الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والثلاثين
7-25 آب/أغسطس 2006
قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية
شيلي
أولا - مقدمة
1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورات في التقرير الدوري الرابع لشيلي CEDAW/C/CHI/4)).
الدستور والقوانين والآليات الوطنية
2 - يشير التقرير الدوري الرابع إلى أنه تم إشراك مختلف الوزارات والمصالح الحكومية في إعداد التقرير. يرجى توضيح ما إذا كان قد تم إشراك المنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية في هذه العملية.
3 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشاريع القوانين والتعديلات التشريعية المشار إليها في التقرير (الفقرات 46-88)، وعن مشروع الإصلاح الدستوري (الفقرات 89-91) وعن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة 117).
4 - ويرجى تضمين معلومات مستكملة عن الفوائد والتحديات الرئيسية لتنفيذ خطة تكافؤ الفرص ب بين ا لمرأة والرجل للفترة 2000 – 2010 ، على أساس أ عم ا ل المتابعة والرصد ال ت ي يقوم به ا مجلس الوزراء لتحقيق تكافؤ الفرص (الفقرة 100). وإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن نتائج عمل الإدارة الوطنية لشؤون المرأة في إدماج مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات والإجراءات الجديدة (الفقرة 117).
العنف ضد المرأة
5 - في آب/أغسطس 2005، اعتمدت شيلي قانون العنف داخل الأسرة ، الذي يقر من بين ما يقر به ب ممارسة سوء المعاملة المعتاد. يرجى تبيان ما إذا كانت تلزم موافقة محكمة على وسائل الحماية ل لأشخاص المعرضين لخطر وشيك من جراء العنف الأسري .
6 - و قد حددت دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إساءة ا ستخدام آلية الصلح باعتبارها أحد أوجه افتقار الهيئات القضائية المدنية إلى الفعالية والكفاءة في هذا ال صدد ، و حيث ينتهي بها الأمر بوضع حد للمحاكمات وليس وقف ا لعنف ( ) . يرجى توضيح نسبة قضايا العنف المنزلي التي تطبق فيها آلية الصلح. مع الإشارة إلى الجهود التي بذلت أو تبذل لتفادي إساءة استعمال آلية الصلح مع قضايا العنف المنزلي ولكفالة احترام حقوق الإنسان المكفولة للمرأة.
7 - يشير التقرير إلى أن تدخل مراكز الوقاية والاهتمام بضحايا العنف الأسري مطروح ل لتقييم والتنقيح (الفقرة 330). يرجى الإشارة إلى ما بلغته هذه العملية وإلى أي مدى كان للقانون الجديد للعنف الأسري أثر على تلك المراكز وخدماتها. وإضافة إلى ذلك، يرجى توضيح مواقع هذه المراكز وما إذا كانت نساء المناطق الريفية ونساء الشعوب الأصلية يصلن إليها.
8 - ووفق التقرير، فإن عدد النساء اللواتي أعلن أنهن عانين من نوع من العنف زاد في المناطق الريفية (الفقرة 334). كما أُشير إلى أنه من أجل مواجهة العنف الذي تعا ني ه نساء سكان الأرياف تم اعتماد استراتيجية لإنشاء شبكات محلية للمساعدة والوقاية (الفقرة 336). يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن هذه الاستراتيجية وأثرها وآليات التقييم الموجودة.
9 - وقد أوصت لجنة مناهضة التعذيب ، لدى دراستها في إطار هذه اللجنة، ا لت قرير الدوري الثالث للدولة الطرف ، بإنهاء ممارسة استخلاص ال اعترافات لمقاضاة النساء اللواتي يلتمسن الرعاية الطبية الطارئة نتيجة عمليات الإجهاض السرية وبالتحقيق في العقوبات الصادرة في القضايا التي قُبلت فيها التصريحات التي تم الحص و ل عليها بواسطة الإكراه كأدلة في هذه الحالات (CAT/C/CR/32/5، الفقرة 7 (م)). يرجى توضيح التدابير التي اتخذت في هذا الصدد.
الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء
10 - يشير التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص لا توجد إحصاءات معروفة وأن شيلي لم تصدق على الصكوك الدولية الرئيسية في هذا الشأن (الفقرتان 356-357). يرجى تبيان ما إذا كان قد أ جر يت دراسات أو من المزمع إجراؤها لتقييم وجود ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات في شيلي وأبعادها. ويرجى تضمين معلومات عن الجهود التي تبذل لكشف الاتجار بالنساء والفتيات ومنعه، ولتشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أعلاه .
الحياة السياسية والعامة
11 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشروع قانون الحصص المقدم سنة 2003 (الفقرة 159).
التعليم
12 - يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة للنهوض بتنفيذ القانون رقم 19/688 الذي يكرس حق الطالبات الحوامل أو الأمهات المرضعات في الالتحاق ب المؤسسات التعليمية (الفقرة 51). ويرجى تقديم معلومات على وجه الخصوص عن تأثير برنامج المدرسة للجميع (الفقرة 54).
13 - ويرجى تقديم معلومات مستكلمة عن المقترحات الرامية إلى إدماج التربية الجنسية في المراكز التعليمية، وخاصة المرحلة التي بلغها اقتراح نحو سلوك جنس ي مسؤول (الفقرة 202)، و عن نتائج المشروع النموذجي المتعلق بأعمال الت دريب المتعلقة بالسلوك الجنسي الموجهة لمديري ومدرسي ثمانية مجالس بلدية في البلد و باق تر ا ح إنشاء شبكة مساعدة الشابات الحوامل والأمهات. وفي حالة ما إذا كانت قد نفذت، يرجى تبيان أثرها.
العمل
14 - يشير التقرير إلى أن قوة العمل بين الإناث تصل إلى مستويات تعليمية أعلى من ها بين الذكور؛ لكن النساء يع انين نسب بطالة أعلى من الرجال . وثمة أدلة على تعرض عمل المرأة لمؤثرات أكثر في حالات الأزمات الاقتصادية (الفقرتان 206-207). يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المعتزم تنفيذها أو التي نفذت لتجاوز هذا الوضع وكفالة المساواة في دخول سوق العمل.
15 - ويذكر التقرير أن الإدارة الوطنية لشؤون المرأة قامت، ا عتبارا من سنة 2000، بتنفيذ خطة عمل موجهة نحو أصحاب وصاحبات المشاريع بوجه عام ثم في قطاعات إنتاجية معيَّنة بوجه خاص، من أجل إنهاء التمييز الجنساني في العمل (الفقرة 227) . يرجى توضيح أوجه التقدم والنتائج.
16 - ووفق التقرير لا تزال التفرقة في شغل الوظائف حسب نوع الجنس قائمة ، و تمارس أغلب النساء أعمالاً تعتبر نس و ية من المنظور الاجتماعي (الفقرة 40) . يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تطور وأثر الأنشطة المشتركة ل لإدارة الوطنية لشؤون المرأة و الإدارة الوطنية للتدريب والتوظيف الموجهة لتقليل الفوارق المهنية بين الجنسين وتذليل المعوقات التي تحول دون وصول النساء للتأهيل ل لعمل (الفقرة 240). يرجى تقديم معلومات بشكل خاص عن أن أثر استمرار القوالب النمطية على دور المرأة في سوق العمل.
17 - يشير التقرير إلى أن النساء يعانين أوضاعا سلبية فيما يتعلق بمبلغ المعاش التقاعدي الذي يتقاضينه نتيجة ل لانقطا عات الإنجابية أثناء حياته ن العملية (الفقرة 213). يرجى تبيان التدابير المزمع اتخاذها على المدى القصير للقضاء على الظروف الم عاكسة المشار إليها.
18 - يرجى توضيح ما إذا كان تم إجراء أو يزمع إجراء دراسة عن أثر خصخصة نظام الضمان الاجتماعي على حصول المرأة على المعاش التقاعدي .
19 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشروع القانون المتعلق بالقضاء على عدم التكافؤ بين المعاشات و في إعان ات اليتامى والأرامل الذي يرمي إلى إفادة الأرامل (الفقرة 251).
الصحة
20 - باشرت وزارة الصحة والإدارة الوطنية لشؤون المرأة منذ سنة 1997 البرنامج الصحي للمرأة ، وفي سنة 2002 تركز ت نسبة 75 في المائة من خدماته في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (الفقرة 269). يرجى الإشارة إلى أوجه تقدم ونتائج البرنامج، مع إيلاء اهتمام خاص للمراهقات والنساء المفتقرات إلى الموارد ونساء المناطق الريفية، مع تحديد ما إذا كانت هناك استراتجيات محددة لهذه الفئات النسائية.
21 - يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت لوزارة الصحة خطة لكفالة ال توزيع الفعال لوسائل منع الحمل والوصول عليها في حالات الطوارئ لدى جميع المراكز الصحية للنساء اللواتي يحتجنها، بغض النظر عما إذا كان رؤساء البلديات يعلنون معارضته م له ا لأسباب عقيدية . وإلى حين توافر الرعاية الصحية الأولية في الحكومات المحلية، ي رجى الإشارة إلى التدابير التي س وف تتخذها الحكومة المركزية بحق السلطات المحلية التي لا تمتثل للنظام ال ف ني لوزارة الصحة. وإضافة إلى ذلك، يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت توجد خطط لمراجعة سياسات بعض البلديات التي ت جعل الإبلاغ القضائي عن الاغتصاب شرطا لإمكان حصول المرأة في حالات الطوارئ على وسائل منع الحمل.
22 - يرجى الإشارة إلى الخطط التي ت تبع ها وزارة الصحة لكفالة عدم مخالفة المراكز الصحية، ال عامة و ال خاصة، ا لقوانين المتعلقة بالتعقيم ال طوع ي التي تتطلب موافقة وتوقيع الزوج عندما تكون المرأة هي من يطلب التعقيم.
23 - تنتهك التدابير التي اتخذها في حزيران/يونيه 2005 نائب مدير دا ئ رة الصحة بالعاصمة بشمال سانتياغو حق المراهقات في الصحة وتشكل تمييزا على أساس نوع الجنس، بما أنها تطلب من مقدمي الخدمات الصحية إ بل ا غ المدعي العام عن كل نشاط جنسي لمن تقل أعمارهن عن 14 سنة أو اللواتي يصبحن حوامل ، بصرف النظر عن وجود عنف جنسي. يرجى الإشارة إلى التدابير التي ستتخذها الدولة لكفالة إمكانية حصول المراهقين والمراهقات ( دون الرابعة عشرة) على خدمات الصحة الإنجابية في سرية ودون خوف من إ بل ا غ المدعي العام عن نشاطهم الجنسي.
24 - عند النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، أوصت اللجنة الحكومة بالنظر في ” تنقيح القوانين المتعلقة بالإجهاض بغية تعديلها، ولا سيما بتوفير الإجهاض الآمن والسماح بإنهاء الحمل لأسباب تتعلق بعلاج المرأة أو بصحتها، بما فيها الصحة العقلية ( ) “ . ويشير التقرير الرابع إلى أنه ” فيما يتعلق بمسألة الإجهاض، لا تعتبر الحكومة نفسها مسؤولة عن معاقبة الفرد ذاته، كما لا توجد حتى الآن ظروف مهيأة لطرح هذه المسألة على صعيد النقاش العام ولا حتى فيما يتعلق بالإجهاض العلاجي “ (الفقرة 285). يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أية مبادرة لتشجيع حوار ديمقراطي بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والجم ا عات النسائية بشأن الموضوع. كما يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون الحقوق الجنسية والإنجابية (الفقرة 283).
25 - و طب ق ا ل لتقرير، تُعزى واحدة من أخطر مشاكل نظام الضمان الاجتماعي الحالي، فيما يتعلق بالمسائل الصحية، إلى الفوارق التي تواجه الأشخاص بسبب نوع الجنس أو العمر أو عوامل أخرى تنطوي على الخطورة (الفقرة 271). ي رجى توضيح ما بلغة نظام حصول الجميع على الخدمات الصحية بضمانات واضح ة بما ي ف ضي إلى إلغاء أوجه التمييز هذه من النظام الصحي.
26 - وعند النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن انشغالها إزاء زيادة نسب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتس ب (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال ال جنسي في أوساط الشابات (E/C.12/1/Add.105، الفقرة 26). وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة الدولة الطرف ب مضاعفة جهودها - من خلال حملات إعلامية عامة على سبيل المثال - لكبح انتشار الأمراض المنقولة جنسيا. يرجى تبيان التدابير المتخذة في هذا الصدد وتقديم معلومات عن أثرها.
نساء المناطق الريفية والشعوب الأصلية
27 - يرجى توضيح حالة الا قتر ا ح ب تعزيز ال قو ى الع ا مل ة الريفية في مؤسسات الدولة فيما يتصل باتخاذ مبادرات جديدة لصالح النساء الريفيات (الفقرتان 284-285). وفي حالة ما إذا كان تم اعتماده سلفا، يرجى وصف الإجراءات المتخذة وأثرها. وإضافة إلى ذلك، يرجى تبيان الجهود التي تبذل لكفالة الوصول إلى الخدمات الصحية لهذه الفئة من النسا ء .
28 - يرجى الإشارة إلى وضع خطة ا لعمل في قطاع العدل 2003-2006 ال متعلقة بقرى السكان الأصليين (الفقرة 403)، التي تنص على إجراءات لمنع التمييز وتحديد الأنشطة المعتزمة أو المضطلع بها الموجهة خصيصا لنساء الشعوب الأصلية، وبخاصة إلى نساء شعب مابوتشي. وفي حالة ما إذا كانت هذه الأعمال قد نفذت، يرجى تقديم معلومات عن أثرها.
الزواج والعلاقات الأسرية
29 - يشير التقرير إلى أن هناك اتجاها إلى المعاشرة دون زواج (الفقرة 23). يرجى الإشارة إلى ما إذا كان يعترف قانونيا بالحالة المدنية للع شير دون زواج وإذا ما كانت تكفل حماية حقوق المرأة في حالات ال ا ق ت ران بحكم الأمر الواقع.
30 - أوصت لجنة حقوق الطفل، عند نظرها في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف الموجه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بتنقيح التشريع المتعلق بال حد الأدنى ل سن ا لزواج (12 سنة بالنسبة للبنات و 14 سنة بالنسبة للبنين بموافقة الوالدين)، وإن كان هذا الحكم لا يطبق في حيز الواقع (CRC/C/15/Add.173، الفقرتان 22-23). يرجى تبيان ما إذا كان قد أنجز تنقيح التشريع المذكور.
البروتوكول الاختياري
31 - تشير الفقرة 93 من التقرير إلى اعتماد البروتوكول الاختياري في جلسة عامة لمجلس النواب. ويرد في الفقرة 94 أن مجلس الشيوخ لم يعتمده بسبب الحملة المعادية المكثفة التي شنتها و سائ ل الإعلام فضلا عن المعارضة التي أبدتها السلطة الكنسية الأعلى في البلد أ مام لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ. يرجى توضيح آخر التطورات فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري وما هي التدابير المتخذة لتشجيع إجراء حوار ديمقراطي وتعددي حول هذا الموضوع.