اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة التاسعة والتسعون
محضر موجز للجلسة 2719
المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الأربعاء 14 تموز/يوليه 2010، الساعة 00/15
الرئيس : السيد إيواساوا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث لإسرائيل ( تابع )
افتتحت الجلسة الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الدوري الثالث لإسرائيل ( CCPR/C/ISR/3 و CCPR/C/ISR/Q/3 و CCPR/C/ISR/3/Add.1 ) ( تابع )
1 - بناء على دعوة الرئيس، عاد الوفد الإسرائيلي للجلوس إلى طاولة اللجنة.
2 - ال رئيس دعا الوفد الإسرائيلي إلى مواصلة الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفويا في الجلسة السابقة.
3 - السيد بلاس (إسرائيل) قال بخصوص احترام الحق في المساواة، والصعوبات التي ينطوي عليها تن فيذ بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، إن المحكمة العليا قد أصدرت بالفعل في الماضي، وعلى مدى سنوات عديدة، أحكاما ً استغرق تنفيذها سنوات عديدة أيضا ً . و هي تتعلق بقضايا معقدة للغاية ولها آثار كبيرة وتتطلب تكاليف باهظة ، و كانت المحكمة تدرك بأ ن العديد من الأشخاص قد يتأ ثر ون ب قرارها. وقد طلبت الحكومة في إحدى هذه القضايا، مزيدا ً من ال وقت لتنفيذ قرار المحكمة ال ت ي تفهمت جيدا ً ما تواجهه السلطات السياسية من صعوبات ، و رف ض ت في وقت لاحق ، التماسا ً قُدم لها بشأن عدم تنفيذ قرار قضائي.
4 - وفيما يتعلق ب بناء المنازل في الضفة الغربية، وحظر البناء على الفل سطينيين في ما يقرب من 70 في المائة من " المنطقة ج يم" ، قال السيد بلاس إن الوفد الإ سرائيلي ليس في وسعه تأكيد هذ ه النسبة أو نفي ها . غير أنه أوضح أن الضفة الغربية تتألف من شطرين، حيث يشكل حوالي 40 في المائة من الأراضي المنطقتان ألف وباء اللتان تخضعان لإدارة السلطة الفلسطينية ، و هي وحدها المسؤولة عن التخطيط الحضري فيهما ، و يُسمح للفلسطينيين فيهما ب البناء وفقا ً ل قوانينه م . أ ما باقي الأر ا ض ي أي ما يوازي حوالي 60 في المائة، فتشكل المنطقة جيم، التي تضم مستوطنات إسرائيلية وبضع قرى فلسطينية. وهناك في الضفة الغربية أيضا ً ، محميات طبيعية ومناطق تستخدمها ال قوات المسلحة ل إجراء تدريب اتها ، إلى جانب وجود عدد كبير من المساحات المفتوحة التي يجب المحافظة عل يها كما هي لأغراض تنمي ة الإقليم في المستقبل . وبالتالي، فإن ال صعوبات المتعلقة ب البناء في الضفة الغربية ليست ناجمة عن محدودية المساحة، بما في ذلك داخل المنطقتين ألف وباء ؛ أما بالنسبة للمنطقة ج يم، فإن مستقبله ا يتحدد حاليا ً في إطار المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. كما تجدر الإشارة إلى أن المنطقة جيم هي منطقة شديدة التعقيد وتؤثر على مصالح متعددة .
5 - وفيما يتعلق بالتعليمات الخاصة بوكالة الأمن الإسرائيلية و عدم نشرها، قال السيد بلاس إن معظم هذه التعليمات تتسم بالسرية، ولا سيما ما تعلق منها بالاستجوابات، وذلك من باب الحرص ال مشروع على عدم مساعدة المنظمات ال إرهابية في تعزيز جاهزيتها ل لتحقيق، وهو ما من شأنه أن يعيق عمل المحققين. و معظم البلدان إن لم يكن كلها، تمتنع عن نشر التوجيهات الخاصة ب استجواب الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا ً إرهابية.
6 - واستطرد قائلا ً إنه لم يتم بعد تطبيق ال قرار الصادر عام 2009 بشأن شطب ال أسماء العربية ل لمدن والقرى من لافتات الطرق والاستعاضة عنها ب ال أسماء العبرية ، لأنه لا يزال قيد النظر . ومعظم لافتات الطرق مكتوبة منذ عدة سنوات ب العبرية والعربية والانكليزية على نحو يرضي الجميع ؛ وعلى أية حال ، يعتبر الحفاظ على إشارات الطرق المكتوبة باللغة العربية مسألة ذات أهمية كبيرة .
7 - وبخصوص مبررات الاستظهار بالضرورة وقيود مبدأ الضرورة، قال السيد بلا س إ ن المحكمة العليا قضت في عام 1999 ، بإمكانية الاستظهار بالضرورة في حالة " الهجوم الوشيك " وبأن ضرورة المبادرة العاجلة (إلى حماية الأرواح) تنشأ عندما يكون وقوع الاعتداء وشيكا ً وليس خطر وقوعه . و بذلك، خلصت المحكمة إلى أن معيار الوشوك مقبول حتى وإن كانت القنبلة قد أُعدت للانفجار بعد بضعة أيام أو أسابيع، وذلك رهنا بالتيقن من أن الخطر أصبح ملموسا ً وأنه لا سبيل إلى درئه بوسائل أخرى. وبالتالي، فإن نص حكم المحكمة العليا واضح للغاية فيما يتعلق بقيود مبدأ الضرورة. إذ لا بد أن تكون درجة وشوك خ طر الانفجار محددة . ومن البديهي، أنه يتعين على السلطات أن تأخذ في اعتبار ها أيضا ً ، عندما تستظهر بالضرو رة، حقوق المشتبه فيهم ا ل ذين يجري استجواب هم؛ إلا أنها مُلزمة بموازاة ذلك، بضمان احترام حق السكان الأبرياء في الحي اة، و بالتالي، ينبغي إ يجاد توازن بين هذين الاعتبارين. وبفضل قرار المحكمة العليا الصادر في عام 1999 ، تسنى التوصل إلى توازن أ كبر بكثير مما كان متاحا ً في السابق، ويتقيد الم حقق ون في جهاز الأمن الإسرائيلي ب التوجيه ات التي حددتها تقيدا ً صارما ً . وال مثال الذي ساقته ال لجنة لقيام مستوطنين بالاعتداء على بعض ال منازل دون أن تتدخل ال قوات المسلحة الإسرائيلي ة لوقف الاعتداء، له أسباب أخرى. ف في حالة من هذا القبيل ، حيث يقوم مدنيو ن بالاعتداء على مدنيين آخرين ، يكون من مسؤولية القوات المسلحة في الضفة الغربية، و الشرطة في المناطق الأخرى، التدخل لوقف الاعتداء وحماية ال ضحايا وه ذا أمر ل ا علاقة له بالاستظهار با لضرورة.
8 - السيد ليش و نو - يار (إسرائيل) قال في معرض رده على السؤال المتعلق بإقرار حق الفلسطينيين في تقرير المصير ، إن إسرائيل أعلنت صراحة وأكثر من مرة، أنها ت ؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأكد قادة إسرائيل ذلك مرارا وتكرارا، و المأزق السياسي الراهن في الشرق الأوسط ل يس ناجما ً عن حرمان ا لفلسطينيين من هذا الحق . فا لسلطات الإسرائيلية أظهرت من خلال اعتماد "خارطة الطريق" أنه ا تلتزم، شأنها شأن المجتمع الدولي ، ب فكرة إ قامة دولة فلسطينية إ لى جانب إسرائيل . وقد أشارت إ سرائيل والمجتمع الدولي بمنتهى الوضوح إلى ضرورة اضطلاع الفلسطينيين ب مسؤولياته م الوطنية، الأمر الذي يعني أن يفوا بال التزامات ال أساسية الثلاثة المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل، ونبذ الإرهاب، وقبول الاتفاقات التي سبق توقيعها مع إسرائيل . وذلك شرط إلزامي ليمارس ا لفلسطيني و ن الحق في تقرير المصير. ومن المؤسف أن تقف السلطة الفلسطينية بقيادة حماس، عائقا ً من خلال ال هجمات الإرهابية و ال هجمات الصاروخية الوحشية التي تشنها ضد إسرائيل، دون ممارسة شعبها لحقه الوطني.
9 - السيدة روبنشتاين (إسرائيل) تطرقت إلى السؤال المتعلق ب آلية ال تحقيق المستقلة لتقصي الحقائق في حادث ة ال أسطول، وقالت إن إسرائيل تسلم بمسؤولية أي دولة عن التحقيق في مثل هذه الحوادث، عن طريق الآليات القانونية المحلية المتاحة لديها أولا ً . و ل هذا السبب عمدت السلطات بالفعل ، إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق يرأسها ال قاض ي ال متقاعد من المحكمة العليا ياكوف توركيل. و تضم عضوان آخران هما عاموس حوريف، وهو جنرال متقاعد ومدير لمعهد "تكنيون" سابقا ً ( معهد إسرائيل للتكنولوجيا ) و شبتاي روزين ، وهو خبير بارز في القانون الدولي ؛ كما تم تعيين مراقب يْ ن دولي يْ ن هما اللورد وليام ديفيد ترمبل الحائز على جائزة نوبل للسلام، و الجنرال كنيث واتكين وهو ق اض ومحام سابق في القوات ا لمسلحة الكندية، ل ي شارك ا في جلسات الاستماع والمداولات التي تعقدها اللجنة.
10 - و فيما يتعلق بمضمون الأمرين رقم 1649 و1650، قال ت السيدة روبنشتاين إن الأمر رقم 1649، صدر تنفيذا ً لتوصية صادرة عن محكمة العدل العليا، وهو يقضي بإنشاء لجنة مراقبة جديدة. و عليه، يجب أن يمثل أ ي شخص يتم احتجازه في انتظار إعادته إلى وطنه، أمام هذه اللجنة في غضون مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر (أربعة أيام إذا كان عمر ال شخص يقل عن 18 عاما ً ). وتتمتع اللجنة ب صلاحيات واسعة، تشمل بوجه خاص، إ لغاء أمر الإعادة إلى الوطن واتخاذ القرار بالإفراج عن المحتجزين . كما تحدد حقوق الأشخاص الذين يمثلون أمامه ا ، بما في ذلك الحق في اختيار المحامي الذي يمثلهم والحق في تقديم مذكرات خطية. وفي حال قررت اللجنة عدم ال إ فراج عن السجين ، فإن الأمر ي نص على ضرورة مثوله أمام ال لجنة مرة أ خرى لمزيد من النظر، وذلك خلال ستين يوما (30 يوما ً إذا كان عمره دون 18 عاما ً ). ولا يقيد إنشاء هذه اللجنة الجديدة بأي حال من الأحوال ، حق الأفراد في اللجوء إلى محكمة العدل العليا للنظر ف ي أي قرار يتعلق بهم؛ وهي تتيح مستوى إضافيا ً ومختلفا ً للرقابة، على نحو م ا أ وص ت به محكمة العدل العليا. ويقضي الأمر رقم 1650 بتعديل أحكام الأمر الأصلي المؤرخ 1969. و هو يوضح تعريف التسلل بشكل غير شرعي ، ال ذي ي نص على أنه لا يجوز اعتبار شخص موجود في المنطقة ويحمل شهادة أو تصريح ا ً ساري المفعول، مقيما ً غير شرعي. و يلغي ال أ مر فضلا ً عن ذلك، القيد المنصوص عليه في الأمر الأصلي، الذي يحصر التسلل غير ال شرعي في التسلل انطلاقا ً من عدد محدود من البلدان. و خفف الأمر من العقوبات المطبقة على المقيمين بطريقة غير قانونية إلى حد كبير ، إذ خفض ت العقوبة القصوى من السجن لمدة خمسة عشر عاما إلى السجن لمدة سبعة أعوام؛ كما نص على أنه يجب قبل إصدار ال أمر بإعادة الشخص إلى وطنه، أن تتاح ل ه فرصة عرض دفوعه الت ي يجب إطلاع القيادة العسكري ة عليها . و نص بالإضافة إلى ذلك، على ضرورة إطلاع الشخص المعرض للإعادة إلى الوطن ، على حقوق ه بلغة يفهم ها إذا أمكن ، بما في ذلك الحق في إبلاغ صديق أو محام. وينص الأمر أيضا ً ، على إمهال المتسللين غير المحتجزين الذين صدر الأمر بإعادتهم إلى أوطانهم فورا بموجب التشريع السابق ، م دة اثنتين وسبعين ساعة قبل إعادتهم، إلا في حال تم اكتشافهم فور عملية التسلل، ففي هذه الحالة، يجوز إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية فورا ً . و قد تم ت حد ي د مهلة 72 ساعة قابلة للتمديد بناء على طلب الشخص المعني، ليستفيد من الفرصة المتاحة لتقديم التماس إلى ا لمحكمة العليا، بحيث يكون عرض القرار الصادر على السلطة القضائية، متاحا حتى للأشخاص ال ذين لا يمثلون أمام لجنة ال م ر ا قبة . ويقضي الأمر بأن يتحمل المقيمون غير الشرعيين تكاليف الإعادة إلى الوطن ولكن في حدود 500 7 شيكل جديد . وتجدر الإشارة أيضا ً إلى أن ه يجوز للجنة المنشأة بموجب الأمر رقم 1649 أن تتنازل عن هذ ه التكاليف .
11 - وينطبق الأمران رقم 1649 و رقم 1650 ، على المقيم بصورة غير شرعية وهو بحسب التعريف، أ ي شخص يدخل إلى ا لمنطقة بطريقة غير مشروعة ، أو يمكث فيها دون تصريح ساري المفعول. والتصريح ال ساري المفعول يكون في جملة أمور، صادرا عن ا لقائد العسكري أو عن شخص مفوض من قبله بموجب القانون العسكري الإسرائيلي، أو عن السلطات الإسرائيلية بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل. كما تعتبر وثائق سجل الحالة المدنية التي تصدرها السلطة الفلسطينية طبقا ً لل اتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت المبرم في عام 199 5، تصاريح سارية المفعول. و عليه، فإن أي شخص مسجل في سجل الحالة المدنية في الضفة الغربية يحتفظ بالإقامة القانوني ة في المنطقة خلافا لبعض ا لمعلومات الخاطئة . ولا ينص الأمران 1649 و1650 على تعديل وضع الغزاويين في الضفة الغربية. إذ يحتاج الغزاويون الذي يرغبون في الذهاب إلى الضفة الغربية، ك ما كانوا في الماضي ، إلى تص ريح خاص . و هذا شرط قائم وسيظل مطبقا ً مع الأخذ في الاعتبار الحالات ال إ نسانية. وتجدر الإشارة إلى وجود شكاوى مرفوعة حاليا أمام المحكمة العليا بشأن بعض ال جوانب في النظام المطبق . وعلى صعيد الممارسة العملية، فإن عدد المقيمين ب دون تص ريح الذي أُمروا بمغادرة الضفة الغربية والعودة إلى قطاع غزة ، كان منخفضا ً في السنوات الأخيرة (48 في عام 2008 و 32 في عام 2009)، و لم يؤثر الأمران على الوضع القانوني و لا على ال سياسة المتبعة . و عموما ً ، فإن عدد المقيمين بصورة غير قانونية في الضفة الغربية منخفض للغاية ولا سيما نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، من أجل تسوية وضع الفلسطينيين والأجانب في الضفة الغربية. وعليه ، جرى في السنوات الأخيرة، ولا سيما بين عامي 2006 و2008، تسجيل حوالي 000 32 ألف فلسطيني وأجنب ي كانوا ي قيم و ن في الضفة الغربية بصورة غير قانونية ، في سجل الحالة المدنية في إطار هذه العملية.
12 - واختتمت السيدة روبنشتاين كلامها بهذا الشأن قائلة إن الأمرين كرسا الوضع القانوني القائم منذ عام 1969، وأتاحا في الوقت نفسه، مزيدا ً من ال ضمانات للمقيمين غير الشرعيين. ولم ي ؤثر ا على حق الإسرائيليين، بم ن فيهم ع رب إ سرائيل ، في زيارة الضفة الغربية بموجب تصريح يسري حاليا ً ، كما لم يؤثرا على حق السياح في زيارة المنطقة وفقا للأحكام المتعلقة ب التأشيرات السياحية التي لا تزال سارية .
13 - وردا ً على السؤال المتعلق ب سح ب تصريح الإقام ة من أربعة نواب عن مدينة القدس ينتمون إلى حركة حماس ، قالت السيدة روبنشتاين إ نه بعد انتخاب هؤلاء الأشخاص الأربعة في المجلس التشريعي الفلسطيني ( عُين أحدهم بالإضافة إلى ذلك، وزير ا ل شؤون القدس في حكومة حماس) ، قرر وزير الداخلية الإسرائيلي السماح للأ شخاص الأربعة المعنيين بالاحتفاظ ب تصاريح إقام تهم في إسرائيل شرط أن يستقيل وا من المجلس التشريعي بصفتهم ممثلين ل حركة حماس و من حكومة حماس، باعتبار أن حماس منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل. و اختاروا البقاء في الحكومة بصفتهم ممثلين لحماس. و في 29 أيار/ مايو 2006، أعلن وزير الداخلية آنذاك، السيد روني بار - أ ون ، عن اعتزامه إلغاء تصاريح إقامتهم مستخدما السلطة المخولة له بموجب المادة 11 -أ ) من قانون الدخول إلى إسرائيل، حيث أن الأشخاص المعنيين هم مسؤولون كبار في المؤسسات التابعة لحماس. وبعد مرور شهر واحد ، أي في 30 حزيران/ يوني ه 2006، أعلن وزير الداخلية بعد أ ن أُتيحت للأشخاص الأ ربعة إمكانية تقديم دفوعهم و رفضوا الاستقالة من حركة حماس والتخلي عن المهام التي يضطلعون بها في الحركة ، قراره القاضي ب إلغاء تصاريح إقام ت هم. وطعن الأشخاص المعنيون في القرار أمام محكمة العدل العليا. وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، قدموا إلى وزير الداخلية عن طريق ممثليهم القانونيين "طلب استرداد مركز المقيم". ولم يتضمن الطلب هذه المرة أيضا ً ، تعهد مقدميه تعهدا ً فعليا ً بالا متناع عن القيام بأنشطة في حركة حماس . وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2009، أبلغ وزير الداخلية الجديد، م ا ير ش يت ريت، وكلاء أصحاب الشكوى، بأ نه تبين بعد النظر في الطلب أنه لا يوجد أساس للموافقة على طلبه م استرداد مركز المقيم لأن هم اختار وا الاستمرار في القيام بأنشطة داخل حركة حماس . و في أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران / يوني ه 2010، صادرت الشرطة بطاقات الهوية الخاصة بأصحاب الشكوى الذين أ ُ مروا بمغادرة دولة إسرائيل في غضون ثلاثين يوما ً لكونهم لا يحملون تصريح إقامة. و لجأ أصحاب الشكوى إ لى محكمة العدل العليا مرة أخرى مطالبين بإصدار أمر يم نع إلغاء إقام تهم . ورأت الدولة في مذكرة ال رد على محكمة العدل العليا، أن ه ينبغي عدم قبول طلب اتخاذ تدابير مؤقتة ترمي إلى منع إلغاء إقامة الأشخاص المعنيين في القدس إلى حين صدور ال قرار ال نهائي بشأن الطلب الذي التمسوا فيه عدم إلغاء تصاري ح إقامتهم في إسرائيل . والقضية معروضة على المحكمة العليا حاليا ً . و حيث أن الأشخاص المعنيين لم يغادروا البلاد، فقد تم توقيف السيد أبو طير في 30 حزيران/يوني ه 2010 و وجه ت إليه تهمة الإقامة غير القانونية في إسرائيل في 1 تموز/ يولي ه 2010 . وطلب ت النيابة العامة أن يظل رهن الاعتقال إلى أن تنتهي الإجراءات. وفي 12 حزيران/ يولي ه 2010، عقدت محكمة ال قدس الجزئية جلسة استماع للنظر في طلب النيابة العامة. وستصدر المحكمة حكمها اليوم.
14 - وفيما يتعلق ب الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه في إلغاء تصاريح إقامة أولئك الأشخاص، استرعت السيدة روبنشتاين الانتباه إلى أن وزير الداخلية قرر أن يستخدم ال سلط ة المخولة له بموجب القانون ويلغي تلك ال تص ا ريح بعد أن خلص إلى أن مواقف أصحاب الشكوى وأنشط تهم بصفتهم مسؤولين كبار في حركة حماس ، لا تنسجم مع استمرار إقام تهم في إسرائيل. فقد ارتكب أصحاب الشكوى ان ته ا ك ا جسيما لالتزامهم بالولاء لدولة إسرائيل ، و إزاء المواطنين والمقيمين في إسرائيل وهو أمر يحظى بنفس القدر من الأهمية. و حتى قانون الانتخابات الفلسطيني الذي انتخب أصحاب الشكوى بموجبه بصفتهم مم ثلين لحركة حماس ، ينص على ألا يدين المسؤول الفلسطيني المنتخب "ب الولاء المزدوج" ل لسلطة الفلسطينية و ل دولة إسرائيل. ويخول تصريح الإقامة صاحبه الحرية الكاملة في التنقل في إسرائيل كما يخوله الحصول على جميع الحقوق في ا لحماية الاجتماعية بصفته مقيما في إس رائيل. وبناء ع ليه، فإن تصريح الإقامة الذي مُنح لأصحاب الشكوى يعرض أمن الدولة للخطر ومن شأنه أن ينال من ثقة السكان في المؤسسات الحكومية إلى حد كبير. وفي حال تم تطبيق تدابير مؤقتة بموجب إجراء إلغاء تصاريح الإقامة، فإن ذلك سيؤثر سلبا ً على ال مصالح ال أمن ية ل لدولة، وعلى طمأنينة سكانها ومواطنيها، و على ثقة السكان ف ي سلطات الدولة . و الضرر الذي لحق بأصحاب الشكوى لا يوازي الضرر الذي قد يتعرض له ال مواطن ون في إسرائيل. وفي الختام، وجهت السيدة روبنشتاين الانتباه إلى أن ه لا يزال هناك مجال أمام أصحاب الشكوى ليلجأوا إلى ا لسلطات المختصة من أجل ا لحصول على تصريح لدخول إ سرائيل، أو تصريح لل إقامة ال مؤقتة في إسرائيل حتى يتسنى لهم زيارة ذويهم . وقد أعلنت دولة إسرائيل أنه ا لن ت عترض على طلب أصحاب الشكوى لتسجيل هم في سجل السكان الفلسطينيين.
15 - السيدة غورني (إسرائيل) قالت في معرض رد ه ا على ال سؤال المتعلق ب توفير خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، إ ن لوائح الاتهام التي أصدرتها هذه المحاكم كانت في الماضي ، تترجم عموما ً ، إلى اللغة العربية على الرغم من عدم وجود طلبات بهذا الشأن، وإن خدمات الترجمة الفورية تتاح أثناء الإجراءات كلها حتى يتسنى ل لمتهم فهم كل ما يدور في المداولات .
16 - السيدة تيني - جلعاد (إسرائيل)، أجابت على ال سؤال المتعلق ب البدو في إسرائيل، فقالت إن ال إجراءات التي تتخذها الدولة ب شأن ه ؤلاء ا لسكان ، تتم بالتشاور مع ممثلي البدو، الذين يعبرون ل لسلطات عن أفكارهم فيما يتعلق ب التصميم الأمثل لكل مدينة و الخصائص التي ينبغي توافرها بحسب ما إذا كان ت المدينة مخصصة لسكان حضري ين أ و قرويين . و هناك الآن بالإضافة إلى م دينة ر هط، سبع مدن للبدو في النقب. ورغم أن المدن الموجودة قادرة على تلبية احتياجات السكان البدو، إذا ما تم توس ي عها، فقد قررت الحكومة تشييد 11 مد ي ن ة إضافية مخصصة للبدو. ويرمي هذا القرار إلى الاستجابة ل تطلعات ال سكان البدو، ويأخذ في الاعتبار احتياجات هم الخاصة، بما في ذلك رغبته م في العيش في بيوت مصممة على النمط العشائري . وبعد إجراء مشاورات، تقرر منح كل مقيم في المد ن المزمع إنشاؤها، قطع ا ً من ال أر ا ض ي ال زراعية. وليس لدى إ سرائيل أي نية ل تغيير طبيعة السكان البدو، ولكن هيئات التخطيط الحضري تأخذ في حسبانها التغيرات التي ما فتئت تطرأ على مر السنين، بما في ذلك، نظرة السكان المحليين إلى الأمور. و تجدر الإشارة أ يضا ، إلى أن الحلول المطروحة في إ سرائيل بشأن ا لسكن ، يمليها كذلك، ارتفاع عدد السكان الإسرائيليين الذي يتجاوز اليوم 7 ملايين نسمة ، و محدودية الأراضي المتاحة، وهي كلها عوامل تفرض اللجوء إلى ال بناء العمودي ، وهذه الضرورة تسري على جميع فئات السكان .
17 - و فيما يتعلق بجودة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، قالت إن منظمة الصحة العالمية لم تثر حتى الآن، أي مسألة تتعلق بهذا الشأن مع السلطات الإسرائيلية. وتتقاسم إ سرائيل والضفة الغربية مصادر ال ميا ه و بالتالي، فإن نفس القواعد تنطبق على كلا الطرفين. وكل تردٍّ في جودة المياه داخل الضفة الغربية ، لا تلام عليه سوى ا لسلطة الفلسطينية باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن شبكات ال إمداد ب المياه في الضفة الغربية منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما ً . و المياه التي تُنقل من إسرائيل إلى الضفة الغرب ية ه ي ب نفس جودة المياه التي يتم ضخ ه ا في قنوات مش تركة في إسرائيل .
18 - ال رئيس شكر الوفد الإسرائيلي على ردوده ودعاه للإجابة على الجزء الثاني من قائمة المسائل (الأسئلة من 18 إلى 30 ) (CCPR/C/ISR/Q/3).
19 - السيد بلاس (إسرائيل) قال ردا ً على ال أسئلة المتعلقة بالمقدسات الإسلامية التي تقع في إسرائيل، إ ن هناك عدة قوانين تنص على حماي ة الأماكن المقدسة من تدهور حالة بنائها حيث تنص على أن تنفيذ بعض الأعمال داخل إحدى الأماكن المقدسة أو بجوارها يتطلب الحصول على م وافقة الوزارات المختصة ومشورتها المسبقة. وينص قانون التخطيط والبناء الصادر في عام 1965 ، على الالتزام بالإعلان عن أي مشروع تؤيده هيئات التخطيط و إتاحة ال فرصة لتقديم الاعتراضات ؛ كما يكفل الحق في إبداء الرأي . وهذا يعني من بين ما يعنيه، إمكانية الطعن في المشاريع العقارية ذات الصلة بالمباني وال مواقع ال دينية. ولا يميز قانون 1967 الخاص ب حماية الأماكن المقدسة وقانون التخطيط والبناء بين المقدس ات اليهودية و مقدسات ا لديانات الأخرى، ولا بين المباني المستخدمة لأغراض الدي ا ن ة اليهودية والمباني التي يستخدمها أتباع الأديان الأخرى.
20 - ويراعى في تنفيذ تدابير التنمية الحضرية ضرورة توفير أراض لتلبية احتياجات المجتمع، ومنها المؤسسات الدينية. واستجابة لطلب قدمته منظمة عدالة (المركز الق انوني لحقوق الأقلية العربية في إ سرائيل) بشأن مسألة القواعد المنطبقة على حماية المقدسات الإسلامية في إسرائيل، ش ُ كل ت لجنة وكُلِّفت بإجراء تقي يم لحالة الأماكن المقدسة العربية ووضع برنامج ل إدارة تلك الأماكن. وقد تم وضع برنامج لإدارة الأماكن المقدسة إدارة سليمة على صعيد ال ميزانية والت نمية الحضرية ، و رُصد تمويل خاص ل ترميم الأماكن المقدسة العربية. و أعدت لهذه الغاية، قائمة مهام لعام 2007، و هي مهام جرى تنفيذها ب ال كامل. و في مطلع عام 2 008، اتصلت الدولة بمقدمي الطلب للاستعانة بهم في إعداد قائمة جديدة، ولكن هم رفضوا التعاون مع السلطات. ولذلك، أُعدت ال قائمة ال جديدة التي تضم 12 موقعا من المواقع التي تتطلب المراقبة في عام 2008 ، ا س تن ا دا إلى القائمة التي أ ُ رفقت بطلبهم . واتخذت المحكمة العليا فيما بعد، قرارا ً ب رفض الطلب. وتجدر الإشارة أيضا ً ، إلى أنه ت م تخصيص ميزانية سنوية قدرها 2 مليون شيكل جديد (أكثر من نصف مليون دولار) لحماية الأماكن الإسلامية المقدسة. أما على صعيد الممارسة العملية، فإن الوصول إلى الأماكن المقدسة وحرية العبادة مكفولين بالكامل للمؤمنين من جميع الأديان، و لا تخضع ممارسة هذه الحقوق إلا ل بعض الاستثناءات التي ترتبط بضرورة حماية النظام العام أو الآداب العامة. و بخصوص الأنشطة التي تقوم بها بعض الجماعات الدينية ، والتي لها صلة بالأماكن المقدسة في ال قدس القديمة (السؤال رقم 22)، قال السيد بلاس إ ن الوصول إلى جبل الهيكل ، مسموح ولكن في نطاق م حدود. إذ يسمح لليهود وغيرهم من الزوار من غير ال مسلمين ، في الصباح ومنتصف النهار فقط، خارج أوقات الصلاة في المساجد ، بدخول المنطقة التي تكون محجوزة طيلة أيام السنة تقريبا ً . و لم يطرأ أي تغيير على السياسة الإسرائيلية بشأن جبل الهيكل و باقي الأماكن المقدسة الإسلامية في السنوات الأخيرة. فهي لا تسمح للأشخاص غير المسلمين (اليهود أو المسيحيين) بالقيام ب أي نوع من الطقوس في جبل الهيكل . و إذا كان هناك ما ي شير إلى استعداد جماعة ما لتنظيم مثل هذا ال ا ح ت ف ا ل، يقوم المسؤولون عن إنفاذ القانون بمنع أولئك الأشخاص من الاقتراب من جبل الهيكل، ناهي ك عن الصعود إليه وممارسة طقوس دينية. وتحظى الشرطة بدعم السلطات القضائية والتشريعية في إسرائيل . فقد قبلت ال محكمة العليا المنعقدة بوصفها محكمة العدل العليا ، بم وقف الدولة ور فضت في الآونة الأخيرة، طلبا للحصول على ترخيص لإقامة احتفال ديني يهودي في جبل الهيكل؛ وبذلك كرست المحكمة الوضع ال قائم في هذا المكان. و أخيرا ً وليس آخرا ً ، تحترم إسرائيل حق الجميع في حرية الدين والمعتقد في الأماكن المقدسة في القدس القديمة.
21 - و ردا ً على السؤال رقم 23 على قائمة المسائل المطروحة، المتعلق بالتدابير ال ت ي ات خذت بعد إ علان الدولة الطرف عن اعتماد حكم يقضي بإنشاء خدمة مدنية بديلة للم ستنكفين ضميرياً على أداء الخدمة العسكرية ، قال السيد بلاس إ ن ا لمادة 36 من قانون الخدمة العسكري ة لعام 1986 ، خولت وزير الدفاع إ عفاء أي رجل أو امرأة من الخدمة في الجيش الوطني للاعتبارات المنصوص عليها في ا لقانون أو تأجيل تجنيد هم . كما نصت المادة 39 من نفس ال قانون على إعفاءات أخرى. ورأت محكمة العدل العليا أنه في حال ثب و ت الاستنكاف الضميري، ينبغي أن يُقبل إعفاء الرجال والنساء على حد سواء. وق وات الدفاع الإسرائيلية تمتثل ل هذا القرار. وتعتبر إسرائيل حرية الوجدان من الحقوق ال أساسي ة . ولذلك فإن قوات الدفاع الإس رائيلي ة تحترم معتقدات المستنكفين ضميريا ً ، شريطة أن تكون هذه المعتقدات حقيقية . و لهذا السبب تقوم لجنة عسكرية خاصة بالنظر في طلبات ا لإعفاء لأسباب من هذا القبيل . و في عام 2004، أصدرت محكمة العدل العليا قرارا شدد ت فيه على ضرورة التمييز بين حالات الاستنكاف الضميري و ا لعصيان المدني . وخلافا ل لعصيان المدني ، ينبع الاستنكاف الضميري من أسباب شخصية محددة ؛ وليس القصد منه تغيير سياسة الدولة. ف المستنكف ضميري ا ً لا يريد أن يؤثر على الآخ رين و لا أن يقنعهم . وقد طبقت إ سرائيل منذ فترة طويلة ، الخدمة المدنية الوطنية ، التي ت ديرها إدارة الخدمة المدنية، وت تيح الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين في إسرائيل ممن لم يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية مثل اليهود المتدينين المتشددين (رجال ا ً ونساء ً ) و النساء من اليهود الأصوليين وغالبية السكان العرب (رجالا ً ونساء ً ) لأداء الخدمة المدنية. و هذ ه الإمكانية متاحة أيضا ً للمستنكفين ضميريا ً . وتشمل الخدمة المدنية الوطنية الأشخاص الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية و الذين تم تأجيل أدائهم لل خدم ة و الأشخاص الذين لا يمكن استدعاؤهم لل خدمة نظرا ً لأسباب أخرى. وي شدد قرار الحكومة بشأن الخدمة المدنية الوطنية على الطابع الطوعي للخدمة و ي ساعد على التخفيف من حدة عدم المساواة بين من يؤدون الخدمة العسكرية أو أي خدمة طوعية أخرى وغيرهم، ويزيد من فرص الأشخاص الذين يؤدونها، في ا لاندماج في الحياة المدنية. ويبلغ إجمالي ال ميزانية العامة التي تخصص سنويا ً لل خدمة المدنية الوطنية حوالي 60 مليون دولار أمريكي ( أي ما يعادل 230 مليون شيكل جديد ).
22 - و فيما يتعلق ب حصول المنظمات غير الحكومية على ال تمويل من مانح ين أج ا نب ، تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع منفتح يتسم بال دينامي ة و ال تعددي ة ، يعبر ل لحكومة عن آرائه و انتقاداته . وتتحاور الحكومة باستمرار م ع العديد من ال منظمات غير ال حكومية ، ويفضي هذا النهج في بعض الأحيان، إلى التحالف من أجل خدمة قضايا مشتركة، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ، أو حماية حقوق الإنسان بصورة ع ام ة . ويحظى هذا التعاون بكثير من التقدير والتشجيع، ولكن إسرائيل ترى أن المنظمات التي تحصل على التمويل من مانحين أجانب يدعمون نشاطا ً سياسيا ً أو شبه سياسي، لا بد لها أن تُعلن عن علاقتها بتلك الجهات المانحة وعن أنشطتها والمبالغ التي تحصل عليها ومصاريفها.
23 - وفيما يخص " مشروع قانون الولاء" (السؤال رقم 25)، فإن مب دأ حرية التعبير المعمول به في إسرائيل ، يقضي بجواز معالجة أي وجهة نظر في مبادرة تشريعية في ا لكنيست. و "مشروع قانون الولاء" قدمه عضو واحد في الكنيست، و رفضته لجنة التشريعات في 31 أيار/ مايو 2009 بسبب ا لانتقادات ال حادة التي أثارها .
24 - و فيما يخص ال تصريحات العلنية التي أدل ت بها عدة شخصيات إسرائيلي ة بشأن العرب (السؤال رقم 26)، تجدر الإشارة إلى أن هذا التحريض على العنصرية يثير مسألة التوازن بين حماية رفاه السكان وحرية التعبير. وتحقيق هذا التوازن يتطلب النظر بعناية في كل حالة، و يتبع مكتب المدعي العام الأحكام المنصوص عليها في التشريعات و ال أحكام الصادرة عن المحكمة العليا. و تزداد المسألة تعقيد ا عندما يتعلق الأمر ب أعضاء في الكنيست. و قد قضت المحكمة العليا ب أنه من الضروري في ضوء تمتع أعضاء الكنيست بال حصان ة البرلمانية ، أن يحصلوا على حماية أشمل في مجال حرية التعبير ؛ وبالتالي فإ ن احتمال تعرضهم للإدانة بسبب خطابهم قد تراجع . غير أنه فُتحت ت حقيقات و أُعدت لوائح اتهام و صدرت أحكام بالإدانة .
25 - وعن الخطوات التي تم اتخاذها لإلغاء قانون المواطنة و ال دخول إلى إسرائيل، و السماح لل سج نا ء ال فلسطيني ين من غزة ب تلقي زيارات عائلاتهم (السؤال رقم 27)، قال السيد بلاس إن هذا القانون صدر لأن هناك فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة باتوا يشاركون أكثر فأكثر في أنشطة المنظمات الإرهابية. وقد حصلوا على بطاقات هوية إسرائيلية ف ي إطار لم ال شمل العائلي وهو ما يتيح لهم التنقل بحرية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل . ودرءا ل لخطر الذي يمكن أن يشكله أشخاص كانوا يقيمون سابقا ً ، في هاتين المنطقتين خلال النزاع المسلح الجاري، قررت الحكومة في أيار/ مايو 2002 ، تعليق منح هؤلاء الأشخاص وثائق ال هوية الإسرائيلية ال تي يتم ال حصول عل يها في إطار جمع شمل الأسرة ، مؤقتا. والواقع أ نه من الصعب جدا الحصول على معلومات عن سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة. و ل إسرائيل كما هو الشأن بالنسبة لأي دولة أخرى، الحق في فرض ضوابط على الدخول إلى إقليمها ، وبالأخص في وقت الحرب ، حين يكون هناك احتمال لأن يشارك الأشخاص الراغبون في د خول إ سرائيل ، في أعمال عنف تستهدف مواطني إسرائيل. وفي 31 تموز/ يولي ه 2003، اعتمد الكنيست قانون الجنسية والد خول إ لى إ سرائيل، الذي يحد من إمكانية منح الجنسية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك عن طريق جمع شمل الأسرة، ومنحهم تصاريح إقامة في إسرائيل. و قد عُدل هذا القانون في 2005 و2007 من أجل زيادة الدعم الإنساني و تم توسيع نطاقه ل يشمل مواطني دول معادية (إيران وسوريا ولبنان والعراق). وجرى في وقت لاحق، ت طب ي ق ا لقانون بصيغته المعدلة إلى غاية 31 تموز/ يولي ه 2008، ثم مدد مرتين، حتى 31 تموز/ يولي ه 2010. ويسمح القانون ب دخول إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، أ و العمل أو لأسباب عارضة أخرى ل فترة مجموعها ستة أشهر كحد أقصى . ونص القانون على مختلف الظ روف الإنسانية و على إنشاء لجنة تضم خبراء في الشؤون الإنسانية كما ورد شرحه في الردود الخطية على قائمة المسائل المطروحة . و قد نظرت المحكمة العليا في د ستورية القانون وأيدته ، وهي تنظر حاليا ، في شكاوى أخرى تتعلق بدستورية القوانين ولم تبت فيها بعد .
26 - و منذ آب / أغسطس 2005، سمحت وزارة الداخلية ب منح تصاريح ال إقامة في إسرائيل ﻟ 118 4 فلسطينيا ً (أكثر من 000 1 شخص في السنة) في إطار لم شمل الأسر رهنا ً ب الاستثناءات المنصوص عليها في القانون. كما تلقت لجنة الشؤون الإنسانية أكثر من 600 طلبا ً ، تمت معالجة 282 طلبا ً منها ، و أ حيل 33 طلبا إلى وزير الداخلية وتمت الموافقة عليها. أما فيما يتعلق بال زيارات العائلية من قطاع غزة ، فإن دولة إسرائيل، تسعى لاستمرار الزيارات العائلية، و لطالما تصرفت بناء على ذلك.
27 - وفي 19 أيلول/ سبتمبر 2007، قررت اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية تقييد دخول البضائع والوقود إلى قطاع غزة والحد من تنقل الأشخاص . و في كانون الأول/ ديسمبر 2009، لاحظت محكمة العدل العليا أن السلطات وافقت على دخول أشخاص يقيمون في قطاع غزة إلى إسرائيل لزيارة أحد الأقرباء المعتقلين، على أساس كل حالة على حدة دون أن يشكل ذلك خطرا على ال أمن. و ابتداء من 4 حزيران/ يوني ه 2007، أي عقب استيلاء حماس بالقوة على قطاع غز ة، أصبحت هذه المنطقة "منط قة معادية" ، وشرعت الدولة في تطبيق سياسة جديدة تقضي ب حظر دخول إسرائيل على المقيمين في غزة وزوارها. وقضت المحكمة بأن المقيمين الأجانب لا يملكون حقا ً مطلقا ً في دخ ول إ سرائيل و أن الدولة لها الحرية وفقا ً لمبدأ السيادة، في أن تقرر من ي ُ سمح له بدخول أراضيها من دون أن تكون هذه ال سلطة ال تقديرية مطلقة و يتعين على السلطات بالتالي ، ضمان تحقيق ت وازن بين مختلف العناصر التي يلزم مراعاتها. ولا تعتبر المحكمة السماح لسكان قطاع غزة ب دخول إسرائيل ، حاجة إنسانية أساسية. و قد رفضت المحكمة الحجج القائلة بأن عدم السماح ب الزيارات العائلية ي شكل انتهاكا للقانون الدولي، إذ اعتبرت أن القانون الدولي لا يمكن ه منع دولة ذات سيادة من حظر الدخول إلى أراضيها على أجانب ينتمون إلى كيان معاد. ومع ذلك، يتوجب فرض القيود مع مراعاة الجوانب الإنسانية لل وضع .
28 - وفيما يتعلق ببناء المدارس و المزيد من الفصول الدراسية في القدس الشرقية ( ال سؤال رقم 29) ، أشار السيد بلاس إلى أنه خلال السنة الدراسية 2009/ 2010 ، بلغ عدد التلاميذ المقيدين ب المدارس في القدس الشرقية 364 41 تلميذا ً ، أي بزيادة 40 في المائة خلال عشر سنوات. وبلدية القدس إذ تدرك وجود نقص في عدد الغرف الدراسية، لا تفرض قيودا على بناء الم دارس في القدس الشرقية. وقد استأجرت ثلاثة مبان جديدة لإقامة فصول دراسية إلى جانب المباني الأخرى التي تأوي أكثر من 500 1 طالب. ومن المزمع بناء 12 مدرسة إضافية في المستقبل القريب، و بذلك يصل العدد إلى 205 فصول دراسية إضافية في القدس الشرقية.
29 - وأخيرا ً وليس آخرا ً ، وفيما يتعلق بمسألة تمثيل عرب إ سرائيل في الخدمة العمومية ( ال سؤال رقم 30)، اعتمدت الحكومة قرارات مختلفة وطلب ت من مختلف الوزارات وضع خطة عمل خمس ية . وستعطى الأولوية حتى نهاية عام 2012، لل توظيف وترقية الموظفين من عرب إ سرائيل . وهناك فريق مشترك بين الوزارات يتابع تنفيذ الوزارا ت لجميع هذه لأحكام ويبحث السبل الكفيلة بالتغ لب على العقبات التي تحول دون اندماج ع رب إسرائيل في الخدمة العمومية . و لجنة الخدمة المدنية ن ا شطة جدا ف يما يتعلق بتنمية السكان العرب والدروز والشركس وتمثيلهم في الخدمة العمومية . وعلى غرار السنوات السابقة، قامت اللجنة في عام 2009، باتخاذ تدابير هامة تحقيق ا ل هذه الغاية. وشمل ذلك نشر تقرير عن اندماج الموظفين العرب، و عقد مؤتمرات لتوفير المشورة ل عرب إسرائيل بشأن الالتحاق بالخدمة المدنية وتنظيم اجتماعات وحلقات دراسية للموظفين بشأن ضرورة دمج موظفين عربا في الخدمة العمومية؛ و أُسندت وظائف ومناصب محددة لعرب إسرائيل؛ و تمت الاستعانة بمكاتب تشغيل في القطاع الخاص لإيجاد مرشحين أكفاء، و تم تنقيح اختبارات الكفاءة بالنسبة للأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار أو المرشحين من العرب وش ُ كل فريق من الممتحنين العرب الذين سينضمون إلى لجان الامتحانات في الخدمة العمومية. وتزداد نسبة الموظفين العرب والدروز والشركس بشكل مطرد، إذ ارتفعت من 6.97 في المائة في 2009 إلى 6.17 في المائة في 2007 ثم إلى 6.67 في المائة في عام 2008. و بلغت نسبة العرب والدروز والشركس بين الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم في عام 2008، 11.66 في المائة. وخلال العشر سنوات الماضي ة ، شهد عدد ال عرب ال إ سرائيلي ين الذين يعملون في نظام العدالة زيادة كبير ة . وهناك قاض عربي مسيحي بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 12 قاضيا ً ؛ ومن بين قضاة محاكم المقاطعات البالغ عددهم 128 قاضيا ً ، يوجد 5 قضاة مسلمين وقاضيين مس يحيين و قاض واحد درز ي. و هناك أربعة عشر قاضيا ً مسيحيا ً من أصل 381 قاضيا ً في محاكم الدرجة الأولى ، و 10 قضاة مسلمين و 5 قضاة من الدروز. وتضم المحاكم المختصة بقضايا العمل قاضيا ً مسيحي ا ً و آخر درزي ا ً . وهناك ما مجموعه 40 قاضيا ً من الأقليات في السلطة القضائية .
30 - وقد اتخذت لجنة الخدمة المدنية أيضا، تدابير لت لبية احتياجات الموظفين الذين ينتمون إلى أقليات. فخصص يوم عطلة واحد للمسلمين خلال شهر رمضان ، و سمح لل مسيحيين بالحصول على عطلتهم الأسبوعية في يوم ال أ حد. ويحصل العرب الذين يعملون في الخدمة المدنية على إعانة حكوم ي ة ل تسديد ا ل إ يجار إ ذا كانوا يقطنون بجوار مكان عملهم أو على مساهمة في تكاليف النقل الأسبوعية.
31 - ال رئيس شكر الوفد الإسرائيلي، ودعا من يرغب مِن أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية.
32 - السيد فتح الله قال إن السؤال الذي طرحه في اليوم السابق بشأن حصول ا لفلسطينيين على المياه لم يكن عن جودة المياه بل عن ك مي تها . و أضاف أنه تحدث عن 23 لترا ً للفرد الواحد في اليوم ، وهي كمية أقل بكثير من 100 ل تر التي تعتبر ها منظمة الصحة العالمية شرطا لح ياة صحية.
33 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 18، سأل السيد فتح الله عن عدد الفلسطيني ي ن الذين يعيشون في المنطقة الفاصلة ، و عن أثر هذا الوضع على الحق في حرية التنقل في الضفة الغربية والقدس. وقال إنه ربما كان بوسع ال وفد أن يوضح كيف يمكن تب ر ير مص ادرة الأراضي الفلسطينية في هذ ه المنطقة في إطار أحكام العهد. واستفسر عن الطريقة التي عالج بها النظام القضائي الإسرائيلي قضية المنطقة الفاصلة.
34 - وفيما يتعلق بحرية التنقل بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ( ال سؤال رقم 19)، سأل السيد فتح الله عن وجه التطابق بين الأمريْن العسكرييْن رقم 1649 و رقم 1650 بشأن "المتسللين" وبين العهد، و عن ال كيف ية التي تضمن بها الدولة عدم تهجير الفلسطينيين من الأراضي المحتلة قسريا ً . واستعلم في الختام، عن ش بكات الأمان التي وضعها الجهاز القضا ئي حتى لا ي ُ ساء تفسير هذ ين الأمر ين العسكري ين .
35 - السيد ث يلين قال بخصوص السؤال رقم 20 ، إن ا للجنة علمت أن مذكرة الوقائع التي تعدها الدولة في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة ب الأمن الوطني أو ب الدفاع عن البلاد، تُرفع إلى ال محكمة فقط. و لا يعلم عنها المدعى عليه شيئا كما لا يتم إطلاعه على الاجتهادات القضائية في هذا المجال. ورأى أن هذه الحالة تستدعي التعليق عليها إذا ثبتت صحتها. وأشار إلى أن مصادر ال معلومات تفيد أيضا ً بوجود تمييز واضح في طريقة تعامل السلطات مع الأطفال الخارجين عن القانون، بحسب ما إذا كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين : فهناك فرق في سن تحمل المسؤولية الجنائية (16 عاما ً و18 عاما ً ) ؛ و في حال كان الطفل إسرائيليا يُسمح للأهل بتوفير المساعدة ل طفلهم، ويجري تسجيل جلسات الاستماع بالص وت والصورة في مرحلة التحقيق ؛ وهو ما لا يتاح للأط فال الفلسطينيين الذين يعانون التمييز أيضا ً فيما يتعلق بالتمثيل القانوني . و قال السيد ثيلين إنه يرحب بأي توضيح في هذا الشأن .
36 - وبخصوص السؤال رق م 23، أعرب السيد ثيلين عن رغبته في معرفة عدد مقدمي طلبات الاستنكاف الضميري و عدد الطلبات التي حظيت بالموافقة بالإضافة إلى المعايير التي تستند إليها السلطات في الموافقة أو عدم الموافقة على الاستنكاف. و قد وردت الإشارة في هذا الصدد، إلى "د ليل" ؛ وس يكون من المفيد معرفة المقصود ب ذلك على وجه الدقة. كما قال إ نه يود الحصول على تفاصيل بشأن الخدمة المدنية، و سأل ع ما إذا كان ت هذه الخدمة تُعتبر بالفعل، خدمة بديلة. وأ شار في الأ خير، إلى أن ال معلومات الواردة تفيد بأن الأشخاص ا لذين لا يحصلون على مركز المستنكف الضميري، تتم إحالتهم إلى المحكمة وتُفرض عليهم عقوبات، تشمل السجن، أكثر من مرة، الأمر الذي يتنافى مع قاعدة عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين ؛ وتعتبر هذ ه المعاملة بمثابة ضغط نفسي يرمي إلى حمل الآخرين على تغيير رأيهم .
37 - ويبدو أن ه من المرجح أن تؤدي اللوائح والشروط الإدارية التي نص عليها مشروع قانون الجمعيات ( ال تعديل - الاستثناءات المتعلقة ب التسجيل و ب أنشطة الجمعيات) في حال اعتُمد القانون ، إلى تضييق الخناق على هذه المنظمات فعليا ً و زيادة العبء عليها . و قال إنه يرحب بأي تعليقات يُدلى بها حول هذه النقطة.
38 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 24، أعرب السيد ثيلين عن رغبته في الحصول على توضيح بخصوص التمييز في معاملة المنظمات غير الحكومية بحسب ما إذا كانت فلسطينية أو إسرائيلية. وأضاف أنه وفقا للمعلومات التي بلغته أيضا، يجري ربط بعض ال أنشطة التي تضطلع بها منظمات غير حكومية بحكم تشريعي يتعلق با لمشاركة في المقاطعة التي تشكل جريمة.
39 - وبخصوص السؤال رقم 25، قال السيد ثيلين إنه لا يسعه إ لا أن يتفق مع الحجة القائلة بأن الحق في تقديم مشاريع قوانين ، يمثل مظهر ا من مظاهر الديمقراطي ة الحيوية و لكنه يود أ ن يسأل عما كان سيحدث لو اعت ُ مد هذا القانون . واستفسر عما إذا كان يخضع لمزيد من المراجعة من قبل ا لمحكمة العليا . وتساءل عما إذا كان من الجائز أن تتعارض الإجراءات الب رلماني ة مع الإجراءات التي تتخذها المحكمة العليا. و أعرب عن ترحيبه بأي تعليق يُدلى به في هذا الشأن.
40 - السيد ثيلين شكر الدولة الطرف على رد ه ا على ال سؤال رقم 26 ، من خلال تقديم معلومات عن قضايا تتعلق بإدلاء شخصيات عامة بتصريحات تحض على الكراهية في عام 2008، ولكن ه قال إنه يود الحصول على بيانات جديدة تشمل ا لفترة التي تلت .
41 - السي د سالفيولي لاحظ أن المحكمة العليا ال إ سرائيلية رفضت بموجب حكم صادر في 17 آذار/ مارس 2007، التماسا قدمه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية (عدالة)، بشأن اعتماد لوائح بشأن حماية المقدسات الإسلامية. ومع مرور السنين ، جرى تدنيس العديد من الأماكن المقدسة الإسلامية ، ولا يوجد ضمن الأماكن التي اعترفت بها الدولة الطرف مؤخرا ً ، كأماكن مقدسة، وعددها 135، أي مكان إسلامي. وسيكون من المفيد معرفة ما تعتزم الدولة الطرف القيام به لضمان عدم التمييز في تطبيق سياستها الخاصة ب حماية الأماكن المقدسة. وينص العهد على عدم جواز تقييد الحق في حرية الدين. وسأل السيد سالفيولي عن الكيفية التي تكفل بها الد ولة الطرف وصول ال فلسطيني ي ن من الضفة الغربية إلى الأماكن المقدسة الإسلامية الموجودة في القدس . و أعرب عن رغبته أيضا في معرفة ما إذا كان هناك أشخاص قد تعرضوا للملاحقة القضائية والإدانة بتهمة تدنيس أماكن تعتبر مقدسة لدى المسلمين .
42 - السيدة كيلر سألت عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم السماح ل لأشخاص المعتقلين في إسرائيل ، الذين يُمنع على أسرهم المقيمة في غزة، زيارتهم، باستخدام وسائل الاتصال - الهاتف، أو نظام سكايب أو الكاميرات الحاسوبية - لكي يظلوا على اتصال ب أقارب هم . و أشارت إلى وجود العديد من م شاريع القوانين المعروفة ﺑ "قوانين شالي ط " المعروضة حاليا ً على الكنيست للنظر فيها . و قالت إن هناك مصادر تفيد ب أنها تنص على تشديد ظروف اعتقال السجناء الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة وحرمانهم من الحقوق الأساسية وذلك من أجل ممارسة ا لضغط على حماس. و تساءلت عما إذا كان بإ مك ا ن ا لوفد تقديم معلومات إضافية عن هذه المشاريع والغرض منها. ورأت أنه من المجدي أيضا ً ، معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في استئناف العمل ب برنامج الزيارات ال ذي وضعته ال لجنة الدولية للصليب الأحمر ل لأسر في قطاع غزة، و الذي ع ُ لق في عام 2007.
43 - وسألت السيدة كيلر عن السبب في انطباق الأحكام التي تنص على تطبيق تدابير حماية ا لقص َّ ر المشتبه في ارتك ا ب هم جريمة، كالأحكام الواردة في القانون المتعلق بتنظيم أساليب المقاضاة و ال حكم ومعاملة القاصرين ، على الشرطة فقط، وعدم انطباقها على جهاز الأمن الإسرائيلي ، ولا في حالة القاصرين الذين يتم توقيفهم في الضفة الغربية وفقا ً ل لأوامر العسكرية. وتساءلت أيضا عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في الأسلوب المتبع حالي ا ً في استجواب القصر ا لمشتبه في ارتكابهم جرائم أمن ية ، بما يتيح استجواب هؤلاء القاصرين في حضور أحد الوالدين أو شخص بالغ آخر مثل محام مفوض تفويضا ً خاصا ً .
44 - السيد أوفلاهرتي لاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على سؤال اللجنة بشأن شن هجمات على مدارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة. و ت س اء ل ع ما إذا كان بوسع ا لوفد أن يقدم على الأ قل ، توضيحات بشأن هجومين تم شنهما خلال عملية " الرصاص المسكوب"، واستهدف أحدهما مدرسة بلقيس اليمن (غزة)، و الآخر مدرسة الفاخورة الابتدائية (جباليا). و قد خل ص محققو ال أ مم المتحدة في الحالتين كلتيهما ، إلى أنه لم يكن هناك أي نشاط عسكري في الجوار يبرر الهج و م . وقال إنه ربما كان بمقدور الوفد التعليق على هذه الاستنتاجات .
45 - و تشير ا لمعلومات المتاحة للجنة، إلى أن 94 في المائة من ال طلبات التي تم تقديمها خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2000 إلى أيلول/ سبتمبر 2007 ، ل لحصول على تراخيص بناء في البلدات الفلسطينية في المنطقة (ج يم ) ، تم رفضها. وصدر خلال الفترة نفسها، 000 5 أ مر بال هدم ، و تم هدم أكثر من 600 1 مبنى يملكه فلسطيني و ن. وتدعو هذه الإحصائيات القليلة إلى التساؤل عن مدى احتمال حدوث أ زمة إنسانية خطيرة نتيجة سياسة التخطيط و ال بناء التي تعتمدها ال دولة ال طرف ؛ و قال إنه سيكون من المفيد معرفة ما ستفعله الدولة الطرف لتتمكن من الاستمرار في تلك السياسة وإبعاد ذلك الاحتمال في نفس الوقت.
46 - ويبدو أن مشروع ال قانون الذي طُرح عام 2010 بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية ، يقيد حرية عمل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان على نحو يبعث على القلق الشديد . فهو على سبيل المثال، يعرف أي ع مل يهدف إلى تغيير الرأي العام على أنه نشاط سياسي ؛ والحال أن ذلك يشكل جوهر العمل الذي تضطلع به معظم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. و تساءل عما إذا كانت تلك المنظمات ت عتبر استنادا إلى ذلك، منظمات سياسية، و عما إذا كان يجب أن تُسجل تحت هذه الصفة. ورأى أن هذا لا يعقل ف ي دولة ديمقراطية ليبرالية. كما يتعذر فهم الأسباب الموجبة لإلزام منظمة غير حكومية بالإبلاغ عن أ رقام وثائق الهوية الخاصة ب أعضائها وعناوينهم وتعريضهم بذلك لاحتمالات المضايقة؛ ومع ذلك فإن هذا هو ما ينص عليه مشروع القانون. و رأى السيد أوفلاهرتي أن تقديم مزيد من التفاصيل عن هذه الأحكام سيكون مفيد ا ً للغاية. واستعلم أيضا ً عن المرحلة التي بلغها مشروع القانون المطروح ضد الولاية القضائية العالمية ومشروع القانون بشأن حظر الدعوات إلى مقاطعة دولة إسرائيل .
47 - و اعتبر السيد أفلاهرتي أنه من غير المعقول أن يُترك النظر في طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية في إطار الاستنكاف الضميري ، لتقدير لجنة عسكري ة لأن الخبرات اللازمة لتمييز العصيان المدني من الاستنكاف لاعتبارات نابعة حقا من دوافع أخلاقية و مشروعة، هي خبرات تندرج في المجال المدني الأحرى . و تفيد بعض ا لمصادر بأن الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على ا لاعتراف بهم كمستنكفي ضمي ر، لا تتاح لهم فرصة الإدلاء برأيهم أمام لجنة المراجعة ، وبأن قلة قليلة فقط من الطلبات تصل إلى هذه اللجنة فعليا . و تساءل عن مدى صحة هذ ا الأمر.
48 - السيد عمر قال إ نه أحاط علما ً بموقف الدولة الطرف التي تعت بر أن العهد لا ينطبق سوى على ال أ راضي ال إ سرائيلية و أنه لا ينطبق على الأراضي المحتلة سوى قانون الصراعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي. و لذلك تساءل عما إذا كان العهد يطبق في مستوطنات الأراضي المحتلة ، وسأل عما إذا كان ينبغي في هذه الحالة، أن يُستنتج من ذلك أن تطبيق ا لعهد لا يخضع لمعيار الاختصاص الإقليمي وإنما لمعيار يتعلق بالأشخاص.
49 - السيدة ماجودينا طلبت الحصول على معلومات إضافية عن وضع الفلسطينيين الذين يعيشون في " المنطقة الفاصلة "و المعزولين بالتالي، عن أسرهم و المحرومين من خدمات الصحة والتعليم. و قالت إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بأنه جرى توسيع المنطقة الفاصلة في الآونة الأخيرة ، مما يعني أن عدد الأشخاص المعزولين سيزيد. وقالت إنه ربما كان بوسع الوفد أن يوضح الأسباب التي تجعل ا لدولة الطرف ترفض السماح لأسر سكان المنطقة الفاصلة بزيارتهم، ويبين وما إذا كانت نفس القيود تُفرض على الأشخاص ال ذين يدخلون إلى إسرائيل.
50 - وتظهر ا لمعلومات المتاحة للجنة أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين قد زادت؛ إذ تضاعف عدد الحوادث التي سُجلت في عام 2010 ، وهو 114 حادثا ً ، مقارنة بالعام 2004. و ي تعرض ا لفلسطيني و ن بانتظام إ لى أعمال ع نف ؛ وبلغ تعرضهم للاعتداء حدا ً باتوا معه منعزلين ويترددون في ال شكوى لعدم ثقتهم في الشرطة. وسألت عن التدابير التي تعتزم الد ولة الطرف اتخاذها لضمان ال تحقيق بشكل جدي في هذه الأعمال و مقاضاة مرتكبيها .
51 - الرئيس اقترح تعليق الجلسة لبضع دقائق ليتسنى للوفد الإسرائيلي إعداد ردوده على الأسئلة الإضافية التي طرحها أعضاء اللجنة.
علقت الجلسة الساعة 40/16؛ واستُؤنفت الساعة 55/16
52 - السيد بلاس (إسرائيل) قال إ ن مشروع القانون المتعلق ب تمويل المنظمات غير الحكومية المعروض حاليا ً على الكنيست ، يجسد القلق الذي يساور البعض من احتمال قيام بعض الدول الأجنبية أو التنظيمات الدولية باستغلال منظمات المجتمع المدني لأغراض سياسية . وأضاف قائلا ً إن نطاق القيود المقترحة واسع للغاية بالفعل ، ولكنها ليست حاليا ً ، أكثر من مشروع قانون، من غير المرجح أن يُعتمد على حاله. وبينما لا ن حكم مسبقا ً على نتيجة الاستعراض الذي يقوم به الكنيست، ي ُ عتقد ب أن القيود التي سيتم الإبقاء عليها في نهاية المطاف، س ترمي بشكل أساسي، إلى تحقيق مزيد من الشفافية في تمويل المنظمات غير الحكومية وليس إ ل ى ا لحد من قدرتها على العمل .
53 - وبخصوص الضغوط الرامية إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، قال إنها وإن كانت قائمة إلا أن ذلك لا يمثل ظاهرة جديد ة . فقد أثارت المحكمة العليا دائما ، عداء الحكومة تارة والقوات المسلحة تارة والبرلمان تارة أخرى، و لكنه ا تضطلع بولايتها ب شجاعة وثبات. وهناك من يطع ن في اختصاص المحكمة العليا لإلغاء التشريعات باعتبار أنه لا يوجد هناك قانون ينص صراحة على ولايتها في هذا الشأن، غير أن ثمة مناقشات تجري حاليا ً من أجل إعداد قانون بشأن هذه المسألة.
54 - وفيما يتعلق بمشاريع الق وانين المعروفة ﺑ "قوانين ش ا ليط " ، قال إنه لا بد من فهم القلق الذي يشعر به الإسرائيليون إزاء وجود أ حد أب ن اء الوطن قيد الاحتجاز في مكان وظروف مجهولة منذ أكثر من أربع سنوات ف ي حين أن المعتقل ي ن في السجون ال إ سرائيلية يحظون ب ظروف احتجاز يُراعى فيها احترام حقوقهم والامتثال ل لقانون. والجدير بالذكر أن القيود الواردة في مشاريع القوانين هذه لا تشمل حقوق السجناء، و إنما تشمل بعض الا متيازات فقط. وتمضي الإجراءات التشريعية قدما. ولا يمكن الح كم مسبقا على ما ستسفر عليه من نتائج . ومع ذلك أكد السيد بلاس للجنة أ ن ه سيتم الامتثال ل معايير القانون الدولي.
55 - أما مشروع القانون بشأن حظر الدعوات إلى مقاطعة إ سرائيل ، فقد نظرت فيه اللجنة المختصة منذ فترة وجيزة. ويرمي هذا النص الذي قدمه عضو في البرلمان بصفة فردية، إلى معا قبة الإسرائيليين الذين يدعون إلى مقاطعة دولة إسرائيل. وهناك العديد من المسائل التي تجري مناقشتها مثل المسألة المتعلقة بتحديد ما إذا كان الأمر يقتضي سن تشريع بشأن هذا التصرف و المسألة المتعلقة بسبل التوفيق بين مقتضيات ا حترام حرية التعبير من جهة، وحماية الدولة من جهة أخرى. وع لى أي حال، سيكون القانون محدود النطاق إلى حد كبير في حال تم اعتماده .
56 - السيدة غورني (إسرائيل) قالت إ ن المدعى عليه يطلع في كل الإجراءات الجنائية، على السجل الكامل للإجراءات. والقيد الإجرائي الذي يقضي بإرسال المعلومات الواردة في الملف إلى القاضي دون غيره، يقتصر على الإجراءات المتعلقة بالاعتقال الإداري، ويُعزى إلى أسباب تتعلق بالسرية والرغبة في حماية المصادر. وينبغي أ لا يغيب ع ن الأذهان أن إطلاع المدعى عليه على الأدلة في ه ذا النوع من الإجراءات ، من شأنه أن يسبب خطر ا ً جسيم ا ً للأشخاص الذين قدموا معلومات، بل إنه قد يعرض ح ياتهم لل خطر. و مع ذلك، ينبغي التأكيد على أن ه يُسمح ل لمتهم بالدفاع عن قضيته أمام المحكمة ال عسكرية ، و أمام محكمة الا ستئناف ال عسكرية ، ل ي طعن في ال قرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ، و أمام المحكمة العليا.
57 - وقال ت السيدة غورني إن الوفد لا يعرف على وجه الدقة، الع دد الحالي ل لأشخاص الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية غير أنه بالإمكان إ رس ا ل هذه البيانات إلى اللجنة في وقت لاحق. وبخصوص ال لجنة المكلفة باستعراض طل بات الإعفاء من الخدمة ا لعسكرية في إطار الاستنكاف الضميري، قالت إنه من الجدير ذكره أنها تضم بين أعضائها مدني ا ً وعضوا ً في ال أكاديمية ومستشار ا ً قانوني ا ً في هيئة الادعاء العام العسكري.
58 - ومن الصعب معرفة المقصود تحديدا، بعبء ا لإثبات في قضايا الاستنكاف الضميري لأ نه بالإضافة إلى شرعية الدوافع، يتعين التثبت من صدق الشخص الذي يحتج بها . غير أن ا لخدمة العسكرية تمثل التزاما وبالتالي ، فإن الشخص الذي يلتمس ال إعفاء من ه، هو من يتعين عليه أن يثبت أن أسباب رفضه ل تأدية ا لخدمة تدخل في نطاق الدوافع التي أقرها القانون لل إعفاء. وعندما يصبح ال شخص من فئة ال مستنكف ين ضميري ا ، ي ُ عفى من الخدمة العسكرية ويصبح بإمكانه أداء الخدمة المدنية البديلة. أما الأشخاص الذين رُفض طلب إعفا ئهم، فيظلوا ملزمين بأداء ا لخدمة وتفرض عليه م عقوبات في حالة انسحابهم منها . وتتاح ل أي شخص يدعي الاستنكاف الضميري إمكانية المثول أمام لجنة المراجعة. و إ ذا رفض طلب إعفا ئه ، يمكنه أن ي طلب إعادة النظر في القرار من قبل ضابط تجنيد رفيع الرتبة . كما يجوز له تقديم ا لتماس إلى المحكمة العليا. و قد حدث ذلك مرات عد يد ة كما يتبين من الأمثلة المذكورة في الردود الخطية.
59 - ولا ي ُ سمح للأشخاص ال معتقلين ف ي قطاع غزة بتهمة ارتكاب ج رائم أمن ية بإجراء مكالمات هاتفية أو التواصل عن طريق الفيديو أو ما شابه تفادي ا لاحتمال قيامهم بن قل معلومات من أجل ارتكاب أعمال إرهابية، كما حدث في الماضي. ول هذه القيود أهداف تتعلق بالأمن وهي قيود لا استثناء فيها، إلا في حالة ال ظروف الإنسانية الخاصة.
60 - السيدة تيني - جلعاد (إسرائيل) ذكّرت ب أن قرار بناء الجدار الأمني الذي يحدد المنطقة الفاصلة ، قد ات ُّ خذ ك رد فعل على تزايد الهجمات ضد إ سرائيل منذ أيلول/سبتمبر 2000. وأعلن ت ال منطقة ال ف ا صل ة منطقة عسكرية مغلقة. وفيما عدا ا لمقيمين الدائمين ال مُصرَّح لهم، يتعين على أي شخص آخر يرغب في دخول المنطقة الف ا صل ة الحصول على تصريح. وتجري عمليتا التخطيط والتشييد بطريقة يُراعى فيها الحد قدر الإمكان من تأثير بلوغ ال أهداف الأمن ية على حقوق السكان المحليين وحيا تهم. و روعي في مسار الجدار حصر الأضرار التي قد تلحق بالأراضي و ب حرية تنقل الأشخاص ، في أضيق الحدود . وقد تم شق طرق فرعية ليتسنى للفلسطينيين التنقل بحرية رغم العراقيل الناجمة عن الحاجز. و فضلا عن ذلك، نظرت ال محكمة العليا في الأعمال المتعلقة ب ا لحا ج ز الأمني والمنطقة الفاصل ة أكثر من مرة، و أي د ت في كل مرة التدابير التي اتخذتها الدولة. وق ُ دمت التماسات من أجل تحويل مسار الجدار في بعض الأماكن. ويجري القيام ب التغييرات اللازمة تدريجيا ً .
61 - ووُضعت بوابات وممرات تسمح بوصول ا لمزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم والاستمرار في زراعتها إذا كانت تقع في الجانب الإسرائيلي من الجدار. وهناك في الوقت ال حالي 000 7 فلسطيني يعيشون في المنطقة الفاصلة. ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 000 8 بعد الانتهاء من بناء الجدار في القدس. وقد أصبحت هذه المنطقة منذ استيلاء حماس على قطاع غزة، كيانا ً معادي ا ً ، و يمكن أن تعد بمثابة د ولة عدو تحارب إسرائيل ومواطنيها. وفي هذا السياق تحديدا ً ، قررت حكومة إسرائيل في 19 أيلول/سبتمبر 2007، فرض قيود على حركة البضائع والأشخاص المتجهين إلى غزة أو القادمين منها. غير أنه من الجدير بالذكر أن هذه القيود تخضع لرقابة قانونية وتُراعى فيها الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.
62 - ويتمتع نظام العدالة العسكري ة باستقلال تام و لا يخضع قضاته لأي سلطة أخرى غير سلطة القانون. وجميع الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية تُنشر على شبكة الإنترنت. ويمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية أمام المحكمة العليا.
63 - و المجتمع الإسرائيلي ناشط للغاية و هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان. و إ لى جانب هذه المنظمات ، هناك المنظمات غير الحكومية الدولية التي ينتشر ال مئات من أعضا ئها في شتى أنحاء البلد. وهناك حتى الآن، 71 منظمة غير حكومية ممثَّلة في الضفة الغربية وحدها. و غالبية المنظمات غير الحكومية مُصرح لها بالدخول إلى إسرائيل والتنقل في ها. غير أنه لا يُسمح أحيانا، لبعضها بالد خول في حال ثبت أنها قد تشكل تهديدا ً لأمن الدولة. و قد أصدرت المحكمة العليا قرارات عدة بشأن حالات من هذا القبيل .
64 - ولم تكن قائمة الأماكن المقدسة المسجلة ضمن التراث الأثري ل إسرائيل تتضمن في الأصل ، سوى مواقع يهودية. و بناء على طلب من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية (عدالة)، أُعدت قائمة أخرى تضم مواقع إ سلامية في عام 2007 ، و قد خضعت جميع المواقع المدرجة فيه ا لأعمال الترميم. و في عام 2008، طلبت الحكومة من منظمة عدالة المساهمة في وضع قائمة جديدة، لكن المركز رفض ، و لذلك تم وضع ال قائمة من دون ه. وتُعنى إدارة تابعة ل وزارة الداخلية حاليا ً ، ب هذه المسألة، و تخصص لذلك ميزاني ة سنوية قدرها 2 مليون شيكل جديد ( ما يعادل 000 500 د ولار أ مريكي ) . وتعتزم السلطات ال إ سرائيلية الاستمرار في إضافة مواقع إ سلامية إ لى ال قائمة.
65 - وتخضع الإدعاءات بشأن أ عمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون للتحقيق كما يحدث في أي شكاوى أخرى تتعلق ب العنف. و في عام 2008، أجرت الشرطة 525 تحقيقا ً يتعلق ب الإخلال بالنظام العام في الضفة الغربية، و أسفرت التحقيقات عن توجيه الا تهام إلى 140 شخصا ً . و في عام 2008، ح ققت الشرطة في 524 شكوى تتعلق ب نفس الأسباب، ووردت 256 شكوى بينها من ف لسطينيين و 217 شكوى من قوات الدفاع الإسرائيلية وشرطة الحدود والشرطة المدنية ؛ وتمت ملاحقة 131 شخص ا ً .
66 - و بخصوص سؤال طُرح بشأن الملاحقات القضائية التي جرت بتهمة التحريض على الكراهية أو على العنف العرقي منذ عام 2008 ، قالت السيدة تيني جلعاد إن هناك عدة قضايا كبيرة يمكن ذكرها . ف في نيسان/أبريل 2008، على سبيل المثال، وُجه ال اتهام ل لعديد من الأشخاص بسبب نشر مقالا ت تحض على ا لكراهية في صح ي ف ة يُصدرها أحد أولئك الأشخاص. وفي قضية أخرى ، تعرض مسؤولون حكوميون للملاحقة بتهمة التمييز وإساءة المعاملة بدوافع عرق ية .
67 - و فيما يتعلق بمعاملة الجانحين الأحداث في الضفة الغربية، تجدر الإشارة إلى أنه عملا ً ب مبادئ القانون الدولي، يطبق قائد قوات الدفاع الإسرائيلي ة في الضفة الغربية ، القواعد التي كانت تسري سابقا ً في تلك الأر ا ض ي ، أي قواعد ا لقانون ال أ ردن ي . وتحدد التشريعات الأردني ة تحمل المسؤولية الجنائية في 9 سنوات لكنها تنص على عدم جواز تحميل ا لطفل دون سن 12 سنة ، ال مسؤولية ال جنائية إذا لم ي ثبت أنه كان قادرا على إدراك مدى خطورة أفعاله عند ارتكابه لها. وعليه، فإن الأمر العسكري الساري في الضفة الغربية ، يعزز حماية الأطفال إذ حدد سن تحمل المسؤولية الجنائية في 12 عاما ً كما هو الحال بالنسبة ل لقانون الإسرائيلي. وبالإضافة إلى ذلك، وقع قائد قوات الدفاع الإسرائيلية في 29 تموز/ يولي ه 2009 ، أمرا ً مؤقتا ً يقضي ب إنشاء محكمة عسكرية للقاصرين في الضفة الغربية. وبفضل التعديلات التي أصبحت نافذة ف ي أيلول/ سبتمبر 2009 ، أُدخلت تحسينات كبيرة على حماية حقوق القصر من خلال وضع ضمانات محددة وتعزيز المساعدة الق ضائية المقدمة للقصر. وتبحث السلطات الإسرائيلية حاليا، إ مكانية تمديد العمل ب الأحكام المؤقتة التي تنظم احتجاز القاصرين في أماكن منفصلة تماما.
68 - السيد كاسبي (إسرائيل) قدم موجزا ل نتائج التحقيق الذي أجرته قوات الدفاع ال إسرائيلي ة بشأن إصابة مدرسة كانت تستخدمها الأونرو ا، أثناء قصف ه دف مجاور في منطقة جباليا في 6 كانون الثاني/ يناير 2009. وقال موضحا ً إ ن قوات الدفاع الإسرائيلية أطلقت أربعة قذائف هاون من عيار 120 ملم ردا ً على هجوم نفذته حماس بقذائف الهاون ضد موق ع ها، و استمر حوالي ساعة. و لم تُ طلق القوات النار إلا بعد أن تحققت تماما من موقع القناصة الذين لم يكن يفصلهم عن المدرسة سوى 80 مترا ً ، وحددت محيطا ً آ من. ولم تسقط أي قذيفة على الم درسة بينما سقطت بعض القذائف ف ي الشارع المجاور و تطايرت بعض ال شظايا داخل محيط المدرسة مما أ دى إ لى سقوط عدة جرحى . و تم تحق ي ق الهدف العسكري؛ وتوقف إطلاق ال نيران ال معادية وسقط خ مسة مقاتلي ن من حماس. وكان تدخل قوات الدفاع الإسرائيلية في هذه العملية، دفاعا عن النفس ضد تهديد حقيقي ومباشر ومحدق ، وقد اتخذت جميع ال احتياطات الواجبة لتفادي إصابة المدرسة.
69 - السيدة روبنشتاين (إسرائيل) قالت إ ن الأ مر ين ا لعسكري ين رقم 1649 و رقم 1650 ، ينطبق ان على المقيمين غير الشرعيين، أي على الأشخاص الذين يدخلون إلى الضفة الغربية بشكل غير قانوني أو ال موجودين فيها دون أي يكون لديهم تصريح، وهم يُعرفون بالمت سلل ين ". وأولئك عددهم محدود جدا ولا سيما في ضوء ا لجهود التي تبذلها السلطات الإسرائيلية لتسوية وضع ا لفلسطينيين و ال أجانب في الضفة الغربية، وهي جهود تجسدت من خلال تسجيل 000 32 شخص كانوا يسكنون في الضفة الغربية بين عامي 2006 و2008 ، في سجل السكان. و في عام 2009، لم يصدر سوى قرار واحد بالطرد في حق شخص أجنبي بموجب الأحكام المذكورة أعلاه. وهناك في الوقت ال حالي ثمانية أ شخاص قيد الاعتقال معرضين للطرد . و جميعهم ي ُ شتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية.
70 - الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا من يرغب من أعضاء اللجنة إلى طرح مجموعة أخيرة من ال أسئلة التكميلية.
71 - السيد أوفلاهرتي قال إ ن الوفد لم يقدم التوضيحات التي طلبها بشأن التقدم المحرز في قانون تكوين الجمعيات ل عام 2010 ( ال تعديل - الاستثناءات المتعلقة ب التسجيل و ب أنشطة الجمعيات). ك ما أعرب عن رغبته في معرفة موقف إ سرائيل بشأن استنتاجات ال لجنة التابعة ل ل أ مم المتحدة لل تحقيق في الهجوم على ال مدرس ة التابعة ل لأونروا.
72 - السيد سالفيولي قال إ نه لم يسمع جوابا ً على ال سؤال بشأن شروط السماح لل فلسطينيين في الضفة الغربية بالدخول إلى الأماكن المقدسة في القدس ، وإنه طرح أيضا ً سؤالا بشأن ما إذا كان هناك أشخاص تمت محاكمتهم وإدانتهم لقيامهم ب تدنيس مواقع إسلامية .
73 - السيدة ماجودينا قالت إنها ما زال ت تتساءل عن الأسباب التي تجعل السلطات تمنع قيام أفراد من أسر الأشخاص المقيمين في المنطقة الفاصلة ب زيارة أفراد أسرهم الممتدة في مناطق أخرى ، واستفسرت ع ما إذا كانت تلك القيود تنطبق على الأشخاص الذين يرغبون في زيارة مستوطنين إسرائيليين في المنطقة الفاصلة . و أعربت عن رغبتها بالإضافة إلى ذلك، في معرفة السبب وراء منع الفلسطيني ي ن من أخذ منتجات مثل البيض إلى ال منطقة الف ا صل ة دون وجود اتفاق مسبق مع ا لدولة الطرف. وسألت كذلك عن خدمات الإسكان المتوفرة في ا لمنطقة الفاصلة ومدى استفادة الفلسطينيين من هذه الخدمات.
74 - السيد يار (إسرائيل) قال إن الحكومة الإسرائيلية تعاونت مع اللجنة التي أنشأها الأمين العام للتحقيق في الحوادث التي تعرض لها موظف و الأمم المتحدة و مرافق ها وعمليات ها في غزة، و هي ت عترف لها بالا ستقلالية والنزاهة وتقدر فيها ذلك . غير أن هذا لا يعني بالضرورة ، أن ه ا ت تفق مع استنتاجاته ا ، ولكن ها وافقت في جميع الأحوال، على هذه الآلية، في حين أنه من غير الوارد بالنس بة له ا أن تت عاون في التحقيق ات ال ت ي طلب إجراءها مجلس الأمن أو الجمعية العامة لأنها مسيسة ومنحازة بشكل واضح .
75 - ا لسيد بلاس (إسرائيل) قال إ ن السلطات الإسرائيلية حرصت على أن يمر مسار ا لمنطقة الفاصلة بموازاة الخط الأخضر قدر الإمكان. غير أن تلاقيهما تعذر في بعض الأماكن . وقد يُسمح بالمرور لعقد بعض الاجتماعات أو إقامة احتفالات عائلية، ولكن لا بد من فرض قيود و كذلك تحديد عدد البوابات . ولولا تلك الشروط، لفقد الجدار فائدته ومعناه . ولا يمكن إلغاء المنطقة الفاصلة في حين أن أي طلب يتعلق ب مسار الجدار يُؤخذ في الحسبان و ت نظر فيه المحكمة العليا.
76 - السيدة تيني - جلعاد (إسرائيل) قالت إ ن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات و ال ذ ي طرحه مجموعة من ال أعضاء في الكنيست ب مبادرة خاصة، ق ُ دم منذ عهد قريب جدا، و إ ن استعراض ه لا يزال في المرحلة الأولية . وفيما يتعلق بحرية الدين، قالت إن إ سرائيل ت بذل كل ما في وسعها ليتسنى ل كل فرد ممارسة دينه بحرية. والقيود الوحيدة المسموح بها هي قيود ناشئة عن ضرورات أمنية فقط؛ و هي ترتبط إما بتهديد محدد أو بفترات دقيقة للغاية. ويحظر القانون أي تدنيس للأماكن ال مقدس ة بصرف النظر عن الديانة التي يتبع لها، ويعاقب عليه بصرامة.
77 - يار (إسرائيل) أعرب عن شكره للجنة على جميع أسئل تها و تعليقات ها وقال إنها ستُحال على النحو الواجب، إلى مخت لف الوزارات والهيئات المعنية. ومضى قائلا ً إن إ سرائيل إذ تولي أهمية كبرى ل هذا الحوار، واثقة من أنه سوف ي ستمر لمصلحة الجميع.
78 - ال رئيس شكر الوفد الإسرائيلي لموافقته على عقد جلسة إضافي ة و لم حاول ته الرد على كل سؤال من الأسئلة ال عديد ة التي طرحتها ا للجنة. وأعرب عن تقديره للح وار الذي جرى، رغم استمرار التباين في بعض وجهات النظر ولا سيما بشأن انطباق العهد في الأراضي المحتلة.
79 - وغادر الوفد الإسرائيلي .
رُفعت الجلسة الساعة 55/17