الدورة السابعة والثلاثون
15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007
التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: هولندا
1 - نظ ـــ رت اللجنة، ف ـــــ ي جلستيها 76 7 و 76 8 ، المعقودتين في 24 كانون الثاني/ يناير 2007 (CEDAW/C/SR.767 و768)، في التقرير الدوري الرابع المقدم من هولندا (CEDAW/C/NLD/4 و CEDAW/C/NLD/4/Add.1). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NLD/Q/4، كما ترد ردود هولندا في الوثيقة CEDAW/C/NLD/Q/4/Add.1.
مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل تقريرها الدوري الرابع ، وإن كان يؤسفها أنه لم يتضمن معلومات عن المواد 2 و 3 و 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع التقدير قيام أروبا بتقديم تقرير منفصل. و تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الكتابية المقدمة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة و للعرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، و الذي ضم خبراء من مختلف الوزارات والإدارات الحكومية، فضلا عن ممثلين عن أروبا. و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة . وتكرر اللجنة أسفها لعدم ورود معلومات، في التقرير وفي الردود ، عن جزر الأنتيل الهولندية ولعدم وجود ممثل عنها في الوفد.
4 - و تثني على اللجنة الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2002.
الجوانب الإيجابية
5 - تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية من خلال سن قوانين ووضع سياسات وبرامج، بما فيها الخطة الهولندية لسياسة التحرر المتعددة السنوات 2000-2010.
6 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على برامج المساعدة الدولية والتعاون الثنائي التي وضعتها من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة. كما تهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما بذلته من جهود، على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلم والأمن.
7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتراضها على تحفظات أبدتها دول أطراف أخرى باعتبارها تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
8 - إن اللجنة، إذ تذكّ ِر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية في اهتماماتها، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل .
9 - وإذ تقر اللجنة باستلامها تقريرا عن تنفيذ الاتفاقية في أروبا، تعرب عن قلقها لعدم تقديم تقرير عن حالة تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية ولعدم تمكن الوفد من تقديم أي معلومات في هذا الخصوص خلال الحوار البناء.
10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية وعن التطبيق الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن تضمينه بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى كفالة مشاركة ممثلين عن جزر الأنتيل الهولندية في المستقبل في الحوار البناء مع اللجنة .
11 - ولا يزال يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالة تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، ولا سيما أن الحكومة لا تعتبر على ما يبدو جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة. وتلاحظ موقف الوفد بأنه يعود للهيئة القضائية أن تقرر ما إذا كان أي حكم من أحكام الاتفاقية قابلا للتطبيق مباشرة في النظام القانوني المحلي. وهي قلقة كذلك لأن هذا الموقف أدى إلى عدم بذل جهود كافية لإدراج جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقية في القوانين المحلية.
12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها المتمثل في أنه ما كل الأحكام الموضوعية للاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة في نظامها القانوني المحلي وإلى أن تكفل تطبيق جميع الأحكام تطبيقا تاما في النظام القانوني المحلي. وتشير اللجنة إلى إنه يقع على عاتق الدول الأطراف لدى تصديقها على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، الالتزام بضمان توفير سبل الانتصاف المحلية جراء أي انتهاك مزعوم لأي من الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية للأفراد. وتوصي أيضا بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوعية القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة، بما يكفل التعريف الجيد بروح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها والعمل بها في الإجراءات القضائية .
13 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفالة تنسيق استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في سياسات وبرامج مختلف الإدارات ومتابعته ورصده بفعالية. كما يساورها القلق لعدم اطلاع مختلف الإدارات الحكومية اطلاعا كافيا على الاتفاقية.
14 - وتوصي اللجنة بتكليف إدارة حكومية معينة بالاضطلاع بمسؤولية تنسيق استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في سياسات وبرامج جميع الإدارات الحكومية الأخرى وتحمل الدور الريادي في ذلك، وبكفالة رصد وتقييم النتائج المحققة بطريقة فعالة. وتشجع أيضا أن تكفل تلك الإدارة تعزيز التعريف بالاتفاقية على جميع المستويات والقطاعات الحكومية بهدف تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع .
15 - ويساور اللجنة القلق لاستمرار شيوع الأدوار النمطية للجنسين، وخصوصا في ما يتصل بالنساء المهاجرات و النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية، بما في ذلك نساء أروبا، وهو ما ينعكس على وضع المرأة في سوق العمل، حيث يغلب عدد النساء في الأعمال ذات الدوام الجزئي، وفي المشاركة في الحياة العامة وفي مجال صنع القرار. وهي قلقة أيضا لعدم توفر دراسات وتحليلات متعمقة عن أثر الأدوار النمطية للجنسين على التنفيذ الفعلي لجميع أحكام الاتفاقية.
16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء البحوث والدراسات بشأن أثر القوالب النمطية المتعلقة بدور الجنسين على التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية، و لا سيما بالنسبة لقدرة النساء المهاجرات، والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية، ونساء أروبا، على التمتع بحقوق الإنسان. وهي تدعو أيضاً الدولة الطرف إلى شن حملات توعية تستهدف عامة الجمهور وتتناول الأثر السلبي لهذه ا لقوالب النمطية على المجتمع ككل.
17 - وتؤكد اللجنة من جديد على قلقها إزاء قلة شغل النساء للوظائف العليا في جميع القطاعات العامة، بما في ذلك على المستوى الدولي، والأوسط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال.كما يساور اللجنة القلق إزاء قلة شغل النساء لوظائف في الهيئات المنتخبة على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إحصاءات عن عدد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات في مناصب صنع القرار. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن الحصص أو دعمها لاعتمادها بغية التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة وفي هيئات صنع القرار، بمن في ذلك المهاجرات واللاجئات والنساء المنتميات إلى أقليات.
18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ ال تدابير من أجل التعجيل بمشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع ا لرجل في الحياة العامة وفي صنع القرار، لا سيما في الوظائف العليا على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي، وفي القطاع الخاص وقطاع الأعمال. وتدعو الدولة الطرف إلى ا تباع التدابير المؤقتة الخاصة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 23 بشأن النساء في الحياة السياسية و الحياة العامة. وهي تشجع الدولة الطرف على ضمان أن يعكس تمثيل النساء في الحياة السياسية و الحياة العامة التنوع الكامل للسكان، وأن يشمل المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات ومعلومات مفصلة مصنفة حسب نوع الجنس عن تمثيل النساء، بمن فيهن المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات، في الهيئات التي تشغل الوظائف فيها بالانتخاب وبالتعيين ، بما في ذلك على مستوى صنع القرار، والاتجاهات في هذا الشأن على مر الزمن، في تقريرها الدوري المقبل.
19 - ومع إقرار اللجنة بالخطط التي وضعت لاعتماد أوامر الحماية، فإنه يساورها القلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف العائلي ، وعدم وجود ما يكفي من البيانات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة ، لا سيما ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء صياغة سياسة العنف ضد المرأة بلغة محايدة من الناحية الجنسانية تقوض مفهوم أن مثل هذا العنف إنما يعتبر شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير معونة قانونية مجانية لضحايا الع نف العائلي إلا في ظل ظروف معينة .
20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان جمع ال بيانات ال إحصائية بصورة منتظمة وتكون مصنفة بحسب نوع الجنس ونوع العنف، وبحسب علاقة الجاني بالضحية، وأيضاً بحسب الأصل العرقي. وهي تشجع الدولة الطرف على المضي في وضع أوامر حماية فعالة ورصد أثر قوانينها وسياساتها وبرامجها على استمرار العنف ضد المرأة ، والاتجاهات في هذا الشأن على مر الزمن. وتشجع الدولة الطرف على القيام ب حملات للتوعية بالعنف الممارس ضد المرأة . وتحث كذلك الدولة الطرف على ضمان توفير المعونة القانونية المجانية لجميع ضحايا العنف العائلي بحيث تتمكن من الاحتكام إلى القضاء واللجوء إلى سبل الانتصاف، واتخاذ قرارات رشيدة تتعلق ، فيما تتعلق ، بالإجراءات الجنائية وقانون الأسرة.
21 - ويساور اللجنة القلق إزاء التقييم غير الكافي لإلغاء الحظر المفروض على بيوت الدع ــ ارة، حي ــ ث لاحظ ـــ ت أن الدراسة التي أجريت لم تتوصل إلى نتائج قاطعة. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خ ــ اص إزاء التقيي ــ م غي ــ ر الكافي لأثر القانون على وضع النساء الأجنبي ــ ات المشتغلات ف ــ ي البغ ــ اء، حيث أن الغالبي ــ ة العظم ــ ى للبغايا هن من المهاجرات اللاتي استبعِدن من العمل بصورة قانونية كبغايا، واللاتي ق ــ د يكنّ عرضة بصفة خاصة للاستغلال والعنف.
22 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعيين هيئة محايدة ومستقلة لإجراء تقييم للآثار المتعمدة وغير المتعمدة للقانون الذي يلغي الحظر المفروض على بيوت الدعارة. وينبغي لمثل هذا التقييم أن يغطي أيضاً مخاطر العنف والمخاطر الصحية ، خاصةً على النساء غير الحاصلات على تصاريح إقامة ممن ينخرطن في البغاء. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم نتائج هذا التقييم في تقريرها المقبل، بما في ذلك معلومات عن الخطوات والتدابير المتخذة نتيجة لذلك .
23 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد النساء والفتيات القاصرات اللاتي وقعن ضحايا للاتجار. ويساورها القلق أيضاً إزاء منع الحماية عن الضحايا اللاتي لا يتعاونّ في التحريات التي تجري بشأن المتجرين ومحاكمتهم، وذلك بموجب اللائحة باء - 9.
24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن عدد النساء والفتيات القاصرات اللاتي وقعن ضحايا للاتجار. وتدعو الدولة الطرف إلى تمديد تأشيرات الحماية المؤقتة، وتوفير خدمات إعادة الإدماج والدعم لجميع ضحايا الاتجار، بمن فيهم غير القادرين على التعاون في التحريات التي تجري بشأن المتجرين ومحاكمتهم. أو غير الراغبين منهم في ذلك.
25 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار أحد الأحزاب السياسية في التمييز ضد النساء واستبعادهن من تقلد الوظائف داخل الحزب، مما يعد انتهاكاً للمواد 1 و 2 و 7 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع القلق طعن الدولة الطرف في قرار ا لمحكمة المحلية بلاهاي رقم AU2088، الصادر في أيلول/سبتمبر 2005، أنفذ المادة 7 من الاتفاقية إنفاذاً مباشراً في القانون الوطني وأفاد بأن تمويل الدولة، بموجب قانون (تمويل) الأحزاب السياسية، لأحد الأحزاب السياسية التي تستبعد النساء م ــ ن العضوي ـــ ة، يعد انتهاك ا لالتزاماته ا بموجب الاتفاقية.
26 - وتوصي اللجنة باعتماد الدولة الطرف لتشريع يوا ئ م الشروط المؤهِّلة لطلب تقلد المناصب السياسية مع التزاماتها بموجب المواد 1 و 2 و 7 من الاتفاقية، بالإضافة إلى النظر في سحبها للطعن الذي قدمته واعترافها بالتأ ثير المباشر للاتفاقية في النظام القانوني المحلي.
27 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تعرُّض النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات لأشكال متعددة من التمييز، بما فيها فرص الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ومنع العنف الممارس ضدهن. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء استمرار العنصرية في هولندا، وبالأخص ضد النساء والفتيات. ويساورها القلق كذلك لعدم قدرة الكثير من النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات على استيفاء شروط الحصول على تصاريح الإقامة المستقلة نظرا للشروط الصارمة التي يفرضها القانون والسياسات العامة. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء اشتراط قيام ضحايا العنف المنـزلي من المهاجرات برفع دعاوى ضد المعتدين عليهن قبل أن يُنظر في أمر منحهن تصاريح الإقامة المستقلة، والشرط الإلزامي الوارد في قانون الإدماج والقاضي بالتحاق النساء بدورات مكلِّفة عن الإدماج وباجتيازهن اختبارات الإدماج، ورفع مستوى الدخل المطلوب لجمع شمل الأسرة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم الاعتراف بوجه عام بالعنف الجنسي والعنف العائلي ، باستثناء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كسبب لمنح اللجوء.
28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات، سواء على مستوى المجتمع بشكل عام أو داخل مجتمعاتهن المحلية. وتشجع الدولة الطرف على زيادة الجهود المضطلع بها لمنع الأعمال التي تتسم بالعنصرية، ولا سيما تلك الموجهة ضد المرأة والطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييمات لآثار القوانين والسياسات العامة على النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات، وعلى إدراج بيانات وتحليلات في تقريرها القادم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها معلومات عن عدد النساء اللاتي مُنحن تصاريح إقامة وعدد النساء اللاتي مُنحن مركز اللاجئ بسبب العنف المنـزلي .
29 - وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف لتحسين وضع المرأة في سوق العمل، ما زال القلق يساورها إزاء جوانب الإجحاف الجسيمة التي لا تزال المرأة تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالة. ويساورها القلق بشكل خاص لأن عدد النساء في الشرائح العليا من سوق العمل الذي لا يزال ضئيلا، وإزاء استمرار تركُّز النساء في بعض القطاعات منخفضة الأجر وفي الأعمال ذات الدوام الجزئي، وإزاء استمرار الفجوة التي لا يُستهان بها في الأجور بين الرجال والنساء. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود إجراءات مرعية للتعامل مع شكاوى الموظفين في التمييز ضدهم فضلا عن إلغاء قانون تأمين الإعاقة (الأشخاص الذين يعملون لحسابهم) في عام 2004 مما ترتب عليه إلغاء بدل الأمومة بالنسبة لصاحبات الأعمال الحرة.
30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل كفالة فرص متكافئة للمرأة والرجل في سوق العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير للقضاء على التمييز المهني بين النساء والرجال، وذلك من خلال تنويع الفرص التعليمية والتدريبية بصفة خاصة، واتخاذ خطوات نحو كفالة إزالة جميع الفوارق في الأجور في أماكن العمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على خلق المزيد من فرص وصول المرأة للعمل بدوام كامل، وعلى تشجيع الرجال على المشاركة في مسؤوليات رعاية الأطفال بالتساوي، وذلك م ـــ ن خ ــ لال التوعية ضمن أمور أخرى. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتم ـــ اد تشريع ـــ ات مصمم ـــ ة لكفالة قي ــ ام الشركات والمنظمات بإنشاء آليات للتحقيق في الشكاوى المتعلقة ب مستحقات الأمومة فضلا عن إعادة إقرارها بما يتماشى مع المادة 11 (2) (ب) من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في النتائج التي سيخلص إليها الفريق العامل المعني بالمساواة في الأجر، والذي من المقرر أن يقدم تقريره في عام 2007، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات في هذا الشأن على سبيل المتابعة .
31 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إيقاف الدولة الطرف دفع التعويضات عن تكاليف منع الحمل للنساء فوق سن 21 سنة وما لذلك التدبير من آثار على الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للمرأة ذات الدخل المنخفض.
32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد الآثار المترتبة على إيقاف دفع التعويضات عن تكاليف منع الحمل للنساء فوق سن 21 سنة، وعلى تقديم معلومات في تقريرها القادم عن أثره على الحقوق والصحة الإنجابية للمرأة .
33 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ما يقضي به قانون الأسماء، في حال عدم توصل الأبوين لاتفاق بشأن اسم الطفل، من إعطاء الحق في القرار النهائي للرجل، وهو ما يخالف المبدأ الأساسي للاتفاقية المتعلق بالمساواة، وبالأخص المادة 16 (ز) منها.
34 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون الأسماء وأن تعدِّله بحيث يتوافق مع الاتفاقية .
35 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات وبيانات كافية، بما فيها البيانات الإحصائية، عن أثر تشريعاتها وسياساتها في القطاع الاجتماعي، بما في ذلك ما يخص الصحة والاستحقاقات، على المعو َّ قات والمسنات.
36 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات ، مصنفة حسب الأصل العرقي، عن أثر تشريعاتها وسياساتها في القطاع الاجتماعي على المعو َّ قات والمسنات، بما في ذلك ما يخص صحتهن واستحقاقاتهن الأخرى .
37 - ويساور اللجنة القلق من عدم وجود معلومات كافية في تقرير أروبا، ولا سيما عن البغاء والاتجار. كما تعرب اللجنة عن القلق من ارتفاع معدل حمل المراهقات و عدد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تدابير محددة ل مواجهة العنف ضد المرأة في القانون الجنائي لأروبا.
38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم أروبا ب تجميع البيانات، بما فيها البيانات المصنفة حسب نوع الجنس ، عن البغاء والاتجار، وأن تُدرج هذه المعلومات في تقري ر ها المقبل. كما توصي بتعزيز التثقيف الجنسي على نطاق واسع، و ب أن يوجه إلى الفتيات والفتيا ن على السواء ، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر ، ومكافحة الأمراض ال منقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. وتدعو أروبا إلى كفالة التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وتوفير معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي ال ل جنة بأن تضع أروبا تشريعا محددا لمكافحة العنف ضد المرأة .
39 - ويساور اللجنة القلق إزاء النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة في تمويل العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية. فهي قلقة من احتمال أن يحد النهج الجديد، الذي يجب أن تقدم المنظمات غير الحكومية بموجبه طلبا للحصول على تمويل ل لمشاريع، من قدرة هذه المنظمات على الحصول على تمويل لرصد الامتثال ل لاتفاقية.
40 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف قدرة المنظمات غير الحكومية على المساهمة بفعالية في التنفيذ المتواصل للاتفاقية. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف تقييما لتأثير ووقع خطتها الجديدة لتمويل المنظمات غير الحكومية، وأن تنظر في تنقيحها في حال ت أ ثرت هذه المنظمات سلبا فيما يخص قدرتها على رصد الامتثال الحكومي ل لاتفاقية.
41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ا ل لذي ن يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .
42 - وتشدد اللجنة على أنه لا غنى عن ال تنفيذ ال كامل و ال فعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بشكل جلي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .
43 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك ( ) الدولية الرئيسية السبعة الخاصة بحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع مناحي الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة هولندا على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
44 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في هولندا حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين المرأة و الرجل وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .
45 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في ال تقرير الدوري المقبل ال ذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والواجب ال تقديم في آب/أغسطس 2008.
طلب تقديم تقرير متابعة
46 - وتعرب اللجنة عن انزعاجها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالة تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية وعدم تقديمها ردودا على الأسئلة التي طرحت بهذا الشأن. وبالتالي، تطلب إلى الدولة الطرف، بما يتماشى مع الفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية، تقديم تقرير متابعة في كانون الثاني/يناير 2008 لتنظر فيه اللجنة في وقت لاحق من عام 2008، بشأن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية. وينبغي أن تتّبع في إعداد تقرير المتابعة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير الدورية. ولا يغني تقرير المتابعة عن التقرير الدوري الخامس الذي ينبغي أن تقدمه الدولة الطرف في آب/أغسطس 2008، وفقا للمادة 18 من الاتفاقية.