* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (27 تموز/يوليه - 14 آب/أغسطس 2015).

المبادئ التوجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية *

مقدمة

1- اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثلاثين، المعقودة في أيار/مايو 2003، إجراءً لمتابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انظر A/58/44، الفقرة 12). ويتمثل الإجراء في تحديد اللجنة، من بين التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، التوصيات التي يشكل تنفيذها أولوية، وطلبها من الدول الأطراف تقديم معلومات إضافية، على النحو المكرس في الفقرتين 1 و2 من المادة 72 من نظام اللجنة الداخلي. وقد غد ا إجراء المتابعة هذا أداة مهمة لتقييم أثر امتثال توصيات اللجنة. وغد ا أيض اً جزءاً لا يتجزأ من جولة الإبلاغ.

2- ومنذ ذلك الحين، نقحت اللجنة بصفة دورية إجراء متابعتها. وقررت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمسين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، إنشاء فريق عامل يعنى باستعراض الإجراء وتقديم مقترحات بشأن سبل تدعيمه. وفي الدورة الخامسة والخمسين، قدم الفريق العامل، المؤلف من ثلاثة أعضاء في اللجنة (سابانا برادهان مال ا، وفيليس غاير، ويينس مودفيغ)، وثيقة ترمي إلى تحديد عناصر قديمة وجديدة كفيلة بدعم الإجراء، مسهمةً بذلك في مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات (انظر الوثيقة A/65/190، الفقرة 33، والمرفق الأول، الفقرات من 40(ه) إلى 40(ز)). وفي الدورة ذاتها، اعتمدت اللجنة هذه المبادئ التوجيهية.

المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية

3- عملاً بالمادة 72 من نظام اللجنة الداخلي، تعيّن اللجنة شخص واحد على الأقل مكلف بولاية معني بإجراء المتابعة. وحتى هذا التاريخ، كان للجنة على الدوام مقرر واحد معني بمتابعة الملاحظات الختامية.

4- و يمتد نطاق مسؤوليات المقرر بدءاً من اعتماد الملاحظات الختامية إلى إنهاء العمل بإجراء المتابعة، الذي يمكن أن يتزامن مع اعتماد ملاحظات ختامية مقدمة أثناء جولة الإبلاغ اللاحقة، عندما يقيَّم مدى امتثال الدولة الطرف موضوع الاستعراض للإجراء.

5- ويضطلع المقرر بتحليل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف بشأن التوصيات الموجهة إليها في إطار إجراء المتابعة، ويقيِّم هذه المعلومات بالتشاور مع المقررين القُطريين. ويمكن أن يشمل ذلك تقييماً لخطة التنفيذ التي أعدتها الدولة الطرف، في حال تقديم تلك الخطة. و يطلع المقرر الدولة الطرف المعنية على آرائه بشأن التقييم.

6- وفي كل دورة من دورات اللجنة، يقدم المقرر، في جلسة علنية، تقريراً مرحلياً، يدرج موجزٌ له في تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

معايير تحديد واختيار التوصيات المشمولة بالمتابعة

7- يجب أن تسهم التوصيات المختارة للمتابعة في منع التعذيب وحماية الضحايا، بأن تفضي مثلاً إلى التالي:

(أ) تدعيم الضمانات القانونية المتاحة للأشخاص المسلوبة حريتهم؛

(ب) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ج) ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة المتورطين في التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(د) توفير الجبر للضحايا.

8- وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون تنفيذ التوصيات ممكناً في غضون سنة واحدة.

9- ووفقاً لهذه المعايير، تختار اللجنة ما لا يزيد على أربع توصيات للمتابعة. وينبغي أن تصاغ التوصيات على نحو يسهّل تنفيذها ورصدها (أي أن تكون محددة و قابلة للقياس وممكنة التحقق وواقعية ومقيدة زمنياً). وتتجنب اللجنة قدر الإمكان اختيار توصيات تتضمن مكونات عدة.

10- وتُعرض التوصيات المختارة بصورة محددة في فقرة في نهاية الملاحظات الختامية للجنة. وفي هذه الفقرة، يُطلب إلى الدولة الطرف موافاة اللجنة في غضون سنة بتقرير عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات. و إذا كانت اللجنة تتوقع من الدول الأطراف تنفيذ جميع التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية، فإن الدول الأطراف مدعوة إلى تنفذ تلك التوصيات المشمولة بالمتابعة تنفيذ اً سريع اً وملح اً، وذلك حرص اً على أمور منها منع حدوث التعذيب والتحقيق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة وتوفير الجبر للضحايا.

خطة التنفيذ

11- تشجَّع الدول الأطراف على موافاة اللجنة، إلى جانب التقرير المتعلق بتنفيذ التوصيات المشمولة بالمتابعة والمذكورة في الفقرة 10، بخطة طوعية بشأن تنفيذ جميع أو بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية. وتشجِّع اللجنة الدول الأطراف على أن تشرع في تنفيذ التوصيات في مرحلة مبكرة من جولة الإبلاغ وأن تضع خطة للتنفيذ وتحدد الأولويات. وعلى وجه الخصوص:

(أ) ينبغي أن تتناول خطة التنفيذ بعض أو جميع التوصيات غير المختارة للمتابعة العاجلة وأن تبيّن كيف ستنفذ التوصيات أثناء فترة الإبلاغ القادمة ومتى ستنفذ ومن سينفذها؛

(ب) ستُدعى الدول الأطراف الراغبة في الاجتماع بالمقرر بشأن تقرير المتابعة الخاصة بها وخطة التنفيذ إلى القيام بذلك.

تقرير المتابعة المقدم من الدول الأطراف

12- ينبغي للدول الأطراف، عند تقديم تقرير متابعة، أن تتقيد بالمبادئ التوجيهية التالية:

(أ) ينبغي أن يتيح التقرير للجنة، عن طريق مقررها، ما يكفي من المعلومات لتقييم ما إذا كانت التوصيات قد نُفذت. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً جدولاً زمنياً لتنفيذ جميع أو بعض التوصيات المتبقية؛

(ب) ينبغي أن يكون التقرير وجيزاً وألاّ يتجاوز 500 3 كلمة؛

(ج) ينبغي أن يصاغ التقرير بواحدة من لغات الأمم المتحدة الست؛

(د) ينبغي إرسال نسخة إلكترونية من التقرير، في شكل مستند Word، إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: cat@ohchr.org.

13- وبعد تقديم الدول الأطراف معلومات في إطار إجراء المتابعة المبيّن في المادة 19 توضع في متناول الجمهور العام في صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت.

معلومات المقدمة في إطار المتابعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى

14- يجوز للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى أن تقدم إلى اللجنة، في أي وقت بعد اعتماد الملاحظات الختامية، معلومات في إطار إجراء المتابعة. بيد أن اللجنة تشجع هذه الكيانات على تقديم تلك المعلومات في غضون ثلاثة أشهر قبل آخر أجل لتقديم الدولة الطرف المعنية تقرير المتابعة الخاص بها بحيث يتسنى إبداء تعليقات على تقرير الدولة الطرف.

15- ولدى تقديم تقرير متابعة بديل، ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى أن تتقيد بالمبادئ التوجيهية التالية:

(أ) ينبغي أن يركّز التقرير حصراً على تنفيذ الدولة الطرف التوصيات المحددة للمتابعة؛

(ب) ينبغي أن يكون التقرير وجيزاً وألاّ يتجاوز 500 3 كلمة؛

(ج) ينبغي أن يصاغ التقرير بواحدة من لغات الأمم المتحدة الست؛

(د) ينبغي إرسال نسخة إلكترونية من التقرير، في شكل مستند Word أو PDF، إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:cat@ohchr.org.

16- وستكون التقارير، بعد تقديمها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، متاحة للجمهور عامة في صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت.

تحليل المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ التوصيات المحددة للمتابعة

17- يقيّم المقرر المعني بالمتابعة ما إذا كانت الدولة الطرف تناولت جميع المسائل التي حددتها اللجنة للمتابعة، وما إذا كانت المعلومات المقدَّمة تستجيب إلى دواعي قلق اللجنة وتوصياتها. وسيأخذ المقرر بعين الاعتبار أيضاً المعلومات الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو المنظمات غير الحكومية أو الجهات المعنية الأخرى، إلى جانب المعلومات الإضافية التي نمت إلى عِلمه بصفته خبيراً مستقلاً. ووفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 72 من النظام الداخلي، يقيّم المقرر المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، بالتشاور مع المقررين القطريين.

18- و يشمل التقييم الذي يضطلع به المقرر تقييم نوعية المعلومات المقدمة ونطاقها وتقييم مدى تنفيذ التوصيات المحددة للمتابعة. ويستخدم المقرر فئات التقييم المبينة أدناه في صياغة الردود الموجهة إلى الدول الأطراف نيابة عن اللجنة.

19- وستُقيَّم المعلومات المقدَّمة، في إطار كل توصية مشمولة بالمتابعة، وتصنَّف على النحو التالي:

(أ) المعلومات شاملة ومستفيضة، وتتعلق مباشرةً بالتوصيات (مُرضية -3)؛

(ب) المعلومات شاملة ومستفيضة، لكنها لا تردّ بالكامل على التوصيات (مُرضية جزئياً -2)؛

(ج) المعلومات فضفاضة ومنقوصة و/أو لا تتناول فحوى التوصيات (غير مُرضية -1)؛

(د) لم تعالج الدولة الطرف في ردها شواغل اللجنة أو توصياتها (لا يوجد رد - صفر).

20- وسيُقيَّم التنفيذ، في إطار كل توصية مشمولة بالمتابعة، باستخدام الفئات التالية:

(أ) نُفذت التوصية إلى حد كبير (قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ ما يكفي من الإجراءات في سبيل تنفيذ التوصية تنفيذاً كاملاً أو شبه كامل - ألف)؛

(ب) نُفذت التوصية جزئياً (اتخذت الدولة الطرف خطوات فعلية في سبيل تنفيذ التوصية لكن من اللازم اتخاذ المزيد من الإجراءات - باء1)؛

(ج) نُفذت التوصية جزئياً (اتخذت الدولة الطرف خطوات من أجل التنفيذ لكن من اللازم اتخاذ المزيد من الإجراءات - باء2)؛

(د) لم تنفذ التوصية (لم تتخذ الدولة الطرف إجراءات لتنفيذ التوصية أو لم تعالج الإجراءات المتخذة الوضع المذكور - جيم)؛

(ه) المعلومات المقدمة غير كافية لتقييم التنفيذ (لم تقدم الدولة الطرف ما يكفي من المعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية - دال)؛

(و) خولفت التوصية (اعتمدت الدولة الطرف تدابير مخالفة لتوصيات اللجنة أو كانت لها نتائج مخالفة لتوصيات اللجنة - هاء).

21- وستُسنَد لخطط التنفيذ علامات على النحو التالي:

(أ) تعالج خطة التنفيذ إلى حد كبير جميع توصيات اللجنة (ألف)؛

(ب) تعالج خطة التنفيذ بعضاً من توصيات اللجنة (باء)؛

(ج) لم تُقدم خطة التنفيذ (جيم).

الرسائل الموجهة من المقرر المعني بالمتابعة

22- يوجّه المقرر رسائل إلى الدول الأطراف في إطار إجراء المتابعة بعد تلقي تقريرها وتقييم هذا التقرير (أي في غضون فترة تتراوح بين 15 و18 شهراً بعد اعتماد الملاحظات الختامية). و تتناول هذه الرسائل التحليل الذي يكون قد أجراه المقرر، وتحدد المسائل العالقة، وتضع إطاراً زمنياً للرد لا يقل عن ستة أشهر. ويُرسل طلب معلومات إضافية في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة الخاص بها. وتخضع هذه الرسائل لموافقة المقررين القطريين.

23- وفي حال التنفيذ الجزئي أو عدم التنفيذ (الفئتان باء أو جيم)، تُشجَّع الدولة الطرف على أن تنفذ التوصية تنفيذاً كاملاً قبل جولة الإبلاغ التالية، وأن تقدم، في غضون إطار زمني محدد أو في سياق التقرير الدوري التالي، معلومات إضافية بشأن أجزاء محددة وردت في ردها السابق وتستدعي توضيحاً أو بشأن الخطوات الإضافية التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل تنفيذ التوصية.

24- وفي حال تقديم معلومات غير كافية لإجراء تقييم (الفئة دال)، تطلب اللجنة من جديد معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية. وفي هذه الحالات، تُبلَّغ الدولة الطرف بأن مدى امتثالها الإجراء سيُبيَن في جولة الإبلاغ اللاحقة.

25- وفي حال اتخاذ تدابير مخالفة لتوصية اللجنة (الفئة هاء)، يُعرب المقرر عن أسفه لاتخاذ تلك التدابير و/أو يُعيد تأكيد توصية اللجنة.

26- ويمكن أن تتضمن رسائل المتابعة الموجهة إلى الدولة الطرف، عن طريق ممثلها الدائم، لطلب المزيد من المعلومات، دعوةً إلى الاجتماع بالمقرر من أجل توضيح أي مسائل متبقية بشأن التوصيات وخطة العمل وتقييم تنفيذها. وفي حال عدم تنفيذ الدولة الطرف التوصيات، يجوز للمقرر أن يطلب إلى الدولة الطرف بيان العقبات التي حالت دون التنفيذ.

27- وإذا لم تقدم الدولة الطرف تقريرها، يُرسل المقرر تذكيراً. وينبغي ألاَّ يُرسَل أكثر من تذكيرين. ويتضمن الخطاب الأول، المـُرسل بعد آخر أجل لتقديم تقرير المتابعة بنحو ثلاثة أشهر، تذكيراً للدولة الطرف بطلب تقديم ذلك التقرير، بينما يتضمن الخطاب الثاني، المـُرسل بعد آخر أجل بنحو ستة أشهر، طلب اجتماع بالممثل الدائم للدولة الطرف لحثه على زيادة التعاون مع اللجنة.

28- ويجوز للمقرر أن يطلب ويعقد مشاورات مع ممثلي الدول الأطراف بغية الحصول على المعلومات المطلوبة من اللجنة، وتفسير أسباب طلب المعلومات، والاتفاق على تاريخ لإرسال المعلومات من البعثة الدائمة. ويتشاور المقرر مع المقررين القطريين في تحضير تلك الاجتماعات كما هو الحال بالنسبة لعناصر أخرى من عملية المتابعة.

خطوات إضافية في إجراء المتابعة

29- تُدرَجُ الأسئلةُ المتعلقةُ بالتوصيات المشمولة بالمتابعة التي لم تُنفذ تنفيذاً كاملاً وحالات عدم امتثال الدولة الطرف للإجراء في قائمة المسائل أو في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير المعتمدة أثناء جولة الإبلاغ التالية، ضمن فرعٍ على حدة بعنوان "أسئلة المتابعة من جولة الإبلاغ السابقة". ويجوز، إن كان مناسباً، تكرار المسائل المطلوب متابعتها في الفرع الرئيسي من قائمة المسائل أو في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير بغية الحفاظ على تسلسل المواضيع المطروحة.

30- وبالمثل، تبين الملاحظات الختامية المعتمدة في إطار دورة الإبلاغ المقبلة نتيجة إجراء المتابعة، في ضوء النظر في التقرير الدوري. وفي حال امتثال إجراء المتابعة والتوصيات المشمولة بالمتابعة، يُذكر ذلك ضمن الفرع المعنون "الجوانب الإيجابية". وإذا ما بقيت أسئلة تتعلق بالمتابعة، يُذكَر ذلك باعتباره البند الأول في الفرع المعنون "دواعي القلق الرئيسية والتوصيات"، تحت العنوان الفرعي "مسائل المتابعة العالقة منذ جولة الإبلاغ السابقة". ويُبلَّغ موظفو الأمانة بالمتطلبات المعروضة أعلاه لمعالجة هذه المسائل المتعلقة بالمتابعة بمعزل عما تبقى من قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير، التي يمكن أن تتضمن قائمة أسئلة بشأن كل مادة على حدة.

إنهاء إجراء المتابعة

31- لا يمكن إنهاء إجراء المتابعة إلا إذا اعتبرت اللجنة أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف مُرضية وأن التوصيات نُفذَّت إلى حد كبير (الفئة ألف). وفي جميع الحالات الأخرى، ستُدرج التوصيات غير المنفذة ضمن جولة الإبلاغ اللاحقة.

الصفحة الشبكية للجنة بشأن إجراء المتابعة

32- تشكل التوصيات التي تحددها اللجنة للمتابعة، والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف، والرسائل الموجهة من المقرر المعني بالمتابعة، والمعلومات المقدَّمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى جزءاً من الإجراء العلني الذي يُنظِّم تقديم التقارير المـُعدَّة بموجب المادة 19 من الاتفاقية، وتُنشَر في صفحة اللجنة المخصصة لهذه المسألة على شبكة الإنترنت ( ) .