الأمم المتحدة

CRC/C/FRA/CO/6-7

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

4 December 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لفرنسا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لفرنسا ( ) في جلستيها 2702 و 2703 ( ) المعقودتين في 9 و 10 أيار/مايو 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2728 المعقودة في 26 أيار/مايو 202 3 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، مما عزز فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، ولا سيما إنشاء منصب وزير الدولة لشؤون الطفل، واعتماد ميثاق جديد للطفولة في عام 2019 ، واعتماد عدد من الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل في مختلف المجالات.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: سوء المعاملة والإهمال (الفقرة 26 )؛ الاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 28 )؛ الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 33 )؛ الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 36 )؛ مستوى المعيشة (الفقرة 42 )؛ والأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال المهاجرون (الفقرة 4 5 ).

5 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التحفظات

6 - تماشياً مع توصياتها السابقة ( ) ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظها على المادة 30 من الاتفاقية وإعلانها المتعلق بالمادة 4 0.

التشريعات

7 - إذ ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف تقييم أثر مشاريع القوانين واللوائح على الشباب وإنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل في الجمعية الوطنية، فإنها توصي بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات للأثر على الشباب وتقييمات لأثر مشاريع تشريعاتها على الأطفال. وتوصي الدولةَ الطرف كذلك بدعم الاقتراح التشريعي الداعي إلى إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل في مجلس الشيوخ.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت عدداً من السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل (2020-2022 )، واستراتيجية "الأيام 000 1 الأولى"، وخطة التعبئة المشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف ضد الأطفال (2020-2022 )، كجزء من ميثاقها من أجل الطفولة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم حسن تنفيذ استراتيجياتها وخططها؛

(ب) اعتماد سياسة بشأن حقوق الطفل، مبنية على التقييم، ومتكاملة ومتعددة الاختصاصات وتشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية؛

(ج) وضع استراتيجية لتنفيذ السياسة، مبنية عليها، وتحظى بدعم ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

التنسيق

9 - بينما ترحب اللجنة بإنشاء منصب وزير الدولة لشؤون الطفل، فإنها توصي الدولة الطرف بضمان التنسيق الفعال لأنشطتها في مجال حقوق الطفل، ولا سيما عن طريق التنسيق الفعال بين الوزارات لتنفيذ سياساتها وخططها في جميع أنحاء فرنسا القارية وأقاليمها ما وراء البحار، على الصعيدين الوطني والمحلي.

تخصيص الموارد

10- بينما تحيط اللجنة علماً باستثمار الدولة الطرف في حماية الطفل استثماراً عاماً ضخماً وتشير إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية إعداد الميزانية العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، بما في ذلك الوقاية، وللأطفال المحرومين، مثل أطفال الروما، والأطفال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، والأطفال في غويانا الفرنسية وجزيرة مايوت وغيرهما من أقاليم ما وراء البحار. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء صندوق وطني معني بتحقيق المساواة في نفقات رفاه الطفل لتأمين المواءمة بين الاحتياجات والموارد في سياق رفاه الطفل؛

(ب) وضع عملية لإعداد الميزانية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأطفال على النحو المناسب، وتحدد مخصصات واضحة للطفل في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك مؤشرات محددة ونظام تتبع؛

(ج) ضمان الرصد والتقييم الفعالين لعملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية من حيث فعاليتها وكفايتها وإنصافها.

جمع البيانات

11 - بينما تلاحظ اللجنة أن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والدوائر الإحصائية التابعة للوزارات تشكل، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، مصادر رئيسية للبيانات المتعلقة بتقييم الخصائص الديمغرافية والسياسات العامة المتعلقة بالأطفال، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظام جمع البيانات عن طريق التأكد من شمول البيانات المجمعة جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وتصنيفها حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني أو القومي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل حالة جميع الأطفال، ولا سيما من يعاني منهم من حالة ضعف؛

(ب) ضمان تجميع البيانات والمؤشرات وتبادلها بشكل منهجي بين الوزارات المعنية والسلطات الإقليمية والمحلية ذات الصلة، وكفالة استخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية وفي رصدها وتقييمها.

الرصد المستقل

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل الجهود لزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمكتب المدافع عن الحقوق، ولا سيما أنشطته الرامية إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها، وتسليط الضوء أكثر على عمل المكتب في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تواصل التشاور مع كل من مكتب المدافع عن الحقوق واللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في عملها المتعلق بالأطفال وأن تولي آراءهما الاعتبار الواجب.

نشر المعلومات والتوعية والتدريب

13 - بينما تلاحظ اللجنة إطلاق برنامج سفراء حقوق الشباب مؤخراً، فإنها تكرر توصياتها السابقة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع وعي الجمهور والأطفال إزاء الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بما في ذلك آلياته، في جميع أنحاء فرنسا القارية وأقاليمها ما وراء البحار؛

(ب) تعزيز تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال أو لصالحهم على أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، بما في ذلك تدريب جميع المهنيين العاملين في مجال حماية الأطفال على موضوع الاتجار بالأطفال.

التعاون الدولي

14 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2021-1031 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2021 بشأن التضامن في مجال التنمية والحد من أوجه عدم المساواة على الصعيد العالمي، الذي يسهم في تعزيز حقوق الطفل في العمل الذي تضطلع به الدولة الطرف في البلدان الأخرى، وتوصي الدولةَ الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذه. وفي هذا الصدد، تأخذ اللجنة في اعتبارها ما تقدمه الدولة الطرف من قيادة سياسية ودعم مالي في سياق المبادرات الدولية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة إعطاء الأولوية لحقوق الطفل وإعمالها على الصعيد الدولي، سواء في عملها الإنمائي أو الإنساني وفي اتفاقاتها الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف؛

(ب) رفع ميزانية التنمية إلى ما لا يقل عن 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي؛

(ج) إجراء تقييم لأثر سياستها الإنمائية الدولية على حقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - بينما ترحب اللجنة بالقانون رقم 2017-399 المؤرخ 27 آذار/مارس 2017 بشأن واجب تمتع الشركات الأم والشركات المتعاقدة باليقظة وخطة العمل الوطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المعتمدة في 26 نيسان/أبريل 2017، وتشير إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى تنفيذ القانون وخطة العمل الوطنية وضمان امتثال مؤسسات الأعمال العاملة في الدولة الطرف ومن أراضيها للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

16 - تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ترويج ثقافة المساواة والتسامح والاحترام المتبادل، ومنع التمييز المتواصل ومكافحته، وضمان معالجة جميع حالات التمييز ضد الأطفال في جميع قطاعات المجتمع معالجة فعالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة لمكافحة التمييز ضد الأطفال المهمشين والمحرومين، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في مساكن عشوائية وغيرها من أماكن الإقامة غير النظامية، وأطفال الروما، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية ودينية.

مصالح الطفل الفضلى

17 - بينما ترحب اللجنة باعتراف محكمة النقض بانطباق المادة 3( 1) من الاتفاقية انطباقاً مباشراً، وتشير إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، فإنها تكرر توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان إدماج الحق المعني على النحو المناسب وتفسيره وتطبيقه بشكل متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم ( ) . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير إرشادات لجميع الأشخاص المعنيين المخول لهم تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلائها الأهمية اللازمة بوصفها الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة التعبئة لمكافحة العنف ضد الأطفال (2020-202 2) والقانون رقم 2019-1480 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2019 بشأن مكافحة العنف الأسري من أجل منع الوفيات الناجمة عن الاعتداء على الأطفال.

احترام آراء الطفل

19 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وبينما تلاحظ الممارسات الجيدة مثل التواصل المنتظم بين وفود الأطفال ورئيس الوزراء، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة تنفيذاً فعالاً، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل (2020-2022 )، والتعميم المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2017 بشأن الحماية القضائية للطفل وقانون حماية الطفل، رقم 2022-140 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2022، بطرق منها إنشاء أنظمة و / أو إجراءات لضمان احترام الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم لهذا الحق؛

(ب) ضمان الاتساق في استخدام "غرف ميلاني"، ومواصلة توسيع شبكة وحدات طب الأطفال المخصصة لاستقبال الأطفال المعرضين للخطر، التي توفر نظماً شاملة لأخذ الأدلة من الأطفال الضحايا ورعايتهم، وزيادة التمويل العام المخصص لهذه المبادرات؛

(ج) توفير التعليم المتواصل والمنتظم والمتعمق للمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، بما في ذلك في النظام القضائي، بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وبرامج لتوعية عامة الجمهور؛

(د) تعزيز مشاركة جميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس بطريقة مجدية وتمكينية وزيادة مشاركة الأطفال في رصد القرارات والسياسات والخطط العامة التي تؤثر عليهم وتنفيذها وتقييمها؛

(ه) تعزيز هيئات الأطفال، مثل مجالس الأطفال، وبرلمان الأطفال، ومجلس توجيه سياسات الشباب، وفريق الأطفال التابع للمجلس الأعلى للأسرة والطفولة وكبار السن، وضمان تزويدها بولاية مجدية وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، من أجل تيسير مشاركة الأطفال الفعالة في العمليات التشريعية الوطنية بشأن القضايا التي تؤثر عليهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

تسجيل الولادات، والجنسية، والحق في الهوية

20 - إذ تذكر اللجنة بالغاية 9 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين تسجيل المواليد في أقاليمها ما وراء البحار؛

(ب) ضمان حصول الأطفال المولودين عن طريق تكنولوجيات المساعدة على الإنجاب على معلومات عن أصولهم قبل بلوغهم سن 18 عاماً، كلما تقدموا بطلب بهذا الغرض؛

(ج) إعادة النظر في النظام الخاص باكتساب الأطفال الذين يعيشون في جزيرة مايوت الجنسية الفرنسية والنظر في التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

الحق في الخصوصية

21 - بينما تلاحظ اللجنة أن قانون الجمهورية الرقمية، رقم 2016-1321 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، ينص على "حق الأطفال في محو الأثر الرقمي"، فإنها توصي الدولة الطرف بتوعية الجمهور، ولا سيما الأطفال، بهذا الحق على شبكة الإنترنت ورصد احترامه. وتحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 2020-1266 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2020، الذي يهدف إلى تنظيم الاستغلال التجاري لصور الأطفال دون سن 16 عاماً على المنصات الإلكترونية، وتوصي الدولةَ الطرف بتعزيز تنفيذ القانون والتعليم الرقمي في المدارس عن طريق إدماجهما في المناهج الدراسية وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيات الجديدة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل احترام حق الأطفال في الخصوصية احتراماً كاملاً في تنفيذ القانون رقم 2022-300 المؤرخ 2 آذار/مارس 2022، الرامي إلى تعزيز الرقابة الوالدية على الوصول إلى الإنترنت.

الحصول على المعلومات المناسبة

22 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن توقيع الحكومة وشركات الإذاعة والاتصالات على بروتوكول التزام بشأن الرقابة الوالدية، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز تنفيذ المادة 227-24 من قانون العقوبات، ومعاقبة المواقع الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى المحتوى الإباحي رهناً بمجرد الإعلان عن السن، وحجب المواقع الإلكترونية والشبكات التي تتيح الوصول إلى المحتوى الإباحي دون التحقق من سن المستخدمين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتأكد من إتاحة معلومات كافية ومناسبة لعمر الطفل بشأن المسائل المتصلة بحقوق الطفل والخدمات المتوفرة وضمان إمكانية الحصول عليها.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

23 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتذكر بالغاية 2 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة بذل الجهود للقضاء على العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وإنشاء نظام لرصد خدمات الطب النفسي المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، وإدراج هذه المسألة في الاستراتيجية الوطنية المقبلة للتوحد، بعد أن انتهت صلاحية الاستراتيجية السابقة في عام 2022؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان عدم تعرض الأطفال غير المصحوبين العابرين، ولا سيما في مقاطعة با دو كاليه، لظروف معيشية قاسية أو مهينة، أو تدمير ملاجئهم، أو استخدام الشرطة للقوة غير المتناسبة ضدهم، أو افتقارهم إلى تدابير الحماية.

العقوبة البدنية

24 - بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2019-721 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2019، الذي يحظر "العنف التعليمي العادي" وقد عدلت بموجبه المادة 371-1 من القانون المدني لتنص على ممارسة السلطة الوالدية من دون أي عنف بدني أو نفسي، فإنها توصي بتوسيع نطاق تطبيق الحظر ليشمل أقاليم ما وراء البحار التابعة للدولة الطرف، وعلى وجه الخصوص سان بيار وميكلون . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف الحظر في جميع الأماكن، بما في ذلك المنازل والمدارس، وأن تشجع الأشكال الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة لتنشئة الأطفال وتأديبهم.

سوء المعاملة والإهمال

25 - تحيط اللجنة علماً بخطة مكافحة العنف ضد الأطفال ( 2020 - 202 2 ) ولكنها تأسف لأن هذه الخطة والخطط السابقة لم تقيَّم على أساس البيانات والبحوث الإضافية المتعلقة بالعنف الأسري ضد الأطفال. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بزيادة العنف الأسري ضد الأطفال، بمن فيهم صغار الأطفال، أثناء الإغلاق المفروض استجابة لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) وإزاء تأخر التدابير المتخذة للوقاية من هذا العنف وعدم فعاليتها بسبب انعدام التنسيق والتواصل بين الهيئات المسؤولة.

26 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تذكر بالغاية 2 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تقييم لخطط مكافحة العنف ضد الأطفال، بطرق منها جمع البيانات عن جميع حالات العنف الأسري ضد الأطفال، كوسيلة للاسترشاد بها في وضع خطة عمل جديدة واعتمادها، وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ب) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك الحملات، ولا سيما بشأن استخدام الخط الساخن الوطني لحماية الطفل 119، بمشاركة الأطفال، من أجل تبسيط الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للوقاية من العنف، وتحديد الكفاءات بوضوح بين مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في حماية الطفل، حيث تتداخل ولاياتها بدرجات متفاوتة، وضمان التنسيق والتواصل الفعالين بينها.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

27 - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 2021 - 478 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2021 بشأن حماية الأطفال من الجنايات والجنح الجنسية وسفاح المحارم، الذي يستحدث آلية لزيادة فترات التقادم بالنسبة للجرائم التي يرتكبها جان واحد ضد عدة ضحايا، وبإنشاء اللجنة المستقلة المعنية بسفاح المحارم والعنف الجنسي ضد الأطفال واللجنة المستقلة المعنية بالاعتداء الجنسي في الكنيسة والعمل الذي تضطلعان به. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) الانخفاض غير المتناسب في عدد الإدانات في حالات الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية بالنظر إلى النطاق الواسع للاعتداءات وفق ما تفيد التقارير، وانخفاض عدد التعويضات الممنوحة للضحايا؛

(ب) عدم وجود نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات للتحقيق في الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بما في ذلك في الحالات التي يكون فيها المتهم بارتكاب الجريمة في دائرة الثقة، مثل رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية؛

(ج) قِصر فترات التقادم المطبقة، حيث إن بعض الجرائم ارتُكبت منذ عقود؛

(د) التدابير المحدودة المتخذة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت؛

(ه) النقص العام في البيانات المتعلقة بحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة بذل الجهود لضمان الإبلاغ عن جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بما في ذلك الاعتداءات التي يرتكبها من هم في دائرة الثقة، مثل رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

(ب) تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات للتحقيق في الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بطرق منها تجنب تعريض الضحايا لتكرار الصدمة عن طريق استخدام تقنيات المقابلات الجنائية القائمة على الأدلة والعلاج المناسب الذي يركز على الصدمات؛

(ج) الاستمرار في ضمان قبول التسجيلات السمعية البصرية بشكل متسق كأدلة في المحكمة، والنظر في وضع ترتيب يمكن بمقتضاه مواجهة الشهود واستجوابهم من دون تأخير، في مرحلة ما قبل المحاكمة، بحيث لا يحتاج الأطفال الضحايا إلى الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة؛

(د) ضمان حصول الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي على سبل الانتصاف والدعم المناسبين والتعويض الكافي؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة الذين يقعون ضحايا للاستغلال الجنسي أو يتعرضون لهذا الخطر؛

(و) تنفيذ استنتاجات اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداء الجنسي في الكنيسة والهيئة الوطنية المستقلة للاعتراف وجبر الضرر التي أنشأتها المؤسسات الدينية، وعند الاقتضاء، إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات بقيادة الدولة؛

(ز) إلغاء فترات التقادم المطبقة على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(ح) تعزيز جهودها الرامية إلى الكشف عن حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت والتحقيق فيها ومكافحتها؛

(ط) ضمان جمع البيانات عن جميع حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً.

الاعتداء الجنسي المنسوب إلى عناصر في الجيش الفرنسي

29 - يساور اللجنة القلق إزاء بطء وتيرة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بارتكاب الجنود الفرنسيين العاملين في الخارج أعمال اعتداء واستغلال جنسيين وعدم متابعتها، وتأسف لعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن نتائج الإجراءات التي بوشرت رداً على الادعاءات المقدمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي رُفضت. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتأكد من اختتام التحقيق الذي فُتح في عام 2016 من دون مزيد من التأخير. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف الدعم المتواصل، بما في ذلك الدعم النفسي الاجتماعي والتعويض النقدي وغير ذلك من أشكال جبر الضرر، إلى الأطفال الضحايا وأن تعزز التدابير الوقائية لضمان احترام حقوق الأطفال وحمايتها.

الممارسات الضارة

30 - بينما تحيط اللجنة علماً بخطة العمل الوطنية الأولى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (2019-2022 )، فإنها تشير إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (201 9) بشأن الممارسات الضارة، وتذكر بالغاية 3 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عن طريق تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى ومواصلة زيادة الوعي بين الفتيات المعرضات للخطر، والمجتمعات المحلية، والمهنيين الطبيين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأفراد الشرطة والدرك، والقضاة، والمدعين العامين؛

(ب) توفير ما يكفي من الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والمشورة والدعم للأطفال حاملي صفات الجنسين وأسرهم وضمان التماس موافقة الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في اتخاذ القرارات المتعلقة بمعاملتهم ورعايتهم، وعدم إخضاع أي طفل لعملية جراحية أو علاج لا لزوم له؛

(ج) تثقيف وتدريب المهنيين الطبيين والنفسيين بشأن التنوع الجنسي، وما يتصل به من تنوع بيولوجي وبدني، وعواقب التدخلات الجراحية وغيرها من التدخلات الطبية غير الضرورية على الأطفال حاملي صفات الجنسين.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

31 - تحيط اللجنة علماً باعتماد الاستراتيجية الوطنية لدعم الوالدين (2018-202 2) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتقييم عملية تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بشأن نظم دعم الوالدين في جميع أنحاء إقليمها وتسليط الضوء عليها؛

(ب) مواصلة زيادة التمويل المخصص للتدخل المبكر ودعم الأسر التي تواجه أوضاعاً صعبة، ولا سيما الأسر الوحيدة الوالد، والأسر المعزولة، والأسر التي تعيش في أوضاع هشة، بطرق منها توفير التدريب المناسب للأخصائيين الاجتماعيين والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين؛

(ج) الاستعاضة عن مصطلح "السلطة الوالدية" في تشريعاتها وسياساتها بمصطلح "المسؤولية الوالدية" أو بمصطلح مماثل، وفقاً لنهج قائم على حقوق الطفل.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

32 - تأسف اللجنة لعدم كفاية التدابير المتخذة من أجل إنهاء ايداع الأطفال في مؤسسات الرعاية وضمان سلامتهم واحترام حقوقهم في هذه المؤسسات. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) اتخاذ قرارات تتعلق بإيداع الأطفال لدى الأسر أو في المؤسسات دون مشاركة الأسر مسبقاً؛

(ب) إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أمر مخل بالوضع الطبيعي، وتتغير الأسر الحاضنة بشكل متكرر، بغض النظر عن تعلق الأطفال بالوالدين الحاضنين؛

(ج) تأخر تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بحماية الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة تأخراً مفرطاً؛

(د) ورود تقارير عن حالات عنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم وإهمالهم في المؤسسات، ولا سيما الصغار منهم؛

(ه) عدم استخدام "الخطط المتعلقة بالطفل"، على النحو المتوخى في القانون المؤرخ 14 آذار/مارس 2016 ، في بعض مناطق الدولة الطرف.

33 - توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتحثّها على الاضطلاع بما يلي ( ) :

(أ) ضمان تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بحماية الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة وخطرة تنفيذاً فورياً من أجل الوقاية من الآثار التي لا رجعة فيها على الصحة البدنية والنفسية للأطفال؛

(ب) وضع ضمانات كافية ومعايير واضحة، على أساس احتياجات الأطفال ومصالحهم الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداعهم في رعاية بديلة، مع مراعاة تعلقهم العاطفي؛

(ج) تيسير الرعاية الأسرية للأطفال حيثما أمكن ذلك، وتعزيز نظام حضانة الأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم؛

(د) ضمان قيام المرصد الوطني لحماية الطفل ومراصد حماية الطفل في المقاطعات بجمع بيانات محدثة ونشر المهل الزمنية لتنفيذ القرارات القضائية من قبل المقاطعات، بشكل متواصل؛

(ه) ضمان المراجعة الدورية لنظام إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة، بطرق منها توفير قنوات ملائمة للأطفال وميسرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملتهم ورصدها ومعالجتها؛

(و) إجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع ادعاءات العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم وإهمالهم في المؤسسات، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الصغار، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة؛

(ز) توسيع نطاق "الخطط المتعلقة بالطفل"، على النحو المتوخى في القانون المؤرخ 14 آذار/مارس 2016، ليشمل كامل إقليم الدولة الطرف.

التبني عبر البلدان

34 - تحيط اللجنة علماً بالدراسات والبحوث التي أجريت مؤخراً، ولا سيما الدراسة التاريخية لممارسات التبني عبر البلدان غير المشروعة في فرنسا، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان ايلاء الاعتبار الأول لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في سياق التبني عبر البلدان ومنع اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين تم تبنيهم منذ فترة طويلة، على المساعدة في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأصولهم.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

35 - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 2019 - 791 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2019 بشأن المدارس الموثوقة، الذي ينص على تعزيز التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، ومنصة مدرسة "كاب" الشاملة (نحو مدرسة شاملة )، الموجودة على الإنترنت منذ بداية العام الدراسي 2019 / 202 0 . ومع ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) لا يزال عدد المهنيين العاملين لدعم الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس غير كاف؛

(ب) على الرغم من التجميد الأخير لعملية تلقي الأطفال المساعدة في الخارج، لا يزال عدد من الأطفال يتلقون المساعدة في البلدان المجاورة؛

(ج) لا يزال الأطفال ذوو الإعاقة يعانون من التمييز، بما في ذلك في مجال التعليم، بسبب عدم كفاية الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا سيما في أقاليمها ما وراء البحار والمناطق الريفية؛

(د) لا يزال الأطفال ذوو الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو اضطرابات طيف التوحد، يودعون في المؤسسات؛

(ه) لا تزال الجهود المبذولة لضمان التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، غير كافية.

36 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تعزيز تدريب المدرسين والمهنيين المتخصصين العاملين في صفوف دامجة وزيادة عددهم لتقديم الدعم الفردي، وإيلاء كل الاهتمام الواجب للأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية، بطرق منها توسيع نطاق استخدام منصة مدرسة "كاب" الشاملة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ج) اتخاذ تدابير لتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة ودعمها وتحسين إمكانية الوصول إلى المدارس الشاملة، ولا سيما في أقاليم ما وراء البحار والمناطق الريفية؛

(د) اتخاذ تدابير لخفض عدد الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات وضمان الرصد المنتظم لهذه المؤسسات؛

(ه) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، على الرعاية الصحية بما في ذلك الاستفادة من برامج الكشف والتدخل المبكرين.

زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

37 - بينما تحيط اللجنة علماً باستراتيجية "الأيام 000 1 الأولى" التي تشمل الرعاية قبل الولادة وبعدها من أجل حماية الأم والطفل، فإنها تشير إلى تعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتذكر بالغايتين 1 و2 من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ استراتيجية "الأيام 000 1 الأولى" على أساس أهداف واقعية ويمكن تحقيقها؛

(ب) توفير الدعم المناسب حتى يستفيد الأطفال الذين يولدون في الأسر الأكثر حرماناً من بيئة حاضنة وآمنة من الناحيتين الجسدية والعاطفية؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من أوجه التفاوت في حصول الأطفال والأمهات في أقاليم ما وراء البحار على خدمات الرعاية الصحية؛

(د) معالجة أوجه القصور في الموارد والموظفين الطبيين والخدمات والهياكل الطبية، ولا سيما في المدارس ومراكز حماية الأم والطفل، والنظر في الاحتياجات الخاصة للأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أقاليم ما وراء البحار وفي المستوطنات العشوائية.

الصحة النفسية

38 - إذ تذكّر اللجنة بالغاية 4 من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لمدى انتشار اعتلالات الصحة النفسية بين الأطفال في فرنسا ووضع استراتيجية وطنية للصحة النفسية للأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال الذين هم على اتصال بالنظام القضائي والمشمولون بنظام حماية الشباب؛

(ب) وضع ضمانات لإدخال الأطفال المودعين في مؤسسات الصحة النفسية إلى المستشفيات، وحظر إيداعهم في غرف العزل وفي وحدات الراشدين في مؤسسات الصحة النفسية، وتطوير خدمات العيادات الخارجية ومراكز الطب النفسي المتعددة الأغراض للأطفال، وزيادة عدد وحدات الطب النفسي المخصصة للأطفال ومواردها؛

(ج) إجراء تحليل للحالات لتحديد عوامل الخطر المرتبطة بالانتحار ومسحها، ولا سيما بين المراهقين، وضمان توفير خدمات الوقاية الفعالة، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية؛

(د) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للأرق لدى الأطفال؛

(ه) زيادة عدد المهنيين العاملين في مجال الصحة النفسية لدى الأطفال، مثل الأطباء النفسيين وأخصائيي العلاج النفسي للأطفال.

صحة المراهقين

39 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية ورقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل خلال مرحلة المراهقة، تلاحظ اعتمادَ الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية للفترة 2017-2030 وتوصي الدولةَ الطرف بتعزيز تنفيذ الاستراتيجية والقانون المؤرخ 4 تموز/يوليه 2001، الذي ينص على التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل الرصد والتقييم المنتظمين لتواتر هذا التعليم وجودته في جميع أنحاء إقليمها.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

40 - توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 3 من الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف باعتماد غايات أكثر طموحاً للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذها وزيادة وعي الأطفال وتأهبهم لتغير المناخ والكوارث الطبيعية عن طريق إدماجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين، ولا سيما في أقاليمها ما وراء البحار المعرضة بشكل خاص لعواقب تغير المناخ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تراعي آراء الأطفال عند وضع سياسات أو برامج لمعالجة قضايا تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.

المستوى المعيشي

41 - تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفقر والحد منه ( 2018 - 2022 )، ولكنها تأسف لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن أثر الاستراتيجية على الحد من الفقر، ولا سيما بين الأطفال. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالخطة الخمسية للإسكان أولاً ومكافحة التشرد ( 2018 - 202 2 ) ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال والأسر التي تعيش في فقر، والذين كانوا الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد- 19 ، ولا سيما الأطفال في الأسر التي يعيلها والد وحيد، والأطفال الذين يعيشون في أحياء الصفيح والأطفال الذين يعيشون في "مساكن الطوارئ" لفترات طويلة؛

(ب) الفجوات الكبيرة في مستوى المعيشة بين فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار، ولا سيما جزيرة مايوت؛

(ج) الحصول على كمية محدودة من مياه الشرب المأمونة، وتلوث المياه بالكلورديكون في بعض أقاليم ما وراء البحار، ولا سيما في غواديلوب ، مما يسهم في حدوث حالة طوارئ صحية عامة؛

(د) المساعدة المحدودة المقدمة للأسر التي تعيش في فقر ولديها أطفال يعانون من أمراض مزمنة.

42 - توجّه اللجنة الانتباه إلى الغاية 3 من الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على فقر الأطفال في جميع أنحاء إقليمها وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لبرامج دعم الأطفال والأسر الأكثر احتياجاً، ولا سيما الأطفال والأسر المتضررة من جائحة كوفيد-19 التي تعيش في فقر، والأطفال في الأسر التي يعيلها والد وحيد أو تعيش في أحياء الصفيح، والأطفال في أقاليم ما وراء البحار والأطفال المهاجرين غير المصحوبين؛

(ب) زيادة توفير السكن الاجتماعي للأسر التي تعيش في الأوضاع الأكثر هشاشة وتطوير المرافق الانتقالية المناسبة للأسر التي لديها أطفال؛

(ج) اعتماد برنامج متعدد السنوات للإسكان والإيواء يركز بشكل خاص على الأطفال والأسر؛

(د) توفير مستوى معيشي لائق للأطفال في كل من فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار، ولا سيما جزيرة مايوت، والإسراع بتزويد سكان غواديلوب بمياه الشرب، ريثما يجري إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي بشكل فعال وكامل، وإتاحة سُبل الانتصاف والتعويض لجميع الأطفال الذين تضرروا، ولا سيما الأطفال المتضررين من التلوث بالكلورديكون ؛

(ه) تقديم المساعدة اللازمة للأسر التي لديها أطفال مصابون بأمراض مزمنة، بطرق منها ضمان إجازة مدفوعة الأجر ومساعدة مالية للآباء والأمهات الذين يرعون هؤلاء الأطفال.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ( المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

43 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من معدلات التسرب المدرسي ومكافحة التنمر في المدارس، وإذ تذكر بالغاية 1 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين إمكانية حصول الأطفال المحرومين والمهمشين على التعليم، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال المهاجرون غير المصحوبين والأطفال الذين يعيشون في مساكن هشة، الذين يواجهون صعوبات عديدة فيما يتعلق بتسجيلهم في المدارس العادية ووصولهم إلى المطاعم المدرسية وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الالتحاق بالمدارس والمواظبة عليها في أقاليم ما وراء البحار، ولا سيما جزيرة مايوت وغويانا الفرنسية؛

(ج) منع التسرب والتغيب المدرسيين بين الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، ولا سيما الأطفال الأجانب، في غويانا الفرنسية، بطرق منها توفير دورات مناسبة لاحتياجات الأطفال في المناطق المعزولة وتطلعاتهم وتوفير السكن الملائم لأولئك الذين يحتاجون إلى الإقامة الداخلية؛

(د) تنظيم عمل المدارس غير الرسمية ورصد جودة التعليم الذي تقدمه ومحتواه؛

(ه) تطوير وتعزيز التدريب المهني الجيد للارتقاء بمهارات الأطفال والشباب، ولا سيما المتسربين من المدارس؛

(و) التأكد من عدم مشاركة إدارة المدارس والمهنيين العاملين في المدارس للبيانات الشخصية للأطفال وأسرهم مع أي طرف ثالث؛

(ز) تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المهنيين العاملين في مجال التعليم على تحديد حالات التنمر في المدارس والتنمر السيبراني والسلوك الذي يتعين اعتماده لمواجهتهما، ونشر الأدوات اللازمة لتعزيز الوقاية من هذه الأفعال.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال المهاجرون

44 - تأسف اللجنة لأن حالة الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين لم تتغير، رغم توصياتها السابقة. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن الدولة الطرف لا تولي الاعتبار الكافي لمصالح الطفل الفضلى كمبدأ توجيهي في جميع عمليات التقييم الأولية والترتيبات اللاحقة. ويساور اللجنة قلق بالغ بوجه خاص إزاء:

(أ) الاحتجاز المتواصل للأسر التي لديها أطفال والأطفال غير المصحوبين في مناطق الانتظار في المطارات وسائر مرافق الاحتجاز الإداري ذات الظروف السيئة التي لا تناسب الأطفال، من دون إشراف قضائي أو إداري؛

(ب) الممارسات التعسفية لتقييم العمر، بما في ذلك الاستخدام المتواصل لاختبارات العظام، على الرغم من اتساع هامش الخطأ فيها، كما أكد المجلس الدستوري، والتطبيق التقديري لمفهوم "عدم الرشد الواضح"؛

(ج) عدم كفاية فرص حصول الأطفال غير المصحوبين على الحماية الخاصة بالأطفال والتمثيل القانوني والدعم النفسي والمساعدة الاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم والملجأ، ولا سيما في مقاطعتي با دو كاليه ونورد؛

(د) التقارير التي تفيد باحتجاز أطفال غير مصحوبين إلى جانب راشدين وإبعادهم عن الدولة الطرف بناء على قرارات إدارية.

45 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(200 5) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي والتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، تحث الدولةَ الطرف على الإسراع بما يلي:

(أ) وضع حد لاحتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة، بما في ذلك في مناطق الانتظار في المطارات، بغية القضاء على هذه الممارسة. وينبغي أن يمتد الالتزام بعدم حرمان الطفل من حريته ليشمل والدي الطفل، ويقتضي ذلك أن توجد السلطات حلولاً غير احتجازية لجميع أفراد الأسرة؛

(ب) ضمان ربط جميع بدائل احتجاز الأطفال بضمانات صارمة وإخضاعها لرصد فعال خارجي ومستقل؛

(ج) مواءمة إجراء تقييم السن مع مبدأ افتراض عدم الرشد وإعطاء الشخص المعني الفرصة للطعن في النتيجة عن طريق إجراء قضائي. وينبغي أن يفسر الشك لصالح الشخص المعني، أثناء تنفيذ الإجراء، وأن يعامل كطفل ويظل خاضعاً لنظام حماية الطفل؛

(د) وضع حد لاستخدام اختبارات العظام كوسيلة لتحديد سن الأطفال لصالح طرق أخرى ثبت أنها أدق، بما في ذلك الاعتراف بوثائق الحالة المدنية وإعادة تشكيلها؛

(ه) زيادة أنشطة التوعية، ولا سيما في مقاطعتي با دو كاليه ونورد، وتوفير المعلومات والتوجيه للأطفال غير المصحوبين، وتوفير الملجأ وتكييف خدمات رفاه الطفل مع الاحتياجات المحددة للمنطقة؛

(و) ضمان الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، في جميع أنحاء ولايتها، لإتاحة الدعم من الأخصائيين والدعم المخصص للأطفال، والحماية، والتمثيل القانوني، والمساعدة الاجتماعية، والتحاق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بالتعليم والتدريب المهني، وبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون في هذا الصدد؛

(ز) ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء أو المهاجرين.

الأطفال في النـزاعات المسلحة

46 - ترحب اللجنة بإعادة عدد كبير من الأطفال من المخيمات في الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إعادة الأطفال الفرنسيين المتبقين المحتجزين في المخيمات ومرافق الاحتجاز في الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تزويد العائدين بخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المناسبة.

إدارة قضاء الأطفال

47 - بينما تشير اللجنة إلى قانون العدالة الجنائية للأحداث الجديد لسنة 2021 وتعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، فإنها تحث الدولة الطرف على أن توائم نظامها لقضاء الأطفال مواءمة تامة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وفي هذا الصدد، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى ما لا يقل عن 14 عاماً وضمان عدم تحميل أي طفل دون هذا السن المسؤولية بموجب القانون الجنائي، تمشياً مع تعليقها العام رقم 24(2019 )؛

(ب) ضمان أن يمثل جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بمن فيهم من تفوق أعمارهم 16 عاماً، أمام محكمة متخصصة للأطفال وقضاة مدربين تدريباً خاصاً؛

(ج) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وتقديم المشورة، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب أفعال جرمية وفرض عقوبات غير احتجازية في حالة الأطفال، مثل وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقهم ووضعهم تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية، حيثما أمكن؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ومراجعته بانتظام بغرض إنهائه؛

(ه) ضمان عدم احتجاز الأطفال، ولا سيما الفتيات، في المؤسسات السجنية التي يُحتجز فيها الراشدون، في الحالات القليلة التي يُبرر فيها الحرمان من الحرية كملاذ أخير، سواء لغرض الاحتجاز السابق للمحاكمة أو كعقوبة، وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز مناسبة للأطفال ومتوافقة مع المعايير الدولية؛

(و) تقييد احتجاز الأطفال في وقت سابق للمحاكمة ووضع حد زمني له؛

(ز) تحديد أعمال العنف بشكل منهجي، بطرق منها آليات الإبلاغ عن العنف التي يسهل على الأطفال المحرومين من حريتهم الوصول إليها، ووضع أدوات وسياسات للحد من العنف في أماكن الحرمان من الحرية؛

(ح) التأكد من أن يتضمن تقرير الحكومة بشأن تنفيذ قانون العدالة الجنائية للأحداث لسنة 2021، الذي سيُنشر في أيلول/سبتمبر 2023، تقييماً وتحليلاً لتأثير القانون على إعادة تأهيل الأطفال ورعايتهم وتعليمهم وعلى معدل حبس الأطفال وإعادة النظر في إمكانية دمج جميع تشريعاتها المتعلقة بالأطفال في قانون شامل للأطفال.

ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

48 - ترحب اللجنة بإطلاق الخطة الوطنية الأولى لمكافحة بغاء الأطفال في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وبالإشارة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن تتضمن التشريعات الوطنية تعريفاً لمصطلح "بيع الأطفال"؛

(ب) الإسراع بإنشاء آلية وطنية لتحديد هوية ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، وإحالتهم؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 2017-399 المؤرخ 27 آذار/مارس 2017 بشأن واجب تمتع الشركات الأم والشركات المتعاقدة باليقظة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري واعتماد أحكام بشأن مسؤولية الأشخاص الاعتباريين.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

49 - تلاحظ اللجنة، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أن تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، بما في ذلك التجنيد الطوعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وإشراك الأطفال دون هذه السن إشراكاً فعلياً في أعمال القتال، يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عاماً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع رسمياً السن الدنيا للتجنيد في القوات المسلحة بغرض سحب إعلانها في هذا الصدد. وتوصي الدولةَ الطرف أيضاً بإنشاء ولاية خارج الحدود الإقليمية على الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز هيكلها الحكومي الدائم بغية تنسيق وإعداد التقارير التي تقدم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومتواصلاً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

54 - ستحدّد اللجنة موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للدولة الطرف في الوقت المناسب وتبلّغ به، وفقاً للجدول الزمني المتوقع والمتوخى لتقديم التقارير على أساس جولة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة للجنة لتقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات ( ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.