لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لأندورا *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لأندورا ( ) في جلستيها 2735 و 2736 ( ) ، المعقودتين في 8 أيلول/سبتمبر 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2756 ، المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 202 3 .
2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس والردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:
( أ) القانون التنظيمي المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، في عام 2019 ؛
( ب) نظام عمل اللجنة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين، في عام 2019 ؛
( ج) المرسوم التشريعي المؤرخ 30 أيار/مايو 2018 المعدِّل للقانون رقم 6 / 2014 بشأن الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية - الاجتماعية لكفالة حصول الأطفال الذين هم في وضع إقامة غير نظامي على الخدمات الاجتماعية على قدم المساواة مع غيرهم؛
( د) قانون المساواة في المعاملة وعدم التمييز، في عام 2019 ؛
( هـ) قانون تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2017 ؛
( و) قانون القضاء على العنف الجنساني والعنف الأسري، في عام 2015 ؛
( ز) الخطة الوطنية الأولى المعنية بالأطفال والمراهقين ( 2022 - 2026 )؛
( ح) الخطة الاستراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في عام 201 9 .
4 - وترحّب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية:
( أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2014 ؛
( ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014 ؛
( ج) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، في عام 2014 ؛
( د) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 202 2 .
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5 - تذكّر اللجنة الدولةَ الطرف بترابط جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وهي: عدم التمييز (الفقرة 17 )؛ إساءة المعاملة والإهمال والاستغلال الجنسي (الفقرة 23 )؛ الصحة النفسية (الفقرة 31 )؛ صحة المراهقين (الفقرة 33 )؛ التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 37 )؛ الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 4 0 ).
6 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44 ( 6 ))
التشريعات
7 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
( أ) كفالة التنفيذ الفعال للقانون التنظيمي المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، بسبل منها تخصيص موارد كافية لتنفيذه وبناء قدرات الاختصاصيين المعنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛
( ب) وضع إجراءٍ لتقييم الآثار الناشئة عن جميع التشريعات والسياسات ذات الصلة بالطفل على صعيد حقوقه.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
8 - ترحب اللجنة بالخطة الوطنية الأولى المعنية بالأطفال والمراهقين ( 2022 - 2026 )، التي وُضعت بالتشاور مع الأطفال، وتوصي بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لها، وبأن تُنشئ آلية ذات مؤشرات ومعايير واضحة لتنفيذها ورصدها وتقييمها.
التنسيق
9 - تحيط اللجنة علماً بأن إدارة الشؤون الاجتماعية تقوم، عن طريق وحدة دعم الأطفال والمراهقين التابعة لها، بتنسيق تنفيذ السياسات والبروتوكولات والتدابير المتعلقة بحقوق الطفل، وتُوصي بأن تواصل الدولة الطرف النهوض بقدراتها، بسبل منها توفير الموارد الكافية لها، بغية تعزيز رصد وتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في كافة القطاعات.
تخصيص الموارد
10 - تحيط اللجنة علماً بأن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين تُلزم السلطات العامة بإيلاء الأولوية في مخصصات الميزانية للأنشطة الرامية إلى حماية حقوق الطفل. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19 ( 201 6 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تنفيذ نظام تتبع بشأن تخصيص الموارد للأطفال واستخدامها ورصدها في جميع المجالات ذات الصلة بحقوقهم؛
( ب) مواصلة زيادة مخصصات الميزانية وترتيب أولوياتها لكفالة إعمال حقوق الطفل على جميع المستويات، بما في ذلك المخصصات لخدمات حماية الطفل وخدمات صحته النفسية؛
( ج) كفالة أن تكون عمليات الميزنة شفافة وتشاركية بحيث يستطيع المجتمع المدني والأطفال أن يشاركوا فيها.
جمع البيانات
11 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 200 3 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) كفالة أن يكون لدى مرصد أندورا لشؤون الطفل الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لجمع البيانات التي تشمل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتغذية والرضاعة الطبيعية والصحة النفسية والإجهاض وتعاطي المخدرات والتغيب عن المدرسة ومعدلات الانقطاع عن الدراسة، مصنَّفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛
( ب) كفالة تبادل البيانات الإحصائية بين الوزارات والفئات المهنية المعنية والمجتمع المدني ، واستخدام هذه البيانات لتقييم السياسات والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل.
الرصد المستقل
12 - تحيط اللجنة علماً بتوسيع نطاق ولاية أمين المظالم لتشمل تعزيز حقوق الطفل وتلقّي الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري في القطاعين العام والخاص على السواء، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز ولاية مكتب أمين المظالم وقدراته، وتكريس المكتب باعتباره مؤسسة مستقلة تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛
( ب) كفالة أن تكون لدى أمين المظالم الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لرصد حقوق الطفل ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال بطريقة ملائمة لهم ومراعية لظروفهم.
النشر والتوعية والتدريب
13 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بإدراج حقوق الطفل في المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية وبتنفيذ مشروع الأبرشيات الملائمة للأطفال، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) مواصلة أنشطتها المتعلقة بإذكاء الوعي بحقوق الطفل لدى عامة الجمهور، بمشاركة الأطفال النشطة؛
( ب) كفالة توفير تدريب منهجي متعلق بحقوق الطفل والاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها لفائدة جميع الاختصاصيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.
التعاون الدولي
14 - تشير اللجنة إلى الغاية 17 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتشجع الدولة الطرف على بلوغ الغاية المتفق عليها دولياً أي تخصيص ما قدره 0 , 7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وعلى اتباع نهج قائم على حقوق الطفل فيما يتعلق باتفاقات التعاون الدولي التي تبرمها.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
15 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16 ( 201 3 ) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) النظر في إطارها التشريعي وتكييفه لكفالة إجراء مساءلة قانونية لقطاع الأعمال، بما يشمل القطاع السياحي وقطاع الصناعات الاستخراجية والقطاع غير الرسمي، بخصوص حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني والمعايير الصحية والبيئية وغيرها من المعايير؛
( ب) كفالة حصول الأطفال ضحايا الانتهاكات التي يرتكبها قطاع الأعمال على سبل انتصاف فعالة، بوسائل منها وضع آليات قضائية وغير قضائية مناسبة وفعالة للتصدي لانتهاكات حقوق الطفل، على أن تكون معروفة على نطاق واسع ومتاحةً في الحال لجميع الأطفال وممثليهم؛
( ج) إلزام الشركات بإجراء تقييمات لآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل وبإقامة مشاورات بشأنها، وبالإفصاح العام الكامل عنها، وبتقديم خططها الرامية إلى معالجة الآثار الناجمة عن أنشطتها.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 1 2 )
عدم التمييز
16 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بحماية الأطفال من التمييز بموجب التشريعات ذات الصلة وحملات التوعية بشأن الإعاقة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
17 - تشير اللجنة إلى الغايتين 5 - 1 و 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز حملات التوعية لمكافحة الوصم والتمييز ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والتصدي للتنميط الجنساني التمييزي؛
( ب) رصد الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛
( ج) كفالة أن يكون لدى مرصد المساواة الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتمييز ضد الأطفال.
مصالح الطفل الفضلى
18 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بشرط كفالة مصالح الطفل الفضلى في القانون التنظيمي المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين. وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة إدماج حق الأطفال في أن يُولى الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى على النحو المناسب، وتفسير هذا الحق وتطبيقه على نحو متسق في جميع البرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية المتعلقة بالأطفال؛
( ب) توفير التوجيهات والأدوات اللازمة لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة من أجل تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال بوصفها الاعتبار الأول.
احترام آراء الطفل
19 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتعزيز ثقافة مشاركة الأطفال، بسبل منها تنفيذ مشروع الأبرشيات الملائمة للأطفال في جميع الأبرشيات وإدراج عدة إجراءات بشأن مشاركة الأطفال في الخطة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين. وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة إدخال نتائج أعمال برلمان الشباب ومجالس الأطفال بشكل منهجي في عملية اتخاذ القرارات العامة؛
( ب) الاستمرار في كفالة حق جميع الأطفال في التعبير عن آرائهم وأخذ آرائهم في الحسبان في جميع القرارات التي تمسّهم، بما في ذلك في المحاكم وفي الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة.
جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13 - 17 )
الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة
20 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون التنظيمي رقم 29 / 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يمكنهم الاطّلاع على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والنفاذ إلى مواقع المقامرة عبر الإنترنت. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25 ( 202 1 ) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) كفالة تخصيص موارد كافية لتنفيذ القانون التنظيمي بشأن حماية البيانات الشخصية ، بما في ذلك ما يتعلق بكفالة تعميم التكنولوجيا الرقمية وحماية خصوصية الأطفال في البيئة الرقمية؛
( ب) كفالة حماية الأطفال من المحتوى الضار والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت بموجب القوانين والسياسات المتعلقة بالحصول على المعلومات والبيئة الرقمية؛
( ج) وضع أنظمة وسياسات وقائية لحماية خصوصية الأطفال وسلامتهم في البيئة الرقمية؛
( د) مواصلة تعزيز الإلمام والتوعية بالتكنولوجيا الرقمية والنهوض بالمهارات الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24 ( 3 ) و 28 ( 2 ) و 34 و 37 (أ) و 3 9 )
العقوبة البدنية
21 - ترحب اللجنة بحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التشجيع على أشكال تنشئة الأطفال الإيجابية والخالية من العنف والتشاركية، وتوعية الآباء والاختصاصيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بالآثار الضارة للعقوبة البدنية.
إساءة المعاملة والإهمال والاستغلال الجنسي
22 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتعزيز حماية الأطفال من العنف، بما في ذلك إدخال تعديلات على القانون الجنائي، واعتماد بروتوكولات بغية التصدي للعنف ضد الأطفال، وبناء قدرات الاختصاصيين المعنيين، وإنشاء خط اتصال للمساعدة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء محدودية المعلومات المتعلقة بانتشار العنف ضد الأطفال وعدم كفاية الموارد المخصصة لوحدة دعم الأطفال والمراهقين في التصدي لحالات إساءة المعاملة والإهمال والعنف.
23 - تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/ التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة ، وإلى الغايات 5 - 2 و 16 - 1 و 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) إجراء دراسة لتقييم مدى انتشار وأسباب العقوبة البدنية والعنف الأسري والعنف على الإنترنت وغير ذلك من أشكال العنف ضد الأطفال؛
( ب) كفالة اتباع نهج موحَّد لخدمات الدعم المقدمة إلى الأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظام إدارة القضايا، وإضفاء الطابع الرسمي على عملية التنسيق المشتركة فيما بين مؤسسات قطاعيْ الصحة وإنفاذ القوانين وسائر القطاعات العاملة مع الأطفال، وزيادة الموارد المخصصة لخدمات حماية الأطفال ووحدة دعم الأطفال والمراهقين؛
( ج) مواصلة الجهود الرامية إلى وضع نموذج بارناهوس لكفالة استفادة جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه، على وجه السرعة، من التدخلات والخدمات وأشكال الدعم الشاملة والمتعددة القطاعات والمراعية للطفل، بما يشمل مقابلات الطب الشرعي والعلاج النفسي، منعاً لحدوث إيذاء ثانوي لهؤلاء الأطفال؛
( د) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين، وتعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين وأفراد الشرطة والمعلمين، والعاملين في مجال الصحة وفي الجهاز القضائي، والاختصاصيين في سائر المجالات ذات الصلة، من أجل النهوض بالإجراءات المراعية للأطفال وتحديد حالات العنف ضد الأطفال والتصدي لها، بما يشمل تطبيق بروتوكولات العمل فيما يتعلق بحالات الأطفال المعرضين للخطر، وتحديد حالات إساءة المعاملة والاعتداء الجنسي والاعتداء البدني التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون، والتصدي لها؛
( هـ) كفالة حصول الأطفال ضحايا العنف والناجين منه على سبل الانتصاف اللازمة على وجه السرعة، بما في ذلك عن طريق إلغاء قانون التقادم لجميع أنواع جرائم الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛
( و) اعتماد البروتوكول الإطاري لحماية الأطفال والمراهقين من العنف في الألعاب الرياضية وكفالة وجود قنوات ميسَّرة وملائمة للأطفال من أجل الإبلاغ عن حالات العنف أو إساءة المعاملة ضد الأطفال في الألعاب الرياضية، ومعالجتها؛
( ز) تعزيز الوعي بالكيفية التي يمكن بها للأطفال استعمال خط الاتصال للمساعدة، وكفالة بناء قدرات موظفي خط الاتصال للمساعدة على التعامل مع الشكاوى وتقديم المساعدة السرية والملائمة للأطفال.
الممارسات الضارة
24 - ترحب اللجنة بحظر الزواج تحت سن 18 سنة، دون استثناء، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ ورصد حظر زواج الأطفال وتنظيم حملات التوعية بين الأطفال والآباء والمعلمين بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9 - 11 و 18 ( 1 ) و( 2 ) و 20 و 21 و 25 و 27 ( 4 ))
البيئة الأسرية
25 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة توافر خيارات رعاية الطفل للوالدين العاملين، ولكنها تشعر بالقلق لأن ساعات العمل المتاحة لرعاية الطفل في القطاع العام لا تتكيف مع ساعات عمل الوالدين في قطاع السياحة. وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز جهودها الرامية إلى التشجيع على تقاسم المسؤوليات الأبوية على قدم المساواة ، بما في ذلك عن طريق التوسع في استخدام إجازة الأبوة وترتيبات العمل المرنة لكلا الوالدين؛
( ب) كفالة توافر خيارات رعاية الطفل بأسعار معقولة للوالدين العاملين، بما في ذلك عن طريق مواءمة خيارات رعاية الطفل في القطاع العام مع ساعات العمل وتخصيص موارد كافية لتنفيذ قانون الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية - الاجتماعية.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
26 - تحيط اللجنة علماً بأن الأطفال الذين لا يتسنى لهم البقاء مع أسرهم يودعون في رعاية الأسرة الموسعة أو البيت الكافل، وبأن الأطفال لا يودعون في مؤسسات الرعاية إلا كخيار أخير. وتشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تخصيص موارد كافية للرعاية في البيت الكافل وللتبني بهدف دعم خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية وإيلائها الأولوية بالنسبة لجميع الأطفال الذين لا يتسنى لهم البقاء مع أسرهم؛
( ب) تقديم كل ما يلزم من خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم إلى الأسر الموسعة وإلى مقدمي الرعاية في البيت الكافل؛
( ج) كفالة مصالح الطفل الفضلى في إجراءات التبني، وضمان توفير الموارد الكافية لإدارة التبني التابعة لوحدة دعم الأطفال والمراهقين من أجل تنفيذ برنامج رعاية ما بعد التبني وإتاحة الخدمات وأنشطة الرصد في مرحلتي ما قبل التبني وما بعده.
أطفال السجناء
27 - تلاحظ اللجنة أن السجون في الدولة الطرف غير مجهزة بمرافق تسمح للأطفال بالبقاء مع أمهاتهم السجينات، وتوصي بقيام الدولة الطرف بتعزيز قدرة السلطة القضائية على إجراء تقييم لمصالح الطفل الفضلى عند إصدار أحكام بحق مقدمي الرعاية لهم، بما في ذلك أيضاً النظر المنهجي في بدائل للسجن.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3 )
28 - تُثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لكفالة حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الشامل للجميع، والأنشطة الترفيهية، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تخصيص موارد كافية لتنفيذ قانون الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية - الاجتماعية وغيرها من الأطر التشريعية أو السياساتية الرامية إلى دعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛
( ب) تعزيز الدعم المقدم إلى آباء الأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها الدخل التكميلي والخدمات الاجتماعية؛
( ج) تعزيز الدعم المقدم للإدماج الاجتماعي والنماء الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، بسبل منها بناء قدرات الاختصاصيين المعنيين بحماية الطفل في مجال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم المحددة، وكفالة حصولهم على المساعدة الشخصية وإعادة التأهيل والأجهزة المعِينة.
زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و 18 ( 3 ) و 24 و 26 و 27 ( 1 )-( 3 ) و 3 3 )
الصحة والخدمات الصحية
29 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن بإمكان الأطفال الذين هم في وضع إقامة غير نظامي الحصول على الخدمات الصحية المجانية في حال صدور موافقة في هذا الصدد من وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذه الموافقة لا تسري إلا لمدة ستة أشهر في كل مرة. وتشير اللجنة إلى الغايتين 3 - 3 و 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) رفع مستوى الوعي لدى الأطفال الذين هم في وضع إقامة غير نظامي ولدى أسرهم بإجراءات تقديم طلب للحصول على الخدمات الصحية المجانية، والنظر في إمكانية الموافقة على الطلبات لفترة أطول من ستة أشهر في الحالات التي يمكن أن تستلزم علاجاً طويل الأمد؛
( ب) تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من السمنة والوزن الزائد بين الأطفال، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك من خلال التوعية العامة بمسائل التغذية؛
( ج) جمع البيانات عن معدلات الرضاعة الطبيعية؛ وتعزيز التدابير الرامية إلى التشجيع على الرضاعة الطبيعية، بما في ذلك من خلال توعية الآباء، وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.
الصحة النفسية
30 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة لمعالجة مسائل الصحة النفسية لدى الأطفال، بما في ذلك اعتماد الخطة الشاملة بشأن الصحة النفسية والإدمان ( 2022 - 2030 )، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية خدمات الصحة النفسية المجتمعية المقدمة للأطفال، وإيداع الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية في مركز الرعاية الداخلي للتعليم المكثَّف أو في مراكز علاجية خارج الدولة الطرف، وانتشار الوصم ذي الصلة بخدمات الصحة النفسية.
31 - تشير اللجنة إلى الغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، وتحثُّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:
( أ) إجراء دراسة شاملة عن الصحة النفسية بين الأطفال للاسترشاد بها في تنفيذ الخطة الشاملة بشأن الصحة النفسية والإدمان؛
( ب) توفير الخدمات الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية الشاملة وكشف مشاكل الصحة النفسية والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة في المدارس؛
( ج) تنظيم أنشطة توعية موجهة إلى الأطفال والآباء والمربين بشأن مسائل الصحة النفسية والكيفية التي يمكن بها للأطفال طلب الدعم؛
( د) تطوير خدمات الصحة النفسية العلاجية المجتمعية وتقديم المشورة في المدارس والمنازل بالتعاون مع المجتمع المدني وفي ظل مراعاة آراء الأطفال، سعياً إلى التخلص التدريجي من ممارسة إرسال الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية والإدمان إلى مراكز الرعاية الداخلية؛
( هـ) كفالة أن يكون عدد الاختصاصيين المؤهلين، بما في ذلك اختصاصيو علم نفس الأطفال والأطباء النفسيون للأطفال، عدداً كافياً لتلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة النفسية؛
( و) كفالة المتابعة المنتظمة للأطفال الخاضعين للعلاج، بما في ذلك بعد مغادرتهم المراكز العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير هذه الخدمات دون تعرض الأطفال للوصم؛
( ز) معالجة الأسباب الكامنة وراء تردّي الصحة النفسية واضطرابات الأكل وغيرها من سلوكيات إيذاء النفس بين الأطفال، والعمل على الاستثمار في التدابير الوقائية؛
( ح) اتخاذ تدابير لتوفير خدمات الصحة النفسية دون تعرض الأطفال للوصم، وكفالة إدراج وجهات نظر الأطفال في تطوير خدمات الاستجابة.
صحة المراهقين
32 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة لتزويد المراهقين بالمعلومات والتثقيف بخصوص الصحة الجنسية والإنجابية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
( أ) عدم اتخاذ تدابير لإلغاء تجريم الإجهاض، وموقف الدولة الطرف في هذا الصدد ومؤداه أن من شأن تعديل أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض أن يؤدي إلى انحلال في مؤسسات الدولة ( ) ؛
( ب) حاجة المراهقين إلى السفر خارج الدولة الطرف للحصول على العلاج اللازم من إدمان المخدرات أو الحصول على خدمات الإجهاض، وبقاء المراهقين غير القادرين على تحمل تكاليف السفر في وضع ضعيف للغاية؛
( ج) عدم كفاية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة إلى المراهقين .
33 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 200 3 ) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وإلى الغايتين 3 - 7 و 5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:
( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تمكين المراهقين من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة؛
(ب) إلغاء تجريم الإجهاض وكفالة حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية اللاحقة للإجهاض داخل الدولة الطرف، وكفالة الاستماع دوماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في سياق عملية اتخاذ القرارات، بغية ضمان عدم اضطرار أي مراهقة إلى السفر خارج الدولة الطرف للحصول على رعاية الصحة الإنجابية؛
( ج) إدماج التعليم الشامل والمناسب للعمر بخصوص الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية على جميع مستويات التعليم وفي تدريب المعلمين، وكفالة أن يشمل التثقيف المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والتنوع الجنسي، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، ومنع العنف؛
( د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومعالجة حالات تعاطي الأطفال والمراهقين للمخدرات والكحول والتبغ، بما في ذلك عن طريق تزويدهم بمعلومات دقيقة عن الآثار الضارة لتعاطي المخدرات ومواد الإدمان، وتثقيفهم بخصوص الوقاية من تعاطي مواد الإدمان؛
( هـ) وضع خدمات ميسَّرة وملائمة للأطفال من أجل الحد من إدمان المخدرات وأضرارها داخل الدولة الطرف، إضافةً إلى معايير وبروتوكولات لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات بين المراهقين.
مستوى المعيشة
34 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة لتوفير السكن والمساعدة الاجتماعية للأطفال الذين يعيشون أوضاعاً من الحرمان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة حصول الأطفال على سكن جيد وميسور التكلفة، بما في ذلك عن طريق ضمان تخصيص موارد كافية لمشروع الإسكان للأسر التي تواجه حالات ضعف؛
( ب) كفالة امتثال تدابير مكافحة الفقر لنهج قائم على حقوق الطفل، وتركيزها بوجه خاص على أطفال الأسر المحرومة، ولا سيما أطفال العائل الوحيد؛
( ج) نشر معلومات وبيانات بانتظام عن الاستحقاقات الاجتماعية المتاحة للأطفال المحتاجين والأسر المحتاجة.
حاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 24 و 26 - 3 1 )
35 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26 ( 202 3 ) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وإلى الغاية 13 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) كفالة مراعاة احتياجات الأطفال وآرائهم في إطار تنفيذ قانون النهوض بالتحول في مجال الطاقة وتغير المناخ والاستراتيجية الطويلة الأمد بشأن الطاقة وتغير المناخ 2020 - 2050 ؛
( ب) زيادة وعي الأطفال بتغير المناخ وبالتدهور البيئي وتأهبهم لهما عن طريق إدراج التثقيف البيئي في المناهج الدراسية.
طاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 - 3 1 )
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
36 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لكفالة حصول جميع الأطفال على التعليم، والتصدي للتغيب عن المدرسة وتسلط الأقران في المدارس، ولكنها تشعر بالقلق إزاء نقص البيانات المتعلقة بمعدلات الانقطاع عن الدراسة والتغيب عن المدرسة، وانتشار ظاهرة تسلط الأقران، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت، والعنف في المدارس.
37 - تشير اللجنة إلى الغايات 4 - 1 و 4 - 2 و 4 - 5 و 4 -أ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
( أ) العمل مع الأسر على زيادة الوعي بمعدلات انقطاع الأطفال عن الدراسة نتيجةً للإجازات الأسرية حتى لا يفوت الأطفال أي جزء من العام الدراسي، والتحقيق في أسباب التغيب التي تُعتبر خطيرة أو مزمنة بغية وضع تدابير لمعالجتها؛
( ب) تعزيز تدابير مكافحة العنف في المدارس، بما في ذلك تسلط الأقران والعنف عبر الإنترنت، وكفالة أن تشمل هذه التدابير إجراءات الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وتمكين الأطفال والاختصاصيين، وبروتوكولات التدخل، والتوعية بآثار العنف الضارة، وتدريب المعلمين على منع العنف في المدارس والتصدي له؛
( ج) الاستمرار في كفالة حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع والاستفادة منه، بوسائل منها المناهج الدراسية وبرامج التدريب المكيَّفة، وتوافر المعلمين المتخصصين والاختصاصيين، وإتاحة الدعم والاهتمام الفرديين.
الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية
38 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة لتعزيز مشاركة جميع الأطفال في الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية، بما في ذلك عن طريق نظامها المتعلق بحجز 10 في المائة على الأقل من الأماكن المتاحة لهذا الغرض للأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة وصول جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، إلى أماكن اللعب العامة الآمنة والمتاحة في الهواء الطلق؛
( ب) إشراك الأطفال في القرارات المتعلقة باستحداث مساحات اللعب الخاصة بالأطفال.
ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 (ب)-(د) و 38 - 4 0 )
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
39 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاستضافة الأطفال اللاجئين السوريين والأوكرانيين وكفالة حصولهم على التعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك عن طريق قانون الحماية المؤقتة لأسباب إنسانية لعام 201 8 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
( أ) عدم إحراز تقدم في سن تشريعات محلية بشأن ملتمسي اللجوء واللاجئين؛
( ب) مواصلة تقييد إمكانية جمع شمل الأسر بالنسبة لأطفال العمال الموسميين والأطفال في حالات الهجرة بموجب التدابير التشريعية الأخيرة، ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين يعيشون أوضاعاً من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وبما يشمل دفع الرسوم ذات الصلة والحد الأدنى لفترات الإقامة بمقتضى القانون.
40 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) وإلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 ( 201 7 ) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) سن تشريعات وطنية بشأن اللجوء وفقاً للمعايير الدولية، وكفالة توافر إجراءات لجوء مراعية للطفل وفقاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، وتوفير ضمانات ضد الإعادة القسرية؛
( ب) استعراض نظامها لجمع شمل الأسرة بخصوص أطفال العمال الموسميين والأطفال في حالات الهجرة بغية إعفاء جميع الأطفال المحتاجين من دفع رسوم تقديم الطلبات، وكفالة أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي الاعتبار الأول في جميع القرارات ذات الصلة؛
( ج) النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية .
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
41 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون رقم 31 / 2018 بشأن علاقات العمل، الذي يحدد الحد الأدنى لسن العمل عند 15 عاماً، وظروف العمل والعمل المحظور بالنسبة للأطفال. وتشير اللجنة إلى الغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة وإلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) رفع مستوى الوعي بين الآباء وأصحاب العمل بخصوص أنظمة مشاركة الأطفال في العمل المدفوع الأجر؛
( ب) العمل باستمرار على بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومفتشي العمل وغيرهم من المهنيين المعنيين بغية كفالة احترام المعايير الدولية لعمل الأطفال متى تعلق الأمر بالعمر وساعات العمل وظروف العمل والتعليم والصحة والإبلاغ عن الانتهاكات.
إقامة العدل في نظام قضاء الأطفال
42 - تثني اللجنة بقوة على الدولة الطرف لعدم قضاء أي طفل عقوبة بالسجن منذ عام 201 7 . ومع ذلك، يساورها القلق لأن سن المسؤولية الجنائية لا تتجاوز 12 سنة ولأن المدة القصوى لاحتجاز الأطفال قبل المحاكمة تبلغ 90 يوماً. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 201 9 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية ليصبح 14 عاماً على الأقل؛
( ب) مواصلة تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وإسداء المشورة لصالح الأطفال الذين يواجهون تهماً جنائية، والعمل حيثما أمكن على فرض عقوبات غير احتجازية على الأطفال، مثل وضعهم تحت المراقبة أو فرض أحكام الخدمة المجتمعية بحقهم؛
( ج) خفض المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وتجنب استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة عن طريق كفالة مثول الأطفال الذين يتعرضون للتوقيف والحرمان من الحرية أمام سلطة مختصة على وجه السرعة للنظر في مشروعية حرمانهم من الحرية أو استمراره؛ وضمان استعراض وضعهم بانتظام من الناحية القضائية.
كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
43 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتعديلات المدخلة على القانون الجنائي في عام 2014 بغية حظر الاتجار بالأشخاص لأغراض نزع الأعضاء والرق والاستغلال الجنسي. وتشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) وإلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومعالجة مسألة بيع الأطفال عبر الإنترنت لأغراض الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بوسائل منها تدريب الاختصاصيين المعنيين لهذه الغاية وإلزام مقدمي خدمات الإنترنت، بمقتضى القانون، بحظر مواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وإزالتها على الفور؛
( ب) الاستمرار في كفالة حصول الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري على خدمات الدعم وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال والمتخصصة، بما في ذلك التعويض؛
( ج) إدراج حلقة العمل المقررة بشأن البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية وإذكاء الوعي بين عامة الجمهور، ولا سيما بين الأطفال والأسر، بالتدابير الوقائية المتاحة وبالآثار الضارة الناشئة عن جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك مواد الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
44 - بينما تحيط اللجنة علماً بأن ليس لدى الدولة الطرف قوات مسلحة خاصة بها، فإنها تشير إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تجريم تجنيد الأطفال ما دون سن 18 عاماً أو إشراكهم في أعمال قتالية في صفوف القوات المسلحة أو من جانب جماعات مسلحة غير حكومية تجريماً صريحاً؛
( ب) إنشاء آلية للتحديد المبكر للأطفال الذين يُحتمل أن يكون قد تم تجنيدهم أو إشراكهم في منازعات مسلحة في الخارج، وكفالة حصولهم على الدعم اللازم لتحقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.
لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
45 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، بغية الاستمرار في تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الصكوك التالية لحقوق الإنسان:
( أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
( ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
( ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
46 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بما في ذلك الأطفال الذين يواجهون أكثر الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- التقرير المقبل
47 - ستحدّد اللجنة موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف في الوقت المناسب وتبلّغ به، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير الذي يمكن التنبؤ به على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير لمبادئ اللجنة التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، لن يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه اللجنة.