وثيقة أساسية موحَّدة تشكِّل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
أستراليا *
[تاريخ الاستلام: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2023]
المحتويات
الصفحة
مقدمة 3
أولاً - معلومات عامة 3
ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3
باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 18
ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 31
ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 31
باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 32
جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 38
دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 44
ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 46
ألف - عدم التمييز والمساواة 46
باء - سبل الانتصاف الفعالة 55
المرفقات
الأول - بيانات إحصائية إضافية 57
الثاني - معلومات إضافية عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها 63
قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 63
مقدمة
1- يسرُّ الحكومة الأسترالية أن تقدِّم وثيقتها الأساسية الموحَّدة المحدَّثة التي أعدَّتها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أيار/مايو 2006 (HRI/MC/2006/3؛ وأيضاً HRI/GEN/2/Rev.6).
2- وتتضمَّن هذه الوثيقة معلومات عامة عن أستراليا وإطارها الخاص بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها والتدابير المعتمدة لتعزيز تدابير عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة.
3- والبيانات الواردة في هذه الوثيقة هي أحدث البيانات المتاحة وقت إعداد الوثيقة. وترِد، حيثما تسنَّى ذلك، روابط مصادر البيانات لتيسير الوصول إلى أحدث البيانات.
أولاً- معلومات عامة
ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
4- أستراليا دولة مستقرة وديمقراطية ومتنوعة الثقافات. وتكفل قوانيننا وسياساتنا ومؤسساتنا المحلية القوية حماية حقوق الإنسان وتغني النقاش العام بشأن قضايا حقوق الإنسان. وباعتبارنا دولة ديمقراطية ليبرالية ومجتمعاً حرّاً ومنفتحاً، فإننا ملتزمون بتعزيز قيم من قبيل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون. فالجميع - بمن في ذلك المواطنون والحكومة - ملزمون بالامتثال للقوانين مثلما يحقُّ لهم الاستفادة منها.
5- وأستراليا موطن أقدم حضارة مستمرة في الوجود منذ ما يربو على 000 60 عام. وهوية السكان الأصليين و/أو سكان جزر مضيق توريس مسألة حساسة للغاية وقد تتسم بقدر كبير من التعقُّد. وتُعَدُّ ثقافات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس رافداً مهمّاً من روافد الهوية الأسترالية.
6- وقد أبانت الحكومات الأسترالية المتعاقبة عن التزام ثابت بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيدين المحلي والدولي. وتفخر أستراليا بإسهامها في تأسيس الأمم المتحدة وإرساء الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتواصل مشاركتها المسؤولة والنشطة في إعداد التقارير المقدَّمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتضطلع بدور بنّاء في صوغ القوانين الدولية وصونها. وجسَّد انتخاب أستراليا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة 2018-2020 التزامنا الثابت بأهداف ومقاصد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزام الحكومة الأسترالية ببذل جهود صادقة ودؤوبة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
7- ويمكن الاطلاع على لمحة شاملة عن أستراليا على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة على الرابط https://www.dfat.gov.au/about-australia/Pages/about-australia.
1- الجغرافيا
8- أستراليا هي سادس أكبر دولة من حيث مساحة اليابسة؛ إذ تبلغ مساحتها 7,7 ملايين كيلومتر مربع، وهو ما يناهز ثلاثة أرباع المساحة الجغرافية الإجمالية لأوروبا (التي تبلغ 10,2 ملايين كيلومتر مربع). وأقرب دولة مجاورة لأستراليا، التي تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي بابوا غينيا الجديدة، التي تقع على بعد 591 1 كيلومتراً شمال شرق داروين. وتشمل البلدان المجاورة الأخرى إندونيسيا وتيمور - ليشتي شمالاً، ونيوزيلندا في الجنوب الشرقي، والدول الجُزُرية في المحيط الهادئ في الشرق. وأستراليا هي الدولة الوحيدة التي تغطّي قارة بمفردها.
9- وما يقرب من 20 في المائة من مساحة يابسة أستراليا عبارة عن أراضٍ صحراوية و70 في المائة منها مصنَّفة أراضيَ قاحلة أو شبه قاحلة، وهي عوامل مهمة في توزيع سكان أستراليا.
2- التاريخ
10- استوطن السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس الأرض المعروفة حالياً باسم أستراليا واعتنوا بها وتملَّكوها لأكثر من 000 60 عام قبل وصول المستوطنين والمدانين البريطانيين في عام 1788. وتشير التقديرات إلى أنَّ عدد السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس قبل الاستعمار كان يتراوح بين 000 300 ومليون شخص ينتمون إلى أكثر من 500 قبيلة مختلفة ويتحدَّثون أكثر من 250 لغة.
11- وأنشئت في الفترة ما بين عامي 1788 و1859 ست مستوطنات بريطانية قائمة بذاتها في مختلف أنحاء أستراليا - وهي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وجنوب أستراليا وتسمانيا وفيكتوريا وغرب أستراليا. وقد كانت هذه المستوطنات هيئات شبه سيادية، متساوية من حيث المركز، ومستقلة سياسياً عن بعضها البعض، ولكل منها برلمانه التمثيلي.
12- وفي عام 1901، اتَّحدت المستوطنات الأسترالية لتشكِّل ما بات يسمى كومنولث أستراليا، الذي ظل تابعاً للإمبراطورية البريطانية. وبالإضافة إلى المستوطنات الست، التي غُيِّرت تسميتها إلى "ولايات" بموجب الدستور، أنشئ فيما بعد عدد من الأقاليم. ونصَّ الدستور على إنشاء عاصمة وطنية؛ ولهذا الغرض أنشئت منطقة العاصمة الأسترالية في عام 1911. وفي العام نفسه، أنشئ الإقليم الشمالي، الذي كان قبل ذلك جزءاً من جنوب أستراليا. وهناك أيضاً عدد من الأقاليم الأسترالية الأخرى، علماً أنَّ منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي وحدهما اللذان يتمتعان حالياً بالحكم الذاتي.
13- ونالت أستراليا وضعاً مستقلاًّ في الشؤون الدولية خلال القرن العشرين. وأنهى قانون وستمنستر، الذي اعتمدته أستراليا في عام 1942 بأثر رجعي اعتباراً من 3 أيلول/سبتمبر 1939، رسميّاً معظم الصلات الدستورية بين المملكة المتحدة وأستراليا، وأُلغيت آخر الروابط الدستورية بإقرار قانون أستراليا لعام 1986 (الكومنولث). ولا يزال العاهل البريطاني هو رئيس دولة أستراليا، وإن كان يتولى هذا المنصب بصفة مختلفة تماماً هي ملِك أو ملِكة أستراليا. والسلطة التنفيذية للكومنولث منوطة بالملِك، ويمارسها الحاكم العام الذي يعيِّنه الملك. وفيما عدا الأحوال الاستثنائية، يتصرف الحاكم العام وفقاً لمشورة وزراء الكومنولث.
3- الاقتصاد
14- تتمتع أستراليا بواحد من أقوى الاقتصادات أداءً في العالم. ويتسم القطاع الحكومي بالكفاءة، وسوقُ العمل على درجة عالية من المهارة والمرونة، ويتميز قطاع الأعمال بقدرته التنافسية.
15- وقد بلغ إجمالي الناتج المحلي لأستراليا في الربع الأول من عام 2023 ما مجموعه 557,1 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغ الدخل القومي الإجمالي 548,8 مليار دولار ( ) . وبلغ نصيب الفرد من الدخل من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا، في الربع الأول من سنة 2023، ما مجموعه 112 21 دولاراً، مقابل 047 21 دولاراً في الربع الأول من سنة 2022، بمعدل زيادة سنوية قدره 2,4 في المائة ( ) . وشملت الأولويات، في ميزانية 2022-23، الأسر المعيشية وشؤون الأقاليم والصحة والتعليم والبيئة للوفاء بالتزامات الحكومة بتخفيف تكاليف المعيشة، لبناء اقتصاد أكثر حداثة وقدرة على الصمود ( ) .
16- وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك، خلال الاثني عشر شهراً حتى الربع الثاني من عام 2023، بنسبة 6,0 في المائة. وسُجِّلت أهم الزيادات في الأسعار في قطاعات التأمين والخدمات المالية (8,5+ في المائة)، والإسكان (8,1+ في المائة)، والأغذية والمشروبات غير الكحولية (7,5+ في المائة)، والترفيه والثقافة (6,8+ في المائة) ( ) .
17- ومنذ عام 2019، ارتفع إجمالي الدَّيْن العام لأستراليا من 534,4 مليار دولار في آذار/مارس 2019 إلى 894,9 مليار دولار في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022، ومردّ ذلك أساساً إلى جائحة كوفيد-19 ( ) .
18- ويبلغ برنامج المعونة الخارجية الأسترالية في الفترة 2022-2023 ما يقدَّر ب 4,549 ملايير دولار، بزيادة قدرها 241 مليون دولار عن التقديرات الخاصة بالفترة 2021-2022 البالغة 4,335 ملايير دولار (تشمل التدابير المؤقَّتة). وتبلغ نسبة المعونة من الإنفاق الحكومي 0,72 في المائة في الفترة 2022-23، إذ انخفضت من 1,32 في المائة في الفترة 2012-2013 ( ) .
19- وتتغير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على نحو متواتر؛ انظر الموقع الشبكي للمكتب الأسترالي للإحصاء للاطلاع على أحدث الأرقام على الرابط www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/1345.0.
4- الخصائص الديمغرافية
20- قُدِّر عدد سكان أستراليا المقيمين، في 30 حزيران/يونيه 2022، ب 25,9 مليون نسمة ( ) . ويبلغ النمو السكاني السنوي 1,1 في المائة، وتفوق مساهمة الهجرة الخارجية (حوالي 60 في المائة) على نحو طفيف الزيادة الطبيعية (حوالي 40 في المائة) ( ) .
21- وتُعَدُّ أستراليا من بين أقل البلدان كثافة سكانية في العالم؛ إذ تقدَّر كثافة السكان في البلد ب 3,3 نسمات لكل كيلومتر مربع، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط كثافة السكان المسجَّل في البلدان المرتفعة الدخل (وهو 33,0 نسمة لكل كيلومتر مربع)، وتضاهي الكثافة السكانية في آيسلندا ( ) .
22- وتماشياً مع جغرافية أستراليا، يعيش أكثر من 80 في المائة من الأستراليين داخل مساحة تبلغ 100 كيلومتر من الساحل. وتقطن الغالبية العظمى من سكان أستراليا في مناطق حضرية، إذ يعيش 72 في المائة من الأستراليين في المدن الكبرى، منهم 40 في المائة يقيمون في عاصمتي ولايتين فقط - سيدني (5,3 ملايين نسمة) وملبورن (5,1 ملايين نسمة). وتتفاوت كثافة السكان تفاوتاً كبيراً، إذ تشمل المناطقُ الأكثر كثافة سكانية سيدني وملبورن (على سبيل المثال: 900 19 نسمة في كل كيلومتر مربع في مدينة ملبورن الداخلية)، وتتركز المناطق الأقل كثافة سكانية في ولايات كوينزلاند وغرب أستراليا ونيو ساوث ويلز (أقل من نسمة واحدة في كل كيلومتر مربع) ( ) .
23- والسكان الأصليون في أستراليا مؤتمنون على واحدة من أقدم الثقافات الحية المستمرة في العالم. وتشير الأدلة الأثرية إلى أنَّ أستراليا ظلت مأهولة بالسكان لأكثر من 000 60 عام. وهناك مجموعة متميزة أخرى، من أصل ميلانيزي، وهي سكان جزر مضيق توريس الذين كانوا أول من استقر في الجُزر الواقعة شمال البر الرئيسي، بين طرف كوينزلاند وبابوا غينيا الجديدة، منذ آلاف السنين.
24- ويقدَّر عدد السكان الأصليين و/أو سكان جزر مضيق توريس في أستراليا حتى 30 حزيران/يونيه 2021 بنحو 000 984، وهو ما يشكِّل نسبة 3,8 في المائة من إجمالي سكان أستراليا ( ) . ويمثِّل هذا الرقم زيادة بنسبة 23,2 في المائة في عدد السكان الأصليين و/أو سكان جزر مضيق توريس منذ عام 2016، حيث كانت التقديرات تشير إلى 400 798 شخص. ومن بين الأشخاص الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم من السكان الأصليين و/أو من سكان جزر مضيق توريس في أحدث تعداد سكاني (أُجري في عام 2021)، أفاد 91,4 في المائة بأنهم من السكان الأصليين، و4,2 في المائة بأنهم من سكان جزر مضيق توريس، و4,4 في المائة بأنهم من الفئتين معاً ( ) . وتشير بيانات التعداد إلى أنَّ واحداً من كل عشرة أشخاص من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يتحدث لغة من لغات السكان الأصليين أو سكان جزر مضيق توريس في المنزل، ويتجاوز عدد اللغات المستخدمة 150 لغة ( ) .
25- وعلى غرار الشعوب الأصلية في بلدان أخرى ذات تاريخ استعماري مماثل (مثل كندا ونيوزيلندا)، تُظهر العديد من المؤشرات أنّ السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يمثِّلون نسبة كبيرة من الأستراليين الذين يواجهون الحرمان ( ) . ويقرُّ التقرير السنوي لسد الفجوة بقوة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس وقدرتهم الثابتة على الحفاظ على أقدم ثقافة حية في العالم. وتلتزم جميع الحكومات الأسترالية بالعمل مع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ومجتمعاتهم المحلية ومنظماتهم وشركاتهم لتنفيذ السياسات والبرامج والإجراءات الرامية إلى تحقيق نتائج أفضل في متوسط العمر المتوقع، وخفض معدل الوفيات المبكِّرة، وتجويد نتائج التعليم والتوظيف لفائدة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ( ) .
26- وأستراليا مجتمع متعدد الأديان والثقافات واللغات. وقد أظهرت بيانات تعداد عام 2021 أنَّ 51,5 في المائة من الأستراليين إما مولودون في الخارج أو أحد أبويهم على الأقل مولود في الخارج. وحُدِّد أكثر من 300 نسب مختلف، ويأتي النسب الأسترالي في المرتبة الثانية من حيث شيوع الأنساب التي أفيدَ بها (بنسبة 34 في المائة). وشكَّلت الأصول الأوروبية ثلاثة من أشْيع الأصول الخمسة التي أفيدَ بها (أصول إنكليزية: 33 في المائة، آيرلندية: 9,5 في المائة، اسكتلندية: 8,6 في المائة). والأصل الصيني (5,5 في المائة) هو أشيع الأصول التي أفيدَ بها من بين الأصول غير الأوروبية ( ) .
27- وعلى الرغم من عدم وجود لغة رسمية في أستراليا، فإنَّ اللغة الإنكليزية هي اللغة الأكثر تداولاً. ويتحدث أكثر من خُمس الأستراليين لغة أخرى غير الإنكليزية، وأكثر اللغات شيوعاً لغة الماندرين (2,6 في المائة) والعربية (1,4 في المائة) والفيتنامية (1,2 في المائة) والكانتونية (1,1 في المائة) ( ) .
28- ومن بين من أجابوا عن السؤال الاختياري عن الدين في تعداد عام 2021، أفاد 43,9 في المائة من الأستراليين بأنهم مسيحيون و38,9 في المائة بأنهم لا يعتنقون أي دين. والديانات الأكثر شيوعاً التي أَبلغ عنها بقية الأستراليين الذين أفصحوا عن ديانتهم هي الإسلام والهندوسية والبوذية والسيخية واليهودية ( ) . وقد تغيَّرت المعتقدات الدينية للأستراليين خلال العقد الماضي، إذ زادت نسبة السكان الذين أفادوا بعدم اعتناق أي دين ونسبة من أفادوا باعتناق دين آخر غير المسيحية.
29- وفي عام 2021، سُجِّلت 996 309 ولادة في أستراليا، بمعدل خصوبة كلي يبلغ 1,70 مولود حي لكل امرأة ( ) . ومعدل الخصوبة الكلي في أستراليا أدنى من معدل التعويض منذ عام 1976. وفي عام 2021 سُجِّلت 469 171 حالة وفاة، وهو ما يمثِّل معدل وفيات أوليّاً قدره 6,7 حالات وفاة لكل 000 1 نسمة ومعدل وفيات معياريّاً قدره 5,1 حالات وفاة لكل 000 1 نسمة ( ) .
30- وتسجِّل أستراليا ثالث أعلى متوسط عمر متوقع في العالم؛ ففي الفترة 2019-2021 بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 81,3 سنة لدى الذكور و85,4 سنة لدى الإناث ( ) . وارتفع متوسط العمر المتوقع ارتفاعاً كبيراً خلال العقد الماضي (بمقدار 1,6 سنة لدى الذكور و1,2 سنة لدى الإناث) بفعل تجويد الخدمات الصحية وتحسُّن أمان بيئات العمل والتقدم الطبي والتكنولوجي. ومتوسط العمر المتوقع لدى السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، ذكوراً وإناثاً على السواء، أقل من متوسط العمر المتوقع لدى الأستراليين من غير السكان الأصليين ( ) . فالعمر المتوقع للذكور من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس المولودين في الفترة 2015-2017 هو 71,6 سنة وللإناث 75,6 سنة ( ) .
31- ويعرض هرم أعمار السكان في أستراليا (أدناه) آثار انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع في البلد ( ) . ويبلغ متوسط عمر السكان في أستراليا 37,2 سنة. وانخفضت، خلال العشرين عاماً الماضية (2000-2020)، نسبة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين صفر و14 عاماً من 21 في المائة إلى 19 في المائة من السكان. وتناهز نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) 65 في المائة. ومع أنَّ هذه النسبة قد زادت خلال العشرين سنة الماضية، فإنَّ معدل الزيادة قد تباطأ خلال السنوات الخمس الماضية. وتقدَّر نسبة الإعالة الإجمالية للسكان ب 54 في المائة (54 معالاً لكل 100 شخص في سن العمل) ( ) . وترِد بيانات إضافية في المرفق 1، في الجدولين ألف 1 وألف 2.
المصدر : المكتب الأسترالي للإحصاء، 2020 .
32- ويسير سكان أستراليا إلى الشيخوخة؛ ففي عام 2022، كانت أعمار 16 في المائة من السكان (4 ملايين شخص) 65 عاماً فأكثر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 21 في المائة و23 في المائة في عام 2066 ( ) . وارتفع عدد الأشخاص البالغة أعمارهم 85 عاماً فأكثر بنسبة 91 في المائة خلال العشرين عاماً الماضية ( ) . وقد حُدِّدت الشيخوخة باعتبارها أحد أهم التحديات التي ستواجهها أستراليا مستقبلاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة على الصحة ورعاية المسنّين والإسكان واليد العاملة الماهرة.
33- ووفقاً لتعداد عام 2021، يعيش معظم الأستراليين في مساكن خاصة، تشغلها عادةً أسرة واحدة (70,5 في المائة) أو فرد (25,6 في المائة) ( ) . ومتوسط عدد الأفراد لكل أسرة معيشية أعلى لدى الأسر المعيشية من السكان الأصليين و/أو أسر سكان جزر مضيق توريس (3,1 أشخاص لكل أسرة معيشية) مقارنةً بالأسر المعيشية من غير السكان الأصليين ( ) .
34- وتُظهر بيانات تعداد عام 2021 أنَّ تركيبة الأسر الأسترالية قد شهدت تغيراً كبيراً خلال ال 25 عاماً الماضية. فعلى الرغم من أنَّ الأزواج الذين لديهم أطفال يعيشون معهم لا يزالون أكثر الهياكل الأسرية شيوعاً (بنسبة 53 في المائة)، فإنَّ هذه النسبة انخفضت من 54 في المائة في عام 1996، مع زيادة في نسبة الأزواج الذين لا يعيش معهم أطفال والأسر وحيدة الوالد (من 32 في المائة إلى 47 في المائة و15 في المائة إلى 16 في المائة على التوالي) ( ) . وفي عام 2021، كانت 80 في المائة من الأسر المعيشية وحيدة الوالد ترأسها نساء ( ) . وعلى إثر التعديلات التي أُدخلت عام 2017 على قانون الزواج لعام 1961، والتي أرست المساواة في الزواج، أحصى تعداد السكان لعام 2021 ما يقرب من 000 25 زواج مثليين.
5- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدَّخل والنفقات
35- أظهر تعداد عام 2021 أنَّ متوسط الدخل الشخصي الأسبوعي للأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق هو 805 دولارات ( ) . وتُجمَع بيانات مفصَّلة عن الرفاهية الاقتصادية للأستراليين في الدراسة الاستقصائية للمكتب الأسترالي للإحصاء المتعلقة بالدخل والإسكان (أحدث النتائج عن الفترة 2019-2020). ففي الفترة 2019-20، بلغ متوسط إجمالي الدخل الأسبوعي للأسر المعيشية 786 1 دولاراً ومتوسط دخل الأسرة المعيشية الأسبوعي المتاح المعادل 959 دولاراً ( ) . وتتلقى الأسر المعيشية المصنَّفة في الخُمس الأعلى دخلاً 40 في المائة من إجمالي الدخل ( ) . وبلغ معامل جيني لدخل الأسر المعيشية المتاح المعادل 0,324 ( ) . وتوزيع الثروة أكثر تفاوتاً من توزيع الدخل، إذ تمتلك الشريحة الخمسية للثروة 63 في المائة من إجمالي ثروة الأسر المعيشية ( ) . وكان معامل جيني 0,611 للقيمة الصافية لثروة الأسر المعيشية و0,436 لإجمالي دخل الأسر المعيشية في الفترة 2019-2020 ( ) .
36- رسم بياني: حصة دخل الأسر المعيشية المتاح المعادل والقيمة الصافية للثروة حسب الشريحة الخمسية للفترة 2019-20.
37- وثلاثة أرباع الأسر المعيشية الأسترالية (75 في المائة) عليها ديون و30 في المائة منها عليها ديون تعادل ثلاثة أضعاف دخلها أو أكثر ( ) . فقد أسهم ارتفاع قيم العقارات وانخفاض أسعار الفائدة إلى جانب زيادة الحد الأدنى من الدخل الحقيقي، خلال العقد الماضي، في زيادة المديونية المفرطة.
38- وشكَّلت تكاليف السكن، في الفترة 2015-2016، نسبة 30 في المائة من إنفاق الأسر المعيشية الأسبوعي على السلع والخدمات (المرفق 1، الجدول ألف 4). وتشمل النفقات الرئيسية الأخرى الطعام والمشروبات غير الكحولية (17 في المائة) والنقل (15 في المائة) والرعاية الطبية والصحية (6 في المائة) ( ) . وسجَّل إنفاق الأسر المعيشية على التعليم أكبر زيادة في النسبة المئوية بين الفترتين 2009-10 و2015-16، بارتفاع قدره 44 في المائة من 31 دولاراً في الأسبوع إلى 44 دولاراً. ومن حيث الإنفاق المعبَّر عنه بالدولار، دون تعديل لمراعاة التضخم، ارتفع متوسط إنفاق الأسر المعيشية على الاحتياجات الأساسية من 718 دولاراً في الفترة 2009-10 إلى 846 دولاراً في الفترة 2015-16.
39- وتشير الدراسة الاستقصائية الاجتماعية العامة إلى أنَّ 19 في المائة من الأسر المعيشية لم يكن في وسعها، في عام 2020، جمع 000 2 دولار في غضون أسبوع لأمر مهم؛ و21 في المائة منها واجهت مشكلة في التدفق النقدي خلال ال 12 شهراً السابقة ( ) .
المشاركة في القوى العاملة
40- حتى حزيران/يونيه 2023، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 66,8 في المائة (71,3 في المائة لدى الذكور و62,7 في المائة لدى الإناث)، مع ارتفاع معدل التوظيف إلى 100 046 14، بعد التغيرات الكبيرة التي حدثت من شهر لآخر بين آذار/مارس 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2021 بسبب جائحة كوفيد-19 ( ) .
41- وظل معدل البطالة، في حزيران/يونيه 2023، مستقرّاً عند 3,5 في المائة (3,6 في المائة لدى الذكور و3,4 في المائة لدى الإناث)، مع ارتفاع معدل بطالة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) إلى 7,8 في المائة، وهو أقل من الذروة التي بلغت 16,6 في المائة في تموز/يوليه 2020 والمعدل المسجَّل قبيل جائحة كوفيد-19 (11,6 في المائة في آذار/مارس 2020) ( ) .
42- وفي أيار/مايو 2023، كان القطاع الذي يوظِّف أكبر عدد من القوى العاملة في أستراليا هو قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية (15,3 في المائة من العاملين)، يليه قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية (9,5 في المائة)، ثم قطاع البناء (9,4 في المائة) وتجارة التجزئة (9,3 في المائة)، والتعليم والتدريب (8,4 في المائة) ( ) .
43- وفي عام 2021، كان 58,0 في المائة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة منخرطين بالكامل في العمل أو التعليم أو التدريب، و55,7 في المائة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 سنة عاملين ( ) . وبحكم الطابع الدينامي لسوق العمل، يُصدر المكتب الأسترالي للإحصاء إحصاءات محدَّثة شهريّاً، حيث كانت البيانات الخاصة بشهر حزيران/يونيه 2023 هي الأحدث وقت صياغة هذه الوثيقة ( ) .
44- وفي آب/أغسطس 2022، أشار 12,5 في المائة من الموظفين الذين شملتهم دراسة استقصائية إلى أنهم أعضاء في النقابات، ولو أنَّ النسبة تتفاوت بين القطاعات، حيث سُجِّلت أعلى مستويات العضوية في النقابات في قطاع التعليم والتدريب (30 في المائة) وفي المجموعات الوظيفية المهنية (19 في المائة) ( ) .
التعليم
45- تقدَّم خدمات التعليم في أستراليا في المدارس الحكومية وغير الحكومية (بما في ذلك المدارس الدينية والمستقلة)؛ ويدرس معظم الطلاب (65,1 في المائة) في المدارس الحكومية ( ) . ويجب أن يشارك الطلاب في التعليم النظامي من سن الخامسة أو السادسة حتى سن 17 أو 18 عامًا (ويختلف هذا الأمر باختلاف الولايات). وتتلقّى المدارس الحكومية معظم تمويلها العام من خلال حكومات الولايات أو الأقاليم التي هي تابعة لها، وتقدِّم الحكومة الأسترالية نسبة من التمويل. والأُسر ملزمة بوجه عام بدفع تكاليف الزي الرسمي والكتب والاحتياجات الأخرى.
46- وفي عام 2021، بلغت نسبة الطلاب بدوام كامل إلى أعضاء هيئة التدريس في أستراليا 14,5 في المدارس الابتدائية (14,4 في المدارس الحكومية و14,8 في المدارس غير الحكومية) و11,9 في المدارس الثانوية (12,4 في المدارس الحكومية و11,3 في المدارس غير الحكومية) ( ) . أما في العام 2022، فقد كان متوسط نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بجميع المدارس 13,1 طالباً لكل مدرِّس ( ) .
47- وتتسم نسبة السكان المتراوحة أعمارهم بين 6 أعوام و15 عاماً المسجَّلين في المدرسة (99,3 في المائة) ( ) ، ونسبة المواظبة على الدراسة (71,2 في المائة من الطلاب من الصفوف من 1 إلى 10 تبلغ نسبة التحاقهم بالمدرسة 90 في المائة أو أكثر)، ومعدلات مواصلة الدراسة (81,6 في المائة من الصف 10 إلى 12) بكونها جميعاً مرتفعة ( ) .
48- كما أنَّ التحصيل الدراسي مرتفع بدوره، حيث يستوفي أكثر من 90 في المائة من الطلاب الحد الأدنى من المعايير الوطنية لمهارات القراءة والكتابة والحساب أو يتجاوزونها في الصفوف 3 و5 و7 و9 ( ) . وفيما يتعلق بالكتابة الإقناعية/السردية، تنخفض الأرقام من 97 في المائة في الصف الثالث إلى 82 في المائة في الصف التاسع ( ) . وفي عام 2016، كان 81 في المائة من طلاب الصف الرابع الأستراليين في مستوى المعيار الدولي للكفاءة في القراءة والكتابة أو أعلى من المعيار الدولي، مقابل 76 في المائة في عام 2011 ( ) . وترِد البيانات التي تقارن بين التحصيل الدراسي للطلاب من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والطلاب من غير السكان الأصليين في التقرير السنوي لسد الفجوة ( ) .
49- وفي عام 2021، كان عدد الطلاب المحليين المسجَّلين في التعليم العالي 260 162 1. ومنذ عام 2011، زاد عدد الطلاب الجامعيين المحليين بنسبة 29,9 في المائة. وزاد عدد الطلاب الحاصلين على إقامة دائمة ممن ينحدرون من أقاليم أو مناطق نائية بنسبة 14,0 في المائة، كما زاد عدد الطلاب ذوي الخلفية الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة بنسبة 43,2 في المائة، وكذا عدد الطلاب من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بنسبة 96,5 في المائة، وعدد الطلاب ذوي الإعاقة بنسبة 157,9 في المائة. وتشير التقديرات إلى أنَّ 43,5 في المائة من الأستراليين المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاماً حاصلون على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى ( ) .
50- وعلى الصعيد الوطني، كان 99,2 في المائة من أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في مستوى ما قبل مرحلة الدراسة بدوام كامل، في عام 2022، مسجَّلين في برنامج من برامج التعليم قبل المدرسي ( ) .
51- وعلى الصعيد الوطني في عام 2021:
أظهرت نتائج التقييم أنَّ 34,3 في المائة من أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الذين بدأوا الدراسة يسيرون على المسار الصحيح من حيث نمو الشخصية في جميع مجالات النماء المبكِّر الخمسة التي حدَّدها التعداد في أستراليا ؛
بلغ 68,1 في المائة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس المتراوحة أعمارهم بين 20 و24 عاماً الفصل 12 أو ما يعادله ؛
أكمل 47,0 في المائة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة شهادة التأهيل المهني من المستوى الثالث (وهو حد أدنى من المؤهلات للالتحاق بالعديد من القطاعات) أو مستوى أعلى ( ) .
الصحة
52- تتمتع أستراليا بنظام صحي فعال، ويعيش الأستراليون عموماً عمراً مديداً وينعمون بصحة جيدة.
53- وقد شكَّلت الأمراض غير السارية العبء الأكبر للمرض في عام 2022، بما في ذلك السرطان (17 في المائة)، تليها الأمراض العضلية الهيكلية (13 في المائة)، وأمراض القلب والأوعية الدموية (12 في المائة)، واضطرابات الصحة العقلية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان (12 في المائة) والأمراض العصبية (8 في المائة)، وإن كانت هناك اختلافات في أنماط الأمراض حسب الفئات العمرية ونوع الجنس (المرفق 1، الشكل ألف 1) ( ) .
54- ويمكن الوقاية من أكثر من ثلث عبء المرض (38 في المائة) عن طريق الحد من التعرض لعوامل الخطر القابلة للتعديل، لا سيما تعاطي الكحول والتبغ، وفرط الوزن (بما في ذلك السمنة)، والمخاطر الغذائية، وقلة النشاط البدني، وارتفاع ضغط الدم ( ) .
55- وشكَّلت الأمراض المُعدية نسبة 4,5 في المائة من إجمالي عبء المرض في عام 2022 ( ) . وكانت معدلات التبليغ عن الأمراض في عام 2021 أعلى بالنسبة لفيروس كوفيد-19 (000 471 تبليغ)، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (مثل مرض المُتَدَثِّرَة: 000 86 تبليغ)، وأمراض الجهاز الهضمي (مثل داء العطائف القولونية: 000 37 تبليغ)، والمرض المسبِّب للجدري والهِربِس النُّطاقي (الحُماق النُّطاقي: 000 33 تبليغ) ( ) . وفي عام 2021، شُخِّصت 552 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في أستراليا. وبلغ معدل التبليغ عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 2,2 لكل 000 100 نسمة، بانخفاض بنسبة 38 في المائة منذ عام 2019 ( ) .
56- وتسجِّل أستراليا معدلاً منخفضاً في وفيات الرضّع (3,3 لكل 000 1 مولود حي في عام 2021)، ومعدل انتشار منخفضاً (6,8 في المائة في عام 2021) في صفوف الأطفال الذين يولدون ناقصي الوزن (يُعرَّف نقص الوزن عند الولادة بكونه أقل من 500 2 غرام)، ومعظم الأطفال الأستراليين (92,6 في المائة) محصَّنون بالكامل في عمر السنتين ( ) . وعلى الصعيد الوطني، كان 89,0 في المائة من أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، في عام 2020، مولودين بوزن صحي عند الولادة ( ) .
57- وتُعَدُّ التغذية مصدر قلق كبير للأطفال الأستراليين، بحيث لم يتجاوز عدد الأطفال الذين يتناولون المقدار الموصى به من الفواكه والخضروات في عام 2022 نسبة 8,5 في المائة ( ) . ويعاني حوالي 25 في المائة من الأطفال الأستراليين المتراوحة أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة من فرط الوزن أو من السمنة ( ) .
58- وتتفاوت فرص حصول المرأة الأسترالية على خدمات رعاية الصحية الجنسية والإنجابية واستفادتها منها. ففي دراسة استقصائية وطنية أجريت في عام 2013 على النساء والرجال المتراوحة أعمارهم بين 18 و51 عاماً، أفاد 85 في المائة منهم بأنهم يستخدمون وسائل منع الحمل ( ) . ويشيع استخدام وسائل منع الحمل في صفوف النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و23 عاماً، واستخدام حبوب منع الحمل أكثر شيوعاً من استخدام العازل الذكري، خاصةً لدى الفئة الأصغر سنّاً (يستخدم 60 في المائة حبوب منع الحمل و45 في المائة العازل الذكري) ( ) . وعاشت واحدة من كل خمس شابات تقريباً تجربة حمل غير مقصود، ويرتبط الحمل غير المقصود في كثير من الأحيان بعدم الانتظام في استخدام وسائل منع الحمل لا بعدم استخدامها.
59- والإجهاض قانوني في جميع الولايات والأقاليم في أستراليا، بيْد أنَّ قوانين الإجهاض تختلف من ولاية قضائية إلى أخرى. والإبلاغ عن الإجهاض إلزامي في بعض الولايات، ولا يوجد إبلاغ متسق على الصعيد الوطني عن بيانات الإجهاض. وتشير التقديرات إلى أنَّ 20-25 في المائة من النساء الأستراليات سيخضعن للإجهاض خلال حياتهن ( ) .
60- ومؤشرات صحة الأمهات إيجابية؛ ففي عام 2021، كانت 80 في المائة من النساء اللاتي أنجبن يحصلن على الرعاية السابقة للولادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، واستفاد 96 في المائة منهن من خمس زيارات أو أكثر من زيارات الرعاية السابقة للولادة ( ) . وفي عام 2020، بلغت نسبة وفيات الأمهات 5,5 حالات وفاة لكل 000 100 امرأة وضعت حملها، وبين عامي 2011 و2020، كانت نسبة وفيات الأمهات مستقرة نسبيّاً، حيث تراوحت بين 5,0 و8,4 لكل 000 100 امرأة وضعت حملها ( ) .
61- وظل معدَّل الوفيات منخفضاً في عام 2021 (507,2 لكل 000 100 شخص). وكانت الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في عام 2021 هي مرض القلب التاجي الذي شكَّل نسبة 10,1 في المائة من الوفيات، والخَرف، بما في ذلك مرض ألزهايمر (9,3 في المائة)، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية (5,7 في المائة)، وسرطان الرئة (5,1 في المائة)، وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة، وسرطان القولون والمستقيم، والسكري، وسرطان الجهاز اللمفاوي، وأمراض الجهاز البولي، والسقوط العرَضي ( ) . وانخفضت الوفيات الناجمة عن أمراض الدورة الدموية في السنوات الأخيرة بفعل انخفاض معدلات التدخين وتحسُّن الوقاية والكشف والعلاج، في حين ارتفع مرض الخَرف بنسبة 53,8 في المائة خلال العقد الماضي ( ) .
62- وتشكِّل الصحة العقلية مصدر قلق مستمر لأستراليا.
تُعَدُّ الاضطرابات النفسية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان رابع الأسباب الرئيسية لعبء المرض، إذ تشكِّل نسبة 12 في المائة من إجمالي عبء المرض ( ) ؛
يمكن أن تختلف الاضطرابات العقلية من حيث شدّتها ومدّتها، وقد تكون عرَضية أيضاً. ففي أحدث دراسة وطنية للصحة النفسية والرفاهية أجريت في الفترة 2020-2021، تشير التقديرات إلى أنَّ 21,4 في المائة من السكان البالغين عانوا من اضطرابات عقلية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأكثرها شيوعاً اضطرابات القلق ( ) ؛
عانى أكثر من نصف الأستراليين (54,4 في المائة) الذين يُعرّفون أنفسهم بأنهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو الميل الجنسي، أو يستخدمون مصطلحاً آخر مثل عديم الرغبة الجنسية أو شامل الجنس أو حر الهوية الجنسانية، من اضطراب عقلي في الفترة 2020-2021. وهذا المعدَّل أكثر من ضعف المعدَّل المسجَّل لدى عامة السكان (21,4 في المائة)، بمن في ذلك من يعرّفون أنفسهم بأنهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو الميل الجنسي أو غير ذلك" ( ) .
63- ويُعَدُّ اعتلال الصحة النفسية وإيذاء النفس والانتحار من الأسباب الرئيسية للاعتلال والوفيات في صفوف الشباب.
في الفترة 2020-21، كان 39,6 في المائة من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و24 عاماً يعانون من اعتلال في الصحة العقلية خلال 12 شهراً، ويشمل ذلك نصف الإناث تقريباً (46,6 في المائة) وحوالي ثلث الذكور المتراوحة أعمارهم بين 16 و24 عاماً (31,2 في المائة) ( ) ؛
شكَّل الانتحار وإيذاء النفس والاضطرابات الاكتئابية سببين رئيسيين لعبء المرض الكلي في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. كما شكَّلت اضطرابات القلق والاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول أسباباً رئيسية لدى الإناث والذكور على التوالي. ومثَّلت هذه الأسباب الرئيسية، مجتمعةً، 24,0 في المائة من عبء المرض الكلي لدى الإناث و25,7 في المائة لدى الذكور ( ) ؛
خلال عام 2021، توفي 144 3 شخصاً بسبب إيذاء النفس المتعمد (الانتحار)، مع تسجيل حالات أكثر في صفوف الذكور مقارنة بالإناث. وارتفع معدل الانتحار في صفوف الذكور بين عامي 2012 و2021 من 17,0 إلى 18,2 حالة وفاة لكل 000 100 ولدى الإناث من 5,6 إلى 6,1 حالات وفاة لكل 000 100 ( ) .
64- ويتمتع الأستراليون بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات العناية بالصحة العقلية المقدَّمة في مرافق رعاية مختلفة، بما في ذلك الطب العام وخدمات الصحة العقلية المجتمعية وخدمات المستشفيات. وفي الفترة 2021-22، تلقَّى ما يقدَّر بنحو 2,8 مليون شخص خدمات الصحة العقلية المدعومة من برنامج Medicare( ) . وخلصت دراسة استقصائية أجريت في الفترة 2020-21 إلى أنَّ نسبة عالية من المشاركين في الدراسة وصفوا الرعاية التي تلقَّوها من خلال خدمات الصحة العقلية المتخصصة وخدمات الصحة العقلية المتخصصة المجتمعية بأنها جيدة أو جيدة جدّاً أو ممتازة، إذ أفاد أكثر من 70 في المائة وما يناهز 90 في المائة من المشاركين في الدراسة الاستقصائية بأنَّ تجربة الخدمات التي تلقّوها كانت إيجابية ( ) .
65- وتتنوع مجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وعديمي الرغبة الجنسية (مجتمع الميم الموسَّع) في أستراليا، وغالباً ما تكون لديها احتياجات صحية فريدة، وتواجه عوائق ترتبط بالمواقف وغير ذلك من العوائق التي تحول دون حصولها على الرعاية، وهي معرَّضة على نحو متزايد لسوء النتائج الصحية.
تتسم الحالة الصحية المبلَّغ عنها ذاتيّاً من مجتمع الميم الموسَّع بكونها أسوأ من المتوسط المسجَّل لدى المجتمع الأسترالي ( ) ؛
غالباً ما يواجه مجتمع الميم الموسَّع مستويات كبيرة من الوصم والتمييز ( ) . والوصم والتحيز والتمييز والعزلة وسوء المعاملة التي يعاني منها مجتمع الميم الموسَّع مرتبطة بالنتائج الصحية السلبية ( ) .
66- وأعلنت الحكومة الأسترالية، في عام 2023، عن وضع أول خطة عمل وطنية عشرية لصحة ورفاهية مجتمع الميم الموسَّع (خطة العمل). وستسترشد أستراليا بخطة العمل في معالجة التفاوتات الصحية وإجراء تحسينات في خدمات النظام الصحي الموجَّهة لمجتمع الميم الموسَّع.
باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني
1- الهيكل العام
الهيكل الاتحادي
67- نظام الحكم في أستراليا دستوري اتحادي. ويرسي دستور أستراليا نظاماً ديمقراطيّاً لحكومة تمثيلية ومسؤولة. ويقسّم نظامنا الاتحادي السلطة بين الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات الست (نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند وغرب أستراليا وجنوب أستراليا وتسمانيا) وحكومتي إقليمين يتمتعان بالحكم الذاتي (منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي ).
68- ولكل ولاية سلطة تشريعية منتخبة من الشعب، وسلطة تنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية، وسلطة قضائية مستقلة. وتماشياً مع مبدأ فصل السلطات، ينص الدستور الأسترالي على إنشاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للكومنولث، مع فصل السلطة القضائية والسلطتين الأخريين فصلاً صارماً. ويوزِّع الدستور الأسترالي أيضاً السلطات بين الكومنولث والولايات. ويكفل وجود مجموعة واسعة من المؤسسات والضمانات - ولا سيما الانتخابات الديمقراطية، وتوزيع السلطات بين فروع الحكومة الثلاثة على المستوى الاتحادي، واستقلالية القضاء - حماية من الاستخدام التعسفي لسلطة الحكومة ويعزِّز النقاش العام القوي بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
69- ولا يجوز لبرلمان الكومنولث أن يسنَّ تشريعات إلا فيما يتعلق بمواضيع معيَّنة يشير إليها الدستور إما صراحة أو ضمناً. ويرِد معظم هذه المواضيع في المادة 51 من الدستور. وتشمل مجالات مسؤولية الحكومة الاتحادية الدفاع والشؤون الخارجية؛ والتجارة بين الولايات والتجارة الدولية؛ والشركات الأجنبية والتجارية والمالية؛ والعملة؛ والهجرة؛ وخدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث الإذاعي؛ ومعظم خدمات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.
70- وتتمتع الهيئات التشريعية للولايات بسلطة عامة لسنّ قوانين تروم الحفاظ على السلم واستتباب النظام وتحقيق الحكم الرشيد في الولايات، رهناً بأحكام الدستور الأسترالي. وتشمل مجالات مسؤولية الولايات، على سبيل المثال لا الحصر، الصحة؛ والتعليم؛ والعدالة الجنائية؛ والطرق. ولكل ولاية دستورها الخاص بها الذي يحدِّد نظام الحكم فيها. وأنشأت كل ولاية نظاماً للحكومات المحلية التي تدير عادةً شؤوناً مثل قرارات التخطيط المحلي والخدمات البلدية.
71- وتخوِّل المادة 122 من الدستور برلمان الكومنولث سلطة سنّ القوانين المتعلقة بالأقاليم. وقد منح برلمان الكومنولث قدراً كبيراً من الحكم الذاتي لمنطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي.
72- وتتعدد أشكال تفاعل الحكومة الأسترالية مع حكومات الولايات والأقاليم.
يفرض الكومنولث ضريبة الدخل ورسوم الجمارك والمكوس. ويجوز للحكومة الأسترالية أن تقدِّم إلى الولايات مِنح مساعدة مالية من أجل توفير الإيرادات اللازمة لأداء مهامها. وتجيز المادة 96 من الدستور للكومنولث تقديم منح مالية مشروطة للولايات لأي غرض من الأغراض. كما أنَّ سلطة فرض شروط على كيفية إنفاق الولايات للأموال تتيح للكومنولث التدخل والتأثير في كيفية إدارة الأمور في مجالات لا يتمتع بسلطة مباشرة عليها. وتحتفظ الولايات بالصلاحيات التشريعية لفرض ضريبة الدخل ؛
توضح المادة 109 من الدستور العلاقة بين قانون الكومنولث وقانون الولايات. إذ تنص على أنه عندما يتعارض قانون الولاية مع قانون الكومنولث، يُعمَل بقانون الكومنولث ويعطَّل قانون الولاية بقدر تعارضه مع قانون الكومنولث.
الإطار القانوني
73- يتألف القانون في أستراليا أساساً مما يلي:
القوانين التي يقرّها برلمان الكومنولث الذي يتصرف ضمن نطاق صلاحياته بموجب الدستور الأسترالي، إلى جانب التشريعات المفوَّضة أو الفرعية التي تصدر بموجب هذه القوانين؛
القوانين الصادرة عن برلمانات الولايات والمجلسين التشريعيين في الإقليم الشمالي ومنطقة العاصمة الأسترالية، إلى جانب التشريعات المفوَّضة أو الفرعية الصادرة بموجب هذه القوانين؛
القانون العام الأنكلوسكسوني أو القانون التشريعي لإنكلترا كما تلقَّته أستراليا ولا يزال سارياً فيها؛
القانون العام الأسترالي، الذي استُمد من القانون العام الأنكلوسكسوني ولا تزال المحاكم الأسترالية تفسِّره وتستند إليه.
74- والسبيل الوحيد لتعديل الدستور الأسترالي هو إجراء استفتاء شعبي. ويتطلب نجاح الاستفتاء مشاركة أغلبية الناخبين في غالبية الولايات، وموافقة أغلبية الناخبين المشاركين على التعديل. ومنذ الاتحاد، طُرح 44 من مقترحات التعديل الدستوري على الناخبين الأستراليين في استفتاء عام، كانت نتيجة 8 مقترحات منها إيجابية. وأُجري آخر استفتاء جاءت نتيجته إيجابية في عام 1977.
75- وأستراليا دولة علمانية. وتنص المادة 116 من الدستور الأسترالي على أنه لا يجوز للكومنولث أن يسنَّ أي قانون لإقامة أي دين، أو لفرض أي شعائر دينية، أو لحظر الممارسة الحرة لأي دين، ولا يجوز اشتراط أي اختبار ديني في جملة المؤهلات لشغل أي منصب أو أمانة عامة في إطار الكومنولث.
76- وسيجرى استفتاء في أواخر عام 2023 لتعديل الدستور الأسترالي ليشمل فصلاً جديداً، وهو الفصل التاسع. وسينص الفصل التاسع على إنشاء هيئة تسمى صوت السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وستضطلع الهيئة بمهمة تقديم بيانات إلى البرلمان والحكومة التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.
السلطة التشريعية
77- بموجب الدستور الأسترالي، تناط السلطة التشريعية لكومنولث أستراليا ببرلمان الكومنولث الذي يتألف رسميّاً من جلالة الملك تشارلز الثالث (الذي يمثِّله الحاكم العام) ومجلس النواب ومجلس الشيوخ. غير أنَّ الملك لا يضطلع بأدوار يومية في الحكومة الأسترالية. وعلاوة على ذلك، من المبادئ الأساسية للممارسة الدستورية في أستراليا أنَّ معظم المهام التي يؤديها الملك أو من ينوب عنه تؤدَّى وفقاً لمشورة الحكومة الأسترالية.
78- ويضم مجلس النواب 151 عضواً (وستخفَّض تركيبة المجلس إلى 150 عضواً في الانتخابات الاتحادية المقبلة بحكم التغيرات السكانية)، وينتخب السكان عضواً واحداً عن كل دائرة انتخابية. وتمثِّل كل هيئة ناخبة بوجه عام نفس العدد من الأشخاص. ويكون عدد الأعضاء الذين يُختارون لتمثيل كل ولاية، عموماً، متناسباً مع عدد سكانها.
79- أما مجلس الشيوخ فأُنشئ بهدف تمثيل مصالح سكان الولايات في إطار النظام الاتحادي. ويتألف المجلس من 76 عضواً، موزَّعين إلى 12 عضواً عن كل ولاية واثنين من كل من منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي. وتنص المادة 7 من الدستور على أنَّ أعضاء مجلس الشيوخ عن كل ولاية يختارهم مباشرة سكان الولاية، الذين يصوِّتون بصفتهم هيئة ناخبة واحدة (إلى أن يقرِّر البرلمان خلاف ذلك).
80- ويجب إقرار التشريع من المجلسين معاً قبل عرضه على الحاكم العام للحصول على الموافقة الملكية ليصبح قانوناً.
المشاركة السياسية
81- يقوم النظام الانتخابي في أستراليا على المبدأ الديمقراطي المتمثل في حق المواطنين البالغين كافة في الاقتراع. وينص قانون الكومنولث الانتخابي لعام 1918 (الكومنولث) (القانون الانتخابي) على وجوب تسجيل المواطنين الأستراليين البالغين من العمر 18 عاماً فما فوق من أجل التصويت، والتصويت إلزامي في الانتخابات الاتحادية. والتسجيل والتصويت إلزاميان أيضاً في انتخابات الولايات والأقاليم.
82- ولا يحق للأشخاص الوارد ذكرهم أدناه التسجيل أو التصويت في الانتخابات الاتحادية:
الأشخاص غير القادرين على فهم طبيعة وأهمية التسجيل والتصويت. ويقتضي القانون الانتخابي الإدلاء بشهادة من طبيب لتعضيد أي استنتاج من هذا القبيل قبل اتخاذ إجراء يقضي بشطب شخص من القوائم الانتخابية ؛
الأشخاص الذين أدينوا بالخيانة أو الغدر ولم يستفيدوا من العفو.
83- ولا يحق للسجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر التصويت في الانتخابات الاتحادية، ولكنهم يبقون مسجَّلين.
84- وحتى 30 حزيران/يونيه 2023، كان 97,5 في المائة من الأستراليين المؤهَّلين للتصويت قد سجَّلوا أنفسهم لهذا الغرض ( ) . ويستتبع التصويت الإلزامي تسجيل معدلات مشاركة مرتفعة بوجه عام في الانتخابات الاتحادية (انظر الشكل أدناه فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب). ومع أنَّ نسبة المقترعين قد انخفضت انخفاضاً طفيفاً في السنوات الأخيرة، فإنَّ معدلات المشاركة الفعلية (الأصوات الرسمية نسبةً من إجمالي السكان الذين يحق لهم التصويت) ظلت مستقرة نسبيّاً. وترد بيانات إضافية في المرفق 1، الجدول باء 1، بما في ذلك نسبة المقترعين حسب الولايات والأقاليم.
المصدر: اللجنة الأسترالية للانتخابات، 2022.
85- وتهدف الحكومة الأسترالية إلى ضمان أن تيسِّر عمليات التصويت مشاركة جميع الناخبين من جميع قطاعات المجتمع.
وضعت اللجنة الأسترالية للانتخابات استراتيجية إدماج منظور الإعاقة 2012-20 لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً كاملة في النظام الانتخابي. وتشمل الاستراتيجية تدابير لضمان إمكانية الوصول إلى مواد التصويت وزيادة إمكانية الوصول المادي إلى المكاتب الانتخابية ومراكز الاقتراع وخدمات التصويت ؛
تقرُّ الحكومة بأنَّ السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ممثَّلون تمثيلاً ناقصاً في القوائم الانتخابية ويشاركون بنسب ضعيفة في التصويت، ومعدلات مشاركتهم في التصويت غير الرسمي أعلى. غير أنَّ معدَّل تسجيل السكان الأصليين في ارتفاع. إذ تشير التقديرات إلى أنَّ معدل تسجيل السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بلغ حتى 30 حزيران/يونيه 2023 نسبة 94,1 في المائة، مقابل 74,7 في المائة في عام 2017 ( ) . ووُضع في عام 2010 برنامج مشاركة السكان الأصليين في الانتخابات لزيادة المعرفة بالانتخابات ومعالجة العوائق التي تحول دون التسجيل والتصويت. ويقدِّم مسؤولو التواصل في اللجنة الأسترالية للانتخابات، من خلال إقامة ترتيبات شراكة مع منظمات المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة الآخرين، الخدمات والمعلومات الانتخابية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بسبل تراعي الاحتياجات الثقافية والإقليمية.
86- وفي عام 2019، أشار 87 في المائة ممن شملهم استطلاع للرأي إلى أنهم، بوجه عام، واثقون جدّاً أو إلى حد ما من قدرة اللجنة الأسترالية للانتخابات على تقديم الخدمات الانتخابية، وأعرب 85 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأنَّ اللجنة ستجري، أو أجرت بالفعل، الانتخابات الاتحادية لعام 2019 بنزاهة.
87- وحتى 15 آذار/مارس 2023، كان هناك 57 حزباً سياسياً مسجَّلاً في أستراليا، بما في ذلك فروع الأحزاب الوطنية في الولايات ( ) . ومن بين الأحزاب الممثَّلة حالياً في البرلمان الأسترالي، لم يفز سوى حزب العمال الأسترالي والحزب الليبرالي في ائتلاف مع الحزب الوطني، منذ عام 1943، بمقاعد كافية في مجلس النواب لتشكيل فريق حكومي بعد إجراء الانتخابات.
88- وتشهد تركيبة البرلمان تغييرات بسبب الاستقالات وحالات فقدان الأهلية والتغيرات التي تطرأ على عضوية الأحزاب. ويمكن الاطلاع على التوزيع الحالي للمقاعد التشريعية حسب الحزب ونوع الجنس على الموقع الشبكي لمجلس النواب الأسترالي على الرابط www.aph.gov.au/Senators_and_Members.
89- وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2022، بلغت نسبة النساء 39 في المائة من أعضاء البرلمان الاتحادي و39 في المائة من أعضاء برلمانات الولايات والأقاليم. وكانت نسبة النساء في برلمانات الولايات والأقاليم، خلال العقدين الماضيين، متقاربة للغاية مع نسبة النساء في البرلمان الاتحادي. وقد ارتفع التمثيل الإجمالي للمرأة في برلمانات الولايات والأقاليم من 22 في المائة المسجَّلة في عام 2001 ( ) . والبيانات المتعلقة بالتنوع الثقافي في البرلمان محدودة، غير أنَّ تركيبة البرلمان السابق في عام 2018 كانت تضم ما يقدَّر بنحو 78 في المائة من أعضاء برلمان الكومنولث من أصول أنجلو-سِلتية، و16 في المائة من أصول أوروبية، و4 في المائة من أصول غير أوروبية، و2 في المائة من السكان الأصليين و/أو من سكان جزر مضيق توريس ( ) .
السلطة التنفيذية
90- يرسي الدستور نظام الحكومة المسؤولة الذي يكون الوزراء بموجبه مسؤولين مباشرة أمام البرلمان. فلا يمكن لرئيس الوزراء، ومن ثم الحكومة التنفيذية، الاحتفاظ بمنصبهما إلا عندما يحظيان ب "ثقة" مجلس النواب. ويجب اختيار الوزراء من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. ومن ثم فإنَّ هناك خطّاً مباشراً للمساءلة من الشعب الذي ينتخب أعضاء البرلمان إلى السلطة التنفيذية.
91- وبعد إجراء انتخابات اتحادية عامة، يعيِّن الحاكم العام عضواً من البرلمان رئيساً للوزراء. والشخص المعيَّن هو زعيم الحزب أو ائتلاف من الأحزاب التي حصلت على أغلبية المقاعد في مجلس النواب، أو الشخص القادر على الحصول على "ثقة" أغلبية المجلس. ويعيِّن الحاكم العام الوزراء الآخرين في الحكومة الأسترالية بناء على توصية من رئيس الوزراء من بين أعضاء البرلمان.
92- وتبدو صلاحيات الحاكم العام، من القراءة الحرفية للدستور، واسعة النطاق. غير أنَّ المهام التنفيذية للحاكم العام تكاد تمارَس على نحو حصري، في الممارسة العملية ووفقاً للعرف، بناء على مشورة وزراء الحكومة الأسترالية، والحكومة الأسترالية هي التي تقبل المسؤولية السياسية عن تلك الأفعال. ويتصرف الحاكم العام، لدى ممارسة الصلاحيات والمهام القانونية والعديد من المهام والصلاحيات الدستورية، بناء على مشورة المجلس التنفيذي الاتحادي الذي يتألف أعضاؤه العاملون من وزراء الحكومة الأسترالية.
السلطة القضائية
93- يكتسي استقلال السلطة القضائية وفصلها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أهمية بالغة في أستراليا. ويتصرف القضاة في أستراليا على نحو مستقل عن الحكومة في تفسير القانون وتطبيقه. ويضمن الدستور الأمن الوظيفي للقضاة الاتحاديين بموجب الدستور، كما يضمنه التشريع للقضاة في الولايات والأقاليم. والقضاة الاتحاديون ملزمون دستوريّاً بالتقاعد في سن 70 عاماً.
94- والسلطة القضائية في كومنولث أستراليا منوطة بالمحكمة العليا الأسترالية والمحاكم الاتحادية الأخرى التي أنشأها البرلمان الأسترالي، وأيضاً بمحاكم الولايات والأقاليم التي خُوِّلت الولاية القضائية الاتحادية. ويوضح الرسم البياني التالي التسلسل الهرمي للمحاكم الأسترالية والعلاقات بين المحاكم.
المصدر : لجنة الإنتاجية، 2023.
95- ويخوِّل الدستور المحكمة العليا نوعين من الاختصاص القضائي: الابتدائي والاستئنافي. والاختصاص القضائي الابتدائي مخوَّل بموجب المادة 75 من الدستور فيما يتعلق بجميع المسائل:
الناشئة بموجب أي معاهدة؛
المتعلقة بالقناصل أو غيرهم من ممثلي الدول الأخرى؛
التي يكون الكومنولث، أو شخص يرفع دعوى قضائية نيابة عن الكومنولث أو رُفعت ضده دعوى قضائية نيابةً عن الكومنولث، طرفاً فيها؛
الناشئة بين الولايات، أو بين المقيمين في ولايات مختلفة، أو بين ولاية وشخص مقيم في ولاية أخرى؛
يُلتمس فيها إصدار أمر امتثال أو حظر أو أمر زجري في حق أحد موظفي حكومة الكومنولث أو موظفي محكمة اتحادية.
96- وبموجب المادة 76 من الدستور، يجوز لبرلمان الكومنولث أيضاً أن يسنَّ قوانين تمنح المحكمة العليا اختصاصاً ابتدائياً في مسائل أخرى، بما في ذلك المسائل الناشئة بموجب الدستور أو التي تتعلق بتفسير الدستور والمسائل الناشئة بموجب القوانين التي يصدرها البرلمان. وتشترك المحكمة العليا في بعض اختصاصها القضائي بموجب هذه المواد مع المحكمة الاتحادية لأستراليا، كما تشترك في بعض أنواع المسائل مع محكمة الدائرة الاتحادية ومحكمة الأسرة في أستراليا ومحاكم الولايات والأقاليم. والمحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية في أستراليا فيما يتعلق بالمحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات.
97- وتتمتع المحكمة الاتحادية، التي أنشئت بموجب قانون المحكمة الاتحادية لأستراليا لعام 1976 (الكومنولث)، بالاختصاص القضائي الابتدائي والاستئنافي. ويجوز أن تنظر المحكمة الاتحادية في الطعون في الأحكام الصادرة عن محاكم أخرى، بما في ذلك محكمة الدائرة الاتحادية ومحكمة الأسرة، و، في حالات محدودة، محاكم الولايات والأقاليم. ويشمل اختصاص المحكمة الاتحادية أي مسألة تنشأ بموجب قانون صادر عن برلمان الكومنولث والمسائل التي يُلتمس فيها إصدار أمر امتثال أو حظر أو أمر زجري ضد أحد موظفي الكومنولث.
98- وأُنشئت محكمة الدائرة الاتحادية ومحكمة الأسرة في أستراليا بموجب قانون محكمة الدائرة الاتحادية ومحكمة الأسرة في أستراليا لعام 2021 . وبدأ العمل بهذا القانون في 1 أيلول/سبتمبر 2021، وضمَّ محكمة الأسرة في أستراليا (المنشأة بموجب قانون محكمة الأسرة في أستراليا لعام 1975 ) ومحكمة الدائرة الاتحادية (المنشأة بموجب قانون محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا لعام 1999 (الكومنولث))، في هيكل إداري واحد.
99- وتستمر المحكمة الاتحادية التي كانت تُعرف سابقاً باسم محكمة الأسرة في أستراليا في الوجود بوصفها محكمة الدائرة الاتحادية ومحكمة الأسرة في أستراليا (الشعبة 1)، وتتمتع باختصاص ابتدائي في المسائل التي تندرج ضمن إجراءات قانون الأسرة أو إجراءات نفقة الأطفال المحالة من محكمة الدائرة الاتحادية ومحكمة الأسرة في أستراليا (الشعبة 2) أو الاختصاص الذي يخوِّله قانون آخر من قوانين الكومنولث، ولها اختصاص استئنافي فيما يتعلق بمسائل قانون الأسرة ونفقة الأطفال. ولا تزال المحكمة الاتحادية التي كانت تُعرف سابقاً باسم محكمة الدائرة الاتحادية موجودة بوصفها محكمة الدائرة الاتحادية ومحكمة الأسرة الأسترالية (الشعبة 2)، وتتمتع بالاختصاص الابتدائي في مسائل القانون الاتحادي العام (بما في ذلك القانون الإداري والإفلاس وقانون حماية المستهلك وقانون حماية الخصوصية والهجرة وحقوق المؤلف والعمل العادل). كما أنَّ محكمة الدائرة الاتحادية ومحكمة الأسرة في أستراليا (الشعبة 2) هي الهيئة القضائية الوحيدة المعنية بجميع المسائل المشمولة بقانون الأسرة. إذ تُرفع إليها جميع قضايا قانون الأسرة الاتحادي.
100- وتتمتع محاكم الولايات والأقاليم باختصاص ابتدائي في جميع القضايا المرفوعة بموجب قوانين الولايات أو الأقاليم، وفي القضايا الناشئة بموجب قوانين الكومنولث، حيثما منح برلمان الكومنولث الاختصاص للمحاكم. وتنظر محاكم الولايات أو الأقاليم، بوجه عام، في القضايا الجنائية، سواء كانت ناشئة بموجب القانون الاتحادي أو بمقتضى قوانين الولايات أو الأقاليم.
101- والمحاكم العليا هي أعلى محاكم الولايات والأقاليم وتنظر في الدعاوى المدنية الهامة والقضايا الجنائية الخطيرة.
102- وتنظر المحاكم الوسيطة، التي يرأسها قاضٍ واحد، في معظم الجرائم الجنائية الجسيمة التي تتطلب وجود هيئة محلَّفين للبت في وقائع القضية، وكذا في الدعاوى المدنية في حدود مبالغ مالية معيَّنة. ولا توجد محاكم وسيطة في منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي. وهذا الاختصاص القضائي مشترك بين المحكمة العليا ومحكمة الصلح أو المحكمة المحلية.
103- وتنظر المحاكم ذات الاختصاص الجزئي (بما في ذلك محاكم الصلح والمحاكم المحلية)، التي يرأسها قاضٍ، في القضايا بإجراءات موجزة (أي بدون هيئة محلَّفين). وهي تبتّ في مخالفات مثل مخالفات المرور، والدعاوى المدنية الرامية إلى استرداد الديون، والدعاوى المتعلقة بمبالغ ضئيلة التي يرفعها مواطن ضد مواطن آخر أو ضد شركة، بالإضافة إلى بعض النزاعات المتعلقة بالنفقة والحضانة والملكية. ويقوم القضاة أيضاً بإجراءات الإحالة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة لتحديد ما إذا كانت هناك دعوى ظاهرة الوجاهة يجب أن يبت فيها قاضٍ وهيئة محلَّفين.
104- وأنشئت محاكم وهيئات قضائية تعنى بالدعاوى المتعلقة بالمبالغ الضئيلة في جميع الولايات والأقاليم لكي يتسنى البت في النزاعات القانونية البسيطة بسرعة وبتكلفة زهيدة وعلى نحو غير رسمي.
2- المنظمات غير الحكومية
105- يتسم القطاع غير الهادف للربح في أستراليا بالاتساع والتنوع ويقدِّم إسهامات مهمة في طائفة من المجالات تشمل المجتمع المدني والتنمية المجتمعية والإسكان والتشرد والتخفيف من حدة الفقر والحرمان. ويوجد في أستراليا أكثر من 000 200 منظمة غير هادفة للربح. وبموجب الإطار التنظيمي الذي أرسته الحكومة الأسترالية، يوجد أكثر من 500 58 منظمة مسجَّلة بصفتها جمعيات خيرية من قِبل اللجنة الأسترالية للجمعيات الخيرية وغير الربحية، ما يقرب من ثلثيها جمعيات خيرية صغيرة تقل إيراداتها السنوية عن 000 250 دولار. ويمكن الاطلاع على أحدث التفاصيل بهذا الشأن على الرابط www.acnc.gov.au.
106- وتدعم المساعدة الإنمائية التي تقدِّمها أستراليا المنظمات غير الحكومية لتنفيذ طائفة واسعة من برامج التنمية المجتمعية في الخارج. ويجب أن تكون المنظمات غير الحكومية الأسترالية معتمدة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة للحصول على التمويل من خلال البرنامج الأسترالي للتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وحتى آذار/مارس 2023، كانت 44 منظمة غير حكومية حاصلة على الاعتماد الكامل و16 حاصلة على الاعتماد الأساسي ( ) . ويمكن الاطلاع على أحدث التفاصيل بهذا الشأن على الرابط https://www.dfat.gov.au/development/who-we-work-with/ngos/non-government-organisations-effective-development-partners-statement.
3- وسائط الإعلام
107- تتمتع أستراليا بصحافة حرة ومستقلة وتعترف بالدور الهام الذي تضطلع به الصحافة المستقلة في تعزيز تداول الأفكار والمعلومات بحرية وتشجيع النقاش العام.
108- وتوجد في أستراليا هيئتان عامتان للبث التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني المستقل - هيئة البث الأسترالية (ABC) وهيئة خدمات البث الخاصة (SBS). وتركِّز هيئة خدمات البث الخاصة على تقديم برمجة متعددة اللغات والثقافات، وتشمل قناة التلفزيون الوطني للسكان الأصليين، التي تبثُّ برامج يُعِدُّها السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس وتتناول معيشهم وأوضاعهم.
109- ويُعَدُّ مستوى ملكية وسائل الإعلام في أستراليا من بين الأكثر تركيزاً في العالم، إذ يهيمن عليها عدد قليل من الشركات والمصالح العائلية المترابطة ( ) . فمن بين 10 صحف تصدر على مستوى المدن الكبرى أو الولايات، هناك 9 صحف مملوكة لشركتين تمتلكان أيضاً معظم المواقع الإخبارية الكبرى. وتستحوذ أربع شركات على غالبية الإيرادات في قطاعي التلفزيون والإذاعة. غير أنَّ مواقع جديدة على الإنترنت انضمت إلى القطاع في السنوات الأخيرة، إذ يتجه العديد من الأستراليين إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية الأخرى للوصول إلى المحتوى الإعلامي.
110- وتجسيداً لأهمية استقلالية الإعلام الإخباري، يتفرد كل قطاع إعلامي في أستراليا بشكل خاص من التنظيم المشترك أو التنظيم الذاتي. ولا تتدخل الحكومة في القرارات التحريرية لوسائط الإعلام التجارية أو الحكومية. ومع ذلك، يخضع بعض المحتوى الإعلامي في أستراليا للتنظيم أو التصنيف.
111- وتتمتع وسائط الإعلام الأسترالية بحرية تغطية جميع الأنشطة البرلمانية. وقرارات المحاكم مفتوحة للتغطية الإعلامية إلا في ظروف محدَّدة ومحدودة، مثل حماية هوية طفل أو ضحية جريمة جنسية.
112- وتُمنح امتيازات معيَّنة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين في أستراليا، بما في ذلك ضروب الحماية المنصوص عليها في التشريعات مثل:
حماية الصحفيين من الإفصاح عن المصادر؛
الاستثناءات من تطبيق قانون الخصوصية لعام 1988 (الكومنولث) في الحالات التي يكون فيها الفعل المعني قد وقع في سياق العمل الصحفي، وفي الحالات التي تكون فيها المؤسسة ملتزمة علناً بمراعاة معايير الخصوصية المنشورة.
113- وتوازن الحكومة، عند وضع السياسات والتشريعات، بين الحقوق والمسؤوليات المتعارضة التي تؤثِّر في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، بما في ذلك تحقيق التوازن المناسب بين المصلحة العامة ومتطلبات الأمن القومي لأستراليا.
4- الجريمة والعدالة
114- الولايات والأقاليم مسؤولة في المقام الأول عن مسائل القانون الجنائي والعدالة الجنائية. والقوانين المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الكومنولث منصوص عليها في قانون الجرائم لعام 1914 (الكومنولث) و قانون المدونة الجنائية لعام 1995 (الكومنولث).
115- وقد أُلغيت عقوبة الإعدام بموجب قانون الكومنولث والأقاليم في أستراليا في عام 1973 من خلال إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام لعام 1973 (الكومنولث). وفي عام 2010، وسّع قانون تشريعات الجرائم (حظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام) نطاق الحظر ليشمل جميع الولايات.
ضحايا الجريمة
116- في عام 2021، بلغت حالات الإيذاء 121 حالة اعتداء جنسي لكل 000 100 شخص، و1,4 حالة لكل 000 100 شخص فيما يتعلق بجرائم القتل والجرائم ذات الصلة ( ) . وبلغ عدد ضحايا الاختطاف 153 ضحية. وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض في جرائم الاختطاف والقتل مقارنة بعام 2013. فمنذ عام 1993، ارتفعت حالات الاعتداء الجنسي من 69 إلى 121 ضحية لكل 000 100 شخص في عام 2021 ( ) ، وهو أعلى معدل إيذاء في حالات الاعتداء الجنسي التي سجَّلتها الشرطة على مدى 29 عاماً ( ) .
117- ولا تتوافر بيانات وطنية حديثة عن التعويضات المقدَّمة لضحايا الجريمة، ولكن في الفترة 2011-12 دُفعت للضحايا تعويضات تقدَّر ب 177 مليون دولار ( ) . ولدى بعض حكومات الولايات والأقاليم برامج خاصة لتعويض الضحايا، مثل برنامج مساعدة الضحايا في فيكتوريا الذي يمكن أن يقدِّم تعويضاً حسب نوع الضحية والجريمة.
ارتكاب الجرائم
118- السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في معظم الولايات القضائية في أستراليا هو 10 سنوات باستثناء الإقليم الشمالي حيث السن الدنيا للمسؤولية الجنائية هو 12 سنة. ولا يجوز إدانة الأطفال دون السن الدنيا بارتكاب جريمة، ويُعفون من إجراءات نظام العدالة الجنائية الرسمية. وفيما يتعلق بالأطفال المتراوحة أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة (أو بين 12 و14 سنة في الإقليم الشمالي)، تعني القرينة غير القاطعة لعدم القدرة على الإجرام أنه لا يمكن إثبات مسؤولية الطفل الجنائية إلا إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ الطفل كان يعلم أنَّ سلوكه خاطئ أو يمثِّل خطأ جسيماً. فهذه مسألة تتعلق بالوقائع يجب على الادعاء إثباتها.
119- ويجمع المكتب الأسترالي للإحصاء إحصاءات عن الإجراءات التي تتَّخذها الشرطة ضد الجناة المزعومين، بما في ذلك التهم الموجَّهة إلى الجاني في الإجراءات القضائية وغير القضائية مثل إصدار تحذيرات أو إشعارات بالعقوبة. وقد بلغ عدد الجناة الذين شملتهم إجراءات الشرطة في الفترة 2021-22 ما مجموعه 488 369 من الجناة، تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بالعام السابق. وارتفع عدد الجناة من 599 1 في الفترة 2020-21 إلى 632 1 لكل 000 100 شخص في الفترة 2021-22. وتوزَّعت الجرائم الرئيسية الثلاث الأكثر شيوعاً بين الأفعال التي تهدف إلى التسبب في الإصابة (بنسبة 23 في المائة من الجناة)، وجرائم المخدرات غير المشروعة (14 في المائة) وجرائم متنوعة (17 في المائة) ( ) . وسُجِّل في الفترة 2021-22 ما مجموعه 635 جريمة قتل وجرائم أخرى ذات صلة، بمعدل قدره 2,8 لكل 000 100 شخص في سن 10 سنوات فأكثر ( ) .
الاحتجاز
120- في عام 2022، كان هناك 864 14 سجيناً غير محكوم عليهم في السجون الأسترالية، وهو ما يمثِّل 37 في المائة من السجناء ( ) . وعادةً ما يُحتجز المحبوسون احتياطيّاً في مرافق منفصلة عن السجناء المحكوم عليهم. وحتى 30 حزيران/يونيه 2020، بلغ متوسط المدة التي يقضيها المحتجزون قبل المحاكمة 3,4 أشهر.
121- وبلغ عدد السجناء البالغين في أستراليا، في عام 2022، ما مجموعه 591 40، مع انخفاض معدل حالات السَّجن على الصعيد الوطني بنسبة 6 في المائة منذ عام 2021، من 214 إلى 201 سجين لكل 000 100 بالغ ( ) . وكانت الجرائم/التهم الأكثر شيوعاً التي حوكم بشأنها السجناء هي الأفعال التي تهدف إلى التسبب في الإصابة وجرائم المخدرات غير المشروعة والاعتداء الجنسي والجرائم ذات الصلة. وبلغ متوسط مدة العقوبة لهذه الفئات من الجرائم سنة واحدة و8 أشهر و4,2 سنوات و7,5 سنوات على التوالي ( ) .
122- وفي عام 2022، كان 31,8 في المائة من السجناء من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، مقابل 67,6 في المائة من غير السكان الأصليين ( ) . ويبلغ معدل السَّجن في صفوف السكان الأصليين من الأستراليين 330 2 سجيناً لكل 000 100 من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.
123- وبلغ عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز 43 حالة منذ كانون الثاني/يناير 2023 ( ) . وظل معدل الوفيات أثناء الاحتجاز في السجون مستقرّاً خلال العقد الماضي، وفي عام 2022 كان المعدل 0,21 حالة وفاة لكل 100 سجين ( ) . وسُجِّلت في صفوف السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس حالة وفاة واحدة من بين خمس حالات وفاة أثناء الاحتجاز. وشكَّل السجناء الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر معظم الوفيات الناتجة عن أسباب طبيعية، بينما شكَّل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً معظم الوفيات الناتجة عن الشنق. وفي الفترة 2021-22، حدثت 17 حالة وفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة والعمليات المرتبطة بالاحتجاز، منها 9 حالات وفاة حدثت أثناء قيام الشرطة باحتجاز أو محاولة احتجاز الفرد ( ) .
قضاء الأحداث
124- يتعامل نظام قضاء الأحداث في المقام الأول مع الشباب المتراوحة أعمارهم بين 10 أعوام و17 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، مع وجود اختلافات بين الولايات والأقاليم. ومن السمات الرئيسية للنظام الإشراف على الشباب في مجتمعاتهم المحلية بدلاً من مرافق الاحتجاز.
125- وقد بلغ المعدل اليومي للشباب الخاضعين لإشراف قضاء الأحداث في أستراليا، في الفترة 2021-22، ما مجموعه 536 4 شابّاً، منهم 82 في المائة في المجتمع المحلي و18 في المائة في مرافق الاحتجاز. ولم تصدر أحكام بحق 76 في المائة من الشباب المحتجزين. وكانت أعمار 96 في المائة من الشباب الخاضعين للإشراف 14 عاماً فأكثر، وأعمار 71 في المائة من الشباب الذين خضعوا للإشراف لأول مرة بين 14 و17 عاماً. واستغرقت فترات الإشراف الفردية التي تم إكمالها خلال الفترة 2021-22 مدة 14 أسبوعاً في المتوسط ( ) .
126- وعلى غرار البالغين، يمثِّل الشباب من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس نسبة عالية في نظام العدالة الجنائية. وبلغ معدل الإشراف على شباب السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، في الفترة 2021-22، 121,1 لكل 000 10 مقابل 6,5 لكل 000 10 لدى الشباب من غير السكان الأصليين (نسبة المعدل: 19) ( ) .
نظام العدالة
127- قُدِّرت النفقات على نظام العدالة بنحو 20,9 مليار دولار على الصعيد الوطني في الفترة 2020-21، 65 في المائة منها على دوائر الشرطة، و26 في المائة على المؤسسات الإصلاحية و9 في المائة على المحاكم ( ) . وفي الفترة 2020-21، كان هناك 284 موظفاً تنفيذيّاً لكل 000 100 شخص في وكالات الشرطة وما يقدَّر ب 4,6 موظفين قضائيين لكل 000 100 شخص (2,4 في المحاكم الجنائية؛ 2,2 في المحاكم المدنية) ( ) .
128- وفي الفترة 2021-22، بتَّت المحاكم الجنائية في الولايات والأقاليم في قضايا 212 506 من المدَّعى عليهم. ومن بين المدَّعى عليهم الذين بُتَّ في قضاياهم في محكمة عليا، صدر حكم نهائي في قضايا 87 في المائة منهم، وسحبت النيابة العامة قضايا 9 في المائة، وأحيلت قضايا 3 في المائة إلى درجات قضائية أخرى. وبلغ متوسط المدة التي تستغرقها أطوار المحاكمة في جميع المحاكم الجنائية 9,1 أسابيع، بزيادة طفيفة مقارنة بالسنوات السابقة (2020-21: 10,3 أسابيع، 2019-20: 7,9 أسابيع، 2018-19: 7,0 أسابيع، 2017-18: 6,7 أسابيع، 2016-17: 6,9 أسابيع). وتتفاوت الكفاءة من محكمة إلى أخرى؛ إذ كان متوسط الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا 36,4 أسبوعاً لدى المحاكم العليا، و11,4 أسبوعاً في محاكم الأطفال، و8,3 أسابيع في محاكم الصلح ( ) .
129- ويتفاوت متوسط القضايا المتراكمة حسب المحاكم والولايات القضائية، بيْد أنَّ متوسط التراكم في المحاكم المدنية بالنسبة للمحاكم العليا والمحاكم المحلية ومحاكم الصلح أعلى عموماً من المتوسط المسجَّل في المحاكم الجنائية في جميع الولايات والأقاليم (انظر أدناه). ويعرَّف تراكم القضايا بكونه عدد القضايا في فئة عمرية محدَّدة كنسبة مئوية من إجمالي عبء القضايا المعلَّقة، مع اختلاف المعايير المرجعية باختلاف أنواع المحاكم ( ) .
المصدر: لجنة الإنتاجية، 2016.
130- ويُعَدُّ توفير المساعدة القانونية آلية رئيسية من آليات ضمان المساواة أمام القانون (انظر الفقرتين 189 و229). وقد قُبل ما مجموعه 79 في المائة من طلبات المساعدة القانونية المجانية، في الفترة 2022-23، من أصل 773 96 طلباً ( ) .
ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان
131- أرست أستراليا تقليداً عريقاً في دعم حقوق الإنسان. وقد صدَّق البلد على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية السبع وعلى سبعة من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها (انظر الجدول أدناه). وترِد معلومات إضافية عن قبول أستراليا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان في المرفق 2، في الجدولين ألف 1 - ألف 2.
|
المعاهدة |
صُدِّق عليها |
دخلت حيز النفاذ |
التحفظات |
الإعلانات |
التعديلات |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
13 آب/أغسطس 1980 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (باستثناء المادة 41 - 28 كانون الثاني/يناير 1993) |
المادة 10، الفقرة 2(أ)، الفقرة 2(ب)، الفقرة 3 المادة 14، الفقرة 6 المادة 20 |
نعم |
- |
|
البروتوكول الاختياري الأول - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
- |
25 أيلول/سبتمبر 1991 (قُبِل) |
- |
- |
- |
|
البروتوكول الاختياري الثاني- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
11 تموز/يوليه 1991 |
- |
- |
- |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
10 كانون الأول/ديسمبر 1975 |
10 آذار/مارس 1976 |
- |
- |
- |
|
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
8 آب/أغسطس 1989 |
26 حزيران/يونيه 1987 |
- |
نعم |
نعم |
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
21 كانون الأول/ ديسمبر 2017 |
20 كانون الثاني/يناير 2018 |
- |
نعم |
- |
|
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
28 تموز/يوليه 1983 |
27 آب/أغسطس 1983 |
المادة 11(2) |
نعم |
- |
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
- |
4 كانون الأول/ديسمبر 2008 (قُبِل) |
- |
- |
- |
|
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
30 أيلول/سبتمبر 1975 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 1975 |
المادة 4(أ) |
نعم |
- |
|
اتفاقية حقوق الطفل |
17 كانون الأول/ ديسمبر 1990 |
16 كانون الثاني/يناير 1991 |
المادة 37(ج) |
- |
نعم |
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة |
26 أيلول/سبتمبر 2006 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
- |
نعم |
- |
|
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية |
8 كانون الثاني/يناير 2007 |
8 شباط/فبراير 2007 |
- |
- |
- |
|
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
17 تموز/يوليه 2008 |
16 آب/أغسطس 2008 |
- |
نعم |
نعم |
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
- |
21 آب/أغسطس 2009 (قُبِل) |
- |
- |
- |
132- وتتسق تحفظات أستراليا مع مقصد هذه المعاهدات وغرضها ومع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ولم تُبدِ دول أطراف أخرى أي اعتراضات رسمية على هذه التحفظات.
133- وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أقرَّت أستراليا مشروع قانون تعديل القانون المدني وتشريعات العدالة لعام 2018 ، الذي يلغي المادة 43 من القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس لعام 1984 ، الذي كان يستثني التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالمهام القتالية. وقد أتاح ذلك لأستراليا سحب أحد تحفظيها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبذلك باتت أستراليا تمتثل للالتزامات بموجب الفقرتين (1)(ب) و(1)(ج) من المادة 11.
134- ولا تعتزم أستراليا رفع تحفظاتها المتبقية على معاهدات أخرى في الوقت الحالي.
باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
1- الأطر القانونية الوطنية
الضمانات الدستورية
135- ليس لدى أستراليا شرعة للحقوق على الصعيد الوطني، غير أنَّ الدستور الأسترالي ينص على عدد من الضمانات الصريحة للحقوق والحصانات (وكذلك حقوق القانون العام)، تشمل ما يلي:
تكون حيازة أي ممتلكات تستحوذ عليها حكومة الكومنولث مؤطَّرة بشروط عادلة (المادة 51 (البند الواحد والثلاثون))؛
تتولى هيئة محلَّفين المحاكمة على أي فعل يجرِّمه أي قانون من قوانين الكومنولث (المادة 80)؛
لا تسنُّ حكومة الكومنولث أي قانون لإقامة أي دين أو لحظر ممارسة الدين بحرية (المادة 116)؛
لا يجوز أن يتعرض المواطنون لأي تمييز في أي ولاية بسبب الإقامة في ولاية أخرى (المادة 117)؛
يتمتع المواطنون بالحق في التصويت في انتخابات الكومنولث رهناً بالقيود التي يفرضها قانون الكومنولث على هذا الحق (المادتان 7، 24).
136- كما أوضحت المحكمة العليا أنَّ بعض الحقوق متأصلة في هيكل الدستور نفسه. فعلى سبيل المثال، رأت المحكمة العليا، في قضية لانج ضد هيئة البث الأسترالية (1997) 189 CLR 520، أنَّ الدستور يستند إلى نظام "الديمقراطية التمثيلية" وأنه لما كانت حرية التواصل والنقاش بشأن القضايا السياسية ومؤسسات الحكم أساسية لهذا النظام، فإنَّ التشريعات التي تنتهك حرية التواصل بشأن "المسائل السياسية" باطلة، ما لم تكن ضرورية لحماية مصلحة عامة أخرى.
الأنشطة البرلمانية
137- يمكّن نظام الحكم الديمقراطي الليبرالي في كل من الولايات القضائية الأسترالية الأفراد المهتمين من إثارة شواغل تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. والوزراء مسؤولون فرديّاً وجماعيّاً أمام البرلمان ويجب أن يجيبوا في البرلمان عن الأسئلة المتعلقة بالمسائل التي تندرج ضمن مسؤولياتهم.
138- والمناقشة البرلمانية أثناء إقرار التشريعات هي المحفل الرئيسي لبحث انتهاكات الحقوق والحريات والامتيازات وإصدار الأحكام بشأنها. وتقوم لجان التدقيق البرلمانية بتقييم مشاريع القوانين استناداً إلى طائفة من معايير المساءلة التي تركِّز على تأثير التشريعات المقترحة على حقوق الأفراد وحرياتهم والتزاماتهم، وتشمل تلك اللجان:
لجنة مجلس الشيوخ الدائمة المعنية بتدقيق مشاريع القوانين، التي تستعرض التدابير التشريعية المقترحة وتنبِّه مجلس الشيوخ "على احتمال انتهاك الحقوق والحريات الشخصية أو تضاؤل السلطة التشريعية للبرلمان" ؛
لجنة مجلس الشيوخ الدائمة المعنية بتدقيق التشريعات المفوَّضة، التي تمحِّص التشريعات المفوَّضة أو الفرعية في الحالات التي "تسلب فيها الحقوقَ والحريات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون عادةً في مجتمع حر وديمقراطي أو تقلِّصها أو تقيِّدها أو تحدُّ منها".
139- واللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان هي اللجنة الرئيسية المعنية بالتدقيق في مشاريع القوانين والصكوك التشريعية في سياق أي تأثير على حقوق الإنسان.
بموجب قانون (التدقيق البرلماني) لحقوق الإنسان لعام 2011، تتمثل المهمة الرئيسية للّجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان في دراسة جميع مشاريع القوانين والصكوك التشريعية الجديدة التي تُعرض على أي من مجلسي البرلمان للتحقق من توافقها مع حقوق الإنسان، وذلك بهدف تقليل احتمالات أن تؤدِّي التشريعات الجديدة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في الممارسة العملية. وتقدِّم اللجنة تقارير إلى البرلمان تسدي فيها المشورة بشأن ما إذا كان مشروع القانون أو الصك التشريعي متوافقاً مع حقوق الإنسان أو بشأن وجود قيود على حقوق الإنسان، وما إذا كانت تلك القيود مسموحاً بها. وتُعرّف حقوق الإنسان في القانون بأنها الحقوق والحريات الواردة في معاهدات حقوق الإنسان الأساسية السبع التي انضمت إليها أستراليا ؛
تؤخذ تقارير اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان في الاعتبار عند وضع التشريعات وتنقيحها، غير أنها لا تؤثِّر على صلاحية التشريع أو على إمكانية إقرار البرلمان لأحد مشاريع القوانين ؛
وتضطلع اللجنة أيضاً بالمهام التالية:
دراسة القوانين القائمة للتحقق من توافقها مع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير إلى مجلسي البرلمان ؛
التحقيق في أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان يحيلها إليها المدعي العام، وتقديم تقرير إلى مجلسي البرلمان بشأنها.
140- ويجوز للحكومة أن تطلب من لجان أخرى من لجان مجلس الشيوخ التقصي بشأن قضايا حقوق الإنسان عند الاقتضاء.
يمكن للجنة الدائمة المعنية بالشؤون القانونية والدستورية في مجلس الشيوخ التحقيق في المسائل التي تقع ضمن صلاحيات مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية، وقد أجرت تحقيقات في الاستثناءات التشريعية التي تتيح للمؤسسات التعليمية الدينية التمييز ضد الطلاب والمعلّمين والموظفين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وادعاءات إساءة المعاملة في مراكز احتجاز المهاجرين ؛
يمكن للّجنة الدائمة المعنية بشؤون المجتمع المحلي في مجلس الشيوخ دراسة المسائل المتعلقة بالخدمات الصحية والاجتماعية، وقد أجرت تحقيقات في العنف وسوء المعاملة والإهمال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات ومراكز الرعاية.
141- ويجوز للحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم أيضاً إنشاء لجان ملَكية، وهي أعلى أشكال التقصي في المسائل ذات الأهمية العامة. وقد قامت اللجان الملَكية التابعة للحكومة الأسترالية، في السنوات الأخيرة، بالتحقيق في عدد من المسائل الهامة تشمل، في جملة أمور أخرى، قضايا حقوق الإنسان. وتشمل هذه اللجان الملكية ما يلي:
اللجنة الملكية المعنية بمخطط Robodebt؛
اللجنة الملكية المعنية بالدفاع وانتحار المحاربين القدامى ؛
اللجنة الملكية لمكافحة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة إيذائهم وإهمالهم واستغلالهم ؛
اللجنة الملكية المعنية بجودة رعاية المسنين وسلامتهم ؛
اللجنة الملكية المعنية بتدابير تصدي المؤسسات للاعتداء الجنسي على الأطفال ؛
اللجنة الملكية المعنية باحتجاز الأطفال وحمايتهم في الإقليم الشمالي.
السلطة القضائية
142- تتّبع أستراليا نظاماً قانونيّاً قائماً على القانون العام الأنكلوسكسوني، وهو ما يعني أنَّ الاعتراف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية وحمايتَها يعتمدان على تكريس القضاة لتلك الحقوق على مر القرون في القانون العام. وترِد الحقوق والحريات والامتيازات التقليدية المعترف بها في القانون العام في تقرير اللجنة الأسترالية لإصلاح القوانين لعام 2015 عن الحقوق والحريات التقليدية (تقرير اللجنة 129)، وهو متاح على الموقع الإلكتروني www.alrc.gov.au/publications.
143- وتضطلع السلطة القضائية بدور في حماية بعض الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها، بسبل منها وضع قواعد البناء القانوني التي تقلِّل من الانتهاك التشريعي غير المقصود لتلك الحقوق والحريات. ويحمي مبدأ الشرعية حقوق القانون العام الأساسية من الانتقاص منها أثناء عملية تفسير التشريعات. إذ يفترض القضاة أنَّ البرلمان لا ينوي بوجه عام إلغاء حقوق القانون العام الأساسية. ومن ثم فإنَّ أيَّ تفسير يلغي الحقوق الأساسية لن يُعتمد إلا إذا استخدم البرلمان عبارات واضحة للإشارة إلى هذا القصد أو كان ذلك مطلوباً ضمناً.
القانون الإداري
144- يرسي نظام القانون الإداري الأسترالي آليات مساءلة تنطبق على عملية صنع القرار الحكومي بشأن المسائل التي تؤثِّر على حقوق الأفراد أو مصالحهم. وهذه الآليات تتيح للأشخاص الطعن في القرارات المتَّخذة بموجب القوانين الاتحادية والحصول على تعليل لقرارات معيَّنة.
ينص قانون محكمة الاستئناف الإدارية لعام 1975 على إنشاء محكمة الاستئناف الإدارية، وهي هيئة مستقلة تتمثل مهمتها في مراجعة القرارات التي يتخذها وزراء الكومنولث وسلطاته ومسؤولوه بموجب أكثر من 400 قانون صادر عن البرلمان. ويمكن للمحكمة تثبيت القرار أو تعديله أو إلغاء القرار وتعويضه بقرار صادر عنها، أو إحالة القرار إلى الجهة التي أصدرت القرار الأصلي لإعادة النظر فيه مع تزويدها بتوجيهات وتوصيات. وتستعرض المحكمة الأسس الموضوعية في المجالات التي تتمتع فيها بالاختصاص، والتي تشمل الضمان الاجتماعي؛ والجنسية الأسترالية وجوازات السفر والجمارك والتأشيرات والقرارات المتعلقة بالتأشيرات؛ والشركات وتنظيم الخدمات المالية؛ وحرية الإعلام، في جملة مجالات أخرى ؛
ينص قانون القرارات الإدارية (المراجعة القضائية) لعام 1977 على أن تجري المحكمة الاتحادية مراجعة قضائية للإجراءات الإدارية المتخذة بموجب تشريعات الكومنولث. فعندما يلتمس شخص متضرر إجراء المراجعة، تكون المحكمة مخوَّلة صلاحية مراجعة مدى قانونية القرار المعني، بما في ذلك العملية التي جرى في إطارها اتخاذ القرار. ولا يجوز أن تعيد المحكمة، في المراجعة القضائية، صياغة القرار. ويتمثل الإجراء النموذجي في هذا الصدد في إعادة القرار إلى الجهة التي أصدرت القرار الأصلي لإعادة صياغة القرار وفقاً للقانون.
145- ولدى جميع الولايات والأقاليم الأسترالية آليات للقانون الإداري تؤدِّي وظائف مماثلة للوظائف التي تؤدَّى في الكومنولث.
2- أطر قانونية محدَّدة لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز
146- لدى أستراليا نظام قانوني مزدوج، وهو ما يعني أنَّ المعاهدات الدولية، بما في ذلك صكوك حقوق الإنسان، ليست تلقائية التنفيذ وتتطلب تنفيذ تشريعات محلية لكي يكون لها أثر بموجب القانون الأسترالي. فقبل أن تصبح أستراليا ملزمة بمعاهدة ما، تكفل الحكومة الأسترالية سنّ ما يلزم من تشريعات لتنفيذ المعاهدة المعنية.
التشريعات الاتحادية لحقوق الإنسان
147- ترِد قوانين مكافحة التمييز الاتحادية في أستراليا في التشريعات التالية:
القانون المتعلق بالتمييز العنصري لعام 1975 (الكومنولث)، الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص على أساس العِرْق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو وضعهم بصفتهم مهاجرين في جميع مناحي الحياة العامة ؛
يُنْفِذ القانون المتعلق بالتمييز العنصري على الصعيد المحلي التزامات أستراليا بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛
القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس لعام 1984 (الكومنولث)، الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص بسبب نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو حمل صفات الجنسين أو الحالة الزوجية أو وضع علاقتهم مع الشريك أو الحمل أو الحمل المحتمل أو الرضاعة الطبيعية أو المسؤوليات الأسرية في المجالات الرئيسية من الحياة العامة ؛
يُنْفِذ القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس على الصعيد المحلي التزامات أستراليا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛
قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 (الكومنولث)، الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص على أساس الإعاقة في المجالات الرئيسية من الحياة العامة ؛
يُنْفِذ قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة على الصعيد المحلي التزامات أستراليا بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
القانون المتعلق بالتمييز على أساس السن لعام 2004 (الكومنولث)، الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص على أساس السن في المجالات الرئيسية من الحياة العامة.
148- وتشمل التشريعات الاتحادية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان ما يلي:
قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لعام 1986 (الكومنولث)، الذي ينشئ اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بصفتها هيئة قانونية مستقلة تضطلع بمهام تشمل التثقيف والتوعية، والتحقيق في شكاوى التمييز غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان والتوفيق بشأنها، وإجراء تحقيقات وطنية وإعداد تقارير عن القضايا والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان (انظر الفقرات 151-155 للاطلاع على معلومات مفصَّلة عن اللجنة) ؛
قانون العمل العادل لعام 2009 (الكومنولث)، الذي يتضمن أحكاماً تهدف إلى منع التمييز في مكان العمل والقضاء عليه من خلال حظر التمييز في التوظيف على أساس العِرْق أو اللون أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الرضاعة الطبيعية أو الهوية الجنسانية أو حمل صفات الجنسين أو السن أو الإعاقة البدنية أو العقلية أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات الأسرية أو مسؤوليات الرعاية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الأصل الاجتماعي ؛
قانون الخصوصية لعام 1988 (الكومنولث)، الذي ينص على الحق في الخصوصية المعترف به في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 17)، فيما يتعلق بحماية المعلومات الشخصية التي تجمعها وتحتفظ بها الكيانات الخاضعة للتنظيم، مثل الوكالات الحكومية الأسترالية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.
تشريعات الولايات والأقاليم
149- سنَّت ثلاث ولايات قضائية صكوكاً قانونية لحقوق الإنسان تحدِّد عدداً من الحقوق والحريات الأساسية استناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهذه الصكوك القانونية تقتضي من السلطة التنفيذية أن تتصرف وتتَّخذ القرارات على نحو يتوافق مع حقوق الإنسان، كما تقتضي من السلطة القضائية أن تفسِّر التشريعات بالكيفية نفسها.
يوضِّح قانون حقوق الإنسان في منطقة العاصمة الأسترالية لعام 2004 الحقوق المحمية والحالات التي يجوز فيها تقييدها، ويوضِّح تطبيق حقوق الإنسان على قانون منطقة العاصمة الأسترالية. كما ينشئ قانون حقوق الإنسان في منطقة العاصمة الأسترالية آلية للتدقيق في مشاريع القوانين المعروضة على الجمعية التشريعية، ويحدِّد التزامات السلطات العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويخوِّل الأفراد الحق المباشر في رفع دعاوى أمام المحكمة العليا بشأن انتهاكات السلطات العامة المزعومة لحقوق الإنسان ؛
يجسِّد قانون ميثاق حقوق الإنسان والمسؤوليات في فيكتوريا لعام 2006 (فيكتوريا) على نحو وثيقٍ مضمون قانون حقوق الإنسان في منطقة العاصمة الأسترالية في العديد من الجوانب، بما في ذلك إمكانية التصريح بعدم توافق التشريعات وإنشاء آلية للتدقيق في مشاريع القوانين. ويسعى قانون ميثاق حقوق الإنسان والمسؤوليات في فيكتوريا إلى حماية وتعزيز بعض الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الاعتراف والمساواة أمام القانون والحق في الحياة. إذ يعترف بأنَّ السكان الأصليين يتمتعون بحقوق ثقافية متميزة ؛
يحمي قانون كوينزلاند لحقوق الإنسان لعام 2019 (كوينزلاند) 23 حقّاً من حقوق الإنسان، ويقتضي من الكيانات العامة أن تكون قراراتها وتصرفاتها متوافقة مع حقوق الإنسان، كما يقتضي أن يراعي البرلمان حقوق الإنسان عند إقرار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القائمة. وإلى جانب الحقوق المستمدة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحمي قانون كوينزلاند لحقوق الإنسان حقَّين مستمدَّين من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في التعليم والحق في الخدمات الصحية) وحقّاً مستمدّاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (حقوق الملكية). كما يعترف قانون كوينزلاند لحقوق الإنسان بالحقوق الثقافية المتميزة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ويحميها.
150- ولدى جميع الولايات والأقاليم تشريعات لمكافحة التمييز ومجلسٌ أو لجنة للإشراف على حقوق الإنسان ومكافحة التمييز. وعلى الرغم من اختلاف مهام كل هيئة، فإنَّ هذه المهام تشمل البت في شكاوى التمييز المقدَّمة بموجب التشريعات السارية في الولاية القضائية المعنية أو التوفيق بشأنها، والتثقيف والتوعية بحقوق الإنسان.
جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
1- إعمال حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد المحلي
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
151- اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان هي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البلد. واعتُمدت اللجنة بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة "ألف" وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). واحتفظت اللجنة بهذا المركز منذ عام 199 9.
152- واللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان هيئة قانونية مستقلة تشمل مهامها ما يلي:
التثقيف والتوعية؛
التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز غير القانوني وحقوق الإنسان والتوفيق بشأنها؛
إجراء تحقيقات وطنية وإعداد تقارير بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
153- وتقدِّم اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان تقاريرها إلى البرلمان الاتحادي من خلال المدعي العام للحكومة الأسترالية. وستقدِّم الحكومة الأسترالية، في الفترة 2023-24، ما مجموعه 26,7 مليون دولار (تقدير مؤقَّت) إلى اللجنة للاضطلاع بمهامها وإنجاز البرامج وتقديم الخدمات. وتتألف اللجنة حالياً من رئيس وسبعة مفوَّضين لأغراض خاصة:
مفوَّضة حقوق الإنسان؛
مفوَّضة العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛
المفوَّض المعني بالتمييز على أساس السن؛
المفوَّضة المعنية بالتمييز على أساس الإعاقة؛
المفوَّض المعني بالتمييز العنصري؛
المفوَّضة المعنية بالتمييز على أساس نوع الجنس؛
المفوَّضة الوطنية المعنية بالأطفال.
154- وتضع التحقيقات العامة التي تجريها اللجنة قضايا حقوق الإنسان الرئيسية في البلد على جدول الأعمال السياسي والعام. وقد ركَّزت التحقيقات البارزة التي أجرتها اللجنة على فصل أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس عن أسرهم (1997)، والأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين (2014)، والتمييز في العمل ضد كبار السن وذوي الإعاقة من الأستراليين (2016)، والتحرش الجنسي في أماكن العمل في أستراليا (2020)، ونساء وفتيات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس (2020). ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الرابط www.humanrights.gov.au.
155- وتشمل المشاريع الرئيسية التي اضطلعت بها اللجنة في السنوات الأخيرة ما يلي:
في عام 2022، أعاد المفوَّض المعني بالتمييز العنصري إطلاق حملة "Racism. It Stops with Me" (العنصرية. تتوقف عندي) للنهوض بالشراكات والبحوث والبيانات للتصدي للعنصرية في أستراليا. كما أُطلق الإطار الوطني لمناهضة العنصرية لوضع نقطة مرجعية مركزية طويلة المدى لتوجيه الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنصرية التي تضطلع بها الحكومة والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والمربّون والمهنيون الصحيون والشرطة والسلطات القضائية والمجتمع المدني والمجتمع المحلي ؛
في عام 2022، أطلقت مفوَّضة العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس مشروع Wiyi Yani U Thangani (أصوات النساء) - إطار عمل تنفيذي لنهج وطني للنهوض بحقوق نساء وفتيات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ؛
في عام 2021، أطلقت المفوَّضة المعنية بالتمييز على أساس الإعاقة مبادرة "IncludeAbility" لزيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ؛
ساهمت المفوَّضة الوطنية المعنية بالأطفال في عام 2021 في إطلاق "الإطار الوطني لحماية أطفال أستراليا 2021-2031: أطفال آمنون ويحظون بالدعم"، الذي يوفِّر إطاراً وطنيّاً لإصلاح الأنظمة من أجل تحسين رفاهية الطفل وضمان الاسترشاد ب "أصوات" الأطفال والأسر في تصميم السياسات الرامية إلى مساعدتهم، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالعنف المنزلي والأسري، والإعاقة، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتنمية السنوات الأولى من عمر السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ؛
في عام 2018، باشرت المفوَّضة المعنية بالتمييز على أساس نوع الجنس آنذاك تحقيقاً في التحرش الجنسي في أماكن العمل في أستراليا تمخَّض عن إعداد تقرير الاحترام في العمل: التقرير الوطني للتحقيق في التحرش الجنسي (Respect@Work) (2020)، الذي أوصى بإجراء إصلاحات مهمة لضمان منع التحرش الجنسي ومعالجته على نحو أكثر فعالية من خلال التعليم والبحث وخدمات الدعم والأطر التشريعية والتنظيمية ؛
في عام 2021، قادت المفوَّضة المعنية بالتمييز على أساس نوع الجنس آنذاك تحقيقاً في أماكن العمل في برلمان الكومنولث تمخَّض عن توصيات لضمان أن تكون أماكن العمل في برلمان الكومنولث آمنة ويسودها الاحترام، وأن يجسِّد برلمان الأمة أفضل الممارسات في مجال الوقاية من التنمر والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والتصدي لهذه السلوكات.
المؤسسات والسلطات الوطنية الأخرى
156- ينص قانون أمانة المظالم لعام 1976 (الكومنولث) على إنشاء مكتب أمين مظالم الكومنولث الذي يتولى الإشراف على الإدارات والوكالات الحكومية في الكومنولث، بما في ذلك معالجة الشكاوى والتحقيقات في المعاملة غير العادلة. ويمكن أن يحقِّق مكتب أمين مظالم الكومنولث أيضاً في مسائل من تلقاء نفسه. ويتولى مكتب أمين مظالم الكومنولث كذلك مهمة منسِّق الآلية الوقائية الوطنية، ويضطلع بدور الآلية الوقائية الوطنية لأماكن الاحتجاز في الكومنولث بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الرابط www.ombudsman.gov.au.
157- ويمنح قانون حرية الإعلام لعام 1982 (الكومنولث) عامة الناس الحق في الوصول إلى الوثائق الحكومية، رهناً ببعض الاستثناءات، ويحدِّد مجموعة من الالتزامات التي يتعين على الحكومة التقيد بها لكي يمارس الجمهور هذا الحق. ومكتب المفوَّض المعني بالمعلومات في أستراليا هو وكالة نظامية مستقلة تضطلع بمهام تتعلق بالخصوصية وحرية الإعلام وإدارة المعلومات الحكومية بموجب قانون الخصوصية لعام 1988 (الكومنولث)، و قانون حرية الإعلام لعام 1982 (الكومنولث)، و قانون مكتب المفوَّض المعني بالمعلومات في أستراليا لعام 2010 (الكومنولث). ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الرابط www.oaic.gov.au.
158- وهناك هيئتان وطنيتان مستقلتان تضطلعان بمهام تتعلق بالحقوق داخل مكان العمل.
يوفِّر مكتب أمين المظالم المعني بالعمل العادل، بصفته الهيئة الوطنية المنظِّمة للعلاقات في مكان العمل، التثقيف ويقدِّم المساعدة والمشورة بشأن القوانين المتعلقة بمكان العمل في أستراليا على النحو المنصوص عليه في قانون العمل العادل لعام 2009 (الكومنولث)، ويقوم، عند الاقتضاء، بإنفاذ تلك القوانين بحيادية ؛
لجنة العمل العادل هي الهيئة الوطنية المعنية بالعلاقات في مكان العمل في أستراليا والهيئة المستقلة التي تنظِّم شؤون المنظَّمات المسجَّلة. وتمارس اللجنة مهامها وصلاحياتها بمقتضى قانون العمل العادل لعام 2009 ، وتضطلع بمسؤوليات تتعلق بتسجيل المنظَّمات المسجَّلة والاعتراف بها ومساءلتها بموجب قانون العمل العادل (المنظَّمات المسجَّلة) لعام 2009 . وتدعم اللجنة جهود إرساء علاقات بسيطة وعادلة ومرنة في مكان العمل للموظفين وأرباب العمل من خلال ممارسة صلاحيات تحديد وتغيير الحد الأدنى للأجور والمكافآت الحديثة، وتسهيل المفاوضة الجماعية، والموافقة على الاتفاقيات، ومعالجة النزاعات، وتعزيز الشفافية المالية والحوكمة الفعالة لمنظمات الموظفين وأرباب العمل المسجَّلة.
159- ولجنة إصلاح القوانين في أستراليا هي هيئة قانونية مستقلة تؤدّي مهامها بموجب قانون لجنة إصلاح القوانين في أستراليا لعام 1996 (الكومنولث). وتُجري اللجنة أبحاثًا بشأن الموضوعات المحالة من المدعي العام وتقدِّم توصيات لتحديث القانون وإزالة ما يشوبه من عيوب وتبسيطه وتحسين الوصول إلى العدالة. وتُعرض تقارير اللجنة على البرلمان. وتقرِّر الحكومة الأسترالية بعد ذلك ما إذا كانت ستنفِّذ أيَّ توصيات موجَّهة إليها، كليّاً أو جزئيّاً. وترصد اللجنة تنفيذ التوصيات. وقد بحثت التحقيقات البارزة التي أجريت مؤخراً بشأن قضايا حقوق الإنسان ما يلي: قانون الأسرة؛ وإساءة معاملة المسنين؛ واحتجاز أفراد من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛ والمساواة والأهلية والإعاقة في قوانين الكومنولث؛ وانتهاك قوانين الكومنولث للحقوق والحريات التقليدية؛ وحرية الدين أو المعتقد. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الرابط www.alrc.gov.au.
160- وأطلقت الحكومة الأسترالية، في تموز/يوليه 2023، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أُنشئت بموجب قانون اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2022 . واللجنة وكالة مستقلة تابعة للكومنولث تتمثل مهمتها في الكشف عن السلوكيات الفاسدة الجسيمة أو المنهجية في القطاع العام في الكومنولث والتحقيق فيها والإبلاغ عنها. كما ستعمل على توعية المؤسسات العامة والجمهور بمخاطر الفساد والوقاية منه.
161- وتعمل جهة الاتصال الوطنية الأسترالية المعنية بالسلوك التجاري المسؤول على تعزيز معايير السلوك المسؤول للأعمال التجارية في إطار المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول للمؤسسات المتعددة الجنسيات (المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) وتوجيهات المنظمة ذات الصلة المتعلقة ببذل العناية الواجبة. كما تتيح جهة الاتصال الوطنية آلية تظلُّم غير قضائية للمساعدة في معالجة الشكاوى المقدَّمة ضد الشركات متعددة الجنسيات فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويمكن الاطلاع على معلومات عن جهة الاتصال الوطنية الأسترالية المعنية بالسلوك التجاري المسؤول والشكاوى على الموقع الإلكتروني https://ausncp.gov.au/.
المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هي مجموعة شاملة من معايير السلوك التجاري المسؤول معترف بها دوليّاً تشمل الإقرارات وحقوق الإنسان والرشوة والابتزاز والتوظيف وعلاقات العمل والبيئة ومصالح المستهلكين والعلم والتكنولوجيا والمنافسة والضرائب، وهي تتسق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتوفِّر أطر عمل يعزِّز بعضها بعضاً.
منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
162- تتيح المنظمات غير الحكومية للحكومة الأسترالية معلومات حيوية حول قضايا حقوق الإنسان التي تهم الناس على المستوى الشعبي، كما تقوم بتثقيف الجمهور بشأن برامج حقوق الإنسان وضروب الحماية المتاحة لهم. وتسعى أستراليا بنشاط لإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أثناء إعداد جميع التقارير المقدَّمة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وتقدِّر الدور الذي يضطلعان به في ضمان الشفافية والمساءلة في هذه العملية.
المؤسسات التعليمية
163- يتضمن المنهج الدراسي في أستراليا التثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال تدريس النظام القانوني والقضائي والحريات ومسؤوليات المواطنين الأستراليين والأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الحكومة الأسترالية على الصعيدين المحلي والدولي.
164- وتوفِّر الكلية القضائية الوطنية في أستراليا والمعهد الأسترالي للإدارة القضائية والمنظمات القضائية الأسترالية التثقيف لأعضاء السلطة القضائية والمحامين بشأن القضايا ذات الصلة بعمل السلطة القضائية بما في ذلك المساواة أمام القانون. والمحامون في كل ولاية وإقليم ملزمون بإكمال التثقيف القانوني المستمر سنويّاً، بما في ذلك التثقيف الإلزامي حول أخلاقيات القانون، ويتلقى موظفو إنفاذ القانون التثقيف والتدريب في مجال التنوع.
نشر صكوك حقوق الإنسان
165- تحتفظ وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بقاعدة بيانات المعاهدات الأسترالية، وهي مورد على الإنترنت للبحث في المعاهدات التي وقّعت عليها أستراليا، أو التي اتَّخذت أستراليا إجراءات أخرى بشأنها.
166- ويوفِّر الموقع الشبكي للّجنة الأسترالية لحقوق الإنسان معلومات غنية عن حقوق الإنسان وتشريعات مكافحة التمييز، بما في ذلك معلومات موجَّهة للأستراليين الأصغر سنّاً، وموارد خاصة موجَّهة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، ومعلومات عن تقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ب 24 لغة مختلفة.
2- تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي
167- حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من النهج العام للسياسة الخارجية لأستراليا، من حيث إنَّ معاملة الأفراد هي في حد ذاتها مسألة تهم الأستراليين، ولأنَّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتَها هما عمادا مصالح أستراليا الأمنية والاقتصادية الأوسع.
168- وسياسات أستراليا في مجال حقوق الإنسان موجَّهة بقوة نحو تحقيق نتائج عملية تسهم في تحسين حقوق الأفراد. وترى الحكومة الأسترالية أنَّ الانخراط البنّاء، مقترناً بالمساعدة التقنية وبناء القدرات وتطوير المؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان، أنجع سبيل للنهوض بحقوق الإنسان.
الانخراط والتعاون الدولي
169- لطالما كانت أستراليا من مناصري حقوق الإنسان النشطين والمتعاونين والعمليين على الساحة الدولية، وكان لها دور فعال في وضع العديد من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية القائمة اليوم. وقد انتُخبت أستراليا لأول مرة عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2018-2020. واستند ترشيح أستراليا إلى خمس ركائز هي: المساواة بين الجنسين، والحكم الرشيد، وحرية التعبير، وحقوق الشعوب الأصلية، والمؤسسات الوطنية القوية لحقوق الإنسان وبناء القدرات.
170- وتشارك أستراليا بنشاط في عملية مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، التي تشمل استعراض سجلات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان كل خمس سنوات. وقد قُدِّم تقرير أستراليا الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل إلى الأمم المتحدة في عام 2021، وهو يستجيب للتوصيات التي تلقّتها أستراليا خلال الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2015.
171- وفي عام 2023، عيَّنت أستراليا أول سفير لحقوق الإنسان للارتقاء بريادة البلد في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وجاء استحداث هذا الدور في إطار التزام أستراليا بتسخير كل استراتيجية متاحة لنا من أجل النهوض بحقوق الإنسان، تماشياً مع قيم البلد ومصالحه. وسيساعد ذلك في تعزيز دعم أستراليا لهيكل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
172- كما أنَّ تعيين سفير لأستراليا، الأول في العالم، يعنى بشعوب الأمم الأولى سيساعد في إدراج منظورات الأمم الأولى في السياسة الخارجية لأستراليا ودبلوماسيتها، والنهوض بحقوق الشعوب الأصلية على الصعيد العالمي. وسفيرة المساواة بين الجنسين مناصرة رئيسية لعمل أستراليا في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للنساء والفتيات. وقد كثّفت أستراليا جهودها في مجال مناصرة حقوق الإنسان ومكافحة أشكال الرق المعاصرة، بقيادة سفير يعنى خصِّيصاً بمكافحة أشكال الرق المعاصرة وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.
173- وتحترم أستراليا التعاون المتعدد الأطراف باعتباره أداة فعالة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد العالمي. وتواصل الانخراط في تبادل وجهات النظر على نحو بنّاء بشأن قضايا حقوق الإنسان مع البلدان الأخرى من خلال الحوارات الثنائية واتخاذ مبادرات لبناء القدرات تدعم تحقيق تحسينات ملموسة على المدى البعيد في مجال حقوق الإنسان. وتجري أستراليا حوارات رسمية حول حقوق الإنسان مع فيتنام ولاو وتواصل إثارة قضايا فردية مثيرة للقلق وشواغل موضوعية مع حكومات أخرى، حالةً بحالة.
174- والتزامات أستراليا في مجال حقوق الإنسان مكرَّسة في الأطر التي تنظِّم تقديم المساعدة في مجال التعاون على مكافحة الجريمة إلى بلدان أخرى - بما في ذلك تبادل المساعدة بين أجهزة الشرطة وبين الوكالات، وتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة.
175- ولدى الشرطة الاتحادية الأسترالية مبادئ توجيهية تحكم تبادل المساعدة الدولية فيما بين أجهزة الشرطة في قضايا عقوبة الإعدام. وتصنَّف هذه المبادئ التوجيهية إلى فئات مختلفة لمراعاة مختلف الظروف التي يجوز فيها تقديم المساعدة. وهذه المبادئ التوجيهية تحدُّ على وجه الخصوص من قدرة الشرطة الاتحادية الأسترالية على تقديم المساعدة في الحالات التي توجَّه فيها التهم في بلد أجنبي وتكون عقوبة الجرائم المعنية هي الإعدام ما لم يوافق المدعي العام على تقديم المساعدة مع مراعاة جميع ملابسات القضية. ولا يشمل تبادل المساعدة بين أجهزة الشرطة استخدام صلاحيات قسرية نيابة عن دولة أجنبية.
176- وتسليم المطلوبين هو العملية التي تقوم بموجبها إحدى الدول بإلقاء القبض على شخص وتسليمه إلى دولة أخرى لأغراض الملاحقة الجنائية أو فرض عقوبة السجن أو تنفيذها. ويخضع نظام تسليم المطلوبين في أستراليا لقانون تسليم المطلوبين لعام 1988 (قانون تسليم المطلوبين)، الذي ينص على جملة من تدابير الحماية والضمانات الأساسية لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، ينص قانون تسليم المطلوبين على أنه لا يجوز تسليم شخص ما بشأن جريمة يعاقَب عليها بالإعدام إلا إذا قدَّم البلد صاحب الطالب تعهداً بعدم محاكمة الشخص على تلك الجريمة؛ أو بأن لا توقَّع عليه عقوبة الإعدام إذا حوكم على تلك الجريمة؛ أو بأن لا تنفَّذ هذه العقوبة إذا صدر الحكم بها. ويتضمن قانون تسليم المطلوبين أيضاً ضمانات تتماشى مع الالتزامات الدولية لأستراليا، بما في ذلك أسباب الرفض الإلزامية إذا وُجدت، في جملة أمور أخرى، أسباب وجيهة للاعتقاد بأنَّ الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب في حال تسليمه، أو في حال تقديم الطلب لغرض التمييز على أساس الصفات الموجبة للحماية (بما في ذلك العِرق ونوع الجنس والميل الجنسي والدين والجنسية والآراء السياسية)، أو في حالات المحاكمة مرتين على ذات الجرم.
177- والمساعدة المتبادلة هي العملية الرسمية التي تتَّبعها البلدان لتبادل المساعدة بين الحكومات في التحقيقات والملاحقات القضائية الجنائية واسترداد عائدات الجريمة. وتكون عملية تبادل المساعدة مطلوبة عندما ينطوي الطلب الوارد على استخدام صلاحيات قسرية نيابة عن دولة أجنبية. وينص قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية في أستراليا لعام 1987 (قانون المساعدة المتبادلة) على عدد من تدابير الحماية والضمانات الأساسية لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، عندما يطلب بلد أجنبي المساعدة في التحقيق في جريمة يعاقَب عليها بالإعدام، ينص التشريع الأسترالي على سلطة تقديرية لرفض المساعدة. وعندما يطلب بلد أجنبي مساعدة تتعلق بالتحقيق أو الملاحقة القضائية أو معاقبة شخص يُلقى عليه القبض أو يُحتجز للاشتباه في ارتكابه جريمة يعاقَب عليها بالإعدام أو يُتَّهم بها أو يدان بشأنها، ينص قانون المساعدة المتبادلة على وجوب رفض الطلب ما لم يرتئي المدعي العام، مع مراعاة الملابسات الخاصة التي تكتنف القضية، أنه ينبغي تقديم المساعدة (مثلاً عندما يكون من شأن الأدلة أن تساعد الدفاع أو عندما يُقدَّم تعهد بعدم فرض عقوبة الإعدام).
178- وتشمل الضمانات الأخرى الواردة في قانون المساعدة المتبادلة أسباب الرفض الإلزامية عندما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنَّ الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب، أو عندما يكون الطلب قد قُدِّم لغرض التمييز على أساس الصفات الموجبة للحماية (بما في ذلك العِرْق ونوع الجنس والميل الجنسي والدِّين والجنسية والآراء السياسية).
المعونة الدولية
179- يسهم البرنامج الإنمائي في أستراليا في النهوض بحقوق الإنسان من خلال تركيزه على الحد من الفقر والتنمية المستدامة من خلال إقامة شراكات فعالة مع البلدان النامية. وتوضع خطط الشراكة الإنمائية بالاشتراك مع جميع البلدان الشريكة الرئيسية وتشكِّل الأساس للمساعدة التي نقدِّمها. وقد رصدت أستراليا في ميزانيتها، في الفترة 2023-24، ما مجموعه 768 4 مليار دولار للمساعدة الإنمائية الرسمية، أي ما يعادل 0,19 في المائة من الدخل القومي الإجمالي و0,70 في المائة من إنفاق الحكومة الأسترالية في الفترة 2023-24 ( ) . ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن أنشطة التنمية في أستراليا وميزانيتها على الرابط https://www.dfat.gov.au/development/australias-development-program.
دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني
180- لإعداد تقارير شاملة بموجب صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تُجمع المعلومات من الوكالات المسؤولة من الولايات القضائية الأسترالية الثماني وعلى صعيد الكومنولث.
181- وأُنشئت الآلية الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للحكومة الأسترالية في عام 2016 لتعزيز عملية إعداد تقارير أستراليا وتواصلها مع الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والأقاليم. وتتألف الآلية مما يلي:
لجنة مشتركة بين إدارات الحكومة الأسترالية توفِّر نهجاً منسَّقاً ومتَّسقاً وفعالاً لإعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان المقدَّمة إلى الأمم المتحدة؛
لجنة دائمة معنية بالمعاهدات تمثّل الكومنولث والولايات والأقاليم، تتألف من ممثلين من مكتب رئيس الوزراء الاتحادي أو مكتب رئيس الوزراء في كل ولاية وإقليم، وتتولى تسهيل التشاور والتعاون بين الحكومات؛
آلية للتشاور مع اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية؛
المعلومات المتاحة للجمهور عن عمليات إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في أستراليا ( ) .
182- ويتيح إعداد التقارير لكل ولاية قضائية فرصة للنظر في التدابير التي اتخذتها لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية لأستراليا.
183- وتتولى مسؤولية إعداد التقارير ثلاثُ وكالات مختلفة، كما هو موضح أدناه.
|
المعاهدة |
الوكالة المسؤولة |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
مكتب المدعي العام |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة |
|
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة |
|
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء (مكتب شؤون المرأة) |
|
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
مكتب المدعي العام |
|
اتفاقية حقوق الطفل |
مكتب المدعي العام |
|
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
مكتب المدعي العام |
184- وتقوم أستراليا باستعراض التوصيات الواردة من جميع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك الملاحظات الختامية للّجان والمكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وتنظر فيها بعناية وبحسن نية. وتقدَّم هذه التوصيات إلى الإدارات و/أو الوزراء و/أو السلطات القضائية المسؤولة عن السياسات والبرامج ذات الصلة للنظر فيها وتنفيذ التوصيات حسب الاقتضاء.
185- كما تعمَّم المعلومات المتعلقة بالتوصيات على عامة الناس من خلال المنظمات غير الحكومية والمواقع الشبكية الحكومية.
186- وأنشأت الحكومة الأسترالية أيضاً عملية لرصد الاستعراض الدوري الشامل، تشمل موقعاً شبكيّاً يؤدي دور مركز لجميع الأعمال المتعلقة بإعداد التقارير ( ) .
ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة
ألف- عدم التمييز والمساواة
1- معلومات عامة
الهيكل القانوني
187- يتمثل النهج العام المتَّبع في أستراليا فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان في ضمان توافق التشريعات والسياسات والممارسات المحلية مع المعاهدة المعنية قبل التصديق عليها. وتمتثل الأطر القانونية في أستراليا للالتزامات المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان التي أصبحت أستراليا طرفاً فيها وتُنْفِذها. ويشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون (انظر الجزء 2، القسمين ألف وباء أعلاه).
188- وتتيح التشريعات المناهضة للتمييز في أستراليا تدابير خاصة لتعزيز المساواة من خلال دعم الفئات التي تواجه أو واجهت تمييزاً راسخاً وعن طريق تعزيز المساواة في الاستفادة من الفرص المتاحة. فعلى سبيل المثال، ليست استراتيجيات التوظيف الموجَّهة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، مثل تخصيص وظائف معيَّنة أو وضع مخططات توظيف خاصة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، غير قانونية بوجه عام.
تدابير عامة للقضاء على التمييز وتعزيز المساواة
189- الحكومة الأسترالية ملتزمة بتعزيز المساواة أمام القانون. وتدير الحكومة تمويل مجموعة من البرامج لتقديم المساعدة القانونية لأضعف أفراد المجتمع، بما في ذلك الشراكة الوطنية بشأن المساعدة القانونية 2020-25، التي تقدِّم التمويل لحكومات كل ولاية وإقليم، التي توزِّع بدورها هذه الأموال على لجان المساعدة القانونية ومراكز الخدمات القانونية المجتمعية ومراكز الخدمات القانونية المقدَّمة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، لتقديم المساعدة القانونية للأشخاص المستضعفين الذين يواجهون الحرمان. وتدير الحكومة الأسترالية أيضاً مخططات المساعدة المالية التي يمكن أن تساعد الأفراد في بعض المسائل القانونية المتعلقة بقانون الكومنولث أو مسائل قانونية في الخارج.
190- وتنظِّم الحكومة الأسترالية حملات ترويجية وفعاليات توعوية للاحتفال بالأيام الدولية البارزة، مثل اليوم الدولي للمرأة، واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأسبوع الوئام (الذي يشمل يوم 21 آذار/مارس ، وهو يوم الأمم المتحدة الدولي للقضاء على التمييز العنصري).
191- وصدَّقت الحكومة الأسترالية مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل (الاتفاقية رقم 190) في 9 حزيران/يونيه 2023. وتُلزم الاتفاقية الدول الأعضاء التي تصدِّق عليها بضمان أن توفِّر قوانينها إطاراً يحظر جميع أشكال العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك العنف الجنساني. ويدل هذا التصديق على التزام أستراليا بتوفير الأمان في أماكن عمل تكفل الاحترام للجميع.
192- وتساهم المؤسسات والوكالات الوطنية والقضائية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في القضاء على التمييز وتعزيز المساواة من خلال ما تضطلع به من أنشطة (انظر الجزء الثاني، القسم جيم)، بسبل تشمل وضع أدوات للممارسات الجيدة ومبادئ توجيهية لتعزيز عدم التمييز في مكان العمل.
تدابير عامة للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية
193- تعطي الحكومة الأسترالية أولوية قصوى لضمان التمكين الاقتصادي لجميع الأستراليين، من خلال سياسات تدعم تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مدفوعات وخدمات مباشرة لدعم فئات محدَّدة من المجتمع، بمن في ذلك المسنّون والعاطلون عن العمل والآباء والأمهات والأسر ومقدِّمو الرعاية والأشخاص ذوو الإعاقة والطلاب والسكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس. وبالإضافة إلى مدفوعات الضمان الاجتماعي، تقدَّم مجموعة من الامتيازات والعلاوات في الكومنولث والولايات إلى المستفيدين من دعم الدخل للمساعدة في الخدمات الطبية والأدوية والنقل والإيجار وغيرها من نفقات المعيشة.
194- وتلتزم أستراليا بمعالجة الحرمان المفرط في المناطق الريفية والنائية في البلد، لا سيما في مجالات التعليم والتوظيف وأمان المجتمعات المحلية. وتنفَّذ طائفة من التدابير للحد من الفوارق من خلال استراتيجيات النهوض بالسكان الأصليين، وتدفق تمويل برنامج الاستراتيجيات الخاصة بالمناطق النائية في أستراليا ( ) ، والإطار الاستراتيجي الوطني للصحة في المناطق الريفية والنائية ( ) ، واستراتيجية الوكالة الوطنية للتأمين ضد العجز في المناطق الريفية والنائية ( ) ، والاستراتيجية الوطنية للتعليم في الأقاليم وفي المناطق الريفية والنائية ( ) .
2- التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز وتعزيز المساواة لفئات محدَّدة قد تكون محرومة أو مهمَّشة
السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس
195- الحكومة الأسترالية ملتزمة بالعملية الجارية للمصالحة مع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، وحماية فنونهم وثقافتهم ولغاتهم، ومعالجة الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.
196- ومنذ صدور قرار المحكمة العليا في قضية مابو ضد كوينزلاند (رقم 2) (1992) HCA 23، يعترف القانون العام الأسترالي بشكل من أشكال حق الملكية للسكان الأصليين الذي يعكس حق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في أراضيهم ومياههم التقليدية، وفقاً لقوانينهم وأعرافهم التقليدية. ويتيح الاعتراف الرسمي بحقوق السكان الأصليين في الملكية للملاّك التقليديين الوصول إلى أراضيهم ومياههم ومواردهم والمشاركة في تحديد أوجه استخدامها. وينص قانون سندات الملكية للسكان الأصليين لعام 1993 (الكومنولث) على العمليات القانونية التي يمكن من خلالها الاعتراف بحقوق ملكية السكان الأصليين للأراضي والمياه وحمايتها بسبل منها تحديد سندات ملكية السكان الأصليين والاتفاقات الطوعية. ومنذ إنشاء نظام سندات الملكية للسكان الأصليين، نفَّذت الحكومات المتعاقبة طائفة من المبادرات لدعم حقوق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في الأراضي أو الاعتراف بها على أساس استمرارية الارتباط بالأرض أو المياه وفقاً للقوانين والأعراف التقليدية. وتحظى حقوق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ومصالحهم في الأراضي باعتراف رسمي فيما يتعلق بحوالي 50 في المائة من مساحة اليابسة في أستراليا ( ) .
197- وتضطلع الحكومة الأسترالية، في إطار استراتيجيتين رئيسيتين، بطائفة واسعة من المبادرات لمعالجة حرمان السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس وتعزيز المساواة:
يمكّن الاتفاق الوطني لسد الفجوة (الاتفاق الوطني) السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والحكومات من مضافرة الجهود للقضاء على عدم المساواة التي يعاني منها السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس، وتحقيق أوضاع معيشية متساوية لجميع الأستراليين. وأُطلقت استراتيجية سد الفجوة في عام 2008، وأُطلق الاتفاق الوطني لسد الفجوة، الذي أُعدَّ بالشراكة مع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، في تموز/يوليه 2020. وتقرُّ استراتيجية سد الفجوة بثبات قوة وصمود السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في الحفاظ على ثقافاتهم، التي تُعَدُّ من بين أقدم الثقافات الحية في العالم. وتقع في صلب الاتفاق الوطني أربعة إصلاحات ذات أولوية تركِّز على تغيير طريقة عمل الحكومات مع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس وتدعم 17 نتيجة اجتماعية واقتصادية. وستسهم الإصلاحات ذات الأولوية في تحقيق النتائج التالية:
تعزيز وإقامة شراكات رسمية وصنع القرار على نحو تشاركي؛
بناء قطاع يتولى السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس الإشراف عليه؛
تجويد أداء المنظمات الحكومية بحيث تعمل على نحو أفضل لفائدة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛
تحسين الوصول إلى البيانات والمعلومات على صعيد الأقاليم وتقاسم فرص الوصول إليها لتمكين مجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس من اتخاذ قرارات مستنيرة.
تموِّل استراتيجية النهوض بالسكان الأصليين وتنفِّذ برامج لمعالجة العوائق التي تحول دون مشاركة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في العمالة وتحسين المشاركة الاجتماعية والاقتصادية.
198- وتشمل التدابير العامة الأخرى الرامية إلى تعزيز عدم التمييز والمساواة لصالح السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ما يلي:
سياسة الكومنولث للمشتريات الخاصة بالسكان الأصليين، التي تحفِّز تنظيم المشاريع وتنمية الأعمال لفائدة السكان الأصليين، وهو ما يتيح للسكان الأصليين و/أو سكان جزر مضيق توريس المزيد من الفرص للمشاركة في الاقتصاد ؛
توفير التمويل للخدمات القضائية والقانونية والصحية المتخصصة المقدَّمة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ؛
مجموعة من تدابير الوقاية وتحويل المسار وإعادة التأهيل لمعالجة الحضور المكثَّف للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في نظام العدالة الجنائية وتحقيق المساواة الفعلية، وليس الشكلية فقط، أمام القانون.
الأطفال
199- لدى الحكومة الأسترالية طائفة من البرامج والسياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال والشباب، تشمل ما يلي:
أنشئ المكتب الوطني لسلامة الطفل في عام 2018، وهو يوفِّر القيادة الوطنية على صعيد الحكومات والقطاعات لإنجاز سياسات واستراتيجيات وطنية لتعزيز سلامة الأطفال والحد من الأذى الذي قد يلحق بالأطفال في المستقبل. ويشمل ذلك قيادة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية العشرية لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال والتصدي له للفترة 2021-2030 التي توفِّر نهجاً بعيد المدى ومتسقاً ومنسَّقاً لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال في جميع البيئات، بما في ذلك المؤسسات والأسرة وعلى الإنترنت؛
وافقت جميع الحكومات الأسترالية في عام 2019 على المبادئ الوطنية للمنظمات المعنية بسلامة الأطفال، التي ترسي نهجاً متسقاً على الصعيد الوطني لتعزيز ثقافة سلامة الأطفال ورفاهيتهم داخل المنظمات. ويقود المكتب الوطني لسلامة الطفل عملية بلورة موارد لمساعدة المنظمات على تنفيذ المبادئ الوطنية؛
يشكِّل إطار عمل الكومنولث لسلامة الأطفال سياسة حكومية شاملة تضع المعايير الدنيا للكيانات الحكومية الأسترالية لإرساء سلوكيات وممارسات تكفل سلامة الأطفال، والحفاظ عليها؛
تشرف الشرطة الاتحادية الأسترالية على المركز الأسترالي لمكافحة استغلال الأطفال، الذي يضم أصحاب المصلحة الرئيسيين لقيادة جهد جماعي لمكافحة استغلال الأطفال؛
يوفِّر "الإطار الوطني لحماية أطفال أستراليا 2021-2031: أطفال آمنون ويحظون بالدعم" إطاراً لنهج بعيد الأمد لضمان سلامة الأطفال ورفاهيتهم والحد من إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم؛
إطار ضمانات حماية الطفل الذي يعزِّز سلامة ورفاهية الأطفال الذين يتلقون خدمات الهجرة؛
الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل للفترة 2022-2032، وهي إطار السياسة الوطنية الشاملة التي توجِّه الإجراءات الرامية إلى إنهاء العنف ضد المرأة والطفل.
200- ويمكن تعيين محامين مستقلين للأطفال لتمثيل مصالح الطفل الفضلى في إجراءات قانون الأسرة وضمان أن تكون تلك المصالح محور القرارات المتعلقة بترتيبات التنشئة. ومع أنهم لا يتلقون تعليمات من الأطفال، فإنه يجب عليهم تكوين وجهة نظر مستقلة بشأن ما يصبُّ في مصلحة الطفل الفضلى. فقد يجتمع محامي الأطفال المستقل مع الأطفال ومع مستشاري الطفل ومعلّميه لتحديد هذه المصالح الفضلى.
201- وقد حُدِّدت سن المسؤولية الجنائية في معظم الولايات والأقاليم الأسترالية في 10 سنوات (انظر الفقرة 118). وتنظر محاكم الأطفال في معظم الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتعمل على تعزيز حقوق الأطفال من خلال ممارسات مثل جلسات المحاكمة المغلقة، وحماية هويات الأطفال، والتركيز على إعادة التأهيل، بسبل منها عمليات العدالة التصالحية.
التنوع الثقافي واللغوي لدى الأستراليين
202- أستراليا مجتمع ناجح وفخور بتعدد ثقافاته. وهي ملتزمة بالحفاظ على مجتمع متنوع ثقافياً ومتسامح وشامل للجميع.
203- وبموجب تدبير ميزانية تشرين الأول/أكتوبر 2022، "حكومة تعمل من أجل أستراليا متعددة الثقافات"، التزمت الحكومة الأسترالية بتنفيذ استعراض لإطار عمل متعدد الثقافات (الاستعراض). ويهدف الاستعراض إلى ضمان أن تكون سياسة الحكومة الأسترالية في مجال التعدد الثقافي وترتيباتها المؤسسية وافية بالغرض الذي صُمِّمت من أجله في سبيل النهوض بالمجتمع الأسترالي المتعدد الثقافات، مع الإشارة إلى أنَّ الهجرة ستستمر في تعزيز التنوع في المجتمع الأسترالي وأنَّ العنصرية والتمييز يشكِّلان حاجزاً منهجيّاً رئيسيّاً أمام تطلعاتنا المشتركة لبناء مجتمع متعدد الثقافات وشامل ومنصف. ويمثِّل الاستعراض فرصة مهمة لاستخلاص الدروس المستفادة من الجائحة والتفكُّر فيها بشأن سبل دعم الحكومة للمجتمعات المحلية المتنوعة في الأزمات والعمل معها.
204- كما خصَّصت ميزانية تشرين الأول/أكتوبر 2022 تمويلاً بقيمة 7,5 ملايين دولار للَّجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لإنجاز عملية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنصرية توفِّر رؤية منسَّقة ومشتركة للتصدي للعنصرية في أستراليا. وتجري اللجنة، في سياق جهود وضع الاستراتيجية، مشاورات يقودها المجتمع المحلي، مع إعطاء الأولوية لسلامة المنظومة الثقافية وإمكانية الوصول إليها.
205- وتموِّل الحكومة الأسترالية مجموعة من برامج ومبادرات المِنح التي تدعم مجتمعنا المتعدد الثقافات، مثل مِنَح تعزيز الاندماج. وتنفِّذ الحكومة الأسترالية أيضاً عدداً من البرامج الأخرى لدعم الاندماج الاجتماعي، مثل برامج المراكز المجتمعية للمهاجرين وشبكة موظفي الاتصال المجتمعي التي تقود التواصل مع المجتمعات المحلية لفهم مشاعر هذه المجتمعات وتحسين فهمها للبرامج والسياسات الحكومية، وتوفير رؤية للحكومة بشأن التحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي والعوائق التي تحول دون الانخراط مع المجتمعات المحلية المتنوعة في أستراليا.
206- وتوفِّر الحكومة الأسترالية خدمات الترجمة التحريرية والشفوية مجاناً. وتهدف هذه الخدمة إلى إتاحة الوصول العادل إلى الخدمات الرئيسية مثل مرافق الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ وخدمات المحاكم، إذ تمثِّل آلية مهمة في تعزيز المساواة أمام القانون. وتقدِّم الحكومة الأسترالية التمويل لدعم تقديم خدمات الترجمة الشفوية بلغات السكان الأصليين في الولايات القضائية التي يرتفع فيها الطلب على هذه الخدمات. وبيَّن التعداد الأخير (الذي أجري في عام 2021) أنَّ أكثر من 150 لغة من لغات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يُتحدث بها في جميع أنحاء أستراليا ( ) . كما تموِّل الحكومة الأسترالية أنشطة التدريب اللغوي للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس وأنشطة الاعتماد لزيادة عدد الخدمات اللغوية، وزيادة إمكانية الوصول إلى موارد الترجمة الشفوية.
المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية/المتنوعون جنسانيا وحاملو صفات الجنسين وأحرار الهوية الجنسانية وعديمو الرغبة الجنسية وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى في أستراليا
207- عُدِّل قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 1984 في عام 2013 من أجل حظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفات الجنسين. وتحظر تشريعات الولايات والأقاليم المناهضة للتمييز بدورها التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين.
208- وفي عام 2013، وضعت الحكومة الأسترالية مبادئ توجيهية بشأن الاعتراف بنوع الجنس والنوع الاجتماعي لتوفير إرشادات للوكالات الحكومية الأسترالية التي تحتفظ بسجلات شخصية ( ) . وقدَّم المكتب الأسترالي للإحصاء، في عام 2021، معيار نوع الجنس والنوع الاجتماعي والاختلافات في الخصائص الجنسية ومتغيرات الميل الجنسي 2020، لتوحيد جمع ونشر البيانات المتعلقة بنوع الجنس والنوع الاجتماعي والاختلافات في الخصائص الجنسية والميل الجنسي ( ) .
209- وبدأ العمل بقانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) لعام 2017 في 9 كانون الأول/ديسمبر 2017، الذي يقنِّن زواج المثليين. وبذلك عُدِّل قانون الزواج لعام 1961 لإعادة تعريف الزواج بأنه 'قِران بين شخصين دون غيرهما طواعية مدى الحياة'. وتتيح التعديلات أيضاً الاعتراف بزواج المثليين الذي عُقد أو سيُعقد في الخارج بموجب قانون بلد أجنبي، وزواج المثليين الذي أبرمه في أستراليا موظف دبلوماسي أو قنصلي بموجب قانون بلد أجنبي قبل بدء سريان القانون.
210- وتتولى الولايات والأقاليم مسؤولية سن التشريعات المتعلقة بتسجيل الولادات والوفيات والزيجات. وقد عدَّلت غالبية الولايات والأقاليم الأسترالية قوانين تسجيل الولادات والوفيات والزيجات من أجل السماح لمغايري الهوية الجنسانية والمتنوعين جنسانيّاً في تلك الولايات القضائية بتغيير جنسهم في شهادة ميلادهم دون الحاجة إلى الخضوع لجراحة تغيير الجنس.
الأستراليون المسنّون
211- الحكومة الأسترالية ملتزمة بتغيير المواقف السلبية وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المسنّين الأستراليين مشاركةً كاملة في مجتمعنا.
212- ولدى معظم الولايات القضائية الأسترالية استراتيجيات أو سياسات تدعم النهوض بالصحة في مرحلة الشيخوخة وبناء مجتمعات مواتية لكبار السن وتعزِّز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية لكبار السن الأستراليين.
213- ففي 19 آذار/مارس 2019، صدرت الخطة الوطنية للتصدي لإساءة معاملة كبار السن الأستراليين (إساءة معاملة المسنين) 2019-2023. وتحدِّد الخطة الوطنية السياسات ومجالات العمل الرئيسية التي من شأنها أن تشجِّع، على المدى البعيد، على زيادة وعي المجتمع بآثار التمييز ضد كبار السن ودوره في إساءة معاملة المسنين وتمكين الأستراليين المسنين من العيش باستقلالية. وتكمِّل الخطة الوطنية السياسات الاتحادية وسياسات الولايات والأقاليم المتعلقة بالشيخوخة وإساءة معاملة المسنين، ولكنها لا تحلُّ محلَّها. وتحظى سلامة ورفاهية كبار السن الأستراليين بأهمية بالغة لدى الحكومة الأسترالية. وتُعَدُّ إساءة معاملة كبار السن مشكلة معقَّدة غالباً ما يقف وراءها شخص يحظى بثقة الشخص المسن، مثل أحد أفراد الأسرة أو صديق أو مهني أو مقدِّم رعاية بأجر. ووافقت الحكومة الأسترالية في نيسان/أبريل 2023، على وضع خطة وطنية تحل محل الخطة الوطنية للتصدي لإساءة معاملة كبار السن الأستراليين (2019-2023) .
214- وفي عام 2023، أصدرت المفوَّضة المعنية بالتمييز على أساس السن تقرير "تغيير المنظورات: اختبار تحرُّك للتصدي للتمييز ضد كبار السن" الذي يقدِّم الدعم لتحركات موجزة ومحدَّدة الأهداف لتغيير التصورات السلبية للشيخوخة والحد من المواقف المتحيزة ضد المسنين في صفوف العاملين في مجال رعاية المسنين وعلى صعيد المجتمعات المحلية.
215- وفي عام 2021، أصدرت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان تقريرها "ما علاقة العمر بذلك؟" عن التمييز على أساس السن في حياة الأستراليين. ونُشر تقرير تكميلي بعنوان "الحديث عن جيلي" في نيسان/أبريل 2023، قدَّم رؤى ومنظورات حول نظرة الشباب في أستراليا إلى أعمارهم وهوية أجيالهم.
الأشخاص ذوو الإعاقة
216- تحدِّد استراتيجية أستراليا للإعاقة 2021-31 رؤية لمجتمع أسترالي أكثر شمولاً وانفتاحاً يتسنى فيه لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيق إمكاناتهم باعتبارهم أفراداً متساوين في المجتمع ( ) . وتروم الاستراتيجية تحقيق الأهداف التالية:
توفير القيادة الوطنية في سبيل زيادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛
توجيه الأنشطة في جميع مجالات السياسة العامة بحيث تكون شاملة وملبّية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
جعل الخدمات والأنظمة الرئيسية تسهم في تحسين النتائج لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛
إعلام المجتمع المحلي وإشراكه بالكامل في تحقيق مجتمع أكثر شمولاً.
217- وقد التزمت الحكومة الأسترالية، من خلال إقرار استراتيجية أستراليا للإعاقة 2021-31 و الاتفاق الوطني لسد الفجوة ، بضمان أن تجسِّد السياسات والبرامج والخدمات التجربة الحياتية والاحتياجات الفريدة ونقاط القوة والقدرات المتأصلة لدى أفراد الأمم الأولى من ذوي الإعاقة وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية الأوسع. ويوفر كلا الإطارين فرصاً لإعطاء الأولوية لأفراد الأمم الأولى من ذوي الإعاقة من خلال تفعيل هدف جعل الإعاقة أولوية شاملة في استراتيجية سد الفجوة ، أو التركيز على التقاطعية والتنوع في استراتيجية أستراليا للإعاقة 2021-31 .
218- ووُضعت الخطة الوطنية للتأمين ضد العجز في تموز/يوليه 2013 لإرساء نهج وطني موحَّد لتمويل الإجراءات الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدِّمي الرعاية إليهم. وتتيح الخطة لجميع الأستراليين المؤهَّلين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً ممن يعانون من إعاقة دائمة وكبيرة ما يحتاجونه من دعم معقول وضروري. وتتوخى الخطة دعم المشاركين في استخدام الدعم المعقول والضروري الذي يتلقّونه لتحقيق أهدافهم الفردية وعيش حياة طيبة وأكثر استقلالية، بما في ذلك الحصول على فرص أكبر للمشاركة الاجتماعية والاقتصادية. وأصبحت الخطة متاحة على الصعيد الوطني منذ تموز/يوليه 2020.
219- ويرسي إطار الجودة والضمانات الخاص بالخطة الوطنية للتأمين ضد العجز نهجاً متسقاً على الصعيد الوطني إزاء جودة وضمانات ضروب الدعم والخدمات المقدَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فرض التزامات على مقدِّمي الخدمات لاتباع طرق أفضل لمنع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإساءة معاملتهم وإهمالهم، واكتشاف هذه الممارسات والتصدي لها. وتتولى لجنة الجودة والضمانات الخاصة بالخطة الوطنية للتأمين ضد العجز مسؤولية الإشراف على الجودة والضمانات من أجل التنفيذ الكامل لإطار العمل.
220- وفي عام 2019، وضع فريق عامل مشترك بين الولايات القضائية من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بياناً وطنيّاً للمبادئ المتعلقة بالأشخاص غير المؤهَّلين للرد على التهم الموجَّهة إليهم أو الذين تثبت عدم إدانتهم بسبب إعاقة إدراكية أو عاهة مرتبطة بالصحة العقلية . وتسعى المبادئ إلى تحديد الضمانات خلال الإجراءات القانونية وعندما يكون الفرد خاضعاً لأوامر. وهي مبادئ لأفضل الممارسات لضمان أن يكون العلاج مصمَّماً خصِّيصاً لتلبية الاحتياجات وشاملاً وموجَّهاً لتحقيق التعافي، مع تعاون الوكالات ومقدِّمي الخدمات لتوفير رعاية منسَّقة.
221- وتتَّخذ المحاكم الاتحادية مجموعة من التدابير لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم، بما في ذلك تلبية الاحتياجات العملية، وتوفير معلومات وموارد يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يرعاهم الوصول إليها عبر الإنترنت، وإتاحة معلومات للمحلَّفين المحتملين عن الخدمات ذات الصلة التي يمكن استخدامها أثناء الإجراءات وتوفير التدريب للموظفين القضائيين والموظفين داخل المحاكم الاتحادية.
222- وتماشياً مع استراتيجية لجنة الخدمة العامة في أستراليا "يداً واحدة: لنجعل ذلك ممكناً، استراتيجية توظيف ذوي الإعاقة في الخدمة العامة في أستراليا 2020-25" ، تدعم المحاكم الاتحادية أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في نظام العدالة، وهو ما يحسِّن قدرة نظام العدالة على الاستجابة على نحو أنجع لاحتياجات المجتمع المحلي.
المرأة
223- تعطي الحكومة الأسترالية الأولوية للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتحقيق المساواة الاقتصادية للمرأة، وإنهاء العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيل المرأة في مناصب القيادة وصنع القرار، وتحسين صحة المرأة ورفاهيتها. وتنفَّذ التدابير الرئيسية في إطار الصكوك التالية:
بيان الميزانية المخصَّصة لشؤون المرأة ، وهو عبارة عن ورقة ميزانية تعرض بالتفصيل تدابير الميزانية التي ستعزِّز المساواة بين الجنسين. وأستراليا ملتزمة بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني، التي تدمج المساواة بين الجنسين في تصميم مقترحات السياسات وتعزِّز نتائج المساواة بين الجنسين من خلال تخصيص موارد عامة؛
الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال 2022-32 ، التي صدرت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وهي إطار السياسة الوطنية الشاملة المؤطِّرة للإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال. وتسلِّط الخطة الضوء على ضرورة أن تعمل جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومات والشركات وأماكن العمل ووسائط الإعلام والمدارس والمؤسسات التعليمية والأسرة والقطاعات المعنية بالعنف العائلي والعنف الجنسي، والمجتمعات المحلية وجميع الأفراد، على العمل سويّاً لتحقيق الرؤية المشتركة المتمثلة في إنهاء العنف الجنساني في جيل واحد. كما التزمت الحكومة الأسترالية بتنفيذ أول خطة وطنية مستقلة خاصة بالأمم الأولى لإنهاء العنف ضد النساء والأطفال ؛
الاستراتيجية الوطنية لصحة المرأة 2020-2030 ، التي تحدِّد النهج الوطني في أستراليا لتحسين صحة النساء والفتيات - لا سيما المعرَّضات أكثر من غيرهن لخطر سوء الصحة - والحد من أوجه عدم المساواة بين مختلف فئات النساء والفتيات؛
تنْفِذ خطة العمل الوطنية لمكافحة أشكال الرق المعاصرة 2020-25 مبادرات وممارسات لمنع الاتجار بالبشر والرق والممارسات الشبيهة بالرق (بما في ذلك الزواج القسري) وتوفير الحماية والدعم للأشخاص المتضررين. ومن المبادئ التسعة التي تقوم عليها خطة العمل تلبيةُ الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وهما الفئتان اللتان تتأثران أكثر من غيرهما بممارسات الرق المعاصر. وبوجه أعم، تشمل التدابير التي تنفِّذها أستراليا للتصدي لأشكال الرق المعاصرة أيضاً جرائم شاملة في القانون الجنائي الأسترالي لعام 1995 (الكومنولث) فيما يتعلق بالاتجار بالبشر والرق والممارسات الشبيهة بالرق، مع عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً، وفرق تحقيق متخصصة من الشرطة الاتحادية الأسترالية، وبرنامج دعم مخصَّصاً للضحايا، وإطار شفافية سلاسل التوريد في أستراليا بموجب القانون المتعلق بأشكال الرق المعاصرة لعام 2018 (الكومنولث ).
224- وتشمل الأنشطة الرامية إلى تعزيز عدم التمييز والمساواة لصالح المرأة فيما يتعلق بالقضايا القانونية والعدالة الجنائية ما يلي:
تنفيذ تعديلات تشريعية على قانون الأسرة لعام 1975 لتعزيز قدرة المحاكم على حماية ضحايا العنف الأسري، وحظر استجواب شهود الخصم في إجراءات قانون الأسرة التي تنطوي على ادعاءات بالعنف الأسري في ظروف معيَّنة، وتبسيط الإجراءات القانونية؛
تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بمخاطر العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم بين محاكم الأسرة ونظم حماية الطفل والعدالة الجنائية من خلال اشتراك الموظفين المعنيين بحماية الطفل وموظفي الشرطة في موقع واحد في محاكم قانون الأسرة الاتحادية في الولايات والأقاليم، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي الوطني لتبادل المعلومات بين نظام قانون الأسرة والنظم الخاصة بالعنف الأسري وحماية الطفل ؛
إتاحة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية في إطار الشراكة الوطنية بشأن المساعدة القانونية 2020-2025 ، مع تحديد الأشخاص الذين يعانون من العنف الأسري أو المعرَّضين لخطر العنف الأسري باعتبارهم عملاء يحظون بالأولوية، ومن خلال برنامج وطني لتقديم المساعدة القانونية المتخصصة فيما يتعلق بالعنف الأسري؛
الاحتفاظ بالدليل الوطني للعنف العائلي والأسري الذي يوفِّر مورداً مركزيّاً للموظفين القضائيين الذين ينظرون في القضايا القانونية ذات الصلة بقضايا العنف العائلي والأسري لدعم تنسيق معالجة هذه القضايا في جميع الولايات القضائية والمساعدة في اتخاذ القرارات وتمويل تدريب جميع الموظفين القضائيين على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات والأقاليم لتعزيز الكفاءة فيما يتعلق بالعنف الأسري.
225- والوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل هي وكالة نظامية تابعة للحكومة الأسترالية تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في البلد. وتشمل مهامها الأساسية إسداء المشورة ووضع أدوات عملية وتثقيف أصحاب العمل، فضلاً عن رصد نتائج المساواة بين الجنسين والإبلاغ عنها. ويُطلب من كبار أرباب العمل تقديم تقارير إلى الوكالة استناداً إلى مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التركيبة الجنسانية للقوى العاملة، والفجوة في الأجور بين الجنسين (الفرق بين متوسط دخل المرأة والرجل عن عمل على أساس التفرغ)، والتحرش الجنسي والتمييز على أساس نوع الجنس.
226- وفي عام 2022، كانت قد انطلقت المرحلة الرابعة من الحملة الوطنية للوقاية الأولية للحد من العنف ضد المرأة "لنوقفه في بدايته" ( ) . وتتَّبع الحملة نهجاً إعلاميّاً واسع النطاق مدعوماً بأدوات وموارد على الإنترنت للتوعية بأهمية النقاشات التي تتناول مواقف عدم الاحترام وعدم المساواة بين الجنسين مع الشباب وكسر حلقة العنف ضد المرأة.
227- وقادت المفوضة المعنية بالتمييز على أساس نوع الجنس آنذاك تحقيقاً في ثقافة أماكن العمل في البرلمانات في أستراليا وقدَّمت توصيات في تقرير "لنرفعْ سقف التميز" لعام 2021 بهدف جعل أماكن العمل هذه آمنة ويسودها الاحترام. وأطلقت المفوضة أيضاً عملية إصلاح كبير للثقافة السائدة في أماكن العمل في أستراليا استجابةً لتقرير Respect@Work (الاحترام في بيئة العمل) لعام 2020 ، لضمان التصدي للتحرش الجنسي على نحو أنجع من خلال مبادرات إصلاح القوانين وإصلاح الثقافة السائدة.
باء- سبل الانتصاف الفعالة
228- يرِد وصف الآليات الرئيسية في أستراليا لالتماس الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في القسمين باء وجيم من الجزء الثاني. وتشمل هذه الآليات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والمحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات والأقاليم بالإضافة إلى هيئات أخرى مختلفة بما في ذلك مكاتب أمناء المظالم واللجان والهيئات القضائية.
229- ولتسهيل الوصول الفعال إلى هذه الآليات، يجوز للجان المساعدة القانونية ومراكز الخدمات القانونية المجتمعية تقديم المشورة أو المساعدة مجاناً فيما يتعلق بتقديم الشكاوى بموجب قانون مكافحة التمييز. وتتلقى التمويل من حكومات الكومنولث وحكومات الولايات والأقاليم، بيْد أنها مستقلة عن الحكومة في أداء مهامها.
230- وتسوَّى معظم الشكاوى التي تحقِّق فيها اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان من خلال آلية التوفيق. وقد تلقَّت اللجنة في الفترة 2021-22 ما مجموعه 736 3 شكوى، وأجرت نحو 819 1 عملية توفيق بشأنها، سُوِّي 128 1 منها (62 في المائة) بنجاح ( ) . ويمكن معالجة الشكاوى بطرق مختلفة تشمل الاعتذار أو تغيير السياسة المتَّبعة أو التعويض. ولا يدفع المشتكون والمدَّعى عليهم أي رسوم من أجل مباشرة إجراءات التوفيق. وتحاط الشكاوى ونتائج التوفيق بالسرية.
231- فإذا تعذَّر التوفيق بشأن شكوى بموجب القانون الاتحادي لمكافحة التمييز جاز لمقدِّم الشكوى، في بعض الحالات، متابعة الشكوى من خلال المحاكم الاتحادية. وتتمتع المحاكم بصلاحية النظر في ما إذا كانت بعض الطلبات ذات وجاهة كافية لعقد جلسة استماع، وإصدار أوامر في حالة الاقتناع بوجود تمييز غير قانوني. وتشمل سبل الانتصاف التي يجوز أن تمنحها المحكمة أوامر بعدم تكرار التمييز غير القانوني أو الاستمرار فيه، أو تقديم اعتذار، أو دفع تعويض للمدَّعي، أو توظيف المدَّعي أو إعادة توظيفه، أو القيام بأي عمل أو سلوك معقول لجبر أي خسارة أو أضرار.
سبل الانتصاف للمحتجزين
232- يمكن للسجناء في أستراليا الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى من خلال هيئات مكافحة التمييز وأمناء المظالم في الولايات والأقاليم. وعلاوة على ذلك، يجوز للسجناء المدانين بموجب التشريعات الاتحادية تقديم شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان.
233- ويحق للأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين تقديم شكاوى بشأن سياسات وزارة الداخلية (بما في ذلك قوة الحدود الأسترالية) أو بشأن ظروف الاحتجاز أو الخدمات المقدَّمة. ويمكن تقديم هذه الشكاوى من خلال مقدِّمي الخدمات، أو وزارة الداخلية، أو مكتب أمين مظالم الكومنولث، أو اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، أو الصليب الأحمر الأسترالي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
234- وقد صدّقت أستراليا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017.
يقتضي البروتوكول الاختياري إنشاء نظام وقائي يشمل زيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز تضطلع بها هيئات الرقابة المحلية والدولية المناسبة، مع منحها كل ما يلزم من صلاحيات وموارد واستقلالية لأداء مهامها بفعالية؛
يتعين على أستراليا، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إنشاء آلية وقائية وطنية واحدة أو أكثر، وتسهيل زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. ويقوم كل من الآليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارات لأغراض ضمان منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز؛
عند التصديق على البروتوكول الاختياري في عام 2017، أصدرت أستراليا إعلاناً بموجب المادة 24 منه بتأجيل التزامات الآلية الوقائية الوطنية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، من أجل العمل مع حكومات الولايات والأقاليم على إنشاء الآلية الوقائية الوطنية الأسترالية. وفي عام 2022، قبلت لجنة مناهضة التعذيب طلب أستراليا تمديداً لمدة 12 شهراً، مؤجلةً بذلك بدء التزامات آليتها الوقائية الوطنية حتى 20 كانون الثاني/يناير 2023؛
تتألف الآلية الوقائية الوطنية في أستراليا من شبكة تعاونية من الهيئات الاتحادية وهيئات الولايات والأقاليم المكلفة بزيارة أماكن الاحتجاز، ويتولى مكتب أمين مظالم الكومنولث تنسيق الآلية. وإجمالاً، قامت ست من ثمانٍ من حكومات الولايات والأقاليم بتعيين آلية وقائية وطنية واحدة أو أكثر؛
يهدف البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال إنشاء هيئات مستقلة تقوم بزيارات لأماكن الاحتجاز، إلى منع الضرر من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الناشئة ومعالجتها، وهو ما يحقِّق نتائج أفضل للأشخاص المحتجزين - بمن فيهم الأشخاص المحتجزون الذين يواجهون ضعفاً إضافيّاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينهم الأشخاص الذين يعانون من حالات اضطراب نفسي، والأشخاص والشباب من أفراد الأمم الأولى؛
الزيارات التي تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية لمنع التعذيب هي زيارات وقائية ورصدية، ويمكن تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بما في ذلك الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والأقاليم عقب هذه الزيارات.
المرفق الأول
بيانات إحصائية إضافية
الجدول ألف 1 عدد السكان حسب كل فئة عمرية من خمس سنوات، أستراليا، 2018 و2022
|
السن |
2018 |
2022 |
||
|
العدد |
النسبة المئوية |
العدد |
النسبة المئوية |
|
|
0-4 |
779 464 1 |
6,33 |
519 510 1 |
6,0 |
|
5-9 |
646 502 1 |
6,42 |
017 612 1 |
6,4 |
|
10-14 |
183 397 1 |
6,06 |
721 638 1 |
6,5 |
|
15-19 |
595 421 1 |
5,97 |
583 533 1 |
6,1 |
|
20-24 |
793 566 1 |
6,96 |
036 637 1 |
6,6 |
|
25-29 |
602 664 1 |
7,51 |
957 824 1 |
7,2 |
|
30-34 |
847 703 1 |
7,45 |
394 914 1 |
7,3 |
|
35-39 |
679 561 1 |
6,89 |
010 894 1 |
7,3 |
|
40-44 |
257 583 1 |
6,38 |
611 704 1 |
6,5 |
|
45-49 |
455 581 1 |
6,68 |
720 621 1 |
6,2 |
|
50-54 |
551 523 1 |
6,12 |
384 653 1 |
6,3 |
|
55-59 |
332 454 1 |
6,12 |
577 533 1 |
5,8 |
|
60-64 |
397 299 1 |
5,44 |
748 491 1 |
5,6 |
|
65-69 |
999 188 1 |
4,83 |
214 302 1 |
4,9 |
|
70-74 |
716 887 |
4,07 |
727 143 1 |
4,3 |
|
75-79 |
657 652 |
2,80 |
264 874 |
3,3 |
|
80-84 |
549 460 |
1,94 |
069 566 |
2,0 |
|
≥ 85 |
842 486 |
2,02 |
336 217 |
1,7 |
المصدر : المكتب الأسترالي للإحصاء، 3101.0 - الإحصاءات الديمغرافية الأسترالية، 2022.
الجدول ألف 2 المواليد والوفيات، أستراليا، 2013-2019
|
المقياس |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
عدد المواليد |
377 305 |
104 311 |
142 309 |
147 315 |
832 305 |
369 294 |
996 309 |
|
معدل الخصوبة الكلي (1) (المواليد الأحياء لكل امرأة) |
1,8 |
1,8 |
1,7 |
1,74 |
1,66 |
1,59 |
1,70 |
|
عدد الوفيات |
052 159 |
504 158 |
909 160 |
493 158 |
301 169 |
300 161 |
469 171 |
|
معدل الوفيات الأولي (الوفيات لكل 000 1 شخص) |
6,7 |
6,6 |
6,5 |
6,3 |
6,7 |
6,3 |
6,7 |
|
معدل الوفيات المعياري (2) (الوفيات لكل 000 1 شخص) |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,1 |
5,3 |
4,9 |
5,1 |
|
عدد وفيات الرضع (3) |
991 |
970 |
019 1 |
988 |
009 1 |
943 |
009 1 |
|
معدل وفيات الرضّع (الوفيات لكل 000 1 مولود حي) |
3,2 |
3,1 |
3,3 |
3,1 |
3,3 |
3,2 |
3,3 |
(1) مجموع معدلات الخصوبة حسب السن، ويمثِّل عدد الأطفال الذين تنجبهم الأنثى خلال حياتها إذا شهدت المعدلاتِ المسجَّلة حالياً من معدلات الخصوبة حسب السن في كل عمر من حياتها الإنجابية (من 15 إلى 49 سنة).
(2) يمثِّل البنية العمرية للسكان.
(3) يُعرَّف بأنه وفاة وليد حي قبل أن يبلغ عامه الأول.
المصدر: المكتب الأسترالي للإحصاء، 3301.0 - المواليد، أستراليا؛ المكتب الأسترالي للإحصاء، 3302.0 - الوفيات، أستراليا.
الجدول ألف 3 دخل الأسر المعيشية وثروتها، أستراليا، 2009-2010 و2020-2019
|
المؤشر |
2009-10 |
2019-20 |
|
المصدر الرئيسي لدخل الأسرة المعيشية |
||
|
دخل الموظف |
60,8 في المائة |
61,9 في المائة |
|
المعاش أو البدل الحكومي |
25,2 في المائة |
22,3 في المائة |
|
غير ذلك |
8,7 في المائة |
12,1 في المائة |
|
متوسط الدخل الإجمالي الأسبوعي للأسرة المعيشية |
058 2 دولاراً |
329 2 دولاراً |
|
متوسط دخل الأسرة المعيشية الأسبوعي المتاح المعادل (1) |
034 1 دولاراً |
124 1 دولاراً |
|
معامل جيني لدخل الأسرة المعيشية المتاح المعادل (2) |
0,329 |
0,324 |
|
معامل جيني لصافي ثروة الأسرة المعيشية |
0,428 (2005-06) |
0,436 |
|
نسبة الأسر المعيشية التي عليها ديون |
72,2 في المائة (2005-06) |
74,6 في المائة |
|
نسبة الأسر المعيشية التي تعادل ديونها 3 أضعاف الدخل أو تزيد عليها |
23,4 في المائة (2005-06) |
30,3 في المائة |
(1) دخل الأسرة المعيشية المتاح المعادل المعدَّل حسب الاختلافات في حجم الأسر المعيشية وتركيبتها، مع مراعاة وفورات الحجم التي تنشأ عن تقاسم المساكن.
(2) مقياس موجز لعدم المساواة مقبول دوليّاً - تتراوح القيم بين 0 و1، حيث تمثِّل القيم الأقرب إلى الصفر درجة أعلى من المساواة.
المصدر : المكتب الأسترالي للإحصاء، 6523.0 - دخل الأسر المعيشية وثروتها.
الجدول ألف 4 إنفاق الأسر المعيشية والرفاهية الاقتصادية، أستراليا، 2009-2010 و2016-2015
|
المؤشر |
2009-10 |
2015-16 |
|
إنفاق الأسر المعيشية الوسيط في الأسبوع |
034 1 دولاراً |
185 1 دولاراً |
|
متوسط إنفاق الأسر المعيشية في الأسبوع |
236 1 دولاراً |
422 1 دولاراً |
|
الإنفاق على السلع والخدمات تكاليف الإسكان ( ) الأغذية والمشروبات غير الكحولية الرعاية الطبية والنفقات الصحية النقل التعليم نفقات أخرى ( ) |
28,0 في المائة 16,5 في المائة 5,3 في المائة 15,6 في المائة 2,5 في المائة 32,0 في المائة |
29,8 في المائة 16,6 في المائة 5,8 في المائة 14,5 في المائة 3,1 في المائة 30,4 في المائة |
|
واجهت ضغوطاً مالية خلال ال 12 شهراً الماضية أدنى شريحة خمسية للدخل المتاح المعادل الشريحة الخمسية الثانية للدخل المتاح المعادل الشريحة الخمسية الثالثة للدخل المتاح المعادل الشريحة الخمسية الرابعة للدخل المتاح المعادل أعلى شريحة خمسية للدخل المتاح المعادل |
16,4 32,5 21,3 13,8 9,0 2,1 |
14,9 في المائة 30,7 في المائة 18,3 في المائة 13,8 في المائة 6,4 في المائة 1,8 في المائة |
المصدر : المكتب الأسترالي للإحصاء، 6530.0 - الدراسة الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر المعيشية، 2017.
|
ذكور إجمالي الوفيات في عام 2019: 401 89 |
إناث إجمالي الوفيات في عام 2021: 068 82 |
|||||
|
الترتيب |
سبب الوفاة |
العدد |
النسبة المئوية من المجموع |
سبب الوفاة |
العدد |
النسبة المئوية من المجموع |
|
1 |
داء القلب الإقفاري |
371 10 |
11,6 في المائة |
مرض الخرف وألزهايمر |
276 10 |
12,5 في المائة |
|
2 |
مرض الخرف وألزهايمر |
664 5 |
6,3 في المائة |
داء القلب الإقفاري |
960 6 |
8,4 في المائة |
|
3 |
سرطان الرئة |
968 4 |
5,5 في المائة |
المرض الدماغي الوعائي |
620 5 |
6,8 في المائة |
|
4 |
المرض الدماغي الوعائي |
180 4 |
4,6 في المائة |
مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن |
854 3 |
4,7 في المائة |
|
5 |
مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن |
951 3 |
4,4 في المائة |
سرطان الرئة |
706 3 |
4,5 في المائة |
|
6 |
سرطان البروستاتة |
620 3 |
4,0 في المائة |
سرطان الثدي |
129 3 |
3,8 في المائة |
|
7 |
سرطان الدم وسرطان النخاع العظمي وسرطان الجهاز اللمفاوي |
083 3 |
3,4 في المائة |
سرطان القولون والمستقيم |
580 2 |
3,1 في المائة |
|
8 |
داء السكّري |
953 2 |
3,3 في المائة |
داء السكّري |
451 2 |
2,9 في المائة |
|
9 |
سرطان القولون والمستقيم |
893 2 |
3,2 في المائة |
أمراض الجهاز البولي |
319 2 |
2,8 في المائة |
|
10 |
الانتحار |
358 2 |
2,6 في المائة |
أمراض القلب |
022 2 |
2,5 في المائة |
المصدر : المكتب الأسترالي للإحصاء، 3303.0 - أسباب الوفيات، أستراليا، 2021.
الشكل ألف 1 الأسباب الرئيسية لعبء المرض (سنوات العمر بعد تسويتها باحتساب مدد العجز، النسبة المئوية للفئة العمرية)، حسب الجنس والفئة العمرية، أستراليا، 2022
LBW: نقص الوزن عند الولادة؛ RTI: حادث مرور؛ COPD: مرض الانسداد الرئوي المزمن؛ SIDS: متلازمة موت الرضّع المفاجئ
لا تشمل تصنيفات الأمراض الحالات "الأخرى" من كل مجموعة أمراض؛ على سبيل المثال، 'أمراض عضلية هيكلية أخرى'.
المصدر : التقرير الموجز 22. دراسة عبء المرض في أستراليا. دراسة عبء المرض 37، 2022.
باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني
الجدول باء 1 إحصاءات موجزة للانتخابات الاتحادية، أستراليا، 2010-2022
|
السنة |
مجلس النواب |
مجلس الشيوخ |
||
|
نسبة المقترعين |
المعدل غير الرسمي* |
نسبة المقترعين |
المعدل غير الرسمي* |
|
|
2010 |
93,2 في المائة |
5,6 في المائة |
93,8 في المائة |
3,8 في المائة |
|
2013 |
93,2 في المائة |
5,9 في المائة |
93,9 في المائة |
3,0 في المائة |
|
2016 |
91,0 في المائة |
5,1 في المائة |
91,9 في المائة |
3,9 في المائة |
|
2019 |
91,9 في المائة |
5,5 في المائة |
92,5 في المائة |
3,8 في المائة |
|
2022 |
89,82 في المائة |
5,2 في المائة |
90,5 في المائة |
3,4 في المائة |
* لا تشير نسبة المقترعين إلى المشاركة الفعلية. ويُعتبر التصويت غير رسمي إذا لم تكن بطاقة الاقتراع معبَّأة على نحو صحيح (على سبيل المثال لا تحمل تأشيراً، أو كانت عليها كتابة تبيِّن هوية الناخب). ولا تُحتسب بطائق الاقتراع غير الرسمية لأي مرشَّح.
المصدر : اللجنة الأسترالية للانتخابات، 2022.
المرفق الثاني
معلومات إضافية عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها
قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان
الجدول ألف 1 نص تحفظات أستراليا وإعلاناتها بشأن المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية (1)
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
|
التحفظات المادة 10 فيما يتعلق بالفقرة 2 (أ)، فإنَّ مبدأ الفصل مقبول باعتباره هدفاً يراد تحقيقه تدريجيّاً. وفيما يتعلق بالفقرتين 2 (ب) و3 (الجملة الثانية) لا يُقبل الالتزام بالفصل إلا بالقدر الذي تعتبره السلطات المسؤولة مفيداً للأحداث أو البالغين المعنيين. المادة 14 تبدي أستراليا تحفظاً مفاده أنه يجوز تقديم تعويض عن وقوع خطأ قضائي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 14 عن طريق إجراءات إدارية لا بموجب حكم قانوني محدَّد. المادة 20 تفسِّر أستراليا الحقوق المنصوص عليها في المواد 19 و21 و22 بأنها متسقة مع المادة 20؛ وتبعاً لذلك، فإنَّ الكومنولث والولايات المكوِّنة له، بعد أن يكونا قد سنّا تشريعات فيما يتعلق بموضوع المادة في المسائل ذات الأهمية العملية للنظام العام، يحتفظان بالحق في عدم اعتماد أي حكم تشريعي آخر بشأن هذه المسائل. الإعلانات لدى أستراليا نظام دستوري اتحادي تُتقاسم في إطاره السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أو توزَّع بين الكومنولث والولايات المكوِّنة له. وستعمل سلطات الكومنولث وسلطات الولايات والأقاليم على تنفيذ المعاهدة في جميع أنحاء أستراليا مع مراعاة الصلاحيات الدستورية المخوَّلة لكل منها والترتيبات المتعلقة بممارستها - 28 كانون الثاني/يناير 1993 تعلن حكومة أستراليا أنها تعترف، باسم أستراليا وبالنيابة عنها، باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف أنَّ دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المذكورة - 28 كانون الثاني/يناير 1993 |
|
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
|
الإعلان تعلن حكومة أستراليا أنها تعترف، باسم أستراليا وبالنيابة عنها، باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف أنَّ دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المذكورة؛ وتعلن حكومة أستراليا أنها تعترف، باسم أستراليا وبالنيابة عنها، باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون للولاية القضائية لأستراليا يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكامَ الاتفاقية المذكورة - 28 كانون الثاني/يناير 1993 التعديلات تعديلات على المادتين 17(7) و18(5)، قُبِلت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
|
الإعلان وفقًا للمادة 24 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تعلن أستراليا تأجيل تنفيذ التزاماتها بمقتضى الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري لمدة ثلاث سنوات. |
|
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
|
التحفظات المادة 11(2) تذكر الحكومة الأسترالية أن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر متاحة لمعظم النساء الموظفات لدى حكومة الكومنولث وحكومتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. وتُمنح إجازة أمومة غير مدفوعة الأجر لجميع النساء الأخريات الموظفات في ولاية نيو ساوث ويلز وغيرها من الولايات للنساء الموظفات بموجب قرارات اتحادية وقرارات قطاعية صادرة عن بعض الولايات. وتتاح استحقاقات الضمان الاجتماعي الخاضعة لاختبارات الدخل للنساء العائلات الوحيدات. وتفيد الحكومة الأسترالية بأنها ليست في الوقت الحاضر في وضع يتيح لها اتخاذ التدابير التي تقتضيها المادة 11(2) لاعتماد نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة في جميع أنحاء أستراليا. الإعلان لدى أستراليا نظام دستوري اتحادي تُتقاسم في إطاره السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أو توزَّع بين الكومنولث والولايات المكوِّنة له. وستعمل سلطات الكومنولث وسلطات الولايات والأقاليم على تنفيذ المعاهدة في جميع أنحاء أستراليا مع مراعاة الصلاحيات الدستورية المخوَّلة لكل منها والترتيبات المتعلقة بممارستها. التعديلات تعديل على المادة 20(1)، قُبل في 4 حزيران/يونيه 1998 التحفظ على المهام القتالية صدَّقت أستراليا على الاتفاقية رهناً بتحفظ مفاده أنَّ "حكومة أستراليا تفيد بأنها لا تقبل تطبيق الاتفاقية بقدر ما تقتضي تغيير سياسة قوات الدفاع التي تستثني النساء من المهام القتالية والمهام المتصلة بالقتال. وتعكف الحكومة الأسترالية على مراجعة هذه السياسة من أجل تعريف 'المهام القتالية' و'المهام المتصلة بالقتال' تعريفاً أدق". وفي 30 آب/أغسطس 2000، سحبت أستراليا هذا الجزء من التحفظ وأودعت التحفظ التالي: "تفيد حكومة أستراليا بأنها لا تقبل تطبيق الاتفاقية بقدر ما تقتضي تغيير سياسة قوات الدفاع التي تستثني النساء من المهام القتالية". وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، واعتباراً من التاريخ نفسه، سحبت أستراليا هذا التحفظ.(2) |
|
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
|
التحفظ المادة 4(أ) تعلن حكومة أستراليا ... أنَّ أستراليا ليست في الوقت الحاضر في وضع يتيح لها على وجه التحديد تجريم جميع المسائل المشمولة بالمادة 4(أ) من الاتفاقية. فلا يعاقَب على أفعال من قبيل ما تذكره تلك المادة إلا في حدود ما ينص عليه القانون الجنائي القائم الذي يتناول مسائل مثل حفظ النظام العام والإخلال بالنظام العام والاعتداء والشغب والتشهير الجنائي والتآمر والشروع في ارتكاب هذه الأفعال. وتعتزم الحكومة الأسترالية، حالما تسنح لها الفرصة، أن تلتمس من البرلمان سنَّ تشريع يُنْفِذ على وجه التحديد أحكام المادة 4(أ). |
|
الإعلان تعلن حكومة أستراليا أنها تعترف، باسم أستراليا وبالنيابة عنها، باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولايتها القضائية يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب أستراليا لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة - 28 كانون الثاني/يناير 1993 التعديل تعديل على المادة 8، قُبل في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
|
اتفاقية حقوق الطفل |
|
التحفظ المادة 37(ج) تقبل أستراليا المبادئ العامة الواردة في المادة 37. وفيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة (ج)، فإنَّ الالتزام بفصل الأطفال عن البالغين في السجن لا يكون مقبولاً إلا بقدر ما تعتبر السلطات المسؤولة عقوبة السَّجن ممكنة ومتسقة مع الالتزام بأن تتاح للأطفال إمكانية البقاء على اتصال بأسرهم، مع مراعاة جغرافية أستراليا وديمغرافيتها. وتبعاً لذلك، تصدِّق أستراليا على الاتفاقية في حدود قدرتها على الامتثال للالتزام الذي تفرضه المادة 37(ج). التعديلات تعديل على المادة 43(2)، غير مقبول |
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة |
|
الإعلان تواصل قوات الدفاع الأسترالية مراعاة السن الدنيا للتجنيد الطوعي وهو 17 عاماً. وعملاً بالمادة 3(5) من البروتوكول الاختياري، لا تنطبق قيود السن على المدارس العسكرية. ويحتفظ المدير العام لإدارة المسارات الوظيفية بقائمة بالمؤسسات المرخَّصة، العسكرية والمدنية على حد سواء (بما في ذلك المؤسسات المستخدمة في تدريب المتدربين)، التي ينطبق عليها هذا الإعفاء من السن. ولا تنطبق قيود السن أيضاً على المخططات الخاصة بالتلاميذ العسكريين، الذين لا يجنَّدون في صفوف قوة الدفاع الأسترالية ومن ثم فهم لا ينتمون إليها. ويجب على الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى قوة الدفاع الأسترالية تقديم نسخة أصلية مصدَّق عليها من شهادة الميلاد إلى ضابط التجنيد. وقبل التجنيد أو التعيين، يجب على جميع المتقدمين للالتحاق بقوة الدفاع الأسترالية الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً الإدلاء بموافقة خطية مستنيرة من والديهم أو من الأوصياء عليهم. ويجب أن يكون جميع الراغبين في الانضمام إلى قوة الدفاع الأسترالية على علم تام بطبيعة المهام والمسؤوليات التي هم مقبلون عليها. ويجب أن يكون موظفو التجنيد مقتنعين بأنَّ طلب الانضمام إلى قوة الدفاع المقدَّم من شخص يقل عمره عن 18 عاماً قائم على أساس طوعي فعلي. |
|
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
|
الإعلان تقر أستراليا بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. وتعلن أستراليا أنها تفهم أنَّ الاتفاقية تتيح ترتيبات مدعومة بالكامل أو ترتيبات لاتخاذ القرارات بالوكالة، تنص على اتخاذ قرارات بالنيابة عن شخص آخر فقط عندما تكون هذه الترتيبات ضرورية وملاذاً أخيراً ورهناً بضمانات؛ وتقر أستراليا بأنَّ لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. وتعلن أستراليا كذلك أنها تفهم أنَّ الاتفاقية تتيح المساعدة أو العلاج الإلزاميين للأشخاص، بما في ذلك التدابير المتَّخذة لعلاج الإعاقة العقلية، في الحالات التي يكون فيها هذا العلاج ضروريّاً وملاذاً أخيراً ورهناً بضمانات؛ |
|
وتقرُّ أستراليا بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين. وتعلن أستراليا كذلك أنها تفهم أنَّ الاتفاقية لا تنشئ حقّاً لشخص ما في دخول بلد ليس من رعاياه أو البقاء فيه، ولا تؤثّر على المتطلبات الصحية التي تفرضها أستراليا على غير الرعايا الذين يسعون إلى دخول البلد أو البقاء فيه، في الحالات التي تكون فيها هذه المتطلبات مستندة إلى معايير مشروعة وموضوعية ومعقولة. |
(1) ليس لدى أستراليا أي تحفظات أو إعلانات أو تعديلات على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(2) في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أقر البرلمان الاتحادي القانون المعدِّل للقانون المدني وتشريعات العدالة لعام 2018 ، الذي ألغى المادة 43 من القانون المتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس لعام 1984 ، الذي كان يستثني التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالمهام القتالية، وأزال جميع الحواجز التي تمنع المرأة من أداء أدوار قتالية. وقد مكَّن هذا الأمر أستراليا من سحب تحفظها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ باتت ممتثلة للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين (1)(ب) و(1)(ج) من المادة 11.
الجدول ألف 2 صكوك دولية أخرى تُعَدُّ أستراليا طرفاً فيها
|
اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقيات ذات صلة |
|
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، بصيغتها المعدَّلة في عام 1955 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة لعام 1954 الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات لعام 2016 |
|
اتفاقيات مختارة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أستراليا طرف فيها |
|
اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29) اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81) اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98) اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100) اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105) اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111) اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131) اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155) اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138) اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182) اتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190) |
|
اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة |
|
اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 |
|
الاتفاقيات الصادرة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص |
|
الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر لعام 1970 الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها لعام 1973 الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لعام 1980 الاتفاقية المتعلقة بإبرام عقود الزواج والاعتراف بصحتها لعام 1978 اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 اتفاقية لاهاي الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل لعام 1996 |
|
اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني |
|
اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1949 اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار لعام 1949 اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1949 اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، لعام 1977 البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) لعام 1977 |