مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والستون
15 حزيران/ يونيه – 8 تموز/يوليه 2026
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 7 تموز/يوليه 2026
62 / 16- ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان والتضامن الدولي،
وإذ يشير إلى قراريْه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً للقرارين ومرفقيهما،
وإذ يشدد على أن عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن تُنفَّذ على نحو يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
وإذ يؤكّد من جديد أن المادة 4 من إعلان الحق في التنمية تنص على ضرورة العمل المستمر من أجل تعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع، وأن التعاون الدولي الفعال، باعتباره مكمّلاً لجهود البلدان النامية، أمر أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة لدعم تنميتها الشاملة،
وإذ يؤكد أهمية التضامن والتعاون الدوليين من أجل التصدي بفعالية للتحديات التي يفرضها الوضع الدولي الراهن،
1- يعرب عن تقديره لعمل ومساهمات الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛
2- يحيط علماً مع التقدير بتقارير الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي ( ) ؛
3- يرحب بالعمل الذي اضطلعت به الخبيرة المستقلة، بما في ذلك المشاورات غير الرسمية الأربع التي عُقدت في عامي 2025 و2026، من أجل إعداد مشروع الإعلان المنقح بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي، وفقاً للتكليف الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 59/8 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2025؛
4- يقرر تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للولاية التي حددتها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/55 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 ، والتي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/6 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2011؛
5- يطلب إلى جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة أن تجعل حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي في صلب أنشطتها، وأن تتعاون مع الخبيرة المستقلة في أداء مهام ولايتها، وأن تزوِّدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها، ويطلب إلى الدول أن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات الخبيرة المستقلة بشأن زيارة بلدانها لتمكينها من الاضطلاع بمهام ولايتها على نحو فعال؛
6- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل المشاركة في المحافل الدولية والأنشطة الرئيسية ذات الصلة بغرض إبراز أهمية التضامن الدولي في إعمال خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، ويدعو الدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات الصلة إلى تيسير مشاركة الخبيرة المستقلة مشاركة مُجدية في تلك المحافل والأنشطة؛
7- يطلب أيضاً إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل، في سياق ما تعدّه من تقارير، بحث سُبُل ووسائل تخطي العقبات القائمة والناشئة التي تعترض إعمال حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، بما في ذلك تحديات التعاون الدولي، وأن تلتمس آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة في هذا الصدد؛
8- يطلب كذلك إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل إجراء مشاورات غير رسمية في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2026 ونيسان/أبريل 2027 بشأن المشروع المنقح لإعلان الحق في التضامن الدولي، بهدف تقديم المشروع المنقح إلى مجلس حقوق الإنسان لينظر فيه خلال دورته الخامسة والستين؛
9- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد الخبيرة المستقلة بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛
10- يطلب من جديد إلى الخبيرة المستقلة أن تضع في الاعتبار نتائج جميع مؤتمرات القمة العالمية الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من مؤتمرات القمة العالمية والاجتماعات الوزارية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، وأن تواصل، في إطار الاضطلاع بالولاية، التماس آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
11- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛
12- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
الجلسة 33
7 تموز/يوليه 2026
[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 29 صوتاً مقابل 16 صوتاً وامتناع عضو واحد عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
المؤيدون:
أنغولا، بنن، البرازيل، بوروندي، الصين، كولومبيا، كوت ديفوار، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، إثيوبيا، غامبيا، غانا، الهند، إندونيسيا، العراق، كينيا، الكويت، ملاوي، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، باكستان، قطر، جنوب أفريقيا، تايلند، فييت نام
المعارضون:
ألبانيا، بلغاريا، قبرص، تشيكيا، إستونيا، فرنسا، آيسلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا (مملكة -) ، مقدونيا الشمالية، جمهورية كوريا، سلوفينيا، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
الممتنعون عن التصويت:
شيلي]