لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لملديف *
أولاً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لملديف ( ) في جلستَيها 2908 و2909 ( ) ، المعقودتين في 12 و13 كانون الثاني/يناير 2026، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2936 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2026.
2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، لا سيما قبول الإجراء المنصوص عليه في المادة 13 من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2019؛ واعتماد قانون حماية حقوق الطفل (القانون رقم 19/2019) ، وقانون قضاء الأحداث (القانون رقم 18/2019) ، واللوائح التنظيمية الرامية إلى تعزيز هذين القانونين، مثل اللائحة العامة لحماية حقوق الطفل (2020)؛ وتنفيذ البرنامجين الوطنيين المعنونين "مقدمو خدمات الحماية الاجتماعية" (Ijthimaaee Badhahi Madhahuverin) و"كيف حالك" (Haalu Kihineh)؛ واعتماد خريطة الطريق لتطبيق قانون قضاء الأحداث (2024-2027).
ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها : عدم التمييز (الفقرة 17)؛ وتسجيل المواليد والجنسية (الفقرة 21)؛ والإيذاء والإهمال، والاعتداء والاستغلال الجنسيان (الفقرة 25)؛ والصحة النفسية وصحة المراهقين (الفقرة 37)؛ وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 49).
5- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولةَ الطرف على أن تضمن مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))
التحفظات
6- تشجع اللجنة، تمشياً مع توصياتها السابقة ( ) ، الدولة الطرف على أن تنظر في سحب تحفظاتها على المادتين 14(1) و21 من الاتفاقية.
التشريعات
7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بدأت في مراجعة قانون حماية حقوق الطفل، وتوصيها بأن تطابق هذا القانون وجميع التشريعات ذات الصلة مطابقة تامة مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، لا سيما فيما يتعلق بالتناقضات المتصلة بقضاء الأطفال وقانون الأسرة ولوائح العمل.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
8- توصي اللجنة الدول الطرف بما يلي :
(أ) وضع سياسة شاملة بشأن الطفل تتناول جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، ووضع استراتيجية استناداً إلى هذه السياسة وتوفير العناصر اللازمة لتطبيقها ودعمها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛
(ب) اتخاذ تدابير لضمان استشارة الأطفال عند وضع خطة التنمية الوطنية، والحرص على توافق الخطة مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
التنسيق
9- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة عمل جميع الوكالات الرسمية المكلفة بحماية حقوق الطفل بطريقة منسقة، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتؤدي مهامها بفعالية.
تخصيص الموارد
10- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتلاحظ زيادة مخصصات الميزانية للقطاع الاجتماعي واعتماد نهج في الميزنة قائم على أداء البرامج، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل ويتسم بالكفاءة والتنسيق في إعداد ميزانية الدولة، بتطبيق نظامٍ لتتبع أساليب تخصيص واستخدام الموارد المرصودة للأطفال على نطاق الميزانية ككل؛
(ب) استخدام نظام التتبع هذا لتقييم الأثر على كيفية إسهام الاستثمارات في أي قطاع في خدمة مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس مختلف آثار هذه الاستثمارات على الأطفال.
جمع البيانات
11- تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في مواءمة الآليات المختلفة لجمع البيانات. وتذكّر بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة مراجعة مبادئها التوجيهية بشأن جمع البيانات وتقاسم البيانات، بهدف تحسين الأساليب المتبعة وتعزيز السرية وضمان التغطية الوطنية وجمع البيانات المصنفة للحد من تجزؤ البيانات؛
(ب) ضمان تبادل الوزارات المعنية البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل، واستخدام هذه البيانات والمؤشرات في وضع ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الفعلي.
إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف
12- توصي اللجنة الدول الطرف بما يلي :
(أ) تمكين جميع الأطفال مما يلي : ‘ 1‘ الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة لهم تتيح لهم تقديم الشكاوى في المدارس وفي نظم الحضانة وأماكن الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز والانتهاكات الأخرى لحقوقهم؛ ‘ 2‘ الحصول على الدعم القانوني والمعلومات الملائمة للسن فيما يتعلق بالاستفادة من المشورة وسبل الانتصاف، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل؛
(ب) توعية الأطفال بحقهم في تقديم الشكاوى في إطار الآليات القائمة؛
(ج) تزويد جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال بتدريب منهجي وإلزامي على حقوق الطفل والاتفاقية، وعلى الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال.
الرصد المستقل
13- ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) زيادة تمويل لجنة حقوق الإنسان والنهوض بخبرات موظفيها لضمان امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ودعم عملها المتعلق بحقوق الطفل؛
(ب) تعزيز مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال؛
(ج) التماس التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها من الكيانات.
نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي
14- تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز إشراك الأطفال الفعلي في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك التدابير التي تستهدف الوالدين ومقدمي الرعاية والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وموظفي إنفاذ القانون، وتشجيع وسائل الإعلام على ضمان مراعاة حقوق الطفل؛
(ب) التوعية بالبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وتنظيم أنشطة لبناء القدرات بهدف تدريب الفاعلين المعنيين، بمن فيهم الأطفال، على البروتوكول الاختياري.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
15- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تنظيم حملات توعية لقطاع السياحة وعامة الناس بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، وتعميم المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، على نطاق واسع بين وكلاء السفر وفي قطاع السياحة؛
(ب) تعزيز تعاونها الدولي على مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، من خلال ترتيبات إقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف من أجل منع هذا الاستغلال والقضاء عليه.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
16- تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2022-2026) وبالحماية من التمييز التي يوفرها قانون حماية حقوق الطفل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الوالدين غير المتزوجين وأطفال غير المسلمين والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية التابعة للدولة؛ والتمييز على أساس الدين والميل الجنساني؛ والتمييز ضد الأطفال، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال في الجزر النائية، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات.
17- تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز تنفيذ التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل القائمة المتعلقة بعدم التمييز، لا سيما تلك التي تحمي الأطفال من التمييز، واتخاذ مزيد من التدابير لإزالة التمييز الديني من قانون الجنسية؛
(ب) زيادة جهودها لوضع حد للتمييز ضد الأطفال المحرومين، بمن فيهم الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الوالدين غير المتزوجين وأطفال غير المسلمين والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية التابعة للدولة؛ وللتمييز على أساس الدين والميل الجنساني؛ والتمييز ضد الأطفال في الجزر النائية؛
(ج) تنظيم حملات إعلامية لتغيير الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التي تسهم في التمييز؛ وإذكاء الوعي العام بحظر التمييز؛ وتعزيز التسامح واحترام التنوع.
مصالح الطفل الفضلى
18- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وبملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تحرص الدولة الطرف على أن يُدمَج حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول إدماجاً ملائماً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، وأن يُفسَّر ويُطبَّق فيها بطريقة متسقة؛ وتضمن امتثال التفسيرات والممارسات الثقافية أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية عند الاحتجاج بمصالح الطفل الفضلى.
احترام آراء الطفل
19- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بتشجيع مشاركة جميع الأطفال المجدية والمعزَّزة داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وإشراكهم في عملية صنع القرار في جميع شؤونهم، بما في ذلك الشؤون البيئية.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13 -17 )
تسجيل المواليد والجنسية
20- تحيط اللجنة علماً بسن قانون تسجيل المواليد والوفيات (القانون رقم 23/2022) . لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :
(أ) التأخير في تسجيل المواليد والعقبات التي تعترض الحصول على شهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية للأطفال؛
(ب) وجود أطفال عديمي الجنسية، لا سيما الأطفال المولودون في الخارج أو لأم أجنبية.
21- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) إزالة العوائق الحالية التي تحول دون تسجيل المواليد، بطرق منها ضمان تسجيل جميع المواليد بغض النظر عن جنسية والديهم أو حالتهم الزوجية، وتعديل قانون تسجيل المواليد والوفيات لإلغاء الغرامات المفروضة على التأخر في تسجيل المواليد؛
(ب) ضمان تسهيل إجراءات إثبات نسب الأطفال المولودين لأمهات أجنبيات وآباء ملديفيين وأطفال الوالدين غير المتزوجين والأطفال المولودين من زيجات بين أتباع ديانات مختلفة، وتمكينهم من الحصول على حقهم في الجنسية بموجب المادة 9(أ) من الدستور؛
(ج) تعديل المادة 54 من قانون الأسرة واللوائح الصادرة بموجبه لضمان تمكين النساء والأطفال من تقديم طلب إلى المحكمة لإثبات نسب الأطفال؛
(د) تمكين الأطفال المولودين عديمي الجنسية على أراضي ملديف والأطفال المسيَّبين والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية الذين لا يُعرف والدوهم من الحصول على الجنسية؛
( ه ) النظر في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية؛
(و) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و اليونيسيف وغيرهما، لتنفيذ هذه التوصيات.
حرية الفكر والوجدان والدين
22- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف باحترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين باتخاذ تدابير فعالة، من بينها تدابير تشريعية، لمنع جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد والقضاء عليها. كما توصيها بتعزيز التسامح والحوار الدينيين في المجتمع، بسبل منها تيسير إجراء نقاش عام مفتوح حول القضايا الدينية.
الحصول على المعلومات المناسبة
23- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تمكين الأطفال من الدراية الرقمية والتوعية بسلامة الأطفال على الإنترنت. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وبالبيان المشترك الصادر عام 2026 عن اللجنة والأطراف الموقعة الأخرى بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة النهوض بالدراية والمهارات الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر، وحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاههم، بما في ذلك في سياق الذكاء الاصطناعي؛
(ب) ضمان توافر معلومات كافية ومناسبة للعمر عن المسائل المتصلة بحقوق الطفل والبيئة وإمكانية الحصول عليها؛
(ج) تعزيز دمج المعلومات المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية المحدِّدة لصحة الأطفال ونموهم على مر الزمن، مع ضمان حماية البيانات.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
الإيذاء والإهمال، والاعتداء والاستغلال الجنسيان
24- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية، مثل التعديلات التي أُدخلت على قانون منع العنف المنزلي، واعتماد خطة العمل الوطنية بشأن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له (2024-2028)، ودليل الإجراءات المحدث المتعلق بالتصدي لحالات العنف الجنساني والعنف المنزلي وبمسار إحالتها (2025)، ووضع المعايير الدنيا لتقديم الخدمات في حالات العنف المنزلي (2024)، وقاعدة البيانات المتاحة للجميع التي تضم قائمة بمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال (2023). ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :
(أ) انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف الجنساني والإيذاء والإهمال والإيذاء عبر الإنترنت؛
(ب) عدم تصنيف قانون الإجراءات الجنائية استغلالَ الأطفال في فئة الجرام الخطيرة، وبالتالي فرض إكمال التحقيق مع البالغين الذين يستغلون الأطفال في أنشطة إجرامية ومقاضاتهم في غضون 30 يوماً، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب؛
(ج) العوامل المجتمعية، بما في ذلك المحرمات الثقافية والوصم وعدم كفاية الحماية التشريعية، التي تعوق جهود الوقاية الفعالة والإبلاغ في الوقت المناسب وإجراءات التصدي.
25- تذكّر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له، وضمان توفير التمويل الكافي وبناء القدرات وإنشاء إطار متين للرصد والتقييم لتحقيق هذه الغاية؛
(ب) إعطاء الأولوية للتحقيق مع البالغين الذين يستغلون الأطفال في أنشطة إجرامية ومقاضاتهم، والنظر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية إما لتصنيف استغلال الأطفال جريمةً خطيرة أو لتمديد آجال التحقيق؛
(ج) تعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين على التعامل بفعالية مع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال وإيذائهم واستمالتهم؛
(د) ضمان الإبلاغ عن جميع حالات إيذاء الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والتحقيق فيها على وجه السرعة، باتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تفادي إعادة إيذاء الأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتقديم تعويضات إلى الضحايا، حسب الاقتضاء؛
(ه) ضمان الإبلاغ الإلزامي عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال، ونشر المعلومات عن آليات الإبلاغ وجهات التنسيق ذات الصلة التي ينبغي أن تتلقى تقارير الإبلاغ، وتوعية الوالدين ومقدمي الرعاية والمهنيين والأطفال أنفسهم بأهمية الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال وتعنيفهم، واتخاذ إجراءات مبكرة بشأنها؛
(و) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف – بما في ذلك الحملات – بإشراك الأطفال، من أجل توعية الناس والحد من الوصم وتشجيع الإبلاغ، والتصدي للمحرمات الثقافية المحيطة بالعنف الجنسي والعنف الجنساني؛ وإشراك قادة المجتمع المحلي وقادة الجزر والشخصيات الدينية ووسائل الإعلام في جهود الدعوة.
العقوبة البدنية
26- تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي :
(أ) العمل بصرامة وفعالية، وفقاً لقانون حماية حقوق الطفل، على تنفيذ حظر العقوبة البدنية، بما في ذلك الجلد، في جميع الأوساط، بما فيها المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال وأماكن الرعاية البديلة وفي سياق إدارة شؤون قضاء الأحداث؛
(ب) توسيع نطاق المبادرات الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة في مجال تربية الأطفال والأبوة والأمومة، مثل البرنامج المشترك للتنشئة الإيجابية؛
(ج) مواصلة تنظيم حملات لتوعية الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف، داخل الأسرة والمجتمع، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.
عنف العصابات
27- تحيط اللجنة علماً بالأثر السلبي لعنف العصابات على حقوق الأطفال، لا سيما استغلال العصابات للأطفال دون سن الخامسة عشرة في الاتجار بالمخدرات وفي جرائم أخرى لأنهم لا يتحملون المسؤولية الجنائية، وترحب باعتماد قانون منع جرائم العصابات والجرائم الخطيرة الأخرى (القانون رقم 7/2025) وتحث الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) تقييم فعالية قانون منع جرائم العصابات والجرائم الخطيرة الأخرى؛
(ب) اعتماد استراتيجيات شاملة للتصدي بفعالية لتأثير عنف العصابات وما يرتبط به من اتجار بالمخدرات على الأطفال؛ وينبغي ألا تهدف هذه الاستراتيجيات إلى خفض سن المسؤولية الجنائية، بل ينبغي أن تعالج في المقام الأول الأسباب الجذرية لاستغلال الأطفال في العصابات وجرائم المخدرات، والعوامل الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى الانضمام إلى العصابات، وأن تتضمن سياسات تهدف إلى إدماج الأطفال والمراهقين الذي يعيشون في أوضاع التهميش في نسيج المجتمع؛
(ج) تكثيف جهود مكافحة العصابات والعناصر الإجرامية الأخرى في المجتمع التي تستغل الأطفال في أنشطتها الإجرامية؛ والتحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛ وتقديم تعويضات إلى الأطفال الضحايا؛
(د) إنشاء آليات لإعادة تأهيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة من دون تحميلهم المسؤولية الجنائية، وضمان إشراك نظام الخدمات الاجتماعية في تقديم تدخلات شاملة؛
( ه ) اعتماد برامج توفر المساعدة والحماية للأطفال الذين تستغلهم العصابات لتمكينهم من ترك العصابات وإعادة إدماجهم في المجتمع.
الممارسات الضارة
28- ترحب اللجنة بحظر زواج الأطفال الوارد في قانون حماية حقوق الطفل، لكنها تشعر بالقلق من استمرار حالات زواج الأطفال غير النظامية وغير الموثقة. وتذكّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتحيط علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على صحة الفتيات البدنية والنفسية ورفاههن، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين؛
(ب) وضع خطط لحماية المشتكين من بين ضحايا زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية
29- تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) ، وبمبادئها التوجيهية لعام 2019 المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) التنفيذ الفعلي للتشريعات القائمة التي تحمي الأطفال من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛
(ب) تعديل البروتوكول الوطني لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم وحمايتهم؛
(ج) جمع بيانات مصنفة عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتوفير تدريب مناسب للمحققين على الجوانب القانونية والجرائم المختلفة المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛
(د) مقاضاة مرتكبي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من دون استثناء أي أحد منهم، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم من دون إمكانية للعفو.
إعادة تأهيل وإدماج الأطفال الضحايا
30- تأخذ اللجنة في اعتبارها جهود الدولة الطرف لكنها توصيها بأن تكفل في قوانينها وممارساتها مراعاة تامة للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، عند التعامل مع الأطفال الضحايا والشهود، أن تتيح على نطاق واسع خيار استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة، وأن تضمن إدلاء الأطفال بشهاداتهم في بيئات ملائمة لهم ومرة واحدة فقط لتجنب إصابتهم بصدمة نفسية، وأن تكفل إطلاع الأطفال بلغة ملائمة لأعمارهم على عواقب الكشف عن المعلومات، وأن تضمن حصول محامي الدفاع على تدريب متخصص، وأن تحدد الأطفال بصفتهم ضحايا تحديداً صريحاً في قانون مناهضة التعذيب.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
31- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المادة 5 من الاتفاقية ( ) ، وتذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) ضمان تقاسم الأم والأب المسؤوليات الوالدية في حالة انفصالهما ما لم يكن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، وضمان مراعاة آراء الأطفال وإيلاء مصالحهم الفضلى الاعتبار الأول دائماً، والسعي في سبيل هذه الغاية إلى بناء قدرات القضاء على تقييم الأوضاع في هذه الحالات؛
(ب) ضمان ألا تفقد النساء حضانة أطفالهن في حالة زواجهن مرة أخرى؛
(ج) العمل من أجل القضاء على تعدّد الزوجات في القانون والممارسة، مع اتخاذ تدابير لمنع آثاره الضارة المحتملة على الأطفال؛
(د) تحسين رصد بدل الوالد الوحيد بحيث تستفيد منه الأسر المستحِقة؛
( ه ) تحسين إمكانية الوصول إلى نظام الرعاية النهارية وزيادة القدرة على تحمل تكاليفه وتوافره.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
32- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتشدد على ألا يكون الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي تُعزى إليه وحده مباشرة - المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية الوالدين، أو إيداعه الرعاية البديلة، أو لمنع إعادة إدماجه في المجتمع، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) التخلي تدريجياً عن إيداع الأطفال مؤسسات الرعاية والإسراع في اعتماد استراتيجية وخطة عمل لهذا الغرض، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذهما، وتضمينهما تحوُّلاً بنيوياً في نظم رعاية الأطفال ورفاههم وحمايتهم؛
(ب) توفير خيارات كافية في مجال الرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بسبل منها تخصيص موارد مالية كافية للرعاية في إطار الأسر الحاضنة، ومراجعة تدابير الإيداع بانتظام، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم حين يصب ذلك في مصالحهم الفضلى؛
(ج) مواصلة تعزيز نظام الحضانة بتنفيذ لائحة الحضانة (2024) وتوفير الموارد الكافية لها، وضمان سير عمل الفريق المعني بالحضانة، بدفع البدل المالي للأسر الحاضنة، وزيادة رصد هذه الأسر؛
(د) وضع معايير النوعية لجميع أماكن الرعاية البديلة، وكفالة إجراء مراجعة دورية لإيداع الأطفال الأسر الحاضنة أو مؤسسات الرعاية، ورصد جودة الرعاية فيها، بوسائل منها توفير قنوات ميسرة للإبلاغ والرصد وإتاحة سبل الانتصاف في حالات سوء معاملة الأطفال؛
( ه ) تمتين قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، لا سيما قضاة الأسرة وموظفو إنفاذ القانون والأخصائيون الاجتماعيون ومقدمو الخدمات، لتمكينهم من إيجاد حلول الرعاية الأسرية البديلة، وتوعيتهم بحقوق الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وباحتياجاتهم؛
(و) مواصلة التوعية بنظام الكفالة ومزاياه.
أطفال المسجونين
33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تمتع أطفال المسجونين بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
34- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحيط علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الإعاقة وباعتماد خطة العمل الوطنية بشأن إدماج منظور الإعاقة، وتحث الدولةَ الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثها أيضاً على ما يلي :
(أ) مواصلة توطيد البرامج والكيانات والآليات التي تدعم الأطفال ذوي الإعاقة، مثل آلية مقدمي الخدمات الاجتماعية، وبرنامج رصد النمو وتعزيزه، ولجنة الكشف المبكر، والسجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وبدل الإعاقة، والوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية، وخطة العمل الوطنية بشأن إدماج منظور الإعاقة، لا سيما في الجزر النائية؛
(ب) تحديد مسار مبسط للإحالة المنهجية لضمان إحالة الأطفال الذين يُشتبه في إصابتهم بتأخر في النمو على الفور لتقييم إعاقتهم، وكفالة إجراء هذا التقييم، وتوجيههم إلى خدمات الدعم المناسبة؛
(ج) توسيع نطاق الخدمات الصحية المتخصصة للأطفال ذوي الإعاقة من خلال توظيف أخصائيين نفسانيين وأطباء نفسانيين وأخصائيين في العلاج الوظيفي وعلاج النطق والعلاج الطبيعي مُدرَّبين على علاج الأطفال، لا سيما في المستشفيات الإقليمية؛
(د) توسيع نطاق التدريب على لغة الإشارة ليشمل جميع خدمات الخط الأمامي، للمهنيين الصحيين والمعلمين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم، وتحديد مجموعة وطنية من المترجمين الشفويين المحترفين لإتاحتهم في المستشفيات والمدارس والمحاكم؛
( ه ) تسهيل الحصول على الخدمات الطبية المتخصصة والأجهزة المساعدة من خلال نظام التأمين الصحي الحكومي ‘ آساندا‘ ( Aasandha )، لا سيما للأطفال الذين يعيشون في الجزر النائية؛
(و) حماية الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الفتيات ذوات الإعاقة، من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وتسلط الأقران في المدارس، وتقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لتعزيز آليات التحقيق والمقاضاة والدعم في مثل هذه الحالات؛
(ز) توعية مقدمي الرعاية إلى الأطفال ذوي الإعاقة بإمكانية الحصول على بطاقة هوية ذوي الإعاقة الصادرة عن الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية وبفوائدها؛
(ح) تنظيم حملات توعية تستهدف المسؤولين الحكوميين وعامة الناس والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، والترويج لصورة إيجابية لهؤلاء الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق؛
(ط) مواصلة تعزيز التنسيق من أجل تقديم الدعم الكامل إلى الأطفال ذوي الإعاقات بجميع أشكالها.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)
الصحة والخدمات الصحية
35- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة تعزيز إمكانية حصول الأطفال في الجزر النائية على الخدمات الأساسية في مجالات صحة الأم والطفل والصحة النفسية وصحة المراهقين؛
(ب) الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية وأمراض الجهاز التنفسي والإنفلونزا، ومعالجة سوء التغذية وارتفاع معدلات السمنة الناجمة عن النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني؛
(ج) توسيع نطاق توافر الدم ومأمونية إمداداته، بما في ذلك البنية التحتية اللازمة لجمع الدم وتخزينه ومعالجته في الجزر النائية؛
(د) زيادة عدد العاملين الصحيين المدرَّبين وتنظيم حملات توعية مجتمعية موجهة للتصدي للتردد في أخذ اللقاح والمعلومات المغلوطة؛
( ه ) تحسين البنية التحتية وقدرات الرعاية التوليدية الطارئة في المرافق الصحية في الجزر المرجانية؛
(و) تشجيع أنماط الحياة والسلوكيات الصحية منذ الصغر والحد من السمنة بتشجيع عادات الأكل الصحية وممارسة النشاط البدني، مع إعطاء الأولوية للجهود المبذولة في المدارس والمجتمعات المحلية؛
(ز) تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها في جميع المجالات السياساتية التي تؤثر فيها الرضاعة الطبيعية على صحة الطفل، بما في ذلك السمنة وبعض الأمراض غير السارية والصحة النفسية، والتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم.
الصحة النفسية وصحة المراهقين
36- تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة لتحسين خدمات الصحة النفسية في المرافق الإقليمية ومرافق الجزر المرجانية من خلال تنفيذ خطة تنمية خدمات الصحة النفسية المركزية والإقليمية (2022-2025)، وإدماج التثقيف الجنسي والإنجابي في المناهج الدراسية الوطنية، وتوسيع نطاق برنامج التأمين الصحي آساندا ليشمل مقدمي خدمات الصحة النفسية من القطاع الخاص، وتعديل قانون مكافحة التبغ لحظر السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكترونية والمنتجات ذات الصلة، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :
(أ) تزايد التحديات المتعلقة بالصحة النفسية لدى الأطفال؛
(ب) الحواجز التي تعترض الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل؛
(ج) تزايد تعاطي المخدرات وقلة الوعي ببرامج العلاج وإعادة التأهيل وقصورها.
37- تذكّر اللجنة بتعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وبتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي :
(أ) اعتماد مشروع قانون الصحة النفسية، ووضع استراتيجية شاملة للصحة النفسية للأطفال، ومواصلة إضفاء الطابع اللامركزي على خدمات الصحة النفسية ودمجها في الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في الجزر النائية، بطرق منها دعم الصحة النفسية عن بعد من خلال خط الاتصال الوطني للمساعدة في مجال الصحة النفسية على سبيل المثال؛
(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، والحرص باستمرار على إدراج التثقيف الملائم للسن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية، وتركيزه على المراهقين، مع الاهتمام على وجه الخصوص بمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً؛
(ج) ضمان حصول جميع المراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في الجزر النائية، على معلومات وخدمات سرية ملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛
(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إمكانية حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية اللاحقة للإجهاض، مع كفالة الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار؛
( ه ) التصدي لانتشار تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات بوسائل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، وتلقينهم مهارات الحياة بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات - بما في ذلك التبغ وأجهزة التدخين الإلكترونية والكحول - ووضع برامج في المتناول وملائمة للأطفال للعلاج من إدمان المخدرات وإعادة التأهيل.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)–(3))
38- تحيط اللجنة علماً ببرنامج مؤسسة عائلة لكل طفل ( Komme Kujjakah Aailaaeh ) وبزيادة بدل الوالد الوحيد، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير تهدف إلى الحد من فقر الأطفال، لا سيما أطفال الأسر المعيشية الوحيدة الوالد والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال من الجزر النائية؛
(ب) ضمان وصول الدعم المقدم من الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية إلى الأطفال الذين يعيشون في حرمان شديد أكثر من غيرهم، لا سيما الذين يعيشون خارج العاصمة والأطفال المنتمون إلى أقليات؛
(ج) توعية الأطفال والأسر ببرامج الحماية الاجتماعية المتاحة وضمان استفادة الأطفال في المجتمعات النائية من تلك البرامج.
طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)
39- تحيط اللجنة علماً بتشريعات الدولة الطرف في مجال حماية البيئة وتوصيها بما يلي :
(أ) إجراء تقييم لآثار تلوث الهواء والبحر وتدهور النظم الإيكولوجية البحرية على صحة الأطفال والاستناد إليه لتصميم استراتيجية مزوّدة بالموارد الكافية لتصحيح الوضع، وتنظيم التركيزات القصوى للملوثات في الهواء والغذاء؛
(ب) وقف حرق النفايات في المحارق وفي العراء، وتعزيز إدارة النفايات بطريقة آمنة ومواتية للبيئة؛
(ج) ضمان تدريب أخصائيي الصحة على تشخيص الآثار الصحية المرتبطة بالأضرار البيئية ومعالجتها.
أثر تغير المناخ على حقوق الطفل
40- تحيط اللجنة علماً بقانون الطوارئ المناخية لعام 2021 وبإطلاق خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمناخ من أجل زيادة القدرة على الصمود وتحقيق التنمية الخفيضة الكربون. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) ضمان مراعاة مواطن ضعف الأطفال الخاصة واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع سياسات وبرامج للتصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛
(ب) توعية الأطفال بتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهّبهم لمواجهتهما بإدراج هذا الموضوع في المناهج الدراسية وفي برامج تدريب المعلمين؛
(ج) وضع استراتيجيات لضمان الحصول المستمر على التعليم والخدمات الصحية في ضوء تكرار الظواهر الجوية القصوى، لا سيما لدى المجتمعات الجزرية الصغيرة؛
(د) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي على تنفيذ هذه التوصيات.
ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)
أهداف التعليم وتغطيته
41- توصي اللجنة الدول الطرف بما يلي :
(أ) تحسين معدلات الانتقال إلى المرحلة العليا من التعليم الثانوي من خلال مبادرات مثل مسارات التعلم المرن، وبرامج التدريب المهني المحدثة، وتوفير بيئات التعلم بالأدوات الرقمية وربط الأطفال في الجزر النائية بها؛
(ب) مواصلة تعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، بطرق منها المدارس الفرعية والمدارس المختلطة، وتوفير تدريب جيد للمعلمين، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية والجزر النائية؛
(ج) تقديم مزيد من الدعم المصمم وفق الاحتياجات في المراحل التعليمية الأولى لمواجهة التحديات التي تعترض الطلاب الذين تختلف لغتهم الأم عن الإنجليزية؛
(د) تحديث المناهج الدراسية لكي تستجيب للبيئة السريعة التغير وتشجيع مشاركة الأطفال مباشرةً في حماية البيئة كعنصر من عناصر عملية تعلمهم؛
( ه ) تخصيص موارد مالية كافية لتوسيع نطاق التعليم الإلزامي والمجاني في مرحلة الطفولة المبكرة على أساس سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة وتنميتها؛
(و) معالجة مضامين المناهج الدراسية التي قد تسهم في المواقف السلبية تجاه الفتيات، بما في ذلك ما يتعلق بقدراتهن وخياراتهن المهنية ومساهماتهن المستقبلية في سوق العمل؛
(ز) اتخاذ تدابير لضمان المساواة بين الجنسين في معدلات إتمام الدراسة، لا سيما في المرحلة الثانوية.
التعليم الجامع
42- تحيط اللجنة علماً باعتماد نظام إدارة بيانات التعليم الجامع، الذي يتيح رصد التعليم الجامع من خلال بوابة مركزية. وتوصي اللجنة الدول الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير لزيادة توافر التعليم الجامع في الجزر النائية؛
(ب) زيادة تمويل سياسات التعليم الجامع وتنفيذها بفعالية، وضمان إيلاء التعليم الجامع الأولوية على إيداع الأطفال فصولاً دراسية متخصصة؛
(ج) تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال في المناطق الريفية والجزر النائية والفتيات من الالتحاق بالمدارس العادية، والعمل أيضاً على تزويد المدارس بمعلمين مدرَّبين وتجهيزها بالتكنولوجيات المساعدة والبنية التحتية الميسَّرة والمواد التعليمية المناسبة من أجل تقديم دعم أفضل إلى هؤلاء الأطفال.
التدريب والتوجيه المهنيان
43- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتشجيع برامج جيدة للتدريب المهني والتقني تلائم احتياجات سوق العمل وتعالج العوائق الاجتماعية الاقتصادية وقلة فرص الحصول على هذا النوع من التدريب في الجزر النائية وعدم كفاية التوجيه المهني المقدم إلى الأطفال.
الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون
44- تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف بإقامة حدائق وملاعب شاملة للجميع، وضمان الوصول إلى المساحات الخضراء ذات المناظر الطبيعية والمساحات المفتوحة، لا سيما في ماليه.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون والأطفال المهاجرون
45- تذكّر اللجنة بالتعليقَين العامَّين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرَين بصفة مشتركة مع التعليقَين العامَّين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) وضع نظام لجوء يتضمن آلية قوية لتحديد الهوية، وجرد عدد الأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية؛
(ب) وضع أطر شاملة للإحالة وإدارة الحالات من أجل تقديم خدمات إلى الأطفال تضم خدمات الصحة البدنية والنفسية وخدمات التعليم والخدمات في قطاعي الشرطة والعدالة، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية المجانية، لا سيما للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛
(ج) النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
46- تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) تعديل الإطار التنظيمي لتحديد السن الدنيا للمشاركة في الأعمال الخطرة في 18 سنة، واعتماد تعريف شامل للأعمال الخطرة يتمشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)، وتعزيز نظام تفتيش العمل لضمان الرصد الفعال والمساءلة وحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي؛
(ب) نشر المبادئ التوجيهية ال مقرر ة بشأن سلوك أرباب العمل ومدة العمل القصوى من أجل تفعيل إجراءات الحماية من عمل الأطفال، وتقوية آليات الإشراف لضمان المساءلة؛
(ج) ضمان عدم مشاركة أي طفل في أعمال خطرة وإذكاء الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه.
الاتجار
47- تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2025، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة تعزيز مبادراتها لمكافحة الاتجار بالبشر والتدابير الرئيسية المنصوص عليها في خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2025، مثل نظم الإحالة المنسقة وتقديم الدعم، ووضع آلية لتحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية؛
(ب) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ج) تنفيذ أنشطة تهدف إلى توعية الآباء والأطفال بمخاطر الاتجار بالبشر.
إدارة شؤون قضاء الأطفال
48- ترحب اللجنة باعتماد قانون قضاء الأحداث، الذي يحدد سن المسؤولية الجنائية في 15 سنة. كما تلاحظ اللجنة اعتماد خريطة الطريق لتطبيق قانون قضاء الأحداث (2024-2027) وإنشاء دار تأهيل الأحداث ومركز سكني مؤقت لعلاج الأحداث، فضلاً عن زيارات الآلية الوقائية الوطنية لمراكز الاحتجاز. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي :
(أ) التحديات التي تواجه تطبيق قانون قضاء الأحداث، والافتقار إلى الموظفين المدربين والبنية التحتية والموارد وبرامج إعادة التأهيل لإدارة شؤون قضاء الأطفال بفعالية؛
(ب) الافتقار إلى برامج وتدابير مخصصة للأطفال دون سن الخامسة عشرة المتهمين بانتهاك قانون العقوبات؛
(ج) التأخير في الحصول على التقارير النفسية الأساسية والتقييمات الجنسانية وتقييمات المخاطر، مما يعزى في المقام الأول إلى نقص المهنيين المؤهلين ويؤدي إلى تأخيرات مطولة في جميع الإجراءات القضائية؛
(د) الظروف المثيرة للقلق في مراكز احتجاز الأطفال، وفقاً لتقييم استُقي من تدقيق لحالة حقوق الطفل أجراه مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال؛
( ه ) نهج إعادة التأهيل الذي تتبعه الدولة الطرف، بإنشاء مرافق الإيواء الطويل الأجل للأحداث الجانحين المعروفة باسم "جزيرة الأمل"، لأن هذا النهج سيبعد الأطفال الجانحين عن المجتمع وسيُخضعهم لإشراف موظفي إنفاذ القانون؛
(و) الاستخدام المحدود لخدمات التحويل وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
49- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتذكّر أيضاً بالملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ، وتشير إلى الدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، وتحث الدولةَ الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها على نحو تام مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي :
(أ) التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لتطبيق قانون قضاء الأحداث (2024-2027)، بإجراءات منها التنسيق والتواصل بين الوكالات لضمان إعمال حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال؛
(ب) الإبقاء على الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية عند 15 سنة، من أجل صون معايير حقوق الطفل، ووضع برامج وتدابير نفسية واجتماعية مكثفة وملائمة للأطفال ومتعددة التخصصات تستهدف الأطفال دون الخامسة عشرة المشتبه في انتهاكهم قانون العقوبات أو المتهمين بانتهاكه أو الذين ثبت عليهم هذا الانتهاك؛
(ج) تعزيز التدخلات الرامية إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم إلى الأسر من أجل التصدي للمخاطر قبل دخول الأطفال إلى نظام العدالة، بالعمل أيضاً على معالجة العوامل الكامنة وراء ذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الفقر والعنف الأسري وتعاطي المخدرات؛
(د) النظر، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرَّراً باعتباره آخر ملاذ يُلجأ إليه، في التوصيات التي قدمها مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال في تدقيقه لحالة حقوق الطفل بشأن الأوضاع السائدة في مراكز احتجاز الأحداث؛ وضمان وجود عدد كافٍ من المهنيين المؤهلين، وإدخال تحسينات عاجلة على البنية التحتية، ووجود نظام تصنيف واضح للأطفال الذين يُعتبرون جانحين، وإنشاء مرافق منفصلة للفتيات، وكفالة امتثال ظروف الاحتجاز المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛
( ه ) مراجعة برامج "جزيرة الأمل" لضمان توافقها مع الاتفاقية؛ والحرص، بدلاً من الإيداع في المؤسسات، على تطبيق إجراءات التحويل والوساطة فيما يتعلق بالأطفال المشتبه في انتهاكهم قانون العقوبات أو الذين ثبت عليهم هذا الانتهاك، واللجوء متى أمكن إلى العقوبات غير الاحتجازية للأطفال، مثل مراقبة السلوك أو الخدمة المجتمعية، وتوفير الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال.
الأطفال في النزاع المسلح، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
50- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب، وتذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي :
(أ) النص صراحة على تجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛
(ب) النظر في توسيع نطاق الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية لتشمل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية؛
(ج) ضمان تمكّن أبناء الرجال الملديفيين الذين انضموا إلى داعش وتوفوا من إثبات جنسيتهم الملديفية بسرعة وسهولة وإعادتهم من الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم؛ وإيجاد حلول دائمة، مع الحفاظ على وحدة الأسرة كلما كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى، فيما يتعلق بالأطفال الذين لا تُعاد أمهاتهم إلى الوطن؛
(د) وقف إخضاع الأطفال للاحتجاز الإداري في المركز الوطني لإعادة الإدماج على أساس عودتهم من مناطق النزاع، وإعطاء الأولوية بدلاً من ذلك للتقييمات الفردية وسبل بديلة للاحتجاز، والنص صراحةً على إعفاء الأطفال دون سن الخامسة عشرة من المثول أمام المحكمة للاستجواب؛
( ه ) معالجة أسباب التطرف الجذرية، وإطلاق حملة عامة لتوعية المجتمعات بالمخاطر ذات الصلة والإجراءات التي يمكن أن تتخذها لحماية أطفالها من التطرف، بما في ذلك تقديم بدائل إيجابية إلى الشباب؛
(و) إنشاء آليات للتعرف المبكر على الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو أُشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج عند دخولهم الدولة الطرف، وجمع بيانات مصنفة عن هؤلاء الأطفال، وتقديم الدعم اللازم لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
51- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية :
(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية
52- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع هيئات منها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.
رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وتعميم نسخة ملائمة منها للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أسوأ ظروف الحرمان. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
54- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة وضمان تكليفها بالتنسيق والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى هذه الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات وتنفيذها بفعالية. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين لها وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع لجنة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
55- ستحدّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع وستبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً لما هو متوخى من جدول زمني يمكن التنبؤ به لتقديم التقارير، وبعد أن تعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمة مسائل وأسئلة تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.