الدورة
محضر موجز للجلسة 2255
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 14 آذار/مارس 2005 ، الساعة 00/15
الرئيس : السيدة شانيه
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع )
التقرير الدوري الثاني لكينيا
افتتحت الجلسة في الساعة 10/15.
النظر في التقارير المقدمة من البلدان الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع )
التقرير الدوري الثاني لكينيا (CCPR/C/82/L/KEN وCCPR/C/KEN/2004/2).
1 - بناء على دعوة الرئيس، اتخذ الوفد الكيني مكانه إلى مائدة لجنة اللجنة.
2 - السيد واكو (كينيا) :قال في عرضه للتقرير الدوري الثاني لبلده (CCPR/C/KEN/2004/2) إن التأخير في تقديم هذا التقرير، الذي أعرب عن أسفه له، لا يعزى إلى انعدام الالتزام بحقوق الإنسان بل إلى عدم كفاية الموارد المالية والتقنية والبشرية، وإلى تركيز حكومة بلده على إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية عاجلة ومستنفدة للجهد. وأضاف أن موظفين فنيين جرى تدريبهم منذ ذلك الحين لمساعدة لجنة مشتركة بين الوزارات لكفالة الوفاء بالتزام كينيا بتقديم تقاريرها الدورية بموجب المعاهدات الدولية. وتتألف هذه اللجنة من ممثلي الوزارات الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الوطنية.
3 - واستطرد قائلا إن كينيا منذ تقديم تقريرها الأولي، قد أجرت أولى انتخاباتها العامة المتعددة الأحزاب في كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي عام 1997، شرعت الحكومة في عملية استعراض دستورية ترمي إلى تحقيق ثمانية أهداف منها الحكم السديد والأخذ بالنهج الدستوري وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وسيطرح للاستفتاء مشروعُ الدستور الذي أعده المؤتمر الدستوري الوطني ولا يزال قيد المناقشة في البرلمان. ويعالج مشروع القانون عددا من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان منها حرمان المرأة من حقها في منح جنسيتها ومواطنتها لزوجها وأبنائها ، وانعدام ال حماية ال مناسبة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأردف قائلا إن نحو 15 فرقة عمل ولجنة، بما فيها الفريق البرلماني المشترك بين الأحزاب، قد أنشئت للاضطلاع ببرنامج إصلاح تشريعي طموح بمشاركة نشطة من منظ مات المجتمع المدني.
4 - وقال إن اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان أنشئت في عام 2003 بوصفها كيانا مستقلا له صلاحية التحقيق في الشكاوى وزيارة السجون وما يتصل بها من مرافق ، وإذكاء وعي الجمهور ، والتوصية باتخاذ تدابير لتعزيز حقوق الإنسان ، وصياغة برامج حقوق الإنسان وتنفيذها. وفي إطار التنقيحات الدستورية المقترحة، ستتمتع اللجنة بوضع لجنة دستورية وستتألف من رئيس ومفوض حقوق الإنسان وحامي الشعب ومفوض لحقوق الأقليات وخمسة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في المسائل المتصلة بالطفل والمعوقين والاحتياجات الأساسية والمسنين.
5 - واسترسل قائلا إن القانون الجنائي (المعدل) لعام 2003 لا يعترف إلا بالاعترافات المُدلى بها أمام المحكمة ويحظر العقوبة البدنية، وذلك بغية وضع حد لانتزاع الاعترافات بالتعذيب. وقد أدرج القانون المتعلق بالطفل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل و الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأفريقي ورفاهه في القانون الداخلي. ونص القانون المتعلق بالمعوقين لعام 2003 على إجراءات تصحيحية لصالح المعوقين وأنشأ صندوق التنمية الوطنية للمعوقين. وبموجب القانون المتعلق بلجنة المنظور الجنساني والتنمية لعام 2004، أنشئت لجنة لتنسيق وتنفيذ وتيسير تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتنمية الوطنية. وتتولى اللجنة الوطنية أيضا مسؤولية الدفاع عن الإصلاحات للقضاء على العادات والممارسات المنتهكة لحقوق المرأة. وبموجب قانون إصدار الأ وامر بأداء ال خدمات ال مجتمعية، يُؤذن للمحاكم بإصدار أمر بأداء خدمة للمجتمع بدل أحكام السجن في حال ارتكاب الجنح البسيطة، كوسيلة لإعادة تأهيل الأشخاص المدانين وتخفيف الاكتظاظ في السجون. وقد ابتدأت الحكومة أيضا خطة للإفراج عن 000 20 سجين في غضون الأشهر القادمة.
6 - واستطرد قائلا إن القانون التشريعي ( إلغاءات وتعديلات مختلفة ) لعام 1997 ينص على إجراء تعديلات في تشريعات مختلفة . ف هناك تعديل على القانون المتعلق بالنظام العام على سبيل المثال ي لغي شرط الحصول على رخصة لعقد اجتماع عام. وألغيت الأحكام المتعلقة بال ا ح ت ج ا ز دون محاكمة بموجب قانون المحافظة على الأمن العام، الذي ينص الآن على عدم جواز فرض قيود على الأشخاص بسبب معتقداتهم السياسية أو أنشطتهم. وقد حذفت القوانين المتعلقة ب دَرْء الفتن من القانون الجنائي، كما تم تقليص صلاحية الحكومة في منع المنشورات بصورة شديدة. وينص قانون الشرطة في صيغته المعدلة حاليا على وجوب معاملة جميع الأشخاص المعتقلين لأسباب سياسية معاملة نزيهة وموضوعية، كما ي َ حظر التعذيب وأي عقوبة أخرى من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإضافة إلى ذلك، تم سحب السلطات الواسعة المخولة لرؤساء الشرطة، والتي كانت من مخلفات عهد الاستعمار. وأضاف قائلا إن جزءا جديدا من القانون المتعلق بسلطة الرؤساء يحظر على رؤساء الشرطة الانخراط في أنشطة الأحزاب السياسية وممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة أو فرض الحبس الانفرادي. وبموجب القانون المعدل المتعلق بالأفلام والأعمال المسرحية، أ ُسقط شرط الحصول على الترخيص لتقديم ال عروض ال مسرحية، وجرى تعديل قانون البث الإذاعي الكيني لكفالة توازن البث الإذاعي على امتداد الرقعة السياسية.
7 - وأخيرا، عرض على البرلمان مشروع قانون لحماية الأسرة (العنف المنزلي) و مشروع قانون آخر يتعلق بمكافحة متلازمة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والوقاية منه.
8 - وأردف قائلا إنه في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى توقيع جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الشأن والتصديق عليها، أصبحت كينيا واحدا من البلدان الأربعة الأولى المشاركة في آلية استعراض الأنداد التي تنص عليها الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والتي تتولى تقييم الحكم الرشيد وسيادة القانون والعدل وقضايا حقوق الإنسان، وتوصي باتخاذ تدابير تصحيحية. وفي عام 1999، دعت كينيا المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب التابع للجنة حقوق الإنسان لزيارة البلد بهدف تقييم الحالة فيما يتعلق بالتعذيب. وقد تم تنفيذ معظم التوصيات المقدمة من المقرر الخاص. واستطرد قائلا إن المقرر الخاص التابع للجنــة الفرعيــة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المعني بالسكن اللائق والمقرر الخاص التابع للجنة المعني بالفساد قد قام ا أيضا بزيارة البلد بدعوة من الحكومة.
9 - واسترسل قائلا إن كينيا تنظر في إمكانية إصدار إعلان بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بهدف السماح للأشخاص برفع شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب. وتعتزم أيضا التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أخذت غرف التعذيب التي كانت في الثمانينات في نيايو هاوس تتحول إلى موضوع يثير الخجل ونموذج للأ عمال التي يجب ألاَّ تتكرر أبدا.
10 - وأضاف قائلا إن الاستراتيجية الإنمائية الوطنية للصحة و توفير فرص العمل (2003-2007)، وورقة استراتيجية الحد من الفقر والخطة الإنمائية الوطنية لكينيا تولي ان الأولوية لتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان باعتبارها أساس النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق جرى تعيين ممثلين من الوزارات الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في لجنة توجيهية متعددة القطاعات لتنسيق خطة عمل وطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وستنص الخطة على إطار قانوني ومتعلق بالسياسات لتحقيق هذا الغرض.
11 - واستطرد قائلا إن الحكومة تعكف حاليا على تحليل مواطن الضعف في المؤسسات الوطنية لإدارة العدل التي تفتقر إلى الموارد المالية والتقنية والبشرية ويعيث فيها الفساد الإداري. وبغية استعادة نزاهة الهيئة القضائية، عينت محاكم تحقيق لإجراء التحقيقات في سلوك ما يناهز نصف قضاة المحكمة العليا ونحو 65 في المائة من قضاة محكمة الاستئناف ؛ وقد أُقيل بالفعل ما يزيد على ثمانية قضاة من منصبهم. وكانت كينيا أيضا أول بلد يوقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويصدق عليها. وتشمل إصلاحات أخرى واسعة النطاق في القطاعين القضائي و القانوني القيام بإعادة هيكلة عميقة لغرس ثقافة التجاوب مع قضايا حقوق الإنسان، وبرامج تدر يب والأخذ بمنهجيات أكثر فعالية.
12 - وأردف قائلا إن كينيا لوعيها الشديد بأن وجود بيئة يسود فيها السلام والقانون والنظام شرط أولي للتمتع بحقوق الإنسان، قد نجحت في استضافة مبادرات لتسوية النزاع في السودان والصومال على حد سواء. كما أن فرقة العمل لإصلاح الشرطة التابعة لها تقوم بإعادة تدريب ضباط الشرطة بغية تعزيز وعيهم بشواغل حقوق الإنسان في أداء واجباتهم. ويجري التفكير أيضا في إنشاء هيئة إشراف مدنية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة.
13 - الرئيس : دعا الوفد لتناول قائمة الأسئلة (CCPR/82/L/KEN).
الإطار الدستوري والقانوني الداخلي الذي يجري ضمنه تنفيذ العهد (المادة 2 من العهد)
14 - السيد و اكو (كيني ا): قال وهو يشير إلى السؤالين 1 و 3 من قائمة الأسئلة إنه رغم عدم إدراج أحكام العهد بعدُ في القانون الداخلي، فإن عددا من مبادئه قد ج ُ سدت في الدستور (على سبيل المثال القانون المتعلق بالطفل والقانون المتعلق بالمعوقين). وفي حين لا يجري الاحتجاج بالعهد في الدعاوى المعروضة على المحاكم، فمن الواضح أن الاجتهاد القضائي للمحاكم أصبح أكثر تقدم ا منذ تولي حكومة ائتلاف قوس قزح الوطني الجديدة مقاليد الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2002. وتشير كل الدلائل إلى الاستئناس ب العهد عند كتابة الاجتهاد القضائي ولا سيما في المحكمة العليا.
15 - واستطرد قائلا إن الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها العهد محمية بموجب شرعة الحقوق الكيني ة . وهكذا يحق للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم التماس وسيلة انتصاف قانونية أمام المح كمة العليا لكينيا، أما الذين لا يقدرون على القيام بذلك فيمنحون مساعدة مالية. وفي عام 2001، أصدر كبير قضاة كينيا قواعد (ممارسة) حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد، التي يسرت سبل وصول المتظلمين إلى المحكمة العليا. وأدى تدفق عدد كبير من الشكاوى إلى إنشاء محكمة دستورية دائمة ضمن المحكمة العليا للنظر على سبيل الحصر في المسائل الدستورية والمراجعة القضائية. وتركز شرعة الحقوق المتضمنة في مشروع الدستور المعتمد في آذار/مارس عام 2004 تركيزا شديدا على إعمال الحقوق والحريات الأساسية.
16 - وأضاف قائلا إن كينيا قد اعتمدت عددا من القوانين التشريع ية التي تنفذ إلى حد ما الالتزامات والمبادئ الواردة في العهد، بما في ذلك القانون المتعلق بالطفل، الذي يحظر التمييز ضد الأطفال بسبب الأصل والجنس والدين واللون وغير ذلك من المعايير السياسية والجنسية، والقانون الجنائي (المعدل) وقانون إصدار الأوامر بأداء ال خدم ات ا لا جتماعية المشار إليه سابقا. ويُوجب مشروع الدستور أيضا على الحكومة الوفاءَ بالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتقديم ال تقارير في حينها للهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتيسير تقديم ال تقارير من منظمات المجتمع المدني إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية .
17 - واسترسل قائلا إن كينيا تنظر جديا في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.
توفير سبل تظلم فعالة؛ وعدم الإفلا ت من العقاب (المادة 2 من العهد)
18 - وقال في معرض إشارته إلى السؤال 4 إن من حق أي شخص انتهكت حقوقه وحرياته الأساسية أن يلتمس التعويض بموجب الدستور. وتتولى اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان مهمة التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان وعند الاقتضاء تقديم توصيات بدفع تعويض للضحايا ولعائلاتهم. ومنذ أسبوع فقط، منحت المحكمة تعويضا وفيرا لشخص كان قد تعرض للاحتجاز بغير مبرر. فقد وضعت إذن سبل التظلم ويجري العمل بها.
المساواة بين الجنسين والت مييز (المادتان 3 و 26 من العهد)
19 - ومضى يقول في سياق إشارته إلى السؤال 5 إنه ليس هناك قيود قانونية على حق المرأة في المساواة في الزواج والسلطة داخل الأسرة والطلاق والإرث. غير أن هناك قيودا ثقافية واجتماعية تجري معالجتها في مشروع الدستور الجديد ومن قبل اللجنة الوطنية للمنظور الجنساني والتنمية، التي تتولى مسؤولية الدفاع عن الإصلاح القانوني المتعلق بقضايا المرأة.
20 - و بالإشارة إلى السؤال 6 ، قال إن القواعد المتعلقة بالمواطنة في الحالات المذك ورة تتنافى فعلا مع المادتين 3 و 26 من العهد. غير أن مشروع الدستور الجديد ينص على أن أي شخص متزوج بمواطن كيني لمدة سبع سنوات على الأقل يحق له الحصول على الجنسية، وأن هذه الجنسية لم ت عد تسقط عن طريق الزواج أو فسخه.
21 - وأضاف قائلا في معرض الإشارة إلى السؤال 7 إنه لا سبيل إلى إنكار وجود فوارق بين الجنسين لأسباب تاريخية. ومضى قائلا إن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص في تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار وأن نسبة النساء من بي ن نواب الأمناء الدائمين والسفراء والمفوضين السامين بلغت نحو الخمس في عام 2003. ولأول مرة أصبحت ثلاث نساء ضمن أعضاء الحكومة في كينيا في عهد حكومة ائتلاف قوس قزح الوطني، وتلك خطوة جبارة إلى الأمام تدل على مدى جدية اهتمام الحكومة بقضايا المرأة. وبالفعل، لم يرش ح حزب ائتلاف قوس قزح الوطني إلا النساء لانتخابات البرلمان. وعلاوة على ذلك، تمثل النساء زهاء نصف عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان الكينية ولجنة إصلاح القانون وثلاثة أرباع موظفي مكتب المدعي العام. ويضم مشروع الدستور الجديد يقضي بأن يكون 50 في المائة من أعضاء البرلمان من النساء. وستضم ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان والعدالة الإدارية أيضا خبيرا في شؤون النساء.
التضييق على الحقوق (المادتان 4 و 5 من العهد)
22 - واسترسل قائلا بالإشارة إلى السؤال 8 إن الدستور يُوضِح عددا من الظروف الخاص ة التي يمكن في ظلها فرض تضييق على الحقوق والحريات الأساسية، وهي عندما يكون البلد في حالة حرب أو عندما تمارس السلطات الاستثنائية بموجب قانون المحافظة على الأمن العام. وفي هذه الحالة الأخيرة، يخضع مثل هذا التضييق لموافقة البرلمان. وقد سادت حالة طوارئ في الإقليم الشمالي الغربي حتى عام 1997 استجابة ل لشواغل الأمنية المتصلة باللصوصية. غير أن هذه الحالة رفعت الآن كم ا ألغي القانونان المتعلقان بها.
الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)؛ حظر التعذيب (المادة 7 من العهد)
23 - وأضاف قائلا وهو يشير إلى السؤال 9 إن عقوبة الإعدام واجبة التطبيق بمقتضى القانون الجنائي في حق أي شخص ثبت ارتكابه لجريمة القتل أو الخيانة أو السطو باستعمال العنف أو محا و لة السطو باستعمال العنف. وقد ناقش البرلمان مرتين مسألة ما إن كان ينبغي لكينيا أن تلغي عقوبة الإعدام. وفي المرة الأولى صوتت أغلبية ساحقة ضد المقترح. أما في النقاش الثاني، فقد زاد الدعم المؤيد للإلغاء غير أنه ما زال غير كاف. كما دارت مناقشة مستفيضة حول الموضوع خلال المؤتمر الدستوري الوطني الذي حضره أعضاء البرلمان وممثلو شريحة عريضة من المجتمع. وأدرجت لجنة استعراض الدستور مسألة إلغاء عقوبة الإعدام في مشروعها الأولي، غير أن المقترح قوبل بالرفض من المؤتمر. و قد خطت كينيا خطوات بعيدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولكنها لم تبلغ هذه الغاية بعد ُ.
24 - واسترسل يقول بالإشارة إلى السؤال 10 إن عمليات إطلاق النار من جانب الشرطة ت حدث بالفعل وزاد حدوثه ا في الآونة الأخيرة نظرا لتفشي الإجرام وانتشار الأسلحة الصغيرة التي يدخل كثير منها إلى كينيا من البلدان المجاو ر ة. غير أن سياسة الحكومة واضحة وتتماشى تماما مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة بصورة معقولة. وعندما يؤدي إطلاق النار إلى سقوط ضحايا فإن الحكومة تأمر دائما بإجراء تحقيق عام.
25 - واستطرد قائلا في معرض الإشارة إلى السؤالين 11 و 13 إن القانون الجنائي واضح جدا بالفعل فيما يتعلق بمسالة التعذيب. وبموجب التشريع الجديد، فإن أي ضابط شرطة يعرض شخصا ما للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فقد اقترف جناية. وفضلا عن ذلك، يتعين الآن أن يتم الإدلاء بالاعترافات أمام المحكمة.
26 - ومضى قائلا فيما يتعلق بالسؤال 12 إن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز ، باستثناء حالات الإعدام، قد تراوحت ما بين 529 و 769 في السنة خلال الفترة ما بين 2000 و 2003. غير أن الإحصاءات لا تحدد أسباب هذه الوفيات. وفي رأيه أن أسباب وفاة كثير من المحتجزين المعنيين إن لم يكن معظمهم تعود إلى الأحوال المزرية في السجون الكينية، ولا سيما الاكتظاظ. وفي كل الأحوال، يفرض قانون السجون إجراء تحقيق في حالات الوف اة أثناء الاحتجاز الاحتياطي . واتخذت إجراءات في الحالات التي توفي فيها المحتجزون نتيجة التعذيب أو ق ُ تل وا عمدا من قبل حراس السجن.
27 - وأضاف قائلا بالإشارة إلى السؤال 14 إن القانون الجنائي لا يبيح الإجهاض إلا عندما يكون ضروريا لحماية المرأة الحامل. والإجهاض مسألة تستجيش ال عواطف بقوة في كينيا ويعبر عدد من أفراد المجتمع الكيني البارزين بصراحة شد يدة عن آرائهم بشأن هذه المسألة.
28 - وقال في معرض الإشارة إلى السؤالين 15 و 16 إن الاعتداء القائم على الجنس والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات لا يزالان واسعي الانتشار. وقد كثفت المنظمات غير الحكومية جهودها لمعالجة المسالة، فكان من نتيجة ذلك زيادة عدد حالات الاغتصاب ومحاولات الاغتصاب المُبلغ عنها بأكثر من الض ِّ عف ف ي الفترة ما بين 1997 و 2003، بينما زادت حالات الاعتداء والضرب بنحو الثلث. وتقدم منظمات شتى المشورة والدعم القانونيين لضحايا الاعتداءات وحالات الظلم من قبيل الضرب والاغتصاب و الإكراه على الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتضطلع منظمة اتحاد المحاميات الدوليات بدور نشط خاص في هذا المجال، وقد سلمت المحكمة في عام 2003 ما يزيد على 200 حالة. وقد أنشأ عدد من المنظمات غير الحكومية أيضا ملاجئ لضحايا العنف الجنسي.
29 - واستطرد قائلا إن هناك حاجة إلى تنظيم حملة تثقيف كبيرة فيما يتعلق بالمخاطر الصحية لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي يمارسه عدد من القبائل في كينيا. وقد أظهرت دراسات استقصائية أن الأمهات هن في الغالب من يدافع عن هذه الممارسة أو حتى من يقوم بإجرائها . وقد جرت مناقشة الموضوع في البرلمان في عام 1997، غير أن العديد من الأعضاء رفضوا بشدة ما ذهب إليه من أن الممارسة بدائية ويجب المعاقبة عليها. وتقوم وزارة المنظور الجنساني والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، إلى جانب عدد من النساء الأعضاء في البرلمان، بزيارة المجتمعات الريفية بهدف إذكاء الوعي وتتم تدريجيا الاستعاضة عن ختان الإناث بطقوس ومراسم أخرى أسلم عاقبة. وبموجب القانون المتعلق بالطفل، لا يجوز إجراء عملية الخفض للفتيات دون السادسة عشرة من العمر.
30 - و أردف قائلا إن فرقة عمل حكومية قد استعرضت جميع القوانين والممارسات التقليدية الكينية لتحديد تلك التي تحول دون تمتع النساء بالمساواة مع الرجال، وعالجت المسألة المحددة المتعلقة بالعنف المنزلي الذي يتزايد بالفعل كما أشير إلى ذلك في السؤال 16. وخلال الدورة الحالية، أعاد البرلمان إدراج مشروع القانون المتعلق بحماية الأسرة (العنف المنزلي)، الذي أحبط في عام 1992 من جانب الهيئة التي كان يستحوذ عليها الرجال ، وذلك بسبب أحكام تثير الخلاف من قبيل إصدار أوامر تقييد في حق زوج متسم بالعنف تمنعه من دخول بيته ، وهو ما اعتبر خرقا غير مقبول للعادات الريفية. وتعالج الوزارة المسؤولة عن المنظور الجنس ان ي إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية حاليا هذه الشواغل في وقت مبكر، وتحاول تمرير مشروع القانون في البرلمان. وإذا ما صدر هذا القانون، فسيكون كافيا لمعالجة العنف المنزلي في كينيا وسيمثل نموذجا لهذا النوع من التشريع في بلدان أفريقية أخرى.
31 - وأردف قائلا إن السجون كما أشير إلى ذلك في السؤال 17 مكتظة بالفعل إلى حد أصبحت معه غير صالحة لإيواء نزلائها. ولا بد أن تؤدي الخطة الجديدة التي تسمح للمحاكم بالاستعاضة عن الأحكام بالسجن بأحكام تلزم بأداء خدمات اجتماعية ، من قبيل العمل الخاضع للإشراف في مشاريع بناء عامة، إلى تخفيف وطأة الاكتظاظ. على أن العامل الرئيسي في هذا الصدد يكمن في أن 65 في المائة من نزلاء السجون هم من الأشخاص الذين احتجزوا رهن المحاكمة، وبعضهم احتجزوا في السجن لمدد أطول من المدد التي سيحكم عليهم بها لو تمت إدانتهم ، وذلك راجع إلى حالات التأخير في عمل المحاكم . وفي إطار سلسلة من إصلاحات السجون حظيت بالاعتراف الدولي، أنشئت قاعات للمحكمة في بعض السجون حتى يتسنى للقضاة إنهاء حالات احتجاز رهن ا لحاكمة طال أمدها ومن ثم إطلاق سراح آلاف من السجناء. وعلاوة على ذلك، وفي إطار برنامج التدريب في مجال القانون والعدل التابع لوزارة العدل، يتلقى القضاة الجدد تعليمات توصي بعدم إيداع المحتجزين في السجن بصورة تلقائية في انتظار المحاكمة، وازدادت الميزانية المرصودة لبناء السجون.
حق الفرد في الأمان على شخصه وعدم التوقيف التعسفي (المادة 9 من العهد)
32 - واسترسل قائلا في معرض الإشارة إلى السؤال 18 إنه بالإضافة إلى القوانين والأنظمة التي تحكم التوقيف والاحتجاز رهن ا لمحاكمة، فإن الدستور ينص على ضرورة إبلاغ المحتجزين بأسباب توقيفهم أو احتجازهم بأسرع وقت ممكن عمليا وبلغة يفهمونها. ويحتجز الأشخاص الذي يلقى عليهم القبض في زنزانات للشرطة في انتظار مثولهم أمام المحكمة. غير أن مدة الاحتجاز رهن ا لمحاكمة تتعدى من الناحية العملية في بعض الأحيان الحدود القانونية لأسباب تعزى في جزء منها إلى ضيق الموارد البشرية والمادية على حد سواء.
33 - الرئيس : دعا ا ل لجنة لطرح مزيد من الأسئلة على الوفد بخصوص السؤالين 1 و 18 من قائمة المسائل.
34 - السيد شيرير : أعرب عن أمله في أن يفتح التقرير فصلا جديدا في العلاقات بين اللجنة والدولة الطرف - وقد صدر تحت نوع من الضغط حيث إن اللجنة كانت مستعدة للنظر في الحالة في كينيا في غياب التقرير .
35 - وأضاف قائلا إن ال لجنة و ا لمجتمع الدولي يساورهما قلق عميق من الموضوع العام للفساد الذي اعت ُ رف به في العرض الشفوي وكذلك في الأجوبة الخطية على قائمة المسائل ، والذي ورد أنه أبرز شيء تفاقم في عهد الإدارة الحالية. ويؤثر الفساد في بنية البلد كلها مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات عميقة على الحقوق المشمولة بالعهد. و تساءل عما فعلته الحكومة لمعالجة الفساد فيما عدا سياسة عدم التسامح إزاء ه التي تنتهجها كما أشار الوفد إلى ذلك . ك ما تساءل عما إذا كانت هناك أي مؤسسة قائمة - لجنة مراقبة أو مسؤول معين لتقديم تقارير إلى البرلمان عن الموضوع - لاتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد .
36 - واستطرد قائلا إنه ينبغي توضيح حالة العهد ضمن المنظومة القانونية لكينيا - وه و موضوع منفصل كلية عن موضوع الانضمام إلى البروتوكول الاختياري - وإمكانية الاحتجاج به أمام المحاكم. وذكر أن الوفد أفاد ب أنه يمكن تقديم الطعون استنادا إلى العهد، و طلب تقديم معل ومات عن أي حالة من هذه الحالات.
37 - وأضاف قائلا إنه يود الحصول على معلومات بشأن برنامج التدريب في مجال القانون والعدل اله ادف إلى توعية القضاة فيما يتعلق بإجراءات التوقيف والاحتجاز، ويود الاستفسار عن سبب السماح بالاحتجاز رهن ا لمحاكمة لمدة 14 يوما في حالات حكم بالإعدام مشبوهة بدلا من 24 ساعة حسب القاعدة المعهودة .
38 - و أضاف أنه ليس واضحا ما إن كانت اللجنة الوطنية المعنية ب حقوق الإنسان قد أنشئت بقانون تشريعي ولا متى أنشئت، وما إن كانت تعمل بكامل طاقتها، وما إن كانت ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان والعدالة الإدارية المنصوص على إنشائها في الدستو ر الجديد المقترح هي نفس الهيئة.
39 - السيد غليل أهانهانزو : لاحظ أن الوفد أظهر في عرضه الشفوي وردوده على قائمة المسائل اعتزام كينيا الواضح الامتثال للعهد، وقال إن الحلول والنهج الرامية إلى تدعيم النظام القانوني، كما هو الحال دائما في بلد أفريقي، لا بد أن تكون حلولا ونهجا موسومة بميسم أفريقيا الخاص.
40 - وبخصوص السؤال المتعلق بالمساواة بين الجنسين، قال إنه يود معرفة الخطوات العملية التي يجري اتخاذها للحفاظ على حقوق المرأة في الملكية والإرث، ولا سيما في المناطق الريفية. وأضاف قائلا إن من المهم معرفة عدد النساء الأعضاء في اللجنة الوطنية للمنظور الجنساني والتنمية. ومضى يقول إن تمثيل النساء في هيئات صنع القرار الحكومية مشجع، غير أنه ينبغي توفير المعلومات أيضا عن التمثيل في مناصب السلطة في القطاع الخاص. وسيكون من المفيد أيضا الحصول على البيانات المتعلقة بتعليم النساء في جميع المراحل، وكذلك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التدابير الأخرى الرامية إلى تصحيح عدم المساواة بين الجنسين غير الإجراءات التصحيحية المزمع القيام به بموجب مشروع الدستور.
41 - وتساءل عما يجري اتخاذه من إجراءات محددة لتغيير مواقف عامة الناس فيما يتعلق بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولا سيما في صفوف الكبار الذين هم خارج نطاق تأثير المدارس ، وعن مدى مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحملة الحكومية لتنمية الوعي.
42 - السيد ريفاس بوسادا : لاحظ أن التأخير في تقديم ال تقارير لمدة 25 عاما يجعل من الصعب على اللجنة دراسة حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف.
43 - وأردف قائلا إنه رغم عدم إعلان حالة طوارئ فيما يبدو منذ 1976، فسيكون من المهم معرفة ما هنالك من الأحكام الدستورية في هذا الصدد : فمثلا معرفة ما إذا كان من الممكن الطعن أمام المحاكم في دستورية ومشروعية إعلانات الطوارئ أو في استثناء بعض الحقوق من جانب الرئيس. وليس واضحا ما إذا كان يتعين تمديد أمر رئاسي بإعلان حالة طوارئ مرة كل 28 يوما، أو ما إذا كانت موافقة الجمعية الوطنية تجعل هذا الأمر يدوم حتى إلغائه، وينبغي أيضا توضيح مسألة ما إذا كانت الجمعية العامة تتمتع بصلاحية القيام قبل انتهاء مدة 28 يوما الأولية، بإلغاء أمر رئاسي أو تغيير أحكام إعلان رئاسي يترتب عليه إسقاط بعض الحقوق. وتساءل أخيرا عما إذا كان أي من الدستور أو قانون المحافظة على الأمن العام يحدد فعلا أي مواد العهد لا يخضع للاستثناء .
44 - السيد كاستييرو هويوس : استفسر عما يمكن أن يكون هناك من فروق بين الضمانات الإجرائية المخولة للأشخاص المتهمين ” بالسطو المسلح باستعمال العنف “ والأشخاص المتهمين بالقتل أو الخيانة. ويثار أيضا سؤال مؤداه ما إذا كان يمكن اعتبار احتجاز السجناء في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لنحو 15 عاما ضربا من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وتساءل ع ما إذا كان هناك تفكير في إنشاء آلية مستقلة تكون منفصلة عن قوة الشرطة للتحقيق في سياسات الشرطة وإجراءاتها، كما تساءل عن السبب في كون إحصاءات الشرطة المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة تختلف عن الإحصاءات الآتية من مصادر مستقلة. وتساءل أيضا عن ال كيف ية التي تطبق بها الشرطة دليل حقوق الإنسان والتدابير المقررة لجعل إجراءات الشرطة تتماشى مع معايير الأمم المتحدة .
45 - واستطرد قائلا إنه سيكون من المفيد معرفة عدد الشكاوى من التعذيب المقدمة خلال السنوات الخمس الماضية والطريقة التي يمكن بها للجنة الكينية المعنية ب حقوق الإنسان توفير الضمانات الحقيقية ضد التعذيب دون تو ا فر الموارد الكافية . وطلب معلومات عن الشرطة السرية و تساءل عما إذا كان أفرادها هم المسؤول ي ن الرئيسي ي ن عن أعمال التعذيب. وتساءل عما إذا كانت القوات المسلحة ترتكب أعمال التعذيب؟ و عن الكيفية التي تخطط بها الدولة الطرف للتعامل مع هذا الوضع إن وجد.
46 - وأضاف قائلا إنه ينبغي أن تبين الحكومة كيفية التخطيط للتعامل مع الاصطدامات العرقية والقبلية والسببَ في عدم إنجاز المزيد من العمل في هذا الصدد.
47 - وأردف قائلا إنه يود معرفة النسبة المؤوية للمحتجزين الذي ن توفوا في السجن وما إذا كان هذا العدد مقبولا، ومعايير هذا القبول إن وجد. وتساءل عن الوقت الذي يمكن أن تتاح فيه أرقام إضافية عن سوء معاملة السجناء .
48 - واسترسل قائلا إنه ينبغي تقديم تفاصيل عن نتائج حظر الإجهاض، ولا سيما ما تس ب به عمليات الإجهاض غير القانونية من تهديد خطير لصحة النساء وحياتهن، وعن العقوبات القاسية، بما فيها عقوبة الإعدام، التي تصدر في حق من قام بالإجهاض، ولا سيما بالنظر إلى محدودية إمكانيات الحصول على وسائل منع الحمل. وتساءل عما إذا هناك وعي بأن النساء الفقيرات هن أكثر من يعاني من هذا الوضع . كما تساءل ع ما إذا كانت حالات الاغتصاب ستدرج في مشروع الدستور باعتبارها استثناءات لحظر الإجهاض.
49 - السيد لالا ه : قال إن على الدولة الطرف اتخاذ المبادرة في التصدي للعادات والتقاليد التي تعيق تنفيذ العهد. ولاحظ أن القضاة في كينيا لا يشيرون إلى العهد عند اتخاذ القرارات، وأن صياغة التقرير قد تمت دون مراعاة التعليقات العامة أو الاجتهاد القضائي للجنة.
50 - وتساءل عما إذا كان قد اعتمد قانون لمكافحة الإرهاب. وإذ لاحظ أن الإعمال العام للحقوق الواردة في المواد 9 و 18 و 19 و 22 من العهد واجب منوط بالدولة الطرف، تساءل ع ما إذا كان قد تم نقل أي اختصاصات قضائية إلى السلطة التنفيذي ة . وتساءل عما إذا كانت أسباب إعلان حالة ال طوارئ، تشرح وقت إعلانها، وعن الحقوق التي ي تم تعليقها ، و عن الحدود التي تفرض على تقييد هذه الحقوق .
51 - وفيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، قال إن السؤال الذي يطرح هو ما إذا كان انعدام المساواة بين الجنسين باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المادة 70 من الدستور، يشكل انتهاكا للمواد 3 و 16 و 26 من العهد. و ذكر أ ن المادة 82 من الدستور تتضمن أيضا قيودا لا حصر له ا على حظر التمييز ضد المرأة.
52 - وبالإشارة إلى الفقرة 109 من تقرير كينيا، تساءل عن الطريقة التي يمكن بها ضمان الحقوق المحمية بموجب المادة 11 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد بالنسبة لشخص مسجون بسبب الديون يرفض الإدلاء بشهادة في أمر يخصه .
53 - السير ني جي ل رودلي : طلب معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة عدم احتكار الشرطة لإ صدار استمارات الإبلاغ عن ادعاءات التع رض للاعتداء. وأضاف قائلا إنه لا يفهم الصعوبات التي لاقاها الوفد في الحصول على الإحصاءات المتعلقة بعدد السجناء في جناح المحكوم عليهم ب الإعدام إذ يُفترض أن يكون القيام بزيارة سجن كيني كافيا للوقوف على عدد هؤلاء السجناء والأسباب التي حبسوا من أجلها.
54 - السيد آ مور : أوضح أن جميع أحكام العهد يجب أن تحترم بموجب القانون الوطني للدولة الطرف، برغم تأثير القوى الاجتماعية والثقافية والقانون العرفي و الشريعة الإسلامي ة . وأضاف قائلا إن التمييز ضد المرأة وقانون الأسرة والعقاب البدني وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحقوق الطفل هي بوجه خاص أمور تشغل البال.
55 - واستطرد قائلا إنه ينبغي زيادة توضيح جوانب الفقرة 7 من التقرير التي قد تتنافى مع العهد، والفقرة 40 المتعلقة بحرية التنقل ، والفقرة 83 المتعلقة بالسلطة التقديرية للمحاكم، والفقرة 86 التي تشير فيما يبدو إلى أن شخصا مدمنا على المخدرات على سبيل المثال يمكن أن يفقد جميع الحقوق المشمولة بحماية العهد.
ورفعت الجلسة الساعة 00/18.