الأمم المتحدة

CRPD/C/MUS/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

7 October 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموريشيوس *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموريشيوس ( ) في جلستَيها 740 و741 ( ) ، المعقودتين في 26 و27 آب/أغسطس 2024 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 749، المعقودة في 2 أيلول/سبتمبر 2024 .

2 - وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموريشيوس، اللذين أُعدّا وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير ورداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) ، وبالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، عملاً بالتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) . وترحب بالتصديق، عام 2021، على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. كما تحيط علما ً باعتماد وإنشاء ما يلي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024؛

(ب) قانون حقوق العمال لعام 2019 ؛

(ج) قانون حقوق الطبع والنشر لعام 2014، الذي أدمج أحكام معاهدة مراكش؛

(د) لوائح مراقبة المباني (ترتيبات وصول ذوي الإعاقة والامتثال للاعتبارات الجنسانية في المباني) في لعام 2017، بصيغتها المعدلة عام 2022؛

(هـ) خطة العمل بشأن الإعاقة للفترة 2016 - 2020.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4 )

5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المواءمة غير الكاملة للتشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024، مع نموذج حقوق الإنسان للإعاقة وإدامة النموذج الطبي في معايير تقييم الإعاقة؛

(ب) الإبقاء على تحفظات الدولة الطرف على المادتين 9 ( 2 )( د ) و(ه)، و24 ( 2 )( ب ) من الاتفاقية، والخلط الذي سببه التحفظ على المادة 11 من الاتفاقية عند التوقيع، وهو تحفظ ليس له أي أثر قانوني لأنه لم يتم تأكيده عند التصديق؛

(ج) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) إكمال مواءمة جميع التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالإعاقة ومعايير تقييم الإعاقة مع الاتفاقية، واعتماد مفهوم موحد للإعاقة في جميع المجالات المهنية والقانونية يعكس تحولا ً من النموذج الطبي للإعاقة إلى نموذج حقوق الإنسان؛

(ب) سحب تحفظاتها على المادة 9 ( 2 )( د ) و(ﻫ) من الاتفاقية وعلى المادة 11، التي أبدتها عند التوقيع، تماشياً مع التزاماتها السابقة، والنظر في سحب تحفظها على المادة 24 ( 2 )( ب ) لضمان تعليم جيد شامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية من دون مزيد من التأخير.

7- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشاور مجد مع الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إشراكهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع التشريعات والسياسات، بما في ذلك قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 وخطة العمل بشأن الإعاقة للفترة 2016-2020.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف، إذ تذكّرها بتعليقها العام رقم 7 ( 2018 ) ، بضمان وتيسير التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب ذوو الإعاقة، وتيسير مشاركتهم الفاعلة من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع عمليات صنع القرار العام وفي تنفيذ التشريعات والخطط والسياسات، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بالإعاقة للفترة 2025 - 2030.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) على الرغم من أن قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 يحظر التمييز على أساس الإعاقة، فإن المادتين 3 و16 ( 3 ) من الدستور لا تزالان تفتقران إلى إشارة محددة إلى هذا التمييز، الأمر الذي من شأنه أن يوفر المزيد من الحماية الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الحماية من التمييز المتعدد والمتقاطع؛

(ب) افتقار القانون الوطني إلى الاعتراف الصريح بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز؛

(ج) كون آليات تقديم الشكاوى، مثل لجنة تكافؤ الفرص، لا تزال إلى حد كبير غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرغبون في الإبلاغ عن حوادث التمييز وطلب التعويض عنها وغير فعالة.

10 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 ( 2018 ) وإلى الغايتين 10 - 2 و 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادتين 3 و16 ( 3 ) من الدستور لحظر التمييز على أساس الإعاقة بشكل صريح، بما في ذلك التمييز المتعدد والمتقاطع، من أجل توفير حماية دستورية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية للاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره شكلا ً من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة واعتماد إجراءات ومعايير بشأن التنفيذ؛

(ج) ضمان إتاحة آليات الشكاوى للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في تقديم شكاوى وتوفير سبل انتصاف فعالة لهم عندما يواجهون التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود منظور جنساني في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، وغياب إشارة صريحة إلى التمييز المتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الإطار التشريعي الوطني، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى الصحة والتعليم والحياة السياسية والعامة؛

(ب) عدم وجود تمثيل للنساء ذوات الإعاقة فيما بين أعضاء المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني لرائدات الأعمال، إلى جانب هيئات أخرى.

12 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 3 ( 2016 ) وإلى الغايات 5 - 1 و5 - 2 و5 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات والاستراتيجيات الجنسانية على أساس نموذج حقوق الإنسان للإعاقة، وتعميم المنظور الجنساني في سياسات وبرامج الإعاقة، والاعتراف في تشريعاتها بأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) ضمان إدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإشراكهن الفاعل في المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني لرائدات الأعمال.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن قانون الطفل لعام 2020، وإن كان يحظر التمييز ضد الطفل على أساس الإعاقة، لا يعالج أيا ً من المتطلبات والمصالح الأخرى للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود تدريب كافٍ شامل للإعاقة للمسؤولين في هيئة الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، ونقص الوعي الفعال في أوساط آباء الأطفال ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم فيما يتعلق بوجود هذه الهيئة ومهامها؛

(ج) افتقار المجلس الوطني للأطفال إلى الإشراك الفاعل للأطفال ذوي الإعاقة في أنشطته؛

(د) عدم وجود معلومات كافية عن ورقة السياسة الوطنية للأطفال وخطة العمل المحددة التكاليف، التي كان من المتوقع أن تتضمن تدابير تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة، وعن الشكاوى الواردة والإجراءات المحددة التي اتخذها مكتب أمين مظالم الأطفال فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة.

14 - إن اللجنة، إذ تذكّر ببيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قانون الطفل لعام 2020 للاعتراف بحق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في الاندماج الاجتماعي الكامل ومراعاة عناصر التصميم العام والترتيبات التيسيرية المعقولة، واتخاذ تدابير فعالة لضمان توفير خدمات شاملة للجميع عالية الجودة للأطفال ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، مع تخصيص ما يكفي من الموارد اللازمة؛

(ب) تحسين تدريب المسؤولين في هيئة الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة على متطلبات الأطفال ذوي الإعاقة وزيادة الوعي العام بوجود الهيئة والخدمات التي تقدمها؛

(ج) تعزيز تنفيذ السياسات والآليات والعمليات، من جانب جهات منها المجلس الوطني للطفولة، لتيسير التشاور الوثيق مع الأطفال ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل وضمان قدرتهم على التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تخصهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، على نحو يحترم قدراتهم المتنامية؛

(د) ضمان تضمين ورقة السياسة الوطنية للأطفال وخطة العمل المحددة التكاليف تدابير محددة الهدف ومحددة زمنياً لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة، مستنيرة بنتائج تعداد السكان والمساكن لعام 2022، مع وضع نقاط مرجعية لتيسير إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحياة الأسرية والمجتمعية.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الوعي بشأن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وحقوقهم في المجتمع، بما في ذلك في أوساط المسؤولين الحكوميين وفي القطاع الخاص؛

(ب) عدم وجود استراتيجية طويلة الأجل للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونموذج حقوق الإنسان للإعاقة، وعدم وجود تشاور وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتنفيذ ورصد مبادرات إذكاء الوعي.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات الأطفال ذوي الإعاقة ومنظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومكافحة التحيز ضدهم؛ ورصد فعالية برامج التوعية، بما في ذلك التدريب الدوري للموظفين العموميين في جميع مجالات الحكومة والقطاع الخاص ووسائط الإعلام لتوجيه انتباههم إلى هذه المفاهيم واستخدام اللغة المناسبة لمكافحة وصم الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعزيز قدرات وموارد وحدة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للتمكين للقيام بهذه المهام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الأخرى.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون الوصول إلى المباني في الدولة الطرف لا يزال متعذرا ً إلى حد كبير، على الرغم من تعديل عام 2022 ل لوائح مراقبة المباني (إمكانية الوصول والامتثال لقواعد المساواة بين الجنسين في المباني) لعام 20 17 من أجل تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني؛

(ب) وجود نقص في المعلومات بشأن مستوى الامتثال لمتطلبات إمكانية الوصول في جميع جزر الدولة الطرف ومستوى إشراك الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضمان إمكانية الوصول.

18 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2014 ) وإلى الهدف 9 والغايتين11 - 2 و11 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) إنفاذ القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة لضمان إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس مبادئ التصميم العام بغية إزالة الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول في جميع المجالات، واتخاذ تدابير لزيادة الوعي بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة البناء والتشييد؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان إمكانية الوصول في جميع جزر الدولة الطرف، مع وضع مؤشرات واضحة لتتبع التقدم المحرز، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التعجيل بإدخال تحسينات على إمكانية الوصول.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

19 - بينما تشير اللجنة إلى القانون الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها لعام 2016، والمركز الوطني لإدارة الحد من مخاطر الكوارث والأنظمة والأدوات ذات الصلة، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون تغير المناخ لعام 2020 وفي استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ وخطط العمل المتعلقة بها؛

(ب) عدم إيلاء اهتمام كافٍ للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق التعافي من جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )؛

(ج) عدم وجود جمع مستمر وفعال للمعلومات عن مواقع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم استعداداً لحالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية؛

(د) استمرار الحاجة إلى ضمان أن يكون جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعتمدون على استخدام لغة الإشارة، قادرين على تلقي المعلومات بصيغ ميسرة إليها أثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث؛

(هـ) عدم وجود طريقة منهجية وفعالة لضمان استناد أساليب تدريب المسؤولين وغيرهم من الأفراد الذين لهم صلة بحالات الطوارئ إلى نموذج حقوق الإنسان للإعاقة؛

(و) عدم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ ورصد خطط إدارة المخاطر المتعلقة بحالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث.

20 - إن اللجنة، إذ تذكّر بإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 وبالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، توصي الدولة الطرف بضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للمخاطر، بما فيها النزاعات المسلحة، بسبل منها ما يلي:

(أ) استعراض إطارها القانوني وخطط عملها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان شمول الجميع بتدابير التأهب والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها فيما يتعلق بحالات المخاطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك تغير المناخ، وكذلك إمكانية وصولها؛

(ب) تعميم مراعاة منظور الإعاقة في خططها للتعافي من كوفيد-19 وفي البرامج الاقتصادية والاجتماعية الأخرى لمعالجة الأثر السلبي للجائحة؛

(ج) التحديد المستمر لمواقع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم من خلال الدراسات الاستقصائية وغيرها من الأدوات، لضمان حماية حقوقهم أثناء حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية؛

(د) ضمان أن يكون جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعتمدون على استخدام لغة الإشارة، قادرين على تلقي المعلومات بصيغ ميسرة أثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية؛

(هـ) ضمان استناد أساليب تدريب المسؤولين وغيرهم من الأفراد المشاركين في حالات الطوارئ إلى نموذج حقوق الإنسان للإعاقة بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(و) استحداث طريقة منهجية للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ ورصد القوانين والهيئات والنظم والأدوات ذات الصلة، مثل النظام الوطني للإنذار بالطوارئ المتعددة المخاطر، من أجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء حالات الطوارئ وضمان إدارة مخاطر الكوارث التي يسهل الوصول إليها والشاملة للإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

21 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار العمل بنظم اتخاذ القرارات بالوكالة والوصاية وعدم إحراز أي تقدم في إنشاء آليات الدعم في اتخاذ القرار بما يتماشى مع الاتفاقية، مما يؤدي إلى عدم الاعتراف بإرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف، إذ تذكّرها بتعليقها العام رقم 1 ( 2014 ) وتوصيتها السابقة ( ) ، بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم، بإلغاء تدابير الوصاية في القانون وفي الممارسة العملية، وبإعادة توجيه الموارد التنظيمية والمالية من اتخاذ القرار بالوكالة نحو وضع آليات للدعم في اتخاذ القرار تحترم كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهم على ذواتهم وإرادتهم وتفضيلاتهم، بغض النظر عن مستوى أو طريقة ما قد يحتاجونه من دعم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) حدوث تأخيرات في تكرار الخصائص المادية لترتيبات تيسير الوصول في مبنى المحكمة العليا في جميع المحاكم في جميع أنحاء الدولة الطرف، ووجود ثغرات في توافر الترتيبات التيسيرية الإجرائية والملائمة عمريا ً وتوفيرها والتوعية بها لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل العملية القانونية؛

(ب) عدم وجود معرفة واسعة النطاق وشاملة بالاتفاقية في أوساط مهنيي القانون وأفراد الشرطة والقضاة وقضاة الصلح وموظفي السجون وغيرهم من أصحاب المصلحة، على الرغم من إدماجها الجزئي في مناهجهم التدريبية، وفرص التدريب ذات الصلة التي توفرها كيانات من قبيل معهد الدراسات القضائية والقانونية؛

(ج) عدم وجود بيانات عن عدد القضايا والشكاوى الرسمية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك معلومات عن المساءلة وسبل الانتصاف المقدمة للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم.

24 - تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها عام 2020، وإلى الغاية 16 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق التدابير الرامية إلى ضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والملائمة عمريا ً والمراعية للاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك الدعم الفرداني، داخل نظام العدالة وزيادة الوعي بها، وتحسين إمكانية الوصول المادي إلى مباني المحاكم والمرافق القضائية والإدارية، لضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة الفعالة في جميع مراحل الإجراءات القضائية والإدارية وغيرها من الإجراءات وفي جميع مجالات القانون؛

(ب) تعزيز برامج تدريب أعضاء المهن القانونية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية وموظفي السجون وغيرهم من العاملين في نظام العدالة بشأن أحكام الاتفاقية ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة؛

(ج) جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن عدد القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية وغيرها من الإجراءات وفي سياق الآليات البديلة لتسوية المنازعات والتظلمات والشكاوى، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمساءلة وسبل الانتصاف.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14)

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) على الرغم من التعديلات العديدة الرامية إلى الحد من الإيداع في المستشفيات لفترات طويلة وغير محددة، لا يزال قانون رعاية الصحة العقلية لعام 1998 يسمح بالإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفيات والمؤسسات، بمن فيهم الأطفال، على أساس إعاقات أو مستويات خطورة متصورة أو فعلية؛

(ب) افتقار لجنة الصحة العقلية واللجنة الإدارية المكلفة بالإشراف على الحرمان غير الطوعي من الحرية إلى الاستقلالية التشغيلية الكافية وإلى فهم الاتفاقية لأداء الوظائف الموكولة إليها بفعالية.

26 - إن اللجنة، إذ تشير إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) ، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية والقضائية اللازمة من أجل ما يلي:

(أ) تعديل أحكام القانون وإنهاء السياسات والممارسات التي تسمح بالإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في المستشفيات والمؤسسات، على أساس إعاقاتهم الفعلية أو المتصورة أو على أساس خطورتهم المفترضة على أنفسهم أو على الآخرين؛

(ب) استعراض الإطار القانوني والممارسات الحاليين لضمان استقلال لجنة الصحة العقلية واللجنة الإدارية بصورة كافية من الناحية العملية عن مراكز رعاية الصحة العقلية وتلقي أعضائها التدريب على التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن الإحصاءات السنوية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لدى الشرطة والمحاكم قد لا تعكس الوضع الفعلي، وهو ما يعزى جزئياً إلى عدم وجود وعي فعال في أوساط عامة السكان والأشخاص ذوي الإعاقة بآليات الإبلاغ وبالتدابير الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء في جميع السياقات، بما في ذلك في الأسرة والمدرسة ومكان العمل؛

(ب) عدم توافر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الملاجئ إلى حد كبير، ولا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف؛

(ج) عدم وجود معلومات كافية عما إذا كان موظفو رعاية وحماية الأسرة وموظفو الإنفاذ يجرون فعليا ً التقييمات والرصد المستقل في جميع الملاجئ والمؤسسات، بغض النظر عن حالة ترخيص الملجأ أو المؤسسة، وحول ما إذا كان يتم التحقيق في الادعاءات بشكل فعال.

28 - تشير اللجنة إلى بيانها المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ( ) والغايات 5 - 1 و 5 - 2 و 5 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع سياسة لمنع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والحد منه، وإنشاء نظام للجمع والتحليل والنشر المنتظم للبيانات الإحصائية بشأن الشكاوى المتعلقة بالعنف، بما في ذلك العنف الجنساني، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واستغلالهم في جميع السياقات، مثل الأسرة وأماكن العمل والمدارس والمؤسسات. وينبغي أن يتضمن النظام معدلات الملاحقة القضائية والإدانة ومعلومات عن الأحكام الصادرة في حق الجناة وجبر الضرر، بما في ذلك التعويضات للضحايا/الناجين بأرواحهم؛

(ب) رفع مستوى الوعي بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف وسوء المعاملة وضمان تزويدهم بمعلومات ميسرة الوصول حول كيفية تجنب حالات العنف والاستغلال وسوء المعاملة والتعرف عليها والإبلاغ عنها، وحول آليات الشكوى وسبل الانتصاف المتاحة، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ج) ضمان أن تكون الخدمات والملاجئ المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ميسرة الوصول من الناحية المادية ومن حيث المعلومات والاتصالات، مع وجود بروتوكولات شاملة للإعاقة؛

(د) ضمان وجود رصد ورقابة مستقلين وفعالين ومنتظمين لجميع الملاجئ والمرافق والبرامج التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم، وضمان التحقيق في الحالات وحلها بفعالية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

29 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للتعقيم والإجهاض القسريين.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق مستفيض في ادعاءات التعقيم والإجهاض القسريين وضمان مقاضاة الجناة وتوفير الجبر المناسب للضحايا/الناجيات بأرواحهن.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

31 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتراف قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 وخطط العمل ذات الصلة اعترافا ً كافيا ً بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية والاندماج الاجتماعي الكامل، وعدم تشجيعه إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وإدماجهم في المجتمع؛

(ب) عدم اتخاذ تدابير كافية لتحقيق إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وتوفير الدعم الفرداني للعيش المستقل وخدمات يمكن الوصول إليها في المجتمع، ومن أمثلتها "بدل الرعاية" الذي يبلغ 500 3 روبية موريشيوسية شهرياً، وهو غير كافٍ لتوظيف شخص داعم؛

(ج) عدم توافر عدد كافٍ من المساكن المناسبة والميسورة التكلفة والميسرة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة مما يمكنهم العيش فيه بشكل مستقل والاندماج في المجتمع.

32 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5 ( 2017 ) ، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتقرير ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إحداث تحولات في الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) وبتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم إشراكاً فاعلا ً ، بما يلي:

(أ) الاعتراف صراحة في تشريعاتها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية الاختيار والاستقلالية والاندماج الاجتماعي الكامل؛ وتنظيم حملات توعية حول هذه الحقوق؛ وتحسين خطط العمل ذات الصلة، مع ضمان تزويدها بنقاط مرجعية محددة زمنيا ً ودعمها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان الانتقال الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات إلى العيش المستقل في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) إعادة توجيه مخصصات ميزانيتها واتخاذ تدابير لتحقيق إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية في أي نوع من أنواع المؤسسات، والتخلص التدريجي من المؤسسات ودور الإقامة، وزيادة مبلغ "بدل الرعاية" وتطوير الدعم الفرداني، مثل الدعم الشخصي المنزلي والمجتمعي والخدمات المقدمة في المجتمع المحلي التي يمكن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والنقل ذي الترتيبات التيسيرية؛

(ج) زيادة نطاق الإسكان العام المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة ويسر كلفته وإمكانية الوصول إليه، بسبل منها زيادة إعانات الإيجار وزيادة نسبة 4 في المائة من الوحدات السكنية المخصصة حاليا ً للأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع الإسكان الذي أُطلق عام 2023.

التنقّل الشخصي (المادة 20 )

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الدعم المالي المقدم إلى حد كبير لتغطية تكاليف الأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة والمعينات السمعية والنظارات؛

(ب) عدم توافر شراء السيارات المعدلة المعفاة من الرسوم الجمركية إلا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون وتقل أعمارهم عن 60 عاما ً ؛

(ج) وجود قيود على الوصول المادي إلى وسائل النقل العام، في المناطق الحضرية والريفية كلتيهما، مثل نقص إمكانية الوصول في الحافلات شبه المنخفضة أمام جميع الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة معينة على التنقل وصعوبة الوصول المادي إلى محطات المترو السريع.

34 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) العودة إلى المخطط الأصلي المتمثل في توفير الأجهزة المساعدة بشكل مباشر، مثل الكراسي المتحركة والمعينات السمعية والنظارات، بدلاً من الدعم المالي؛

(ب) توسيع نطاق أهلية شراء أي نوع من السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية ليشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مركبة؛

(ج) استعراض المشتريات العامة لمرافق النقل والمركبات والمعدات لضمان أن تتضمن المواصفات معايير إمكانية الوصول، مثل منحدرات الوصول لفائدة الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة المساعدة، واتخاذ تدابير لتسهيل الوصول المادي إلى محطات المترو السريع.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على معلومات (المادة 21)

35 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم شمول قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 الحق في الحصول على المعلومات في صيغة ميسرة، مع وجود تدابير محدودة لتعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات المطبوعة والإلكترونية ويسر كلفتها.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) وضع معايير التيسير لذوي الإعاقة من أجل الوصول إلى وسائط وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وكذلك المواقع الشبكية، بما يتماشى مع المعايير العالمية؛

(ب) ضمان أن توفَّر للأشخاص ذوي الإعاقة بأسعار معقولة المعلوماتُ والاتصالات المطبوعة والإلكترونية بصيغ ميسرة - مثل طريقة براي، والصيغة سهلة القراءة، ولغة الإشارة، واللغة البسيطة، وتقنية العرض النصي وتقنية التواصل عن طريق اللمس، وكذا وسائل التواصل المعززة والبديلة، والتكنولوجيا المساعدة على التواصل؛

( ج) تعزيز تطوير لغة الإشارة الموريشيوسية واستخدامها، بما في ذلك الاعتراف بها لغةً رسميةً في القانون، وتدريب المترجمين الفوريين المهنيين ونشرهم وتوسيع نطاق استخدامها في التلفزيون الوطني والخدمات الإعلامية الأخرى.

احترام الخصوصية (المادة 22)

37 - يساور اللجنة القلق من عدم حماية قانون حماية البيانات لعام 2017 والقوانين الأخرى صراحةً لخصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تيسيرها، ولعدم نصه على إجراءات لضمان سرية بياناتهم، بما في ذلك فيما يتعلق بالصحة.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالأخذ بأحكام قانونية لحماية خصوصية وسلامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في جميع الحالات، ووضع آلية قانونية واضحة وميسرة الوصول لحماية بياناتهم الشخصية والاستجابة للبلاغات المتعلقة بانتهاك الخصوصية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود اعتراف صريح في القانون بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالأسرة والوالدية والعلاقات؛

(ب) التحديات التي تواجهها الأسر في تربية أطفالها، بما في ذلك الآباء ذوو الإعاقة، وآباء الأطفال ذوي الإعاقة، والعائلون الوحيدون؛

(ج) غياب معلومات في أشكال ميسرة عن الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

40- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) الاعتراف صراحة في تشريعاتها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في الزواج وتأسيس أسرة وممارسة المسؤوليات الوالدية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير الدعم المناسب والبرامج التدريبية الميسرة الوصول لضمان أن يتمكن جميع الآباء والأمهات ذوي الإعاقة وآباء الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم الوالدية والوفاء بمسؤولياتهم في تربية الأطفال، بما في ذلك في مجالات نمو الطفل وصحته وتعليمه؛

(ج) اعتماد برامج وسياسات لتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تنظيم الأسرة، باستخدام صيغ ميسَّرة، وكذلك لتزويدهم بالمعلومات المناسبة لأعمارهم عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

التعليم (المادة 24)

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فهم التعليم الجيد الشامل للجميع، ووجود بيئات تعليمية يسود فيها الفصل واستمرار الاستثمار فيها، مثل "مؤسسات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" و"الوحدات المدمجة" في المدارس الابتدائية، حيث يتم فصل الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وجود صعوبات في ضمان قدرة الطلاب ذوي الإعاقة على السعي إلى الحصول على ترتيبات تيسيرية معقولة، والدعم والموارد الفردانيين في المدارس، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص التعليمية؛

(ج) كون الترتيبات التيسيرية لا تزال ضعيفة فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والتربوية والبنية التحتية في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، خاصة في مواد مثل العلوم والرياضيات؛ وعدم وجود نظام تقييم متعدد القطاعات للطلاب ذوي الإعاقة؛ وعدم تقديم شهادات رسمية دائما ً للطلاب ذوي الإعاقة عند إتمام المناهج أو البرامج التعليمية؛

(د) الافتقار إلى بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من التعليم.

42 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2016 ) وإلى الغايتين 4 - 5 و4 - أ من أهداف التنمية المستدامة وإلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم وأسرهم، بما يلي:

(أ) ضمان إدماج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العادي في جميع المراحل التعليمية؛ والنهوض بثقافة الدمج في أوساط أولياء الأمور والمدرسين والتلاميذ؛ واعتماد استراتيجية للانتقال من نموذج "احتياجات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" إلى تعليم عادي شامل للجميع ذي جودة عالية ومجاني على جميع المستويات؛

(ب) ضمان سهولة حصول الطلاب ذوي الإعاقة على دعم فرداني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بناءً على تقييمات فردانية قائمة على حقوق الإنسان للاحتياجات التعليمية؛

(ج) ضمان تكييف المواد التعليمية مع احتياجات التلاميذ ذوي الإعاقات؛ وتصميم مناهج تدريس وأساليب تربوية وتقديمها بطرف ميسرة، بما في ذلك لغة الإشارة، والصيغ سهلة القراءة، وطريقة براي، والصيغ الإلكترونية، وبطريقة تتبنى التكنولوجيا الرقمية؛ وتدريب المدرسين تدريبا ً صحيحا ً في جميع المستويات؛ وتعزيز وتنفيذ نظام أمثل متعدد القطاعات لتقييم الطلاب ذوي الإعاقة يُلزم به القانون؛ وضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الشهادات الرسمية على النحو الملائم عند الانتهاء من المناهج أو البرامج التعليمية؛ وتحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية والإجراءات في المدارس؛

(د) جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن الطلاب ذوي الإعاقة، واستخدام هذه المعلومات للاسترشاد بها في التخطيط والسياسات التعليمية، ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين تعذر عليهم الالتحاق بالمدارس العادية، أو الذين يشاركون في "مؤسسات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" والبرامج التعليمية التابعة للمنظمات غير الحكومية، أو الذين يلتحقون بالمدرسة على أساس عدم التفرغ، أو الذين طلبوا الدعم الفردي والتجهيزات التيسيرية ولكنهم مُنعوها، في جملة ما منعوا، وكذلك البيانات المتعلقة بالتحصيل العلمي، ومعدلات الإكمال والتسرب، ومعدلات الفصل والطرد، واستخدام الممارسات التقييدية. وينبغي أن تصنف البيانات وفقاً لأشكال التمييز المتقاطع التي يعاني منها الأطفال ذوو الإعاقة وحسب الخصائص الاجتماعية الديموغرافية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك السن والجنس والنوع والموقع الجغرافي ووضع المهاجر وطالب اللجوء واللاجئ وشبه اللاجئ.

الصحّة (المادة 25 )

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية ميزات التصميم العام والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك معدات التصوير بالأشعة والتصوير الشعاعي للثدي التي لا يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة الوصول إليها؛

(ب) العقبات التي تحول دون حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) العوائق السلوكية في صفوف المهنيين الطبيين فيما يتعلق بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرعاية الصحية، والناتجة عن نقص الوعي والتدريب الفعالين.

44 - إن اللجنة، إذ تذكّر بالغايتين 3 - 7 و3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) ضمان تطوير وتشجيع الاستثمار في التصميم العام للأجهزة والمعدات الطبية ومرافق الرعاية الصحية، وتعزيز التدابير الرامية إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية في أشكال ميسَّرة الوصول؛

(ب) تنفيذ تدابير لتزويد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة وميسرة الوصول بطريقة تراعي العمر ونوع الجنس، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) بناء قدرات جميع المهنيين الطبيين والصحيين على المستوى المحلي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الرعاية الصحية القائمة على نموذج حقوق الإنسان للإعاقة، وأساليب التواصل الشامل للجميع.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الخصاص في خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الكاملة والشاملة لعدة قطاعات، بما في ذلك لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة، على الرغم من وجود موظفي إعادة التأهيل المجتمعي داخل وزارة الصحة والعافية.

46 - تذكر اللجنة بالصلة بين المادة 26 من الاتفاقية والغاية 3 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير لكفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات وبرامج وتقنيات التأهيل وإعادة التأهيل الكاملة والشاملة لعدة قطاعات داخل مجتمعاتهم المحلية وفي جميع حزر ومقاطعات الدولة الطرف.

العمل والعمالة (المادة 27)

47 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني معدل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على عمل في سوق العمل المفتوح وصعوبتها، ولا سيما النساء والشباب من ذوي الإعاقة، كما يتضح من نتائج تعداد السكان والمساكن لعام 2022 ؛

(ب) عدم إنفاذ قانون تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة المعدل لعام 1996 فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين لم يمتثلوا لنظام حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

48- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2022)، وتماشيا ً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تعزيز فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل والتوظيف في سوق العمل المفتوح وضمان حصولهم على هذا العمل وإدماجهم في بيئات العمل الخاصة والعامة، على قدم المساواة مع الآخرين، على نحو يحترم حقهم في حرية اختيار عملهم، ولا سيما النساء والشباب؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة للإنفاذ الصارم لنظام الحصص الجديد بموجب قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024، بسبل منها فرض عقوبات وحوافز مالية موسعة، وتوفير معلومات عن أصحاب العمل غير الممتثلين للقانون، بما في ذلك المعلومات التي يتم جمعها من خلال سجل أصحاب العمل للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تتعهده الهيئة الوطنية للتمكين والذي كان يتعهده سابقاً مجلس تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

49 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن مصطلح "معاش العجز الأساسي" مهين، ويتم سحب هذا المعاش التقاعدي بعد بلوغ الشخص سن 60 عاما ً ، حيث يتم استبداله بمعاش التقاعد الأساسي، والذي لا يأخذ في الاعتبار زيادة التكاليف المرتبطة بالإعاقة مع التقدم في السن؛

(ب) استمرار ربط شروط أهلية الحصول على استحقاقات الحماية الاجتماعية بمعايير تقييم الإعاقة على أساس النموذج الطبي للإعاقة؛

(ج) أنه يُطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة المثول بشكل دوري أمام السلطات المعنية، بما في ذلك المجلس الطبي وموظف المعاشات التقاعدية الوطني، لإعادة تقييم أهليتهم للحصول على الحماية الاجتماعية، وهو ما قد يشكل عبئاً لا مبرر له.

50 - تشير اللجنة إلى الصلات بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، واللتان تهدفان إلى تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، أياً كان نوع إعاقتهم، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) إعادة تسمية معاش العجز الأساسي والنظر في إلغاء الحد الأقصى للسن المحدد في 60 سنة بحيث يمكن الاستمرار في تقديمه إضافة إلى معاش التقاعد الأساسي، وذلك لضمان أن يدعم نظام الحماية الاجتماعية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عندما يتقدم بهم السن، من أجل الحصول على مستوى معيشي لائق يمكن أن يغطي الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بالإعاقة؛

(ب) اعتماد تقييمات نموذج حقوق الإنسان للإعاقة من أجل تعزيز العدالة في الحماية الاجتماعية وتجنب نهج الاقتصار على النظر في التقارير الطبية عند تقييم أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على استحقاقات الحماية الاجتماعية؛

(ج) الحد من أعباء إعادة التقييم عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين سبق البت في أهليتهم للحصول على استحقاقات الحماية الاجتماعية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تقييد التشريعات الوطنية، بما في ذلك الدستور وقانون الحكم المحلي لعام 2011، لحق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في أن يتسجلوا كناخبين ويصوتوا في الانتخابات وفي أن ينتخبوا في الجمعية الوطنية والحكومة المحلية؛

(ب) استمرار مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة عوائق أمام ممارسة حقهم في التصويت بسبب عدم كفاية إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع، وإجراءات التصويت، والمعلومات المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المناقشات الانتخابية العامة والبرامج الانتخابية؛

(ج) وجود نقص في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بين المسؤولين المنتخبين وفي الخدمة المدنية وفي عمليات صنع القرار السياسي والعام، ولا سيما في المسائل التي تؤثر على الظروف المعيشية اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

52 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) تعديل الدستور والقوانين الانتخابية التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والترشح للانتخابات أو تحرمهم من هذا الحق، والأخذ بتدابير تشريعية وسياساتية لضمان مشاركتهم الفعالة والكاملة في العمليات الانتخابية وفي الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) الاستفادة من التدابير القائمة التي يجري تنفيذها من أجل التقدم نحو إتاحة الوصول الكامل إلى إجراءات ومرافق ومواد التصويت والحملات الانتخابية، عن طريق ضمان إمكانية الوصول في مراكز الاقتراع والوصول إلى المعلومات السياسية من خلال المواد الانتخابية المطبوعة والإلكترونية في أشكال ميسرة الوصول، مثل طريقة براي واللغة المبسطة والصيغة السهلة القراءة ولغة الإشارة والمواقع الإلكترونية الميسرة الوصول؛

(ج) تيسير التدابير والعمليات التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، من الترشح للمناصب السياسية وطلب العمل في الخدمة المدنية، وضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل، من خلال المنظمات التي تمثلهم، على جميع مستويات صنع القرار والتخطيط والتنفيذ والرصد فيما يتعلق بالانتخابات، وإدماجهم في أشكال أخرى من الشؤون العامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

53 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اقتصار متطلبات إمكانية الوصول على أحدث المرافق الرياضية والترفيهية، واستمرار عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حد كبير إلى الأماكن والأنشطة والخدمات الرياضية والترفيهية والترويحية والاستجمامية والثقافية والسياحية الأخرى، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والبصرية ومحدودي الحركة، ومنهم الصم والمكفوفون والصم المكفوفون وضعاف البصر؛

(ب) عدم وجود أي خطة عمل لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير وتخصيص موارد لتعزيز وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الاستجمام والراحة والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين، في المناطق الحضرية والريفية، بسبل منها تحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية القائمة وإنشاء بنية تحتية جديدة ميسرة الوصول؛

(ب) وضع خطة عمل شاملة لمواصلة تعديل التشريعات وتعزيز إمكانية الوصول وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة من أجل ضمان التنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

55 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى وضوح بشأن مختلف نظم إدارة المعلومات التي استخدمتها الدولة الطرف على مر السنين لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها التي لم تعد تعمل، ولا توجد بيانات مصنفة كافية عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات؛

(ب) عدم وجود تشاور كافٍ مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم نظم جمع البيانات وعملية جمع البيانات وتحليلها، بما في ذلك ما يتعلق بتعداد السكان والمساكن لعام 2022.

56 - إن اللجنة، إذ تذكر بالاستبيان المقتضب المتعلق بالإعاقة الذي وضعه فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة وبمؤشر سياسات إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز السجل المركزي للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للهيئة الوطنية للتمكين من أجل تيسير جمع البيانات وتحليلها ونشرها بشكل منهجي، مصنفة حسب السن والجنس ونوع الجنس والإثنية ومكان الإقامة وغيرها من المعايير، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يتأثرون أثناء حالات الطوارئ، والأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم قسراً أو طوعاً في مراكز رعاية الصحة العقلية، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يزاولون أعمالا ً ؛

(ب) الاستفادة من هذه المعلومات لإثراء عملية وضع القوانين والسياسات والخطط والبرامج والخدمات إثراء ملموساً وفعالاً؛

(ج) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتخطيط وتنفيذ جمع البيانات والبحوث المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفي تحليل النتائج ونشرها.

التعاون الدولي (المادة 32)

57 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة مجدية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع مراحل وضع وتنفيذ ورصد وتقييم الاتفاقات الدولية وبرامج التعاون المتعدد الأطراف، بما في ذلك مذكرات التفاهم مع مختلف الدول وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير ملموسة لكفالة التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في اتفاقات وبرامج التعاون الدولي، وعلى وجه التحديد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة وفي رصدها على جميع المستويات. كما توصي الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير اللازمة للتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، الذي اعتمدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2018.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

59 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) حدوث تأخير في إنشاء الهيئة الوطنية للتمكين، التي من المفترض أن تحل محل المجلس الوطني لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة ومجلس تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة وصندوق لويز لاغيس الاستئماني، وذلك باعتبارها جهة الاتصال والتنسيق المعيّنة لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف؛

(ب) افتقار آلية الرصد المستقلة المتوخاة بموجب قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 إلى الاستقلالية اللازمة لرصد تنفيذ الاتفاقية، إذ ترأسها وزارة الاندماج الاجتماعي والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة الوطنية للتمكين ووزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية؛

(ج) عدم وجود استراتيجية واضحة وتمويل مستدام للمشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع جوانب تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

60 - تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تسريع إنشاء الهيئة الوطنية للتمكين؛ وضمان تنسيقها وتشغيلها الفعال، وإدارتها من قبل عدد كافٍ من الموظفين المزودين بالخبرات ذات الصلة؛ وتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من ترشيح ممثلين عنها مباشرة، بما يشمل نساء ذوات إعاقة، للعمل في مجلس إدارة الهيئة؛ وضمان أن يكون لهؤلاء الممثلين صوت مساوٍ لصوت أي عضو آخر في مجلس الإدارة؛

(ب) إعادة النظر في تشكيل آليتها المستقلة للرصد بما يتوافق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وضمان تزويدها بالموارد المناسبة وتمكينها من القيام برصد شفاف ومستقل؛

(ج) ضمان تمويل مستدام وكافٍ للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وإشراكهم الفاعل في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

61 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 34 بشأن التنقّل الشخصي، والفقرة 50 بشأن مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية، وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

63 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها منها الصيغة السهلة القراءة، وأن تتيحها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

65 - بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير بسنة واحدة على الأقل قبل 8 شباط/فبراير 2032، وهو التاريخ الذي يحين فيه موعد تقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس.