الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لسنغافورة *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (13-31 أيار/مايو 2024).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لسنغافورة (CEDAW/C/SGP/6) في جلستيها 2065 و 2066 (انظر CEDAW/C/SR.2065 و CEDAW/C/SR.2066) المعقودتين في 16 أيار/مايو 2024. وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/6، وترد ردود سنغافورة في الوثيقة CEDAW/C/SGP/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس. كما تعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/SGP/CO/5) وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/SGP/RQ/6). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية، صن شيولينغ، والذي ضم ممثلين عن وزارة التعليم، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات والمعلومات، والمجلس الديني الإسلامي في سنغافورة (Majlis Ugama Islam Singapura)، ودوائر المدعي العام، والممثل الدائم، أوميج سينغ بهاتيا، والممثلين الآخرين للبعثة الدائمة لسنغافورة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء إصلاحات تشريعية منذ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف في عام 2017 (CEDAW/C/SGP/5) ، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات المفروضة على جرائم جنسية مختارة، في عام 2021؛

(ب) تعديل قانون العقوبات لمضاعفة العقوبة القصوى المفروضة على من أدينوا بارتكاب جرائم بحق العاملات المنزليات المهاجرات، في عام 2020؛

(ج) تعديل قانون الحماية من التحرش وإنشاء محكمة متخصصة معنية بالحماية من التحرش ومكافحته، في عام 2019؛

(د) تعديل قانون العقوبات لإلغاء الحصانة الزوجية من العقاب على الاغتصاب دون تحفظ أو استثناء وتشديد العقوبات المفروضة على جرائم مختارة، في عام 2019؛

(ه) إصدار فتوى بشأن الإيجار المشترك تقر بالحقوق المتساوية للزوجة في ملكية المنزل بغض النظر عن مساهمتها المالية في شرائه، في عام 2019.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو وضع ما يلي:

(أ) كتاب أبيض للنهوض بالمرأة في سنغافورة، في عام 2022؛

(ب) لجنة ثلاثية معنية بالإنصاف في مكان العمل من أجل تعزيز الجهود المبذولة لمناهضة التمييز في مكان العمل، في عام 2021؛

(ج) مبادرات تحقيق الانسجام بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، في عام 2021؛

(د) فرقة عمل مشتركة بين الوكالات معنية بصحة الطفل والأم ورفاههما واستراتيجية وخطة عمل بهذا الشأن، في عام 2021؛

(ه) فرقة عمل متعددة أصحاب المصلحة معنية بالعنف العائلي، في عام 2020؛

(و) معيار ثلاثي بشأن الإجازات غير المدفوعة الأجر لاحتياجات الرعاية المفاجئة، في عام 2018؛

(ز) معايير ثلاثية بشأن ترتيبات العمل المرنة، في عام 2017.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2017.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن القوة التي تدفع عجلة التنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو برلمان سنغافورة أن يتخذ، تماشيا مع ولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

9 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف بتعميم منظور المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في أطرها التشريعية والتنظيمية والسياساتية، وكونها احتلت المرتبة التاسعة من بين 193 بلدا في دليل التنمية البشرية في عام 2022. بيد أن القلق يساورها إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية ضد النساء والفتيات، وما ورد من تقارير بشأن ممارسات التحرش والأعمال الانتقامية المرتكبة بحق المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في مجال حقوق المرأة، والإبقاء على عقوبة الإعدام، وتردد الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على الاتفاقية والتصديق على بروتوكولها الاختياري وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بقلق محدودية التقدم المحرز في معالجة أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة من النساء والفتيات، اللاتي يواجهن أشكالاً تاريخية ومتقاطعة من التمييز، وهن النساء المسلمات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والمسنات، والنساء المحتجزات، والعاملات المنزليات المهاجرات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيات.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في إمكانية اللجوء إلى العدالة، والحق في حرية التعبير والحق في التجمع. وتدعو الدولةَ الطرف إلى تعزيز تطبيق الاتفاقية في الإجراءات القانونية في الدولة الطرف لصالح جميع النساء، ولا سيما النساء المسلمات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء المحتجزات، والعاملات المنزليات المهاجرات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيات.

التحفظات والبروتوكول الاختياري للاتفاقية

11 - لا يزال القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف متمسكة بتحفظاتها على المادة 2 (أ)-(و) والمادة 16 (1) (أ) و ( ج) و ( ح) و ( 2)، وهي تحفظات تتنافى مع غرض الاتفاقية ومقصدها ولا تزال تشكل عقبة أمام تنفيذها ككل.

12 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SGP/CO/5 ، الفقرة 9)، فإنها توصي الدولة الطرف بإعادة النظر في تحفظاتها على المادة 2 (أ) - (و)، والمادة 22 (أ) والمادة 16 (1) (أ) و (ج) و (ح) و (2) من الاتفاقية، بغية سحب هذه التحفظات في غضون إطار زمني محدد. وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تأخذ في الاعتبار أفضل ممارسات البلدان ذات الخلفيات الثقافية والدينية والنظم القانونية المماثلة التي نجحت في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تحرص على مشاركة القيادات الدينية والمجتمعية وأفراد منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، مشاركة مجدية في تلك العملية .

13 - وتأسف اللجنة للموقف الذي أعربت عنه الدولة الطرف خلال إجراء الحوار فيما يتعلق بقرارها عدم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بسبب وجود آلية محلية قوية للبت في الشكاوى.

14 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ينص على زيادة حماية المرأة في الدولة الطرف ويتضمن إجراءات إضافية تسمح بزيادة الرصد أو تلقي البلاغات الفردية، وتشجع الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري في أقرب وقت ممكن.

الإطار الدستوري والتشريعي

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف في تشريعات الدولة الطرف للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك أشكال التمييز المتقاطعة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) عدم التطبيق الفعال لمبدأ التقاطعية في التصدي لأشكال التمييز المتقاطعة التي تواجهها النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، ولا سيما النساء المسلمات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والمسنات، والنساء المحتجزات، والعاملات المنزليات المهاجرات، والمدافعات عن حقوق الإنسان.

16 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SGP/CO/3 ، الفقرة 14، و CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1 ، الفقرة 12، و CEDAW/C/SGP/CO/5 ، الفقرة 11) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) تضمين دستورها أو تشريعاتها الملائمة الأخرى تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتقاطعة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات؛

(ب) تطبيق مبدأ التقاطعية بغية ضمان المساواة وإمكانية الاستفادة من الخدمات العامة للنساء اللاتي يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز.

إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة

17 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف تبقي على عقوبة الإعدام في قوانينها وتطبقها في الممارسة العملية؛

(ب) أن محاكم الدولة الطرف، حسبما تفيد به التقارير، قلما تراعي في الإجراءات الجنائية المقامة ضد النساء أو القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال أو حقوق الزيارة بعد الطلاق، ما يكون ذا وجاهة من الملابسات والعوامل المخففة، مثل الأدلة على التعرض للصدمات والضغوط الاقتصادية وزواج الأطفال والعنف العائلي والعنف الجنساني، فضلاً عن الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ج) أن النساء اللائي يواجهن عقوبة الإعدام يتعرضن للحبس الانفرادي ولا يستفدن بشكل منهجي من خطة المساعدة القانونية المتعلقة بالجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في جميع المراحل بسبب نقص الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة في مجال إقامة العدل المراعية للاعتبارات الجنسانية.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إصدار وقفٍ لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ إعدام جميع النساء الصادر بحقهن حكمه، والنظر في تخفيف جميع أحكام الإعدام بتحويلها إلى أحكام بالسجن، بما في ذلك ما يكون صادرا منها بحق النساء؛

(ب) ضمان تطبيق القانون على نحو مراعِ للمنظور الجنساني بحيث تؤخذ في الاعتبار بما فيه الكفاية في الإجراءات الجنائية والمدنية الأدلة على التعرض للصدمات والضغوط الاقتصادية وزواج الأطفال والعنف العائلي والعنف الجنساني، وكذلك الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ج) حماية النساء المحتجزات، بمن فيهن السجينات السياسيات والنساء اللائي يواجهن عقوبة الإعدام، ووقف الاستخدام المفرط للحبس الانفرادي، ووضع إجراءات مستقلة وسرية لتقديم الشكاوى يسهل على النساء المحتجزات اللجوء إليها، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 70/175 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 والتي ترد في مرفقه؛

(د) ضمان حصول النساء على معونة قانونية ميسورة التكلفة، ومجانية عند الاقتضاء، وتوفير التدريب لسلك القضاء وموظفي إنفاذ القانون بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وأساليب الاستجواب والتحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع المراحل، ومعالجة مسألة التحيز الجنساني في سلك القضاء.

المدافعات عن حقوق الإنسان

19 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف كثيراً ما يتعرضن للترهيب والتحرش والتهديد، وأن حقوقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي كثيراً ما تخضع لقيود مفرطة. ويساورها القلق كذلك لأن المحاميات والمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يمثلن النساء المحكوم عليهن بالإعدام أو اللاتي يدعين إلى إلغاء عقوبة الإعدام يتعرضن للتحرش والترهيب في الدولة الطرف.

20 - وتُذكر اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن أي انتقاص من الحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي هو انتهاك للاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات السياسيات والمحاميات اللواتي يدافعن عن النساء اللائي يواجهن عقوبة الإعدام حتى يتمكّن من الاضطلاع بحرية بأنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وممارسة حقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون تحرش أو مراقبة أو قيود لا مبرر لها، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والملاحقة الجنائية التعسفية، ودون التعرض لأعمال انتقامية بسبب تعاونهن مع اللجنة أو سعيهن إلى التعاون معها؛

(ب) التحقيق الفعال مع مرتكبي أعمال التحرش والعنف الجنساني والتمييز والترهيب والأعمال الانتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت، ومقاضاتهم وإيقاع العقوبة المناسبة بهم، وإنشاء سجل محدد لهذه الحوادث، وضمان حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان في المحاكمة وفق الأصول القانونية والمساواة في التمتع بحماية القانون، وتوفير سبل انتصاف وجبر فعالة للضحايا؛

(ج) إذكاء الوعي بمساهمة المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات والصحفيات والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك التي ترأسها نساء، في النهوض بحقوق المرأة في الدولة الطرف.

المرأة والسلام والأمن

21 - تلاحظ اللجنة مع التقدير مشاركة الدولة الطرف في أول ”بيان مشترك بشأن النهوض بالمرأة وتعزيز السلام والأمن في رابطة أمم جنوب شرق آسيا“ في عام 2017، وبدء العمل بسجل السلام للمرأة التابع للرابطة في عام 2018، وعقد الندوة الإقليمية الأولى بشأن الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2019، والحوار الوزاري للرابطة بشأن تعزيز دور المرأة من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين في عام 2020. بيد أنها تلاحظ بقلق عدم توافر معلومات عن عدد النساء ودورهن فيما يتعلق بالمشاركة في الوفود المتفاوِضة، ولا سيما على صعيد صنع القرار.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز الجهود المبذولة لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الوفود التي تتفاوض بشأن عمليات السلام ولا سيما على مستوى صنع القرار، وجمع معلومات إحصائية في هذا الصدد.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

23 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز ولاية مكتب النهوض بالمرأة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتنفيذ الاتفاقية. بيد أنها تلاحظ بقلق عدم توافر معلومات بشأن استخدام الميزنة المراعية للمنظور الجنساني كأداة لتنفيذ السياسات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية على نحو أكثر فعالية وشفافية.

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالإدماج الصريح للميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع فصول ميزانية الدولة وإدراج آليات فعالة للرصد والمساءلة في جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

25 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( لمبادئ باريس ) .

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان، تناط بها ولاية واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها حقوق المرأة، وفقا لمبادئ باريس )المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 ). كما توصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

التدابير الخاصة المؤقتة

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء مجلس التنوع في مجالس الإدارة في كانون الثاني/يناير 2019 لزيادة عدد النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والمجالس ذات السلطة النظامية والمنظمات غير الربحية. غير أن القلق يساورها إزاء استمرار تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في المناصب الوزارية وسلك القضاء والشرطة والسلك الدبلوماسي، ولا سيما على مستويات صنع القرار.

28 - وتمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وإذ تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/SGP/CO/5 ، الفقرة 17) فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص، والأوامر الإدارية، والمنح الدراسية الخاصة، وسياسة الشراء التفضيلي، والحوافز المالية لتوظيف النساء، ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو من الحرمان على مستويات صنع القرار، مثل المناصب الوزارية وسلك القضاء والشرطة والسلك الدبلوماسي؛

(ب) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

القوالب النمطية التمييزية

29 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة توافر دور الحضانة وخدمات الرعاية الجيدة لكبار السن، فإن المرأة لا تزال تعتبر مقدمة الرعاية الرئيسية للأطفال وأفراد الأسرة المسنين بسبب استمرار القوالب النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وهذا ما يعوق تقاسم المسؤوليات المنزلية بالتساوي بين المرأة والرجل؛

(ب) على الرغم من الاعتراف المتزايد بأهمية مشاركة الآباء في حياة أطفالهم، وتمديد إجازة الأبوة، هناك نقص في حملات التوعية العامة للقضاء على القوالب النمطية بشأن أدوار المرأة ومسؤولياتها بوصفها مقدمة الرعاية الرئيسية والوحيدة في الأسرة المعيشية، وتثقيف الرجال والفتيان بشأن القوالب النمطية الجنسانية لضمان إقامة شراكات متساوية وتعزيز تقاسم المسؤوليات بالتساوي داخل الأسرة ؛

(ج) استمرار القوالب التمييزية والصور النمطية للمرأة في المواد التعليمية ووسائل الإعلام.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك للمجال الإلكتروني، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والمدرسين والمدرسات، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ووضع واستحداث مجموعة من الأهداف والمؤشرات تتيح قياس أثر التدخلات الاستراتيجية المضطلع بها قياسا منهجيا؛

(ب) توفير أنشطة بناء القدرات للموظفين العموميين المعنيين ووسائل الإعلام وممثلي القطاع الخاص، لتمكينهم من معالجة القوالب النمطية التمييزية، بما في ذلك من خلال استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني، والترويج في وسائل الإعلام لصور إيجابية للمرأة بوصفها قوة فعالة في تحقيق التنمية؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة نشر الوعي لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة الأبوة والإجازة الوالدية المشتركة لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال، إضافة إلى الأبوة المسؤولة.

تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية

31 - يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من النساء والفتيات في الدولة الطرف، ولا سيما في المجتمعات المسلمة، اللاتي شوهت أعضاؤهن التناسلية أو بترت أو يواجهن خطر التعرض لذلك.

32 - وتشدد اللجنة على أنه لا يمكن تبرير تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو ختان الإناث أو بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية على أسس دينية وأن ذلك يشكل ممارسة ضارة تسعى إلى تأكيد سيطرة الذكور على أجساد النساء والفتيات ونشاطهن الجنسي وتنتهك الاتفاقية، بغض النظر عما إذا كانت هذه الممارسات تتم داخل المؤسسات الطبية أم خارجها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بجميع أشكاله، وضمان عدم إبطال هذا التجريم بالفتاوى أو غيرها من الأحكام الصادرة عن السلطات الدينية أو الفقهية، وفقا للتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة /التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، بصيغته المنقحة، بشأن الممارسات الضارة والغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) تنظيم حملات التوعية والتثقيف ولا سيما في صفوف العاملين في المجال الطبي والممارسين والآباء وقادة المجتمعات المحلية وعلماء الدين والنساء والفتيات والرجال والفتيان، بغاية تعزيز فهم الطبيعة الجنائية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وضرورة القضاء عليه؛

(ج) تزويد الضحايا والنساء والفتيات اللائي يواجهن خطر التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية بمعلومات عن الآليات المتاحة لتقديم شكاوى ضد مرتكبي تلك الممارسة؛ وضمان حصولهن على المعونة القضائية والخدمات الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل الجيدة؛

(د) تعزيز جمع البيانات عن عدد النساء والفتيات اللاتي تعرضن لتشويه أو بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية لأغراض صياغة وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وميزانيات ذات تصميم مخصوص يراعى فيه المنظور الجنساني.

العنف الجنساني ضد المرأة

33 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع يجرم العنف العائلي على وجه التحديد، وإضفاء الشرعية الاجتماعية عليه، والنقص في تبليغ النساء عن العنف العائلي بسبب خوفهن من الوصم، وانخفاض معدلات الملاحقة الجنائية والإدانة في حالات العنف العائلي؛

(ب) تفاقم العنف على الإنترنت الذي يتضمن الانتهاكات الجنسية القائمة على الصور، بما في ذلك نشر صور أو مقاطع فيديو جنسية أو عارية أو حميمة و/أو صور للنساء والفتيات دون موافقتهن، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني على الإنترنت، مثل اعتماد قانون الأضرار الجنائية على الإنترنت في عام 2023 وقانون السلامة على الإنترنت (تعديلات متنوعة) في عام 2022.

34 - وإن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تستكمل التوصية العامة رقم 19، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات تجرم على وجه التحديد العنف الجنساني ضد المرأة بجميع أشكاله التي منها العنف العائلي والعنف على الإنترنت، وتراعي احتياجات الحماية الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمسنات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) تعزيز تنفيذ قانون الأضرار الجنائية على الإنترنت وقانون السلامة على الإنترنت (تعديلات متنوعة) والإجراءات التنظيمية وآليات العناية الواجبة الأخرى لمساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون المستعمل في حوادث العنف والتحرش على الإنترنت والإزالة الفورية لهذا المحتوى ؛ وضمان أن تكون لدى هذه الشركات آليات إبلاغ فعالة؛ وكفالة وجود عمليات تمكن الدولة الطرف من تقديم مرتكبي أعمال العنف والتحرش على الإنترنت إلى العدالة؛

(ج) تكثيف توعية عموم الناس بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وبضرورة تمكين النساء من التبليغ عن هذه الحالات دون خوف من الأعمال الانتقامية أو الوصم أو التعرض للإيذاء مرة أخرى؛

(د) كفالة حصول النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنساني على المعونة القضائية الميسورة التكلفة، بل والمجانية إذا لزم الأمر؛ وتخفيف عبء الإثبات الواقع على كاهل المشتكيات؛ وكفالة إمكانية الوصول إلى الأدلة الجنائية بشكل ميسور التكلفة؛ ومواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بخصوص أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ه) تعزيز خدمات دعم الضحايا وحمايتهن، بما في ذلك بواسطة إنشاء خط اتصال مباشر متاح على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتوفير مراكز الإيواء الملائمة والميسرة وتقديم العلاج الطبي والمشورة النفسية الاجتماعية والدعم الاقتصادي لضحايا العنف الجنساني من النساء والفتيات في الدولة الطرف .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

35 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إطارها القانوني والسياساتي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وتنفيذ نهجها الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2016-2026. ومع ذلك، فإن القلق لا يزال يساورها لأن الدولة الطرف لا تزال تشكل بلد مقصد وعبور للاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم إجراء أي ملاحقات جنائية وعدم صدور أي أحكام بالإدانة بموجب قانون منع الاتجار بالبشر منذ عام 2020، على الرغم من أن هذا القانون يفي بأحكام التعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) عدم وجود حكم في قانون منع الاتجار بالبشر بشأن حق الأشخاص المتجر بهم في عدم مقاضاتهم بسبب ارتكاب مخالفات قانونية (ما يسمى حكم عدم المعاقبة)؛

(ج) عدم بذل جهود منسقة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية، للقضاء على الاتجار بغرض استغلال العاملات المنزليات المهاجرات في العمل، وعدم إعطاء أولوية كافية لمكافحة عوامل الخطر واستبانتها في الدولة الطرف؛

(د) محدودية الوعي في أوساط الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين بمؤشرات الاتجار، بما في ذلك علامات الإكراه مثل الاحتفاظ بجواز السفر، وإسار الدين، وعدم دفع الأجور، والحبس القسري، فضلاً عن الافتقار إلى إجراءات مراعية للاعتبارات الجنسانية في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ه) عدم التعاون مع منظمات المجتمع المدني بشأن تحديد هوية الضحايا ومساعدتهن.

36 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التحقيق في جميع حالات الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، ومقاضاة مرتكبيها والقضاء على الجناة والمتواطئين معهم بأحكام تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ب) تعديل قانون منع الاتجار بالبشر لإدراج مبدأ عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر وضمان إعفاء جميع النساء والفتيات المتجر بهن، دون استثناء، من الاعتقال والاحتجاز والملاحقة الجنائية والعقاب بسبب دخولهن إلى الدولة الطرف أو إقامتهن فيها بصورة غير نظامية أو عدم امتلاكهن وثائق أو بسبب تورطهن في أنشطة غير مشروعة بقدر ما يكون هذا التورط نتيجة مباشرة لكونهن ضحايا للاتجار؛

(ج) ضمان قدرة ضحايا الاتجار على الإبلاغ عن حالاتهن دون خوف من الترحيل أو الانتقام؛

(د) توفير برامج بناء القدرات لأعضاء سلك القضاء وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وحرس الحدود والأخصائيين الاجتماعيين لضمان عدم احتجاز ضحايا الاتجار عن غير قصد، بما في ذلك العاملات المنزليات المهاجرات، أو إخضاعهن لإجراءات الترحيل، وتطبيق الإطار القانوني والسياساتي الوطني لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل التعرف على الضحايا وإحالتهن إلى الدوائر المناسبة في وقت مبكر؛

(ه) تعزيز بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بسبل منها تعزيز مواردها البشرية والتقنية والمالية، لضمان كشف ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهن وحمايتهن في مرحلة مبكرة، بما في ذلك من خلال تشغيل الوحدات المتنقلة، وضمان تنفيذ إجراءات الإفصاح في ظل الأمان وتوافر الأماكن الآمنة، بالتركيز على وجه الخصوص على المواقع التي يتم فيها إيواء النساء والفتيات النازحات والمهاجرات، أو تسجيلهن أو احتجازهن؛

(و) كفالة جمع البيانات عن الاتجار وتحليلها بشكل منهجي، مصنفة حسب عمر الضحايا وجنسهن وجنسيتهن وشكل الاتجار الذي وقعن فيه.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

37 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود حصة قانونية لتمثيل المرأة في البرلمان وفي قيادة الأحزاب السياسية؛

(ب) تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار في الحكومة وسلك القضاء والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية؛

(ج) تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص وفي مجالس الإدارة في الدولة الطرف؛

(د) انخفاض مشاركة المرأة في الحركات ذات القاعدة الشعبية، فضلا عن عدم وجود تدابير رامية إلى جمع آراء القيادات الشعبية النسائية وإدماجها في صياغة القوانين والسياسات الوطنية.

38 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، مثل زيادة الحصص وتمويل الحملات المحددة الهدف، لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وعلى جميع مستويات الحكومة، وفي سلك القضاء والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛

(ب) توفير التمويل لحملات السياسيات والمرشحات وبناء قدراتهن في مجالات تنظيم الحملات السياسية ومهارات القيادة والتفاوض، والقيام، بالتعاون مع وسائل الإعلام، بإذكاء وعي السياسيين والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية وعموم الناس بأهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومستقلة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة كشرط لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف؛

(ج) توفير أنشطة بناء القدرات والتدريب للمديرات في القطاع الخاص، وتوعية كيانات القطاع الخاص بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في المناصب القيادية، وتحفيز شركات القطاعين العام والخاص على زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار وفي مجالس الإدارة، بما في ذلك في أكبر 100 شركة مدرجة في البورصة؛

(د) تعزيز مشاركة المرأة في الحركات ذات القاعدة الشعبية، وضمان أخذ آرائها في الاعتبار عند صياغة القوانين والسياسات الوطنية.

الجنسية

39 - تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم قبول أي شخص يلتمس اللجوء السياسي أو الحصول على صفة اللاجئ، بغض النظر عن انتمائه العرقي أو موطنه الأصلي، نظرا لحجم السكان في تلك الدولة وكثافتهم، وعدم وجود خطط لوضع إجراءات وطنية بشأن إقرار مركز اللجوء وصفة اللاجئ أو التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي على وجه الخصوص:

(أ) عدم وجود إطار قانوني ينظم عملية منح الحماية الدولية، وعدم وجود ضمانات كافية تحول دون الإعادة القسرية، مما يسفر عن حالات يقع فيها منع دخول النساء وترحيلهن وإعادتهن قسرا دون تقييم حاجتهن إلى الحماية الدولية؛

(ب) أن الأحكام القانونية الواجبة التطبيق بشأن الجنسية والواردة في المادة 121 من الدستور لا تشمل ضمانات قانونية تكفل لأي طفل يولد في الدولة الطرف اكتساب الجنسية السنغافورية التي بدونها يصبح عديم الجنسية؛

(ج) أن الطفل المولود خارج سنغافورة لمواطن أو مواطنة بالنسب قد يصبح عديم الجنسية، إذا لم يستوف الوالد، أبا كان أو أما، شروط الإقامة المنصوص عليها في المادة 122 (3) من الدستور وأن الأطفال والشباب (حتى سن 21 عاما) معرضون لخطر انعدام الجنسية بسبب الأوامر الحكومية التي تحرم الأطفال من الحصول على الجنسية في حالة تخلي الوالد السنغافوري عن الجنسية أو حرمانه منها.

40 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) صياغة واعتماد إجراءات وطنية لإقرار مركز اللجوء وصفة اللاجئ، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لحماية ملتمسي اللجوء واللاجئين الخاضعين لولاية الدولة الطرف؛

(ب) استعراض أحكامها القانونية المتعلقة بالجنسية لتيسير إعمال حق كل طفل في الحصول على الجنسية؛ ووضع ضمانات قانونية لكفالة أن يكتسب كل طفل يولد في الدولة الطرف الجنسية السنغافورية التي بدونها يصبح عديم الجنسية؛ وتعديل شروط الإقامة المفروضة على الوالدين من المواطنين بالنسب، حتى يتمكنوا دائما من نقل جنسيتهم إلى أطفالهم إذا كانوا سيصبحون عديمي الجنسية إن لم يمنحوا إياها؛ وحظر سحب الجنسية من الطفل بسبب تخلي الوالد عن الجنسية أو حرمانه منها، إذا كان الطفل سيصبح بدونها عديم الجنسية؛

(ج) الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

41 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم. وترحب أيضا بالاستعاضة عن خطاب ” القيم الآسيوية “ بخطاب لحقوق الإنسان يعتمد الطابع العالمي ويعزز الحق في التعليم. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن على الرغم من تلك الجهود، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المجالات الدراسية غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما على المستوى الجامعي، ويعزى ذلك جزئيا إلى استمرار القوالب النمطية الجنسانية، وإلى ” ظاهرة الأنبوب الراشح “ ، أي ارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة بين النساء المنخرطات في مسار وظيفي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ب) أن الإنجازات الكبيرة التي تحققها الفتيات في التعليم لا تترجم إلى فرص في سوق العمل، بالإضافة إلى نقص فرص التعليم والتدريب المتاحة للفتيات والنساء في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الداعمة لصحة المرأة، والتكنولوجيا البيولوجية، والتكنولوجيا الخضراء، والوظائف الخضراء الناشئة، وحلول الهندسة الخضراء، والتمويل الأخضر؛

(ج) تزايد عدد حالات العنف السيبراني والتنمر السيبراني التي كثيرا ما تستهدف الفتيات في مدارس الدولة الطرف؛

(د) أن منهج التربية الجنسية الحالي يستند إلى مفهوم الامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج ويفتقر إلى مفاهيم مثل الرضا، والعنف الجنساني ضد المرأة، ومنع الحمل، والسلوك الجنسي المسؤول، ومنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ه) عدم اتخاذ تدابير لضمان حق المهاجرات، بمن فيهن العاملات المنزليات المهاجرات، في التعليم والتدريب المهني.

42 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، فإنها توصي الدولةَ الطرف بالتوعية بأهمية تعليم الفتيات باعتباره أساسا لتمكينهن، وبما يلي:

(أ) توعية الآباء والأمهات والمعلمين والزعامات التقليدية والدينية والنساء والرجال والفتيات والفتيان بأهمية حصول الفتيات والنساء على التعليم من أجل تمكينهن اقتصاديا وتحقيق نمائهن الشخصي واستقلالهن الذاتي؛ ومكافحة الحواجز الهيكلية التي تثني الفتيات عن اختيار مجالات الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصدي لارتفاع نسبة المتوقفات عن الدراسة من بين النساء المنخرطات في مسارات وظيفية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( ” ظاهرة الأنبوب الراشح “ )؛

(ب) وضع سياسات وطنية لضمان ترجمة التقدم المحرز في تعليم النساء والفتيات إلى تحسّن في آفاق توظيفهن؛ وحث الفتيات والنساء وتشجيعهن على الالتحاق بميادين الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بسبل منها وضع برامج للتوجيه والمشورة المهنية في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي؛ ودعم تنمية المهارات القيادية والتفكير النقدي والقدرة على القيادة واتخاذ القرارات لدى النساء والفتيات، في مجالات منها الوظائف الخضراء الناشئة وحلول الهندسة الخضراء والتمويل الأخضر؛

(ج) تعزيز اللوائح المتعلقة بحماية التلاميذ، بمن فيهم الفتيات، من التحرش والمعلومات المضللة والعنف السيبراني والتنمر السيبراني، وزيادة الوعي بمخاطر العنف السيبراني والتنمر السيبراني بين الطلاب والآباء والأمهات والمعلمين وعامة الجمهور؛ ورصد اعتماد سياسات لعدم التسامح مطلقا عند النظر في حالات التحرش والتنمر السيبراني التي يتعرض لها الطلاب، بمن فيهم الفتيات؛

(د) تعزيز التنفيذ الفعال لبرامج التربية الجنسية الشاملة في جميع مستويات التعليم وكفالة أن تتضمن: ’1‘ محتوى شاملا وبصيغة ميسرة بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بأمور منها حقوق المرأة والآثار الضارة للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛ و ’2‘ تربية جنسية ملائمة للفئة العمرية، مع إيلاء اهتمام خاص لمفهوم الرضا والسلوك الجنسي المسؤول ومنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ و ’3‘ التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلام؛

(ه) اتخاذ تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، مثل توفير الحوافز المالية والمنح الدراسية الخاصة وتقديم الإعفاءات الضريبية لأرباب العمل لضمان حصول العاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المنزليات المهاجرات، وجميع النساء والفتيات المنتميات إلى المجتمعات المحلية الضعيفة والمهمشة على التعليم والتدريب المهني.

العمل

43 - تلاحظ اللجنة انخفاض الفجوة في الأجور بين الجنسين من 6,7 في المائة في عام 2018 إلى 6,0 في المائة في عام 2023، وزيادة مدة إجازة الأبوة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع على أساس طوعي في عام 2024. وتلاحظ أيضا إنشاء اللجنة الثلاثية المعنية بالإنصاف في مكان العمل في عام 2021. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن التشريع المتعلق بالإنصاف في مكان العمل لم يقدم بعد إلى البرلمان؛

(ب) محدودية استخدام الآباء لإجازة الأبوة؛

(ج) أن المرأة تتحمل عبئا أكبر في قيامها بأعمال غير مدفوعة الأجر في مجال الرعاية، وهو ما يشكل عائقا أمام مشاركتها الاقتصادية؛

(د) أن على الرغم من إنشاء مركز توفير الموارد وسبل الانتصاف بشأن التحرش في مكان العمل في عام 2019، لا تزال النساء يتعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التشريع المتعلق بالإنصاف في مكان العمل وكفالة تناوله حالات التمييز غير المباشر، والتحرش الجنسي في مكان العمل، والتمييز على أساس الإعاقة والتمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والمسلمات؛

(ب) تعزيز البرامج الرامية إلى تشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة الأبوة؛

(ج) الاعتراف بعبء القيام بأعمال غير مدفوعة الأجر في مجال الرعاية الملقى على كاهل المرأة وتخفيفه وإعادة توزيعه من خلال توفير مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية كبار السن بأسعار معقولة، وتقديم حوافز لتمكين المرأة والرجل من تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية، وتنظيم حملات توعية لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية بين المرأة والرجل؛

(د) ضمان حصول النساء ضحايا التحرش الجنسي على سبل انتصاف فعالة، والتحقيق الفعال في شكاواهن، وملاحقة الجناة قضائيا وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، وحماية الضحايا من الانتقام، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190).

العاملات المهاجرات

45 - تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بتحفظها على المادة 11 (2) من الاتفاقية ” بأن سنّ تشريع فيما يتعلق بالمادة 11 غير ضروري بالنسبة لأقلية النساء اللائي لا ينطبق عليهن تشريع العمل المعمول به في سنغافورة “ . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الأجانب الحاملين لتصاريح عمل يشكلون 30 في المائة من القوة العاملة في الدولة الطرف، ومنهم نسبة كبيرة من العاملات المنزليات المهاجرات. وهي تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن العمال المنزليين المهاجرين، ومعظمهم نساء مهاجرات، لا يخضعون لقانون العمل، بل لقانون توظيف القوى العاملة الأجنبية، الذي لا يوفر لهم أوجه الحماية لحقوق العمل الأساسية بما فيها الحدود المفروضة على ساعات العمل والأحكام المتعلقة بأجر العمل الإضافي، والإجازة السنوية، والإجازة المرضية، ويعرضهم للإيذاء الاقتصادي والبدني، وخطر الاتجار والاستغلال؛

(ب) عدم وجود تشريع محدد ينظم العمالة المنزلية يتضمن أحكاما تتعلق بالحماية الفعالة للعاملات المنزليات المهاجرات من الإيذاء والاستغلال والعنف، أو ينص على إجراء عمليات تفتيش لتفقد ظروف العمل في المنازل، وعدم فرض عقوبات على أرباب العمل في حالة امتناعهم عن تسليم جوازات سفر العاملين المنزليين المهاجرين، على الرغم من التشريعات التي تحظر هذه الممارسة، أو عدم قيامهم بتوفير السكن اللائق والغذاء وتغطية النفقات الطبية ومنح فترات الراحة اليومية وأيام الراحة الأسبوعية؛

(ج) عدم وجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى مع تدابير إنفاذ كافية ضد أرباب العمل الذين ينخرطون في ممارسات تعسفية، وحرمان العاملات المنزليات المهاجرات من الحق في الحصول على تعويض عن الفصل التعسفي من محكمة مطالبات العمل؛

(د) أن العاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المنزليات المهاجرات، لا يسمح لهن القانون حاليا بأن يصبحن حوامل، وأنهن يخضعن لاختبارات إلزامية ومنتظمة للكشف عن الحمل ويُرحلن عند اكتشاف حملهن.

46 - واللجنة، إذ تشير إلى الغاية 8-8 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون؛ وإلى توصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات في الخارج؛ وتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية؛ وملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/SGP/CO/3 ، الفقرة 24، و CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1 ، الفقرة 32، و CEDAW/C/SGP/CO/5 ، الفقرة 35)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن ينص قانون توظيف القوى العاملة الأجنبية على حقوق العمل الأساسية بما فيها الحدود المفروضة على ساعات العمل، وعلى أجر العمل الإضافي، والإجازة السنوية، والإجازة المرضية، والحماية من الإيذاء والاستغلال الاقتصاديين والبدنيين؛

(ب) اعتماد تشريع منظم للعمالة المنزلية يتضمن أحكاما تتعلق بحماية العاملين المنزليين المهاجرين، ولا سيما النساء منهم، حماية فعالة من الإيذاء والاستغلال والعنف، ويحظر صراحة التحفظ على جوازات سفر العاملين المنزليين المهاجرين وعدم توفير السكن اللائق والغذاء وتغطية النفقات الطبية ومنح فترات الراحة اليومية وأيام الراحة الأسبوعية ويعاقب على ارتكابها، وينص على المعونة القضائية المجانية؛

(ج) إنشاء آلية سرية ومستقلة لتقديم الشكاوى من العاملات المهاجرات الخاضعات لعقود عمل مجحفة وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لتفقد ظروف العمل في أماكن عمل العاملات المهاجرات ومهاجعهن؛

(د) إلغاء التشريعات الوطنية التي تشترط خضوع حاملات تصاريح العمل، بمن فيهن العاملات المنزليات المهاجرات، لاختبار إلزامي للكشف عن الحمل، وتقضي بترحيلهن بسبب الحمل؛

(ه) التصديق على اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)، واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، الصادرتين عن منظمة العمل الدولية.

الصحة

47 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين صحة المرأة ورفاهها، بما في ذلك صحتها العقلية. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن العاملات المنزليات المهاجرات لا يمكنهن الحصول على تغطية كافية في مجال الرعاية الصحية أو إجراء فحوصات طبية منتظمة، وهذا يؤدي إلى تأخر تشخيص حالاتهن وضرورة عودتهن إلى بلدانهن لتلقي العلاج؛

(ب) أن حظر الحمل المفروض على العاملات المنزليات المهاجرات قد يضطرهن إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون؛

(ج) أن قانون التعقيم الطوعي ينص على تعقيم النساء ذوات الإعاقة بناء على أمر من المحكمة يقضي بأن التعقيم ضروري للشخص المعني ويصب في مصلحته الفضلى؛

(د) أن النساء المشتغلات بالبغاء لا تتاح لهن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية؛

(ه) أن النساء العازبات ليس لهن الحق في المواد الوراثية المجمدة المأخوذة منهن وامتلاكها.

48 - وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول العاملات المنزليات المهاجرات على تغطية كافية في مجال الرعاية الصحية وتمكنهن من إجراء فحوصات طبية منتظمة؛

(ب) إلغاء شرط إخضاع العاملات المنزليات المهاجرات لاختبار إلزامي للكشف عن الحمل وضمان إمدادهن بما يكفي من سبل الحصول على الخدمات في مجالات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(ج) إلغاء قانون التعقيم الطوعي وحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة حماية صريحة وفعالة من إخضاعهن للتعقيم دون موافقتهن الشخصية الحرة والمستنيرة، على نحو ما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2022 ( CRPD/C/SGP/CO/1 ، الفقرة 36)؛

(د) ضمان أن تتاح للنساء المشتغلات بالبغاء فرص تكفل حصولهن جميعا على الرعاية الصحية ؛

(ه) منح المرأة حق الوصول إلى المادة الوراثية المجمدة المأخوذة منها وامتلاكها وتخصيبها، بغض النظر عن وضعها العائلي.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

49 - تلاحظ اللجنة مع التقدير مظاهر التحسن في إمكان تمتع امرأة المسلمة بالأمن المالي من خلال الفتاوى التي تكفل للمرأة حقوقا متساوية في امتلاك المنازل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية - الاقتصادية؛ وانتشار الفقر فيما تبلغ نسبته 38 في المائة من النساء اللائي يتجاوزن 60 سنة من العمر، على الرغم من خطط الدعم القائمة؛ وتهميش الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، وربات الأسر، والأرامل، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسجينات السابقات، والمهاجرات، ولا سيما العاملات المنزليات المهاجرات؛

(ب) عدم وجود تدابير ترمي إلى إجراء تقييم للأثر الجنساني لنظام الضمان الاجتماعي وخطة العمل المتعلقة بدعم مقدمي الرعاية (2019)؛

(ج) استمرار التفاوت في الثروة بين الجنسين وتدني قدرة المرأة على الاستثمار؛

(د) أن عدد النساء الأعضاء في مجالس إدارة الرابطات الرياضية الوطنية لا يتجاوز 4 من أصل 16 امرأة، وأن قواعد دوري كرة القدم داخل الصالات تنطوي على تمييز.

50 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة مسألة تأنيث الفقر، بطرق منها تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وكفالة أن تتمكن النساء، وخصوصا المنتميات منهن إلى الفئات المحرومة، ولا سيما المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، وربات الأسر، والأرامل، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسجينات السابقات، والمهاجرات، وبخاصة العاملات المنزليات المهاجرات، من المشاركة المجدية في تنفيذ هذه الاستراتيجيات ورصدها وتقييمها وتجديدها وأن يتاح لهن ما يكفي من سبل الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) إجراء تحليل للأثر الجنساني لخطة العمل المتعلقة بدعم مقدمي الرعاية، والإصلاحات الضريبية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج تستند إلى نتائج التحليل وتعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتأخذ في الاعتبار تأثير الإصلاحات الضريبية على النساء، وخاصة الأسر المعيشية التي تعيلها نساء عازبات والنساء اللواتي يعشن في حالة من الفقر؛

(ج) استحداث سندات المساواة بين الجنسين (مثل مبادرة سندات أورانج) أو تدابير الشراء التفضيلي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المرتبطة بالبيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة والإطار السياساتي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص المراعية للمنظور الجنساني وضمان الامتثال للاتفاقية وللمبادئ المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في قطاعات مثل الصناعات الاستخراجية، والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وصناديق الثروة السيادية وغيرها من المخططات المبتكرة في سياق خطة الأولويات الإنمائية الوطنية؛

(د) وضع حوافز وفرض جزاءات لمعالجة أوجه التقاطع بين سوق العمل المجزأة في المجال الرياضي، والإيديولوجية الجنسانية فيما يتعلق بالرياضة، والتصنيف الطبقي الجنساني في الألعاب الرياضية في الدولة الطرف، وإلغاء الأحكام التمييزية في قواعد دوري كرة القدم داخل الصالات.

الفئات المحرومة من النساء

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين

51 - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار التمييز في نص القانون وعلى صعيد الممارسة ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ولا سيما:

(أ) عدم وجود حماية قانونية من التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ب) المواقف المتجذرة بعمق المعادية للمثليين والمتحولين جنسيا، والقوالب النمطية التمييزية في ميادين منها وسائل الإعلام، واستمرار التمييز في مجالات التعليم والعمل والعلاقات الأسرية والسكن والحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وارتفاع مستويات التعرض للعنف الجنساني في المحيط الأسري وفي الأماكن العامة.

52 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية تتضمن صراحةً أحكاما بشأن الحماية القانونية من التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) حماية حقوق الإنسان للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛ وتنظيم أنشطة توعية للتصدي لوصم تلك الفئات في المجتمع وضمان تمتع المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين بحقوق متساوية في التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفي العلاقات الأسرية، وبالحماية من العنف والإيذاء.

النساء ذوات الإعاقة

53 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء والحصول على فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم اتخاذ تدابير لدعم الأمهات ذوات الإعاقة حتى يتمكنّ من ممارسة حقوقهن الأسرية والوالدية.

54 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 18 (1991) للجنة بشأن النساء ذوات الإعاقة، وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2022 ( CRPD/C/SGP/CO/1 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من اللجوء إلى القضاء، والحصول على التعليم الشامل للجميع، وفرص العمل، والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتمكّنهن من ممارسة حقوقهن الأسرية والوالدية على قدم المساواة مع غيرهن من أصحاب الحقوق.

المسنات

55 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم الدعم للمسنات في مجالات منها الصحة، واستحقاقات المعاشات التقاعدية، والدعم الاجتماعي، والدراية الرقمية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود خدمات رعاية كافية لتلبية احتياجات المسنات، ولا سيما المسنات العازبات والمسنات اللائي لا يحصلن على نفقة إعالة الأسرة.

56 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 27 (2010) بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا للحالة غير المستقرة للمسنات، وأن تضع تدابير تعالج حالتهن الصحية والاقتصادية والعاطفية على نحو ملائم لوقايتهن من السقوط في براثن الفقر والعزلة؛ وأن تكفل توافر خدمات رعاية بتكلفة ميسورة لتلبية احتياجات المسنات، ولا سيما المسنات العازبات والمسنات اللائي لا يحصلن على نفقة إعالة الأسرة.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

57 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزامات الدولية والوطنية للدولة الطرف بالتصدي لتغير المناخ والهدف الوطني المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ووضع الخطة الخضراء لسنغافورة لعام 2030، والدراسة الوطنية الثالثة المتعلقة بتغير المناخ. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف، بوصفها جزيرة منخفضة، تواجه مخاطر التعرض لآثار تغير المناخ ويشمل ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات وموجات الجفاف الناجمة عن التقلبات الشديدة في الأحوال الجوية، وارتفاع درجات الحرارة؛ وأن تلك الآثار يمكن بدورها أن تهدد الأمن الغذائي وتسبب في حدوث أزمة في الصحة العامة وفي نزوح السكان. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم مشاركة المرأة بصورة كافية في صنع القرارات المتعلقة بإدارة مخاطر تغير المناخ والكوارث، وعدم وجود ميزنة مراعية للمنظور الجنساني في القطاعات المتصلة بالمناخ.

58 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تستعرض الدولة الطرف استراتيجياتها المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش المرأة، وأن تكفل تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، ولا سيما من خلال ما يلي:

(أ) ضمان مراعاة المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات وترتيبات التمويل والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك قطاعات البُنى التحتية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة؛ وتمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعارف اللازمة للمشاركة بفعالية في صنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ ووضع استراتيجيات وإجراءات التكيف التي تبني قدرة النساء والفتيات على الصمود في مواجهة آثار تغيّر المناخ؛

(ب) الأخذ بميزنة فعالة مراعية للمنظور الجنساني فيما يتعلق بأنشطة تمويل المناخ والتكيف مع تغير المناخ، بما فيها تلك التي تهدف إلى تمويل وتشجيع اقتصاد أزرق مستدام، لكفالة أن تكون تلك المبادرات شاملة تماما للمرأة، وتعزز تمكين المرأة، وتدعم جدول الأعمال المتعلق بتغير المناخ بغية مساعدة النساء والفتيات على التكيف بفعالية مع تغير المناخ والكوارث؛

(ج) تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في وضع وتنفيذ ترتيبات تمويل جديدة لمواجهة الأضرار البيئية، على النحو الذي تقرر خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودة في عام 2022.

الزواج والعلاقات الأُسَرية

59 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة في المناصب الرئيسية في المؤسسات الدينية بسنغافورة، بما في ذلك المجلس الديني الإسلامي، ولتعزيز حماية الزوجات الأجنبيات للرجال السنغافوريين. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) اشتراط حصول المرأة على إذن ولي أمرها لعقد الزواج؛

(ب) أن تعدد الزوجات مسموح به قانونا للرجال المسلمين؛

(ج) استمرار وجود الأحكام التمييزية المتعلقة بالطلاق والميراث؛

(د) أن على الرغم من انخفاض عدد حالات زواج الأطفال، لا تزال هذه الممارسة الضارة قائمة، وأن بعض الإعفاءات قد تُمنح فيما يتعلق بالحد الأدنى القانوني لسن الزواج؛

(ه) القيود المفروضة على الحقوق الوالدية للنساء غير المتزوجات والأزواج من نفس الجنس، حيث لا تتاح إمكانية الاستفادة من خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب سوى للمتزوجين من الجنس الآخر.

60 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وإلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمتع المرأة بحق مساو لحق الرجل في عقد الزواج دونما حاجة للجوء إلى إجراءات المحاكم للحصول على ذلك الحق، وذلك بإلغاء شرط الحصول على إذن من ولي أمر ذكر؛

(ب) حظر تعدد الزوجات صراحة، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات تعدد الزوجات القائمة؛

(ج) ضمان تمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل في الطلاق والميراث؛

(د) تحديد الثامنة عشرة سنا دنيا للزواج للنساء والرجال دون استثناء، ومعالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال، بما في ذلك المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية، وتشجيع الإبلاغ عن حالات زواج الأطفال وضمان مقاضاة المسؤولين عنها وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، بمن فيهم أفراد الأسرة المتواطئون أو القيادات الدينية والمجتمعية أو المسجلون المدنيون، وفقا للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، الصادرين بصفة مشتركة، بالصيغة المنقحة؛

(ه) الاعتراف بالحق المتساوي لجميع النساء، بمن فيهن من يعشن في إطار علاقات مثلية والنساء غير المتزوجات، في الوالدية من خلال تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، وضمان تمتع جميع الأطفال بحقوق متساوية في الحصول على الجنسية بغض النظر عن ظروفهم الأسرية.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

61 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين وإلى مواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التعميم

62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

63 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

64 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 34 (ب) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، و 42 (د) بشأن التعليم، و 44 (أ) بشأن العمل، و 46 (ج) بشأن العاملات المنزليات المهاجرات.

إعداد التقرير المقبل

65 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري السابع للدولة الطرف وتبلغها به وفقا لجدول زمني متوقع لتقديم التقارير في المستقبل يقوم على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وعقب اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة المطروحة للعرض على الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، حسب الاقتضاء. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

66 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).