تصدير
صدقت جمهورية كازاخستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 29 تموز/يوليه 1998. وبناء على تعليمات رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، رقم 106-r المؤرخة في 13 تموز/يوليه 1999، تم تشكيل فريق عامل لإعداد هذا التقرير. وترأسه السيدة أ. ب. ساماكوفا، الوزيرة بجمهورية كازاخستان ورئيسة اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والأسرة، والتابعة لرئيس الجمهورية. وضم الفريق العامل ممثلين لمنظمات غير حكومية، ومنظمات دولية، ومسؤولين كبار في الدولة.
وتم إعداد مشروع للتقرير استنادا إلى مواد واقعية وتحليلية قدمتها مختلف الوزارات، والإدارات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، ثم قُدم بعد ذلك إلى الجمهور الذي أخذت جميع ملاحظاته ومقترحاته ورغباته في الاعتبار لدى التنقيح النهائي. ويقدم التقرير، بقدر الإمكان، ردودا وافية وكاملة على الأسئلة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولدى إعداد التقرير، اتبع الفريق العامل المبادئ التوجيهية العامة التي تتعلق بشكل ومضمون التقارير الأولية المقدمة وفقا للفقرة 1 من المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويقدم التقرير تحليلا للقوانين التشريعية النموذجية الرئيسية لجمهورية كازاخستان فيما يتعلق بمصالح المرأة وحقوقها، وبالمسائل التي تناولتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
معلومات عامة: البلد والسكان
1 - تبلغ مساحة أراضي جمهورية كازاخستان 724.9 2 ألف كيلومتر مربع. وتفيد التقديرات أن تعداد السكان بلغ 957.8 14 ألف نسمة في 1 كانون الثاني/يناير 1999. وتبلغ الكثافة السكانية 5.5 شخص في كل كيلومتر مربع، وعاصمة البلد هي مدينة استانا. وتتألف الجمهورية من 14 إقليما تضم 159 مقاطعة و 84 مدينة و 241 قرية.
ومن حيث المساحة، تعد كازاخستان تاسع أكبر بلد في العالم بعد روسيا والصين والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وكندا والهند واستراليا. وتمتد أراضي الجمهورية من الغرب إلى الشرق لمسافة 3 آلاف كيلومتر، ومن الشمال إلى الجنوب لمسافة 600 1 كيلومتر. وتشمل السهوب الغابية وشبه الصحاري والصحاري. ومتوسط درجات الحرارة في كانون الثاني/يناير تتراوح بين 18 درجة مئوية تحت الصفر في الشمال والشرق و 3 درجات تحت الصفر في الجنوب. ويتراوح متوسط درجات الحرارة في تموز/يوليه بين 19 درجة مئوية في الشمال و 28 درجة مئوية في الجنوب. وهناك أربع مناطق مناخية في البلد، السهوب الغابية والسهوب والمناطق شبه الصحراوية والصحاري. وأعلى نقطة في كازاخستان هي قمة خان - طنجري (010 7 أمتار) وأدنى نقطة هي منخفض كاراجي (132 مترا تحت مستوى البحر). وتشمل حيوانات كازاخستان حاليا 172 نوعا من الثدييات، و 490 نوعا من الطيور، و 51 نوعا من الزواحف، و 12 نوعا من البرمائيات، وأكثر من 100 نوع من الأسماك. ويتاخم الإقليم الجنوبي الغربي لكازاخستان بحر قزوين وبحر أرال المنعزلان. وكازاخستان هي أكبر دولة في العالم لا ساحل لها.
الموارد الطبيعية المتوفرة
2 - لكازاخستان مجموعة كبيرة متنوعة من المعادن في كازاخستان؛ وفيها رواسب 99 عنصرا من العناصر المائة والخمسة في جدول مندلييف الدوري. وفيها أكبر الاحتياطيات المعروفة للزنك والتنغستن وسلفات الباريوم وثاني أكبر احتياطي من الفضة والرصاص والكروم وثالث أكبر احتياطي من النحاس والفلورايت ورابع أكبر احتياطي من الموليبدينم وسادس أكبر احتياطي معروف من رواسب الذهب.
ويأتي ترتيب كازاخستان بين بلدان رابطة الدول المستقلة، بالنسبة للرواسب المعدنية كما يلي: تحتل المركز الأول بالنسبة لخامات الكروم وللرصاص والثاني بالنسبة للنفط والفضة والنحاس والمنغنيز والزنك والنيكل والفوسفور والثالث بالنسبة للغاز والفحم والذهب والقصدير.
ويأتي ترتيب كازاخستان بين بلدان رابطة الدول المستقلة في المقدمة بالنسبة لإنتاج الفضة والكروم والرصاص والزنك، وتحتل المركز الثاني في إنتاج النفط والفحم والنحاس والنيكل والفوسفات والثالث في استخراج الذهب.
ووفقا لعمليات المسح للثروة المعدنية للبلد، يشكل الفحم والنفط والنحاس والحديد والرصاص والكروم والذهب والمنغنيز أكبر قيمة اقتصادية لكازاخستان.
التاريخ
3 - ذكرت مخطوطات قديمة لأول مرة قيام اتحاد بين قبائل، تدعى أكبرها ساكي، كانت تعيش في كازاخستان في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد. وفي أوائل العهد الوسيط، في الفترة بين القرنين السادس والسابع بعد الميلاد، قام الكاغانات الأتراك بدور هام في عملية التكوين الإثني. وحدث تكوين العرق التركي (الأتراك) في الفترة بين القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد في تركستان الشرقية ومنطقة ألتاي. وكان الأتراك الملاك الوحيدين لطريق الحرير، وهو الطريق التجاري إلى بلدان البحر المتوسط. وانتشر الإسلام سريعا في الفترة الممتدة بين القرنين العاشر والثاني عشر بعد الميلاد. وبدأت الكتابة التركية تتشكل على أساس الحروف العربية. وكانت الفترة الممتدة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر مرتبطة بتاريخ القبائل الذهبية لجنكيزخان. وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشر، انفصلت اللغة الكازاخية عن مجموعة لغات كيبتشاك المنبثقة عن اللغات التركية.
وقد أفضى تفكك القبائل الذهبية إلى تشكيل عدد كبير من الدول. وتشكلت من الناحية العملية ثلاث خانات عرفت باسم “الزوس” الكبرى والوسطى والصغرى. وتعارضت قوة الخانات الكازاخ مع مصالح عدد من الدول المجاورة، وسرعان ما أعقبت ذلك فترة من النضال من أجل الاستقلال الوطني.
وقد دفع تعقد الحالة السياسية الخارجية شعب الكازاخ إلى البحث عن مخرج من الأزمة تمثل أحدها في انضمام “الزوس” الصغرى إلى روسيا في عام 1731. وانضمت كازاخستان بالكامل إلى روسيا في الستينات من القرن التاسع عشر. وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 1917 إلى آذار/مارس 1918، وطد السوفيات سلطتهم في البلد.
وبين عامي 1921 و 1940، تحول كازاخستان الذي كان زراعيا بالدرجة الأولى فيما سبق إلى بلد زراعي صناعي. وفي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، كانت تجارب الأسلحة النووية تجري في كازاخستان، واستمرت 40 سنة بعد ذلك. وعلى العموم، تطورت كازاخستان خلال سنوات الحكم السوفياتي إلى جمهورية زراعية صناعية وتشكلت طبقة اجتماعية من المثقفين الرفيعي المستوى. وفي عام 1991، حصلت كازاخستان على استقلالها. وانتخب ن. أ. نزار باييف أول رئيس لكازاخستان في 1 كانون الأول/ديسمبر 1991.
السكان
4 - وفقا للوكالة الوطنية للإحصاء بجمهورية كازاخستان، بلغ عدد سكان ( ) الجمهورية 800 957 14 نسمة في أوائل عام 1999، منهم 300 752 7 امرأة (51.8 في المائة). وقد انخفض عدد السكان بمقدار 800 718 نسمة منذ عام 1995 أي بنسبة 4.6 في المائة.
5 - ويضع مؤشر التنمية البشرية كازاخستان في المرتبة 93 بين بلدان العالم وعددها 175 (وكانت مرتبتها 61 في عام 1991).
السكان حسب السن ونوع الجنس
6 - في أوائل عام 1998، كان الرجال والنساء يشكلون النسب المئوية التالية من السكان: صفر - 15 سنة: 400 737 4 نسمة (31.2 في المائة)؛ الفئات العمرية لمن هم في سن العمل 300 656 8 نسمة (57 في المائة)؛ الفئات الأكبر من الذين تتجاوز أعمارهم سن العمل 500 794 1 نسمة (11.8 في المائة). وفي عام 1997، كان عدد المولودين الذكور في الجمهورية أكبر من عدد الإناث، وكان عدد البنين دون سن 17 يتجاوز عدد البنات في هذه الفئة في حين كان عدد النساء فوق هذه السن يتجاوز عدد الرجال، ويرجع ذلك إلى أمور منها اختلاف معدلات الوفيات بين الذكور والإناث. وفي عام 1997، كان عدد الذكور بين السنة الأولى والسادسة عشرة من العمر يتجاوز عدد الإناث بمقدار 300 55 نسمة (أي كان هناك 022 1 رجل لكل 000 1 امرأة)، وكان عدد النساء فوق سن السابعة عشرة يفوق عدد الرجال بمقدار 100 602 نسمة (أي كان هناك 888 رجلا لكل 000 1 امرأة).
العمر المتوقع
7 - متوسط العمر المتوقع للسكان آخذ في الانخفاض؛ فقد انخفض من عام 1990، بمقدار 4.1 سنة ليبلغ 64 سنة في عام 1997. ويبلغ المتوسط بالنسبة للرجال 58.5 سنة، و 69.9 سنة بالنسبة للنساء.
الجدول 1
السكان حسب نوع الجنس والسن
(بداية السنة بالآلاف)
|
1990 |
1998 |
||||||
|
السن |
المجموع |
رجال |
نساء |
المجموع |
رجال |
نساء |
|
|
مجموع السكان |
16 298 , 0 |
7 888 , 6 |
8 409 , 4 |
15 188 , 2 |
7 320 , 7 |
7 867 , 5 |
|
|
حسب الفئة العمرية |
|||||||
|
أقل من سنة |
372 , 4 |
190 , 3 |
182 , 1 |
220 , 3 |
112 , 1 |
108 , 2 |
|
|
1-4 |
1 525 , 0 |
772 , 2 |
752 , 8 |
1 047 , 2 |
534 , 2 |
513 , 0 |
|
|
5-9 |
1 703 , 9 |
860 , 8 |
843 , 1 |
1 578 , 4 |
800 , 8 |
777 , 6 |
|
|
10-14 |
1 581 , 5 |
796 , 3 |
785 , 2 |
1 596 , 8 |
801 , 0 |
795 , 8 |
|
|
15-19 |
1 422 , 7 |
727 , 4 |
695 , 3 |
1 408 , 7 |
703 , 2 |
705 , 5 |
|
|
20-24 |
1 306 , 2 |
671 , 1 |
635 , 1 |
1 293 , 6 |
642 , 9 |
650 , 7 |
|
|
25-29 |
1 488 , 2 |
745 , 7 |
742 , 5 |
1 152 , 7 |
605 , 4 |
547 , 3 |
|
|
30-34 |
373 , 5 |
685 , 1 |
688 , 4 |
1 121 , 6 |
553 , 4 |
568 , 2 |
|
|
35-39 |
1 136 , 8 |
559 , 8 |
577 , 0 |
1 230 , 0 |
603 , 5 |
626 , 5 |
|
|
40-44 |
802 , 0 |
391 , 0 |
411 , 0 |
1 015 , 8 |
491 , 4 |
524 , 4 |
|
|
45-49 |
622 , 9 |
296 , 3 |
326 , 6 |
850 , 6 |
401 , 4 |
449 , 2 |
|
|
50-54 |
890 , 2 |
421 , 9 |
468 , 3 |
459 , 5 |
214 , 5 |
245 , 0 |
|
|
55-59 |
542 , 2 |
250 , 8 |
291 , 4 |
661 , 3 |
295 , 7 |
365 , 6 |
|
|
60-64 |
599 , 7 |
244 , 1 |
355 , 6 |
509 , 2 |
222 , 6 |
286 , 6 |
|
|
65-69 |
335 , 3 |
111 , 1 |
224 , 2 |
411 , 6 |
162 , 5 |
249 , 1 |
|
|
70-74 |
214 , 7 |
65 , 3 |
149 , 4 |
314 , 7 |
101 , 0 |
213 , 7 |
|
|
75-79 |
203 , 3 |
56 , 2 |
147 , 1 |
145 , 4 |
39 , 5 |
105 , 9 |
|
|
80-84 |
110 , 3 |
27 , 9 |
82 , 4 |
93 , 1 |
20 , 8 |
72 , 3 |
|
|
85 فأكثر |
67 , 2 |
15 , 3 |
51 , 9 |
77 , 7 |
14 , 8 |
62 , 9 |
معدل المواليد والوفيات
8 -
الجدول 2
المواليد والوفيات حسب نوع الجنس
|
المواليد |
الوفيات |
||||||
|
المجموع |
بنون |
بنات |
المجموع |
رجال |
نساء |
||
|
1985 |
396 929 |
202 926 |
194 003 |
126 786 |
67 166 |
59 620 |
|
|
1990 |
362 081 |
186 139 |
175 942 |
128 576 |
67 984 |
60 592 |
|
|
1991 |
353 174 |
180 837 |
172 337 |
134 324 |
71 227 |
63 097 |
|
|
1992 |
337 612 |
173 537 |
164 075 |
137 518 |
72 858 |
64 660 |
|
|
1993 |
315 482 |
162 651 |
152 831 |
156 070 |
83 971 |
72 099 |
|
|
1994 |
305 624 |
158 073 |
147 551 |
160 339 |
86 093 |
74 246 |
|
|
1995 |
276 125 |
142 418 |
133 707 |
168 656 |
92 890 |
75 766 |
|
|
1996 |
253 175 |
130 441 |
122 734 |
166 028 |
92 235 |
73 793 |
|
|
1997 |
232 356 |
119 423 |
112 933 |
160 138 |
88 813 |
71 325 |
|
|
1998 |
222 380 |
114 868 |
107 512 |
154 314 |
86 041 |
68 273 |
المعدل العام للمواليد والوفيات
في عام 1998، بلغ معدل المواليد 14.8 وبلغ معدل الوفيات 10.2.
وفيات الرضع
9 - وفيات الرضع بالنسبة للجمهورية ككل والمدن والمناطق الريفية في انخفاض. وفي عام 1997، كان معدل وفيات الرضع 24.9 في المائة، أي بانخفاض قدره 20 في المائة على مدى أربـــــــــــع سنوات. وفي عام 1998، بلغ عدد الأطفال المتوفين دون سن الواحدة، 843 4، منهم 019 2 من الإناث و 824 2 من الذكور.
الجدول 3
وفيات الرضع حسب نوع الجنس
(لكل 000 1 من المواليد الأحياء)
|
السنة |
بنون |
بنات |
|
1990 |
29 , 4 |
23 , 4 |
|
1991 |
31 , 4 |
23 , 4 |
|
1992 |
29 , 5 |
22 , 5 |
|
1993 |
32 , 1 |
24 , 4 |
|
1994 |
30 , 6 |
23 , 8 |
|
1995 |
31 , 4 |
23 , 1 |
|
1996 |
28 , 7 |
22 , 0 |
|
1997 |
28 , 3 |
20 , 7 |
|
1998 |
24 , 4 |
18 , 6 |
معدل وفيات الرضع
(لكل 000 1 من المواليد الأحياء) ( )
بلغ معدل وفيات الرضع 21و6 لكل 000 1 من المواليد، 24.1 في الحضر و 19 في المستوطنات الريفية. والسبب في غالبية الوفيات مضاعفات المخاض وفترة ما بعد الولادة (33.8 في المائة). وشكلت الوفيات الناجمة عن أمراض أعضاء التنفس 28.2 في المائة.
معدل الوفيات
10 - بلغت نسبة الوفيات لكل 000 1 من الأشخاص 7.6 في المائة في عــــــــام 1987. و 10.4 في عام 1997 و 10.2 في عام 1998.
الأسباب الرئيسية للوفيات
11 - في الفئات العمرية التي في سن العمل ترتفع معدلات الوفيات بين الرجال عنها بين النساء. وظل تركيب الوفيات في عام 1998، حسب الأسباب، دون تغيير. وفي مجموع عدد الوفيات، يُعزى 48.7 في المائة منها إلى أمراض في جهاز الدورة الدموية، و 13.5 في المائة منها إلى حوادث وحالات تسمم وصدمات، و 13.1 في المائة إلى الأورام، و 7.3 في المائة إلى أمراض الجهاز التنفسي، و 4.8 في المائة إلى أمراض معدية وطفيلية.
الجدول 4
أسباب الوفيات في عام 1998
|
ذكور |
إناث |
|
|
العدد الكلي للوفيات، جميع الأسباب |
86 044 |
68 270 |
|
بما في ذلك الناجمة عن: |
||
|
الأمراض المعدية والطفيلية |
5 855 |
1 600 |
|
الأورام الخبيثة |
11 116 |
8 931 |
|
أمراض جهاز الغدد الصماء، اضطرابات التغذية، الاضطرابات في الأيض والمناعة |
609 |
1 001 |
|
أمراض الدم والأجهزة المولدة للدم |
74 |
71 |
|
الاضطرابات العقلية |
488 |
237 |
|
أمراض الجهاز العصبي وأجهزة الحس |
838 |
600 |
|
أمراض جهاز الدورة الدموية |
35 231 |
39 919 |
|
أمراض الجهاز التنفسي |
7 116 |
4 174 |
|
أمراض الجهاز الهضمي |
3 251 |
2 294 |
|
الحالات الشاذة الموروثة |
615 |
458 |
|
حوادث وقتل وانتحار وعوامل خارجية أخرى |
16 302 |
4 597 |
|
منها: |
||
|
حوادث ترتبط بوسائل النقل |
1 625 |
511 |
|
التسمم الكحولي العارض |
949 |
287 |
|
حوادث السقوط |
337 |
107 |
|
الانتحار |
3 601 |
729 |
|
القتل |
2 035 |
689 |
الجدول 5
عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار حسب نوع الجنس والسن
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
||||||||
|
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
||||
|
العدد الكلي للوفيات |
3 927 |
801 |
4 016 |
780 |
3 902 |
764 |
3 601 |
729 |
|||
|
الفئة العمرية |
|||||||||||
|
أقل من 20 سنة |
283 |
84 |
295 |
84 |
306 |
112 |
260 |
89 |
|||
|
20 - 24 |
400 |
76 |
397 |
84 |
398 |
79 |
388 |
74 |
|||
|
25 - 29 |
412 |
60 |
399 |
73 |
359 |
47 |
376 |
72 |
|||
|
30 - 39 |
937 |
122 |
1 006 |
110 |
955 |
151 |
799 |
126 |
|||
|
40 - 49 |
786 |
112 |
872 |
120 |
844 |
113 |
791 |
104 |
|||
|
50 - 59 |
611 |
128 |
578 |
118 |
546 |
82 |
480 |
94 |
|||
|
60 - 69 |
344 |
95 |
325 |
99 |
357 |
78 |
348 |
65 |
|||
|
70 وما فوق |
133 |
123 |
124 |
89 |
116 |
99 |
142 |
105 |
الجدول 6
وفيات الأمهات حسب الإقليم
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
جمهورية كازاخستان |
199 |
159 |
134 |
137 |
122 |
|
أكمولا |
11 |
5 |
9 |
7 |
7 |
|
أكتبوبنسك |
12 |
6 |
5 |
8 |
6 |
|
ألما آتا |
21 |
14 |
17 |
10 |
2 |
|
أتيراو |
7 |
9 |
2 |
4 |
3 |
|
شرق كازاخستان |
23 |
19 |
19 |
21 |
22 |
|
جمبيل |
16 |
7 |
5 |
4 |
3 |
|
غرب كازاخستان |
5 |
5 |
9 |
6 |
6 |
|
كاراجاندا |
14 |
14 |
15 |
14 |
9 |
|
كيزيلوردا |
3 |
2 |
3 |
1 |
4 |
|
كوستثاي |
11 |
13 |
8 |
10 |
11 |
|
منغيستاو |
3 |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
بافلودار |
4 |
5 |
4 |
8 |
3 |
|
شمال كازاخستان |
15 |
14 |
7 |
9 |
7 |
|
جنوب كازاخستان |
45 |
29 |
22 |
25 |
35 |
|
مدينة ألما آتا |
9 |
12 |
8 |
9 |
3 |
وفيات الأمهات
12 - في المطلق ينخفض معدل وفيات الأمهات باستمرار، مع انخفاض في عدد الولادات. وفي عام 1990، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الحمل والمخاض وفترة ما بعد الولادة بين النساء 199 حالة؛ وبلغ 122 حالة في عام 1998.
معدل وفيات الأمهات
بلغ معدل وفيات الأمهات (لكل 000 1 من الولادات): 55 حالـــــــة في عـــــــــام 1990 و 57.6 حالة في عام 1995 و 52.9 حالة في عام 1996 و 59 حالة في عـــــام 1997 و 54.9 حالة في عام 1998.
الزيادة الطبيعية في السكان
13 - نتيجة للانخفاض في معدل المواليد من ناحية، والارتفاع في معدل الوفيات من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الزيادة الطبيعية للسكان، على مدى السنوات الإثنتي عشرة الماضية (1987-1998) بمعـــــــــدل 4.3 مرة. وقد بلغت الزيادة الطبيعية للسكان في عام 1998 ما مقداره 066 68 نسمة، أي 4.6 لكل 000 1 من الأشخاص. ويظهر الحراك الطبيعي للسكان اتجاها نحو تناقص عدد السكان في المناطق الشمالية والشرقية.
الجدول 7
الولادات والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان
|
عدد المواليد |
عدد المتوفين |
الزيادة الطبيعية |
|||||||||
|
منه |
منه |
منه |
|||||||||
|
مجموع السكان |
حضري |
ريفي |
مجموع السكان |
حضري |
ريفي |
مجموع السكان |
حضري |
ريفي |
|||
|
1980 |
356 013 |
179 522 |
176 491 |
119 078 |
65 964 |
53 114 |
236 935 |
113 558 |
123 377 |
||
|
1985 |
396 929 |
203 392 |
193 537 |
126 786 |
71 517 |
55 269 |
270 143 |
131 875 |
138 268 |
||
|
1990 |
362 081 |
178 114 |
183 967 |
128 576 |
75 898 |
52 678 |
233 505 |
102 216 |
131 289 |
||
|
1991 |
353 174 |
169 947 |
183 227 |
134 324 |
79 331 |
54 993 |
218 850 |
90 616 |
128 214 |
||
|
1992 |
337 612 |
159 679 |
177 933 |
137 518 |
81 668 |
55 850 |
200 094 |
78 011 |
122 083 |
||
|
1993 |
315 482 |
143 825 |
171 657 |
156 070 |
93 286 |
62 784 |
159 412 |
50 539 |
108 873 |
||
|
1994 |
305 624 |
138 637 |
166 987 |
160 339 |
97 183 |
63 156 |
145 285 |
41 454 |
103 831 |
||
|
1995 |
276 125 |
125 698 |
150 427 |
168 656 |
103 312 |
65 344 |
107 469 |
22 386 |
85 083 |
||
|
1996 |
253 175 |
119 003 |
134 172 |
166 028 |
102 939 |
63 089 |
87 147 |
16 064 |
71 083 |
||
|
1997 |
232 356 |
112 402 |
119 954 |
160 138 |
99 662 |
60 476 |
72 218 |
12 740 |
59 478 |
||
|
1998 |
222 380 |
112 002 |
110 378 |
154 314 |
96 878 |
57 436 |
68 066 |
15 124 |
52 942 |
الخصوبة
14 - حدث انخفاض كبير في مستوى الخصوبة بين النساء الروسيات والنساء الكازاخيات. فالخصوبة لدى المرأة الكازاخية تنتهي أساسا، وفقا لبيانات 1997، في سن الخامسة والثلاثين ويحدث 90.9 في المائة من الولادات عندما تكون الأم دون سن الخامسة والثلاثين. وتنتهي خصوبة المرأة الروسية عند بلوغها سن الثلاثين (84.1 في المائة من جميع المواليد ولدوا لأمهات دون سن الثلاثين). وقد بلغ معدل المواليد بوجه عام في الجمهورية في عام 1997، (متوسط عد الأطفال المولودين لامرأة طوال فترة حياتها) ما مقداره 1.86. وقد بلغ هذا المعدل 1.49 في المناطق الحضرية و 2.5 في المناطق الريفية.
هيكل الأسرة
15 - يؤخذ الهيكل الأسري للسكان بوجه عام من تعدادات السكان. وقد جرى التعداد قبل الأخير في عام 1989. ولم يتم بعد تجهيز بيانات آخر تعداد، وكان قد أجري في عام 1999.
وفقا لتعداد عام 1989، بلغ العدد الكلي للأسر 595 824 3 أسرة، أي بزيادة 717 530 أسرة عن العدد التقديري لعام 1997. ويبلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفراد، حيث تتألف الأسرة الحضرية من 3.6 فرد، والأسرة الريفية من 4.5 فرد. ويعيش ما يزيد على 90 في المائة من السكان ضمن أسر. وعدد الأسر التي لها أكثر من طفل واحد آخذ في الانخفاض. وبوجه عام تكتفي المرأة الروسية في المناطق الحضرية بإنجاب طفلين فحسب، أما في الريف فتنجب في المتوسط 3 أطفال. وأما المرأة الكازاخية فلديها في المتوسط (90 في المائة من النساء)، ثلاثة أطفال في المناطق الحضرية وأربعة أطفال في المناطق الريفية (91.4 في المائة).
الزواج والطلاق
16 - بلغ العدد الكلي للرجال الذين تزوجوا في عام 1997 ما تعداده 874 101 رجلا منهم 351 86 لم يكن قد سبق لهــم الـــزواج و 476 2 كانـــــوا أرامل، و 020 13 كانوا مطلقين. ومن بين 874 101 امرأة عقدت زواجها، بلغ عدد اللاتي لم يكن قد سبق لهن الزواج 466 88 وبلغ عدد الأرامل 499 2 امرأة. وبلغ عدد المطلقات 861 10 امرأة. وكان سن الزواج للرجل والمرأة في الأغلب ما بين 20 و 40 سنة. وفي عام 1998، بلغ عدد الزيجات 048 96، وعدد حالات الطلاق 460 35.
ويتضح جليا ما حدث من انخفاض في عدد الزيجات. ففي عام 1998، بلغت نسبة الزيجات 6.4 في الألف مقابل 9.8 في عام 1990، أي أن عدد الزيجات لهذه الفترة انخفض بنسبة 1.7 في الألف.
17 - وعلى الرغــم مـــن انخفاض عدد الزيجات، فإن عدد حالات الطلاق لم يكن يتغير. وما زالت معدلات الطلاق في كازاخستان مرتفعة. وقد ارتفعت نسبة الطلاق في عام 1990، مـــن حالــــة طلاق واحدة لكل 3.76 زيجة إلى 2.4 زيجة في عام 1998. وبلغ عدد الزيجات في 1997 لكل 000 1 من السكان 6,6 زيجة، وبلغ 6.4 في عام 1998، ويعكس ذلك انخفاضا يكاد يكون ثابتا.
الجدول 8
حالات الزواج والطلاق؛ معدلات الزواج الطلاق
|
لكل 000 1 من السكان |
||||
|
عدد الزيجات |
عدد حالات الطلاق |
زواج |
طلاق |
|
|
1980 |
591 124 |
455 38 |
10.6 |
2.6 |
|
1985 |
585 158 |
263 41 |
10.1 |
2.6 |
|
1990 |
449 159 |
327 43 |
10.0 |
2.7 |
|
1991 |
051 164 |
494 48 |
10.1 |
3.0 |
|
1992 |
498 165 |
692 49 |
8.9 |
3.0 |
|
1993 |
045 147 |
180 45 |
8,8 |
2.7 |
|
1994 |
686 145 |
567 41 |
7.5 |
2.6 |
|
1995 |
881 115 |
651 38 |
7.3 |
2.4 |
|
1996 |
558 102 |
497 40 |
6,6 |
2.6 |
|
1997 |
874 101 |
736 35 |
6,6 |
2.3 |
|
1998 |
048 96 |
460 35 |
6.4 |
2.4 |
الجدول 9
عدد الأطفال الأحياء المولودين في عام 1997 لنساء لم يسجل زواجهن رسميا
|
مجموع السكان |
حضر |
ريف |
|
|
المولودون أحياء |
48 804 |
26 920 |
21 884 |
|
النسبة المئوية للأطفال غير الشرعيين |
21 , 0 |
23 , 9 |
18 , 2 |
التعليم
18 -
الجدول 10
مؤسسات ما قبل المدرسة
|
1994 |
1995 |
1997 |
|||||||||
|
منه |
منه |
منه |
|||||||||
|
المجموع |
حضر |
ريف |
المجموع |
حضر |
ريف |
المجموع |
حضر |
ريف |
|||
|
العدد الكلي للمؤسسات |
6 551 |
2 737 |
3 814 |
5 058 |
2 292 |
2 766 |
1 533 |
1 147 |
386 |
||
|
عدد الأطفال (بالآلاف) |
538 365 |
346 482 |
191 883 |
407 191 |
291 470 |
115 721 |
174 230 |
156 080 |
18 150 |
الجدول 11
مدارس الدولة العامة
|
1994/1995 |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
|
|
عدد مدارس الدولة العامة |
8 841 |
8 801 |
8 619 |
8 134 |
|
عدد التلاميذ بالآلاف |
3 111 , 9 |
3 088 , 5 |
3 122 , 5 |
3 107 , 6 |
الجدول 12
السكان في الحضر والريف
|
عدد السكان في بداية كل سنة (بالآلاف) |
||||||
|
منه |
الحصة من مجموع السكان بالنسبة المئوية |
|||||
|
السنة |
مجموع السكان |
حضر |
ريف |
حضر |
ريف |
|
|
1970 |
13 000 , 1 |
6 499 , 1 |
6 501 , 0 |
50 , 0 |
50 , 0 |
|
|
1980 |
14 824 , 3 |
7 968 , 0 |
6 856 , 3 |
53 , 7 |
46 , 3 |
|
|
1985 |
15 695 , 9 |
8 756 , 7 |
6 939 , 2 |
55 , 8 |
44 , 2 |
|
|
1990 |
16 298 , 0 |
9 300 , 8 |
6 997 , 2 |
57 , 1 |
42 , 9 |
|
|
1991 |
16 358 , 2 |
9 366 , 9 |
6 991 , 3 |
57 , 3 |
42 , 7 |
|
|
1992 |
16 451 , 7 |
9 404 , 0 |
7 047 , 7 |
57 , 2 |
42 , 8 |
|
|
1993 |
16 426 , 5 |
9 343 , 2 |
7 083 , 3 |
56 , 9 |
43 , 1 |
|
|
1994 |
16 334 , 9 |
9 162 , 6 |
7 172 , 3 |
56 , 1 |
43 , 9 |
|
|
1995 |
15 956 , 7 |
8 884 , 4 |
7 072 , 3 |
55 , 7 |
44 , 3 |
|
|
1996 |
15 675 , 8 |
8 730 , 3 |
6 945 , 5 |
55 , 7 |
44 , 3 |
|
|
1997 |
15 480 , 6 |
8 635 , 2 |
6 845 , 4 |
55 , 8 |
44 , 2 |
|
|
1998 |
15 188 , 2 |
8 499 , 4 |
6 688 , 8 |
56 , 0 |
44 , 0 |
|
|
1999 |
14 957 , 8 |
8 368 , 8 |
6 589 , 0 |
55 , 9 |
44 , 1 |
السكان في الحضر والريف
19 - في عام 1999 كانت نسبة السكان الحضر 55.9 في المائة (8.4 مليون نسمة)، وكانت نسبة السكان الريفيين 44.1 في المائة (6,6 مليون نسمة). وبالمقارنة بالسنة السابقة، انخفض عدد السكان الحضر بنسبة 1.5 في المائة وانخفض عدد السكان الريفيين بنسبة 1.4 في المائة.
النســاء في كازاخستان، بالمقارنة بالرجال، أكثر عرضة للتنقل فيما بين المناطق، وفيما بين البلدات والقرى، حيث يرحلن عن المناطق التي تتدهور إيكولوجيا، لا سيما المناطق الريفية. وفي 1/1/1998، كان عدد النساء لكل 000 1 من الرجال كما يلي: في منطقة كيزيلوردا (منطقة كوارث إيكولوجية) – 045 1 امرأة (في البلدات) و 947 امرأة (في القرى)؛ وفي منطقة اتيراو بلغ عددهن 084 1 امرأة (في البلدات) و 987 امرأة (في القرى). وفي المناطق الأعلى تقدما، كانت النسب مختلفة: ففي منطقة كوستناي بلغ عددهن 147 1 امرأة (في البلدات) و 023 1 امرأة (في القرى)، وفي شمال كازاخستان بلغ عددهن 153 1 امرأة (في البلدات) و 015 1 امرأة (في القرى). وكانت أكبر نسبة للنساء لكل 000 1 من الرجال في ألما آتا، حيث بلغت النسبة 197 1 امرأة.
الجدول 13
عدد السكان الحضر والريفيين حسب نوع الجنس (في أول السنة)
السكان بالآلاف |
|||||
|
حضر |
ريف |
||||
|
السنوات |
رجل |
امرأة |
رجل |
امرأة |
|
|
1996 |
4 101 , 5 |
4 628 , 8 |
3 464 , 3 |
3 481 , 2 |
|
|
1997 |
4 049 , 8 |
4 585 , 4 |
3 417 , 1 |
3 428 , 3 |
|
|
1998 |
3 979 , 2 |
4 520 , 2 |
3 341 , 5 |
3 347 , 3 |
الهجرة واللاجئون
20 - تتميز جمهورية كازاخستان بعجز في الهجرة. ففي عام 1998، غادر الجمهورية 000 472 شخـص، وقـــدم إليهــا 000 269 شخص. وكان العجز في الهجرة ناقصا 000 203 شخص. وشارك عدد أكبر من النساء في عمليات الهجرة. وبالنسبة للهجرة الدوليـــة، غــــادر من النساء عدد أكبر من عدد الرجال، وقدم من الرجال عدد أكبر من عــــدد النســــاء. وفي عــــام 1998، بلـــــغ عدد اللاجئين 758 شخصا، منهم 453 رجلا و 305 نساء.
الجدول 14
الهجرة الدولية للسكان
السنوات |
المهاجرون إلى الخارج |
المهاجرون إلى الداخل |
ميزان الهجرة، صافي (+، -) |
|
1990 |
174 900 |
305 800 |
130 900 - |
|
1991 |
206 094 |
255 015 |
48 921 - |
|
1992 |
190 045 |
369 349 |
179 304 - |
|
1993 |
111 274 |
333 375 |
222 101 - |
|
1994 |
70 452 |
480 839 |
410 387 - |
|
1995 |
71 137 |
309 632 |
238 495 - |
|
1996 |
53 874 |
229 412 |
175 538 - |
|
1997 |
38 067 |
299 455 |
261 388 - |
|
1998 |
40 624 |
243 663 |
203 039 - |
الجدول 15
هجرة السكان حسب الجنسية/ الفئة الإثنية في عام 1998
|
عدد القادمين |
عدد المغادرين |
ميزان الهجرة (+، -) |
|
|
جمهورية كازاخستان |
269 234 |
472 273 |
203 039 - |
منه |
|||
|
كازاخ |
172 447 |
170 762 |
1 685 |
|
روس |
61 903 |
186 397 |
124 494 - |
|
أوكرانيون |
9 642 |
29 885 |
20 243 - |
|
بيلورس |
1 844 |
6 699 |
4 855 - |
|
أوزبيك |
1 180 |
1 950 |
770 - |
|
جورجيون |
109 |
187 |
78 - |
|
أذربيجانيون |
1 183 |
1 542 |
359 - |
|
ليتوانيون |
132 |
302 |
170 - |
|
مولدوفان |
397 |
1 042 |
645 - |
|
لاتفيان |
20 |
75 |
55 - |
|
قيرغيز |
249 |
241 |
8 |
|
طاجيك |
248 |
172 |
76 |
|
أرمن |
307 |
603 |
296 - |
|
تركمان |
32 |
53 |
21 - |
|
استونيون |
41 |
131 |
90 - |
|
تتار |
4 127 |
10 018 |
38 460 - |
|
يهود |
91 |
882 |
791 - |
|
ألمان |
6 309 |
44 769 |
38 460 - |
|
يونانيون |
171 |
681 |
510 - |
|
دنغان |
142 |
376 |
234 - |
|
صينيون |
89 |
114 |
25 - |
|
كوريون |
2 216 |
2 686 |
470 - |
|
بولنديون |
639 |
2 294 |
1 655 - |
|
أتراك |
236 |
270 |
34 - |
|
أنغوش |
293 |
408 |
115 - |
الحالة الراهنة لاستقبال وتوطين العائدين إلى الوطن (الأورالمان)
21 - يشكل الأورالمان أي الكازاخ العائدون من دول أخرى جزءا كبيرا من المهاجرين. وفي الفترة 1991-1998، عادت 000 41 أسرة (أكثر من 000 176 شخص) إلى كازاخستان، منهم 500 63 شخص من منغوليا، و 800 4 شخص من إيران، و 400 2 شخص من تركيا، و 000 103 شخص (58.5 في المائة) من بلدان رابطة الدول المستقلة.
المشكلات الأساسية المتعلقة بالعودة إلى الوطن
(أ) الجنسية– من مجموع 500 63 عائد من منغوليا، لم يتم تجنيس سوى ما يتجاوز قليلا ألفي شخص في كازاخستان، وذلك بسبب الإجراء المعقد للتخلي عن الجنسية المنغولية.
(ب) المسكن– لا يوجد حاليا مساكن لـ 298 6 أسرة عائدة (15 في المائة). والسبب الرئيسي لذلك هو أن تدابير العودة ظلت تعاني بانتظام من عجز في التمويل.
(ج) التنسيب في وظائف– تم توظيف 46 في المائة فقط، منهم 37 في المائة من النساء.
(د) الإقراض– تمكن 107 عائدين فقط من الحصول على ائتمانات صغيرة بلغت 400 دولار، وذلك من بين أكثر من 16 ألفا شملهم برنامج تقديم ائتمانات صغيرة للمواطنين الأقل دخلا. وكان السبب الرئيسي هو عدم وجود ضمان.
وينظم قانون “هجرة السكان” وقوانين أخرى للجمهورية الوضع القانوني للعائدين (الأورالمان). وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، أصبحت كازاخستان طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتصلة بمركز اللاجئين، وفي بروتوكول عام 1967 لتلك الاتفاقية. وتقدم الحماية الاجتماعية والتدريب للعائدين والمهاجرين، بما في ذلك حماية حقوقهم بموجب الصكوك الدولية.
النظام السياسي والقانوني
الدستور
22 - الدستور المعمول به حاليا هو ثاني دستور خلال سنوات استقلال كازاخستان الثماني. وقد ظل الدستور السابق ساريا منذ 28 كانون الثاني/يناير 1993 إلى 30 آب/ أغسطس 1995. وكان الدستور السوفياتي لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية هو المعمول به حتى عام 1993.
وقد اعتمد الدستور الحالي باستفتاء عام أجري في 30 آب/أغسطس 1995، بعد مناقشات جرت على نطاق البلد. وتم تعديله في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وقد شملت التعديلات مد فترة ولاية الرئيس والنواب.
ويكفل الدستور حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويجوز للبرلمان أن يقوم بتغيير الدستور وتعديله بناء على اقتراح من الرئيس أو باستفتاء عام.
الرئيس
23 - تتبع كازاخستان النظام الرئاسي للحكم.
ويتولى رئيس الجمهورية تحديد الاتجاهات الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة؛ ويحدد موعد عقد انتخابات البرلمان، وإجراء الاستفتاءات ويوقع القوانين، والمعاهدات الدولية وصكوك التصديق.
وبإمكان الرئيس، بموافقة البرلمان، تعيين: رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ورئيس المصرف الوطني وإعفاؤهم من مناصبهم. وبإمكانه، بموافقة مجلس الشيوخ، تعيين وإقالة النائب العام، ورئيس لجنة الأمن الوطني، وجميع القضاة (باستثناء قضاة المحكمة العليا)، ورئيس وأعضاء هيئة المحكمة العليا، ومحافظي الأقاليم، ومحافظي المدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة وإعفاؤهم من مناصبهم. ويتم تعيين أو انتخاب حكام الوحدات الإقليمية الإدارية الأخرى في المناصب بالطريقة التي يقررها الرئيس. وللرئيس الحق، بناء على تقديره الخاص، إعفاء أي من المحافظين من مناصبهم.
والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية ويرأس اجتماعات الحكومة التي تعقد للنظر في المسائل التي لها أهمية خاصة.
ويتخذ الرئيس القرارات المتعلقة بالجنسية في الجمهورية؛ ويمنح حق اللجوء السياسي، والعفو، ويمنح جوائز الدولة وألقاب الشرف والألقاب العسكرية العليا والأخرى، والرتب المدنية والدبلوماسية، وألقاب الجدارة. ويضطلع الرئيس بأي سلطات أخرى يحددها دستور جمهورية كازاخستان.
وللرئيس الحق في نقض القوانين التي يقرها البرلمان، وفي إلغاء أو تعليق أي قوانين معيارية للحكومة وأجهزة السلطة التنفيذية. ويجوز للرئيس إصدار مراسيم وأنظمة تكون إلزامية في أراضي كازاخستان على النحو المنصوص عليه في دستور 30 آب/أغسطس 1995 وإصدار قوانين ومراسيم تكون لها قوة القانون.
وثمة سلطات أخرى للرئيس يحددها القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان بشأن رئيس جمهورية كازاخستان المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 1995.
ويتم انتخاب الرئيس على أساس الاقتراع العام المتساوي والمباشر لفترة ولاية مدتها سبع سنوات، على ألا تزيد على فترتين متتاليتين. ولا يجوز للبرلمان إعفاء الرئيس من منصبه إلا إذا ثبتت عليه تهمة الخيانة العظمى. ويُتخذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة بأغلبية ثلاثة أرباع العدد الكلي لأصوات النواب في كل مجلس، شريطة أن تثبت للمحكمة العليا صحة الاتهام ويثبت للمجلس الدستوري أن الإجراءات الدستورية المقررة قد روعيت.
ويمكن إعفاء الرئيس من منصبه قبل نهاية مدة ولايته إذا عجز عن الاضطلاع بواجباته بسبب المرض.
البرلمان
24 - يتألف البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ و “المجلس”.
ويتألف مجلس الشيوخ من نواب منتخبين: شخصان ينتخبان من كل منطقة. والمدن الرئيسية بما فيها العاصمة في جلسة مشتركة يحضرها نواب جميع الهيئات النيابية للمناطق والمدن الرئيسية بما فيها العاصمة. ويعني الرئيس النواب السبعة في مجلس الشيوخ.
ويتألف “المجلس” من 77 نائبا يتم انتخاب 67 نائبا منهم من دوائرهم الإقليمية وينتخب 10 نواب على أساس القوائم الحزبية لكل منطقة انتخابية واحدة. وللأحزاب السياسية التي تجمع ما لا يقل عن 7 في المائة من الأصوات الحق في توزيع ولايات النواب على أساس القوائم الحزبية. وفترة الولاية في مجلس الشيوخ ست سنوات، وفي “المجلس” خمس سنوات.
ويسن البرلمان القوانين، ويقوم بتعديلها والتصديق على المعاهدات الدولية للجمهورية والتخلي عنها.
ولنواب البرلمان والحكومة الحق وحدهم في المبادرة باقتراح التشريعات، وهو ما يمارس في المجلس دون غيره.
ومجلس الشيوخ هو الذي يتولى (بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية) انتخاب رئيس المحكمة العليا، ورؤساء هيئة القضاة، وقضاة المحكمة العليا للجمهورية وإعفائهم من مناصبهم، ويعطي موافقته على قيام الرئيس بتعيين النائب العام ورئيس لجنة الأمن الوطني.
وللبرلمان الحق في أن يفوض الرئيس، بناء على طلبه، سلطات تشريعية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
وللرئيس الحق في حل البرلمان في الحالات التالية: إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، أو تكرر رفض البرلمان التصديق على تعيين رئيس للوزراء، أو حدوث أزمة سياسية جراء خلافات مستعصية بين مجلسي البرلمان أو بين البرلمان وفروع الحكومة الأخرى.
ويحدد القانون الدستوري المتعلق ببرلمان كازاخستان ووضع النواب المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995، تنظيم ونشاط البرلمان، والمركز القانوني للنواب.
الحكومة
25 - يقوم رئيس جمهورية كازاخستان بتشكيل الحكومة، وهي مسؤولة أمام الرئيس، وتخضع للمساءلة من جانب البرلمان.
ويقوم رئيس الجمهورية، بموافقة البرلمان، بتعيين رئيس الوزراء.
ويضطلع البرلمان، بعد الاستماع إلى برنامج الحكومة، بالموافقة عليه أو رفضه.
وللبرلمان الحق، بناء على مبادرة من ثلث مجموع عدد النواب على الأقل، في الاستماع إلى تقارير أعضاء الحكومة.
وبناء على مبادرة من خُمس عدد النواب على الأقل، يجوز للبرلمان أن يصوت بحجب الثقة عن الحكومة بأغلبية ثلثي الأصوات. وفي هذه الحالة تقدم الحكومة استقالتها. وإذا لم يقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة، فإن له الحق في حل البرلمان.
وللبرلمان الحق في اتخاذ قرار بناء على مبادرته الخاصة، بإنهاء سلطات الحكومة، وإعفاء أي من أعضائها من منصبه. ويعني إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إنهاء سلطات الحكومة كلها.
ويحدد القانون الدستوري المتعلق بحكومة جمهورية كازاخستان والمؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1995، اختصاصات الحكومة وتنظيمها وأنشطتها.
المجلس الدستوري
26 - يقوم المجلس الدستوري الذي أنشأه دستور عام 1995 باستعراض القوانين التي يصدرها البرلمان، قبل أن يوقع عليها الرئيس، ليكفل انسجامها مع دستور الجمهورية؛ وباستعراض المعاهدات الدولية للجمهورية، قبل التصديق عليها، ليكفل أنها تنسجم مع الدستور؛ ويقوم في الحالات الخلافية بحل المسائل المتعلقة بصحة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب نواب البرلمان، وبصحة إجراء أي استفتاء عام؛ ويضطلع بسلطات أخرى يحددها الدستور.
ولا ينظر المجلس الدستوري في هذه المسائل إلا بدعوة من الرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب، أو ما لا يقل عن خُمس مجموع عدد نواب البرلمان.
ويقوم المجلس الدستوري بإلغاء القوانين أو أي تشريعات أخرى يتبين أنها تنتهك الحقوق الإنسانية وحقوق المواطن التي يكفلها الدستور، ولا تطبق بعد إلغائها.
ويتألف المجلس الدستوري من سبعة أعضاء تمتد فترة ولايتهم ست سنوات. ويقوم كل من رئيس مجلس الشيوخ ورئيس “المجلس” بترشيح عضوين. ويعين رئيس الجمهورية عضوين ورئيس المجلس الدستوري.
المحاكم والقضاء
27 - لا توجد محاكم تعتمد نظام المحلفين في كازاخستان. وتتألف المحاكم في كازاخستان من قضاة يحمي الدستور والقانون استقلالهم.
ومحاكم جمهورية كازاخستان هي المحكمة العليا والمحاكم المحلية.
ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين جميع القضاة ما عدا أعضاء المحكمة العليا. والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في جمهورية كازاخستان.
ولا يحق للمحاكم أن تطبق القوانين والتشريعات النافذة الأخرى التي تنتهك الحقوق والحريات الإنسانية وحقوق المواطنين وحرياتهم التي يكفلها الدستور. وإذا وجدت محكمة ما أن قانون مطبق أو تشريعات أخرى تنتهك الحقوق والحريات الإنسانية وحقوق المواطنين وحرياتهم، فهي ملزمة بوقف العمل بها وإحالتها إلى المجلس الدستوري مع طلب بأن يعلن القانون أو التشريع غير دستوري.
ويقوم مجلس الشيوخ بانتخاب رئيس المحكمة العليا ورؤساء هيئات القضاة وقضاة المحكمة العليا لجمهورية كازاخستان بناء على ترشيح من رئيس الجمهورية.
ويحدد مركز المحاكم ومجلس المحكمة العليا وإجراءات تشكيلها وتنظيم أعمالها بموجب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية “بشأن المحاكم ومركز القضاة في جمهورية كازاخستان” في 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، وهو مرسوم له قوة القانون الدستوري.
28 - ويضطلع مكتب المدعي العام بالرقابة العامة ليكفل التطبيق الدقيق والموحد للقوانين، والمراسيم الدستورية وغيرها من التشريعات. ويمثل المكتب مصالح الدولة أمام المحاكم، ويقوم، في الحدود التي يقررها القانون بإجراء محاكمات جنائية.
ومكتب المدعي العام للجمهورية هو نظام مركزي موحد يضم مدعين عامين في رتب دنيا يتبعون نوابا أعلى رتبا والمدعي العام الذي يعينه رئيس الجمهورية لفترة خمس سنوات. ومكتب المدعي العام مسؤول فقط أمام الرئيس.
ويحدد اختصاص مكتب النائب العام للجمهورية وتنظيمه وإجراءات عمله المرسوم الصادر عن الرئيس بشأن مكتب المدعي العام لجمهورية كازاخستان في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1995، وله قوة القانون.
السلطات المحلية
29 - يضطلع بالإدارة المحلية للدولة مجالس نيابية وتنفيذية محلية، تكون مسؤولة عن شؤون إقليم كل منها.
وينتخب السكان المجالس النيابية المحلية (مصلحات) على أساس الاقتراع العام المباشر القائم على المساواة وذلك لمدة أربع سنوات.
وتشمل اختصاصات المجالس النيابية المحلية ما يلي: الموافقة على الخطط، والبرامج الاقتصادية والاجتماعية لتنمية المنطقة، والميزانيات المحلية وتقارير أداء الميزانيات، وحل المسائل المتعلقة بالترتيبات الإقليمية الإدارية المحلية، والنظر في تقارير المجالس التنفيذية المحلية بشأن مسائل تدخل في اختصاص المجلس النيابي المحلي، وممارسة أي سلطات أخرى لضمان حقوق المواطنين ومصالحهم القانونية.
وتشكل المجالس التنفيذية المحلية جزءا من نظام موحد للأجهزة التنفيذية لجمهورية كازاخستان، وتكفل تنفيذ السياسة العامة للدولة للسلطات التنفيذية في مجالات كل منها.
ويشمل اختصاص المجالس التنفيذية المحلية ما يلي: وضع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الميزانية المحلية، وإدارة أموال البلديات المحلية، وممارسة سلطات أخرى وفقا لما يحدده دستور جمهورية كازاخستان وتشريعاتها.
ويرأس المجلس التنفيذي المحلي “حاكم” يعينه رئيس الجمهورية مباشرة، أو يعين أو ينتخب وفقا لما يقرره الرئيس.
وتنتهي سلطات “حكام” المناطق والمدن الرئيسية بما فيها العاصمة عند تنصيب رئيس منتخب جديد.
الشرطة - دائرة مكافحة العنف ضد المرأة
30 - نظرا لأن جمهورية كازاخستان طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد اتخذت بعض التدابير لسن تشريعات وضمان فعاليتها من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. ويولى اهتمام خاص إلى منع العنف، ومقاضاة المذنبين بارتكابه.
ولاتخاذ تدابير فعالة بشأن منع وقمع جميع أشكال العنف ضد المرأة، تم إنشاء دوائر فرعية في 19 شباط/فبراير 1999 من أجل مكافحة العنف ضد المرأة ضمن نظام مجالس الشؤون الداخلية، بوصفها جزءا من الشرطة الإدارية.
والاتجاهات الرئيسية لأنشطتها هي حماية الحقوق والحريات الدستورية للمرأة ومصالحها القانونية ضد التعدي غير القانوني، وتقديم الدعم القانوني للسكان في مسائل منع وقمع أعمال العنف، وتحليل وتعميم بيانات عن العنف ضد المرأة.
ويدل تحليل الجرائم المرتكبة في حق المرأة الذي يشمل أعمال عنف، على أن 475 8 جريمة ارتكبت في حق المرأة في الأشهر الستة الأولى من عام 1999. ومن هذه الجرائم: 267 جريمة قتل، و 24 حالة أرغمت فيها المرأة على الانتحار، و 153 حالة إصابة جسدية خطيرة متعمدة، و 923 2 واقعة تعمد إلحاق إصابات متوسطة إلى خفيفة، و 020 1 واقعة ضرب وتعذيب، و 98 حالة تهديد، و 913 حالة اغتصاب، و 45 حالة تعرضت فيها المرأة للاختطاف وللاستغلال الجنسي وغيره، و 582 1 حالة كانت فيها المرأة ضحية للسرقة، و 284 حالة كانت فيها ضحية للسرقة المسلحة.
وقد أصبحت 10 نساء ضحية لجرائم تتعلق بالمخدرات وأعمال الرزيلة. وقد قدم للقضاء 7 أشخاص حرضوا نساء على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، و 3 أشخاص لإرغامهم نساء على ممارسة الدعارة.
وقدم 162 شخصا إلى القضاء لإصرارهم على عدم دفع نفقة لأمهاتهم العاجزات، و 19 شخصا لتهربهم من رعاية زوجات عاجزات.
وتنعكس أوضح مظاهر العنف ضد المرأة في أشكال مثل: القتل نتيجة إدمان الكحول وإساءة استعمال المخدرات، والاغتصاب، والضرب المستمر، والتعذيب، والإرغام على المعاشرة، والدعارة، الخ.
وأكثر أنواع العنف ضد المرأة انتشارا هو العنف المنزلي، الذي يؤدي إلى إيذاء بدني ونفسي واقتصادي ومعنوي، ومعاناة للمرأة، فضلا عن التهديد بارتكاب هذه الأفعال.
وفي فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ارتكبت 797 2 جريمة في العلاقات الأسرية المنزلية، تنطوي على أعمال عنف تشكل أكثر من 33 في المائة من مجموع عدد الجرائم المرتكبة ضد المرأة. وتشمل هذه الجرائم 81 واقعة قتل، أي 30 في المائة من مجموع عدد جرائم القتل، و 67 في المائة من الحالات التي دفعت فيها المرأة إلى الانتحار، و 44 في المائة من حالات إلحاق أضرار بصحة المرأة، و 29 في المائة من حالات التعمد في إلحاق أضرار متوسطة وطفيفة لصحة المرأة، و 60 في المائة من حالات الضرب والتعذيب، و 21 في المائة من حالات التهديد.
ومن شأن إجراء مزيد من الدراسة لمشكلة العنف ضد المرأة، ووضع مقترحات لتعديل التشريعات السارية، وتحسين أشكال وطرائق العمل مع ضحايا العنف والأشخاص الذين يرتكبون ذلك، أن يمكن من التوصل إلى حل فعال للمهام المقررة.
اللجنة الوطنية المعنية بالأسرة والمرأة والملحقة بمكتب رئيس جمهورية كازاخستان
31 - بموجب مرسوم أصدره الرئيس ن. أ. نزار باييف في 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالأسرة والمرأة – وهي هيئة استشارية ملحقة بمكتب رئيس جمهورية كازاخستان ويشار إليها فيما يلي باللجنة. وتعمل اللجنة على حماية مصالح الأسرة، وتهيئة الظروف اللازمة للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد. وتضم اللجنة 28 عضوا يمثلون الدوائر العلمية والثقافية والمشروعات الصناعية، والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، وموظفي المكاتب. وترأس اللجنة السيدة أ. ب. ساماكوفا وهي وزيرة في جمهورية كازاخستان، وعضو في الحكومة.
وأنشئت لجان مماثلة تحت إشراف “حكام” الأقاليم و “حاكمي” مدينتي استانا وألما آتا، ويرأسها نواب حكام. وتتيح هذه اللجنة حل مشكلات الأسرة والمرأة في البلد برمته.
والأهداف الرئيسية للجنة هي كما يلي:
- وضع أولويات ومقترحات بشأن المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل لبرامج الدولة الموضوعة على أساس استراتيجية “كازاخستان – 2030”؛
- وضع نظام لتدابير متعددة لتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والقانوني للأسرة والمرأة والطفل، والمساعدة في تحقيق ذلك؛
- تحليل حالة الأم والطفل، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأسرة وصحة الأشخاص؛
- إيجاد قاعدة معلومات عن حالة المرأة في المجتمع، وعن مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛
- توسيع تمثيل المرأة في مجالس إدارة الدولة؛
- التعاون مع المنظمات الدولية، والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والحلقات الدراسية المتعلقة بمسائل وضع الأسرة والمرأة والطفل، والمعقودة على الصعيد الدولي.
وقد أسندت إلى اللجنة سلطات كبيرة. ولها الحق في أن تستمع في جلساتها إلى تقارير رؤساء أجهزة الدولة، وهي تابعة مباشرة لرئيس الدولة ومسؤولة أمامه، وأمام رؤساء الهيئات التنفيذية المحلية المركزية التي تتناول حماية حقوق الأسرة والمرأة والطفل.
وخلال الفترة الزمنية القصيرة منذ إنشاء اللجنة، تم إنجاز الأعمال التالية لتحسين وضع الأسرة والمرأة:
- وضع خطة عمل وطنية بشأن تحسين وضع المرأة في جمهورية كازاخستان وإقرارها من جانب الحكومة، وتقديمها إلى الأمم المتحدة بوصفها وثيقة رسمية؛
- إعداد المواد اللازمة للتصديق على اتفاقية “جنسية المرأة المتزوجة”، واتفاقية “الحقوق السياسية للمرأة” و “البروتوكول المتعلق بإنشاء فريق للتعاون بين نساء بلدان أوراسيا”؛
- بالتعاون مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمات الدولية الأخرى، عقدت في ألما آتا حلقة دراسية بعنوان “المرأة والسلطة والسياسة” تهدف إلى إعداد المرأة لانتخابات الهيئات التشريعية. وعقدت حلقات دراسية مماثلة في مختلف مناطق البلد؛
- عقد اجتماع بين قادة اللجنة وقادة الأحزاب والحركات السياسية، وأسفر عن اتفاق للتعاون يهدف إلى دعم لمشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد وتشجيع المرأة على الاضطلاع بأدوار قيادية وعلى المشاركة في الانتخابات؛
- يجري حاليا إعداد مشاريع قوانين بشأن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص وبشأن العنف المنزلي؛
- يجري نشر مجلة مصورة للمرأة “المرأة، الشرق – الغرب”؛
- قام فريق عامل الذي يرأسه رئيس اللجنة المنشأة بموجب أمر رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، تقريرها.
وترفع اللجنة تقاريرها بانتظام إلى رئيس الدولة عن نتائج عملها.
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تحت إشراف رئيس جمهورية كازاخستان
32 - أنشأ رئيس جمهورية كازاخستان، بموجب مرسومه المؤرخ 12 شباط/فبراير 1994، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بوصفها هيئة استشارية ملحقة بمكتب رئيس الجمهورية، وتضم اللجنة حاليا 17 عضوا، بمن فيهم ممثلو مختلف الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، والفعاليات الوطنية والسياسية والمهنية والإدارية في مجتمعنا.
وتمر كازاخستان حاليا بعملية تحول ديمقراطي. ويتطلب مبدأ إقامة دولة ديمقراطية إنسانية الذي أعلن في تشرين الأول/أكتوبر 1990 بشأن سيادة الدولة، إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والروحية للمجتمع، فضلا عن تشكيل قاعدة قانونية سليمة.
ويتمثل أحد الأنشطة في ميدان حماية حقوق الإنسان في إقرار تشريعات نافذة تهدي إلى الأخذ بالمعايير الدولية ومبادئ مراعاة حقوق الإنسان في النظام القانوني.
وقد جاءت التشريعات التي اعتمدت بالفعل والمتعلقة بحرية الدين والتنظيمات الدينية (1993)، وبإعادة تأهيل ضحايا القمع السياسي، وبتقديم الرعاية النفسية وضمانات حقوق المواطنين في إطار هذه الرعاية (1992)، وبهجرة السكان (1997) وغيرها، متفقة إلى حد بعيد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد مثل ذلك مرحلة هامة في إقامة نظام وطني لحماية حقوق الإنسان.
ولم يتم الإعمال الكامل لجزء من دستور جمهورية كازاخستان المتعلق بحقوق الإنسان وحرياته، ولم يتم تنفيذه عمليا. ويلزم اتخاذ تدابير قوية وفعالة لجعل التشريعات الوطنية متفقة مع الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها كازاخستان واعتمدتها.
وجاءت الصعوبات في تحقيق الإصلاح في الواقع نتيجة عدم زيادة مستويات معيشة السكان، وبالتالي المستوى الحقيقي لاحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وقد أدى الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي تحقق في سنوات استقلال كازاخستان، إلى تهيئة أوضاع ملائمة لإقرار حقوق الإنسان وحرياته واحترامها وتحقيقها في المجتمع.
الاقتصاد
الناتج المحلي الإجمالي
33 - الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1990-1999:
|
1990 - 870.5 47 مليون روبل؛ |
1991 - 863.1 85 مليون روبل؛ |
|
1992 - 689.2 217 1 مليون روبل؛ |
1993 - 423.1 29 مليون روبل؛ |
|
1994 - 468.8 423 مليون تنغي؛ |
1995 - 190 014 1 مليون تنغي؛ |
|
1996 - 749.7 415 1 مليون تنغي؛ |
1997 - 142.5 672 1 مليون تنغي؛ |
|
1998 - 747.7 1 بليون تنغي؛ |
1999 (تقديري)- 824.1 1 بليون تنغي. |
الجدول 16
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالتنغي، بالأسعار الدائمة، 1993= 100 في المائة
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
789.7 1 |
592.3 1 |
477.3 1 |
495.9 1 |
542.7 1 |
التضخم
34 - بلغ التضخم، خلال السنوات الخمس الماضية (في نهاية الفترة، بالنسبة المئوية لكانون الأول/ديسمبر من العام السابق): 1994 – 258.3 1 في المائة؛ 1995 – 160.3 في المائة؛ 1996 – 128.7 في المائة؛ 1998 – 101.9 في المائة.
الدَين الخارجي
35 - بلغ الدَين الخارجي الإجمالي للجمهورية في 1 كانون الثاني/يناير 1999 ما مقداره 542.9 9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ومنه يشكل الدَين المباشر للدولة 960.6 3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، والدَين الخارجي الذي لا تضمنه جمهورية كازاخستان – 308.9 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة، والمديونية في العقود المباشرة – 273.4 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة.
موارد القوى العاملة
36 - قبل استقلال كازاخستان، كان النشاط الاقتصادي للمرأة في البلد يتجاوز النشاط الاقتصادي للرجل. ووفقا لوكالة الإحصاءات الوطنية في عام 1991، بلغ معدل النشاط (النسبة المئوية لمجموع عدد السكان النشطين اقتصاديا إلى السكان في سن العمل) 84.4 في المائة، و 85.5 في المائة للمرأة. وبعد عام 1991، بدأ النشاط الاقتصادي للمرأة في الانخفاض وأصبح الفارق بين نشاط الذكر ونشاط الأنثى في ازدياد مطرد. وفي عام 1993: بلغت النسبة 78.4 في المائة للرجل، و 74.3 في المائة للمرأة. وفي عام 1995 بلغت 84.2 في المائة للرجل، و 80.5 في المائة للمرأة. وفي عام 1997 بلغت 87.3 في المائة للرجل، و 78.2 في المائة للمرأة.
وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار ، أن البيانات الرسمية لا تعكس الصورة الحقيقية للعمالة. ومن ثم فإن عدد النساء اللاتي يشتركن في الاقتصاد غير الرسمي (مثل البيع في الشوارع، تجارة النقل بين مكانين معينين، وخدمات الطعام، إلخ) أعلى بدرجة كبيرة عن مثيله بالنسبة للرجل.
الجدول 17
موارد القوى العاملة (المتوسط السنوي)
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
موارد العمل |
9 240 , 5 |
9 153 |
9 140 , 1 |
8 813 , 6 |
|
النسبة المئوية من السكان |
56 , 7 |
57 |
57 , 4 |
56 |
|
عدد السكان العاملين |
6 581 , 8 |
6 551 , 5 |
6 518 , 9 |
6 472 , 3 |
|
النسبة المئوية من موارد اليد العاملة |
71 , 2 |
71 , 6 |
71 , 3 |
73 , 4 |
|
عدد النساء |
3 139 , 5 |
3 053 |
3 024 , 8 |
2 951 , 4 |
|
النسبة المئوية |
47 , 7 |
46 , 6 |
46 , 4 |
45 , 6 |
|
مجموع عدد العاطلين عن العمل |
536 , 4 |
808 , 3 |
970 , 6 |
967 , 8 |
|
البطالة العامة (الفعلية)، (النسبة المئوية من السكان النشطين اقتصاديا) |
7 , 5 |
11 |
13 |
13 |
|
عدد المسجلين عاطلين لدى وكالات العمل |
70 , 1 |
139 , 6 |
282 , 4 |
257 , 5 |
|
عدد النساء |
45 , 4 |
83 , 9 |
178 , 4 |
171 , 5 |
|
النسبة المئوية |
64 , 8 |
60 , 1 |
63 , 2 |
66 , 6 |
|
المستوى الرسمي للبطالة (النسبة المئوية من السكان النشطين اقتصاديا) |
1 , 1 |
2 , 1 |
4 , 2 |
3 , 8 |
الجدول 18
عدد الرجال والنساء العاملين في مختلف فروع الاقتصاد، بالآلاف
|
1994 |
1995 |
||||||||
|
شاملا |
النسبة المئوية لعدد النساء |
شاملا |
النسبة المئوية لعدد النساء |
||||||
|
المجموع |
الرجل |
المرأة |
المجموع |
الرجل |
المرأة |
||||
|
المجموع، في جميع فروع الاقتصاد |
5 187 , 8 |
2 713 , 9 |
2 473 , 9 |
47 , 7 |
4 847 , 6 |
2 587 , 2 |
2 260 , 4 |
46 , 6 |
|
|
بما في ذلك: الصناعة |
1 133 , 5 |
639 , 6 |
493 , 9 |
43 , 6 |
1 019 , 2 |
589 , 0 |
430 , 2 |
42 , 2 |
|
|
الزراعة |
1 152 , 8 |
789 , 8 |
363 , 0 |
31 , 5 |
1 166 , 0 |
821 , 7 |
344 , 3 |
29 , 5 |
|
|
الحراجة |
10 , 7 |
8 , 7 |
2 , 0 |
18 , 7 |
9 , 7 |
7 , 9 |
1 , 8 |
18 , 6 |
|
|
تربية الأسماك |
2 , 3 |
0 , 8 |
1 , 5 |
65 , 2 |
2 , 5 |
1 , 1 |
1 , 4 |
56 , 0 |
|
|
النقل |
428 , 8 |
328 , 2 |
100 , 6 |
23 , 5 |
390 , 5 |
284 , 8 |
105 , 7 |
27 , 1 |
|
|
الاتصالات |
81 , 4 |
26 , 7 |
54 , 7 |
67 , 2 |
80 , 9 |
28 , 9 |
52 , 0 |
64 , 3 |
|
|
التشييد |
353 , 5 |
266 , 2 |
87 , 3 |
24 , 7 |
313 , 0 |
233 , 0 |
80 , 0 |
25 , 6 |
|
|
التجارة |
186 , 5 |
45 , 2 |
141 , 3 |
75 , 8 |
179 , 4 |
54 , 5 |
124 , 9 |
69 , 6 |
|
|
المطاعم العامة |
48 , 9 |
5 , 7 |
43 , 2 |
88 , 3 |
19 , 3 |
3 , 3 |
16 , 0 |
82 , 9 |
|
|
لوازم ومبيعات المواد والآليات |
48 , 1 |
28 , 1 |
20 , 0 |
41 , 6 |
40 , 1 |
24 , 0 |
16 , 1 |
40 , 1 |
|
|
المشتريات |
31 , 8 |
18 , 6 |
13 , 2 |
41 , 5 |
25 , 5 |
15 , 5 |
10 , 0 |
39 , 2 |
|
|
المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب |
7 , 8 |
1 , 6 |
6 , 2 |
79 , 6 |
5 , 5 |
1 , 2 |
4 , 3 |
78 , 2 |
|
|
الأنشطة العقارية |
0 , 2 |
0 , 1 |
0 , 1 |
50 , 0 |
0 , 6 |
0 , 2 |
0 , 4 |
66 , 7 |
|
|
الأنشطة التجارية العامة – الخدمات وتشغيل السوق |
0 , 5 |
0 , 2 |
0 , 3 |
60 , 0 |
3 , 0 |
1 , 6 |
1 , 4 |
46 , 7 |
|
|
الجيولوجيا والمسح الجيولوجي – الجيوديسيا والأرصاد المائية |
24 , 5 |
14 , 5 |
10 , 0 |
40 , 8 |
23 , 0 |
14 , 1 |
8 , 9 |
38 , 7 |
|
|
أنشطة أخرى في مجال إنتاج المواد |
69 , 1 |
46 , 9 |
22 , 3 |
32 , 1 |
55 , 5 |
37 , 8 |
17 , 7 |
31 , 9 |
|
|
خدمات الإسكان والمرافق |
191 , 9 |
118 , 2 |
73 , 7 |
38 , 4 |
172 , 8 |
107 , 2 |
65 , 6 |
38 , 0 |
|
|
خدمات المستهلكين |
30 , 5 |
11 , 2 |
19 , 3 |
63 , 3 |
35 , 0 |
14 , 7 |
20 , 3 |
58 , 0 |
|
|
الرعاية الصحية، التربية البدنية، الضمان الاجتماعي |
418 , 8 |
78 , 3 |
340 , 5 |
81 , 3 |
380 , 4 |
62 , 5 |
317 , 9 |
83 , 6 |
|
|
التعليم |
657 , 9 |
159 , 0 |
498 , 9 |
75 , 8 |
640 , 3 |
162 , 3 |
478 , 0 |
74 , 7 |
|
|
الثقافة |
66 , 8 |
19 , 5 |
47 , 3 |
70 , 8 |
55 , 7 |
16 , 5 |
39 , 2 |
70 , 4 |
|
|
الفنون |
12 , 4 |
5 , 8 |
6 , 6 |
53 , 2 |
7 , 5 |
3 , 6 |
3 , 9 |
52 , 0 |
|
|
العلوم والأبحاث وخدمات الإرشاد |
37 , 4 |
17 , 3 |
20 , 1 |
53 , 7 |
34 , 1 |
15 , 1 |
19 , 0 |
55 , 7 |
|
|
المالية والائتمان والتأمين |
47 , 4 |
10 , 8 |
36 , 6 |
77 , 2 |
45 |
12 , 0 |
33 , 0 |
73 , 3 |
|
|
تعيين الموظفين في الأجهزة الحكومية |
144 , 3 |
72 , 9 |
71 , 4 |
49 , 5 |
143 , 1 |
74 , 7 |
68 , 4 |
47 , 8 |
|
1996 |
1997 |
||||||||
|
شاملا |
النسبة المئوية لعدد النساء |
شاملا |
النسبة المئوية لعدد النساء |
||||||
|
المجموع |
الرجل |
المرأة |
المجموع |
الرجل |
المرأة |
||||
|
المجموع، في جميع فروع الاقتصاد |
4 112 , 2 |
2 203 , 4 |
1 908 , 8 |
46 , 4 |
3 395 |
1 847 , 4 |
1 547 , 6 |
45 , 6 |
|
|
بما في ذلك: الصناعة |
864 , 3 |
518 , 7 |
345 , 6 |
40 , 0 |
762 , 7 |
478 , 9 |
283 , 8 |
37 , 2 |
|
|
الزراعة |
932 , 8 |
661 , 6 |
271 , 2 |
29 , 1 |
659 , 4 |
492 , 7 |
166 , 7 |
25 , 3 |
|
|
الحراجة |
8 , 6 |
7 |
1 , 6 |
18 , 6 |
9 , 7 |
7 , 9 |
1 , 8 |
18 , 6 |
|
|
تربية الأسماك |
3 , 9 |
2 , 7 |
1 , 2 |
30 , 8 |
4 , 2 |
3 , 0 |
1 , 2 |
28 , 6 |
|
|
النقل |
341 , 4 |
251 , 9 |
89 , 5 |
26 , 2 |
303 , 0 |
223 , 3 |
79 , 7 |
26 , 3 |
|
|
الاتصالات |
74 , 4 |
28 , 4 |
46 , 0 |
61 , 8 |
63 , 4 |
24 , 9 |
38 , 5 |
60 , 7 |
|
|
التشييد |
230 , 1 |
172 , 5 |
57 , 6 |
25 , 0 |
168 , 4 |
128 , 3 |
40 , 1 |
23 , 8 |
|
|
التجارة |
115 |
37 , 1 |
77 , 9 |
67 , 7 |
84 , 4 |
31 , 4 |
53 , 0 |
62 , 8 |
|
|
المطاعم العامة |
20 , 9 |
6 , 4 |
14 , 5 |
69 , 4 |
8 , 9 |
2 , 1 |
6 , 8 |
76 , 4 |
|
|
لوازم ومبيعات المواد والآليات |
33 , 2 |
20 , 9 |
12 , 3 |
37 , 0 |
24 , 4 |
16 , 1 |
8 , 3 |
34 , 0 |
|
|
المشتريات |
24 , 2 |
14 , 8 |
9 , 4 |
38 , 8 |
22 , 9 |
14 , 4 |
8 , 5 |
37 , 1 |
|
|
المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب |
4 , 4 |
1 , 0 |
3 , 4 |
77 , 3 |
3 , 7 |
0 , 9 |
2 , 8 |
75 , 7 |
|
|
الأنشطة العقارية |
0 , 9 |
0 , 3 |
0 , 6 |
66 , 7 |
1 , 1 |
0 , 3 |
0 , 8 |
72 , 7 |
|
|
الأنشطة التجارية العامة – الخدمات وتشغيل السوق |
2 , 8 |
1 , 6 |
1 , 2 |
42 , 9 |
4 , 2 |
2 , 0 |
2 , 2 |
52 , 4 |
|
الجيولوجيا والمسح الجيولوجي – الجيوديسيا والأرصاد المائية |
20 , 5 |
12 , 9 |
7 , 6 |
37 , 1 |
16 , 4 |
9 , 9 |
6 , 5 |
39 , 6 |
|
أنشطة أخرى في مجال إنتاج المواد |
45 |
31 , 2 |
13 , 8 |
30 , 7 |
34 , 9 |
24 , 5 |
10 , 4 |
29 , 8 |
|
خدمات الإسكان والخدمات المجتمعية |
146 , 3 |
100 , 5 |
45 , 8 |
31 , 3 |
135 , 2 |
91 , 0 |
44 , 2 |
32 , 7 |
|
خدمات المستهلكين |
26 , 5 |
10 , 6 |
15 , 9 |
60 , 0 |
20 , 6 |
9 , 0 |
11 , 6 |
56 , 3 |
|
الرعاية الصحية، التربية البدنية، الضمان الاجتماعي |
354 , 5 |
59 , 7 |
294 , 8 |
83 , 2 |
295 , 0 |
52 , 4 |
242 , 6 |
82 , 2 |
|
التعليم |
595 , 4 |
143 , 7 |
451 , 7 |
75 , 9 |
514 , 7 |
120 , 4 |
394 , 3 |
76 , 6 |
|
الثقافة |
43.7 |
13.1 |
30.6 |
70.0 |
32.2 |
9.8 |
22.4 |
69.6 |
|
الفنون |
7 , 3 |
3 , 6 |
3 , 7 |
50 , 7 |
6 , 2 |
3 , 2 |
3 , 0 |
48 , 4 |
|
العلوم والأبحاث وخدمات الإرشاد |
29 |
13 , 1 |
15 , 9 |
54 , 8 |
25 , 5 |
11 , 7 |
13 , 8 |
54 , 1 |
|
المالية والائتمان والتأمين |
39 , 6 |
11 , 2 |
28 , 4 |
71 , 7 |
33 , 5 |
11 , 3 |
22 , 2 |
66 , 3 |
|
تعيين الموظفين في الأجهزة الحكومية |
147 , 5 |
78 , 9 |
68 , 6 |
46 , 5 |
160 , 4 |
78 , 0 |
82 , 4 |
51 , 4 |
عدد الرجال والنساء العاملين في مختلف فروع الاقتصاد لعام 1998 ( )
|
مجموع عدد العاملمين، بالآلاف |
بما في ذلك |
المرأة نسبة مئوية |
||
|
رجل |
امرأة |
|||
|
المجموع، جميع أنواع الأنشطة |
3 070 , 6 |
1 665 , 2 |
1 405 , 0 |
45 , 8 |
|
بما في ذلك: |
||||
|
الزراعة، القنص، الحراجة |
494 , 4 |
371 , 6 |
122 , 8 |
24 , 8 |
|
صيد الأسماك وتربية الأسماك |
5 , 2 |
3 , 8 |
1 , 4 |
26 , 9 |
|
الصناعة |
756 , 3 |
501 , 3 |
255 , 0 |
33 , 7 |
|
بما في ذلك: |
||||
|
صناعة التعدين |
120 , 0 |
90 , 0 |
30 , 0 |
25 , 0 |
|
الصناعات التمويلية |
491 , 8 |
309 , 1 |
182 , 7 |
37 , 1 |
|
إنتاج وإمدادات الطاقة الكهربائية والغاز والمياه |
144 , 5 |
102 , 2 |
42 , 3 |
29 , 3 |
|
التشييد |
133 , 2 |
106 , 3 |
26 , 9 |
20 , 2 |
|
التجارة: إصلاح السيارات والأجهزة المنزلية |
79 , 0 |
38 , 8 |
40 , 2 |
50 , 9 |
|
الفنادق والمطاعم |
24 , 1 |
5 , 6 |
18 , 5 |
76 , 8 |
|
النقل والاتصالات |
332 , 5 |
228 , 9 |
103 , 6 |
31 , 2 |
|
النشاط المالي |
35 , 6 |
12 , 0 |
23 , 6 |
66 , 3 |
|
الأنشطة العقارية، أنشطة التأجير والأعمال التجارية |
135 , 8 |
73 , 0 |
62 , 8 |
46 , 2 |
|
الإدارة العامة |
177 , 2 |
106 , 2 |
71 , 0 |
40 , 1 |
|
التعليم |
510 , 4 |
127 , 2 |
383 , 2 |
75 , 1 |
|
الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية |
312 , 6 |
56 , 2 |
256 , 4 |
82 , 0 |
|
خدمات مجتمعية واجتماعية وشخصية أخرى |
74 , 2 |
34 , 8 |
39 , 4 |
53 , 1 |
37 - في عام 1997، تم إقرار تصنيف جديد للإيرادات والنفقات في ميزانية الجمهورية ويبيِّن الجدول 20 نفقات ميزانية الدولة، حسب هذا التصنيف.
الجدول 19
نفقات ميزانية الدولة للتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي كنسبة مئوية من مجموع النفقات
|
1997 |
1998 |
1 أيلول/سبتمبر 1999 |
|
|
مجموع النفقات |
100 |
100 |
100 |
|
التعليم |
23 |
19 , 7 |
19 , 9 |
|
الصحة |
13 , 1 |
10 , 6 |
9 , 7 |
|
التأمين والضمان الاجتماعيان |
8 , 3 |
15 , 2 |
37 , 7 |
معلومات عن تنفيذ أحكام الاتفاقية
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره وأغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
38 - تعريف مصطلح “التمييز ضد المرأة” لا يوجد على هذا النحو في تشريعات جمهورية كازاخستان. غير أن هذا المصطلح يطبق على نحو واسع في الممارسات القضائية، ويوجد في الدستور والقوانين المعيارية الأخرى.
وتنص المادة 14 من دستور 30 آب/أغسطس 1995 على ما يلي:
1 - الجميع متساوون أمام القانون والمحاكم.
2 - لا يجوز إخضاع أي شخص للتمييز من أي شكل، على أساس الأصل، أو المركز الاجتماعي وحالة الملكية، أو نوع الجنس، أو العرق، أو القومية أو اللغة، أو الموقف من الدِين أو المعتقد، أو محل السكن، أو أي ظرف آخر.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعَّالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج منها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
39 - كما ورد في الشروح المتعلقة بالمادة 1، ضُمِّن مبدأ المساواة في الحقوق في دستور جمهورية كازاخستان الصادر في 30 آب/أغسطس 1995.
وفي القانون الجنائي الذي كان ساريا حتى 1 كانون الثاني/يناير 1998، نصت المادة 120 على أن منع المرأة من المشاركة في أنشطة الدولة أو الأنشطة الاجتماعية أو العامة أو الثقافية أو الأعمال الأخرى التي تنتهك مساواة المرأة في الحقوق، يعاقب على هذه الأفعال إذا اقترنت باستخدام القوة، أو التهديد أو الاتكال الاقتصادي أو غيره، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
ولا ينطوي القانون الجنائي الجديد، الذي أصبح ساريا في 1 كانون الثاني/يناير 1998، على نظر مستقل لمسألة مساواة المرأة في الحقوق. غير أن جريمة مماثلة – انتهاك المساواة بين المواطنين في الحقوق (المادة 141)، تتضمن قيودا مباشرة أو غير مباشرة لحقوق الإنسان وحرياته، من بينها قيود مفروضة على أساس نوع الجنس، وتفرض الحكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو السجن لمدة تصل إلى سنة، أو توقيع عقوبة تصل إلى ألف ضعف متوسط المؤشرات الشهرية. ويعاقب على الجريمة نفسها، إذا ما ارتكبها شخص يستغل مركزه الرسمي، بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو السجن لمدة تصل إلى سنتين، أو توقيع عقوبة تصل إلى ألفي ضعف متوسط المؤشرات الشهرية.
40 - لا يوجد قانون تشريعي خاص يجسد مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، في تشريعات كازاخستان.
الخطة الوطنية للأعمال نحو تحسين وضع المرأة في جمهورية كازاخستان، التي أقرتها الحكومة في 19 تموز/يوليه 1999، تستهدف وضع مشروع قانون “بشأن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص”.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، تحظر كل تمييز ضد المرأة؛
41 - إذا ظهر أن القوانين التشريعية تحتوي على تمييز على أساس الجنس، فإنها تتعارض مع دستور جمهورية كازاخستان؛ وهذا هو السبب في أن القوانين المعيارية التي تتضمن أحكاما تمييزية تعتبر غير قانونية وسوف يسجل مكتب النائب العام احتجاجه لدى هيئات الدولة أو المسؤولين الذين أصدروا هذه القوانين التشريعية أو المعيارية.
على سبيل المثال، قدم مكتب النائب العام، في 1 أيلول/سبتمبر 1996، احتجاجا إلى البرلمان يهدف إلى إلغاء الفقرة 4 من المادة 17 من القانون “بشأن حماية اليد العاملة”، لأنها تتناقض مع دستور جمهورية كازاخستان. وكانت المادة تنص على إلزام جميع النساء الملتحقات بعمل واللاتي دون سن الخامسة والأربعين بإجراء فحص طبي مرة في السنة.
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
42 - تتوفر الحماية القضائية، وفقا للتشريعات الكازاخستانية، على قدم المساواة، بصرف النظر عن نوع الجنس.
وتعترف المادة 13 من دستور 30 آب/أغسطس 1995 بحق كل شخص في أن تكون له شخصية قانونية، والحق في دفاع قضائي عن حقوقه وحرياته، والحصول على الدعم القانوني المؤهل. وفي حالات يحددها القانون، تقدم المساعدة القانونية بدون رسوم.
وتنص المادة 14 من الدستور على أن:
“الجميع متساوون أمام القانون والمحاكم”.
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
43 - في 29 حزيران/يونيه 1998، أصبحت كازاخستان طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعهدت باحترام قواعد هذه الاتفاقية وأكدت تقيُّدها بحماية حقوق الإنسان.
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
44 - ألغي القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي الخاص الذي تقدمه الدولة في جمهورية كازاخستان والمؤرخ 5 نيسان/أبريل 1999، ضريبة الضمان الاجتماعي بنسبة 1.5 في المائة من المرتبات، وهي ضريبة كانت في السابق تدفع إلى ميزانية الجمهورية من قبل. وهذه النسبة 1.5 في المائة تظل الآن مع دافعي الضرائب وتدرج في الدخل الخاضع للضريبة. وهذه النسبة البالغة 1.5 في المائة تبقى في الوقت الحاضر مع دافعي الضرائب، وتعتبر دخلا خاضعا للضريبة. وفي حالة دفع مستحقات الضمان الاجتماعي، يستقطع المبلغ المدفوع من الدخل الخاضع للضريبة، بما لا يزيد على 1.5 في المائة من المرتبات.
وقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة غير حكومية وهي “رابطة المرأة”، أنه تبين لعدد كبير من المؤسسات بعد إقرار القانون الجديد، أن توظيف المرأة التي في سن الإنجاب غير مربح.
والمؤسسات المذكورة تشمل الفئات التالية:
الشركات التي لديها عدد صغير من الموظفين – لا تستطيع هذه دفع بدلات الأمومة ومستحقات الأطفال (انظر التعليق على المادة 11 (هـ)، وخاصة عندما تضطر المؤسسة إلى دفع الجزء الأكبر من الضرائب من هذا المبلغ.
الشركات التي لديها نسبة عالية من النساء كموظفات – توجد أعلى نسبة من النساء العاملات في مجالات الرعاية الصحية والتربية البدنية والضمان الاجتماعي – 82.2 في المائة من مجموع عدد العاملين. وفي هذه الفروع من الاقتصاد يكون مستوى الأجر هو الأدنى. ويبلغ متوسط الأجر الشهري 824 5 تنغي (البيانات تتعلق هنا وفي مواضع لاحقة من النص بعام 1997).
وثمة فروع أخرى هي: التعليم – 76.6 في المائة (320 6 تنغي)، خدمات المطاعم العامة – 76.4 في المائة (237 6 تنغي)، المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب – 75.7 في المائة (237 11 تنغي)، المالية والائتمان والتأمين 66.1 في المائة (004 17 تنغي)، الثقافة – 69.6 في المائة (571 5 تنغي)، الاتصالات – 60.7 في المائة (209 10 تنغي)، التجارة – 62.8 في المائة (323 6 تنغي)، خدمات المستهلك الشخصية – 56.5 في المائة (711 4 تنغي).
وفي بعض الصناعات حيث تشكِّل المرأة أغلبية مطلقة من العاملين، فإن المرتبات أدنــــى من ذلك (بيانات عام 1997): الصناعات الخفيفة – 405 5 تنغي، صناعة الحياكة – 232 4 تنغي، صناعة الصباغة والفراء والأحذية – 671 4 تنغي، الصناعات الطبية – 867 2 تنغي.
وعدد النساء (من مجموع عدد العاملين) اللاتي في إجازة أمومة ورعاية أطفالهن في هذه الفروع من الاقتصاد أعلى بدرجة كبيرة عن المتوسط (4 في المائة)، فهي تمثل في الرعاية الصحية – 8.4 في المائة، وفي التعليم – 5.9 في المائة، والمطاعم العامة – 8.2 في المائة، والمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب المعلوماتية – 8.4 في المائة، والمالية والائتمان والتأمين – 5.2 في المائة والتجارة – 7.1 في المائة، إلخ.
وتدل البيانات أعلاه أن مبلغ البدلات المدفوعة في هذه الفروع يتجاوز إلى حد بعيد أموال الضمان الاجتماعي السنوية غير الخاضعة للضريبة.
أما الشركات التي تستخدم من النساء نسبا أدنى فإنها تحقق من الربح قدرا أكبر، وهذه تشمل الصناعة – 37.2 (متوسط الأجر الشهري 135 12 تنغي)، النقل – 26.3 في المائة (974 10 تنغي)، التشييد 23.8 في المائة (319 11 تنغي)، الإسكان والخدمات المجتمعية – 38 في المائة (184 4 تنغي)، الجيولوجيا والجيوديسيا والأرصاد المائية – 37.7 في المائة (269 14 تنغي)، أنواع أخرى من إنتاج المواد – 29.8 (731 7 تنغي).
وفي هذه الشركات، يكون مبلغ البدلات الاجتماعية الإلزامية المدفوع أدنى من الذي تم تحصيله قبل 5 نيسان/أبريل 1999 من الاعتمادات المخصصة للميزانية لهذه الأغراض، وهذا هو السبب في تزايد ربح هذه المشاريع التي يعمل بها عدد أقل من النساء.
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛
45 - يرد ذكر عدد من هذه التدابير بصدد مواد أخرى من الاتفاقية. ويرد أدناه مجموعة من التشريعات الأساسية والقوانين التشريعية المعيارية الأخرى التي صدرت لصالح المرأة، والتي اعتمدت بعد حصول كازاخستان على استقلالها عام 1991.
القانون المتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية لضحايا الكارثة الإيكولوجية التي حدثت في منطقة بحر أرال والمؤرخ 30 حزيران/يونيه 1992.
انظر التعليق على المادة 4-2 من الاتفاقية.
القانون المتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية لضحايا التجارب النووية في موقع سيمييبا لاتينسك للتجارب والمؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992.
القانون المتعلق بتوفير الحماية في العمل والمؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1993.
مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان بشأن تدابير تقديم الدعم الاجتماعي للأسر الكبيرة المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1992.
انظر التعليق على المادة 4-2 من الاتفاقية.
قرار الحكومة بشأن وضع معايير جديدة للحد الأقصى من الأثقال المسموح بأن تتناولها المرأة وترفعها بيدها المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 1994 (مع التعديلات والإضافات المؤرخة 20 آب/أغسطس 1996).
مرسوم الرئيس بشأن جوائز الدولة في جمهورية كازاخستان المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995.
توجيه حكومة جمهورية كازاخستان بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بتحسين ظـــروف العمل وحمايـــة اليد العاملـــة في فـــــروع اقتصاد جمهورية كازاخستان للفترة 1997-2000 المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 1997.
مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان بشأن مفهوم سياسة الدولة تجاه تحسين وضع المرأة في جمهورية كازاخستان المؤرخ 5 آذار/مارس 1997.
نظام بشأن تقديم المساعدة الاجتماعية للأسر والأطفال، الذي أقره توجيه حكومة جمهورية كازاخستان المؤرخ 21 آذار/مارس 1997. ووفقا لهذا النظام، تم دفع البدلات التالية للأسر التي لديها أطفال:
بدل واحد للأسر التي لديها أطفال؛
بدل للأمهات العاطلات عن العمل واللاتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر دون سن السابعة؛
بدل لأطفال رجال الخدمة العسكرية الذين يعملون لفترة محددة؛
بدل الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ أو بمرض الإيدز؛
بدل للأطفال المعوقين منذ الطفولة؛
انظر التعليق على المادة 4-2 من الاتفاقية.
القانون المتعلق بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في جمهورية كازاخستان المؤرخ 19 أيار/مايو 1997.
وفقا للقانون، تكفل حماية الأمومة من خلال شبكة واسعة من المنظمات الطبية المتخصصة، ودفع مستحقات للمرأة في حالة الولادة، وترشيد توظيف المرأة الحامل مع إتاحة الفرصة لتنفيذ أوامر الطبيب، ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة ودفع بدلات لإرضاع الطفل.
مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان بشأن برنامج الدولة المسمّى “صحة الشعب” المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
القانون المتعلق بالزواج والأسرة الذي أصبح ساريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 ليحل محل القانون السابق المتعلق “بالزواج والأسرة” الصادر في عام 1969.
وتقر المادة 2 من القانون مبدأ الطابع الطوعي للزواج بين الرجل والمرأة، والمساواة بين الزوج والزوجة في الأسرة، وحل الخلافات الداخلية للأسرة بالرضا المتبادل، وحظر أي شكل من أشكال الحد من حقوق المواطن وقت الزواج وفي العلاقات الأسرية، لدوافع اجتماعية أو عرقية أو قومية أو لغوية أو دينية.
ويتضمن القانون أيضا قاعدة بشأن إجراء فحص طبي - جيني للأشخاص الذين يعتزمون الزواج. وتهدف هذه الفحوصات إلى الكشف عن التوافق الجيني للأشخاص، وصحتهم، من أجل تلافي العواقب الاجتماعية والقانونية غير المرغوبة في المستقبل، وخاصة انهيار الأسرة أو ولادة نسل مشوّه. ولا يجري الفحص إلا برضا الطرفين.
ويتضمن قانون الزواج والأسرة معيارا يلتزم الزوجين بموجبه تقديم الدعم المادي أحدهما إلى الآخر. كما يتضمن قاعدة يحق للزوجة بموجبها أن تحصل على نفقة من زوجها، لا لفترة زواجهما فحسب، بل وبعد فسخه، وأثناء حمل الزوجة ولمدة ثلاث سنوات بعد ميلاد الطفل.
للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر التعليقات على المادة 16 من الاتفاقية.
قانون العمالة المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1998.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
46 - في القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان تمييز إيجابي لصالح المرأة فيما يتعلق بقضاء أحكام السجن الموقعة على المرأة. ووفقا للقانون الجنائي الجديد (المادة 72) يجوز تأجيل قضاء الأحكام الموقَّعة على المرأة التي تكون حاملا ولديها أطفال دون سن الثامنة عند صدور الحكم أو أثناء قضاء مدة عقوبتها ما عدا المرأة التي ارتكبت جرائم خطيرة ضد أشخاص. وإذا كان التشريع السابق يحتوي على قاعدة مماثلة تركز فقط على المرأة التي تقضي عقوبة بالسجن، فإن التشريع الجديد يجعل هذه القاعدة تنطبق على المرأة المحكوم عليها بأي شكل من أشكال العقوبات.
ووفقا للقانون الجنائي الجديد، لا يحكم على المرأة بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد.
47 - ألغى القانون الجنائي الجديد عددا من المواد في القانون الجنائي السابق التي تحمي حقوق المرأة بصفة خاصة (انظر التعليق على المادتين 2 (أ)، و 16 (أ و ب و هـ) من الاتفاقية).
وفي الوقت نفسه، ظهرت مواد جديدة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي للمرأة (انظر التعليق على المادة 6 من الاتفاقية).
48 - ويحيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أصبح ساريا في 1 كانون الثاني/يناير 1998، في المواد 32 و 33 و 45، غالبية قضايا الاغتصاب، والأفعال القسرية ذات الطابع الجنسي، والإكراه على الجماع الجنسي واللواط والسحاق (المواد 120، الفقرة 1، و 121، الفقرة 1، والمادة 123 على التوالي) من القانون الجنائي إلى محاكمات خاصة، حيث يتولى الضحايا مباشرة الإجراءات وإنهاءها.
وكان من شأن ذلك إلغاء النظام الذي كان قائما في السابق، والذي كانت الأجهزة المعنية بالشؤون الداخلية ملزمة بموجبه بالنظر في جميع الدعاوى المتعلقة بالجرائم الجنسية. وأصبح للضحايا بموجب القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين المزيد من الحقوق والفرص للقيام على نحو مستقل بجمع الأدلة والشهادات، وإحالة الجاني إلى المحاكمة، فضلا عن المصالحة مع الجاني خارج المحكمة.
وتستهدف خطة العمل الوطنية الرامية إلى تحسين وضع المرأة في جمهورية كازاخستان، والتي اعتمدتها الحكومة في 19 تموز/يوليه 1999، تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في عام 2000، من أجل زيادة مسؤولية الأشخاص الذين يرتكبون ضد المرأة أفعالا إجرامية يعاقب عليها.
وقد نصت هذه الخطة على وضع مشروع قانوني في عام 2001 “بشأن العنف المنـزلي”.
الجدول 20
مستوى الجريمة (عدد القضايا لكل 000 1 من السكان)
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
القتل ومحاولات القتل العمدي |
1 , 04 |
1 , 05 |
1 , 25 |
1 , 6 |
1 , 6 |
1 , 5 |
1 , 6 |
1 , 6 |
|
الكسب غير المشروع |
0 , 8 |
0 , 9 |
1 , 4 |
1 , 4 |
1 , 3 |
1 , 3 |
1 , 6 |
1 , 8 |
|
الاغتصاب ومحاولات الاغتصاب |
1 , 1 |
1 , 0 |
1 , 0 |
1 , 4 |
1 , 1 |
1 , 1 |
1 , 3 |
1 , 1 |
|
السطوة |
5 , 1 |
6 , 0 |
8 , 0 |
8 , 4 |
7 , 3 |
5 , 9 |
5 , 6 |
5 , 7 |
|
السرقات |
41 , 4 |
53 , 4 |
66 , 9 |
62 , 6 |
61 , 5 |
51 , 0 |
44 , 4 |
36 , 2 |
|
الغش |
0 , 8 |
1 , 0 |
1 , 4 |
1 , 8 |
1 , 7 |
1 , 6 |
1 , 5 |
1 , 3 |
|
الجرائم المتصلة بالمخدرات |
2 , 3 |
2 , 8 |
3 , 2 |
4 , 6 |
5 , 9 |
8 , 2 |
10 , 6 |
9 , 5 |
|
الرشوة |
0 , 1 |
0 , 1 |
0 , 2 |
0 , 2 |
0 , 3 |
0 , 3 |
0 , 4 |
0 , 3 |
|
المجموع |
90 , 2 |
105 , 2 |
121 , 1 |
124 , 5 |
123 , 3 |
114 , 0 |
114 , 6 |
103 , 7 |
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
49 - ويكفل دستور جمهورية كازاخستان المساواة أمام القانون ويحظر التمييز على أساس نوع الجنس.
وبالإضافة إلى ذلك، تعلن المادة 1 من الدستور القيم العليا للدولة المتمثلة في الشخص، وحياته، وحقوقه، وحرياته؛ وتكفل المادة 12 من الدستور حقوق الإنسان وحرياته. إذا كان إعمالها لا ينطوي على انتهاك لحقوق وحريات الآخرين ولا يتعدى على النظام الدستوري أو الأخلاقيات العامة.
وتنظر الوزارات والإدارات حاليا في مسألة إمكان انضمام كازاخستان إلى معاهدات دولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976، والعهد الدولي الخاص باالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976، اللذين ينصان على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المجالات المذكورة.
البرامج الإعلامية والتعليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
50 - تقضي المعايير التعليمية التي تأخذ بها الدولة الكازاخستانية في مدارس البلد ومؤسسات تعليمه العالي بالتعليم الإلزامي لمادة “أسس القانون”، التي تزود الدارسين بمعلومات عن حماية حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية.
ولدى بعض مؤسسات الدولة برامج خاصة عن حقوق الإنسان ومنها بصفة خاصة وكالة الهجرة والديمغرافيا، التي وضعت لأجل الموظفين الذين يتعاملون مع مشكلات الهجرة واللاجئين خطة للتثقيف والتدابير التدريبية المتعلقة بمراعاة حقوق الإنسان، مع مراعاة نوع الجنس، كما تداوم على عقد الحلقات الدراسية.
وغالبية كيانات الدولة الأخرى لم تدرس بعد ضرورة الأخذ ببرامج تعليمية وتدريبية تراعي العامل المتعلق بنوع الجنس.
المرأة المعوقة
51 - حقوق المعوقين مكفولة وفقا لقانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1991 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمعوقين في جمهورية كازاخستان، الذي يكفل إيجاد ظروف اجتماعية واقتصادية وقانونية وتنظيمية لتوفير تكافؤ الفرص للمعوقين. كما يحدد القانون قواعد معينة تنظم الحقوق والاستحقاقات المقررة للجنود المعوقين من جراء الحرب العالمية الثانية والحرب التي دارت في أفغانستان، والأشخاص المعوقين نتيجة للتدابير المتخذة لإزالة آثار حادثة محطة الطاقة النووية في تشيرنوبل، وآثار الأزمتين الإيكولوجيتين في منطقتي الآرال وسيميبالاتينسك، فضلا عن المعوقين لأسباب خلقية.
وتتمتع بعض منظمات المعوقين بما فيها منظمة “بيبي - أنا” غير الحكومية للأمهات المعوقات، بإعفاءات ضريبية.
ومن نواح أخرى، تنظر تشريعات جمهورية كازاخستان نظرة عامة إلى مشكلات المعوقين، بمن فيهم النساء. ولا توجد معايير إلزامية تتعلق بالمعوقين في مجالات التشييد والرعاية الصحية والتعليم والإعلام، وخلافها.
غير أن المنظمات غير الحكومية للمعوقين، بمن فيهم النساء، نشطة بدرجة كبيرة.
السحاقيات
52 - قبل 1 كانون الثاني/يناير 1998، لم يكن مفهوم “السحاق” مدرجا في تشريعات كازاخستان. وبعد أن ألغى القانون الجنائي الجديد، الساري منذ 1 كانون الثاني/يناير 1998، العقوبة المقررة للواط (السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات) أدخل مادة جديدة برقم 121 تتعلق بالإكراه الجنسي وتحدد العقوبة المقررة لأفعال اللواط والسحاق والأفعال الأخرى ذات الطابع الجنسي التي تنطوي على استعمال القوة، أو التهديد باستعمالها، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات.
وفي الوقت نفسه، أُدخلت مادتان جديدتان بشأن الجماع الجنسي والأفعال الجنسية الأخرى مع شخص دون سن السادسة عشرة (المادة 122) وبشأن الإجبار على الجماع الجنسي أو اللواط أو السحاق أو أفعال جنسية أخرى (المادة 123)، تحددان أيضا، على أساس المساواة، عقوبة على الإكراه على اللواط أو السحاق.
المساواة في الحقوق في ميدان العلم والثقافة
تكفل المادة 20 من الدستور الصادر في 30 آب/أغسطس 1995 حرية القول والإبداع.
ومع مراعاة ارتفاع مستوى تعليم المرأة في كازاخستان بالمقارنة بمستوى تعليم الرجل، يمكن للمرء أن يقول بثقة إن الفرص الأساسية المتاحة أمام المرأة للتطور الثقافي الشامل أكبر مما يتاح للرجل. وهذا يعكس ميادين العمل التي ترتبط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالثقافة، حيث تمثل المرأة أغلبية ساحقة.
النسبة المئوية للنساء في صفوف العمال والموظفين عموما
|
ميدان النشاط |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
التعليم |
70.5 |
75.8 |
74.7 |
75.9 |
76.6 |
|
الثقافة والفنون |
63.1 |
68.1 |
68.2 |
67.5 |
66.3 |
|
العلم والبحث |
44.6 |
53.8 |
55.5 |
54.7 |
54.2 |
ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة أمام المرأة لممارسة حقوقها المتعلقة بالثقافة تنخفض باستمرار، وذلك لسببين:
السبب الأول هو الركود العام في الاقتصاد، الذي يؤثر أيضا على الميدان الثقافي.
ولذلك، هبط عدد دور السينما من 313 8 في عام 1991 إلى 129 1 في عام 1997، وعدد المكتبات العامة من 541 9 في عام 1991 إلى 260 3 في عام 1997، ورواد المسرح من 4 ملايين في عام 1991 إلى 1.4 مليون في عام 1997، وزوار المتاحف من 3.7 ملايين في عام 1991 إلى 1.7 مليون في عام 1997، وعدد الكتب المنشورة للأطفال من 112 في عام 1991 إلى 16 في عام 1997.
والسبب الثاني هو إقصاء المرأة المستمر من ميداني العلم والثقافة، ولا سيما من المستويات الأعلى مكانة.
وثمة قاعدة لا تسمح بترقي المرأة في الميدان الثقافي، كما هو شأنها في ميادين العمل الأخرى، إلى ما بعد مستوى معين. فرؤساء جميع اتحادات الفنانين المبدعين هم من الرجال.
وجوائز الدولة الثقافية تمنح للرجال أساسا.
ولذا حصلت امرأة واحدة فقط على جائزة الدولة في مجال الثقافة عام 1996 (من بين 12 شخصا حصلوا على جوائز)، مقابل امرأة واحدة (من بين خمسة حصلوا على جوائز) في عام 1998.
وفي عام 1996، حصلت امرأتان فقط على جائزة الدولة للشباب “دارين” (من بين ثمانية حصلوا على جوائز)، مقابل امرأتين (من بين 15 حصلوا على جوائز) في عام 1998.
المادة 4
1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية. ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة. كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
53 - لا توجد في كازاخستان تدابير خاصة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وتعتبر ضمانات الدستور بالمساواة التامة في الحقوق كافية. ولمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 7 من الاتفاقية.
غير أن تمثيل المرأة على جميع مستويات السلطة متدن للغاية.
ونظرا للغلبة الواضحة للأخصائيات الحاصلات على تعليم عال وثانوي، فإن وجود النساء في وظائف مديري المنظمات يكاد لا يذكر ولا يمثل سوى نحو 7 في المائة من مجموع الوظائف.
54 - ولأنه لا توجد بعد سياسة موحدة تأخذ بها الدولة لأجل التوصل إلى تمثيل متكافئ في كل من المناصب المشغولة بالتعيين والمناصب المشغولة بالانتخاب، يقوم كل كيان في الدولة بحل هذه المشكلة بشكل مستقل.
ومن بين الأعضاء السبعة الذين يعينهم رئيس جمهورية كازاخستان وفقا للدستور، عُينت أربع نساء في دور الانعقاد الأول للبرلمان (1995-1999). كما تم انتخاب أربع نساء أخريات بمجلس الشيوخ، وتسع نساء بالمجلس (مجلس النواب) في برلمان كازاخستان، وبهذا تصل نسبة النساء إلى 14.9 في المائة. وهن ثماني نساء (18.18 في المائة) في مجلس الشيوخ، وتسع نساء (13.43 في المائة) في المجلس.
والإعلانات التي تنشرها وكالة الخدمة في الدولة عن المسابقات المقامة لشغل وظائف الدولة لا تنطوي على أية قيود من حيث نوع الجنس.
وفي الفترة من أيار/مايو إلى حزيران/يونيه 1999، أجرت الوكالة المسابقات الأربع الأولى التي تحدد من لهم الحق في شغل وظائف الدولة بجمهورية كازاخستان. ومثلت النساء 56 في المائة ممن اجتازوا الامتحان وحصلوا على ذلك الحق. ومن بين 52 مرشحا مدرجا بقوائم الأفراد الاحتياطيين لموظفي الدولة بالهيئات التنفيذية المركزية، كانت هناك 35 امرأة، بنسبة 67.3 في المائة.
غير أننا نشاهد العكس في كثير من الحالات. ففي الإعلانات التي تنشرها الشركات الخاصة على وجه التحديد، يحدد نوع الجنس المطلوب (الذكر عادة) لشغل الوظيفة الشاغرة.
55 - وفقا لمدونة قوانين العمل لجمهورية كازاخستان السوفياتية الاشتراكية المؤرخة 21 تموز/يوليه 1972، تُلزم الإدارة (المادة 48)، بناء على طلب المرأة الحامل أو المرأة التي لديها طفل دون سن الرابعة عشرة أو التي ترعى فردا مريضا من أفراد الأسرة، بتقرير عمل تلك المرأة نصف الوقت لمدة يوم أو أسبوع.
وتقرر المادة 53 حدودا للأعمال الإضافية إذ لا يمكن إشراك المرأة الحامل أو المرأة التي لديها أطفال دون سن الثانية في أعمال إضافية. ولا يجوز إشراك المرأة التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة والرابعة عشرة، أو التي لديها أطفال معوقون دون سن السادسة عشرة في أعمال إضافية أو ذهابها في رحلات عمل إلا بناء على موافقتها (المادة 157).
وتُمنح للمرأة، بناء على طلبها وقبل مضي 11 شهرا من العمل المتواصل، إجازة قبل إجازة الحمل والولادة أو بعدها (المادة 69).
وتقرر تشريعات كازاخستان أنواعا مختلفة من البدلات للأسر التي لديها أطفال.
بدلات الولادة
56 - قضى قرار مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية كازاخستان السوفياتية الاشتراكية المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطنين المعوزين في فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق، بدفع بدل عند ولادة الطفل، وهو لا يُدفع سوى مرة واحدة ويحل محل البدلات السابقة التي كانت تدفع مرة واحدة عند ولادة كل طفل وتتفاوت في قيمتها حسب ترتيب ولادة الطفل؛ واعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر 1990 كان مبلغ البدل معادلا لثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجور.
وقلص القانون المتعلق بالميزانية الوطنية لعام 1997، الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996، مبلغ هذا البدل المدفوع مرة واحدة من أربعة أمثال الحد الأدنى للأجر إلى رقم أقل كثيرا يعادل أربعة أمثال المؤشر المحاسبي الشهري.
وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 17 نيسان/أبريل 1999، دفع بدل الولادة الوحيد المرة إلى المرأة العاملة من الميزانية الوطنية.
وتولت مؤسسات الدولة دفع المنح من الأموال المخصصة للمرتبات، بينما دفعها أرباب العمل الآخرون من مواردهم الذاتية.
وأقرت وزارة المالية في الوثيقة رقم 242 المؤرخة 25 أيار/مايو 1999، قواعد رد النفقات التي يتحملها أرباب الأعمال لدفع بدلات الضمان الاجتماعي الإجبارية للمواطنين العاملين. وقد خصصت اعتمادات للمدفوعات المذكورة في نفقات الميزانية الوطنية.
ومنذ 18 نيسان/أبريل 1999، تقدم للمرأة لدى ولادتها طفلا مساعدة اجتماعية من أموال الميزانيات المحلية حسب النظام الذي تقرره الهيئات التنفيذية المحلية.
منح للأسر المعوزة التي لديها أطفال قُصًّر
57 - اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1993، أقر قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بميزانية الدولة لعام 1993، دفع بدلات شهرية من الميزانية الوطنية إلى الأسر التي لديها أطفال، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للأطفال دون سن الثالثة 790 1 روبلا، وللأطفال بين الثالثة والثامنة عشرة 330 1 روبلا.
ودُفعت البدلات، خلال الربع الأول من عام 1993 حسب الإجراء المحدد في قرار مجلس الوزراء المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، بشرط ألا يتجاوز متوسط الدخل الإجمالي لكل فرد في الأسرة في الربع السابق من السنة مبلغا يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للأجر.
وبموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 شباط/فبراير 1993، تُدفع البدلات إذا لم يتجاوز متوسط الدخل الإجمالي لكل فرد في الأسرة في الربع السابق من السنة مبلغا يعادل مِثلَي الحد الأدنى للأجر.
وأقر قانون الميزانية الوطنية التفصيلية لعام 1994، المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1994، منح بدلات شهرية للأسر التي لديها أطفال دون سن السادسة بنسبة 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر، وللأسر التي لديها أطفال بين سن السادسة والثامنة عشرة بنسبة 80 في المائة من الحد الأدنى للأجر.
وعلاوة على ذلك، فإنه نظرا للحالة الاقتصادية السائدة حينئذ تقررت البدلات للأطفال للتعويض جزئيا عن زيادة الأسعار، على النحو التالي: للأطفال دون سن السادسة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 1994 بنسبة 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر، واعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 130 في المائة؛ وللأطفال بين السادسة والثامنة عشرة، واعتبارا من 1 تموز/يوليه 1994 بنسبة 105 في المائة من الحد الأدنى للأجر، واعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بنسبة 135 في المائة من الحد الأدنى للأجر.
وبموجب القانون المتعلق بالميزانية الوطنية لعام 1997، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1996، طُبق مؤشر لحساب مبالغ المعاشات التقاعدية والبدلات والمدفوعات الاجتماعية الأخرى، ولفرض الغرامات والضرائب والمدفوعات الأخرى وفقا للتشريعات القائمة. وفي عام 1996، بلغ مقدار المنحة الوحيدة للأطفال دون سن الثالثة 125 في المائة من المؤشر المحاسبي الشهري والأطفال من سن الثالثة حتى الثامنة عشرة 130 في المائة من المؤشر المحاسبي الشهري.
ووفقا لقرار الحكومة المتعلق بتأكيد أنظمة تقديم المساعدة الاجتماعية للأسر التي لديها أطفال، المؤرخ 21 آذار/مارس 1997، يمنح الحق في المنحة الوحيدة للأسر التي لا يتجاوز متوسط دخلها الشهري الإجمالي للفرد فيها مِثلَي المؤشر المحاسبي المستعمل لحساب المعاشات التقاعدية والبدلات والمدفوعات الاجتماعية الأخرى.
وبموجب القانون المتعلق بالميزانية الوطنية لعام 1999 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1998، تمنح المساعدة الاجتماعية للأسر التي لديها أطفال من أموال الميزانيات المحلية، بالطريقة وبالمبالغ التي أقرتها التشريعات. ووفقا لقرار الحكومة المتعلق باعتماد قواعد مؤقتة لتقديم المساعدة الاجتماعية المباشرة المؤرخ 22 تموز/يوليه 1999، أنيط بحكام المناطق وبعمدتي أستانا وألما آتا الحق في تحديد المبلغ المدفوع للمساعدة الاجتماعية.
البدلات المقدمة للأسر الكبيرة
وقضى القرار الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 عن مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية كازاخستان السوفياتية الاشتراكية بشأن الحماية الاجتماعية للمواطنين المعوزين في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق بدفع بدل، إلى جانب البدلات الشهرية المقررة في السابق للأسر الكبيرة من أجل الطفل الرابع وما يليه من أطفال، دون سن الخامسة، يكون شهريا للأطفال المتراوحة أعمارهم بين سنة ونصف وست سنوات وبمبلغ 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور، يدفع عن كل طفل معال في الأسرة، إذا كان متوسط الدخل الإجمالي لكل فرد في الأسرة لا يتجاوز مِثلَي الحد الأدنى للأجور منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 1990.
وحدد مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1992 “المتعلق بتدابير تقديم الدعم الاجتماعي للأسر الكبيرة”، امتيازات واستحقاقات للأسر التي لديها أربعة أطفال وأكثر دون سن الثامنة عشرة اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر 1993:
تصنيع وإصلاح أطقم الأسنان الصناعية بالمجان (ما عدا الأطقم المصنوعة من المعادن الثمينة) لأمهات الأسر الكبيرة؛
الأدوية المصروفة بناء على أمر الطبيب للأطفال دون سن الرابعة عشرة تقدم بالمجان؛
استعمال مجاني لوسائل النقل داخل المدن (عدا سيارات الأجرة) ولحافلات الضواحي والنقل داخل المناطق للأمهات وأطفال المدارس؛
أولوية النـزول بالمؤسسات الطبية والمصحات وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية المخصصة لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وذلك بغض النظر عن فرع الإدارة الذي تتبعه.
وحدد المرسوم ذاته بدلا شهريا يعادل الحد الأدنى من الأجور للمرأة التي لا تعمل ولديها أربعة أطفال أو أكثر دون سن السابعة، مهما يكن دخل الأسرة.
وقد استعاض القانون المتعلق بالميزانية الوطنية التفصيلية لعام 1994، المؤرخ 14 تموز/يوليه 1994، عن هذا البدل بتعويض نقدي يدفع شهريا لأمهات الأسر الكبيرة يتراوح بين 1.3 من الحد الأدنى للأجر ومِثلَي ذلك الحد حسب عدد الأطفال.
وأعاد المرسوم الرئاسي المتعلق بالميزانية الوطنية لعام 1995 المؤرخ 15 آذار/مارس 1995 البدل الشهري إلى الأمهات اللاتي لا يعملن ولديهن أربعة أطفال أو أكثر دون سن السابعة بما يعادل الحد الأدنى للأجور، بغض النظر عن دخل الأسرة، وأعاد أيضا الامتيازات العينية، التي أوقفت في عام 1994 (تصنيع أطقم الأسنان وإصلاحها بالمجان، وصرف الأدوية بالمجان بأمر الطبيب للأطفال دون سن الرابعة عشرة، والنقل بالمجان داخل المدن).
وأقر القانون المتعلق بالميزانية الوطنية لعام 1997، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1996، بدلات لأمهات الأسر الكبيرة (أربعة أطفال أو أكثر دون سن السابعة) اللاتي لا يعملن، بمقدار مؤشر محاسبي شهري واحد.
وأقر المرسوم الرئاسي المتعلق بتدابير تنظيم الضمانات الاجتماعية الحكومية المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1996، بدلا خاصا من الدولة لنفقات الإسكان وللخدمات المجتمعية للأسر الكبيرة التي لديها أربعة أطفال أو أكثر دون السن ويقيمون معا.
وينص القانون المتعلق بالميزانية الوطنية لعام 1999، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1998، على منح بدلات للأسر التي لديها أطفال، في صورة مساعدة اجتماعية. وبموجب قرار الحكومة المؤرخ 22 تموز/يوليه 1999، أسند الحق في تحديد مبلغ المساعدة الاجتماعية إلى حكام الأقاليم وعمدتي أستانا وألما آتا.
الجدول 21
المواليد الأحياء، حسب سن الأم وترتيب الولادة
سن الأم |
||||||||||
|
15 - 19 |
20 - 24 |
25 - 29 |
30 - 34 |
35 - 39 |
40 - 44 |
45 - 49 |
50 - 54 |
55 فما فوق |
السن لم يحدد |
|
|
في عام 1996 |
||||||||||
|
مجموع عدد الأطفال المولودين أحياء |
972 31 |
97 997 |
64 704 |
37 887 |
16 834 |
3 046 |
230 |
20 |
13 |
430 |
الأول |
29 281 |
55 946 |
16 395 |
5 572 |
2 117 |
336 |
14 |
صفر |
صفر |
262 |
|
الثاني |
2 668 |
34 242 |
25 549 |
9 553 |
2 688 |
348 |
23 |
4 |
1 |
33 |
|
الثالث |
19 |
6 843 |
15 267 |
10 717 |
3 785 |
449 |
26 |
1 |
2 |
28 |
|
الرابع |
1 |
808 |
5 735 |
6 939 |
3 308 |
481 |
33 |
2 |
3 |
4 |
|
الخامس |
صفر |
89 |
1 339 |
3 329 |
2 331 |
455 |
26 |
4 |
2 |
5 |
|
السادس |
صفر |
10 |
272 |
1 190 |
1 357 |
344 |
30 |
1 |
1 |
2 |
|
السابع |
صفر |
صفر |
49 |
389 |
713 |
253 |
29 |
2 |
صفر |
1 |
|
الثامن |
صفر |
1 |
11 |
112 |
33 |
147 |
15 |
3 |
1 |
1 |
|
التاسع |
صفر |
صفر |
3 |
22 |
102 |
111 |
12 |
1 |
2 |
3 |
|
العاشر فما فوق |
صفر |
11 |
9 |
14 |
67 |
108 |
22 |
2 |
1 |
2 |
|
غير معروف |
3 |
47 |
75 |
50 |
33 |
14 |
صفر |
صفر |
صفر |
89 |
|
في عام 1997 |
||||||||||
|
مجموع عدد الأطفال المولودين أحياء |
27 791 |
89 219 |
61 494 |
34 093 |
15 956 |
3 070 |
215 |
20 |
8 |
490 |
|
الأول |
25 162 |
51 778 |
16 871 |
5 205 |
2 103 |
373 |
18 |
صفر |
1 |
279 |
|
الثاني |
2 595 |
30 308 |
24 139 |
8 861 |
2 753 |
361 |
15 |
2 |
صفر |
50 |
|
الثالث |
34 |
6 254 |
14 004 |
9 664 |
3 695 |
490 |
30 |
صفر |
صفر |
26 |
|
الرابع |
صفر |
717 |
5 005 |
6 138 |
3 137 |
520 |
29 |
2 |
2 |
7 |
|
الخامس |
صفر |
86 |
1 145 |
2 746 |
2 089 |
439 |
33 |
2 |
1 |
4 |
|
السادس |
صفر |
6 |
184 |
971 |
1 167 |
356 |
22 |
5 |
1 |
2 |
|
السابع |
صفر |
1 |
35 |
310 |
579 |
221 |
21 |
3 |
2 |
صفر |
|
الثامن |
صفر |
1 |
4 |
84 |
244 |
168 |
19 |
1 |
صفر |
صفر |
|
التاسع |
صفر |
صفر |
3 |
19 |
87 |
74 |
11 |
1 |
صفر |
3 |
|
العاشر فما فوق |
صفر |
11 |
13 |
14 |
62 |
58 |
9 |
2 |
صفر |
2 |
|
غير معروف |
صفر |
57 |
91 |
81 |
40 |
10 |
8 |
2 |
1 |
117 |
استحقاقات إضافية للأمهات اللاتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر
استعاض القانون المتعلق بتعديل واستكمال بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان بشأن استحقاقات فئات معينة من المواطنين، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، عن تلك الاستحقاقات ببدل خاص من الدولة يبلغ 1.9 من المؤشر المحاسبي الشهري.
وأقر المرسوم الرئاسي المتعلق بجوائز الدولة لجمهورية كازاخستان المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 جوائز دولة لأمهات الأسر الكبيرة، على النحو التالي:
القلادة الذهبية: للمرأة التي أنجبت وربَّت عشرة أطفال أو أكثر.
القلادة الفضية: للمرأة التي أنجبت وربَّت ثمانية أو تسعة أطفال.
وتتمتع المرأة التي مُنحت القلادة الذهبية بالأولوية في السكنى، وبمدفوعات بنسبة 50 في المائة للإسكان والخدمات المجتمعية، مع مراعاة حيِّز المعيشة الذي تشغله هي وأفراد أسرتها، والنقل بالمجان داخل المدن والضواحي (ما عدا سيارات الأجرة) واستحقاقات أخرى. وقد مُنحت الاستحقاقات ذاتها للمرأة التي سبق أن مُنحت لقب “الأم البطلة”.
فئات خاصة من السكان
58 - وفقا لقانون الحماية الاجتماعية لضحايا الكارثة الايكولوجية في منطقة بحر آرال، المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1992، يحق للمرأة التي تقيم في منطقة الكارثة الايكولوجية هذه ما يلي:
قضاء إجازة الأمومة المقررة لها في مؤسسات متخصصة خارج منطقة الكارثة الايكولوجية؛
الحصول على مبلغ مقطوع لدى ميلاد الطفل يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للأجر؛
الحصول على تعويض بنسبة 50 في المائة من تكاليف الأغذية المشتراة للأطفال المسجلين بأحد المراكز الصحية؛
تلقي رعاية صحية مجانية لأطفالها في مؤسسات الطفل المتخصصة كل عام؛
السفر مجانا بصحبة الطفل المريض إلى مكان العلاج (وإذا لم تتمكن الأم من اصطحاب الطفل ينطبق الشيء نفسه على الشخص الآخر الذي يصطحبه).
وقد ألغيت الاستحقاقات المذكورة أعلاه بموجب قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999.
59 - ويتمتع ضحايا الكارثة الايكولوجية بالحقوق التالية:
شراء الأدوية، وتصنيع أطقم أسنانهم الصناعية وإصلاحها (عدا الأطقم المصنوعة من المعادن الثمينة) بخصم قدره 30 في المائة؛
سداد تكلفة الإسكان والمرافق العامة بخصم قدره 50 في المائة.
الحصول على قرض بدون فائدة لتشييد المسكن، على أن يتم سداد 50 في المائة منه؛
الحصول على إجازة سنوية إضافية بأجر لمدة 12 يوما تقويميا؛
الحصول على مساعدة مالية سنوية للرعاية الطبية وتعادل القسط الشهري، أو تقديم مدفوعات رسمية للسداد بالإضافة إلى المدفوعات الملائمة.
وقد أوقف العمل بالقواعد السالفة الذكر في 1 كانون الثاني/يناير 2000.
ضحايا الإشعاع، والآثار الإيكولوجية
60 - ينص قانون الحماية الاجتماعية لضحايا آثار التجارب النووية في موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، على أن تقدم لمن يقيمون في مناطق معينة تتعرض لخطر الإشعاع تعويضا نقديا، ورواتب إضافية، وإجازات إضافية بأجر.
وتتمتع المرأة التي تقيم في مناطق تعرضت لآثار التجارب النووية، بالحق في إجازة أمومة لمدة 170 يوما تقويميا في حالة الولادة الطبيعية، ولمدة 184 يوما في حالة الولادة بمضاعفات أو حالة وضع أكثر من طفل واحد.
ويحق للأطفال والشبان الذين هم دون الثامنة عشرة ويقيمون في مناطق عانت من التجارب النووية أن يتلقوا الرعاية الطبية بالمجان (بناء على شهادات طبية) في مؤسسات الرعاية الصحية. ويدفع مقابل الإجازة الممنوحة لرعاية طفل مريض بنسبة 100 في المائة لأحد الوالدين أو لمن يحل محلهما، بغض النظر عن طول مدة الخدمة، طوال فترة المرض.
ووفقا للقانون المتصل بتغيير بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان المتعلقة بالاستحقاقات الممنوحة لفئات معينة من المواطنين وإدخال إضافات على تلك القوانين، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، منح حق الأولوية في الحصول على تعويض نقدي في شكل مبلغ مقطوع استثنائي لأصحاب المعاشات التقاعدية، بينما ألغي الاستحقاق النقدي المدفوع مقابل الرعاية الطبية للمعوقين. وحدد الاستحقاق المدفوع مقابل الإجازة المرضية لمن يقومون برعاية طفل مريض بعشرة أمثال المؤشر المحاسبي الشهري.
أصحاب المعاشات التقاعدية والمعوقون
61 - وفقا لقانون جمهورية كازاخستان المتعلق بالحماية الاجتماعية لضحايا الكارثة الايكولوجية في منطقة بحر آرال، يحصل أصحاب المعاشات التقاعدية والمعوقون على ما يلي:
الاستعمال المجاني لجميع وسائط نقل الركاب في المدن (باستثناء سيارات الأجرة) ومرافق النقل بسيارات الاستخدام العام في المناطق الريفية، ضمن حدود المناطق الإدارية لإقامتهم؛
أدوية بالمجان (بناء على أمر الطبيب)؛
الأولوية في الإقامة بالمجان سنويا بأحد المنتجعات الصحية؛
الأولوية في الحصول على أماكن بدور المسنين والمعوقين؛
تعويضات بمبالغ مقطوعة لمن أصبحوا معوقين وللأسر التي فقدت عائلها؛
بدل سنوي للرعاية الطبية.
وأُوقفت حتى 1 كانون الثاني/يناير 2000 الاستحقاقات المنصوص عليها في القانون الصادر في 7 نيسان/أبريل 1999.
62 - وهم يحصلون، على نفس الأساس المستخدم بالنسبة لبقية السكان المقيمين في منطقة الأزمة البيئية الذين تجاوزا الخامسة عشر من العمر، على ما يلي:
الأدوية وأطقم الأسنان الصناعية بخصم قدره 20 في المائة؛
خصم بنسبة 25 في المائة من تكاليف المرافق العامة؛
إجازة سنوية إضافية بأجر لمدة 9 أيام تقويمية؛
قروض بدون فوائد لتشييد المسكن، مع سداد 50 في المائة منها؛
وقد أوقفت حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 الاستحقاقات المذكورة أعلاه بموجب قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999.
وحُسب استحقاق المعاش التقاعدي بمعامل قدره 1.3.
63 - ويحصلون، على نفس الأساس المستخدم بالنسبة لبقية السكان المقيمين في المنطقة التي تسودها أحوال ما قبل الأزمة الذين تجاوزا الثامنة عشر من العمر، على ما يلي:
إجازة إضافية سنوية بأجر لمدة سبعة أيام تقويمية.
وقد أوقف هذا الاستحقاق بموجب قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 7 نيسان/ أبريل 1999.
64 - ووفقا للقانون المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1997 المتعلق بتقديم المعاشات التقاعدية في جمهورية كازاخستان، جرى منذ 1 كانون الثاني/يناير 1991 دفع معاش الإعاقة من ميزانية الدولة بوصفه استحقاقا عن الإعاقة تسدده الدولة.
وبموجب قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1997 المتصل بتغيير بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان المتعلقة بالاستحقاقات المدفوعة في شكل مبلغ مقطوع لفئات معينة من المواطنين وإدخال إضافات على تلك القوانين، تقدم مساعدة اجتماعية للمعوقين في شكل منح، وتقديم أجهزة تعويضية وأحذية، ومطبوعات بحروف خاصة، وتسهيلات تقنية تعويضية. ويدفع استحقاق خاص من الدولة للمعوقين من الفئتين الأولى والثانية لتغطية تكاليف المرافق العامة والوقود والإسكان.
وقد حدد قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1999 المتعلق بالاستحقاق الخاص المقدم من الدولة في جمهورية كازاخستان فئات الاستحقاق الخاص المقدم من الدولة، على النحو التالي:
للمعوقين من الفئتين الأولى والثانية – 1.4 من المؤشر المحاسبي الشهري.
للمعوقين من الفئة الثالثة - 0.6 من المؤشر المحاسبي الشهري.
استحقاقات الأم الوحيدة
65 - نجم عن قرار مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 بشأن الحماية الاجتماعية للمواطنين المعوزين في فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق، زيادة حجم الاستحقاقات الشهرية المقدمة من الدولة إلى الآباء الوحيدين التي تدفع لكل طفل حتى سن السادسة عشرة، وإلى المطلقين والمطلقات والنساء اللاتي لا يتلقين دعما لأطفالهن أو يتلقين دعما بمبلغ 20 روبلا في الشهر أو أقل، وبما يصل بهذه الاستحقاقات إلى 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر.
وحدد قانون تعديل ميزانية الجمهورية لعام 1994 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1994، الاستحقاقات الشهرية المقدمة من الدولة إلى الأمهات الوحيدات بمعدل 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور للأطفال دون سن السادسة، و معدل 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر للأطفال بين سن السادسة والثامنة عشرة.
وإلى جانب ذلك، وفي ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة، نفذت الدولة استحقاقات مؤقتة للأمهات الوحيدات تتعلق بالأطفال من أجل التعويض جزئيا عن الزيادة في الأسعار فبالنسبة للأطفال دون سن السادسة واعتبارا من 1 تموز/يوليه 1994 بلغ الاستحقاق 75 في المائة من الخد الأدنى للأجر ومن 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بلغ 105 في المائة؛ وبالنسبة للأطفال بين سن السادسة والثامنة عشرة واعتبارا من 1 تموز/يوليه 1994 بلغ الاستحقاق 85 في المائة، واعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بلغ 115 في المائة من الحد الأدنى للأجر.
واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1997 تم إلغاء الاستحقاقات المخصصة للأمهات الوحيدات وحصلت الأمهات الوحيدات على الاستحقاقات نفسها التي تحصل عليها الأسر التي لديها أطفال.
وفي عام 1997، ارتفع عدد الأطفال غير الشرعيين ارتفاعا كبيرا.
الجدول 22
النسبة المئوية لولادة الأطفال غير الشرعيين
|
1980 |
1985 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
10.3 |
10.1 |
13.2 |
13.4 |
13.4 |
13.4 |
14.5 |
15.7 |
17.6 |
21 |
22 |
وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، حدد تشريع الميزانية الاستحقاقات المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال بوصفها مساعدة اجتماعية تقدر حسب دخل الأسرة.
أسر التوائم
66 - نص مرسوم الرئيس المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن التدابير الناظمة لضمانات الدولة الاجتماعية على أنه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1996 تحصل الأسر التي يولد لديها توأم، أو أكثر من طفلين في الوقت نفسه، وإذا كان دخلها يقل عن الأجر المعيشي الرسمي، على خصم بنسبة 50 في المائة في تكاليف الإسكان والمنافع.
واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999، ألغى قانون تشريعي هذه الاستحقاقات.
استحقاقات الأطفال المعوقين
67 - حدد قانون ميزانية الجمهورية لعام 1997 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1996، مبالغ الاستحقاقات التالية التي تدفع للأطفال المعوقين الذين يجري تربيتهم وتعليمهم في منازلهم لعام 1997 على أساس ربع سنوي كما يلي: مبلغ 875 3 تنغي في الربع الأول، ومبلغ 070 4 تنغي في الربع الثاني، ومبلغ 230 4 تنغي في الربع الثالث، ومبلغ 445 4 تنغي في الربع الأخير.
وبالنسبة لعام 1998، حددت مبالغ الاستحقاقات التي تدفع للأطفال المعوقين الذين يجري تربيتهم وتعليمهم في منازلهم على النحو التالي: مبلغ 520 4 تنغي في الربع الأول، ومبلغ 590 4 تنغي في الربع الثاني، ومبلغ 660 4 تنغي في الربع الثالث، ومبلغ 730 4 تنغي في الربع الأخير.
ووفقا لقانون جمهورية كازاخستان بشأن الحماية الاجتماعية للأطفال المعوقين في جمهورية كازاخستان واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999، يقدم دعم مادي للأطفال المعوقين الذين يجري تربيتهم وتعليمهم في منازلهم، بمبلغ يعادل تكاليف إلحاق الأطفال المعوقين في المدارس الداخلية الخاصة بالأطفال المعوقين.
68 - ووفقا لمرسوم الرئيس المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن التدابير الناظمة لضمانات الدولة الاجتماعية، فإن الأسر التي تقوم بتعليم الأطفال المعوقين، واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1996، تحصل على خصم من الدولة بنسبة 50 في المائة من تكاليف خدمات الإسكان والمنافع إذا كان دخل الأسرة أقل من الأجر المعيشي الرسمي.
واعتبارا من نيسان/أبريل 1999، وبدلا من الاستحقاقات الممنوحة وفقا لقانون جمهورية كازاخستان بشأن الاستحقاقات الخاصة من الدولة إلى الأطفال المعوقين دون سن السادسة عشرة تُدفع استحقاقات خاصة من الدولة بنسبة 0.9 في المائة من المؤشر المحسوب شهريا .
الاستحقاقات الشهرية للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو يعانون من الإيدز
69 - حدد قانون تعديل ميزانية الجمهورية لعام 1994 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1994 استحقاقات شهرية تدفع للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين يعانون من الإيدز، بمعدل يصل إلى 80 في المائة من الحد الأدنى للأجر.
وإلى جانب ذلك، وفي ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة حدد تشريع الميزانية هذه الاستحقاقات كوسيلة للتعويض الجزئي عن ارتفاع أسعار الخبز والدقيق لتكون، اعتبارا من 1 تموز/يوليه 1994 بنسبة 105 في المائة، واعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بنسبة 135 في المائة من الحد الأدنى للأجر.
وحدد قانون ميزانية الجمهورية لعام 1997، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1996، معدل الاستحقاق المدفوع للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين يعانون من الإيدز، بنسبة 130 في المائة من المؤشر المحسوب شهريا.
واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999، بدأ دفع هذه الاستحقاقات بنسبة 80 في المائة من المؤشر المحسوب شهريا (قانون مكافحة الإيدز).
استحقاقات الأطفال القُصَّر الذين لا يدفع لهم أباؤهم نفقتهم، أثناء تحديد مكان هؤلاء الآباء، ودفع هذه الاستحقاقات من الميزانيات المحلية بنفس النظم والمبالغ المقررة لدفع الاستحقاقات من الدولة لطفل الأمهات الوحيدات
70 - حدد مرسوم الرئيس المؤرخ 20 تموز/يوليه 1995 مقدار هذه الاستحقاقات على النحو التالي: بالنسبة للأطفال دون سن السادسة بنسبة 105 في المائة من الحد الأدنى للأجر وبالنسبة للأطفال بين سن السادسة والثامنة عشرة بنسبة 115 في المائة من الحد الأدنى للأجر.
وقد ألغيت هذه الاستحقاقات اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1997.
استحقاقات لأبناء العاملين في القطاع العسكري من غير العسكريين
71 - خصص استحقاق شهري يدفع لكل طفل من أطفال العاملين في القطاع العسكري من غير العسكريين، بغض النظر عن دخل الأسرة.
واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999 تدفع هذه الاستحقاقات وفقا لقانون الميزانية، بوصفها مساعدة اجتماعية.
معاش للأمهات ذوات الأسر الكبيرة ولبعض الفئات الأخرى من النساء
72 -
الجدول 23
بيانات عن المساعدة الاجتماعية المقدمة للمرأة
|
1996 |
1997 |
1998 |
الربع الأول من عام 1999 |
|
|
1 - معاشات للنساء المتقاعدات |
||||
|
العدد الكلي للنساء أصحاب المعاشات |
1 721 094 |
1 706 685 |
1 307 817 |
بيانات لم يحددها مكتب الإحصاء |
|
عدد القاطنات منهن في المنناطق الريفية |
723 958 |
672 250 |
566 552 |
600 408 |
|
مبلغ المعاش المدفوع للنساء (بملايين التنغيات) |
62 651 |
66 083 |
56 687 |
بيانات لم يقدمها مكتب الإحصاء |
|
المبلغ المدفوع لنساء المناطق الريفية (بملايين التنغيات) |
24 938 |
24 610 |
22 286 |
6 097 |
|
2 - دفع الاستحقاقات الاجتماعية المقدمة من الدولة للنساء |
||||
|
عدد الحاصلات على الاستحقاقات |
X |
X |
372 192 |
355 492 |
|
عدد القاطنات في المناطق الريفية |
X |
X |
162 835 |
160 285 |
|
مبلغ الاستحقاقات (بملايين التنغيات) |
X |
X |
14 024 |
3 416 |
|
المبلغ المدفوع لنساء المناطق الريفية (بملايين التنغيات) |
X |
X |
5 836 |
1 524 |
|
متوسط حجم الاستحقاقات (تنغي) |
X |
X |
3 187 |
3 190 |
|
متوسط حجم الاستحقاق المدفوع في المناطق الريفية (تنغي) |
X |
X |
3 134 |
3 147 |
|
3 - الاستحقاقات من الميزانيات المحلية * |
||||
|
عدد النساء اللاتي يتلقين الاستحقاقات |
1 655 242 |
1 235 763 |
926 120 |
398 713 |
|
مبلغ الاستحقاقات (بملايين التنغيات) |
7 100 |
9 227 , 4 |
8 290 |
1 120 |
* تشمل أيضا الاستحقاقات المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال، والاستحقاقات المقدمة لربات البيوت ذوات الأسر الكبيرة التي لديها 4 أطفال أو أكثر دون سن السابعة، والاستحقاقات المقدمة إلى الأمهات الوحيدات، وإلى الأسر التي تعول أطفالا معوقين، والاستحقاقات المقدمة إلى الأطفال المصابين بالإيدز، وإلى أطفال العاملين في القطاع العسكري من غير العسكريين.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير السياسية لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرقية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على وجود أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرقية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على وجود أدوار نمطية للرجل والمرأة.
73 - تستهدف الخطة الوطنية لتحسين وضع المرأة في جمهورية كازاخستان، المعتمدة في البرلمان في 19 تموز/يوليه 1999، وضع مشروع قانون في عام 2000 بشأن الإعلان من أجل حظر الاستغلال الجنسي للمرأة أو انتهاك حقوقها المدنية.
غير أن الهدف المقرر في المادة 16 (أ)، يبدو غير واقعي الآن. فقد فقدت الدولة تأثيرها الإيديولوجي على وسائل الإعلام والثقافة، وعلى التعليم بشكل جزئي. ولا يوجد حاليا في كازاخستان أي برنامج دولي يتصدى لإزالة الأنماط القائمة على نوع الجنس من الكتب المدرسية والمنشورات المتعلقة بالأطفال ومن وسائل الإعلام.
وحتى أسماء الصحف التابعة للدولة الموجهة إلى الأطفال تحتوي على جنسانية لغوية، مثل عنوان “الفتيان الأصدقاء” (بمعنى الصبي المراهق).
وتجد المنظمات النسائية أن هناك قدر كبير من الجنسانية اللغوية ومن الافتقار إلى الحساسية لنوع الجنس في استعمال مصطلح “المواطن” و “المواطنين” في التشريعات، بما في ذلك في الدستور، فالمادة 30 من الدستور، على سبيل المثال، تنص على:
1 - مجانية التعليم العام مكفولة “للمواطنين” في مؤسسات الدولة التعليمية. والتعليم العام إلزامي.
2 - “للمواطن” الحق في الحصول على تعليم عال مجاني في مؤسسات الدولة للتعليم العالي.
74 - وواقع الأمر أن المسائل المتعلقة بالنماذج النمطية الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة لم تعالج في كازاخستان قبل الفترة 1994-1995 التي صادفت إنشاء أولى المجموعات المعنية بالأبحاث القائمة على نوع الجنس في المنظمات النسائية غير الحكومية.
وفي الفترة من آذار/مارس إلى حزيران/يونيه 1999، بدأ تدريس أول دورة دراسية متخصصة في كازاخستان عن النظرية الجنسانية لطلبة كلية العلاقات الدولية التابعة لجامعة ألما آتا اباي الرسمية. وقد وضعت خطط لتدريس منهج “لعلم الاجتماع الجنساني” في السنة الدراسية 1999-2000 في جامعة الفارابي الكازاخستانية الرسمية.
وهناك عدد من الأسباب الموضوعية تعوق تدريس المواد الإنسانية من ناحية نوع الجنس. ومن بين هذه الأسباب: عدم وجود المحاضرين المهرة، وعدم وجود أو عدم كفاية الكتب المدرسية والمؤلفات عن الموضوع، والأساس المنهجي الهزيل للبرامج التعليمية ونوع الجنس؛ وصعوبة تقديم دورات تتعلق بنوع الجنس في المناهج الدراسية بسبب إضفاء الطابع التجاري على التعليم العالي؛ وعدم وجود دوافع لدى المحاضرين للاستعانة بمواد جديدة بسبب تدني المرتبات التي يحصلون عليها.
ومع ذلك، يوجد في كازاخستان عدد من مجموعات البحث المستقلة (مثل الأبحاث الجنسانية التابع لمعهد الأبحاث الاستراتيجية، العصبة النسوية، تهتم بتقديم دورات دراسة بشأن نوع الجنس في المدارس الثانوية. ويبدو لهذه المجموعات أن إضفاء الطابع المؤسسي على الأبحاث المتعلقة بنوع الجنس يمكن أن يتحقق في شكله الأمثل بافتتاح قسم للأبحاث المتعلقة بنوع الجنس في واحدة من مؤسسات التعليم العالي في آلماآتا.
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
75 - تعتزم وزارة التعليم والعلوم، وهيئة الرعاية الصحية في جمهورية كازاخستان إعداد مشاريع قوانين بشأن حقوق الطفل، والتربية الأخلاقية والجنسية، والدعم الاجتماعي والإصلاحي التربوي الخاص للأطفال والمراهقين المعوقين.
وفي إطار البرنامج الوطني “كازاخسان – 2030” تم إعداد برنامج للمراهقات باسم “التغيير”.
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
76 - تضمن القانون الجنائي المعمول به قبل 1 كانون الثاني/يناير 1998، مادة واحدة فقط تشير إلى حظر استغلال المرأة تتعلق بمسألة “إدارة المواخير والقوادة” (المادة 215-1).
وقد دخل القانون الجنائي الجديد حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998 وسعى إلى تخفيف العقوبة القصوى على هذه الجريمة من 5 سنوات إلى 3 سنوات (عند عدم اقترانها بملابسات خطيرة)، ولكنه أدخل في الوقت نفسه مواد جديدة في التشريع الكازاخستاني. وتشمل هذه الجرائم: تجنيد الأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي أو أغراض الاستغلال الأخرى (المادة 128)، بعقوبة قصوى بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات؛ إغواء قاصر لممارسة البغاء (المادة 132) بالسجن حتى ثلاث سنوات؛ الاتجار بالقُصر (المادة 133) بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات؛ إرغام شخص على ممارسة البغاء (المادة 270) بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وبالإضافة إلى قانون العقوبات، أقر البرلمان القرار 862 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 1999 بشأن الموافقة على قواعد الترخيص لاجتذاب العمالة الخارجية وتصدير العمالة من جمهورية كازاخستان، الذي ينظم الترخيص بتصدير القوى العاملة ويحظر إمكانية الترتيب لسياحة الجنس.
وإلى جانب ذلك، تم إصدار التعليمات المناسبة إلى المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية لكازاخستان في البلدان التي يوجد فيها احتمال للاتجار بالمرأة، وذلك من أجل حماية مواطنات كازاخستان. وإذا ثبت أن هناك اتجارا بالمرأة الكازاخستانية، تتخذ التدابير المناسبة لإعادتهن إلى وطنهن.
ويعتبر البغاء جريمة إدارية في ذاته حسب قانون الجرائم الإدارية المؤرخ 22 آذار/ مارس 1984، ويعاقب عليه بالغرامة (المادة 182-1).
77 - وبالنسبة للأشهر الستة الأولى من عام 1999، اختطفت 45 امرأة جرى تجنيدهن لأغراض الاستغلال الجنسي أو لأغراض الاستغلال الأخرى، وقد اتخذت الإجراءات الجنائية ضد ثلاثة أشخاص لإرغامهم نساء على ممارسة الدعارة.
ووفقا لوزارة الداخلية، فإن غالبية الجرائم مثل إدارة المواخير لأغراض القوادة والبغاء ترتكبها غالبا المطلقات، والأمهات الوحيدات العاطلات اللاتي يعولن أطفالا قُصر. وقد أصبح هذا النوع من الجريمة مصدرا لدخلهن. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 1999، اتخذت إجراءات جنائية ضد 30 شخصا لإدارتهم أوكارا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، و 43 شخصا لتنظيمهم وإدارتهم مواخير للبغاء والقوادة، و 12 شخصا لنشرهم بطريقة غير شرعية مواد خلاعية. وأعمالا تروج للقسوة والعنف.
وتهتم كازاخستان بالانضمام إلى المعاهدات الدولية المتصلة بمسائل الرق والاستعباد والسخرة المذكورة فيما يلي:
- الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1927؛
- اتفاقية السخرة لعام 1932؛
- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1951.
وتعكف وزارات الجمهورية وإداراتها حاليا على تحليل الاتفاقيات السالفة الذكر.
وينظم إجراءات التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية وتنفيذها مرسوم لرئيس جمهورية كازاخستان بشأن إجراءات عقد وتنفيذ وإنهاء المعاهدات الدولية لجمهورية كازاخستان المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي يقوم مقام القانون. وكذلك قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 189 المؤرخ 12 شباط/فبراير 1996 بشأن إنشاء مجلس خبراء معني بتعاون جمهورية كازاخستان مع المنظمات الدولية، والذي يتم وفقا له الانضمام إلى المعاهدات الدولية بناء على اقتراح مقدم من الوزارة أو الإدارة المهتمة بالأمر، ولإقراره من جانب مجلس الخبراء.
ومن المزمع إدراج تدابير وقائية ضد استخدام السياحة واستغلالها في أغراض البغاء، ضمن الطبعة الجديدة من قانون السياحة الذي تعده وزارة النقل والاتصالات والسياحــــة حاليا.
الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
78 - وفقا للمادة 33 من الدستور، يحق لمواطني كازاخستان المشاركة في إدارة شؤون الدولة سواء بطريق مباشر أو من خلال ممثليهم، والتصويت، والترشيح للانتخاب في هيئات الدولة ومجالس الإدارة المحلية، والمشاركة في الاستفتاءات الوطنية، كما يتمتعون بحقوق متساوية في شغل الوظائف العامة.
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
79 - تكفل الدولة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجال والنساء لدى تسميتهم أو تسجيلهم كمرشحين لمنصب رئيس جمهورية كازاخستان، أو لمجلسي الشيوخ والنواب، وهيئات الإدارة المحلية، وفي القيام بأنشطة دعائية لجميع الانتخابات.
ويكفل القانون الدستوري بشأن الانتخابات في جمهورية كازاخستان حق مواطني جمهورية كازاخستان، متى بلغوا سن الثامنة عشرة، في المشاركة في التصويت في الانتخابات بغض النظر عن الأصل، والوضع الاجتماعي والوظيفي والملكية، والجنس، والعرق، واللغة، والدين، والمعتقد، ومحل الإقامة، وأية ظروف أخرى.
80 - وفي 1 تموز/يوليه 1999 كان مجموع عدد الناخبين 450 358 8 رجلا وامرأة.
وشارك في انتخابات الرئيس التي أجريت في 10 كانون الثاني/يناير 1999 زهاء 87 في المائة من الناخبين. ولا تحتفظ لجنة الانتخاب المركزية بقائمة منفصلة للناخبات.
ووفقا للبيانات المقدمة من المنظمة غير الحكومية المسماة “العصبة النسوية”، فإن النساء يشكلن 53 في المائة من العدد الكلي للناخبين.
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام على جميع المستويات الحكومية؛
81 - توجد في حكومة جمهورية كازاخستان امرأة واحدة في منصب وزيرة دولة، هي رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بالأسرة والمرأة، وأربع نساء يشغلن منصب رؤساء لجان ووكالات تابعة للدولة، و 10 نساء نائبات وزير، ونائبات لرؤساء اللجان والوكالات و 5 نساء يشغلن منصب نائبات لمحافظي الأقاليم. وتم تعيين امرأة رئيسة لأكاديمية العلوم بجمهورية كازاخستان.
وتوجد 16 امرأة من بين 48 قاضيا بالمحكمة العليا للجمهورية.
وهناك أربع نساء بين الأعضاء السبعة في لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية كازاخستان. ومن بين الأعضاء الثمانمائة في مجالس الأقاليم والمناطق ومدينتي آلماآتا واستانا تشكل النساء نحو 30 في المائة. وتوجد نسبة نحو 50 في المائة من النساء في لجان الانتخابات الإقليمية.
وتقوم وزارة إيرادات الدولة بشغل الوظائف الشاغرة حسب مبدأ توافر المؤهلات المطلوبة. ولا توجد في هذا الشان أي أحكام تمييزية.
وفي الجهاز المركزي للوزارة، تمثل النساء أكثر من 50 في المائة من الموظفين وثلثهن يشغل وظائف إدارية.
الجدول 24
معلومات عن النساء العاملات في الجهاز المركزي لوزارة إيرادات الدولية (في 22 تموز/ يوليه 1999)
|
ملاك الوظائف |
العاملون الحاليون |
عدد النساء من بينهم |
عدد المديرين من النساء |
|
230 |
200 |
110 |
29* |
* تشمل مناصب مدير إدارة إلى نائب رئيس شعبة.
وفي وزارة الطاقة والتجارة والصناعة، توجد 137 امرأة (51 في المائة) من بين 268 موظفا يعملون في الجهاز المركزي واللجان.
الجدول 25
عدد المديرات في وزارة الطاقة والتجارة والصناعة
|
المنصب |
في 1 تموز/يوليه 1998 |
في 1 تموز/يوليه 1999 |
|
نائب وزير |
- |
1 |
|
مدير إدارة |
- |
2 |
|
نائب مدير إدارة |
- |
2 |
|
رئيس إدارة |
1 |
5 |
|
نائب رئيس إدارة |
1 |
6 |
|
رئيس شعبة |
4 |
10 |
|
نائب رئيس شعبة |
- |
2 |
|
رئيس مستشارين |
35 |
41 |
|
استشاري قيادي |
21 |
32 |
|
كبير مستشارين |
10 |
8 |
|
المجموع |
72 |
137 |
وفي وزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وأجهزتها الإقليمية تشكل المرأة نحو 40 في المائة من العدد الكلي للموظفين المتخصصين.
وفي وزارة الزراعة تشكل النساء أكثر من 40 في المائة من موظفي الجهاز المركزي، من بينهن نحو 10 في المائة يشغلن مناصب إدارية لرؤساء ونواب رؤساء الشعب في لجان الوزارة وإداراتها.
وتجري أعمال مبدئية في الشُعب الهيكلية للوزارة لتسهيل تسمية المرشحات والموافقة عليهن لشغل المناصب الإدارية؛ ويجري إعداد وثيقة بشأن هؤلاء المرشحات لتقديمها إلى اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة.
وفي وزارة النقل والاتصالات والسياحة، توجد 134 امرأة من بين الموظفين البالغ عددهم 259 منهن 29 امرأة يشغلن مناصب إدارية. ويعمل في جميع مؤسسات الدولة لصناعة السيارات 023 1 شخصا فقط منهم 384 امرأة (37.5 في المائة) من بينهن 350 من العاملات بالمكاتب، و 34 من العاملات.
وقد وضعت وزارة الدفاع قائمة بالمناصب العسكرية التي يسمح فيها للمرأة بالعمل.
وتعاقدت القوات المسلحة لجمهورية كازاخستان مع 380 3 امرأة للعمل في الخدمة العسكرية.
وتعتزم وزارة الدفاع توسيع نطاق إشراك المرأة في الجيش، وتعيينها في المناصب القيادية للوحدات والوحدات الفرعية.
واعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 1998، وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية تدرس 23 فتاة في الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة لجمهورية كازاخستان.
وفي إطار الحملة الرامية إلى اجتذاب المرأة للعمل في القوات المسلحة، اجتازت أكثر من 80 فتاة تخرجن في المدارس الثانوية امتحانات الاختيار والقبول في مؤسسة الأمن الوطني لجمهورية كازاخستان في عام 1999.
ومن بين رؤساء الإدارات التعليمية للأقاليم (المدن) يوجد 7 من النساء، أي بنسبة 44 في المائة.
وتشغل منصب العميد امرأتان في مؤسستين فقط من مؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة وعددها 51 مؤسسة.
وعلى الرغم من الهيمنة الواضحة للنساء بين الأخصائيين ذوي المؤهلات الرفيعة، فإن معظمهن لا يزال يتركز في سلم الوظائف الإدارية الدنيا.
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
82 - تتمتع المرأة بحق متساو في المشاركة في المنظمات غير الحكومية. وقد توقفت غالبية المنظمات العامة التي كانت قائمة قبل عام 1991 عن الوجود، أو خفضت كثيرا من نطاق أنشطتها. ونشأ عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في السنوات الثماني الماضية (باستبعاد الأحزاب السياسية) وباتت المرأة تهيمن بشكل كثيف على أنشطة هذه المنظمات.
وخلال السنوات الماضية، تشكلت في كازاخستان حركة نسائية غير حكومية قوية بدرجة كبيرة وتحاول منذ عام 1998 التأثير في السياسات العامة.
وفي خريف عام 1998، تم إنشاء تجمع باسم تحالف المبادرة الانتخابية النسائية يوحد بين 20 من أشهر المنظمات النسائية. وفي آب/أغسطس 1999، بعث التحالف بمذكرة إلى جميع الأحزاب المسجلة يطلب فيها أن تضم القوائم الحزبية للانتخابات الرئاسية ما لا يقل عن النصف من النساء. وفي حزيران/يونيه 1999، وبغية دعم المرشحات، تم تشكيل صندوق عام يعرف باسم الكتلة الانتخابية النسائية. وفي تموز/يوليه 1999 كان حزب النهضة الكازاخستاني هو الحزب الوحيد الذي تشكل فيه المرأة 60 في المائة وتترأسه امرأة. وقد أعلن الحزب نفسه كحزب نسائي. وفي آب/أغسطس 1999 تم تشكيل التحالف السياسي للمنظمات النسائية في كازاخستان.
غير أن غالبية الأحزاب الأحد عشر المسجلة رسميا رشحت، وكما حدث في السابق، عددا ضئيلا من النساء لانتخابات تشرين الأول/أكتوبر 1999 الخاصة بعضوية مجلس النواب بالبرلمان.
وتعرف ألما آتا وهي المدينة التي ظلت حتى فترة قريبة عاصمة لكازاخستان، بأنها مركز للحركة النسائية. والسبب في ذلك هو ارتفاع مستوى النشاط الاجتماعي والثقافي والسياسي في المنطقة، فضلا عن كون ألماآتا تضم أكبر نسبة مئوية من النساء (197 1 امرأة لكل 000 1 رجل). وأهم المشكلات التي تعالجها المنظمات النسائية هي:
- الدعم الاجتماعي للمرأة (رابطة ألماآتا للأم الوحيدة، اتحاد كازاخستان للأسر الكبيرة، إلخ)؛
- العنف ضد المرأة (مركز الأزمات للنساء والأطفال، مركز الأزمات للصديقات، العصبة النسوية)؛
- زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية (مركز ألماآتا الإعلامي للمرأة، الكتلة الانتخابية النسائية، إلخ)؛
- التعليم والبحوث الجنسانية (مركز ألما آتا الإعلامي للمرأة، الصعبة النسوية، والأبحاث الجنسانية في معهد البحوث الاستراتيجية)؛
- الجوانب البيئية (الرابطة البيئية الدولية للمرأة الشرقية)؛
- رصد وضع المرأة وحقوق المرأة (العصبة النسوية).
وتؤثر المنظمات النسائية بدرجة ما في تعديل التشريعات من أجل تحقيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، وخاصة التعديلات التي اقترحتها العصبة النسوية فيما يتعلق بتعديل سن الزواج، وقد أدرجت هذه التعديلات في القانون الجديد للزواج والأسرة (انظر التعليق على المادة 16 (أ) من الاتفاقية).
|
الحزب |
مجموع المرشحين |
النسبة المئوية للنساء في قوائم الحزب |
النسبة المئوية للنساء في الدوائر الانتخابية |
النسبة المئوية للمرشحات الحزبيات |
|
|
1 - |
حزب النهضة الكازاخستاني |
10 |
60 |
40 |
50 |
|
2 - |
الحزب الشيوعي لكازاخستان |
17 |
28 , 5 |
30 |
29 , 4 |
|
3 - |
حزب المؤتمر الشعبي لكازاخستان |
4 |
50 |
0 |
25 |
|
4 - |
الحزب الزراعي لكازاخستان |
9 |
28 , 5 |
0 |
22 , 2 |
|
5 - |
حزب “أوتان” |
61 |
22 , 2 |
18 , 6 |
19 , 7 |
|
6 - |
الحزب الديمقراطي لكازاخستان |
28 |
10 |
16 , 7 |
14 , 3 |
|
7 - |
الحزب المدني لكازاخستان |
36 |
11 , 1 |
11 , 1 |
11 , 1 |
|
8 - |
الحزب الوطني لكازاخستان |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
9 - |
الحزب التعاوني الشعبي لكازاخستان |
4 |
- |
0 |
0 |
|
10- |
حزب العمل السياسي الجمهوري |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
11- |
حزب الشعب الجمهوري لكازاخستان |
12 |
0 |
0 |
0 |
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
83 - يحق للمرأة في جمهورية كازاخستان، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، تمثيل حكومتها على الصعيد الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. وهو حق مكفول في دستور جمهورية كازاخستان.
وفي الوقت الحاضر تمثل امرأتان حكومة جمهورية كازاخستان على الصعيد الدولي كسفيرة فوق العادة ووزيرة مفوضة. غير أن نساء جمهورية كازاخستان نادرا ما يكن ممثلات في المنظمات الدولية.
المادة 9
1 - تمنح الدول الأطراف للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
84 - قُدمت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن جنسية المرأة المتزوجة إلى البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 نظرا لأن كازاخستان ستنضم إلى هذه الاتفاقية.
وتمنح تشريعات كازاخستان للمرأة حقوقا مساوية تماما لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.
الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات مقاعد الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
85 - تكفل المادة 30 من دستور كازاخستان، المؤرخ 30 آب/أغسطس 1995، حصول المواطنين على التعليم الإلزامي العام بالمجان في المؤسسات التعليمية للدولة.
ووفقا لقانون التعليم المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1999، فإن أحد المبادئ الأساسية للسياسة الحكومية في ميدان التعليم (المادة 3) هو كفالة المساواة في الحقوق لجميع مواطني جمهورية كازاخستان في ميدان التعليم.
وعلى الرغم من أن معدل البنين في المجموع الكلي للسكان بين سن السابعة وسن الثامنة عشرة هو الغالب، إلا أنه يوجد بين تلاميذ المدارس أعداد أكبر من البنات في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي العام. وفي بداية العام الدراسي 1997/1998، كان عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة 900 26 طفل غالبيتهم من البنين. وكان على الدولة أن تتخذ تدابير لزيادة فرص التحاق البنين خاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي المتخصص.
ونتيجة للتدابير المتخذة، انخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس لأسباب مختلفة في نهاية هذه السنة الدراسية إلى 172 طفلا.
الجدول 26
المدارس والمدرسون والتلاميذ في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي للسنة الدراسية 1997/1998
|
الابتدائي (الصفوف 1-4) |
الثانوي العام (الصفوف 5-11) |
مؤسسات التعليم الثانوي المتخصص |
|
|
المجموع |
|||
|
عدد المدارس |
8 238 |
238 8* |
219 |
|
عدد المدرسين |
72 569 |
171 773 |
14 348 |
|
عدد التلاميذ (بالآلاف) |
1 290 , 8 |
1 796 , 3 |
148 , 2 |
|
البنات (بالآلاف) |
644 , 1 |
899 , 9 |
88 , 6 |
|
البنات (النسبة المئوية) |
49 , 9 |
50 , 1 |
59 , 8 |
|
التجمعات الحضرية |
|||
|
عدد المدارس |
2 028 |
2 028 |
… |
|
عدد المدرسين |
30 035 |
71 094 |
… |
|
التلاميذ (بالآلاف) |
657 , 3 |
902 , 4 |
… |
|
البنات (بالآلاف) |
327 , 9 |
452 , 1 |
… |
|
البنات (النسبة المئوية) |
49 , 9 |
50 , 1 |
… |
|
المناطق الريفية |
|||
|
عدد المدارس |
6 210 |
6 210 |
… |
|
عدد المدرسين |
42 534 |
100 679 |
… |
|
التلاميذ (بالآلاف) |
633 , 5 |
893 , 9 |
… |
|
البنات (بالآلاف) |
315 , 5 |
448 , 7 |
… |
|
البنات (النسبة المئوية) |
49 , 8 |
50 , 2 |
* المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية العامة في كازاخستان مجمعة، ومن ثم، فإن عدد المدارس الابتدائية هو نفسه عدد المدارس الثانوية العامة.
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
86 - انظر الفقرة (أ).
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
87 - في إطار نظام التعليم العالي في الجمهورية، تعتبر جميع المناهج الدراسية والكتب المدرسية ومواد التدريس الأخرى موحدة المضمون وموجهة إلى جميع التلاميذ بغض النظر عن نوع الجنس.
88 - وأساس نظام التعليم الثانوي في الجمهورية هو التعليم المختلط بصفة رئيسية. غير أن نظام التعليم العالي تضمن لعدة عقود معهدا للتربية النسوية هو الوحيد للتعليم العالي في أفغانستان الذي يقتصر التدريس فيه على اللغة الكازاخية، وتشكل البنات من المناطق الريفية غالبية طالباته.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت مؤسسات تعليمية منفصلة للتعليم الثانوي خاصة، مدرسة الليسيه النسوية الكازاخية/التركية في مدينة كيزيلوردا.
( د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
89 - تُقدم المنح والإعانات الدراسية الأخرى على قدم المساواة دون اعتبار لنوع الجنس.
( هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
90 - بوضع ارتفاع مستوى تعليم المرأة في الاعتبار، يمكن القول إن الفجوة المعرفية القائمة ليست في صالح الرجل.
ويتضمن قانون العمل المؤرخ 21 تموز/يوليه 1972 عددا من الأحكام التي تهدف إلى تشجيع التعليم المتواصل، بما في ذلك التوسع في برامج محو أمية الكبار، بغض النظر عن نوع الجنس، وتشمل هذه الأحكام خاصة:
تخفيض أسبوع العمل لطلبة المدارس المسائية والمدارس الثانوية العامة الخارجية (المادة 186) بمعدل يوم واحد في الأسبوع، بأجر لهذا اليوم بنسبة 50 في المائة، وبمعدل يومين في الأسبوع للطلبة الريفيين؛
منح إجازة بأجر (المادة 187) تصل إلى 20 يوما لأداء الامتحانات النهائية لدى التخرج من المدارس المسائية والمدارس الثانوية العامة الخارجية، ولمدة 30 يوما (المادة 189) لأداء الامتحانات في المدارس المهنية، ولمدة 40 يوما (المادة 193) لأداء الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي المسائية والخارجية ومؤسسات التعليم الثانوي المتخصص؛
منح إجازة بدون أجر (المادة 190) لمدة تصل إلى 15 يوما لأداء امتحانات القبول بمؤسسات التعليم العالي والتعليم الثانوي المتخصص.
(و) خفض معدلات ترك الطالبات مقاعد الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛
91 - لا تتوافر بيانات عن هذا البند.
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛
92 - التدريبات البدنية في هذه المؤسسات التعليمية إلزامية لجميع الطلبة، بغض النظر عن نوع الجنس.
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
93 - كشف استبيان انتقائي أجري بين تلاميذ المدارس عن نقص المعرفة الطبية والصحية وضعف مهارات الأسلوب الصحي للحياة.
وحسب الاستبيان هذا، فإن 47 في المائة من التلاميذ لا يشتركون بانتظام في الألعاب الرياضية، وتصل نسبة مدخني التبغ منهم إلى 60 في المائة، ويتعاطى 30 في المائة الكحوليات أحيانا، وتعاطي 6 في المائة منهم بعض المخدرات أو المواد السمية مرة واحدة على الأقل، ومارس حوالي 30 في المائة من الأطفال والمراهقين الجماع الجنسي في سن مبكرة.
وفيما يتعلق بفترة الدراسة كلها، فإن الأطفال إما مرضوا أو أصيبوا، بدرجات إصابة متدنية بمقدار عشر مرات، بأمراض الجهاز التنفسي، والبصر (قصر النظر)، والهضم، والجهاز البولي التناسلي، والأمراض العصبية والنفسية، والجهاز الحركي.
ويفسر ذلك إيلاء قدر كبير من الاهتمام مؤخرا لجهود إشراب العادات السليمة صحيا في المؤسسات التعليمية.
وفي عام 1996 وردا على سؤال كانت صياغته “من أين حصلت على معرفتك بالأسلوب الصحي للحياة والمشكلات المتعلقة بالجنس؟” أجاب 3 إلى 5 في المائة فقط من التلاميذ بأنهم حصلوا عليها “من المدرسة”، وفي عام 1998، قدم 65 في المائة من التلاميذ الذين شملهم الاستبيان نفس الإجابة.
ويتلقى المدرسون والطلبة اختبارات للياقة البدنية، حسبما أوصى بذلك الرئيس، ويجري الأخذ بأشكال جديدة لتعزيز الأحوال الصحية كما تتخذ الترتيبات بانتظام لعقد “أيام صحية”.
وتم استحداث برنامج للتدريب وكتاب للمدرسين في مادة التربية الأخلاقية والجنسية، وإعداد مجموعة برامج للتلاميذ والطلبة والمدرسين والآباء لمكافحة الإيدز، واستحداث برنامج تعليمي باسم “التغيير” من أجل المراهقات.
وتعتزم وزارة الصحة والتعليم والرياضة وضع مشروع قانون بشأن التربية الأخلاقية والجنسية.
المادة 11
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمــــل لكي تكفــــل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية وفي الأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛
2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة وضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمــــع بيـــــن الالتزامــــات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
الفقر
94 - ابتداء من كانون الثاني/يناير 1999، بدأت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تحديد مستوى للفقر، باعتباره المعادل لمستوى الفقر الغذائي (الذي يتوقف على الحالة الاقتصادية للشخص وقدرته الشرائية ويشكل 70 في المائة من مستوى الكفاف). وفي الربع الأول من عام 1999 تحدد مستوى الفقر عند 280 2 تنغي شهريا وارتفع في النصف الثاني إلى 383 2 تنغي.
ولا يمكن للأسر الموجودة تحت خط الفقر أن تطلب دعما اجتماعيا، لأن دعما بهذا الحجم، إذا جرى ضمانه، يعتبر عبئا غير مقبول لميزانية الدولة. وهذا هو السبب في أن مستوى الفقر لا يستخدم إلا كأداة لتحليل مستويات معيشة السكان. وهناك معيار آخر لتقييم ضرورة الحصول على الدعم الاجتماعي يتمثل في مؤشر محسوب على أساس ضعف الرقم المخصص شهريا لكل فرد في الأسرة، وهو حوالي نصف رقم مستوى الفقر، و 40 في المائة من حد الكفاف.
وقد استهدفت خطة التدابير الرامية إلى تنفيذ برنامج عمل الحكومة للفترة 1998-2000، وضع برنامج حكومي لدعم الفقراء والمشردين. ولكن مع تدهور الحالة الاقتصادية في الجمهورية، استبعد هذا البرنامج من الخطة.
ووفقا لجهاز الإحصاءات في جمهورية كازاخستان، بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت مستوى الفقر 18.3 في عام 1998، وفي عام 1999 وحسب البيانات التقديرية المحتملة للجهاز تصل النسبة إلى 23 في المائة من العدد الكلي للسكان.
كما أن نسبة السكان ذوي الدخول التي تقل عن الحد الأدنى للكفاف مرتفعة بدرجة كبيرة.
ويرتفع عدد الفقراء في الجنوب بالمقارنة بمتوسط الجمهورية. ومن الناحية العملية، فإن اثنين من كل ثلاثة فقراء يعيشان في جنوب البلاد وشرقها.
الجدول 27
الأرقام القياسية للأجور والمعاشات (1991=100 في المائة)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
متوسط الأجر السنوي الحقيقي |
85 , 9 |
67 , 6 |
46 , 1 |
46 , 3 |
47 , 5 |
50 , 6 |
|
الحد الأدنى الرسمي للأجر |
41 , 9 |
26 , 4 |
12 , 4 |
9 , 7 |
41 , 2 |
48 , 2 |
|
متوسط المعاش التقاعدي |
98 , 7 |
153 , 3 |
63 , 4 |
43 , 2 |
54 , 2 |
50 , 0 |
البطالة
95 - في عام 1998، بلغ العدد الكلي للأشخاص الذين سجلوا أنفسهم كعاطلين لدى هيئات الدولة للعمالة 300 537 شخص منهم 900 295 امرأة، ومن بين المجموع الكلي تم تنسيب 300 105 في وظائف، منهم 300 49 امرأة، وبلغ عدد المسجلين كعاطلين 000 382 شخــــص من بينهـــــم 100 220 امرأة، ومنحت استحقاقات البطالة إلى 100 363 شخص، وشارك في أعمال عامة 900 39 شخص منهم 600 19 امرأة، وتم تدريب وإعادة تدريب 100 17 شخص من العاطلين من بينهم 400 10 امرأة، وجرى تنسيب 200 15 شخص منهم 100 9 امرأة في وظائف بعد إعادة تدريبهم. وفي النصف الأول من عام 1999، بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين تقدموا بطلبات إلى أجهزة التوظيف 400 185 شخص منهم 000 100 امرأة، وتم تنسيب 200 33 شخص في وظائف منهم 800 16 امرأة، وبلغ عدد المسجلين كعاطلين 300 120 شخص منهم 900 69 امرأة، وشارك في أعمال عامة 600 32 شخص منهم 700 21 امرأة؛ وحصل على تدريب مهني 600 5 شخص منهم 400 3 امرأة، وتم تنسيب 900 4 شخص منهم 100 3 امرأة في وظائف بعد تدريبهم.
الجدول 28
جدول مقارن لعدد العاملين والعاطلين (بالآلاف)
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
عدد العاملين |
7 716 , 2 |
7 571 , 9 |
6 926 , 3 |
6 581 , 8 |
6 551 , 5 |
6 518 , 9 |
6 472 , 3 |
|
بمن فيهم: |
|||||||
|
الرجال |
3 935 , 3 |
4 013 , 1 |
3 670 , 9 |
3 422 , 5 |
3 472 , 3 |
3 494 , 1 |
3 520 , 9 |
|
النساء |
3 780 , 9 |
3 558 , 8 |
3 255 , 4 |
3 159 , 3 |
3 079 , 2 |
3 024 , 8 |
2 951 , 4 |
|
المجموع الكلي للعاطلين |
… |
… |
… |
536 , 4 |
808 , 3 |
970 , 6 |
967 , 8 |
|
بمن فيهم: |
|||||||
|
الرجال |
… |
… |
… |
188 , 8 |
322 , 5 |
357 , 2 |
323 , 2 |
|
النساء |
… |
… |
… |
347 , 6 |
485 , 8 |
613 , 4 |
644 , 6 |
|
بمن فيهم: |
|||||||
|
المسجلون |
4 , 0 |
33 , 7 |
40 , 5 |
70 , 1 |
139 , 6 |
282 , 4 |
257 , 5 |
|
بمن فيهم: |
|||||||
|
الرجال |
1 , 0 |
8 , 6 |
12 , 1 |
24 , 7 |
55 , 7 |
104 , 0 |
86 , 0 |
|
النساء |
3 , 0 |
25 , 1 |
28 , 4 |
45 , 4 |
83 , 9 |
178 , 4 |
171 , 5 |
وكان للتغييرات الراهنة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأثيرها أيضا في ميدان العمالة.
فقد أصبحت البطالة عاملا ثابتا في التطور الذي يشهده سوق العمل، وفي تعزيز التنافس على الوظائف. ومن الملامح المميزة لسوق العمل ما يلي:
النمو التصاعدي لعدم توازن الطلب والعرض في مجال القوى البشرية؛
اتساع نطاق التوظيف غير المنظم في قطاع الاقتصاد غير الرسمي؛
نمو كثافة القوى البشرية، وإعادة توزيعها بين قطاعات الاقتصاد ومختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية؛
انخفاض كلفة القوى البشرية وتخلفها الكبير عن تكاليف المعيشة؛
استمرار البطالة الجزئية أو البطالة المقنعة على نطاق واسع؛
كبر حجم البطالة بين النساء.
ومن بين المتعطلين في كازاخستان في أي وقت، تمثل المرأة (58.1 في المائة) وتمثل الحاصلات على التعليم الثانوي (45.2 في المائة) أو على التعليم الثانوي المتخصص (37.9 في المائة)، وتتراوح أعمارهن بين 30 و 50 (60.4 في المائة)، وتصل مدة خدمتهن إلى أكثر من 10 سنين (58.7 في المائة).
وخلال السنتين الماضيتين زاد عدد العاطلين لفترة طويلة (أكثر من سنة) زيادة كبيرة وباتوا يشكلون قرابة 15 في المائة من مجموع المتقدمين بطلبات للعمل، ومعظمهم من النساء.
ومع ازدياد التنافس على الوظائف، تشتد أيضا اتجاهات التمييز ضد المرأة، في التعيين أو في الفصل من الخدمة، وخاصة ضد المرأة التي لديها أطفال قُصر أو تجاوزت سن الأربعين.
ويمثل الانخفاض في الطلب الإجمالي على القوى البشرية، بما في ذلك على المسجلين لدى دوائر الدولة للعمالة، المشكلة الرئيسية لسوق العمل. وفي عام 1995، كانت نسبة الوظائف الشاغرة لكل شخص متعطل هي 1-2 في ألما آتا، وهي أكثر المناطق ازدهارا في الجمهورية، أما في عام 1996، فكانت الوظيفة الشاغرة الواحدة يتنافس عليها 5 أو 6 متعطلين، زادت إلى 13 متعطلا في عام 1997، و 16 متعطلا في عام 1998.
وتحوز مكاتب العمل قاعدة بيانات كبيرة عن الشواغر المصنفة حسب الوظيفة لكنه من غير الممكن ملء هذه الوظائف لأن أصحاب الأعمال يدفعون أجورا متدنية لا تتناسب مع تكاليف المعيشة، أو لا يدفعون المرتبات في حينها. ومن المهن التي يزيد عليها الطلب في سوق العمل: الطاهي، والنادل، والساقي، ومساعد المتجر، وعامل البناء، والسائق، والاخصائي في صيانة الشبكات والمعدات الكهربائية، والمهن الأخرى لا تتطلب تدريبا مهنيا. وهذه الوظائف يهيمن عليها الرجل اليوم ما عدا وظيفة مساعد المتجر.
وفيما يتعلق بالاخصائيين “ذوي النوعية الجديدة”، أي حائزي المهارات القادرين على العمل في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة، فإن أكثر من يقع الطلب عليهم، من واقع الطلبات المقدمة إلى أجهزة التوظيف، هم أصحاب المهن التالية (الوظائف المخطوطة هي الوظائف التي يفضل أصحاب العمل شغلها بالرجال): وكلاء التأمين ، وكلاء الدعاية، الوكلاء التجاريون، السماسرة ، وظائف السكرتارية مع الإلمام بعدة لغات، المديرون ، المترجمون/المترجمون الشفويون. ويتبين من تحليل الاقتراحات المقدمة إلى مكاتب العمل بوضوح أن أصحاب العمل يفضلون من الناحية العملية تعيين الرجال في جميع الوظائف، وخاصة الوظائف التي تتطلب تدريبا طويلا وقدرة على اتخاذ القرار.
الجدول 29
طول مُدد البطالة موزعة حسب عدد الأشخاص
|
المتعطلون |
|||
|
الإجمالي |
عدد النساء من الإجمالي |
المعدل بالنسبة المئوية |
|
|
في نهاية عام 1996 |
|||
|
مجموع عدد العاطلين |
282 409 |
178 433 |
63 , 2 |
|
منهم عاطلون لمُدد: |
|||
|
حتى شهر واحد |
33 043 |
20 848 |
63 , 1 |
|
1-3 أشهر |
63 709 |
40 355 |
63 , 3 |
|
3-6 أشهر |
75 660 |
48 651 |
64 , 3 |
|
6-12 شهرا |
76 033 |
48 220 |
63 , 4 |
|
أكثر من سنة واحدة |
33 964 |
20 359 |
59 , 9 |
|
متوسط مدة التعطل بالأشهر |
5 , 9 |
5 , 9 |
|
|
في نهاية عام 1997 |
|||
|
مجموع عدد العاطلين |
257 484 |
171 498 |
66 , 6 |
|
منهم عاطلون لمُدد: |
|||
|
حتى شهر واحد |
28 266 |
18 177 |
64 , 3 |
|
1-3 أشهر |
62 209 |
40 751 |
65 , 5 |
|
3-6 أشهر |
71 241 |
48 711 |
68 , 4 |
|
6-12 شهرا |
59 733 |
40 263 |
67 , 4 |
|
أكثر من سنة واحدة |
36 035 |
23 596 |
65 , 5 |
|
متوسط مدة التعطل بالأشهر |
6 , 0 |
6 , 0 |
|
|
في نهاية عام 1998 |
|||
|
مجموع عدد العاطلين |
251 939 |
156 415 |
62 , 1 |
|
منهم عاطلون لمدد: |
|||
|
حتى شهر واحد |
31 955 |
19 091 |
59 , 7 |
|
1-3 أشهر |
56 518 |
35 177 |
62 , 2 |
|
3-6 أشهر |
65 355 |
40 890 |
62 , 6 |
|
6-12 شهرا |
63 425 |
38 036 |
60 , 0 |
|
أكثر من سنة واحدة |
34 686 |
23 221 |
66 , 9 |
|
متوسط مدة التعطل بالأشهر |
6 , 0 |
6 , 1 |
الجدول 30
تنسيب المرأة في الوظائف
(حسب بيانات وزارة العمل والضمان الاجتماعي بجمهورية كازاخستان)
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
||||||||||
|
امرأة |
النسبـــــــة المئوية من الإجمالي |
امرأة |
النسبـــــــة المئوية من الإجمالي |
امرأة |
النسبــــــــة المئوية من الإجمالي |
امرأة |
النسبـــــــة المئوية من الإجمالي |
امرأة |
النسبـــــــة المئوية من الإجمالي |
|||||
|
عدد العاطلين المسجلين رسميا في نهاية السنة |
45 409 |
64 , 8 |
83 957 |
60 , 2 |
178 433 |
63 , 2 |
171 498 |
66 , 6 |
156 415 |
62 , 1 |
||||
|
مواطنو المناطق الريفية منهم |
23 833 |
63 , 4 |
44 366 |
58 |
80 616 |
57 , 7 |
59195 |
60 , 7 |
51 031 |
54 , 7 |
||||
|
مستوى العاطلين المسجلين رسميا كنسبة مئوية من السكان النشطين اقتصاديا في نهاية السنة |
x |
1 , 4 |
x |
2 , 7 |
x |
5 , 6 |
x |
5 , 5 |
x |
*5 , 0 |
||||
|
طالبو الوظائف خلال سنة |
136 219 |
50 , 3 |
177 848 |
50 , 5 |
313 546 |
55 , 8 |
316 971 |
59 , 4 |
295 939 |
55 , 1 |
||||
|
المنتسبون في وظائف خلال سنة |
39 560 |
42 , 3 |
36 779 |
39 , 9 |
40 887 |
40 , 7 |
42 262 |
43 , 8 |
49 317 |
46 , 8 |
||||
|
منهم: |
||||||||||||||
|
العمال |
26 458 |
36 , 1 |
24 781 |
33 , 6 |
27 505 |
34 , 8 |
26 244 |
36 , 5 |
30 717 |
39 , 7 |
||||
|
الموظفون المكتبيون |
13 102 |
65 , 1 |
11 998 |
65 , 0 |
13 382 |
62 , 7 |
16 018 |
65 , 1 |
18 600 |
66 , 6 |
||||
|
من الذين تم تنسيبهم في وظائف: |
||||||||||||||
|
الأشخاص قبل سن التقاعد |
427 |
46 , 1 |
494 |
41 , 8 |
295 |
37 , 4 |
202 |
33 , 9 |
175 |
31 , 9 |
||||
|
المسجلون كعاطلين خلال السنة |
66 216 |
58 , 6 |
114 695 |
56 , 5 |
235 065 |
60 , 0 |
243 354 |
63 , 6 |
220 130 |
57 , 6 |
* بيانات تقديرية.
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
96 - الحق في العمل مكفول بموجب المادة 24 من الدستور التي تنص على أنه:
لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار نوع العمل والمهنة. وتحظر أعمال السخرة إلا بموجب حكم من المحكمة أو في ظل حالة طوارئ أو أحكام عرفية.
وتنطوي المادة 4 من قانون العمل المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1998 على تفسير أوسع للحق في العمل، وتتضمن خاصة الأحكام الواردة فيما يلي:
1 - تنتهج الدولة سياسة تشجع حصول المواطنين على العمالة المنتجة والقائمة على حرية الاختيار.
2 - تهدف سياسة الحكومة في ميدان العمالة إلى:
كفالة تكافؤ الفرص في العمل أمام جميع المواطنين في جمهورية كازاخستان بغض النظر عن العرق، أو القومية أو الجنس، أو اللغة، أو الوضع الاجتماعي أو الوظيفي، أو الملكية، أو الأصل، أو الآراء الدينية، أو المعتقدات أو عضوية الرابطات العامة.
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛
97 - يحتوي قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية الذي لا يزال ساري النفاذ في جمهورية كازاخستان في المادة 16 منه على الحكم التالي:
لا يسمح بطريق مباشر أو غير مباشر بالحد من أي نوع من أنواع الحقوق أو تقرير مزايا في التنسيب في العمل، بطريق مباشر أو غير مباشر، على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين.
ويكفل قانون العمل المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1990، ضمانات إضافية لعمالة السكان (المادة 7)، بما في ذلك النص على:
توفير خدمة مجانية في مجال التوجيه الوظيفي، والتدريب وإعادة التدريب المهني، وتوفير المعلومات عن الشواغر، والمساعدة الوسيطة في اختيار العمل المناسب وفي عمليات التنسيب الوظيفي؛
الحماية من رفض التعيين أو الفصل الوظيفي غير المسببين والمساعدة في البقاء في الوظيفة؛
الحماية من التمييز بجميع أشكاله، وكفالة تكافؤ الفرص لجميع العاملين في الحصول على المهنة أو العمل، وفي التمتع بشروط متساوية في الخدمة والعمل.
98 - وتنص المادة 17 من قانون حماية العمل الذي أقره مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية كازاخستان في 22 كانون الثاني/يناير 1993 على الحكم التالي الذي يلزم جهات العمل بتطبيق معايير غير متساوية لدى توظيف المرأة والرجل:
تخضع جميع النساء والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة لفحص طبي قبل تعيينهم، وفيما بعد يخضعون لفحص طبي إجباري مرة كل عام حتى سن الخامسة والأربعين للمرأة، وسن الثامنة عشرة للقصر.
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية وفي الأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
99 - تنص المادة 24 من الدستور كما يلي:
لكل شخص الحق في العمل وحرية اختيار نوع العمل والمهنة. وتحظر أعمال السخرة إلا بموجب حكم من المحكمة أو في ظل حالة طوارئ أو أحكام عرفية.
وقد حددت الوثيقة المعنونة “مفهوم السياسة الحكومية لتحسين وضع المرأة في جمهورية كازاخستان”، التي أقرت بأمر رئيس الجمهورية المؤرخ 5 آذار/مارس 1997، وهي الوثيقة التي يرى أنها ترسم الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة تجاه المرأة، الأولويات التالية لإعمال الحقوق والفرص الدستورية في سوق العمل:
يتعين إقرار المساواة الفعلية في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل، وتهيئة إمكانيات زيادة القدرة التنافسية للمرأة وتكيفها مع العلاقات الاقتصادية الجديدة؛ ويتعين العمل على أن تكون تشريعات جمهورية كازاخستان متفقة مع الصكوك الدولية التي صدقت عليها جمهورية كازاخستان بشأن تكافؤ الفرص وتساوي المعاملة في ميدان العمالة؛ وإجراء تقييم لسياسة المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل، وتنفيذ التدابير المعيارية القانونية القائمة (التوظيف، والفصل، والتطوير المهني)؛ ووضع آليات للتنفيذ الفعال لهذه التدابير؛ وتعزيز نظام التدريب المهني، وتوفير إمكانية إعادة التكيف المهني، وتوفير تدريب متقدم أو إعادة تدريب المرأة التي تنقطع عن العمل؛ وتنظيم التحليل الجنساني المتواصل للمعايير القانونية التي تنظم علاقات العمل وتحظر التمييز القائم على أساس الجنس أو السن؛ ووضع تدابير لتنفيذ مبادئ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية؛ والقضاء على فجوة الأجور القائمة بين فروع العمالة التي يهيمن عليها الرجل أو المرأة؛ وتهيئة إمكانية توفير العمالة للنساء اللاتي لديهن فرص متدنية للمنافسة (مثل المرأة المعوقة، والأم التي لديها أسر كبيرة، والأمهات الوحيدات، وزوجات العسكريين) واستحداث نظام للتدابير لتشجيع أرباب العمل على استخدام العمالة وتوظيف الفئات المستضعفة من السكان وكفالة الحماية القانونية لهذه الفئات في حالة النيل من حقوقها المتعلقة بالعمل.
وفيما يتعلق بالطابع القانوني لهذا المفهوم، فإنه لا يحظى بمركز العمل القانوني المعياري، ولم تقم الدولة حتى الآن بتنفيذ الأعمال القانونية الحكومية الرامية إلى تحقيق المبادئ والأحكام الواردة في المفهوم.
وتشمل المادة 5 من قانون العمل المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1998 إدراج المفهوم المتعلق بالتمييز في الضمانات التي تكفلها الدولة في ميدان العمالة على النحو التالي:
تكفل الدولة للمواطنين:
(1) حرية اختيار نوع العمل وحماية الحقوق المتعلقة بالعمل؛
(2) الحماية من جميع أشكال التمييز، وضمانها لجميع العاملين، وكفالة تكافؤ الفرص في امتهان الوظيفة وفي الحصول على العمل؛
(3) اختيار العمل وشكل التنسيب المناسبين.
القيود على توظيف المرأة
100 - وضع قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 21 تموز/ يوليه 1972 في مادتيه 154 و 155، القيود التالية في استخدام المرأة، وهي القيود التي لا تزال سارية حتى الآن:
المادة 154 - حظر توظيف المرأة في الأعمال اليدوية الشاقة وفي الأعمال التي تنطوي على ظروف تشغيل خطرة والأعمال التي تجري تحت سطح الأرض، ما عدا أعمال معينة تحت الأرض (مثل الأعمال غير الجسمانية أو أعمال توفير الخدمات الصحية وخدمات المستهلكين).
يجري إقرار قائمة الأعمال الشاقة والأعمال التي تنطوي على ظروف تشغيل خطرة والأعمال التي يحظر استخدام المرأة فيها حسب النظام الذي يحدده القانون.
يحظر قيام المرأة بحمل ونقل أثقال تتجاوز المعايير المسموح بها والمقررة للنساء.
المادة 155 - تقييد عمل المرأة ليلا.
لا يُسمح بإشراك المرأة في أعمال ليلية، إلا في فروع الاقتصاد التي تنطوي على ضرورة خاصة، ولا يُسمح بذلك إلا كتدبير مؤقت.
ويتضمن قانون حماية العمل الذي اقره مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية كازاخستان في 22 كانون الثاني/يناير 1993، الحكم التالي الذي يقيد حق المرأة في حرية اختيار المهنة أو نوع العمل:
يُحظر توظيف المرأة والأشخاص دون سن الثامنة عشرة في أعمال تنطوي على ظروف تشغيل ضارة وخطرة، وفي أعمال ترتبط بحمل أو تحريك أثقال باليد، حسب النظام الذي يحدده القانون.
ووفقا لأحكام القانونين سالفي الذكر، لا يسمح بتوظيف المرأة في قطاع النقل بالسيارات كسائقات للشاحنات التي تزيد طاقتها عن 3.5 طن وكذلك في مهن أخرى عالية الأجر.
الخدمة العسكرية
حددت وزارة الدفاع قائمة بالوظائف العسكرية التي يمكن أن تعمل بها المرأة.
ومن المزمع توسيع نطاق مشاركة المرأة في الخدمة العسكرية، بحيث يمكن توظيفها في مناصب إدارية عالية المستوى في الوحدات والفروع العسكرية.
101 - تحدد المادة 11 من قانون المعاشات التقاعدية في جمهورية كازاخستان المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1997 مدة الخدمة اللازمة لمنح معاشات لزوجات الضباط والملازمين وضباط الصف والأفراد العسكريين والمعاد إلحاقهم بالخدمة على أن تشمل الفترة الزمنية لإقامتهن مع أزواجهن في مناطق لا يحتمل أن يعملن فيها في مهنهن شريطة ألا تتجاوز 10 سنوات.
ولا توجد قاعدة مماثلة تتعلق بالأزواج.
ضمانات إضافية لإتاحة فرص العمل لفئات السكان الضعيفة اجتماعيا
102 - تتخذ كازاخستان منذ عام 1990 تدابير لإعطاء ضمانات إضافية بشأن فرص العمل وذلك للأشخاص المحتاجين إلى حماية خاصة.
ويحدد قانون العمالة المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1990 فئات الأشخاص الذين يتطلبون حماية اجتماعية كالتالي:
الآباء الوحيدون أو آباء العائلات الكبيرة التي لديها أطفال قُصر؛
الأشخاص الذين لديهم اثنان أو أكثر من المعالين؛
الشباب دون سن العشرين؛
المعوقون؛
الأشخاص في سن ما قبل التقاعد؛
العسكريون المحالون من الجيش إلى الاحتياطي؛
المشاركون في حرب دولية (الذين حاربوا في أفغانستان كقاعدة عامة)؛
المواطنون الذين خرجوا من السجون؛
المواطنون الذين أمرت لهم المحاكم بعلاج طبي؛
المهاجرون رغما عنهم.
ويقضي هذا القانون بأنه يجوز للسلطات المحلية أن تقرر للشركات والمنظمات الموجودة في مناطقها حدا أدنى من أماكن العمل الخاصة لهؤلاء الأشخاص، على ألا يزيد ذلك على 3 في المائة من مجموع عدد العمال.
وقد أضافت القواعد المتعلقة بمسألة الحصة في تشغيل الأشخاص الذين يتطلبون حماية اجتماعية ويمرون بمصاعب من حيث العمالة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، الأشخاص الذين ظلوا عاطلين لفترة طويلة إلى فئة المواطنين الذين يتطلبون حماية اجتماعية خاصة.
وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، تم إدراج اللاجئين والمهجرين وأعضاء أسرهم في هذه الفئات.
وبموجب قانون العمالة المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1998، أضيفت الفئات التالية (المادة 5):
النساء؛
سكان المناطق الريفية؛
السكان المقيمون في مناطق الكوارث البيئية.
ويُلزم هذا القانون، في المادة 17 منه، السلطات التنفيذية المحلية على أن تحدد للمنظمات الواقعة في مناطقها، حصصا سنوية لتشغيل الأشخاص من الفئات المحددة. ويحدد قرار حكومة جمهورية كازاخستان المؤرخ 25 حزيران/يونيه 1999، قواعد نموذجية بشأن وضع حد أدنى من أماكن العمل (حصص) للمنظمات لتشغيل الأشخاص الذين يتطلبون حماية اجتماعية. ووفقا لهذه القواعد، تحدد السلطات التنفيذية المحلية للمنظمات حصصا لتشغيل الأشخاص الذين لديهم حاجة خاصة للحماية الاجتماعية، على ألا يزيد ذلك على 5 في المائة من مجموع العمال.
103 - ويبعث وضع المرأة داخل التركيب الرأسي للعمالة على الإحباط. وعلى الرغم من الهيمنة المطلقة للمرأة فيما بين الأخصائيين والموظفين الإداريين، فإن عدد النساء في الجهاز الإداري منخفض للغاية على جميع مستويات الإدارة بل ويتجه نحو النقصان باطراد.
الجدول 31
عدد العاملين في الاقتصاد
|
1996 |
1997 |
1998 |
|||||||||
|
المجموع بالآلاف |
من بينهم النساء |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع بالآلاف |
من بينهم النساء |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع بالآلاف |
من بينهم النساء |
النسبة المئوية للنساء |
|||
|
عدد العاملين في الاقتصاد، المتوسط في السنة* |
6 518 , 9 |
3 024 , 8 |
46 , 4 |
6 472 , 3 |
2 951 , 4 |
45 , 6 |
6 300 |
2 885 , 4 |
45 , 8 |
||
|
عدد الموظفين، المتوسط في السنة** |
4 380 , 5 |
2 084 , 6 |
47 , 6 |
3 628 , 8 |
1 728 , 2 |
47 , 6 |
3 070 , 6 |
1 405 |
45 , 8 |
||
|
من بينهم: |
|||||||||||
|
عمال يدويون |
2 864 , 9 |
1 085 , 6 |
37 , 9 |
2 298 , 4 |
844 , 5 |
36 , 7 |
1 852 , 8 |
627 , 1 |
33 , 8 |
||
|
عمال غير يدويين |
1 515 , 6 |
999 |
65 , 9 |
1 330 , 4 |
883 , 7 |
66 , 4 |
1 217 , 8 |
777 , 9 |
63 , 9 |
||
|
من بينهم: |
|||||||||||
|
مديرون |
250 , 4 |
93 , 9 |
37 , 5 |
220 , 8 |
80 , 6 |
36 , 5 |
189 , 1 |
67 , 2 |
35 , 5 |
||
|
أخصائيون |
1 086 , 1 |
783 , 2 |
72 , 1 |
942 , 2 |
691 , 1 |
73 , 3 |
884 , 5 |
617 , 8 |
69 , 8 |
||
|
موظفون آخرون |
179 , 1 |
121 , 9 |
68 , 1 |
167 , 4 |
112 |
66 , 9 |
144 , 2 |
92 , 9 |
64 , 4 |
* بيانات عام 1998 مؤقتة.
** هذه البيانات لا تشمل المؤسسات الصغيرة التي تضم أقل من 50 موظفا.
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
104 - تكفل المادة 24 من الدستور حقوقا معينة في ميدان علاقات العمل:
لكل شخص الحق في ظروف عمل تلبي متطلبات السلامة والصحة، والحق في أجر مقابل العمل، دون تمييز، وكذلك الحق في الحماية الاجتماعية ضد البطالة.
وتحظر المادة 75 من قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 21 تموز/يوليه 1972، أي تخفيض للأجور على أساس نوع الجنس، أو السن، أو العنصر، أو القومية.
105 - لا تتوفر بيانات إحصائية على حدة بشأن متوسط أجر المرأة العاملة.
واعتبارا من عام 1999، سوف تقوم وكالة الإحصاء كل ستة أشهر بتتبع البيانات التالية بشأن المرأة (بالنسبة فقط للمنظمات التي يعمل بها أكثر من 50 شخصا): عدد النساء، الرصيد المالي المخصص لهن، متوسط الأجور الرسمية الشهرية، إلحاق النساء بالعمل وفصلهن.
متوسط الأجور حسب فروع الاقتصاد
لا تتوفر بيانات إحصائية عن متوسط أجر المرأة العاملة. وللعلم، فإن متوسط الأجور الشهرية للعاملين حسب فروع النشاط الاقتصادي عن الفترة كانون الثاني/يناير – كانون الأول/ديسمبر 1998 (بالتنغي) كان كالتالي: المجموع – 682 9؛ الزراعة، القنص والحراجة – 891 3؛ الصناعة – 826 13؛ التشييد – 864 11؛ التجارة وإصلاح السيارات والأجهزة المنزلية – 985 7؛ النقل والاتصالات – 926 11؛ المالية – 030 19؛ الحكومة – 313 10؛ التعليم – 244 7؛ الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية 397 6.
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
106 - الحق في الحماية الاجتماعية من البطالة منصوص عليه في المادة 24 من الدستور، والحق في الراحة وإجازة سنوية بأجر في المادة 24، الفقرة 4 من الدستور، والحق في الضمان الاجتماعي في حالات التقاعد والمرض والشيخوخة في الفقرة 1 من المادة 28 من الدستور.
وقرر قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 21 تموز/ يوليه 1972 ضمانا اجتماعيا إجباريا من الدولة في الحالات التالية:
الاستحقاق في حالة العجز المؤقت، بما في ذلك حالات حوادث الشغل، وأمراض المهنة (المادة 234)؛
استحقاق الولادة (المادة 235)؛
العلاج في المصحات؛
استحقاق في حالة ولادة طفل؛
استحقاق في حالة الدفن؛
معاشات تتعلق بالسن والعجز وفقدان العائل (المواد 236 و 237 و 238).
وأدخل القانون المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 تعديلات على قانون العمل، فألغيت المواد 236 و 237 و 238 منه وأضيفت الأشكال التالية من التأمين الاجتماعي الإجباري:
المساعدة الاجتماعية في حالة البطالة؛
توفير قدر مضمون من العلاج الطبي المجاني.
وقد ألغي قانون الاستحقاقات الخاصة من الدولة في جمهورية كازاخستان المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1999، الضمان الاجتماعي الإجباري، وأحل محله الضمان الاجتماعي للعمال على حساب صاحب العمل.
استحقاقات العجز المؤقت
107 - حدد قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 21 تموز/يوليه 1972 مقدار استحقاق في حالة العجز المؤقت بمبلغ مساو للمرتب الكامل، رهنا بمدة خدمة غير متقطعة.
وحدد القانون المؤرخ 17 تموز/يوليه 1998 مقدار الاستحقاق في حالة العجز المؤقت، بحد أعلى يعادل 15 مؤشرا محسوبا، أي 900 9 تنغي في الشهر (115 من دولارات الولايات المتحدة) في 1 كانون الثاني/يناير 1999.
وظل مقدار الاستحقاق في حالة العجز المؤقت المتعلق بإصابة من إصابات العمل أو مرض من أمراض المهنة يُدفع بالمعدل ذاته – مائة في المائة من متوسط الأجر.
وخلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 17 نيسان/أبريل 1999، كانت الاستحقاقات في حالة العجز المؤقت للمواطنين العاملين تُدفع على أساس متوسط الأجر الشهري، على ألا يزيد على 15 مؤشرا محسوبا شهريا. وكانت الاستحقاقات في حالة العجز المؤقت تُدفع من جانب مؤسسات الدولة، من الأموال المتوفرة من رصيد المرتبات، أو من جانب أصحاب العمل، من أموالهم الخاصة، وذلك حسب مكان العمل الرئيسي.
ومنذ 18 نيسان/أبريل 1999، تدفع الاستحقاقات في حالة العجز المؤقت إلى المواطنين العاملين على أساس متوسط الأجر الشهري، على ألا تزيد عن 10 مؤشرات محسوبة شهريا، وذلك من أموال أصحاب العمل.
الفئات الخاصة من السكان
108 - أقر قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 المتعلق بتعديل وتكملة قوانين تشريعية معينة لجمهورية كازاخستان متصلة بمسائل الضمان الاجتماعي، حجم الاستحقاقات في حالة رعاية طفل مريض، مقيم في منطقة عانت من آثار التجارب النووية، وتدفع هذه الاستحقاقات بنسبة مائة في المائة لأحد الوالدين أو للشخص الذي يحل محلهما طول فترة المرض.
الاستحقاقات في حالات الولادة
109 - حدد قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 21 تموز/ يوليه 1972، مقدار الاستحقاقات في حالات الولادة بما يعادل متوسط المرتب الشهري الكامل.
وحسب القانون ذاته حددت مدة إجازة الأمومة بما قدره 112 يوما (56 قبل الولادة، و 56 بعد الولادة، أو 70 يوما بعد الولادة في حالة مضاعفات الوضع أو ولادة طفلين أو أكثر).
وزاد القانون المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1990 فترة إجازة الأمومة إلى 126 يوما (70 يوما قبل الولادة و 56 يوما بعد الولادة).
وخلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 17 نيسان/أبريل 1999، كانت استحقاقات الولادة تدفع إلى المرأة العاملة عن كامل فترة إجازة الولادة بما يعادل المرتب كامل. وكانت استحقاقات الولادة تدفع من جانب مؤسسات الدولة، وذلك من الأموال المتوفرة من رصيد المرتبات، أو من جانب أصحاب العمل الآخرين من أموالهم الخاصة، وذلك حسب مكان العمل الرئيسي.
ومنذ 18 نيسان/أبريل 1999، تدفع استحقاقات الولادة من الأموال الخاصة لصاحب العمل، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري، على ألا تزيد عن 10 مؤشرات محسوبة شهريا.
الفئات الخاصة من السكان
110 - وضع قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 المتعلق بتعديل وتكملة بعض القوانين التشريعية المتعلقة بمسائل الضمان الاجتماعي، تشريعا بشأن النساء المقيمات في مناطق عانت من آثار التجارب النووية. فقد أصبح يُسمح لهن بإجازة أمومة مدتها 170 يوما في حالة الولادة الطبيعية، و 184 يوما في حالة مضاعفات الوضع أو ولادة أكثر من طفل واحد.
الضمانات والتعويضات في حالة البطالة
111 - يكفل قانون العمالة المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1990 الأنواع التالية من الضمانات والتعويضات الاجتماعية:
المحافظة على مدة الخدمة العامة وعدم انقطاعها (وهما أمران أساسيان في مَنح المعاش)؛
دفع منح خلال فترات التدريب المهني أو التدريب المتقدم أو إعادة التدريب؛
المكافأة عن العمل في الأشغال العامة بأجر؛
استحقاقات البطالة؛
تقديم مساعدة مادية للعاطلين عن العمل ومُعاليهم، سواء الكبار أو القُصر؛
إمكانية التقاعد المبكر لمن قاربوا سن التقاعد (في حدود سنتين قبل الموعد القانوني).
استحقاقات البطالة
112 - نص قانون العمالة المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1990 (المواد 28-32) على الأحكام التالية فيما يتصل باستحقاقات البطالة ومدة الاستحقاق:
ما لا يقل عن 50 في المائة من المرتب من آخر مكان للعمل في حدود 26 أسبوعا لكل 12 شهرا (وحتى 36 أسبوعا للعاطلين عن العمل ممن قاربوا سن التقاعد)؛
حدد مقدار الاستحقاق بما لا يقل عن مستوى الكفاف الرسمي ولا يزيد عن متوسط الأجر في كازاخستان؛
بالنسبة للذين يبحثون عن عمل لأول مرة، ما لا يقل عن 75 في المائة من مستوى الكفاف الرسمي حتى 13 أسبوعا؛
بالنسبة للذين يرغبون في بدء نشاط العمل من جديد بعد فترة انقطاع طويلة (النساء عموما)، من 75 في المائة إلى 100 في المائة من مستوى الكفاف الرسمي حتى 13 أسبوعا لكل 12 شهرا؛
بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين لديهم أطفال دون سن الرابعة عشرة ومعالون آخرون، يزداد مقدار الاستحقاق بنسبة 10 في المائة لكل معال؛
وهناك استحقاقات إضافية للعاطلين عن العمل نتيجة لتصفية المؤسسة أو بسبب تخفيض عدد العمال: بدل شهري للانقطاع عن العمل يدفع لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ معادل لمتوسط الأجر.
المنح الدراسية المدفوعة للعاطلين عن العمل خلال فترات التدريب المتقدم أو إعادة التدريب
نص قانون العمالة المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1990 (المادة 34) على الأحكام التالية بشأن دفع المنح الدراسية للعاطلين عن العمل خلال فترات التدريب المتقدم أو إعادة التدريب وبشأن مدة الاستحقاق:
100 في المائة من الأجور من مكان العمل السابق، على ألا يقل عن مستوى الكفاف الرسمي؛
50 في المائة من متوسط الأجور في كازاخستان بالنسبة للمواطنين الذين ظلوا عاطلين لفترة طويلة (أكثر من سنة)؛
100 في المائة من مستوى الكفاف الرسمي بالنسبة للذين يبحثون عن عمل لأول مرة.
ولم تدفع استحقاقات البطالة منذ 1 كانون الثاني/يناير 1999. ومنذ 1 نيسان/ أبريل 1999، وفقا للقانون الصادر في 5 نيسان/أبريل 1999 لتعديل قانون العمالة ألغيت الاستحقاقات والمنح الدراسية للبطالة التي تدفع للعاطلين وحلت محلها على التوالي المساعدة المادية والمساعدة المؤقتة. ولكن بما أن هذه المبالغ غير محددة، لم تقدم أي مساعدة من هذا القبيل تقريبا.
وألزم قرار الحكومة بشأن تأكيد القواعد المؤقتة لتقديم المساعدة الاجتماعية الموجهة المؤرخ 22 تموز/يوليه 1999، السلطات المحلية بتقديم مساعدة مادية لدفن المتوفين من العاطلين عن العمل.
الفئات الخاصة من السكان
113 - يَمنح قانون الحماية الاجتماعية للمواطنين ضحايا الكارثة البيئية في منطقة بحر آرال المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1992، الضمانات الاجتماعية الإضافية والتعويضات التالية للعاطلين في منطقة الكارثة:
دفع استحقاقات بطالة للعاطلين بما لا يقل عن 75 في المائة من مرتبهم الأساسي في آخر مكان للعمل، على ألا يزيد ذلك على متوسط الأجر.
114 - وقد بلغ مجموع المديونية المتعلقة بالنفقات الاجتماعية (استحقاقات البطالة والمنح الدراسية والأشغال العامة) من صندوق الدولة لدعم العمالة لعام 1998، 279.8 3 تنغي، شاملا استحقاقات البطالة بمبلغ 233.2 3 تنغي. ووفقا لقرار حكومة جمهورية كازاخستان، رقم 68 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1999، تمت تصفية صندوق الدولة لدعم العمالة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999. وبالنسبة للربع الأول من عام 1999، تم رصد استحقاقات للبطالة على ألا تدفع من ميزانية الجمهورية إلى 200 21 شخص بملغ 53.1 مليون تنغي. وتنظر حكومة كازاخستان الآن في مسألة سداد المديونية المتعلقة بالنفقات الاجتماعية.
115 - وأدى قانون العمالة المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1998 إلى تخفيض مستوى الحماية الاجتماعية لمواطني كازاخستان من عواقب البطالة، إن تخفيض كبير في معدل استحقاق البطالة الذي كان يبلغ بموجب القانون السابق 50 في المائة من المرتب في آخر مكان للعمل؛ وأصبح في القانون الجديد 3.5 مؤشرا محسوبا. وهو ما يعادل 310 2 تنغي (26 دولارا) في الشهر اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999.
ووفقا للقانون السابق كان مقدار المنحة الدراسية للعاطلين عن العمل الذين يتلقون تدريبا 100 في المائة من مرتب آخر مكان للعمل، وأصبح في القانون الجديد 3 مؤشرات محسوبة أي 980 1 تنغي شهريا (23 دولارا) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999.
وبالنسبة للعاطلين ممن قاربوا سن التقاعد، كانت مدة دفع استحقاق البطالة 9 أشهر، فخفضها القانون الجديد إلى 6 أشهر.
كما ألغى القانون الجديد الزيادة البالغة 10 في المائة على كل فرد من المعالين.
وألغى القانون المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1999، تعديل قانون العمالة، استحقاقات البطالة وأحل محلها المساعدة المالية.
المعاشات التقاعدية
116- قوانين كازاخستان بشأن المعاشات التقاعدية تأخذ في الاعتبار إلى حد ما الأعمال المنـزلية بلا أجر التي تقوم بها المرأة العاملة والوقت المبذول في رعاية الأطفال. فتنص على أن من حق المرأة التقاعد مبكرا بمقدار خمس سنوات عن الرجل، وبالتالي تخفض مدة الخدمة المطلوبة من المرأة بمقدار خمس سنوات مقارنة بمدة خدمة الرجل.
وقد يتغير هذا النهج في المستقبل. وفي إطار خطة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في كازاخستان التي أقرتها الحكومة في 12 أيار/مايو 1997، سيُرفع سن التقاعد للرجل والمرأة تدريجيا ثم يصبح متساويا بحلول عام 2016. وتشكل الخطة أساس الإصلاح الجاري للمعاشات التقاعدية حسب تجربة شيلي.
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
في عام 1996، تجاوز عدد النساء العاملات في مؤسسات الصناعة والتشييد والنقل والاتصالات، في ظل ظروف عمل لا تلبي المتطلبات والمعايير الصحية، 000 100 امرأة.
وتنص الفقرة 2 من المادة 24 من الدستور على ما يلي:
“لكل شخص الحق في ظروف عمل تلبي متطلبات السلامة والصحة، وفي أجر عادل مقابل العمل دون أي تمييز، وفي الحماية الاجتماعية من البطالة”.
وتنص المادة 17 من قانون حماية العمالة الذي أقره المجلس الأعلى لكازاخستان في 22 حزيران/يونيه 1993، على أنه بالنسبة للأعمال التي تقوم فيها النساء والصغار دون سن 18 برفع ونقل أثقال باليد يجب على الإدارة توفير الميكنة والتجهيز الآلي وغير ذلك من تسهيلات لنقل الأحمال.
وفي حالة إمكان أن يتسبب رفع ونقل الأثقال في ضرر، ينبغي استبعاد الحمل اليدوي.
ويحظر استخدام عمل المرأة الحامل فيما يتعلق برفع الأثقال ونقلها.
ويتعين، بناء على أمر الطبيب، أن تسند للمرأة الحامل أعمال أخرى أسهل لا يترتب عليها التعرض لعوامل الإنتاج الخطرة والضارة، حسب التشريعات ذات الصلة.
2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، وضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ جميع الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزواجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
كفلت المادة 164 من قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 21 تموز/يوليه 1972 الضمانات التالية لتوظيف المرأة الحامل والمرأة التي لديها أطفال وحظر فصلها:
لا يجوز لصاحب العمل رفض توظيف المرأة وتخفيض مرتبها لأنها حامل أو لديها أطفال دون سن الثالثة، وكذلك الأم الوحيدة التي لديها أطفال دون سن 14 (دون سن 16 في حالة الأطفال المعوقين).
في حالة رفض توظيف امرأة من الفئات المذكورة أعلاه، يجب على صاحب العمل إبلاغها، خطيا، بأسباب الرفض، ويمكن الطعن في رفض التوظيف لدى محكمة الشعب.
لا يسمح بقيام صاحب العمل بفصل المرأة الحامل وكذلك المرأة التي لديها أطفال دون سن 3 سنوات (أو 15 سنة في حالة الأم الوحيدة أو 16 سنة في حالة الأطفال المعوقين) إلا في حالة تصفية المشروع أو المؤسسة أو المنظمة بكاملها، عندئذ يُسمح بالفصل مع الإلزام بالمساعدة على إيجاد فرصة عمل أخرى. وأصحاب العمل ملزمون بإيجاد فرص عمل للنساء من الفئات المذكورة أعلاه إذا تم فصلهن بعد انقضاء عقد عمل محدد المدة. ويظل يُدفع لهن متوسط الأجر خلال فترة البحث لهن عن فرصة عمل أخرى، على ألا يمتد ذلك إلى أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء اتفاق العمل المحدد المدة.
وتنص المادة 127 من القانون الجنائي الذي كان ساريا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1998 على توقيع جزاءات على صاحب العمل الذي يرفض توظيف المرأة بسبب حملها، أو قيامها برضاعة طبيعية لطفلها، أو تخفيض مرتبها أو فصلها استنادا لهذه الأسباب، وتحدد هذه الجزاءات بقضاء فترة عمل إصلاحي تصل إلى ستة أشهر أو الإقالة من المنصب.
وتنص الفقرة 2 من المادة 148 من القانون الجنائي الجديد على جزاءات أخرى لهذه الجرائم، مثل: عقوبة دفع ما بين 200 و 500 مؤشر محسوب شهريا (000 132 إلى 000 330 تنغـي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999)، أو الحرمان من حق شغل مناصب معيَّـنة، لمدة تصل إلى خمس سنوات. ولم يُنـص على جزاءات بالنسبة إلى تخفيض مرتب المرأة وفقا للأسباب المذكورة أعلاه.
(ب) إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛
أقر قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 21 تموز/يوليه 1972 في مواده 159 إلى 163 و 235 الأنواع التالية من الاستحقاقات المتعلقة بالإجازات والاستحقاقات الاجتماعية:
بشأن الحمل والولادة، انظر التفاصيل في الفقرة 109.
(ج) تشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
وفقا للمادة 159 من قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 21 تموز/يوليه 1972، تكفل للمرأة حسب رغبتها إجازة بأجر جزئي حتى يبلغ الطفل الواحدة من عمره، دون فقدان وظيفتها أو منصبها.
وإلى جانب هذه الإجازة بأجر جزئي، تكفل إجازة بدون أجر للمرأة حتى يبلغ طفلها الثالثة من العمر، وكذلك دون أن فقدان وظيفتها أو منصبها.
وقد مـدد القانون المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1990 فترة الإجازة بأجر جزئي إلى 18 شهرا، وأتاح للمرة الأولى فرصة الإجازة بأجر جزئي والإجازة الإضافية بدون أجر ليس لصالح أم الطفل فقط، وإنما أيضا الأب والجدة والجد، وغيرهم من الأشخاص الذين يرعون الطفل.
ويكفل هذا القانون أيضا للمرأة أو لغيرها ممن يقومون برعاية الطفل الحق في العمل بدوام جزئي أو العمل في البيت، والاحتفاظ بالحق في الاستحقاقات الخاصة برعاية الطفل.
وألغـى القانون المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1992 التعويض (البالغ 60 روبل شهريا) الذي كان يدفع في السابق للمواطنين العاملين الحاصلين على إجازة لمدة 18 شهرا لرعاية الطفل.
وألغـي قانون صدر في 5 نيسان أبريل 1999 الإجازة بأجر جزئي لغرض رعاية الطفل.
وينص قانون العمل أيضا على الآتي:
في المادة 163: فترات الانقطاع عن العمل لإرضاع الطفل تدرج في فترة العمل، ويدفع أجر عنها على أساس متوسط أجر المرأة التي لديها طفل دون سن 18 شهرا؛
في المادة 166: في المؤسسات التي تستخدم عمل المرأة على نطاق واسع تتاح دور حضانة، ورياض أطفال نهارية، وحجرات للرضاعة الطبيعية، وحجرات لصحة المرأة الخاصة؛
في المادة 158: إمكانية تنقل المرأة التي لديها طفل دون سن 18 شهرا في حالة عجزها عن العمل في نفس الوظيفة، إلى وظيفة أخرى، مع الاحتفاظ بمتوسط الأجر مثلما في العمل السابق، حتى يبلغ الطفل سن 18 شهرا؛
في المادة 74: منح إجازات قصيرة بدون أجر للعاملين المحتاجين إلى ذلك بسبب ظروفهم الأسرية.
ومنذ عام 1995، تقضي تشريعات الضرائب في كازاخستان بأن تُعتبر الخدمات الاجتماعية المتعلقة بتداخل الواجبات الأسرية مع نشاط العمل مصاريف تخصم من حساب أرباح المؤسسة الخاضعة للضريبة.
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
بموجب المواد 47 و 53 و 156 من قانون العمل لجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية المؤرخ 21 تموز/يوليه 1972، لا يجوز إشراك المرأة الحامل والمرأة التي لديها أطفال دون سن الثالثة في أعمال ليلية، وفي العمل الإضافي، والعمل خلال العطلات والإجازات، وأيضا إرسالها في رحلات عمل. (تعتبر الفترة بين العاشرة مساء والسادسة صباحا فترة ليلية).
ويتم، بناء على شهادة طبية (المادة 158) ، تخفيف معايير الإنتاجية أو معايير الخدمة بالنسبة للمرأة الحامل أو نقلها إلى أعمال أسهل لا يترتب عليها التعرض لعوامل الإنتاج المؤذية، مع الاحتفاظ بمتوسط أجر العمل السابق.
وبموجب المادة 17 من قانون حماية اليد العاملة الذي اعتمده المجلس الأعلى لجمهورية كازاخستان في 22 كانون الثاني/يناير 1993، لا يجوز استخدام المرأة الحامل في أعمال تتعلق برفع ونقل أثقال باليد.
وبموجب المادة 54 من قانون الرعاية الصحية للمواطنين في جمهورية كازاخستان المؤرخ 19 أيار/مايو 1997، تكفل حماية الأمومة باختيار العمل الأمثل للمرأة الحامل مع تمكينها من تطبيق النصائح الطبية؛ ووضع جداول زمنية فردية ونظام للعمل بدوام جزئي لصالحها.
3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العملية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
ينص قرار حكومة كازاخستان، المتخذ في 21 كانون الثاني/يناير 1997 بشأن المبادئ التوجيهية لتحسين ظروف العمل وحمايته في اقتصاد جمهورية كازاخستان للفترة 1997-2000، على أن يتم في عام 1998 إعداد قائمة بالمهن والأعمال التي تنطوي على ظروف عمل قاسية ومؤذية ولا ينبغي استخدام المرأة فيها، وفي عام 1999 أُجري تقييم شامل صحي وفسيولوجي وتقييم لظروف عمل المرأة من حيث جسامته وشدته، فضلا عن وضع حد أقصى للأثقال المسموح برفعها أو نقلها باليد في فروع الاقتصاد الرئيسية.
المادة 12
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
117 - توجد في بعض مناطق البلد، وخاصة في الجنوب أوجه عدم مساواة بين الرجل والمرأة؛ حيث لا تتوقف مسائل تنظيم الأسرة دائما على المرأة.
وهذا الأمر يسفر عن تدهور صحة كل من المرأة والطفل، وانخفاض معدلات الولادة، ويظل مستوى مضاعفات الحمل والوضع مرتفعا. ويكون للأمراض أثر اجتماعي خطير، وخاصة سرعة ازدياد الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
ويشكل انتشار التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات، ولا سيما بين الشباب، عاملا رئيسيا في تدهور صحة السكان. وتصل نسبة المدخنين في كازاخستان إلى زهاء 60 في المائة من الرجال و 20 في المائة من النساء، ويتعاطى المواد الكحولية نحو 70 في المائة من الرجال و 25 في المائة من النساء. ويبدو أن هناك مخاوف شديدة بالنسبة للمستقبل الجيني للشعب.
ويبلغ المؤشر العام لصحة المرأة في الجمهورية 20 في المائة، في حين ينخفض أكثر في مناطق شرق كازاخستان وكيزيلوردا وجنوب كازاخستان، فيصل إلى 10 في المائة أو أقل.
ويعاني 70 في المائة من النساء في كازاخستان من فقر الدم. ويعاني 76 في المائة من هذا المرض في المناطق الجنوبية من كازاخستان، وفي مدينة ألما آتا يعاني 63 في المائة من الحوامل من هذا المرض.
ومن بواعث القلق أن العلماء يتوقعون استمرار تدهور صحة المرأة. والأساس الذي يستند إليه هذا التوقع هو العدد الكبير من الأطفال حديثي الولادة الذين يولدون مرضى؛ ووفقا لبينات المركز العلمي لطب وجراحة الأطفال، ازداد في السنوات العشر الأخيرة شيوع أمراض الكلى وأمراض جهاز الغدد الصماء وفقر الدم لدى الأطفال، وذلك بمعدل الضعف.
ونظرا لتدهور حصول السكان على الرعاية الطبية، أدرج في القانون إصلاح نظام توفير الرعاية الصحية.
118- وتكفل الفقرة 2 من المادة 29 من الدستور الصادر في 30 آب/أغسطس 1995، للمواطنين الحق في الرعاية الطبية بالمجان، بالقدر الذي يقرره القانون.
وتكفل المادة 4 من قانون الرعاية الصحية المؤرخ 19 أيار/مايو 1997 توفير الرعاية الصحية بالمجان ضمن حدود الخدمات المقدمة للنواحي الطبية والصحية، والنواحي الطبية – الاجتماعية، والأدوية، من جانب منظمات الدولة للرعاية الصحية.
وفي الوقت ذاته، يمكن لكل مواطن الحصول على الرعاية الصحية الأولية (الفقرة 3 من المادة 15) والخدمات الطبية بالمجان وهي تشمل: علاج الأمراض الأوسع انتشارا، والرضوض، والتسمم، وغير ذلك من حالات تتطلب المساعدة العاجلة، وكذلك المساعدة أثناء الولادة والتدابير الصحية وتدابير مكافحة الأوبئة، والوقاية الطبية من أهم الأمراض، والتربية الصحية، وتدابير حماية الأسرة والأمومة والأبوة والطفولة، وغير ذلك من تدابير تتعلق بتقديم الخدمات الطبية في محل الإقامة.
وتقديم المساعدة الطبية العاجلة (الفقرة 2 من المادة 15) بالمجان للكبار مثلما للأطفال، في الظروف التي تهدد الحياة والحوادث والأمراض الجسيمة الحادة، من جانب المنظمات الطبية، التي تشكل جزءا من نظام الدولة للرعاية الصحية.
كما يكفل القانون التوجُّـه إلى محل إقامة المريض لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.
وتتحدد سنويا قائمة الخدمات الطبية المجانية التي تقدم إلى المواطنين وذلك بموجب قرار من الحكومة وفقا لقانون ميزانية الجمهورية.
119- وتركز خدمات الرعاية الصحية في جمهورية كازاخستان أساسا على توفير الرعاية الطبية العامة للسكان بغض النظر عن نوع الجنس والوضع الاجتماعي والسن. ويجري إصلاح نظام الخدمات الصحية من أجل تحسين الخدمات الطبية العامة. وأُدخِـل في جميع المناطق برنامج لخفض معدلات الوفيات فيما بين النساء الحوامل وعند الولادة وبعدها يهدف إلى جعل الرعاية الطبية ناجعة وتتم في مراحل منظمة. وللمرأة الحق في التمتع بمستوى عالٍ من الصحة البدنية والفسيولوجية التي تتحدد بناء على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. غير أن معظم النساء في كازاخستان لا يطالبن بهذا الحق. ونتيجة لتخفيض النفقات على الرعاية الصحية والاستخدام غير الرشيد للمرافق الطبية العامة حدث تدهور في الخدمات الطبية المقدمة إلى السكان. وفي المناطق الريفية هبط بدرجة كبيرة عدد المرافق التي توفر الرعاية الصحية الأولية. فأغلقت في نحو 200 1 قرية وحدات طب الولادة حيث كانت النساء الحوامل والأمهات اللاتي يمارسن الرضاعة الطبيعية يحصلن على الرعاية الصحية الأولية (وفقا للقرار الحكومي المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999، وخلال فترة الثمانية أشهر المتبقية من ذلك العام، أُعيد فتح 51 وحدة لطب الولادة، و 43 وحدة جديدة لطب الولادة، و 6 مراكز للإسعاف الطبي الأسري، و 3 مستشفيات ريفية). وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم تخفيض عدد الأسرَّة في مرافق طب الولادة وأمراض النساء بمعدل الثلث. فأصبح على المرأة في بعض المناطق أن تدفع (بشكل غير رسمي) مقابل المساعدة في مجال أمراض النساء. واليوم لا يمكن للمقيمات في الريف، بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحصول على الأغذية الكافية، ونظرا لارتفاع تكاليف النقل، وأحيانا بسبب عدم توفر وسائل للنقل، ليس باستطاعتهن الوصول إلى مراكز المناطق والأقاليم في الوقت المناسب، من أجل إجراء فحوصات طبية أو العلاج بالمستشفيات.
120- ويمثل ارتفاع مستوى بعض الأمراض في كازاخستان مشكلة خطيرة للدولة.
وتُلزِم المادة 59 من قانون الصحة العمومية المؤرخ 19 أيار/مايو 1997، بإجراء فحص طبي وعلاج للمواطنين المصابين بالسل والجذام والإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وحالات العدوى في الحجر الصحي، بناء على طلب المنظمات الطبية. وفي حالة رفض المرضى الفحص والعلاج، يُفرض عليهم العلاج.
الــدرن
121- اتسع نطاق معدل الإصابة بالدرن حتى أصبح يمثل وباء. ففي الفترة الممتدة ما بين عامي 1991 و 1997، ازداد عدد الحالات في البلد عموما بنسبة 41 في المائة.
ويتم سنويا تسجيل ما يصل إلى 500 14 حالة جديدة من حالات الإصابة بالدرن. وفي نهاية عام 1998، كان هناك أكثر من 000 58 مريض مسجلين في عيادات ومؤسسات للدرن، من بينهم 000 13 مصاب بالنوع المعدي من أنواع الدرن. ويصل عدد المرضى الذين يعانون من مضاعفات لسابق إصابتهم بالدرن إلى نحو 000 208 شخص.
ويوجد نحو 000 13 مريض بالدرن في مؤسسات العمل الإصلاحية، التابعة لوزارة الداخلية في كازاخستان التي أفيد في عام 1997 بأن بها 484 4 حالة جديدة من حالات الإصابة بالدرن. ويزيد معدل المرض لدى هذه المجموعة الخاصة [من السجناء] 65 مرة عنه بين سائر السكان.
وفي عام 1997، بلغت حالات الوفاة بسبب الدرن في كازاخستان 948 5 حالة، منها 358 1 حالة في مؤسسات العمل الإصلاحية بوزارة داخلية كازاخستان.
ويتبين من تحليل الحالة القائمة، أن انتشار مرض الدرن في كازاخستان، كما هو الحال في البلدان الأخرى، يتوقف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الحالة الإيكولوجية الإقليمية، وحجم ونوعية العلاج الطبي الذي يجري توفيره للسكان. وقد تدهورت في السنوات الأخيرة الرعاية الطبية التي يجري توفيرها للمرضى المصابين بالدرن، سواء من حيث توافرها أو نوعيتها، كما تبيَّـن أن التدابير المتخذة للعلاج والوقاية من الدرن غير فعالة.
وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة قرارا خاصا في 4 أيلول/سبتمبر 1998 بشأن اتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان من الدرن في جمهورية كازاخستان.
الإيـــدز
122- أصبح مستوى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في كازاخستان يهدد بالخطر؛ ففي 1 حزيران/يونيه 1999، بلغ عدد المصابين بالفيروس 919 حالة. وبلغ عدد المتوفين بسبب إصابتهم بمرض الإيدز 59 شخصا.
ويرتبط الارتفاع في عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في الفترة 1996-1998 (48 حالة في عام 1996، و 437 حالة في عام 1997، و 299 حالة في 1998، و 85 حالة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 1999) بتفشي المرض في مدينة تيمرتاو، حيث تفيد البيانات الرسمية أن من بين الشباب البالغ عددهم 000 32 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 22 عاما، هناك نحو 000 3 شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن الوريدي.
ومنذ عام 1996، تمثل العدوى الجدارية (عن طريق الدم) السبب الرئيسي لانتقال المرض وخاصة في أوساط مدمـني المخدرات، الذين يشكلون 89 في المائة من الحالات. أما الانتقال عن طريق الاتصال الجنسي فإنه يمثل 7 في المائة فقط من الحالات، ويمثل انتقال العدوى من الأم إلى الطفل 0.2 في المائة فقط. وقد تعذر الوقوف على طريقة الانتقال في 4 في المائة من الحالات.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحالات بحلول عام 2000 ما يربو على 000 10 حالة.
وتعتزم الحكومة في إطار برنامج “صحة الشعب” أن تتخذ في عام 1998 تدابير للوقاية من الإيدز.
ويكفل القانون المتعلق بالوقاية من الإيدز، المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995، الحق لكل شخص في أراضي كازاخستان في أن يُـجري اختبارا لمعرفة ما إذا كان مصابا بالإيدز دون الإعلان عن هويته. ويلزم مواطني جمهورية كازاخستان، والمواطنين الأجانب، والمواطنين عديمي الجنسية بإجراء فحص طبي (المادة 6) إذا كانت هناك أسباب كافية لذلك.
ويحق لمواطني جمهورية كازاخستان وللأشخاص عديمي الجنسية (المادة 7)، العلاج بالمجان عند إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية.
ولا يجوز فصل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز من وظائفهم أو رفض تعيينهم أو قبولهم بالمؤسسات التعليمية، أو انتهاك حقوقهم الأخرى.
الأمراض التناسلية
123- تشكل الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي عاملا هاما يؤثر على الصحة الإنجابية. وفي عام 1998، بلغ عدد الحالات المسجلة للإصابة بمرض الزهري 231.4 حالة، وبمرض السيلان 81.9 حالة لكل 100 ألف من السكان.
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.
124- انظر الفقرة 1 من التعليق على المادة 12.
125- وفقا للفقرة 1 من المادة 54 يكفل القانون المتعلق بالصحة العامة المؤرخ 19 أيار/ مايو 1997، للمرأة أن تقرر بنفسها مسألة الأمومة. ويجوز من أجل صحة المرأة استخدام وسائل أخرى لمنع الحمل غير المرغوب فيه.
وتتناقض هذه المادة مع القانون المتعلق بالزواج والأسرة المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1998 الذي ينص (المادة 29) على أن يشترك الزوج والزوجة في البت في المسائل المتعلقة بالأمومة والأبوة.
والمادة 54 هي القاعدة التشريعية الوحيدة التي تنظم الحق في إنهاء الحمل. وهذه المادة ومعها المادة 117 (الإجهاض غير القانوني) من القانون الجنائي الذي بدأ سريانه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1998، تحظـــر إنهاء الحمل إلا لأسباب طبية، دون أي تكييف لعناصر هذه الجريمة. وهذه القاعدة غير مطبقة في الواقع العملي، ولكن وجودها يؤرق عددا من المنظمات النسائية غير الحكومية التي تؤيد حرية الحقوق الإنجابية للرجل والمرأة.
126- وعلى وجه العموم، يمثل الإجهاض مشكلة خطيرة لكازاخستان. فرغم انخفاض عدد حالات الإجهاض إلى النصف تقريبا خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإن الإجهاض ما زال يشكل أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لوفيات الأمهات. وفي عام 1998، بلغ عدد حالات الإجهاض المسجلة نحو 000 150 حالة.
ويؤدي الافتقار إلى المعرفة بشأن طرق ووسائل منع الحمل؛ وتقييد استعمال هذه الطرق والوسائل لعدد من الأسباب، من بينها الأسباب الاقتصادية؛ والبلوغ المبكر؛ إلى زيادة أخطار الحمل، وعدد حالات الإجهاض فيما بين المراهقات، التي تشكل نحو 10 في المائة من العدد الكلي لحالات الإجهاض. وتنتشر البرامج بشأن الوسائل الحديثة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة في المدن بسرعة أكبر من انتشارها في المناطق الريفية التي لا تتوافر فيها وسائل منع الحمل إلا بصورة محدودة. وفي عام 1998، لم يتم تزويد سوى 1.5 مليون امرأة بوسائل منع الحمل، وهو عدد لا يشكل أكثر من 27 في المائة ممن يحتجـن إلى هذه الوسائل. ولا يستخدم الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة سوى نسبة تقل عن 40 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاما. وتحدث أكثر من نصف حالات الإجهاض في هذه الفئة من العمر.
الجدول 32
الحالات المسجلة للإجهاض واستعمال وسائل منع الحمل
|
حالات الإجهاض المسجلة بما في ذلك حالات الإجهاض المبكر |
|||
|
المجمـــوع |
لكل 100 من المواليد الأحياء والمواليد الأموات |
عدد النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل |
|
|
1990 |
278 333 |
71 , 9 |
1 062 211 |
|
1991 |
358 484 |
76 , 7 |
1 119 461 |
|
1992 |
346 405 |
103 , 8 |
1 188 188 |
|
1993 |
290 703 |
92 , 3 |
1 232 481 |
|
1994 |
261 834 |
85 , 3 |
1 326 780 |
|
1995 |
224 084 |
80 , 6 |
1 493 584 |
|
1996 |
194 187 |
75 , 9 |
1 463 753 |
|
1997 |
156 751 |
66 , 7 |
1 567 122 |
|
1998 |
149 248 |
61 , 1 |
1 529 790 |
الجدول 33
المواليد الأحياء لنساء دون سن العشرين، في عام 1997
|
منهم مواليد لنساء من ســن: |
||||||
|
العدد الكلي للمواليد لنساء دون سن العشرين |
أقل من 16 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
جمهورية كازاخستان |
27 791 |
326 |
1 276 |
3 668 |
8 920 |
13 601 |
|
إقليم أكمولا |
1 889 |
29 |
111 |
273 |
636 |
840 |
|
إقليم أكتــوبــي |
1 081 |
9 |
35 |
154 |
337 |
546 |
|
إقليم ألما آتا |
2 875 |
30 |
134 |
444 |
871 |
1 396 |
|
مدين’ ألما آتا |
1 041 |
11 |
32 |
122 |
321 |
555 |
|
إقليم أتيــراو |
785 |
7 |
28 |
119 |
249 |
382 |
|
إقليم شرق كازاخستان |
2 831 |
38 |
168 |
445 |
902 |
1 278 |
|
إقليم جامبيــل |
1 034 |
7 |
37 |
123 |
272 |
595 |
|
إقليم غرب كازاخستان |
1 152 |
8 |
49 |
154 |
372 |
569 |
|
إقليم قاراغندي |
2 910 |
51 |
174 |
448 |
933 |
1 304 |
|
إقليم قيزيلوردا |
1 179 |
3 |
35 |
111 |
377 |
653 |
|
إقليم قوستناي |
2 299 |
47 |
168 |
385 |
729 |
970 |
|
إقليم منغيستاو |
635 |
7 |
23 |
87 |
181 |
337 |
|
إقليم بافلودار |
1 617 |
29 |
114 |
267 |
491 |
716 |
|
إقليم شمال كازاخستان |
2 277 |
50 |
150 |
368 |
712 |
997 |
|
إقليم جنوب كازاخستان |
4 186 |
صفر |
18 |
168 |
1 537 |
2 463 |
127- وتنص الفقرة 2 من المادة 54 من القانون المتعلق بالصحة العامة المؤرخ 19 أيار/مايو 1997 على أن “الأمومة مشمولة بالحماية والتشجيع من جانب الدولة في جمهورية كازاخستان”.
وتشمل الرعاية الطبية العامة المكفولة دون مقابل للمواطنين في عام 1999 ما يلي:
برنامج للتحصين، ويشمل الشراء المركزي للقاحات والتحضيرات التحصينية البيولوجية الأخرى من أجل تطعيم أطفال الجمهورية ضد الخناق والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال والحصبة والدرن والنكاف الوبائي؛
تقديم الرعاية الطبية عن طريق الوحدات الأسرية لعلاج المرضى الخارجيين، ومستوصفات الولادة، والعيادات الشاملة في الأقاليم والمدن، العيادات الشاملة للأطفال (المراكز الاستشارية) والمراكز الاستشارية للنساء؛
خدمات طب الأسنان للأطفال دون سن الثامنة عشرة وللحوامل؛
خدمات الاستشفاء في أقسام الولادة التابعة للمستشفيات المتعددة الأغراض، ودور الولادة، ومراكز الرعاية الصحية في فترة ما قبل الولادة؛
العلاج الطبيعي للأطفال دون سن الثامنة عشرة؛
علاج الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأقسام الداخلية في المستشفيات؛
توفير التغذية المتخصصة للأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن الواحدة، الذين يحتاجون إلى بدائل لحليب الأم ومعاجين الفاكهة والخضر، ومركبات اللبن الرائب؛
تأهيل الأطفال المصابين بأي نوع من الأمراض في المركز الوطني لتأهيل وعلاج الأطفال، ومصحة آلاتاو السـريرية للأطفال، ومستوصف أكساي الوطني للأطفال.
الجدول 34
الأموال المخصصة من الميزانية الوطنية لأغراض حماية الأمومة والطفولة، بآلاف التنغات
|
1999 |
||||
|
اسم المنظمـــة |
1997 |
1998 |
المخطـــط |
المبالغ المخصصة في 1 تموز/يوليه |
|
1 - المركز الوطني لبحوث صحة الأم والطفل |
103 549 , 1 |
103 260 |
83 400 |
34 592 |
|
2 - مركز طب وجراحة الأطفــال |
102 020 , 5 |
90 464 , 4 |
107 230 |
38 953 |
|
3 - عيادة أكســاي الوطنية للأطفال |
143 450 , 3 |
159 548 , 5 |
163 327 |
46 862 |
|
4 - مصحة آلاتاو الوطنيــة السريرية للأطفال |
47 931 , 4 |
37 065 |
31 249 |
9 214 |
|
5 - المركز الوطني لعلاج وتأهيل الأطفـال |
43 940 , 3 |
77 979 , 4 |
83 143 |
58 576 |
|
6 - مركز بالبولاك الوطني لتأهيل الأطفال |
21 838 , 2 |
20 032 , 6 |
27 616 |
9 852 |
|
المجمـــوع |
462 729 , 8 |
488 349 , 9 |
49 565 |
198 049 |
الجدول 35
مؤشرات نظام الرعاية الصحية
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
عدد المواليد الموتــى |
3 713 |
3 461 |
3 100 |
2 629 |
2 564 |
2 373 |
2 311 |
2 109 |
2 100 |
|
وفيات الأطفال دون سن الواحدة |
9 674 |
9 732 |
8 882 |
9 075 |
8 382 |
7 710 |
6 654 |
5 889 |
4 843 |
|
وفيات الأطفال دون سن الخامسة |
12 686 |
12 614 |
11 570 |
12 049 |
11 088 |
10 644 |
8 905 |
8 036 |
6 740 |
|
عدد الأمهات اللاتي توفَّـين أثناء الوضع |
199 |
170 |
193 |
156 |
148 |
159 |
134 |
137 |
122 |
|
عدد المواليد الجدد الناقصي الوزن (أقل من 500 2 غرام) |
20 600 |
23 016 |
19 375 |
18 800 |
19 757 |
16 728 |
16 100 |
13 983 |
13 059 |
|
النسبة المئوية للحوامل اللاتي يعانين من فقر الدم |
16 |
26 |
32 |
38 |
44 |
49 |
52 |
54 |
53 |
|
عدد المواليد الموتَـى لكل 000 1 من المواليد الأحياء |
10 , 3 |
9 , 8 |
9 , 2 |
8 , 3 |
8 , 4 |
8 , 6 |
9 , 1 |
9 , 1 |
9 , 4 |
|
وفيات الأطفال (أقل من سنة) |
26 , 4 |
27 , 4 |
26 , 0 |
28 , 3 |
27 , 2 |
27 , 3 |
25 , 4 |
24 , 9 |
21 , 0 |
|
وفيات الأطفال (أقل من خمس سنوات) |
34 , 4 |
35 , 4 |
33 , 6 |
37 , 1 |
35 , 7 |
37 , 0 |
33 , 7 |
33 , 0 |
|
|
وفيات الأمهات لكل 000 100 من المواليد الأحياء |
55 , 0 |
48 , 1 |
57 , 2 |
49 , 4 |
48 , 4 |
57 , 6 |
52 , 9 |
59 , 0 |
|
|
عدد المواليد الناقصي الوزن لكل 100 من المواليد الأحياء |
6 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
الجدول 36
مرافق المستشفيات والعاملون الطبيون
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
عدد الأطباء في جميع التخصصات (ما عدا أطباء الأسنان) |
… |
61 080 |
60 125 |
57 912 |
54 519 |
53 181 |
|
معدل الأطباء لكل 000 10 من السكان |
… |
38 , 9 |
37 , 8 |
37 , 6 |
35 , 6 |
34 , 3 |
|
عدد العاملين الطبيين من المستوى المتوسط (بما في ذلك أطباء الأسنان) |
… |
177 656 |
168 400 |
150 123 |
129 515 |
120 434 |
|
معدل العاملين الطبيين من المستوى المتوسط لكل 000 10 من السكان |
… |
108 , 2 |
100 , 9 |
93 , 6 |
81 , 8 |
77 , 7 |
|
عـدد أسِرة المستشفيات |
… |
205 653 |
192 627 |
164 444 |
136 392 |
123 493 |
|
عـدد أسِرة المستشفيات لكل 000 10 من السكان |
… |
123 , 8 |
116 , 9 |
100 , 3 |
87 , 0 |
79 , 6 |
|
عدد المؤسسات الطبية التي تقدم خدمات العيادات الخارجية |
… |
3 527 |
3 405 |
3 155 |
2 976 |
3 034 |
|
الوحدات الاستشارية للمرأة |
809 |
835 |
853 |
834 |
743 |
753 |
|
عــدد دور الولادة |
… |
… |
44 |
38 |
39 |
40 |
|
عـدد الأسِـرة للحوامل ولفترة ما بعد الولادة |
18 582 |
17 751 |
16 515 |
13 813 |
11 493 |
10 615 |
|
مستوصفات وأقسام الأطفال |
1 333 |
1 269 |
1 292 |
1 196 |
1 049 |
1 050 |
|
عــدد أسِــرة المستشفيات للأطفال |
45 985 |
40 921 |
37 372 |
31 432 |
24 998 |
22 669 |
128- ويتبين من الأبحاث التي أجراها المركز الوطني لبحوث صحة الأم والطفل أن أكثر من 60 في المائة من المراهقات في سن السابعة عشرة لديهن نوع أو آخر من المشكلات التي تتعلق بصحتهن، وأن أكثر من ثلثهن يخضعن للملاحظة الطبية بوصفهن من المرضى المزمنين. لذلك، فإن تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التناسلي بين البنات والمراهقات في وقت مبكر أمر ذو أهمية عاجلة بالنسبة للجمهورية.
ولا يخضع للملاحظة الطبية في الوحدات الاستشارية للنساء غير ثلثي الحوامل في أوائل حملهن. وعلى العموم، انخفض معدل تردد النساء على هذه الوحدات الاستشارية بمعدل الثلث.
وخلال السنوات العشر الماضية زاد شيوع أمراض فقر الدم بين الحوامل بمعدل الضعف، وازدادت حالات أمراض الكلى والجهاز الدوري بنسبة 70 في المائة.
ومع انخفاض المؤشرات الصحية، يرتفع مستوى مضاعفات الحمل والولادة، وتقترن 60 في المائة من حالات الوضع بأنواع أو أخرى من المضاعفات. ويولد بين كل ألف من المواليد الجدد 288 طفل مريض.
129- ويعمل في كازاخستان نحو 3.7 آلاف من أطباء الولادة والنساء (14.6 لكل 000 1 من المواليد). ويبلغ عدد دور الولادة العاملة في الجمهورية 40 دارا، وتتوفر شبكة من المستشفيات المتخصصة، وأقسام لطب الولادة والنساء بالمستشفيات المتخصصة، وفي المركز الوطني لبحوث صحة الأم والطفل. وبالإضافة إلى الوحدات الاستشارية للمرأة، هناك عيادات متخصصة للمرضى الخارجيين وتسعة مكاتب طبية للأمراض الوراثية، ويجري افتتاح وحدات لتنظيم الأسرة ووحدات للاستشارات في مجال الزواج والأسرة.
التلقيح الصناعي وزرع الأجنَّة
130- وفقا للمادة 33 من القانون المتعلق بالصحة العامة المؤرخ 19 أيار/مايو 1997، يمكن إجراء تلقيح صناعي أو عملية لزرع الجنين بموجب موافقة خطية يشترك في تقديمها الزوجان اللذان تم زواجهما رسميا. ويسمح للمرأة غير المتزوجة بإجراء هذه العمليات نفسها، حسب إرادتها.
ويتوخى القانون عدم ذكر اسم المانح، وسرية عملية التلقيح الصناعي أو زرع الجنين.
الرعاية الصحية للأطفال
131- ما زال عدد الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة اليوم في ازدياد، وما زال معدل وفيات الرضع مرتفعا في مستواه. وتعاني نسبة تصل إلى 80 في المائة من صغار الأطفال، غالبيتهم من المقيمين في المناطق الريفية من فقر الدم، ونقص التغذية أو الكساح، أو من الإعاقة النفسية والبدنية.
ولا تنتج الأغذية الخاصة لصغار الأطفال في الجمهورية. ولا يتم تنظيم الإمداد بهذه الأصناف عن طريق الاستيراد.
وقد بدأت في الستينات، خطة لتحصين الأطفال، وتم تحقيق انخفاض كبير في عدد الإصابات في السبعينات والثمانينات، بسبب توفير الدولة للقاحات، ووجود نظام موحد جيد التنظيم للتحصين. وفي عام 1992، انهار النظام القائم وتوقف توريد اللقاحات للجمهورية. ونتيجة لذلك، تناقص التحصين المخطط للأطفال بدرجة كبيرة؛ وتوقف تحصين المراهقين والكبار، مما أدى إلى زيادة وبائية في أمراض الخناق وغير ذلك من الأمراض التي يمكن مكافحتها بالتحصين، وازدادت بدرجة كبيرة الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض المعدية.
واتخذت الحكومة تدابير معينة لتثبيت الحالة، مما أسفر عن انخفاض في معدلات حدوث أنواع محددة من العدوى. إلا أن الحالة الوبائية في البلد ما زالت شديدة، وخاصة فيما يتعلق بفيروس التهاب الكبد ألف، والتهابات الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض التي لا يجري التحصين ضدها.
واليوم يطبق في كازاخستان برنامج موحد للتحصين، من أجل توفير اللقاحات للأطفال ضد سبعة أمراض معدية رئيسية، تحقق معدل عال من التحصين ضدها.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
(أ) الحياة في الاستحقاقات العائلية؛
132- للرجل والمرأة حق متساو في الحصول على استحقاقات عائلية، فضلا عن الدعم الاجتماعي في الحالات التي يوجد فيها هذا الدعم.
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛
133- في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كازاخستان، يكفل للرجل والمرأة على قدم المساواة الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.
ويمر حاليا النظام الذي تقوم الدولة بموجبه بدعم وتطوير المشاريع التي تنظمها النساء بمراحل نشأته الأولى.
وقامت وكالة دعم مشاريع الأعمال الصغيرة في الجمهورية من تلقاء نفسها بوضع مشروع برنامج لإنماء تنظيم الأعمال النسائية في كازاخستان للفترة 1999-2000، تم فيه مراعاة المقترحات المقدمة من رابطة نساء الأعمال في كازاخستان.
ولأغراض كفالة العمالة الذاتية للسكان، وإنماء تنظيم الأعمال على مستوى الأسرة والفرد، يلزم تنفيذ برنامج للائتمانات الصغيرة لأشد النساء افتقارا إلى سبل العيش، ولا سيما في المناطق الريفية. وفي فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق، تكتسب مسائل تنظيم عمالة المرأة إلحاحا خاصا. كما يجب أن يصبح العمل في المنزل شكلا هاما من أشكال تنظيم عمل المرأة، وتوزيع وقتها توزيعا رشيدا بين العمل المفيد من الوجهة الاجتماعية وبين دورها الاجتماعي في الأسرة.
ويقضي برنامج الدولة للائتمانات الصغيرة لأشد المواطنين افتقارا إلى سبل العيش الذي بدأ في عام 1998، بمنح قروض صغيرة تبلغ قيمتها 400 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل فرد. وبحلول منتصف عام 1999، وصل عدد القروض الصغيرة إلى 207 16 قروض، وكان 63 في المائة ممن حصلوا على هذه القروض من النساء.
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويجية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة العامة.
134- من الواضح، استنادا إلى ما يوجد من تمييز بين الجنسين في ميدان الألعاب الرياضية ومن المؤشرات الكمية الدالة على عدد النساء اللاتي يشتركن في الألعاب الرياضية، أن المرأة تشترك بنشاط في مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية. وتشير الأرقام المتعلقة بعام 1998 إلى أن 600 23 من النساء قد شاركن في الحركة الرياضية الجماهيرية، وشكلن 23 في المائة من العدد الكلي للرياضيين الهواة والمشاركين في التربية البدنية في الجمهورية.
ويبلغ العدد الكلي للمسجلين بوصفهم أعضاء في مختلف الفرق الرياضية الوطنية لجمهورية كازاخستان 815 رياضيا من بينهم 292 من النساء، أي 35.8 في المائة. وقد ظهرت من جديد الرياضة النسائية للدراجات والبولو المائي. وتشرع المرأة في إتقان الألعاب الرياضية التي كان من المعتاد أن تقتصر على الذكور – مثل المصارعة الحرة والملاكمة وكرة القدم ورفع الأثقال والجودو وغيرها.
وتشكل المرأة 14.4 في المائة من الموظفين العاملين في إدارة التربية البدنية والألعاب الرياضية.
ومن بين الرياضيات في كازاخستان ليودميلا بروكاشيفا التي فازت بميدالية برونزية في التزحلق على الجليد في الألعاب الأوليمبية الشتوية في ناغانو، و ن. كوفالينكو – بطلة العالم في عام 1999 في الرماية، و أ. فيدياشيفا بطلة آسيا في التزلق على الجبال. وحصل فريق هوكي النساء على ميدالية برونزية في الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 1998.
المادة 14
1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛
(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.
1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
135- يشكل سكان الريف 44 في المائة من مجموع سكان كازاخستان. وشكلت المرأة في 1 كانون الثاني/يناير 1998، نحو 50.1 في المائة من مجموع سكان الريف.
وفي 1 كانون الثاني/يناير 1998، بلغ عدد العاطلين في المناطق الريفية 314 93 شخصا، منهم 283 42 رجلا و 031 51 امرأة.
وقد بلغ عدد النساء المتعطلات لفترة تتراوح من 6 أشهر إلى 12 شهرا – في المناطق الريفية 689 12 امرأة، أي 24.9 في المائة، ولفترة أطول من سنة 099 10 امرأة أي 19.8 في المائة.
وفي عام 1998 بلغ متوسط الدخل النقدي السنوي للفرد 626 29 من التنغات، ويبلغ الدخل في الحضر 879 40 من التنغات، وفي الريف 907 17 من التنغات.
وفي الزراعة كان أدنى مستوى لمتوسط الراتب الشهري 704 3 من التنغات في عام 1998، ومتوسط الدخل النقدي للفرد 492 1 من التنغات (بينما بلغ متوسط مستوى الكفاف في كازاخستان 707 3 من التنغات.)
ويعيش نحو 57 في المائة من جميع فقراء كازاخستان في المناطق الريفية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛
136- تكفل مشاركة المرأة من خلال الانتخابات إلى الهيئات النيابية المحلية، وتشترك النائبات المنتخبات إلى هذه الهيئات في وضع وتنفيذ خطط التنمية على جميع المستويات.
(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
137- يعيش سكان الريف في ظل أصعب الظروف: فقد أدت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي وقعت إلى حرمانهم من القدرة على توفير التغذية الكافية لأنفسهم. ومعظم هؤلاء لا يحصلون عامة على خدمات في ميدان الصحة الإنجابية. وأسفر تدهور المساعدة الطبية المقدمة إلى المرأة الريفية عن ارتفاع مستوى معدل وفيات الأمهات، ويبلغ معدل وفيات الأمهات في الجمهورية 77.5 من النساء لكل 000 100 من المواليد الأحياء، وتحدث نسبة 60 في المائة من الوفيات بين النساء الريفيات. وتعزى وفيات الأمهات إلى نفس الأسباب الرئيسية التي كانت سائدة في الماضي، وهي: الإجهاض والنزيف المتعلق بالولادة ومضاعفات الحمل.
وقد ازداد عدد الولادات التي تتم في المنازل. وأصبح تقديم المساعدة الطبية للحوامل أكثر صعوبة نظرا لزيادة الخدمات التي تقدم نظير مقابل في ميدان طب التوليد والنساء، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إمكانيات الحصول على هذه الخدمات أمام الفئات الضعيفة اجتماعيا من السكان.
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛
138- يكفل الحق في التأمين الاجتماعي بالتساوي أمام جميع مواطني كازاخستان. ولمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 11 (هـ) من الاتفاقية.
139- وتم تقرير امتيازات معينة لفئات معينة من النساء الريفيات، وخاصة:
القانون المؤرخ 16 تموز/يوليه 1996 الذي حدد سن التقاعد للعاملين الرحل في تربية الحيوان بأنه 55 سنة للرجل و 50 سنة للمرأة. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1998، تحسنت المعاشات التقاعدية للرحل الذين يتقاعدون من تربية الحيوان على أساس موحد.
ويكفل قانون المعاشات التقاعدية في جمهورية كازاخستان المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1997، الحق للنساء من س كان المناطق الريفية ممن أنجبن 5 أطفال أو أكثر وقمن بتربيتهم حتى سن الثامنة، في الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ سن الخمسين (واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001 ابتداء من سن الثالثة والخمسين).
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛
140- يكفل الحق في الحصول على التعليم والتدريب المهني وغيره على قدم المساواة أمام جميع مواطني جمهورية كازاخستان. ولمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 10 (هـ) من الاتفاقية.
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو لحسابهن الخاص؛
141- هذا الحق مكفول للمرأة بصفة عامة دون أي تمييز على أساس نوع الجنس.
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛
142- هذا الحق مكفول للمرأة بصفة عامة دون أي تمييز على أساس نوع الجنس.
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
143- تسري الإصلاحات الجارية حاليا في كازاخستان على الرجل والمرأة بالتساوي.
وقد أوصت وزارة الزراعة السلطات المحلية بتخصيص قطع من الأراضي لأمهات الأسر الكبيرة والأمهات غير المتزوجات على سبيل الأولوية.
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.
144- لا تستطيع النساء من سكان الريف حاليا تزويد أنفسهن بالتغذية الكافية، بسبب المشكلات القائمة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي. وليس باستطاعتهن، بسبب ارتفاع تكاليف النقل، بل والافتقار إلى وسائل النقل في بعض الأحيان، أن يصلن بالسرعة الكافية إلى مراكز المناطق والأقاليم للفحص الطبي وتلقِّـي العلاج بالمستشفيات في الوقت المناسب.
, الجدول 37
خدمات وتسهيلات صندوق الإسكان الحضري والريفي، في نهاية العام، بالنسبة المئوية
|
حضــــري |
ريفــــــي |
||||||
|
1995 |
1996 |
1997 |
1995 |
1996 |
1997 |
||
|
نسبة المساكن المجهزة بما يلي: |
|||||||
|
المياه الجارية |
76 |
74 |
74 |
22 |
18 |
15 |
|
|
شبكة للمجاري |
72 |
70 |
70 |
6 |
6 |
5 |
|
|
تدفئة مركزية |
73 |
70 |
72 |
11 |
10 |
7 |
|
|
غـــاز |
81 |
76 |
76 |
81 |
77 |
72 |
|
|
ميــاه ساخنــة |
56 |
57 |
56 |
2 |
2 |
1 |
|
|
حمامات (أدشاش) |
65 |
64 |
65 |
4 |
4 |
3 |
|
|
مواقد كهربائية ثابتة |
10 |
11 |
12 |
0 , 1 |
0 , 2 |
0 , 3 |
الجزء الرابع
المادة 15
1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها في ما يتعلق بالقوانين المتصلة بحركة الأشخاص وحرية اختيار مكان إقامتهم وسكنهم.
1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
145 - تنص المادة 14 من الدستور المعتمد في 30 آب/أغسطس 1995 على أن الجميع متساوون أمام القانون وأمام المحاكم.
ولا يعمد القانون المدني (الجزء الخاص) الذي دخل حيّز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1999، إلى تقسيم المواطنين على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بأهليتهم القانونية.
2 – تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القانونية.
146 - انظر الفقرة السابقة.
3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
147 - انظر الفقرة 143. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الزواج والأسرة المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998 لا يجيز لعقود الزواج (المادة 40) أن تحد من أهلية الزوجين القانونية أو من قدرتهما على التصرف، أو من حقهما في اللجوء إلى المحكمة لحماية حقوقهما.
ويجوز للمحكمة إعلان بطلان عقد الزواج (المادة 42 من قانون الزواج والأسرة المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998).
4 - تمنح الدول الأطراف للرجل والمرأة الحقوق نفسها في ما يتعلق بالقوانين المتصلة بحركة الأشخاص وحرية اختيار مكان إقامتهم وسكنهم.
148 - يكفل الدستور المؤرخ 30 آب/أغسطس 1995 (المادة 21) لكل شخص يقيم من الناحية القانونية في إقليم جمهورية كازاخستان الحق في حرية الحركة في أراضيها وحرية اختيار محل سكنه وإقامته، فضلا عن الحق في مغادرة جمهورية كازاخستان وحق مواطني جمهورية كازاخستان في العودة إلى وطنهم دون عائق.
ويكفل قانون الزواج والأسرة المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر لكلا الزوجين (المادة 29) حرية اختيار محل سكنه.
المادة 16
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وتضمن بوجه خاص، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) الحق نفسه في الاقتران؛
(ب) الحق نفسه في حرية اختيار الزوج وفي عدم الاقتران إلا برضى كليهما رضىً كاملا وحرا؛
(ج) الحقوق والمسؤوليات نفسها أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د) الحقوق والمسؤوليات نفسها بالنسبة لهما كأبوين، بصرف النظر عن حالتهما الزوجية، في المسائل المتعلقة بأطفالهما. وفي جميع الأحوال، يكون الاعتبار الأول لمصلحة الأطفال؛
(هـ) الحقوق نفسها في أن يقررا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهما والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينهما من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) الحقوق والمسؤوليات نفسها في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حيثما وجدت هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال يكون الاعتبار الأول لمصلحة الأطفال؛
(ز) الحقوق الشخصية نفسها للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) الحقوق نفسها لكلا الزوجين في ما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وتضمن بوجه خاص على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
149 - يتضمن قانون الزواج والأسرة الذي دخل حيّز النفاذ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1998، في مادته 2 (يشير مصطلح “المادة رقم” في هذا الموضع ومواضع أخرى من التعليقات على المادة 16 من الاتفاقية، ما لم يؤت على ذكر قانون آخر، إلى قانون الزواج والأسرة)، الأساس التالي للتشريع المتعلق بالزواج والأسرة:
1 - الزواج والأسرة، والأمومة، والأبوة، والطفولة مشمولة بحماية الدولة.
2 - يستند التشريع المتعلق بالزواج والأسرة في جمهورية كازاخستان إلى المبادئ التالية:
‘1’ طواعية رابطة الزواج بين الرجل والمرأة؛
‘2’ تمتع كلا الزوجين بحقوق متساوية داخل الأسرة؛
‘3’ عدم جواز تدخل أي كان تعسفيا في شؤون الأسرة؛
‘4’ تسوية المسائل الأسرية بالتراضي؛
‘5’ أولوية تربية الأطفال ضمن الأسرة، والاهتمام بنمائهم ورفاههم؛
‘6’ أولوية حماية حقوق ومصالح القصَّر والمعوَّقين من أفراد الأسرة؛
‘7’ كفالة تمتع أفراد الأسرة دون عائق بحقوقهم وإمكانية حماية مصالحهم أمام المحاكم؛
‘8’ تحفيز الأسلوب الصحي للحياة لجميع أفراد الأسرة.
(أ) الحق نفسه في الاقتران:
150 - تقرر المادة 2 مبدأ طواعية رابطة الزواج بين الرجل والمرأة، والمساوة بين الزوجين في الأسرة، وتسوية المسائل الأسرية بالتراضي، وحظر كافة أشكال تقييد حقوق المواطنين في القران وفي العلاقات الأسرية على أساس الوضع الاجتماعي أو العرق أو القومية أو اللغة أو الدين.
151 - حدد قانون الزواج والأسرة المؤرخ 6 آب/أغسطس 1996 سن الزواج للرجل والمرأة بـ 18 سنة (المادة 16). وفي حالات استثنائية، يمكن للسلطات التنفيذية المحلية خفض سن الزواج سنة واحدة، على أن ينطبق ذلك على المرأة وحدها.
وحدد القانون المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992 سن الزواج للرجل بـ 18 سنة، وللمرأة بـ 17 سنة. وفي حالات استثنائية، يجوز للسلطات التنفيذية المحلية خفض سن الزواج، على ألا يزيد ذلك على سنة واحدة.
حدد قانون الزواج والأسرة المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998، في المادة 10 منه، سن الزواج بـ 18 سنة لكل من الرجل والمرأة، مجيزا خفض سن الزواج في حالات استثنائية بما لا يزيد على سنتين، على أن يتم ذلك برضا الأهل أو أولياء الأمر. وبذلك أزيلت جميع الأحكام المتعلقة بسن الزواج التي كانت قائمة في النسخ السابقة لتشريع الزواج والأسرة والتي كانت تتميز على أساس الجنس.
152 - يحظر الزواج بين شخصين كان أحدهما على الأقل متزوج وزواجه هذا مسجل (المادة 11).
ويعاقب القانون الجنائي الذي كان ساريا لغاية 1 كانون الثاني/يناير 1998 من يتزوج من اثنتين أو أكثر بالحبس مدة تصل إلى سنتين. ويعني الزواج من اثنتين أو أكثر معاشرة امرأتين أو أكثر في منزل مشترك، بصرف النظر عما إذا كان الزواج مسجلا رسميا أم لا.
ولم يدرج هذا الجرم في القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيّز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998.
وتعدد الزوجات ليس منتشرا عادة في كازاخستان، وتحدث معظم الحالات في المناطق الجنوبية.
(ب) الحق نفسه في حرية اختيار الزوج وفي عدم الاقتران إلا برضى كليهما رضى كاملا وحرا؛
153 - يعرّف قانون الزواج والأسرة الزواج على الشكل التالي:
الزواج قران بين الرجل والمرأة يعقد برضا الطرفين الحر والكامل وفقا للقوانين المرعية، بغرض إقامة أسرة، على نحو يولِّد علاقات ملكية وغير ملكية شخصية بين الزوجين.
154 - وقد نص القانون الجنائي الذي كان ساريا لغاية 1 كانون الثاني/يناير 1998 على عقوبة حبس تصل مدتها إلى عام واحد (المادة 106) على الإرغام على الزواج أو الاستمرار قسرا في المعاشرة الزوجية فضلا عن منع امرأة من الاقتران باختيارها.
ووفقا للمادة نفسها، يعاقَب على اختطاف امرأة رغم إرادتها بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ولم تدرج عناصر هذا الجرم في القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيّز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998.
(ج) الحقوق والمسؤوليات نفسها أثناء الزواج وعند فسخه؛
155 - يتمتع كلا الزوجين بحقوق متساوية ويتحملان مسؤوليات متساوية (المادة 29). ولكل من الزوجين حرية اختيار نوع نشاطه ومهنته ومكان إقامته. وتسوّى المسائل المتعلقة بتربية الأطفال وتعليمهم وسائر المسائل المتعلقة بالحياة الأسرية بالتفاهم بينهما. والزوجان ملزمان ببناء علاقاتهما الأسرية على أساس المعاملة بالمثل والاحترام والمساعدة المتبادلة، من أجل النهوض برفاه الأسرة وتعزيزها، والعناية بصحة أطفالهما ونمائهم ورفاههم.
156 - ويجوز إنهاء الزواج عن طريق فسخه بطلب من أحد الزوجين أو كليهما، وكذلك بطلب من وصي زوجة تعترف المحكمة بعدم أهليتها (المادة 15). ولا يُسمح بفسخ زواج بدون رضا الزوجة أثناء فترة الحمل أو خلال السنة الأولى من حياة الطفل.
ويسجل فسخ الزواج في مكتب سجلات رسمي في حال تم الفسخ بالتراضي بين الزوجين (المادة 16).
وتنظر المحكمة في المنازعات الناشئة بين الزوجين عند فسخ الزواج في مكتب السجلات الرسمي (المادة 17).
(د) الحقوق والمسؤوليات نفسها بالنسبة لهما كأبوين، بصرف النظر عن حالتهما الزوجية، في المسائل المتعلقة بأطفالهما. وفي جميع الأحوال، يكون الاعتبار الأول لمصلحة الأطفال؛
157 - يأخذ قانون الزواج والأسرة في الاعتبار حقوق ومسؤوليات الأبوين في ما يتعلق بأطفالهما، بصرف النظر عما إذا كانا متزوجين أو لا.
يتمتع الأطفال المولودون خارج إطار الزواج بنفس الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الأطفال المولودون من شخصين متزوجين (المادة 51).
للأبوين حقوق متساوية ويتحملان مسؤوليات متساوية تجاه أطفالهما (المادة 60).
تسوّى جميع المسائل المتعلقة بتربية الأطفال وتعليمهم بالتوافق بين الزوجين، انطلاقا من مصلحة الأطفال وعلى نحو يأخذ آراءهم في الاعتبار. ويحق للأبوين (أو أحدهما)، في حالة نشوب خلاف بينهما، اللجوء إلى سلطة للوصاية أو إلى إحدى المحاكم للبت في هذا الخلاف (المادة 62).
لا يجوز ممارسة حقوق الأبوين على نحو يتعارض مع مصالح الأطفال. ويكون تأمين مصلحة الأطفال الهم الأول لأبويهم.
ولا يحق للأبوين عند ممارستهما لحقوقهما، إلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بأطفالهما أو أو بنمائهم المعنوي. وتستبعد من أساليب تربية الأطفال المعاملة التوبيخية والقاسية والفظة والمهينة وكذلك الاعتداء عليهم واستغلالهم (المادة 64).
158 - إثبات بنوة طفل (المادة 46) لأبوين متزوج أحدهما من الآخر يتأكد بتسجيل زواج الأبوين.
وفي حالة ولادة طفل في غضون 270 يوما من تاريخ فسخ الزواج أو إبطاله، أو من تاريخ وفاة زوج أم الطفل، يعترف بالزوج السابق للأم أبا للطفل، ما لم يثبت عكس ذلك.
وإذا أعلنت أم الطفل أن زوجها (أو زوجها السابق) ليس هو الأب، يتولى القضاء تحديد أبوة الطفل.
أما الطفل الذي يولد خارج إطار الزواج فتحدد بنوّته لأمه (أمومتها له) استنادا إلى الوثائق التي تؤكد ولادة الطفل من الأم في مؤسسة طبية، أو، في حالة ولادة الطفل خارج مؤسسة طبية، استنادا إلى المستندات الطبية التي تشهد بذلك أو غير ذلك من أدلة.
وتُحدّد أبوة شخص غير متزوج من أم الطفل عن طريق تقديم طلب مشترك إلى مكتب السجلات الرسمي من جانب كل من الأب والأم؛ وفي حالة وفاة الأم أو إعلان عدم أهليتها، أو العجز عن إثبات مكان وجودها، أو في حالة حرمانها من حقوق أمومتها – تُحدّد الأبوّة بناء على بيان من والد الطفل، بموافقة سلطة الوصاية، وفي حالة عدم الموافقة، بناء على قرار من إحدى المحاكم.
وإذا ثبتت أبوة رجل ليس زوجا لأم الطفل – يحق للأم أن تطالبه، عن طريق القضاء، بتقديم الدعم المالي المناسب لنفقتها خلال فترة ما قبل الولادة وبعدها. وتحدد المحكمة مبلغ النفقة استنادا إلى الحالة المادية والأسرية ومصالح الطرفين الأخرى الجديرة بالاعتبار ووفقا للمؤشر المحاسبي المعمول به عند أداء النفقة.
وفي حالة عدم وجود طلب مشترك من الأبوين أو من والد الطفل (المادة 47)، يحدد القضاء بنوة الطفل لشخص ما (الأبوة أو الأمومة)، بناء على طلب من أحد الأبوين، أو من وصي الطفل أو الشخص الذي يعيش الطفل على نفقته، وكذلك بناء على طلب من الطفل نفسه، ذكرا كان أم أنثى، عند بلوغه سن الرشد. وفي هذه الحالة، تأخذ المحكمة في الاعتبار الأدلة التي تثبت بشكل موثوق بنوة الطفل لشخص ما.
وفي حالة وفاة شخص أقر بأنه أب لطفل (المادة 48)، لكنه لم يكن متزوجا من أم هذا الطفل، فإن إقراره بأبوته يمكن إثباته قضائيا وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
وللطفل الحق في الاتصال بكلا الأبوين.
وفي حالة انفصال السكنى بين الأبوين، فإن للطفل الحق في الاتصال بكليهما. وللطفل أيضا؛ ذكرا كان أو أنثى، الحق في الاتصال بأبويه في حالة إقامتهما في دولتين مختلفتين (المادة 53).
وللوالد الذي يعيش منفصلا عن الطفل (المادة 65)، الحق في الاتصال بالطفل، وفي المشاركة في تربيته وفي القرارات المتعلقة بالمسائل المتصلة بتعليم الطفل.
ويحدد مكان إقامة الطفل في حالة انفصال السكنى بين الأبوين بالاتفاق بينهما.
وفي حالة غياب الاتفاق، يسوّى الخلاف بين الأبوين عن طريق المحاكم انطلاقا من مصلحة الطفل، ومع أخذ رأيه في الاعتبار.
وللأبوين الحق في عقد اتفاق خطي بشأن طريقة ممارسة أي منهما لحقوق أبوته أو أمومته عندما يكون سكنه منفصلا عن السكن الذي يعيش فيه الطفل.
وإذا لم يتوصل الأبوان إلى اتفاق، يسوّى الخلاف عن طريق المحاكم، بمشاركة مجلس الوصاية وبناء على طلب الأبوين (أو أحدهما).
وفي حالة التقصير المتعمد في الامتثال لحكم المحكمة، يجوز لهذه، بناء على طلب أي الوالدين الذي يعيش منفصلا عن الطفل، أن تحكم بنقل الطفل إلى والده هذا (أو والدته هذه) انطلاقا من مصلحة الطفل ومع أخذ رأي الطفل في الاعتبار.
159 - يجوز حرمان الوالدين (أو أحدهما) من حقوقهما في الأبوة/الأمومة (المادة 67) في الحالات التالية: إذا تقاعسا عن الالتزام بواجباتهما كأبوين، أو أساءا ممارسة حقوقهما كأبوين، أو عاملا الأطفال بقسوة، مثلا، أو عن طريق ممارسة العنف الجسدي والنفسي ضدهم، مثلا، أو الاعتداء على حرمتهم الجنسية، أو إذا أُقر شرعا بأنهما مدمنان على الكحول أو المخدرات أو السميات.
2 - يجوز حرمان الوالدين (أو أحدهما) من حقوقهما الأبوية في حالة ارتكابهما جريمة متعمدة ضد حياة أو صحة أطفالهما أو ضد الآخر.
ويتقرر الحرمان من حقوق الوالدين بموجب أمر من المحكمة (المادة 68).
والحرمان من حقوق الوالدين لا يعفي الأبوين من مسؤولية إعالة الطفل (المادة 69)، وهي مسؤولية تنتهي عند تبني الطفل. وبناء على طلب من الأبوين اللذين حرما من حقوق الأبوة (أو أحدهما) يجوز لسلطة الوصاية أن تسمح بمقابلة الطفل إذا لم يكن لذلك تأثير ضار على الطفل.
ويجوز للمحكمة، مع مراعاة مصالح الطفل، أن تحكم بتقييد حقوق الأبوة (الأمومة) بانتزاع الطفل من الأبوين (أو أحدهما) دون حرمانهما من حقوق الأبوة (المادة 71).
وتقييد حقوق الأبوة لا يعفي الأبوين من مسؤولياتهما عن إعالة الطفل (المادة 72). ويجوز السماح لأبوين قيدت المحكمة حقوقهما الأبوية بالاتصال بالطفل، إذا لم يكن لذلك تأثير ضار على الطفل.
وفي حالة التهديد المباشر لحياة الطفل أو صحته (المادة 74) يحق لسلطة الوصاية انتزاع الطفل مباشرة من الأبوين (أو أحدهما) أو من أي أشخاص آخرين يكون الطفل في رعايتهم.
160 - ويتيح القانون المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1990 (المادة 66-4) لا للأم فحسب، وإنما أيضا للأب والأقارب الآخرين لأي طفل دون الثالثة طريح المستشفى، وكذلك لأي طفل أكبر سنا يعاني من مرض خطير فرصة البقاء إلى جانب هذا الطفل في مرافق المستشفى، والحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة.
(هـ) الحقوق نفسها في أن يقررا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهما والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينهما من ممارسة هذه الحقوق.
161 - يشترك الزوجان في تقرير المسائل المتصلة بالأمومة والأبوة وتربية الأطفال وتعليمهم وغير ذلك من المسائل المتصلة بالحياة الأسرية (المادة 29).
ويجوز للأشخاص الراغبين في الاقتران الحصول على استشارات والخضوع لفحوصات طبية وجينية وكذلك التماس المشورة بشأن المسائل المتصلة بحماية الصحة الإنجابية في مؤسسات متخصصة للرعاية الصحية على أن يتم ذلك بتراضي القرينين (المادة 12).
162 - إن إرغام المرأة على الإجهاض (المادة 109) يعاقب عليه بالعمل الإصلاحي لمدة تصل إلى سنة. أما إذا أسفر الإجهاض عن عواقب خطيرة، تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين.
ولم يكن هذا العنصر الجرمي مشمولا بالقانون الجنائي الجديد الذي دخل حيّز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998.
163 - وتدعو خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة في جمهورية كازاخستان التي اعتمدتها الحكومة في 19 تموز/يوليه 1999، إلى إعداد مشروع قانون في عام 2000 بشأن الحقوق الإنجابية وضمانات تنفيذها.
(و) الحقوق والمسؤوليات نفسها في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حيثما وجدت هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال يكون الاعتبار الأول لمصلحة الطفل.
164 - الوالدان هما الممثلان القانونيان لأطفالهما (المادة 63) ويدافعان عن حقوقهم ومصالحهم في العلاقات مع أي أشخاص وهيئات مؤسسية، بما في ذلك المحاكم، بدون أن يكون لهما أي سلطات خاصة.
165 - ويمكن أن يكون القائمون بالتبني أشخاصا بلغوا السن القانونية من كلا الجنسين (المادة 80). ويسمح بالتبني إذا توفرت الظروف المناسبة للنماء الطبيعي للطفل وتربيته وتعليمه. ولا يسمح لشخصين غير متزوج أحدهما بالآخر أن يتبنيا معا نفس الطفل.
ولا يسمح بتبني القصّر إلا لمصلحتهم (المادة 76).
166 - وفي المادة 81 تم لأول مرة في تشريعات كازاخستان تحديد الحد الأدنى للفارق في السن بين الطفل المتبنَّى والوالد المتبني إذا لم يكن هذا الأخير متزوجا. ولا يجوز لهذا الفارق أن يقل عن 16 عاما، بصرف النظر عن نوع الجنس. ويمكن خفض فارق السن لأسباب ترى المحكمة أنها وجيهة.
وفي حالة تبني الطفل من جانب زوج الأم أو زوجة الأب، فإن فارق السن المحدد في الفقرة 1 ليس إلزاميا.
وتلزم موافقة خطية من جانب الزوج الآخر في حال قيام أحد الزوجين بتبني طفل (المادة 85) إلا إذا تم التبني من جانب كليهما. ولا تطلب موافقة الزوج الآخر على تبني طفل في حالة ما إذا كان الزوجان قد أنهيا زواجهما بالنية والفعل ويعيشان منفصلين منذ مدة تزيد على سنة، وكان محل سكن الزوج الآخر غير معروف.
ويفقد الأطفال المتبنَّون حقوقهم الشخصية في الملكية وغير الملكية (المادة 89) ويتحررون من التزاماتهم تجاه والديهم (وأقاربهم).
وفي حالة تبني طفل من جانب شخص ما، يجوز الاحتفاظ بالحقوق والالتزامات الشخصية في الملكية وغير الملكية بناء على رغبة الأم، إذا كان المتبني رجلا، وبناء على رغبة الأب إذا كان المتبني امرأة.
167 - ولا يجوز أن يكون الوصي أو الولي إلا شخصا بلغ السن القانونية من كلا الجنسين (المادة 108)، وإذا كان الشخص المعيَّن وصيا أو وليا على طفل قاصر متزوجا، فإن الأمر يتطلب رضا الزوج، رجلا كان أم أنثى.
(ز) الحقوق الشخصية نفسها للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
168 - عند الاقتران يختار الزوجان، حسب رغبتهما، اسم أسرة أحدهما ليكون الاسم المشترك لأسرتهما، أو يجوز أن يحتفظ الزوجان باسم أسرة كل منهما قبل الزواج، أو يجوز أن يلحق أحدهما اسم أسرة الزوج الآخر باسم أسرته قبل الزواج (المادة 30). ولا يستتبع تغيير اسم أسرة أحد الزوجين تغييرا في اسم الزوج الآخر. وفي حالة فسخ الزواج، يحق للزوجين الاحتفاظ باسم أسرتهما المشترك أو العودة إلى اسمي أسرتيهما قبل الزواج.
ويتحدد اسم أسرة الطفل باسم أسرة الوالدين (المادة 55). وفي ما إذا كان للوالدين اسمان مختلفان للأسرة، يمنح الطفل اسم الأم أو اسم الأب بناء على اتفاق بين الوالدين. وتنظر المحكمة في الخلافات الناشئة بين الزوجين في ما يتعلق باسم الطفل و/أو اسم أسرته.
في حال رغب الوالدان في ذلك، يجوز إطلاق اسم الجد على اسم أسرة الأطفال، وفقا للعرف القومي.
في حالة فسخ الزواج أو بطلانه، يحتفظ الطفل باسم الأسرة الذي حصل عليه عند الولادة (المادة 56). وإذا كان الوالدان يعيشان منفصلين، وكان الوالد الذي يقيم الطفل معه يرغب في إطلاق اسم أسرته على الطفل، يتولى مكتب السجلات حسم هذه المسألة انطلاقا من مصلحة الطفل ومع أخذ رأي الوالد الآخر في الاعتبار.
169 - لكل من الزوجين الحرية في اختيار نوع العمل والمهنة ومحل الإقامة (المادة 29).
(ح) الحقوق نفسها لكلا الزوجين في ما يتعلق بملكية أو حيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
170 - المال الذي يكتسبه الزوجان أثناء زواجهما هو مال مشترك بينهما (المادة 32).
ويشمل المال الذي يكتسبه الزوجان أثناء زواجهما (المال المشترك للزوجين) إيرادات كل زوج، والإيرادات المتحصلة من المال المشترك للزوجين والمال المستقل لكل زوج. ويشمل المال المشترك للزوجين أيضا الأموال المنقولة وغير المنقولة والأوراق المالية والأسهم والاستثمارات ورأس المال المودع في مؤسسات الائتمان أو في مؤسسات تجارية أخرى، وأي أموال أخرى يكتسبها الزوجان بإيراداتهما المشتركة أثناء زواجهما، بصرف النظر عمن اشتراها باسمه، أو أي الزوجين أودع الأموال النقدية.
والحق في الملكية المشتركة للزوجين مكفول أيضا للزوج الذي كان، خلال فترة الزواج، يتولى تدبير شؤون المنزل ورعاية الأطفال، أو أنه لم يكن لديه لأسباب وجيهة أخرى أي إيراد مستقل.
171 - يتم امتلاك المال المشترك للزوجين وإدارته والتصرف فيه بالتراضي بين الزوجين (المادة 33).
ويجوز للمحكمة أن تبطل أي صفقة يعقدها أحد الزوجين تنطوي على التصرف بالمال المشترك بينهما بالاستناد إلى عدم توفر الرضا من جانب الزوج الآخر، وبناء فقط على طلب هذا الأخير، وفقط في الحالات التي يثبت فيها أن الطرف الآخر في الصفقة قد علم أو كان عليه أن يعلم بعدم توفر الرضا من جانب الزوج الآخر لعقد الصفقة.
172 - وإلى جانب المال المشترك، تتضمن تشريعات كازاخستان أحكاما بشأن حقوق كل من الزوجين في ملكيته الخاصة.
وتتضمن ملكية كل من الزوجين ما يلي (المادة 34):
(1) الملكية التي تعود إلى كل من الزوجين قبل عقد الزواج؛
(2) الملكية المكتسبة لكلا الزوجين خلال فترة زواجهما بوصفها هبات أو ممتلكات موروثة، أو تم الحصول عليها من خلال صفقات أخرى دون مقابل؛
(3) الأشيــــاء التي تعود إلى الاستعمال الفردي (الملابس والأحذية وغير ذلك) ما عدا المجوهرات ووسائل الترف الأخرى، وإن كان قد تم اكتسابها خلال الزواج من الموارد المالية المشتركة للزوجين؛
2 - يجوز للمحكمة أن تعترف بالملكية المكتسبة لكل من الزوجين خلال فترة انفصالهما نتيجة لإنهاء زواجهما، على أنها ملكية مستقلة لكل منهما.
173 - ويمكن خلال فترة الزواج وكذلك بعد فسخه، تقسيم المال المشترك للزوجين (المادة 36) بناء على طلب أي منهما، وأيضا في حالة طلب الدائن فصل المال المشترك للزوجين استيفاء لدينه من نصيب أحد الزوجين ضمن المال المشترك بينهما.
ويمكن تقسيم المال المشترك للزوجين بين الاثنين على أساس الاتفاق بينهما. وفي حالات التنازع، تتولى المحكمة تقسيم المال المشترك للزوجين وتحديد أنصبة كل منهما في الملكية.
ولا تخضع للتقسيم الأشياء التي تم شراؤها لأغراض تلبية احتياجات الأطفال القصَّر دون غيرها، ويتم نقلها إلى الزوج الذي يقيم الأطفال معه.
لدى تقسيم المال المشترك للزوجين وتحديد أنصبة كل منهما في الملكية، يتم الإقرار بتساوي الأنصبة بينهما (المادة 37)، ما لم يتفقا هما على خلاف ذلك.
ويحق للمحكمة أن تحيد عن مبدأ المساواة بين نصيبي الزوجين في مالهما المشترك استنادا إلى مصالح الأطفال القصَّر و/أو مصالح أحد الزوجين في حالة ما إذا كان الزوج الآخر لم يحقق أي إيرادات لأسباب غير مبررة، أو أنفق المال المشترك للزوجين على نحو يضر بمصالحهما.
ويكفل للزوجين الحق في تغيير مالهما المشترك المحدد بموجب النظام القانوني، وذلك من خلال إبرام عقد للزواج (المادة 40).
ولا يجوز لأي عقد زواج أن يحد من الأهلية أو الكفاءة القانونية للزوجين، أو من حقهما في اللجوء إلى المحكمة حماية لحقوقهما، أو أن ينظم العلاقات الشخصية بخلاف علاقات الملكية بين الزوجين، وحقوق والتزامات الزوجين تجاه الأطفال، أو أن يقيِّد حق الزوج المعوَّق في الحصول على موارد تقيم أوده، أو أن ينطوي على أي شروط أخرى تضع أحد الزوجين في حالة حرمان شديد، أو تتناقض مع المبادئ الأساسية لتشريعات الزواج والأسرة.
يجوز إبرام عقد الزواج قبل تسجيل للزواج، أو في أي وقت أثناء فترة الزواج (المادة 39).
يجوز تغيير عقد الزواج أو إنهاؤه في أي وقت بناء على اتفاق بين الزوجين (المادة 41)، أو بقرار من المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين.
ويكفل القانون المدني (الجزء الخاص) الذي دخل حيّز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1999، المساواة في حقوق الملكية والحقوق الشخصية بخلاف حقوق الملكية بين الزوجين، فضلا عن المساواة في حقوق الإرث.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
174 - يعتبر طفلا أي شخص دون الثامنة عشرة (المادة 52).
175 - الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة هو ثمانية عشر عاما (المادة 10).
176 - لا يجوز عقد الزيجات (المادة 13) وفسخها (المادة 16) إلا في مكاتب السجلات الرسمية. وفي حالة فسخ الزواج بقرار من المحكمة، تسجل واقعة فسخ الزواج في مكتب السجلات الرسمي.
177 - يتعين تسجيل المواليد والوفيات والزيجات وفسخ الزيجات وحالات التبني وإثبات الأبوة (أو الأمومة) وتغيير الاسم الأول أو اسم الأب أو اسم الأسرة في مكتب رسمي للسجلات (المادة 163).
التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الهادفة إلى مكافحة التحرش الجنسي وفقا للتوصية العامة 12 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
178 - إن مفهوم التحرش الجنسي غير وارد في تشريعات جمهورية كازاخستان.
والفصل الوحيد المتصل بالموضوع والذي ينظر فيه القانون، ضمن جوانب الجريمة في القانون الجنائي، هو الإرغام على الجماع الجنسي (المادة 123)، أو أفعال أخرى ذات طابع جنسي باستعمال الابتزاز أو التهديد بتدمير الملكية أو الإضرار بها أو سحبها، أو استغلال مواد أو متعلقات أخرى للضحية.
وتقوم المنظمات النسائية غير الحكومية بنشر معلومات تفيد أن التحرش الجنسي هو نوع من العنف ضد المرأة، وعن ماهية التحرش الجنسي. وهي تستخدم قنوات مثل وسائط الإعلام الجماهيرية، وتعقد حلقات دراسية ووسائل أخرى. وخلال الحملة الانتخابية في عام 1998 بصفة خاصة، قام ائتلاف “المبادرات الانتخابية للمرأة” بتسليم هذه المعلومات إلى جميع المرشحين لمنصب الرئاسة.