مقدمة
يتولى هذا التقرير استعراض وإيجاز السياسات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، ومنجزات هذه السياسات أثناء الفترة 2002-2005. وكان ثمة تركيز على تعميم مراعاة المنظور الجنساني لدى صوغ السياسات وتوسيع نطاق عملية تحليل هذه السياسات من حيث الجنس والاضطلاع بالميزنة على أساس مراعاة المنظور الجنساني. ولقد أفضت هذه الجهود بشكل كبير إلى تعزيز التوعية بالفوارق بين الجنسين، كما أنها قد حسَّنت من تمثيل النساء في السياسات وسائر قطاعات المجتمع. وقد جرى استعراض وتعديل عدد من التشريعات في مجال النهوض بالمرأة، وذلك في نفس الوقت الذي بُذلت فيه جهود مستمرة من أجل القيام على نحو منتظم بتجميع الإحصاءات المتصلة بالمرأة.
وفي عام 1984، قامت جمهورية كوريا بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولدى الانضمام، تحفظت كورياإزاء تنفيذ المادة 9، والأحكام (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16. وفي تموز/يوليه 2006، رُفعت جميع هذه التحفظات، باستثناء التحفظ على الحكم (ز) من المادة 16 بشأن الحق في اختيار اسم الأسرة.
وقد اضطلعت الوزارة المعنية بالمساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، وهي السلطة الرئيسية المسؤولة عن السياسات المتعلقة بالمرأة، إلى جانب الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، بالمشاركة في صوغ هذا التقرير. وكان ثمة التماس أيضا للمدخلات ذات الشأن من قبل المنظمات النسائية لدى إنهاء هذا التقرير.
ولقد أعيد تنظيم الوزارة المعنية بالمساواة بين الجنسين، حيث أصبحت الوزارة المعنية بالمساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، وذلك في حزيران/يونيه 2005. ومن ثم، فقد أشير، في هذا التقرير، إلى البرامج والمشاريع التي بدأت قبل إنشاء الوزارة المعنية بالمساواة بين الجنيسين وشؤون الأسرة باعتبارها من أعمال الوزارة المعنية بالمساواة بين الجنسين.
المادة 1
1-1 تعريف التمييز
ارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ”الأفعال التمييزية “ هي الأفعال التي تنتهك حق الفرد في الحصول على معاملة متساوية. ووفقا لقانون المساواة في العمالة، يلاحظ أن الأفعال التمييزية بشأن العمالة تتمثل ف ي المعاملة الخاصة والاستبعاد والتمييز والمعالجة غير المواتية للشخص في مجال العمالة (فيما يتصل بالتوظيف والتشغيل والتعليم وتحديد مقر العمل والترقية والأجور وسائر التعويضات المالية والقروض الرأسمالية والتقاعد والفصل من العمل) بناء على نوع الجنس أو الدين أو الإعاقة أو السن أو المركز الاجتماعي أو مدينة المنشأ أو الجنسية أو المواطنة أو الهيئة البدنية أو الحالة الزوجية أو الحمل أو الولادة أو الخلفية الأسرية أو العنصر أو لون الجلد أو الرأي السياسي أو السجل الجنائي المنتهي أو الاتجاه الجنسي أو البيان الصحي.
1-2 التحديد المفصل للتمييز غير المباشر
يُشير قانون المساواة في المعاملة لعام 1987 إلى ”التمييز “ في مجال العمالة باعتباره يعني تنفيذ شروط مختلفة تتعلق بالتشغيل والعمالة أو تطبيق سياسات غير مواتية دون أسباب معقولة، وذلك من جراء نوع الجنس أو الحالة الزوجية أو المركز الاجتماعي أو الحمل. ويتولى هذا القانون إدراج التمييز غير المباشر بوصفه شكلا من أشكال التمييز. وعلى سبيل المثال، قد تكون الشروط التي يحددها صاحب العمل فيما يتصل بالتشغيل أو التوظيف أيسر موافاة بالنسبة لأحد الجنسين، مما يُفضي بالتالي إلى الإجحاف بالجنس الآخر. وإذا ما تعذر ثبوت الالتزام بالعدالة في هذه الحالات، فإنها تُعد إذا تمييزية. ولقد اضطلع بتعديل قانون المساواة في المعاملة، وصدقت الحكومة على هذا التعديل في اجتماعها المنعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وهو يشترط على جهات العمل التي ما برحت تضم عمالة نسائية منخفضة المستوى أن تحدد هدفا لها في مجال تشغيل المرأة. وهذا الإجراء يعكس تصميم الحكومة على إلغاء التمييز غير المباشر الذي يتعلق بالعمالة. (المادة 11-2)
المادة 2
فيما يلي موجز لما صدر من تش ــ ريعات وتع ـــ ديلات تتصل بالم ـــ رأة أثناء الفترة 2002-2005.
2-1 التشريعات الصادرة حديثا
2-1-1 القانون المعني بدعم المرأة في ميدان العلم والتكنولوجيا
صدر هذا القانون في كانون الأول/ديسمبر 2002 بهدف تعزيز تعليم وتدريب وحفز العالمات والمهندسات. وهو يطالب رؤساء الحكومات المركزية والمحلية بإعداد خطة أساسية لمساندة وتشجيع العالمات والمهندسات، إلى جانب الاضطلاع بالعمل الإيجابي اللازم من خلال تحديد معدل مستهدف لعمالة المرأة في قطاع العلم والتكنولوجيا. ويشترط هذا القانون أيضا تعيين المسؤولات في هذا المجال بالوظائف العامة، باعتبار ذلك وسيلة لتشجيع العمالة وتحسين المركز الاجتماعي للمرأة . (المادة 4-5)
2-1-2 القانون الإطاري المعني بصحة الأسرة
دخل هذا القانون حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2005، بهدف وضع نظام شامل للرعاية الأسرية . (المادتان 3-3 و 12-4)
2-1-3 القانون المعني بالمغاسل العامة
يقضي هذا القانون، ال ذي بدأ نفاذه في تموز/يوليه 2004، بأن تنعكس الاختلافات البيولوجية والاختلافات في مواعيد استخدام المغاسل بين الرجل والمرأة لدى بناء المغاسل العامة. وينص هذا القانون على أن يكون عدد المراحيض في دورات المياه النسائية مساويا على الآقل لمجموع المباول والمراحيض في دورات المياه التي يستخدمها الرجال.
2-1-4 تشريعات وقف البغاء
يرمي القانون المعني بمنع البغاء وحماية الضحايا، الذي دخل حيز النفاذ في أيلول/ سبتمبر 2004، إلى وقف البغاء، وحماية ضحايا البغاء القسري، ومساعدة البغايا السابقات في ميدان إعادة التأهيل. ولقد أدى هذا القانون إلى تحسين مرافق الدعم، التي تتضمن توفير المساعدة الطبية والتدريب المهني والمعونة القانونية . (المادة 6)
ويستهدف القانون المعني بمعاقبة القوادة والأفعال ذات الصلة، الذي بدأ نفاذه في أيلول/سبتمبر 2004، منع البغاء والقضاء على الصلة القائمة بين العرض والطلب في مجال الاتجار من خلال تعزيز التدابير الجزائية المتعلقة بشتى الجرائم المتصلة بالجنس، من قبيل الاتجار في الأشخاص والبغاء القسري والإغواء . (المادة 6)
2-1-5 قانون آداب الحياة والسلامة
بدأ نفاذ هذا القانون في كانون الثاني/يناير 2005 من أجل تهيئة إطار قانوني من شأنه أن يتيح استحداث واستخدام تكنولوجيات علوم الحياة من أجل مداواة ومنع مختلف العلل والأمراض.
ويحظر هذا القانون الاستنساخ البشري، إلى جانب بيع الحيوانات المنوية والبويضات لأهداف لا تتعلق بالحمل وإنجاب الأطفال.
2-1-6 القانون الخاص بتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية وتشجيع تنمية الريف
صدر هذا القانون في آذار/مارس 2005، وهو يُطالب الحكومات المركزية والمحلية بتوسيع نطاق الدعم النشط كيما يصل إلى الأمهات في المناطق الريفية، من قبيل قرى الزراعة أو الصيد . (المادة 14-4)
2-1-7 القانون الإطار في المعني بانخفاض معدل المواليد وشيوخة السكان
في أيار/مايو 2005، قامت الحكومة بسن هذا القانون الإطاري، كما أنها شكلت لجنة معنية بانخفاض معدل المواليد وشيوخة السكان، وذلك بهدف الاضطلاع على نحو نشط بالاستجابة للتحديات الاجتماعية المترتبة على هذا الانخفاض لمعدل المواليد وتلك الشيوخة التي تصيب السكان. ويرمي هذا القانون إلى تشجيع تهيئة بيئة في ممكان العمل من شأنها أن تفي باحتياجات العاملين فيما يتصل بالحمل والولادة ورعاية الأطفال والتعليم، إلى جانب تعزيز المساعدة الحكومية على صعيد ولادة الأطفال ورعايتهم، من أجل تقليل الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسرة . (المادة 12-4)
2-2 التشريعات المعدلة
2-2-1 قانون الموظفين المدنيين
يفضي قانون الموظفين المدنيين، الذي عُدل في كانون الثاني/يناير 2002، إلى تمكين النساء في الوظائف العامة من الحصول على إجازات للأمومة أثناء الحمل والولادة ورعاية الأطفال الذين يبلغ عمرهم ثلاث سنوات أو أقل. ولقد غيَّير هذا القانون مدة الإجازة وجعلها سنة واحدة لكل طلف، كحد أقصى، كما أنه يعتبر فترة الإجازة بكاملها داخلة في فترة الخدمة العاملة . (المادة 11-4)
2-2-2 قانو ن تنمية المرأة
عُدل قانون تنمية المرأة في كانون الأول/ديسمبر 2002 من أجل إنشاء لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة، التي تتبع مكتب رئيس الوزراء، وذلك للاطلاع بصورة فعالة بتشجيع سياسات المساواة بين الجنسين. وينص هذا التعديل على قيام كل وزارة بتسمية مسؤول عن السياسات المتعلقة بالمرأة من شأنه أن يحدد مجالات التحسين في القوانين والأنظمة . (المادة 3)
2-2-3 تعديل التشريعات المتصلة بالعمالة
أفضى تعديل قانون معايير العمل، الذي صدر في أيلول/سبتمبر 2003، إلى تخفيض عدد ساعات العمل القانونية من 44 إلى 40، فضلا عن توفيق الأنظمة الخاصة بالإجازات مع المعايير الدولية. ولقد أصبحت إجازة الدورة الشهرية التي تُعطى للمرأة، والتي كانت تُعد من الإجازات المدفوعة الأجر، إجازة بدون أجر.
وتعديل قانون الأفراد العسكريين، الذي جرى في كانون الثاني/يناير 2004، يمكِّن الموظفات ذوات الشأن من الحصول على إجازات للأمومة أثناء الحمل والولادة ورعاية الأطفال في الثالثة من عمرهم أو أقل م. (المادة 11-4)
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل الذي تم في كانون الثاني/يناير 2005 فيما يتصل بالقانون الأساسي لسياسة العمالة يحظر استخدام ”الزواج أو الحمل “ كسبب للأخذ بمعاملة تخالفية. وبالتالي، فإن ثمة حظرا على إدراج أسئلة تتعلق بنوع الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل في جميع الوثائق المتصلة بالتوظيف، طالما كانت هذه الأسئلة لا تتصل م باشرة بالعمل قيد النظر.
2-2-4 القانون المعني بمساندة ضمانات المعيشة لمن تعرضن للاسترقاق الجنسي العسكري الذي مارسته اليابان
في كانون الأول/ديسمبر 2002، تم توسيع نطاق هذا القانون، حيث أصبح يسمى القانون المعني بمساندة ضمانات المعيشة للنساء اللائي جندتهن اليابان لاستغلالهن في الأغراض الجنسية، فضلا عن المشاريع التذكارية. وفي الوقت الذي كان يركز فيه القانون السابق، بصورة أساسية، على توفير دعم ضمانات المعيشة لدى ”نساء المتعة “ السابقات، يلاحظ أن القانون المعدل يرمي أيضا إلى كشف الحقائق التاريخية وتعليم الدروس المتصلة بنساء الترفيه أثناء فترة الاستعمار الياباني في المدارس. وهو يتضمن جمع واستقصاء وبحث وحفظ وعرض المواد التاريخية والمشاريع التذكارية.
2-2-5 القانون المعني بمعاقبة العنف الجنسي وحماية الضحايا
ينص التعديل، الذي أدخل على هذا القانون في كانون الأول/ديسمبر 2003، على تسجيل شهادات الضحايا في عمليات التحقيق على أشرطة تلفزيونية وحفظها أيضا، طالما كانت الضحايا دون الثالثة عشرة من العمر أو تعاني من إعاقة ما. ويمكن الأخذ بهذه الشهادات المسجلة بوصها من الأدلة. ويجوز استجواب ضحايا بعض أنواع العنف الجنسي، من قبيل الاغتصاب والتحرش الجنسي، من خلال عقد مؤتمرات بواسطة الفيديو.
2-2-6 التشريعات المتعلقة بالعنف العائلي
في إطار القانون الخاص السابق المعني بمعاقبة العنف العائلي، كان يحق لممثلي الادعاء أن يطالبوا بفرض أمر تقييدي على مرتكبي هذا العنف، وإن لم يكن من سلطتهم أن يقوموا بتنفيذ ذلك. ولقد عُدل هذا القانون في كانون الأول/ديسمبر 2002 من أجل تمكين ممثلي الادعاء من المطالبة باحتجاز منتهكي القانون ذي الصلة بصورة مؤقتة بهدف تزويد الضحية بما يكفي من حماية . (المادة 6-5)
وبموجب تعديل صدر في كانون الثاني/يناير 2004، يراعى أن القانون المعني بمنع العنف العائلي وحماية الضحايا قد أعزى مهمة إدارة مركز توفير المشورة بشأن العنف العائلي ومرافق حماية الضحايا إلى رؤساء الهيئات البلدية، بعد أن كان ذلك من مهام عمد المدن وحكام المقاطعات. ولقد أفضى هذا التعديل، في نفس الوقت إلى تعزيز برنامج توفير الرعاية الطبية والحماية للضحايا. وإذا ما كان مرتكب الجريمة من المستفيدين من نظام التأمين الوطني الأساسي لسبل العيش وعاجزا عن تحمل المصروفات الطبية للضحية، فإن الحكومة المركزية أو هيئة الحكم المحلي تتولى الاضطلاع بهذه التكلفة، بشكل محدد . (المادة 6-6)
2-2-7 قانون رعاية الأم والطفل
في كانون الأول/ديسمبر 2002، عُدل قانون رعاية الأم والطفل، حيث أصبح يسمى قانون رعاية الأسرة ذات الوالدية الوحيدة. وقد أفضى هذا التعديل إلى تأهيل الأسر، التي يرأسها والد واحد أو والدة وحيدة، للحصول على إعانات اقتصادية واجتماعية . (المادة 13-5)
2-2-8 قانون موظفي التعليم العام
أفضى تعديل هذا القانون، في تموز/يوليه 2003، إلى التمهيد القانوني لاتخاذ إجراءات إيجابية فيما يتصل بتشغيل الاساتذة من النساء. وهذا التعديل يُطالب الكليات والجامعات بأن تُدرج نسبة معينة من النساء في لجان إدارة شؤون الموظفين، التي تقوم بتشغيل مدرسين جدد. وعلاوة على هذا، فإن الجامعات الوطنية والعامة ملتزمة اليوم بوضع خطط لاستخدام الأساتذة من النساء، لا فيما يتصل بالتعيينات الجديدة وحدها، بل فيما يتصل أيضا بتغيير الوظائف والنقل والترقية . (المادة 4-3)
2-2-9 قانون ضريبة القيمة المضافة
عُدل قانون القيمة المضافة في كانون الثاني/يناير 2004 من أجل إعفاء منتجات النظافة الصحية الخاصة بالنساء من الضرائب . (المادة 13-6)
2-2-10 القانون المعني بإنشاء الأكاديمية العسكرية القصيرة الأجل
تم تعديل هذا القانون لإتاحة الفرصة للمرأة كيما تلتحق بالأكاديمية العسكرية القصيرة الأجل في الوقت الراهن. وبموجب تعديل صدر في عام 2004، يلاحظ أن القانون المعني بإنشاء أكاديمية القوات المسلحة للتمريض قد وسَّع من نطاق أهلية الالتحاق، حيث أصبحت هذه الأكاديمية تضم الرجال والنساء العز ّ اب، بعد أن كانت قاصرة على النساء العازبات.
2-2-11 قانون رعاية الأطفال
عُدل هذا القانون مرتين. والتعديل الأول، الذي جرى في كانون الثاني/يناير 2004، قد أدخل مرافق جديدة لرعاية الطفل تحت إشراف الآباء، وذلك بالإضافة إلى المرافق الخاصة لرعاية الطفل، فضلا عن نظام الاعتماد الحكومي للفنيين القائمين برعاية الطفل (الفئات 1-3)، إلى جانب تلك النظم الأكثر تشددا والخاصة بإقامة وإدارة مرافق لرعاية الأطفال. والتعديل الثاني، الذي تم في كانون الأول/ديسمبر 2004، قد تضمن إنشاء مراكز لرعاية الطفل في المناطق الريفية، علاوة على تشغيل الفنيين المعنيين برعاية الطفل. (المادة 11-6)
2-3 إعادة تنظيم آلية الإغاثة في حالات التمييز بناء على نوع الجنس
يلاحظ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 2001، قد تداخلت في بعض جوانب عملها مع اللجنة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة شؤون المساواة بين الجنسين في إطار قانون منع التمييز بين الجنسين وتوفير الإغاثة اللازمة في حالات وقوعه. وبالتالي، فقد ألغي هذا القانون في حزيران/يونيه 2005، وأحيلت مهمة تهيئة الإغاثة الضرورية في الحالات المحددة الخاصة بالتمييز بين الجنسين، من قبيل حالات التحرش الجنسي، إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مما أتاح الاضطلاع باستجابة أكثر فعالية وتنسيقا إزاء شتى حالات التمييز. والمادة 5 من قانون اللجنة تنص على أن يضم أعضاء هذه اللجنة، البالغ عددهم 11 عضوا، أربعة أعضاء أو أكثر من النساء. وكانت هناك أربع نساء من المفوضات في كانون الأول/ديسمبر 2005. وقد اضطلعت اللجنة، منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2001، بتناول ما مجموعه 567 4 حالة من حالات التمييز، وذلك حتى كانون الأول/ديسمبر 2005. ومن بين هذه الحالات، كانت هناك 108 حالة للتمييز على أساس نوع الجنس ن و 43 حالة للتحرش الجنسي، و 12 حالة للتمييز بسبب التوجه الجنسي، و 45 حالة للتمييز استنادا إلى المظهر وصفات بدنية أخرى.
المادة 3
3-1 إدخال تعميم المنظور الجنساني في صوغ السياسات
تستهدف الخطة الأساسية الثانية للسياسات المتعلقة بالمرأة تهيئة مجتمع يتسم بالمساواة بين الجنسين عن طريق ”اتباع سياسات من شأنها أن تحدث تغييرات في تصورات الرجال ومواقفهم، إلى جانب تهيئة تحول في العلاقة الاجتماعية القائمة بين الرجل والمرأة. وتشير هذه الخطة، على نحو محدد، إلى أن تعميم المنظور الجنساني يُعد بمثابة الاستراتيجية الأكثر أهمية في السياسات المتصلة بالمرأة. ومن المهام الرئيسية ”دمج المنظورات المتعلقة بنوع الجنس في السياسات الحكومية، مما يشمل وضع الأساس اللازم لتوسيع نطاق المنظمات ا لمعنية بالسياسات الخاصة بالمرأة، وعرض ميزانيات تُراعي الفوارق بين الجنسين، وصوغ القواعد المطلوبة لتحليل السياسات من حيث الجنس. وعلاوة على ذلك، فقد كانت ثمة متابعة في إطار الخطة لإنشاء شراكات بين الحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات النسائية وأفرقة الخبراء.
وفيما يلي تلك المهام الرئيسية العشر في الخطة ا لأ ساسية الثانية للسياسات المتعلقة بالمرأة: (1) دمج المنظورات المتعلقة بنوع الجنس في السياسات الحكومية؛ (2) تحسين تمثيل المرأة في عملية صنع القرار؛ (3) تطوير الموارد البشرية لدى المرأة والاستفادة منها على أفضل وجه؛ (4) تشجيع المساواة بين الجنسين في مجال العمالة ومشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية؛ (5) حفز مساهمة المرأة في القطاعين الاجتماعي والثقافي؛ (6) توسيع نطاق إسهام المرأة في السلام وتوحيد كوريا والتعاون الدولي؛ (7) تحسين صحة المرأة ورعايتها؛ (8) منع العنف ضد المرأة وحماية حقوق الإنسان لديها؛ (9) وضع سياسات أسرية من شأنها أن تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين؛ (10) زيادة الوعي العام بشأن المساواة بين الجنسين.
3-2 تحليل سياسات الآثار فيما يتعلق بالجنسين
وفَّر تعديل قانون تنمية المرأة في عام 2002 أساسا قانونيا لتحليل سياسات الآثار فيما يتعلق بالجنسين، مما مهد الطريق لوضع سياسات وتخطيط ميزانيات تتسم بمراعاة الفوارق بين الجنسين. وبموجب القانون المعدل، يتعين على الحكومات الوطنية والمحلية أن تدمج مسألة تحليل الآثار المتعلقة بالجنسين في عملية وضع وتنفيذ السياسات، وأن تبلغ النتائج ذات الصلة إلى وزير شؤون المساواة بين الجنسين (وزير شؤون المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة الآن). ولقد صيغت مبادئ توجيهية ونُفذت مشاريع رائدة فيما يتصل بعشر سياسات رئيسية لدى وكالات حكومية تسع، وذلك في عام 2004. وجرى تمديد نطاق تحليل الآثار المتعلقة بالجنسين كيما يشمل كافة الهيئات الحكومية في عام 2005، وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، كانت هناك 55 هيئة حكومية ذات صلة، من بين 57 هيئة، تتولى تحليل الآثار المتعلقة بالجنسين فيما يتصل بثمانين من المهام. ولقد قامت كل هيئة من الهيئات الحكومية بتكوين شُعبة مسؤولة عن التحليل اللازم، كما أن الوزارة المعنية بالمساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة توفر دورات التدريب وحلقات العمل ذات الصلة من أجل المسؤولين المضطلعين بالمهام.
وثمة نوعان من تحليل سياسات الآثار فيما يتعلق بالجنسين: التحليل الداخلي الذي يتم على يد المسؤولين عن إحدى السياسات، والتحليل المتعمق الذي يجريه خبراء خارجيون. وهذا التحليل المتعمق خاص بالسياسات ذات الأثر الاجتماعي الكبير، وهو قائم الآن بشأن ثمانية مهام لدى سبع وكالات. ونتائج التحليلات التي جرت في عام 2005 قد تعرضت للتجميع في نهاية العام من أجل الاضطلاع بتقييم شامل، كما تم تحديد الحالات المتصلة بأفضل الممارسات. وقد أدمجت تلك النتائج في التخطيط الميزني لعام 2006 لتيسير إضفاء الطابع المؤسسي على تحليل سياسات الآثار المتعلقة بالجنسين. ولقد جُعِل هذا التحليل للسياسات يمثابة معيار لتقييم ”مراقبة جودة السياسات “.
3-3 تعزيز التنسيق الحكومي في مجال السياسات المتعلقة بالمرأة
في أعقاب تعديل قانون تنمية المرأة في عام 2002، شُكلت لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة، بوصفها إطارا مؤسسيا لاستعراض وتنسيق برامج وسياسات الحكومة المتصلة بالمرأة، وذلك في عام 2003. وهذه اللجنة مشكَّلة برئاسة رئيس الوزراء، وهي تتألف من رؤساء الإدارات ذات الصلة.
وبالإضافة إلى ذلك، جرت تسمية مسؤولين من مستوى نواب الوزراء ليعملوا كمنسقين للسياسات المتعلقة بالجنسين في 45 من المنظمات الإدارية الوطنية. ولقد أوليت لهؤلاء المنسقين مهمة الإشراف على تنفيذ الخطة الأساسية للسياسات المتصلة بالمرأة. وتحليل سياسات الآثار فيما يتعلق بالجنسين، وتحسين وضع الموظفات داخل منظماتهن. وهؤلاء المنسقون، إلى جانب مدراء السياسات المتصلة بالمرأة الذين أدخلوا في ست من الوزارات في عام 1998، يتولون المساهمة في تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في السياسات الحكومية.
وقد أعيد تنظيم وزارة شؤون المساواة بين الجنسين في حزيران/يونيه 2005، وأصبح اسمها وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، وأعزيت ولاية جديدة في مجال السياسات المتعلقة بالأسرة. واضطلعت هذه الوزارة بمهمة تنفيذ القانون الإطاري المتعلق بالأسرة الصحية وقانون رعاية الأسرة ذات الوالدية الوحيدة، مما كان في الماضي من مسؤوليات وزارة الصحة والرعاية. ونُقلت مهمة رعاية الطفل إلى وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة أيضا. وحُددت ميزانية رعاية الطفل بمبلغ 405 بليون وُن كوري (مما يُعادل 405 مليون من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2004، و 600.1 بليون وُن في عام 2005، و 791 بليون و ُ ن في عام 2006، وهذا يُشكل زيادة تبلغ 95.3 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبغية تحسين الاضطلاع بهذه الاختصاصات الجديدة، أعيد تنظيم الوزارة، كما تم توسيع هيكلها، وذلك بتأسيس مكتب سياسات الأسرة وفريق ميزانية رعاية الطفل.
وفي آذار/مارس 2002، أصبحت اللجنة الخاصة المعنية بالمرأة، وهي من لجان الجمعية الوطنية، لجنة دائمة، وصار اسمها لجنة شؤون المرأة. وعلى النقيض من اللجنة الخاصة، يلاحظ أن لجنة شؤون المرأة هذه يحق لها أن تُقدم مقترحات تشريعية وأن تصوت على التشريعات المتصلة بوزارة المساواة بين الجنسين وشؤون المرأة. وهي تُشرف كذلك على ميزانية الوزارة وحساباتها، فضلا عن إدارة صندوق تنمية المرأة. وتضطلع اللجنة كذلك بمراجعة سنوية لحسابات الوزارة.
وفي عام 2003، تأسسس المعهد الكوري لتشجيع وتعليم المساواة بين الجنسين، بوصفه مؤسسة تعليمية متخصصة تعمل على تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين.
3-4 تحليل الميزانية فيما يتعلق بنوع الجنس
في عام 2000، أدخل لأول مرة مفهوم تحليل الميزانية فيما يتعلق بنوع الجنس على يد رابطات المرأة الكورية المتحدة، وذلك لتحليل بنود الميزانية المتصلة بالمرأة في النفقات الحكومية. وهي تقترح أيضا خططا جديدة وموسعة لتمويل وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، إلى جانب البرامج المتصلة بالمرأة لدى سائر المكاتب الحكومية.
وقد أدرج للمرة الأولى أيضا مفهوم ”دعم توسيع نطاق المشاركة الاجتماعية للمرأة “، باعتباره مبدأ توجيهيا فيما يتصل بتوزيع الموارد الحكومية، وذلك في المبادئ التوجيهية لتخطيط الميزانية لعام 2003. أما المبادئ التوجيهية الخاصة بالأعوام 2004 و 2005 و 2006 فقد جاءت بالمفاهيم التالية على التوالي: ”تنشيط المشاركة الاجتماعية للمرأ ة عن طريق ا تخ اذ تدابير من قبيل توسيع نطاق خدمات رعاية الطفل “ ، و ” تحديد مساندة رعاية الطفل با ع تبارها من المجالات الرئيسية لتوزيع الموارد “ ، و ” المطالبة بإعداد ميزانية للمشاريع الهامة في ضوء نتائج تحليل الآثار فيما يتعلق بنوع الجنس “.
وقد قامت وزارة المساواة بين الجنسين (وشؤون الأسرة) بدراسة الوسائل والعمليات الخاصة بتحليل الميزانيات المتصلة بنوع الجنس، وذلك في عام 2003. ولقد أجرت هذه الوزارة أيضا، من منظور نوع الجنس، تحليلات لميزانيات وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية ووزارة الصحة والرعاية ووزارة العمل ووزارة الزراعة والأحراج. وما فتئت هذه الوزارة تقوم، علاوة على ذلك، بتحليل الميزانيات المتصلة بشؤون المرأة لدى الوكالات الإدارية الوطنية، إلى جانب تلك التفاصيل والتعديلات المتعلقة بنطاق الميزانيات منذ عام 2001، مع نشر النتائج ذات الصلة في الوثيقة البيضاء للمساواة بين الجنسين.
3-5 الإحصاءات المفصلة حسب نوع الجنس
بشأن الإتيان بإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس، عمد قانون تنمية المرأة إلى النص لأول مرة على ”إدراج نوع الجنس بوصفه وحدة ر ئيسية في التحليلات ذات الصلة عند وضع إحصاءات من قبل الحكومات الوطنية والمحلية. ومن ثم، فإن الحكومة قد قامت ببذل الجهود اللازمة لدراسة حالة الإحصاءات المفصلة حسب نوع الجنس مع تشجيع الإتيان بمثل هذه الإحصاءات.
وفي عام 2004، اضطلعت الوزارة المعنية بالمساواة بين الجنسين بمشروع بحثي بشأن الاستراتيجيات الابتكارية المتصلة بالإحصاءات المفصلة حسب نوع الجنس. ولقد تضمن هذا المشروع تحديد مدى توفر الإحصاءات المتعلقة بالأسرة، والعنف ضد المرأة، والاقتصادات والرعاية المنزلية، فضلا عن اقتراحه لتدابير تحسينية.
المادة 4
4-1 تحديد حصة للنساء المرشحات للجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية
أدى تعديلا قانون الأحزاب السياسية، في آذار/مارس 2002 وآذار/مارس 2004، إلى زيادة حصة النساء المرشحات في قوائم التمثيل النسبي للأحزاب السياسية بالجمعية الوطنية، وذلك إلى 50 في المائة. ومن الموصى به أيضا أن تكون نسبة 30 في المائة أو أكثر من المرشحين للجمعية الوطنية من الدوائر المحلية ومن المرشحين للمجالس الإقليمية، مما يشمل مجالس العاصمة والمقاطعات، من النساء . ومن المتعين على الأحزاب السياسية أن تعمل بهذه التوصية حتى تصبح مؤهلة للإعانات المالية (المادة 7-1). وفي انتخابات الجمعية الوطنية السابعة عشرة، التي دارت في نيسان/أبريل 2004، تم انتخاب 39 امرأة - 29 من التمثيل النسبي و 10 من الدوائر المحلية - مما يشكل 13 في المائة من الأعضاء المنتخبين حديثا. وهذا يزيد كثيرا عن نسبة الخمسة في المائة التي كانت قائمة في الجمعية الوطنية السادسة عشرة (المادة 7-2).
4-2 مبادرة المساواة بين الجنسين في العمالة بالخدمة العامة
لدى انتهاء المبادرة المتعلقة بالمرأة في مجال العمالة في عام 2002، أعلنت الحكومة مبادرة المساواة بين الجنسين في العمالة من أجل تحسين هذه المساواة في الخدمة العامة. وسيصبح النظام الجديد سائر المفعول حتى عام 2007. وفي إطار هذه المبادرة، يجري القيام، إذا ما انخفضت نسبة أحد الجنسين عن 30 في المائة من مجموع الموظفين حديثا، بقبول مرشحين إضافيين من هذه الفئة الجنسانية بشرط أن تكون درجاتهم في النطاق المقبول. ولقد أفضى هذا النظام إلى زيادة النسبة المتوسطة للنساء بالتعيينات الجديدة في الخدمة العامة إلى 39.3 في المائة في عام 2003، وإلى 40.1 في المائة في عام 2004.
4-3 الهدف المتعلق بتشغيل الأساتذة من النساء
أدخل هذا الهدف في حزيران/يونيه 2003، باعتباره جزءا من الخطة الحكومية الوطنية المتصلة بتنمية الموارد البشرية. وفي البداية، تم تخصيص 200 وظيفة إضافية للأساتذة من النساء بالجامعات الوطنية. وبعد ذلك، يلاحظ أن تعديل قانون موظفي التعليم العام في تموز/يوليه 2003 ينص على قيام الحكومات الو ط نية والمحلية بمراعاة المساواة بين الجنسين عند تشغيل القائمين بالتدريس في الجامعات والكليات. وعلاوة على هذا، فإن الجامعات الوطنية والعامة ملتزمة اليوم بوضع خطة للتوظيف تتميز بأخذ الفوارق بين الجنسين في الاعتبار، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين في صفوف موظفيها، مع تقديم هذه الخطة إلى وزير التعليم وتنمية الموارد البشرية، كل ثلاث سنوات. واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين في العمالة فيما يتصل بالقائمين بالتدريس في الجامعات تعمل الآن بوصفها فريقا استشاريا لوزير التعليم والموارد البشرية من أجل تقييم جهود الجامعات والكليات في مجال زيادة توظيف الأساتذة من النساء.
وبناء على ذلك، كانت هناك زيادة مطردة في نسبة النساء العاملات في كليات الجامعات الوطنية والعامة، وذلك من 8.8 في المائة في عام 2001 إلى 9.1 في المائة في عام 2002، و 9.2 في المائة في عام 2003، و 9.97 في المائة في عام 2004، و 10.7 في المائة في عام 2005 (الجدول 4-1). ومن الوظائف الإضافية المحجوزة للنساء، والبالغ عددها 200 كما سبق القول، كان قد جرى شغل 159 وظيفة منها في أيلول/سبتمبر 2005. وكان ثمة تعيين في وقت متأخر لسبعة وعشرين من الأساتذة من النساء في حقل العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ولسبعة وثلاثين في حقل العلوم الاجتماعية. والنسبة المئوية للأساتذة من النساء في هذين الحقلين من حقول الدراسة كانت تقل في الماضي عن 20 في المائة من مجموع عدد الأساتذة.
4-4 زيادة المدراء من النساء في المدارس الابتدائية والثانوية
منذ عام 2001، وضع نظام جديد لتشجيع تعيين مزيد من النساء في وظائف المدراء ونواب المدراء بالمدارس الابتدائية والثانوية. ولقد اضطلع بهذا الإجراء في سياق وجود نسبة تبلغ 10.6 في المائة فقط من هؤلاء المدراء من النساء، في حين انهن كن يشكلن 28.5 في المائة من قوة العمل بحقل التعليم، مع توفر خبرة في ميدان التدريس لا تقل عن 25 عاما (الجدول 4-2). وعل ى صعيد التنفيذ، تعمد الحكومة، بدلا من فرض معيار موحد على صعيد الدولة بأسرها، إلى السماح للمدارس بأن تحدد أهدافها السنوية الخاصة بها، وأن تأخذ بنهج تدريجي، وذلك في ضوء مراعاة شتى الأحوال السائدة بالمدارس والأقاليم. وثمة انعكاس للمنجزات المتصلة بتشغيل المدراء من النساء لدى تقييم المدارس، الذي تضطلع به كل عام المكاتب المعنية بالتعليم على صعيدي العاصمة والمقاطعات.
4-5 التوظيف المستهدف للعلماء من النساء
وضع التوظيف المستهدف للعلماء من النساء في عام 2001 من أجل تحسين القدرات الوطنية في حقل العلوم والتكنولوجيا، من خلال تشجيع وجود قوة نسائية عاملة ذات نوعية رفيعة. ولقد أضفي طابع مؤسسي على ذلك بموجب القانون المتعلق بمساندة المرأة في حقل العلوم والتكنولوجيا، في عام 2003. وقد حُدد الهدف ذو الصلة بنسبة 10 في المائة في عام 2003، وذلك عند إدخال هذا النظام لأول مرة في عام 2001، ومع هذا، فقد أعيد تعديل هذا الرقم إلى 20 في المائة فيما يتصل بعام 2010، وإلى 30 في المائة كهدف نهائي. وكان ثمة توسيع أيضا لنطاق هذا الإجراء، وذلك من مستوى 25 من منظمات البحوث ذات التمويل الحكومي إلى مستوى 99 من هذه المنظمات في عام 2003، مما يتضمن مؤسسات البحوث الوطنية والعامة، ومراكز البحوث بالشركات العامة، والجامعات والكليات الوطنية والعامة.
المادة 5
5-1 زيادة التوعية بثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز هذه الثقافة
أفضى إنشاء المعهد الكوري لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وتدريسها ، في آذار/ مارس2000، إلى تهيئة نظام تعليمي متخصص من أجل الموظفين المدنيين والمدرسين وموظفي الشركات العامة والمنظمات التابعة للحكومة وأعضاء الجمعية الوطنية والمجالس المحلية واللجان الاستشارية الحكومية ورجال الجيش والشرطة والمنظمات النسائية. ويرمي هذا المعهد إلى توفير برامج تتعلق بالتدريب وتحليل السياسات فيما يتصل بمراعاة الفوارق بين الجنسين. ولقد شرع المعهد أيضا في مناهج تعليمية ذات اتصال مباشر بالحاسوب، حيث شارك في هذه البرامج 575 3 من الأشخاص في عام 2004.
ولقد بدأت الحكومة في القيام بأنشطة مختلفة من أجل زيادة الوعي العام بشأن أهمية القضاء على التمييز بناء على نوع الجنس، وتشجيع ثقافة المساواة فيما بين الجنسين. وهي ما فتئت تعزز من حملات الدعاية باستخدام مجموعة كاملة من الوسائط الجماهيرية، التي تتضمن التلفزيون، والراديو، ولوحات الإعلانات في الطرق العامة، ومداخل القطر النفقية، والمجلات، والملصقات بالمحلات العامة. ومن الجزاء الهامة لجهود زيادة الوعي، تلك المناسبات المقامة في أسبوع المرأة السنوي (1-7 تموز/يوليه)، والجائزة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وقد اهتمت الحكومة، إلى حد كبير، برصد العناصر التمييزية القائمة على أساس نوع الجنس في برامج وإعلانات الوسائط الجماهيرية، وذلك بالتعاون مع المجموعات المدنية أثناء الفترة 2001-2003. وقد أبلغت نتائج هذا الرصد إلى شركات الإعلام ولجنة الإذاعة الكورية، إلى جانب التوصيات اللازمة بإدخال تعديلات ما. وكان ثمة تدعيم للأساس القانوني لمسألة القضاء على التمييز بناء على نوع الجنس في وسائط الإعلام الجماهيرية، وذلك عن طريق قانون تنمية المرأة وقانون الإذاعة والأنظمة المتصلة بالرقابة على وسائط الإعلان. وقد نُظمت ”حلقة دراسية لمن يكتبون لوسائط الإعلا م“ (2002) و ”ندوة PD“ (2003) م من أجل م ساعدة الوسائط الجماهيرية على تعزيز دورها في حماية الثقافة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وفي عام 2004، ساندت الحكومة أيضا إنتاج برامج تتضمن رسائل قوية عن هذه المساواة.
وعمدت وزارة الثقافة والسياحة إلى تشكيل لجنة السياسات الثقافية المتصلة بالمساواة بين الجنسين، في تشرين الأول/أكتوبر 2005، بهدف دمج المنظورات المتعلقة بنوع الجنس في الفنون والصناعة الثقافية ووسائط الإعلام والسياحة والسياسات الرياضية. وتتولى هذه اللجنة إجراء تقييمات للسياسات الثقافية الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وذلك في منتصف المدة وعلى المدى الطويل الأجل أيضا، مع تقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة.
5-2 إنشاء نظام شامل لمنع التحرش الجنسي
ما برحت الحكومة تقدم تدابير لمنع التحرش الجنسي مع التركيز على المؤسسات العامة. وكان ثمة اهتمام كبير بالتحسينات المؤسسية بغية التمكن من دمج هذه التدابير في جميع المؤسسات والحصول على نتائج فعالة. وفي عام 2002، جرى تعديل ”المبادئ التوجيهية المتعلقة بمنع التحرش الجنسي في المؤسسات العامة “، التي صيغت في عام 2001، وذلك من أجل تحديد مضامين وطرق للتثقيف بشأن منع هذا التحرش. وهناك إلزام أيضا من جانب الحكومة بإنشاء مكاتب لتقديم المشورة ووضع إجراءات لتناول الشكاوى ومعاقبة المذنبين. وفي عام 2003، أجريت دراسة استقصائية عن التمييز بن ا ء على نوع الجنس والتحرش الجنسي في 334 منظمة ذات علاقة بالحكومة. ولقد أفضت النتائج ذات الصلة إلى وضع أساس لـ ”المبادئ التوجيهية المفصلة لمنع التحرش الجنسي في المؤسسات العامة “، التي نُشرت في عام 2004. وكانت ثمة دراسة استقصائية مماثلة في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، في عام 2004 كذلك.
وفي أيار/مايو 2005، ألغى قانون منع التمييز بين الجنسين والحد منه. ومع هذا، فإن ثمة مرسوما رئاسيا ينص على قيام المؤسسات العامة والوكالات الحكومية بالإبلاغ عن مدى اضطلاعها بالتثقيف في مجال منع التحرش الجنسي إلى جانب تنفيذها للتدابير المتصلة بهذا المنع، وذلك إلى الوزير المعني بالمساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، بحلول نهاية شهر شباط/فبراير من كل عام. (الجدولان 5-2 و 5-3)
ومنذ عام 2003، كانت هناك نتائج ملموسة للتحسين المؤسسي المتعلق بتعزيز فعالية تدابير منع التحرش الجنسي. ولقد قامت غالبية المؤسسات العامة، بصفة خاصة، بتحديد مجالس استشارية أو مستشارين في مجال التحرش الجنسي، وفقا لمتطلبات المبادئ التوجيهية الحكومية، كما كانت ثمة زيادة في عدد المؤسسات التي تتولى وضع مبادئ توجيهية خاصة بها في ميدان منع التحرش الجنسي.
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة قد شرعت في وضع نظام إداري شامل لمنع التحرش الجنسي في عام 2005، بهدف تحسين فعالية تقييمات الجهود المتصلة بمنع هذا التحرش في المؤسسات العامة، إلى جانب الاضطلاع على نحو منتظم بتوفير مواد تثقيفية ذات صلة في هذا الشأن. وبغية التصدي للتحرش الجنسي في الفضاء الحاسوبي، وضعت ” المبادئ التوجيهية لمنع التحرش الجنسي على صفحات الاستقبال الخاصة بالمؤسسات العامة “، كما قُدم التدريب اللازم لمصممي مواقع الإنترنت من ذوي الصلة في عام 2004.
5-3 تعزيز الثقافة الأسرية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
ينص القانون الإطاري للصحة الأسرية، الذي نُفذ مؤخرا في عام 2005، على وجوب قيام الحكومات الوطنية والمحلية ببذل قصاراها من أجل تعزيز الثقافات والقيم الأسرية الديمقراطية بناء على المساواة بين الجنسين، وأيضا من أجل تحقيق تقدير سليم لقيمة العمل المنزلي بهدف تهيئة حياة أسرية صحية. ويتضمن هذا القانون كذلك قيام كل فرد من أفراد الأسرة بالمشاركة في إدارة الحياة الأسرية، مما يتضمن المشاركة في توفير الإيرادات وتربية الأطفال والعمل داخل المسكن. وهو يلزم الحكومة بتهيئة خدمات لدعم الأسرة تتسم باتساع النطاق وتوفير تدريبات بشأن الحياة الأسرية، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع وجود ثقافة أسرية تستند إلى مفهوم المساواة بين الجنسين. وفي دراسة استقصائية سبق إجراؤها في عام 2 004 ذكرت نسبة 91.9 في المائة من النساء الناضجات ونسبة 49.0 من الرجال الناضجين ب أن ها تشارك في الأعمال الأسرية اليومية. ومشاركة النساء تزيد عن مشاركة الرجال بمقدار 42.9 في المائة. ومتوسط الساعات اليومية المنفقة في الأعمال الأسرية كانت أكبر قدرا أيضا لدى المرأة، حيث بلغت 3 ساعات و 48 دقيقة، وذلك بالقياس إلى ساعة واحدة و 11 دقيقة فيما يتصل بالرجال، مما يعني وجود فرق يصل إلى ساعتين و 47 دقيقة. (الجدول 5-4)
والوزارة المعنية بالمساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة قد اضطلعت بإدارة برنامج ”تثقيف الأسر في مجال المساواة “ من أجل من تزوجوا حديثا ومن ينوون الزواج من الفتيات والشبان، وذلك منذ عام 2004. وقد أكمل ما مجموعه 544 من الأزواج هذا البرنامج أثناء فترة اختباره فيما بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر من عام 2004. وقدم أيضا برنامج مستقل للمعوقين والأزواج العاملين في ميدان الزراعة. وكانت ثمة مراعاة لتقييم مترتب على ذلك البرنامج التثقيفي الذي تم في عام 2004، وذلك عند الاضطلاع بتحسينه، وقد حظي البرنامج بمشاركة ما مجموعه 250 من الأزواج فيما بين شهري حزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر من عام 2005.
المادة 6
6-1 منع البغاء
شكلت الحكومة فيما بين الوزارات ”فرقة العمل المعنية بالقضاء على البغاء “ برئاسة رئيس الوزراء، في حزيران/يونيه 2003، كيما تقوم بالتصدي للأسباب الجذرية للبغاء. وقد أفضت أعمال فرقة العمل هذه إلى سن ْ قانون المعاقبة على القوادة وما يرتبط بها من أفعال، الذي ع َ زز من التدابير الجزائية، وقانون منع البغاء وحماية الضحايا، الذي يقضي بحماية ومساندة الضحايا. وقد قُدمت خطة العمل الشاملة لمنع البغاء من أجل تنفيذ القانونين السالفي الذكر. وخطة العمل هذه تنص على قيام الهيئات الحكومية بمهام مختلفة، مما يتضمن شن حملات إعلامية عن منع البغاء ودعم إعادة تأهيل البغايا السابقات وضحايا البغاء القسري. وقد تحولت فرقة العمل إلى ”فرقة العمل المعنية باستعراض تنفيذ خطة العمل الشاملة لمنع البغاء “، التي تحظى بمشاركة 14 وزارة من أجل الإشراف على الخطة بصورة منتظمة.
ولقد صدر هذان القانونان في آذار/مارس 2004، كما أنهما دخلا حيز النفاذ في شهر أيلول/سبتمبر اللاحق. وهما ي عكسان تصميم الحكومة على إلغاء البغاء بشكل تام بناء على مبدأي فرض عقوبة مشددة على المنتهكين وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
وقانون المعاقبة على القوادة وما يتصل بها من أفعال يؤكدان من جديد عدم شرعية البغاء. وهذا القانون لا يتصل بمجرد الأطراف المشاركة مباشرة في البغاء، بل إنه يتضمن أيضا الأسباب المبررة لمعاقبة الوسطاء الذين يستفيدون من الصفقات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، فإن هذا القانون يقضي بمنح ضحايا البغاء القسري حصانة من المقاضاة الجنائية إزاء وقوعهن فريسة للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. أما البغايا بشكل طوعي، فإنهن يخضعن لتدابير مختلفة من تدابير الحماية، مما يتوقف على طابع وحافز البغاء، من قبيل الحرمان من الوصول للمؤسسات المعنية باحتمال ممارسة البغاء، وتعليق العقوبة، والخدمة المجتمعية، والمشورة، والعلاج.
والحكومة .ما برحت تُدير برنامج مدرسة جون للتثقيف، بدلا من معاقبة من يرتكبون البغاء من الذكور لأول مرة، وذلك منذ آب/أغسطس 2005. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المذنبين في تبين ذلك الطابع الإجرامي للبغاء، من خلال إلقاء محاضرات عن الآثار السلبية التي تصيب المجتمع والأسرة من جرَّائه، والهدف المنشود من سن قوانين تتصل به.
6-2 تعزيز نظام حماية ومساندة ضحايا البغاء بالإكراه والبغايا السابقات
أفضى قانون منع البغاء وحماية الضحايا إلى جعل التثقيف العام بشأن منع البغاء أمرا إلزاميا، كما أنه عزز أيضا من التشريعات ذات الصلة التي تتعلق بتيسير توفير دعم الحماية وإعادة التأهيل من خلال تقديم المشورة وإقامة المرافق اللازمة وتوفير المساعدة الطبية والقانونية لضحايا البغاء بالإكراه والبغايا السابقات (الجدول 6-1). وقد خصصت الحكومة مبلغ 3.9 بليون وُن كوري (يُعادل 3.9 مليون من دولارات الولايات المتحدة) من صندوق اليانصيب، في عام 2004، من أجل مشروع إن ق اذ/مساندة ضحايا البغاء بالإكراه، وهو مشروع يقدم خدمات كاملة من مرحلة الإنقاذ إلى مرحلة إعادة التأهيل.
واشترطت الحكومة على جميع العاملين في مرافق دعم ضحايا البغاء بالإكراه والبغايا السابقات (من الآن فصاعدا ”مرافق الدعم “) ومراكز تقديم المشورة لضحايا البغاء بالإكراه (من الآن فصاعدا ”مراكز المشورة “) أن يضطلعوا بالتدرب في مجال تقديم المشورة ل ف ترة ساعات محددة. وقد أكمل ما مجموعه 165 من الأشخاص هذه الدورات التثقيفية بحلول نهاية آب/أغسطس 2005 منذ بدايتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.
وقد قدمت مرافق الدعم مساندة طبية لـ 856 5 شخصا في عام 2004 و 185 4 شخصا في النصف الأول من عام 2005. وأعدت هذه المرافق كذلك 530 2 و 920 1 من حالات المساندة القانونية في عام 2004 وفي النصف الأول من عام 2005، على التوالي. وثمة 411 1 من الأشخاص (023 4 من الحالات) قد تلقوا مساندة تتعلق بالتدريب المهني منذ أيلول/سبتمبمر 2003 إلى آب/أغسطس 2005.
وافتتحت الحكومة مراكز للمشورة، حيث قامت هذه المراكز بتناول 912 77 حالة لتقديم المشورة فيما بين عامي 2002 و 2004، كما أنها زودت 997 30 شخصا بالعلاج النفسي والإحالة إلى المرافق والخدمات القانونية والطبية. وأنشأت الحكومة، علاوة على ذلك، مراكز لدعم إعادة التأهيل، فضلا عن قيامها بإدارة برامج للحلقات الدراسية المجتمعية من أجل توفير المساندة العملية للاستقلال الاقتصادي للبغايا السابقات وإعادة تأهيلهن.
وشُرع على نحو محدد في مشروع تجريبي يتعلق بالنساء اللائي مارسن البغاء في بيوت للدعارة بمنطقتين (منطقة بوسان ومدينة إنشيون المتروبولية)، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ثم اتسع نطاق هذا المشروع ليشمل تسع مناطق إضافية في النصف الثاني من عام 2005. وتضمن هذا المشروع توفير حد أدنى من مصروفات المعيشة، وتقديم مساعدة طبية وقانونية، وتهيئة دعم يتعلق بالتدريب المهني من أجل النساء اللائي اتسمن برغبة قوية في الابتعاد عن مهنة البغاء. وتلقى ما مجموعه 349 من النساء خدمات للمشورة في منطقتي التجربة السالفتي الذكر بحلول آب/أغسطس 2005. ووفرت الحكومة مصروفات طارئة للمعيشة من أجل 890 1 امرأة، ومساندة طبية من أجل 1731 امرأة، و مساندة قانونية من أجل 29 امرأة، و مساندة مهنية من أجل 424 امرأة خلال عام واحد.
وفي حالة استعداد ضحايا البغاء بالإكراه والبغايا السابقات لبدء عمل جديد عند إكمال التدريب المهني، يلاحظ أنهن يزودن بقرض أقصاه 30 مليون وُن كوري (أي 000 30 من دولارات الولايات المتحدة). وثمة توقع بسداد هذا القرض خلال ثلاث سنوات، مع وجود مهلة مدتها سنة واحدة بدون دفع فوائد ما. وقد استفاد ما مجموعه 41 امرأة من هذا النظام، حيث اضطلعن بـ 32 من الأعمال منذ عام 2004، وفي أيلول/سبتمبر 2005، كانت هناك 22 امرأة تدير 19 عملا تجاريا.
وغالبية ضحايا البغاء بالإكراه والبغايا السابقات تلاقي صعوبة في العثور على عمل جديد من جراء التخلف عن سداد الديون. وقد تعاونت الحكومة مع دائرة المشورة واسترداد الثقة الائتمانية من أجل تقديم خدمات المشورة لمن يحتاجون إليها، وذلك منذ عام 2005. وقد رُفعت أسماء 86 شخصا من قائمة المتخلفين عن السداد، كما مُنح 89 شخصا تمديدات لفترة السداد، وأ ُ عفي 88 من الأشخاص من دفع الفائدة.
وقد أدخل نظام المساكن الجماعية في عام 2005 من أجل توفير إسكان مؤقت للبغايا السابقات وضحايا البغاء بالإكراه عقب تركهن لمرافق الدعم. وثمة احتمال لعودة هؤلاء البغايا والضحايا إلى البغاء إذا لم يحصلن على مسكن ما، حتى بعد حيازتهن لشهادات تأهيلية تساعدهن على الاستقلال اللازم. وكانت هناك أربعة مساكن مفتوحة في كانون الأول/ديسمبر 2005.
ويوجد شرط منفصل يتعلق بالتشريعات السالفة الذكر التي تتصل بمنع البغاء، وهذا الشرط خاص بالنساء الأجانب اللائي تم استدراجهن لممارسة البغاء بعد دخولهن لكوريا بتأشيرة E-6 الخاصة بالفن والتسلية. وهذا الشرط يؤجل من ترحيلهن، كما أنه يتيح مرافق دعم من أجلهن. وثمة تشغيل لمأويين من أجل ضحايا البغاء بالإكراه القادمات من الخارج، وذلك على أساس التجربةم، بهدف توفير المشورة والدعم فيما يتصل بالعودة الطوعية إلى البلدان الأصلية.
6-3 الحملات والبحوث المتعلقة بمنع البغاء
قامت الحكومة، على نحو استباقي، بإدارة أنشطة من أنشطة الحملات، من خلال الاستخدام الكامل لوسائط الإعلام الجماهيري بهدف زيادة توعية السكان بعدم مشروعية البغاء، وذلك في عام 2003 لدى تشكيل فرقة العمل المعنية بالقضاء على البغاء. ووضعت الحكومة أيضا خطة شاملة لحملات منع البغاء وفقا لما صدر مؤخرا من قانون يتصل بمنع هذا البغاء، وذلك في عام 2004، وقد أجريت دراسات استقصائية وطنية، ووزعت كتيبات إرشادية ونشرات عن القوانين الخاصة بمنع البغاء، وكذلك قُدمت مواد من مواد السياسة العامة إلى قادة الرأي. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة قد اضطلعت بالدعاية اللازمة للتشريعات الجديدة والسياسات ذات الصلة من خلال طبع وتعميم نشرات للدعاية ومجموعات لحالات إعادة تأهيل الضحايا. وفي عام 2005، شنَّت الحكومة ”حملة الرباط الأبيض “، وهي حملة مناهضة للبغاء وتستهدف الرجال في سن العشرينات والثلاثينات. ولأول مرة، قامت إحدى الوكالات الحكومية باتباع طريقة للإعلان من شأنها إثارة الضيق من أجل لفت انتباه الجمهور، وذلك بالإضافة إلى إدارة موقع على الشبكة العالمية وب )www.whitetie.co.kr( لاجتذاب الشباب.
وقد أمرت الحكومة بإجراء عدد من الدراس ا ت البحثية، حيث استخدمت نتائج هذه الدراسات كمرجع أساسي لدى راسمي السياسات. وهي تتضمن ” د راسة برنامج الدعم في مجال إعادة تأهيل الضحايا (2002) “، و ”الدراسة الاستقصائية المضطلع بها على صعيد الدولة فيما يتعلق بالصناعات المتصلة بالجنس والبغاء (2002) “، و ”البحث الخاص بالبغاء من قبل النساء الأجنبيات (2003) “.
6-4 حماية حقوق الإنسان لضحايا البغاء بالإكراه أثناء التحقيق في الاتجار بالجنس ومطاردة هذا الاتجار
قامت وكالة السياسة الوطنية بتعيين 356 من الضابطات من النساء، وذلك في صفوف ما مجموعه 534 من الضباط (66 في المائة)، في مراكز الشرطة التي لها ولاية على المناطق التي تتركز فيها بيوت الدعارة وحياة الليل، وعددها 128 مركزا. وهذه السياسة ترمي إلى تحسين حماية حقوق الإنسان لضحايا البغاء بالإكراه أثناء عمليات التحقيق والتفتيش. وقد أعيد تنظيم حجيرات تقديم المشورة للنساء بمراكز الشرطة، حيث تحولت إلى مركز المشورة والتحقيق فيما يتصل بضحايا البغاء بالإكراه. وأنشئ مركز المساندة الطارئة لضحايا البغاء بالإكراه لتناول طلبات الإنقاذ الطارئة والتقارير الجنائية عبر خط هاتفي مباشر طوال الوقت وبأسلوب فعال. وخط الاتصال المباشر لمركز المساندة الطارئة يحمل الرقم 117. وشُكل بالإضافة إلى ذلك فريق للتحقيق في أعمال البغاء في المكاتب الإقليمية لوكالة الشرطة.
واضطلعت وكالة الشرطة الوطنية بتفتيشات صارمة فيما يتصل بالجرائم المتعلقة بالبغاء، وذلك منذ صدور تشريعات منع البغاء. وخلال فترة عام واحد، اعتقل 260 16 شخصا، أو 474 11 رجلا و 786 4 امرأة. وهذا الرقم يدل على زيادة مقدارها 34.2 في المائة في عمليات اعتقال منتهكي التشريعات من الذكور، كما يشير إلى نقصان يبلغ 12.2 في المائة في عمليات اعتقال منتهكات هذه التشريعات من النساء، وذلك بالقياس إلى العام السابق. والجهود النشطة التي بذلتها وكالة الشرطة الوطنية قد حدّت من البغ اء المنظم، كما أنها قد أفضت في نفس الوقت إلى تحسين الوعي العام بعدم مشروعية البغاء على صعيد الدولة بأسرها.
6-5 الحماية المعززة من العنف الجنسي والعنف العائلي
قامت الحكومة بأعمال أكثر حزما تتصل بالمنع والاعتقال، وذلك من خلال الإكثار من الدوريات وعمليات التفتيش في المناطق السكنية وفي شقق الإسكان، أثناء الليل وساعات الصباح الباكر، من أجل الاستجابة على نحو فعال لجرائم العنف الجنسي، من قبيل جريمة الاغتصاب.
ولقد زادت جرائم العنف الجنسي بنسبة 7.6 في المائة، حيث وصلت إلى 224 11 جريمة في عام 2004 وذلك بالقياس إلى عام 2003. (الجدول 6-2)
والتنفيذ المعزز للقوانين الخاصة بالعنف العائلي وتحسين الإدراك العام لعدم مشروعية هذا العنف قد أسهما في التقليل من الاعتقالات المتصلة بجرائم العنف العائلي بنسبة 14.4 في المائة، حيث هبطت هذه الاعتقالات إلى رقم قياسي يبلغ 208 15 في عام 2004. وقد جرى تناول نسبة 18.8 في المائة من الاعتقالات بوصفها من قضايا حماية الأسرة من أجل الإمعان في تيسير إعادة بناء الأسرة. (الجدول 6-3)
وقد أدى تعديل كانون الأول/ديسمبر 2002 للقانون الخاص المتعلق بمعاقبة العنف العائلي إلى تغيير هدف القانون، الذي كان يتمثل في ”تعزيز استعادة السلام والاستقرار في الأسر وتشجيع الصحة الأسرية “، وأصبح يتمثل في ”تشجيع الصحة الأسرية وحماية حقوق الإنسان لضحايا العنف العائلي وأفراد الأسرة “. وهذا التغير في الهدف يتطلب زيادة الاهتمام بحماية حقوق الإنسان لضحايا العنف العائلي، بدلا من الاكتفاء بالتركيز على إعادة بناء الأسر. وأفضى هذا التغير أيضا إلى تعزيز التدابير التي يمكن للمدعين العامين أن يتخذونها لمنع تكرار العنف العائلي. (المادة 2-2-6)
6-6 التعاون الدولي لمنع الاتجار بالأ ش خاص
أسهمت حكومة جمهورية كوريا في تعزيز الشبكة الإقليمية والتعاون الدولي في مجال منع الاتجار في الأشخاص، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية، بما فيها المؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب الأفراد والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، الذي انعقد في بالي، والحلقة الدراسية، التي نظمها الاجتماع الآسيوي الأفريقي، والتي تتصل بمنع الاتجار في النساء والأطفال. وعلاوة على هذا، قامت الوزارة المعنية بالمساواة بين الجنسين (وشؤون الأسرة) ووزارة العدل باستضافة ثلاثة اجتماعات لفريق من أفرقة الخبراء بشأن الاتجار الدولي منذ عام 2003. وقد عالجت هذه الاجتماعات قضايا منع الاتجار (2003)، وحماية الضحايا (2004)، والمقاضاة الجنائية (2005)، حيث ناقش المشاركون التدابير اللازمة لتعزيز التعاون فيما بين الحكومات، إلى جانب الاستجابة بشكل فعال لمشكلة الاتجار في الأشخاص.
المادة 7
7-1 تعديل القوانين لزيادة مشاركة المرأة في السياسة
منذ عام 2002، ما برحت هناك تعديلات كبيرة في القوانين المتصلة بالسياسة من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وبموجب تعديل قانون الأحزاب السياسية، الذي س رى في آذار/مارس 2002، لا بد وأن تشكل النساء أكثر من 50 في المائة من مرشحات التمثيل النسبي للمجالس الإقليمية، أي مجالس العاصمة/المقاطعات، مع مراعاة أن تكون هناك مرشحة واحدة على الأقل فيما يتصل بكل اثنين من المرشحين المدرجين في قائمة الترشيح. ومن المتعين على الأحزاب السياسية أيضا أن تبذل الجهود اللازمة لكفالة تشكيل النساء لنسبة 30 في المائة على الأقل من المرشحين في الدوائر المحلية بالانتخابات العادية للجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية. والتعديل، الذي صدر في عام 2004، لقانون الأحزاب السياسية هذا، قد أضاف وجوب تكوين النساء لما يزيد عن 50 في المائة من المرشحين فيما يتصل بالتمثيل النسبي للجمعية العامة.
وفي سياق التعديل، الذي صدر في آذار/مارس 2002، للقان و ن المتعلق بالانتخابات للمناصب العامة ومنع الممارسات الانتخابية السيئة، لا يجوز في انتخابات المجالس الإقليمية أن يُقبل تسجيل قائمة من المرشحين لا تفي معدل تسمية المرشحات والأنظمة ذات الصلة.
وتعديل قانون الصندوق السياسي، الذي صدر في آذار/مارس 2004، ينص على تقديم الإعانات المالية للأحزاب وفقا لنسبة التسمية العامة البالغة 30 في المائة بشأن النساء المرشحات في الدوائر المحلية كما ورد في قانون الأحزاب السياسية. ويتضمن هذا التعديل أيضا أن تُنفق الأحزاب 10 في المائة على الأقل من الإعانة الحكومية على تشجيع مشاركة المرأة في السياسة. ومن ثم، فإن الأحزاب السياسية قد عمدت إلى تحسينات ملموسة في مساندة مساهمة المرأة في السياسة، مما شمل افتتاح مركز القيادات للمرأة.
7-2 التمثيل المُحسَّن للمرأة ف ي السياسة
زاد وجود المرأة في الجمعية الوطنية إلى حد ملموس. وقد كانت هناك 16 امرأة (5.9 في المائة) في الدورة السادسة عشرة (2000-2004)، ثم ارتفع هذا العدد إلى 41 امرأة (13.7 في المائة) في الدورة السابعة عشرة (2004-2008). وقد انتخبت تسع وثلاثون امرأة (13.0 في المائة) بالدورة السابعة عشرة، وبعد ذلك، أصبحت هناك امرأتان من الممثلات النسبيات، مما جعل مجموع النساء الأعضاء يصل إلى 41 في الجمعية الوطنية. وترجع هذه الزيادة أساسا إلى التعديل السالف الذكر لقانون الأحزاب السياسية. (الجدول 7-1)
وفي الانتخابات المحلية الثالثة، كانت النساء يُشكلن ما متوسطه 3.1 في المائة (48) في المجالس الإقليمية، و 1.9 في المائة (140) في مجالس المدن/المناطق/المقاطعات. ولم تُرشح أي امرأة نفسها في انتخابات عمدة العاصمة المتروبولية أو انتخابات حكام الأقاليم، ولكن قامت ثماني نساء بترشيح أنفسهن في الانتخابات البلدية، حيث انتخبت اثنتان منهن. وفي المجالس الإقليمية، انتخبت 11 امرأة (1.8 في المائة) من الدوائر المحلية، كما انتخبت 55 امرأة (75.3 في المائة) كممثلات نسبيات، مما يصل بمجموع الأعضاء من النساء إلى 66 (9.6 في المائة). وقد شكلت المرأة 2.2 في المائة (79 منصبا) في انتخابات مجالس المدن/المناطق/ المقاطعات. (الجدول 7-2)
7-3 تزايد مشاركة المرأة في اللجان الاستشارية الحكومية
كان هناك، في نهاية عام 2004، ما مجموعه 346 1 لجنة استشارية للوزارات. ومن بين أعضاء اللجان، البالغ عددهم 470 17 (مع استبعاد الأعضاء بحكم مناصبهم)، كانت توجد 617 5 امرأة (32.2 في المائة). وهذا المعدل المتعلق بنوع الجنس يفي بهدف نسبة الـ 32 في المائة الواردة في الخطة الأساسية الثانية للسياسات المتصلة بالمرأة، وهو يوضح أن السياسة الخاصة بزيادة مشاركة المرأة في اللجان الاستشارية الحكومية قد أتت ببعض الن ت ائج الإيجابية. (الجدول 7-3 والجدول 7-4)
7-4 التمثيل المُحسَّن للمرأة في المناصب الحكومية الرفيعة
قامت الحكومة الراهنة، لدى تشكيلها في شباط/فبراير 2003، بتسمية أربع نساء لرئاسة الوزارات التالية: وزارة العدل، ووزارة الصحة والرعاية، ووزارة البيئة، ووزارة المساواة بين الجنسين. ومع هذا، فإنه لم تكن هناك، في آب/أغسطس 2005، سوى وزيرتين من النساء (11.1 في المائة)، وهما وزيرة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة ووزيرة التشريعات. ورغم ذ لك ، فإن من الجدير بالذكر أن ثمة خمس نساء من العاملات في مستوى نائبات الوزراء في الحكومة الراهنة، مثل نائبة وزير البيئة والمفوضة على إدارة الأغذية والأدوية بكوريا، وذلك على النقيض من وجود نائبة وزير واحدة في الحكومة السابقة. (الجدول 7-2)
وعلى الرغم من الزيادة المطردة في أعداد النساء بالوظائف العامة، فإن قلة ضئيلة منهن فقط يعملن على صعيد المديرين. وبغية زيادة معدل النساء في الوظائف العامة على هذا الصعيد، وضعت في عام 2002 خطة السنوات الخمس المتعلقة بعمالة الموظفات الحكوميات على صعيد المديرين. وتوصي هذه الخطة بتعيين امرأة واحدة أو أكثر في وظيفة مدير عام أو مدير. ومن جراء هذا، زادت نسبة الموظفات من النساء في مستوى المديرين بالحكومات الوطنية والمحلية إلى 7.4 في المائة و 5.9 في المائة، على التوالي، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة تُعادل 4.8 في المائة في عام 2001 بكافة الحكومات الو ط نية والمحلية. ومع هذا، فإن النسبة المستهدفة البالغة 10 في المائة لم تتحقق بعد. (الجدول 7-6 والجدول 7-7)
7-5 زيادة نسبة النساء في الوظائف العسكرية الرفيعة
في أيلول/سبتمبر 2005، عرضت وزارة الدفاع خطة الإصلاح العسكرية، التي ترمي إلى القيام تدريجيا بزيادة نسبة النساء في الوظائف العسكرية الرفيعة من 3 في المائة (2005) إلى 5-7 في المائة (بحلول عام 2020). وما فتئت هناك، منذ شباط/فبراير 2000، خطة لتشجيع النساء على المشاركة في القوات المسلحة، وخطة الإصلاح الجديدة تحدد طرقا مفص َّ لة لزيادة أعداد الضابطات من النساء في الرتب الأرفع شأنا. ومن المتوقع، بحلول عام 2020، أن يصل عدد هؤلاء النساء الضابطات بالرتب الرفيعة المستوى إلى 400 11. وقد أثار هذا التدبير مناقشات حول التمييز المضاد، فالخدمة العسكرية تمثل بكاملها اختيارا مهنيا بالنسبة للمرأة، ولكنها واجب ملزم بالنسبة للرجل. وقد أوضحت وزارة الدفاع أن الخطة قيد النظر تأخذ في الاعتبار ذلك الانخفاض المستمر في عدد الرجال بالقوات المسلحة، والحاجة إلى تزويد النساء بمزيد من الفرص للمشاركة الاجتماعية.
المادة 8
8-1 تكوين الوفود الحكومية لدى المؤتمرات الدولية
ليس ثمة تمييز بناء على نوع الجنس في تشكيل الوفود الحكومية بالمؤتمرات الدولية. وهناك ارتفاع في عدد النساء العاملات بالوظائف العامة في الوفود الحكومية، مع تزايد مشاركة المرأة في الخدمات العامة، وإدراج القضايا المتصلة بنوع الجنس في جداول أعمال الاجتماعات الدولية.
8- 2 المشاركة في المنظمات الدولية
تشكل النساء حوالي الربع من الكوريين العاملين بالوقت الراهن في المنظمات الدولية، من قبيل الأمان ة العامة للأمم المتحدة، والبالغ عددهم 240. وغالبية المرشحين للعمل في برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، الذي يرمي إلى تيسير قيام الكوريين ببدء حياة وظيفية في المنظمات الدولية، من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة المساواة بين الجنسين (وشؤون الأسرة) قد اضطلعت ببرنامج للتدرب الداخلي فيما يتصل بطالبات الدراسات العليا؛ ويجري كل عام اختيار 15 متدربة تقريبا مع منحهن فرصة المشاركة في المؤتمرات الدولية وبرامج التدرب الداخلي التي تنهض بها المنظمات الدولية.
8-3 المشاركة المحسَّنة للمرأة في الخدمة الأجنبية
في كانون الأول/ديسمبر 2004، كانت المرأة تُشكل 9 في المائة من موظفي الخدمة الأجنبية بالرتبة الخامسة وما فوقها بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة، الذين يبلغ عددهم 235 1. وهذه النسبة تُشير إلى وجود نمو مقداره 3.6 في المائة بالقياس إلى نسبة الـ 5.4 في المائة التي كانت سائدة في عام 2001. والنساء قد مثلن 35 في المائة من بين من اجتازوا امتحان الموظفين المدنيين الدبلوماسيين منذ عام 2001. (الجدول 8-1)
المادة 9
لم تحدث أية تغييرات بشأن المادة 9 منذ التقرير الدوري الخامس.
المادة 10
10-1 التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين
تطور التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين في سياق تنفيذ المناهج التعليمية السابقة، التي وضعت في عام 1997. وهذه المناهج، التي بدأ تطبيقها على المدارس الابتدائية في عام 2000 ثم مُدد نطاقها كيما تشمل المدارس الثانوية في عام 2002، تنص على الدمج الشامل للتثقيف بشأن المساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة المدرسية، سواء كانت أنشطة أكاديمية أم خارجة عن المناهج الدراسية، وذلك بالتعاون مع الأسر والمجتمعات المحلية. وثمة تركيز على دمج المساواة بين الجنسين في مناهج التعليم وتحسين إدراك المدرسين للفوارق بين الجنسين. وبغية تحقيق هذه الغاية، يجري تقديم دورات تدريبية للمدرسين، واستحداث وتوزيع مواد للتدريس، وعقد مسابقات وطنية لكتابة المقالات من جانب الطلبة بغية زيادة التوعية بوضع الجنسين، مع تشغيل مدارس نموذجية فيما يتصل بالتثقيف بشأن المساواة بين الجنسين.
10-1-1 إلغـــاء التحامل القائم على نوع الجنـــس من الكتب المدرســـية والمناهج وبيئة التعليم
أجريت استعراضات منتظمة لعناصر التمييز بين الجنسين والقوالب النمطية التي تستند إلى نوع الجنس في الكتب المدرسية والمناهج، أربع مرات، من أجل تحديد هذه القوالب النمطية، منذ تنفيذ المناهج التعليمية الرابعة. وأحيلت التقارير الناجمة عن هذه الاستعراضات إلى راسمي السياسات ذوي الصلة وواضعي الكتب المدرسية. وقد تبين من الاستعراض الأخير للكتب المدرسية المتعلقة بالمناهج التعليمية السابقة أن ثمة تحسنا كبيرا في التوازن بين الجنسين في الصور والأمثلة، سواء من حيث العدد أم من حيث المعدل. ومع هذا، فإنه ستدخل تحسينات في المستقبل على تقسيم الأدوار بناء على نوع الجنس لدى الشخصيات الناضجة، والافتقار إلى وجود نماذج نسائية في كتب التاريخ والرياضة والعلوم، والتحامل بسبب نوع الجنس في مواد التدريس الإضافية.
وبناء على هذه الاستعراضات، تمت مراجعة العناصر التمييزية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية والمواد التعليمية، كما وضعت ووزعت مبادئ توجيهية تتصل بتعليم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مبادئ توجيهية خاصة بالأطفال.
وبالنسبة للمدارس من جميع المستويات، اتخذ عدد من التدابير للقضاء على التمييز التقليدي فيما بين الجنسين بالمدارس، إلى جانب تشجيع المساواة بينهما. وعلى سبيل المثال، طولب بإلغاء نظام عد الطلاب الذي يضع الأولاد في البداية، فضلا عن تمكين البنات من ارتداء السراويل كأزياء مدرسية. وهناك جهود أخرى أيضا ترمي إلى تحسين حماية حقوق الطالبات في الصحة والتعليم أ ثناء فترة الحيْض.
10-1-2 تعزيز التوعية بالفوارق بين الجنسين لدى القائمين بالتدريس
إن ثمة أهمية كبيرة لتعليم المساواة بين الجنسين لمدرسي المدارس الابتدائية والثانوية، وذلك فيما يتصل بترسيخ هذا النوع من التعليم في النظام المدرسي. ومن الواجب أن تدمج دورة دراسية تتصل بهذا التعليم في البرامج التدريبية للمدرسين، وغالبية المدارس توفر برامج تدريبية خاصة بها أيضا.
وقد أعد مؤخرا، في عام 2004، موقع على شبكة ”وب “ يتصل بتعليم الجنس والمساواة بين الجنسين للمدرسين (www.edugender.or.kr(، وذلك من أجل توفير مواد من مواد التدريس بشأن تعليم المساواة بين الجنسين وتقديم حلول للحالات التي تتضمن مشاكل خاصة بعدم المساواة في هذا الصدد.
10-1-3 توزيع مواد تتضمن مبادئ توجيهية مهنية لمراعاة الفوارق بين الجنسين، وذلك على المدرسين والآباء
قامت الحكومة بوضع وتوزيع برامج توجيهية مهنية لمراعاة الفوارق بين الجنسين من أجل سد الثغرة القائمة بينهما في الخيار المهني التالي لمرحلة الدراسة. واضطلعت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية بإعداد قرص حاسوبي مدمج للتوجه المهني من أجل طالبات المدارس الثانوية في عام 1999، إلى جانب كتيب للتوجيه المهني أيضا لطالبات المدارس الإعدادية في عام 2003؛ ولقد طبقت النتائج الميدانية ذات الصلة لدى نشر الطبعة الجديدة من هذا الكتيب في عام 2004. وثمة مبادئ توجيهية للإرشاد المهني تتضمن مراعاة الفوارق بين الجنسين، وهي موضوعة من أجل طالبات المدارس الإعدادية، وقد تم توزيعها، لا على المدارس فحسب، بل أيضا على ما يقرب من 600 من مراكز الشبا ب على صعيد الدولة بأسرها، وذلك فيما يتصل بالمراهقين من الجنسين من غير الملتحقين بالمدارس العادية. وكان ثمة إعداد وتوزيع أيضا لبرنامج إرشادي مهني، إلى جانب قرص حاسوبي مدمج، وذلك بشأن المدارس الابتدائية.
وفي عام 2004، نشرت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، من أجل الآباء، كتيبا للتوجيه المهني يتضمن مراعاة الفوارق بين الجنسين، وعنوانه ”أيها الأبناء والبنات، دع و نا نمضي إلى مستقبل أكثر إشراقا “. وهذا الكتيب، الذي يستهدف آباء طلبة المدارس الابتدائية والثانوية، يُسلط الضوء على شتى المواضيع والقضايا، وذلك في فصول مختل ف ة، من أجل الاستخدام العملي. ولقد تضمن أيضا قوائم للدراسة الذتية وملاحظات موجزة للآباء، فضلا عن دراس ا ت إفرادية عديدة للتوجيه المهني وطرق لحل المشاكل.
10-1-4 وضع مناهج تعليمية بشأن المساواة بين الجنسين حسب الفئات العمرية
ما برحت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة تقوم كل عام بوضع ”مناهج تعليمية في مجال المساواة بين الجنسين لكل فترة من د ورات الحياة “ ، وذلك من أجل المساعدة في تحديد هويات مقبولة تتعلق بنوع الجنس. وقد أعدت برامج تعليمية بشأن المساواة بين الجنسين للأطفال الدارجين في عام 2004، ولصغار الأطفال في عام 2005. وهي تنوي تكرار نفس هذا العمل من أجل المراهقين في النصف الثاني من عام 2005، كما أنها ستواصل صياغة برامج مختلفة لكل من الفئات العمرية من قبيل الناضج ا ت والمسنين، في المستقبل. وتستخدم هذه البرامج في المعهد الكوري لتشجيع وتعليم المساواة بين الجنسين، ومن الملاحظ أن الوزارة تبذل أيضا جهودا طليعية لإدراج هذه البرامج في المناهج التعليمية الانكليزية. (الجدول 10-1)
10-2 التعليم الجنسي والصحي بالمدارس
قامت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، منذ إنشاء شُعبة سياسة تعليم المرأة، بتشجيع الأخذ بسياسات منتظمة لتعليم الجنس بالمدارس. وقد أعدت مواد لتعليم الجنس لكل صف مدرسي في عام 2000؛ كما وزعت مبادئ توجيهية وأقراص حاسوبية مدمجة على المدرسين، فضلا عن إدارة برامج لتدريب المدرسين وبرامج أخرى تتضمن حلقات دراسية لمفتشي المدارس، وذلك في عام 2001؛ أما المبادئ التوجيهية المتصلة بتعليم الجنس فقد صيغت في عام 2002. ويجري، في الوقت الراهن، استعراض وتقييم لحالة تعليم الجنس. ومع هذا، فإنه ما زال يتعين على الوزارت أن تضطلع بتطوير كبير للتعليم الجنسي والصحي من خلال تدعيم مزيد من المدارس الابتدائية والثانوية بمدرسين في مجال التعليم الصحي؛ ومن الملاحظ في الوقت الراهن أن نسبة 66.6 في المائة فقط من جميع المدارس هي التي تتضمن موارد بشرية ملائمة في هذا الصدد. (الجدول 10-1)
10-3 تشجيع الطالبات على انتهاج مسارات علمية وهندسية
تُشكل الإناث 61.2 في المائة و 57.5 في المائة و 53.0 في المائة من بين طلبة الجامعات/الكليات التي تتألف من 4 سنوات دراسية، مممن يدرسون أساسا موضوعات في ميادين التدريس والعلوم الإنسانية والفنون والرياضة، على التوالي، وذلك في عام 2004. وفرعا الطب والصيدلة يضمان أيضا نسبة مرتفعة (51.1 في المائة) من الطالبات. ومع هذا، فإن الإناث لا يشكلن سوى 37.0 في المائة و 43.2 في المائة و 12.9 في المائة في مجالات فروع العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والهندسة، على التوالي، وهي فروع ما برحت تتسم بمعدل منخفض من التحاق الطالبات (الجدول 10-2). والحكومة تضطلع بسياسات مختلة لتشجيع الطالبات على متابعة مسارات في ساحتي العلوم والهندسة.
وفي سياق الجهود التعليمية التي تراعي الفوارق بين الجنسين، تقوم وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية بإدارة برنامج ”النساء في مجالي العلوم والهندسة “، الذي يحفز الطالبات على الدخول في ميداني العلوم والتكنولوجيا. وهي تحاول نقل المعا يي ر والقيم المهنية لكبار العالمات والمهندسات إلى طالبات المدارس والكليات من خلال تقديم النصح اللازم على أساس فردي. وفي هذا الصدد أنشئ المكتب الرئيسي، إلى جانب ثمانية مكاتب محلية أخرى، في عام 2004، كما افتتح مكتب محلي آخر في عام 2005، وذلك بميزانية إضافية تبلغ 1 بليون وُن ك و ري (أي 1 مليون من دولارات الولايات المتحدة). ويستند البرنامج ذو الصلة إلى القيام بصورة فردية بتقديم النصح اللازم فيما بين العالمات/المهندسات وطالبات الكليات والمدارس الثانوية. ويتضمن هذا البرنامج ”المختبر المتنقل “ و ”معسكر العلوم التابع للبرنامج “ فيما يتصل بطالبات المدارس الإعدادية، وكذلك ”معسكر البحوث التابع للبرنامج “ بشأن طالبات المدارس الثانوية، فضلا عن تقديم المشورة في الموقع وتوفير التدريب الداخلي والنهوض ببرنامج للمحاضرات من أجل طالبات الكليات/الجامعات.
وبالإضافة إلى ذلك،، نشرت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية ”النساء في مواجهة العلوم “، وهو منشور إرشادي لتشجيع الطالبات على الدخول في ميداني العلوم والهندسة، وذلك في عام 2004. وقد وزع هذا المنشور على المدارس الإعدادية والثانوية، إلى جانب الوكالات الإدارية التعليمية، من أجل استخدام المدرسين والطالبات والآباء. وتضطلع الوزارة أيضا بعزو الأولوية للطالبات في حدود نسبة 30 في المائة من متلقي المنح الدراسية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وكذلك بتوفير منحة تبلغ 5 مليون وُن كوري (أي 000 5 من دولارات الولايات المتحدة) لكل مرشح ناجح.
وما برحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة تقوم، منذ عام 2004، بإدارة برنامج الأكاديمية النسائية للتغييرات التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين، وهو برنامج يرمي إلى تعزيز المحترفات في ميداني العلوم والهندسة. وثمة أهداف مفصلة خمسة لهذا البرنامج: (1) مساندة الطالبات الخريجات/غير الخريجات في ميداني العلوم والهندسة كيما يصبحن من الموارد البشرية الرفيعة المستوى؛ (2) تشجيع طالبات المدارس الثانوية على اختيار فرعي العلوم والهندسة؛ (3) تهيئة صلة بين الطالبات والمهندسات العاملات في الميدان؛ (4) حفز قيادات الموارد البشرية النسائية في مجال الهندسة من خلال إعداد شبكات أفقية ورأسية فيما بين المهندسات ذوات النوعية الرفيعة؛ (5) إقامة شبكة للاتصالات بين أساتذة الجامعات/ الكليات والباحثين الصناعيين والطالبات الخريجات/غير الخريجات ومدرسي المدارس الثانوية وطالباتها. وتوفر الوزارة إعانات مالية للأعمال البحثية المشتركة بين الطالبات الخريجات/غير الخريجات وطالبات المدارس الثانوية والأساتذة والمدرسين. وثمة عدد من المنح يجري تقديمه لهؤلاء الطالبات الخريجات/غير الخريجات ممن يشاركن في البحوث القائمة، مع إعطاء مكافآت للبارزات في الأداء. وهناك 350 شخصا من 40 فريقا قد شاركوا في خمسة قطاعات مختلفة في عام 2004، كما شارك 50 فريقا في عام 2005.
ومركز تشجيع المسارات الدراسية للطالبات، الذي أنشأته وزارة المساواة بين الجنسين (وشؤون الأسرة) في خمس جامعات منذ عام 2003، ما فتئ يدير برنامج دعم منخفض لطالبات العلوم والهندسة. ويتألف هذا البرنامج من ترتيب لقاءات مع العالمات، وإعداد مقابلات فردية لتقديم النصح اللازم، وذلك فيما بين الطالبات الخريجات/غير الخريجات وطالبات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
10-4 الالتحاق بالمدارس والإنجاز التعليمي
في إطار التزايد المستمر في نسبة الطالبات اللائي يلتحقن بمستوى مدرسي أرفع شأنا، يراعى أن التمييز فيما بين الجنسين قد هبط إلى حد كبير في التعليم المدرسي. ونسبة 79.7 في المائة من الطالبات قد دخلن الجامعات/الكليات في عام 2004، مما يقل نسبيا عن معدل دخول الطلبة الذي بلغ 82.8 في المائة. ومع هذا، فقد التحقت البنات بمعدل 99.7 في المائة بالمدارس الثانوية. وهذا يساوي معدل التحاق الأولاد. (الجدول 10-3)
والطلبة الكوريون قد أحرزوا في مجموعهم درجات عالية في برنامج تقييم الطلبة على الصعيد الدولي، وهو برنامج قد شمل طلبة من 450 بلدا، وكانت منها 30 من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ومع هذا، فإن النتائج ذات الصلة قد أوضحت أن هناك ثغرة كبيرة بين الأولاد والبنات؛ فالأولاد قد حصلوا على درجات أكبر قدرا مما حصلت عليه البنات في جميع المواضيع باستثناء القراءة. وكان متوسط درجات الأولاد (554) أكثر ارتفاعا بثماني نقاط من متوسط درجات البنات (546). وهذه الثغرة المتعلقة بنوع الجنس كانت ثالث ثغرة من بين كافة الدول التي دخلت برنامج التقييم هذا. ومن الواجب أن يضطلع بجهد كبير لتحسين الأداء الأكاديمي للبنات, وخاصة في فرعي الرياضيات والعلوم.
المادة 11
11- 1 ال خطة الأساسية للمساواة بين الجنسين في ميدان العمالة (2003-2007)
إن ثمة متابعة في الوقت الراهن لخطة الرعاية الأساسية للمرأة العاملة، التي نُفذت مرحلتها الثانية في الفترة من 1998 إلى 2002، وذلك تحت اسمها الجديد ”الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين في ميدان العمالة في عام 2003 “ . ومن المقرر أن تُطبق هذه الخطة حتى عام 2007، وهي تركز على القيام بشكل مسبق باستخدام قوة عمل المرأة بناء على مبدأ العمالة المتساوية، مما يعني المضي إلى ما وراء تناول التمييز القائم على أساس نوع الجنس في مكان العمل.
وهناك أربعة أهداف رئيسية لخطة العمل الثالثة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في ميدان العمالة، وهي: (1) تعزيز نفاذ التشريعات ذات الصلة من أجل التصدي للتمييز القائم على نوع الجنس في ميادين التوظيف وعزو المناصب والترقية والأجور وتحسين منع وقوع منازعات تتصل بهذا التمييز في كل من القطاعين العام والخاص والتوسط في هذه المنازعات، (2) مساندة التوافق بين حياة العمل وحياة الأسرة، فيما يخص المرأة، عن طريق زيادة حصة المجتمع في تكاليف حماية الأمومة، وتعزيز نظام منح الإجازات لرعاية الأطفال ودعم هذه الرعاية وتهيئة بيئة للعمل من شأنها أن تكون مواتية للحياة الأسرية، (3) إرساء أساس سليم لتشجيع عمالة المرأة، من خلال تعزيز نظم التشغيل وبرامج التدريب ومساندة التأمين على العمالة، لدى النساء، وخاصة أولئك النساء اللائي يتسمن بخلفيات مشوبة بالحرمان (النساء رئيسات الأسر المعيشية، والعاملات المؤقتات)، (4) زيادة الوعي العام بتساوي الجنسين في ميدان العمالة عن طريق الاضطلاع ببرامج تدريبية ذات صلة وتدعيم الأعمال التجارية بأفضل الممارسات في هذا الشأن.
11-2 إدخال العمل الإيجابي في ميدان عمالة المرأة
حصلت جمهورية كوريا على المرتبة 59 وفقا لممقياس تمكين المرأة، مما ورد في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في عام 2005، أي أنها قد ارتفعت تسع مراتب عن المرتبة الثامنة والستين التي حصلت عليها في عام 2004. وقد تحقق هذا أساسا من جراء زيادة مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية من نسبة 5.9 في المائة إلى 13.0 في المائة أثناء الانتخابات العامة السابعة عشرة في عام 2004 (المادة 7-1), ومع هذا، فإن معدل النساء على صعيد المدراء، سواء في القطاع العام أم الخاص، لم يتحرك إلا بمقدار ضئيل حيث ارتفع من نسبة 5 في المائة في عام 2004 إلى نسبة 6 في المائة في عام 2005. وفي هذا الشأن، يلاحظ أن تعديل عام 2006 لقانون التساوي في العمالة قد أدخل إجراءات إيجابية من شأنها أن تُفضي، في نهاية الأمر، إلى إزالة الحواجز الخفية التي تحول دون ترقية المرأة.
وبموجب القانون المعدل هذا، يتعين على الشركات العامة والمشاريع الكبيرة، التي تضم أكثر من 500 موظف، أن تُبلغ عن حالة العمالة موزعة حسب نوع الجنس فيما يتصل بكل رتبة داخل الهيئة المعنية كل عام. وتلتزم الهيئات التي لا تفي بمستوى معين لتشغيل المرأة بإعداد برنامج للعمل يستهدف زيادة عمالتها، مع إبلاغ الحكومة في هذا الشأن. وفي عام 2005، أنشأت الحكومة مركز تقييم مدى المساواة في العمالة، من أجل تيسير تطبيق نهج العمل الإيجابي وكفالة إجراء تقدير عادل لامتثال الشركات لهذا النهج. والمركز مسؤول عن تصنيف الإحصاءات ذات الصلة، ووضع دليل لبرنامج المساواة في المعاملة، وتوفير الدعم اللازم للشركات.
وبرنامج المساواة في العمالة هذا قد وضع موضع التطبيق في الشركات العامة والمؤسسات التابعة للحكومة في عام 2004، باعتبار ذلك جزءا من جهود العمل الإيجابي. وقد قدمت شركات عامة، يبلغ مجموعها 101، خططها المتصلة بالمساواة في العمالة، على صعيد الفترة من تموز/يوليه 2004 إلى كانون الأول/ديسمبر 2007، وذلك بشأن زيادة عمالة اليد العاملة من النساء، مما يُحسِّن من تمثيل المرأة على صعيد المدراء، ومما يزيد من أعداد الوحدات المكتبية التي تشغل موظفات من النساء. ومن المتعين على الشركات أن تقدم تقارير عن التنفيذ بشأن المساواة في المعاملة، وذلك إلى الحكومة في نهاية عام 2005 كيما تقوم باستعراضها.
11-3 تحسين التدريب المهني للنساء العاطلات اللائي يرأسن أسرا معيشية
في عام 1998، شُرع في برنامج التدريب المهني المتعلق بالنساء العاطلات اللائي يرأسن أسرا معيشية، بهدف تحسين القدرة المهنية والاعتماد الذاتي لدى النساء من رئيسات هذه الأسر. وفي 1 تموز/يوليه 2005، تحول هذا البرنامج إلى ”برنامج التدريب للنساء العاطلات اللائي يرأسن أسرا معيشية “ ، كما أنه أدرج في قانون تنمية الكفاءة المهنية لدى العمال. ومن ناحية أولى، يراعى أن نطاق النساء رئيسات الأسر المعيشية، اللائي يحق لهن أن يشاركن في البرنامج التدريبي، قد تعرض للتوسيع ليشمل كافة النساء رئيسات الأسر اللائي يحتجن إلى تدريب مهني لتحسين وصولهن إلى أسواق العمل. وبموجب البرنامج السابق، كان التأهل لهذا البرنامج قاصرا على الأرامل والمطلقات واللائي يعجز أزواجهن عن العمل من جراء عائق بدني أو مرض. ومن ناحية ثانية، أصبح من حق النساء العاطلات من رؤساء الأسر المعيشية أن يشاركن في سائر الدورات التدريبية الخارجة عن نطاق برنامج التدريب للنساء العاطلات اللائي يرأسن أسرا معيشية، في نطاق 20 في المائة من إجمالي طاقة البرنامج. وهذا التغيير سوف يكفل استفادة المتدربات من دورات تدريبية أكثر تنوعا بهدف الحصول على شتى المهارات. ولقد زيد، في نهاية المطاف، بدل التدريب لتقليل عدد النساء رئيسات الأسر المعيشية اللائي يتخلفن عن الدورة التدريبية من جراء صعوبات مالية.
11-4 تعزيز حماية الأمومة
تحسنت تدابير حماية الأمومة نتيجة القيام، في أيار/مايو 2005، بتعديل قانون معايير العمل وقانون المساواة في المعاملة وقانون تأمين العمالة. وأهم من كل شيء، ما تقرر من تغطية أجور الستين يوما من الأيام التسعين لفترة إجازة الأمومة، التي كانت تتحملها الشركات، من صندوق تأمين العمالة. ومن شأن هذه التغطية أن تسري ابتداء من الشركات الصغيرة في عام 2006، مع تمديدها لتشمل المؤسسات الكبيرة بحلول عام 2008 (الجدول 11-9). وابتداء من كانون الثاني/يناير 2006، ست قدم إجازة خاصة ذات أجر للنساء الموظفات اللائي يتعرض للإجهاض بعد الأسبوع السادس عشر من الحمل.
وحتى عام 2000، لم تُقدم أية بدلات للنساء العاملات أو أزواجهن، ممن يعولون طفلا يبلغ سنة واحدة أو أقل، مع قيامهم بأخذ إجازة تتعلق برعاية الطفل. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، تقرر دفع مبلغ شهري يصل إلى 000 200 وُن كوري (أي 200 من دولارات الولايات المتحدة) لمن يقضون إجازة من أجل رعاية الطفل. وفي عامي 2003 و 2004 على التوالي، زيد هذا المبلغ إلى 000 300 وُن كوري (أي 300 من دولارات الولايات المتحدة)، ثم إلى 000 400 وُن كوري (أي 400 من دولارات الولايات المتحدة).
وفي كانون الثاني/يناير 2004، أفضى تعديل قانون الأفراد العسكريين إلى تأهيل النساء العاملات بالقوات المسلحة للحصول على إجازة أثناء الحمل، والولادة، ورعاية طفل في الثالثة من عمره أو أقل. وقد نص هذا التعديل أيضا على أن إجازة الأمومة أو رعاية الطفل لا تتعارض مع ترقية المرأة.
وفي كانون الثاني/يناير 2002، أدى تعديل قانون الموظفين العموميين إلى توسيع نطاق التأهل لإجازة رعاية الطفل، الذي كان من حق من تعول طفلا يبلغ سنة واحدة أو أقل ثم م ُ دد ليصبح أيضا من حق من تعول طفلا في الثالثة أو أقل. وبوسع الموظفات العموميات الآن أن يحصلن على إجازة أثناء الحمل أو عند الولادة، بالإضافة إلى إجازة الأمومة المدفوعة الأجر. وقد عُدلت شروط إجازة رعاية الطفل حيث كانت تُعطى ”خلال عام واحد“ وأصبحت تعطى خلال عام واحد لكل طفل “، وذلك لمنع سوء التفسير. وعلاوة على هذا، قد ألغي البند الذي يشترط اعتبار نصف فترة إجازة رعاية الطفل ضمن فترة التغيب. وفي سياق القانون المعدل، تُحتسب فترة الإجازة بكاملها ضمن فترة الخدمة العاملة.
11-5 مرافق رعاية الطفل بمكان العمل
في عام 2004، كان هناك 787 11 طفلا فقط، أي نسبة 2.3 في المائة من الأطفال الذي يستخدمون مرافق رعاية الطفل، والذين يبلغ مجموعهم 252 930 طفلا، يحصلون على الرعاية اللازمة في مرافق رعاية الطفل بمكان العمل. وفي كانون الثاني/يناير 2006، قامت الحكومة بتوسيع نطاق الشركات التي تخضع لشرط تهيئة مرافق لرعاية الطفل، وذلك من ”الشركات التي تضم 300 أو أكثر من الموظفات الدائمات إلى الشركات التي تضم 300 أو أكثر من الموظفات و/أو 500 أو أكثر من الموظفات العام ات “، بهدف تخفيف عبء رعاية الطفل. (الجدول 11-11)
11-6 تنظيم سياسات رعاية الطفل وتحسين نوعية خدمات رعاية الطفل
في عام 2005، وضعت الخطة الشاملة لتحسين خدمات رعاية الطفل، من أجل تحسين نوعية هذه الخدمات وتعزيز تقاسم الأعباء الاجتماعية، بهدف توفير خدمات لرعاية الطفل تتفق مع احتياجات الآباء العاملين، إلى جانب تقديم دعم يعكس الخصائص الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة تنسيق السياسات المتصلة برعاية الطفل تخضع لرئاسة الوزير المعني بمكتب تنسيق السياسات الحكومية، بغية تنسيق آراء مختلف المكاتب الحكومية لتحسين سياسات رعاية الطفل ودعم الميزانيات.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، أدخلت عملية تقييم مرافق رعاية الطفل والتصديق عليها من أجل تحسين خدمات رعاية الطفل من خلال مراقبة الجودة. وأنشئ أيضا المجلس الكوري لاعتماد مرافق رعاية الطفل، الذي يضطلع بأعمال التقييم والتصديق فيما يتصل بهذه المرافق. وقد أدير هذا النظام على سبيل التجربة في عام 2005، ومن المتوقع له أن يُطبق بصورة أوسع نطاقا ابتداء من عام 2006. وقد أفضى تعديل قانون رعاية الرضع إلى إنشاء نظام التصديق الحكومي فيما يتصل بالمهنيين المختصين برعاية الطفل، في عام 2005، لتعزيز نوعية قوة العمل القائمة برعاية الطفل والخدمات المتصلة بهذه الرعاية.
11-7 تقديم الدعم اللازم لتشغيل النساء ذوات الإعاقات
قامت وزارة الصحة والرعاية بإدارة برامج عمل لإعادة التأهيل المهني من أجل النساء ذوات الإعاقات. وفي عام 2005، زُود ما مجموعه 400 7 من الأشخاص من ذوي الإعاقات من الفئة ألف بالعمل، وذلك من خلال العمالة المحمية. وقد جرى تناول 000 107 حالة من حالات دعم العمالة عن طريق التقييم المهني، والإتيان بالعمل، وتوفير المشورة اللازمة في فترة الانتقال اللاحقة للتشغيل. وساندت الوزارة أيضا مشاريع نموذجية لإعادة التأهيل المهني، مما يتناسب مع النساء المعوقات.
وتضطلع وزارة العمل بتقديم إعانات مالية مختلفة للمشاريع التي تقوم بتشغيل نساء من ذوات الإعاقات، بهدف زيادة نسبة هؤلاء النساء لدى استخدام أشخاص معوقين. (الجدول 11-13)
المادة 12
12 -1 حالة صحة المرأة
12-1-1 معدل الإصابة بالمرض
كان معدل الإصابة بالمرض وهو مؤشر الصحة الرئيسي، 17.1 في المائة و 24.5 في المائة فيما يتصل بالرجال والنساء، على التوالي، في عام 2003. وهو يدل على أن الأحوال الصحية للنساء، بصفة عامة، أكثر سوءا من الأحوال المتصلة بالرجال. وبالنسبة لكل من الرجال والنساء، ترجع الأسباب الثلاثة الرئيسية للوفاة إلى الأورام الخبيثة، وأمراض أوعية المخ، وأمراض أوعية القلب. ومن الأسباب الأساسية الأخرى لوفاة النسا ء : البول السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن والأمراض المتصلة بارتفاع ضغط الدم، والانتحار، وحوادث المرور، وأمراض الكبد، ومرض ذات الرئة، وفقا للترتيب التنازلي لمدى التواتر. أما بالنسبة للرجال، فإن هذه الأسباب تتمثل في أمراض الكبد، وحوادث المرور، والانتحار، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والبول السكري، والسل التنفسي، والسقوط الرأسي. (الجدول 12-1)
12-1-2 استخدام الخدمات الطبية
كان تواتر استخدام الخدمات الطبية أكثر ارتفاعا فيما بين النساء عنه فيما بين الرجال، حيث بلغ 78.8 في المائة و 97.7 في المائة، على التوالي. والرجال أكثر عرضة للعلاج فيما يتصل بالأمراض الخطيرة. (الجدول 12-2)
12-1-3 فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
كانت هناك زيادة تدريجية، خلال السنوات، في عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، حيث وصل هذا العدد إلى 35 و 32 و 53 في الأعوام 2002 و 2003 و 2004، على التوالي. ولقد عززت الحكومة من حملات منع مرض الإيدز والتثقيف بشأنه، حيث شجعت السكان على أخذ اختبار هذا المرض، وأدارت برنامج لإعادة تأهيل المرضى ومراكز للعلاج في هذا الصدد، وقدمت برامج أخرى للمشورة والدعم لصالح المرضى من خلال تحسين تدريب موظفي الرعاية الصحية الحكوميين. (الجدول 12-3 والجدول 12-4)
12 -1-4 الصحة الإنجابية
ارتفع معدل ممارسة تحديد النسل فيما بين النساء المتزوجات من سن 15 إلى سن 44 من 79.3 في المائة في عام 1997 إلى 39 في المائة في عام 2000 و 40 في المائة في عام 3002. وانخفض كذلك متوسط تواتر الإجهاض من 0.7 في عام 2000 إلى 0.6 في عام 2003. وانخفض كذلك متوسط تواتر الإجهاض العمدي لدى النساء من سن 20 إلى 44 فقد كان أكثر ارتفاعا بكثير مما هو عليه الحال في سائر الفئات العمرية (الجدول 12 -6). ويمكن أن يُعزى ما تقوم به الفئة العمرية من سن 20 إلى 24 من ممارسة هذا الإجهاض العمدي على نحو شديد التواتر إلى محدودية ممارسة تنظيم النسل، التي تستند إلى تدابير مؤقتة وغير مستقرة، مما يزيد من احتمالات الحمل غير المرغوب لدى هؤلاء النساء.
12-2 عدم تشجيع العملية القيصرية
يلاحظ أن معدل ممارسة العملية القيصرية بجمهورية كوريا أكثر ارتفاعا، بشكل نسبي، مما هو سائد بسائر البلدان، ومن ثم، فإن الحكومة قد شكلت لجنة الحد من العملية القيصرية، كما اضطلعت بسياسات ترمي إلى تخفيض معدل ممارستها إلى مستوى معقول. وهي تعلن عن نسبة إجراء هذه العملية بالمستشفيات الرئيسية من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية وكذلك على صفحة ”وب “ الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين الصحي. وهي تقوم أيضا برصد حالة ممارسة هذه العملية، إلى جانب تشجيعها للمؤسسات الطبية على التقليل من معدل ممارستها. (الجدول 12-7)
12-3 صحة الأمهات
تقوم الحكوم ة بإدارة برنامج لتحسين الصحة على صعيد الدولة بأسرها فيما يتصل بالنساء والأطفال من خلال 144 مركزا صحيا عاما، وذلك في ضوء ما تتميز به المناطق المحلية من خصائص. وثمة 246 مركز ا صحيا عاما تقدم اليوم رعاية صحية قبل الولادة وبعدها، كما توفر خدمات المشورة للنساء الحوامل، وهي تُعد أيضا خدمات صحية للرضع وفقا لمرحلة نموهم. وبالإضافة إلى ذلك، تحصل النساء الحوامل والرضع من الأسر المعيشية المنخفضة الدخل على فحوص طبية منتظمة من أجل التبكير في اكتشاف الأمراض الخطيرة. (الجدول 12-8)
وقد تحسنت حماية الأمهات عن طريق التأمين الصحي الوطني، وهذا التأمين يغطي اليوم تكاليف الولادة الطبيعية، إلى جانب الاختبارات السابقة للولادة والمتعلقة بالحصبة الألمانية والتشوهات الخلقية.
12-4 انخفاض معدل المواليد
استمر معدل المواليد متسما بالاتجاه نحو الهبوط، حيث بلغ 1.3 و 1.7 و 1.19 و 1.16 في الأعوام 2001 و 2002 و 2003 و 2004، على التوالي. واستجابة لذالك، اقترحت الحكومة إصدار القوانين الأساسية المتعلقة بالمجتمع الآخذ في الشيوخة، مما يُلزم الحكومات المركزية والمحلية بوضع السياسات اللازمة بعد استكشاف الهيكل الديمغرافي المرغوب. وهذه القوانين تحث الحكومة على تعزيز قيام المجتمع بتقاسم أعباء ولادة الأطفال ورعايتهم، مع القيام في نفس الوقت، وبأسلوب فعال، بتهيئة بيئة تسمح بالتعايش المتناغم بين حياة الأسرة والعمل، بناء على روح المساواة بين الجنسين. وقد اقترح القانون الإطاري المتعلق بالاستجابة لمجتمع يتسم بانخفاض معدل الولادة، في الجمعية الوطنية، وذلك كمحاولة لإضفاء الطابع المؤسسي على تلك التدابير المضادة لمشكلة ضآلة أ عداد المواليد. ومن ثم، فقد بدأ سريان القانون الإطاري المتعلق بالمجتمع الآخذ في الشيوخة والمتسم بانخفاض معدل الولادة، وذلك في أيلول/سبتمبر 2005، أما القانون الإطاري المعني بصحة الأسرة، الذي صدر في عام 2004، فإنه يعمد أيضا إلى مطالبة الحكومة المركزية وهيئات الحكومة المحلية بمراعاة مسؤوليات المجتمع بشأن ولادة الأطفال ورعايتهم، إلى جانب مساندة حماية الأمومة وصحة الرضع وبيئة الولادة.
12-5 ت دخين البنات
سجل معدل المدخنين لدى الشباب في كوريا أعلى مستويات له بالعالم في أواخر التسعينات. والازدياد السريع في عدد البنات المدخنات، إلى جانب انخفاض مستوى السن عند تدخين أو ل سيكارة، قد ظهرا بوصفهما قضية اجتماعية خطيرة. وقد اضطلعت لجنة الشباب الوطنية بحملة منع الشباب من التدخين منذ عام 2001. ومع هذا، فإن الدراسة الاستقصائية التي أجريت عن عام 2003 قد بي َّ نت أن الأولاد والبنات يقومون بالبدء في التدخين وهم أصغر سنا، كما أن أعداد البنات المدخنات ما زالت آخذة في التزايد. (الجدول 12-9 والجدول 12-10)
12-6 السياسات الصحية المتعلقة بالنساء في منتصف العمر
قامت الحكومة بإدارة برنامج منع سلس البول أو الغائط/نخر العظم فيما يتصل بالمرأة، وهو برنامج سبق وضعه في عام 2001، على أساس تجريبي، من أجل تحسين صحة النساء في منتصف العمر. ولقد نشرت أيضا كتيبات وشرائط فيديو عن حالات منع سلس البول أو الغائط، واضطلعت بتوزيعها على مراكز الصحة العامة. وعلاوة على ذلك، نشرت الحكومة ووزعت كتيبا إرشاديا عن منع الأمراض والعلل التي تصيب عادة النساء في منتصف أعمارهن والنساء الأكبر سنا.
12-7 تحسين صحة النساء المحرومات
بغية تشجيع برامج التمريض بالمساكن فيما يتصل بالنساء المسنّات بالمناطق الريفية، ساندت الحكومة عمليات تدريب الممرضات المحترفات، وموظفي الصحة العامة، والمتطوعين للتمريض في المساكن.
وكان ثمة تدرج في توسيع نطاق الفحص الصحي المجاني للمواطنين المتقاعدين الذين يتلقون استحقاقات أساسية وطنية لضمان المعيشة، وذلك من حيث مدى الأهلية وبنود الفحص. ومن بين المسنين الذين تعرضوا لفحوص صحية مجانية، والبالغ عددهم 293 35، كانت توجد 944 25 امرأة، مما يشكل نسبة 73.5 في المائة من المجموع (الجدول 12-1). وتتولى الحكومة أيضا تقديم إعانات مالية لفحص حاسة البصر والجراحات الاستردادية لكبار السن. ومن بين من استفادوا من فحص البصر المجانية، والبالغ عددهم 310 11، كانت هناك نسبة تصل إلى 67 في المائة من النساء.
وتقوم المراكز الصحية العامة بتوفير خدمات رعاية صحية خاصة للنساء المعوقات مع مراعاة ما لهن من احتياجات محددة، في نفس الوقت. ومراكز الرعاية المعنية بالأشخاص المعوقين، والقائمة في 16 من المدن والمقاطعات، تتولى أيضا إدارة ”البرنامج المساعد “ الذي يوفر المساندة اللازمة للمعوقات في حالات الحمل وولادة الأطفال ورعايتهم.
12-8 الإحصاءات والبحوث المتصلة بصحة المرأة
أضيفت مؤشرات صحة المرأة إلى الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالصحة والتغذية، التي تُجرى كل ثلاث سنوات، بهدف تيسير الجهود اللازمة لوضع سياسات لتحسين صحة المرأة. وفي عام 2001، نشرت الحكومة ”مجموعة إحصاءات صحة المرأة “ التي تتضمن القيام، على أساس نوع الجنس، بإعادة تفسير نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالصحة والتغذية، وقد طالبت الحكومة أيضا بإجراء بحث عن حالة الإجهاض وتدابير السياسة ذات الصلة، كما وفَّرت إعانة مالية لإجراء دراسة عن العلل وأمراض السرطان التي تُصيب المرأة بصفة خاصة.
المادة 13
13-1 النساء والمعاشات التقاعدية الوطنية
أصبح العمال غير الدائمين، بما في ذلك العاملون المؤقتون الذين يعملون لفترة شهر واحد أو أكثر أو من يعملون بجهات عمل يقل من يُستخدمون فيها عن خمسة أفراد، ممن كانوا مشمولين في الماضي بمعاشات تقاعدية إقليمية، مؤهلين للحصول على معاشات العمال، اعتبارا من تموز/يوليه 2003. وقد أدى هذا التغيير إلى إضفاء طابع رسمي على استحقاقات المعاشات الوطنية المتعلقة بالمرأة العاملة في جهات العمل الصغيرة التي يغلب عليها الاتجاه نحو تشغيل النساء.
وكانت هناك زيادة مطردة في عدد المشتركات في خطة المعاشات الوطنية، حيث وصل هذا العدد إلى 5.9 مليون في عام 2004. ولقد ارتفعت نسبة النساء في العدد الإجمالي للمشتركين من 32.5 في المائة في عام 2002 إلى 34.7 في المائة في عام 2004. وكذلك شكلت النساء ما يقرب من 39 في المائة من العدد الإجمالي للمشتركين في المعاشات الوطنية، وهو عدد يتجه نحو الارتفاع أيضا. وفي عام 2004، كانت النساء يمثلن حوالي 30 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين من معاشات الباقين على قيد الحياة. (الجدول 13-1 والجدول 13-2)
وفي عام 1998، كان ثمة إضفاء للطابع الرسمي على حق المرأة في الحصول على معاش مقسم لدى الطلاق، ووفقا لبيانات عام 2004، يُلاحظ أنه كان هناك 468 امرأة مستفيدة و 68 رجلا مستفيدا من بين جميع المستفيدين من المعاشات المقسمة، والبالغ عددهم 536. والحكومة ماضية في تعديل قانون المعاشات الوطنية من أجل تعزيز حق المرأة في المعاش المقسم. وهذا التعديل يلغي ذلك الشرط الذي يتضمن الكف عن دفع المعاش المقسم للمطلقة عند عودتها إلى الزواج. والتعديل المقترح يجعل من حق من يتلقى معاشا مقسما أن يتلقى معاشا للشيخوخة عن د وصوله للسن المؤهل لذلك. وكان هذا التعديل موضع مراجعة بالجمعية الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2005.
13-2 نظام التأمين الوطني الأساسي لسبل العيش والمرأة
كانت هناك 000 750 امرأة مستفيدة من نظام التأمين الوطني الأساسي لسبل العيش في عام 2003، مما يشكل نسبة 58.1 في المائة من جميع المستفيدين (الجدول 13-3 والجدول 13-4). ومن حيث الفئة العمرية، يراعى أن النساء من سن 61 سنة أو أكثر والرجال من سن 51 إلى 60 سنة يشكلون أكبر نسبة من المستفيدين. ومن حيث نوعية الأسرة المعيشية، كانت توجد 790 238 أسرة من المسنين، مما يمثل 33.3 في المائة من مجموع الأسر المعيشية البالغ 861 717 في عام 2003. وحيث أن الفئة العمرية المتصلة بالمسنين تشمل نسبة أكبر قدرا من النساء، فإنه يفترض أن ثمة مواطنات مسنات كثيرات يستفدن من نظام التأمين الوطني الأساسي لسبل العيش. أما عدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة فقد تغير من 152 70 في عام 2001 إلى 132 65 في عام 2002، وإلى 636 66 في عام 2003، وإلى 591 70 في عام 2004.
13-3 القضاء على فقر المرأة
تقوم الحكومة بوضع برامج لحفز الاعتماد الذاتي لدى النساء اللائي يرأسن أسرا معيشية منخفضة الدخل، وذلك من خلال مساندة عملية تحقيق الاعتماد الذاتي وتعبئة الموارد المجتمعية.
ومن منطلق النهوض بجزء من البرنامج التدريبي المتصل بمساعدة رئيسات الأسر المنخفضة الدخل، افتتح مركز الأمل لرئيسات الأسر بثلاث مدن - آ نسان وشيونان وبوهانغ - في عام 2004، وبمدينتين أخريين - بوسان وغوانغيانغ - في عام 2005.
13-4 تقديم القروض والائتمانات لدعم البدء في المشاريع من قبل النساء بالأسر المنخفضة الدخل
خلال ال ف ترة 2002-2005، شُرع في برنامج تقديم إعانة مالية للمهندسات ورئيسات الأسر المعيشية من قبل وزارة المساواة بين الجنسين.
وبرنامج تقديم الإعانات المالية لبداية المشاريع على يد المهندسات يستخدم 10 بليون وُن كوري (أي 10 مليون من دولارات الولايات المتحدة) من صندوق تنمية المرأة كل عام، وذلك من أجل تزويد النساء اللائي يحظين بقدر ما من المهارات بقرض يصل حده الأقصى إلى 70 مليون وُن كوري (أي 000 70 من دولارات الولايات المتحدة) لكل امرأة لفترة 5 سنوات (مع السداد خلال 4 سنوات ومنح فترة إمهال مدتها سنة واحدة)، وذلك بفائدة سنوية تبلغ 4.5 في المائة لبداية المشروع. وكان ثمة استفادة من هذا البرنامج بالنسبة لـ 295 و 309 من المشاريع في عامي 2003 و 2004، على التوالي.
وبرنامج تقديم الإعانات المالية لبداية المشاريع على يد رئيسات الأسر المعيشية يستخدم 3 بليون وُن كوري (أي 3 مليون من دولارات الولايات المتحدة) من صندوق تنمية المرأة كل عام من أجل تزويد رئيسات الأسر المعييشية هؤلاء بقرض أقصاه 50 مليون وُن كوري (أي 000 5 من دولارات الولايات المتحدة) لفترة سنتين مع وجود تمديد اختياري لمدة سنتين واحتساب معدل فائدة سنوية يصل إلى 3.0 في المائة لبداية المشروع. وهذا القرض متاح للنساء من رئيسات الأسر المعيشية اللائي لا يستطعن الاضطلاع بأنشطة اقتصادية من جراء وفاة الزوج أو الطلاق أو العجز، إلى جانب النساء غير المتزوجات اللائي يقمن برعاية آباء لهن أو أطفال لا والد لهم. ولقد استفادت 83 امرأة من هذا المشروع في عام 2004.
ومنذ البدء، في عام 1999، في برنامج تقديم القروض للاضطلاع بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بإدارة ا لأ عمال، بمبلغ يصل إلى 2 بليون وُن كوري (أي 2 مليون من دولارات الولايات المتحدة)، كانت ثمة إفادة لـ 244 من رئيسات الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض.
13-5 قانون رعاية الأسر ذات الوالدية الوحيدة
في كانون الأول/ديسمبر 2002، عُدل قانون رعاية الأم والطفل لعام 1973، حيث أصبح قانون رعاية الأسر ذات الوالدية الوحيدة. وفي الوقت الذي ينص فيه القانون السابق على أن الأسر المنخفضة الدخل التي ترعاها والدة وحيدة هي المؤهلة بمفردها للحصول على دعم اقتصادي واجتماعي من الحكومة، فإن التعديل الذي جرى يوفر نفس الاستحقاقات للأسر المنخفضة الدخل التي يرعاها والد وحيد.
13-6 إعفاء السلع الأنثوية من ضريبة القيمة المضافة
أدى تعديل كانون الثاني/يناير 2004 لقانون ضريبة القيمة المضافة إلى إعفاء السلع الأنثوية من هذه الضريبة، حيث أنها من الاحتياجات الأساسية لغالبية النساء.
13-7 تعميم ال منظو رات الجنسانية في السياسات الثقافية
قامت وزارة الثقافة والسياحة بتنظيم قوة عمل معنية بالثقافة النسائية من أجل تحسين إدراك الفوارق بين الجنسين داخل الوزارة، وتعزيز التعاون مع المنظمات النسائية وفرادى الخبرا ء ، وصوغ سياسات من شأنها أن تدمح المنظورات الجنسانية في ميادين الفن والسياحة والرياضة. ولقد أوصت الوزارة أيضا بجعل الفنانات والرائدات الثقافيات بمثابة ”الوجه الثقافي للشهر “، كما أنها أعدت برامج للجولات في ميدان الثقافة النسائية لتعزيز قيمة التراث الثقافي للنساء.
وعلاوة على هذا، فإن الوزارة قد أجرت تحليلا للآثار فيما يتعلق بالجنسين بشأن المقومات الثقافية ومرافق الحياة الرياضية، واضطلعت بدراسات استقصائية حول ثقافة المرأة، فضلا عن افتتاحه لمحافل بحثية في مجال السياسات في عام 2004. واستضافت الوزارة أيضا محفلا ثقافيا نسائيا لزيادة التوعية بثقافة المرأة.
13-7-1 تحسين مرافق الراحة للنساء داخل المؤسسات الثقافية العامة
أجريت دراسة استقصائية عن مرافق الراحة المتعلقة بالنساء في عام 2003، وذلك بالمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. وفي أعقاب هذا، اتخذت التدابير اللازمة لتحسين مرافق الراحة النسائية هذه. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أنه قد زيدت أعداد المراحيض الخاصة بالنساء، وغرف الإرضاع، وحجرات لعب الأطفال.
13-7-2 مشاركة المرأة في الأنشطة الثقافية
تبين من دراسة استقصائية شاملة بشأن ثقافة المرأة، سبق اجراؤها في عام 2004، أن معدل المشاركة في الأنشطة الثقافية/الفنية ومباريات الألعاب الرياضية يصل إلى 51 في المائة بالنسبة لكل من الرجال والنساء. و 91.5 في المائة من النساء و 83.2 في المائة من الرجال قد سبق لهم التردد على الحفلات الفنية، و 35.3 في المائة من النساء و 28.6 في المائة من الرجال كانوا من زوار المعارض، و 10.9 في المائة من النساء و 28.5 في المائة من الرجال قد حضروا مباريات رياضية. وقد أنفق وقت الفراغ على مشاهدة التلفزيون (56.0 في المائة ) والنوم والراحة (49.1 في المائة) والأعمال المنزلية (48.0 في المائة) فيما يتصل بالنساء، أما فيما يتعلق بالرجال، فإن هذه النسب كانت 57.5 في المائة و 52.4 في المائة و 17.1 في المائة بشأن كل من هذه الأنشطة على التوالي. وقد أعربت نسبة 73.9 في المائة من النساء و 71.4 في المائة من الرجال عن عدم الرضا فيما يخص أنشطة قضاء وقت الفراغ. وثمة نسبة مقدارها 53.0 في المائة من النساء قد أشارت إلى العبء الاقتصادي بوصفه السبب الرئيسي عن عدم الارتياح، وذكرت النساء بعد ذلك الافتقار إلى الوقت (23.0 في المائة) ثم الإرهاق (7.6 في المائة). ونسبة النساء اللائي قرأن كتبا ما تبلغ 62.4 في المائة، وهذا يزيد بنسبة 0.4 في المائة عن الرجال من قارئي الكتب (62.0 في المائة). ومع هذا، فإن النساء قد قرأن 12.2 من الكتب سنويا، وهذا يقل بمقدار 3.4 من الكتب عما قرأه الرجال (15.7 كتابا).
المادة 14
14 -1 القانون المتعلق بتشجيع المزارعات وتعزيز مشاركة المرأة في صوغ السياسات الزراعية
كانت هناك 000 866 امرأة، أي 9.2 في المائة من مجموع النساء العاملات، تعمل في مجال الزراعة أو صناعة الصيد، وذلك في عام 2004. وقد هبط هذا العدد بنسبة 6.2 في المائة عن العدد المتعلق بعام 2003 والبالغ 000 923. ومشاركة المرأة في الزراعة وصناعات الصيد قد هبطت على نحو مطرد من جراء عمليات إعادة التشكيل الصناعي منذ عام 2001، وقد استمرت الحكومة في بذل جهودها من أجل مساندة النساء العاملات في الزراعة وصناعة الصيد. (الجدول 11-3 والجدول 14-6)
ومع صدور القانون المتعلق بتشجيع المزارعات في عام 2002، يلاحظ أن السياسة الخاصة بهؤلاء المزارعات، اللائي كن يتسمن بأولوية منخفضة في السياسة الزراعية، قد اكتسبن برنامجا سياسيا مستقلا. وأصبحت توجيهات السياسة المتصلة بالمزارعات أكثر وضوحا إلى حد كبير، كما أرسيت القواعد القانونية ذات الصلة في هذا المنحى.
وفي سياق هذا القانون، شكلت اللجنة الاستشارية المعنية بتشجيع المزارعات. وقد أفضت الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في إطار السياسات الزراعية إلى زيادة أعداد النساء في اللجان الحكومية الاستشارية ذات الصلة، بما في ذلك تلك اللجان القائمة في وزارة الزراعة والحراجة. وارتفع عدد النساء، اللائي يضطلعن بوظائف استشارية من 5.1 في المائة في عام 1997 إلى 35.9 في المائة في عام 2003. ومع هذا، فإن هذا المعدل قد تعرض لهبوط ضئيل، حيث بلغ 32.4 في المائة في عام 2004، وذلك لعدم قيام اللجان المشكلة حديثا بدعوة العضوات من النساء وفقا للمستوى المطلوب. واللجنة الرئاسية المعنية بالزراعة والصيد والسياسات الريفية قد شكلت مجلسا للسياسات المتعلقة بالمزارعات من أجل استكشاف الاتجاهات السياسية والواجبات الخاصة بهؤلاء المزارعات. وهذا المجلس ي تألف من الوكالات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المزارعات والخبراء.
14-2 الخطة الخمسية لتشجيع المزارعات
تُشكل الخطة الخمسية لتشجيع المزارعات أساس السياسات المتعلقة بهؤلاء المزارعات، إلى جانب قانون تشجيع المزارعات. ولقد نُفذت المرحلة الأولى من الخطة في الفترة من عام 2001 إلى عام 2005، أما المرحلة الثانية فسوف تبدأ في عام 2006.
وتنوي الحكومة زيادة نسبة النساء اللائي سيخترن باعتبارهن مزارعات شابات (خليفات زراعيات) إلى 20 في المائة بحلول عام 2004 في برنامج تعزيز المزارعين الشبان، الذي يوفر إعانات مالية من أجل إقامة مزارع جديدة ويقدم أموالا لتحسين الإدارة. وكانت ثمة إجراءات إيجابية، من قبيل تخفيض معايير الاختيار وعزو نقاط إضافية، لصالح المزارعات. وعلى سبيل المثال، تُشترط الملكية الكاملة للمزرعة من أجل الاختيار كمزارع شاب، ومع هذا، فإن الملكية المشتركة مع الزوج مقبولة أيضا في حالة المزارعات الشابات. ومن جراء هذا، زادت نسبة المزارعات الشابات من 12.9 في المائة في عام 1998 إلى 20.6 في المائة في عام 2002 وإلى 25.1 في المائة في عام 2003. وحتى بعد تعديل مبادرة المزارع الشاب إلى مبادرة دعم إنشاء المزارع، يلاحظ أن ميزة النقاط الإضافية المعزاة للمزارعات قد ظلت قائمة. ومع هذا، فإن نسبة 13.1 في المائة فقط من المزارع المنشأة حديثا والمختارة في عام 2004 كانت تخضع لرئاسة امرأة.
وعلى الرغم من هذه الجهود فإن قلة من المزارعات فقط هي التي تمكنت من الاستفادة من هذه المبادرات، فهي تستند أساسا إلى ملكية مزرعة الأسرة، وهي أكثر صيغ الملكيات الزراعية شيوعا بكوريا. وفيها تتعرض المزارعات للتهميش بصورة عامة. وثمة حاجة، بالتالي، إلى بذل الجهود اللازمة لكفالة حقوق المرأة في الملكية، من قبيل ملكية الأ راضي الزراعية والمواشي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاهتمام المتعلق بالدراسة المتصلة بالزراعة لدى اختيار المستفيدين من دعم الحكومة الخاص بالمناطق الزراعية ليس في صالح المزارعات أيضا.
14-3 الميزانية المتصلة بالسياسات المتعلقة بالمزارعات
هبطت الميزانية المتصلة بالسياسات المتعلقة بالمزارعات من 16.7 بليون وُن كوري (أي 16.7 مليون من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2001 إلى 14.9 بليون وُن كوري (أي 14.9 مليون من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2002. وعلى الرغم من زيادة هذه الميزانية إلى 20.1 بليون وُن كوري (أي 20.1 مليون من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2003، وإلى 54.8 بليون وُن كوري (أي 54.8 مليون من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2004، فإن هذه الزيادة كانت ترجع أساسا إلى ارتفاع الإعانات المالية المقدمة للأسر المعيشية الزراعية في مجموعها، من قبيل دعم المصرو ف ات المدرسية لأطفال الريف ومساندة رعاية الطفل. والميزانية المعزاة خصيصا للمزارعات لم ترتفع بشكل يتناسب مع مقدار الزيادة في إجمالي الميزانية، وذللاك فضلا عن هبوط الميزانية المتصلة بتثقيف المزارعات. وهذا يشير إلى أن الزيادة في الميزانية لا تتحول بالضرورة إلى زيادة في فعالية السياسة المتعلقة بالمزارعات. (الجدول 14-1)
14-4 تعزيز صحة ورعاية النساء الريفيات
بغية الحيلولة دون وقوع الأمهات الوحيدات بالمناطق الريفية تحت طائلة الحرمان، شرعت الحكومة في تقديم مصروفات تعليمية لأطفال المزارعات من الأمهات الوحيدات، وذلك في عام 2001. ولقد وسع نطاق أهلية الحصول على الدعم ليشمل الآباء الوحيدين في عام 2002، وكذلك جرى أيضا تعديل معايير الأهلية الخاصة بملكية المزارع من أجل إفادة مزيد من المزارعات، في عام 2004.
وفي عام 2000، أدخل برنامج المساعدة في العمل الذي يتعلق بالمزارعات الحوامل أو من قمن بالوضع، وتم توسي ع نطاق هذا البرنامج على صعيد الدولة بأسرها في عام 2003. ولقد زيد أجر المساعدات، كما جرى تبسيط الإجراءات الخاصة بطلب المساعدة في عام 2004. ومنذ تنفيذ هذا البرنامج، يراعى أن عدد المستفيدات قد تضاعف تقريبا، حيث كان 692 1 في عام 2001 وأصبح 370 3 في عام 2004.
وفي آذار/مارس 2004، صدر القانون الخاص المتصل بتحسين نوعية المعيشة في المناطق الريفية وتشجيع التنمية بالريف. وبموجب هذا القانون، تلتزم الحكومات الوطنية والمحلية بتعزيز رعاية المرأة الريفية وحماية الأمومة والمركز الاجتماعي. أما تعزيز رعاية المرأة فقد أدرج في أحد الأهداف الرئيسية للخطة الأساسية الأولى المتعلقة بتحسين نوعية المعيشة في المناطق الريفية وتشجيع التنمية بالريف (2005-2009)، التي صيغت وفقا لهذا القانون.
14-5 مراكز المزارعات
من جراء التهميش لأسباب إقليمية وأسباب أخرى تتعلق بنوع الجنس، يراعى أن ثمة استبعادا للمزارعات من فرص التعليم، والتفاعل الاجتماعي، والأنشطة الثقافية، والمشورة بشأن التظلمات، وخدمات رعاية الطفل. وفي ضوء هذا، أنشأت الحكومة مراكز المزارعات التي تزودهن بخدمات محددة وشاملة. وبعد التشغيل التجريبي لأربعة من المراكز في عام 2001، أقيم خلال الفترة 2002-2003 ما مجموعه 18 مركزا، بمعدل مركزين بكل إقليم، وقد بلغ العدد الإجمالي لهذه المراكز 27 في عام 2004.
14-6 التعليم فيما يتعلق بالمزارعات
حقق التطور التكنولوجي السريع تغييرات جذرية في سلاسل الإنتاج والتوزيع في ميدان الزراعة، ومن ثم، فقد ارتفع عدد المزارعات اللائي يشاركن في التدريبات المتصلة بمحو الأمية على صعيد المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة المرأة في التدرب على المهارات الزراعية قد زادت إلى حد كبير، مما حسَّن من قدراتها على مجابهة البيئة الزراعية الجديدة. وبغية تشجيع اكتساب المزارعات للمعارف والخبرات المهنية كيما يصبحن مدربات ذاتيات، أُعدت دورة للمزارعات المضطلعات بالتدريب في معهد التدريب الزراعي. (الجدول 14-2)
14-7 التعاونيات ورابطات تحسين المعيشة
أفضت الخطة الخمسية الأولى لتشجيع المزارعات إلى تحديد ذلك الهدف المتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية: 50 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء و 000 6 عضوة تنفيذية. وتحقيقا لهذه الغاية، اتخذت الحكومة ترتيبات من قبيل توفير التثقيف ذي الصلة للمزارعات، والاضطلاع بقدر ما من التحسين في مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية . ومع هذا، فإن عضوية المرأة في التعاونيات لا تبلغ إلا مجرد 23.6 في المائة، وهناك 886 4 من الممثلات و 237 من العضوات التنفيذيات، وهذا يقل كثيرا عن الأرقام المستهدفة. (الجدول 14-3)
14-8 استحداث أدوات وبرامج للعمل من أجل تقليل أعباء العمل لدى المزارعات
مع تزايد عمل المرأة في الإنتاج الزراعي، أصبحت القضايا المتصلة بعمل المزارعات وصحتهن من القضايا المثارة بوصفها جداول أعمال رئيسية. واستجابة لذلك، توفر الحكومة الدعم اللازم لاستحداث مختلف أدوات العمل من أجل تقليل عبء العمل الذي تتحمله المزارعات، فضلا عن مساعدتهن في العيش بأسلوب صحي. وكان ثمة اضطلاع ببرنامج استحداث أدوات العمل الزراعية وتوفيرها، منذ عام 2004، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الأسر المعيشية الريفية التي ت ستفيد من هذا البرنامج. ولقد صُممت أدوات لتعزيز كفاءة بعض الأعمال الزراعية التي تنهض بها المرأة عادة، من قبيل انتقاء الغلات وزراعة الفراولة. أما ملابس العمل ومعدات الزراعة فقد استحدثت أيضا وتم الإمداد بها. (الجدول 14-4)
المادة 15
15-1 حق الأم في رفع دعوى قضائية للتحقق من العلاقة البيولوجية بين الأم والطفل
في عام 2005، عُدل القانون المدني من أجل الإقرار بحق الأم في رفع دعوى قضائية للتحقق من العلاقة البيولوجية بين الأم والطفل، وذلك بعد أن كان هناك تسليم بحق الأب وحده في ذلك. وعلى نحو عام، تتكون العلاقة بين الأم والطفل بصورة طبيعية عن طريق الولادة. ومع هذا، ونظرا لوجود بعض الحالات التي يتعذر فيها افتراض تلك العلاقة بين الأم والطفل، كما يحدث في حالة هجر الطفل، فإنه قد أقر بحق الأم أيضا.
المادة 16
16-1 إ لغاء نظام رئاسة الأسرة
ألغي نظام رئاسة الأسرة، وهو مثال بارز للتمييز بين الجنسين في جمهورية كوريا، وذلك بموجب قرار من المحكمة الدستورية بعدم توافق هذا النظام مع الدستور، وما تبع هذا من تعديل القانون المدني. وسوف يدخل هذا التعديل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2008.
16-2 البت في اسم أسرة الطفل
وفقا للقانون المدني السابق، كان على الطفل أن يحصل على اسم أسرة الأب، باستثناء الطفل الذي تعرض للهجر، أو الطفل غير معروف الأب. وتعديل القانون المدني، الذي سيصبح سائر المفعول في كانون الثاني/يناير 2008، ينص على ”اكتساب الطفل لا سم أسرة أبيه . ومع هذا، وفي إطار موافقة كلا الأبوين عند الزواج، يجوز للطفل أن يحصل على اسم أسرة أمه “. وهذا يمكِّن الطفل من حيازة اسم أسرة أمه، مع الإبقاء بشكل عام على ”مبدأ وراثة اسم أسرة الأب واسم الأسرة بموجب قانون محل الوالدين “. وإذا ما كان الأب أجنبيا، فإن من الجائز للطفل أن يتبع اسم أسرة الأب أو اسم أسرة الأم.
16-3 إلغاء فترة حظر الزواج من جديد
عُدل القانون المدني من أجل إلغاء الفترة التي يحظر فيها الزواج من جديد، التي كانت تنطبق على المرأة وحدها. والقانون المدني السابق يقول بأنه ”لا يجوز للمرأة أن تعود إلى الزواج خلال مدة ستة أشهر منذ فصم العلاقة الزوجية السابقة “ . وهذا التنظيم كان يهدف إلى تفادي الاضطراب المحتمل عند البت في هوية الأب البيولوجي للطفل الذي يتم حمله خلال فترة إجراءات الطلاق والعودة إلى الزواج. ومع هذا، فإن تطور العلم والتكنولوجيا، الذي يبيح الاضطلاع باختبارات جينية واختبارات أخرى تتعلق بالأبوة، قد عرض هذا الشرط للانتقاد، مما حفز على المطالبة بإلغائه.
16-4 الاعتراف بالأبوة
ينص القانون المدني السابق على حيازة الطفل لاسم أسرة أمه إذا لم يكن معروف الأب. وفي حالة عدم اعتراف الأب بطفل مولود خارج نطاق الزوجية، فإن هذا الطفل يندرج في سلالة نسب أمه. ومع هذا، فإن الطفل يدخل في نطاق سلالة نسب أبيه، بصرف النظر عن موافقة أمه، وذلك في حالة اعتراف الأب ببنوته له. والقانون المدني المعدل يتضمن أنه يجوز للطفل، بموافقة الوالدين، أن يواصل استخدام اسم أسرة أمه، حتى في حالة إقرار أبيه بأنه من صلبه. وفي حالة تعذر التوصل إلى اتفاق ما من جانب الأبوين، يمكن للطفل أن يستمر في استخدام اسم أسرة أمه بموافقة المحكمة.
16-5 تأمين سداد مصروفات دعم الطفل في الأسر المطلقة
إن هناك أهمية لمناقشة قضية مصروفات دعم الطفل، لتوفير الرعاية اللازمة للأطفال وتقسيم الأعباء بالتساوي بين الأب والأم في الأسرة المطلقة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، كان ثمة انتظار لقيام اللجنة التشريعية والقضائية التابعة للجمعية الوطنية بالموافقة على تعديل قانون تشريعات الأسرة، وقانون تنفيذ القانون المدني، والقانون الخاص المتعلق بتأمين سداد مصروفات دعم الطفل. وهذا التعديل ينص على عدة أمور. وأولها، أن عدم توفير مصروفات دعم الطل بصورة منتظمة سيفضي إلى الاضطلاع بأمر تنفيذ شرط التأمين (من قبيل الإيداع النقدي). والتقاعد عن الامتثال لهذا الأمر قد يحيل أمر السداد على أقساط إلى أمر بالسداد مرة واحدة. وثانيها، أن قوانين تنفيذ القانون المدني السابقة تقول بأن التخلي عن توفير مصروفات الدعم بشكل مستمر من شأنه أن يفضي إلى إصدار أمر من جانب المحكمة بدفع مصروفات الدعم التي لم تسدد وحدها، ومع هذا، فإن ال ت عديل يُجيز القيام، على سبيل المثال، بوقف الضمان العادي المنشأ والمتصل بالمرتب، كتأمين لمصروفات دعم الطفل في المستقبل. وثالثها ، أن الحكومة تنظر في وضع برنامج لسداد مصروفات الطفل بالوكالة، حيث تأخذ الحكومة على عاتقها مسألة توفير مصروفات دعم الطفل للأسر المطلقة التي تُعاني من صعوبات مالية بسبب تخلف الطرفين المعنيين عن تنفيذ أمر السداد.
16-6 نظام الملكية للزوجين المقترنين
يُقر النظام القانوني الحالي بنظام الملكية المنفصلة فيما يتعلق بالزوجين المقترنين، وهو نظام يسمح لكل طرف أن يتصرف بحرية في الممتلكات المسجلة باسمه. وحيث أن تقسيم الممتلكات لا يتم إلا عند الطلاق، فإن حق الطرف الذي لا توجد من جانبه مطالبة قانونية بالممتلكات المحازة أثناء الزواج لا يحظى بحماية ما. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، قُدم إلى اللجنة التشريعية والقضائية، التابعة للجمعية الوطنية، تعديل للقانون المدني يرمي إلى تحقيق المساواة على الصعيد العملي بشأن حقوق الملكية ف يما بين الطرفين اللذين تضمهما علاقة زوجية. وهذا التعديل يفرض حدا على التصرف من طرف واحد في الممتلكات المتصلة بالمسكن الذي يُرسي القاعدة الاقتصادية في الزواج. ومن الجائز للطرفين أيضا أن يطالبا بتقسيم الممتلكات، حتى أثناء الزواج، إذا ما كانت هناك مناسبة أو ضرورة لذلك. والممتلكات المشتركة (التي لا تدخل فيها الممتلكات التي حصل عليها أحد الطرفين قبل الزواج أو عن طريق الوراثة أو الهبة)، والمحازة أثناء الزواج، يجري تقسيمها على نحو متساو، وذلك من منطلق الأخذ بمبدأ المساواة.
المرفـــــق
الجدول 4-1 نسبة الاساتذة من النساء في الجامعات
(الوحدة: في المائة)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
المجموع |
14.1 |
14.6 |
14.9 |
15.4 |
16.2 |
|
الجامعات الوطنية والعامة |
8.8 |
9.1 |
9.2 |
9.97 |
10.7 |
|
الجامعات الخاصة |
16.1 |
16.5 |
16.9 |
17.4 |
18.2 |
المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
الجدول 4-2 مركز ال مدراء من النساء في المدارس الابتدائية والثانوية
|
إجمالي عدد مدراء المدارس |
عدد مدراء المدارس من النساء |
النسبة المئوية لمدراء المدارس من النساء |
إجمالي عدد نواب مدراء المدارس |
عدد نواب مدراء المدارس |
النسبة المئوية لنواب مدراء المدارس من النساء |
إجمالي عدد المدراء ونواب المدراء بالمدارس |
عدد المدراء ونواب المدراء بالمدارس من النساء |
النسبة المئوية للمدراء ونواب المدراء بالمدارس من النساء |
|
|
2001 |
105 8 |
595 |
7.3 |
484 8 |
802 |
9.5 |
589 16 |
397 1 |
8.4 |
|
2002 |
250 8 |
616 |
7.5 |
741 8 |
907 |
10.4 |
991 16 |
523 1 |
9.0 |
|
2003 |
414 8 |
623 |
7.4 |
032 9 |
068 1 |
11.8 |
446 17 |
691 1 |
9.7 |
|
2004 |
583 8 |
670 |
7.8 |
162 9 |
206 1 |
13.2 |
745 17 |
876 1 |
10.6 |
المصدر: وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة (2005) ”الخطة الأساسية الثانية للسياسات المتعلقة بالمرأة (2003-2007)، المنجزات المتحققة في عام 2004 والخطط المتصلة بعام 2005 “.
الجدول 5-1 المشاركون في الدورات التي يقدمها المعهد الكوري لتشجيع وتعليم المساواة بين الجنسين
|
2003 |
2004 |
|
|
ال ع دد الإجمالي للمشاركين |
471 22 |
660 40 |
المصدر: المعهد الكوري لتشجيع وتعليم المساواة بين الجنسين.
الجدول 5-2 إحصاءات الأداء المتعلقة بممارسة منع التحرّش الجنسي
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
توفير التثقيف اللازم لمنع التحرش الجنسي |
97.3 ٪ |
98.6 ٪ |
96.1 ٪ |
99.4 ٪ |
|
إنشاء مركز لتقديم المشورة في ميدان التحرش الجنسي |
34.2 ٪ |
34.4 ٪ |
87.4 ٪ |
93.1 ٪ |
|
تعيين مستشارين بشأن التحرش الجنسي |
- |
30.0 ٪ |
86.7 ٪ |
87.6 ٪ |
|
ومنع مبادئ توجيهية داخلية في مجال منع التحرش الجنسي |
43.0 ٪ |
16.1 ٪ |
72.2 ٪ |
85.9 ٪ |
|
عدد المؤسسات المستهدفة |
663 4 |
411 4 |
309 |
415 11 |
المصدر: وزارة المساواة بين الجنسين وشــؤون الأســرة (2005)، وثيقة بيضاء عن المساواة بين الجنسين .
الجدول 5-3 عمليات نشر الكتب التوجيهية المتعلقة بمنع التحرش الجنسي
|
2002 |
- مجتمع صحي خلْو من التحرش الجنسي (كتيب) - الفصل المدرسي الذي يتعلم فيه الأولاد والبنات كيفية التواجد مع بعضهما (شريط فيديو) |
|
2003 |
- مجتمع صحي خلْو من التحرش الجنسي (كتيب منقح) - ما هي فكرتك عن التحرش الجنسي؟ (شريط فيديو) |
|
2004 |
- تحدّ شجاع، إنكِ جميلة (شريط فيديو) - كلية التجمع، البداية في إطار من السعادة (شريط فيديو) |
|
2005 |
- دعونا نُعد مكان عمل بدون تحرش جنسي (شريط فيديو) |
المصدر: وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، وثيقة بيضاء عن المساواة بين الجنسين .
الجدول 5-4 المعدلات والساعات المتصلة بأداء الكبار للواجبات المنزلية (المتوسط الأسبوعي)
(الوحدة: في المائة، الوقت: دقيقة)
|
معدل الأداء (في المائة) |
متوسط الوقت (دقيقة) |
|||||||
|
2004 |
1999 |
2004 |
1999 |
|||||
|
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
|
|
الواجبات المنزلية |
49.0 |
91.9 |
46.0 |
92.6 |
11:1 |
58:3 |
11:1 |
17:4 |
|
إعداد الطعام |
16.6 |
84.4 |
12.7 |
85.2 |
39:0 |
48:1 |
41:0 |
58:1 |
|
غسيل الملابس |
4.5 |
51.6 |
3.7 |
54.6 |
28:0 |
46:0 |
31:0 |
52:0 |
|
التنظيف وما إليه |
20.8 |
70.9 |
21.3 |
73.4 |
33:0 |
48:0 |
34:0 |
50:0 |
|
تهيئة المسكن |
10.1 |
13.0 |
10.2 |
11.8 |
44:0 |
29:0 |
53:0 |
32:0 |
|
التردد على المتاجر وما إليه |
10.1 |
36.4 |
7.7 |
37.2 |
37:0 |
40:0 |
38:0 |
41:0 |
|
رعاية الأسرة |
16.2 |
43.0 |
13.6 |
44.4 |
06:1 |
52:1 |
08:1 |
51:1 |
المصدر: المكتب الإحصائي الوطني، الدراسة الاستقصائية لساعات المعيشة .
الجدول 6-1 عدد مرافق المساندة ومشاريع الحماية المتعلقة بضحايا البغاء بالإكراه والبغايا السابقات
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
مراكز المشورة |
- |
7 |
17 |
29 |
|
مرافق المساندة لضحايا البغاء بالإكراه من ناضجات وفتيات |
25 |
26 |
38 |
35 |
|
المشاريع التجريبية المتصلة بمساندة إعادة تأهيل البغايا السابقات |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
المخشاريع التجريبية لإنشاء مآوي للبغايا الأجنبيات |
2 |
2 |
2 |
2 |
الجدول 6-2 حالات العنف الجنسي*
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
الاغتصاب |
750 6 |
116 6 |
519 6 |
959 6 |
|
انتهاك قانون معاقبة العنف الجنسي* |
893 3 |
334 3 |
913 3 |
264 4 |
|
المجموع |
643 10 |
450 9 |
432 10 |
223 11 |
المصدر: وكالة الشرطة الوطنية، الوثيقة البيضاء الصادرة عن الشرطة (2005).
* قانون معاقبة العنف الجنسي: القانون المتعلق بمعاقبة الجر ا ئم الجنسية وحماية الضحايا.
الجدول 6-3 الإحصاءات المتعلقة بجرائم العنف العائلي
|
الاعتقال (حالات) |
الاعتقال (أشخاص) |
الإجراءات المتخذة (الأشخاص) |
الإحالة باعتبار الأمر من حالات حماية الأسرة |
|||||
|
الاحتجاز |
عدم التحفظ |
إجراءات أخرى (توجيهات) |
الحالات |
الأشخاص |
||||
|
2001 |
585 14 |
557 15 |
691 |
760 14 |
106 |
559 4 |
813 4 |
|
|
2002 |
151 15 |
324 16 |
586 |
127 15 |
611 |
702 3 |
083 4 |
|
|
2003 |
408 16 |
770 17 |
496 |
787 16 |
487 |
186 4 |
459 4 |
|
|
2004 |
770 13 |
208 15 |
329 |
969 13 |
910 |
587 2 |
616 2 |
المصدر: وكالة الشرطة الوطنية، الوثيقة البيضاء الصادرة عن الشرطة (2005).
الجدول 7-1 أعضاء الجمعية الوطنية
|
إجمالي عدد الأعضاء |
الأعصاء من النساء |
النساء المنتخبات في الدوائر المحلية |
التمثيل النسبي للأعضاء من النساء |
|||||
|
العدد |
النسبة (في المائة) |
العدد |
النسبة (في المائة) |
العدد |
النسبة (في المائة) |
|||
|
الجمعية الوطنية الخامسة عشرة (1996-2000) |
299 |
9 |
3.0 |
2 |
0.8 |
7 |
15.2 |
|
|
الجمعية الوطنية السادسة عشرة (2000-2004) |
273 |
16 |
5.9 |
5 |
2.2 |
11 |
23.9 |
|
|
الجمعية الوطنية السابعة عشرة (2004-2008) |
299 |
41 |
13.7 |
10 |
4.1 |
31 |
55.4 |
المصدر: لجنة الانتخابات الوطنية، دراسة استقصائية عن الانتخابات الوطنية، من الجمعية الوطنية الثانية عشرة إلى الجمعية الوطنية الخامسة عشرة.
الجدول 7-2 النساء المنتخبات في الانتخابات المحلية الثانية والثالثة
|
الانتخابات المحلية الثانية (1998) |
الانتخابات المحلية الثالثة (2002) |
|||||||
|
المجموع |
عدد النساء |
النسبة (في المائة) |
المجموع |
عدد النساء |
النسبة (في المائة) |
|||
|
المجموع |
427 4 |
97 |
2.2 |
097 5 |
205 |
4.0 |
||
|
عمدة المدينة المتروبولية/الحاكم الإقليمي |
16 |
صفر |
0.0 |
16 |
صفر |
0.0 |
||
|
مقر حكومة البلدية/المدينة/المقاطعة/الحي |
232 |
صفر |
0.0 |
232 |
صفر |
0.9 |
||
|
المدينة المتروبولية |
المجموع الفرعي |
690 |
41 |
5.9 |
682 |
66 |
9.6 |
|
|
الدائرة المحلية |
616 |
14 |
2.3 |
609 |
11 |
1.8 |
||
|
أعضاء المجالس الإقليمية |
التمثيل النسبي |
74 |
27 |
36.5 |
73 |
55 |
75.3 |
|
|
أعضاء مجلس المدينة/المقاطعة/الحي |
489 3 |
56 |
1.6 |
485 3 |
79 |
2.2 |
المصدر: لجنة الانتخابات الوطنية، دراسة استقصائية عن الانتخابات المحلية الثانية والثالثة (1998، 2002).
الجدول 7-3 المعدل المستهدف لمشاركة المرأة في اللجان الاستشارية الحكومية
(الوحدة: في المائة)
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
المعدل المستهدف |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
المصدر: وزارة المساواة بين الجنسين (وشؤون الأسرة)، وثيقة بيضاء بشأن المساواة بين الجنسين تُنشر سنويا.
الجدول 7-4 مشاركة المرأة في اللجان الاستشارية الحكومية
(في كانون الأول/ديسمبر 2004)
|
عدد اللجان الحكومية |
اللجان التي تضــم أعضاء من النساء |
عدد أعضاء اللجان |
عدد أعضاء اللجان من النساء |
معدل مشاركة المرأة (في المائة) |
|||
|
العدد |
النسبة المئوية |
||||||
|
المجموع |
346 1 |
291 1 |
95.9 |
470 17 |
617 5 |
32.2 |
|
|
اللجان الوطنية |
343 |
313 |
91.3 |
966 5 |
619 1 |
27.1 |
|
|
اللجان المحلية |
003 1 |
978 |
97.5 |
504 11 |
998 3 |
34.8 |
المصدر: وزارة المساواة بين الجنسين (وشؤون الأسرة)، وثيقة بيضاء بشأن المساواة بين الجنسين تُنشر سنويا.
الجدول 7-5 الوزراء من النساء
|
عدد الوزراء من النساء |
النسبة (في المائة) |
|
|
2001 |
2 ( البيئة، والمساواة بين الجنسين) |
11.1 |
|
2003 |
4 ( العدل، والبيئة، والصحة والرعاية، والمساواة بين الجنسين |
22.2 |
|
2004 |
2 ( المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة والتشريعات) |
11.1 |
المصدر: وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية (2005).
ملاحظة: يبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الحكومة من مستوى الوزراء 22.
الجدول 7-6 عمالة المرأة في مستوى المدراء (فوق الرتبة 5)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|||||
|
العدد |
النسبة (في المائة) |
العدد |
النسبة (في المائة) |
العدد |
النسبة (في المائة) |
العدد |
النسبة (في المائة) |
|
|
المجموع |
605 1 |
5.1 |
749 1 |
5.4 |
975 1 |
5.9 |
222 2 |
6.7 |
|
الحكومة المركزية |
741 |
4.8 |
872 |
5.5 |
046 1 |
6.1 |
203 1 |
7.4 |
|
الحكومة المحلية |
864 |
5.3 |
877 |
5.3 |
929 |
5.4 |
019 1 |
5.9 |
المصدر: وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية، ولجنة الخدمة المدنية (2004).
الجدول 7-7 مركز الموظفات بالخدمة المدنية فوق الرتبة 5 (في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003)
|
الرتبة 1 - الرتبة 5 |
|||||||
|
المجموع |
المجموع |
الرتبة 1 |
الرتبة 2 |
الرتبة 3 |
الرتبة 4 |
الرتبة 5 |
|
|
المجموع |
المجموع (ألف) |
496 33 |
279 |
583 |
389 1 |
129 7 |
116 24 |
|
النساء (باء) |
975 1 |
5 |
10 |
47 |
290 |
623 1 |
|
|
باء/ألف |
5.9 ٪ |
1.8 ٪ |
1.7 ٪ |
3.4 ٪ |
4.0 ٪ |
6.7 ٪ |
|
|
الحكومة الوطنية |
المجموع (ألف) |
440 16 |
242 |
509 |
056 1 |
657 4 |
976 9 |
|
النساء (باء) |
046 1 |
4 |
10 |
29 |
198 |
805 |
|
|
باء/ألف |
6.4 ٪ |
1.7 ٪ |
2.0 ٪ |
2.7 ٪ |
4.3 ٪ |
8.1 ٪ |
|
|
الحكومة المحلية |
المجموع (ألف) |
056 17 |
37 |
74 |
333 |
2.472 |
140 14 |
|
النساء (باء) |
929 |
1 |
صفر |
18 |
92 |
818 |
|
|
باء/ألف |
5.4 ٪ |
2.7 ٪ |
0.0 ٪ |
5.4 ٪ |
3.7 ٪ |
5.8 ٪ |
المصدر: وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية، ولجنة الخدمة المدنية (2004).
الجدول 7-8 المسؤولون الحكوميون من النساء
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
المجموع |
823 903 |
104 913 |
714 923 |
217 888 |
650 865 |
152 849 |
329 859 |
030 869 |
949 891 |
473 915 |
|
النساء |
468 246 |
917 253 |
853 263 |
853 263 |
347 258 |
647 267 |
028 282 |
074 286 |
830 302 |
576 324 |
|
النسبة (في المائة) |
27.3٪ |
27.8٪ |
29.7٪ |
29.7٪ |
31.5٪ |
31.5٪ |
32.8٪ |
32.9٪ |
34.0٪ |
35.5٪ |
المصدر: وزارة الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية، الحولية الإحصائية .
الجدول 8-1 المرشحون الناجحون في امتحان الموظفين المدنيين الدبلوماسيين
|
المجموع |
النساء |
النسبة (في المائة) |
|
|
2002 |
35 |
16 |
45.7 |
|
2003 |
28 |
10 |
35.7 |
|
2004 |
20 |
7 |
35.0 |
|
2005 |
19 |
10 |
52.6 |
المصدر: وزارة الشؤون الخارجية والتجارة.
الجدول 10-1 الخطة السنوية لتعليم الجنس
(الوحدة: الحالات، النسبة المئوية بين قوسين)
|
المجموع |
التعليم الكامل |
التعليم الجزئي |
إدراج خطة التعليم |
||
|
المرحلة الابتدائية |
561 5 |
553 5 |
8 |
463 3 |
|
|
(99.9) |
(0.1) |
(62.3) |
|||
|
المرحلة الاعدادية |
922 2 |
918 2 |
4 |
987 1 |
|
|
(99.9) |
(0.1) |
(68.3) |
|||
|
المرحلة الثانوية |
098 2 |
086 2 |
12 |
283 1 |
|
|
(99.4) |
(0.6) |
(61.2) |
|||
|
المجموع |
581 10 |
557 10 |
24 |
735 6 |
|
|
(99.8) |
(0.2) |
(63.7) |
المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
الجدول 10-2 النسبة المئوية للطالبات حسب مجال الدارسة الرئيسي (2002-2004)
(الوحدة: في المائة)
|
المجموع |
العلوم الإنسانية |
العلوم الاجتماعية |
العلوم الطبيعية |
الطب والصيدلة |
الفنون والتربية البدنية |
مهنة التدريس |
كليات المعلمين |
||
|
36.7 |
|||||||||
|
المعاهد العالية |
2002 |
36.7 |
61.7 |
47.6 |
21.3 |
70.1 |
44.1 |
97.4 |
غير مطابق |
|
2003 |
36.2 |
61.4 |
46.6 |
20.4 |
70.9 |
42.7 |
97.2 |
||
|
2004 |
36.7 |
62.6 |
45.4 |
37.6 |
66.5 |
46.2 |
96.0 |
||
|
الجامعات |
2002 |
36.6 |
57.3 |
37.2 |
22.4 |
49.6 |
54.4 |
61.9 |
73.2 |
|
2003 |
36.8 |
57.5 |
37.7 |
22.4 |
50.8 |
53.9 |
61.5 |
73.6 |
|
|
2004 |
36.8 |
57.5 |
37.0 |
43.2 |
51.1 |
53.0 |
61.2 |
71.8 |
|
|
الدراسات العليا |
2002 |
39.7 |
38.6 |
33.2 |
21.4 |
39.5 |
61.0 |
63.2 |
غير مطابق |
|
2003 |
41.4 |
40.1 |
34.5 |
22.2 |
40.9 |
61.8 |
65.9 |
||
|
2004 |
43.0 |
44.5 |
33.2 |
42.4 |
44.5 |
61.8 |
68.8 |
المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، الحولية الإحصائية للتعليم (2002-2004).
الجدول 10-3 النسبة المئوية للانتقال إلى مستوى الدراسة التالي
|
من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعداية |
من المرحلة الإعدادية غلى المرحلة الثانوية |
من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية |
من المرحلة الجامعية إلى مرحلة الدراسات العليا |
|||||
|
الإناث |
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
الذكور |
|
|
2001 |
100.0 |
99.9 |
99.6 |
99.5 |
67.6 |
73.1 |
7.5 |
10.8 |
|
2002 |
100.0 |
100.0 |
99.5 |
99.6 |
72.4 |
75.8 |
8.0 |
10.7 |
|
2003 |
100.0 |
100.0 |
99.7 |
99.7 |
77.8 |
81.5 |
9.2 |
10.7 |
|
2004 |
100.0 |
100.0 |
99.7 |
99.7 |
79.7 |
82.8 |
8.4 |
9.9 |
المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، حولية إحصاءات التعليم .
ملاحظة: تشمل المرحلة الجامعية المعاهد العالية وكليات المعلمين والجامعات العادية التي توفر دراسة مدتها أربع سنوات.
مستوى الانتقال: النسبة المئوية للخريجين الذين يلتحقون بالمرحلة التالية من الدراسة.
الجدول 10-4 معدل توزيع الطلبة في المدارس الثانوية حسب نوع الجنس وأصناف المدارس
|
توزيع الطلبة |
العدد الإجمالي للطلبة |
المدارس العامة |
المدارس المهنية (في المائة) |
||||||
|
المدارس الزراعية |
المدارس الصناعية |
المدارس التجارية |
مدارس تعليم الصيد/الشؤون البحرية |
المدارس الشاملة |
المدارس المهنية |
||||
|
2001 |
البنات |
906 914 |
65.3 |
0.7 |
3.2 |
19.5 |
0.1 |
8.2 |
3.0 |
|
الأولاد |
267 996 |
66.5 |
1.1 |
20.3 |
4.9 |
0.4 |
4.5 |
2.2 |
|
|
2002 |
البنات |
044 856 |
67.7 |
0.7 |
3.2 |
18.1 |
0.1 |
7.5 |
2.8 |
|
الأولاد |
465 939 |
68.2 |
1.1 |
19.1 |
5.0 |
0.4 |
4.3 |
1.9 |
|
|
2003 |
البنات |
698 840 |
69.4 |
0.7 |
3.1 |
16.7 |
0.1 |
7.0 |
3.0 |
|
الأولاد |
831 925 |
69.2 |
1.1 |
18.4 |
5.0 |
0.4 |
4.0 |
1.9 |
|
|
2004 |
البنات |
982 827 |
70.9 |
0.8 |
3.1 |
16.0 |
0.0 |
6.8 |
2.4 |
|
الأولاد |
578 918 |
70.2 |
1.1 |
17.7 |
4.9 |
0.5 |
3.9 |
1.7 |
|
|
نسبة البنات |
المجم ــــ وع ( في المائة ) |
المدارس العامة (في المائة) |
المدارس المهنية (في المائة) |
||||||
|
المدارس الزراعية |
المدارس الصناعية |
المدارس التجارية |
مدارس تعليم الصيد/الشؤون البحرية |
المدارس الشاملة |
المدارس المهنية |
||||
|
2001 |
47.9 |
47.4 |
36.0 |
12.8 |
78.4 |
12.1 |
62.5 |
56.2 |
|
|
2002 |
47.7 |
47.5 |
37.1 |
13.2 |
76.7 |
10.7 |
61.3 |
57.3 |
|
|
2003 |
47.6 |
47.6 |
37.0 |
13.5 |
75.3 |
9.9 |
61.7 |
58.4 |
|
|
2004 |
47.4 |
47.7 |
38.2 |
13.4 |
74.5 |
8.4 |
61.4 |
55.9 |
المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، حولية إحصاءات التعليم .
ملاحظة: تتضمن فئة المدارس ” العامة “ المدارس الثانوية، والمدارس الثانوية الرياضية، والمدارس الثانوية للغات الأجنبية، والمدارس الثانوية العلمية، إلى جانب المدارس الثانوية العادية.
ا لجدول 10-5 حملة الشهادات الأكاديمية حسب نوع الجنس ولكل 000 10 شخص
|
شهادة البكالوريوس |
شهادة الماجستير |
شهادة الدكتور ا ة |
||||||||||
|
حملة الشهادة |
لكل 000 10 شخص |
حملة الشهادة |
لكل 000 10 شخص |
حملة الشهادة |
لكل 000 10 شخص |
|||||||
|
المجموع |
معدل النساء |
الرجال |
النساء |
المجموع |
معدل النساء |
الرجال |
النساء |
المجموع |
معدل النساء |
الرجال |
النساء |
|
|
2001 |
798 290 |
47.7 |
63.30 |
58.65 |
109 53 |
34.0 |
14.59 |
7.63 |
221 6 |
23.8 |
1.97 |
0.63 |
|
2002 |
636 299 |
49.0 |
63.73 |
62.05 |
991 56 |
36.9 |
14.99 |
8.89 |
758 6 |
23.2 |
2.16 |
0.66 |
|
2003 |
890 314 |
48.8 |
66.82 |
64.58 |
259 64 |
39.8 |
16.30 |
10.75 |
240 7 |
23.7 |
2.29 |
0.72 |
|
2004 |
207 324 |
50.4 |
66.26 |
68.28 |
720 66 |
41.4 |
16.13 |
11.53 |
008 8 |
24.4 |
2.50 |
0.82 |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، ”صورة السكان في المستقبل “، http://Kosis.nso.go.kr وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، حولية إحصاءات التعليم.
ملاحظة: يشمل حملة شهادة البكالوريوس خريجي معاهد المعلمين، والكليات الصناعية، والجامعات المفتوحة، والجامعات العادية التي توفر الدراسة لمدة 4 سنوات.
الجدول 10-6 مدارس التعليم المختلط ومدارس التعليم المنفصل
|
المدارس الإعدادية |
المدارس الثانوية |
الكليات/الجامعات |
|||||||
|
التعليم المختلط |
التعليم المنفصل |
التعليم المختلط |
التعليم المنفصل |
التعليم المختلط |
التعليم المنفصل |
||||
|
الأولاد |
البنات |
الأولاد |
البنات |
الأولاد |
البنات |
||||
|
2001 |
786 1 |
518 |
466 |
055 1 |
428 |
486 |
357 |
1 |
16 |
|
(64.5) |
(18.7) |
(16.8) |
(53.6) |
(21.7) |
(24.7) |
(95.5) |
(0.3) |
(4.6) |
|
|
2002 |
880 1 |
485 |
444 |
101 1 |
415 |
479 |
359 |
1 |
16 |
|
(66.9) |
(17.3) |
(15.8) |
(55.2) |
(20.8) |
(24.0) |
(95.5) |
(0.3) |
(4.3) |
|
|
2003 |
967 1 |
462 |
421 |
148 1 |
412 |
471 |
388 |
1 |
16 |
|
(69.0) |
(16.2) |
(14.8) |
(56.5) |
(20.3) |
(23.2) |
(95.8) |
(0.2) |
(4.0) |
|
|
2004 |
032 2 |
449 |
407 |
200 1 |
413 |
467 |
394 |
1 |
16 |
|
(70.4) |
(15.5) |
(14.1) |
(57.7) |
(19.9) |
(22.5) |
(95.9) |
(0.2) |
(3.9) |
المصدر: وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، حولية إحصاءات التعليم .
ملاحظة: تشمل الكليات/الجامعات المعاهد العليا، ومعاهد المعلمين، والمعاهد الصناعية، والجامعات العادية التي توفر الدراسة لمدة 4 سنوات.
الجدول 10-7 معدل دعم المنح الدراسية والإعفاء من المصروفات
(الوحدة: الأشخاص، والنسبة المئوية بين قوسين)
|
أنواع دعم المصروفات |
الدراسات الجامعية |
الدراسات العليا |
|||||
|
المجموع |
النساء |
الرجال |
المجموع |
النساء |
الرجال |
||
|
2001 |
المنح الدراسية |
413 130 |
878 59 |
535 70 |
403 16 |
378 4 |
025 12 |
|
(100.0) |
(45.9) |
(54.1) |
(100.0) |
(26.7) |
(732.3) |
||
|
الإعفاء من المصروفات |
801 876 |
169 450 |
632 426 |
239 205 |
818 84 |
421 120 |
|
|
(100.0) |
(51.3) |
(48.7) |
(100.0) |
(41.3) |
(58.7) |
||
|
2002 |
المنح الدراسية |
287 128 |
685 56 |
602 71 |
494 19 |
212 5 |
282 14 |
|
(100.0) |
(44.2) |
(55.8) |
(100.0) |
(26.7) |
(73.3) |
||
|
الإعفاء من المصروفات |
971 921 |
162 470 |
809 451 |
676 164 |
107 63 |
569 101 |
|
|
(100.0) |
(51.0) |
(49.0) |
(100.0) |
(38.3) |
(61.7) |
||
|
2003 |
المنح الدراسية |
413 121 |
978 53 |
435 67 |
383 18 |
331 5 |
052 13 |
|
(100.0) |
(44.5) |
(55.5) |
(100.0) |
(29.0) |
(71.0) |
||
|
الإعفاء من المصروفات |
432 987 |
958 523 |
474 463 |
074 598 |
994 303 |
080 294 |
|
|
(100.0) |
(53.1) |
(46.9) |
(100.0) |
(50.8) |
(49.2) |
||
|
2004 |
المنح الدراسية |
950 146 |
435 67 |
515 79 |
060 21 |
909 6 |
151 14 |
|
(100.0) |
(45.9) |
(54.1) |
(100.0) |
(32.8) |
(67.2) |
||
|
الإعفاء من المصروفات |
931 054 1 |
905 546 |
026 508 |
797 564 |
583 154 |
214 410 |
|
|
(100.0) |
(51.8) |
(48.2) |
(100.0) |
(27.4) |
(72.6) |
المصدر: وزارة التعليم والتنمية البشرية، حولية إحصاءات التعليم .
الجدول 10-8 نسبة الطالبات في المدارس غير النظامية
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
||
|
مدارس التعليم المدني من المستوى الابتدائي |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
|
مدارس التعليم المدني ذات المستوى الأعلى |
79.5 |
66.7 |
45.3 |
61.2 |
|
|
المدارس التقنية |
57.6 |
65.5 |
66.2 |
63.5 |
|
|
المستوى الدراسي |
مستوى المدارس الإعدادية |
73.6 |
73.8 |
74.7 |
72.8 |
|
مستوى المدارس الثانوية |
35.3 |
36.5 |
37.1 |
28.7 |
|
|
المدارس الثانوية التابعة لشركات صناعية |
81.8 |
- |
- |
- |
|
|
المدارس الثانوية المفتوحة |
49.1 |
55.5 |
52.6 |
57.0 |
المصدر: وزارة التعليم والتنمية البشرية، حولية إحصاءات التعليم .
الجدول 10-9 عدد النساء في الجامعات والكليات الصناعية المفتوحة
(في المائة بين قوسين)
|
الجامعات المفتوحة |
الكليات الصناعية |
|||
|
المجموع |
النساء |
المجموع |
النساء |
|
|
2001 |
661 370 |
982 222 (60.2 ٪ ) |
068 180 |
902 41 (23.3 ٪ ) |
|
2002 |
305 367 |
398 223 (60.8 ٪ ) |
040 187 |
545 45 (24.4 ٪ ) |
|
2003 |
290 308 |
143 194 (63.0 ٪ ) |
455 191 |
439 47 (24.8 ٪ ) |
|
2004 |
728 290 |
876 186 (64.3 ٪ ) |
035 189 |
871 46 (24.8 ٪ ) |
المصدر: وزارة التعليم والتنمية البشرية، حولية إحصاءات التعليم .
الجدول 10-10 عدد النساء اللائي اجتزن امتحان شهادة البكالوريوس عن طريق التعليم الذاتي
(في المائة بين قوسين )
|
المتق ــــــــــــ دمات من النساء |
النساء اللائي حضرن الامتحان |
النساء الناجحات |
النسبة المئوية للمجموع بين قوسين |
||
|
النساء |
الرجال |
||||
|
2001 |
134 1 (57.7) |
932 (57.6) |
318 (62.6) |
34.1 |
27.7 |
|
2002 |
336 1 (59.6) |
124 1 (60.4) |
453 (60.0) |
40.3 |
41.0 |
|
2003 |
358 1 (59.5) |
133 1 (60.8) |
560 (61.9) |
49.4 |
47.1 |
|
2004 |
270 1 (62.2) |
062 1 (64.0) |
633 (67.1) |
59.6 |
52.0 |
المصدر: وزارة التعليم والتنمية البشرية، حولية إحصاءات التعليم .
الجدول 10-11 عدد النساء في التربية البدنية
(في المائة بين قوسين )
|
المدرسة الإعداية |
المدرسة الثانوية |
الطالبات المتخصصات في التربية البدنية بالجامعات التي تمتد الدراسة فيها إلى 4 سنوات |
|
|
2001 |
161 (33.0) |
921 (29.4) |
718 10 (27.8) |
|
2002 |
185 (34.4) |
939 (30.0) |
278 11 (26.3) |
|
2003 |
197 (34.9) |
019 1 (30.6) |
776 6 (16.6) |
|
2004 |
194 (33.8) |
065 1 (30.5) |
955 6 (15.7) |
المصدر: وزارة التعليم والتنمية البشرية، حولية إحصاءات التعليم .
الجدول 11-1 مشاركة قوة العمل النسائية
|
السكان الناشطون اقتصاديا (بالآلاف) |
النسبة المئوية للمشاركة الاقتصادية |
|||
|
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
|
|
2001 |
172 13 |
299 9 |
74.3 |
49.3 |
|
2002 |
435 13 |
486 9 |
75.0 |
49.8 |
|
2003 |
539 13 |
418 9 |
74.7 |
49.0 |
|
2004 |
727 13 |
690 9 |
75.0 |
49.9 |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، حولية السكان الناشطين اقتصاديا ، http://kosis.nso.go.kr.
الجدول 11-2 النساء الناشطات اقتصاديا حسب الفئة العمرية
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|||||
|
العدد (بالآلاف) |
النسبة المئوية |
العدد (بالآلاف) |
النسبة المئوية |
العدد (بالآلاف) |
النسبة المئوية |
العدد (بالآلاف) |
النسبة المئوية |
|
|
المجموع |
299 9 |
49.3 |
486 9 |
49.08 |
418 9 |
49.0 |
690 9 |
49.9 |
|
15-19 |
221 |
12.7 |
193 |
11.9 |
176 |
11.4 |
165 |
11.1 |
|
20-24 |
180 1 |
62.0 |
214 1 |
62.6 |
202 1 |
61.8 |
195 1 |
62.8 |
|
25-29 |
176 1 |
57.6 |
165 1 |
59.5 |
148 1 |
60.7 |
192 1 |
63.9 |
|
30-34 |
036 1 |
49.1 |
074 1 |
49.9 |
081 1 |
49.9 |
083 1 |
50.4 |
|
35-39 |
233 1 |
59.8 |
208 1 |
59.4 |
172 1 |
58.3 |
196 1 |
58.9 |
|
40-44 |
296 1 |
63.6 |
339 1 |
63.9 |
363 1 |
64.1 |
381 1 |
65.5 |
|
45-49 |
0094 1 |
64.4 |
060 1 |
64.1 |
085 1 |
61.6 |
174 1 |
62.7 |
|
50-54 |
681 |
56.6 |
723 |
58.1 |
712 |
55.6 |
756 |
56.2 |
|
55-59 |
517 |
50.7 |
511 |
49.6 |
522 |
49.1 |
549 |
49.5 |
|
أكبر من 60 |
954 |
30.0 |
999 |
30.1 |
955 |
27.8 |
000 1 |
28.3 |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، حولية السكان الناشطين اقتصاديا ، http://kosis.nso.go.kr.
الجدول 11-3 عمالة النساء حسب الصناعة
(الوحدة: بالآلاف، ونسبة مئوية بين قوسين )
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
||||
|
المجموع الفرعي |
148 2 (10.0) |
069 2 (9.3) |
949 1 (8.8) |
825 1 (8.1) |
|||
|
الزراعة والصيد |
الرجال |
132 1 (9.0) |
085 1 (8.4) |
026 1 (7.9) |
959 (7.3) |
||
|
النساء |
016 1 (11.3) |
984 (10.7) |
923 (10.1) |
866 (9.2) |
|||
|
المجموع الفرعي |
285 4 (19.9) |
258 4 (19.2) |
222 4 (19.1) |
306 4 (19.1) |
|||
|
التعدين والصناعة |
الرجال |
765 2 (22.0) |
739 2 (22.0) |
746 2 (21.1) |
812 2 (21.3) |
||
|
النساء |
520 1 (16.9) |
519 1 (16.9) |
476 1 (16.2) |
494 1 (16.0) |
|||
|
المجموع الفرعي |
139 15 (70.2) |
841 15 (71.5) |
968 15 (72.1) |
427 16 (72.8) |
|||
|
خدمات الصناعة |
الرجال |
684 8 (69.0) |
119 9 (69.0) |
259 9 (71.1) |
423 9 (71.4) |
||
|
النساء |
455 6 (71.8) |
722 6 (71.8) |
709 6 (73.7) |
004 7 (74.8) |
|||
|
المجموع الفرعي |
572 21 (100.0) |
169 22 (100.0) |
139 22 (100.0) |
557 22 (100.0) |
|||
|
المجموع |
ال رجال |
581 12 (100.0) |
944 12 (100.0) |
031 13 (100.0) |
193 13 (100.0) |
||
|
ال نساء |
991 8 (100.0) |
225 9 (100.0) |
108 9 (100.0) |
364 9 (100.0) |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، حولية السكان الناشطين اقتصاديا ، http://kosis.nso.go.kr.
الجدول 11-4 العمالة حسب المهنة
(الوحدة: 000 1 شخص، ونسبة مئوية بين قوسين)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
أعضاء الهيئات التشريعية/المدراء |
31 (0.3) |
32 (0.3) |
35 (.4) |
40 (0.4) |
|
المهنيون/التقنيون |
259 1 (14.0) |
339 1 (14.5) |
506 1 (16.5) |
542 1 (16.5) |
|
الأعمال المكتبية |
382 1 (15.4) |
476 1 (16.0) |
496 1 (16.4) |
582 1 (16.9) |
|
الخدمات |
491 3 (38.8) |
578 3 (38.8) |
387 3 (37.2) |
499 3 (37.4) |
|
الزراعة/الحراجة/الصيد |
935 (10.4) |
907 (9.8) |
829 (9.1) |
764 (8.2) |
|
العمالة الماهرة |
898 (10.0) |
842 (9.1) |
741 (8.1) |
769 (8.2) |
|
العمالة غير الماهرة |
994 (11.1) |
051 1 (11.4) |
116 1 (12.3) |
168 1 (12.5) |
|
المجموع |
990 8 (100.0) |
225 9 (100.0) |
110 9 (100.0) |
364 9 (100.0) |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، حولية السكان الناشطين اقتصاديا ، http://kosis.nsl.go.kr.
الجدول 11-5 نطاق العمالة غير المنتظمة حسب نوع الجنس (في عام 2004)
|
العدد (بالآلاف) |
التكوين (في المائة) |
|||
|
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
|
|
الموظفون |
488 8 |
096 6 |
100.0 |
100.0 |
|
الموظفون الدائمون |
756 5 |
434 3 |
68.7 |
56.3 |
|
الموظفون غير الدائمين |
732 2 |
662 2 |
32.2 |
43.7 |
المصدر: وزارة العمل.
الجدول 11-6 التدريب المهني لرئيسات الأسر المعيشية العاطلات
|
تكلف ـــــــ ة التدريب المدعمة (1 مليون وُن) |
العدد الإجمالي للمتدربات |
عدد المتدربات اللائي أكملن دورات التدريب |
عدد المتدربات اللائي تم تشغيلهن عقب التدريب |
العمال (في المائة) |
|
|
2001 |
901 4 |
893 3 |
048 3 |
868 |
28.5 |
|
2002 |
050 3 |
445 2 |
503 1 |
442 |
29.4 |
|
2003 |
277 3 |
823 2 |
729 1 |
568 |
32.9 |
المصدر: وزارة العمل، النساء والعمالة في عام 2004 .
الجدول 11-7 معدل المشاركة وعدد أيام المشاركة في برنامج التعليم طوال الحياة (في عام 2004)
|
المشاركة (في المائة) |
التدريب في مكان العمل |
المؤسسات الأكايجيمة الخاصة |
دورات الفنون العقلية |
التدريب المهني |
القاء محاضرات عن طريق التلفزيون والراديو |
التعليم بوسائل أخرى |
|||||||
|
المشاركة (في المائة) |
متوسط عدد الأيام |
المشاركة (في المائة) |
متوسط عدد الأيام |
المشاركة (في المائة) |
متوسط عدد الأيام |
المشاركة (في المائة) |
متوسط عدد الأيام |
المشاركة (في المائة) |
متوسط عدد الأيام |
المشاركة (في المائة) |
متوسط عدد الأيام |
||
|
المجموع |
21.6 |
10.8 |
9.9 |
4.1 |
73.5 |
4.6 |
27.9 |
2.1 |
19.5 |
4.6 |
37.7 |
0.3 |
16.6 |
|
الرجال |
23.8 |
14.8 |
9.9 |
3.4 |
69.3 |
2.6 |
19.04 |
3.2 |
15.9 |
4.9 |
39.5 |
0.2 |
15.3 |
|
النساء |
19.5 |
7.1 |
10.1 |
4.8 |
76.3 |
6.4 |
31.1 |
1.2 |
28.5 |
4.3 |
35.8 |
0.3 |
17.4 |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، المؤشرات الاجتماعية المتعلقة بكوريا ،http://kosis.nso.go.kr.
الجدول 11-8 متوسط الأجر الشهري وثغرة الأجور بين الرجال والنساء
|
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
الرجال (000 1 وُن كوري) |
969 1 |
120 2 |
303 2 |
|
النساء (000 1 وُن كوري) |
245 1 |
331 1 |
446 1 |
|
الفارق في الأجر (في المائة) |
63.2 |
62.8 |
62.8 |
المصدر: وزارة العمل، إحصاءات العمل ، http://laborstat.molab.go.kr.
الجدول 11-9 استحقاقات إجازة الأمومة واستحقاقات إجازة رعاية الطفل *
|
2002 |
2003 |
2004 |
كانون الثاني/ يناير 2005 |
شباط/ فبراير |
آذار/ مارس |
نيسان/ إبريل |
أيار/مايو |
حزيران/يونيه |
|||
|
إجازة الأمومة |
عدد المستحقات |
711 22 |
133 32 |
541 38 |
274 3 |
842 2 |
744 3 |
189 3 |
751 3 |
814 3 |
|
|
المبلغ (بالمليون من الونات الكورية) |
601 22 |
522 33 |
610 41 |
572 3 |
152 3 |
097 4 |
514 3 |
143 4 |
205 4 |
||
|
إجازة رعاية الطفل |
المجموع |
سداد جديد |
763 3 |
816 6 |
303 9 |
800 |
706 |
946 |
836 |
013 1 |
917 |
|
عدد المستحقين |
- |
- |
- |
948 2 |
698 2 |
224 3 |
907 2 |
269 3 |
299 3 |
||
|
المبلغ (بالمليون من الونات الكورية) |
087 3 |
576 10 |
803 20 |
189 2 |
960 1 |
573 2 |
185 2 |
452 2 |
330 2 |
||
|
الرج ـ ال |
سداد جديد |
78 |
104 |
181 |
25 |
19 |
12 |
17 |
26 |
10 |
|
|
عدد المستحقين |
- |
- |
- |
62 |
62 |
66 |
67 |
69 |
59 |
||
|
المبلغ (بالمليون من الونات الكورية) |
54 |
133 |
326 |
45 |
36 |
43 |
42 |
46 |
38 |
||
|
النس ــ اء |
سداد جديد |
685 3 |
712 6 |
122 9 |
775 |
687 |
934 |
819 |
987 |
907 |
|
|
عدد المستحقين |
- |
- |
- |
886 2 |
636 2 |
158 3 |
840 2 |
200 3 |
240 3 |
||
|
المبلغ (بالمليون من الونات الكورية) |
033 3 |
443 10 |
478 20 |
144 2 |
924 1 |
530 2 |
143 2 |
406 2 |
292 2 |
المصدر: المكتب المركزي لمعلومات العمالة، حولية إحصاءات تأمينات العمالة لعام 2004 .
ملاحظة: *يتضمن المبلغ المدفوعات الإجمالية لكافة المستحقين بما فيها التسديدات الجديدة.
الجدول 11-10 الأطفال في مر ا فق رعاية الط ف ل حسب السن* (2004)
|
العدد الإجمالي للأطفال (1) |
الأطفال في مرافق رعاية الطفل (2) |
الأطفال المدرجون في قائمة الانتظار (2) |
معدل المدرجين في قائمة الانتظار |
|||
|
المجموع |
130 308 3 |
597 556 |
291 81 |
14.6 |
||
|
المجموع الفرعي |
262 481 |
760 17 |
510 3 |
19.8 |
||
|
الرضع |
أقل من سنة |
141 480 |
393 45 |
919 15 |
35.1 |
|
|
سنة واحدة |
835 514 |
249 107 |
006 21 |
19.6 |
||
|
3-5 سنوات |
890 831 1 |
195 386 |
856 40 |
10.6 |
المصدر: (1) مكتب الإحصاءات الوطنية، صورة السكان في المستقبل، http://kosis.nso.go.kr.
(2) وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، الدراسة الاستقصائية لرعاية االطفل والتعليم.
ملاحظة:* الأطفال المدرجون في قائمة الانتظار: الأطفال والأسر المدرجة في قائمة الانتظار فيما يتصل باستخدام مرافق رعاية الطفل.
الجدول 11-11 مرافق رعاية الطفل بأماكن العمل
(الوحدة: عدد المرافق)
|
عدد المرافق (بما فيها أماكن العمل التي تقدم إعانة مالية لرعاية الطفل) |
الأعمال التي تضم 300 أو أكثر من الموظفات الدائمات |
الأعمال التي تضم أقل من 300 من الموظفات الدائمات |
||||||||
|
المجموع |
مبنى المرفق |
الجهات التي تقدم إعانة مالية لرعاية الطفل |
المجموع |
مبنى المرفق |
الجهات التي تقدم إعانة مالية لرعاية الطفل |
|||||
|
مستقل |
مشترك |
مستقل |
مشترك |
|||||||
|
2001 |
213 |
85 |
64 |
5 |
16 |
128 |
112 |
15 |
1 |
|
|
2002 |
210 |
89 |
74 |
5 |
10 |
121 |
103 |
13 |
5 |
|
|
2003 |
236 |
105 |
89 |
9 |
7 |
131 |
109 |
16 |
6 |
|
|
2004 |
301 |
132 |
91 |
9 |
32 |
169 |
124 |
19 |
26 |
المصدر: وزارة المساواة بين الجنسين (وشؤون الأسرة)، وثيقة بيضاء بشأن المساواة بين الجنسين .
الجدول 11-12 النساء رئيسات الأسر المعيشية
|
العدد الإجمالي للأسر المعيشية (بالآلاف) |
عدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة (بالآلاف) |
عدد الأسر المعيشية التي يرأسها رجل (بالآلاف) |
النسبة المئوية للأسر المعيشيةالتي ترأسها امرأة (بالآلاف) |
|
|
2001 |
834 14 |
775 2 |
058 12 |
18.7 |
|
2002 |
064 15 |
845 2 |
218 12 |
18.9 |
|
2003 |
298 15 |
918 2 |
379 12 |
19.1 |
|
2004 |
539 15 |
995 2 |
544 12 |
19.3 |
|
2005 |
789 15 |
076 3 |
713 12 |
19.5 |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، صورة الأسر المعيشية في المستقبل، 2000-2020 ، (2002).
الجدول 11-13 الإعانة المالية المتباينة لعمالة النساء من ذوات الإعاقات *
(في كانون الأول/ديسمبر 2005)
|
فيما يتصل بجهات العمل التي يقل فيها معدل المستحقين للتعويض الشهري الخاص بتشغيل المعوقين عن مستوى 30 في المائة |
فيما يتصل بجهات العمل التي يزيد فيها معدل المستحقين للتعويض الشهري الخاص بتشغيل المعوقين عن مستوى 30 في المائة |
|
|
الأولاد القصَّر |
000 300 ون كوري شهريا |
000 400 ون كوري شهريا |
|
البنات القاصرات |
000 375 ون كوري شهريا |
000 500 ون كوري شهريا |
|
الرجال الناضجون |
000 375 ون كوري شهريا |
000 500 ون كوري شهريا |
|
النساء الناضجات |
000 450 ون كوري شهريا |
000 600 ون كوري شهريا |
المصدر: وزارة العمل
ملاحظة:* تق و م الحكومة بتوفير إعانة مالية متباينة لعمالة المعوقين، حسب نوع الجنس ودرجة التعوق، وذلك لجهات العمل التي تستخدم هؤلاء المعوقين.
الجدول 12-1 الأسباب الرئيسية العشرة للوفاة
|
الرجال |
النساء |
|||
|
السبب |
حالات الوفاة (لكل 000 100) |
السبب |
حالات الوفاة (لكل 000 100) |
|
|
1 |
||||
|
1 |
الأورام الخبيثة |
166.4 |
الأورام الخبيثة |
94.7 |
|
2 |
أمراض أوعية الدماغ |
72.7 |
أمراض أوعية الدماغ |
81.7 |
|
3 |
أمراض أوعية القلب |
38.5 |
أمراض أوعية القلب |
35.8 |
|
4 |
أمراض الكبد |
35.2 |
مرض البول السكري |
26.0 |
|
5 |
حوادث المرور |
27.4 |
مرض الانسداد الرئوي المزمن |
19.9 |
|
6 |
الانتحار |
26.4 |
الأمراض المتصلة بارتفاع ضغط الدم |
14.3 |
|
7 |
مرض الانسداد الرئوي المزمن |
25.3 |
الانتحار |
11.9 |
|
8 |
مرض البول السكري |
24.3 |
حوادث المرور |
10.8 |
|
9 |
السل التنفسي |
9.6 |
أمراض الكبد |
8.6 |
|
10 |
السقوط عموديا |
7.9 |
مرض ذات الرئة |
5.4 |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، الحولية السنوية لأسباب الوفاة (2003).
الجدول 12-2 استخدام الخدمات الطبية
(الوحدة: في المائة)
|
معدل الاستخدام |
جهة تقديم الخدمات الطبية |
||||||
|
المسشفيات العامة |
العيادات |
المركز الطبي الشرقي |
مركز الصحة العامة |
الصيدلية |
جهات أخرى |
||
|
النساء |
78.8 |
7.6 |
36.3 |
3.3 |
1.7 |
6.3 |
0.0 |
|
الرجال |
67.7 |
7.0 |
27.7 |
2.4 |
1.2 |
6.6 |
0.1 |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية ، حياة المرأة في الإحصاءات (2004).
الجدول 12-3 الأشخــاص المصــابون بفـــيروس نقص المنـــاعة/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
( في المائة بين قوسين)
|
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
المجموع |
398 |
534 |
612 |
|
النساء المصابات بفيروس نقص المناعة/مرض الإيدز |
35 (8.8) |
32 (6.0) |
53 (8.7) |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 12-4 النساء المصابات بفيرو س نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
(الوحدة: أشخاص)
|
السن |
صفر -9 |
10-19 |
20-29 |
30-39 |
40-49 |
50-59 |
أكثر من 60 |
|
ة الم |
|||||||
|
النساء المصابات بفيروس نقص المناعة/مرض الإيدز |
صفر |
4 |
14 |
12 |
9 |
8 |
6 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 12-5 معدل ممارسة تنظيم النسل لدى النساء المتزوجات (2003)
(الوحدة: في المائة )
|
السن |
15-24 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
|
معدلات ممارسة تنظيم النسل |
56.8 |
74.8 |
80.8 |
90.8 |
91.5 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 12-6 مدى تواتر الإجهاض العمدي حسب العمر لكل 000 1 من النساء المتزوجات (2002 (
|
ال عمر |
20-24 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
|
عدد حالات الإجهاض العمدي لكل 000 1 من النساء المتزوجات |
74 |
38 |
30 |
21 |
6 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 12-7 النسبة المئوية للعملية القيصرية
(الوحدة: في المائة )
|
السنة |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
العملية القيصرية |
41.5 |
38.6 |
40.5 |
39.3 |
38.6 |
38.1 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 12-8 الرعاية الصحية والفحص الطبي للنساء الحوامل والرضع
(الوحدة: الحالات، الأشخاص)
|
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
رعاية الأمهات قبل الولادة وبعدها |
494 300 |
675 358 |
500 481 |
|
الرعاية الصحية للرضع والأطفال |
125 094 2 |
041 419 2 |
995 952 2 |
|
الفحص الطبي للنساء الحوامل والرضع/الأطفال |
875 33 |
901 35 |
599 59 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 12-9 النسبة المئوية للمدخنين حسب الفئة العمرية ونوع الجنس (2004)
(الوحدة: في المائة)
|
الرجال |
النساء |
|
|
20-29 |
66.2 |
6.1 |
|
30-39 |
61.1 |
2.1 |
|
40-49 |
58.3 |
2.5 |
|
50-59 |
50.4 |
3.6 |
|
أكثر من 60 |
45.3 |
7.6 |
|
المجموع (أكثر من 20) |
57.8 |
4.0 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 12-10 سن بداية التدخين (2004)
(الوحدة: في المائة)
|
15 سنة أو أصغر |
16-18 |
19-24 |
25-29 |
أك ث ر من 30 |
المجموع |
المتوسط (سنوات) |
|
|
المجموع |
6.4 |
27.5 |
56.0 |
5.1 |
4.9 |
100.0 |
20.2 |
|
ال رجال |
6.8 |
28.2 |
56.1 |
5.0 |
3.9 |
100.0 |
20.0 |
|
ال نساء |
0.0 |
16.9 |
54.9 |
7.0 |
21.2 |
100.0 |
24.2 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 12-11 الفحص الطبي للمواطنين المسنين (2004)
|
العدد الإجمالي للرجال والنساء |
عدد النساء |
عدد الرجال |
نسبة النساء اللائي يتلقين فحوصات طبية |
|
|
المجموع |
293 35 |
944 25 |
349 9 |
73.5 |
|
الفحص الأول |
090 27 |
892 19 |
198 7 |
73.4 |
|
الفحص الثاني |
203 8 |
052 6 |
151 2 |
73.8 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 13-1 النساء المشتركات في المعاشات التقاعدية الوطنية
(الوحدة: أشخاص، نسبة مئوية بين قوسين)
|
مجموع المشتركين |
الاشتراك في مكان العمل |
الاشتراك الإقليمي |
الاشتراك الطوعي |
الاشتراك الطوعي المستمر |
|||
|
2001 |
المجموع |
826 277 16 |
918 951 5 |
111 180 10 |
982 29 |
815 115 |
|
|
النساء |
587 026 5 (30.9) |
525 722 1 |
868 227 3 |
874 25 |
320 50 |
||
|
2002 |
المجموع |
932 498 16 |
014 288 6 |
389 704 5 |
899 26 |
230 179 |
|
|
النساء |
163 370 5 (32.5) |
662 897 1 |
315 692 1 |
290 22 |
678 76 |
||
|
2003 |
المجموع |
778 181 17 |
794 958 6 |
355 399 5 |
983 23 |
767 234 |
|
|
النساء |
271 881 5 (34.2) |
943 225 2 |
233 670 1 |
148 19 |
121 100 |
||
|
2004 |
المجموع |
217 070 17 |
649 580 7 |
566 412 9 |
752 21 |
250 55 |
|
|
النساء |
266 918 5 (34.7) |
302 459 2 |
280 411 3 |
610 16 |
074 31 |
المصدر: دائرة المعاشات الوطنية، حولية إحصاءات المعاشات الوطنية .
الجدول 13-2 سداد المعاشات الوطنية
(الوحدة: أشخاص، حالات، نسبة مئوية)
|
المجموع |
المسنون |
المعوقون |
تعويضات الإعاقة المؤقتة |
معاش الباقين على قيد الحياة |
العوائد المسددة دفعة واحدة |
البدلات المسددة دفعة واحدة عند الوفاة |
|||
|
2001 |
المجموع |
803 955 |
197 602 |
456 27 |
469 2 |
717 145 |
170 171 |
794 6 |
|
|
نساء |
41.9 |
28.2 |
10.1 |
8.7 |
92.4 |
53.0 |
32.9 |
||
|
رجال |
58.1 |
71.8 |
89.9 |
91.3 |
7.6 |
47.0 |
67.1 |
||
|
2002 |
المجموع |
365 059 1 |
488 717 |
876 32 |
194 2 |
186 171 |
570 129 |
051 6 |
|
|
نساء |
40.6 |
27.9 |
10.5 |
10.7 |
92.6 |
50.9 |
34.0 |
||
|
رجال |
59.4 |
72.1 |
89.5 |
89.3 |
7.4 |
49.1 |
66.0 |
||
|
2003 |
المجموع |
378 177 1 |
800 819 |
727 39 |
853 2 |
343 198 |
178 109 |
477 7 |
|
|
نساء |
39.5 |
27.6 |
10.9 |
9.3 |
92.6 |
42.9 |
35.3 |
||
|
رجال |
60.5 |
72.4 |
89.1 |
90.7 |
7.4 |
57.1 |
64.7 |
||
|
2004* |
المجموع |
901 499 1 |
070 227 1 |
635 46 |
378 |
196 226 |
222 10 |
475 |
|
|
نساء |
40.0 |
30.9 |
11.6 |
- |
95.0 |
- |
- |
||
|
رجال |
60.0 |
69.1 |
88.4 |
- |
5 |
- |
- |
المصدر: دائرة المعاشات الوطنية، حولية إحصاءات المعاشات الوطنية .
ملاحظة: * الوحدات المتعلقة بالفترة 2001-2003 هي أشخاص ونسب مئوية، أما الوحدات المتعلقة بعام 2004، فهي حالات ونسبة مئوية.
الجدول 13-3 المستحقون للتأمين الوطني الأساسي لسبل العيش حسب نوع الجنس
(الوحدة: أشخاص)
|
المجموع |
نساء |
رجال |
|
|
2001 |
1 345 526 |
778 501 |
567 025 |
|
2002 |
1 275 625 |
742 458 |
533 167 |
|
2003 |
1 292 690 |
751 457 |
541 233 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 13-4 المستحقون للتأمين الوطني الأساسي لسبل العيش حسب الفئة العمرية
(الوحدة: في المائة)
|
النساء |
الرجال |
|||||
|
صفر-17 |
18-60 |
أكثر من 61 |
صفر-17 |
18-60 |
أكثر من 61 |
|
|
2001 |
21.1 |
41.5 |
37.4 |
29.7 |
50.9 |
19.4 |
|
2002 |
20.6 |
40.4 |
39.0 |
29.5 |
50.8 |
19.7 |
|
2003 |
20.6 |
39.5 |
39.8 |
29.5 |
50.3 |
20.2 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 13-5 المستحقون للتأمين الوطني الأساسي لسبل العيش حسب نوعية الأسرة المعيشية
(الوحدة: أسرة معيشية)
|
المجموع |
أسرة معيشية من المسنين |
أسرة معيشية من الشباب |
أسرة معيشية ترأسها والدة وحيدة |
أسرة معيشية يرأسها والد واحد |
أسرة معيشية من المعوقين |
أسرة معيشية عامة |
أسر معيشية أخرى |
|
|
2001 |
075 698 |
443 237 |
613 13 |
152 70 |
128 19 |
313 100 |
462 217 |
964 39 |
|
2002 |
018 691 |
893 235 |
638 13 |
132 65 |
289 17 |
009 104 |
645 216 |
312 38 |
|
2003 |
861 717 |
790 238 |
932 13 |
636 66 |
158 17 |
987 112 |
827 230 |
531 37 |
المصدر: وزارة الصحة والرعاية.
الجدول 14-1 ميزانية السياسات المتعلقة بتشجيع النساء المزارعات
(الوحدة: واحد مليون وُن كوري)
|
2002 |
2003 |
2004 |
|||
|
تشجيع النساء المزارعات |
عملية مراكز النساء المزارعات |
080 1 |
855 |
526 1 |
|
|
توفير المساعدة في العمل للنساء المزارعات |
037 1 |
037 1 |
152 1 |
||
|
بناء القدرات لدى النساء المزارعات |
155 |
54 |
60 |
||
|
التدريب/التثقيف فيما يتصل بمنظمات النساء المزارعات |
90 |
85 |
85 |
||
|
تعزيز المعيشة الغذائية الصحية (تعاون الحكومة مع المزارعين والمستهلكين) |
345 |
- |
- |
||
|
المجموع الفرعي |
707 2 |
031 2 |
823 2 |
||
|
دعم الرعاية بالمناطق الريفية |
توفير المعونة المالية للمصروفات المدرسية لصالح التلاميذ الريفيين بالمدارس الثانوية |
880 11 |
716 17 |
384 19 |
|
|
توفير المعونة المالية للوجبات الغذائية لمن يتعلمون الزراعة المستقلة |
320 |
353 |
300 |
||
|
قروض المصروفات الجامعية |
- |
- |
100 2 |
||
|
استحقاقات المزارعين بشأن رعاية الطفل |
- |
- |
221 30 |
||
|
المجموع الفرعي |
200 12 |
069 18 |
005 2 |
||
|
المجموع |
907 14 |
100 20 |
828 4 |
المصدر: وزارة الزراعة والحراجة، تقييم منتصف المدة للخطة الخمسية المتعلقة بتشجيع المزارعات (2005).
ملاحظة: 1 مليون وُن كوري تُعادل 000 1 من دولارات الولايات المتحدة.
الجدول 14-2 تعليم وتدريب النساء المزارعات
(الوحدة: أشخاص)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
محو الأمية في مجال الحوسبة |
450 21 |
325 24 |
491 26 |
893 31 |
|
المهارات الزراعية |
594 30 |
801 30 |
603 55 |
531 63 |
|
إدارة الأعمال الزراعية |
789 |
787 |
490 |
431 |
|
المدربات الزراعيات من النساء |
- |
24 |
22 |
19 |
المصدر: وزارة المساواة بين الجنسين (وشؤون الأسرة)، وثيقة بيضاء عن المساواة بين الجنسين .
الجدول 14-3 مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية
|
2001 |
2002 |
2003 |
2 004 |
الهدف |
|
|
النساء أعضاء التعاونيات |
19.6 |
21.2 |
22.6 |
23.6 |
50 |
|
عدد الممثلات من النساء |
924 1 |
225 2 |
167 4 |
886 4 |
000 6 |
|
عدد المديرات من النساء |
94 |
181 |
207 |
237 |
600 |
المصدر: وزارة المساواة بين الجنسين (وشؤون الأسرة)، وثيقة بيضاء عن المساواة بين الجنسين .
الجدول 14-4 تحسين بيئة معيشة النساء في المناطق الريفية
|
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
مساندة إعادة تجهيز المطابخ وتأسيس الحمامات (بالملايين من الونات الكورية) |
200 4 |
656 2 |
391 2 |
|
الإمداد بأدوات العمل (للأسر المعيشية) |
934 2 أداة زراعية |
934 2 أداة زراعية |
424 4 أداة زراعية |
|
إقامة مراكز صحية للمزارعين (وحدات) |
188 |
217 |
246 |
|
إعداد أماكن للتوقف والاستراحة بالقرى (وحدات) |
250 |
240 |
237 |
المصدر: وزارة الزراعة والحراجة.
ملاحظة: 1 مليون وُن كوري تُعادل 000 1 من دولارات الولايات المتحدة.
الجدول 14-5 برنامج المساعدة في العمل فيما يتصل بالنساء المزارعات
|
المشاركات |
المبلع (الوحدة: 1 مليون وُن كوري) |
|
|
2001 |
692 1 |
550 |
|
2002 |
452 2 |
778 |
|
2003 |
833 2 |
892 |
|
2004 |
370 3 |
202 1 |
|
المجموع |
347 10 |
422 3 |
المصدر: وزارة الزراعة والحراجة.
ملاحظة: ”المبلغ “ يُشير إلى مبلغ الإعانة المالية المقدمة للبرنامج من الحكومة الوطنية.
1 مليون وُن كوري تُعادل 000 1 من دولارات الولايات المتحدة.
الجدول 14-6 عدد أفراد الأسر المعيشية الزراعية التي ترأسها امرأة*
(الوحدة: أشخاص)
|
الأفراد من سن 15 أو أكثر |
الأفراد العاملون في الزراعة |
معدل الأفراد العاملين في الزراعة |
|||||||
|
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
|
2001 |
579 36 |
720 17 |
859 18 |
933 3 |
903 1 |
031 2 |
10.8 |
10.7 |
10.8 |
|
2002 |
063 36 |
921 17 |
042 19 |
591 3 |
748 1 |
843 1 |
9.7 |
9.8 |
9.7 |
|
2003 |
340 37 |
119 18 |
220 19 |
530 3 |
715 1 |
815 1 |
9.5 |
9.5 |
9.4 |
|
2004 |
717 37 |
312 18 |
405 19 |
415 3 |
654 1 |
761 1 |
9.1 |
9.0 |
9.1 |
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية ، الدراسة الاستقصائية للسكان الناشطين اقتصاديا.
ملاحظة:* ” الأسر المعيشية الزراعية “ تعنى الأسر التي يتمثل نشاطها الاقتصادي الأساسي في الزراعة. و ”رئيس الأسر المعيشية “ هو عضو الأسرة الذي يمثلها، والذي يتخذ القرارات الاقتصادية والمالية الرئيسية.