١-
ألف- مقدمة
٢- توجه اللجنة شكرها إلى الدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير ولاعتماده في إعداد تقريرها الثالث بالرد على قائمة المسائل المحددة في مرحلة سابقة لتقديم التقرير (CCPR/C/MCO/Q/3) .
باء-
٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً باعتماد القوانين التالية :
(أ) القانون رقم 382-1 الصادر في 20 تموز/يوليه 2011 بشأن منع أشكال محددة من العنف والمعاقبة عليها، وهو قانون أدى إلى تعزيز حماية المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في إطار متابعة التوصية التي قدمتها اللجنة (انظرCCPR/C/MCO/CO/2، الفقرة 9)؛
(ب) القانون رقم 399-1 الصادر في 25 حزيران/يونيه 2013 بشأن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية في مجال الحبس الاحتياطي، والمرسوم الأميري رقم 782-3 الصادر في 16 أيار/مايو 2012 بشأن تنظيم إدارة السجون ومراكز الاحتجاز وهو يكفل احترام الكرامة الإنسانية.
٤- وترحب اللجنة بتصديق موناكو على عدة صكوك دولية تشمل ما يلي:
(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 24 أيلول/سبتمبر 2014؛
(ب) اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، في 28 آب/أغسطس 2012؛
(ج) البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، في 16 حزيران/يونيه 2010.
٥- وترحب اللجنة أيضا ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن الحالات التي احتجت فيها المحاكم المحلية بأحكام العهد وطبقتها.
٦- وأخيرا ً ، ترحب اللجنة بإنشاء رابطة تعاقدية لمساعدة ضحايا العنف البدني والجنسي والنفسي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
جيم-
الإعلانات التفسيرية والتحفظات على العهد
٧- تلاحظ اللجنة الإبقاء على الإعلانات التفسيرية والتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف لدى التصديق على العهد، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 13 و14(الفقرة 5) و19و 21 و 22. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن العملية التي استهلت لمواءمة المجلس الوطني مع الإصلاح الدستوري لعام 2002 لم تستكمل بعد.
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في إعلاناتها التفسيرية وتحفظاتها بهدف تقليص عددها إلى حد كبير وكفالة تطبيق أحكام العهد بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق صلاحيات المجلس الوطني من أجل مواءمة النظام القانوني للدولة مع أحكام العهد .
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
٨- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، على الرغم من المعلومات المقدمة إلى اللجنة في عام 2008 وأشارت فيها إلى هذه المسألة قيد الاستعراض (انظر CCPR/C/MCO/Q/2/Add.1).
توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لتعترف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة بلاغات أو شكاوى من الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف القضائية فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد .
المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان
٩- تحيط اللجنة علما ً بالمرسوم الأميري رقم 524-5 الصادر في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 والقاضي بإنشاء مفوضية سامية لحماية الحقوق والحريات وللوساطة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن المكتب لم يتلق اعتماداً بعد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (المادة 2).
توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع المفوضية السامية على طلب اعتماد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع تلك المؤسسة باختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان وبالموارد المالية والبشرية التي تتيح لها أن تعمل وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 .
حرية التعبير
١٠- تعرب اللجنة عن قلقها لأن إهانة الأسرة المالكة علنا ً لا تزال تشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات، على الرغم من أن العقوبات المطبقة عموماً في هذه الحالات تقتصر على فرض غرامة. وتأسف اللجنة لسجن شخص مؤخراً بسبب التشهير بالسلطات القضائية والأمير وتلاحظ عدم تناسب الحكم الصادر مع العقوبة التي طلبها المدعي العام (المادتان 2 و 19).
توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة المواد من 58 إلى 60 من القانون الجنائي بشأن إهانة الأسرة المالكة علنا ً لمواءمتها مع المادة 19 من العهد. وتؤكد اللجنة مجدداً، في ضوء تعليقها العام رقم 34 (2011) المتعلق بحرية الرأي وحرية التعبير، أن سجن شخص بسبب ممارسته لحرية التعبير يشكل انتهاكا ً للمادة 19 من العهد التي تعلق أهمية خاصة على حرية التعبير. وتذكرّ اللجنة بأن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها الشخصيات التي تشغل مناصب على أعلى المستويات، تتعرض للنقد والمعارضة السياسية بشكل مشروع، وينبغي ألا ينص القانون على عقوبات أشد صرامة استناداً إلى مجرد هوية الأشخاص المستهدفين .
عقوبة الإبعاد
١١- يساور اللجنة القلق إزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بإلغاء الأحكام المتصلة بعقوبة الإبعاد، والمشار إليه في الحوار السابق (انظر CCPR/C/MCO/CO/2، الفقرة 12) . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود هذه الأحكام التشريعية التي عفا عليها الزمن (المادتان 2 و12).
تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإلغاء الأحكام الجنائية التي تكرس الإبعاد فهي تتعارض بالكامل مع الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، وتؤكد أنه لا يجوز في أية حال حرمان فرد بصورة تعسفية من حق الدخول إلى بلده. وتذكّر اللجنة بحق كل مواطن في الحماية من أي إجراء يمنعه من الدخول إلى إقليم الدولة الطرف أو الإقامة فيه في ضوء تعليقها العام رقم 27 (1999) بشأن حرية التنقل .
الإجهاض الطوعي
١٢- ترحب اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة (انظر الوثيقةCCPR/C/MCO/CO/2، الفقرة 10) باعتماد القانون رقم 1.359 الصادر في 20 نيسان/أبريل 2009، وهو قانون يعدّل المادة 248 من قانون العقوبات ويسمح للمرأة بأن تلجأ إلى الإجهاض في ظروف معينة تحت الإشراف ال طبي ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الإجراء الواجب اتباعه يتطلب عملياً موافقة فريق طبي منشأ لهذا الغرض مما يضع عقبات لا لزوم لها فيما يتصل ب هذه الحالات المحددة (المواد 2 و3 و 6 و26).
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخفيف هذا الإجراء الذي يقضي بالحصول على موافقة مسبقة من طبيبين على الأقل في الفريق الطبي. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يسهم مركز التنسيق في مرحلة ما قبل الولادة ودعم الأسرة كذلك في برامج التثقيف والتوعية بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية .
حرية تكوين الجمعيات
١٣- لاتزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تأخر الدولة الطرف في تعديل الأمر التشريعي رقم 399 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1944 بشأن إنشاء نقابات عمالية، الذي ينص على أن تضم تشكيلة المكتب الاتحادي للنقابات العمالية أميناً عاماً وأمين خزينة من موناكو. ومع ذلك، تحيط اللجنة علما ً بتصريح الوفد الذي جاء فيه أن هناك مشروع قانون ق يد النظر لهذا الغرض (المواد 2 و 22 و26).
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الشروط الناظمة لتشكيلة نقابات العمال لضمان اتساقها مع أحكام المادتين 22 و26 من العهد والسماح للعمال الأجانب بتكوين نقابات عمال .
١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والتقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية، بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد فضلا ً عن عامة الجمهور.
١٥- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة واحدة، معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في الفقرة 10.
١٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل الذي يحين موعد تقديمه بحلول 2 نيسان/أبريل 2021، معلومات دقيقة ومحدثة عن الإجراءات التي تتخذها لمتابعة التوصيات الأخرى وعن تطبيق أحكام العهد ككل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني، ولا سيما المفوضية السامية لحماية الحقوق والحريات والوساطة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية.
١٧- ونظراً إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إليها في الوقت المناسب قائمة بالمسائل المحددة في مرحلة سابقة لتقديم التقرير، وستكون ردودها عليها هي التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف. ووفقا ً لقرار الجمعية العامة 68/268 يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة .