مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والستون
15 حزيران/ يونيه – 8 تموز/يوليه 2026
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تموز/يوليه 2026
62/7 - المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلفون بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يشير أيضاً إلى قراراته 26/20 المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 2014، و 35/6 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2017، و 44/10 المؤرخ 16 تموز/يوليه 2020، و 53/14 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2023،
1- يؤكد من جديد التزام الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وباحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها وإعمالها؛
2- يرحب بعمل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
3- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة ثلاث سنوات أخرى لتمكين المكلف بالولاية من مواصلة العمل وفقاً للولاية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره 53/14 ؛
4- يهيب بجميع الدول إلى التعاون مع المقررة الخاصة في أداء ولايتها، بما في ذلك من خلال تقديم جميع المعلومات اللازمة المطلوبة، والنظر بجدية في الاستجابة لطلباتها زيارة بلدانها، والنظر في الاستنتاجات والمتابعة المناسبة، وتنفيذ التوصيات التي تقدمها المكلفة بالولاية في تقاريرها؛
5- يشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأُطر الرصد الوطنية المستقلة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات المانحة والوكالات الإنمائية، على التعاون تعاوناً تاماً مع المقررة الخاصة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها؛
6- يهيب بالدول التي لم توقّع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أو لم تصدّق عليهما بعد إلى النظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
7- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان، وأن تقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتيها الحادية والثمانين والثالثة والثمانين، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك تقارير بطريقة براي وبصيغ سهلة القراءة، والترجمة الفورة بلغة الإشارة الدولية والعرض النصي المغلق أثناء عرض التقارير، ووفقاً لبرامج عمل كل منهما؛
8- يطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤتمر الدول الأطراف ولجنة التنمية الاجتماعية والمبعوثة الخاصة للأمين العامة المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول إلى تقارير المقررة الخاصة، وذلك للعلم بها وتجنباً للازدواج الذي لا داعي له؛
9- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يوفرا للمقررة الخاصة كل الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها.
الجلسة 31
6 تموز/يوليه 2026
[ اعتُمد بدون تصويت .]