اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الرابع للجزائر *
الإطار الدستوري والقانوني الذي يُطبَّق فيه العهد (المادة 2)
1- فيما يتعلق بالفقرة 38 من التقرير (CCPR/C/DZA/4)، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) ضمان أسبقية العهد على القانون المحلي في الممارسة؛ (ب) وموائمة الإطار القانوني تماماً مع أحكام العهد. ويرجى تقديم معلومات عن التطبيق العملي لأحكام العهد في النظام القانوني المحلي، بما في ذلك أمثلة على القضايا حيث استشهدت المحاكم الوطنية بأحكام العهد وطبَّقتها بصورة مباشرة أو اعتمدت على أحكام العهد من أجل تفسير التشريعات الوطنية، على مدى السنوات الخمس الماضية، مع بيان نتائج هذه القضايا. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى إذكاء الوعي بأحكام العهد في صفوف عامة السكان، ولا سيما القضاة والمدعون العامون والمحامون وأفراد قوات الدفاع والأمن، بمن فيهم أفراد أجهزة الاستخبارات.
2- ويرجى التعليق على بعض المعلومات التي تلقتها اللجنة ومفادها أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بأن تضمن لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها الامتثال لأحكام العهد، وذلك بسبب نقلها بحكم الأمر الواقع بعض مسؤولياتها، وبالأخص القضائية، إلى البوليساريو، لا سيما في مخيمات اللاجئين التي أنُشئت في مدينة تندوف.
3- ويُرجى بيان ما إذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حل محل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يعمل الآن بشكل كامل. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان امتثال هذا المجلس للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما فيما يتعلق باستقلاله، وعملية تعيين أعضائه، وميزانيته، واستقلاليته المالية. ويرجى بيان ما إذا كانت لدى المجلس صلاحية تلقي الشكاوى، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى تقديم أعداد الشكاوى التي عُولجت منذ إنشاء المجلس والمجالات التي تغطيها والنتائج التي أفضت إليها. ويرجى بيان ما إذا كان من المقرر اتخاذ تدابير لنقل المهام من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى المجلس، ولا سيما بشأن ما يلي: (أ) متابعة الشكاوى التي كانت موجهة إليها سابق اً والتي لم يبت فيها بعد؛ (ب) ومتابعة الملاحظات التي قدمتها هيئات المعاهدات والهيئات الدولية إلى حكومة الجزائر. ويرجى توضيح دور اللجان البرلمانية الدائمة المعنية بحقوق الإنسان المذكورة في الفقرة 17 من تقرير الدولة الطرف ونوع التعاون المتوخى بين هذه اللجان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
4- ويرجى بيان التدابير العملية المتخذة، بما في ذلك الإجراءات المعمول بها في القانون وفي الممارسة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للآراء التي سبق أن اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، ومن أجل ضمان تقديم تقارير المتابعة ذات الصلة. ويرجى أيض اً بيان التدابير المتخذة من أجل منع الأعمال الانتقامية والمضايقات ضد الأفراد الذين يلجؤون إلى آلية البلاغات الفردية التي تتيحها اللجنة، ومعاقبة المسؤولين عنها.
الحق في سبيل انتصاف فعال ومكافحة الإفلات من العقاب (المواد 2 و6 و7 و14)
5 - فيما يخص الفقرتين 57 و58 من التقرير، يرجى بيان جميع التدابير المتخذة كي يُكفل لضحايا الانتهاكات السابقة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ، بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ م يثاق السلام والمصالحة الوطنية، ولا سيما المادتان 45 و46 منه. ويرجى ذكر عدد الأشخاص الذين طُبِّقت عليهم تدابير العفو واستبدال العقوبة وتخفيفها وإسقاط الدعوى العامة، المنصوص عليها في الميثاق، أو الذين رُفض تطبيقها عليهم، مع بيان أسباب ذلك.
تدابير مكافحة الإرهاب (المواد 2 و7 و9 و10 و14)
6 - يرجى بيان التدابير المتخذة لتعديل التعريف الوارد في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات وجعله متوافق اً مع أحكام العهد. ويرجى بيان عدد التحقيقات والمحاكمات التي جرت وأحكام التبرئة والإدانة التي صدرت على مدى السنوات الخمس الماضية بالاستناد إلى هذه المادة، مع بيان الأسباب التي قُدِّمت في كل حالة. ويرجى أيض اً الرد على الادعاءات القائلة بأن الأحكام المتعلقة بالإرهاب تُستخدم ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يرجى بيان الترتيبات التي اتخذت لضمان ألا يستخدم موظفو إنفاذ القانون بطريقة غير نظامية أو مسيئة الصلاحيات التي منحت لهم في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان أن يتصرفوا بالأحرى وفق اً للالتزامات المنصوص عليها في العهد.
عدم التمييز (المواد 2 و3 و13 و25 و26 و27)
7- في ضوء الضمانة الدستورية للحق في عدم التعرض للتمييز، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الإطار القانوني لمكافحة التمييز، ولا سيما عما إذا كانت هناك تشريعات شاملة لمكافحة التمييز: (أ) تعرِّف التمييز، المباشر وغير المباشر والمتعدد، سواء في المجال العام أو الخاص، تعريف اً جلي اً وتجرِّمه بوضوح؛ (ب) وتتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة والمبيَّنة في العهد، بما يشمل الهوية الجنسانية ونوع الجنس والإعاقة؛ (ج) وتوفِّر للضحايا سبل انتصاف قضائية وإدارية فعالة.
8- ويرجى بوجه خاص بيان التدابير المتخذة لمكافحة ومنع أعمال التمييز والوصم والعنف وخطاب الكراهية ضد: (أ) المهاجرين وملتمسي اللجوء؛ (ب) والموزابيين؛ (ج) والأمازيغ؛ (د) والمثليات والمثليين ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من السكان. وفي هذا الصدد، يرجى بيان التدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها من أجل: (أ) مكافحة القوالب النمطية وأشكال الوصم المنتشرة على نطاق واسع بين السكان ضد المثليين؛ (ب) وتنقيح المادة 338 من قانون العقوبات التي تجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس. ويرجى تقديم أمثلة على قرارات المحاكم المناهِضة للتمييز التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية.
9- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الفعالة المتخذة من أجل: (أ) مكافحة التمييز ضد المرأة في الحصول على العمل والوصول إلى مناصب صنع القرار، بما في ذلك في القطاع الخاص؛ (ب) ومكافحة الفوارق في الأجور؛ (ج) والحماية من التحرش في مكان العمل. ويرجى بيان التدابير المتوخى اتخاذها لتعزيز التقدم المحرز فيما يخص تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الهيئات القضائية والتشريعية والتنفيذية، على جميع المستويات المؤسسية والإدارية، وخاصة في مناصب صنع القرار، بغية تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. ويرجى تقديم معلومات عن النسب المئوية التي وصل إليها بالفعل تمثيل المرأة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مواصلة جهودها لكي تكفل من الناحيتين القانونية والعملية عدم التمييز في قانون الأسرة، ويرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن ما يلي: (أ) اختيار الزوج، بما في ذلك عندما يكون أجنبي اً وغير مسلم، وفي غياب ولي الأمر؛ (ب) والظروف التي تسمح للقاضي بأن يأذن بتعدد الزوجات، وعدد الحالات التي يؤذن فيها بذلك سنوي اً، والآثار القانونية لحالات تعدد الزوجات التي لا يأذن بها القاضي؛ (ج) وشروط منح الطلاق، والشروط المتعلقة بالمرأة المطلقة، وإن لم يكن لديها أطفال؛ (د) والقواعد المتعلقة بحضانة الأطفال، بما في ذلك في حال تزوجت المرأة مرة أخرى، ونقل اسم المرأة العائلي إلى أطفالها؛ (ه) والتطليق والقواعد المتعلقة بالخلع؛ (و) وقواعد الإرث. ويرجى أيض اً تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية السلبية الراسخة بشأن أدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة، ولا سيما داخل الأسرة وداخل المجتمع بوجه عام.
العنف ضد المرأة (المادتان 3 و7)
10 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون واستراتيجية شاملين لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة، كقتل الإناث والعنف الأسري والعنف الجنسي. ويرجى بيان ما أُنجز على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي والدولة في هذا المجال، بالأخص فيما يتعلق بإعداد حملات إعلامية وتنظيم دورات تدريبية (لا سيما لفائدة القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والموظفين الصحيين). ويرجى أيض اً توضيح تعريف الاغتصاب المستخدم حالي اً في الاجتهادات القضائية وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعاتها من أجل: (أ) إعادة تعريف الاغتصاب؛ (ب) وتجريم الاغتصاب الزوجي؛ (ج) وإعادة النظر في شروط تطبيق "أحكام العفو"، التي كثير اً ما تسمح للأزواج الذين يرتكبون أعمال العنف بالإفلات من الملاحقة القضائية. ويرجى تقديم بيانات إحصائية حديثة عن عدد الوفيات والشكاوى المسجلة المتصلة بأشكال العنف المختلفة ضد المرأة، وعن عدد التحقيقات والمحاكمات التي جرت والقرارات التي أصدرتها المحاكم في هذا الصدد (أحكام الإدانة والتبرئة)، وعن العقوبات التي أُنزلت بالجناة، والتعويضات التي حصل عليها الضحايا أو أقاربهم، خاصة منذ إدخال تعديلات على قانون العقوبات في كانون الأول/ديسمبر 2015. وعلى وجه الخصوص، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) تمكين الضحايا من التغلب على الوصم والخوف من الانتقام عند تقديم الشكاوى؛ (ب) وضمان استفادة ضحايا العنف والشهود عليه من تدابير الحماية في الوقت المناسب، بما في ذلك الملاجئ، ومراكز تقديم المشورة والمساعدة، وخدمات الدعم وإعادة التأهيل المناسبة والكافية؛ (ج) وضمان الاحتكام إلى القضاء، بما في ذلك الحصول على تعويض؛ (د) وضمان ملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه ومعاقبتهم على نحو فعال. ويرجى بيان: (أ) الشروط المتعلقة بمنح تعويضات للنساء ضحايا أعمال الاغتصاب التي ارتكبها إرهابيٌ ما أو مجموعة من الإرهابيين خلال أحداث التسعينات، على النحو المنصوص عليه في المرسوم رقم 14-26 المؤرخ 1 شباط / فبراير 2014؛ (ب) وعدد النساء اللواتي حصلن على تعويضات بموجب هذا المرسوم؛ (ج) وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم توسيع نطاق هذه التدابير لتشمل النساء ضحايا أعمال الاغتصاب التي ارتكبها موظفون حكوميون خلال الفترة نفسها.
حالات الاختفاء القسري (المواد 2 و6 و7 و9 و16)
11- يرجى وصف التدابير العملية المتخذة من أجل ضمان سبيل انتصاف فعال لضحايا الاختفاء القسري أو لأقاربهم. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما يلي: (أ) نتائج أعمال اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين، التي يبدو أن تقريرها لم ينشر حتى الآن؛ (ب) والتدابير الأخرى المتخذة لتوضيح حالات الاختفاء، وتحديد مكان الأشخاص المختفين، وإعادة الرفات إلى الأسر في حالة الوفاة؛ (ج) وعدد الشكاوى المسجلة والتحقيقات والمحاكمات التي جرت ونتائجها (أحكام الإدانة والتبرئة التي أصدرتها المحاكم، والعقوبات المطبقة، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا وأقاربهم)؛ (د) والتدابير الرامية إلى إنشاء سجل مركزي وعام لجميع أماكن الاحتجاز؛ (ه) والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل توضيح الحالات التي قُدِّمت إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن أجل تنفيذ آراء اللجنة المعنية بهذه المسألة. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عدم تعرض الأسر التي تسعى إلى معرفة مصير أقاربها المختفين لمضايقات أو لضغوط أخرى. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة تنوي إعادة النظر في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 06-93، الذي يبدو أنه يجعل منح التعويضات لأسر الأشخاص المختفين مشروط اً بالاعتراف المسبق بوفاة هؤلاء الأشخاص، وما إذا كانت الدولة تعتزم إعادة فتح الحالات التي اعترفت فيها أسر الضحايا بوفاة أقاربها تحت الضغوط المالية. ويرجى الرد على التقارير التي تشير إلى اكتشاف مقابر جماعية وإلى عدم اتخاذ أي إجراء لتحديد هوية الجثث، بوسائل منها تحليل الحمض النووي. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال، والرد على التقارير التي تشير إلى استمرار ممارسة الاختفاء القسري، والتي قدِّم بعض منها إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
الحق في الحياة (المادة 6)
12- يرجى بيان التدابير المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون، والعقبات التي تعترض هذا الإلغاء حتى يومنا هذا. ويرجى شرح كيف يتفق تعديل المادة 293 مكرر من قانون العقوبات مع وقف عقوبة الإعدام الساري منذ عام 1993. ويرجى بيان:(أ) عدد الإدانات الصادرة منذ الاستعراض السابق، والمحاكم التي أصدرتها، ونوع الجرائم التي صدرت بشأنها؛ (ب) وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
الوقف الطوعي للحمل والحقوق الجنسية والإنجابية (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و26)
13 - يرجى ذكر العدد المقدر لعمليات الإجهاض التي تجري بطريقة سرية سنوياً، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعها لمنع هذه العمليات التي قد يكون فيها خطر على حياة وصحة النساء المضطرات إلى إجرائها. ويرجى بيان معدل الوفيات النفاسية المتصلة بالإجهاض. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعاتها بغية: (أ) النص على استثناءات إضافية لحظر الإجهاض؛ (ب) ووقف تجريم الإجهاض. ويرجى وصف الجهود المبذولة لضمان الحصول على وسائل منع الحمل المأمونة والتثقيف والمعلومات بشأن منع الحمل والصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء البلد، ولمنع الحمل المبكر.
حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 7 و10)
14- يرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن أفراد قوات الشرطة والأمن ما زالوا يمارسون أفعال التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك في سياق مكافحة الإرهاب. ويرجى بيان ما إذا كانت دائرة الاستعلام والأمن قد حُلَّت، وذِكر الأسس القانونية للمؤسسة التي حَلَّت محلها وصلاحياتها. ويرجى وصف: (أ) آليات الشكاوى وسبل الانتصاف المتاحة عندما يدِّعي شخص ما أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة، بمن فيهم عناصر قوات الأمن والاستخبارات؛ (ب) وجميع التدابير المتخذة لمنع التعذيب ومكافحته، ولا سيما في السجون ومراكز الأمن والاستخبارات. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن الأفراد الذين يبلِّغون عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو الدولة يتعرضون لمضايقات قضائية. ويرجى ذكر العدد الدقيق للشكاوى التي سُجلت، والتحقيقات والمحاكمات التي جرت، والإدانات التي صدرت فيما يخص أعمال التعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتقديم تفاصيل عن: (أ) الأشخاص المدانين والعقوبات الصادرة بحقهم؛ (ب) والتعويضات التي حصل عليها الضحايا. ويرجى تقديم معلومات عن سير إجراءات التحقيق المتعلقة بقضية محمد تمالت. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك خطط لإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب أو أي آلية مستقلة أخرى للرقابة الخارجية من أجل التحقيق في مثل هذه الادعاءات.
15- ويرجى بيان التدابير الرامية إلى: (أ) منع انتزاع أي اعترافات تحت الضغط أو التعذيب؛ (ب) والسماح بإعادة النظر في قضايا الأشخاص المدانين على أساس هذا النوع من الاعترافات؛ (ج) وضمان محاكمة المسؤولين عن مثل هذه الأفعال ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة الوقائع.
حرية الشخص وأمنه (المادة 9)
16- يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل: (أ) منع الاحتجاز التعسفي وغير القانوني؛ (ب) وضمان معاقبة المسؤولين عن مثل هذه الأفعال؛ (ج) وضمان حصول الضحايا على سبيل انتصاف فعال وتعويض كامل. ويرجى ذكر التدابير المتخذة بشأن جمال الدين العسكري، الذي سُجن لمدة أربعة وعشرين عام اً.
17- ويرجى الرد على الادعاءات القائلة إن أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تجيز تمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة لثمان وأربعين ساعة حتى خمس مرات إذا تعلق الأمر بأفعال إرهابية أو تخريبية، تُطبَّق في الواقع بصورة منهجية على حالات أخرى. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان التطبيق العملي لأحكام المادة 51 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بما يلي: (أ) الاتصال بالأقارب أو محام وتلقي زيارات من هؤلاء الأشخاص؛ (ب) واستشارة طبيب عند انتهاء فترة الاحتجاز لدى الشرطة. ويرجى بيان مدى تطبيق المادة 51 مكرر فيما يتعلق بإجراء فحص طبي للشخص المحتجز لدى الشرطة، سواء بقرار من وكيل الجمهورية أو بناءً على طلب من أحد أفراد أسرته أو محاميه. ويرجى توضيح ما إذا كانت الضمانات الأساسية المذكورة أعلاه تنطبق أيض اً على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال اً إرهابية أو تخريبية. ويرجى تقديم معلومات عن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما يشمل مدته في المتوسط، وعدد المحتجزين قبل المحاكمة ونسبتهم من مجموع السجناء.
حرية التنقل (المادة 12)
18- يرجى بيان: (أ) كيف تتفق المادة 175 مكرر 1 من القانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط / فبراير 2009، التي تجرِّم مغادرة البلد من أماكن عبور غير المعابر الحدودية، مع المادة 12 من العهد وشرح أسباب القيود التي تنص عليها؛ (ب) وعدد الإدانات الصادرة على أساس هذه المادة وأنواع الأشخاص المدانين. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن 96 ناشط اً كانوا يريدون الذهاب إلى تونس للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي الثالث عشر قد منعوا بصورة تعسفية من مغادرة البلد.
حق اللاجئين وملتمسي اللجوء (المواد 7 و9 و13)
19- يرجى تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع إطار قانوني شامل لتنظيم اللجوء، بما في ذلك تحديد مركز اللاجئ، لتكميل الم رسوم رقم 63-274 المؤرخ 25 تموز/ يوليه 1963. ويرجى وصف التدابير المتخذة من أجل: (أ) وضع إجراءات عادلة وفعالة للجوء والإبعاد، تكون متاحة في جميع النقاط الحدودية، بما في ذلك في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، وضمان الوصول إلى الإقليم الوطني لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية؛ (ب) واحترام حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، بما فيها الحق في عدم التعرض لعمليات الاحتجاز والطرد التعسفية والعنيفة والجماعية؛ (ج) وضمان استفادة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم من تدابير الحماية الخاصة، ولا سيما من أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف.
الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء (المادة 14)
20- يرجى ذكر عدد طلبات المساعدة القانونية التي أرسلت إلى مكاتب المساعدة القضائية منذ صدور القانون رقم 09-02 المؤرخ 25 شباط / فبراير 2009، وعدد الطلبات التي استُجيب لها، وأنواع المستفيدين، والولايات التي يوجدون فيها. ويرجى بيان الإجراءات المتعلقة بتعيين محام منتدب من المحكمة وذكر عدد القضايا التي عُيِّن فيها محام منتدب من المحكمة منذ اعتماد القانون المذكور، وأنواع المستفيدين من ذلك والولايات التي يوجدون فيها.
21- ويرجى تقديم تفاصيل عن الاتجاهات الرئيسية لإصلاح العدالة وتحديثها، والمراحل المختلفة لذلك، والأهداف التي تحققت بالفعل، والأهداف المنشودة في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، يرجى وصف التدابير المتخذة لضمان وتنفيذ مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته، ولا سيما لمنع تدخل السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد. ويرجى بالأخص بيان: (أ) كيف تُكفل استقلالية المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء أمام أي ضغوط أو تدخل من السلطة التنفيذية، بما في ذلك أثناء عملية تعيين وتقييم أعضائهما؛ (ب) وعدد الإجراءات التأديبية التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء ضد قضاة، وأسباب تلك الإجراءات ونتائجها. ويرجى ذكر عدد القضاة والمدعين العامين الذين عُيِّنوا منذ الاستعراض السابق، ونسبة النساء بينهم ونوع التدريب، سواء الأولي أو المستمر، الذي عليهم تلقيه، ولا سيما في مجالي حقوق الإنسان، والآداب والأخلاقيات المهنية.
حرية الدين (المادتان 2 و18)
22- يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل: (أ) ضمان حرية الدين في القانون وفي الممارسة ووضع حد للتمييز القائم على أساس الدين؛ (ب) وضمان توافق الأمر رقم 06-02 مكرر المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بشروط وقواعد ممارسة ديانات غير الإسلام، ولا سيما المادتان 8 و11 منه، مع المادة 18 من العهد. ويرجى الرد على التقارير التي تشير إلى أن: (أ) بعض الجمعيات الدينية تواجه عقبات تحول دون تسجيلها؛ (ب) وأن أفراد الطائفة الأحمدية يُحاكمون، بل ويدانون، بسبب ممارسة شعائرهم الدينية.
حرية التعبير والحق في التجمع السلمي (المواد 7 و9 و19 و21)
23- يرجى تأكيد أن القانون رقم 90-07 المؤرخ 3 نيسان / أبريل 1990 والمتعلق بالإعلام قد ألغي بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ 12 كانون الثاني / يناير 2012 والمتعلق بالإعلام. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن مدى توافق أحكام هذا القانون العضوي، ولا سيما المواد 2 و29 و84 و92 منه وما تنص عليه من عقوبات، مع المادة 19 من العهد. ويرجى إعطاء أمثلة على القرارات القضائية التي طُبِّقت فيها هذه الأحكام. ويرجى توضيح دور كل من المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والتدابير التي اتخذاها في الواقع العملي. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تنفيذ المادتين 3 و4 من القانون رقم 09-04 لعام 2009 الذي ينظم الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعاقبة عليها، مع أمثلة على القرارات القضائية التي طبقت فيها هاتين المادتين. ويرجى تأكيد ما إذا كانت الهيئة الوطنية للوقاية من هذه الجرائم، المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من القانون المذكور، قد أنشئت بالفعل، ويرجى تقديم معلومات عن اللوائح التنظيمية المتعلقة بها. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في الأحكام التي قد تشكل تدخل اً في حرية التعبير وحرية الصحافة، ولا سيما المواد 96، و144، و144 مكرر، و144 مكرر 2، و146، و296، و298 من قانون العقوبات. ويرجى ذكر عدد الشكاوى التي سُجِّلت والتحقيقات والمحاكمات التي جرت وأحكام الإدانة أو التبرئة التي صدرت على أساس هذه المواد، وكذلك العقوبات التي طُبِّقت. ويرجى بيان التدابير التي اتُخذت في الواقع العملي من أجل: (أ) ضمان أن يمارس الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون حقهم في حرية التعبير، في الممارسة، دون مضايقة أو تخويف؛ (ب) وتشجيع إنشاء وسائط إعلام خاصة، بما فيها قنوات تلفزيونية وإذاعية، حرة في أداء مهامها بصورة مستقلة. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن وسائل الإعلام التي يُدَّعى أنها تنتقد السلطات تتعرض لأعمال انتقامية، بما في ذلك تعليق أنشطتها على نحو تعسفي.
24- ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان توافق القانون 91-19 المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1991 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العامة مع أحكام العهد، ولا سيما بشأن ما يلي: (أ) التعريف التقييدي لاجتماع عام؛ (ب) والطبيعة غير الدقيقة لأسباب تقييد حرية التجمع والتظاهر بموجب المادة 9؛ (ج) والمادة 19 التي تنص على أن أي مظاهرة غير مرخَّص بها تعتبر تجمع اً غير قانوني مثلما تنص على ذلك أيض اً المواد 97 و98 و100 من قانون العقوبات. ويرجى بيان عدد الشكاوى التي سجلت، والتحقيقات والمحاكمات التي جرت، وأحكام الإدانة أو التبرئة التي صدرت، والعقوبات التي طبقت بشأن "التجمعات غير القانونية" خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأنواع الأشخاص الذين اُدينوا. ويرجى الرد على المعلومات التي تشير إلى: (أ) أن الوُلاة كثير اً ما يرفضون أن يصدروا إيصال تسلُّم طلبات الترخيص التي تقدم إليهم؛ (ب) وأن المسيرات والمظاهرات السلمية كثير اً ما تُمنَع بصورة تعسفية، وأن أسباب رفض تنظيمها نادر اً ما توضَّح، أو أن الترخيص يُمنح في آخر لحظة؛ (ج) وأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يفرطون في استخدام القوة أثناء التجمعات السلمية ويخيفون منظمي هذه التجمعات. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت لدى الدولة الطرف مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تتجلى فيها المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ويرجى تقديم معلومات عن الدورات التدريبية المقدمة إلى أفراد قوات الشرطة والأمن في مجال حقوق الإنسان ومضمونها وعدد الموظفين الذين شاركوا فيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى أيض اً بيان ما إذا كانت هناك محاكمات لأفراد من الشرطة وقوات الأمن بسبب استخدامهم المفرط للقوة أثناء المظاهرات، وعدد أحكام التبرئة، وعدد الإدانات والعقوبات المطبقة. ويرجى توضيح الأسس القانونية والأسباب الكامنة وراء استمرار منع تنظيم المظاهرات في الجزائر العاصمة أو في وهران، على الرغم من رفع حالة الطوارئ. ويرجى ذكر عدد المظاهرات التي حصلت على ترخيص وتلك التي لم تحصل عليه خلال الفترة المعنية مع ذكر الولايات المعنية. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة تعتزم إتاحة إمكانية الطعن في السبب وراء منع مظاهرة ما أمام القاضي الإداري.
حرية تكوين الجمعيات والحق في المشاركة في الحياة العامة (المادتان 22 و25)
25- يرجى بيان الأسباب التي تجعل القانون رقم 12-06 المؤرخ 12 كانون الثاني/ يناير 2012 والمتعلق بالجمعيات، ولا سيما المواد 2 و8 و30 و39 منه، متفق اً مع العهد. ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ المادة 70 من هذا القانون، المتعلقة بالالتزام الذي يقع على عاتق الجمعيات المكوّنة بموجب النظام السابق بأن تتسجَّل من جديد. ويرجى ذكر عدد الجمعيات المعنية وعدد الجمعيات التي تمكنت من إعادة التسجيل وعدد الجمعيات التي رفضت إعادة تسجيلها والأسباب المقدمة في كلتا الحالتين.
26- ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان ما يلي: (أ) الحريات النقابية؛ (ب) وتوافق الق انون رقم 90-14 المؤرخ 2 حزيران/ يونيه 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ولا سيما المادة 6 منه، مع العهد. ويرجى الرد على المعلومات التي تشير إلى: (أ) أن نقابات العمال تواجه، في الممارسة، العديد من العقبات أمام التسجيل؛ (ب) وأن النشطاء النقابيين يتعرضون لمضايقات من السلطة القضائية وقوات الأمن ويتعرضون للإيقاف أو الفصل عن العمل على نحو تعسفي. ويرجى توضيح حالة النقابة الوطنية المستقلة لعمال مجمّع سونلغاز. ويرجى ذكر عدد النقابات الحالية المسجلة، وكذلك عدد النقابات التي لا يزال طلب تسجيلها معلقا، وتلك التي رُفض طلب تسجيلها وأسباب الرفض. وفيما يخص الفترة المشمولة بالتقرير، يرجى ذكر عدد النقابيين (القادة أو الأعضاء) الذين خضعوا لتحقيقات أو إجراءات قضائية أخرى ونتائج تلك التحقيقات، وعدد النقابيين المفصولين عن العمل وأسباب فصلهم.
27 - ويرجى وصف الجهود المبذولة لتعزيز التعددية السياسية وكفالة المشاركة الفعالة في الحياة العامة لجميع الأطراف، بما فيها أحزاب المعارضة. ويرجى بيان أسباب: (أ) الإصلاح الدستوري لعام 2008 الذي ألغى الحد الأقصى لتولي منصب الرئاسة المتمثل في ولايتين؛ (ب) وإعادة إدراج هذا الحد الأقصى في عام 2016. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن آليات مشاركة المجتمع المدني في الشؤون العامة، ولا سيما في سياق مشاريع استغلال الموارد الطبيعية.