الأمم المتحدة

CRPD/C/KIR/CO/1

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

26 September 2025

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لكيريباس *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكيريباس في جلستيها 797 ( ) و799 ( ) المعقودتين في 18 و19 آب/أغسطس 2025. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 806، المعقودة في 22 آب/ أغسطس 2025 .

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لكيريباس، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( )  على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق، الذي عقد عبر الإنترنت، مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية منذ انضمامها إليها في عام 2013، ولا سيما يلي:

(أ) اعتماد سياسة التعليم الجامع، في عام 2015؛

(ب) إنشاء وحدة دمج ذوي الإعاقة التابعة لوزارة المرأة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية، في عام 2015؛

(ج) اعتماد قانون العمالة وعلاقات العمل، في عام 2016؛

(د) تقديم بدلات الدعم في حالة الإعاقة، في عام 2017؛

(هـ) اعتماد خطة تنفيذ قانون الوئام الأسري (Te Rau N Te Mwenga)، في عام 2017؛

(و) اعتماد السياسة الوطنية بشأن الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها للفترة 2018- 2021، في عام 2018؛

(ز) اعتماد قانون البناء، في عام 2024؛

(ح) إصدار دراسة بشأن الإعاقة، في عام 2025.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

5- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم اعتبار الإعاقة أساساً من أسس التمييز بموجب المادة 15 من الدستور أو فئة محمية بموجب المادة 3، وذلك على الرغم من استعراض الدستور عدة مرات؛

(ب) عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض التشريعي لعام 2022 الذي أجرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛

(ج) عدم سن مشروع قانون قائم بذاته بشأن إدماج ذوي الإعاقة؛

(د) استمرار مراجعة الصيغة المحدثة من السياسة الوطنية بشأن الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها للفترة 2023-2026، وعدم كفاية المبالغ المرصودة في الميزانية من أجل المسائل المتعلقة بالإعاقة، وعدم كفاية الرصد والتنسيق والتعاون بين الوزارات من أجل ضمان اتباع نهج يشمل الحكومة بأسرها في تنفيذ هذه الصيغة؛

(هـ) عدم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تعديل الدستور من أجل ضمان اعتبار الإعاقة أساساً من أسس التمييز وفئة محمية؛

(ب) تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض التشريعي لعام 2022 الذي أجرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ من خلال اعتماد التشريعات والأطر السياساتية المحلية أو إلغائها أو تعديلها تدريجياً لضمان مواءمتها مع الاتفاقية؛

(ج) سن قانون قائم بذاته بشأن إدماج ذوي الإعاقة من أجل إدراج أحكام الاتفاقية في الإطار القانوني؛

(د) الانتهاء من مراجعة السياسة الوطنية بشأن الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها للفترة 2023-2026، وضمان قيام كل وزارة برصد مبالغ في ميزانيتها من أجل المسائل المتعلقة بالإعاقة واتباع نهج يشمل الحكومة بأسرها في تنفيذ هذه السياسة وخطة العمل المرتبطة بها، بسبل منها توفير التدريب وبناء المهارات بشأن الاتفاقية في جميع الوزارات؛

(هـ) النظر في التعجيل في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

7- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الآليات والموارد لدى جميع الوزارات من أجل ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، مثل هيئة تي تاو ماتوا (Te Toa Matoa)، في جميع عمليات اتخاذ القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في الجزر النائية.

8- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف الآليات والموارد من أجل ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، مثل هيئة تي تاو ماتوا ( Te Toa Matoa ) ، في عمليات اتخاذ القرارات التي تمسهم، بما يشمل تصميم وتنفيذ واستعراض السياسات الوطنية، مثل السياسة الوطنية بشأن الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها للفترة 2023-2026، ومشروع قانون إدماج ذوي الإعاقة، ورؤية كيريباس العشرينية للفترة 2016-2036.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار عدم المساواة والتمييز الذي يتعرض له جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء كيريباس، وإزاء الافتقار إلى تدابير الحماية من التمييز وإلى سبل جبر لمناهضة التمييز، وعدم اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة تمييزاً أو عدم حظره في القانون.

10- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، وبالغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف وتعتمد، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، إطاراً لمناهضة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز المتقاطع، ويوفر للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا التمييز سبل الانتصاف القانوني وتدابير الجبر والدعم.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم إدراج النساء والفتيات ذوات الإعاقة على نحو كافٍ في تصميم وتنفيذ البرامج والسياسات الجنسانية، مثل السياسة الوطنية بشأن المساواة الجنسانية وتنمية المرأة للفترة 2019-2022، وفي جميع المشاورات وعمليات اتخاذ القرارات التي تمس المرأة، وفي البرامج والأنشطة التي تضطلع بها وزارة المرأة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية؛

(ب) الافتقار إلى الدعم والموارد اللازمة لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من المشاركة والانخراط، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في المشاورات والبرامج والأنشطة، بسبل منها توفير ترتيبات تيسيرية معقولة وتنظيم عمليات وفعاليات يمكن الوصول إليها.

12- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وبالغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات وبروتوكولات ترمي إلى إدراج النساء والفتيات ذوات الإعاقة على نحو كافٍ في تصميم وتنفيذ البرامج والسياسات الجنسانية، وفي جميع المشاورات وعمليات اتخاذ القرارات التي تمس المرأة، وفي البرامج والأنشطة التي تضطلع بها وزارة المرأة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية؛

(ب) العمل في إطار شراكة مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهن، وتوفير الموارد الكافية لهن من أجل تيسير مشاركتهن في المشاورات والبرامج والأنشطة، بسبل منها توفير ترتيبات تيسيرية معقولة وتنظيم عمليات وفعاليات يمكن الوصول إليها.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تركز على الأطفال والشباب، بما فيها السياسة الوطنية بشأن الشباب وخطة العمل المرتبطة بها للفترة 2018-2022، وتلك التي تركز على الإعاقة، بما فيها السياسة الوطنية بشأن الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها.

14- تذكر اللجنة ببيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة الذي صدر في عام 2022، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف سياسة وخطة استراتيجية جامعتين بشأن حقوق الطفل تراعيان منظور الإعاقة من أجل اتخاذ إجراءات ترمي إلى النهوض بحقوق جميع الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف وتوحيد هذه الإجراءات، بسبل منها وضع آليات تضمن إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تركز على الأطفال وعلى الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار الوصم والتحيزات والقوالب النمطية والمواقف الضارة، وهي أمور تؤثر سلباً على حياة الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) عدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كافٍ في الأنشطة التوعوية، والحالات التي وردت فيها أسماء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الطلبات المقدمة للحصول على منح غير أنها لم تُدرج لاحقاً في الأنشطة الممولة.

16- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل لإذكاء الوعي، مع توفير موارد كافية وتحديد أطر زمنية ونتائج قابلة للقياس، من أجل تنفيذ مجال إذكاء الوعي الذي يحظى بالأولوية في السياسة الوطنية بشأن الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها بهدف تيسير فهم الاتفاقية ومكافحة الوصم والتحيزات والقوالب النمطية والمواقف الضارة على مستوى الأسرة والكنيسة والمجتمع المحلي في جميع الجزر؛

(ب) ضمان توفير موارد كافية للأنشطة التوعوية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ هذه الأنشطة بالشراكة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تعذر الوصول إلى معظم المباني العامة القائمة، بما فيها المحاكم والمرافق الصحية والمدارس والمساكن، وعدم توافر خطة أو ميزانية أو أطر زمنية واضحة لتجديدها، وذلك على الرغم من اعتماد قانون البناء في عام 2024 وإكمال عملية المراجعة الوطنية لمدى إمكانية الوصول؛

(ب) الافتقار إلى معايير ومقاييس لإمكانية الوصول في وسائل النقل العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم توافر آليات للرصد والإنفاذ من أجل ضمان الامتثال لمتطلبات إمكانية الوصول القائمة.

18- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول وبالهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تعزيز مبدأ التصميم العام في الصيغة المنقحة من السياسة الوطنية بشأن الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها؛

(ب) التعجيل في تجديد المباني العامة القائمة، على النحو المحدد في المراجعة الوطنية لمدى إمكانية الوصول، من أجل جعلها متوافقة مع معايير إمكانية الوصول؛

(ج) التعاون مع مرفق البنية التحتية في منطقة المحيط الهادئ والجهات المانحة والشركاء الإنمائيين في مجال المساعدة التقنية من أجل وضع تشريعات ومعايير بشأن إمكانية الوصول إلى وسائل النقل بهدف التصدي لتعذر الوصول إلى وسائل النقل والبنية التحتية البحرية والبرية والجوية المرتبطة بها؛

(د) وضع تشريعات ومعايير وآليات امتثال بشأن إمكانية الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك خطوط هواتف الطوارئ؛

(هـ) وضع وتنفيذ سياسات مشتريات تضمن أن تشمل العقود واتفاقات الشراكات التي تُبرم مع الجهات المانحة أحكاماً تراعي منظور الإعاقة لامتثال متطلبات إمكانية الوصول ومبدأ التصميم العام.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

19- تقر اللجنة بضعف الدولة الطرف في مواجهة تأثير تغير المناخ والكوارث وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم إيلاء الاهتمام الكافي لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسة تغير المناخ وخطة التنفيذ المشتركة في كيريباس والتشريعات المتعلقة بالكوارث.

(ب) الافتقار إلى تدابير تراعي منظور الإعاقة في مجال التأهب للكوارث والاستجابة لها، بما في ذلك نظم الإنذار المبكر وخدمات الإجلاء والملاجئ التي يمكن الوصول إليها، علاوة على التقارير التي تفيد بتعذر حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين على المساعدة الإنسانية، بما فيها الغذاء ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب.

20- تذكر اللجنة بإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، وبالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني وبالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) ضمان إدماج منظور الإعاقة في جميع الأطر الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وبالحد من مخاطر الكوارث، بما فيها سياسة تغير المناخ وخطة التنفيذ المشتركة في كيريباس والتشريعات المتعلقة بالكوارث، من أجل الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل عيشهم؛

(ب) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة الإنسانية على قدم المساواة مع الآخرين، بسبل منها توفير التمويل الكافي لهذا الغرض، وضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والاتصالات ذات الصلة، بما فيها المعلومات والاتصالات المتعلقة ببروتوكولات الإجلاء في حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث، وتلك المتعلقة بمراكز الإجلاء والمساعدة الغوثية في حالات الطوارئ ونظم الإنذار المبكر وتقييم احتياجات المجتمع المحلي والأجهزة المعينة ومرافق الصرف الصحي وعمليات اتخاذ القرارات.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

21- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الافتقار إلى ضمانات قانونية وسياساتية فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، إمكانية ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) الافتقار إلى آليات وخدمات تدعم في اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى الاعتماد على الأسر وغيرها من الأشخاص لاتخاذ القرارات بالوكالة.

22- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات الوطنية لكي تضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من أهليتهم القانونية في الممارسة؛

(ب) إنشاء آليات وخدمات تدعم في اتخاذ القرارات من أجل ضمان توفير الدعم الفردي واحترام استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وتفضيلاتهم؛

(ج) تنظيم حملات توعوية ووضع برامج لبناء قدرات جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع المحلي والمهنيون الصحيون والموظفون العموميون ووسائل الإعلام والقضاء والبرلمانيون، بشأن الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في الممارسة ودعمهم في اتخاذ القرارات؛

(د) ضمان المشاركة الفعالة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية الإصلاح وفي تدريب الموظفين المعنيين فيما يتعلق بالاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبآليات الدعم في اتخاذ القرارات؛

(هـ) تنظيم وتوفير موارد لإعداد معلومات عن الدعم في اتخاذ القرار، وتوزيع هذه المعلومات على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك الأشكال الرقمية وطريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز التي تعترض لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تعذر الوصول فعلياً إلى قاعات المحاكم والمرافق العامة الأخرى، ونقص المترجمين الشفويين المؤهلين للغة الإشارة في الإجراءات الإدارية والقضائية، ومحدودية توافر الوثائق والمعلومات في أشكال يسهل للأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها.

(ب) الافتقار إلى الترتيبات التيسيرية المعقولة والإجرائية، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية؛

(ج) عدم كفاية المعارف والتدريب والوعي لدى محامي المساعدة القانونية وعناصر الشرطة وأفراد السلك القضائي بشأن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم.

24- تذكر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع العمل على الامتثال لنتائج المراجعة الوطنية لمدى إمكانية الوصول من خلال تجديد المباني العامة المشيدة، بما فيها المحاكم ومراكز الشرطة وجميع المرافق القضائية والإدارية، وضمان توفير مترجمين شفويين مؤهلين للغة الإشارة ووثائق ومعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها طريقة براي والصيغة السهلة القراءة والتسجيل الصوتي، في جميع الإجراءات القضائية والإدارية؛

(ب) ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والإجرائية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من أجل تمكينهم من المشاركة بفعالية في جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

(ج) تعزيز برامج بناء قدرات المهنيين العاملين في السلك القضائي وقطاع العدالة، مثل المدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو الشرطة والسجون، بشأن أحكام الاتفاقية ولجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، بما في ذلك بشأن الترتيبات التيسيرية الإجرائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام قانونية قائمة في الدولة الطرف تشمل المادة 5 من الدستور والمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون الصحة النفسية، تجيز سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم على أساس عاهتهم.

26- تذكر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تلغي الدولة الطرف جميع الأحكام القانونية وتعدل مشاريع التشريعات التي تجيز سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم على أساس العاهة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر ضمانات صريحة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من العلاج الطبي القسري في المرافق الصحية أو في المجتمع المحلي، وإزاء الافتقار إلى آلية مستقلة مخصصة لرصد المرافق وأوامر العلاج المجتمعي، وإزاء عدم توافر آليات يمكن الوصول إليها لتقديم الشكاوى والحصول على الجبر.

28- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) حظر العلاج الطبي القسري الذي يمكن أن يخضع له الأشخاص ذوو الإعاقة حظراً صريحاً، بما يشمل أوامر العلاج المجتمعي؛

(ب) إنشاء آلية مخصصة للرصد وتقديم الشكاوى يمكن الوصول إليها وتزويدها بموارد مالية وبشرية وتقنية كافية من أجل ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للحبس أو المعاملة القسريين، بما في ذلك في المنزل أو المجتمع المحلي، ومن أجل إجراء تحقيقات مع مرتكبي الممارسات التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومعاقبتهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

29- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون الوئام الأسري وخطة تنفيذه وسياسات وبرامج أخرى ترمي إلى حماية الأشخاص من الاستغلال والعنف والاعتداء، بما يشمل العنف الجنساني. غير أنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة غير مشمولين في هذه التدابير على نحو كامل أو لا يمكنهم الوصول إليها؛ فعلى سبيل المثال، إن الملاجئ وآليات تقديم المشورة والشكاوى التي يمكن الوصول إليها غير متوافرة، والوعي المجتمعي محدود والتدريب الذي يخضع له عناصر الشرطة وموظفو الرعاية الصحية والخدمات على التصدي لحالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة غير كاف.

30- تذكر اللجنة ببيانها المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تتبع الدولة الطرف نهجاً منسقاً من أجل التصدي لجميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، بما فيها العنف الجنساني، وذلك من خلال ضمان تنسيق خطة تنفيذ قانون الوئام الأسري وغيره من آليات منع العنف والسياسة الوطنية بشأن الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها وتضمين هذه الخطة والآليات تدابير ترمي إلى التصدي لتعذر الوصول إلى الملاجئ وآليات تقديم المشورة والشكاوى ومحدودية الوعي المجتمعي وعدم كفاية تدريب عناصر الشرطة وموظفي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية البيانات المتعلقة بممارستي التعقيم القسري ومنع الحمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وإزاء الافتقار إلى تدابير قانونية وسياساتية تحمي من هاتين الممارستين.

32- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف بحوثاً، بما في ذلك في الجزر النائية وبين الأسر، من أجل النظر في مدى انتشار التعقيم القسري ومنع الحمل والحالات التي يحدثان فيها، وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لحظر هاتين الممارستين.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

33- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الحواجز التي تعترض حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على شهادات الميلاد ووثائق الهوية وجوازات السفر، ولا سيما الذين يعيشون في الجزر النائية؛

(ب) الافتقار إلى الترتيبات التيسيرية المعقولة في الإجراءات الإدارية ومحدودية انتشار خدمات التسجيل المدني في الجزر.

34- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة ترمي إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقيهم في حرية التنقل والجنسية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التسجيل الشامل والمتاح لجميع الأطفال ذوي الإعاقة عند الولادة، بما في ذلك في الجزر النائية، من خلال توافر خدمات التسجيل المدني المتنقلة والرقمية؛

(ب) التعجيل في إنشاء نظام وطني لتحديد الهوية يمكن أن يصل إليه الأشخاص ذوو الإعاقة ويوفر ترتيبات تيسيرية معقولة في جميع العمليات الإدارية؛

(ج) تحقيق اللامركزية في الحصول على جوازات السفر ووثائق الهوية، بسبل منها توفير الخدمات المتنقلة والمنصات الرقمية، من أجل ضمان المساواة في الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الجزر النائية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الإمكانيات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يختاروا مكان إقامتهم والأشخاص الذين يقيمون معهم، وذلك أساساً بسبب عدم توافر الدعم المنزلي والمساعدة الشخصية والخدمات المجتمعية والمساكن التي يمكن الوصول إليها.

36- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات ومبادئ توجيهية وطنية بشأن التنمية المجتمعية الشاملة للجميع والعمل مع الجهات المانحة والشركاء الإنمائيين والمنظمات الدينية والقادة المجتمعيين على تنفيذ برامج مجتمعية شاملة في جميع الجزر؛

(ب) تعزيز خطط الحماية الاجتماعية، مثل بدلات الدعم في حالة الإعاقة، من أجل تحسين تغطية التكاليف المرتبطة بالدعم المنزلي والمساعدة الشخصية والخدمات المجتمعية؛

(ج) دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مالياً، في تكييف منازلهم وتحسين إمكانية الحصول على الأجهزة والتكنولوجيا المعينة.

التنقل الشخصي (المادة 20)

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية توافر الأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيا المعينة وتكلفتها الباهظة، والاعتماد على دعم جهات مانحة خارجية إلى حد كبير من أجل الحصول عليها؛

(ب) نقص الموظفين المدربين على تركيب الأجهزة المعينة على التنقل وإصلاحها وصيانتها، وتركيز الخدمات في جنوب تاراوا وعدم وضع استراتيجية وطنية شاملة ترمي إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الشخصي في جميع الجزر.

38- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء الإنمائيين المعنيين، من أجل تيسير إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، على الأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيا المعينة ذات النوعية الجيدة وبتكلفة معقولة، ولا سيما في الجزر النائية، وضمان تركيب هذه الأجهزة وإصلاحها وصيانتها من خلال خدمة إعادة التأهيل في تونغارو واتباع النهج المجتمعية؛

(ب) ضمان القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة المعينة من خلال تقديم حوافز تشمل اعتماد إعفاءات ضريبية وجمركية، لكي يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من شراء المعدات والأجهزة المعينة لهم.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف في القانون بلغة الإشارة الخاصة بكيريباس لغةً رسمية، ومحدودية التدريب على استخدام لغة الإشارة ومحدودية توافر الترجمة بلغة الإشارة في جميع مجالات الحياة؛

(ب) الافتقار إلى تدابير قانونية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التماس المعلومات وتلقيها بأشكال يسهل الاطلاع عليها، والثغرات القائمة في توفير المعلومات والدعم بغرض التواصل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الصم أو الصم المكفوفين أو المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛

(ج) الحواجز التي تعترض إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والاتصالات العامة، بما فيها المعلومات المتاحة من خلال البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وغيرها من الخدمات الإعلامية والوسائل الرقمية.

40- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) الاعتراف في القانون بلغة الإشارة الخاصة بكيريباس لغةً رسمية، وتعزيز استخدام لغة الإشارة في جميع مجالات الحياة وضمان تدريب مترجمي لغة الإشارة المؤهلين وتوافرهم؛

(ب) اتخاذ تدابير قانونية ترمي إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال ضمان ميزانية كافية لتوفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها الأشكال الرقمية الميسرة وطريقة براي والصيغة السهلة القراءة والتسجيل الصوتي والعرض النصي وطرق التواصل المعززة والبديلة؛

(ج) ضمان إمكانية الوصول إلى جميع منصات المعلومات والاتصالات العامة، بما فيها البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والخدمات الإعلامية الأخرى، من خلال اعتماد تشريعات بشأن إمكانية الوصول تتناول على وجه التحديد معايير إمكانية الوصول، والإلزام بتوفير العرض النصي والترجمة بلغة الإشارة أثناء البث، وضمان الامتثال من خلال آليات الرصد.

احترام الخصوصية (المادة 22)

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير قانونية وسياساتية ترمي إلى حماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية والصحية والمعلومات عن إعادة التأهيل، واستناد الضمانات القائمة إلى ممارسات أخلاقية غير رسمية بدلاً من معايير قابلة للإنفاذ.

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية وسياساتية تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية، بما يشمل إدراج أحكام صريحة تنص على سرية وحماية المعلومات الشخصية والصحية والمعلومات عن إعادة التأهيل في مشروع قانون إدماج ذوي الإعاقة وغيره من التشريعات ذات الصلة، وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف معايير وبروتوكولات واضحة للتعامل مع هذه البيانات، بما يشمل شرطاً صريحاً يتمثل في الحصول على الموافقة المستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الوصم والتمييز والحواجز التي تعترض ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات، حقوقهم في الزواج وتأسيس أسرة واتخاذ قرارات حرة ومسؤولة بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم والمباعدة بين الولادات، وذلك على الرغم من عدم فرض قيود قانونية على هذه الحقوق؛

(ب) الافتقار إلى خدمات تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية ويمكن أن يصل إليها الأشخاص ذوو الإعاقة، وإلى تدابير تدعم الوالدين من ذوي الإعاقة ووالدي الأطفال ذوي الإعاقة، علاوة على خطر تشتت شمل الأسرة في ظل عدم كفاية خدمات الدعم التي تقدمها الحكومة.

44- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على الوصم والتمييز الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة في الزواج والحياة الأسرية، بسبل منها اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيم حملات توعية ترمي إلى التصدي للقوالب النمطية السلبية عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة على وجه الخصوص؛

(ب) ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بسبل منها تدريب العاملين الصحيين، وتوفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإمكانية الوصول فعلياً إلى المرافق؛

(ج) تطوير وتنفيذ خدمات تدعم الوالدين من ذوي الإعاقة وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، من أجل تمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم والتزاماتهم الوالدية على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان إمكانية نماء الأطفال ذوي الإعاقة في كنف أسرهم مع الحصول على الدعم المجتمعي المناسب.

التعليم (المادة 24)

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الحواجز التي تعترض حصول الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الذين يعيشون في الجزر النائية، على التعليم الجامع الجيد؛

(ب) الافتقار إلى بنية تحتية خاصة بالمدارس يمكن الوصول إليها، ومحدودية المعلمين المدربين على التعليم الجامع، وعدم كفاية المواد التعليمية التي يسهل الاطلاع عليها، وعدم كفاية توفير الأجهزة المعينة؛

(ج) عدم دمج مدرسة ومركز كيريباس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، التي أنشأتها ولا تزال تشغّلها منظمة دينية، في النظام التعليمي الوطني رسمياً، واعتمادها إلى حد كبير على دعم الجهات المانحة الخارجية، علاوة على عدم كفاية واستقرار تمويلها ومواردها وملاكها من الموظفين، الأمر الذي يحد من قدرتها على توفير التعليم الجيد لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة ومن إسهامها بفعالية في النهوض بالتعليم الجامع في جميع أنحاء البلد.

46 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وبالغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل لسياسة التعليم الجامع وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لتطبيقها بفعالية في جميع الجزر؛

(ب) تخصيص موارد كافية لكي يتمكن الأطفال ذوو الإعاقة من الوصول فعلياً إلى جميع المدارس، بما فيها تلك التي تقع في الجزر النائية، وتجهيز المدارس على نحو كاف من خلال تحديث البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير الدولية لإمكانية الوصول، وتوسيع نطاق تدريب المعلمين في مجال التعليم الجامع وضمان توفير مواد تعلمية وأجهزة معينة كافية ويمكن الوصول إليها، ولا سيما في أشكال رقمية يسهل الاطلاع عليها، وفي طريقة براي والتسجيل الصوتي والصيغة السهلة القراءة وطرق التواصل المعززة والبديلة، علاوة على ضمان إنفاق التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة على نحو يراعي منظور الإعاقة ويضمن إمكانية الوصول لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) دمج مدرسة ومركز كيريباس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي الوطني الرسمي من أجل ضمان حصولها على التمويل المستدام وتوظيفها عدداً كافياً من العاملين ومواءمة سياستها مع سياسات التعليم الجامع، وفي الوقت نفسه تعزيز دور المدرسة في دعم التعليم الجامع واستكماله في المدارس العادية، بما في ذلك في الجزر النائية؛

(د) إجراء عمليات رصد عن كثب لالتحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وتحصيلهم التعليمي وتقديم تقارير عن ذلك، وتقييم النتائج المحصل عليها من خلال سياسة التعليم الجامع، والاضطلاع بعمليات مراجعة لمدى امتثال المدارس للاتفاقية وتعديل السياسات المدرسية من أجل التصدي لأوجه القصور وتحسين النتائج.

الصحة (المادة 25)

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الذين يعيشون في الجزر النائية، إلى الخدمات الصحية بسبب تركيز الخدمات المتخصصة في جنوب تاراوا؛

(ب) النقص في عدد الموظفين الصحيين المؤهلين وعدم توفير التدريب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والممارسات الشاملة لفائدة المهنيين الصحيين؛

(ج) محدودية إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) عدم كفاية التدابير المتخذة من أجل ضمان الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية قبل تلقيهم العلاج الطبي.

48- تذكر اللجنة بالغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) الاستمرار في تحقيق اللامركزية وتعزيز الخدمات الصحية من أجل ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في جميع الجزر إلى الخدمات الصحية، بسبل منها اتباع نُهُج مجتمعية مثل الفرق التي توفر خدمات متنقلة، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية وإدماج خدمات الدعم في العيادات المحلية والمراكز المجتمعية؛

(ب) زيادة عدد الموظفين الصحيين المؤهلين وتوفير التدريب المنهجي لفائدة جميع المهنيين الصحيين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والممارسات الشاملة، بما يشمل التواصل وإمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) ضمان إمكانية حصول النساء والفتيات على خدمات شاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بسبل منها توفير المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها وتدريب العاملين الصحيين؛

(د) ضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم الحصول على الرعاية الصحية إلا بموافقتهم الحرة والمستنيرة، بسبل منها اتخاذ تدابير للدعم في اتخاذ القرار؛

(هـ) ضمان إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإتاحة المعلومات عبر الإنترنت، وتوفير الترجمة بلغة الإشارة، وضمان إمكانية وصول وسائل النقل العام إلى المرافق الطبية والنقل منها وإليها.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

49- تقر اللجنة بإنشاء خدمة إعادة التأهيل في تونغارو في عام 2013. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تركيز خدمات إعادة التأهيل في جنوب تاراوا، الأمر الذي يضع عوائق كبيرة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الجزر النائية؛

(ب) النقص في عدد الموظفين المؤهلين في مجال إعادة التأهيل، وعدم انتظام خدمات التوعية وعدم دمج التأهيل وإعادة التأهيل في الخدمات المجتمعية والنظام الصحي الوطني.

50- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق خدمات إعادة التأهيل خارج جنوب تاراوا وعدم تركيزها في العاصمة، بسبل منها إنشاء فرق توفر خدمات متنقلة واتباع نُهُج مجتمعية، من أجل ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزر النائية؛

(ب) زيادة عدد المهنيين المؤهلين في مجال إعادة التأهيل وتعزيز قدراتهم، بمن فيهم المعالجون الفيزيائيون والمعالجون المهنيون ومعالجو النطق وأخصائيو الأطراف الصناعية وتقويم العظام والأخصائيون النفسيون، من خلال توفير التدريب واتخاذ تدابير لاستبقائهم، ودمج التأهيل وإعادة التأهيل في النظام الصحي والخدمات المجتمعية من أجل ضمان استمرارية الرعاية وتوافر التكنولوجيا المعينة والمهنيين المعنيين في جميع الجزر.

العمل والعمالة (المادة 27)

51- تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض مستويات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، ومحدودية التدابير المتخذة من أجل تيسير عمالتهم، بسبل منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل، والافتقار إلى فرص تدريب مهني شامل، والحواجز الناتجة عن الوصم وعن تعذر الوصول إلى أماكن العمل.

52- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2022) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة وبالغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اعتماد وإنفاذ التشريعات التي تحظر التمييز على أساس العاهة في العمالة، بما في ذلك فرض التزام واضح على أصحاب العمل يتمثل في توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل وفي جميع العمليات المتعلقة بالتوظيف والتعيين والتقدم الوظيفي والاستبقاء والترقية، فضلاً عن ظروف عمل آمنة وتقديم مستحقات عمالية، مثل التأمين والإجازات المدفوعة والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية؛

(ب) تعزيز التدريب المهني الشامل وبرامج تطوير المهارات التي تتعلق بفرص العمالة المستدامة، بما في ذلك العمل الحر وريادة الأعمال وإنشاء تعاونيات؛

(ج) استحداث تدابير وحوافز من أجل دعم عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، بما يشمل في القطاع الخاص، وضمان إمكانية الوصول إلى أماكن العمل وبيئات العمل؛

(د) إذكاء وعي أصحاب العمل والجمهور على نطاق أوسع بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وذلك من أجل مكافحة الوصم وتعزيز قدرات العمال ذوي الإعاقة وإسهاماتهم.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

53- تقر اللجنة بالتأثير غير المتناسب للفقر والعزلة الجغرافية وتغير المناخ على مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الذين يعيشون في الجزر النائية، وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استناد تقييمات الأهلية في المقام الأول إلى معايير طبية وعدم إشراك فرق متعددة التخصصات في التقييمات، والتفاوتات في مستويات البدلات الممنوحة حسب نوع الإعاقة المتصورة؛

(ب) عدم كفاية خطة الحماية الاجتماعية، بما فيها بدلات الدعم في حالة الإعاقة، من أجل ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛

(ج) عدم توافر مساكن يمكن الوصول إليها ومحدودية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، ولا سيما في الجزر النائية.

54- تذكر اللجنة بالصلات بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، أياً كان نوع إعاقتهم، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض وإصلاح آليات تقييم الأهلية للاستفادة من خطط الرعاية الاجتماعية من خلال الابتعاد عن النموذج الطبي، وإشراك فرق متعددة التخصصات مكونة من مهنيين مثل الأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين المهنيين، وضمان عدم التمييز في التقييمات بين أنواع العاهات؛

(ب) تعزيز نظام الحماية الاجتماعية من أجل ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة وتغطية النفقات الإضافية المتعلقة بالإعاقة، بسبل منها زيادة كفاية وتغطية بدلات الدعم في حالات الإعاقة، بما في ذلك لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الجزر النائية؛

(ج) تشييد وتجديد مساكن يمكن أن يصل إليها الأشخاص ذوو الإعاقة، وضمان حصولهم على خدمات المياه والصرف الصحي على قدم المساواة مع الآخرين، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الجزر النائية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

55- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع والإجراءات والمواد المتعلقة بالتصويت وعدم توافر معلومات عن الانتخابات مراعية لتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة وبأشكال يسهل الاطلاع عليها؛

(ب) انخفاض مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة.

56- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إقرار التشريعات المتعلقة بالانتخابات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت على قدم المساواة مع الآخرين، بسبل منها إزالة أي قيود مفروضة على الحق في التصويت أو المشاركة في الانتخابات بسبب الإعاقة، بما فيها الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) اتخاذ تدابير هادفة مع توفير الموارد الكافية من أجل ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمليات الانتخابية، بسبل منها ضمان إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع ومواد التصويت والحملات الانتخابية، واستخدام طريقة براي والمواد السمعية البصرية مع الترجمة بلغة الإشارة وغيرها من وسائل التواصل؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك إجراءات إيجابية، من أجل زيادة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وفي مناصب اتخاذ القرارات والهيئات السياسية المنتخبة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

57- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى سياسات وبرامج ومرافق يمكن الوصول إليها من أجل تعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، إلى الفعاليات الثقافية والأنشطة الفنية والترفيهية والسياحية والفرص الرياضية، بالإضافة إلى تلك التي تستهدف حصرياً الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) محدودية الفرص والدعم المقدم لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الفنية والرياضية، بما يشمل الافتقار إلى الأجهزة والمعدات اللازمة وعدم كفاية الدعم المقدم للجنة الأولمبية الوطنية في كيريباس من أجل تطوير رياضات شاملة، ولا سيما لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات.

58- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد اللازمة من أجل تنفيذ سياسات وبرامج ترمي إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية؛

(ب) ضمان نماء الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم على نحو فعال في الأنشطة الرياضية، ودعم أولئك الذين يمارسون مهناً في مجال الفنون والرياضة من خلال توفير الأجهزة والمعدات، وتقديم الدعم الكافي للجنة الأولمبية الوطنية في كيريباس من أجل تطوير رياضات شاملة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وتنفيذها في القانون الوطني.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

59- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية المهارات في تنفيذ استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة ونقص الوعي بالإعاقة بين موظفي الإحصاءات الوطنية والعاملين في التعداد؛

(ب) محدودية جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة وتنسيقها بين الوزارات وعدم كفاية تحليل البيانات الواردة في الدراسة المتعلقة بالإعاقة في كيريباس لعام 2025 من أجل الاسترشاد بها في تخصيص الموارد والتدابير السياساتية في الوزارات.

60- تذكر اللجنة بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 17-18 بشأن تحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات موثوقة ومصنفة وآنية وعالية النوعية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) تدريب وبناء قدرات موظفي الإحصاءات الوطنية والعاملين في التعداد على تنفيذ استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة، وإذكاء الوعي بالإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تحليل البيانات الواردة في الدراسة المتعلقة بالإعاقة في كيريباس من أجل الاسترشاد بها في تخصيص الموارد وتدابير السياسات في جميع الوزارات، بما في ذلك التدابير الواردة في السياسة الوطنية بشأن الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها.

التعاون الدولي (المادة 32)

61- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تركيز استثمارات الجهات المانحة والشركاء على نحو كاف على النهوض بتنفيذ السياسات والبرامج التي ترمي إلى سد بعض الثغرات الأساسية بالنسبة إلى الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الأجهزة المعينة والكراسي المتحركة وقدرات الصيانة والإصلاح ذات الصلة، وتطوير خدمات الترجمة بلغة الإشارة والتدريب على لغة الإشارة، وتوفير المساعدة التقنية لوضع معايير إمكانية الوصول وإطار لمكافحة التمييز؛

(ب) الافتقار إلى اتفاقات وبرامج تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف تفيد الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل خطط العمال الدولية واتفاقات اللاجئين بسبب تغير المناخ.

62- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى العمل مع الجهات المانحة من أجل ضمان تركيز الاستثمار والشراكات على بعض الثغرات الأساسية بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وربط جميع استثمارات الجهات المانحة بمؤشرات خاصة بالإعاقة وتصميمها وتنفيذها على نحو يراعي منظور الإعاقة؛

(ب) وضع اتفاقات وبرامج ثنائية ومتعددة الأطراف تفيد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها خطط العمال الدولية واتفاقات اللاجئين بسبب تغير المناخ؛

(ج) تعزيز تعاونها من أجل تنفيذ إعلان جاكرتا بشأن عقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2023-2032، وإطار عمل المحيط الهادئ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

63- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) في الدولة الطرف.

64- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة بشأن حماية حقوق الإنسان وبأن تزودها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، مع الامتثال الكامل لمبادئ باريس.

65- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعين أو تنشئ آلية رصد مستقلة من أجل دعم وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية بميزانية ومهام محددة تنطوي على المشاركة الفعالة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم.

66- توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف مبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة وأن تعين أو تنشئ آلية رصد مستقلة بما يتماشى مع مبادئ باريس وأن تزودها بموارد كافية وصلاحية لرصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

67- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرتين 6 و8 بشأن المبادئ والالتزامات العامة، والفقرة 18 بشأن إمكانية الوصول، والفقرة 20 بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، والفقرة 46 بشأن التعليم.

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والموظفين في الوزارات المختصة وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية ووسائل الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

70- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

التقرير الدوري المقبل

71- من ال مقرر مبدئياً تقديم التقرير الدوري الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى السادس في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2035، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستحدد اللجنة الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية للدولة الطرف وستبلغها به وفقاً لجدول زمني واضح ومنتظم في المستقبل لتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف ( )  وبعد اعتماد قائمة مسائل وأسئلة تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن تغطي التقارير الدورية الجامعة كامل الفترة حتى وقت تقديمها.