للشؤون الاجتماعية في الولايات الثماني والأربعين.
الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء
الرد على الفقرة 16 من قائمة المسائل المقرر تناولها
54- استحدثت الجزائر، في إطار التزامها بتعهداتها الدولية و لا سيما في مجال مكافحة الجريمة الدولية المنظمة، قسم اً جديد اً في قانونها للعقوبات (القسم الخامس مكرر اً من الفصل الأول من الباب الثاني) بعنوان "الاتجار بالأشخاص". هذا ولم تسجل أي إدانة جنائية ولا محاكمة في هذا المجال، من حيث أن جريمة الاتجار بالأشخاص غريبة عن ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري. وفضل اً عن ذلك، لم تكشف الملفات قط وجود شبكات منظمة بما يوحي بوجود استغلال لأغراض جنسية. وبالفعل، ليس هناك حالة واحدة للاتجار بالأشخاص أثبتتها مصالح الدرك الوطني أو الشرطة المعنية التي تحرص بصورة منهجية، في إطار المعالجة الميدانية للهجرة غير الشرعية، على استجواب الأشخاص الموقوفين لمعرفة إن كانوا تعرضوا لتجاوزات مهما كان نوعها من أجل الكشف عن حالات الاتجار بالأشخاص المحتملة.
55- و فيما يتعلق بالحالات التي تدخل في خانة جنايات الدعارة واستغلال الغير في الدعارة (المواد 343 و346 و347 و348 من قانون العقوبات)، تبين الأرقام المستقاة من المجالس القضائية ا ل 194 والمحاكم ا ل 36 على كامل التراب الوطني ما هو عليه الحال في هذا الصدد بالنسبة للعامين 2009 و2010:
عام 2009:
دعارة الغير (المواد 343 و346 و348)
عدد الحالات المسجلة: 855 حالة
عدد الأشخاص الذين أدينوا: 238 1 شخصاً
الإغراء والتحريض على الفسق (الدعارة)، المادة 347
عدد الحالات المسجلة: 924 حالة
عدد الأشخاص الذين أدينوا: 868 شخصاً
عام 2010
دعارة الغير (المواد 343 و346 و348)
عدد الحالات المسجلة: 836 حالة
عدد الأشخاص الذين أدينوا: 099 1 شخصاً
الإغراء والتحريض على الفسق (الدعارة)، المادة 347
عدد الحالات المسجلة: 950 حالة
عدد الأشخاص الذين أدينوا: 867 شخصاً
ملاحظة: قد تشمل حالة واحدة عدة متهمين، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الأشخاص المدانين مقارنة بعدد الحالات المسجلة.
الرد على الفقرة 16 من قائمة المسائل المقرر تناولها
56- تشكل هذه المسألة مصدر قلق بالغ للدولة. وهي تعالج بالتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء المنتمين إلى قطاعات متعددة وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين بغرض السعي في تآزر مع هذه الجهات لتطبيق التدابير المتصلة باستراتيجية الدولة في هذا المجال. وقد أطلقت عدة برامج تدريبية لفائدة أفراد الشرطة فضل اً عن تنظيم حلقات دراسية دورية تتناول هذا النوع من الجريمة.
57- وقد أقيم برنامج تدريبي شامل لحقوق الإنسان يستمر لعدة سنوات و لا سيما السنوات 2007-2010 وهو في شكل تدريب مستمر وحلقات دراسية وأيام دراسية ويستهدف العاملين في جهاز القضاء (القضاة، وموظفو كتابة الضبط والإداريون، والمحامون، والشرطة القضائية).
المشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في الحياة العامة
الرد على الفقرة 18 من قائمة المسائل المقرر تناولها
58- تركز الحكومة الجزائرية أعمالها وإجراءاتها، في سبيل تعزيز الحقوق السياسية للمرأة، على التدريب والإعلام والتوعية على المستويين المحلي والمركزي. وقد استحدثت لهذا الغرض "بوابة للنساء" على الانترنت لإذكاء الوعي باستعمال الوسائل الجديدة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
59- وفي السياق نفسه، نُظمت عدة لقاءات للتوعية في الجزائر العاصمة وفي ولايات أخرى، كما عقدت دورات استثنائية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة تناولت مسألة مشاركة النساء في الحياة السياسية وتطبيق المادة 31 مكرر اً من الدستور. وخصصت حصص إذاعية وتلفزيونية شارك فيها ممثلون عن مؤسسات وجمعيات وخبراء تناولت مسألة تعزيز الدور السياسي للمرأة.
الرد على الفقرة 19 من قائمة المسائل المقرر تناولها
60- تشير كلمة "معقول" إلى هدف السياسة الوطنية لتعزيز حقوق المرأة، وهو يعني إرادة إحداث تغييرات إيجابية كفيلة بأن تؤدي إلى تحسين وتقدم مستمرين في وضع المرأة حالي اً ومستقبل اً بالمقارنة مع أوضاعها السابقة. ولهذه الغاية، أقر البرلمان بالأغلبية المطلقة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011 قانون اً عضوي اً يرمي إلى تعزيز الدور السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة عن طريق نظام الحصص.
61- ويكرس هذا القانون نظام الحصص المتزايدة تدريجي اً في نسب المرشحات للمجالس المنتخبة بحيث تتراوح بين 20 و50 في المائة.
62- وعليه، فقد تقرر أن تكون نسبة تمثيل النساء في الانتخابات للمجلس الوطني الشعبي 20 في المائة إذا كان عدد المقاعد يساوي (04) مقاعد، و30 في المائة إذا كان عدد المقاعد يساوي أو أكثر من (05) مقاعد، و35 في المائة إذا كان عدد المقاعد 14 مقعد اً أو أكثر، و40 في المائة إذا كان عدد المقاعد يساوي 32 مقعد اً فأكثر، وأخير اً 50 في المائة بالنسبة للمقاعد المخصصة للجالية الجزائرية في الخارج.
63- و فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية، تقرر أن تكون النسبة 30 في المائة إذا كان عدد مقاعد المجلس 35 و39 و43 و47 مقعد اً. وتكون النسبة 35 في المائة فيما يتعلق بالمجالس ذات المقاعد من 5 1 إلى 55 مقعد اً. أما عن الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية، فقد تقرر أن تكون النسبة 30 في المائة للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 20 ألف نسمة.
64- وهذه النسب مخصصة على سبيل الوجوب للمرشحات وفق اً لترتيب الأسماء داخل القوائم، وأية قائمة انتخابية مستقلة أو حزبية لا تراعي هذه النسب تكون ملغاة تلقائي اً.
65- وتساهم الاستراتيجيات الوطنية والخطط العملية المتعلقة بوضع المرأة هي الأخرى في إحداث هذا التقدم عبر آليات التنفيذ والمتابعة، من قبيل جهات الاتصال المعنية بالقضايا الجنسانية والمكلفة، على مستوى كل وزارة، بالتأكد من تعميم مراعاة المنظور الجنساني في آليات المؤسسة المعنية (في المجالات السياسية والإدارية والموارد البشرية) ولتطوير استراتيجية للاتصال الداخلي والخارجي تراعي المسائل الجنسانية.
الرد على الفقرة 20 من قائمة المسائل المقرر تناولها
66- لقد انتهت اللجنة، المؤلفة من مسؤولين كبار في وزارة العدل وقضاة في المحكمة العليا ومجلس الدولة وجامعيين وعلماء اجتماع وممثلين عن المجتمع المدني، من إعداد مشروع القانون العضوي الذي يحدد سبل توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وقد أقر المجلس الشعبي الوطني هذا المشروع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (انظر الإجابة على السؤال رقم 19).
الرد على الفقرة 21 من قائمة المسائل المقرر تناولها
67- انظر الإجابة على السؤال رقم 19 .
التعليم والقوالب النمطية
الرد على الفقرة 22 من قائمة المسائل المقرر تناولها
68- في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي نفذت في 2006/2007 والتي شملت 048 187 متعلم اً منهم 100 165 امرأة، شهد عدد المسجلين في دروس محو الأمية زيادة مطردة بحيث بلغ في العام الدراسي الحالي 2011/2012 نحو 000 620 1 متعلم يتولى تعليمهم 000 26 عامل في مجال محو الأمية. ومن هذا المنطلق، يتوقع أن يتراجع معدل الأمية إلى 19 في المائة في نهاية عام 2011.
69- وسيؤدي تشجيع عملية محو الأمية، عن طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية بحلول عام 2015-2016، إلى تقليص تدريجي لمعدل الأمية الذي بلغ في عام 2008 نحو 22 في المائة.
70- وللاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية هدفان هما:
تقليص العدد الإجمالي للأميين بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية عام 2012؛
القضاء على الأمية بحلول عام 2016.
71- وتركز هذه الاستراتيجية على سبيل الأولوية على:
النساء والفتيات؛
المناطق الريفية؛
الشريحة العمرية من 15 إلى 49 عام اً.
72- وبعد مرور أربع سنوات على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية من 2007/2008 إلى 2010/2011، بلغ عدد الذين تحرروا من الأمية 780 208 1 مواطن اً منهم أكثر من 80 في المائة من النساء. (ترد في المرفق 2 أدناه إحصائيات مفصلة عن برنامج التكفل بالأميين خلال العقد 2007-2016، أي فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، والموارد المالية المخصصة للفترة 2007-2011، والزيادة في عدد المتعلمين بحسب الجنس والسنة الدراسية، وأعداد المعلمين).
الرد على الفقرة 23 من قائمة المسائل المقرر تناولها
الإجراءات المتخذة
73- تقدم الدولة الدعم لتمدرس بنات وبنين الأسر المحرومة وذلك بتمكينهم من الاستفادة من معونات متنوعة، و لا سيما في مجالات المنح الدراسية والكتاب المدرسي والأدوات المدرسية والوجبات الغذائية والسكن والنقل والصحة المدرسية.
المؤشرات المتعلقة بدعم التمدرس
74- تتعلق إجراءات دعم التمدرس التي تشمل مجموع التلاميذ بتلك الإجراءات التي تساهم بشكل مباشر في تمدرس الأطفال إما بتشجيع التحاقهم بالمدرسة ومواصلة دراستهم، طوال فترة التعليم الإلزامي على الأقل، وإما بتوفير أفضل ظروف الاستقبال والتمدرس لهم. وبذلك يكون الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التفاوت الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص للجميع وتقليص حالات التسرب المدرسي لدى الفتيات بوجه خاص.
75- إن الظروف الاجتماعية والحياتية السائدة في العديد من المناطق الريفية والنائية، التي تعاني أحيان اً من بعد المسافة للوصول إلى المدرسة ومن عدم تطور وسائل النقل، تمنع العديد من الآباء من تلبية حاجة أبنائهم إلى التعليم. وتشكل الفتيات الضحية الأولى لمواطن القصور هذه، بالرغم من النتائج الممتازة التي تحققت في مجال تعليمهن.
76- وقد تحسنت هذه الحالة إلى حد كبير بفضل الإصلاحات التي أدخلت على النظام التعليمي بمقتضى القانون التوجيهي المتعلق بالتربية الوطنية الذي يولي أهمية قصوى للدعم المدرسي.
77- وفي هذا السياق، ولتدارك أوجه القصور المشار إليها أعلاه، شُرع في تنفيذ العديد من التدابير لدعم التمدرس، ورصدت لذلك مبالغ من ميزانية الدولة تقدر بنحو 40 مليار دينار.
78- وتتعلق هذه التدابير على وجه الخصوص بما يلي:
المطاعم المدرسية : بغية تهيئة ظروف مواتية ل لتمدرس، تقدَّم يومي اً وجبات ساخنة ومتوازنة للتلاميذ المعوزين وللتلاميذ الذين يسكنون بعيد اً عن المدرسة. فبتوفير الوجبات اليومية وتخفيض سعرها يمكن الحفاظ على تمدرس التلاميذ القادمين من المناطق الريفية، و لا سيما الفتيات. وقد استفادت المناطق الريفية على المستوى الوطني، في العام الدراسي الحالي 2011/2012، من 565 مطعم اً مدرسي اً جديد اً تقدم وجبات ل 113 ألف تلميذ مستفيد جديد، ومن 206 مرافق بالنظام النصف داخلية، و19 مرفق اً جديد اً بالنظام الداخلي ؛
المنحة الدراسية الخاصة بمبلغ 3 آلاف دينار جزائري : تمكّن هذه العملية من التخفيف من النفقات الباهظة التي يواجهها الآباء في مستهل كل موسم دراسي جديد ؛
مجانية الكتاب المدرسي : نظر اً لأن الكتاب المدرسي أداة أساسية للتعلم المدرسي، فقد تقرر توزيعه مجان اً لأكثر من 50 في المائة من مجموع التلاميذ ؛
التضامن المدرسي : يستفيد كل تلميذ محتاج مجان اً، و لا سيما من ساكني المناطق الريفية، من محفظة وعدة اللوازم المدرسية ومئزر، وغير ذلك ؛
المنح المدرسية : النظام الدراسي الداخلي والنصف الداخلي هو بمثابة دعم قوي للتمدرس من حيث أنه لا يساهم في الحد من التسرب المدرسي لدى الفتيات فحسب، بل يشجع أيض اً على مواصلة الدراسة في ظروف عادية ويخفف من الأعباء على الآباء ؛
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المرافق الدراسية الداخلية تقلص في الفترة بين 2007 و2009. ويعزى تناقص عدد هذه المرافق إلى بناء مدارس جديدة بالقرب من أماكن سكن التلاميذ. وثمة أيض اً المزيد من التشجيع لمواصلة الفتيات دراستهن ؛
النقل المدرسي : إتاحة النقل المدرسي، لا سيما في المناطق الريفية، يساعد ويشجع على تمدرس الفتيات والفتيان.
الصحة المدرسية : تتواصل المساعي لتوسيع التغطية بالخدمات الصحية للتلاميذ، وهي الخدمات التي باتت تشمل الآن مجموع المؤسسات المدرسية.
79- ويكشف التطور الإيجابي لمعدلات النجاح المسجلة في السنوات الأخيرة في مختلف الامتحانات (شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا) أن تحسن التحصيل المدرسي يندرج في سياق التقدم النوعي والكمي المطرد الحاصل في القطاع التعليمي.
80- وتتجلى جوانب التحسن الكمي في معدل النجاح في البكالوريا الذي فاق في هذا العام نسبة 62 في المائة بعدما كان لا يتجاوز 30 في المائة قبل تنفيذ الإصلاح.
الرد على الفقرة 24 من قائمة المسائل المقرر تناولها
81- تشهد عملية تسجيل النساء في الجامعة زيادة منتظمة في جميع المستويات التعليمية:
الجدول 1
الزيادة في أعداد المسجلين في المستوى الجامعي الأول ومستوى الدراسات العليا ونسبة النساء
|
المستوى التعليمي |
السنة |
|||
|
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ |
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ |
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ |
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ |
|
|
المستوى الجامعي الأول نسبة النساء |
054 743 56.8 ٪ |
664 820 58.3 ٪ |
067 952 59 ٪ |
899 048 1 59.1 ٪ |
|
مستوى الدراسات العليا نسبة النساء |
787 37 44.8 ٪ |
458 43 45.5 ٪ |
764 48 48.1 ٪ |
924 54 48 ٪ |
82- والنساء موجودات في جميع تخصصات التعليم الجامعي. بل إنهن أصبحن يشكل ن، في الأعوام الأخيرة حيث زادت أعداد الناجحات في البكالوريا باطراد، الأغلبية الساحقة ليس في الفروع العلمية مثل العلوم الطبية والصيدلانية وجراحة الأسنان فحسب بل وفي العلوم الاجتماعية أيض اً.
83- وبالرجوع إلى الإحصائيات التي تشير إلى تطور معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي حسب نوع الجنس وحسب التخصصات، نلاحظ أن هناك نزعة قوية لدى النساء لاقتحام التخصصات الرئيسية دون أن يكون هناك أدنى تمييز من أي نوع كان.
الجدول 2:
تطور معدلات التسجيل في المستوى الجامعي الأول بحسب فئات التخصصات
|
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ |
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ |
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ |
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ |
|
|
العلوم الدقيقة/علوم التكنولوجيا |
35.7 ٪ |
34.8 ٪ |
34.6 ٪ |
34.9 ٪ |
|
العلوم الطبية (بما فيها الطب البيطري) |
57.8 ٪ |
59.4 ٪ |
59.8 ٪ |
62 ٪ |
|
علوم الطبيعة/علوم الأرض |
67.2 ٪ |
69.6 ٪ |
68.9 ٪ |
70.6 ٪ |
|
العلوم الاجتماعية/العلوم الإنسانية |
62.8 ٪ |
64.4 ٪ |
64.7 ٪ |
63.8 ٪ |
|
المجموع |
56.8 ٪ |
58.3 ٪ |
59 ٪ |
59.1 ٪ |
84- الجدير بالذكر أن حصة الطالبات في العام الدراسي 1972/1973 قد ارتفعت في الفروع العلمية والتكنولوجية من 7 . 60 في المائة وفي فروع العلوم الطبية من 25 . 97 في المائة إلى 30 . 84 في المائة بالنسبة إلى الفروع العلمية والتكنولوجية وإلى 52 . 57 في المائة بالنسبة إلى العلوم الطبية في العام الدراسي الجامعي 2000/2001.
85- وثمة عدد من المتخرجات سنوي اً بشهادة من المستوى الجامعي الأول يفوق أكثر فأكثر ما هو عليه عند زملائهن الذكور. وهناك اتجاه عند الطالبات لإكمال دراستهن في حدود الوقت المخصص للحصول على الشهادة.
الجدول 3:
تطور أعداد الحاصلين على الشهادات في المستوى الجامعي الأول ونسبة الطالبات
|
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ |
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ |
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ |
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ |
|
|
عدد المتخرجين من المستوى الجامعي الأول |
515 107 |
932 12 |
905 121 |
889 146 |
|
نسبة النساء |
61.1 ٪ |
60.4 ٪ |
61.1 ٪ |
63.4 ٪ |
86- وشهدت أعداد المتخرجات من المستوى الجامعي الأول زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الطالبات المسجلات في هذا المستوى.
الجدول 4:
الزيادة في النسبة المئوية للمتخرجات من المستوى الجامعي الأول بحسب فئات التخصصات
|
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
|
|
العلوم الدقيقة/علوم التكنولوجيا |
39.9 ٪ |
38.0 ٪ |
39.0 ٪ |
37.9 ٪ |
|
العلوم الطبية (بما فيها الطب البيطري) |
57.3 ٪ |
57.6 ٪ |
59.5 ٪ |
60.2 ٪ |
|
علوم الطبيعة/علوم الأرض |
73.1 ٪ |
73.4 ٪ |
73.0 ٪ |
73.8 ٪ |
|
العلوم الاجتماعية/العلوم الإنسانية |
65.7 ٪ |
65.6 ٪ |
66.7 ٪ |
69.0 ٪ |
|
المجموع |
61.1 ٪ |
60.4 ٪ |
61.1 ٪ |
63.4 ٪ |
87- وتتاح إمكانية التسجيل في مستوى الدراسات العليا لجميع المتخرجين من المستوى الأول شريطة اجتياز مسابقة وطنية للقبول يعلن عنها في الصحافة. ويلاحظ أن ثمة زيادة منتظمة لأعداد المرشحات للتسجيل في مستوى الدراسات العليا.
الجدول 5:
الزيادة في النسبة المئوية للمسجلات في مستوى الدراسات العليا بحسب فئات التخصصات
|
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ |
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ |
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ |
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ |
|
|
العلوم الدقيقة / علوم التكنولوجيا |
38.8 ٪ |
38.5 ٪ |
40.7 ٪ |
39.9 ٪ |
|
العلوم الطبية (بما فيها الطب البيطري) |
53.5 ٪ |
53.4 ٪ |
59.5 ٪ |
58.0 ٪ |
|
علوم الطبيعة / علوم الأرض |
51.4 ٪ |
52.5 ٪ |
58.3 ٪ |
58.2 ٪ |
|
العلوم الاجتماعية / العلوم الإنسانية |
44.2 ٪ |
46.7 ٪ |
46.8 ٪ |
48.4 ٪ |
|
المجموع |
44.8 ٪ |
45.5 ٪ |
48.1 ٪ |
48.0 ٪ |
88- وشهد معدل المدرسات في الجامعة زيادة بنفس القدر. ويبلغ هذا المعدل حالي اً أكثر من ثلث سلك أساتذة الجامعات. وإذا ما تأكد هذا التوجه في الأعوام القادمة، فإن الأمر سيكون مقلق اً بحق إذ إ ن ذلك يعني أن تمدرس الذكور يتراجع نسبي اً بالمقارنة مع تمدرس البنات.
الجدول 6 :
الزيادة في عدد أساتذة الجامعات ونسبة النساء
|
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ |
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ |
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ |
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ |
|
|
أساتذة الجامعات الدائمين |
067 27 |
062 29 |
703 31 |
470 34 |
|
نسبة النساء |
35.3 ٪ |
36.2 ٪ |
38.0 ٪ |
38.4 ٪ |
التوظيف
الرد على الفقرة 25 من قائمة المسائل المقرر تناولها
89- يحظر التشريع المتعلق بالعمل، طبق اً لأحكام الدستور، كل شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس. ويكفل التشريع المتعلق بالعمل الحق في العمل للجميع والمساواة بين العمال دون اعتبار للجنس أو السن. والجميع سواسية في الأجر والامتيازات عند تساوي العمل والمؤهلات والتوظيف.
90- وقد أخذ هذا التشريع أيض اً بتدابير محددة لحماية المرأة، لا سيما فيما يتصل بالولادة وبدورها في الأسرة. وقد كرس القانون رقم 90-11 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1990، المعدل والمكمَّل، المتعلق بعلاقات العمل، المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
الرد على الفقرة 26 من قائمة المسائل المقرر تناولها
91- الإطار القانوني: المرسوم التنفيذي رقم 97-473 المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1997 المتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي. التعريف: يعتبر عمل اً بالتوقيت الجزئي كل عمل تقل مدته عن المدة القانونية للعمل دون أن تكون المدة المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل أقل من نصف المدة القانونية للعمل.
92- ويتمتع العاملون بالتوقيت الجزئي بنفس الحقوق القانونية والمتفق عليها التي يتمتع بها العاملون بالتوقيت الكامل، مع مراعاة الحقوق والكيفيات الخاصة المقرر تطبيقها بالنسبة للحقوق المتفق عليها.
الرد على الفقرة 27 من قائمة المسائل المقرر تناولها
93- يتضمن مشروع قانون العمل الذي يجري إعداده أحكام اً جديدة تتناول مسألة التحرش الجنسي بإيراد تعريف له وتوصيفه والعقوبات المقررة لهذا الفعل في مجال علاقات العمل، بخلاف الأحكام الأخرى التي نص عليها قانون العقوبات.
الصحة
الرد على الفقرة 28 من قائمة المسائل المقرر تناولها
( أ) البرامج التي تزود النساء بالمعلومات عن حقوقهن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية :
94- لقد أدرجت المعلومات بشأن الحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في الخدمات والبرامج الصحية، لا سيما برامج صحة الأمومة (المراقبة قبل الولادة وبعدها)، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والصحة المدرسية والجامعية. ويتولى تقديم هذه المعلومات موظفون مدربون على النحو المطلوب، ومنهم القابلات وأطباء الطب العام الذين يقدمون خدمات استشارية في المرافق القاعدية، وفي الرعاية بعد الولادة على مستوى عيادات الولادة، كما تقدمها فرق متعددة التخصصات تابعة لوحدات الاختبارات والمتابعة في الوسط المدرسي والجامعي. ويوجد حالي اً 1653 من هذه الوحدات التي تعمل في الميدان. وتساهم الجمعيات والمساجد في مجال التوعية.
( ب) السياسة العامة في مجال التربية ال جنسية:
95- تنص الوثيقة المتضمنة "السياسة العامة في مجال السكان: الأهداف والاستراتيجيات حتى عام 2010"، التي بحثها وأقرها مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2001، على أن ‘الحق في المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية هو جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة الذي كفله الدستور. والرعاية والخدمات المتصلة بالصحة الجنسية مكفولة مجان اً للمواطنين المعوزين ‘ .
96- وتحقيق الأهداف العامة سواء من حيث الكم أو من حيث النوع إنما يقتضي بدرجة كبيرة: ( أ) زيادة فرص الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وتحسين نوعيتها والاتصالات المرتبطة بها؛ ( ب) زيادة فرص الحصول على التثقيف في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، لا سيما للأجيال الشابة مع التركيز بوجه خاص على الفتيات للتشجيع على السلوكيات السليمة وتحضيرهن للوالدية المسؤولة.
97- وعليه، فقد أدخلت مسألة التربية السكانية في برامج التعليم الأساسي في نهاية التسعينات (2000- 2 001) على إثر دراسة لمعرفة الأثر شملت صفوف الثالثة ابتدائي وصفوف الرابعة متوسط، علم اً بأن مبادئ أولية عن هذه التربية كانت قد أدخلت في البرامج التربوية منذ عام 1988. واستمرت هذه العملية في عام 2009 مع بدء المشروع الجاري الذي يهدف إلى إدماج مواضيع الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية وحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للنساء، في برامج التربية الوطنية، والذي أقيمت في إطاره حلقة عمل توعوية للفريق المكلف بصياغة البرامج المدرسية (مفتشو التربية الوطنية).
( ج) إحصائيات حديثة بشأن معدل حالات الحمل بين المراهقات ومعلومات حديثة بشأن معدل وفيات الأمومة.
تطور معدلات وفيات الأمومة (عن كل مائة ألف)
|
السنة |
1990 (1) |
1992 (1) |
1999 (1) |
2005 (2) |
2006 (2) |
2007 (2) |
2008 (2) |
2009 (2) |
2010 (2) |
|
معدل وفيات الأمومة/عن كل مائة ألف |
٢٣٠ |
٢١٥ |
117.4 |
99.5 |
92.6 |
88.9 |
86.2 |
81.4 |
76.9 |
(1) بيانات مستمدة من دراسات استقصائية وطنية (2) بيانات تقديرية .
98- وفي إطار البرنامج الوطني لصحة الأمهات والصحة أثناء الحمل والولادة الذي استحدث في عام 2007، فقد وضع موضع التنفيذ في ذلك العام نظام روتيني لإحصاء الوفيات المرتبطة بالولادة التي تحدث في المرافق الصحية العامة وعيادات الولادة الخاصة. ورغم أن هذا النظام أثبت فعاليته في جرد الولادات (92 في المائة من الولادات الحية مسجلة لدى الحالة المدنية)، فإنه يشير إلى سوء تقدير / نقص الإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بالولادة داخل المستشفيات، إذ قدر معدل وفيات الأمومة في عام 2008 ب 45 . 82 حالة وفاة من كل 000 100 ولادة حية و40 . 42 / 000 100 في عام 2009 (298 وفاة).
99- ونظر اً لصعوبة تقدير وفيات الأمومة في الدراسات الاستقصائية الروتينية (بسبب حجم العينات وندرة الظاهرة)، فقد تقرر استحداث س جل لوفيات الأمومة في المرافق الا ستشفائية العامة والخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يجري إنجاز دراسة إحصائية بشأن نظام جمع البيانات وقنوات المعلومات في عدد من الولايات على سبيل التجربة. وقد تقرر عقد ورشة عمل في النصف الأول من عام 2011 بشأن التعليم والتدريب في التدقيق في الوفيات المرتبطة بالولادة، موجهة لموظفي عيادات الولادة في 10 ولايات على سبيل التجربة. وتبحث الجهات المعنية أيض اً إمكانية إطلاق دراسة استقصائية وطنية في الموضوع.
ترد في المرفق 3 إحصائيات بشأن توزيع الوفيات المرتبطة بالولادة داخل المستشفيات، ومعدل الخصوبة العام حسب السن (1992-2006)
100- لا توجد بيانات رسمية بشأن معدل حالات الحمل بين المراهقات. ويتبين من النظر بإمعان في الإحصائيات الخاصة بالوفيات المرتبطة بالولادة بحسب سن المرأة أن هناك نسبة صغيرة جد اً عند الشريحة العمرية المعنية (15-19 عاما ً ) تقل عن 1 في المائة من الوفيات المرتبطة بالولادة المسجلة.
الرد على الفقرة 29 من قائمة المسائل المقرر تناولها
101- يظل الإجهاض في الجزائر محكوم اً بنص القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها (القانون رقم 85-05 المؤرخ 16 شباط/فبراير 1985)، لا سيما المادة 72 من الفصل الخامس المعنون "تدابير حماية الأمومة والطفولة" التي تنص على ما يلي: ‘يعد الإجهاض لغرض علاجي إجراء ضروري اً لإنقاذ حياة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ. ويتم الإجهاض في مرفق متخصص بعد فحص طبي يجري بمعية طبيب اختصاصي ‘ .
الرد على الفقرة 30 من قائمة المسائل المقرر تناولها
( أ) إحصاءات مصنفة حسب جنس وسن الأشخاص المتأثرين بفيروس العوز المناعي البشري أو المصابين ب الإيدز
1- توزيع حالات الإصابة ب الإيدز بحسب السن والجنس (1985 حتى 30/09/2011)
|
السن |
عدد حالات الإصابة بالإيدز |
|||||||||||
|
من 1985 إلى 2002 |
من 2003 إلى 2011 |
من 1985 إلى 2011 |
||||||||||
|
ذكر |
أنثى |
غير محدد |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
غير محدد |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
غير محدد |
المجموع |
|
|
٠ - ٤ عام |
٤ |
١ |
صفر |
٥ |
٤ |
٨ |
١ |
١٣ |
٨ |
٩ |
١ |
١٨ |
|
٥ - ٩ عام |
٣ |
٣ |
صفر |
٦ |
٣ |
١ |
صفر |
٤ |
٦ |
٤ |
صفر |
١٠ |
|
١٠ - ١٤ عام |
٣ |
٢ |
صفر |
٥ |
٣ |
٢ |
صفر |
٥ |
٦ |
٤ |
صفر |
١٠ |
|
١٥ - ١٩ عام |
٤ |
١ |
صفر |
٥ |
٣ |
١ |
١ |
٥ |
٧ |
٢ |
١ |
١٠ |
|
٢٠ - ٢٤ عام |
٢١ |
١٣ |
صفر |
٣٤ |
٢١ |
١١ |
٢ |
٣٤ |
٤٢ |
٢٤ |
٢ |
٦٨ |
|
٢٥ - ٢٩ عام |
٧٤ |
٢١ |
١ |
٩٦ |
٤٦ |
٣٤ |
٢ |
٨٢ |
١٢٠ |
٥٥ |
٣ |
١٧٨ |
|
٣٠ - ٣٤ عام |
٩١ |
٣٣ |
صفر |
١٢٤ |
٤١ |
٣٩ |
١ |
٨١ |
١٣٢ |
٧٢ |
١ |
٢٠٥ |
|
٣٥ - ٣٩ عام |
٨٠ |
٢٦ |
صفر |
١٠٦ |
٦٧ |
٤٥ |
٣ |
١١٥ |
١٤٧ |
٧١ |
٣ |
٢٢١ |
|
٤٠ - ٤٤ عام |
٣٧ |
٢٣ |
صفر |
٦٠ |
٥٢ |
٤٠ |
٣ |
٩٥ |
٨٩ |
٦٣ |
٣ |
١٥٥ |
|
٤٥ - ٤٩ عام |
٢٦ |
١٠ |
صفر |
٣٦ |
٤٢ |
٢٧ |
صفر |
٦٩ |
٦٨ |
٣٧ |
صفر |
١٠٥ |
|
٥٠ - ٥٤ عام |
١٣ |
٦ |
صفر |
١٩ |
٢٠ |
٣٠ |
٢ |
٥٢ |
٣٣ |
٣٦ |
٢ |
٧١ |
|
٥٥ - ٥٩ عام |
٨ |
٣ |
١ |
١٢ |
١٧ |
١٨ |
صفر |
٣٥ |
٢٥ |
٢١ |
١ |
٤٧ |
|
60 فأكثر |
١٥ |
٦ |
صفر |
٢١ |
٢٥ |
١٥ |
صفر |
٤٠ |
٤٠ |
٢١ |
صفر |
٦١ |
|
غير محدد |
١٨ |
١٥ |
٢ |
٣٥ |
٢٢ |
١٦ |
٢ |
٤٠ |
٤٠ |
٣١ |
٤ |
٧٥ |
|
المجموع |
٣٩٧ |
١٦٣ |
٤ |
٥٦٤ |
٣٦٦ |
٢٨٧ |
١٧ |
٦٧٠ |
٧٦٣ |
٤٥٠ |
٢١ |
234 1 |
حالات الإصابة بمرض الإيدز
450 حالة عند النساء / 763 حالة عند الرجال من مجموع الحالات البالغ 234 1 حالة منها 21 حالة لم يحدد جنس الشخص المصاب بها.
النسبة الجنسية بين الرجل والمرأة : 1 . 70
النساء البالغات من 15 إلى 49 عام اً (324 حالة) يمثلن 72 في المائة من النساء المصابات (450 حالة).
2- توزيع حالات الذين يحملون فيروس العوز المناعي البشري حسب السن والجنس (1985 حتى 30/09/2011)
|
السن |
عدد حالات الإصابة بالإيدز |
|||||||||||
|
من 1985 إلى 2002 |
من 2003 إلى 2011 |
من 1985 إلى 2011 |
||||||||||
|
ذكر |
أنثى |
غير محدد |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
غير محدد |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
غير محدد |
المجموع |
|
|
٠ - ٤ عام |
١٢ |
٧ |
٣ |
٢٢ |
٧٠ |
٦١ |
٣ |
١٣٤ |
٨٢ |
٦٨ |
٦ |
١٥٦ |
|
٥ - ٩ عام |
١١ |
٦ |
١ |
١٨ |
١٣ |
٢٢ |
صفر |
٣٥ |
٢٤ |
٢٨ |
١ |
٥٣ |
|
١٠ - ١٤ عام |
٨ |
٢ |
صفر |
١٠ |
٥ |
صفر |
١ |
٦ |
١٣ |
٢ |
١ |
١٦ |
|
١٥ - ١٩ عام |
٩ |
٣ |
١ |
١٣ |
١٠ |
٢٧ |
٢ |
٣٩ |
١٩ |
٣٠ |
٣ |
٥٢ |
|
٢٠ - ٢٤ عام |
٣٢ |
٣٣ |
٧ |
٧٢ |
١٠٣ |
١٤١ |
١٥ |
٢٥٩ |
١٣٥ |
١٧٤ |
٢٢ |
٣٣١ |
|
٢٥ - ٢٩ عام |
٨٥ |
٤١ |
٧ |
١٣٣ |
٢٠٦ |
٢١٣ |
١٨ |
٤٣٧ |
٢٩١ |
٢٥٤ |
٢٥ |
٥٧٠ |
|
٣٠ - ٣٤ عام |
٧٩ |
٥١ |
٢ |
١٣٢ |
٢١٤ |
٢١٦ |
١٣ |
٤٤٣ |
٢٩٣ |
٢٦٧ |
١٥ |
٥٧٥ |
|
٣٥ - ٣٩ عام |
٥٦ |
٢٨ |
٥ |
٨٩ |
٢١٥ |
١٦١ |
١١ |
٣٨٧ |
٢٧١ |
١٨٩ |
١٦ |
٤٧٦ |
|
٤٠ - ٤٤ عام |
٣١ |
٢٦ |
٢ |
٥٩ |
١٦٣ |
١٢٩ |
١٩ |
٣١١ |
١٩٤ |
١٥٥ |
٢١ |
٣٧٠ |
|
٤٥ - ٤٩ عام |
١٦ |
٢٠ |
٢ |
٣٨ |
١١٧ |
٧٤ |
٥ |
١٩٦ |
١٣٣ |
٩٤ |
٧ |
٢٣٤ |
|
٥٠ - ٥٤ عام |
٨ |
٧ |
صفر |
١٥ |
٩٦ |
٥٨ |
٢ |
١٥٦ |
١٠٤ |
٦٥ |
٢ |
١٧١ |
|
٥٥ - ٥٩ عام |
٥ |
٤ |
صفر |
٩ |
٥٦ |
٣٣ |
٥ |
٩٤ |
٦١ |
٣٧ |
٥ |
١٠٣ |
|
60 فأكثر |
١١ |
٤ |
صفر |
١٥ |
٧٧ |
٤٦ |
٧ |
١٣٠ |
٨٨ |
٥٠ |
٧ |
١٤٥ |
|
غير محدد |
٢٩٤ |
١٩٦ |
١٨١ |
٦٧١ |
٦٣١ |
٥٤٧ |
٢٨٠ |
458 1 |
٩٢٥ |
٧٤٣ |
٤٦١ |
129 2 |
|
المجموع |
٦٥٧ |
٤٢٨ |
٢١١ |
296 1 |
976 1 |
728 1 |
٣٨١ |
085 4 |
633 2 |
156 2 |
٥٩٢ |
381 5 |
الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري:
156 2 حالة عند النساء / 633 2 حالة عند الرجال من مجموع 381 5 حالة، أي 45 في المائة من الحالات عند النساء.
النسبة الجنسية بين الرجل والمرأة : 1 . 22
النساء البالغات من 15 إلى 49 عام اً ( 163 1 حالة) يمثلن 53 . 9 في المائة من النساء المصابات ( 156 2 حالة).
( ب) تجدر الإشارة إلى الصعوبات العديدة لإجراء تحليل وقائعي وموضوعي للوبائيات ولوباء فيروس العوز المناعي البشري/ الإيدز في الجزائر فقط على أساس الحالات المبلغ عنها والمسجلة حتى عام 2010. ولذلك، لا يمكن تأكيد أو نفي القول بأن النساء هن أكثر أو أقل تعرض اً من الرجال لخطر الإصابة ب فيروس العوز المناعي البشري/ الإيدز .
102- وبالتالي، فإن جميع التخمينات بشأن هوية الأشخاص المتأثرين، والسلوكيات المنطوية على مخاطر، ونسب كل شريحة منهم يتعين النظر إليها على أنها تقريبية بالنظر إلى العناصر التالية:
العجز الهائل في المعلومات بسبب حساسية المسألة والمحظورات الاجتماعية التي لا تزال عالقة بالسلوكيات الاجتماعية والثقافية، فضل اً عن صعوبة "التعامل" مع بعض الفئات المعرضة مثل العاملين والعاملات في الدعارة؛
صعوبة استغلال وتحليل المعلومات بسبب نظام جمع المعلومات، و لا سيما نظام بطاقات المعلومات، المستخدم؛
قصور الدراسات الاستقصائية، المستندة إلى مراقبة العدوى لدى المجموعات الإنذارية التي جرت في عام 1998 وعام 2004، عن تقديم بيانات دقيقة بشأن حجم المشكلة؛ أما الدراسات الاستقصائية لتحديد مدى انتشار الإصابة بالفيروس فلم تجر ولا شك أنها تعترضها مشاكل خلقية، بل مشاكل تقنية قد تثيرها؛
عدم وجود علاقة بين المتابعة البيولوجية والسريرية لا سيما فيما يتعلق بجدول وفيات الأشخاص المصابين بالفيروس المعلن عنها أو "بقائهم على قيد الحياة"؛
عدم العلم عموم اً بأسلوب العدوى الإرادية أو غير الإرادي ة (من حالات الإصابة ب الإيدز المبلغ عنها البالغة 118 1 حالة، لم يحدد أسلوب العدوى في 347 حالة).
103- وعلى العموم، تبين هذه البيانات والأرقام أن انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي (العلاقة بين جنسين مختلفين) هو الأسلوب الغالب لانتقال المرض (554 حالة، أي أكثر من 50 في المائة) وأن توزيع الحالات بين الرجال والنساء يسجل نسب اً تكاد تكون متساوية بالنسبة لهذا الأسلوب من انتقال المرض.
( ج) البرامج والتدابير التي اتخذت فيما يخص النساء
104- لقد جرى تعزيز برامج الوقاية من الوباء، الموجهة لمختلف شرائح السكان، وذلك في إطار تنفيذ الخطتين الاستراتيجيتين 2002-2006 و2007-2011 بمشاركة المجتمع المدني وبدعم من وكالات أممية (اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج المشترك المعني ب الإيدز ). ونظر اً لانتقال المرض بصورة رئيسية عن طريق العلاقة بين جنسين مختلفين ، فإن العمل يتركز على الإعلام والتثقيف والتوعية والتشجيع على استعمال الرفال لا سيما في أوساط الفئات الأكثر عرضة (الشباب والعاملات في مجال الدعارة ومدمنو المخدرات).
105- وتجدر الإشارة أيض اً إلى إجراء هام يتعلق بالمادة 7 مكرراً من الأمر المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005 المعدل والمتمم لقانون الأسرة، التي قضت بأن يستحدث على سبيل الوجوب في إطار الزواج فحص طبي قبل الزواج. فالعريسان ينصحان بانتظام بإجراء اختبار كشف فيروس العوز المناعي .
106- ومن جهة أخرى، وضعت على مستوى عيادات التوليد العامة تدابير في إطار الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، في حين بدأت بعض المرافق الخاصة إجراء اختبار كشف فيروس العوز المناعي في إطار المتابعة المرتبطة بالحمل والولادة وكذلك عند الوضع. وتُتخذ إجراءات صحية ووقائية ولسلامة الدم مع التركيز على تدريب الموظفين في إطار إدارة المخاطر المرتبطة بعدوى المستشفيات ( لا سيما بوحدات غسيل الكلى). وفضل اً عن ذلك، تتولى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك منظمات المجتمع المدني إطلاق حملات لإذكاء الوعي.
التمكين الاقتصادي
الرد على الفقرة 31 من قائمة المسائل المقرر تناولها
القروض المصغرة والمرأة
107- يحرص برنامج القروض المصغرة، الذي يندرج في إطار التنمية الاجتماعية التي تنشدها السلطات العامة، على تعزيز قدرات الأفراد والسكان لإعالة أنفسهم بأنفسهم، ولبلوغ مستوى معيشي ك ا ف ٍ ، ومزاولة عمل مناسب. وفي هذا السياق، فقد اعتمدت سياسة للدعم الهادف على أساس المشاركة بدل اً عن الرعاية.
108- وعلاوة على المرأة الماكثة في البيت، وبلا مؤهل، فإن المرأة الحائزة على شهادة جامعية أو من معهد أو مركز للتدريب المهني تنتمي هي الأخرى إلى شريحة مستضعفة من السكان لا تفتأ تسعى للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وهي بذلك تستحق ا لمساعدة اقتصادي اً واجتماعي اً. ومن خصائص القروض المصغرة التي تمنحها الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، تجدر الإشارة إلى أن هذه القروض تشجع على العمل من البيت وتشجع الأنشطة الحرفية والمهنية، و لا سيما في أوساط السكان من النساء. وعلى الصعيد الميداني، تحظى القروض المصغرة بإقبال شديد من جانب النساء حيث إن عدد النساء اللائي حصلن على هذه القروض تجاوز عدد الرجال الذين حصلوا عليها.
109- فقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات 997 141 امرأة، أي 60 في المائة من مجموع المستفيدين، مقابل 288 93 مستفيد اً من الرجال، أي 40 في المائة .
110- وتتعلق الأنشطة الرئيسية التي تمارسها النساء المستفيدات من هذه القروض، لا سيما في إطار منح القروض بلا فائدة لشراء المواد الأولية، بالمجالات التالية: الصناعة الغذائية، وصناعة الملبوسات، والصناعة الحرفية، والزراعة، والخدمات، والأشغال العمومية والبناء.
توزيع النساء المستفيدات بحسب برنامج التمويل
111- تمثل النساء نحو 63 في المائة من المستفيدين من برنامج التمويل بالقروض بلا فائدة لشراء المواد الأولية. وتعزى هذه النسبة العالية إلى ما لهذا البرنامج من جوانب جذابة، لا سيما السهولة من حيث الملف المطلوب تقديمه وسرعة البت فيه وسرعة تقديم التمويل. ثم إن إمكانية ممارسة النشاط من البيت تشكل هي الأخرى عامل اً جذاب اً لهذه الشريحة من السكان.
توزيع النساء المستفيدات بحسب قطاع النشاط
الزراعة: 659 14 امرأة، أي 10 في المائة
الصناعة الصغيرة جد اً: 822 51 امرأة، أي 36 في المائة
الأشغال العمومية والبناء: 255 1 امرأة، أي 1 في المائة
الخدمات: 271 22 امرأة، أي 16 في المائة
النشاط الحرفي: 990 51 امرأة، أي 37 في المائة
توزيع النساء المستفيدات بحسب الشريحة العمرية
18-29 عام اً: 114 47 امرأة، أي 33 في المائة
30-39 عام اً: 895 44 امرأة، أي 32 في المائة
40-49 عام اً: 098 28 امرأة، أي 20 في المائة
50-59 عام اً: 863 15 امرأة، أي 11 في المائة
60 عام اً فأكثر: 027 6 امرأة، أي 4 في المائة
الخدمات غير المالية
112- ب ال إضافة إلى الخدمات المالية الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، استفادت صاحبات المشاريع بموجب آلية القروض المصغرة من خدمات غير مالية، ومنها ما يلي:
التدريب على برنامج التثقيف المالي العام؛
التدريب على سبيل المساندة والمساعدة على إنشاء وإدارة نشاط صغير (تكييف البرنامجين CREE-GERME- أنشئ مشروعك - حسّن إدارة مشروعك، التابعين لمنظمة العمل الدولية)؛
اختبارات التصديق على المكتسبات المهنية؛
المشاركة في معارض التقديم/البيع التي تنظمها الوكالة لتمكينهن من بيع منتجاتهن وتبادل التجارب بين صاحبات المشاريع المشاركات في المعرض.
النساء والفتيات المهاجرات
الرد على الفقرة 32 من قائمة المسائل المقرر تناولها
113- لقد صدقت الجزائر على اتفاقية العمل الدولية لعام 1944 وهو ما يعكس الالتزام بمعاملة العمال الجزائريين والعمال المهاجرين على قدم المساواة والرغبة في مساعدتهم وتوعيتهم وحمايتهم. وتستفيد النساء العاملات أيضاً من الحماية من التخويف والتحرش والإساءة. والجدير بالذكر أيض اً أن الجزائر صدّقت في عام 2004 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
114- وفضل اً عن ذلك، اعتمدت الجزائر أحكام اً قانونية تشمل جميع الجوانب المرتبطة بحماية الأجانب الذين دخلوا الجزائر بصفة قانونية والذين يتمتعون بالإقامة في البلد، كما تشمل الجوانب المتعلقة بإقامة الأجانب واحتياجاتهم.
115- وتحظى ظاهرة الهجرة غير القانونية بالاهتمام وهي تدار بكل عناية على طول الشريط الحدودي، أي ما لا يقل عن 000 6 كلم من الحدود البرية و200 1 كلم من الشواطئ الساحلية، التي يتعين مراقبتها على الدوام بوسائل متطورة أكثر فأكثر.
116- وقد سُجل، خلال عام 2010، توقيف 184 امرأة تحمل جنسية جزائرية من مجموع 309 7 أشخاص أوقفوا بسبب الهجرة غير القانونية، أي 2 . 51 في المائة من الموقوفين.
117- و فيما يتعلق بتعزيز القدرات، لا سيما للولايات المعنية بهذه الظاهرة بوجه خاص، فقد رُصدت اعتمادات كبيرة في إطار القروض المخصصة للبرنامج الخاص الذي يستهدف ولايات أقصى الجنوب للتكفل بالاحتياجات الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين الموقوفين من حيث المسكن والمأكل ونقل العائدين إلى بلدانهم والرعاية الطبية.
النساء في المناطق الريفية
الرد على الفقرة 33 من قائمة المسائل المقرر تناولها
118- لا تفرّق سياسة التجديد الفلاحي والريفي، التي وضعها القطاع الفلاحي، بين الرجال والنساء. فالمرأة الريفي ة ، علاوة على أنها تشغل مكانة مهيمنة في الأسرة والمجتمع الريفيين على حد سواء، مشمولة أيض اً بالاندماج الكامل في برامج سياسة التجديد الفلاحي والريفي.
119- وقد سبق أن أوردنا في التقرير الوطني، لا سيما في إطار الحديث عن المادة 14 من الاتفاقية، جميع المعلومات المتعلقة بإدماج المرأة الريفية في مختلف البرامج.
فئات النساء المحرومات
الرد على الفقرة 34 من قائمة المسائل المقرر تناولها
120- بالنسبة لوضع المرأة المعوقة، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
( أ) المعاش بسبب الإعاقة بنسبة 100 في المائة : يتلقى الأشخاص المعوقون بنسبة 100 في المائة وعددهم 862 198 شخصاً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 (منهم 976 83 امرأة) معاش اً شهري اً قدره 000 4 دينار جزائري. ويستفيد هؤلاء الأشخاص أيض اً من التأمين الاجتماعي.
( ب) خدمات النقل : استخرجت 584 667 بطاقة نقل للمعوقين (جميع الفئات المعوقين) خلال عام 2009. واستفاد من خدمات النقل 283 472 شخص اً في عام 2009. والمبلغ المخصص لهذا الجانب هو 000 000 110 دينار جزائري.
( ج) التسهيل على المعوقين وصولهم إلى المرافق واستخدامهم مختلف الوسائل : تج د ر الإشارة إلى إنشاء لجنة بهذا الخصوص للعمل على تسهيل وصول المعوقين إلى المباني وتسهيل استخدامهم وسائل ومرافق النقل، فضل اً عن وسائل الإعلام والاتصال.
( د) إدماج المعوقين اجتماعي اً ومهني اً: لقد استفاد 182 3 شاب اً معوق اً، منهم 307 1 من الفتيات و875 1 من الفتيان، من دورات في التدريب المهني. ويجري العمل أيض اً على تعزيز حق المعوقين في العمل اللائق، لا سيما في مجال إقامة مشاريع صغيرة عن طريق منح قروض مصغرة.
121- و فيما يتعلق بالمسنين، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
المنحة الجزافية للتضامن لفائدة المسنات ومعونة مباشرة في شكل علاوة تقدم لفئات من الناس المحرومين وغير القادرين على العمل. وكانت هذه المنحة محددة في أول الأمر بمبلغ 000 1 دينار جزائري شهري اً، ورفعت إلى 000 3 دينار جزائري شهري اً منذ عام 2009، ويمنح للمستفيد إضافة إلى ذلك مبلغ 120 دينار اً عن كل شخص يتحمل مسؤولية إعالته، في حدود ثلاثة أشخاص.
عدد المسنات المستفيدات من المنحة الجزافية للتضامن لعام 2009 هو 371 146 امرأة من مجموع المستفيدين البالغ 162 281 شخص اً.
بالنسبة لعام 2010، بلغ عدد المسنات المستفيدات من المنحة الجزافية للتضامن 683 145 امرأة من مجموع المستفيدين البالغ 364 278 شخص اً.
يجري التكفل بالمسنين الذين يعانون ظروف اً صعبة في 32 مرفق اً تابع اً لوزارة التضامن الوطني والأسرة موزعة على 27 ولاية، ويبلغ عدد الأشخاص النازلين فيها، في النصف الأول من عام 2011، 164 2 شخص اً منهم 942 امرأة مسنة.
التكفل بالمتشردين (منهم أمهات غير متزوجات)
122- في إطار حماية الفئات المستضعفة، يجري تنفيذ حملة وطنية واسعة النطاق منذ كانون الأول/ديسمبر 2003 تستهدف المتشردين. وقد سمحت هذه العملية بالتكفل بهذه الشريحة من السكان:
في عام 2009: جرى التكفل ب 080 2 متشرد اً (منهم 797 امرأة وفتاة) ؛
في عام 2010: جرى التكفل ب 036 2 متشرد اً (منهم 621 امرأة وفتاة) .
123- والوسائل التي حشدت لضمان حسن سير هذه العملية هي في الأساس عبارة عن أماكن استقبال على مستوى 76 مرفق اً تابع اً للقطاع بطاقة استيعاب تصل إلى 377 2 مكان إيواء، إضافة إلى تعبئة 683 عامل اً اجتماعي اً. وتُعزَّز هذه العملية أثناء الفترات الشتوية حسب الاقتضاء. وفي هذا الإطار، تنظم الفرق المتعددة التخصصات، المكونة من أطباء ونفسانيين ومساعدين اجتماعيين ومربين متخصصين وسائقين وبالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، دوريات في شوارع المدن تهدف إلى ما يلي:
تقديم المساعدة لكل شخص متشرد يعيش في الشارع (ومنهم نساء)؛
مرافقة هؤلاء الأشخاص برضاهم إلى مراكز الاستقبال المهيأة الموجودة في مختلف أنحاء البلد. وهذه المراكز مجهزة لاستقبال وإيواء المتشردين (أسرة ووجبات ساخنة وقاعات استحمام ...)؛
إجراء الفحوص الطبية.
124- وفضل اً عن ذلك، أنشئ في ولاية باتنة قسم متخصص في عملية التكفل بالمتشردين هو "قسم المساعدة المتنقلة في حالات الطوارئ الاجتماعية". واستفاد هذا القسم في إطار قانون المالية لعام 2011 من ميزانية تبلغ 000 640 10 دينار جزائري.
الزواج والعلاقات الأسرية
الرد على الفقرة 35 من قائمة المسائل المقرر تناولها
125- بالرغم من مراعاة العديد من الخطط الوطنية والاستراتيجيات المحددة حقوق المرأة المكرسة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة يستند أساساً إلى مبدأ المساواة بين الجنسين وبذلك فهو يتناول مجمل هذه الحقوق من خلال محاور استراتيجية ومجالات للتدخل ذات الأولوية.
126- وستشرف الحكومة، على النحو المبين في برنامج رئيس الجمهورية المقدم إلى البرلمان، على عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأسرة، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية عام 2015. وستتكفل بإنجاز الاستراتيجية لجنة مكلفة بالمتابعة مؤلفة من ممثلين عن مختلف قطاعات النشاط والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. وسيقدم كذلك تقرير سنوي إلى الحكومة يتناول تقييم التقدم المحرز.
127- وموازاة مع تقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة إلى الحكومة لإثرائه وإقراره، فقد تقرر عقد دورات تدريبية محددة تتناول موضوع "المسائل الجنسانية والأسرة" .
الرد على الفقرة 36 من قائمة المسائل المقرر تناولها
الطلاق والخُلع
128- لقد جرى توسيع الأسباب التي يمكن للزوجة أن تستند إليها في هذا الصدد. فبعدما كان عدد هذه الأسباب سبعة في قانون عام 1984 أصبحت عشرة في قانون عام 2005، بحيث بات بإمكان الزوجة تقديم شكوى قضائية في الحالات التالية:
( أ) عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد 78 و79 و80 من هذا القانون؛
( ب) العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج؛
( ج) الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر؛
( د) الحكم على الزوج بجريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية؛
( ﻫ ) الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة؛
( و) مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه؛
( ز) ارتكاب فاحشة مبينة؛
( ح) الشقاق المستمر بين الزوجين ؛
( ط) مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج؛
( ي) كل ضرر معتبر شرعا ً ". (المادة 53 من قانون الأسرة).
توصيف الخُلع
129- بالنسبة لفسخ عقد الزواج بطلب من الزوجة، تنص المادة 54 على أنه يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخلع نفسها بمقابل مالي لا يتجاوز قيمة صداق المثل. فالخُلع إذن هو أن تفسخ الزوجة عقد زواجها على أن تعيد المهر الذي قدمه لها زوجها أو أن تدفع تعويض اً مقابل خلعها. والمادة 55 مستمدة من أحكام الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية.
البروتوكول الاختياري والتعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية
الرد على الفقرة 37 من قائمة المسائل المقرر تناولها
130- تعكف الجهات المعنية على بحث مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري والتعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
المرفقات
المرفق 1
أعداد النساء في سوق العمل بالنسبة لعام 2010
1- الطلب على سوق العمل بحسب الجنس ونسبة النساء من العدد الإجمالي:
|
نوع الجنس |
الرجال |
النساء |
المجموع |
نسبة النساء من المجموع |
|
الطلب المسجل |
468 879 |
225 211 |
693 090 1 |
19٪ |
2- عدد عمليات التوظيف بحسب الجنس ونسبة النساء من العدد الإجمالي:
|
نوع الجنس |
الرجال |
النساء |
المجموع |
نسبة النساء من المجموع |
|
عمليات التوظيف (التقليدية) |
804 164 |
035 17 |
839 181 |
9 ٪ |
|
عمليات التوظيف (آلية المساعدة على الإدماج المهني) |
099 152 |
042 121 |
141 273 |
44 ٪ |
|
مجموع عمليات التوظيف التي تحققت (التقليدية وعبر آلية المساعدة على الإدماج المهني) |
903 316 |
077 138 |
980 454 |
30 ٪ |
|
معدل التوظيف |
36 ٪ |
65 ٪ |
42 ٪ |
أعداد النساء في سوق العمل بالنسبة لعام 2011
1- الطلب على سوق العمل بحسب الجنس ونسبة النساء من العدد الإجمالي:
|
نوع الجنس |
الرجال |
النساء |
المجموع |
نسبة النساء من المجموع |
|
الطلب المسجل |
465 897 |
094 271 |
559 168 1 |
23 ٪ |
2- عدد عمليات التوظيف بحسب الجنس ونسبة النساء من العدد الإجمالي:
|
نوع الجنس |
الرجال |
النساء |
المجموع |
نسبة النساء من المجموع |
|
عمليات التوظيف (التقليدية) |
١٠٠ ٩٦٧ |
١٠ ٥٧٩ |
١١١ ٥٤٦ |
9 ٪ |
|
عمليات التوظيف (آلية المساعدة على الإدماج المهني) |
٢٤٤ ٢٧١ |
٢٢٩ ٥٦٦ |
٤٧٣ ٨٣٧ |
48 ٪ |
|
مجموع عمليات التوظيف التي تحققت (التقليدية وعبر آلية المساعدة على الإدماج المهني) |
٣٤٥ ٢٣٨ |
٢٤٠ ١٤٥ |
٥٨٥ ٣٨٣ |
41 ٪ |
|
معدل التوظيف |
38 ٪ |
89 ٪ |
50 ٪ |
المرفق 2
برنامج التكفل بالأميين خلال العقد 2007-2016
|
السنة الدراسية |
المستوى الأول |
المستوى الثاني والثالث |
المجموع |
سيُحرر 000 200 3 مواطن من الأمية أثناء المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية 2007/2008 إلى 2011/2012، أي تخفيض عدد الأميين بنسبة 50 في المائة |
|
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ |
٥٠٠ ٠٠٠ |
٢٠٠ ٠٠٠ |
٧٠٠ ٠٠٠ |
|
|
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ |
٦٠٠ ٠٠٠ |
٤٠٠ ٠٠٠ |
١ ٠٠٠ ٠٠٠ |
|
|
٢٠٠٩ - ٢٠١٠ |
٨٠٠ ٠٠٠ |
٤٨٠ ٠٠٠ |
١ ٢٨٠ ٠٠٠ |
|
|
٢٠١٠ - ٢٠١١ |
٩٠٠ ٠٠٠ |
٦٤٠ ٠٠٠ |
١ ٥٤٠ ٠٠٠ |
|
|
٢٠١١ - ٢٠١٢ |
٩٠٠ ٠٠٠ |
٧٢٠ ٠٠٠ |
١ ٦٢٠ ٠٠٠ |
|
|
٢٠١٢ - ٢٠١٣ |
٩٠٠ ٠٠٠ |
٧٢٠ ٠٠٠ |
١ ٦٢٠ ٠٠٠ |
سيُحرر 000 200 3 مواطن من الأمية عند نهاية المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2015/2016 |
|
٢٠١٣ - ٢٠١٤ |
٩٠٠ ٠٠٠ |
٧٢٠ ٠٠٠ |
١ ٦٢٠ ٠٠٠ |
|
|
٢٠١٤ - ٢٠١٥ |
٩٠٠ ٠٠٠ |
٧٢٠ ٠٠٠ |
١ ٦٢٠ ٠٠٠ |
|
|
٢٠١٥ - ٢٠١٦ |
٩٠٠ ٠٠٠ |
٧٢٠ ٠٠٠ |
١ ٦٢٠ ٠٠٠ |
|
|
000 400 6 |
الجدول التفصيلي للاعتمادات التي رصدتها الدولة لتمويل عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2007 إلى 2011 (العام الجاري)
|
السنة |
الميزانية المخصصة (بالدينار الجزائري) |
|
٢٠٠٧ |
٠٠٠ ٠٠٠ ٩٣٤ |
|
٢٠٠٨ |
٠٠٠ ٠٠٠ ٧٠٣ 1 |
|
٢٠٠٩ |
٠٠٠ ٠٠٠ ٥٩٢ 2 |
|
٢٠١٠ |
٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥٦ 3 |
|
٢٠١١ |
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 2 |
|
المجموع |
٠٠٠ ٠٠٠ ٤٨٥ 10 |
الزيادة في عدد المتعلمين، البالغين من 10 سنوات فأكثر، بحسب الجنس والسنة الدراسية
|
السنة الدراسية |
عدد المتعلمين |
||
|
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
|
١٩٩٩ - ٢٠٠٠ |
٧٦٣ ١١ |
٧٧٢ ٣٨ |
٥٣٥ ٥٠ |
|
٢٠٠٠ - ٢٠٠١ |
٨١٨ ١٤ |
٢٠٧ ٣٧ |
٠٢٥ ٥٢ |
|
٢٠٠١ - ٢٠٠٢ |
٢٠٢ ١٣ |
٩١٢ ٤٩ |
١١٤ ٦٣ |
|
٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ |
١٩٩ ١٣ |
٦٩٨ ٦٢ |
٨٩٧ ٧٥ |
|
٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ |
٤٦٠ ٢٩ |
٥١٤ ١٠٩ |
٩٧٤ ١٣٨ |
|
٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ |
٥٤٩ ٣٤ |
٧٤٧ ١٤٣ |
٢٩٦ ١٧٨ |
|
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ |
٨٨٩ ٢٥ |
٧٠٥ ١٥١ |
٥٩٤ ١٧٧ |
|
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ |
٩٤٨ ٢١ |
١٠٠ ١٦٥ |
٠٤٨ ١٨٧ |
|
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية |
|||
|
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ |
٤٧٩ ٩٠ |
٦٧٩ ٤٤٨ |
١٥٨ ٥٣٩ |
|
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ |
١٥٥ ١٢٠ |
٧٤٦ ٦٨٥ |
٩٠١ ٨٠٥ |
|
٢٠٠٩ - ٢٠١٠ |
٠٠٥ ١١٤ |
٥٠٢ ٧٦٢ |
٥٠٧ ٨٧٦ |
|
٢٠١٠ - ٢٠١١ |
٣٣٨ ١١٤ |
٩٥٧ ٨٠٤ |
٢٩٥ ٩١٩ |
الزيادة في عدد المعلمين بحسب الجنس والسنة الدراسية
|
السنة الدراسية |
عدد المعلمين |
النسبة المئوية |
||||
|
الذكور |
الإناث |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
|
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ |
٥٥٤ ٤ |
٦٣١ ١٧ |
١٨٥ ٢٢ |
20.53 |
79.47 |
١٠٠ |
|
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ |
٧١٤ ٢ |
٢٠٧ ١٧ |
٩٢١ ١٩ |
13.62 |
86.38 |
١٠٠ |
|
٢٠٠٩ - ٢٠١٠ |
٨٦١ ٢ |
٩٢١ ١٩ |
٧٨٢ ٢٢ |
12.56 |
87.44 |
١٠٠ |
|
٢٠١٠ - ٢٠١١ |
931 2 |
٨٢٨ ٢١ |
٧٥٩ ٢٤ |
11.84 |
88.16 |
١٠٠ |
المرفق 3
تو زيع وفيات الأمومة في المستشفيات
|
الفئة العمرية |
عام 2008 |
عام 2009 |
||
|
وفيات الأمومة |
النسبة المئوية |
وفيات الأمومة |
النسبة المئوية |
|
|
النزيف |
١٠٤ |
35.5٪ |
١٠٦ |
35.7 |
|
"أسباب أخرى" |
٧١ |
24.2٪ |
٧٦ |
25.6 |
|
تعقيدات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم |
٥٧ |
19.5٪ |
٦١ |
20.5 |
|
التصاق المشيمة بأسفل الرحم |
٤٥ |
15.4٪ |
٣٧ |
12.5 |
|
الالتهابات النفاسية |
١٦ |
5.5٪ |
١٧ |
5.7 |
|
المجموع الوطني |
٢٩٣ |
100٪ |
٢٩٧ |
١٠٠ |
الإحصائيات المتعلقة ببرنامج الرعاية قبل الولادة (وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات / مديرية الوقاية)
|
الفئة العمرية |
عام 2008 |
عام 2009 |
||
|
وفيات الأمومة |
النسبة المئوية |
وفيات الأمومة |
النسبة المئوية |
|
|
١٥ - ١٩ عام |
1 |
0.3٪ |
٢ |
0.7٪ |
|
٢٠ - ٢٤ عام |
٣١ |
10.6٪ |
١٥ |
5.1٪ |
|
٢٥ - ٢٩ عام |
٦٦ |
22.5٪ |
٦٣ |
21.2٪ |
|
٣٠ - ٣٤ عام |
٧٤ |
25.3٪ |
٧٨ |
26.3٪ |
|
٣٥ - ٣٩ عام |
٦٢ |
21.2٪ |
٨٢ |
27.6٪ |
|
٤٠ - ٤٤ عام |
٤٧ |
16.0٪ |
٥٠ |
16.8٪ |
|
٤٥ - ٤٩ عام |
١٢ |
4.1٪ |
٧ |
2.4٪ |
|
المجموع |
٢٩٣ |
100.0٪ |
٢٩٧ |
100.0٪ |
معدل الخصوبة العام (1992-2006) حسب السن
|
السن |
معدل الخصوبة العام (عن كل 000 1 ) (في غضون أربع سنوات قبل إجراء الدراسة الاستقصائية) |
||
|
الدراسة الاستقصائية الجزائرية بشأن صحة الأم والطفل - 1992 |
الدراسة الاستقصائية الجزائرية بشأن صحة الأسرة - 2002 |
الدراسة المتعددة المؤشرات 3 - 2006 |
|
|
١٥ - ١٩ |
21.0 |
6.0 |
4.4 |
|
٢٠ - ٢٤ |
143.0 |
59.0 |
51.3 |
|
٢٥ - ٢٩ |
243.0 |
119.0 |
111.1 |
|
٣٠ - ٣٤ |
214.0 |
134.0 |
129.2 |
|
٣٥ - ٣٩ |
220.0 |
105.0 |
108.9 |
|
٤٠ - ٤٤ |
164.0 |
43.0 |
44.7 |
|
٤٥ - ٤٩ |
92.0 |
9.0 |
2.3 |
|
معدل الخصوبة الكلي (طفل لكل أم) |
4.4 |
2.4 |
2.27 |