اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لتشيكيا *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لتشيكيا (CEDAW/C/CZE/7) في جلستيها 2192 و 2193 (انظر CEDAW/C/SR.2192 و CEDAW/C/SR.2193)، المعقودتين في 11 شباط/ فبراير 2026.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السابع. وتعرب عن تقديرها أيضا لقيام الدولة الطرف بتقديم تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/CZE/CO/6/Add.1). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها المتميز الذي ترأسه مدير إدارة المساواة بين الجنسين، رادان سافاريك ، وضم ممثلين عن إدارة المساواة بين الجنسين وإدارة حقوق الإنسان والمعاملة المتساوية في مكتب الحكومة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والشباب والرياضة، ونائبة الممثل الدائم لتشيكيا لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، غابرييلا بويتو ، وأعضاء آخرين في البعثة الدائمة.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2016 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/CZE/6) في إجراء إصلاحات تشريعية، وخاصة اعتماد ما يلي:
(أ) القانون رقم 78/2025 Coll.، الذي يعدل القانون المدني بإدخال تعريف موحد للعنف المنزلي والتغييرات ذات الصلة، في عام 2025؛
(ب) المادة الجديدة 191 أ (إساءة استخدام الهوية لإنتاج مواد إباحية) من القانون رقم40/2009 Coll.، قانون العقوبات، التي تجرم تحديدا إنتاج أو توزيع مواد إباحية منتجة بتقنية التزييف البالغ دون موافقة الشخص المعني، في عام 2025؛
(ج) تعديل القانون رقم 40/2009 Coll.، قانون العقوبات، المتعلق بالجرائم الجنسية، الذي يقدم تعريفا للاغتصاب قائما على عدم الموافقة، في عام 2024؛
(د) حكم المحكمة الدستورية الصادر في 24 نيسان/أبريل 2024 في القضية رقم Pl.ÚS 52/23، الذي يلغي الأحكام التي تشترط التعقيم والجراحة التناسلية كشرط مسبق للاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية، في عام 2024؛
(ه) القانون رقم 291/2021 Coll، بشأن دفع تعويضات لمرة واحدة للأشخاص الذين خضعوا لعملية تعقيم مخالفة للقانون، وبشأن تعديلات بعض القوانين ذات الصلة، في عام 2021.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:
(أ) خطة العمل بشأن منع العنف المنزلي والجنساني للفترة 2023-2026، في عام 2023؛
(ب) خطة عمل لتحقيق المساواة في الأجور بين النساء والرجال للفترة 2023-2026، في عام 2022؛
(ج) استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2021-2030، في عام 2021، وتحديثها في عام 2024؛
(د) خطة العمل الوطنية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، والقرارات ذات الصلة، للفترة 2026-2030، في عام 2025.
6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2017؛
(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2021؛
(ج) اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، في عام 2017؛
(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2017؛
(ه) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، في عام 2016.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات تحقيقا لهذا الغرض .
دال - البرلمان
8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان (برلمان جمهورية تشيكيا)، تماشيا مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية اعتبارا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات
تعريف التمييز والتقاطعية
9 - تلاحظ اللجنة مع الأسف أن قانون مناهضة التمييز لا يعترف صراحة بأشكال التمييز المتقاطعة التي تواجهها الفئات المهمشة من النساء والفتيات، من قبيل نساء الروما ، وذوات الإعاقة، والريفيات، والمسنات، والعازبات، والنساء اللواتي يعشن في فقر، وذوات الإعاقة، والمثليات، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسية، وحاملات صفات الجنسين، وطالبات اللجوء، واللاجئات، وعديمات الجنسية، والمهاجرات.
10 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية ومع توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعديل قانون مناهضة التمييز والتشريعات ذات الصلة لكي تحظر التمييز المتقاطع بشكل صريح ؛
(ب) استحداث آليات لتقديم الشكاوى الجماعية والتقاضي لإحداث تحول هيكلي باسم الفئات المتضررة، بما في ذلك الفئات المهمشة من النساء ؛
(ج) القيام بانتظام بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتمييز، مصنفة حسب الجنس، والإثنية، والإعاقة، والوضع من حيث الهجرة، وعوامل أخرى ذات صلة في جميع القطاعات .
التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة
11 - تلاحظ اللجنة أن نصوص الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة متاحة على شبكة الإنترنت، وأن الدولة الطرف تنظم حملات تدريبية بشأنها. غير أنها تكرر تأكيد الشواغل التي أعربت عنها سابقا بشأن استمرار ندرة الاحتجاج بأحكام الاتفاقية في إجراءات المحاكم، مما يشير إلى نقص المعرفة لدى النساء وعامة الجمهور وكذلك داخل سلك القضاء، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم إخضاع القضاة، والمدعين العامين، والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون لتدريب منتظم وإلزامي موثق بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، الأمر الذي يعيق تطبيق الاتفاقية لدى صنع القرار على الصعيد المحلي.
12 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/CZE/CO/6 ، الفقرة 9)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إخضاع القضاة، والمدعين العامين، والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون على جميع المستويات لتدريب منهجي وإلزامي ومستمر بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة، بهدف تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية وتفسير الأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية ؛
(ب) إذكاء الوعي لدى النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبإجراءات تقديم البلاغات الفردية والتحري المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري .
المرأة والسلام والأمن
13 - تلاحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية الثالثة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، للفترة 2026-2030، قد اعتمدت في تموز/يوليه 2025. بيد أنها تأسف لعدم توافر معلومات بشأن المشاركة المنتظمة والهادفة للمرأة في عمليات صنع القرار، وبشأن المساءلة التي تركز على الناجيات فيما يتصل بالعنف الجنسي والجنساني المرتبط بالنزاع، كما هو منصوص عليه في خطط العمل الوطنية السابقة.
14 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والإضافة المقترحة إليها المعتمدة في عام 2026، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) كفالة أن تتماشى خطة العمل الوطنية الثالثة، للفترة 2026-2030، مع الإضافة المعتمدة في عام 2026 للتوصية العامة رقم 30، وأن تراعي التهديدات الجديدة والمتزايدة للسلام والأمن، من قبيل استخدام التكنولوجيا كسلاح، والجرائم الإلكترونية، والتهديدات الوجودية المتمثلة في تغير المناخ، والأسلحة النووية الجديدة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، وأن تنص على توفير العدالة التي تركز على الناجيات، بما في ذلك العدالة الانتقالية وسبل جبر الضرر المباشرة والهيكلية ؛
(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ خطة العمل الوطنية ؛
(ج) كفالة مشاركة المنظمات النسائية على نحو هادف ومنتظم، بما في ذلك المنظمات التي تمثل النساء المنتميات إلى الأقليات والنساء على مستوى القاعدة الشعبية، في جميع العمليات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، لا سيما فيما يتعلق باعتماد خطط العمل الوطنية ذات الصلة وتنفيذها وتقييمها ؛
(د) التصديق على البروتوكول الإضافي الثاني لمجلس أوروبا الملحق بالاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بشأن تعزيز التعاون والكشف في مجال الأدلة الإلكترونية (مجموعة معاهدات مجلس أوروبا رقم 224) .
إمكانية اللجوء إلى العدالة
15 - تلاحظ اللجنة بقلق قلة عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس التي رفعتها النساء أمام المحاكم الوطنية، الأمر الذي يشير إلى وجود عوائق كبيرة تحول دون إمكانية اللجوء بشكل فعال إلى العدالة، بما في ذلك رسوم المحاكم، وقلة فرص الحصول على المساعدة القانونية، وعدم كفاية الوعي بالقانون. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تدابير لتخفيض رسوم المحاكم، ووسعت نطاق آليات تقديم المساعدة القانونية، وقدمت الدعم لأمين المظالم. غير أنها تأسف لعدم وجود نظام شامل للمساعدة القانونية المجانية للنساء اللواتي تعوزهن الموارد الكافية لسداد تكلفة المساعدة القانونية أثناء إجراءات مكافحة التمييز.
16 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/CZE/CO/6 ، الفقرة 11) وبالتوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن وصول المرأة إلى القضاء، فإنها توصي بأن ترفع الدولة الطرف العوائق الإجرائية والمالية التي تحول دون وصول المرأة إلى القضاء، بسبل منها مواصلة تخفيض رسوم المحاكم وتوفير المساعدة القانونية المجانية للنساء اللواتي تعوزهن الموارد الكافية لسداد تكلفة المساعدة القانونية أثناء إجراءات مكافحة التمييز، والقيام بحملات توعية موجهة لإعلام النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن بموجب القانون الوطني والبروتوكول الاختياري .
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
17 - تلاحظُ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) بقاء الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة مجزأ وعدم وضعه في أعلى مستوى حكومي، وعدم وضوح توزيع المسؤوليات، ومهام التنسيق، والتمويل بين إدارة المساواة بين الجنسين والمجلس الحكومي المعني بالمساواة بين الجنسين والمدافع العام عن الحقوق؛
(ب) محدودية الولاية المنوطة بإدارة المساواة بين الجنسين، وعدم استقرار تمويلها، وقلة مواردها البشرية، في ضوء وجود وظيفتين فقط ممولتين من ميزانية الدولة، مما يهدد بجعل إدماج المنظور الجنساني مقتصرا على حالات معينة وقد يسهم في استمرار ضعف أداء الدولة الطرف في مؤشرات المساواة بين الجنسين المتعلقة بالتنمية البشرية.
18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) توحيد وتعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة بوضعه في أعلى مستوى حكومي، وتكليفه بولاية واضحة، وتفويضه بسلطة كافية، وتزويده بآليات تنسيق تتسم بالشفافية ؛
(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية من ميزانية الدولة للتمكين من إدماج المنظور الجنساني بشكل فعال في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات الحكومة، والتعاون بشكل أوثق مع المجتمع المدني .
المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان
19 - تلاحظ اللجنة أن تعديلا تشريعيا يمدد ولاية المدافع العام عن الحقوق (أمين المظالم) ليؤدي وظيفة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، قد أصبح ساريا في تموز/يوليه 2025. غير أنها تلاحظ أن مكتب أمين المظالم لم يصبح بعدُ معتمَدا لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استنادا إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) كفالة أن تناط بمكتب المدافع العام عن الحقوق ولاية صريحة وقوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين ؛
(ب) كفالة امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 )، وتيسيرها، على سبيل الأولوية، طلب المدافع العام عن الحقوق للحصول على الاعتماد من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ؛
(ج) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكين مكتب المدافع العام عن الحقوق من الاضطلاع بولايته وتشجيع تعاونه مع منظمات المجتمع المدني النسائية .
التدابير الخاصة المؤقتة
21 - تلاحظُ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) التدابير الواردة في استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2021-2030 لم تصمم صراحة لتكون تدابير خاصة مؤقتة بالمعنى المقصود في المادة 4 (1)، بأهداف محددة وجداول زمنية ومؤشرات قابلة للقياس؛
(ب) وجود نقص في التدابير البالغة التأثير من قبيل الميزانية المراعية للمنظور الجنساني أو الأهداف الملزمة لتمثيل المرأة في صنع القرار، وكون التدابير الخاصة المؤقتة في القطاع الخاص طوعية في معظمها؛
(ج) عدم استرشاد التدابير الخاصة المؤقتة بشكل منتظم بالبيانات المصنفة التي تعكس وضع جميع فئات النساء، بمن في ذلك نساء الروما والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات، واستمرار النقص في التدابير الموجهة لمعالجة العوائق المحددة التي يواجهنها .
22 - وإذ تذكّر اللجنة بالمادة 4 (1) من الاتفاقية وبتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعيين التدابير الخاصة المؤقتة في إطار استراتيجية المساواة بين الجنسين تحديدا واضحا، ووضع جداول زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لتنفيذ تلك التدابير ؛
(ب) الأخذ بميزنة إلزامية مراعية للمنظور الجنساني والنظر في إنشاء نظام لرصد الميزانية المراعية للمنظور الجنساني يربط الأداء الجنساني بتخصيص الميزانية القطاعية وتنفيذها، وتعزيز الإطار التنظيمي في القطاع الخاص من خلال الحوافز والعقوبات المرتبطة بالتصاريح والتراخيص بغية تحسين التدابير الخاصة المؤقتة القطاعية ؛
(ج) جمع بيانات شاملة ومصنفة للاسترشاد بها في تصميم وتطبيق تدابير خاصة مؤقتة محددة الأهداف في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات الحكومة تلبي احتياجات جميع فئات النساء المحرومات أو الممثلات تمثيلا ناقصا في المجالين العام والخاص .
القوالب النمطية الجنسانية
23 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك الاستراتيجيات وحملات التوعية والتعاون مع وسائل الإعلام. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) القوالب النمطية الجنسانية المتجذرة والمستمرة، بما في ذلك المواقف حيث يلقى باللائمة على الضحية في حالات العنف الجنسي والاستخفاف بالعنف بين العشيرين، مما يسهم في نقص الإبلاغ عن العنف الجنسي ضد المرأة وإضفاء الشرعية عليه؛
(ب) الافتقار إلى معلومات عن تدابير ملموسة قائمة على النتائج تستهدف الرجال والفتيان لتغيير أشكال الذكورة السامة والمعايير التمييزية، وواقع أن استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2021-2030 لا تعالج بشكل كاف القوالب النمطية المتقاطعة مع الإثنية والإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين واللاجئات والمهاجرات؛
(ج) لا تزال النساء والفتيات، بمن في ذلك نساء وفتيات الروما ، يواجهن القوالب النمطية الوصمية ، وخطاب الكراهية، وجرائم الكراهية، في الفضاءات الإلكترونية وغيرها، مما يعزز التمييز الهيكلي ويزيد من تعرضهن للعنف.
24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد حملات توعية عامة وتدخلات على مستوى المجتمع المحلي وتقييمها بانتظام بغية التصدي للمواقف التي يلقى فيها باللائمة على الضحايا والاستخفاف بالعنف الجنساني ، بما في ذلك حملات تستهدف الرجال والفتيان للترويج لأشكال الذكورة غير العنيفة والمسؤولية المشتركة عن الرعاية غير المدفوعة الأجر ؛
(ب) إدراج أهداف ملموسة وقابلة للقياس في استراتيجية المساواة بين الجنسين وخطط العمل ذات الصلة، تستهدف الرجال والفتيان وتعالج القوالب النمطية المتقاطعة التي تؤثر على نساء الروما وذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين واللاجئات ، بما يتماشى مع توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية ؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية التي تستهدف النساء والفتيات، بمن في ذلك نساء وفتيات الروما ، في الفضاءات الإلكترونية وغيرها، وكفالة الرصد الفعال للمحتوى التمييزي في وسائل الإعلام والإعلانات، ومنها شبكة الإنترنت، وتطبيق القوانين التي تحظره .
العنف الجنساني ضد النساء والفتيات
25 - تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أنها بصدد تنفيذ الأمر التوجيهي (EU) 2024/1385 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) غالبا ما تصدر أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ أو أحكام مشروطة في قضايا العنف المنزلي والعنف الجنسي، مما يوجه رسالة تقلل من خطورة العنف الجنساني ؛
(ب) لا يزال تدريب سلك القضاء على العنف الجنساني يعتمد إلى حد كبير على المبادرات الفردية؛
(ج) قد تحول فترات التقادم القصيرة المدة المنصوص عليها في القوانين فيما يتعلق بالجرائم الجنسية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، دون سعي الضحايا إلى التماس العدالة بعد بلوغهن سن الرشد؛
(د) الوصول إلى خدمات الدعم المتخصصة للضحايا محدود للغاية، حيث لا يوجد سوى مركز واحد لضحايا العنف الجنسي ونحو 90 مأوى في جميع أنحاء البلد، والنقص المزمن في تمويل منظمات المجتمع المدني؛
(ه) توجد معايير إثبات صارمة للغاية في إطار نظام تعويض النساء اللواتي خضعن لعملية تعقيم غير قانونية، مما يؤثر بشكل مفرط على نساء الروما وذوات الإعاقة ويؤدي إلى رفض نسبة كبيرة من الطلبات، ويوجد نقص في تمثيل المجتمعات المحلية المتضررة في هيئة صنع القرار في نظام التعويض؛
(و) جمع البيانات عن العنف الجنساني لا يعكس بشكل كاف العنف الجنساني ضد النساء، بما في ذلك القتل على أساس نوع الجنس أو قتل الإناث، أو عوامل التمييز المتقاطعة؛
(ز) رغم أن الدولة الطرف وقعت على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول ) في عام 2016، صوت مجلس الشيوخ ضد التصديق عليها في عام 2024، مما أدى فعليا إلى عرقلة العملية.
26 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) توفير تدريب منتظم وإلزامي وقابل للقياس لسلك القضاء بشأن العنف الجنساني ، والسيطرة القسرية، وتطبيق معيار الموافقة وممارسات إصدار الأحكام لكفالة أن تكون العقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 ؛
(ب) استعراض وتعديل قوانين التقادم المتعلقة بالجرائم الجنسية لكفالة توفير الوقت الكافي للضحايا لالتماس العدالة ؛
(ج) إضفاء زيادة كبيرة في عدد الملاجئ وخدمات دعم الضحايا المتخصصة وتوزيعها الجغرافي، وكفالة تمويل مستدام وطويل الأجل لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الدعم لضحايا العنف الجنساني ؛
(د) إصلاح نظام تعويض ضحايا التعقيم القسري كي يقبل أشكالا بديلة من الأدلة بما يتماشى مع أحكام المحاكم المحلية، وتخفيف عبء الإثبات، وكفالة تمثيل نساء الروما ومن ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار المتعلقة بنظام التعويض ؛
(ه) إنشاء نظم شاملة لجمع البيانات المصنفة لجميع أشكال العنف الجنساني ، بما في ذلك قتل الإناث، وإجراء استعراضات مستفيضة متعددة القطاعات لقتل الإناث من أجل حصر الدروس المستفادة لتحسين أساليب التصدي للعنف الجنساني ضد المرأة ؛
(و) النظر، في ضوء تغيير الحكومة، في إحالة مسألة التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (الاتفاقية) إلى البرلمان مرة أخرى .
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
27 - تلاحظُ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) يفتقر الإطار القانوني إلى حكم محدد بعدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر، اللواتي قد يتعرضن للتحقيق أو المحاكمة أو العقوبة بسبب أفعال غير قانونية أُجبرن على ارتكابها؛
(ب) وجود نقص في الكشف الاستباقي عن مؤشرات الاتجار بالبشر بين النساء والفتيات من طالبات اللجوء والمهاجرات وسائر فئات النساء المعرضات لخطر الاتجار بالبشر، ولا يزال توفير الدعم والحماية للضحايا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون؛
(ج) تواجه النساء والأطفال الأوكرانيون الخاضعون للحماية المؤقتة، ونساء وفتيات الروما ، والمهاجرات مخاطر متزايدة بوقوعهن ضحايا للاتجار، بسبل منها الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الرقمية لأغراض التجنيد، والافتقار إلى التدابير الوقائية المحددة الهدف، ومنها التدابير الموجهة لمنع الاتجار عبر الإنترنت؛
(د) عدم وجود برامج الصرف عن ممارسة البغاء للنساء الراغبات في تركه، والافتقار إلى تدابير للحد من الطلب وإلى مخصصات في الميزانية لمساعدة الضحايا، ومحدودية فرص حصول أولئك النساء على التعويض والجبر وإعادة التأهيل؛
(ه) عدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، مما أدى إلى عدم كفاية الحماية الممنوحة للعاملات المنزليات (المهاجرات) من الاتجار بالبشر والاستغلال في العمل في بيئات غير رسمية وغير منظمة.
28 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد تشريعات تنص تحديدا على عدم تجريم ضحايا الاتجار بالبشر، وإصدار توجيهات مفصلة للقضاة، والمدعين العامين، وشرطة الهجرة، وسائر موظفي إنفاذ القانون لكفالة عدم تجريم النساءُ المُتَّجرُ بهن بسبب جرائم تتعلق بالهجرة وجرائم إدارية ارتكبنها نتيجة للاتجار بهن ؛
(ب) تعزيز التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر والكشف الاستباقي عن مؤشرات الاتجار بالبشر في جميع مراحل إجراءات اللجوء والهجرة، وعدم ربط الحصول على خدمات الحماية والدعم بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون ؛
(ج) اتخاذ تدابير وقائية محددة الأهداف ومراعية للاعتبارات الجنسانية لصالح الفئات المعرضة لخطر متزايد، ولا سيما النساء والفتيات الأوكرانيات اللواتي يخضعن لحماية مؤقتة، ونساء وفتيات الروما ، والنساء والفتيات المهاجرات، واعتماد تدابير تشريعية وسياساتية للتصدي للاتجار بالبشر عبر الإنترنت، بسبل منها تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون على التحقيق في التجنيد عبر الإنترنت لأغراض الاتجار بالبشر ؛
(د) تعزيز برامج الصرف عن ممارسة البغاء للنساء الراغبات في تركه وتزويدها بالموارد الكافية، واتخاذ تدابير فعالة للحد من الطلب، وزيادة مخصصات الميزانية لمساعدة الضحايا وحمايتهن، وكفالة حصول ضحايا الاتجار بالبشر فعليا على التعويض والجبر وإعادة التأهيل والمشورة النفسية الاجتماعية ؛
(ه) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) .
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
29 - تلاحظُ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) استمرار تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا بشكل كبير في مجلس الشيوخ، والمجالس الإقليمية، والسلطة التنفيذية، والمناصب العليا في الخدمة العامة، واعتماد تمثيل المرأة، في غياب تدابير خاصة مؤقتة من قبيل حصص التكافؤ بين الجنسين أو الأخذ بنظام مرشحة مقابل مرشح في قوائم مرشحي الأحزاب السياسية، على حصص طوعية تحددها الأحزاب السياسية، وهي حصص غير كافية لتحقيق المساواة؛
(ب) استمرار الفصل العمودي في سلك القضاء، حيث لا تتمتع النساء بتمثيل كاف في المحاكم العليا، لا سيما في مناصب صنع القرار، وفي لجان الحوكمة القضائية، رغم أنهن يشكلن أغلبية القضاة؛
(ج) نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في قطاعي الشركات والمال، بما في ذلك مجالس إدارة الشركات الكبرى؛
(د) القوالب النمطية الجنسانية المتجذرة التي تثني النساء عن دخول مجال السياسة والقيادة، والافتقار إلى تدابير فعالة لحماية النساء في الحياة السياسية والعامة من التحرش والعنف على الإنترنت؛
(ه) مواجهة نساء الروما وذوات الإعاقة والشابات لعوائق متراكمة تحول دون مشاركتهن في الحياة السياسية ويبقين مستبعدات إلى حد كبير من صنع القرار، وعدم توفر بيانات مصنفة عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛
(و) انخفاض عدد السفيرات ورئيسات البعثات، ومحدودية الأدلة على إحراز تقدم مستمر في زيادة هذا العدد.
30 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها العامة رقم 40 (2024) بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار، ورقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، ورقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وكذلك توصياتها السابقة ( CEDAW/C/CZE/CO/6 ، الفقرة 23)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ملزمة، دون مزيد من التأخير، بما في ذلك الحصص القانونية ونظام مرشحة مقابل مرشح في تسمية المرشحين على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، لتسريع تمثيل المرأة في الحياة السياسية، بهدف تحقيق التكافؤ ؛
(ب) اتخاذ تدابير محددة الهدف لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في المحاكم العليا وفي لجان الحوكمة القضائية ؛
(ج) اعتماد حصص إلزامية لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات المملوكة للدولة ؛
(د) معالجة القوالب النمطية الجنسانية التي تثبط مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز حماية المرأة في الحياة السياسية والعامة من التحرش والعنف على الإنترنت ؛
(ه) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لكفالة المشاركة الفعالة لنساء الروما ، وذوات الإعاقة، والشابات، وسائر الفئات النسائية المحرومة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك تدابير تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، والتوجيه، وبناء القدرات في مجال القيادة السياسية ومهارات تنظيم الحملات الانتخابية، والقيام بانتظام بجمع بيانات مصنفة عن تمثيلهن في الحياة السياسية ؛
(و) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل التوظيف على سبيل الأفضلية، وآليات المساءلة والأهداف المحددة زمنيا، لزيادة تعيين النساء سفيرات ورئيسات بعثات، بهدف تحقيق المساواة .
التعليم
31 - فيما تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك مراجعة البرامج التعليمية الإطارية ومبادرات من قبيل ” تكنولوجيا المعلومات للفتيات “ ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) الفصل المستمر بين الجنسين الذي لا يزال يحد من حصول الفتيات والنساء على التعليم، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(ب) الحواجز المستمرة التي تواجهها فتيات الروما والأقليات الأخرى في الحصول على تعليم شامل وجيد، بما في ذلك عزلهن في مدارس أو برامج منفصلة بمناهج دراسية محدودة، والتسرب المبكر من الدراسة، وانخفاض معدلات الانتقال إلى التعليم الثانوي والتعليم العالي؛
(ج) عدم وجود تكامل منهجي للتعليم المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم؛
(د) التدابير المحدودة لكفالة التعليم الشامل للفتيات والنساء ذوات الإعاقة؛
(ه) عدم توفر بيانات مصنفة عن النتائج التعليمية للفتيات والنساء.
32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التعليم الجامع للفتيات والنساء، ولا سيما في مجالات الدراسة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛
(ب) تحليل العقبات التي تواجهها فتيات ونساء الروما في الحصول على التعليم الجامع، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك المنح الدراسية ودعم اللغة التشيكية، لإزالة تلك العقبات، وتعزيز اندماجهن في التعليم العام وكذلك انتقالهن إلى التعليم الثانوي والتعليم العالي، ووضع مؤشرات مصنفة حسب الجنس لقياس التقدم المحرز في حصولهن على التعليم في جميع المستويات، بما في ذلك رياض الأطفال ؛
(ج) إدراج التثقيف الإلزامي والمناسب للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية في جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول، واستخدام وسائل منع الحمل الحديثة، وممارسة الجنس بالتراضي، وكفالة أن يتسم التثقيف الجنسي بالموضوعية العلمية وأن يتم رصده وتقييمه بانتظام ؛
(د) كفالة إمكانية حصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة على التعليم الجيد، بسبل منها الترتيبات التيسيرية المعقولة والإجراءات الإيجابية التي تلبي احتياجاتهن الخاصة ؛
(ه) جمع البيانات بشكل منهجي عن النتائج التعليمية، مصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي والإعاقة والخلفيات الاجتماعية الاقتصادية .
العمالة
33 - تلاحظُ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) ازدياد الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف منذ عام 2021، فقد ظلت من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ حوالي 18-19 في المائة، والاعتماد الكبير للمبادرات القائمة المتعلقة بالمساواة في الأجور على مبادرات طوعية دون آليات إنفاذ أو عقوبات رادعة؛
(ب) فيما يتعلق برعاية الأطفال دون سن الثالثة:
’1‘ محدودية توافرها - حيث لا يلتحق بالرعاية الرسمية سوى 9 في المائة من الأطفال في هذه الفئة العمرية، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 34,3 في المائة - مما يمنع الأمهات (98 في المائة من المستفيدات من الإجازة الوالدية) من العودة إلى العمل، وهذا ما يؤدي إلى تفاقم الفجوة في الأجور بين الجنسين بالرغم من المساواة في الأجور بشكل عام عند دخول سوق العمل قبل الأمومة؛
’2‘ فئات الأطفال تقع خارج نطاق اختصاص وزارة التعليم ولا تخضع لإشراف هيئة التفتيش على المدارس التشيكية؛
’3‘ التغييرات الأخيرة في تخصيص الإعانات تسبب مشاكل مالية لمقدمي الرعاية الأصغر حجما؛
’4‘ فئات الأطفال في الأحياء لا تعالج بشكل كافٍ النقص في توافر رعاية الأطفال؛
(ج) معدلات تولي الآباء مسؤوليات رعاية الأطفال منخفضة، ولم تقم الدولة الطرف بعدُ بتطبيق الأمر التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي المتعلق بالتوازن بين العمل والحياة الشخصية تطبيقا كاملا، لا سيما فيما يتعلق بإجازة الأبوة والإجازات الوالدية المدفوعة الأجر بشكل ملائم وغير القابلة للتحويل والحق الواجب الإنفاذ في طلب ترتيبات عمل مرنة؛
(د) لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تطبيق الأمر التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور سيفرض إجراء عمليات مراجعة لمسألة المساواة في الأجور واتخاذ إجراءات تصحيحية وفرض عقوبات قابلة للإنفاذ؛
(ه) هناك فصل عمودي وأفقي واسع الانتشار في سوق العمل، حيث تمثل النساء أقل من 16 في المائة من الأشخاص الذين يشغلون مناصب صنع القرار في الشركات المملوكة للقطاع العام و 13 في المائة فقط من المتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(و) انخفاض قضايا التمييز في العمل التي رفعتها النساء، وذلك بسبب عدم الوعي بماهية التمييز، وتعقُّد القضايا والمخاطر المالية المترتبة على التقاضي.
34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لعكس اتجاه الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها من خلال التطبيق الصارم لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بما يتماشى مع اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية ؛
(ب) زيادة توافر خدمات رعاية الأطفال دون سن الثالثة في أقرب وقت ممكن، وكفالة توفير أماكن في مرافق رعاية الأطفال للأطفال بدءا من سنة الثانية على الأقل، ونقل مسؤولية إدارة فئات الأطفال من وزارة العمل إلى وزارة التعليم لكفالة توفير رعاية أطفال جيدة ومنتظمة من خلال آليات رصد وتقييم مناسبة من قبل هيئة التفتيش على المدارس التشيكية ؛
(ج) تطبيق الأمر التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن التوازن بين العمل والحياة الشخصية تطبيقا كاملا، وإدخال جزء غير قابل للتحويل من إجازة الوالدين للوالد الثاني لمدة لا تقل عن شهرين، مع تعويض مناسب عن الدخل المفقود، وفقا للمادتين 5 (2) و 8 (3) من الأمر التوجيهي (EU) 1158/2019 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2019 بشأن التوازن بين العمل والحياة الشخصية للوالدين ومقدمي الرعاية؛ واتخاذ تدابير للتصدي للقوالب النمطية للأدوار الجنسانية في مجال الرعاية والتشجيع على التقاسم المتكافئ لمسؤوليات الرعاية ؛
(د) تطبيق الأمر التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور دون تأخير، بما يكفل تضمينه عمليات مراجعة وإبلاغ إلزامية بشأن الفجوة في الأجور، ومتطلبات إجراءات تصحيحية، وعقوبات قابلة للإنفاذ، وأهداف محددة زمنيا ؛
(ه) اتخاذ تدابير محددة الأهداف للقضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي، بسبل منها توفير فرص التدريب والحوافز الاقتصادية والضمانات إزاء ممارسات التوظيف التمييزية ؛
(و) تعديل قانون مكافحة التمييز وتشريعات العمل ذات الصلة بغية تشديد العقوبات المفروضة على ممارسة التمييز وكفالة توفير سبل انتصاف وتعويضات مناسبة، وتوعية أرباب العمل، والعمال، والجمهور العام بالتمييز في مجال العمل وسبل الانتصاف القانوني المتاحة للطعن فيه ؛
(ز) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) .
الصحة
35 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في مجالي التشريع والسياسة العامة فيما يتعلق بصحة المرأة، بما في ذلك ما يتصل بمنع الحمل والإخصاب الأنبوبي. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) التمييز والوصم والحواجز المالية التي تواجهها نساء الروما وذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛
(ب) محدودية الوصول إلى التثقيف الجنسي الشامل والمناسب للعمر وإلى الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية الملائمة للمراهقات؛
(ج) حدوث تدخلات في التوليد دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من النساء المعنيات، ومحدودية الغطاء التأميني الصحي للولادات المنزلية بمساعدة القابلات؛
(د) حصر تسهيل الإنجاب في الأزواج من جنسين مختلفين، واستبعاد النساء العازبات والأزواج من نفس الجنس؛
(ه) القيود القديمة المفروضة على إمكانية الإجهاض على أساس العمر وعدد الأطفال والوضع من حيث الإقامة، وشرط إخطار الوالدين بالنسبة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 عاما، بالرغم من بلوغهن سن الرضا بالعلاقات الجنسية؛
(و) احتمال ألا يشمل نظام التعويض عن التعقيم غير القانوني جميع النساء المتضررات، بمن في ذلك اللواتي خضعن للتعقيم بموجب قرار اتخذ بالوكالة، والافتقار إلى آليات للكشف عن حالات التعقيم القسري التي وقعت بعد عام 2012؛
(ز) محدودية التدابير المتخذة لحظر الإجراءات الطبية غير الضرورية بشأن حاملي صفات الجنسين من الأطفال دون موافقتهم المستنيرة أو لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لهؤلاء الأطفال ولذويهم؛
(ح) حالات التأخر في اعتماد تشريعات تكفل التطبيق الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، والممارسات التسويقية المكثفة التي تعمل بها الشركات المصنّعة لبدائل لبن الأم؛
(ط) خطة العمل الوطنية لمرض ألزهايمر والأمراض ذات الصلة للفترة 2020-2030 لا تدمج بشكل منتظم بعدا جنسانيا .
36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إزالة الحواجز التمييزية في الحصول على الخدمات الصحية أمام نساء الروما والأرياف وذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، بسبل منها تدريب الأخصائيين الصحيين على عدم التمييز وكفالة إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وكفالة إدماجهن في التحول الصحي الرقمي بموجب الإطار الاستراتيجي لتطوير الرعاية الصحية للفترة حتى عام 2030 ؛
(ب) تعزيز التربية الجنسية الشاملة في المدارس وكفالة توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي يسهل الوصول إليها والملائمة للمراهقات، وإشراك الأولاد والشبان في تحدي الأعراف الضارة ؛
(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف المتصل بالولادة، وكفالة الحصول على موافقة مستنيرة لجميع الإجراءات أثناء الولادة، وكفالة تغطية الرعاية التي تقدمها القابلات بالتأمين الصحي ؛
(د) إزالة القيود المفروضة على حصول النساء العازبات والنساء في زيجات من نفس الجنس على خدمات تسهيل الإنجاب ؛
(ه) استعراض وتحديث الإطار القانوني المتعلق بالإجهاض لإزالة القيود المفروضة على أساس العمر وعدد الأطفال والوضع من حيث الإقامة، وإلغاء شرط إخطار الوالدين في حالات الإجهاض الذي يجري للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 عاما ؛
(و) كفالة أن يشمل نظام التعويض عن التعقيم غير القانوني جميع ضحايا التعقيم غير القانوني، وألا يتم إجراء أي تعقيم دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من المرأة المعنية، بسبل منها دعم عملية اتخاذ القرار، والتحقيق في جميع حالات التعقيم القسري التي وقعت بعد عام 2012 ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبة المناسبة بهم ؛
(ز) حظر الإجراءات الطبية غير الضرورية لتغيير الخصائص الجنسية لحامل صفات الجنسين من الأطفال دون موافقتهم المستنيرة وتزويدهم بدعم نفسي اجتماعي شامل، بما يتماشى مع معايير مجلس أوروبا ذات الصلة ؛
(ح) التعجيل في اعتماد تشريعات تكفل التطبيق الكامل لمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، وكفالة التنظيم الصارم لتسويق بدائل لبن الأم ؛
(ط) كفالة أن تقوم جميع السياسات والتدابير والأنشطة المنبثقة عن خطة العمل الوطنية لمرض ألزهايمر والأمراض ذات الصلة للفترة 2020-2030 بدمج منظور جنساني، مع مراعاة الاختلافات بين النساء والرجال في معدلات الانتشار والمسارات والعوائق التي تحول دون التشخيص .
التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية
37 - تلاحظُ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) الفجوة بين الجنسين في المعاشات التقاعدية الناجمة، في جملة أمور، عن الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين، ومحدودية المعلومات المتعلقة بالأهداف المحددة زمنيا وأهمية وفعالية التدابير الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في المعاشات التقاعدية؛
(ب) محدودية حصول النساء على القروض والرهون العقارية والائتمانات التجارية ووصولهن إلى الشبكات المهنية، الأمر الذي لا يزال يشكل عوائق تحول دون مشاركة النساء على قدم المساواة في القطاعات الاقتصادية البالغة الأهمية التي تدفع بالناتج المحلي الإجمالي؛
(ج) واقع أن العبء غير المتناسب للرعاية غير المدفوعة الأجر يشكل أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون مشاركة نساء الروما وغيرهن من الفئات المهمشة من النساء في سوق العمل وحصولهن على الحماية الاجتماعية وأنظمة الحد من التمييز؛
(د) تدني تمثيل المرأة في وظائف التدريب والقيادة في المجال الرياضي، وواقع أن القوالب النمطية الجنسانية تحد من تمتع الفتيات والنساء على قدم المساواة بالحياة الثقافية والفرص الترفيهية والرياضية.
38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير محددة زمنيا لسد الفجوات بين الجنسين في الأجور والمعاشات التقاعدية، بسبل منها تزويد خطة العمل المتعلقة بالمساواة في الأجور بأهداف قابلة للقياس وكفالة رصدها بشكل فعال ؛
(ب) تعزيز الإصلاحات الجارية في مجال المعاشات التقاعدية لتقليص الفجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين، بسبل منها الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تؤديها المرأة واحتسابها ضمن استحقاقاتها التقاعدية ؛
(ج) تعزيز أنشطة المرأة في مجال ريادة الأعمال وتيسير حصولها على قروض بفوائد منخفضة دون ضمانات، وعلى رهون عقارية وائتمانات تجارية، وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الفوارق بين الجنسين في الحصول على الموارد المالية ؛
(د) توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال ودعم الأسرة الميسورة التكلفة والمتاحة للجميع، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات التي ترتفع فيها نسبة سكان الروما ، ودمج توفير مرافق رعاية الأطفال الملائمة في برامج الحماية الاجتماعية واستراتيجيات الحد من الفقر الأوسع نطاقا ؛
(ه) اعتماد سياسات محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة تمثيل المرأة في وظائف القيادة والتدريب في المجال الرياضي، وتخصيص الموارد الكافية، واتخاذ تدابير توعوية للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية وتشجيع مشاركة النساء والفتيات في الحياة الثقافية والرياضات الترفيهية والمهنية، وكفالة المساواة في الوصول إلى المرافق الرياضية .
المرأة الريفية
39 - تلاحظُ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) التفاوتات الإقليمية المستمرة بين براغ والمناطق المحرومة هيكليا، مما يؤدي إلى الحد بشكل كبير من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات العامة الجيدة في تلك المناطق، وهذا ما يؤثر بشكل مفرط على النساء الريفيات، ولا سيما المسنات والنساء اللواتي يتولين مسؤوليات الرعاية؛
(ب) محدودية المعلومات المتوافرة عن التدابير المحددة التي تراعي المنظور الجنساني المتخذة لمعالجة مسألة حصول النساء الريفيات على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتعليم، والنقل الآمن، والاتصال الإلكتروني الرقمي، والحماية الاجتماعية.
40 - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير محددة الأهداف للحد من التفاوتات الإقليمية في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات العامة في المناطق المحرومة هيكليا، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء الريفيات، ولا سيما المسنات والنساء اللواتي يتولين مسؤوليات الرعاية ؛
(ب) كفالة أن تكون استراتيجيات التنمية الإقليمية والإدماج الاجتماعي مراعية للمنظور الجنساني وأن تتضمن تدابير محددة لتحسين حصول النساء الريفيات إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والنقل الآمن، والاتصال الالكتروني الرقمي، والحماية الاجتماعية .
النساء اللاتي يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز
اللاجئات وطالبات اللجوء وعديمات الجنسية
41 - تلاحظُ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) لا تزال إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية تعاني من عقبات بسبب عدم كفاية نشر المعلومات، وتصاريح الإقامة غير المضمونة، وعدم وجود مسار لتيسير التجنيس، وعدم توفير وثائق سفر بشكل منتظم، وعدم كفاية إجراءات لم شمل الأسرة للأشخاص عديمي الجنسية وطالبي اللجوء، مما يؤثر بشكل مفرط على النساء والأطفال، بمن فيهم أولئك المصنفون تحت بند ” مجهولو الجنسية “ ؛
(ب) عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس والسن بشأن الأشخاص عديمي الجنسية، بمن في ذلك النساء والأطفال الذين حصلوا على الجنسية ووثائق الهوية، مما يعيق اتخاذ إجراءات سياساتية محددة الأهداف؛
(ج) تواجه النساء والفتيات اللاجئات الأوكرانيات، اللواتي يشكلن غالبية حاملي الحماية المؤقتة، عوائق مستمرة في الحصول على التعليم والعمالة والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتعرضهن بشدة لخطر العنف الجنساني ، وعدم اليقين بشأن استمرارية تدابير الحماية؛
(د) لا يعترف نظام اللجوء على نحو كاف بالاضطهاد الجنساني باعتباره أساسا للحماية الدولية، وذلك بسبب افتقار موظفي الهجرة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والمترجمين الفوريين إلى التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية، ومحدودية حصول طالبات اللجوء وعديمات الجنسية على المساعدة القانونية المتخصصة، والافتقار إلى تدابير تكفل حق المرأة على قدم المساواة في منح جنسيتها لأطفالها.
42 - وإذ تذكّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية من خلال نشر المعلومات عن هذه الإجراءات، وكفالة استمرارية صلاحية تصاريح الإقامة، وتيسير مسارات التجنيس، وتوفير وثائق السفر بشكل منتظم، ووضع إجراءات واضحة لتسوية حالات ” مجهولو الجنسية “ ولم شمل الأسر التي تضم أشخاصا عديمي الجنسية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ؛
(ب) جمع ونشر بيانات شاملة مصنفة حسب الجنس والعمر عن الأشخاص عديمي الجنسية وملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن في ذلك النساء والأطفال الذين حصلوا على الجنسية ووثائق الهوية، من أجل اتخاذ تدابير سياسية تراعي المنظور الجنساني ؛
(ج) كفالة حصول النساء والفتيات اللاجئات الأوكرانيات على التعليم والعمالة والحماية الاجتماعية والخدمات المتركزة على الناجيات من العنف الجنساني ، من خلال إزالة الحواجز اللغوية والإدارية والإعلامية وضمان استمرارية تدابير الحماية وحصولهن على الخدمات الأساسية ؛
(د) توفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية لموظفي الهجرة وسائر موظفي إنفاذ القانون والمترجمين الشفويين، وكفالة توفير المساعدة القانونية المتخصصة لطالبي اللجوء من النساء، والنساء عديمات الجنسية، وضمان حق النساء على قدم المساواة في منح جنسيتهن لأطفالهن .
النساء ذوات الإعاقة
43 - تلاحظ اللجنة بقلق أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والعنف الجنساني ، والعنف في المؤسسات، وإمكانية اللجوء إلى العدالة. وتلاحظ اللجنة أيضا الأحكام التمييزية التي تقيد أو تمنع النساء ذوات الإعاقة من ممارسة حقهن في الزواج وتأسيس أسرة وحضانة أطفالهن.
44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) كفالة إمكانية لجوء النساء ذوات الإعاقة إلى العدالة وحصولهن على المساعدة القانونية بشكل فعلي من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، والتعديلات الإجرائية وفقا للتوصية العامة رقم 33 (2015) الصادرة عن اللجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء ؛
(ب) توفير تدريب إلزامي بشأن حقوق النساء ذوات الإعاقة وبشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة للقضاة وموظفي إنفاذ القانون ؛
(ج) تحديد أشكال جبر الضرر الشاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة الناجيات من العنف المؤسسي والممارسات الضارة، من قبيل التعقيم والإجهاض القسريين .
المرأة الريفية
45 - تحيط اللجنة علما باستراتيجية المساواة والشمول والمشاركة المتعلقة بالروما للفترة 2021-2030. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز التي تواجهها نساء الروما ، اللواتي يقل متوسط العمر المتوقع لهن بنحو 18 عاما عن متوسطه لغالبية السكان، والحواجز التي تحول دون حصولهن على خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك عدم كفاية رعاية الصحة النسائية في المناطق المحرومة اجتماعيا؛
(ب) عدم وجود جمع منتظم للبيانات المصنفة حسب الجنس والسن عن نساء الروما ، بمن في ذلك نساء الروما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين ومن ذوات الإعاقة؛
(ج) الاستبعاد الهيكلي لنساء الروما من سوق العمل، الذي ينعكس في معدلات التوظيف المنخفضة للغاية وتركّزهن في الأعمال غير النظامية المنخفضة الأجر، وغياب بيانات مصنفة محدثة عن التمييز في التوظيف؛
(د) التمييز المركب والتعرض المتزايد للعنف اللذين تواجههما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، بمن في ذلك نساء الروما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، وعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية لعام 2024 بإلغاء شَرطيْ الجراحة والتعقيم للاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية.
46 - وإذ تذكر اللجنة بالتوصيتين العامتين رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة ورقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وبالغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إيلاء الأولوية لنساء الروما في سياسات الصحة والتعليم والحد من الفقر، وكفالة فرص متساوية لهن في الحصول على خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك رعاية الصحة النسائية، في المناطق المحرومة اجتماعيا والمناطق الريفية ؛
(ب) القيام بانتظام بجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والسن عن نساء الروما ، بمن في ذلك نساء الروما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين ونساء الروما ذوات الإعاقة، باستخدام تحديد الهوية الذاتي دون الإفصاح عن صاحبها والتقديرات التقريبية، من أجل رصد التمييز المتقاطع وتقييم أثر السياسات ؛
(ج) تحديد الأسباب الجذرية للاستبعاد الهيكلي لنساء الروما من سوق العمل واعتماد تدخلات محددة الأهداف لزيادة فرص عملهن النظامي ؛
(د) كفالة أن توفر التشريعات الجديدة المتعلقة بالاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية إجراءات ميسرة غير مصحوبة بتدخلات غير ضرورية وموسعة، وأن تنفذ بفعالية تدابير الحماية من التمييز لصالح المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، بمن في ذلك نساء الروما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين .
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
47 - تلاحظُ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) تشيكيا هي واحدة من أسرع البلدان ارتفاعا في درجات الحرارة في أوروبا، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على المناطق الريفية، ومع ذلك فإن المعلومات المتوفرة عن تقييمات الآثار المناخية الخاصة بالجنسين أو تدابير الدعم الموجهة للنساء الريفيات والمحرومات اللواتي يتحملن نصيبا غير متناسب من الأعباء المتعلقة بالمناخ هي معلومات محدودة؛
(ب) وجود تقارير تفيد بأن الهياكل الرئيسية لحماية المناخ في وزارة البيئة قد تم تفكيكها أو تخفيض مستواها، مما يثير تساؤلات جدية بشأن استمرارية وطموح سياسات المناخ والترتيبات المؤسسية؛
(ج) لا تتمتع النساء والفتيات، بمن في ذلك نساء الأرياف والروما والمهاجرات واللاجئات والشابات، ومنظمات المجتمع المدني النسائية، بتمثيل كاف لدى تصميم السياسات المناخية والبيئية وتنفيذها ورصدها، رغم أن مجتمعات الروما وسكان المناطق المحرومة يواجهون مخاطر بيئية متزايدة.
48 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إجراء تقييمات للأثر الجنساني المترتب على تغير المناخ واعتماد تدابير تكيف ودعم موجهة للنساء الريفيات والمحرومات ؛
(ب) تعهد مؤسسات مناخية قوية مدعومة على المستوى الوزاري ومزودة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينها من أداء عملها، وكفالة أن تدمج سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بشكل صريح المنظور الجنساني على جميع المستويات ؛
(ج) كفالة المشاركة الهادفة للنساء والفتيات من المجتمعات المحلية الضعيفة، بمن في ذلك نساء الأرياف والروما والمهاجرات واللاجئات والشابات، ومنظمات المجتمع المدني النسائية، في تصميم السياسات المناخية والبيئية وتنفيذها ورصدها .
الزواج والعلاقات الأُسَرية
49 - تحيط اللجنة علما بالخطة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2026-2030، التي تحظر تقييد الأهلية القانونية، بما في ذلك التدخل في حقوق الزواج والأبوة والأمومة، والتي سيتم اعتمادها في عام 2026. وتلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) يسمح القانون المدني بزواج الأشخاص البالغة أعمارهم 16 أو 17 عاما بموافقة قضائية في ” ظروف استثنائية “ غير محددة؛
(ب) لا يراعى العنف المنزلي والجنساني بشكل منتظم في القرارات المتعلقة بحق الحضانة وحق الزيارة في الدولة الطرف؛
(ج) وجود اختلافات إجرائية بين الأزواج من نفس الجنس والأزواج من جنسين مختلفين في تبني طفل الشريك؛
(د) لا تزال القيود المفروضة على الأهلية القانونية تؤثر على حقوق النساء ذوات الإعاقة في الزواج وممارسة حقوق الأمومة الواجبة لهن.
50 - وتمشيا مع توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) وضع الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عاما لكل من النساء والرجال، دون استثناء ؛
(ب) كفالة أن يراعى العنف المنزلي والجنساني بشكل منتظم في قرارات المحاكم المتعلقة بحق الحضانة وحق الزيارة، وألا تتسبب ترتيبات الاتصال في تعريض النساء والأطفال لمزيد من الأذى ؛
(ج) إزالة القيود التمييزية التي تمس بالأزواج من نفس الجنس، وكفالة المساواة في التمتع بحق التبني المشترك والاعتراف الكامل بالوالدية، والمساواة في الحماية لجميع الأطفال ؛
(د) القيام، على سبيل الأولوية، بإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تقيد الأهلية القانونية للنساء ذوات الإعاقة في المسائل المتعلقة بالزواج والحياة الأسرية، واعتماد آليات لتوفير الدعم في اتخاذ القرار تحترم بشكل تام استقلاليتهن وخياراتهن .
إعلان ومنهاج عمل بيجين
51 - عطفا على الاحتفاء بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة تأكيد تنفيذ هذا الصك وإعادة تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .
تعميم الملاحظات الختامية
52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان وسلك القضاء، ليتسنى تنفيذها بالكامل، وكذلك على المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، لزيادة الوعي الكامل في الدولة الطرف .
التصديق على المعاهدات الأخرى
53 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها .
متابعة الملاحظات الختامية
54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 26 (د)، و 30 (د)، و 34 (ب)، و 36 (ج) .
إعداد التقرير المقبل
55 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لقيام الدولة الطرف بتقديم التقرير الدوري الثامن وتعلنه وفقا لجدول زمني واضح ومنظم لتقديم الدول الأطراف للتقارير في المستقبل (قرار الجمعية العامة 79/165 ، الفقرة 6) وعقب اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة، إن وُجدت، لطرحها على الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة التي تنتهي وقت تقديمه .
56 - وتطلبُ اللجنة إلى الدولة الطرف الأخذ بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأوّل) .