الأمم المتحدة

CRPD/C/MDV/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

26 September 2025

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لملديف *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لملديف ( ) في جلستيها 801 و802 ( ) المعقودتين في 20 آب/أغسطس 2025. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 807، المعقودة في 25 آب/أغسطس 2025.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لملديف، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية منذ التصديق عليها في عام 2010، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 08/2010، بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المساعدة المالية (قانون الإعاقة)، في عام 2010؛

(ب) اعتماد قانون المساواة الجنسانية (القانون رقم 18/2016) وخطة العمل بشأن المساواة الجنسانية للفترة 2022-2026، في عامي 2016 و2022 على التوالي؛

(ج) إنشاء إدارة التعليم الجامع، في عام 2018؛

(د) وضع نظام التأمين الصحي الوطني، في عام 2012؛

(هـ) اعتماد قانون حماية حقوق الطفل (القانون رقم 9/91)، في عام 2019؛

(و) اعتماد أول سياسة للتعليم الجامع، في عام 2013.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

5- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، وانتشار النموذج الطبي للإعاقة في الدولة الطرف؛

(ب) استخدام مفاهيم ومصطلحات مُهينة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات، تركز على الإعاقة، وتبين النُّهج الطبية والأبوية إزاء الإعاقة، وتعزز وصم الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الافتقار إلى سياسة وطنية شاملة للعمل الإيجابي بشأن الإعاقة، فضلاً عن عدم كفاية الموارد والرصد وعدم كفاية التنسيق والتعاون بين الوزارات ومع الجهات المانحة والشركاء الإنمائيين والشركاء الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية؛

(د) عدم وعي واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين والمعلمين والمهنيين الصحيين وغيرهم من العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

(هـ) انعدام المواءمة بين مختلف نظم التسجيل بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى استعراض جميع التشريعات والسياسات ذات الصلة من أجل مواءمتها مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) تعديل أو إلغاء التشريعات التي تتضمن مفاهيم ومصطلحات تهين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان اعتراف التشريعات الوطنية بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وبمفهوم الإعاقة الذي لا يزال قيد التطور من أجل ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في المجتمع؛

(ج) اعتماد سياسة وطنية شاملة للعمل الإيجابي بشأن الإعاقة، وتخصيص نسبة مئوية من ميزانية كل وزارة لوضع ميزانية مخصصة للمسائل التي تتعلق بالإعاقة، وتعزيز الرصد ودعم التنسيق والتعاون بين الوزارات ومع الجهات المانحة والشركاء الإنمائيين والشركاء الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية؛

(د) بناء القدرات بشأن نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان لدى الموظفين الحكوميين على جميع المستويات، والقضاة، والمدعين العامين، المهنيين الصحيين والمهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) مواءمة نظم التسجيل القائمة وتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بإرشادات بشأن التسجيل؛

(و) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

7- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير والموارد من أجل ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم على صعيد جميع الوزارات، بما في ذلك في الجزر النائية.

8- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف التدابير والموارد من أجل ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات اتخاذ القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في تصميم التشريعات والسياسات الوطنية وتنفيذها واستعراضها.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- تلاحظ اللجنة بارتياح أن دستور الدولة الطرف وقانون الإعاقة يحظران التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية نطاق تطبيق الأحكام القائمة وإنفاذها.

10- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، وبالغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تعجل الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في الاستعراض الذي يخضع له حالياً قانون الإعاقة، وأن تضمن وضع إطار لمكافحة التمييز يشمل حظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز المتقاطع، ويوفر للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا التمييز سبل الانتصاف القانوني والإنصاف والدعم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير سياساتية ترمي إلى ضمان تنفيذ القانون في الممارسة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الافتقار إلى استراتيجيات وسياسات وبرامج وإلى معلومات كافية عن حالة النساء ذوات الإعاقة، بما يشمل بيانات مصنفة عن حالتهن؛

(ب) عدم إدراج المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة وعدم مراعاة منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمسائل الجنسانية، مما يؤدي إلى زيادة تهميش النساء والفتيات ذوات الإعاقة وحرمانهن من الحماية؛

(ج) المعايير الأبوية والحواجز السلوكية القائمة التي تمنع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من المشاركة في الحياة العامة والحصول على التعليم والعمالة والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

12- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وبالغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تعزيز استقلالية النساء ذوات الإعاقة ومشاركتهن الكاملة في المجتمع، واتخاذ تدابير ترمي إلى تمكينهن وإدماجهن الكامل في جميع مجالات الحياة، فضلاً عن إشراكهن في جميع عمليات اتخاذ القرارات العامة.

(ب) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالمسائل الجنسانية، ولا سيما قانون المساواة الجنسانية وخطة العمل بشأن المساواة الجنسانية، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، وضمان التشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومشاركتهن الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة والمسائل الجنسانية؛

(ج) وضع وتنفيذ حملات توعية وبرامج تثقيفية فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة في كل المجتمع، بما في ذلك بين الأسر، من أجل تعزيز احترام حقوقهن وكرامتهن، ومكافحة القوالب النمطية والتحيزات والممارسات الضارة، وضمان حصولهن على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيز آليات الإنصاف لكي تشمل منظور الإعاقة وتتاح للنساء ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية تنفيذ وإنفاذ الإطار القانوني القائم لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما عدم كفاية تدابير الكشف والتدخل المبكرين، والحواجز التي تعترض الحصول على التعليم ، وعدم كفاية الدعم الأسري وخطر إبعاد الأطفال عن أسرهم. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى أحكام بشأن تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة والافتقار إلى آليات للتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم.

14- تذكر اللجنة ببيانها بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة الذي أصدرته في عام 2022 بالاشتراك مع لجنة حقوق الطفل، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ قانون حماية حقوق الطفل والتشريعات الأخرى ذات الصلة من أجل ضمان وضع آليات الفحص والتدخل المبكرين، التي ينبغي أن توثق وتخضع للرصد على النحو الواجب، من مرحلة الطفولة وحتى المراهقة، بمشاركة العاملين في مجال الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، بما يشمل مسارات الإحالة؛

(ب) وضع آلية تراعي تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة من أجل ضمان قدرتهم على تكوين آرائهم والتعبير عنها بحرية فيما يتعلق بجميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومستوى نضجهم؛

(ج) توفير التدريب بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة لفائدة المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم وتقديم الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة من أجل ضمان حمايتهم على نحو كافٍ واحترام مصالحهم الفضلى.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار الوصم والتحيز والتنميط والمواقف الضارة والمعتقدات السلبية بشأن أسباب الإعاقة، وهي أمور تؤثر سلباً على حياة الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

16- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وتوفير الموارد اللازمة لهذه الخطة، مع تحديد أطر زمنية ونتائج قابلة للقياس، ومكافحة الوصم، وتعزيز الصور الإيجابية في وسائل الإعلام، وإجراء تحقيقات في المضايقات والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وملاحقة الجناة، على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي ومجالس الجزر؛

(ب) توفير التدريب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الوزارات الحكومية والقضاء ووكالات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز التي تعترض وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية والنقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المرافق والخدمات المفتوحة أو المقدمة للجمهور، لا سيما في الجزر النائية، مما يؤثر سلباً على مشاركة وإدماج الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة المجتمعية؛

(ب) الافتقار إلى آلية تتيح لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في وضع التشريعات والمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول، والافتقار إلى إجراءات لتقديم الشكاوى بشأن انتهاكات هذه التشريعات يمكن أن يلجأ إليها الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

18- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول وبالهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ خطة عمل واستراتيجية من أجل تحديد الحواجز القائمة في القطاعين الخاص والعام التي تعترض إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل إزالة تلك الحواجز ومن ثم ضمان إمكانية الوصول إلى جملة أمور منها المباني، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغير ذلك من المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور في العاصمة والجزر النائية على حد سواء، وإدراج الرصد والإبلاغ في عملية التنفيذ؛

(ب) وضع تشريعات شاملة ترمي إلى إنفاذ معايير ومدونات بشأن إمكانية الوصول، مع وضع التزامات وضوابط واضحة للقطاعين العام والخاص وآليات إنفاذ قوية، بما في ذلك عقوبات وتدابير إصلاحية، تغطي البيئة المبنية وجميع وسائل النقل، بما فيها النقل البحري والتكنولوجيا الرقمية؛

(ج) وضع آليات نظامية تتيح مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات وضع التشريعات والمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول وآليات تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات قوانين إمكانية الوصول والحق في المساواة في الوصول؛

(د) وضع وتنفيذ سياسات مشتريات تشمل منظور الإعاقة والتحقق من أن عقود التمويل واتفاقات الشراكات مع الجهات المانحة تشمل منظور الإعاقة وتتضمن أحكاماً تمتثل لمتطلبات إمكانية الوصول وتتماشى مع مبدأ التصميم العام.

الحق في الحياة (المادة 10)

19- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار اعتبار عقوبة الإعدام عقوبة مشروعة في الدولة الطرف واستمرار فرضها على الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والنساء ذوات الإعاقة من ضحايا العنف المنزلي والجنسي؛ وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات التي قدمها الوفد عن أن الدولة الطرف تعتزم تعليق الوقف الاختياري لإنفاذ عقوبة الإعدام؛

(ب) الظروف القاسية والمهينة والعزلة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة المحكوم عليهم بالإعدام، وعدم حصولهم على خدمات الصرف الصحي وعدة خدمات أخرى وعلى ترتيبات تيسيرية معقولة ومحددة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وأنشطة إعادة التأهيل وأنشطة فكرية؛

(ج) ارتفاع معدل الانتحار بين السكان وتجريم محاولة الانتحار، الأمر الذي يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب الدعم في مجال الصحة النفسية.

20- تذكر اللجنة بالتوصية ذات الصلة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الوقف الاختياري لإنفاذ عقوبة الإعدام من أجل إلغاء هذه العقوبة والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) الإفراج، دون تأخير، عن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المحكوم عليهم بالإعدام حالياً، وفي الوقت نفسه، ضمان توفير خدمات الدعم الكافية، بما فيها الدعم النفسي والاجتماعي والترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) تدريب العاملين في سلك القضاء على تجنب فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وتدريب أفراد الشرطة وموظفي السجون على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحكوم عليهم بالإعدام، وضمان منح هؤلاء الأشخاص ترتيبات تيسيرية معقولة ومراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(د) إتاحة معلومات عن حالة الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لعامة الجمهور، على أن تكون هذه المعلومات مصنفة حسب العاهة، بما يشمل معلومات عن الترتيبات الممنوحة لهم.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ قانون الإعاقة على نحو فعال وعدم الإدماج المحدد لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في التخطيط لحالات الطوارئ والاستجابة لها، ولا سيما في الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2024-2030 والخطة الوطنية لإدارة الكوارث؛

(ب) محدودية توافر المعلومات عن نظم الإجلاء والطوارئ وإدارة المخاطر بأشكال يسهل الاطلاع عليها، وعدم كفاية التدريب المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتأهب للطوارئ.

22- تذكر اللجنة بإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وبالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، وبالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم في حالات الخطر، بالتشاور الوثيق معهم وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وذلك بسبل منها ما يلي:

(أ) تعزيز الإطار التشريعي والسياساتي المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، ولا سيما قانون إدارة الكوارث والإطار السياساتي المتعلق بتغير المناخ، من أجل ضمان شملهما منظور الإعاقة؛

(ب) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة الإنسانية على قدم المساواة مع الآخرين، بسبل منها توفير التمويل الكافي لهذا الغرض، وضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والاتصالات ذات الصلة، بما فيها المتعلقة ببروتوكولات الإجلاء في حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية وحالات الكوارث، وتلك التي تتعلق بمراكز الإجلاء والمساعدة الغوثية في حالات الطوارئ ونظم الإنذار المبكر وتقييم احتياجات المجتمع المحلي والأجهزة المساعدة، وكذلك بعمليات اتخاذ القرارات.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى آليات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات من أجل تمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) عدم إدراج أحكام في مشروع قانون الصحة النفسية تنص صراحة على الدعم في اتخاذ القرارات.

24- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون:

(أ) استعراض التشريعات الوطنية من أجل ضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من أهليتهم القانونية، والاعتراف بهم بوصفهم أشخاصاً أمام القانون على قدم المساواة مع الآخرين، والاستعاضة عن نُظم اتخاذ القرار بالوكالة، بما في ذلك الوصاية، بنُظم الدعم في اتخاذ القرار التي تضمن توفير الدعم الفردي وتحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وتفضيلاتهم؛

(ب) إدراج أحكام في مشروع قانون الصحة النفسية ترمي إلى وضع آليات لدعم اتخاذ القرار؛

(ج) العمل، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، على تنظيم حملات توعية وبرامج لبناء قدرات جميع الجهات صاحبة المصلحة، بمن فيها أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد المجتمعات المحلية، والمهنيون الصحيون، والموظفون العموميون، والإعلاميون، والقضاة، والبرلمانيون، تتناول موضوع الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في اتخاذ القرار .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

25- تشعر اللجنة بقلق إزاء الحواجز التي تعترض إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك التشريعات التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من الأهلية القانونية، وتعذر الوصول فعلياً إلى مراكز الشرطة ومباني المحاكم، والافتقار إلى المساعدة القانونية المجانية والترتيبات الإجرائية المناسبة للسن والاعتبارات الجنسانية، والافتقار إلى المعلومات والاتصالات التي يمكن الوصول إليها في إجراءات المحاكم، ونقص المعرفة والتدريب والوعي في صفوف المحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية وعناصر الشرطة والقضاء بشأن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم، فضلاً عن نقص المعرفة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وبالإجراءات الرسمية المتعلقة بكيفية إنفاذ استحقاقاتهم وإجراءات الحصول على سبل الانتصاف. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم مزاولة الأشخاص ذوي الإعاقة المهن القانونية.

26- تذكر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أعدتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل في الاستعراض الذي يخضع له حالياً قانون العقوبات، ولا سيما المادة 62، من أجل مواءمته مع الاتفاقية؛

(ب) إنشاء وتنفيذ آليات فعالة لضمان الترتيبات الإجرائية التي تناسب السن وتراعي الاعتبارات الجنسانية في الإجراءات القضائية والإدارية التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص الذين يعانون من عاهات بدنية أو حسية، واتخاذ تدابير ترمي إلى توفير المعلومات اللازمة في أشكال يسهل الاطلاع عليها ومن خلال الترجمة بلغة الإشارة، وضمان إمكانية الوصول فعلياً إلى مراكز الشرطة ومباني المحاكم وجميع المرافق القضائية والإدارية؛

(ج) تعزيز برامج بناء قدرات القضاة والمهنيين العاملين في قطاع العدالة، مثل المدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، بشأن أحكام الاتفاقية وبشأن ضمان إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، بسبل منها التيسيرات الإجرائية؛

(د) اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان مزاولة الأشخاص ذوي الإعاقة للمهن القانونية على قدم المساواة مع الآخرين وضمان حصولهم على الدعم الفردي تحقيقاً لهذه الغاية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخر في اعتماد قانون بشأن الصحة النفسية يتماشى مع الاتفاقية، واستمرار الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية والعمل بنظم اتخاذ القرار بالوكالة، لا سيما في مجال العدالة الجنائية؛

(ب) الافتقار إلى تدابير محددة تتماشى مع الاتفاقية وتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة الجنائية.

28- تذكر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل في اعتماد مشروع القانون بشأن الصحة النفسية، والحرص على تماشيه مع الاتفاقية، من أجل ضمان الحق في الحرية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين أصيبوا بعاهة أثناء احتجازهم في السجن، من ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية على قدم المساواة مع الآخرين.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للممارسات التقييدية والإكراه والمعاملة القسرية، وإزاء الافتقار إلى آليات لتقديم الشكاوى من أجل الإبلاغ عن هذه الممارسات والحصول على الإنصاف، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون مسلوبي الحرية أو مودعين في مؤسسات الرعاية.

30- تذكر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) رصد أي ادعاءات تتعلق بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للممارسات التقييدية أو الإكراه أو المعاملة القسرية، ولا سيما في مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في غورايدهو وفي المدارس والمرافق الطبية والمنازل ومراكز الشرطة، وإجراء تحقيقات في هذه الادعاءات وتوثيقها ومعالجتها؛

(ب) وضع آليات وإجراءات فعالة لتقديم الشكاوى القانونية، وتوفير الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية لها، وتيسير إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، وإجراء تحقيقات مع مرتكبي الممارسات التي يمكن أن تشكل ضرباً من ضروب التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خلال الاحتجاز لدى الشرطة، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من استغلال وعنف واعتداء، ولا سيما التقارير التي تفيد بتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لحالات عنف جنساني وباتباع ممارسة الرقية ، وتشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى ملاجئ وآليات لتقديم الشكاوى يمكن الوصول إليها في الجزر النائية.

32- تذكر اللجنة ببيانها المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وبالغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإذكاء الوعي بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، ولا سيما الأعمال التي ترتكب في إطار ممارسة الرقية ، واعتماد استراتيجية شاملة من أجل منع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن كبيرات السن ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُحبسون في منازل أسرهم، للاستغلال والعنف والاعتداء، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معلومات عن كيفية التعرف على هذه الحالات وتجنبها والإبلاغ عنها، ومنحهم إمكانية اللجوء إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى وإلى سبل انتصاف مناسبة، مثل الإنصاف والتعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ب) التحقق من أن خطط العمل المتعلقة بقانون منع العنف المنزلي والتشريعات والسياسات الأخرى ذات الصلة تضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى آليات الإبلاغ والوقاية والحماية من الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف المنزلي، ومراعاة هذه الآليات لهم؛

(ج) توفير التدريب لفائدة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لهم والمجتمعات الدينية والمهنيين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون من أجل تمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، ومن التواصل والعمل على نحو أفضل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار ممارسة إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية للعلاج القسري على نطاق واسع؛

(ب) عدم تجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ج) الافتقار إلى آلية مستقلة لرصد ومنع حالات الإكراه والعلاج القسري والتعقيم القسري والإجهاض القسري، والافتقار إلى آليات لتقديم الشكاوى ومتابعة الحالات ومعاقبة الجناة وإنصاف الضحايا.

34- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وسياساتية تضمن، في جميع الحالات، حماية سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وتضمن ألا يخضع الأشخاص ذوو الإعاقة لتدخلات طبية وألا يتلقوا أي علاج من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ب) تعديل قانون العقوبات لكي يحظر صراحةً التعقيم القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولا سيما في حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وإجراء تحقيقات شاملة في الادعاءات التي تتعلق بالتعقيم القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والإجهاض القسري، وضمان ملاحقة الجناة وتوفير تدابير الإنصاف المناسبة للضحايا والناجيات؛

(ج) إنشاء هيئة رصد مستقلة من أجل إجراء تحقيقات في حالات الإكراه الطبي والعلاج القسري وانتهاك الاستقلالية الجسدية، بما يضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سبل الانتصاف الفعالة وآليات المساءلة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18 )

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز التي تعترض حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الوثائق المدنية، الأمر الذي يتسبب في عدم حصولهم على الخدمات، وذلك بالرغم من الأحكام القانونية القائمة بشأن تسجيل المواليد للجميع؛

(ب) حالة المهاجرين ذوي الإعاقة فيما يتعلق بحصولهم على خدمات الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة.

36- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة الحواجز التي تعترض تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في الجزر النائية، بحقهم في الجنسية والمواطنة من أجل تمكينهم من ممارسة جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية؛

(ب) اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان حصول المهاجرين ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على خدمات الدعم الكافية، بما يشمل الترتيبات التيسيرية التي تراعي الاعتبارات الجنسانية وتناسب السن، وضمان إمكانية وصول الأجانب المقيمين في ملديف المواطنين المسافرين إلى بلدان ثالثة على حد سواء إلى لوائح الهجرة بسبل منها توفير لغة الإشارة وخدمات الترجمة الشفوية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الإمكانيات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يختاروا مكان إقامتهم والأشخاص الذين يقيمون معهم، ولا سيما بسبب عدم توافر خدمات الدعم في المنازل ومؤسسات الرعاية وغيرها من خدمات الدعم المجتمعي بما في ذلك المساعدة الشخصية، ولا سيما في الجزر النائية، الأمر الذي يجعل الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمدون على أسرهم لرعايتهم من دون أن يتمكنوا من التمتع بحقهم في العيش المستقل.

38- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بوضع استراتيجيات ومبادئ توجيهية وطنية بشأن التنمية المجتمعية الشاملة، في جميع الجزر، مع وضع إطار زمني محدد وتخصيص موارد كافية لذلك، وضمان توافر الخدمات المجتمعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة في المجتمع المحلي؛

(ب) إذكاء الوعي من أجل تعزيز فهم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار وتقرير المصير فيما يتعلق بترتيبات عيشهم وحقهم في عدم إلزامهم بالعيش وفق ترتيبات خاصة، وفهم أهمية إدماجهم في المجتمع المحلي، بدلاً من عزلهم عنه؛

(ج) تحويل الخدمات المجتمعية العادية، بما فيها التعليم والعمالة والرعاية الصحية والترفيه والأنشطة الثقافية والاجتماعية، لكي تشمل منظور الإعاقة ويتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها وتوفير المساعدة الشخصية؛

(د) دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مالياً، في تكييف منازلهم وتحسين إمكانية الوصول إليها والحصول على التكنولوجيا المعينة.

التنقل الشخصي (المادة 20)

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة المساعدة والتكنولوجيات والخدمات المعينة وفي استخدامها وصيانتها لأن الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية لا تغطي تكلفة هذه الأدوات إلا جزئياً، ولأن مجموعة الأجهزة المساعدة المتوافرة من خلال خطط الدعم الحالية محدودة ولأن عدد المرشدين والمساعدين في التنقل والمعلمين لا يكفي لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين وضعاف البصر على استخدام التكنولوجيات المعينة لهم؛

(ب) الحواجز التي تعترض حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على رخص قيادة؛

(ج) عدم تصنيع أدوات وأجهزة مساعدة محلياً، مما يؤدي إلى الاعتماد الكبير على المشتريات الأجنبية الباهظة الثمن وعلى التبرعات الخارجية لمعدات التنقل، الأمر الذي يضع بالتالي حواجز كبيرة تعترض حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم والخدمات الأساسية اللازمة من أجل ضمان تنقلهم واستقلاليتهم، علاوة على التكلفة الباهظة للأجهزة المساعدة المستوردة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إعفائها من الضرائب والرسوم الإضافية.

40- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية لضمان حصول كل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، ولا سيما من يعيشون في الجزر النائية، على الأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيا المساعدة ذات النوعية الجيدة بأسعار معقولة، والمساعدة الشخصية والخدمات الوسيطة، بما في ذلك توفير التدريب على استخدام الأجهزة والتكنولوجيا وترتيب الإصلاح والصيانة، مع مراعاة قائمة المنتجات المساعدة ذات الأولوية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على رخص قيادة على قدم المساواة مع الآخرين من خلال إدخال ترتيبات تيسيرية معقولة وإنفاذها في اختبار القيادة وإصدار الرخص؛

(ج) ضمان القدرة على تحمل تكاليف المركبات والأجهزة المعينة، بسبل منها تقديم حوافز واعتماد إعفاءات ضريبية وجمركية لكي يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة بجميع أنواعها من شراء المركبات والمعدات المعينة لهم.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21 )

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز الكبيرة التي تعترض حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الصم والمكفوفين والصم المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، على المعلومات والاتصالات العامة من خلال البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والخدمات الإعلامية الأخرى، مثل البوابة الوطنية للهوية الرقمية eFaas، وذلك على الرغم من أن المادتين 27 و29 من الدستور تكفلان الحقوق في حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والضمير والحصول على المعلومات لجميع الأفراد؛

(ب) الافتقار إلى إطار تنظيمي شامل يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها بأشكال يسهل الاطلاع عليها، علاوة على محدودية وعي الموظفين العموميين بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 21 من الاتفاقية؛

(ج) عدم كفاية عدد المتخصصين في لغة الإشارة لكي يدربوا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف على استخدام لغة الإشارة.

42- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومحددة زمنياً وذات أهداف قابلة للقياس من أجل إنفاذ الأحكام الدستورية بفعالية لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع المعلومات العامة، بما فيها المعلومات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والمنصات الرقمية مثل eFaas ، وإنشاء آلية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، من أجل رصد تنفيذ الاستراتيجية؛

(ب) وضع وتنفيذ تدابير تشريعية وسياساتية ترمي إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات والاتصالات العامة من خلال وسائل وطرق وأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة براي، والترجمة الشفوية لفائدة الأشخاص الصم المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والوصف الصوتي، والعرض النصي والترجمات المصاحبة، وإذكاء وعي الموظفين العموميين بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 21 من الاتفاقية؛

(ج) وضع استراتيجية لتطوير لغة الإشارة وإنشاء مجموعة من المترجمين الشفويين والمتخصصين في لغة الإشارة المؤهلين لتعليم هذه اللغة، بما في ذلك في الجزر النائية.

احترام الخصوصية (المادة 22)

43- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات القائمة لا تضمن على نحو كامل السرية أو حماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما بالنسبة إلى أولئك الذين يقدمون الشكاوى ويتعرضون على نحو متزايد لخطر الانتقام.

44- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بحماية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والذين يقدمون الشكاوى على وجه الخصوص، من أجل ضمان خصوصيتهم من خلال حفظ المعلومات، مثل السجلات الطبية الشخصية التي تحتفظ بها مؤسسات الرعاية والتي يُحتفظ بها في نظم وخدمات الصحة النفسية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز التي تزال تعترض ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، لحقوقهم في الزواج والأسرة والوالدية والعلاقات بسبب القوالب النمطية والوصم والمفاهيم الخاطئة، علاوة على اتخاذ أفراد الأسرة قرارات تتعلق بالرعاية الصحية وتنظيم الأسرة نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في كثير من الأحيان وحبسهم في المنزل؛

(ب) عدم توفير الدعم الكافي للوالدين ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم الوالدية ولوالدي الأطفال ذوي الإعاقة وللأسر المعيشية التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة، الذين يواجهون حواجز متعددة تشمل التمييز بالإتباع والعزلة الاجتماعية، وعلاوة على محدودية الدعم المجتمعي والمصاعب الاقتصادية وعدم التناسب في المسؤوليات المتعلقة بتقديم الرعاية، وتهميش أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الجزر النائية، حيث يكون الحصول على الخدمات الأساسية والدعم محدوداً للغاية.

46- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتعبير الجنسي واختيار العلاقات والأسرة والوالدية، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، هذه الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) اعتماد برامج وسياسات ترمي إلى تثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في الجزر النائية، في مجال تنظيم الأسرة، باستخدام أشكال يسهل الاطلاع عليها وبتزويدهم بالمعلومات المناسبة لسنهم عن الحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ج) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية ترمي إلى ضمان دعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة والوالدين ذوي الإعاقة، ولا سيما الذين يعيشون في الجزر النائية، من أجل تمكينهم من تنشئة أطفالهم في بيئة أسرية.

التعليم (المادة 24)

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تغطية سياسة التعليم الجامع جميع أنواع الإعاقات وعدم تضمنها ترتيبات تيسيرية معقولة أو آليات تقييم فردية أو أشكال معلومات واتصالات يسهل الاطلاع عليها؛

(ب) عدم التحاق العديد من الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة وعدم تلقيهم الدعم للحصول على التعليم الجامع على الرغم من اعتماد سياسة التعليم الجامع، وذلك بسبب حواجز مثل المواقف التمييزية تجاه الأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من الالتحاق بالمدرسة، والتنمر، والمقاومة التي يبديها المعلمون والمجتمع المدرسي والأسر، وتعذر الوصول إلى المباني المدرسية والأماكن الترفيهية، بما فيها الملاعب؛

(ج) عدم كفاية تدريب المعلمين والموظفين من غير المعلمين على الحق في التعليم الجامع، وإتقان طريقة براي ولغة الإشارة وأساليب التعليم الميسرة؛

(د) الحواجز التي تعترض وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي.

48 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وبالغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات والسياسات القائمة في مجال التعليم، بما فيها سياسة التعليم الجامع، من أجل مواءمتها مع الاتفاقية وضمان رصد تنفيذها؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجية، ذات أهداف ومؤشرات وأطر زمنية واضحة، من أجل تنفيذ سياسة التعليم الجامع بفعالية، بسبل منها توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم الفردي لجميع الطلاب ذوي الإعاقة في جميع مراحل التعليم، وضمان عدم رفض المدارس قبول الأطفال ذوي الإعاقة بحجة عدم توافر المرافق اللازمة؛

(ج) تعزيز التدريب والتوعية بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما يشمل حقهم في التعليم الجامع، بين الأطفال ذوي الإعاقة أنفسهم ووالديهم وأقاربهم والمعلمين وأفراد المجتمعات المحلية والمجتمع برمته، ووضع وإنفاذ سياسات واضحة لمكافحة التنمر في جميع الأوساط التعليمية، بما في ذلك توفير تدريب إلزامي للمعلمين والموظفين بشأن حقوق ذوي الإعاقة والتعليم الجامع، وضمان إجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المتعلقة بالتنمر أو سوء معاملة الطلاب ذوي الإعاقة ومعالجتها على الفور وبصورة فعالة منعاً لتكرار هذه الحوادث؛

(د) توفير الدعم التعليمي لفائدة الطلاب ذوي الإعاقة على أساس متطلباتهم الفردية، بما في ذلك الدعم في الفصول الدراسية، وبيئات التعلم الميسرة وأساليب التدريس والمواد التعليمية في أنماط ووسائل وأشكال تواصل بديلة يسهل الاطلاع عليها مثل الوصول الرقمي الشامل، والصيغة السهلة القراءة، ومعينات التواصل والتكنولوجيا المعينة، وضمان توافر عدد كافٍ من المعلمين الذين يتقنون لغة الإشارة، ولا سيما في الجزر النائية؛

(هـ) اتخاذ تدابير ملموسة ترمي إلى ضمان إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة فعلياً إلى جميع المدارس ومراكز التعلم، بما فيها تلك التي تقع في الجزر النائية، وضمان إدراج إمكانية الوصول في السياسات التنظيمية وعدم اعتبارها حلاً مؤقتاً بل شرطاً أساسياً ودائماً لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من المشاركة على نحو كامل في جميع جوانب الحياة المدرسية، بما فيها الأنشطة الخارجة عن المنهج؛

(و) إجراء تحليل شامل للأسباب الجذرية لانعدام المساواة في وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي مقارنة بالطلاب الآخرين، ووضع وتنفيذ سياسة شاملة تضمن إمكانية الوصول العادل من خلال معالجة بعض الحواجز، بما فيها تلك التي تتعلق بامتحانات القبول بالجامعات، وإجراءات القبول، وإمكانية الوصول، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة طوال فترة الدراسة الأكاديمية.

الصحة (المادة 25)

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في الجزر النائية؛

(ب) تعذر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) عدم توافر الأدوية والموظفين الصحيين المؤهلين، بما في ذلك فيما يتعلق بإعادة التأهيل، وعدم توفير تدريب كاف للمهنيين الصحيين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

50- تضع اللجنة في اعتبارها الصلات بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية ميسرة وجيدة النوعية وبأسعار معقولة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الحصول على الرعاية والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان تقديم الدعم في اتخاذ القرارات للنساء ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية لكي يتسنى لهن إعادة تأكيد استقلالهن الجنسي والإنجابي وحقهن في تقرير المصير؛

(ج) تنظيم تدريب إلزامي لفائدة المهنيين الصحيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بشأن مهاراتهم وتدابير الدعم والموافقة الحرة والمستنيرة ووسائل وأساليب المعلومات والاتصالات، وإتاحة المعلومات الصحية بأشكال رقمية يسهل الاطلاع عليها، وبطريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، وذلك لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان إمكانية الوصول فعلياً إلى المرافق والمعدات الصحية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

51- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى خدمات إعادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والافتقار إلى الخدمات العلاجية مثل تقويم النطق والمعالجة النفسية والعلاج المهني والعلاج الفيزيائي، ولا سيما في الجزر النائية. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء نقص الموظفين والموارد اللازمة لبرنامج إعادة التأهيل المجتمعي.

52- تذكر اللجنة بالصلة بين المادة 26 من الاتفاقية والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات وبرامج وتكنولوجيات التأهيل وإعادة التأهيل الكاملة والشاملة لعدة قطاعات داخل مجتمعاتهم المحلية ولا سيما في الجزر النائية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تجهيز المؤسسات الصحية والمرافق التعليمية وبرامج التدريب المهني والخدمات الاجتماعية الأخرى وتزويدها بالموارد الكافية لكي توفر الترتيبات التيسيرية وخدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إنشاء وحدات لا مركزية تابعة لمركز إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم في الجزر النائية وتقديم الدعم المالي للأسر التي يتعين عليها السفر إلى ماليه للحصول على الخدمات المتخصصة.

العمل والعمالة (المادة 27)

53- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى التدابير الإيجابية والآليات الخاصة بالرصد وتقديم الشكاوى التي تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمالة وعدم التعرض للتمييز على أساس العاهة وفي تقرير المصير فيما يتعلق بتطورهم المهني، وممارستهم هذه الحقوق، وذلك على الرغم من أن الدستور وقانون الإعاقة يعترفان بهذه الحقوق؛

(ب) الحواجز التي لا تزال تعترض عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل ضعف مستويات التعليم، وضعف التدريب على اكتساب المهارات، والتمييز في عمليات التوظيف وظروف العمالة، والافتقار إلى الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛

(ج) الافتقار إلى تدابير توفر حوافز للقطاع الخاص من أجل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ولمبادرات ريادة الأعمال التي يقودها أشخاص ذوو إعاقة، على الرغم من الأحكام ذات الصلة في قانون الإعاقة.

54- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2022) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، وتماشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التدريب المهني والوظائف في القطاعين العام والخاص من خلال تخصيص حصص لهم أو تقديم حوافز ضريبية، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم في مكان العمل، علاوة على تدابير أخرى من بينها إنشاء آليات خاصة بالرصد وتقديم الشكاوى من أجل ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل والعمالة في سوق العمل المفتوحة وإدماجهم في بيئات العمل في القطاعين الخاص والعام، على قدم المساواة مع الآخرين، ووضع برامج لريادة الأعمال وخطط إنمائية من أجل استحداث فرص للعمل الحر وريادة الأعمال؛

(ج) إذكاء الوعي بجميع الحوافز المتوافرة لتعزيز عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة التمييز في عمليات التوظيف وظروف العمالة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل؛

(د) تعزيز تنفيذ قانون الإعاقة واللائحة المتعلقة بعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام الاتفاقية وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية في مشروع خدمات العمالة المستدامة والمتكاملة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

55- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع خطر تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للفقر على نحو غير متناسب، وعدم كفاية الدعم المقدم لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة من أجل ضمان مستوى معيشي لائق؛

(ب) تعذر الوصول إلى المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للإعاقة على الإنترنت، الأمر الذي يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون خارج ماليه من التسجيل على نحو مستقل.

56- تذكر اللجنة بالصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغايتين 1-3 و10-2 من أهداف التنمية المستدامة، التي ترمي إلى تمكين جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، وإلى تعزيز إدماجهم اقتصادياً، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة للبرامج الاجتماعية وحجم الاستحقاقات من أجل الحد من الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في الجزر النائية، وتعديل التشريعات الوطنية ذات الصلة من أجل ضمان توافق استحقاقات الإعاقة المالية مع العمالة؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى بوابة السجل الوطني للإعاقة، بما في ذلك توافق تشغيلها مع برامجيات قراءة الشاشة، وإتاحة خيارات متعددة اللغات وطرق تقديم الطلبات عليها من دون اتصال بالإنترنت، ووضع حملة توعية وطنية ترمي إلى إبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالسجل وإجراءات تقديم الطلبات ومعايير الأهلية والحقوق المرتبطة بها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

57- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والنساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية، بالرغم من أن الدستور وقانون الانتخابات يعترفان بحقهم في المشاركة السياسية.

(ب) عدم استيفاء مواد الاقتراع ومراكزه معايير إمكانية الوصول بالقدر الكافي.

(ج) محدودية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في المجالس المحلية.

58- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية النساء وذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة وفي الإدارة العامة، وتهيئة بيئة تمكنهم من شغل مناصب عامة وأداء جميع وظائف عامة على جميع المستويات، من خلال توفير الأجهزة المعينة والمساعدة الشخصية؛

(ب) تعزيز تدابير إمكانية المشاركة في الانتخابات، بما يشمل توفير الأدلة الملموسة لبطاقات الاقتراع، والمواد ذات الصيغة السهلة القراءة، والترجمة بلغة الإشارة، وطرق التصويت البديلة، مثل التصويت عبر البريد أو محطات التصويت المتنقلة؛

(ج) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة، مثل لغة الإشارة والمواد التي يسهل الاطلاع عليها بأشكال رقمية وطريقة براي والصيغة السهلة القراءة من أجل ضمان مشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتنفيذ خطط التنمية المحلية التي تضطلع بها المجالس المحلية؛

(د) إطلاق برامج تثقيفية بشأن الحقوق الانتخابية ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، وذلك بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، واعتماد سياسات محددة ترمي إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مزاولة النشاط السياسي والترشح للانتخابات والمشاركة في جميع مجالات اتخاذ القرارات وتشجيعهم على ذلك، وجمع المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون للانتخابات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

59- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الترفيهية والثقافية والرياضية في كل الجزر؛

(ب) استمرار فصل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية؛

(ج) الافتقار إلى كتب في أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل الكتب المسموعة والكتب المكتوبة بطريقة براي وبالصيغة السهلة القراءة، وتوافر عدد قليل من المواد في أشكال يسهل الاطلاع عليها في المكتبة الوطنية في ماليه فقط؛

(د) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

60- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية الوصول إلى جميع المباني العامة، بما فيها المرافق الثقافية والترفيهية والرياضية وأماكن التسلية، وإتاحة الترتيبات التيسيرية الأخرى، بما فيها الأجهزة المعينة، من أجل تسهيل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو مستقل بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة القائمة على الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) تعزيز تدريب المهنيين لكي تضم المدارس في جميع الجزر موظفين مدربين على الممارسات الرياضية الشاملة، وإشراك الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية ذات الطابع الترفيهي والمهني على حد سواء؛

(ج) ضمان توافر كتب في أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل الكتب المسموعة والكتب المكتوبة بطريقة براي وبالصيغة السهلة القراءة في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في الجزر النائية؛

(د) النظر في التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وفي تنفيذ هذه المعاهدة في القانون الوطني .

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

61- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أدرجت في تعدادها الأخير استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انعدام التنسيق والاتساق في البيانات والإحصاءات المصنفة عن حالة الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك في الجزر النائية، من أجل المساعدة في وضع السياسات واستعراضها؛

(ب) تعذر الوصول إلى البيانات والإحصاءات بشأن الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، وعدم نشرها على نحو كاف بين الوزارات الحكومية والشركاء الإنمائيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

62- توصي اللجنة بأن تتقيد الدولة الطرف بالاتفاقية في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 17-18، حتى تزيد بقدر كبير من توافر البيانات الملائمة والموثوقة العالية الجودة والمصنفة بحسب الدخل والنوع الاجتماعي والسن والعرق والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة؛

(ب) ضمان أن تكون تدابير جمع البيانات والتعدادات والمسوحات شاملة لمنظور الإعاقة وأن تتضمن استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة، وضمان تدريب الموظفين الإحصائيين وبناء قدراتهم؛

(ج) جمع بيانات يمكن الوصول إليها بشأن الإعاقة انطلاقاً من جميع مصادر البيانات والإحصاءات من أجل نشرها بين الوزارات والشركاء الإنمائيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وضمان توافر هذه البيانات بطريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة وبأشكال رقمية يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الجزر النائية.

التعاون الدولي (المادة 32)

63- تشعر بالقلق إزاء عدم بذل جهود وعدم وضع استراتيجيات على الأمد الطويل من أجل البحث عن شركاء في مجال التعاون وإشراكهم في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء المرتبة المتدنية الممنوحة في سلم الأولويات لتخطيط وبرمجة وتمويل البرامج والأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التعاون الدولي. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم كفاية إشراك هذه المنظمات، ولا سيما منظمات النساء ذوات الإعاقة، بوصفها شريكة في التعاون الإنمائي، عند تصميم الاتفاقات والبرامج الدولية وتنفيذها.

64- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف مع الجهات المانحة، وبالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، على ضمان تركيز الاستثمار والشراكات على سد بعض الثغرات الأساسية بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تربط جميع استثمارات الجهات المانحة بمؤشرات خاصة بالإعاقة وأن تصمم وتنفذ على نحو يشمل منظور الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ترمي إلى تعزيز تعاونها من أجل تنفيذ إعلان جاكرتا بشأن عقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، واستراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

65- تلاحظ اللجنة بقلق منح لجنة حقوق الإنسان في ملديف الفئة باء من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأنها تفتقر إلى التعددية والتنوع والتمويل الكافي والاستقلالية.

66- توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف الشواغل التي أثارتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي، وبأن تدعم لجنة حقوق الإنسان في ملديف لكي تتمكن من أداء ولايتها بفعالية واستقلالية على نحو يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتوصي أيضاً بأن تلتمس المشورة والدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحقيقاً لهذه الغاية.

67- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة للمجلس الوطني للإعاقة، بوصفه الهيئة التنسيقية لتنفيذ الاتفاقية في جميع الوزارات، من أجل تنفيذ ولايته وتعزيز بروز دوره بين هيئات الدولة.

68- توصي اللجنة بأن تزود الدولة الطرف المجلس الوطني للإعاقة بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لكي يضطلع بولايته، مع ضمان تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

69- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرات 12 بشأن النساء ذوات الإعاقة و16 بشأن إذكاء الوعي و48 بشأن التعليم.

70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة بأن تحيل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل المهنيين العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية ووسائل الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

71- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

73- من المقرر مبدئياً تقديم التقرير الدوري الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى السادس في 5 أيار/مايو 2032، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية للدولة الطرف وستبلغها به وفقاً لجدول زمني واضح ومنتظم في المستقبل لتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف ( ) وبعد اعتماد قائمة قضايا وأسئلة تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن تغطي التقارير الدورية الجامعة كامل الفترة حتى وقت تقديمها.