اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن بلجيكا
ملاحظات ختامية (الدورة 12 7 ): الوثيقة CCPR/C/BEL/CO/6، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
الفقرات المشمولة بالمتابعة: 10 و14 و30
المعلومات الواردة من الدولة الطرف: الوثيقة CCPR/C/BEL/FCO/6، 31 كانون الثاني/يناير 2022
المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة:Association pour la promotion de la francophonieenFlandre and Association de promotion des droits humains et des minorités [رابطة النهوض بالفرنكوفونية في فلاندر ورابطة تعزيز حقوق الإنسان والأقليات]، تشرين الثاني/نوفمبر 2022؛ Federal Institute for the Protection and Promotion of Human Rights and Myria Federal Migration Centre [المعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومركز ميريا الاتحادي للهجرة] تموز/يوليه 202 3.
تقييم اللجنة: 10 [باء]، و14 [باء] [ج]، و30 [باء]
الفقرة 1 0 : المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف بإنشاء المعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، ومنحه ولاية شاملة وإمداده بجميع الموارد اللازمة للوفاء بولايته بصورة كاملة، بما في ذلك إمكانية تلقي الشكاوى. وينبغي كذلك أن تشجع الدولة الطرف السلطات الاتحادية والكيانات الداخلة في الاتحاد على التفاوض بشأن إبرام اتفاقات تعاون بغية زيادة التعاون بين المعهد الاتحادي والمؤسسات القطاعية من أجل ضمان الحماية الفعالة، وفقا ً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
تعهدت بلجيكا بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تغطي جميع الحقوق الأساسية في جميع أنحاء البلد وتمتثل امتثالا ً تاما ً لمبادئ باريس. وشكّل إنشاء المعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في عام 2019 خطوة إلى الأمام، لأنه يغطي جميع قضايا حقوق الإنسان التي تقع ضمن الولاية القضائية الاتحادية. وقد يحصل على مركز "الاتحادي المشترك" في مرحلة لاحقة، مما يضمن التغطية الكاملة لحقوق الإنسان. وسيتعين إجراء مفاوضات بين السلطات الاتحادية ومختلف الكيانات الداخلة في الاتحاد بغية وضع اتفاق تعاون.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
رابطة النهوض بالفرانكفونية في فلاندر ورابطة تعزيز حقوق الإنسان والأقليات
ينصّ اتفاق الحكومة الاتحادية المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2020 على إنشاء آلية شكاوى تابعة للمعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أن الآلية لم تُنشأ بعدُ. ووافقت الحكومة الفلمندية في 1 تموز/يوليه 2022 على مشروع مرسوم بشأن إنشاء معهد فلمندي لحقوق الإنسان، سينافس من ثم مركز أونيا (Unia)،(سابقا ًthe Inter-federal Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism:المركز الاتحادي المشترك لتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية )،والمعهد الاتحادي. وقد أعربت منظمات مختلفة عن قلقها من أن هذا الوضع سينشئ تعقيدا ً لا لزوم له لضحايا التمييز وسيزيد من صعوبة اللجوء إلى القضاء. وثمة خطر من أن تؤدي السلطة الفلمندية المنافسة إلى عرق ل ة اختصاص أونيا. ووافقت الحكومة الفلمندية أيضا ً على مشروع مرسوم يأذن لها بإنهاء اتفاق التعاون المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2013 بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمجتمعات بشأن إنشاء المركز الاتحادي المشترك لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز والعنصرية في شكل مؤسسة مشتركة.
المعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومركز ميريا الاتحادي للهجرة
يتضمن القانون المنشئ للمعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان إمكانية التوسع في المستقبل ليشمل مسائل تتعلق بمستوى المجتمعات والأقاليم (الاتحادية المشتركة ). ومن المتوخى التعاون بين المعهد الاتحادي والمعهد الفلمندي لحقوق الإنسان. وعندما تمتد ولاية المعهد الاتحادي لتشمل المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص منطقة بروكسل، والمجتمعين الناطقين بالفرنسية والألمانية، ومنطقة والون (دون أن تمتد إلى المسائل التي تقع ضمن اختصاص المجتمع الفلمندي، التي تندرج الآن تحت إشراف المعهد الفلمندي لحقوق الإنسان )، فإن إضفاء مركز "الاتحادي المشترك" على المعهد الاتحادي سينطوي على عدم التناظر. وللمعهد الاتحادي ولاية الأمور المتبقية ويركز في المقام الأول على قضايا حقوق الإنسان التي لا تختص بها أي هيئة عامة مستقلة أخرى. وبدأت أمانة المعهد الاتحادي عملها في 1 شباط/فبراير 202 1 . ويدير المعهد الاتحادي بطريقة مستقلة الميزانية التي يرصدها البرلمان الاتحادي سنوياً.
تقييم اللجنة
[باء]
بينما ترحب اللجنة ببدء عمل المعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فإنها تأسف لعدم إحراز تقدم في تبسيط الاختصاصات وزيادة التعاون بين المعهد الاتحادي والمؤسسات القطاعية والكيانات الداخلة في الاتحاد، لا سيما عن طريق التفاوض بشأن إبرام اتفاق تعاون، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الحماية الفعالة للحقوق. وتطلب اللجنة معلومات محدثة عن التدابير المتخذة في هذا الصدد وعن التدابير المتخذة لإنشاء آلية شكاوى فردية داخل المعهد الاتحادي.
الفقرة 1 4: تدابير مكافحة الإرهاب
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تيسير إعادة جميع الأطفال المولودين لمواطنين بلجيكيين موجودين في مناطق النزاع إلى وطنهم، مع احترام مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وضمان حصولهم على خدمات إعادة التأهيل والرعاية عند عودتهم إلى وطنهم؛
(ب) بذل الجهود اللازمة لضمان تقديم المواطنين البلجيكيين المشتبه في ارتكابهم أفعالاً إرهابية أو جرائم حرب إلى العدالة وفقا ً للحقوق الواردة في العهد.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) خضعت السياسة البلجيكية بشأن إعادة أطفال المقاتلين الأجانب الذين يحملون الجنسية البلجيكية إلى وطنهم للتحديث في آذار/مارس 2021، وكان جوهر التحديث هو مراعاة مصالح الطفل الفضلى. ويُتخذ قرار تيسير إمكانية إعادة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما ً و18 عاما ً على أساس كل حالة على حدة. وأعيد، حتى الآن، جميع الأطفال البلجيكيين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ً والذين استوفوا معايير الإعادة إلى الوطن. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2021، نُظمت ثلاث عمليات مختلفة للإعادة إلى الوطن. وقد عاد ما مجموعه 42 طفلا ً إلى بلجيكا، ولكن لا يزال هناك أشخاص بلجيكيون، أو أشخاص من المتوقع بصورة معقولة أن يكتسبوا الجنسية البلجيكية، في موقعين في شمال شرق الجمهورية العربية السورية، ممن يستوفون معايير الإعادة إلى الوطن. وتنظم الشرطة الاتحادية البلجيكية استقبال الأمهات والأطفال بمجرد وصولهم إلى بلجيكا. وقد وُضعت خارطة طريق للسماح باتخاذ إجراءات سريعة ومحكمة الإعداد ومتكاملة، في إطار شراكة واضحة مع الجهات الفاعلة المختلفة، في حالة عودة الطفل. ومعظم الأطفال الذين يعودون يقيمون مع أجدادهم. وتوضع قلة قليلة من الأطفال، وعلى نحو استثنائي، في أنواع أخرى من مؤسسات الرعاية.
(ب) لم تُقَّدم أيّ معلومات.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
المعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومركز ميريا الاتحادي للهجرة
بعد تنظيم آخر عملية إعادة كبيرة إلى الوطن في تشرين الأول/أكتوبر 2022، دعا المندوب العام المكلف بحقوق الطفل في المجتمع الناطق بالفرنسية والفرع البلجيكي للمنظمة غير الحكومية "المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال" الحكومة إلى إعادة ما يقدر بنحو 17 طفلا ً بلجيكيا ً ما زالوا في المخيمات السورية إلى الوطن دون تأخير. وليس هذا هو العدد الكلي للأطفال البلجيكيين المتبقين في شمال شرق الجمهورية العربية السورية، لأنه لا يشمل الأطفال الذين يصعب تحديد جنسيتهم، أو الأطفال الذين يعيشون خارج تلك المخيمات (بما في ذلك في السجون) أو الأمهات وأطفالهن الذين رفضوا العودة إلى الوطن، لأسباب من بينها توقّع فصل الأمهات المؤكد عن أطفالهن لدى وصولهم إلى بلجيكا. وقد يكون العدد الفعلي للأطفال أعلى من ذلك بكثير؛ فوفقا ً للمندوب العام المكلف بحقوق الطفل في المجتمع الناطق بالفرنسية، لا يزال هناك ما يصل إلى 120 طفلا ً في المنطقة. والتمييز بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما ً وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ً لا يتوافق مع التزامات بلجيكا بموجب القانون الدولي. إذ يتعين على الدولة أن تسعى جاهدة إلى الوصول إلى الفتيان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ً المحتجزين في مراكز إزالة التطرف التي تديرها السلطات الكردية وأن تعيدهم إلى وطنهم. وينبغي ألا يخضع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة والموجودون في المخيمات لقاعدة الإعادة إلى الوطن على أساس كل حالة على حدة؛ فبالنظر إلى الوقت الذي قضوه في المخيمات، ينبغي إعادتهم إلى طنهم على سبيل الأولوية. وينبغي أن تزيد الدولة الطرف من جهودها الاستباقية لتحديد مكان وجود 120 قاصرا ً يعتقد أنهم موجودون في المنطقة ولتحديد هويتهم، وأن تضع إجراءات لإعادة هؤلاء الأطفال المحتمل أن يكونوا بلجيكيين إلى وطنهم وحمايتهم. وتقوم الدولة فور العودة إلى الوطن بفصل الأطفال عن أمهاتهم، مما يتسبب في ضرر نفسي دائم. وللحد من هذا الضرر، ينبغي أن تحسّن الدولة المعلومات المقدمة إلى الأمهات عن وصولهن إلى المطار وعن فصلهن في المستقبل عن أطفالهن بسبب نقلهن إلى السجن. وينبغي استحداث أدوات اتصال ملائمة، مع التأكيد على أن فصل الأمهات عن أطفالهن سيكون مؤقتا ً وأن اتصالهن بهم سيبقى قائماً خلال فترة سجنهن. وبالنظر إلى أن العودة إلى الوطن مشروطة بموافقة الأم، تحتاج الأم إلى الحصول على معلومات واضحة عن الحكم الذي سيصدر في حقها والرعاية التي سيتلقاها أطفالها من مؤسسات الخدمات المتخصصة.
تقييم اللجنة
[باء ]: (أ)
تحيط اللجنة علما ً بالسياسة المحدثة للدولة الطرف بشأن إعادة الأطفال المولودين لمواطنين بلجيكيين موجودين في مناطق النزاع إلى وطنهم، وترحب بإعادة عدد كبير من الأطفال وأمهاتهم إلى وطنهم بموجب هذه السياسة. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن مدى توافق تقييم كل حالة على حدة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ً مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتحديد هوية الأطفال المتبقين الذين يعيشون في مثل هذه الظروف وإعادتهم إلى وطنهم، بمن فيهم الفتيان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ً المحتجزون في مراكز إزالة التطرف التي تديرها السلطات الكردية. وتطلب اللجنة معلومات محددة عن التدابير المتخذة لضمان حصول الأمهات على معلومات واضحة عن الأوضاع التي ستنفذ فيها عملية إعادتهن إلى الوطن، بما في ذلك الإجراءات القضائية التي سيواجهنها، وشروط الوصول إلى أطفالهن في حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة أو في حالة السجن، وخدمات الرعاية وإعادة التأهيل التي ستقدم إلى أطفالهن.
[جيم ]: (ب)
تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تقديم المواطنين البلجيكيين المشتبه في ارتكابهم أفعالاً إرهابية أو جرائم حرب إلى العدالة وفقا ً للحقوق الواردة في العهد. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها.
الفقرة 3 0: اللاجئون وملتمسو اللجوء وعدم الإعادة القسرية
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
( أ) حظر احتجاز المهاجرين، لا سيما الأسر والنساء الحوامل والأطفال، ووضع بدائل للاحتجاز، طبقاً لالتزاماتها بموجب العهد ومبدأي مصالح الطفل الفضلى ووحدة الأسرة؛
(ب ) اعتماد تشريع بشأن انعدام الجنسية من أجل منح الجنسية أو تصاريح إقامة للأشخاص المعترف بهم كعديمي الجنسية في الدولة الطرف.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) جرى الأخذ بإجراء الإدارة المتكاملة للحالات في 1 حزيران/يونيه 202 1 . وهو يشمل الأشخاص المرافقين الذين ليس لديهم وضع غير قانوني، والذين حصلوا على قرار بالعودة وتحدَّد موعد نهائي لعودتهم. وسيتولى تنفيذ هذا الإجراء موظفو الإدارة المنشأة حديثا ً المعنية ببدائل الاحتجاز، والمسؤولة عن وضع وتطبيق تدابير بديلة لتجنب احتجاز الأشخاص ذوي الوضع غير القانوني. وتحقيقا ً لهذه الغاية، يجري حاليا ً توظيف 85 موظفاً. وسيتضمن الإطار الجديد قائمة أوسع بالفئات المستهدفة ولن يركز بعد الآن حصرا ً على الأسر التي لديها أطفال قصّر. وستقدم رعاية خاصة إلى النساء، لا سيما الحوامل. وسيخضع دائما ً احتجاز النساء الحوامل للمراجعة إذا انطوى الحمل على مضاعفات. ولا يمنع الإجراء بالضرورة من احتجاز وترحيل النساء الحوامل اللائي لا يعانين من أي المضاعفات متعلقة بالحمل.
(ب) وقد تعهد بالفعل وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في مذكرة سياسته للفترة 2020 - 2021 بمعالجة مسألة حق الإقامة للأشخاص عديمي الجنسية الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدهم الأصلي لأسباب خارجة عن إرادتهم. وبما أن الهدف هو توفير اليقين القانوني للأشخاص عديمي الجنسية، سيجري إقرار حق منفصل في الإقامة للأشخاص عديمي الجنسية في قانون الأجانب.
موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
المعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومركز ميريا الاتحادي للهجرة
رغم أن الحكومة الاتحادية الحالية قد التزمت بعدم احتجاز القصّر، لا يوجد حكم قانوني يحظر هذه الممارسة. وعلاوة على ذلك، يمكن أثناء إجراء تحديد السن احتجاز الأشخاص ذوي الوضع غير القانوني الذين يعلنون أنهم قاصرون. وتثير الممارسة المستمرة المتمثلة في احتجاز ملتمسي الحماية الدولية على الحدود الشواغل. وينبغي توفير المزيد من الضمانات لكفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا عندما تكون التدابير الأخرى الأقل قسرية غير كافية، وينبغي توفير بدائل للاحتجاز على نطاق واسع. ففي منتصف عام 2021، وُسّع نطاق استخدام بدائل الاحتجاز مع الأخذ بالإدارة المتكاملة للحالات. ورغم أن ذلك تطور إيجابي، فمن المؤسف ألا يضطلع بإدارة الحالات أخصائيون مستقلون في مجال تناول الحالات. ولا يوفر الأساس القانوني الحالي لبدائل الاحتجاز قدرا ً كافيا ً من اليقين القانوني. ورغم أن المشاركين لا يحتجزون، من حيث المبدأ، أثناء مشاركتهم في إدارة الحالات، فمن غير الواضح ما إذا كانت الإدارة المتكاملة للحالات تؤدي إلى خفض عدد الأشخاص المحتجزين سنويا ً .
تقييم اللجنة
[باء ]: (أ) و(ب)
بينما ترحب اللجنة بتوسيع نطاق استخدام بدائل الاحتجاز، فإنها تطلب معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتوفير اليقين القانوني في هذا السياق، وعن تأثير إجراء الإدارة المتكاملة للحالات، الذي أُخذ به في عام 2021، على عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين سنويا ً . وتأسف اللجنة لعدم تنفيذ أي تدابير تشريعية لحظر احتجاز المهاجرين، لا سيما الأسر والنساء الحوامل والأطفال. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها في هذا الصدد.
وتحيط اللجنة علما ً بهدف سياسة الدولة الطرف المتمثل في إقرار حق الإقامة للأشخاص عديمي الجنسية في قانون الأجانب، وتطلب معلومات محدثة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة فيما يتعلق بمنح الجنسية للأشخاص المعترف بأنهم عديمو الجنسية. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها في هذا الصدد.
الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف.
موعد تقديم التقرير الدوري القادم : عام 2026 ( سيجري الاستعراض القطري في عام 2027، وفقا ً لدورة الاستعراض المتوقعة ) .